1246- عنوان الفتوى : نفقة وعدة المطلقة بعد موت الزوج
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1429 / 24-02-2008
السؤال:
من المتعارف عليه طبقا للراجح في الفقه الحنفي أن المتوفى عنها زوجها ليس لها الحق في نفقة المعتدة من مال المتوفى ولكن إذا ما صدر حكم قضائي بتطليق زوجة على زوجها ومر شهران على هذا الحكم دون أن تنقضي عدة المطلقة ومات الزوج في هذه الحالة هل تستحق المطلقة نفقة عدتها من الفترة من تاريخ الحكم بالتطليق وحتى وفاة زوجها أم تنقلب تلك الفترة إلى عدة متوفى عنها زوجها ولا تستحق نفقتها وأرجو ذكر السند والمصدر في ذلك وفقا للراجح في الفقة الحنفي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لها نفقتها من صدور الحكم إلى يوم موت الزوج إن كانت أخذتها وإلا فتسقط، وكذا وما بقي من عدتها بعد موته لا نفقة لها لسقوطها بموته. وليس عليها عدة وفاة لأنها ليست من الزوجات لبينونتها قبل الوفاة فتستوفي ما بقي من عدتها فحسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نفقة لها بعد موته، وأما قبل موته فلها ما أخذت من نفقتها من وقت صدور الحكم إلى موته وما لم تأخذ فإنه يسقط بموته، وذلك لأن النفقة تجب شيئا فشيئا وهو لا يملك بعد موته، ولا يمكن إيجابها في مال الورثة.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: لأن النفقة تجب ساعة فساعة، ولا ملك له بعد موته .
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: ومنها أي ما يُسقط النفقة موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا أنها تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة.
وأما عدتها تبقى كما هي تُتِم ما بقي منها، ولا تنقلب إلى عدة متوفى عنها لأنها بائن بحكم القاضي.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: الشرع إنما أوجب عدة الوفاة على الزوجات، وقد بطلت الزوجية بالطلاق والبائن.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103159(5/493)
1247- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1428 / 03-01-2008
السؤال:
تم انفصال صديقي عن زوجته بعد حوالي شهر من الزواج بسبب كثرة أخطاء الزوجة ونشر أخبار زوجها الخاصة وتفاصيل العلاقة الحميمة معه مما أدى إلي الانفصال السريع، ما هي حقوق كل منهما في المنقولات الزوجية والهدايا والمنقولات الثمينة، وما هي نصيحتكم في حالة تعدي أهل الزوجه على الزوج ومحاولة أخذ محتويات الشقة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوجة بعد الطلاق أن تأخذ هي أو أهلها ما لزوجها من أثاث أو غيره، وإنما تأخذ ما لها شرعاً مما هو لها أصلاً أو ملكه إياها زوجها من هدايا وهبات وغيرها وكذا مهرها، وأما ما عدا ذلك مما هو للزوج فلا حق لها فيه، ولا يجوز لها أن تأخذه إلا بطيب نفسه، وقد بينا تفصيل الحكم في أثاث الزوجية والشبكة وغيرها ما للزوجة منه وما للزوج، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22123، 17989، 24224، 18442، 30662.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102724(5/495)
1248- عنوان الفتوى : الأفضل تلافي وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1428 / 17-12-2007
السؤال:
أنا متزوجة منذ 4 أشهر ومع حدوث مشاكل مع الزوج وأمه ومع العلم أنني زرت الراقي وبعد عدت حصص من الرقية قال لي إني أصبت بسحر فى بيتي. بدأت أشعر بضيق كبير هناك مع المرض فطلبت من زوجي بعد تدهور صحتي أن نغير البيت ولو لبضعة أشهر حتى أتعافى إن شاء الله. ولكن وللاسف الشديد زوجي وأمه فضلا الطلاق على هذا الحل قالوا لي ابقي هنا حتى تشفين لكن أنا لا أقدر ولا أتحمل ذلك البيت. مع العلم أنني والحمد الله متدينة وأخاف الله عز و جل. وفي بضعة أيام بدأ زوجي بإعداد مراحل الطلاق بكل سهولة حيث قال لي أنا لا أستطيع معصية والدتي لأن أمه رفضت أن يغادر البيت علما أن الأم وابنها متعلقان ببعضهما تعلقا كبيرا جدا رغم أنها لديها زوج وأولاد آخرين. و مع الأسف زواجي لم يدم إلا 3 أشهر قضيتها في المعاناة والألم وزوجي الذى ظننت أنه يبقى إلى جانبي حدث عكس ذلك تماما. ويوم السبت إن شاء الله 1 ديسمبر الجلسة الأولى في المحكمة. أقول لكم أعينوني من فضلكم حيث إني أخاف إغضاب الله عز وجل و حسبنا الله و نعم الوكيل.شكرا مسبقا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية لا بد من تحذير الأخت من الذهاب إلى المشعوذين الدجالين الذين امتلأت بهم بلاد المسلمين، فإن كان الذي يرقيها أحد هؤلاء المشعوذين فإنها قد ارتكبت إثما كبيرا، وتراجع الفتاوى التالية: 1815، 17266. ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم الذهاب إليهم مجددا.
أما عن مسألتها فإذا كان في إمكانها تلافي وقوع الطلاق، بقبول البقاء في ذلك البيت والصبر الجميل حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا فذلك خير، وأفضل من الطلاق، فإن لم تستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ولترض بما قسم الله لها، ولعل في ذلك خير وقد قال تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.{ النساء:130}. ولها المطالبة بحقوقها من مؤخر الصداق إن وجد، والمتعة والنفقة والمسكن خلال العدة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102630(5/497)
1249- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1428 / 13-12-2007
السؤال:
قلت لزوجتي قبل الزفاف أنت حرة وبقي لك اثنتان والحقيقة لم أنو بل هو حديث نفس وبعد أن اطلعت عن كتاب سيد سابق فقه السنة حيث يجعل الطلقة قبل الدخول تبين بينونة كبرى أصبت بانهيار نفسي ولم يطمئن قلبي وأصبحت في عذاب حيث أنني مصاب بالوسواس القهري وبدا يوسوس لي وكل هذا مع ألم وضيق في الصدر واعتزلت الناس فاشفقت علي خالتي فقالت لي قل لذلك الصوت بأنها مطلقة لعلك ترتاح وففعلت وكل هذا ناتج عن جهلي بالشريعة. أتمنى منكم مساعدتي حيث أنني تزوجت ودخلت على زوجتي بعقد توثيقي بحضور وليها وشهود وأنا اليوم مصاب بوسواس قهري في أبغض الحلال وأنا خائف ومتعب وحتى الأدوية والأطباء النفسيون عجزو عن معالجتي أرجو منكم أن تفتوا على أساس أني اختليت مع زوجتي قبل هذه الحادثة ولكن لم أدخل عليها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نطقت لزوجتك بقولك (أنت حرة) وقصدت بها الطلاق، وهذا ما يظهر من باقي العبارة فقد طلقت منك، وإذا كان ذلك بعد حصول الخلوة الشرعية بينكما فلك أن تراجعها قبل انتهاء العدة، فإذا انتهت عدتها قبل المراجعة أو كانت الخلوة التي حصلت بينكما لا تتوفر فيها ضوابط الخلوة الشرعية بانت منك الزوجة بينونة صغرى لا كبرى، فيجوز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. انظر الفتوى رقم: 54849، والفتوى رقم: 41127.
وأما إن كان ذلك قلته في نفسك دون أن تنطق به فلا يقع به طلاق لأن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
ولكن ذكرت أن خالتك طلبت منك النطق بذلك وفعلت.. فإن كان فقد وقع الطلاق بهذا اللفظ الذي صدر منك استجابة لخالتك. وعليه فإن كنت اختليت بزوجتك خلوة شرعية حسب الضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها عن الخلوة الشرعية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإن لم تكن اختليت بها أو اختليت بها خلوة غير شرعية فلا بد من تجديد العقد إن أردتما الاستمرار في هذا الزواج.
وعليك أن تبعتد عن الوساوس والهواجس النفسية، واشغل نفسك عنها بالذكر وقراءة القرآن ومجالسة الناس والحديث معهم كلما عرضت لك. وللوقوف على بعض طرق علاجها انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79891، 95053، 3086، 3171. وننصحك بعرض مشكلتك على أهل العلم مباشرة، وعدم الاستغناء بمراجعة الكتب وقراءتها فقد قيل:
إذا رمت العلوم بغير شيخ****ضللت عن الصراط المستقيم
وتشتبه الأمور عليك حتى**** تكون أضل من توم الحكيم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102268(5/499)
1250- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1428 / 05-12-2007
السؤال:
أنا فتاة تم عقد قراني منذ عام تقريبا ولم يتم الدخول بي ونظراً للمشاكل التي كانت بين أهلي وخطيبي وفي إحدي المحادثات بيني وبينه قال لي "أنتي طالق طالق طالق"، ثم بعدها اتصل هاتفيا بأمي للاتفاق على إجراءات الطلاق مما يؤكد ثبوت النية لديه، السؤال هو: ما هي خطوات الرجوع إلي خطيبي شرعا وقانونا في حالة التراضي أو الصلح، وفي حاله عدم التراضي ما هي حقوقي الكاملة مع العلم بأن خطيبي لم يدفع أي مهر ومكتوب في عقد الزواج مبلغ 10000 جنيه مصري كمؤخر وقد أهداني شبكة بمبلغ 8000 الآف جنية، وماذا أفعل لو أنه أصر على عدم إعطائي حقوقي وتهديدي بعدم توثيق الطلاق وإعطائي ورقة الطلاق في حالة تمسكي بحقوقي الشرعية، أرجو الإفادة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر المسمى ونصف ما جرى مجراه من شبكة ونحوها، ولا عدة لها، ولا رجعة عليها، وإذا لم يكن زوجها قد طلقها ثلاث تطليقات فلهما أن يتزوجا من جديد بعقد ومهر وشهود إذا شاءا، ولا يحق للمطلق أن يمنع المطلقة من حقها في نصف المهر، ولا أن يمنعها من الإثبات القانوني للطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة قبل الدخول لها الحق في نصف المسمى ومنه الشبكة إذا دفعت للزوجة على أساس أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، وتراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17989.
وإذا لم يكن الطلاق الذي صدر من المطلق لمطلقته قبل الدخول بالثلاث فإن لهما أن يتراضياً ويعقدا من جديد، أما إذا كان بالثلاث فإنها تحرم عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60228.
وليس من حق الزوج أن يمنع مطلقته من حقها في المهر، فإن منعها فإنه يكون غاصباً ومتعدياً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.. متفق عليه، ومن صور المنع والتحايل عليه ما ذكرته السائلة من تهديد مطلقها لها بالمنع من توثيق الطلاق إدارياً إذا لم تتنازل عن حقها في المهر، فإن لم يعطها حقها فلها أن ترفع القضية إلى الجهات التي يمكن أن تأخذ لها حقها منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102149(6/1)
1251- عنوان الفتوى : من طلق زوجته مرتين وأراد إرجاعها
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1428 / 02-12-2007
السؤال:
طلقت زوجتي بلحظة غضب طلقتين لكونها تتهمني بالخيانه المستمرة حيث وجدتها بدأت تدخن ويتغير سلوكها فنشبت بيننا معركة كلامية حادة فتلفظت بكلمة الطلاق مرتين لكن نيتي كانت تهديدها بأن ما تفعله يمكن أن يؤدي بنا إلى الطلاق، فماذا أفعل كي أردها مرة أخرى هل هناك ما يقال أم يجب الذهاب لشيخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين فإن له أن يراجعها في العدة، فإذا كانت الطلقتان المذكورتان لم يسبقهما طلاق من قبل، فلك مراجعة زوجتك في العدة، وتحصل الرجعة بقولك لزوجتك: راجعتك، ولا تحتاج للذهاب إلى شيخ ونحو ذلك.
وعليك أن تحذر من التلفظ بالطلاق مستقبلاً لأنها ستكون الثالثة التي تحرمها عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وكونك لم تنو الطلاق ليس شرطاً لوقوعه، فإن الطلاق لا يحتاج إلى نية إذا كان باللفظ الصريح المنجز، مثل قولك: أنت طالق أو مطلقة ونحو ذلك، لكن لك مراجعة شيخ أو الكتابة إلينا لنعلم الصيغة التي تلفظت بها وهل هي الصريحة منجزة أم غيرها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 102004(6/3)
1252- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة وتقدير المتعة
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007
السؤال:
أنا متزوج منذ 13 سنة ولي بنتان.... زوجتي اعترفت بخطإ فادح؛ خيانة دون الزنا، اتفقنا علي الطلاق هي تطلب مبلغا كبير جدا كنفقة متعة (25000 جنيه مصري، حسبتها كالآتي : 500ج شهريا * 50شهر !!)
سؤالي كيفية احتساب نفقة المتعة؟
هل هي نصف مجموع ( المهر + المؤخر + قيمة الشبكة+ قيمة قائمة المنقولات) ؟
أم كيف نحسبها عن مدة زواج 13 سنوات والزوجة أخطأت في حقي و مرتبي الشهري 5000 جنيه مصري، واشتريت لها شقة كاملة و مؤثثه وجاهزة لحضانة البنات وأتحمل أقساطها وسوف أسدد لها نفقة العدة والمؤخر ونفقة البنات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن زوجتك قد أخطأت خطأ كبيرا بما فعلته من خيانة لك وتعد على حدود الله، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى.
وقد أحسنتَ في اشترائك لها الشقة المذكورة لحضانة البنات، وفي ما ستسدده لها من نفقة العدة والمؤخر ونفقة البنات.
وفيما يخص موضوع السؤال، فإن حقوق الزوجة على زوجها إذا طلقها تتلخص في أمور كنا قد بيناها من قبل. ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 9746.
ولا ارتباط بين قدر المتعة وبين فترة الزوجية. وأكثر أهل العلم على أن المتعة مستحبة وليست بواجبة.
ولا فرق في قدر المتعة بين أن يكون الطلاق لسبب خيانة أو لسبب آخر.
ومن ذلك يتبين لك أن ما اتفقت عليه مع زوجتك يصح أن يكون متعة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100802(6/5)
1253- عنوان الفتوى : من يتولى نفقة وحضانة الأولاد بعد الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1428 / 05-11-2007
السؤال:
زوجي مدمن وسكير سيئ الأخلاق لدي أربع أطفال بنت تبلغ إحدى عشرة سنة وأخرى ثمان سنوات وولد تسع سنوات وآخر خمس سنوات، فإذا وقع الطلاق هل يحق له إخراجهم من الشقة وعدم النفقة عليهم أو أخذ حضانتهم، علما بأن الأم تريد حضانتهم، فماذا تفعل وهي الآن ليس لديها ما يثبت إدمانه على المخدر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أولاً بذل الزوجة النصح لهذا الزوج، وتذكيره بالله تعالى وتنبيهه على خطورة ما هو عليه من الحال، ولتستعن في ذلك بمن يرجى تأثيره عليه من عالم أو قريب أو غيرهما، ولتتحين الأوقات المناسبة، والأسلوب الطيب فلعل الله تعالى يجعلها سبباً في هدايته، وإذا قدر الله أن حصل منه طلاق، فإنه يكون ملزماً بالإنفاق على أولاده وإسكانهم ونحو ذلك، وأما حضانتهم فإنها من حقك أنت بالنسبة للذين لم يبلغوا سن التمييز، ولك أن تراجعي في تفاصيل أمر الحضانة الفتوى رقم: 10233.
ولا شك أن كون الزوج المذكور غير مستقيم يجعله غير مستحق للحضانة، لأنه يُخشى من تأثيره على أخلاق الأولاد وانحرافهم عن الدين، إلا أنه إذا لم يثبت أنه مدمن خمر أو مخدرات فإن المحاكم لن تسمع دعواك فيه المجردة من الدليل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100395(6/7)
1254- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة بعد العقد وقبل الدخول
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1428 / 31-10-2007
السؤال:
عقدت قراني على فتاة بعد توقيعي على القائمة ومعها الذهب تريد وأهلها الانفصال، علما بأني لم أدخل بها ولم يتم شراء أي شيء من القائمة، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إجابتهم للطلاق إلا إذا أردت ذلك، وإن شئت فلك مخالعة المرأة على أن تسقط عنك ما وجب لها بالعقد والتسمية وهو نصف المهر المسمى، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}، ولا اعتبار لكونك لم تشتر القائمة بعد فإن نصف المهر يلزم بالتسمية عند العقد.
وبناء عليه فلك أن تطلقها على أن تسقط ما يلزم لها وهو نصف المهر المسمى أو بغيره، وإن طلقتها دون خلع فلها عليك نصف ما سميت لها مهرا وإن لم تكن قد اشتريته.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51550، 80786، 9494.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99867(6/9)
1255- عنوان الفتوى : مقدار حق المطلقة من المهر
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1428 / 03-10-2007
السؤال:
ما حكم حلف يمين بالطلاق على الزوجة أن لا تذهب الى جارتها وقد ذهبت .
هل تحصل على حقوقها من المهر أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق على ألا تفعل زوجته كذا وفعلته فيقع عليه ما حلف به من طلاق زوجته عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الزوج إذا كان الحامل له على ذلك مجرد الزجر والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق بل يكرهه فتجزئه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق زوجته. وانظر في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 3795.
وعلى كل حال فإن المرأة تملك كامل المهر بمجرد الدخول بها ونصفه بالعقد، فإذا ما وقع الطلاق على قول الجمهور فلها المهر كاملا إن كان الزوج قد دخل بها، ونصفه إن لم يكن قد دخل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98730(6/11)
1256- عنوان الفتوى : دلالة صدور قرار من القاضي بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1428 / 04-09-2007
السؤال:
الشريعة الإسلامية رتبت وفوع الطلاق على التلفظ به إذا صدر من العاقل المختار على الوجه الشرعي ولا يوجد شرط أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي أو شرط توثيقه في المحكمة.... فكيف بالمرأة التي أخرج لها صك دون طلاق فالأولى في غضب شديد ودون شعور والثانية كانت نفساء وفي غضب شديد أيضا والتي أخرج فيها الصك لم يتلفظ ولم ينو ولكن انفعاله الشديد جعله يفعل ذلك ليبرد غيظه كالمكره الذي أقبل على شيء لا يريده ولكن دفعه الغضب الشديد إلى الذهاب إلى المحكمة وإخراج صك بالثالثة فكانت مسألة عناد ليغم المرأة ويهددها، فهل تحرم هذه المرأة على زوجها ظلما دون تلفظ ودون سبب، بسبب صدور الصك لحظة عضب شديد جدا أفقده شعوره بما فعل مع العلم أن الزوج نادم ومريض بسبب هذه المشكلة ولديه البينة القوية في ملابسات الطلاق كلها، فأفيدونا مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق إذا صدر بخصوصه كتاب من القاضي فلا يتصور أن يصدر منه هذا الكتاب من غير أن يثبت عنده إيقاع الزوج الطلاق، فإذا كان الطلاق قد وقع فعلاً فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا فقد صاحبه وعيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11566، وكذا النفاس لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 30005 ، ويمكن مراجعة المحكمة الشرعية التي أصدرت هذا الصك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98638(6/13)
1257- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة بعد الدخول
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1428 / 02-09-2007
السؤال:
تزوجت قبل فترة بسيطة ولكن حسبي الله ونعم الوكيل زوجي ظلمني كثيراً وأساء معاملتي وعند مواجهة أبي له قال إنه لا يحبني ولا يستطيع (مجاملتي) وكأن المعاملة الحسنة مجاملة!!! الحمد لله على كل حال... اتفقنا الآن على الطلاق ولكن لا أعرف حقوقي بعد، زواجي دام 6 شهور... 5 شهور منها في بيت أهلي كنا نخرج سوية وأحياناً أنام عنده وكانت تحدث مداعبات وجربنا الدخول أكثر من مرة ولكن كان الموضوع صعبا علينا لأن من ناحيتي كنت أخاف وأتألم ومن ناحيته هو يعاني من الوزن الزائد فكان يتعب بسرعة لدرجة أنه لم يتبع الوضع الطبيعي بسبب ضخامته وصغر حجمي ولو أنه قام بالأمر بشكل طبيعي لما استغرق كل هذا الوقت (آسفة على التعبير فقد أردت توضيح الصورة) بعدها سافرنا لشهر العسل الذي انتهى بالرجوع المفاجئ والاتفاق على الطلاق وكالعادة وضع اللوم علي حتى يبرر موقفه! (بالأمس فقط اتصلت أمه وقالت عني أمورا لم أتصورها أبداً فكلها تلفيق واتهامات باطلة ومبالغات نقلتها على لسان ابنها وحتى هي أدخلت نفسها بالموضوع وقالت أني كنت أعاملها بإجحاف وأتحاشاها ولا أسلم عليها!!!! حسبي الله ونعم الوكيل) صبرت وتحملت كثيراً طوال هذه الشهور الست وكنت أحتسب لله رب العالمين.. حاول أهل الطرفين الإصلاح بعد عودتنا من السفر وفوجئت بقوله أنه متمسك بي ويريدني!!! وبعد جلسة الإصلاح تركني عند أهلي وهجرني أسبوعا لا يعلم عني شيئا!!! بعدها انتقلنا لبيتنا لمدة شهر تقريباً وتمت الخلوة والدخول ولكن لم تكتمل العملية بسبب عنفه معي وخوفي من الألم فكنت أقاوم وأتشنج لا إرادياً خصوصاً مع معاملته السيئة لي فقد بدأت أكرهه.. فكيف من رجل يعامل زوجته معاملة مزرية طوال اليوم ويأتيها آخر الليل يريدها هينة لينة!! ولكني للأمانة لا أمنعه مطلقاً بل أنا من أردت أن ينهي الموضوع لأنه بالفعل طال كثيراً، الآن هل يعتبر هذا دخولا صحيحا، علماً بأني ما زلت عذراء ولكن آثار الدخول واضحة كما أكدت الطبيبة النسائية (حيث هناك توسع في المنطقة) فهل علي إرجاع المهر والشبكة! أعرف أن الخلوة تدل على اكتمال الزواج واستحقاق المرأة للمهر، ولكن سمعت رأياً آخر يقول إن استحقاق المهر لا يتم إلا بالدخول الصحيح الكامل!! هل لي نفقه، أرجو توضيح الأمور المتعلقة بهذا الموضوع إذ أني بحاجة لفتواكم بصورة واضحة ومحددة وسريعة إن أمكن فأنا الآن على حافة الطلاق إن شاء الله، أدعو لي بأن يعوضني الله سبحانه وتعالى بزوج صالح أكمل معه حياتي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
المهر والشبكة من حق الزوجة إذا طلقت بعد الدخول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة تستحق المهر في قول عامة العلماء بالوطء وسواء زالت البكارة أم لا، وعليه فأنت تستحقين المهر كاملاً لحصول الوطء، وأما بخصوص الشبكة فهي لك سواء كانت جزءا من المهر عرفاً، أو اتفاقاً فيما بينكما، أو كانت على سبيل الهبة، لأنه لا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 97735، 44658.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 98082(6/15)
1258- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة المعترفة بالخيانة كحقوق غيرها من المطلقات
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1428 / 02-08-2007
السؤال:
ما هي حقوق الزوجة المعترفة بالخيانة التي لم تصل إلى الزنا على حد زعمها نظراً لاعتمادها على فتوى عدم الاعتراف بجريمة الزنا عند الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الزوجة أن تقيم علاقة برجل أجنبي، ويكون الأمر أشد إذا ترتب على ذلك ارتكاب فاحشة الزنا، وبالتالي فعلى هذه الزوجة المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، فإن ظهرت توبتها فالأفضل إمساكها وعدم تطليقها، وإن استمرت على خيانتها فالأولى فراقها، وراجع الفتوى رقم: 57673.
وفي حال طلاقها فلها حقوق المطلقة كغيرها وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97735(6/17)
1259- عنوان الفتوى : للمرأة إذا دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة شرعية كامل المهر
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1428 / 17-07-2007
السؤال:
لي بنت خال تزوجت منذ ثلاث سنوات بعد فترة خطوبة أربع سنوات ومكث معها زوجها ثلاثة شهور ثم سافر إلى دولة عربية يعمل بها ولم يوفر لها مسكنا للزوجية ويريدها أن تعيش في مسكن والده ووالدته، مع العلم بأن له أخوين شابين يعيشان مع والده فرفضت خوفاً من الفتنة والآن يريد أن يطلقها، فما هي حقوقها الشرعية، علماً بأنها ما زالت عذراء ولم يعد منذ أن سافر أي منذ ثلاث سنوات، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجها قد دخل بها أو حصلت بينهما خلوة شرعية وهو المتبادر من السؤال فلها جميع مهرها معجله ومؤجله، وعليها العدة وإلا فلها نصف ذلك ولا عدة عليها، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 23293، 41127، 52604، 6418، 1054.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 95583(6/19)
1260- عنوان الفتوى : ما يشترط لوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1428 / 06-05-2007
السؤال:
هل يجوز الطلاق غيابيا؟ أنا تزوجت من أميركية ونويت طلاقها بعد فراق أكثر من سنة واتفقنا على الطلاق والالتقاء بالمحكمة لكي ينطق القاضي بطلاقنا وبالتاريخ المحدد لم تحضر هي وعلمت بعدها أنها تتحضر للزواج من آخر، بعد ذلك اضطررت للعودة إلى بلدي ولم أستطع ملاقاتها أو التحدث معها مرة أخرى لكي أطلقها، كذلك فقدت عنوانها وكل أوراق الطلاق لا أدري بالتحديد إذا ما كانت قد تزوجت أم لا أو أنها قد تكون قد حصلت على حكم بالطلاق مني من طرف واحد من دون علمي، أحد أطراف المشكلة هو أنني أستطيع تطليقها بالمحكمة الشرعية في بلدي ولكن شرط المحكمة هو إشهار الطلاق وإعلانه بلوحة المحكمة بالإضافة إلى الصحف الرسمية وهذا الإعلان كفيل بالقضاء على مركزي الاجتماعي ببلدي واستمرار حياتي بها حيث إن بلدي صغيرة والكل يعرف الآخر هذا بالاضافة إلى شهرة عائلتي هنا، سؤالي بالإضافة إلى السؤال أعلاه: هل من الممكن تطليقها عند مأذون شرعي خاص ببلد آخر ومحاولة إعلامها أو عدم إعلامها إذا تعذر ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يصدر من محكمة، ولا عن طريق مأذون، ولا يشترط لوقوعه علم الزوجة به، بل يكفي في وقوعه أن يتلفظ به الزوج، فإذا صدر لفظ الطلاق من الزوج فقد وقع الطلاق، ولا يحتاج إلى أي شيء آخر، هذا فيما بينه وبين ربه، أما قضاء فإن الطلاق لا يثبت إلا ببينة، فلو أنكرت الزوجة الطلاق فالقول قولها إلا أن يأتي الزوج ببينة، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنه متهم بإسقاط نفقتها.
جاء في بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: وإن طالبته امرأة بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي: كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها من هذه المدة وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منذ سنة، ولكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير...
ولذلك ننصح الأخ السائل بأن يوثق هذا الطلاق، أو يقيم عليه بينة من شهود وما إلى ذلك حتى يقع قانوناً وقضاء، وحتى لا تدعي عليه الزوجة شيئاً في المستقبل، أما إذا أمن من هذه الناحية فليس عليه شيء شرعاً، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى محكمة ولا إلى مأذون، ولا إلى إشهاد على الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 94735(6/21)
1261- عنوان الفتوى : طلاق المرتد
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1428 / 11-04-2007
السؤال:
ما حكم من ارتكب جميع المعاصي قبل عشرين عاماً، وكان ملحداً (لا يؤمن بالله وحلف بالطلاق كثيراً)، وهو في ثورة الغضب ويراجع زوجته مباشرة ويقول لم أقصد، وبعد سنين عاد إلى الله وتذكر جميع معاصيه بما فيها حلف يمين الطلاق، فهل يعتبر الطلاق واقعا، وماذا يفعل بزوجته وأولاده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وصف بأنه ملحد لا يؤمن بالله -أجارنا الله من حاله- إن كان تم عقد زواجه وهو ملحد فالعقد باطل، لعدم صحة نكاح الكافر من المسلمة، وإن كان تم في حال الإسلام ثم ارتد، فيعتبر ما وقع منه من ألفاظ في فترة ما قبل الردة من عدد الطلقات، وأما بعد الردة فيفرق بين ما إذا تاب في العدة ورجع إلى الإسلام، وبين ما إذا لم يتب حتى انتهت العدة.
فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، فإنه يعتبر طلاقه في فترة العدة، وإن لم يرجع إلى الإسلام حتى انتهت العدة، اعتبر عقد النكاح مفسوخاً، ولم يقع عليه الطلاق في العدة، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: ولو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته... وقف.. فإن رجع إلى الإسلام وهي في العدة وقع ذلك كله عليها... وإن لم يرجع حتى تمضي عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك عليها. انتهى.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: (وطلاق مرتد بعد الدخول) موقوف فإن (أسلم في العدة تبينا وقوعه وإن عجل الفرقة) بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول (فـ) طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين. انتهى.
وما تحصل من أبناء بعد ارتداد الزوج وقبل توبته، فإنهم يلحقون به نظراً لوجود الشبهة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80786(6/23)
1262- عنوان الفتوى : حقوق من طلقت بعد عقد القران
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال:
أنا فتاة جزائرية عقد قراني منذ عام ونصف، لم أزف لزوجي لمشاكل مادية لديه، أنا وزوجي كنا نخرج معا، كان يعاشرني كنت لا أزال عذراء لكن حملت منه لم أعلم بحملي لأنني لم أشعر بأعراض الحمل، في هذه الفترة حصل سوء تفاهم بيننا وفي حالة غضب قال لي أنت طالق، بعدها بأسبوع رجع واعتذر وطلب مني الرجوع معه وأنه لم ينو طلاقي، فعدت إليه، فهل كان طلاقا... بعدها بأيام حصل عندي نزيف حاد بقي معي أكثر من 15 يوما، فاستشرت طبيبا نسائيا ما أكد لي بأنني كنت حاملا بشهرين ونصف وأنها عملية إجهاض طبيعية وقال لي يجب عمل عملية كرتاج وأنه عليه نزع غشاء البكارة، علم زوجي وتقبل الأمر، جاء أهله إلى أبي وقالوا إنني زوجة ابنهم وإنهم سيزفوني إلى بيتي في أقرب الشهور وعلي أن أصبر قليلا حتى تحل مشاكله، صبرت لعدة شهور، ولما حلت مشاكله، طالبته بتسجيل زواجنا فى البلدية وأن يعجل بدخولي، لكنه كان في كل مرة يجد لي حجة يتهرب بها من مسؤوليته إزائي، عرضت عليه أن نسجل الزواج وأصبر معه حتى يفتح الله لكنه لم يقبل، أحسست بخداعه لي وأنه لا يريد الاستمرار معي، فكلمه أخي وأبي لأنه نفد صبرهما مضت 9 أشهر من تعرضي للإجهاض ولم يأت أهله ولم يحصل شيء، قال لأبي ابنتك مجنونة وقلقة وتريد الدخول فوراً، وإنني أسبب له المشاكل وأضغط عليه، بعدها كلمته بالهاتف فقال لي إنه لا يريد الاستمرار معي وأنه لن يسجل الزواج واتهمني بالزنا ونفى كونه الوالد للطفل الذي كنت أحمله، وقال إنه يريد تطليقي أمام الشهود، وأنه لم يدخل بي، وأنه لم يفض بكارتي، أنا الآن رفعت ضده قضية إثبات زواج في المحكمة، لم يحكم فيها بعد لأنه لا يأتي للامتثال أمام القاضي، أريد أن أسألكم إن كان قد طلقني، أي جاز طلاقه لي بالهاتف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قال لك: أنت طالق، ولو كان ذلك في حالة غضب يعي معها ما يقول وما يدور من حوله، فإن هذه طلقة يُعتد بها، ولكن من حقه أن يرتجعك بدون عقد جديد ما لم تخرجي من العدة، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، ثم اعلمي أن ما تطلبينه منه من تسجيل زواجكما عند البلدية لا يترتب عليه أي حكم شرعي، لأنك زوجة له، طالما أنه قد ارتجعك بشهادة العدول، كما أن اتهامه لك بالزنا من غير بينة على ذلك، ونفي كونه الوالد للطفل، كلها أمور تضره هو لا أنت، لأن: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولا يُمَكَّن من اللعان بعد تأخيره طيلة هذه المدة، وهو بهذه التهمة يستحق حد القذف، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:4-5}.
ثم ما قال إنه يريده من تطليقك أمام الشهود لا يعتبر طلاقاً ما لم ينفذه، فهو الآن ما زال وعداً بالطلاق حتى ينطق بأنه طلقك.
وإذا حصل منه طلاق فإنه يحق لك عليه حقوق، منها: المهر أو باقيه إن لم يكن قد أعطاه من قبل، ومنها: النفقة قبل الطلاق وبعده ما لم تنقض العدة، ومنها: المتعة بحسب حاله، قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ {البقرة:236}، إلى غير ذلك، ونسأل الله أن يجعل لك مخرجاً ويفرج كربتك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80678(6/25)
1263- عنوان الفتوى : حكم معاشرة الزوجة بعد الطلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1428 / 01-02-2007
السؤال:
زوجي طلقني ثلاثا وينكر ذلك، فماذا أفعل، وهو يعاشرني غصباً ويرفض سراحي،
فهل لي أن آخذ جميع حقوقي الشرعية في حالة الانفصال لأن أولادي تخطوا سن الحضانة وعندي طفلة معاقة ذهنيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الثلاث إذا كان مفرقاً بأن طلق الزوج ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق، فلا خلاف في أنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تتخذ من الوسائل ما يحول بينها وبينه إذا استطاعت، وأما إن كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد ففيه خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، ولأن بعض مسائل الطلاق وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد، فعليكما الرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وأما بشأن حقوق المطلقة فيرجع لبيانها إلى الفتوى رقم: 8845.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80480(6/27)
1264- عنوان الفتوى : ما تستحقة الزوجة بعد الطلاق وما لا تستحقه
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال:
كانت لي زوجة وابنة - الآن بعد عام ونصف صرت مطلقاً ولدي العديد من القضايا بسبب أن أخا طليقتي محام متمكن في القانون وأنا مجرد مهندس مُسالم صبرت لسنوات عديدة على مرض زوجتي الذي أخفي عني عن قصد حتى أتممت الزواج ثم كان علي بكل الطرق أن أدفع مصروفات علاج خلل هرموني مكلف ومؤذ لنفس الرجل فيما يراه في زوجته من آثار هذا الخلل لارتفاع هرمون الذكورة.
بعد أن أكرمنا الله بطفلة بعد ثلاث سنوات من العلاج لطليقتي تغيرت كل الظروف. لم تعد ترغب في المبيت معي في نفس الفراش - حين تركت المنزل لآخر مرة كان عمر ابنتي عاما وشهرين لم تكن تبيت معي في نفس الفراش منذ الشهر السابع بعد أن أجرينا أشعة ثلاثية الأبعاد للاطمئنان على الجنين من خطر تشوه أدوية الهرمونات ومنذ أن أطمئنت على سلامة الجنين كان الهجر لي.
وكانت عندما تركت المنزل قد أتمت أكثر من عام وأربعة أشهر لا تبيت معي في نفس الفراش - لكن إذا كنت أريد أي حق من حقوق الزوج كنت أطالب به وآخذه - ولكن بمرور الوقت كرهت الشعور بالحاجة من طرف واحد كأني حيوان - وعندما شكوت الأمر لأبيها قال طالما تعطيك ما تريد ليس لك عليها شيء.
بعد أن تركت المنزل وانهمار القضايا - من نفقة زوجيه وطرد لعدم سداد الأجرة من منزل والدها الذي به شقتي وتبديد منقولات ... يئست من الإصلاح فطلقتها غيابياً وجاء بعد ذلك قضايا مؤخر صداق ونفقة متعة.
لجأت هي وأخوها وأهلها لطرق عدة من التحايل على القانون والتدليس إلي أن أخذت ضدي حكما غيابيا بستة أشهر سجن لتبديد منقولات الزوجية.
واستأنفت الحكم وثبت للقاضي التدليس على المحكمة وسألها خلال الجلسة التي حضرت فيها واستخدمت كل تأثير ضعف الأنثى من إدعاءات كاذبة ودموع - ماذا تريدي الآن رد منقولات الزوجية المدعى تبديدها أم تأكيد حكم السجن على طليقك - فطالبت وأصرت على تأكيد حكم السجن - وبعد عدة أيام اطلعنا على الحكم ووجدت أن القاضي حكم ببراءتي- لا أعرف كيف فأخبرني المحامي سب براءتي أنهم كانوا قد رفعوا عدة قضايا في عدة محاكم لتشتيتي بينهم - وكان المحامي قد حضر أحد هذه القضايا وأخذت براءة لأنهم لم يحضروا لوجود قضية رؤية ابنتي في محكمة أخرى في نفس التوقيت وكانوا ومازالوا مصرين على عدم تمكيني من رؤيتها حتى الآن(عام وخمسة أشهر) - فحكم ببراءتي أول مرة وبالتالي لم يعد ممكناً محاكمتي في نفس القضية أكثر من مرة ولم يعد لديها الحق في الإعادة بمطالبة منقولات الزوجية.
والآن والدي يُصر على أن مهر طليقتي هو منقولات الزوجية - وأنني إذا لم أسلم لها منقولات الزوجية أكون قد أخذت منها مهرها.
وصديق لي يقول إن آجل مؤخر الصداق هو مهر الزوجة وأنني إذا قضيت لها مؤخر الصداق أكون قد وفيت مهرها
فماذا أفعل الآن؟ أسلمها منقولات الزوجية ومؤخر الصداق - أم أقضي لها مؤخر الصداق فقط ولا أسلمها منقولات الزوجية التي دلست على القضاء هي وأهلها لسجني بها ونجاني الله من هذه المكيدة؟
مع العلم أنها قد تزوجت الآن من آخر ومؤخر صداقها سبعة آلاف جنيه ويطالبون بنفقة متعه بقيمة ستة آلاف جنيه وأنا أؤدي نفقة للصغيرة بقيمة مائتين وخمسين جنيها.
فأفتوني يا أهل الذكر أثابكم الله - ما لي وما علي بحكم الشرع وليس القانون مع هذه المرأة وهؤلاء الناس.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين هما: مؤخر الصداق وماهو وهل يدخل أثاث بيت الزوجية ضمنه أم لا؟
والأمر الثاني: هو متعة المطلقة؛ كما فهمنا من سؤالك.
والجواب أن مؤخر الصداق حق للزوجة يجب صرفه إليها عند أجله سواء أكان الطلاق أم غيره .
وأما أثاث بيت الزوجية (منقولات الزوجية) فقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 9494.
وبناء على هذا التفصيل المبين في الفتوى المحال إليها.. فما كان ملكا للزوجة فيجب رده إليها، أو دفع عوضه وقيمته إن لم يمكن رد عينه، وأما ما كان ملكا لك فلك التصرف فيه وكيف تشاء، ولا حق لها هي فيه.
والخلاصة أن مؤخر الصداق دين عليك للمرأة، وأن المنقولات إذا كانت من حقها فيجب عليك دفعها لها، وإذا كانت من حقك أنت -حسبما ذكر في التفصيل السابق- فلا يلزمك أن تردها إليها، ولترد إليها مؤخر صداقها الذي ذكرت.
وأما المتعة فهي من حقوقها أيضا لقول بعض أهل العلم بوجوبها؛ وإن كان الأكثر منهم على استحبابها، وليس لها قدر محدد؛ بل هي كما قال الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ {البقرة:236} وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4807، 9746، 18915، 30160.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80194(6/29)
1265- عنوان الفتوى : ليس كل مطلقة تستحق المتعة
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1427 / 15-01-2007
السؤال:
إني أتوجه إليكم مركز الفتوى امراة ناشز خرجت من بيتها وحملت أغراضها بما فيه مهرها (الحلي أو الذهب) متجهة إلى بيت والدها مع العلم أن الزوج لم يكن على دراية بذلك حيث إنه عندما رجع إلى البيت أدرك ذلك وعندما أراد أن يرجعها رفضت ذلك بشرط أن : - يسكنها في مسكن منفرد لوحدها بعيدا عن أهله علما أن العلاقة التي كانت بين الزوجة وأهل الزوج جد حسنة وكانا يسكنان بجوار والديه في بيت مستقل زد على ذلك أن الزوج تاجر يقضي غالب وقته خارج البيت ويكون مطمئنا عندما تكون زوجته بقرب أعين والديه وليكن في علمكم أيها الشيوخ الكرام أن الزوجة نقضت جميع الشروط التي اتفقا عليها يوم العقد مثلا : - الخروج من البيت بدون إذن زوجها (أثناء مكوثها عند والديها) - عدم ارتداء الجلباب الشرعي وشروط أخرى تتعلق بالدين حيث إنها تحاول أن تدفع الزوج بهذه الأفعال المخالفة للشرع أن يطلقها لكي تتحصل على حق النفقة وحق المتعة من طرف القضاء إذن إني أتوجه إليكم أيها الشيوخ والعلماء العظام بأن تكون فتواكم جوابا لي في أن أطلقها وهذا هو هدفها أو أتركها تطلب الخلع وترجع لي مهري ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلته، قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. انتهى.
ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، أو كونه بعيداً عن أهل الزوج طالماً أنه لا يجلب لها ضرراً، وإذا وفر الزوج لزوجته سكناً مستقلاً، فإن خروجها منه إلى بيت والدها دون إذن زوجها يعتبر نشوزاً، والنشوز له علاج سبق أن بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2589.
وإذا كانت زوجتك مصرة على الطلاق، فلك أن تجيبها إليه بفدية إن شئت، وهو الخلع المعروف في الشرع، كما قال الله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
وإذا خالعت الزوجة زوجها كان طلاقها بائناً، وبالتالي لا تكون لها نفقة العدة ما لم تكن حاملاً، وليس لها أيضاً حق في المتعة، لأنها هي المختارة للطلاق، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى يعدد الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة متعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء.اهـ
ونسأل الله أن يهدينا وإياك سبل الرشاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77886(6/31)
1266- عنوان الفتوى : لا يجوز للمطلقة أن تأخذ ما يزيد على ونفقتها ونفقة بنتها
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال:
امرأة مسلمة متحجبة طلقها زوجها لفظا في سويسرا، بعدها مباشرة لجأت هذه المرأة إلى القضاء السويسري وطلبت الانفصال وحصلت على أكثر من نصف راتب الزوج شهريا، مع العلم بأن هذه المرأة لا تشتغل وتحضن ابنتها التي يبلغ عمرها 4 سنوات، حسب القانون السويسري فهذا الحكم ليس طلاقا، فالطلاق لا يحصل إلا باتفاق من الزوجين أو بعد انقضاء عامين ابتداء من تاريخ الانفصال، فبعد مرور أكثر من سنة وبالرغم من أن هذه المرأة تأخذ أكثر من حقها فهي ما زلت ترفض اتفاقية الطلاق حتى تمنع بذلك زوجها الذي طلقها من الزواج بامرأة أخرى، فهل اللجوء إلى القضاء السويسري بحجة أنه يجب التحاكم إلى قوانين البلد الذي نعيش به وعدم الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يعد صحيحا، مع العلم بأن الزواج تم في بلد إسلامي، علما بأن نفقة البنت واجبة على أبيها, فهل يجب على هذا الزوج كذلك نفقة ومسكن هذه المرأة بعدما انقضت عدتها منذ أكثر من سنة، فإن كان الجواب بنعم فمتى ينتهي وجوب هذه النفقة، ما هو حكم هذه المرأة التي تستغل القوانين السويسرية لمنع الزوج من الزواج بأخرى بالرغم من أنه قد طلقها منذ أكثر من سنة؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة استفسارات نجملها فيما يلي:
أولاً: فيما تلفظ به الزوج من طلاق زوجته، وهذا يكفي لحل العصمة ولو لم يشهد عليه أو يكتبه عند المحكمة والقضاء، فإن كان الزوج قد تلفظ بالطلاق لزوجته ولم يراجعها أثناء العدة فقد طلقت منه ولا اعتبار لعدم كتابة ذلك لدى القضاء، وقد بينا ما يجب للمطلقة على زوجها من نفقة وسكنى أو عدمها، وكذا ما يجب للمطلقة الحاضنة أثناء العدة وبعدها وذلك في الفتوى رقم: 52341، والفتوى رقم: 77367 وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.
وليس لتك المرأة أن تأخذ ما يزيد على حقها من نفقة وسكنى خلال العدة أو نفقة البنت ولو حكمت لها بذلك المحكمة، فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الواقع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري. ولمعرفة متى ينتهي وجوب النفقة للمطلقة وللبنت انظر الفتوى رقم: 25339، والفتوى رقم: 29933.
فعلى تلك المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما تأخذه من ذلك الرجل، وما قامت به من قضايا لمنعه من حقوقه كالزواج فإنها مسؤولة عن ذلك يوم القيامة، وستجازى عليه، وإنها لا تعلم متى تصير إلى قبرها فتجد ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، كما قال الله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ {آل عمران:30}
وأما المسألة الثانية فهي حكم الترافع إلى المحاكم الوضعية، وقد فصلنا القول فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26057، 7561، 11820.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77367(6/33)
1267- عنوان الفتوى : فتاوى في حقوق المطلقة الحاضنة
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1427 / 19-09-2006
السؤال:
ماهي الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة الحاضنة عند الطلاق؟
في حالة وجوب توفير سكن لها ولابنها هل يجب أن يكون مسكن الزوجية في حالة وجود سكن آخر ولكن ليس على نفس المستوى لسكن الزوجية هل يمكن إقامتها به من الناحية القانونية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة الحقوق الشرعية للمطلقة الحاضنة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 24435 ، 52341 ، 8845 . وأما الحقوق القانونية فيسأل عنها أصحاب الاختصاص، وليس هذا الموقع من أولئك .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 76647(6/35)
1268- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (أنت طالق اليوم)
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1427 / 27-08-2006
السؤال:
قلت لزوجتي سأتصل على أخيك وأنت طالق اليوم فهل هذا طلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق واقع بهذا اللفظ لأنه طلاق منجز، ويقع الطلاق في أول جزء من اليوم. قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه مثل أن يقول: أنت طالق اليوم أو غدا..
ولا عبرة بقوله سأتصل بأخيك ما دام أنه لم يعلق الطلاق على الاتصال، وإنما يكون الطلاق معلقا لو أنه قال مثلا: (سأتصل بأخيك وأنت طالق إذا اتصلت)، فحينئذ لا يقع الطلاق إلا بالاتصال به.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76039(6/37)
1269- عنوان الفتوى : تخيل المرأة ما كان يحدث بينها وبين زوجها السابق
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1427 / 24-07-2006
السؤال:
هل يجوز أن أتذكر ما كان يحدث بيني و بين زوجي قبل طلاقي من ملاطفات و مداعبات عند الحاجة إلى هذا أو أتخيل نفسي معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طليقك أجنبي عنك، وتخيل المرأة ما ذكرت من أمور مع أجنبي أو تخيل الرجل ذلك مع أجنبية سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:15558 وهذا الخلاف المذكور في الفتوى التي أحلناك عليها محله إذا كان بفعل وقصد، وأما الأفكار التي ترد على الذهن بدون قصد ويجتهد صاحبها في دفعها والاستعاذة بالله منها فإن المرء لا يحاسب عليها إجماعا، وأما تخيل الزوج زوجته والزوجة زوجها فسبق في الفتوى رقم:19976 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 72978(6/39)
1270- عنوان الفتوى : ما تفعله المرأة بمال مطلقها الذي يرفض أخذه
تاريخ الفتوى :28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال:
تم عقد قرانى ولم يتم الدخول وكان قد دفع مهري ولما اتفقنا على الطلاق أرادوا أخذ المهر كله أردنا إعطاءهم نصفه فقط بعد خصم نصف المؤخر أيضا حيث إنهم هم من أرادو فسخ العقد دون علة من جهتنا وكذا أردنا اقتسام الشبكة وبعد الطلاق رفضوا استلام ما تبقى وأبوا إلا المهر كاملا دون الشبكه فرفضنا فتركوه كله وأخذوا في التشهير بنا بما لا أساس له من الصحه ورفض معارفه من الرجال التدخل لما عرف عن سلاطة لسان أمه فما العمل في المبلغ المتبقى لهم وهو تقريبا 4000 جنيه ولا سبيل لنا من إعادته له ونخشى الله إن أضفناه لأموالنا علما بأنه قارب على الزواج بأخرى ولا نرغب في أن يقال أننا نطارده ليعود إلينا وما أكثر الجهلاء في هذا الزمان وكفانا الله كل سوء ، وهل من حق من تقدم لخطبتى أن يعلم بأمر هذا المال سواء أعدناه أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة بها ، فإن لها نصف المهر المسمى المقدم منه والمؤخر ، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة : 237}.
كما أنه لا عدة عليها لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب: 49}.
أما الشبكة فإن كان المتعارف عليه أنها من المهر فإنها تتنصف كذلك كالمهر ، وإن كان المتعارف أنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته فتكون من حق الزوجة .
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237 } وإذا لم يرض الزوج بأخذ حقه ، فيمكنك الاحتفاظ به كوديعة ، أو تسليمه إلى المحكمة وأخذ إبراء من المحكمة ، وتقوم المحكمة بتسليمه حقه إذا طلبه ، ولا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بأمر هذا المال ، وتراجع الفتوى رقم : 71635 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 72001(6/41)
1271- عنوان الفتوى : الذي يؤخذ بقوله في ثبوت الخلوة
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1427 / 26-02-2006
السؤال:
قمت بتطليق زوجتي قبل الدخول وبعد الخلوة طلقة واحدة وصدر في صك الطلاق أن لي عليها العدة حسب حالها وأنه يجوز لي مراجعتها وقمت بمراجعتها أمام القاضي الذي طلقتها عنده وبحضور والدها وقمت بطلبها من أبيها للعودة إلي وتسجيل ذلك بمحكمة الضمان والأنكحة، ولكنه رفض ذلك وقال بأنه لا يجوز ذلك إلا بعقد جديد وشروط جديدة، طلبت زوجتي في بيت الطاعة بالمحكمة الكبرى ولكن القاضي الذي ينظر في طلبي غير موافق على صك الطلاق ويقول بأنه غير ملزم إلا باعتراف الزوجة على أني قد خلوت بها أو أن أحضر أي شخص شاهد على خلوتي بها، والله العظيم أني خلوت بها في أكثر من واقعة وحدث بيني وبينها ما يحدث بين الرجل وزوجته إلا الجماع، سؤالي:
1- في حال قضى القاضي بأن الخلوة غير ملزمة ورد علي دعوى الطلب في بيت الطاعة، ما هو الحكم الشرعي للزوجة التي تم الفصل بيني وبينها في حالة زواجها من رجل آخر بناءاً على قرار قاضي المحكمة الكبرى.
2- وهل فعلا يتوجب أن تعترف هي بالخلوة لكي يتم إثباتها، مع العلم بأن أهلها هم من يقومون بحثها على ذلك وأعتقد بأنها تكتم الاعتراف بها وتنكر وجودها تحت ضغط مباشر من أهلها، وفقكم الله لما فيه الصلاح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها تترتب عليها آثار، من تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، ويؤخذ في ثبوت الخلوة بقول الزوجة، فإذا كذبت الزوجة الزوج في حصول الخلوة فالقول قولها، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن قال الزوج: خلوت بك قبل الطلاق فلي عليك الرجعة (فلا يقبل قوله في دعواه الخلوة) بها (ليراجع) هذا (إن كذبته) بأن قالت: لم تخل بي قبل الطلاق، فلا رجعة لك علي، بل القول قولها، ولا نفقة لها ولا سكنى، فأما المهر فإن لم تكن قبضته فلا تستحق إلا نصفه، لأنه وإن كان مقراً بكله فهي لا تدعي إلا نصفه، ولا تصدقه في إقراره). انتهى.
هذا عن حكم من يصدق من الزوجين في حال ما إذا ادعى الزوج الخلوة وأنكرتها الزوجة عموماً، أما بالنسبة لهذه القضية التي وصلت إلى القاضي، فليس أمامك إلا إثبات حصول الخلوة، أو القبول بحكم القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 64008.
والطلاق الذي يوقعه القاضي حسب المعطيات المتوفرة لديه نافذ ظاهراً، ولكنه لا يحل الحرام إذا كان يخالف ما في نفس الأمر، فلا يجوز للزوجة أن تتزوج بآخر وهي ما تزال في عصمة الأول، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31433.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70691(6/43)
1272- عنوان الفتوى : الطلاق من غير إكراه واقع ونافذ
تاريخ الفتوى : 05 ذو الحجة 1426 / 05-01-2006
السؤال:
لي صديقة عانت من زوجها الأمرين، والزواج بني على الغش أي أنه غشها وكذب عليها، ورغم هذا الأمر احتسبت الأجر من الله وعاشت معه، طبعا لم يعش معها كما أمر الله وأدى الأمر إلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي، وبعد معاناة طويلة اضطرت ـ مثل ما يقول المثل: آخر الدواء الكي ـ أنها تطلب الطلاق، وحصلت عليه وبرضا زوجها، وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق، ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستة شهور أصبح يقول بين الناس إنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها إسلاميا، طبعا غايته الإضرار بها.
سؤالي: طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين، ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا؟ أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يقرب لي، طلق زوجته في المحكمة السورية، لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق، فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي، أي طلاق المحكمة طلاق شرعي، فما رأيك؟ أريدك تساعدني في هذا الموضوع، طبعا بالنسبة لها لا يعتبر كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه، ولا تتصور أن يضع يده عليها، بالإضافة أنه هجرها من غير حق، بالإضافة أنه لم يكن يعاملها معاملة الإسلام، والزواج أصلا بني على الغش، أي أنها وافقت على شخص وبعد الزواج وجدت شخصا آخر بظروف أخرى .
للعلم الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر عن الزوج بغير إكراه ، فإنه واقع ونافذ سواء صدر أمام القاضي أو بدونه، وإذا كان بعوض من الزوجة فهو خلع، والخلع يقع به البينونة، واختلف هل هو طلاق أم فسخ؟ على ما سبق في الفتوى رقم: 11543
وعلى العموم فالطلاق واقع في الحالة المسؤول عنها، ولا عبرة بما يقوله هذا الرجل ما دامت المسألة جرت كما ورد في السؤال، بل ونلفت انتباهك إلى أن ما ذكرت من الضرر تستحق به الزوجة الطلاق بدون خلع كما بينا في الفتوى رقم:67663، فلها الحق إذاً في استرجاع حقوقها منه، ولكن بما أن الأمر تم عند المحكمة فالأحسن إمضاؤه قطعا للنزاع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 67042(6/45)
1273- عنوان الفتوى : تضييع حقوق الله والزوج ...
تاريخ الفتوى : 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال:
زوجتي إنسانة ساذجة وتكذب بدرجة لا يتخيلها عقل وتطيع أهلها في كل شيء وتنقل أدق الأسرار الزوجية إلى أهلها وأنا متزوج من 3سنوات ولي طفل وهناك فارق اجتماعي وثقافي كبير بيننا وسبب خلافنا أنها ترفض رفضا قاطعا الصلاة و لا تعرف شيئا عن معنى الطهارة أو الاغتسال وحاولت معها مرارا دون فائدة وعندما استحالت العشرة بيننا هي الآن عند أهلها وادعت كذبا علي كل أنواع الأكاذيب من عدم إنفاق عليها و ضربها ووالله هي وأهلها يعلمون جيدا أن هذا كذب و أنه أهون عليها الطلاق على الصلاة والآن هي تفعل كل ذلك من أجل الحصول على كل ما تستطيع من حقوق ويتدخل الآن البعض لمحاولة الإصلاح ولكن هل هذه الزوجة الكاذبة التي لا تراعي حق الله في دينها وبيتها وزوجها تصلح أن أعيش معها مرة أخرى علما أنني أصبحت أبغضها بغضا شديدا لقد نقلت لأهلها أدق أسرار علاقتنا الزوجية هل هذا معقول و هى تفعل كل ذلك لإجبارى على طلاقها و الاحتفاظ بكل حقوقها لكن أشعر أن هذا ابتزاز فقد أسأت الاختيار ولم أطبق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (فاظفر بذات الدين تربت يداك ) لأن بيئتها سيئة للغاية وأنا إنسان محترم ومحبوب من الجميع أريد أن أعرف حكم الإسلام وما حقوقها التي أعطيها لها وهي التي تطلب الطلاق عن طريق أهل الخير دون اللجوء للمحاكم دون ظلم لي ولا لها -بالنسبة للذهب - العفش - المؤخر علما أني لا أريد الطلاق من أجل طفلى برغم كل ما فعلته أفيدونا أفادكم الله ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي لا تصلي لا خير فيها ولا في البقاء معها ، ذلك أن تارك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله، وصار والعياذ بالله بعيدا عن الله سبحانه، ومن كان هذا حاله فلا يرجى منه تربية الأبناء على الفضيلة أو على الخلق الحسن، ولذلك فطلاق هذه المرأة خير إذا لم يبق أمل في صلاحها، مع أن عصمتها منحلة عند من يقول بكفر تارك الصلاة وهو المرجح عندنا. وأما حقوق المطلقة فسبق بيانها في الفتوى رقم: 9746، ومن ذلك مؤخر الصداق حيث يعتبر دينا في ذمة الزوج يحل بالطلاق ، وللزوجة ذهبها ومتاعها الذي ملكته بشراء أو نحوه، أو أهداه الزوج لها.
وعليه؛ فإذا طلقتها بدون اختلاع فلها جميع حقوق المطلقة، وأما إذا طلقتها بخلع -وهذا من حقك بما أنها هي الراغبة في الطلاق وغير متضررة منك- فلك أن تأخذ منها ما تراضيتما عليه من مؤخر صداق أو أثاث أو غيره، ولكن العفو في مثل هذه الأمور هو الأقرب للتقوى، قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 65482(6/47)
1274- عنوان الفتوى : النزاع في مقدار المهر
تاريخ الفتوى : 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال:
السؤال: لقد تم عقد قراني شرعيا (عند الشيخ) منذ سنتين لشاب وكان المهر هو 5000 آلاف دينار أردني والآن هم يريدون الطلاق ويقولون إن مهري كان 3000 ألاف وليس 5000، علما بأني لا أملك ورقة أو عقدا يثبت ذلك، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد حصل دخول أو خلوة صحيحة يمكن الوطء فيها عادة، فلك المهر كاملاً، وإن لم يكن حصل شيء من ذلك فلك نصف المهر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وفي حال وقوع النزاع في مقدار المهر كما في حالة السائلة فإنا ننصح بمراجعة الجهة الشرعية المختصة في بلدها ، لأن مسائل النزاع والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى كثيراً وخصوصاً إذا علمنا أن أهل العلم اختلفوا اختلافاً كثيراً في حكم ما إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فمنهم من يرى أن القول المصدق هو قول من يدعي منهما صداق المثل، ومنهم من يرى أنهما يحلفان، فإن حلفا وجب مهر المثل ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يثبت ما قاله الحالف، ومن أهل العلم من يفرق بينما إذا كان النزاع قبل البناء وبينما إذا كان بعده، والخلاصة أن الذي يرفع هذا الخلاف ويقطع ذلك النزاع هو المحكمة الشرعية أو القائم مقامها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 65249(6/49)
1275- عنوان الفتوى : لا تبين الزوجة بتطليقها مرة واحدة
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1426 / 27-07-2005
السؤال:
لقد طلقت زوجتي وذلك برسالة هاتفية بلفظ أنت طالق ثم ذهبت للمحكمة لتثبيت الطلاق فقال لي القاضي هذه طلقة واحدة فقلت له لكن أنا لاأريدها فحكم لي ثلاثا علما بأني لم أرم يمين الطلاق إلا مرة واحدة فقط وبعد مضي سنتين الآن تقريبا أنوي إرجاعها بشدة وبيننا ولد فذهبت للمحكمة لإرجاعها فلم يقبلوا لأن الحكم الصادر ثلاث واستفتينا لجنة فتوى عندنا فأصدرت فتوى بأنهما طلقتان ولم تقبل المحكمة بالفتوى فنصحني رئيس المحكمه أن أعقد خارج هذه المحكمة أي في بلد آخر ثم أحضر لتثبيت الزواج بشاهدين والعقد الأول لإصدار شهادة إستمرار زوجية حيث قال إنك شرعا طلقتها طلقة واحدة ولكن الأوراق الرسمية تثبت طلاقك لها ثلاثا.
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما وجه حكم القاضي بهذا الحكم، ولعل في الأمر شيئا لم يبينه السائل بنى القاضي عليه حكمه، هذا هو الظن بالقاضي إذا كان قاضيا شرعيا لأنه لا يحكم ببينونة المرأة من زوجها إلا بثلاث طلقات كما هو معلوم، والزوج كما في السؤال إنما طلق مرة بكتابة لفظ الطلاق وهذه طلقة إذا نواها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 43774. ثم قال " لا أريدها" وهذه الكلمة غاية ما فيها أن تكون كناية من كنايات الطلاق تقع بها طلقة واحدة إن نوى بها تأسيس الطلاق، أما إذا لم يرد بها الطلاق أو أراد بها تأكيد الطلقة الأولى فلا يقع بها شيء.
وعليه؛ فهذه الزوجة لم تبن من زوجها بينونة كبرى، ولا يجوز الحكم بذلك لأن فيه تحريم ما أحل الله، بقوله: الطلاق مرتان إلى قوله: فإن طلاقها فلا تحل له..... الآيات. وإنما يلزم حكم القاضي ولا يجوز نقضه ما لم يخالف نصا أو إجماعا، ولكن كما قلنا أن الظن بالقاضي إذا كان شرعيا أنه لا بد أن يكون هناك سبب وحيثية بنى عليها حكمه، فننصح بمراجعة القاضي والقضاة الآخرين في البلد وأما الفتوى فهي ما سبق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 64008(6/51)
1276- عنوان الفتوى : ما يلزم من الطلاق بعد حصول الخلوة الشرعية
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1426 / 29-06-2005
السؤال:
سؤالي كالتالي: الأسبوع الماضي قمت بطلاق خطيبتي كنت حيث كان كتابي قد كتب ولم أدخل عليها، الشيء الأول أنا طلقتها خوفا وتهديدا من أهلها ليس بمحض إرادتي يعني مكره ونطق لساني ولم ينطق عقلي وقلبي، والشيء الثاني عندما رددت الكلام خلف القاضي قال لي ياهيثم قل "وأنا طلقتك على" قلت وهنا طلقتك، إذاً بدل أنا قلت هنا ولم أقصد بها المكان بل اسم فتاة الشيء الآخر أن القاضي لم يراع الله ولم يقل أي كلمة خير مجرد سأل خطيبتي أنت موافقة وأريد ان أقول إن خطيبتي أجبرت مثلي على الطلاق وأن أمها قالت إذا قبلت بتزوجه أغضب عليك، طبعا والد خطيبتي كان متفهما وقال لخطيبتي الأمر يعود لك (لخطيبتي طبعا) أمها كانت لا تريد، فهل يحق للأم أن تغضب على ابنتها وهل رب العالمين يكون في صف هذه الأم.
الآن أخي العزيز: أريد القول.. لقد تم الذكر في عقد الطلاق، الطلاق قبل الدخول وعدم الخلوة الشيء المهم ما المقصود بعدم الخلوة ونحن كنا كاتبين الكتاب وننتظر العرس، أريد أن أقول الحقيقة وأريد الحكم الشرعي لأن أهل خطيبتي كانوا يريدون الطلاق لخطأ تافه بدر مني فقد تنازلوا عن كل شيء، لكن أنا وخطيبتي قمنا بأمور كثيره فقد عملت كل شيء معها والشيء الوحيد المتبقي أنها بقيت بكرا، مع العلم أن من الأمور التي جرت بيننا أنه لقد لامس المني فرجها وخفنا وقتها أن يحدث شيء من حمل أو ما شابه وأنا شاهدت كل جسدها وهي كذلك، بمعنى استمتعت بها استمتاع المتزوج بعد العرس كل شيء حصل بيننا فقط بقيت بكرا
أريد الفتوى منكم بما حصل، هل الطلاق شرعي وهل هناك أي التزامات يجب أن أقوم بها تجاه خطيبتي لأنها لم تدافع عن حقوقها لشدة خوفها من أهلها ولكن رغبتي برأيكم حتى أشعر أني أديت حقوقها أمام الله لأنني أحببتها وأحترمها وأريد رضا ربي ثم رضاها أرجو المشورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمور إذا وصلت إلى القاضي وحكم فيها لم يعد من المفيد إصدار فتوى بشأنها وذلك لعدة اعتبارات منها أن حكم القاضي يرفع الخلاف، ومنها أنه يلزم للجميع وليس كذلك الفتوى، قال صاحب بدائع الصنائع: المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي لأن رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء القاضي.
وعليه؛ فلا ينفعك في حل هذه المشكلة إلا القضاء وذلك بأن تبين للقاضي أن إصدارك للطلاق واقع تحت الإكراه من طرف أهل زوجتك، فإن رأى أن الإكراه معتبر شرعاً نقض الحكم السابق، وإن لم ير ذلك أمضاه.
وفي حال نفوذ هذا الطلاق فيجب على هذه المرأة أن تعتد ولها عليك كافة حقوق المطلقة وذلك بحصول الخلوة الشرعية بينكما لأنها تنزل منزلة الوطء، قال العلامة الخرقي وهو من علماء الحنابلة: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما. انتهى، ومعنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء انفراد الزوجين في مكان أمكن فيه الجماع بينهما ولو لم يحصل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61472(6/53)
1277- عنوان الفتوى : تطليق الرجل زوجته إرضاء لوالدته يقع
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال:
ما حكم الطلاق بالإكراه أي إكراه الزوج على تطليق زوجته ؟ وما هو عقاب من أكره الزوج على ذلك (( والدته من أكرهته )) في الدنيا والآخرة؟ وما هو عقاب الزوج نفسه هذا وجزاكم الله خيرا . حتى يتسنى لها أن تزوجه ابنة أختها.ـ وإذا تزوجت وطليقي تزوج لمن تكون حضانة الطفل ؟- وإذا تزوجت في بيت أهلي هل يبقى طفلي عندي أنا يمنية ومقيمة في اليمن ؟
الرجاء الرد بسرعه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم: 42393. بيان الإكراه المعتبر شرعا والذي إذا وقع على الشخص لم يلزم بتصرفاته تحته. وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. قال في كشاف القناع: ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.اهـ.
وأما طلب الأم من ولدها طلاق زوجته من غير مسوغ شرعي فلا يجوز لما في ذلك من إلحاق الضرر بابنها وزوجته دون مسوغ شرعي، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وراجعي الفتوى رقم:
1549. وأما فيما يتعلق بحكم الحضانة فراجعي فيه الفتوى رقم: 2011.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59445(6/55)
1278- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لترك الزوج النفقة
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1426 / 01-03-2005
السؤال:
صديقتي قد رمى عليها زوجها يمين الطلاق وهذه المرة الثانية وهو متقاعس ولا يقوم بواجبه لا كأب و لا كزوج فهي تتحمل كل أعباء المنزل حتى الصرفيات فهو كان عاطلا لمدة أكثر من 4 سنين والآن يعمل ولكنه ليس ملتزما بعمله فنادراً ما يذهب إليه كما أنه لا يساهم في صرفيات المنزل إلا بالقليل ويغضب إذا أيقظته من النوم للذهاب للعمل رغم أن ما يعطيها لا يكفي حتى دفع جزء من إيجار المنزل.
وهي تتحمل الأعباء ولكنه هذه المرة عندما ألقى عليها يمين الطلاق رفضت العودة له رغم كل محاولاته فما كان منه إلا أن أرجعها إلى عصمته رغماً عنها.
فكيف بالله عليك الحل وهي تخاف على طفلتها التي هي الآن في الروضة وطفلها الرضيع من سوء تصرفه وهو مثال لأب يجب أن لا يقتدى رغم أنها حاولت عدة مرات أن تجعل أمه تهديه ولكن من غير جدوى
هي ترفض كل الرفض العودة فما الحل لديكم وما قول الشرع في هذا خصوصاً أنه ألقى عليها اليمين قبل يومين من عيد الأضحى و أنتم تعلمون ما يعني هذا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بشأن الطلاق فإن كان طلاقا ناجزا فقد وقعت الطلقتان ولم يبق له إلا الطلقة الثالثة ، ومن حقه أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة ولو بدون رضاها ، أما بعد انتهاء العدة فقد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به زوجا.
وأما إن كان الطلاق معلقا بفعل أمر فحدث ما علق الطلاق عليه فقد وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه إن لم يقصد به الطلاق كان يمينا يكفر عنها بما يكفر عن اليمين بالله، وتراجع الفتوى رقم:1673 .
و المراجعة بعد الطلاق المعلق حكمها حكم المراجعة بعد الطلاق المنجز الذي ذكر أعلاه .
وأما بشأن طلب الطلاق فمن حقها ذلك إن كان زوجها كما ورد تاركا للنفقة غير قائم بما عليه من الحقوق فلها أن ترفع أمرها للقضاء الذي يلزم الزوج إما بالنفقة أو الطلاق وانظري الفتوى رقم 16694 والفتوى رقم8299. والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 55021(6/57)
1279- عنوان الفتوى : هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ ستة شهور، وأرغب في تطليق زوجتي لنفوري منها وعدم راحتي معها وهي كثيرة الكذب وأشك بأنها كانت على علاقة محرمة مع شخص قبل زواجي منها. س _ هل لي الحق في استرجاع المهر أو جزء منه؟ _ هلي لي الحق في أخذ الهدايا ( الذهب وغيره ) التي جاءتها مني ومن أهلي؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق للزوجة لا يجوز الرجوع فيه ولا في شيء منه، لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21}. وكذلك ما أعطي للزوجة على سبيل الهدية لا يجوز الرجوع فيه بعد قبضها له، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. واعلم أخي أن الأصل أن يحمل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثمِ. وكذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. انتهى. فإن فارقت زوجتك فلا تتكلم بهذا الظن فتكون آثما حينئذ، قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 54273(6/59)
1280- عنوان الفتوى : المطلقة قبل الدخول لا سلطان لزوجها عليها
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1425 / 05-10-2004
السؤال:
قام شاب بكتابة عقد قرانه على إحدي الفتيات و لكنه لم يدخل بها. ثم حدث خلاف وتشاجرا فغضب وقال لها أنت طالق. ثم ندم على ما فعل وأراد الرجوع إليها فقال لها إني رددتك دون أن يعقد عليها من جديد !!! وذلك بسبب جهله الشديد بأمور دينه. ثم بعد ذلك تشاجر مع حماته فأهانته فغضب فقال لابنتها مرة أخرى أنت طالق !!!! السؤال : هل وقع الطلاق الثاني علما بأنه لم يكتب عقد جديد وعاد لها دون عقد ومهر جديدين في الطلاق الأول ؟ وإذا كان هذا الطلاق الثاني قد وقع, فماذا يفعل لأنه يريد العودة إليها؟ هل يكتب عقد جديد ومهر جديد ؟ و كيف يتصرف بشأن الطلاق الأول الذي لم يكتب له عقد ومهر جديدان ؟ أرجو سرعة الرد
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصح هذا الشاب بترك الغضب، وأن يعود نفسه على الصبر وعدم الانفعال، ونذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ويتأكد الحذر من الغضب في مثل الأمور المتعلقة بالأسرة لأن الشخص قد يصدر الطلاق في حال غضبه ثم يندم على تصرفه ذلك كما هو الحال هنا. ومن هنا نقول إذا كان القصد بعقد القران المذكور أن هذا الشاب عقد على هذه الفتاة عقدا صحيحا مستوفيا لشروط النكاح المبينة في الفتوى رقم:1766. فإن الطلاق نافذ، وإن كان تم الطلاق قبل الوطء أو الخلوة الشرعية فليس فيه عدة، لقول الحق سبحانه:ِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا{الأحزاب: 49}. ثم إن المرأة تملك نصف الصداق إن كان مسمى وما دامت أنها لا عدة عليها فمعناه أنها خرجت من سلطان الزوج فلا يلحقه طلاقها، قال ابن العربي: هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة لهذه الآية. هـ. وبناء على هذا فإن كان هذا الشاب لم يحصل منه وطء أو خلوة شرعية مع هذه الفتاة فإن الطلاق الثاني لا يلزمه لأنه لم يصادف محلا. واتخاذها كزوجة بعد هذا الطلاق من دون استئناف عقد جديد حرام لأنها أجنبية لا فرق بينها وبين غيرها من الأجنبيات، أما إن كان قد حصل وطء أو خلوة شرعية فالطلاق الثاني لازم وتبقى له طلقة واحدة وله أن يرتجعها إذا لم تنته عدتها، وإذا انتهت فله أن يعود لها بعقد جديد ومهر وغير ذلك من لوازم النكاح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52341(6/61)
1281- عنوان الفتوى : نفقة المطلقة وسكناها
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال:
يرجى الافادة عن الحقوق الشرعية للزوجة المطلقة الحاضنة مثل:- 1- هل يجب على الزوج أن يقوم بدفع نفقة شهرية للزوجة أم أنه ملزم بنفقة شهرية للأطفال فقط ؟ وإذا كان لا توجد نفقة شهرية للزوجة فمن أين تنفق على نفسها ؟ 3- هل يجب على الزوج توفير مسكن للزوجة المطلقة الحاضنة أم لا؟ وإذا كان لا فأين تقيم هي وأولادها ؟ وخلاف ذلك من باقي الحقوق الشرعيه للزوجة المطلقة الحاضنة مدعمة بالأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية أن وجدت في هذا الخصوص .
مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وجوبا بحسب استطاعته كما بينا في الفتوى رقم: 11800ـ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء إلا أن تكون ناشزا، وسواء دفع لها النفقة شهريا أو يوميا، المهم أن الواجب نفقتها وسكناها، وأما توفير السكن للحاضنة المطلقة فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها ، وكذا لو كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل كما بينا في الفتوى رقم: 9746ـ كما ذكرنا كلام العلماء فيما يجب للمطلقة البائن غير الحامل في الفتوى رقم: 36248ـ ومن خلال هاتين الفتويين يتبين لك ما يجب للمطلقة ما دامت في العدة، وأما بعد انتهاء العدة فلا تجب على الزوج المطلق نفقة ولا سكنى إلا في مدة الحمل أو الرضاع، إلا أن يكون لها أولاد وهم في حضانتها فقد اختلف العلماء هل يجب عليه إسكانها أم لا، بعد اتفاقهم على وجوب نفقة أولاده وإسكانهم، وقد بينا كلام العلماء في ذلك في الفتوى رقم:24435ـ وعليه فإن الحاضنة ما دامت في العدة أو في الإرضاع فإن حقوقها كحقوق سائر المطلقات، وبعد انتهاء العدة مع عدم وجود الإرضاع فلا حق لها على الزوج إلا في مسألة السكنى التي هي مفصلة في الفتوى المشار إليها أخيرا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50643(6/63)
1282- عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1425 / 01-07-2004
السؤال:
أحكام الطلاق، طلقت زوجتي وأعدتها على ذمتي وطلقتها مجدداً ولكن القاضي الشرعي حذرني بأنه لا تجوز إعادتها في حال الصلح إلا بتزويجها من شخص آخر، وقد تدخل أهل الخير واصطلحنا لكونها أم أولادي، ماذا أفعل وهل بإمكاني إرجاعها بدون الزواج من آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور لتمكنها من الاطلاع على حقيقة الأمر وملابساته والاستماع إلى أطرافه، ونحن نذكر لك هنا الحكم الشرعي حسب السؤال:
فإذا كان الطلاق وقع مرتين -كما هو الظاهر من السؤال- فإن للسائل الكريم أن يراجع زوجته من غير احتياج إلى عقد ما دامت عدتها لم تنقض، فإن انتهت عدتها فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، ولا تحتاج إلى نكاح زوج آخر يحللها، وهذا محل إجماع بين العلماء.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. انتهى
وذلك لأن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو تطليقتين كان له ارتجاعها ما لم تنقض عدتها رضيت بذلك أم لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد كما تقدم.
فإن طلق طلقة ثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50620(6/65)
1283- عنوان الفتوى : يطلق امرأته بالثلاث في السنة خمس مرات
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1425 / 30-06-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم فاجعلنا في زمرة أتباعه إلى يوم الدين، فاللهم آمين آمين آمين.
الشيوخ الأفاضل: أفتوني في رجل متزوج وله ثلاثة أطفال ولكنه كان على علاقة بفتاة قبل زواجه وبقيت علاقته بها ممتدة بالرغم من أنه هاجر واستقر خارج البلاد بعائلته ولكنه يتصرف بتصرفات مثيرة الغرابة، فإنه لازال يمد هذه الفتاة بالنقود ويتصل بها هاتفيا وعلي العكس فهو لا يقدم العون المادي لعائلته ولا يسكن لعائلته إلا متى شاء هو ذلك، فكل في مسكنه الخاص به والمسافة الفاصلة بينهما لا تقل عن 3 كم وتعيش المرأة والأطفال على تبرعات الجمعيات الخيرية والمثير للغرابة أنه يرمي على زوجته يمين الطلاق أكثر من 5 مرات في السنة وبالثلاث وإذا طلب زوجته ذكرته بأنهما منفصلان ولا تجوز خلوتهما فضلا عن المعاشرة الزوجية فيجيبها بأنه حينما يتلفظ بالطلاق يكون في حالة غضب وهذا الطلاق لا يجوز أو تكون هي في فترة حيض وهنا أيضا لا يجوز الطلاق، مع العلم انه يعتدي عليها بالضرب المبرح حتى يغمى عليها وتتدخل الشرطة ويأتي لها بصور ورسائل الفتاة الأخرى ويقول لها إنني لا أحبك وإنني أحب هذه الفتاة ويصفها بأوصاف ونعوت لا تذكر وصور هذه الفتاة في بيت الزوجة ولا يجوز لها لمسها أو إخراجها من بيتها وإلا علمت عاقبة أمرها... وهي تسأل هل معاشرته لها معاشرة زوجية أم هو زنا، مع العلم بأنهما يقيمان بأروبا والمرأة لا سند لها ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها لأسباب سياسية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل قد بانت منه زوجته، وأصبحت أجنبيه عنه لا تحل له والواجب عليها أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من شباكه، بأن تتصل بأهلها أو تذهب إلى أقرب مركز إسلامي وتستشير القائمين عليه أو تحدث بالموضوع أهل الخير في المحل الذي هي فيه، وعموماً فلا يجوز لها البقاء معه ولا تمكينه من نفسها بأي حال من الأحوال، وأما دعواه أن الطلاق وقع في حال الغضب فليس ذلك نافعاً له لأن طلاق الغضبان واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 49125(6/67)
1284-عنوان الفتوى : ... الفروق بين الطلاق والخلع والفسخ
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال:
ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ من حيث الآثار المترتبة على كل منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع).
وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.
ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45034(6/69)
1285- عنوان الفتوى : نفقة الرجعية والبائن وسكناهما
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1425 / 03-03-2004
السؤال:
امرأة مطلقة و لم تنجب أطفالا ما هي حقوقها عند مطلقها حسب الشريعة؟ كم عدد شهور النفقة؟ وهل يحق له الاحتفاظ بكل أثاث الشقة وخلافه ؟ علما بأنه لا يوجد قائمة بذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال هذه المرأة المذكورة من أن تكون طلقت طلاقا رجعيا أو طلقت طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا فهذه لها علىز وجها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها.
قال البهوتي في "كشاف القناع": وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجين سواء. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: 228).
أما إن كان طلاقها بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن: كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8845.
وزيادة على ما تقدم من حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 43220(6/71)
1286- عنوان الفتوى : حدود التعامل بين الزوج ومطلقته
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال:
لدي سؤال أريد له إجابة و سؤالي هو: كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع و الدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل؟
جزاكم الله خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً وخرجت من عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.
وأما إذا كانت المطلقة رجعية لم تنقض عدتها، فينظر حكم التعامل معها في الفتوى رقم: 10508.
وأما بالنسبة لمعاملة زوجة الرجل المطلقة، فإنها تعاملها بالحسنى والمعروف وتدرأ السيئة بالحسنة، ولتتذكر أن هذه المرأة هي أم أولاد زوجها، فلها مزية تنبغي مراعاتها عند التعامل معها.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 41398(6/73)
1287- عنوان الفتوى : هل للزوجة المصرة على الطلاق من حقوق
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1424 / 17-12-2003
السؤال:
زوجتي ليست مطيعة لي، وتريد أن تكون ندا لي في أمور كثيرة وتسبني، وأنا أصبر عليها للإصلاح، ولأنها قريبة لي، ومع ذلك تطلب هي الطلاق، وذلك لأنهالا تحب أن آمرها بشيء، وهي في بيت أبيها ما تعودت على أن يأمرها أحد بشيء، فإذا طلقتها فلن أعطيها مؤخر الصداق، لأنني لا أملك المال، ولن تأخذ الشقة والعفش فهل عليّ ذنب في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمثل هذه الزوجة ينبغي أن يسلك الزوج في علاجها ما أرشد الله تعالى إليه في سورة النساء عند قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34]. وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى الآتية: 69، 2589، 1032، 1780، فتراجع، هذا، وإذا أصرت المرأة على الطلاق، فلك أن تجيبها إلى الطلاق بدون فدية إن شئت، أو بفدية وهو الخلع المعروف في الشرع كما قال الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229]. هذا وقد تكون الفدية مؤخر الصداق أو كل الصداق أو غيره، أما الشقة والأثاث، فإن كانا ملكا لك، فليس لها حق فيهما، وإن كانت تملكتها منك بوجه مشروع، فلا يحل لك أن تستولي عليهما عند طلاقها. والله أ علم.
*********
رقم الفتوى : 17669(6/75)
1288- عنوان الفتوى : تطلب الطلاق وتريد كل ما يحتويه المنزل..هل لها حق فيه
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال:
فضيلة الشيخ/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزوجت منذ ست سنوات وأعيش هنا في قطر مع زوجتي وعند بداية زواجي حصل شيء من الخلاف بين أمي وأبي وبين زوجتي نظراً لاختلاف العرف والعادات والتقاليد الاجتماعية وحاولت مع والدي وأقنعتهم بالعزلة في الطعام والشراب في المعيشة علىأن تحسن زوجتي إليهم قدر المستطاع ففعلت مرة أو مرتين ورفضت هذه المعاملة بعد ذلك مما سبب كرهاً منهم إليها فيما بعد وسافرت من مصر إلى هنا وهي لا تريد حتى الاتصال بهم من هنا، وللعلم أني أذهب إلى مصر كل سنتين وأهلها يفرضون علي سكناً بعيداً عن سكني في منزل والدي حيث إنه سكن مستقل ويتكون من شقة ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة في الطابق الأول ووالدي في الطابق الأرضي ولم أوافقهم فطلبوا مني الذهاب إلى لجنة الفتوى بالأزهر، وأجابتهم لجنة الفتوى بأن المرأة تسكن حيث يسكن زوجها ولو على ظهر بعير، وهي الآن تطلب مني الطلاق وتريد كل ما يحتويه المنزل وحاولت معهم في الصلح مراراً وتكراراً وهم مصرون على الطلاق فما هو حقها من أغراض وحقوق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن امرأتك قد عصت الله تعالى وعرضت نفسها للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسل: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن.
كما يأثم أيضاً من أعانها من أهلها على ذلك مع أنه لا يلزم لها إلا ما يتناسب مع حالك وحالها من يسر وفقر، وليس لها الحق في تحديد مكانه وإلزامك بكونه بعيداً عن والدك فما أفتت به اللجنة هو الصواب، وهي أيضاً بطلبها الطلاق وإصرارها على ذلك تعتبر ناشزا، والناشز لا نفقة لها ولا سكنى ما دامت مصرة على نشوزها، وأنت لست ملزما بطلاقها ما دام النشوز من قبلها، ولك أن تعالجها بما جاء في الآية الكريمة وهو أولاً: الوعظ والتخويف من الوعيد والتذكير بما توعد الله به المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، فإذا لم يفد ذلك فاهجرها في المضجع، فإذا لم يفد ذلك فاضربها ضرباً غير مبرح بحيث يحصل به المقصود من التأديب. قال تعالى:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
وإن تراضيتما على الطلاق بعوض تدفعه لك من مالها فلا حرج عليك في قبوله، لقوله تعالى:فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].
وبهذا تعلم أيها الأخ أن لك الحق في التمسك بعصمة هذه المرأة ورفض طلاقها حتى تعود إلى الطاعة وتقلع عن النشوز أو تفتدي منك: إما بما يحتويه البيت إن كان لها وإما بغيره، ثم إن ما يحتويه البيت لا يخلو من أحد أمرين الأمر الأول: أن يكون للزوج، فهذا لا يحق للزوجة طلبه بعد الطلاق على أي حال.
الأمر الثاني: أن يكون للزوجة وحينئذ يكون لها الحق في أخذه إن طلقت لأنه جزء من مالها لكن إذا كانت هي التي تريد الطلاق وترغب فيه فلزوجها أن لا يطلقها إلا إذا دفعت له شيئاً من مالها سواء كان متاع البيت أو شيئاً آخر. المهم أن متاع البيت جزء من مال من يملكه من الزوجين.
وأخيراً ننبه السائل إلى أنا أفتيناه في المسألة على حسب ما ذكره في سؤاله، من أن الزوجة هي التي تطالب بما لا يجب لها شرعاً وتطلب الطلاق من غير بأس، الأمر الذي يجعلها في حكم الناشز، أما إذا كان الأمر على العكس من هذا وكان الزوج أو أهله هم الذين يسيئون على الزوجة ولا يحسنون معاشرتها، وكان يريد بعضلها والتضييق عليها أن تفتدي منه بمتاع البيت الذي تملك أو بغيره فلا يجوز له أخذ العوض حينئذ، لقوله تعالى:وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ [النساء:19]
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15706(6/77)
1289- عنوان الفتوى : يلزم المطلق جميع حقوق مطلقته
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال:
رجل تزوج وفي ليلة البناء توفي والده فأجل البناء إلى ما بعد 15يوما فلما جامع زوجته وجدها قد فقدت عذريتها مع العلم أن أهل العروس قد أخذوها إلى مشعوذة قبل الزواج لتنزع عنها الربط إلا أنها كانت كذلك فقام الزوج وطلقها وجعلوا بينهم وثيقة تراضي تفاديا للمشاكل
السؤال هل هذاالطلاق جائز مع العلم أن الزوج كان في حالة نفسية متدهورة ويمكن يكون هو الذي أفقدها عذريتها وإذا كان وقع هذا الطلاق فهل للزوجة جميع الحقوق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عذرة المرأة تزول بعدة أساب غير الجماع. وعليه فمن تزوج امرأة يظنها بكراً فتخلف ظنه فلا يحل له اتهام زوجته لذلك، ولا الظن السيئ بها، هذا إذا تحقق أن زوال البكارة بغير سببه هو، وأولى إذا أمكن أن يكون زوال البكارة منه هو، أما زواجه فصحيح لازم وليس له الخيار بل يلزمه الصداق، وإذا طلق فلزوجته جميع حقوق المطلقة، وفي الأخير ننبه السائل وغيره إلى أن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين حرام، والحرمة تشمل فعله، وطلبه وتصديق أهله، وذلك لقوله تعالى:(واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) [البقرة:102] وقد جعل الله تعالى في القرآن كفارة لمن أراد العلاج أو النفع، فقد قال تعالى:( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) [الإسراء:82] فعليك أن تنصح أهل زوجتك بأن يستغفروا الله فيما حصل منهم، وأن تحذرهم من العودة إليه مرة أخرى.
والله أعلم.
*******
أحكام أخرى
967 فتوى
رقم الفتوى : 119352(6/79)
أحكام أخرى
1290- عنوان الفتوى : طلقها زوجها بعد فترة قصيرة بلا سبب واضح
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009
السؤال:
ما حكم الزوجة التى قام زوجها بتطليقها فى خلال فترة قصيرة بدون أسباب واضحة، ولا يريد إعطاءها حقوقها الشرعية، ويريد منها أن تتنازل عن نصف المؤخر، وتتنازل عن النفقة، وادعى أنه قام ببيع الشبكة وادعى كذبا أنها تعلم ببيع الشبكة، لكنها والله لا تعلم بهذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق من أبغض الحلال، ولا ينبغي أن يلجأ إليه ما لم تستحل العشرة ويستحكم الشقاق، وقد بينا حكمه الشرعي في الفتوى رقم: 12962.
وإذا طلق الزوج زوجته، فعليه أن يؤدي إليها جميع حقوقها، ما لم تعف عنها أوعن بعضها بطيب نفس منها، ولا يجوز له أن يضار بها لتفتدي منه، أو تتنازل عن حقوقها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا* وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا .
ولمعرفة حقوق المطلقة المادية، انظري لذلك الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 57577.
ودعواه بيع الشبكة وعلم زوجته بذلك لا يسقط حقها في المطالبة بها، ما لم يثبت بالبينة أنها قد وهبتها له أو تقر له بذلك، هذا إذا كانت الشبكة ملكاً لها، وقد فصلنا حكم الشبكة ونحوها في الفتوى رقم: 6066.
وعلى كل فالذي ننصح به هو السعي في الإصلاح بينهما، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ . وقال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237}.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119348(6/81)
1291- عنوان الفتوى : هل تطلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعمل قوادا
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009
السؤال:
هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا علمت أن الزوج يمتهن القوادة -أخذ النساء برغبتهن للرجال مقابل مبلغ معين للزنا؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كبغضها له أو فسق الزوج وفجوره، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني.
ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق انظري الفتوى رقم: 37112.
ولا شك أن ما ذكرته السائلة عن ذلك الرجل من امتهان القوادة يدل على فسقه وفجوره، وانتكاس فطرته وانعدام مروءته، كما أن كسبه من هذا الأمر محرم، وتراجع الفتوى رقم: 26982.
فننصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله والبحث عن عمل مباح، ويمكن لزوجته أن تستعين في ذلك ببعض الأقارب ممن له تأثير عليه، أو ببعض أهل الدين والمروءة، فإن رجع وتاب إلى الله فلك في ذلك أجر عظيم، وأما إذا أصر على هذا الفعل الخبيث فلها طلب الطلاق أو الخلع منه، فلا خير في البقاء مع مثل هذا المفسد الذي يشيع الفاحشة ويعين عليها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119347(6/83)
1292- عنوان الفتوى : الرجعة بعد الطلقة الثانية
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فطلبت الطلاق، فطلقتها بتلفظي: طالق طالق طالق، وكانت النية طلقة واحدة، ولكن كانت للتأكيد، ولكن بعد ساعات قليلة تصالحنا، وعادت حياتنا الزوجية كما كانت، وبعد مرور عدة شهور عاد الخلاف مرة ثانية وطلقتها الطلقه الثانية بالهاتف، فما الحكم في حال أريد أراجع زوجتي. فهل يجب عليّ عقد قران جديد أم ماذا؟ وكم المدة لإرجاعها فأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، وقال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وتكرار الطلاق بقصد التأكيد مرتين أو أكثر على النحو المذكور لا يقع إلا طلقة واحدة، وبناء عليه، فيحسب الطلاق الأول واحدة، والثاني أخرى، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة إن أوقعتها حرمت عليك زوجتك وبانت بينونة كبرى لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك. فاتق الله ولا تعرض عصمة الزوجية للهدم بما يجري على لسانك من ألفاظ الطلاق في الجد أو الهزل، فالحذر الحذر.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 30719، والفتوى رقم: 30246.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119345(6/85)
1293- عنوان الفتوى : أرسل رسالة بطلاق امرأته إذا لم تأت إليه في يوم معين
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009
السؤال:
زوجي أرسل رسالة على جوال والدي إذا لم تأتي في يوم معين أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ومضى اليوم ولم أرجع. والآن يريد إرجاعي. وعند سؤال والده عن الطلاق أقسم بالله إنه لم يقصد الطلاق إنما تهديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتابة من أقسام الكناية على الراجح، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، وحيث ذكر زوجك أنه لا يقصد الطلاق فإنه لا يقع، قال ابن قدامة في المغني: الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين: إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق. اهـ
والحاصل أن الراحج هو عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بعقد العزم على الوقوع، وحيث لا نية للزوج هنا في وقوع الطلاق بما كتب فإنه لا يقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119340(6/87)
1294- عنوان الفتوى : زوجها يبيع الخمر في بلاد الكفار فماذا تفعل
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009
السؤال:
أنا زوجة رجل يبيع الخمر في بلاد الكفار.
ما حكم الشرع في أمري، مع العلم أنني أرفض ذلك، ونصحت زوجي كثيرا، لكنه لا يريد ترك هذه التجارة.
انصحوني، ماذا افعل، هل أتركه مع العلم أن لدي طفلة منه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة بيع الخمر، ولا فرق في ذلك بين بيعها للكفار أو للمسلمين، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم بائعها، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
فيجب عليك مواصلة مناصحة هذا الزوج لعل الله أن يهديه، فإن لم يستجب للنصح فالذي ننصحك به أن تفارقيه ولو بالافتداء منه إن لم يقبل طلاقك مجانا، وإذا امتنع من تطليقك، ولم تجدي وسيلة للتخلص منه فلك البقاء معه، وعليك حينئذ أن تقتصري في الإنقاق من ماله على القدر الذي لا غنى عنه،وأن تضمي ابنتك إلي حضانتك، فإن ذلك خير من إقامتك معه، وأكلك الحرام، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119296(6/89)
1295- عنوان الفتوى : إخبار الأم بمرض الزوجة وهل يلزم طلاقها إن أشارت عليه به
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
مرضت بمرض غير مزمن، وقد خطبت لشاب يعمل بالخارج، ووالدته هي التي تقدمت لرؤيتي، وقد أخبرت الخاطب هاتفيا عن مرضى فوافق، وجاء ليراني وعقد علي وسافر لعمله، ولكنه الآن يعاتبني لماذا لم أخبر أمه وهل من حقه أن يخبرها ؟ وهل من حقها أن تطلب منه أن يطلقني ؟ وهل ينفذ رغبتها ويطلقني برأيها؟ وقد قالت لي ذات مرة: إن الأم تريد لولدها زوجة معافاة بسبب علمها أن زوجة أخي مريضة بمرض مزمن، ونحن لم نعترض ولم نعرف غير بعد الزواج وندعو لها. أفتوني هل من حقه أن يخبرها مع العلم أني أعرف أنها ستعترض؟ مع أن مرضى غير مزمن، وليس من أمراض النكاح، ولا يؤثر على الإنجاب، كما قال الأطباء إن شاء الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إخباره لأمه بمرضك فلا حرج عليه فيه، ولا يلزمه إخبارها، وإن أشارت عليه بطلاقك فلا يلزمه إجابتها أيضا إلى ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 69024 .
وينبغي أن تحاولي التفاهم معه لئلا يخبرها إذ لا تأثير على الزواج أو مقاصده، فالأولى أن يكتم عنها ذلك ما دامت قد تعترض، ويكون ذلك سببا في نفرتها منك وسعيها في تطليقك.
لكن ربما هو يريد الطلاق ويتذرع بمراضاة أمه، فهي حيلة لحفظ ماء الوجه، وقد بينا مسوغات الطلاق وحكمه في الفتوى رقم: 43627 .
وعلى كل، فإن الطلاق قبل الدخول ومجيء الأولاد خير من الطلاق بعد حصول ذلك، إن علم الزوجان عدم استقامة الحياة الزوجية لهما.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119285(6/91)
1296- عنوان الفتوى : قال لامرأته إن شئت ألا أريك وجهي أبدا فأنا مستعد
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
تشاجرت مع زوجي وقد خيرني فقال لي إن شئت أن لا أريك وجهي أبدا فأنا مستعد، فهل هذه الجملة تعتبر طلاقا؟ خاصة و أني سألته بعد فترة عندما هدأت الأمور عن الفترة التي كان ينوي الغياب بها فقال لي يومين أو ثلاثا أو يوما ويومين لا أذكر الرقم بالتحديد ولكنه أكد لي أنه لا يقصد شيئا آخر يعني الطلاق ولكنه لم يتلفظ به
أنا أشك باستمرار زواجي منه لأنني قرأت في كتاب فقه السنة أن الشافعي رضي الله عنه قال: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، وأنا أعتقد أن الجملة التي قال لها لي زوجي وهي كالتالي: أنني إن شئت أنا أن لا يريني وجهه أبدا فهو مستعد لذلك، هل تعني هذه الجملة أحد هذه الألفاظ الثلاثة التي قالها الشافعي وهي الفراق بكسر الفاء وضم القاف، فإن كانت هذه الجملة من أحد هذه الألفاظ الثلاثة فهي لفظة صريحة ولا تستوجب النية كما هو مدون بكتاب فقه السنة، و مما هو جدير بالذكر أنني أثناء الخلاف معه أو الجدال قلت له فعلا لم لا نبتعد عن بعضنا لفترة كأن أذهب أنا لبيت أهلي و تذهب أنت للبر مع صحبك ألى أن تهدأ نفوسنا ، لأن زوجي دائما يقول لي أنا اقترحت عليك أن أخرج من المنزل بسبب اقتراحك لي فقط لا غير ألست أنت من طلب ذلك؟ وقد خيرني أيضا بأن لا أذهب لبيت أهله إن شئت وهم سبب الخلاف الدائر بيننا، إذن أريد أن أؤكد أنني فعلا طلبت من زوجي أن يبتعد كل منا عن الآخر إلى أن تهدأ النفوس.
أكرر سؤالي بعد كل هذا الشرح للموقف و لسبب شكي، هل أنا الآن مطلقة بسبب جملة: إن شئتي أن لا اريكي وجهي أبدا فأنا مستعد، التي لربما تعني الفراق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة لا يقع بها طلاق لأنها ليست صريحة فيه، والزوج لم يقصد بها الطلاق، وحتى لو كان قال إن شئت أن أطلقك فإنه لا يقع الطلاق ما لم يوقعه الزوج، وهو لم يوقع طلاقا ولا قصده، فدعي عنك تلك الهواجس والأوهام، واحذري أن تؤدي بك إلى الوسوسة، ولا تعتمدي في مسائل العلم وأمور الفقه على مجرد قراءتك الخاصة وفهمك، بل لا بد من مراجعة أولي العلم حتى يضعوا الكلام موضعه، وقديما قيل:
إذا رمت العلوم بغير شيخ *** ضللت عن الصراط المستقيم
وتشتبه الأمور عليك حتى *** تكون أضل من توم الحكيم .
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36978، 2589، 22709.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119241(6/93)
1297- عنوان الفتوى : فراق الزوجة المضيعة لحقوق الله وحقوق الزوج
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1430 / 18-03-2009
السؤال:
أنا متزوج مند 3 سنوات ونصف تقريبا وأصبحت لدي طفلة. بكل صراحة أتمنى أن تختفي زوجتي من حياتي، فهي امرأة عنيدة وفي أغلب الأحيان تخالفني الرأي، وتقوم بإخبار أهلها بكل شي يدور بيننا، وما يقوله لها أبوها فهو الصائب عندها.
لم يجبرني أحد على الزواج منها، بل هو اختياري أنا شخصيا، مع العلم بأن أهلي لم يكونوا يرغبون فيها وفي عائلتها .
تدعي الصلاة ولكن نادرا ما تصلي، رغم نزاعي المستمر معها بهذا الشأن .
ترفض تماما فكرة إنجاب طفل آخر بحجة الدراسة، و ترفض نزع مانع الحمل -اللولب- مع أن طفلتي أصبح عمرها يقارب 3سنوات، ونفسي تواقة لصبي يكون أخا لها .
لا أدري ماذا أفعل : هل أطلقها؟ و ما ذنب طفلتي التي هي قرة عيني .
أعترف أن فكرة الطلاق تخيفني، وأخشي أن أكون آثما في حقها، أو حق نفسي، أوطفلتي، ولكني متيقن تماما أنه لولا وجود هذه الطفلة لكنت فارقتها مند فترة، وهي تدرك هذه النقطة .
لا أعتقد أني مؤهل لأن أتزوج عليها على الأقل في الفترة الحالية.
كل يوم أشعر بالندم والحزن على زواجي منها، وأصبحت أحس بأن شبابي وسعادتي ضائعان معها، وأتمنى أن أتزوج غيرها.
أتمنى منكم النصيحة؟ وعذرا على الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخطر ما في رسالتك هو ما ذكرت من تضييع زوجتك للصلاة, فهذا هو الكسر الذي لا جبران معه والعثرة التي لا مقيل لها, وإن ترك صلاة واحدة بدون عذر حتى يخرج وقتها لهو من أكبر الكبائر, بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى كفر من فعل هذا, وقد بينا في الفتوى رقم: 10370, طريقة التعامل مع الزوجة التي لا تصلي.
وأما امتناعها عن الإنجاب، ومخالفتها لك في غالب الأوقات، فهذا هو النشوز، وهو أيضا من الكبائر التي توجب غضب الله وسخطه، وتسقط مع ذلك حقها من نفقة ونحوها.
والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تتوجه لزوجتك وأن تنصحها برفق ولين، فتعلمها عظم قدر الصلاة، وأنه لاحظ في الإسلام لمن تركها، ثم انصحها في حقوقك عليها، وأعلمها أن طاعتها لك من أوجب الواجبات عليها، وأنه لا سبيل لها إلى رضوان الله والجنة إلا بذلك, ثم خوفها عاقبة النشوز والتمرد، وأن هذا يقود إلى سخط الله وغضبه، ثم إلى نار جهنم في الآخرة, بجانب ما يؤدي إليه في الدنيا من تشتت الأسر بالفراق والطلاق.
فإن أصرت على ما هي فيه، ولم يجد ذلك نفعا، فإنا ننصحك بطلاقها إذ لا خير في امرأة مضيعة لحقوق الله وحقوق زوجها, وأما ابنتك فأكثر لها من الدعاء أن يتولاها الله وأن يحفظها، ثم ابذل لها ما تقدر عليه من أسباب التربية والتعليم، وما دمت تفارق هذه المرأة لله وفي الله فلن يضيعك ربك، ولن يضيع ذريتك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119196(6/95)
1298- عنوان الفتوى : تزوجت رغما عنها.. هل يجوز لها طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
تزوجت وكان عمري 18 سنة في ظروف لم أستطع أن أرفض فيها .
هل إذا طلبتُ الطلاق وتزوجت شابا آخر ملتزم متدين سيرضي ربي عن هذا الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار المرأة على النكاح، وقد سبق بيان أقوال العلماء في حكمه، في الفتوى رقم: 47089.
وإذا أجبرت المرأة على الزواج فمن حقها المطالبة بالفسخ، لكن إذا حصل منها الرضا بعد الزواج فلا حق لها في الفسخ، قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها، ويفسق به الولي، ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.
أما عن سؤالك، فإذا كنت قد أجبرت على هذا الزواج ولم يحصل منك رضا عنه فمن حقك المطالبة بفسخه، وأما إذا كان قد حصل منك الرضا فلا حق لك في الفسخ، أما طلب الطلاق فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق، انظري الفتوى رقم: 37112.
واعلمي أن وجود المودة بين الزوجين يحتاج إلى الصبر، وإلى التغافل عن بعض الأخطاء، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، كما أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر -رضي الله عنه- لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال.
والطلاق إنما يصار إليه بعد استنفاذ كافة مراحل الإصلاح بين الزوجين، فإن الطلاق ليس بالأمر الهين، وإنما هو تشتيت للأسرة، وله أضرار نفسية واجتماعية، ولذلك كان مبغوضاً في الشرع إذا لم يكن لحاجة.
وننبه السائلة إلى أن المرأة ما دامت في عصمة زوج فلا يجوز لأحد مجرد التعريض بخطبتها، ويعد ذلك من التخبيب على زوجها، وهو من الكبائر، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظري لذلك الفتوى رقم: 118100، وللفائدة أكثر تراجع الفتوى رقم: 24277، والفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119183(6/97)
1299- عنوان الفتوى : حكم التلفظ بالطلاق بدون إضافته إلى الزوجة
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
هل إذا قال الزوج كلمة الطلاق أو طلاق بمفردها تطلق زوجته فورا، لأنها اللفظ الصريح أم مشتقات الكلمة هي التي تسبب ذلك يعنى قول الزوج: الطلاق أو قوله: طلاق بمفردها دون إضافة أي كلام آخر تقع أم مشتقات الكلمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق أو طلاق غير مضاف إلى الزوجة لا يقع به الطلاق إلا أن ينوي إيقاعه به فيقع.
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة كأن يقول زوجتي طالق أو أنت طالق. انتهى.
أي يشترط للفظ طالق ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، فإن تجرد من الإضافة والإشارة فهو كناية، فيقع إن نوى به الطلاق، وقد أشار إلى ذلك العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله كطلقتك فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.
فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا. أما مجرد التلفظ بكلمة طالق دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119140(6/99)
1300- عنوان الفتوى : حكم زواج المطلقة بشخص بنية أن تحل لزوجها الأول
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
ما حكم المطلقة ثلاثاً التي تنوي الزواج من رجل لتحل لزوجها الأول، ولكن دون اتفاق مع المتقدم للزواج بها، ولكن النيه موجودة عندها، وزوجها الأول يشجعها أيضا على ذلك، لأنه يريدها أن تعود لبيتها وأولادها؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، ونيتها لا اعتبار لها ما دامت لا تتفق مع الخاطب الثاني، أو تشترط عليه ذلك، لأن العصمة ليست بيدها، وقد تجاوز الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وكذا تشجيع زوجها الأول لها على ذلك لتقبل الزواج، إذ الممنوع إنما هو اتفاق الزوج أو الزوجة مع الزوج الثاني ليحللها، أو الإيماء إليه بذلك، أو وجود نية التحليل لدى الزوج الثاني لأنه مالك العصمة وقصده معتبر.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 109329، 27493 . وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 118978(6/101)
1301- عنوان الفتوى : طلق امرأته وهو يرى أنها الثانية وامرأته تصر على أنها الثالثة
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الأول 1430 / 11-03-2009
السؤال: التاريخ :03/03/2009 الموافق :06/03/1430
بسم الله الرحمن الرحيم..
أنا رب لعائلة ولي ستة أطفال أعمارهم تتراوح ما بين ثمانية عشر سنة وعامين، تخاصمت أنا وزوجتي حتى غضبت غضبا شديدا وهممت بأن أضربها، فقالت لي طلقني فقلت لها أنت طالق، وأعدتها ثلاثا، كل هذا في أقل من دقيقة وبقينا على تلك الحال ما يقارب أسبوعا على أمل أن أراجعها قبل أن تبين لأنها كانت في ذهني الطلقة الثانية، فلما أقدمت على مراجعتها قالت لي لا فإني قد بنت بينونة كبرى ألا تذكر الأولى والثانية فقلت لها لا أذكر الثانية فقالت لي بأمارة أنك بت ليلتك تلك في النزل ثم أتيت وراجعتني عند الصباح، وهذا قبل ثمانية عشر سنة فقلت لا أذكر الطلاق ولكن أذكر أني بت في النزل وإلى حد هذه الساعة التي أكتب فيها هذا الاستفتاء فإني لا أذكر هذه الطلقة الثانية..والله على ما أقول شهيد.. مع العلم أني لا أطعن في صدق زوجتي لأني أعلم أنها لم تعودني الكذب في هذه المسائل، والله أعلم، كل ما أريده هو أن أرجع زوجتي لأني لم أقصد أن أطلقها طلقة بائنة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين..
أرجو ممن يشرفون على هذا الموقع الكريم أن يجيبونا في أسرع الأوقات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسيانك للطلاق لا يلغيه، ومادامت زوجتك متيقنة من أنك أوقعت عليها ثلاث تطليقات فلا يجوز لها أن تمكنك من نفسها لأنها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، وكونك لم تقصد إبانتها لا اعتبار له، فقد تساهلت في إلقاء الطلاق والتلاعب به ثم ندمت ولات ساعة مندم، فاتق الله عز وجل، واعلم أن زوجتك قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
لكن ننبه إلى أن أهل العلم ذكروا أن الرجل إذا لم يقر بثلاث تطليقات وليست للزوجة بينة على الثالثة أن القول قوله فيصدق، وقيل يحلف، ثم يخلى بينه وبين زوجته لكن ليس لها تمكينه من نفسها كما ذكرنا ما دامت متيقنة من وقوع الثلاث.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيها إلا عدلان.. فإن لم تكن بينة أي للزوجة فهل يستحلف أي الزوج فيه روايتان، نقل أبو الخطاب أنه يستحلف، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. وقوله: اليمين على من أنكر. . اهـ
وقال ابن الهمام في فتح القدير: المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه. اهـ
وبعض أهل العلم يوجب على الزوجة أن تفتدي منه بما تستطيع لتخلص نفسها من الوقوع معه في الحرام إذ لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وهو رأي وجيه.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: إن شهدت عليه البينة بإقراره فلا كلام في وقوع الطلاق عليه وإن لم تشهد عليه البينة بإقراره وسمعت ذلك منه زوجته فإنها لا تمكنه ولا تتزين له إلا وهي مكرهة... (ولتفتد منه ... ) يعني أنه يجب على المرأة حين سمعت إقراره ولا بينة لها أن تفتدي منه بما قدرت عليه ولو بشعر رأسها لتخلص نفسها منه، فإن لم يطلقها وطلب منها الجماع فإنه يجب عليها أن لا تطيعه ولا تمكنه. انتهى.
وبناء عليه فالمسألة شائكة ولابد من رفعها للقضاء ولا يمكن الاكتفاء فيها بالسؤال والجواب عن بعد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118852(6/103)
1302- عنوان الفتوى : طلب الطلاق أو الخلع عند العجز عن الصبر على الزوج
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1430 / 07-03-2009
السؤال:
أنا متزوجة من أكثر من عشر سنوات ولي طفل واحد وخلافاتي مع زوجي دائمة وطلبت منه الطلاق كثيرا لكنه يرفض لم أشعر معه بالسعادة فحياتنا الخاصة غير موجودة وإن كان بيننا شيء فلا يستغرق دقيقة وأظل أنا بعده في حالة مزاجية سيئة لدرجة أن كل واحد منا الآن ينام بغرفة منفصلة وأنام مع طفلي، إهماله لي جعلني فريسة لرجل آخر و تبت إلى الله بعدها أنا لا أطيق رائحة زوجي وأخشى على نفسي من الوقوع في الخطيئة وأخبرت زوجي منذ عام بذلك بدلا من أن يرحمني ويطلقني بهدوء أخبر أهلي بما كان مني فبضغط من أهلي عدت لزوجي الذي كرهته أكثر، علما بأن زوجي مطيع لكني لا أحبه وأنفر من رائحته وأنا قد طلبت منه الآن الطلاق لأني لا أستطيع الاستمرار معه أخشى على نفسي من الوقوع في الخطأ ولا أريد أن أظلم زوجي أو ابني، حاولت أن أحب زوجي وما قدرت فماذا أفعل إن رفض تطليقي أخالعه رغم أنه إنسان محترم لكني غير سعيدة معه وخاصة في الجماع وهذا يعذبني وقد طلبت منه الذهاب لطبيب إذا كانت عنده مشكلة سرعة القذف لكنه لم يهتم فزادت الكراهية والنفور منه وتمر شهور طويلة دون أن ينام معي، فأنا لا أريده وما أدري هل أصمم على الطلاق وأبدأ حياة جديدة أم أظل معه بناء على رغبة أهلي ورغبته وأظل هكذا معذبة وضعيفة وأكون فريسة لأي رجل أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت في عصمة زوج، فإن عليها أن تقوم بحقه وتحفظ عرضه، ومهما كان من سوء عشرته وظلمه لها وحرمانها من حقها في الاستمتاع معه، فإن ذلك لا يسّوغ لها خيانته ووقوعها في الفاحشة، ولا يهوّن من تلك الجريمة النكراء والفعلة الشنيعة التي توعد الله فاعلها بالعذاب والخزي في الدنيا والآخرة، إذا لم يتب توبة صادقة.
وذلك لأن الشرع قد جعل للمرأة سبيلاً لمفارقة زوجها إذا علمت أنها لن تقوم بحقه وتقيم حدود الله معه، قال تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.
فالذي ننصحك به إذا كنت تقدرين على الصبر مع زوجك ومحاولة إصلاحه مع قيامك بحقه كما أمر الله، ومحافظتك على نفسك وأمانة زوجك، فذلك أولى بلا شك.
وأما إذا رأيت أنك لا تقدرين على الصبر معه وخشيت من الوقوع فيما حرم الله، فلا تترددي في طلب الطلاق أو الخلع منه، حفاظاً على دينك، فإن سلامة الدين مقدمة على كل مصلحة، ورضا الله مقدم على إرضاء الأهل والناس.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118784(6/105)
1303- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لعجز الزوج عن تلبية حاجة الزوجة في الفراش
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1430 / 07-03-2009
السؤال:
أنا امرأة في الـ 25 من عمري، زوجي يكبرني بـ 15 سنة، نحن متزوجان منذ 8 سنوات، وعندنا بنت وحيدة، مشكلتنا أنه لا يود جماعي أبدا، وإن حصل فمرة كل 6 أو 7 أشهر، و بدون أن يوفيني حقي، وقد جرب الفياغرا مرة ولم تنفع معه.
سؤالي هو: هل يجوز لي اقتناء قضيب اصطناعي، واجعل زوجي يمتعني به، أو أنه يجب علي الطلاق لأنني لن أتحمل طويلا هذا الأمر، خاصة وأنني شديدة الشهوة.
وبارك الله فيكم، و جزاكم عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمرأة أن تستخدم القضيب الصناعي ونحوه، سواء كان ذلك بإذن الزوج أو بدون إذنه، كما سبق في الفتوى رقم:13909.
لذا، فعليك أيتها الأخت الكريمة أن لا تفكري في هذا النوع من الممارسات، وعلى زوجك ان يسعى في معالجة نفسه، ويعرض ما به من الضعف على الأطباء المختصين.
ونسأل الله لنا وله الشفاء من كل الأمراض الظاهرة والباطنة. وقد نص أهل العلم على أنه إذا كانت الزوجة يلحقها ضرر بمرض الزوج، وعدم استطاعته تلبية حاجتها في الفراش، فلها طلب الطلاق رفعاً للضرر عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. اهـ
فإن طلقها، وإلا فلها رفع أمرها للحاكم لإلزامه بما يجب. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19663، 48190، 108971.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118645(6/107)
1304- عنوان الفتوى : حكم الشك في الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1430 / 04-03-2009
السؤال:
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على الفتويين رقم 117333 ورقم 118044
وأنا سوف إن شاء الله تعالى آخذ بما أفتيتني به فضيلتك لأني أثق في الله تعالى ثم في فتوى فضيلتك:
أنا عندي نقطة تقلقني أود أن أستفتى فضيلتك فيها قبل الدخول بالمرأة التي عقدت عليها إن شاء الله وقدر حتى يطمئن قلبي بارك الله فيك وفي علمكم وجعل ردكم عليها في ميزان حسناتكم: فقرة (شك الزوج في هذا الكلام هل يمكن أن يوقع طلاقا أم......إلى آخر الفقرة. ) في السؤال الموجود في (الفتوى رقم 117333)
والتي أعدت شرح ما حدث تفصيليا في السؤال الموجود في (الفتوى رقم 118044) عندما نظرت في الورقة التي طبعت فيها السؤال وأردت استبدال كلمة أطلقها ب (أنت طالق أو تكون مطلقة أو في مطلقة) من باب الاحتياط والأخذ بالأحوط وسؤال الشيخ عنه ونطقت به بمفرده من غير باقي الكلام الموجود في الورقة لأني كنت أعلم باقي الكلام ونطقت به على سبيل التدريب على ما سأقوله للشيخ وفعلا اتصلت بالشيخ وسألته. هذه هي المرة الوحيدة (قبل الاتصال بالشيخ) التي أتذكر أنى نطقت فيها بهذه الكلمات. والله يا شيخ أنا لا أتذكر أني نطقت بهذه الكلمات منذ أن فكرت في استبدال أطلقها بـ (أنت طالق أو تكون مطلقة أو في مطلقة) وحتى الاتصال بالشيخ غير هذه المرة التي قبل الاتصال بالشيخ والتي أفتيتني فضيلتك بأنها حكاية لا يقع بها الطلاق.
لأني طبعت الورقة قبل الاتصال بالشيخ مباشرة وعندها نظرت في الورقة ونطقت بهذه الكلمات مرة واحدة قبل الاتصال.
لكن عندي شك أني ممكن أكون نطقت بهذه الكلمات في فترة التفكير في تبديل أطلقها بـ (تكون مطلقة أو في مطلقة) لسؤال الشيخ عنهم أكثر من مرة قبل طباعة الورقة التي بها السؤال. هل أبني على أن يقين النكاح لا يزول بالشك أو أبني على أن هذه الكلمات أيضا لو كنت نطقت بها تعتبر حكاية. أو ماذا أفعل هل يجب طلاق المرأة احتياطا؟
من فضلك أقبل اعتذاري حيث أني عقدت النكاح حديثا ولم أكن على دراية بهذه الأمور.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا هو أن تأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا اعتبار لما شككت فيه من قصد الطلاق. قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. اهـ
وقال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي وتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث يعني الشيطان صدقت ولا شيء عليه. اهـ
فأعرض صفحا عن تلك الوساوس، واعلم بأن حكاية الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم ونحو ذلك لا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعصم به من وساوسه، فهو نعم المولى ونعم النصير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118521(6/109)
1305- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته كتابة ثم طلقها صراحة في اليوم التالي
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1430 / 25-02-2009
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ندعو الله عز وجل أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة.
زوج نوى الطلاق بعد خلاف مع زوجته ولكن لم ينطق بكلمة الطلاق (أنت طالق ) ثم كتب لزوجته بالحرف أنت بعد الآن لست زوجتي برسالة موبايل وكان واعيا, هادئا ويعرف ما كتب وليس معصبا ولا يدرك ما يقول, و بعد يوم تذكر ما كتب وتوقع أن هذه العبارة يمكن ألا تغني عن الطلاق فقال وهو في غرفته لوحده يا فلانة يقصد زوجته أنت طالق , هل تحسب الأولى طلقة والأخرى طلقة ثانية, أم ماذا ....
وإذا نوى إرجاع زوجته هل يحتاج:
1- لعقد جديد وشهود وموافقة الزوجة.
2- أم يمكن فقط موافقة الزوجة.
3- أم بدون أي شرط يمكن أن يراجع زوجته .
4-وإذا يمكن مراجعتها بدون عقد خلال كم ( أي المدة الزمنية التي يمكن أن يراجعها بدون عقد).
نرجو أن تأخذوا سؤالنا موضوع اهتمامكم وأن يكون ردكم بأسرع وقت في حال توفر مقدرة على ذلك .
لا تنسونا من الدعاء وهذا طلب خاص أطلبه منك وأن تطلب من معارفكم من رجال الصلاح أن يدعوا لي خاصة أن يفرج همي ويوفقني وننهي الدكتوراة لأني على خلاف مع مشرفي وهاهو يؤخرني وكلي يقين أن الدعاء هو مفتاح فرجي .
جزاكم الله كل خير وهداكم ووفقكم لنصرة هذا الدين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما نواه في نفسه ولم ينطق به فلا اعتبار له لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وأما ما كتبه في الرسالة فإن كان قصد به إيقاع الطلاق على زوجته فإنه يقع ويحسب واحدة ثم ما نطق به في اليوم التالي من طلاقها يحسب طلقة ثانية، وإن لم يكن قد أوقع عليها طلاقا قبل ذلك فتحسب عليه طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وشهود، ولا يشترط رضاها لمراجعتها لأن الزوج أملك بها من نفسها ما دامت في عدتها، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}.
والعدة هي ثلاث حيضات لذات الحيض، وثلاثة أشهر للصغيرة التي لم تحض أو اليائس من المحيض لكبر أو غيره.
وتحصل الرجعة بالقول كراجعتك أو أرجعتك ونحوها مما يدل على الرجعة، كما تحصل بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل للزوجة وتحصل بالوطء ولو بلا نية على الصحيح.
وللمزيد حول ما ذكرناه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17011، 93904، 30719، 61072.
وختاما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همك ويوفقك لما يحبه ويرضاه ويهيئ لك من أمرك رشدا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118451(6/111)
1306- عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق وتوثيقه وتوكيل الغير بالتوثيق
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
أنا عربي مقيم بالسعودية وأريد أن أطلق زوجتي المقيمة خارج السعودية وأريد أن أعرف كيف أستطيع أن أطلق زوجتي طلاقا نهائيا من غير أن أذهب للمحكمة بالسعودية، وما شروط وضوابط ذلك بحكم عملي المتواصل خارج المدينة وعدم قدرتي للذهاب للمحكمة، فأرجو إفادتي بذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أولاً بأن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه، وإنما كان كذلك لما يشتمل عليه من المفاسد التي منها تفريق الأسرة وتشتيت شملها وتضييع الأولاد إن وجدوا مع ما يتضمنه من إضاعة المال وغير ذلك، فإن لم يكن هناك سبب معتبر قوي لطلاق زوجتك فإنا نوصيك بإمساكها والصبر عليها، فإن الشرع قد ندب إلى إمساك المرأة حتى مع كراهتها، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيراً له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوده الصلاح فرب مكروه عاد محموداً ومحمود عاد مذموماً، والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
ومما يذكر هنا أن رجلاً جاء إلى عمر يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم؟ والتذمم هو الإحسان إلى من يذم بترك الإحسان إليه، وقال عمر أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن ولتجمل فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. أورده في كنز العمال...
أما إن كنت قد عزمت على الطلاق أو كان هناك ما يدعوك إليه فاعلم أن الطلاق السني المشروع هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويكفي في ذلك أن يتلفظ بكلمة الطلاق بأن يقول لها، أنت طالق، ولا يشترط لوقوعه توثيق عند المحكمة ولا الإشهاد عليه ولا علم المرأة به بل لو قال وهو في خلوة (طلقت زوجتي) فقد وقع الطلاق، لكن إذا أردت توثيقه وهذا هو الذي ينبغي لقطع النزاع وسد باب الخصام، فيمكنك أن توكل أحداً يوثقه عند المحكمة في بلدك الذي أنت فيه أو في بلد الزوجة، ولا يشترط لتوثيقه بل ولا لإيقاعه أصلاً مباشرتك أنت لذلك بل يصح التوكيل في التطليق وفي توثيقه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118444(6/113)
1307- عنوان الفتوى : أبواها يريدانها أن تنفصل عن زوجها لكونه لا يعمل
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
من فضلكم لي صديقة عقد قرانها على شاب، وهو يريد أن ينفردا وحدهما ويخرجا معا إلا أن والدها لا يوافق فما رأيكم بذلك، ومؤخراً توجد بينهما مشاكل، وهي أن زوجها من قبل كان كلما بحث عن عمل لا يجد أو لا يعجبه أو لا يقبلوه مع أن أخلاقه حسنة ومعاملته مع كل الناس طيبة، وبعد فترة وجد عملا، لكنه بعد 3 أشهر في ذلك العمل طرد منه، ووالداها الآن يقولان لها إنه لن يعمل في أي مكان؛ لأنه لا يرضى بشيء، ولكنها محتارة ماذا تفعل، لأنها تحبه وهو شاب طيب خلوق متدين لهذه الصفات قبلت به، ولهذه الصفات أيضا لا تريد أن تخسره، كما أنه يتعامل معها أحسن معاملة ويحبها، وهي لا تريد أن يصلا إلى طلاق لأن والديها يخافان على مستقبلها مع شخص عاطل، المرجو أن تفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما خروجها معه وخلوتها به فلا حرج فيها؛ لأنها زوجته يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته لأنهما قد عقدا عقد النكاح الشرعي، كما ذكرت، إلا أنه ينبغي التنزل لرغبة الوالدين ومراعاة الأعراف في عدم الدخول بالخطيبة أو الخلوة بها دفعاً لمقالة الناس وحفظاً للعرض.
وأما ما يدعوها أهلها إليه من طلب مفارقة زوجها وحثها على التخلص منه فلا يجوز لهم، لأنه من التخبيب المحرم، كما لا يجوز لها هي أن تطلب منه الطلاق لغير بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
ولأنه طيب ذو خلق ودين ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، ولها أن تنصحه بقبول ما يليق من العمل كي يتم الزواج، ولا يبالغ في طلب المستحيل أو ما يندر الحصول عليه، ويمكنه قبول عمل بسيط مع سعيه في إيجاد غيره، وإذا مكنته من نفسها فإنه تجب عليه نفقتها، وإذا كان عاجزاً عنها جاز لها أن تسأله الطلاق، وكذا إذا لحقها ضرر بعجزه عن غير ذلك مما يجب عليها تجاهها شرعاً.
وقد بينا مسوغات الطلاق وغيرها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39211، 62787، 5859، 2940، 78509.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118423(6/115)
1308- عنوان الفتوى : أحوال الطلاق من حيث الوجوب والاستحباب وغيرهما
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
متى يكون الطلاق حراماً أو حلالا أو مباحا أو مستحبا أو واجباً إذا كانت الزوجة مصممة على الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق دون بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن.. وإذا طلق الزوج زوجته نزولاً عند رغبتها فلا حرج عليه، وأما إذا طلقها ابتداء دون سؤالها إياه الطلاق فيختلف الحكم باختلاف الداعي إلى الطلاق حينئذ. وقد بين ابن قدامة رحمه الله ذلك فقال في كتابه المغني: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. انتهى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118420(6/117)
1309- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت بعيدة عني من اليوم
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1430 / 22-02-2009
السؤال:
أبي قال لأمي إنك بعيدة عني من اليوم فهل يجوز إرجاعها أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول غير صريح في الطلاق بل هو كناية، فإن كان قصد به والدك طلاق أمك وقع الطلاق، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وأما إذا لم يكن قصد به الطلاق فهو لغو ولا يترتب عليه شيء وهي باقية في عصمته، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 78889، والفتوى رقم: 54849.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118395(6/119)
1310- عنوان الفتوى : قالت له أخته إن لم تطلق زوجتك فلن أكلمك
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1430 / 21-02-2009
السؤال:
ما حكم الشرع إذا قالت لك أختك إن لم تطلق زوجتك لن أكلمك ما دامت حية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أمرته أخته أو أمه أو غيرهما بتطليق زوجته فلا يجب عليه طاعتها في ذلك ولا ينبغي له، ولو قطع رحمه بسبب رفضه لذلك فلا إثم عليه بل عليها هي، وينبغي له أن يحاول الاصلاح بما استطاع ويصلها وإن قطعته ويحسن إليها وأن أساءت إليه، ولعلها أن رأت منه ذلك عادت إلى رشدها وفاءت إلى صوابها وكفت عن قطيعته ومطالبته بتطليق زوجته، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3651، 4417، 17813.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118388(6/121)
1311- عنوان الفتوى : لا خير في البقاء مع هذا الزوج
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1430 / 22-02-2009
السؤال:
لي صديقة تزوجت من ابن خالتها الذي كان يريدها منّ سنين وهي كانت ترفضه لأنه لم يكن يعمل ولم يكون نفسه، ولما سافر إلى السعودية مدة سنتين رجع وطلب يدها و قال لها إنه يملك مبلغا من المال وأنه مستعد لتحمل الزواج مع العلم أنها لا تحبه ووافقت على أساس كلامه و تزوجت وذهب وقال سوف يعمل أوراقها حتى تأتي إلى السعودية علما بأنه وعدها بأنه سوف يرسل لها مقدمها وتنازلت عن الزفاف وعن أشياء كثيرة ووضع شرطا بأن توقف العمل وعندما ذهبت لم تكن تعلم بأن كل ما قاله كذب بكذب وكان عاطلا عن العمل وأرسل يدعوها بزيارة و ليس بإقامة و ليس لديه أي شيء وأجبرها على العمل وسرق منها مالا وكل ما قاله لها كذب بكذب وأصبح يتحكم بتعبها ولا يصلي وأخلاقه سيئة ودائم الكذب ولا يستطيع أن يحميها أو يؤويها في منزل خاص ودائما على اختلاف بالفكر والعقل دائما تدعوه إلى الصلاة ولا يصلي بل يكره هذه الواجبات وليس لديه شهادة ولا مصلحة خاصة بيده حتى يعمل بها وهي يتيمة الأب والآن تريد الطلاق أفيدوها وهي الآن بالغة من العمر 30 و هو 39 و أيضا هي تريد أطفالا وهو لا يريد حتى تعمل و تأتي بالمال. أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الرجل قد فعل ما لا ينبغي عندما خدع زوجته وأخلف ما وعدها به ولم يكتف بذلك حتى أخذ مالها وراتبها وحرمها من حقها الشرعي في المسكن المستقل والإنجاب, وهذا لا يستغرب ولا يستكثر من شخص تارك للصلاة مفرط في فرائض الله, فإن من ضيع أوامر الله وحقوقه فهو لما سواها أضيع، ولا ندري ما هو المقصود من قولك إنه يكره هذه الواجبات.. فإن كنت تقصدين أنه يكره الواجبات الشرعية كالصلاة مثلا فهذا - والعياذ بالله - مروق عن الدين ومفارقة لجماعة المسلمين.
ولكنا على أية حال نقول: عليها أن تنصحه بالاستقامة والقيام بحقوق الله وأعظمها الصلاة ثم تطالبه بحقوقها هي من نفقة ومسكن وغير ذلك, وأن يقوم برد أموالها لها بما في ذلك صداقها وما أخذه من راتبها, فهذا كله حق لها إلا أن تتنازل عنه.
فإن استجاب لذلك وإلا فعليها طلب الطلاق منه، إذ لا خير في البقاء مع زوج تارك للصلاة فاعل لهذه المنكرات وهو مع ذلك ظالم لها آكل لحقوقها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118356(6/123)
1312- عنوان الفتوى : حكم إخبار الزوج امرأته بأنه طلقها كذبا بغرض ردعها
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1430 / 19-02-2009
السؤال:
هل من الممكن الكذب على زوجتي بأن أقول لها إني طلقتها سابقا وأنا لم أطلقها. حتى ترتدع. وإذا فعلت ذلك هل يقع الطلاق حقيقة. جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكذب الزوج على زوجته للإصلاح والتودد إليها مما قد رخص فيه الشارع الحكيم، لكن الكذب في الإخبار بالطلاق قد تترتب عليها آثار سيئة. ومن أهل العلم من يرى وقوع الطلاق بالإخبار ولو كاذبا، فالأولى البعد عن ذلك واستعمال المعاريض والكنايات ففيها مندوحة للمؤمن عن الكذب وعن الطلاق ولو كان مأذونا فيه.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 52839، 20344، 1126.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118338(6/125)
1313- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب عقم الزوج وسوء عشرته
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1430 / 19-02-2009
السؤال:
أنا متزوجة منذ 3 سنين، وزوجي عقيم ولا أمل من علاجه، لكن معاملته لي سيئة، فهو لا يحترمني ولا يحترم أهلي، ودائم الاستهزاء بي مع أني على قدر من الجمال، ودائم النظر إلى المذيعات والمغنيات ويمدحهم بأجمل الكلام، وهو دائم الخروج مع أصدقائه للعب الشدة، ويظل لوقت متأخر من الليل، ولا أخرج معه أبدا لأي مكان مع العلم أنه غير مقصر في واجبات البيت من مأكل وملبس ومشرب، حاولت أن أتحدث معه لكنه يرفض الحديث، ودائما يقول أنا هكذا حتى أن أهله تحدثوا معه بهذا الخصوص لكنه رافض أي حديث. هل يحق لي طلب الطلاق؟ قمت بصلاة الاستخارة عدة مرات لكن لم يحصل شيء؟
أرجو منكم مساعدتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير مسوّغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد و صححه الألباني.
أما عن سؤالك، فإذا كان زوجك عقيماً، وكان سيء العشرة كما ذكرت، فإنه يحق لك طلب الطلاق منه، لكن إذا كنت تقدرين على الصبر على ذلك، فهو أولى، ولعل الله أن يصلحه ويجزيك خيراً، بدعائك له مع أخذك بالأسباب التي تعين على صلاحه وتقوي صلته بربه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 66451، والفتوى رقم: 70276.
نسأل الله أن يهيئ لك الخير حيث كان، ومادمت قد صليت صلاة الاستخارة، فإن الخير سيكون فيما يحصل من الطلاق أو عدمه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118332(6/127)
1314- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح يقع ولو لم يقصده
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1430 / 19-02-2009
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث مرات في حالة غضب شديد، وفي كل مرة ألفظ الطلاق بدون أن أشعر، والطلقة الرابعة كانت بدون شجار... فهل الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك؟ رجاء أفيدوني بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نطقت لزوجتك بالطلاق صريحاً قاصداً لفظه، فقد وقع ولا اعتبار لعدم النية، قال ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه. اهـ
إلا أن تكون مغلوباً على عقلك بسبب الغضب، ولا تعي ما يصدر منك فلا يقع عليك الطلاق حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أبو داود... والإغلاق هو انغلاق الذهن عن النظر والتفكير.. وعلى اعتبار لزوم الطلاق ووقوعه فإن زوجتك قد بانت منك بالثلاث وحرمت عليك، وإمساكها بعد ذلك حرام لا يجوز، والطلاق فيه لا أثر له لأنه لا يصادف محلاً.
وأما إذا كان الغضب بلغ منك مبلغه، وصدر منك ما صدر وأنت في غير وعي وإدراك، فلا يلزمك ما كان منك حينئذ، وإنما يحسب عليك ما نطقت به في حال وعيك وإدراكك، وقد أقررت على نفسك بواحدة وبقي الثلاث الأولى، هل صدرت منك كلها أو بعضها في وعي وإدراك أم لا؟ وننبهك إلى أن مجرد الغضب غير مانع لوقوع الطلاق إلا أن يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك، كما ذكرنا، والطلاق الصريح لا يحتاج فيه إلى نية قصد الطلاق، وإنما المعتبر هو قصد اللفظ فيحسب مع أهلية المتكلم به، وينبغي أن تعرض مسألتك على المحاكم الشرعية أو تشافه أهل العلم بها مباشرة، وللفائدة أكثر في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113670، 98385، 4269، 20037.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118332(6/129)
1315- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح يقع ولو لم يقصده
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1430 / 19-02-2009
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث مرات في حالة غضب شديد، وفي كل مرة ألفظ الطلاق بدون أن أشعر، والطلقة الرابعة كانت بدون شجار... فهل الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك؟ رجاء أفيدوني بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نطقت لزوجتك بالطلاق صريحاً قاصداً لفظه، فقد وقع ولا اعتبار لعدم النية، قال ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه. اهـ
إلا أن تكون مغلوباً على عقلك بسبب الغضب، ولا تعي ما يصدر منك فلا يقع عليك الطلاق حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أبو داود... والإغلاق هو انغلاق الذهن عن النظر والتفكير.. وعلى اعتبار لزوم الطلاق ووقوعه فإن زوجتك قد بانت منك بالثلاث وحرمت عليك، وإمساكها بعد ذلك حرام لا يجوز، والطلاق فيه لا أثر له لأنه لا يصادف محلاً.
وأما إذا كان الغضب بلغ منك مبلغه، وصدر منك ما صدر وأنت في غير وعي وإدراك، فلا يلزمك ما كان منك حينئذ، وإنما يحسب عليك ما نطقت به في حال وعيك وإدراكك، وقد أقررت على نفسك بواحدة وبقي الثلاث الأولى، هل صدرت منك كلها أو بعضها في وعي وإدراك أم لا؟ وننبهك إلى أن مجرد الغضب غير مانع لوقوع الطلاق إلا أن يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك، كما ذكرنا، والطلاق الصريح لا يحتاج فيه إلى نية قصد الطلاق، وإنما المعتبر هو قصد اللفظ فيحسب مع أهلية المتكلم به، وينبغي أن تعرض مسألتك على المحاكم الشرعية أو تشافه أهل العلم بها مباشرة، وللفائدة أكثر في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113670، 98385، 4269، 20037.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 118315(6/131)
1316- عنوان الفتوى : طلاق المرأة بسبب حيائها
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1430 / 19-02-2009
السؤال:
أنا امرأة مطلقة منذ شهر، ولي ابنة عمرها ستة أشهر، ولم يمض على زواجي سوى سنة ونصف، ويقول زوجي إنه بسبب أنني لست اجتماعية وخجولة، وقد سأل شيخا وقال له لا حرج عليه، وأهله كانوا يخبرونه أنني لا أتحدث مع الناس، وأنني معقدة، وقد اتهمني وأهلي بأننا خدعناه ولم نخبره بعقدتي، وأنا لا أرى أنها عقدة، إنما طبعي خجول وأحتاج إلى وقت لأتعود على الناس، فأنا طبيبة وقد عاملني زوجي بقسوة وظلم، وأنا تحملته كثيرا، وكنت مطيعة له، وحاولت الكثير لأحافظ على زواجي. أريد أن أعرف موقف الشرع من كل واحد فينا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق لا يباح إلا عند الضرورة.
قال شمس الدين السرخسي في المبسوط: وإيقاع الطلاق مباح، وإن كان مبغضا في الأصل عند عامة العلماء، ومن الناس من يقول لا يباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة اختلعت من زوجها من نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد روي مثله في الرجل يخلع امرأته؛ ولأن فيه كفران النعمة، فإن النكاح نعمة من الله تعالى على عباده قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} [الروم: 21] وقال الله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} [آل عمران: 14] الآية وكفران النعمة حرام وهو رفع النكاح المسنون فلا يحل إلا عند الضرورة. انتهى.
كان لهذا الزوج أن يتعجل في إيقاع الطلاق، فإنا من خلال ما ذكرت لا نرى سببا يدعوه لطلاقك، إلا ما ذكرت من أمر الخجل. وفي الحقيقة فإن كثيرا من الناس صار يخلط بين الحياء الممدوح والخجل المذموم، وهذا خطأ فادح. فالحياء خلق جميل يعصم المرء من الوقوع في المعاصي والآثام، وقد عرفه العلماء بأنه: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وهو أصل من أصول الأخلاق الفاضلة الكريمة، وشعبة من شعب الإيمان كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
وقد جاء في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم: مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر . رواه الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما، قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما أي البخاري ومسلم .
أما الخجل فهو الإفراط في الحياء كما عرفه بعضهم بأنه :حياء مفرط يدعو إلى الحيرة والاضطراب، وهو أمر مذموم يدل على الضعف والذل بحيث يجر صاحبه إلى ترك الحق والصواب والخير خشية الناس.
فإن كان زوجك قد كره منك حياءك وأنكره عليك فهو بلا شك قد أخطأ خطأً بيناً فإن الحياء زينة للمرأة وبه تمدح ، فليس عيبا فيها أن تكون حيية.
أما إذا كان ما تعانين منه هو الخجل المذموم فما كان له أيضا أن يتعجل في الطلاق، لأنه ما من داء إلا وله دواء. والمرء مع المجاهدة والتعلم يبلغ ما يريد من الأخلاق الفاضلة، ويتخلص مما يكره من الأخلاق الذميمة، فكان على الزوج أن يمسك زوجته، وأن يكون عونا لها على تخطي محنتها وتجاوز عثرتها، فالكمال البشري ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم، ومن طلب منزها من العيوب بعده فقد رام الشطط .
والشرع قد ندب إلى إمساك المرأة حتى مع بغض زوجها لها، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء:19}.
قال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في هذه الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين: أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما. والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر.
فالذي ننصحك به إن كان الطلاق قد وقع رجعيا، وكنت مازلت في العدة أن تحدثي زوجك بما ذكرنا لك، وتطلبي منه إرجاعك، ولا بأس بأن تقرئيه فتوانا هذه، وأن تطلبي منه أن يعاونك على التخلص من سيء الأخلاق سواء الخجل أو غيره، وأن تعديه بالسعي والمجاهدة لتحقيق ذلك ، فإن لم يفعل فعسى أن يبدلك الله زوجا خيرا منه وما ذلك على الله تعالى ببعيد .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118300(6/133)
1317- عنوان الفتوى : حكم القسم والإشهاد على أن لا يطلق
تاريخ الفتوى : 21 صفر 1430 / 17-02-2009
السؤال:
سؤالي: هو هل يجوز أن يقسم الزوج بالله أن لا يقع منه الطلاق لفظا إلا أمام شهود أو في المحكمة؟
أو هل ممكن أن يكتب تعهدا في المحكمة أن لا يقع منه طلاق لفظا إلا أن يوثق؟ وهذا بعلم الزوجة ولتطمينها ولعدم هدم الأسرة في لحظة غضب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج أن يقسم على ذلك، وإن حنث فتلزمه كفارة يمين ويقع عليه الطلاق إن أوقعه على غير الصفة التي حلف عليها، فلو أوقعه على زوجته وحدهما وقع، وكذا لو كتب تعهدا بذلك عند القاضي أو غيره فإنه يلزمه ويقع عليه، إلا إذا كان مكرها على التلفظ بالطلاق، فله أن يشهد شاهدين في قول الجمهور أو أربعة عند غيرهم على أنه سينطق بالطلاق، ولا يقصده، وهو ما يسمى بالاسترعاء. وقد بينا كيفيته وضوابطه في الفتويين رقم: 36100 ، 117067 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118168(6/135)
1318- عنوان الفتوى : إضافة لسؤال سابق في الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1430 / 15-02-2009
السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم 2214209 وقد جاءتني الفتوى ولكن بقي لدي استشكال وهو:
فهل حقاً ليس بذمتي شيء حتى لو كنت من تزوجتها عرفيا كنت أعتبرها زوجتي حقاً وكنت أرغب بإتمام الموضوع لولا ظهور من وفرت لي الحياة والمال والبيت فبعت كل شيء وإذا كنت قد أخبرتها أنها طالق فيعتبر انتهى كل شيء أم يجب أن تذهب للمحاكم الشرعية لإنهاء الموضوع، وآسف للتعب وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تلفظت بتطليقها فقد انتهى الأمر بينكما، فلا حاجة للذهاب إلى المحكمة من غير موجب لذلك، وإذا لم تدخل فيها فإنها لا تستحق المهر ولا المتعة كما ذكرنا في الكلام الذي نقلناه عن الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو موجود في الفتوى السابقة. وإن كنت تسأل عما إذا كان يلزمك الزواج منها ونحو ذلك فليس هذا بلازم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118141(6/137)
1319- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1430 / 15-02-2009
السؤال:
لقد طلقت زوجتي في المرة الأولى طلقة بائنة من غير الحيض، ثم راجعتها بعد أسبوع، وبعد ذلك قلت لها احلفي على القرآن. النص قولي أنت تحرم علي وأنا أحرم عليك إذا فعلت كذا وكذا، وهذا الكلام على لسانها، هل يعتبر هذا طلاقا على لسانها، وبعد فترة نقضت حلفها وتضايقت كثيرا، ثم طلقتها وهي في فترة الحيض وأنا لا أعلم بأحكام الطلاق أثناء الحيض ، وهنا في الشق الثاني عند حلفها على القرآن هل تحل لي أم لا؟ وهل للمرأة أن تطلق نفسها بهذا الحلف ، علما بأنه لي عدد 6 أبناء منها، وهل يحق لها أن تنقض حلفها وما يترتب عليها من كفارة حلفها ، وهل تعتبر أنها مطلقة علي طلقتين أم ثلاث طلقات. أجيبونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض حيث إنك ذكرت إنك طلقت زوجتك طلقة بائنة ثم راجعتها بعد أسبوع، ولا ندري ماذا تقصد بالطلقة البائنة، فإن كانت هي الطلقة الأولى فهي رجعية وليست بائنة، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها كما فعلت، وأما إن كان المقصود بالطلقة البائنة إنها حصلت قبل الدخول أو طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فهي بائن منك ولا تصح مراجعتها إلا بعقد جديد، إن كانت بائنا بينونة صغرى. وإن كانت بائنا بينونة كبرى على اعتبار أنك طلقتها ثلاثا بلفظ واحد فلا يصح مراجعتها إلا إذا نكحت زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم طلقها، فلك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وكل ذلك على افتراض أنها بانت منك كما ذكرت.
ولكنك ربما أخطأت في التعبير وقصدت الطلاق الرجعي وهذا هو الأظهر. وإن كان كذلك فمراجعتك إياها بعد أسبوع من وقوع الطلاق مراجعة صحيحة، ثم إنك ذكرت أنك طلقتها وهي حائض، ونقول لك: إن الحيض لا يمنع وقوع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، لكن يأثم فاعله لكونه طلاق بدعة، بينما يرى بعض أهل العلم عدم وقوعه، وقول الجمهور أقوى وأرجح.
وبناء عليه، فقد أوقعت على زوجتك طلقتين، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وأما حلفها بالحرام أنها لا تفعل فهو يمين كفارته عند الحنث كفارة يمين، ولا يحرمها عليك، ولا يقع به طلاق، وهي قد حنث في يمينها كما ذكرت، فانحلت بالحنث، وتلزمها كفارة يمين فحسب. ويلزم اجتناب تلك الأيمان وجريان أمثالها على اللسان لما قد تؤدي إليه من الوقوع في الحرج والضيق. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 25429 ،2550 ،31422.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118056(6/139)
1320- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لترك الزوج الصلاة وإيمانه بالشعوذة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
أنا سيدة متزوجة ولي طفلان من زوجي تقدمت بطلب تطليق من زوجي الذي يرفض تحمل أي مسؤولية معي توقف عن الشغل رغم إيجادي له فرص عمل متعددة ومتنوعة لا يصلي رغم محاولاتي معه المتكررة يؤمن بالشعوذة إلى حد كبير. طلبت التطليق بعد محاولات للصلح من جانب أهلينا والتي تبقى دون أي مبادرة جدية من طرف زوجي. وتعهدت برجوعي إليه بعد إصلاح حاله.
لما قرأت الحديث التالي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد، وأصحاب السنن. اقشعر بدني. فهل هذا ينطبق علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال زوجك كما ذكرت من ترك الصلاة والتهاون بها والإصرار على ذلك، وتخليه عن مسئوليته تجاهك من نفقة وغيرها، فلا حرج عليك فيما فعلت من طلب الطلاق، بل يلزمك ذلك لأن المصر على ترك الصلاة والتهاون بها من أهل العلم من يرى كفره.
ولذا لا يؤمن البقاء معه، فخيرا ما فعلت، والحديث لا يصدق عليك؛ لأنك ما سألت الطلاق إلا عن بأس، وهو فسق الزوج بتركه الصلاة وإيمانه بالشعوذة والدجل وغير ذلك.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 39211 ، 8622 ، 24167 .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 118015(6/141)
1321- عنوان الفتوى : هل تأثم من لمحت بطلب الفراق وهي جاهلة وتراجعت
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
لقد عرفت لتوي بالحديث الشريف الذي يقول مقتضاه إن أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها دون سبب لا تشم رائحة الجنة، فهل ينطبق علي هذا وأنا لم أكن أعلم بالحديث وقد لمحت للانفصال. ولما سألني زوجي ماذا تريدين بالضبط لأنفذه سكت و تراجعت ولم أطلب الطلاق ولم ألفظها. فهل جزائي كما قال الحديث أم تداركت نفسي؟ وقد كان هذا جهالة مني وغباء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجوا ألا يلحقك بأس، وقد رجعت عما لمحت إليه من طلب الفراق وكنت جاهلة بحكمه، وهذا مما يخفى ويعذر بجهله، فاستغفري الله عز وجل ولا تعودي إلى ذلك.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 49735، والفتوى رقم: 2019.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118006(6/143)
1322- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا في طهر جامعها فيه
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
صار بيني وبين زوجتي خلاف شديد، وكان نهايته بقولها لي طلقني ولم أسيطر على نفسي ورميت عليها الطلاق بقول أنت طالق بثلاث، تعرفين ماذا يعني طالق بثلاث يعني طالق طالق طالق مع العلم 1-قبلها بساعات جامعتها في طهر 2-كنت في حالة عصبية شديدة بحيث لدي السكر وزلال الكلى ولم أدرك نفسي حتى أني فكرت والعياذ بالله أن أقضي على ابنتي الوحيدة التي تبلغ من العمر 10أشهر للحياة اليائسة، ومع العلم استشرت أحد المشايخ وقال لا يقع، وبعد فترة ووالد زوجتي علم بالموضوع وأخذ ابنته بقوله لي هات ورقة من المحكمة تثبت أنها في ذمتك. ما رأيكم أثابكم الله. وهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الطلاق الكائن من الزوج على زوجته في طهر جامعها فيه قد اختلف فيه؛ فمن أهل العلم من يرى وقوعه مع الإثم، ومنهم من لا يرى وقوعه لكونه طلاق بدعة، ثم إن طلاق الثلاث مختلف فيه أيضا من العلماء من يرى وقوعه ولزومه ثلاثا، ومنهم من يراه واحدة فحسب.
والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل بالإنسان إلى تلك الدرجة لم يقع الطلاق، وما يصدر عنه من عقود لأنه يصير كالمعتوه والمغمى عليه إذ لا أهلية له.
وبما أن المسألة من مسائل الخصومات فإنا نرى عرضها على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وهو الذي يحل هذا الإشكال ويرفع الخصومة. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 116954 ، 93800 ، 62592 ، 77800 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117999(6/145)
1323- عنوان الفتوى : زوجته تصر على الطلاق متذرعة بأسباب واهية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
زوجتي تعمل وابتليت بكهرباء زيادة في ضفيرة القلب، ولما علمت بهذا طلبت منها تنظيم المواعيد سواء العمل حيث مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا إلى الثالثة عصرا إلا أنها تتأخر إلى الساعة الثامنة مساء، ويضاف إلى ذلك كثرة اتصال صديقاتها وإلى أيضا صلة الرحم لإخوتها كل خميس من كل أسبوع إلى جانب طفليها 7 و4 سنوات، وأتحمل معها مسئولية الأطفال من كافة شيء إلا أنها تطلب مني الطلاق، وستكون هذه الثالثة وأنا لا أريد تطليقها لأني ذقت مرارة الطلاق في صغرى، وتهددني برفع دعوى خلع دون النظر في ما يخص الأولاد ويعلم الله أني أعاملها كما أمر الله ورسوله، وكل شيء لها مجاب ولو فوق طاقاتي، سواء معنويا أو ماديا، وحاولت محاولات كثيرة إلا أنها تصر على الطلاق قررت أن أماطل في طلبها عسى أن يهديها الله وترحم أبناءها من مزلة الطلاق أما أنا فإني أعاني من بعد أولادي، ولا أتصور أن يبعد عني أولادي وأرفض فكرة رؤيتهم مرة في الأسبوع، زوجتي تطلب الطلاق للأسباب الآتية أبوها قبل وفاته قال لها عملك أهم شيء صلة الرحم تحت أي ظروف مهما كانت، الولاء الأول والأخير لإخوتها، أصدقاؤها أهم من أي شىء، إهمالها في البيت والأولاد ومذاكرة ابني، إهمالها لي، مع خوفي عليها من زيادة مجهودها بالنسبة للعمل. هل هذا يستدعي الطلاق؟ أم ماذا أفعل لإنقاذ أولادي من هلاك توابع الطلاق. ومع العلم حاولت أدخل كثيرا من الأهل والأصدقاء إلى أنها تصدهم وتفشل محاولاتهم. أرجو إفادتي بما يفيد أولادي بدون الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لغير عذر معتبر، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله من غير بأس. أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى.
وما تتعلل به زوجتك لطلب الطلاق مما ذكرت أمور واهية لا تصلح أن تكون عذرا، وذلك يجعل طلبها للطلاق أمرا محرما، وأما وصية أبيها بصلة الأرحام فأمر طيب، ولكن صلة الرحم تتحقق بصور كثيرة، ولا يشترط لها كثرة الزيارات خصوصا مع كونها مشغولة ببيتها وزوجها، فيكفي مثلا زيارة كل فترة من الوقت بحيث لا تضر بمصالحها، وتطلب من إخوتها أن يأتوا لزيارتها في بيتها، مع المحافظة دائما على الاتصالات الهاتفية ونحو ذلك، ولا يجوز لها أن تبالغ في أمور الصلة على حساب حقوق بيتها وزوجها، فإن أولى الناس بالمرأة زوجها، وهو أولى بها من أرحامها وإخوتها، بل ووالديها، وطاعة زوجها مقدمة على الجميع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
فليس للمرأة أن تؤثر على زوجها أحدا من الناس، لا أرحامها ولا صديقاتها، وعليها أن تعلم أن هذه العلاقات كلها سواء علاقتها بإخوتها أو أصدقائها وغيرهم إذا شغلتها عن بيتها وزوجها وأوقعتها في معصيته، فسيقع عليها الإثم من جراء ذلك، فتظن أنها تتقرب إلى الله بصلة الأرحام وبرهم، وهي في الحقيقة غارقة في الآثام والأوزار بتضييعها لحقوق زوجها وبيتها، فعليها أن تتقي الله، وأن تسارع في إرضاء زوجها فهو جنتها أو نارها.
روى أحمد عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وما تذكره من إهمالها في شؤون بيتها تقصير منها في الحقوق الواجبة عليها، وظلم لزوجها وأولادها؛ لأن النبي جعل على المرأة الخدمة الباطنة داخل البيت، وجعل الخدمة الظاهرة خارجه على الرجل. قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه ، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة ، خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ، ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله. انتهى.
وأما بخصوص العمل فلا يجوز لها ممارسة أي عمل بل ولا الخروج من بيتها إلا أن يأذن لها زوجها، فإن فعلت فقد أثمت وتستحق بمخالفتها وصف النشوز وعقوبته.
فنوصيك أيها الزوج أن تنصح لزوجتك، وأن تجعل حظا من وقتك وجهدك لها ولأولادك بغرض تعليمهم أمور دينهم، فإن الجهل بالدين وإهمال واجباته وأوامره سبب كل مصيبة تنزل بالمرء، وقد يكون ما عند زوجتك نوع من الجهل الذي يجعلها تشتغل بالمستحب والمندوب من علاقتها بأصدقائها ونحوهم، وتهمل واجبا هو من أوجب الواجبات عليها وهو طاعة زوجها، ومن المناسب في مثل هذا أن توفر لها البيئة الصالحة فلو كانت طبيعتها طبيعة اجتماعية تحب الأصدقاء والأصحاب - كما هو الظاهر - فيمكنك أن تختار لها زوجات بعض أصحابك من أصحاب الدين والخلق، فيزرنها دائما ويكنّ عونا لها على ما ينفعها في دينها ودنياها.
وفي النهاية نوصيك بالصبر عليها وعلى تقصيرها وأن تراعي ظروف مرضها، ويمكنك بالتشاور مع أهلها وإخوتها أن تصلوا إلى حل وسط يجنبكم به مصيبة الطلاق، فما نظن أن إخوتها يرضون لها بالطلاق وتشريد أولادها.
ثم نوصيك بالتوبة إلى الله سبحانه فما نزل بلاء إلا بذنب، ثم بالإكثار من ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه أن يكشف عنك الضر والبلاء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117991(6/147)
1324- عنوان الفتوى : زوجتك في عصمتك إن لم تكن قد طلقتها قبل ذلك
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
ـ عثرنا أنا وزوجتي على أوراق فيها سحر تفريق، وصرنا نتشاجر، والداي لايريدانها وأبوها يطالب بمنزل مستقل، وأنا لا أستطيع طلقتها أمام القاضي وكانت حاملا ، وبعد شهور راجعتها في منزل مستقل، وتمضي السنوات وذات صباح وجدت أعوادا مربوطة بخيط أمام الباب ـ بعد شجار بين زوجتي وبين ابنة عمي التي تسكن بجوارنا فقرأت الرقية على الأعواد، الزوجة صارت لا تنام معي في الغرفة تنام لوحدها وتنفر من الجماع وتكره أن ألمسها أو أن أقبلها وتنتقد كلامي وتصرفاتي، وطلبت منها أن تعالج فرفضت وقالت نبقى هكذا كالإخوة ومرت سنوات وأنا أعاني ، وصار تتعامل معي بأسلوب لا يرضي. فهل هذه أعراض سحر التفريق؟ وصرت أنا سريع الغضب بل شديد الغضب إلى درجة أن شهد بهذا زملائي في العمل. وذات مرة قلت لها وأنا أصيح غاضبا إما أن تصاديقيني أو ابتعدي عني، و بعد أيام قالت بالنسبة للطلاق أنا متفقة معك ومكثنا مدة ستة أشهر متقاطعين لاكلام بيننا. وذهبت بدون إذني لزيارة أبيها وكان مريضا فقلت اللهم إنك تعلم أني طلقت فلانة وبعد أسبوع رجعت وصالحتني وذكرتها بقولها سابقا فقالت إنما قصدت الزواج بزوجة أخرى وحصل جماع لكن صار عندي شك فابتعدنا عن بعضنا مدة سنة كل واحد في غرفة وقد ذكرت أمام بعض إخوتي أننا في طلاق نحن نسكن في منزل واحد ومعنا أبناء مابين 20 و 24 سنة لازالوا يدرسون، ونعيش في بلد أوروبي. العثور على منزل آخر صعب جدا والراتب لا يكفينا الآن. والله المستعان .سؤالي للشيوخ الأفاضل هل وقع الطلاق في هذه الحالات كهذه الأسحار وهذا الغضب وكم طلقة وقعت؟ أفتوني وفقكم الله ونفع بكم آمين، ولا تنسوني من دعائكم ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أنك قد طلقت زوجتك طلقتين؛ أولاهما عند القاضي والثانية أوقعتها لما ذهبت دون إذنك بقولك: اللهم إنك تعلم أني طلقت فلانة، وقد حصلت الرجعة بما فعلت من إتيانها، إذ الجماع يعتبر رجعة ولو دون نية، وبناء عليه فهي الآن في عصمتك إن لم تكن قد طلقتها قبل ذلك طلقة، وأما ما ذكرت من حالكما وما وجدتما من أوراق وخيوط علامة على السحر والأعراض التي تقع لكما أيضا، فقد يكون من أعراض السحر. فينبغي أن تذهبا لمن يقرأ عليكما لإبطال السحر وعلاجه، لكن لا بد أن يكون ممن يوثق في دينه وورعه، لا أصحاب الدجل والشعوذة، كما ينبغي أن تحافظا على أذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين، فذلك مما يبطل السحر ويدفعه. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 70794، 68315، 2244، 117579، 25755، 36143.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117990(6/149)
1325- عنوان الفتوى : حكم حكاية الطلاق دون قصد إيقاعه
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
تشاجرت مع زوجي ثم تراضينا والحمد لله ولكن عندما أخذت بالنقاش معه بأنه هل كنا سننفصل قال لي لو كنت لا أريدك لقلت لك اذهبي يا فلانة أنا لا أريدك ولم يقل أنت طالق، ومنذ ذلك الوقت وأنا خائفة أنه قد وقع طلاق جراء لفظ هذه الجملة مع العلم أنه قد قالها لي بنية الشرح والتفسير لي وليس بنية الانفصال، فهل أنا الآن مطلقة ؟
وهل يلزم أن ينطق كلمة الطلاق وليس أي كلمة آخرى تعطي نفس المعنى كأنا لا أريدك ليقع الطلاق كما حصل؟
أرجوكم أفيدوني فأنا غير مرتاحة أبدا وضائعة رغم تطمينات زوجي لي أن لا شيء قد حصل وأننا زوجان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت مما كان من زوجك لا يقع به طلاق، وإنما هو مجرد حكاية لما كان قد يقع، والحكاية والشرح والإخبار لا يقع بها طلاق، إذ لا يقصد بها إنشاء الطلاق ولو نطق به صريحا كأن يقول لك على سبيل التعليم لو قلت لك أنت طالق فإنه يكون كذا فهذا لا يقع به طلاق إذ لا بد لوقوع الطلاق من قصد اللفظ والمعنى.
قال صاحب البهجة: إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه والنداء بطالق لمن اسمها طالق.
وبناء عليه فما ذكرت لا تأثير له على عصمة الزوجية، فاقطعي تلك الوساوس بالإعراض عنها لئلا تتمكن منك وتؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117840(6/151)
1326- عنوان الفتوى : لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1430 / 07-02-2009
السؤال:
أنا مسلم متزوج منذ حوالي 11 سنة و حدث مشادة كلامية بيني و بين زوجتي بعد حوالي عامين من الزواج وقالت لي طلقني و بعد محاولة تهدئتها بكل الطرق علماً بأنه كان يوجد الطفل الأول لا يتعدى عمره وقتها شهرين فقلت لها (عايزة تطلقي خلاص أنت طالق) والقصد تهدئتها فقط وليس لدي نية الطلاق وبعدها بحوالي ست سنوات تكرر موقف مشابه تماماً له حتى اضطرتني لنطق لفظ الطلاق وحدث الموقف الثالث وتكرر مني اللفظ و لكن كل النية لدي وأنا الزوج هو تهدئتها تارة و تهديدها لتلتزم بواجباتها في المنزل تارة أخرى , فما رأي الدين في هذه المواقف السابق ذكرها هل زوجتي حرمت علي على الرغم من عدم توافر نية الطلاق لدي في المرات الثلاث أم أنه طالما حدث اللفظ وقت شدة الغضب لتهدئة الوضع العائلي فيكون علي كفارة يمين فقط , علماً أنه يوجد بيننا أربعة أطفال وهي حامل الآن.
أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا وقع بلفظه الصريح لم يحتج إلى نية، قال في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف.
وعلى ذلك فقولك لزوجتك: أنت طالق ردا على سؤالها الطلاق، قد وقع به الطلاق، ولا عبرة بكونك تقصد تهدئتها، وأما كون ذلك وقت غضب، فالأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك، فما دمت مدركا لما تقول فقد وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 1496 .
وإذا كان قدر تكرر ذلك منك مرتين بعد ذلك بنفس اللفظ الصريح فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج زواجا صحيحا ثم تطلق، وننصح السائل بالذهاب للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
وننبه السائل إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال لا تغضب: فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117743(6/153)
1327- عنوان الفتوى : يمين لا يلزم بها طلاق
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
منذ 8 أشهر حدث خلاف بيني وبين زوجتي وهو أني قلت( علي الحرام أني لن آخذ منك فلوس) علماً بأني كنت غضبان ولم أقصد الطلاق ولكن حلف فقط ولم أحدد مدة معينة وبعدها بشهر تقريباً أخذت منها مالا وأنا وزوجتي ناسيان لهذا اليمين فما الحكم في ذلك ؟ وإذا كان عليها عدة فمتى تبدأ؟
وإذا اعتبرت أنها مطلقة فهذه الشهور التي مضت لم تعتد فيها لأننا لم نعلم الحكم فيها ولم نتذكر هذا الموضوع إلا هذا اليوم فهل تعتبر محرمة علي لأننا مضينا أكثر من 3 شهور. أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن حلف بالحرام فقال: وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ... وله زوجه ففي هذا المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.
وهذا ما نراه راجحا هنا، وبناء عليه فلا يلزمك غير كفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية في عصمتك، وعليك أن تحذر من ألفاظ التحريم والطلاق لخطورتها ولما فيها من تعرض عصمة الزوجية للهدم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117725(6/155)
1328- عنوان الفتوى : النفقة والعدة التي حكمت بها المحكمة بعد وفاة الزوج
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
لي ولد متزوج وله بنت، قدر الله أن يفشلا في زواجهما فطلق زوجته، وأجمعت العائلة وأهل الزوجة كما هو العرف عندنا لتقدير مبلغ مالي ليعطيها لهذه المطلقة كحق طلاق، إلا أن أهل الزوجة لم يقبلوا بهذه الجلسة العرفية المتماشية في قريتنا، عزموا على رفع القضية إلى المحكمة، وأحيطكم علما أن ولدي كان يعاني بمرض فقر الدم، وبعد أيام اشتد عليه المرض وأقعده الفراش، واستمرت الجلسة المغلقة. أعلن للقاضي بطلاقهما ولا يريد إرجاعها وبعد أيام من الجلسة انتقل إلى رحمة الله وبعد 18 يوما صدر الحكم ضد المتوفى بالطلاق وبمبلغ مالي يقدربـ 10 ملايين و800 دج حق النفقة والعدة وحددت 2000 دج نفقة البنت سارية المفعول إلى زواج البنت.
والسؤال : يا شيخنا الفاضل أن الحكم الذي صدر ضد ولدي المتوفى قبل صدور الحكم والمبلغ الذي حددته المحكمة كحق الطلاق ونفقة البنت هل يبقى دين عليه أم يسقط ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن ابنك قد طلق زوجته قبل موته، والزوجة إذا طلقت فإنها تستحق المتعة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما تستحق مؤخر الصداق إذا كان قد حل. وإذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستحق النفقة والسكنى مدة العدة، ولكن بمجرد موت زوجها تسقط النفقة لأنها سترث من ماله، وليس لها بعد أن تأخذ نصيبها من الميراث أن تطالب بنفقتها من مال الورثة.
ولا ندري ما هذا المال الذي حكم به القاضي، ولعله حقها في المتعة، فإذا كان كذلك فإنه حق ثابت لها لا يسقط بموته، وتستحقه من رأس مال التركة قبل التقسيم. واعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإذا كان القاضي الشرعي قد حكم لها بالمتعة صارت كأنها مجمع عليها ، وننصح بالرجوع للمحكمة مرة أخرى لتقوم بإسقاط النفقة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117687(6/157)
1329- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد الاتصال بالمحامي ليطلق
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
هل بمجرد الاتصال بمحام لطلب الطلاق ولم يكن للزوجة علم بذلك إلى يومنا هذا تحتسب طلقة، وكان ذلك رد فعل لمشاكل، ولم تكن نية في الطلاق من اجل تماسك العائلة وخاصة الأطفال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتصالك بالمحامي لأجل الطلاق له حالات:
الحالة الأولى: أن تقول له: أريد أن أطلق زوجتي، وهنا لا يقع الطلاق لأن هذا إخبار عن رغبة وحاجة، وهذا لا يقع به الطلاق.
الحالة الثانية: أن تقول له: لقد طلقت زوجتك، وتطلب منه أخذ الإجراءات الإدارية لتوثيق الطلاق، فهذا يقع الطلاق حتى ولو قلت له ذلك وأنت لا تقصد الطلاق؛ لأن هذا لفظ صريح فلا يفتقر إلى نية.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن قال طلقتها وأراد الكذب طلقت لأن لفظ الطلاق صريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.
الحالة الثالثة: أن توكله في طلاق زوجتك لدى القضاء فهنا يقع الطلاق بصدور الحكم، ولكن لو رجعت عن الوكالة وفسختها بالقول أو وطئت زوجتك قبل صدور الحكم، فإن الطلاق لا يقع لإلغاء الوكالة به.
قال ابن قدامة: فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117650(6/159)
1330- عنوان الفتوى : المعقود عليها إذا طلقها زوجها فما حكمها
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1430 / 04-02-2009
السؤال:
صديقتي أجبرت على ترك خطيبها وهو من أجبرها على ذلك، كان القران معقودا، ما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خطيبها قد عقد عليها عقد النكاح الشرعي فهي زوجة له، ويكون
فراقها طلاقا بائنا، إن لم يكن دخل بها أو خلا خلوة شرعية، وعلى أنه لم يحصل دخول ولا خلوة شرعية تقوم مقامه، فلها نصف مهرها المسمى، وليس عليها عدة، ويمكنه أن يعقد عليها من جديد كالعقد ابتداء.
وأما إن كان حصل دخول أو خلوة شرعية بينهما فيكون الطلاق رجعيا أي له أن يرتجعها في العدة ولو بغير رضاها، أما إذا انتهت العدة ولم يرتجعها فليس من حقه ارتجاعها، ولكن له أن يخطبها من جديد، وتستحق على كل حال بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة جميع مهرها يلزمه أداؤه إليها إلا أن تعفو عنه.
ولكن قولك في السؤال أجبرت على تركه وهو من أجبرها غير واضح؛ لأن العصمة بيده هو ما دام عقد القران قد تم، فلا اعتبار لإجبارها أو عدمه لأن العصمة ليست بيدها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1955، 71049، 18857، 8683، 13599.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 117648(6/161)
1331- عنوان الفتوى : زوجها طلقها ويشترط لرجعتها أن ترد إليه مؤخر الصداق
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
زوجي طلقني وأعطاني المؤخر ويريد إرجاعي بشرط أن أرجع له المؤخر فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك رد مؤخر الصداق إليه أو أداء أي شيء من مالك مقابل إرجاعه لك سواء أكنت في العدة ، أم كنت خرجت منها وسيتزوجك من جديد، لكن لا حرج عليك أن تؤدي إليه ما شئت من مالك عن طيب نفس منك إن كنت رشيدة، وله اشتراط ذلك، لكن لا تلزمك إجابته كما ذكرنا، وإن أجبته إلى شرطه فلا حرج عليك.
وننبهك إلى أن ذمته قد برئت من مؤخر الصداق لأنه قد دفعه إليك، وإن رددته إليه الآن على سبيل القرض فإنه يكون دينا في ذمته حتى يؤديه أو تبرئيه منه، وهو قرض لا مؤخر صداق، وإن وهبته إياه ليرجعك إلى عصمته فلا حرج عليك إن كنت رشيدة.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114779، 24276، 52516.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 117620(6/163)
1332- عنوان الفتوى : زوجها لا يؤدي حق الله ولا حقها ويرتكب الموبقات
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
عندي مسألة أريد الرد منكم عليها بما أفاض الله عليكم به من علم، جزيتم خيرا. ذلك أنني حفظكم الله تقدم إلى أهلي شاب من نفس العشيرة فطلب من أبي تزويجي إياه، فقبلت ذلك إرضاء لوالدي، و كنت أود بناء عش زوجية مبني على الاحترام والود والمحبة.
لكن بعد الزواج من خاطبي الذي تظاهر لأهلي بالتدين والتخلق وحسن العشرة، وقال لهم بأنه يشتغل في الأعمال التجارية مع أخ له موسر، تبين لي زيف كل ذلك. ثم بعد فترة من الزمن ذهب زوجي إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقدمني هناك. وهناك انقشع القناع. فتبين أن كل شيء تدليس وزيف في زيف. فهو لا يحافظ على الصلوات ويتغيب عنها و خاصة صلاة الجمعة .
أساء معاملتي من سب وشتم ومقاطعتي حتى في أيام العيد لا يكلمني، بما في ذلك فترة الحمل التي كانت أصعب اللحظات التي عشتها وحيدة من دون أهل أو صديقات في الغربة وكنت في بعض المرات مريضة فأطلب استجلاب العلاج لي فلا يعبأ بذلك، وحتى عند ما أجهش بالبكاء، لا يشفق علي، و إنما يقول بأن النساء يستخدمن البكاء لتحقيق مآربهن ومن الأعمال المنكرة التي يقوم بها ما يلي:
قيامه بمشاهدة الأفلام الخليعة التي يستجلبها بالنقود و شاهدها أمامي وعند ما أخبره بحرمة ذلك لا يكترث، كما أنه يستجلب معه المجلات الخليعة ويتصفحها أمامي ويكون ذلك في بعض الأحيان في الثلث الأخير من الليل. ولو تخلصت منها في غيابه يقلب الدنيا علي رأسا على عقب.
يقوم برميي بالصحون وتوجيه السب والشتم لي، و عند ما أخبره بأن لدي عذرا شرعيا مانع من الجماع، يصل به الأمر إلى درجة تهديدي بأنه يجب أن لا يتكرر ذلك الأمر مرة أخرى. فأجيبه بأنه ليس لدي سبيل في تغيير الفطرة، فيتمادى في مقاطعتي وعدم التحدث معي في تلك الفترة بل يصل به الأمر إلى ألا يبيت معي في نفس الغرفة وربما يومئ إلي بأني غير طاهرة.
العجز المالي فهو مدين بما قد يقارب عشرة آلاف دولار، وهو أيضا مدين لي ولأبي بمبالغ مالية كبيرة أرسلها لنا لسداد الإيجار وتسوية الأمور المادية الأخرى، علما بأنه متكاسل ولا يعمل إلا بضع ساعات في اليوم ويقضي جل وقته إما مشاهدة للتلفاز أو مع أصدقاء السوء أو النوم، أما عمله فيتمثل في بعض ليالي الأسبوع في حمل المومسات والأخلاء إلى حوانيت الخمرة في أيام عطلة الأسبوع.
الرقص على الموسيقى الغربية الصاخبة ذات المدلولات الإباحية، أما نموذج المعاملة السيئة التي أردت إيرادها حتى تتضح لكم الصورة فمنها أننا انتقلنا إلى السكن في جزيرة نائية، حيث كانت وسائل النقل هناك غير متوفرة كثيرا مثل الباصات، فصرت أمشي على الأقدام مسافات بعيدة حتى أصل إلى الباص لأستقله إلى المحلات لجلب الاحتياجات، وهو ينصرف من البيت ولا يكلمني و يضرب الباب بقسوة ويضرب الطفل بفظاظة إن اقترب منه، و يذهب من أمامنا في سيارته دون الحديث معي أو أن يعرض علي الذهاب أو أن يكلمني حتى ولو طلبت منه ذلك، علما بأنه يكون في طريقه إلى عين المكان الذي أتوجه إليه، حتى أن بعض الأخوات المسلمات ممن يرونني في الطريق وأنا أمشي مصطحبة لابني لمسافات طويلة تتوقفن في سيارتهن شفقة علي ويعرضن علي اصطحابي إلى الأماكن التي أقصد حيث تتعرفن علي من خلال الحجاب الذي ألبسه.
وحدث ذات مرة في نفس الفترة الزمنية أنه قام في إحدى نوبات الغضب التي تنتابه بتكسير الهاتف فبقي عندنا هاتف جوال واحد رفقته، فصرت أستجديه أن يحضر لي أِشياء إذ كان ذلك في فصل الشتاء القارس والثلج يتساقط فصرت أذهب بحثا عن هاتف عمومي في الشارع و يأخذ مني ذلك جهدا كبيرا حتى أن أصابعي تتجمد من شدة البرد فلا أحس بها.
ثم إنه يأتي بأصدقائه من غير المحارم الشرعيين يقضون الليل والنهار في شقتنا ويتركهم معي لوحدي، أو أنه يبعثهم إلي في الوقت الذي يكون متغيبا. ثم إنه كان ينوي أن يسكن معي أحد أصدقائه بصورة دائمة في نفس الشقة للتوفير في مصاريف إيجار الشقة وقد تعهد لي خلال السنوات الأربع الماضية في أن يغير سلوكه ومعاملته، ولكنه ينقض العهد في كل مرة.
من العادات السيئة أيضا التي أنكرها عليه: الغيبة، الكذب، والمخادعة أسكنني مرة مع صديق له وحصل بينهم شجار فطردونا و كانوا يغلقون الباب من دوني وأنا في الشارع مع ابني في فصل الشتاء القارس وهو ليس لديه نقود لتأجير شقة، فعلم بذلك بعض المحسنين فتدخلوا وساعدونا على الحصول على شقة بمبلغ منه ما هو هدية و منه ما هو سلفة لم يسدده حتى الآن.
المهم أنه أتاني أخ لي في الغربة ورآى ما أذهله من سوء معاملتي، فما كان منه إلا أن أجهش بالبكاء، واتصل بالأسرة وأخبرهم بذلك، فتم القيام بتوفير تذكرة لي وسافرت إليهم بإذن منه دون إبلاغه بحيثيات السفر. وأنا الآن معهم و قد أخبرتهم بكل شيء، فما كان مني و منهم إلا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الزوج قد عصى ربه, وخالف أمره وضيع أمانته وظلم زوجه, فالذي نوصيك به طالما أنك حاولت استصلاحه طوال أربع سنوات, ثم ينقض عهده في كل مرة ولا يتقي ربه، فإنا ننصحك بطلب الطلاق فلا خير في البقاء مع زوج يضيع الصلاة ويشرب المسكرات, ويهينك بالسب والشتم, ويضيع حقوقك في النفقة والسكن المستقل, وهو مع ذلك ديوث يدخل أصدقاءه عليك ويتركك معهم, فإن رفض الطلاق فارفعي أمره إلى المحكمة لتجبره على تطليقك أو رفع الضرر عنك, علما بأنه يجب عليه أن يؤدي لك كل ما أخذه منك ومن أهلك من مال.
وراجعي في الفتوى رقم: 5629، حكم البقاء مع الزوج التارك للصلاة, وفي الفتوى رقم: 107428, موقف الزوجة من زوجها الذي يهينها ويسبها.
وننبهك على أنه لم يكتمل لدينا السؤال فيمكنك إرسال باقي السؤال في رسالة لاحقة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117579(6/165)
1333- عنوان الفتوى : حكم طلاق المسحور
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
هل يقع طلاق المسحور فقد طلق أبي الطلقة الثالثة بدون علمها وفي حالة عضب وقاله لأخي وبعد دقائق قالها لنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسحور أو الغضبان إذا غلب على عقله وفقد وعيه وإدراكه فإن طلاقه لا يقع لعدم أهليته، وأما إن كان لديه عقله وإدراكه فطلاقه واقع ولازم.
وبناء عليه فينظر في حالة الأب هل كان يعي ما يصدر منه فيعتبر طلاقه ويلزمه أما إذا لم يكن يعي ذلك وكان في حالة فقدان الوعي والإدراك فلا يقع عليه، والأولى عرضه على المحاكم الشرعية.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11577، والفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117578(6/167)
1334- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج إن أردت الطلاق فلا بأس
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
طلبت زوجة من زوجها الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ يحتمل الوعد ويحتمل إجابة طلبها إلى الطلاق ولتردده بينهما فإنه لا يقع به الطلاق ما لم يكن الزوج قصد به ذلك، وأما إن كان قصد أنه سيطلقها فهذا مجرد وعد، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق مالم يوقعه الزوج، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9021، 23963، 39211.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117571(6/169)
1335- عنوان الفتوى : طلق امرأته التي لم يدخل بها في ساعة غضب
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
ما حكم الشرع في من رمى يمين الطلاق على زوجته من غير أن يدخل بها من غير قصد، وليس أمامها بل أمام أمه في ساعة غضب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح وسنجيب في ضوء ما ظهر لنا منه، فإذا كنت تقصد أنك أوقعت الطلاق على زوجتك التي لم تدخل بها فإن الطلاق قد وقع وبانت منك بينونة صغرى، يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك برضاها وبمهر جديد وولي وشهود، أما إذا كنت تقصد تعليق الطلاق على فعلها أو تركها أمرا معينا فجمهور أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول ما علق الطلاق على حصوله، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق يعتبر يمينا وكفارته عند الحنث كفارة يمين كسائر الأيمان.
وأما الغضب فلا اعتبار له ما لم يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي والإدراك كما أنه لا اعتبار لحلف يمين الطلاق في غياب الزوجة فكل ذلك لا تأثير له.
وبناء عليه فإن كان الغضب لم يصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك وحنثت في يمينك فإنه يلزمك ما حلفت من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم ولا يلزمك غير كفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكم القاضي يرفع الخلاف فالأولى عرض المسألة عليه.
وننبهك إلى أن الطلاق قبل حصول الدخول أو الخلوة الشرعية التي تقوم مقامه على الراجح يكون بينونة صغرى.
وأما إذا لم تحنث في يمينك فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر من تعويد اللسان على جريان تلك الألفاظ عليه لئلا تنطق بها جادا أو هازلا فتندم ولات ساعة مندم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 111135، 30600، 3911.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117557(6/171)
1336- عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1430 / 29-01-2009
السؤال:
فى حالة حدوث يمين الطلاق وكان غرض الزوج التهديد فقط وكانت الزوجة مقتنعة بكلام جمهور الفقهاء أنه يحسب طلقة والزوج مقتنع بكلام بعض العلماء أنه لا يحسب طلقة وعليه فقط كفارة يمين وقالت له الزوجة إذا تكرر ذلك مرة ثانية وثالثة فسوف أكون محرمة عليك وأنت لم تحسبها طلقة أنا أحسبها، وأنا أسأل يؤخذ برأي من في هذا الخلاف، وهل يجب أن الزوجه تأخذ برأي زوجها وهي غير مقتنعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كذلك فالذي يؤخذ برأيه هو القاضي ويلزم عرض المسألة عليه، لأن حكمه يرفع الخلاف، فإن حكم بطلاقها طلقت وإن حكم بعدمه لزمها البقاء، وللفائدة في الموضوع انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68211، 5584، 8545، 25839.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 117465(6/173)
1337- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لكون الزوج يطيل السفر
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
أنا تزوجت عمري 18سنة والآن عمري 27سنة وكل هذه المدة زوجي يعمل بدولة عربية ويعود للوطن في إجازة لمدة شهرين ويرسل لي مصاريفي الشهرية ولدي ولد وبنت وأنا أعاني من عدم اهتمامه بي فهو بهتم بالماديات أكثر وكل شيء بحساب وأنا أطلب منه أن يأتي ويستقر وهو يرفض إلا بعد أن يبني المستقبل علما بأنه بخيل في مشاعره وبخيل في اهتمامه وفي جيبه ويرى أنه بعد أن يرسل المال ويتفضل علي بالزيارة السنوية أنه كفى ووفى، ودائما يقول لي ماذا تريدين أكثر من هذا وأنا أحتاج لحياة طبيعية واستقرار وطالبته به أكثر من مرة فقال إنه لا يستطيع أن يأتي ويقطع رزقه ولا يستطيع أن يأخذنا معه إلى تلك الدولة علما بأن راتبه يسمح بالعيش هناك .
ما يؤلمني هو هجره لي وإهماله لي ولأبنائي وأول أولوياته هو المال وهو دائما يتركني حاملا في شهوري الأولى ويأتي ويجد أبناءه ولدوا زوجي يكبرني ب18سنه وأنا أطالبه أن يكون معي لأربي أبنائي ومع ذلك كان يقول لي ليس الآن، بنتي تبلغ من العمر 7سنوات وابني 3سنوات وتعودت أن أقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت المشكلة أن معاناتي هذه غيرت مشاعري وجعلتني أكره زوجي ووجوده معنا في الإجازة وأحس انه جرحني جرحا كبيرا لا أستطيع أن أداويه .
أنا أكن له كراهية لهجره لي ولعدم اهتمامه بي وبأبنائي ولوضعه لنا في آخر حساباته دائما أنا طلبت منه الطلاق ولا أستطيع أن أكمل معه لأني في حياته تحصيل حاصل ما هي الفتوى في موضوعي وما هو حكم الشرع والقانون؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تخصصنا هو بيان الحكم الشرعي لا القانوني هذا إضافة إلى أن القوانين نسبية فهي تختلف من بلد لآخر.
أما بخصوص أسفار الزوج فقد قرر أهل العلم أن الزوج له أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجته وليس له أكثر من ذلك إلا بإذنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر... يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.انتهى.
ولكن يستثنى من التقييد بهذه المدة: السفر الواجب كالحج والذي لا بد له منه كالسعي في الأرض لطلب الرزق، قال صاحب كتاب الإنصاف: قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال. فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها. انتهى.
وبناء على ما ذكرت من كون هذا الزوج يملك من المال ما تندفع به حاجاته وضروراته بل والظاهر وتحسيناته، فلا يجوز له أن يسافر أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك، فإذا فعل وتضررت بذلك ورفض الرجوع عند ذلك فإنه يجوز لك طلب الطلاق لأجل هذا الضرر.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:53510، 57438، 80444.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117437(6/175)
1338- عنوان الفتوى : هل تطلب الطلاق لكرهها لزوجها وعجزها عن معاشرته
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
أنا فتاة عمري 22 سنة متزوجة منذ 7 أشهر, لا أستطيع الجماع مع زوجي وليس بيدي أشعر بعدم قدرتي, وبيننا مشاكل كثيرة وأتاني مرة بدبري دون علم مني ومنعته ومنها كرهته ولا أستطيع معاشرته والعيش معه ولم أحمل فهل لي أن أطلب منه الطلاق، وماذا سأقول لأهلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يصلح زوجك ويشرح صدرك وييسر لكما أمركما، أما عن سؤالك فلا شك أن الوطء في الدبر كبيرة من الكبائر، ومنكر يوجب اللعن... لكن إن كان ذلك حدث بغير قصد منك ولا رضا به فلا إثم عليك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وإذا أصر الزوج على ذلك فلا يحل لك طاعته فيه، وذهب أهل العلم إلى وجوب التفريق بين الزوجين إذا تواطأ على استمرار ذلك، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 1410.
أما تعذر الجماع فإن كان لأسباب صحية فينبغي أن تسعي في علاجها، وأما إن كان لعدم ارتياحك له فذلك غير جائز فإن من أعظم واجبات الزوجة طاعة زوجها في الاستمتاع بها ما لم يكن لها عذر.
وإذا كنت لا تقدرين على ذلك فيجوز أن تختلعي منه أو تطلبي الطلاق، ويمكنك أن تذكري لأهلك أنك تكرهينه ولا تحبين البقاء معه..
لكن الذي ننصحك به هو أن تتريثي وتراجعي نفسك وتصارحي زوجك بما ينفرك منه ليتجنبه، ولتعلمي أن التفاهم بين الزوجين يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
ونوصيك بالمحافظة على الأذكار المسنونة والرقى المشروعة، مع كثرة الدعاء والاستعانة بالله.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117333(6/177)
1339- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق وحكايته هل يقع بهما الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1430 / 24-01-2009
السؤال:
غضبت الزوجة بعد العقد عليها ورفضت الدخول لبيت زوجها. توسط الأهل لمناقشة الموضوع وأثناء المناقشة سألت السيدة الوسيطة الزوج لماذا لا تنهي الموضوع؟ فرد الزوج قائلا: أنا لا أعلم هل تريد زوجتي أن تدخل إلى بيتي أم لا؟ حتى أطلقها أو أنهي الموضوع أخشى أن أطلقها تلومني بعد ذلك، وأضاف الزوج (إذا كنت أعلم أذن الموضوع أتحل).
قال الزوج هذا الكلام على سبيل الشرح للسيدة التي تتناقش معه وهو فى نيته أن لا يطلق زوجته حتى إذا علم أن الزوجة تريد الطلاق إلا بعد التفكير وربما لا يطلقها مراعاة لأهلها.
شك الزوج في هذا الكلام هل يمكن أن يوقع طلاقا أم لا؟ فكتب هذا الكلام على ورقة حتى يرتب كلامه قبل أن يتصل بأحد الشيوخ ويسأله. أخذ الزوج يقرأ بعضا من هذا الكلام للتدريب عليه قبل الاتصال بالشيخ فتردد هل يقول للشيخ إنه قال أطلقها أو قال تتطلق فقال لنفسه قل له إنك قلت أنت طالق ولم يكن قالها وفجأة نطق بها قائلا أنت طالق على سبيل التدريب على ما سيقوله للشيخ.
ثم اتصل بالشيخ فأفتاه أن الكلام الأول هو طلاق معلق حتى إذا لم ينو لأنه استخدم اللفظ الصريح لا نية في اللفظ الصريح.
وأما كلمة أنت طالق التي قالها أثناء التدريب على ما يريد أن يٍسأل الشيخ عنه فطلاق صريح لا يحتاج لنية وخصوصا أنه لم يقلها عندما تكلم مع السيدة التي تتوسط إنما قال أطلقها أو تنطلق . انتهت المكالمة وفكر الزوج فيما حدث وفيما قال له الشيخ إن زوجتك بائنة لأنها لم تدخل فنطق الزوج من غير قصد قائلا وقع الطلاق.
ذهب الزوج لإعطاء الزوجة حقوقها المالية فقابل شيخا آخر فقال له هي لا تزال زوجتك ما حدث كله فى الحالات الثلاث هو حكاية طلاق أنت تحكى لا يقع أبدا ودعك من الشيخ الذي قال لك إن كله طلاق وإياك من محاولة عمل عقد جديد من باب الاحتياط سيقع الطلاق إذا فعلت.
والله العظيم يا شيخ هذا حدث. أيهما الصحيح هل وقع الطلاق في أي من الحالات الثلاث؟ هل الزوجة في أي من الحالات الثلاث طلقت أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحالتان الأوليان فلم يقع فيهما الطلاق, لأن الحالة الأولى هي مجرد تعليق وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا أثر له.
وأما الحالة الثانية فإنك تحكي الطلاق وحكاية الطلاق ليست بطلاق.
قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.
وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 48463.
كما أن الحالة الثالثة في ظاهرها لا تختلف عن الحالة الثانية لقولك: نطق الزوج من غير قصد، فإن كنت تقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع في هذه الحالة، وإن كنت لا تقصد وقوع الطلاق بل تقصد أن الطلاق قد وقع بناء على فتوى المفتي -وهذا هو المتبادر من سياق الكلام- فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة أيضا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105718, 75481, 111242.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117318(6/179)
1340- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق إذا كانت الزوجة قد أجبرت على الزواج
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1430 / 24-01-2009
السؤال:
تزوجت وسافرت مع زوجتي لمدة خمسة وعشرين يوما ولم تمكني منها لإتمام الدخول بها بحركات وادعاءات تعب ومرض وكره لنفسها وعند العودة طلبت الذهاب لأمها لمدة يوم وسوف أعرف ما جرى وعند ذهابي للعودة معي لبيت الزوجية ذكرت بأنها مغصوبة وتزوجت للمحاولة ولم تستطع، والآن تريد الطلاق أفتوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار البالغة على الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3006 .
فإذا كانت تلك الفتاة قد أجبرت على الزواج منك فمن حقها طلب حل هذا الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4043. وأما إذا لم تكن مجبرة، ولكنها لا تحب البقاء معك ، فالمستحب أن تجيبها إلى ذلك.
قال ابن مفلح في الفروع في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.
ويجوز لك أن لا تطلقها إلا بعوض من المال تتراضيان عليه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119418(6/181)
1341- عنوان الفتوى : سوء الخلق والتفريط في الدين يبيح طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1430 / 23-03-2009
السؤال:
أنا شابة متزوجة مند 8شهور لكن لم يدخل بي زوجي بعد، لأنه لم يجهز بعد رغم أنه يكسب جيدا من عمله ولم يدفع لي مهري، فهو مسرف و عائلته تعينه على ذلك رغم عدم حاجتهم لدعمه بل هم يحبون التبذير والرياء، وهو شديد الارتباط بهم و مسير من أمه -رغم أنهم لا يرشدونه للصواب- فأبوه وأخته لا يصلون.
أنا ألاحظ فيه كثرة الكذب، ولا يفي بوعوده في بعض الأحيان، ولا يصلي دائما في الوقت، وهو اجتماعي بطبعه بشكل مفرط حتى مع النساء، وأنا على عكسه خجولة جدا، ويصاحب بعض الأصدقاء ليسوا على خلق حسن،لكنه يحسن معاملتي ويقول لي إنه يريد تحسين أخلاقه، حيث كان يشتغل في الخمر وتركه لأني اشترطتها في الخطبة. لكن مؤخرا اكتشفت أنه يكلم امرأة عبر الهاتف كان يعرفها قبل زواجنا وهي سيئة الخلق، فنفى في بادئ الأمر وأخد يحلف أنه لا يعرفها، وفي الأخير اعترف وقال إنها تلاحقه وهي التي تكلمه.
أنا لم أثق به، وخفت أن يلاحقني هذا الإحساس بالشك فطلبت الطلاق.
هل أنا آثمة، فأنا ألاحظ أني وهو نختلف كثيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا أن يوجد مسوغ شرعي لذلك، فقد روي الإمام أحمد، و أبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وقد ذكرنا جملة من الحالات التي يشرع للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112، ومن هذه الحالات الضرر فإن كان هذا الشاب فعلا على الحال الذي ذكرت من تفريطه في دينه، إضافة إلى سوء خلقه، وخشيت الضرر من ذلك فيجوز لك المطالبة بالطلاق، بل قد يكون ذلك أولى، فحصول الطلاق قبل الدخول أهون وأقل آثارا سلبية من حصوله بعد الدخول.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117308(6/183)
1342- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لكون الزوج يكلم نساء أخريات
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1430 / 24-01-2009
السؤال:
امرأة تم عقد نكاحها ولم يدخل بها ولكن تمت الخلوة بينهما لمدة سنة واكتشفت مع المدة أنه يكلم نساء غيرها وطلبت فسخ العقد. ماذا يجب عليها وماذا يجب عليه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد وقوعه في معصية ونحوها، وليس لها حق فسخ العقد بذلك، لكن ينبغي أن تنصحه وتذكره وتحسن التبعل له لتعفه عن الحرام والتطلع إلى غيرها.
لكن لو أراد الزوج طلاق الزوجة بعد العقد وحصول الخلوة الشرعية فيلزمه لها صداقها كاملا وعليها العدة الشرعية لأن الخلوة الصحيحة كالدخول فيما يترتب عليه من أحكام على الراجح.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18126 ، 42954 ، 43479 ، 1114 ، 8622 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117295(6/185)
1343- عنوان الفتوى : وكل محاميا لطلاق امرأته ثم تصالحا فتراجع
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
حصل خلاف بسيط بيني وبين الزوجة وكانت دهشتي كبيرة لمجيء أمها وأخيها لأخذها وكان رد أخيها أنه عبد مرسول فتلفظت أمها بكلام
غير لائق تجاه أمي، فذهبوا آخدين معهم ابني الوحيد آنداك، كان غضبي شديدا ولم أتلفظ بأي كلام يزيد في الإشكال. فاتصلت بعد ذلك بمحام لاستخراج وثيقة الطلاق فكان إحساسي يومها أني كنت مرغما فعادت المياه إلى مجاريها ولم يكن للزوجة علم بذلك .السؤال هل تحتسب طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك توكيل المحامي في إيقاع الطلاق فلا يقع إلا إذا أوقعه المحامي باستخراج الوثيقة أو نحوها، ولك التراجع عن ذلك، وفسخ الوكالة قبل استخراج الوثيقة وإيقاع المحامي للطلاق.
وأما إن كنت قد نطقت بطلاق لزوجتك أو كتبته وقصدت وقوعه وعهدت إلى المحامي بإثبات ذلك لدى الدوائر الرسمية والهيئات الحكومية فقد وقع الطلاق لأن العبرة هي بما يصدر عن الزوج.
وبناء عليه فانظر فيما صدر منك هل هو مجرد عزم على الطلاق وتوكيل للمحامي في إيقاعه عنك أم أنك قد نطقت بالطلاق فعلا أو كتبته وقصدت وقوعه فيقع، وعلى فرض وقوعه فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وننبهك إلى أن علم الزوجة بالطلاق أو عدم علمها به لا تأثير له ولا اعتبار بل المعتبر هو ما ذكرنا من حال الزوج، وينبغي رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها لمعرفة ما كان وما يترتب عليه. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115269، 112095، 4139.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 117289(6/187)
1344- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد سؤال المرأة زوجها الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1430 / 22-01-2009
السؤال:
أريد أن أعرف إن كان طلب المرأة الطلاق من زوجها في لحظة غضب يبطل الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد سؤال المرأة الطلاق من زوجها لا يبطل الزواج ولا يقع الطلاق إلا إذا أجابها الزوج وطلقها فإن الطلاق يقع ما لم يصل الغضب بالزوج إلى حال درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل الزوج إلى تلك الحالة فإنه يعتبر كالمعتوه فلا يقع طلاق.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي معتبر، وللوقوف على مسوغات طلب الزوجة للطلاق وحالات غضب الزوج انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24995، 39211، 79757، 98267.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117261(6/189)
1345- عنوان الفتوى : طلاق المرأة بسبب سوء سلوكها
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1430 / 21-01-2009
السؤال:
أنا خطبت امرأة من أهلي وعقدت القران عليها وبعد ثلاثة أيام اتصلت علي وقالت إنها لا تريدني، أهلها أجبروها وتم تسوية الأمر مع أهلها وبعد 3شهور اتصلت بها لأعلمها بموعد الزفاف وصرخت علي وقالت (مش على كيفك أنا ابي بعد سنتين سبتني) قالت إني كاذب وأنا الآن لا أريدها زوجة لي بسبب سلوكها وتجنبا للمشاكل بعد الزفاف، والقاضي سيطلقها ويرد لي كل حقي، أريد من فضلك الرد بسرعة وبالتفصيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشارع الحكيم لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، وحث على تأدية ذلك الحق لصاحبه، ونهى عن التقصير فيه، ومن تلك الحقوق التي أوجب على المرأة لزوجها القيام بحسن التبعل له وطاعته والتأدب معه غاية الأدب.
قال الهيثمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه وعند خروجه، وعرض نفسها عليه عند النوم وطيب الرائحة له، وتعاهد الفم بالسواك والطيب، ودوام الزينة بحضرته وتركها في غيبته. انتهى.
من هنا ندرك قبح فعل هذه المرأة وسوء أخلاقها وعشرتها, لكنا مع ذلك لا نوصيك بالتسرع في طلاقها بل يمكنك أن تصبر قليلا وأن تؤجل الدخول بها, مع دوام النصح لها وتذكيرها بالله وبحقوقك عليها, فإن ظهر لك تغير في معاملاتها وأخلاقها فأتمم زواجك على بركة الله، وإلا ففارقها فإنه يندب مفارقة المرأة سيئة الخلق.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: .... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى.
ولمعرفة الأحكام المتعلقة بالطلاق قبل الدخول تراجع الفتوى رقم: 102268 .
ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذه المرأة إذا كانت قد أكرهت من قبل أهلها على الزواج فإن لها الخيار إن شاءت أن تمضي في النكاح أوتفارق زوجها، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد أن يجبرها على النكاح أذا كانت بالغة عاقلة.
ففي ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
وللفائدة تراجع الفتويين: 60699 ، 80794 .
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117234(6/191)
1346- عنوان الفتوى : طلقها منذ مدة ولا تدري هل كانت حائضا أم لا
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1430 / 20-01-2009
السؤال:
طلقني زوجي وأنا جاهلة بحالي هل كنت حائضا أم لا منذ 3 سنين، والآن زوجي يريد تسجيل الطلاق، القاضي لم يعد متأكدا إن كنت طالقا أو غير ذلك وتحولت الأوراق للمحكمة الشرعية للبت بقضية إثباث الطلاق.
أفتوني في مشكلتي هل سوف أطلق منه أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل يقين بوقوع الطلاق فهو نافذ ولو كنت جاهلة لحالتك وقت الحيض هل هو حاصل أم لا؟ إذ أنه وعلى افتراض وقوعه أثناء الحيض يقينا فهو نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة كما تقدم في الفتوى رقم: 110547 .
ولا يتوقف وقوع الطلاق على تسجيله لدى قاض شرعي، وإذا شك زوجك في أصل الطلاق هل صدر منه أم لا؟ فلا يلزمه شيء لأن الأصل بقاء العصمة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 69437 ، والفتوى رقم: 44565 .
ويبقى القضاء الشرعي هو صاحب الكلمة الفصل في المسألة ما دمتم قد شرعتم في إجراءات الطلاق، فحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف كما سبق في الفتوى رقم: 94136 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117137(6/193)
1347- عنوان الفتوى : الطلاق من نكاح عرفي تم بلا ولي
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1430 / 19-01-2009
السؤال:
تزوجت من فتاة - سبق لها الزواج - عند محام بعقد زواج عرفى بوجود شاهدين وعاشرتها معاشرة الأزواج. هل هذا زواج صحيح أم زنا؟ ثم طلقتها ثم رددتها بعد شهر من الطلاق ولم أدخل بها، و هي ترفض الرد. هل يحق لها الرفض؟ هل هي على ذمتي أم طالق؟ أم لم تكن زوجتي من الأساس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح بدون ولي باطل يجب فسخه خلافا لأبي حنيفة. وبناء على ذلك فالزواج العرفي المذكور باطل عند الجمهور صحيح عند أبي حنيفة ولا يعتبر زنا يترتب عليه الحد نظرا للقول بصحته، فالحدود تدرأ بالشبهات، قال ابن قدامة في المغني: ولا حد في وطء النكاح الفاسد، سواء اعتقدا حله أو حرمته إلى أن قال: ولنا أن هذا مختلف في إباحته، فلم يجب به الحد، كالنكاح بغير شهود، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والاختلاف فيه أقوى الشبهات. انتهى.
وبناء على مذهب الجمهور فهذا الزواج يجب فسخه، وبما أن الطلاق قد وقع فهو طلاق بائن، ومن حق المرأة أن تمتنع عن الرجعة فيه؛ لأن الطلاق من النكاح بدون ولي طلاق بائن.
أما على مذهب أبي حنيفة القائل بصحة هذا النكاح فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا يحق لها رفض الرجعة لأنها حق للزوج ما دامت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي، كما تقدم في الفتوى رقم: 63777 .
وإن انقضت عدتها فلا تصح رجعتها ولو رضيت بذلك، بل لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وانقضاء عدة زوجتك يكون بثلاثة قروء بمعنى أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117120(6/195)
1348- عنوان الفتوى : المطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها بانت من زوجها
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1430 / 19-01-2009
السؤال:
أنا مغربية تزوجت من مصري ورزقت بطفل منه، حصلت مشاكل بيني وبين عيال زوجته الأولى التي لا تزال على ذمته، أنا أعيش مع عياله طلقني للمرة الأولى وأنا ما زلت في العدة، لا يريد أن يراجعني ولا يطلقني، طلبت منه طلا ق البراء لكنه يريد أن أتحمل المصاريف الناتجة عنه وليست معي فماذا أفعل خصوصا أنه في مصر الدولة تأخذ جزءا من المهر، ومصاريف محكمة النقض من يتحملها؟ أرجوكم أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح ولكن إن كان زوجك قد طلقك ولم يراجعك حتى انقضت العدة فقد بنت منه ولا سبيل له إليك إلا بعقد ترضين به ويرضى به وليك مع باقي شروط النكاح، وإن أرجعك في العدة، فالرجعة صحيحة، وإن كنت متضررة بالبقاء معه فلك الحق في طلب الطلاق، فإن لم يستجب فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالطلاق أو الخلع.
وتلزم زوجك نفقتك ما دمت في العدة كما أنك تستحقين كامل المهر، وراجعي حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845 .
وننصح بالسعي في الصلح فالصلح خير، والطلاق له عواقبه غير الحميدة على الأطفال في الغالب الأعم، وإن كانت ثمة أمور هي السبب في هذه المشاكل فينبغي الاجتهاد في إزالتها.
وإن حصل شيء من النزاع فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، وقد سبق أن بينا أن مصاريف المحكمة تكون على من رفع الشكوى ما لم يتبين أن الخصم هو الظالم فتكون المصاريف على الخصم، وراجعي الفتوى رقم: 74340 .
وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية سيتضح لكم الأمر أكثر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117092(6/197)
1349- عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من قال لأخيه (حرمت أن أتدخل فيك سابقا)
تاريخ الفتوى : 21 محرم 1430 / 18-01-2009
السؤال:
أنا موسوس كثيرا في موضوع الطلاق فيرجى إجابتي إن كان ما صدر مني يوقع الطلاق أم لا؟ حدث شجار مع أخي الأكبر مني حيث أعيله وأولاده لأنه لا يعمل مع أنه يحمل درجة الدكتوراه في القانون وكان يريد أن يتزوج و نصحته بأن يتأنى في موضوع الزواج لأنه طلق زوجته الأولى وكوني قلت ذلك اخذ يقول أنت لا تريد أن أتزوج خوفا من أن تنفق علي وبلحظة غضب قلت له أنا حرمت أن أتدخل فيك سابقا، و تراجعت ولكن الآن لن أتدخل فيك أبدا مع العلم أني لم أحرم ذلك سابقا. أي إن ما صدر مني كان كذبا فلم أحرم ذلك في السابق، ولكن لتهديده. فما حكم ما صدر مني؟ ولا أعرف كيف صدر هذا الكلام مني مع أني حذر في عدم التلفظ بأي ألفاظ لها علاقة بموضوع الطلاق، ولكن صدر مني هذا الكلام ولا أعرف كيف ولا أعرف ماذا كنت أقصد بذلك أفيدونا، فالفكرة أني قلت حرمت أن لا أتدخل بك وتراجعت و لكن الآن لن أتراجع عن ذلك مع العلم أني لم أحرم ذلك في السابق، و لكن من كثرة التوتر الذي كنت به صدر مني هذا. فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسوسة أمر ينبغي التخلص منه لما يؤدي إليه من أضرار نفسية وشرعية، ولمعرفة كيفية التخلص من الوسوسة تراجع الفتاوى التالية: 39653، 103404، 97944.
أما عن سؤالك فإن قولك: حرمت أن أتدخل فيك سابقا، لا يترتب عليه طلاق لعدم وجود لفظ الطلاق أو النية مع الكناية، ولا يترتب عليه تحريم؛ لأن ذلك مجرد إخبار. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الإقرار لا يقوم مقال الإنشاء. وعلى افتراض أنه إنشاء بمعنى أنك حرمت على نفسك التدخل في شؤون أخيك بالنصح مثلا ونحوه، فيدخل ذلك في تحريم الحلال. وتراجع له الفتوى رقم: 24416.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 117070(6/199)
1350- عنوان الفتوى : قال لزوجته والله لما تنزلي مصر سأطلقك
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1430 / 17-01-2009
السؤال:
حدثت خلافات بيني وبين زوجتي ونحن نعيش بالسعودية فطلبت الطلاق وأصرت عليه، ولكنى رفضت إلى أن ننزل مصر عند أهلنا، فكانت تصرخ وتضرب رأسها بالحائط وهددتنى بالانتحار لو لم أطلقها، فقلت لها لما تنزلي مصر إن شاء الله سأطلقك، قالت لي احلف كي أتأكد قلت لها: والله لما تنزلي مصر سأطلقك، فهل يقع الطلاق بنزولها مصر ويجب علي تطليقها مع أني لا أريد بل كنت فقط أحاول أن أهدئها حتى ننزل إلى مصر فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن قولك (والله لما تنزلي مصر سأطلقك) يمين منك على تطليق زوجتك عندما تنزلون إلى مصر، وعليه، فلا يلزمك طلاق إذا لم تنفذ ما حلفت عليه من تطليقها، وفي هذه الحالة تكون قد حنثت في يمينك وتلزمك كفارة، والحنث هنا أفضل إذا كان الخير في إمساك زوجتك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.. وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113002، 2589، 22709.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117067(6/201)
1351- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج كل طلاق سيقع مني فهو معلق على إجازة القاضي
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1430 / 17-01-2009
السؤال:
إذا قلت بعد عقد الزواج كل طلاق سيقع مني فهو معلق على إجازة القاضي أو حضور المأذون فهل هذا التعليق صحيح بحيث إذا قلت للزوجة طالق دون إجازة القاضي أو حضور المأذون لا يقع...
نرجو التكرم بالرد والتفصيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعليق الذي ذكرته لا يؤثر في عدم وقوع الطلاق إذا صدر منك بلفظ صريح كقولك لزوجتك: طالق أو تلفظت بما يفيد معنى الطلاق كناية مع النية كقولك اذهبي أو انصرفي أو نحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20037. والفتوى رقم: 35329.
ومما يشهد لما ذكرنا من عدم إفادة التعليق السابق أن المضطر للتلفظ بالطلاق ولا يريد إيقاعه حقيقة لا يفيده الاسترعاء ـ الذي هو الإشهاد على عدم وقوع الطلاق حقيقة قبل التلفظ به ـ إلا بشروط تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 36100، فكيف بمن يقوم بهذا التعليق الذي ذكرته على وجه الإطلاق دائما، لكن إذا قلت لزوجتك أنت طالق إذا شاء القاضي أو المأذون أو غيرهما فلا يلزمك طلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو مشيئة الشخص الذي ذكرته.
ففي المدونة للإمام مالك: ...لأن الرجل إذا قال: أنت طالق إن شئت أو إن شاء فلان , لم تطلق عليه حتى يشاء أو يشاء فلان. انتهى.
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يشاء فلان, وإن مات فلان قبل أن يشاء أو خرس أو غاب فهي امرأته بحالها. انتهى.
وينبغى للمسلم تحاشي الطلاق ما أمكن فقد يكون حراما أو مكروها أو مباحا إلى آخر الحالات التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 48927.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117054(6/203)
1352- عنوان الفتوى : هل الطلاق يعد حلا للمشاكل الزوجية
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1430 / 17-01-2009
السؤال:
أنا متزوج منذ عامين ولدي طفل عمره عام، ولكن أشعر بأني غير مستريح في زواجي، وليس عندي رغبة في زوجتي بعد حدوث مشاكل بيني وبينها وأهلها أدى إلى الشتم. فهل الطلاق حل أم هو مشكلة بالنسبة لي ولطفلي؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قد يكون حلا للمشكلة أحيانا، وقد يكون سببا لكثير من المشاكل في أحايين كثيرة، ومن هنا فلا ينبغي التعجل إلى الطلاق.
وعدم الرغبة في الزوجة قد يكون له أسباب، فإذا زالت زال تبعا لها، فننصحك بالبحث عن أسباب هذه المشاكل والسعي في حلها والاستعانة بالله أولا ثم بمن ترجو أن يعينك من عقلاء الناس وفضلائهم، فإن صلح الحال فالحمد لله، وإن استمر على ما هو عليه واستحالت العشرة فقد يكون الأولى حينئذ الطلاق.
وانظر الفتويين رقم: 64055 ، 114208 .
والطلاق مباح في أصله، وقد يستحب أو يكره باختلاف الأحوال، وهو على وجه العموم تعتريه الأحكام الخمسة كما هو مبين بالفتوى رقم: 12963 .
وننبه إلى أن من أهم مقاصد الشرع أن تسود الألفة والمودة بين المؤمنين، ويتأكد ذلك في حق الأقارب والأصهار.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117002(6/205)
1353- عنوان الفتوى : حكم الوعد بتطليق الزوجة إذا رغبت في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1430 / 15-01-2009
السؤال:
فضيلة الشيخ: عفوا يا شيخ حدث خطأ في كتابة السؤال رقم: 2214380.
والصحيح هو الآتي: غضبت الزوجة وذهبت بدون إذن زوجها لبيت أهلها. توسط الأهل لمناقشة الموضوع وأثناء المناقشة سأل الوسيط الزوج لماذا لا تنهى الموضوع مباشرة بأي طريقة حتى نرتاح كلنا؟ تهرب الزوج من اتخاذ أي قرار سريع قد يندم عليه فقال للوسيط: أنا لا أعلم هل تريد أن تعود لبيتها أو لا؟ حتى تتطلق أو أطلقها أو تكون مطلقة أو .... أخشى أن أطلقها تلومني بعد ذلك وأضاف الزوج إذا كنت أعلم إذن الموضوع أتحل (أو قال أطلقها أو تتطلق أو هو لا يتذكر بالضبط.
قال الزوج هذا الكلام على سبيل الشرح وتأخير اتخاذ أي قرار لمن سيقوم بالتوسط وهو في نيته أن لا يطلقها حتى لو علم أن الزوجة تريد الطلاق إلا بعد التفكير وربما لا يطلقها مراعاة لأهلها.
هل إذا أخبر الوسيط الزوج أن الزوجة تريد الطلاق يقع الطلاق مباشرة أم أن الكلام السابق كان مجرد نقاش لا يترتب عليه أى شيء -معذرة يا شيخ على السؤال لأن الزوج من عوام الناس لا يفقه كثيرا فى هذه الأمور؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز ولو كانت غاضبة، أما عن سؤالك، فالطلاق إنما يقع بالألفاظ الصريحة أو بالكنايات مع النية، أما الوعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، وما ذكرته في سؤالك ليس لفظا صريحا في الطلاق ولا كناية عنه وإنما هو مجرد وعد بالطلاق إذا رغبت الزوجة فيه، وعلى ذلك فإذا أخبرالوسيط برغبة الزوجة في الطلاق فلا يقع الطلاق بمجرد ذلك.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115500، 112083،106963.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116992(6/207)
1354- عنوان الفتوى : حكاية الزوج لامرأته الطلاق الصادر عن غيره
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1430 / 14-01-2009
السؤال:
سؤالي باختصار كان زوجي يتحدث معي عن موضوع فقال لي بأن فلانا قد طلق فلانة بأن قال لها أنت طالق واذهبي إلى بيت أهلك وكنت أنا واقفة أمامه فقلت له كيف تقول هذا الكلام فقال بأنه يروي ما حدث، سؤالي هو على أساس أني سبق وطلقت منه مرة فهل قوله أنت طالق في معرض الكلام يؤدي إلى وقوع يمين طلاق جديد علي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم زوجك طلاق لأنه قصد حكاية الطلاق الصادر من الرجل الذي يعنيه بحديثه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48463.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116982(6/209)
1355- عنوان الفتوى : قول الزوج اذهبي لأهلك وسوف أرسل لك ورقتك
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1430 / 14-01-2009
السؤال:
ما حكم التهديد والتخويف للمصلحة؟
ماحكم أن أقول لزوجتي اذهبي لبيت أهلك وسوف أرسل لك ورقتك؟ وأنا أقصد تأنيبها وفي قلبي أقصد ورقة من كتاب؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تأديب الزوجة بالتهديد أو التخويف إذا دعت مصلحة لذلك كخروجها عن طاعة زوجها ونحو ذلك، بل يجوز الضرب غير المبرح أحيانا إذا لم يفد الوعظ والتهديد كما تقدم في الفتوى رقم: 57395 .
ولا يلزمك طلاق في شأن ما قلته لزوجتك بقصد التأنيب دون أن تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64146 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116917(6/211)
1356- عنوان الفتوى : حكم إقرار الزوجة بالطلاق وإنكار الزوج وقوعه
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1430 / 12-01-2009
السؤال:
أقرت الزوجة بالطلاق وأنكر الزوج فهل يحكم بالطلاق أم لا حيث لا شهود للزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا أنكر وقوع الطلاق وادعت الزوجة حصوله من غير وجود بينة على ذلك، فقول الزوج مقدم لأن الأصل بقاء العصمة، ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقد رجح بعض أهل العلم تصديق الزوج بيمين، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ولا تتزين له، ولتبتعد عنه حسب طاقتها، ولتفتد منه وجوبا إن وجدت ما تفتدي به. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35044.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 116903(6/213)
1357- عنوان الفتوى : طلق امرأته واحدة ثم طلقها ثلاثا في رسالة عبر الجوال
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1430 / 12-01-2009
السؤال:
طلق زوجته أول مرة مرة واحدة وثاني مرة طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وبرسالة جوال، والآن أرجعها إلى عصمته، فهل يجوز هذا وما حكمها الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة رسالة الجوال بمثابة الطلاق كتابة، وبالتالي فإذا كان الرجل المذكور قد كتب الطلاق غير قاصد إيقاعه فلا يلزمه شيء.
أما إذا قصد إيقاعه فالطلاق قد وقع ثلاثاً عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فيكون قد طلق زوجته أربع مرات وقد حرمت عليه وتعتبر أجنبية منه ولا تجوز له مراجعتها ولا تحل له مستقبلاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، والواجب نصح هذا الرجل وتحذيره مما أقدم عليه، وراجع للأهمية في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106957، 5584، 11678.
ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث دفعة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وعلى هذا الرأي فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتها، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، خلافاً لما عليه المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116893(6/215)
1358- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق إذا طلبته الزوجة
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1430 / 12-01-2009
السؤال:
إذا قال شخص لآخر زوجتي تطلب مني أشياء كثيرة ولن أنفذ لها كل ما تطلبه فرد عليه ستطلب منك الطلاق، قال له أطلقها أو تطلق (قصد بذلك أنها إذا طلبت الطلاق سوف يطلقها أو سوف يقوم بطلاقها)، فهل هو أصاب عندما قال أطلقها أو تطلق (أى سوف يقوم وقتها بطلاقها) أم أخطأ لأنه لم يقل سوف أطلقها، فهل خطؤه في الكلام نتيجة استخدام أطلقها أو تتطلق يجعل مجرد طلب زوجته الطلاق تكون زوجته مطلقة مباشرة، أم الكلمتان أطلقها أو تطلق تفيدان المستقبل وهو استخدمها بشكل صحيح، وبالتالي حتى لو طلبت زوجته الطلاق له أن لا يطلقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الرجل المذكور قد قصد الوعد بالطلاق إذا طلبته زوجته، وبناء على ذلك فلا شيء عليه إذا لم ينفذه سواء قال (سوف أطلق) أو قال (أطلق) بدون ذكر سوف، فالفعل في الحالتين يدل على الاستقبال، وتقدم أن (سوف) تفيد الوعد على وجه التراخي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002.
مع التنبيه على ان إيقاع الطلاق من غير سبب شرعي غير مشروع، فقد قال بعض أهل العلم بكراهته وبعضهم بحرمته كما تقدم في الفتوى رقم: 50590.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116871(6/217)
1359- عنوان الفتوى : ما يلزم الزوج إذا طلق امرأته قبل الزفاف
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1430 / 12-01-2009
السؤال:
اختار لي أهلي فتاة لأتزوجها، وبالفعل تم العقد في فترة قصيرة جدا لم تتح لي الفرصة لأتعرف عليها وعلى طباعها ولكن تم عقد القران، وحين العقد طلب مني عم الزوجة التوقيع على إقرار بأني قد استلمت منقولاتها الزوجية، و نظرا لتوقعي أنهم أهل للثقة في ذلك الحين قمت بالتوقيع على هذا الإقرار الذي لم يتم تحديد فيه المنقولات أو تكلفتها، كنا قد اتفقنا على أن تكون الشبكة بمبلغ 10000 جنيه، وحينها لم يتم الاتفاق وتوقيع القائمة ولم يتم تحديد القائمة ولكن ما تم تحديده هو مبلغ 13000 جنيه لتجهيز غرف النوم و الصالون و السفرة بحيث تكون الزوجة ملزمة بتجهيز باقي التجهيزات. وكان قد تم الاتفاق على أن يكون الفرح بعد عام على الأقل حتى يتسنى لي تجهيز مكان الزواج و هو سيكون في منزل أخي بإيجار شهري.
ما حدث أنها بعد فترة بسيطة من كتب الكتاب أخطأت في حقي وأهانتني، ولكن نظرا لأنه تمت كتابة عقد الزواج فلم أخاطر بأن أقوم بتطليقها؛ لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحينها قررت ألا يعلم أهلي بما حدث حتى لا يلجؤوا للضغط علي لأطلقها، و لكن بعد فترة أخرى زادت من إهانتها لي و معاملتها السيئة لي لدرجة أنها جعلتني لا أطيق معاشرتها، وحينها قررت أني سأطلقها، و لكن بعد أن ترد لي حقوقي لديها، حيث إنها كرهتني و جعلتني أكرهها بمعاملتها السيئة لي.
أرسلت لها الكثيرين مطالبا إياها بالشبكة وسأقوم بتطليقها دون علم الجيران أو الناس بما حدث من تجاهها نحوي، وحتى لا يكون ذلك مسيئا لسمعتها، ولكنها زادت من الخطأ في حقي بردها بسوء على من أرسلتهم لها.
حتى وصل الحال بي إلى أن قام عمها بتقديم دعوى ضدي بأني قمت بتبديد منقولاتها الزوجية مدعيا أني قد وقعت القائمة وقدرها 58000 جنيه و لكني في الواقع قد وقعت على إقرار بأني استلمت منقولاتها و بالفعل لم أستلم منقولاتها؛ لأنني لم أجهز حتى الآن الشقة التي كنا سنتزوج فيها، و يشهد على ذلك الكثيرون حتى و إن كنت بالفعل قد وقعت على قائمة الزواج فإني لم أستلم شيئا، و لم أبدد شيئا لم أستلمه أساسا.
حاليا يطلب مني عمها كوكيل لها بأن أسدد لها نصف المبلغ المحدد بالقائمة التي قدمها للمحكمة (58000)، و يطلب مني سداد نصف المؤخر و ترك الشبكة حتى أقوم بتطليقها لأن الشرع يقول ذلك!
مع العلم بأن الشبكة ليست هدية من الزوج لزوجته، ولكن جرى العرف هنا بأنه يتم الاتفاق عليها على أنها من المهر، و لكن لا يتم توثيقها بعقد الزواج، حتى لا تزيد تكلفة عقد الزواج أي أنها ليست هدية.
طالبتهم بالشبكة وديا و أقوم بتطليقها حيث إنني لم أدخل بها حتى الآن، و بالتالي يكون من حقها (على حسب علمي) نصف المؤخر فقط، و ليس من حقها أن تطالبني بما في القائمة الزوجية مع العلم أنها هي التي تكرهني وهي التي جعلتني أكرهها مع العلم بأني لم أخطئ في حقها.
أفتوني في مثل هذا الأمر.
هل من حقها أن تأخذ نصف قائمتها (نصف 58000) و يكون لها نصف المؤخر و يكون لها نصف الشبكة أو الشبكة كلها كما يدعي عمها.
أم أنها تسببت في كرهي لها وبغضي للمعيشة معها مع أني لم أخطئ في حقها، وبالتالي تكون هي من تكره و بالتالي يكون من حقي استرداد الشبكة، و ليس لها إلا نصف المؤخر فقط، و ليس من حقها أي شيء من قائمة منقولاتها.
مع العلم أني بإمكاني أن أطالب بها وأدعي أني لا أبغضها و أجعلها تنتظرني حتى أجهز نفسي، وقد يطول هذا و قد تحدث أشياء بعدها تجعلني أطلقها، و تكون حينها قد كبرت في السن ويقل نصيبها في الزواج.
وأيضا في حالة طلبها الخلع، فماذا يكون من حقها؟ و ماذا يكون من حقي حتى يتم الخلع؟ أعتذر على الإطالة و أنتظر فتواكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أيها السائل أنك قد عقدت عقد النكاح على هذه المرأة، ولم تذكر لنا هل حصل بعد العقد خلوة بها أم لا؟ فإن كنت قد اختليت بها خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الخلوة تقرر للمرأة المهر كله. وحينئذ فلو طلقت فأنت ملزم بدفع جميع المهر لها مقدمه ومؤخره.
ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. انتهى.
وقال العلامة الخرقي وهو من علماء الحنابلة: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما انتهى، ومعنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء انفراد الزوجين في مكان يمكن فيه الجماع بينهما ولو لم يحصل.
أما إذا كنت لم تختل بها وطلقتها فإن لها نصف جميع المهر المسمى مقدمه ومؤخره بما في ذلك الشبكة لأنك قد ذكرت أن العرف في بلدكم أن الشبكة تعد من المهر. قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة : 237}.
فيلزمك حينئذ نصف المهر المسمى حقيقة، ولا عبرة بما افتراه عليك عم زوجتك من مهر كبير لم تتفقا عليه .
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.
ونشير إلى أن هذه الزوجة تستحق وصف النشوز وحكمه، فلك أن تمتنع عن طلاقها حتى تختلع وتفدي نفسها منك بالمال الذي تتفقان عليه، سواء كان مساويا لما أعطيته لها أو أقل أو أكثر.
قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها وخافا ألا يقيما حدود الله. واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها فذهب مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره وبأكثر من الصداق وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلها. قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لقول الله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه {البقرة: 229}، ولحديث حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس. قال: فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع، وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها، فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه. اهـ
وقد مضى تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 73322 . ومن هذه الفتوى ستعلم تفصيل الإجابة عن الجزئية الأخيرة في سؤالك، وهي مقدار ما تأخذه أنت مقابل إتمام الخلع.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم : 94534، 108422، 98384 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116866(6/219)
1360- عنوان الفتوى : تبقى زوجة حتى يطلقها زوجها أو القاضي
تاريخ الفتوى : 14 محرم 1430 / 11-01-2009
السؤال:
والداي متزوجان مند 30 سنة تقريبا، لم تكن علاقتهما جيدة مند البداية والعيب كان في أبي إذ أنه كان رجلا سكيرا يلعب القمار لدرجة أنه فقد عمله وكاد يتسبب في فقدان أمي لعملها بل وإدخالها إلى السجن. وبقي يعيش عالة على أمي 20 سنة تقريبا وهو لا يحترمها بتاتا. ورفض تطليقها، لكن قبل سنتين حصل بينهما شجار ضار فذهب ولم يعد مند ذلك الحين ولحد الآن يرفض أن يطلق. الآن أمي وجدت رجلا يناسبها وتريد أن تعيش ما بقي لها مرتاحة فهل الشرع ينظر إليها على أنها لا زالت على ذمته؟ مع العلم أنها إذا أرادت أن تطلق من المحكمة سوف يأخد ذلك وقتا طويلا، أرجوكم أفيدونا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك بتلك الصفات التي ذكرت فقد كان يبنغي لأمك أن تطلب الطلاق أو الخلع منه من قبل، أما وإنها لم تفعل فهي بلا شك زوجته ولا يجوز لها أن تقدم على الزواج لتغيبه عنها أو تركه لها دون تطليق، لكن لها أن تتوجه إلى القاضي الشرعي وترفع أمرها إليه ليحكم لها بالطلاق، ثم إذا حكم لها بذلك واعتدت من زوجها كان لها أن تتزوج، وإلى أن يتم ذلك فهي لا تزال زوجة وعليها الصبر والاستعانة بالله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116786(6/221)
1361- عنوان الفتوى : عدم تسجيل الطلاق لا يمنع من وقوعه
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1430 / 08-01-2009
السؤال:
أنا متزوجة منذ عامين ولدي ولد رضيع وطلقت المرة الأولى وكنت حاملا بطفلي، والمرة الثانية كنت حائضا، وفي المرتين كان يتلفظ الزوج أنت طالق ولم يسجل الطلاق رسميا وهذه المرة تم الطلاق عند المأذون وصدرت قسيمة طلاق مسجل فيها أن الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى طلقه أولى، وسؤالي: هل وقع الطلاق وهل يصح الرجوع أم لا؟، مع العلم أن الوقت المتبقي من العدة ليس بكثير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاثا، الأولى أثناء الحمل والثانية أثناء الحيض وهذه واقعة عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، والثالثة هي المسجلة عند المأذون.
وبناء على هذا فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول.
وكتابة المأذون في وثيقة الطلاق طلقة أولى لا تأثير لها شرعا ولا تلغي الطلاق المتقدم.
كما أن الطلقتين الأوليين لا يمنع من وقوعهما عدم التسجيل لدى مأذون أوغيره ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10464 ، والفتوى رقم: 97545 .
وننصح السائلة بأن تطرح قضيتها على أهل العلم مباشرة ليستوضحوا منها ما جرى فإن الكتابة قد لا تفي بالمقصود.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116743(6/223)
1362- عنوان الفتوى : طلاق الزوجة في الحيض أو في طهر مسها فيه
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1430 / 07-01-2009
السؤال:
على المذهب القائل بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو المساس ما الحكم إذا لم يتذكر الزوجان الحيض والجماع ؟ أرجو الإجابة مع الإحالة الى المراجع العلمية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، وهذا القول هو المفتى به عندنا، ونرى أن الورع والاحتياط هو الأخذ به،
ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء المتأخرين كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى يرون عدم وقوعه كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 110547.
ولكن على هذا القول إذا لم يتذكر الحيض أو الجماع فيقع الطلاق بناء على استصحاب الأصل من عدم ثبوت الحيض أو الجماع إلا بيقين. فالقاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك.
وراجع الفتوى رقم: 42510.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116684(6/225)
1363- عنوان الفتوى : حكم سبق اللسان بالتلفظ بالطلاق عن غير قصد
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1430 / 05-01-2009
السؤال:
بداية الموضوع كنا نتحدث أنا وزوجتي بحديث عن الظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بنا، وكانت حالتي جدا بائسة، كنا نتحدث بشكل عادي وفجأة لا أدري ولا أفكر بكلمة الطلاق نطقتها في وجهها؛ فضيلة الشيخ لا أدري كيف خرجت مني، وأبدا أنا لم أفكر فيها ..
فما الحكم بذلك يا فضيلة الشيخ .. ولله الحمد عندي ثلاثة أطفال ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير أن تقصده، فإن كان الأمر كذلك فلا يلزمك طلاق.
أما إن كنت قصدت التلفظ بصريح الطلاق فهو واقع وإن لم تنوه لعدم احتياجه إلى نية.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095 ، والفتوى رقم: 97022 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116683(6/227)
1364- عنوان الفتوى : قال لزوجته لا أريد زوجة كاذبة
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
سألت زوجتي سؤالا فأجابتني بجواب غير صحيح. فقلت (لا أريد زوجة كاذبة) و لما فرغت تنبهت أن هذه الجملة تفيد الطلاق، و لكنني لا أريد الطلاق، و لم أقصد أن أطلق زوجتي؟ ولم أعد أذكر ما قصدت إنما هي كلمة سبقني لساني إليها و لم أقصد الطلاق..فما الحكم بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من قولك لزوجتك : لا أريد زوجة كاذبة ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هو كناية، وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، فما دمت لم تقصد بها الطلاق فلا يترتب عليها طلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116679(6/229)
1365- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا كان قبل أداء كفارة الظهار
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1430 / 08-01-2009
السؤال:
أنا مصرية متزوجة من سعودي منذ 18 عاما ولى منه 4 أولاد وتقيم معي في نفس الشقة والدته وكذلك شقيقه المتزوج عندما تسافر زوجته يأتي للإقامة معنا في جدة. منذ 16 عاما ألقى على زوجي يمين طلاق قال لي أنت طالق عشر مرات وقيل لي إنها تحسب طلقة واحدة. بعدها بثلاث سنوات حدث خلاف بيننا فقال لي أنت محرمة على كأمي وأختي وعندما أخبرت والدته بذلك وسألته فأنكر بشدة ما قاله واستمرت الحياة بيننا 11 عاما حياة زوجية كاملة. ومنذ 3 شهور رمى علي يمين طلاق آخر ثم غادر الغرفة التي أنا بها ثم بعدها بـ 3 دقائق تقريبا قال لي لا أعلم هل هي الطلقة الثالثة أم الرابعة لكن لكي تنتهي الحياة بيننا ولا يكون بيننا رجوع أنت طالق ثانى. بعدها ذهب لشيخ وتذكر أمام الشيخ الظهار الذي تم منذ 11 عاما فأجابه الشيخ أن الظهار يلغى أي طلاق بعده ما لم يكفر وحياتكم حرام منذ قال الظهار ويجب عليه أن يكفر لكي تستأنف الحياة بينكم ثانية . فقام بدفع الكفارة وهو الآن يقول لي إنني زوجته ولم أطلق إلا طلقتين فقط كما أخبرة الشيخ فهل هذا صحيح .
أنا سافرت لأهلي لأنني من مصر ومعي الجنسية السعودية وأرفض الرجوع حتى أعرف موقف الدين وهو يخبرني بأنني سوف أكون ناشزا إذا لم أعد إليه حيث إنني مازلت زوجته و سيقوم بحرماني من أولادي وليس لي أي حقوق عنده إذا لم أعد إليه.
أرجو الإفادة من موقف الدين في ذلك وهل أنا زوجته أم أننى أجنبية عنه . هو رافض تماما أن يذهب للسؤال في دار الإفتاء أو أي مكان آخر فماذا أفعل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قوله لك: أنت طالق عشر مرات فهو غير جائز، وعند الجمهور يقع به ثلاث طلقات ولو نوى واحدة ، ولعل الذي أفتاكم أنها واحدة أخذ بقول بعض أهل العلم ممن يرى ذلك ، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
وأما قوله: أنت محرمة على كأمي وأختي. فهو ظهار وحكمه أنه يحرم على الزوج جماع زوجته حتى يكفر بصيام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام فإطعام ستين مسكيناً، أما كونه أنكر الظهار في البداية، فالأصل أن القول قول الزوج لا قول الزوجة في الطلاق والظهار، ولكن إذا كانت الزوجة متيقنة من تلفظه بالظهار، فقد كان الواجب عليها أن تمتنع عنه حتى يكفر كفارة الظهار.
أما طلاقه لك بعد ذلك مرتين ، فهو واقع، ولا يمنع وقوعه حكم الظهار، وبذلك تكونين قد حرمت عليه، ولا يمكنه رجعتك حتى تنكحي زوجاً غيره، وعلى ذلك فلا يحل لك أن تقيمي معه، وليس في امتناعك من ذلك نشوز ، فلست زوجة له، والذي ننصحكم به ضرورة الذهاب للمحكمة الشرعية، وإذا أصر الزوج على عدم الذهاب للمحكمة ، فعليك أن ترفعي أمرك للقضاء للفصل في هذا الأمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116670(6/231)
1366- عنوان الفتوى : قول الزوج (عايز أخلص منها) لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
امرأة تسأل: جلست في بيت أهلها ورفضت الذهاب لبيت زوجها وأثناء مناقشة الزوج لهذا الموضوع مع أقاربها قال (عايز أخلص منها) بمعنى أنه كرهها ويريد أن يتخلص منها مثلا بطلاقها أو غير ذلك. الآن أهلها تدخلوا للصلح هل تذهب لبيت زوجها أم لا؟ لأن إذا كانت هذه الجملة أوقعت طلاقا فستكون بائنة وليس لها الحق شرعا في الإقامة معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج
عايز أخلص منها لا يعد طلاقا حتى ولو كان يقصد بالخلاص منها طلاقها، لأنه لم يوقع الطلاق، وإنما يحكي أمنية يتمناها ويرغب فيها، وهذا ليس طلاقا.
فعلى الزوجة أن ترجع لبيت زوجها، ولتعلم أنه لا يجوز لها أن تغادر بيته إلا بإذنه، فإذا فعلت كانت عاصية لربها، منتهكة لحدوده، مضيعة لأوامره، وتستحق بهذا وصف النشوز، وبئس الوصف هو.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في الفتاوى : فليس لها ( الزوجة ) أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.
وقد استدل العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى كلامه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116668(6/233)
1367- عنوان الفتوى : التلفظ بالطلاق بالخطأ دون إرادته
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
صدر من لساني كلمة طالق ولم تكن نيتي الطلاق أبداً، بل كنت أريد أن أتشاجر معها فقط فصدرت هذه الكلمة وهي حائض رغم أني طلقتها سابقا مرتين منفردتين وأرجعتها إلي على يد إمام, فهل تعتبر هي طالقا بالفعل أم لا وأشكركم على توجيهي على درب الهدى والله أعلم بما أقول، فأرجو الرد بمساعدتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد إلى ذلك فلا يلزمك طلاق، وبالتالي فلا تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا، وإن قصدت التلفظ بصريح الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم تنوه لعدم افتقاره إلى نية.
وفي حالة وقوع الطلاق تكون زوجتك قد حرمت عليك إذا سبق لك طلاقها مرتين، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095، والفتوى رقم: 97022، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 116638(6/235)
1368- عنوان الفتوى : هل يحق للقاضي إجبار الزوج على الطلاق أو الخلع
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1430 / 04-01-2009
السؤال:
تزوجت من امرأة منذ تسعة شهور وخلوت بها مرارا في بيت أهلها غير أني لم أجامعها ولم أدخل بها بعد.
وعند تحديد موعد الفرح حدثت مشاكل بهذا الخصوص بيني وبينها وخاصة عندما تدخل الأهل في الأمر وعندها طلبت مني الطلاق وأنا رفضت تطليقها ليس عضلا لها ولكن تمسكا بها، فقالت إنها ستذهب للشيخ وتقول إنها ستعيد كل ما أعطيتها كي أطلقها أي تريد الخلع وقد قامت بقفل جميع وسائل الاتصال بها حتى لا أكلمها وأحاول إقناعها بالعدول عن قرارها المتهور واتصل بي أخوها ليخبرني أنها تقدمت فعلا للمحكمة وطلب مني أن أطلقها.
السؤال: هل إن هي فعلت ما تقول بذهابها للمحكمة وأرادت إرجاع ما أعطيتها يلزمني تطليقها إجبارا؟ أم يحق لي أن أرفض تطليقها وذلك تمسكا بها وليس للضرر بها؟ وهل للشيخ أن يفسخ العقد بدون الرجوع إلي؟ علما بأن طلبها ليس لسبب شرعي وإنما حسب ما تقول بسبب مخاوف لديها من تدخل الأهل وغير هذا مما يخوفها من وقوع الطلاق لاحقا وهذا كله نتج عن مشكلة مكان الفرح رغم تفاهتها؟ وإذا كان يحق لي أن أرفض الطلاق فماذا علي أن أفعل كي أكمل الزواج؟ وماذا يلزمها حيال ذلك؟ الرجاء إفادتي بأسرع وقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي وصححه الألباني.
أما إذا كان الطلاق أو الخلع لسبب مشروع، فلا حرج على الزوجة، وينبغي للزوج أن يجيبها إلى ذلك.
قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.
وعلى ذلك فلا يجب عليك قبول طلاقها أو خلعها، لكن يستحب، وأما عن حق القاضي في فسخ النكاح فالجمهور على أن ذلك لا يكون إلا في حال وجود عيوب معينة، ويرى بعض العلماء أن الفسخ لا يقتصر على تلك العيوب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6559.
وأما حقه في إجبارك على الطلاق أو الخلع، فذلك جائز في حال ثبوت تضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35430.
وأما ما يمكن أن تفعله إذا لم تكن تريد طلاقها، هو أن توسّط بعض ذوي المروءة والدين، ليصلحوا بينكما، فإن أصرت الزوجة على الطلاق أو الخلع، فلعل الله يعوضك خيراً منها، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. (النساء،130).
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116626(6/237)
1369- عنوان الفتوى : قول الزوج حرمت أتزوج
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1430 / 03-01-2009
السؤال:
عند عقد القران على زوجتي أتاني أحد أقاربها وقال لي (عقبال ما تتزوج الثانية ) فقلت له: (أنا حرمت قصدت توقفت أو لن أفعل ذلك مرة أخرى). ما الذى يترتب على هذه الكلمة شرعا؟ هل مثلا يحرم علي عقد النكاح على أي امرأة، أو ماذا يترتب شرعا على هذه الكلمة؟ واذا طلقت زوجتي قبل الدخول هل لي الحق في العقد عليها من جديد أو إذا طلقتها بعد الدخول هل لي الحق في مراجعتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قصدت بقولك [حرمتُ] بمعنى أنك لن تتزوج مرة أخرى على تلك المرأة فلا يترتب على هذه العبارة شيء، ولا يحرم عليك الزواج إن أردت ذلك، وإن قصدت تحريم النساء مطلقا فلا يلزمك شيء أيضا.
قال الخرشى على مختصرخليل المالكى: ومعنى عموم النساء أن يقول: كل امرأة أتزوجها طالق، فإذا قال ذلك فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولا فرق بين أن يكون ذلك معلقا أو لا كقوله إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق ثم دخل الدار فإنه لا شيء عليه. انتهى
قال الإمام الشافعى فى كتاب الأم : ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء، لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل. انتهى.
وبالنسبة لزوجتك إذا طلقتها أقل من ثلاث فلا تحرم عليك أيضا لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا تجوز لك مراجعتها بل لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، أما إذا طلقتها بعد الدخول فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إلا إذا طلقتها ثلاثا فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 20741.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116519(6/239)
1370- عنوان الفتوى : خلا بزوجته ثم طلقها قبل الدخول فما حكم المهر والهدايا
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1430 / 03-01-2009
السؤال:
أرجو التمعن في مسألتي بحيثياتها و إن شاء الله سأنصف نفسي و من يهمني أمره هنا.
بداية أريد أن أقول بأني قرأت معظم الفتاوى المتعلقة بالخلع والطلاق ولكني لا أزال في حيرة وكما تعلمون لكل قضية بعض الخصوصية. قصتي تشبه الفتوى رقم: 64008 والفتوى رقم: 49592 مع التالي : خطبت وكتبت كتابي على فتاة دون تسجيل رسمي و كنت على وفاق معها وحدث بيننا ما يكون للأزواج إلا أنها بقيت بكرا. فهو وطء بغير دخول. ثم كان أن سافرت بمنحة دراسية لإكمال الدكتوراه في دولة أوربية غربية بعد 4 أشهر من خطبتي. و كنت أهديت طليقتي قبل سفري بما يقارب ضعف المقدم ذهبا وأهديتها أشياء أخرى على قدر المستطاع علما أني استدنت نصف ثمن الذهب من ولعي بها. كان أول خلاف معها هو تخوفها من أن لا أحصل على المنحة ولكن الحمد لله أني حصلت عليها و سافرت. وبقيت هي لتنهي سنتها الجامعية الأخيرة. بعد ذلك بدأت المشاكل حيث إن الماجستير الذي درسته كان بالغ الصعوبة وقد سبب لي اكتئابا حادا وأفقدني الكثير من اتزاني و ثقتي بنفسي حتى أني بت أبدو لخطيبتي معقدا. ولكن توكلي على الله وصلاتي و إرادتي بإكمال ما بدأت أمكنتني من النجاح بالماجستير بجدارة . خلال تلك السنة كانت الخلافات بيني و بين خطيبتي تزداد و باتت تتصورني مهملا لها و بخيلا في العاطفة و المال لأنها كانت تود أن أبقى على تواصل معها بالنت أو الهاتف والأمران يستهلكان الكثير من المال و الوقت. هي جميلة و مدللة و بحبوحة ماديا أكثر مني. المهم أثناء سنة الماجستير أرسلت لها هدايا من مغتربي.. و كان أن توفي أبوها في نصف تلك السنة وأمها كانت صاحبة الكلمة والتأثير في البيت وهما متعلقتان ببعضها للغاية حتى أن أمها كانت تدري بكل حديثنا و كانت تؤثر بعلاقتنا. خلال السنة طلبت مني خطيبتي (السابقة) عدة مرات أن أطلقها لأسباب والله أربأ عن ذكرها لسخفها. ومع ذلك استمررنا بين نور و نار وأشواك و ورود وكانت تقول إنها تحارب أمها وأهلها لتبقى معي. قبل عودتي من سنة الماجستير استأجرت بيتا وجهزته بأحسنه على نية أن أتم زواجي بإجازتي لتكون معي برحلة الدكتوراه. و لكن الذي حدث أنه بصباح عودتي للوطن سافرت لأعزي أهل خطيبتي بأبيها المتوفى قبل شهور و لم أكن قد صرفت العملة معي بل ذهبت و معي بعض من العملة المحلية. كانت أمها متوترة مني و لم نجلس في بيتهم و أصرت خطيبتي أن أدعوها لمطعم هناك و لم أقدر هناك على تضييفها بما تبقى من عملة محلية و لم أجد من يصرف لي العملة الأجنبية فكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير, بدأت هي تتوتر من سوء تقديري وغادرت المطعم و لحقت بها أريد أن أوضح لها أمري و لكنها أغلقت أبواب الحوار و طلبت الطلاق. عدت مرهقا وكلمتها بالهاتف اطلب منها التروي لكن أصرت على رأيها و طلبت مني أن آتي لأسترد الأغراض. بعد أن صليت الاستخارة ذهبت و معي موكلي المحامي لبلدتهم لإنهاء هذا الأمر بعد سنة و 5 شهور . و لكنني لم أشأ الدخول معه فانتظرته حتى عاد و قد طلقها تطليقة واحدة واسترد كامل الذهب و الهدايا. والعرف لدينا أن من يترك فعليه أن يترك كل شيء. علما أن أمها أرادت أن تستبقي الذهب. أنا الآن بدأت بالدكتوراه بحول الله ولكنني لا أزال أفكر بها و هل ظلمتها و ساعدتها بالقرار الذي اتخذته وهل لها أية حقوق مع أخذ الفتوى 64008 بعين الاعتبار مع أنها هي التي أصرت على ما أرادت و ما فعلت.
أرجو إفادتي لأني لا أحب ظلم نفسي و لا ظلم الآخرين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك قد اختليت بهذه الفتاة وجامعتها فقد وجب لها جميع المهر حتى ولو لم تزل بكارتها بهذا الجماع، بل الراجح من أقوال العلماء أن الخلوة الصحيحة التي يمكن فيها الوطء غالبا تقرر المهر كاملا للمرأة، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. انتهى.
وقال العلامة الخرقي وهو من علماء الحنابلة: وإذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما. انتهى.
ومعنى الخلوة الشرعية عند الفقهاء انفراد الزوجين في مكان يمكن فيه الجماع بينهما ولو لم يحصل، وبناء على ذلك، فإن على هذه المرأة أن تعتد بثلاثة قروء، ولها المهر كاملا مقدمه ومؤخره، ولكن إن تنازلت هي عنه بمحض إرادتها وردته لك، فيجوز لك أخذه حينئذ، ولا عبرة بمعارضة أمها في ذلك؛ لأنها هي صاحبة المال طالما كانت بالغة رشيدة؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وكذا الحال بالنسبة للهدايا التي أرسلتها لها، فإنها ملك لها ولكن إن ردتها فيجوز لك أخذها .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 116462(6/241)
1371- عنوان الفتوى : طلقها مرة وعلق طلاقها مرتين وفعلت ما علق طلاقها عليه
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1430 / 30-12-2008
السؤال:
تزوجت من حوالي أربع سنين ونصف وحدث خلاف بيني وبين زوجتي في السنة الأولى وقلت لها تكونين طالقا إذا تخطيت عتبة الباب وقد تخطته ولكني لا أتذكر إذا كنت غيرت نيتي قبل أن تتخطى العتبة أم لا- ثم بعد ذلك حدث خلاف بيني وبينها فقلت لها أنت طالق وأرجعتها- ومنذ خمسة أشهر حدث خلاف آخر وكانت تريد الذهاب إلى أختها وقلت لها تبقى طالق لو خرجتى بره المنزل وخرجت ولكني عندما سألتها عن المرتين السابقتين قالت لي أنا لا أتذكر غير المرة السابقة والمرة الأخيرة وليس لدي علم بالمرة الأولى أي أنها خالفتني في المرة الأخيرة وهى تعتقد أنها المرة الثانية مع العلم أني عندما حلفت عليها في الطلاق المعلق كانت نيتي أنها لو فعلت تكون طالقا وليس التهديد فقط بل التهديد وتنفيذ الطلاق إذا فعلت ما لا أريده والمرة الأولى أنا لا أتذكرها جيدا ومن الواضح أنها لم تعبأ بها ولا تتذكرها وأنا يغلب على الظن أني فعلتها كما رويت ولست متأكدا لان الوقت بعيد من أربع سنوات--هل تكون زوجتي حراما علي بذلك ويجب أن تنكح زوجا غيري ولا تحل لي-أفتوني في ذلك بسرعة أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهرمن سؤالك أنك قد طلقت زوجتك ثلاث مرات: الأولى عند ما علقت طلاقها على تخطي عتبة الباب وقد فعلت ذلك، كما صرحت أنت بذلك، ولا ينفعك إلغاء هذا الطلاق المعلق لو فرضنا أنك غيَّرت نيتك قبل الحنث، وتكفيك في حصول هذا الطلاق غلبة الظن على أن التعليق قد حصل، وأن الحنث وقع، ولا يشترط اليقين؛ لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين، وإذا غلب على الظن وقوع المعلق عليه من الزوجة غير ناسية للتعليق فلا يؤثر في وقوعه لنسيانها الآن للحادثة، لكن هذا الطلاق الأول إن لم تكن قصدت به الطلاق وإنما منعها من الخروج أو التهديد فإن من أهل العلم من يرى أنه يكون بمثابة اليمين بالله وفيه الكفارة، لكن الجمهور من أهل العلم على خلاف ذلك.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 والفتوى رقم: 95313.
الثانية: عند ما قلت لها أنت طالق ثم راجعتها بعد ذلك.
الثالثة: علقت طلاقها قاصدا على خروجها من المنزل وقد خرجت.
وبناء على ما تقدم فالزوجة المذكورة تحرم عليك على مذهب الجمهور، وعليه فالواجب عليك الابتعاد عنها فورا ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116431(6/243)
1372- عنوان الفتوى : اعتزال الزوج وطلب الطلاق لكونه مصابا بانفصام الشخصية
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1429 / 28-12-2008
السؤال:
بعد فترة من زواجي تقريبا 4 شهور اكتشفت أن زوجي مصاب بمرض الانفصام بالشخصية وعندما أخبرت أهله أنكروا هذا الكلام ويقولون بأنه لا يشتكي من شيء وسليم مع العلم بأني تحدثت مع أكثر من طبيب نفساني وشرحت الأعراض لهم وكل أكد لي أنه مصاب بالانفصام وأنه يشكل خطرا على حياتي المشكلة أني أنا حامل منه والذي أعرفه أنه لا يتم الطلاق إلا بعد الولادة، كما أنه يزعم أنه قبل الزواج كان يراجع طبيبا نفسيا لأسباب أخرى والتناقض بأن أهله ينكرون بأنه يعاني من أي شيء، السؤال: ما هو الحكم الشرعي في هذا الزواج باعتبارهم غشوني أو بمعنى أصح لم يكونوا واضحين معي، وما حكم استمرارية هذا الزواج مع العلم بأنني وصلت إلى مرحلة لا أطيق هذا الرجل ولا أريد رؤيته ومعاشرته بسبب ما رأيته منه من أمور كرهتني فيه، وسبب قوي بأني لا أقدر على معاشرته أنه يمارس العادة السرية وأنا معه مما جعلني أقرف منه غير الأمور الأخرى التي لا أقدر على البوح بها، وهل الله سوف يحاسبني على مشاعري نحوه وأني انفصلت عنه في غرفة وأننا لا نرى بعضا إلا 3 مرات في الأسبوع لأني فعلا وصلت إلى مرحلة أتعب فيها إذا جلست معه وكذلك هو لا فرق معه لأن من أعراض هذا المرض عدم الاهتمام والعيش في حياة ثانية، فأفيدوني؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج صحيح حتى ولو حدث غش من الزوج أو من أهله لك، لأن هذا شيء خارج عن أركان العقد وشروطه، والدليل على صحة العقد أن كل العيوب المخلة بالاستمتاع إذا كتمها أحد الطرفين واطلع الآخر عليها بعد الزواج فإن الحكم الشرعي هنا هو تخيير الطرف الآخر بين البقاء أو فسخ النكاح ولا يكون التخيير إلا والعقد صحيح.
أما بالنسبة لهذا المرض تحديداً فإن كان يخل بالاستمتاع أو يمنعه أو يسبب النفور بين الزوجين فإنك مخيرة بين فسخ العقد وإتمامه كما سبق، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرراً قط، ولا مغبوناً بما غرر به، وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. انتهى.
علماً بأن تخييرك إنما يكون إذا لم تكوني عالمة بالعيب ولم تقبلي به حين علمت، أما إذا لم يؤثر في شيء من ذلك فلا يحق لك طلب فسخ النكاح، وإنما يجوز لك طلب الطلاق إن خشيت على نفسك الضرر، أما ما ذكرت من كونك اعتزلتيه في غرفة من غرف البيت وأنك لا تطيقين معاشرته فعلى تقدير أن العيب المذكور تستحقين به الخيار، فإنه لا شيء عليك فيما فعلت بل لو مكنته من نفسك مختارة بطل خيارك، وأما على التقدير الآخر فإن هذا لا يجوز طالما أن عقد الزواج ما زال قائماً، فلا بد من بذل الحقوق له كزوج وأولى هذه الحقوق وآكدها حق الفراش والاستمتاع، فإن منعته ذلك فأنت آثمة عاصية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني.
ولكن مجرد مشاعر البغض والكراهية لا إثم فيها ما لم يصحبها فعل محرم، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم.
وأما ما تجدين من عيوب فيه وممارسة للعادة السرية وغيرها من العادات السيئة فإن عليك أن تجتهدي في نصحه وصرفه عنها فإن استجاب وإلا فلك طلب الطلاق إن كنت تتضررين من ذلك..
وقولك إنك حامل والطلاق لا يكون قبل الولادة كلام غير صحيح، بل يجوز الطلاق أثناء الحمل وقبل الولادة وهذا مذهب الأئمة الأربعة واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً. رواه مسلم.
قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل، وقال الخطابي: في الحديث بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو طلاق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول عامة العلماء. انتهى.
فإن رفض أن يطلقك عند ذلك يمكنك أن تختلعي منه، بأن تردي له المهر أو تدفعي له ما تتفقان عليه ثم يفارقك، وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12755، 1780، 74409، 95203، 7170.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116418(6/245)
1373- عنوان الفتوى : قال لها زوجها أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1430 / 29-12-2008
السؤال:
قال لي زوجي أنت طالق طالق طالق، فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك: طالق طالق طالق إما أن يكون قد قصد به إيقاع ثلاث طلقات، فالجمهور على أنه يقع به الثلاث، وحينئذ تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، فلا يمكن له إرجاعك إلا إذا تزوجت رجلاً غيره زواجا لا يقصد به التحليل ودخل بك ثم طلقك وانتهت عدتك منه، وإما أن يكون قصد طلقة واحدة وكرر للتأكيد، أو لم يقصد شيئاً محدداً، فلا يقع إلا طلقة واحدة، فإن كانت تلك المرة الأولى أو الثانية التي يطلقك فيها، فيمكنه رجعتك ما دمت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة تراجع الفتوى رقم: 54195.
قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. انتهى.
وينبغي تنبيه الزوج، إلى أن ألفاظ الطلاق لها خطرها، فلا ينبغي التسرع في إطلاقها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116325(6/247)
1374- عنوان الفتوى : أغاظته زوجته فجن جنونه فضربها وطلقها
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1429 / 25-12-2008
السؤال:
كنا بالقرية العالمية والمكان زحمة جدا واتهمتني زوجتي بأني لامست بنتا متعمدا وحلفت لها بأنني لم أرها وبعد أن ركبنا السيارة استمر النقاش وتحولت لمشكلة وضرب بالسيارة وخصوصا لي تغيظنى قالت إنها لامست شخصا وأن شخص أعطاها هذا الرقم وسوف تتصل عليه وعندها جن جنوني وضربتها وقلت لها أنت طالق وتفاجأت بعدها أنه لا يوجد رقم فقط كانت مكايدة كما أن زوجتي تتعالج بالقرآن حيث إنها تحس بأن هنالك شخصا معها بالبيت وذهبنا للشيوخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك، فما دمت مدركاً لما تقول فقد وقع الطلاق، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، وإن كانت تلك الطلقة الثالثة، فقد حرمت عليك زوجتك وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق، ونوصيكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
وننبه السائل إلى أهمية تجنب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
كما ننبه إلى أنه ينبغي تجنب الأماكن التي يزدحم فيها الرجال والنساء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116324(6/249)
1375- عنوان الفتوى : طلقها وهي حامل ثم راجعها ولم يعدها للمنزل حتى وضعت
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1429 / 25-12-2008
السؤال:
طلقني زوجي و أنا حامل في الشهر الثاني و ذهبت إلى منزل أبي و بعد ثلاثة أيام اتصل و قال إنه أرجعني ولم يأت لأخذي من عند والدي حتى وضعت حملي و لم تحدث معاشرة بيننا، فهل مازلت زوجته حتى الآن وقد انقضت فترة النفاس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد اتصل بك وصرح بمراجعته لك قبل وضع الحمل فقد صحت الرجعة وعدت إلى عصمته وصرت زوجته ولو لم يأت لأخذك أولم تحصل معاشرة بعد ذلك، وبالتالى فأنت الآن زوجته شرعا بناء على ما ذكرت بشرط ألا يكون قد طلقك قبل هذا أصلا أوطلقك مرة واحدة فقط.
وراجعي الفتوى رقم: 30719 , فقد اشتملت على ما تثبت به الرجعة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 116254(6/251)
1376- عنوان الفتوى : طلق زوجته بدون علمها ثم جامعها بعد أسبوع
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1429 / 22-12-2008
السؤال:
أفتوني جزاكم الله خيرا أنا رجل طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي لا تدري أني طلقتها وبعد أقل من أسبوع جامعتها بدون عقد نكاح وهي لا تدري أني قد كنت طلقتها،
فما الحكم في ذلك وهل يجب علي إخبارها بأني قد طلقتها طلقة واحدة وهل عندما جامعتها كان فعلي ذلك جائزا أم غير جائز وهي لم تقض عدة الطلاق، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماع الذي صدر منك بعد أقل من أسبوع من الطلاق جائز لك إذا لم تنقض عدة زوجتك، وتحصل به الرجعة عند الحنفية والحنابلة وإن لم تنو به الرجعة، وإن قصدت به الرجعة فالرجعة صحيحة عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وعليك إخبار زوجتك بطلاقها مرة نظرا لما يترتب على ذلك مستقبلا لتمنع نفسها منك مستقبلا إذا طلقتها مرتين بعد هذا ولا تتزين لك وتجتهد في البعد عنك ما أمكن ذلك لأنها حينئذ أجنبية منك.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80678، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21438.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116249(6/253)
1377- عنوان الفتوى : طلقها الثالثة عبر الهاتف وهو في غضب شديد
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1429 / 22-12-2008
السؤال:
الطلاق عبر الهاتف في حالة الغضب الشديد يقع أم لا يقع مع العلم أني أهنت زوجي بأقذر الألفاظ في حين أنه كان يواجه مشكلة في نفس اللحظة وأنا قمت بالضغط عليه فطلقني وبعد خمس دقائق قال لي ماذا أفعل الآن؟ هل وقع الطلاق؟ وذهب زوجي لشيخ في المسجد ورد الشيخ بأنه لم يقع لأنك كنت في حالة غضب شديد. هل الكلام هذا صحيح؟ مع العلم أنها الطلقة الأخيرة أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من سب لزوجك وإيذائه معصية شنيعة فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، أما الطلاق بواسطة الهاتف فيقع مثل غيره، لكن إن كان زوجك قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون، وبالتالي فلا يلزمه طلاق، وإن كان الزوج وقت الطلاق مدركا لما يقول فالطلاق نافذ، وبما أن هذه طلقة ثالثة كما ذكرت، فتحرمين عليه - هذا إذا كان مدركا لما يقول -ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727 ، والفتوى رقم: 10541.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 116231(6/255)
1378- عنوان الفتوى : طلقها زوجها عبر الهاتف عدة مرات
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1429 / 22-12-2008
السؤال:
زوجي يعمل بالخارج ونحن متزوجان منذ 10سنوات ولدينا ولد وبنت وطلقني عبر التليفون وقالها عدة مرات في نفس الوقت وكان لحظتها عصبيا جدا وأنا لحظتها كنت حائضا وهو لا يعلم أني حائض هل هذا طلاق بائن لا يجوز الرجوع إليه إلا بمحلل ما حكم الإسلام في ذلك؟ ما حكم الإسلام عليه؟ وما موقفي إن كنت لا أريد الرجوع إليه؟ هل يحق له ردي بدون موافقتي؟ فأنا غاضبة منه جدا لأنه دائم الشك في بدون أسباب ولا أريد الاستمرار معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة التليفون نافذ وواقع مثل غيره، وبالتالى فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثا فأكثر في نفس الوقت قاصدا إنشاء الطلاق بجميع الألفاظ فقد حرمت عليه ولاتحلين له إلابعد نكاح غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، والحيض لايمنع وقوع الطلاق عند جماهير أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 111141، والفتوى رقم:110547.
وإن كان الزوج قد كرر ألفاظ الطلاق قاصدا تأكيد اللفظ الأول فلا تلزمه إلا طلقة واحدة، وبالتالي فله مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا لم يطلقك قبل هذا أصلا أو طلقك مرة واحدة فقط .
وإذا كان الزوج وقت الطلاق قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول فهو في حكم المجنون ولا يلزمه طلاق وراجعى الفتوى رقم: 35727 .
والرجعة قبل انقضاء العدة حق للزوج ولايشترط فيها رضى الزوجة كما سبق في الفتوى رقم: 3640 .
وينبغي للزوج إحسان الظن بزوجته دائما ولا يلجأ إلى اتهامها أو الشك في تصرفاتها بدون سبب واضح.
وراجعي الفتوى رقم: 98955 .
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 116224(6/257)
1379- عنوان الفتوى : قول الزوج لا أريدك ولا أطيقك هل يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1429 / 22-12-2008
السؤال:
أنا متزوجة وزوجي يكرهني وقد اختصمنا عدة مرات ويضربني هو وأولاده وكان يقول لي أنا لا أريدك ولا أطيقك ولن أكون رجلا لو ما طلقتك ومنذ سنة و نصف خرجت إلى بيت أهلي هو الآن يقول أمام الناس إنه لا يريدني ويريد تطليقي ولكن لن يطلقني حتى أتنازل عن كل حقوقي وأعمامي شهود وحتى أصدقاؤه البعض قال لي إن هذا اللفظ أنا لا أريدك ومعه نية الطلاق فانا أعتبر مطلقة ماذا أفعل لأنال حريتي وهو لا يريدني هل أنا مطلقة لأنه يقول ألفاظا فيها نية الطلاق وهو يريد تطليقي أريد أن أعيش حياتي من جديد ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدرمن زوجك من ألفاظ من قبيل [لاأريدك أولا أطيقك ] ونحوذلك يعتبر طلاقا إذا قصد الزوج نية الطلاق، والألفاظ نفسها لا تحمل نية الطلاق، بل المعتبرهوالنية القلبية للزوج عند التلفظ بتلك العبارات، والله مطلع على
ما في قلبه ويعلم سره ونجواه.
وعليه، فإذا تلفظ الزوج ثلاثا بعبارة دالة على الطلاق يريد بكل واحد منها إنشاء طلاق، فقد حرمت عليه ولاتحلين له إلابعد نكاح غيره نكاحا صحيحا، ثم يطلقك بعد الدخول.
وإذا كان الزوج لم يقصد طلاقا بما صدرمنه فلا يلزمه طلاق، وهذا هوالظاهر من قوله إنه لن يطلقك إلا بعد التنازل عن حقوقك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 80630 ، والفتوى رقم: 97022 .
مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوج ولا لأولاده إيذاؤك بضرب أوغيره من أنواع الإيذاء، وإن فعل كان ذلك مبيحا لك طلب الطلاق عند المحكمة الشرعية. وراجعي الفتوى رقم: 94579 .
كما أن الخروج من بيت الزوجية جائز إذا كان لدفع ضرر، كأن يكون يضربك ضربا مبرحا، كما تقدم في الفتوى رقم: 77239 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116214(6/259)
1380- عنوان الفتوى : طلب الطلاق إذا كان الزوج ينعت امرأته بألفاظ غير لائقة
تاريخ الفتوى : 22 ذو الحجة 1429 / 21-12-2008
السؤال:
أنا عندي مشكلة وأكره أن أُغضب الله أو أظلم أحداً فأرجوكم ساعدوني.. السؤال هو: تزوجت رجلا من ثلاث سنين على الورق فقط لأنه يعيش في بلد آخر وإجراءات الفيزا وغيرها المهم اكتشفت أن هذا الزوج عنده مشاكل نفسية ويتصرف في بعض الأحيان بطريقة غير سوية وينعتني بألفاظ غير لائقة المهم هل حلال طلاقه أم حرام. وهذا ليس سببا كافيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالزواج على الورق حصول النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر فهو نكاح صحيح، ولا يشترط توثيقه لدى الجهات الرسمية.
والألفاظ التي يخاطبك بها زوجك إن كانت مشتملة على سب وشتم وعبارات جارحة فهذا إثم وظلم وسبب شرعي لطلب الطلاق، لكن لا بد من إثبات هذا الضرر بواسطة شاهدي عدل. وفي هذه الحالة لك رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية مصحوباً بإثبات الضرر الحاصل.. وإن كانت الألفاظ الصادرة من زوجك لا ترقى إلى مستوى الشتم والسب فليست بسبب مبيح لطلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105821.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116133(6/261)
1381- عنوان الفتوى : الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1429 / 20-12-2008
السؤال:
ما هي الأسباب الشرعية الدينية والدنيوية لكي تطلب المرأة الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولكن يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا وقع عليها ضرر من زوجها، وهذا الضرر له صور متعددة منها:
1- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها، جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. انتهى.
ويلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.
2- إهانة الزوج لزوجته بالضرب -لغير سبب شرعي- واللعن والسب ونحو ذلك، ولو لم يتكرر بمعنى أنه يجوز لها طلب الطلاق ولو حدث هذا من الزوج مرة واحدة، قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.
وقال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها. انتهى.
3- إذا تضررت بسفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
4- إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه، على ما ذهب إليه المالكية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم. انتهى من الموسوعة.
5- إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفراً ونحو ذلك.
6- فسوق الزوج أو فجوره بفعل الكبائر والموبقات، أو عدم أدائه العبادات المفروضة -ما لم يأت بما يوجب كفره وإلا انفسخ عقد النكاح- وقد صبرت عليه زوجته ونصحته فلم يستجب، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة حينئذ أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات؟ وما حكم بقائها معه؟ علماً بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه.. فأجاب: طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز، لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع سنين، ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير. انتهى.
7- إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك.
8- منع الزوجة مطلقاً من رؤية أهلها خصوصاً والديها، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105891، 45085، 69158، 113458.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116124(6/263)
1382- عنوان الفتوى : طلقها زوجها باللفظ الصريح أربع مرات
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1429 / 17-12-2008
السؤال:
أنا تزوجت منذ 13 سنة وفي أول أسبوع زواجى كنت في شهر العسل في تركيا وكنت كأي بنت فرحانة بزواجي وكنا سهرانين في حفلة فطلبت منه أني أرقص فرفض وقال لي أنت طالق.....وفي المرة الثانية تشاجرنا وقال لي إنه سيطلقني قلت له طلق قال لي أنت طالق وبعدها جلس يعيط وذهبنا إلى شيخ وسأله هل نيتك كانت الطلاق قال له لا قال له استغفر ربك وجعله يدفع جزءا من المال....وفي مره ثالثة قال أنت طالق ولم يذهب لشيخ وعندما سألته قال إنه كان لا ينوي الطلاق وأنه ردني بينه وبين نفسه ....وعندما سألت والده قال لي لا تحسب طلقة وهو ليس بشيخ .....وفي المرة الرابعة كنت قد نزلت إلى عمل فرفض بعدما وافق وحالته المادية سيئة عليه ديون كثير وانا نازلة الشغل لحماية بناتي فهو لم يوفر لي شقه أو حتى غرفة والحياة الزوجية منعدمة بينا من 11 سنة فخيرني بين شغلي وبيتي فاخترت شغلي فقال لي سوف أطلقك قلت له طلق قال لي أنت طالق طالق وبعدها جلس يبكي ......وذهبنا إلى دار الإفتاء حيث قابلنا شيخا ولم يحسب سوى طلقة واحدة وعندما سألته عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن هزل وهزلهن جد.....قال لي نحن لنا أدواتنا فأنا في نار كنت قد سالت شيوخا في السعودية فقالوا إنه طالما لفظ الطلاق حتى لو كانت النية غير الطلاق تحسب فانا في حيرة أحس أني أعيش في الحرام فهل أجد ردا مقنعا لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع بمجرد التلفظ بلفظه الصريح ولا يحتاج إلى نية، وبناء على ما كتبت فإن زوجك يتلاعب بألفاظ الطلاق، وقد طلقك أربع مرات، وبالتالي فقد حرمت عليه ويجب عليك الابتعاد عنه فورا فهو أجنبي منك مثل غيره من الرجال الأجانب ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقك باختياره دون اتفاق أو تواطؤ مسبق، ورقص المرأة في حفل يضم رجلا أجنبيا أو أكثر لا يجوز، وإن كان بحضور النساء وحدهن فيجوز بضوابط تقدمت في الفتوى رقم: 93610.
كما أن خروج المرأة للعمل جائز بضوابط تقدم أيضا تفصيلها في الفتوى رقم: 93897.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116041(6/265)
1383- عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1429 / 17-12-2008
السؤال:
أحد أقاربي طلق امرأته ثلاث طلقات في نفس الوقت وبعد فترة سنة اشتكت الزوجة عليه في المحكمة واستدعاه الحاكم ثلاث مرات ولم يذهب إلى المحكمة فأقر الحاكم الطلاق وفسخ العقد، فهل هذه المرأة تعتبر طالقا نهائيا أم هذه تعتبر طلقتين ويحق له ردها إليه بمهر، وما هو الحكم الشرعي في ذلك، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل الصيغة التي أوقع بها الطلاق ثلاثاً، لكن إن كانت الصيغة هي قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالجواب أنه إن كان قصد به ثلاث طلقات فقد بانت منه زوجته عند جمهور العلماء ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وهذا خلافاً لشيخ الإسلام الذي يرى أن مثل هذا الطلاق لا يقع به إلا طلقة واحدة، وأما إن كان قصد بالثلاث طلقات طلقة واحدة، وإنما كرر لفظ الطلاق للتأكيد فهو طلقة واحدة، والطلقة التي حكم بها القاضي هي الطلقة الثانية، وإذا انقضت عدتها جاز للزوج أن يعقد عليها عقد نكاح جديد كالعقد ابتداء.. وهذا على افتراض أن الزوج راجعها بعد الطلاق الأول.
وأما إن كان لم يراجعها وانقضت عدتها فإنها تبين بذلك بينونة صغرى، ولا اعتبار لطلاق القاضي لأنه لم يصادف محلاً، وأما إن كان الزوج أرجعها إلى عصمته بعد الطلاق الأول ثم رفعت الدعوى ضده وحكم القاضي لها بالطلاق فهي طلقة ثانية، وللزوج أن يعقد عليها من جديد إذا انقضت عدتها كما ذكرنا، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58104، 60228، 5584.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116004(6/267)
1384- عنوان الفتوى : أخبر زوجته كذبا أنه طلقها فهل يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1429 / 15-12-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولي طفل حيث حدث طلاق بيني و بين زوجي مرتين، و في المرة الأخيرة جاء أخي إلى بيتي العائلي بعد حدوث شجار بيني وبين زوجي لكي يصلح بيننا حيث قال له زوجي إن أختك سوف تبقي في البيت تأكل و تشرب و ترعى ابنها. و بعد مرور أيام دخل زوجي إلى غرفة النوم غاضبا و قال لي اخرجي من الغرفة فقلت له لقد وعدت أخي بعدم الشجار معي فقال بل قلت له قد طلقتك فقلت له أعد ما قلت ، فأعادها قاصدا مرة أخرى ما قاله لأخي: علما أني كنت في أيام حيض. وعند حضور أخي أكد لي أن زوجي لم يلفظ أمامه كلمة طلاق و قد اعترف زوجي بكلام أخي والآن يريد أن يرجعني فهل هذا حلال و جائز ، أفيدوني بالفتوي في قضيتي ، جزكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اعترف زوجك بكلام أخيك وأنه كان كاذبا فى إخباره عن وقوع الطلاق ولم يقصد إنشاءه فلا يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله تعالى وإنما يلزمه إذا رفعته زوجته إلى القاضي هذا هو الراجح من مذاهب أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى رقم: 23014.
وإن قصد الزوج إنشاء الطلاق بما صدر منه أو رفعته زوجته إلى القاضي فقد لزمه ولا تجوز له مراجعة زوجته بل تحرم عليه إذا كان قد طلقها قبل هذا مرتين أو أكثر ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول بها، والطلاق في الحيض نافذ وواقع على الراجح ، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 97545.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115981(6/269)
1385 - عنوان الفتوى : الأصل عدم إجبار الزوج على كون الطلاق بائناً أو رجعياً
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1429 / 16-12-2008
السؤال:
في حالة الطلاق الغيابي أي في عدم وجود الزوجة يكون الطلاق في هذه الحالة رجعياً أم هناك اختيار للزوج (للمطلق) في أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا بمعنى أن يكون المطلق مجبراً على أن يكون الطلاق رجعيا فى حالة غياب الزوجه أم لا، فأفيدونا ولكم الأجر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يختلف حكم الطلاق في حال غياب الزوجة أو حضورها، فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية بالزوجة التي قد دخل بها زوجها على غير خلع ولا بحكم قاض، ولا يجبر الزوج على أن يكون الطلاق بائناً أو رجعياً إلا في حالات قد يراها القاضي للمصلحة.
وأما على الأصل فقد قال الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، يعني أن الطلاق الذي يكون للزوج مراجعة زوجته بعده هو الطلقة الأولى أو الثانية، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، أي بعد الطلقة الثالثة.
وللمزيد والوقوف على تفصيل حكم الطلاق انظري لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12163، 49125، 70939.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115837(6/271)
1386- عنوان الفتوى : ليس كل طلاق ظلما للمرأة
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1429 / 13-12-2008
السؤال:
زوجت من مواطن مصري وهو متزوج وسبب تمسكي به لأنه إنسان دين وحاج بيت الله سبع مرات ويعرف بأمور وتعاليم الشرع وابتدأنا بتوثيق الأوراق عند المحكمة بعد أن أخذت الموافقة من السفارة التابعة لبلدي ولكن حصلت مشاكل مع زوجته الأولى وطلب مني الانتظار وسافرت وبعد أن رجعت في شهر رمضان الكريم فوجئت بأنه يطلب مني أن ننهي الارتباط وكانت كالطوبة على رأسي، علما والله العظيم ورب الكائنات لم أفعل أي شيء يغضبه لا بل احترمته وأهله وأصحابه وصنت عرضه وحفظت سره، الشيء الوحيد الذي أبلغني به أنه لم يستفد من هذا الزواج الذي كان أمله بأن أساعده مادياً وأسدد ديونه وبحجة بأنه يريد أن يلتفت لأولاده ورعايتهم، علما بأني على علاقة جيدة بابنته الكبرى وأني على أتم الاستعداد أن أفتح له مشروعاً لكي أرفع عن كاهله بعض الديون لأن هذا من واجبي كزوجة يجب أن تقف بجانب زوجها وبالمقابل أعامل مثل هذه المعاملة الظالمة وبكل سهولة يقولها لي، علما بأني كنت متزوجه من قبل 12 سنة ولم أقبل الزواج إلا بقسمة ربي لهذا الإنسان الذي تركت العالم لأجله، هل يصح أن تعامل المسلمة بهذا الظلم يتزوجها الرجل ويتركها كيفما أراد ووقتما يشاء، ماذا تنصحونني أن أفعل علما بأني متمسكة بزوجي؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أن الطلاق على خمسة أضرب، وأن من أوقعه في بعض الحالات التي ليس فيها محرماً فإنه لا يعد ظالماً، وراجعي أضرب الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
ولكن الله تعالى شرع النكاح لمقاصد عظيمة، ومن ذلك أن يتحقق الاستقرار وتنتشر المودة داخل الأسرة المسلمة، فلا ينبغي أن يكون هدف الزوج من الزواج مجرد النظرة المادية والحرص على الاستفادة من مال الزوجة، ولا ينبغي للزوج أن يسعى لإنهاء رابطة الزوجية لمجرد كونه لم يتحقق له هذا الهدف، فكيف إذا كانت الزوجة تبدي استعدادها لمساعدته بمالها..
وعلى كل حال فإننا ننصحك بعدم التفكير فيما إذا كان الزوج مخطئاً بهذا التصرف أم لا، بل إننا نحبذ أن تسعي في محاولة معالجة الموقف والسعي في الإصلاح، وذلك بأن تحاولي إقناعه بالتراجع عن قرار حل عقدة الزوجية.
ويمكنك أن تنتدبي إليه بعض عقلاء الناس ليحاوروه في هذا الأمر، فإن اقتنع زوجك فبها ونعمت، وإن أصر على رأيه ففوضي أمرك إلى الله، وما يدريك فقد يكون في الفراق خير، ولعل الله تعالى ييسر لك من هو خير منه، قال تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وراجعي الفتوى رقم: 1217.
وننبه إلى أن طلب الزوج من زوجته إنهاء الارتباط بينهما لا يقع به الطلاق، لأنه مجرد مواعدة ما لم يكن الزوج قد أراد إيقاع الطلاق بهذا اللفظ في الحال.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115806(6/273)
1387- عنوان الفتوى : قال لامرأته اذهبي لأهلك ثم قال لأمها خذوا بنتكم لا أريدها
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1429 / 20-12-2008
السؤال:
تشاجرت مع زوجتي وأثناء انفعالي قالت لي سأذهب إلى أمى فقلت لها( اذهبي إلى اهلك و سأبعث بورقتك ورآك ) ثم أثناء كلامي مع أمها فى الهاتف( قلت خذوا بنتكم مش عاوزها ) و أنا لم أكن اعرف أن هناك كنايات للطلاق و أخشى أن تكون نيتي وقتها طلاق... و بعد هذا الخلاف خرجت بها ومعها شنطتها للذهاب لأهلها وأنا غاضب (لا أذكر أنى خرجت بها لأني طلقتها) و في الطريق هدأت و عدت بها للبيت وأعطيتها حقنة مسكنة و كريم على صدرها حيث كانت تتألم بعد أن ضربتها أثناء انفعالي و اعتذرت لها... ثم ذهبت لأهلها بعد ساعة أو ساعتين فعلموا بالأمر... و اتصلت بي مساء لآخذها و عود بها فذهبت فطردني أبوها و اعتدى علي ... ومنذ ذلك الحين لم تعد (أكثر من شهرين) و لا يرضى أبوها بإعادتها ..رغم أنها تريد العودة.. وقد حدثتها بالهاتف ثلاث مرات منذ شهر و أكدت لها رغبتي في عودتها للبيت و تمسكي بها.... فهل ما قلته طلاق .. ولو كان طلاقا فهل عودتي بها للبيت قبل ذهابها لأهلها و كلامي لها بالهاتف إرجاع لها( مع العلم أيضا أنى لم أكن أعرف موضوع الإرجاع هذا من الناحية الفقهية) حيث إن هذه الأمور تضايقني .. خصوصا بعد أن قرأت في فقه الطلاق و كنايات الطلاق والفتاوى المختلفة... و مع مرور الوقت تحدثني نفسي بأنه لو مر ثلاثة أشهر لن تحل لي. خاصة مع منع أبيها لعودتها... و أهلي وأهلها يعلمون رغبتي فيها و رغبتها في...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك:[اذهبي إلى أهلك ] إلى آخر كلامك وقولك لأمها [خذوا ابنتكم مش عاوزها ] كنايتان يلزم الطلاق بهما إذا قصدت ذلك فأنت أعلم بنفسك، والله تعالى مطلع على سرك ونجواك.
فإن كنت قصدت بالعبارتين طلاقا لزمتك طلقتان وتجوز مراجعة زوجتك إذا لم
تطلقها أصلا قبل هذا، وإن قصدت الطلاق بواحدة من العبارتين فقط لزمتك طلقة واحدة ولك المراجعة إذا كنت طلقتها قبل هذا مرة واحدة فقط.
ومجرد إرجاعها للبيت من دون تلفظ بما يدل على الرجعة وعدم حصول لمس بشهوة مع النية لا يعتبر رجعة، وراجع مذاهب أهل العلم فيما تحصل به الرجعة وذلك في الفتوى رقم: 30719 .
وإذا كان إرجاعها للبيت حصلت معه ملامسة بشهوة مع قصد المراجعة أو تلفظت بمراجعتها أثناء كلامك معها بالهاتف فقد راجعتها.
وإذا كان ما حصل منك لا يعتبر رجعة فلك مراجعتها الآن بواسطة الاتصال بها والتصريح بمراجعتها أو التلفظ بمراجعتها فقط من غير اتصال إذا لم تنقض عدتها، ولا تحصل الرجعة بحديث النفس من غير نطق.
و العدة ثلاثة حيض إن كانت ممن تحيض فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10424 .
وضرب الزوجة يجوز في بعض الحالات بضوابط شرعية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22559 .
وإذا كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها فهي زوجتك، ومنعُ الأب إياها من الرجوع إلى بيتها معصية شنيعة وإثم مبين فعليه أن يتقي الله تعالى ولا يكن سببا في التفريق بين زوجين لحرمة ذلك وخطورته كما تقدم في الفتوى رقم: 32225.
كما يحرم على هذا الأب أن يمنعك من رؤية ابنتك لما في ذلك من قطيعة الرحم فلك الحق في زيارتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70415 .
ولا يجوز لزوجتك هجران بيتها والبُعد عنه بغير إذنك، كما يحرم عليها طاعة أبيها في ذلك لأن طاعة الزوج في المعروف مقدمة على طاعة الوالدين، وراجع الفتوى رقم: 29173 ، والفتوى رقم: 79957 .
ولا تصح رجعتها بعد انقضاء عدتها، وبالتالي فلا بد من عقد جديد بولي وشاهدي عدل ومهر، وإذا رفض أبوها تجديد النكاح مع رغبتها هي في ذلك انتقلت ولاية النكاح إلى من بعده من الأولياء إن وُجد على الترتيب السابق في الفتوى رقم: 37333 .
فإن امتنع الأحق بولايتها أو لم يوجد أصلا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، فإن تعذر وجود قاض شرعي زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115619(6/275)
1388- عنوان الفتوى : أوقعت امرأته الماء الساخن على رضيعها فانفعل فطلقها
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1429 / 15-12-2008
السؤال:
ما حكم الشرع في الطلاق حيث قمت بتطليق زوجتي وأنا منفعل عندما استيقظت من نومي علي صرخة ابني حيث أوقعت ماء ساخنا علي يديه وهو عنده 6شهور فقط فانفعلت عليها وطلقتها انتقاما منها وليس لكرهي لها فهل وقع الطلاق أم لا أرجو الإجابة سريعا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت الطلاق تعي ما تقول فطلاقك نافذ وواقع ولو أوقعته مع عدم كراهية زوجتك بل لما قامت به من تصرف تجاه ابنك، وهذا التصرف في الغالب يكون غير متعمد نظرا لما جبلت عليه الأم من الشفقة والمحبة لابنها خصوصا في هذه السن المبكرة، فلومهاعليه أو الانتفاع منها في غير محله، وعليه فهذا الطلاق مكروه إذا لم تدع إليه حاجة شرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963.
ويجوز أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا لم تطلقها قبل هذا أصلا أو طلقتها واحدة فقط، وإن كنت وقت الطلاق لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا يلزمك طلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115573(6/277)
1389- عنوان الفتوى : قول الزوج في الطلاق مقدم على قول الزوجة
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال:
طلقت زوجتي في رسالة جوال علما أني لم أكن أقصد الطلاق وقد اشتكت في المحكمة وثبت الشيخ الطلاق علي انه الطلقة الثالثة ولا تحل لي حتى تنكح زوجا غيري، وقد اعترضت على الحكم لأني قد راجعتها في عدتها، علما أنها لم تكن الطلقة الثالثة بل طلقة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة رسالة جوال من قبيل الطلاق بالكتابة، وهذا لا يلزم على القول الراجح إلا مع نية الزوج إيقاع الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق, فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم, وأبو حنيفة, ومالك وهو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه, أن له قولا آخر, أنه لا يقع به طلاق, وإن نواه ; لأنه فعل من قادر على النطق, فلم يقع به الطلاق, كالإشارة. ولنا أن الكتابة حروف, يفهم منها الطلاق, فإذا أتى فيها بالطلاق, وفهم منها, ونواه, وقع كاللفظ. إلى أن قال: فأما إن كان كتب ذلك من غير نية, فقال أبو الخطاب: قد خرجها القاضي الشريف في " الإرشاد " على روايتين; إحداهما: يقع وهو قول الشعبي, والنخعي, والزهري, والحكم; لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية وهو قول أبي حنيفة, ومالك, ومنصوص الشافعي; لأن الكتابة محتملة, فإنه يقصد بها تجربة القلم, وتجويد الخط, وغم الأهل, من غير نية. انتهى.
وعليه؛ فإذا لم تنوالطلاق برسالتك المذكورة فلا يلزمك شيء، وإن نويت الطلاق وقصدت واحدة فقط لم يلزمك غيرها، ولو ادعت الزوجة ثلاثا فقولك مقدم على قولها.
ففي المنثور لبدر الدين الزركشي: من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وما لا فلا ولهذا لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق " كان القول " قول الزوج .انتهى.
والزوجة المطلقة واحدة أو اثنتين تجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أما المطلقة ثلاثا فلا تحل لمطلِّقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة ثم يدخل بها ثم يطلقها. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30067.
لكنا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الحالة مرة ثانية، وتوضيح الصورة لها إذ المستبعد أن يحكم قاض شرعي في مثل ما ذكر السائل بالبينونة الكبرى.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 115500(6/279)
1390- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق وحكم ألفاظه غير الصريحة
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1429 / 29-11-2008
السؤال:
إذا قال الزوج سوف أطلق بعد أن أفكر أو يلزمنا أن نفترق أو إن سافرت فلا حاجة لي بك وكل صيغ في المستقبل لا في الماضي مثل طلقتك أو فارقتك هل يعتبر الطلاق إن كان من نتيجة حث الزوجة و إنما قالها الزوج للخلاص من حثها على الطلاق ولإسكاتها أو قال جيد خليني كما تريدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج سوف أطلق عبارة صريحة في الوعد بالطلاق والوعد بالطلاق
لايكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وقوله يلزمنا أن نقترق أو إن سافرت فلا حاجة لي بك ألفاظ غير صريحة فإن قصد بها الزوج الطلاق وقع إما منجزا كما في العبارة الأولى أو معلقا على فعل ما علق عليه وهو السفر كما في العبارة الثانية، وهذا عند جمهور أهل العلم، وإن لم يقصد بها الطلاق لم يقع لأن ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق ما لم يقصده الزوج، وكونها في المستقبل لا يمنع وقوع الطلاق بها إن قصد الزوج إيقاعه، وأما إن كان اللفظ صريحا غير معلق كطلقتك وأنت طالق فهو يقع، ولو نوى الزوج أنه يقع في المستقبل، فالعبرة إذن بما يصدر من الزوج إن كان صريحا وقع عليه الطلاق ولا اعتبار لنيته، وأما إن كان غير صريح فهو يترتب على نية الزوج، وكذا إن كان وعدا في المستقبل فلا يقع ما لم يوقعه الزوج.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76393، 107512، 96639، 106687.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : ... 115495(6/281)
1391- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لأجل هذا الضرر المترتب على سفر الزوج
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1429 / 01-12-2008
السؤال:
أرجوكم أفيدوني بسرعة الرد .. أشعر بألم نفسي فظيع تزوجت منذ أربع سنوات وزوجي دائم السفر وهذا دون رغبتي حيث كان اتفاقي معه قبل الزواج الاستقرار لكنه يعد ولا يفي بحجة أنه لم يجمع مالا لعمل مشروع خلال الأربع سنوات نزل زوجي ثلاث مرات شهران ثم سافر واختلفنا وتركني دون أي سؤال عني سوى إرسال مال لمدة 8 شهور وعاد وتدخل أبي لأنه قريبه وأجبرني على العودة واتفقنا أن يراعي الله معي وألا يهجرني سافر وبعد شهرين اختلفنا هجرني سنة و4 شهور لا يكلمنى ولكن يرسل المال وذهب للحج وقبل أن يذهب أرسل لي رسالة لم يقل سامحيني ولكني أحسست أنه يريدها فسامحته ولكن عزمت نيتي على أن أطلق لم أكن أريد أن أكمل حياتي بهذه الطريق وعاد وكالعادة تدخل أبي لأنه لا يريد أن يمزق العائلة حيث أخوه زوج أختي ولهم أبناء واعتذر عما سببه لي من ألم في السابق ولمست تغيرا فى معاملته بعد الحج ووعد بعدم السفر وللأسف سافر ووعد بأنها الأخيرة لأنه يريد أن يعمل مشروعا يعيش منه لم أوافق لكني أُرغمت منه ومن أبي المشكلة فى أني لا أشعر بالأمان معه حيث أنه يفعل ما يريحه هو فقط وخاصة عندما يسافر هو طيب وحنون جداً لكنه يتأثر بإخوته جداً سمعت شريطا أرسله أخوه له أثناء الخطوبة ينصحه بأن يتركني وأني بي من الصفات ما لا يتحمله أحد ذم بي كثيراً وبالفعل تغير هو معي وهكذا اتفقنا على تجهيز شقتنا بعد الزواج وسافر وقال لي افعلي ما تريدين وبتدخل نفس الأخ جعله يرسل له الأموال ليجهز شقتي ولم أختر أي شيء فيها وأصبحت أكرهها وسامحت في كل هذا والآن وبعد سفره الأخير أعطى كل ما يملك من مال لأخيه ليدخل به مشروع حظ ضرب فالجبل قال لي لو تعبانة من غيري، تعالى معي هنا أنا أكره الغربة ولا أحب الوحدة ولا أستطيع العيش بعيدا عن أهلى وهو يعلم أني أخاف جداً ولا أجلس فى مكان بمفردي فكيف أسافر وأجلس 12ساعة لوحدي أنا تعبت نفسيا وحاسة أني عندي اكتئاب، أخي معه نسخة من مفتاح شقتي ويذهب دون علمي هناك هل يحق له هذا أشعر بكره شديد لهم لأنهم تسببوا فى مشاكلي معه أنا أحبه ولا أريد مالا ولكن أريد استقرارا طلبت الطلاق لأنه لا يريد النزول 6 شهور وأنا تعبانه جداً أرجوكم أنا أعرف حقوقه كلها وأعامله بما يرضى الله ولا أنكر عليه هذا فيما عدا أنه يفضل إخوته على وعلى نفسه ويحملنى فوق طاقتى ببعده وتصرفاته أرجو ألا تقسو في الرد، وتقدروا حالتي هل طلبي للطلاق حرام لأني أريد أن أستقر وهو لا يريد النزول أطلت عليكم معذرة بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كفيتينا -جزاك الله خيراً- مؤنة الحديث عن حقوق الزوج على زوجته، عندما ذكرت في رسالتك أنك تعرفين حقوقه كلها، وتعاملينه بما يرضي الله..
أما بخصوص أسفار الزوج فقد قرر أهل العلم أن الزوج له أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجه، وليس له أكثر من ذلك بدون عذر إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر... يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك. انتهى.
ولكن يستثنى من التقييد بهذه المدة: السفر الواجب كالحج، والذي لا بد له منه.. كالسعي في الأرض لطلب الرزق.
قال صاحب كتاب (الإنصاف): قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال: فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر؟ قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها. انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كان هذا الزوج يملك من أسباب الرزق في بلده ما يوفر له ضروريات الحياة وحاجياتها فقط دون التحسينات والترفيهيات فلا يجوز له أن يسافر أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك، فإذا فعل وتضررت بذلك ورفض الرجوع، عند ذلك يجوز لك طلب الطلاق لأجل هذا الضرر، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 53510.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115368(6/283)
1392- عنوان الفتوى : طلب الطلاق من الزوج المريض نفسيا الرافض للعلاج
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1429 / 30-11-2008
السؤال:
هل علي ذنب في طلب الطلاق من زوجي المريض نفسيا بعد رفضه للعلاج نهائيا وخوفي على نفسي وعلى ولدي منه لو بقيت معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خفت على نفسك وولدك من البقاء مع الزوج المذكور، وقد رفض العلاج فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليضرب له أجلا للعلاج والشفاء من المرض الذي يعانيه، فإن انتهت المدة المحددة من طرف القاضي وقد بقي الأمر على حاله، وحصل يقين أو غلبة ظن بوجود الضرر من مساكنة هذا الزوج، فلك طلب الطلاق حرصا على سلامتك وولدك، ودفعا للضرر المتوقع حصوله. ولا إثم عليك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39023.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : ... 115269(6/285)
1393- عنوان الفتوى : الخروج بنية الطلاق وتوكيل المحامي بتطليق الزوجة
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1429 / 26-11-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ أربع سنوات في فرنسا من مسلمة، المشكلة هي أنها لا تلد لأنها خضعت لعملية منذ سنوات والآن هي آيس لا تحيض منذ مدة وأنا أحاول أن أقنعها بالزواج بأخرى في بلدي الأصلي لأن القانون يمنع هنا لكنها أبت مع العلم أني أستطيع أن أعدل لأن زوجتي تجاوبت معي في أمور الدين تحجبت تسمع كلامي لهذا لم أشأ أن أطلقها.
يا شيخ عدة مرات أخرج من البيت بنيه عدم الرجوع يعني الطلاق أو أرجع إلي بلدي لكي أطلقها لكن بدون التلفظ بصريح الطلاق مع أنها تعلم سأطلقها ولكن أرجع بعد مدة، منذ حوالي 6 أشهر جئت إلى بلدي ووضعنا ملفا عند المحامي لإجراء الطلاق ولكن قبل أن يصدر الحكم أوقفت الطلاق تكلمت مع زوجتي قالت ربما أقبل بزوجة ثانية وبعدها سألت إماما قلت له ما حكم ما فعله من قبل مع هذه المرة يعني أودعت الملف قال تحسب طلقة واحدة لا تعر ما قمت به من خروجك من البيت، وعندما رجعت إلى فرنسا لم تأذن لي بالزواج من أخرى لأنهم وضعوا قانونا هنا في بلدي الجزائر لا يسمح إلا أن تمضي لك الزوجة الأولي بأنها راضية وهذا مستحيل مع زوجتي أنا أريد أولادا ماذا عساي أن أفعل؟.
منذ مدة عاودت بإيداع ملف في المحكمة في الجزائر وصدر الحكم بالطلاق وكل هذه المرات لم أتلفظ بصريح الطلاق قط ،الآن زوجتي تعلم بالحكم مع كل هذا لا أود أن أطلقها، قلت الطلاق وقع إداريا هكذا أستطيع الزواج لأني في حكم المطلق، ما هو حكم المرات السابقة الخروج من البيت، وهل يجوز لي إرجاعها قبل انقضاء العدة، الحكم صدر منذ 15يوما، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق منه ماهو صريح كنحو طالق، ولا تحتاج إلى نية، ومنه ما هو كناية ويحتاج إلى نية وقصد كاذهبي إلى أهلك بقصد الطلاق.
وأما مجرد الخروج من البيت بنية عدم العودة إليه وأنك ستطلقها فهذا لا يقع به الطلاق ما لم توقعه لأنه مجرد عزيمة و إصرار يمكن التراجع عنه، و أما رفع دعوى لإثبات الطلاق لدى المحكمة فإن كنت نطقت به أو كتبته وقصدت وقوعه فقد وقع بمجرد نطقك به أو كتابتك له مع قصدك إيقاعه ولو لم تحكم به المحكمة لأن المعتبر هو صدوره من الزوج لا الحكم بثبوته، ولذا تبدأ العدة من حين إيقاع الزوج الطلاق لا من صدور الحكم إدرايا.
لكن فرق بين أن تقول في الدعوى أريد أن أطلق زوجتي وبين قولك طلقت زوجتي وأريد إثبات ذلك إداريا فالصيغة الأولى مجرد وعد بالطلاق والثانية طلاق منجز، وبناء عليه فلا بد من معرفة الصيغة التي نطقت بها وقصدك فيما ذكرت.
ولا يتم ذلك إلا بعرض المسألة على المحاكم الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها مباشرة.
وإن كنت قصدت توكيل القاضي أو المحامي أو غيرهما بتطليق زوجتك فيقع الطلاق بصدور الحكم، ولكن لو رجعت عن الوكالة وفسختها بالقول أو وطئت زوجتك قبل صدور الحكم فإن الطلاق لا يقع لإلغاء الوكالة به .
قال ابن قدامة: فإذا وكله في طلاق امرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة، لأن ذلك يدل على رغبته فيها واختياره إمساكها .
لكن ننبهك إلى أنه يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود إن كانت العدة من الطلاق الأول أو الثاني.
وما دمت تستطيع شرط التعدد وهو العدل فلك أن تتزوج بزوجة ثانية ولو لم تأذن الأولى فلا يشترط رضاها، وإن أمكنك التحايل على القانون الذي يمنعك من التعدد دون إذنها بما لا يضرك فلا حرج عليك، والأولى هو استمالة الزوجة الأولى وأخذ موافقتها وتثبيت العقود كلها حفظا لها من الضياع.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115081(6/287)
1394- عنوان الفتوى : طلق امرأته دون أن يشعر مع كونه كان هادئا
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1429 / 22-11-2008
السؤال:
أنا يا شيخ رجل متزوج ولي ثلاثة أطفال قد طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وتظاهرت بأني أقولها وأنا في أعصاب هادئة ولكنني أقسم بالله بأنني طلقتها دون الشعور بما أقول من الغضب وأريد أن أستفتي فضيلتكم هل تقطع الطلقة وهي حائض ومرضع لأني طلقتها وهي حائض وترضع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق فلا يلزمك طلاق لأنك حينئذ في حكم المجنون، ولكن كيف يطلق الإنسان وهو هادئ البال في الوقت الذي لا يشعر فيه بما يقول؟
وإن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ ولا يمنع وقوعه كون الزوجة مرضعا، كما أن الحيض أيضا لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الذي نفتى به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35727، والفتوى رقم: 97545.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115006(6/289)
1395- عنوان الفتوى : الكنايات التي لا يقصد بها إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
بالنسبة للفتوى رقم 114462
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على الرد على الفتوى رقم114462 وبارك الله فيكم وفي علمكم، أنا أطمئن كثيرا لفتواكم، ولذلك أرجو من فضيلتكم أن تتم جميلك وترد لي على كل سؤال بالتفصيل لأنه لا يزال بعض النقاط أحتاج أن أعلمها والقرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفضيلتكم تعلم أكثر مني أن أمور الزواج والطلاق يترتب عيها أشياء كثيرة ومهمة مثل النسب وأن المرأة قد تتزوج بشخص آخر ويمكن أن تكون الألفاظ التي قالها الزوج لا توقع طلاقا لذلك لو تكرمت يا شيخ ترد لي على كل نقطة على حدة ردا مفصل ولا تحيلها على فتاوى أخرى وان شاء الله سأدعو الله لك أن يجزيك بالخير في الدارين.
1- بالنسبة للعبارة التي قلت فيها لقريبتى عن زوجتي تذهب ومش عايزها هل هذه العبارة لا تصلح أن تكون تهديدا لأن زوجتي لم تكن موجودة وبالتالي هذه العبارة كناية طلاق معلق بمعنى لو ذهبت زوجتي لتربية طفل شقيقتها يقع الطلاق مباشرة؟ هل صحيح ذلك أم لا؟ لأني سألتك المرة السابقة هل يوجد أي شيء في نص السؤال ممكن يوقع الطلاق في المستقبل؟ وهل إذا كانت نيتي من هذه العبارة هي الطلاق فعلا إذا ذهبت زوجتي لبيت شقيقتها وتراجعت زوجتي ولم تذهب بعد أن أقنعتها هل لا يقع الطلاق؟
2-ما قلته لزوجتي عن أن الزواج وصل لمرحلة حرجة والأمر بيدك توقفي المشاكل يستمر الزواج هل هذا الكلام كلام عام لا يترتب عليه أي شيء أم أي مشاكل تعملها الزوجة يقع طلاق مباشرة أي هل هذا الكلام يحتوي على أن الطلاق يقع بناء على عمل الزوجة وليس على قولي أنا؟ أي هل يوجد تفويض بالطلاق بناء على تصرفات الزوجة وليس بناء على قولي؟
3-زوجتي المعقود عليها ولم تدخل أغضبتني بكثرة مشاكلها فقلت لها الموضوع سيفشل أي أن الزواج سيفشل وخطر على بالى فكرة إنهاء الزواج ثم لم أفعل أي شيء بعد أن تحدثت مع والدها. هل لا يقع الطلاق لأنه بصيغة المستقبل؟ أم وقع طلاق؟
4-قلت لزوجتي أثناء مشادة كلامية بيني وبينها أن الزواج سينتهي. سألت بعض الناس فقالوا هذا الكلام يوقع الطلاق إذا كنت قصدت ذلك ولا يوقع الطلاق إذا قصدت أي شيء غير الطلاق. أنا لا أستطيع تحديد نيتي عندما قلت ذلك الكلام لأني لم أضع نية عندما قلته وكلما حاولت تحديد النية شكيت. هل يجب إعادة عقد الزواج من جديد من باب الاحتياط أم ماذا أفعل؟ وماذا لو رفض وليها إعادة العقد وقام بتزويجها شخصا آخر ماذا لو كان هذا الكلام لم يوقع الطلاق أصلا؟ هل أبنى على أن يقين النكاح لا يزول بالشك؟ هل تنطبق هذه القاعدة على كنايات الطلاق أم فقط الطلاق الصريح؟ وهل كلمة سينتهي كناية طلاق أم لا؟ وهل كلمة سينتهي لا توقع الطلاق لأنها في المستقبل حتى لو قصدت بها الطلاق؟
5-وقلت لزوجتي "أخرت اللى بتعمليه ايه" يعنى قلت لها أخرت مشاكلك هو الطلاق هل هذا الكلام صيغة إخبار أم أنه يوقع الطلاق في المستقبل لو استمرت مشاكلها؟
أرجو ردا مفصلا على كل جزء سابق وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما سألت عنه قد تم جوابه في الفتوى المحال إليها، وأن ما ذكرته لا يقع به الطلاق، وإن كان فيه بعض الكنايات، لكنك لم تقصد به الطلاق لكن يبدو أن لديك وساوس في هذا الباب وعلاجها هو أن تكف وتعرض عنها وتدع ما يلقيه الشيطان في خلدك منها لأنها لن تؤدي بك إلا إلى ما لا تحمد عاقبته من هم وغم ونكد، فعالج نفسك قبل أن يتمكن منك الداء وننصحك أن تعرض ما تجده على أهل العلم مباشرة ليدفعوا عنك كل الاحتمالات ويبينوا لك حكمها لتطمئن نفسك وإن كانت الاحتمالات لا تنتهي على من فتح بابها وأطلق لنفسه العنان فيها، ونزولا عند رغبتك نبين لك حكم كل عبارة مما ورد في سؤالك بشيء من الإجمال، فنقول أما قولك زوجتك تذهب ومش عايزها عبارة تحتمل الطلاق فهي من كناياته وكنايات الطلاق إنما ذكرتها على سبيل التسخط والتشكي، فلا يقع بها الطلاق، وإذا كانت نيتك تعليق الطلاق على ذهابها فإنه يقع إذا ذهبت ولا يقع إن لم تذهب لعدم تحقق المعلق عليه.
وأما الجملة الثانية وهي كون الأمر بيدها في إيقاف المشاكل كي تسمر العلاقة الزوجية فليس فيه تعليق للطلاق وإنما هو مجرد تهديد وتوعد به إذا لم توقف المشاكل وليس فيها تفويض في شأن الطلاق إليها.
وكذلك الجملة الثالثة وهو قولك سيفشل الموضوع فهذا مجرد توقع منك لما سيحصل ولا طلاق فيه ولا نية بذلك، فلا يقع به طلاق.
وأما الجملة الرابعة وهي قولك لزوجتك أن الزواج سينتهي فهي عبارة صريحة في التوعد بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه الزوج ولا يجب عليك إعادة العقد، ولا ينبغي ذلك، وليس لوليها أن يزوجها لشخص آخر إذ لا تزال في عصمتك ما لم تطلقها أو يحكم قاض بطلاقها، ويقين بقاء النكاح لا يزول بالشك، لكن إن قصدت بعبارة ينتهي الزواج تنجيز الطلاق فإنه يقع بها على ما قصدت لكن ذلك مجرد احتمالات ووساوس ينبغي أن يكف عنها كما بينا.
والجملة الأخيرة أيضا مجرد تهديد ووعيد وإخبار للزوجة بأن عاقبة المشاكل هي الطلاق كي تكف عنها فلا يقع الطلاق ولو استمرت المشاكل ما لم يوقعه الزوج.
هذا هو مجمل ما ورد في أسئلتك وجميعه لا يترتب عليه طلاق فيما اتضح، وإنما هي وساوس وافتراضات يجب الكف عنها لئلا تؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114982(6/291)
1396- عنوان الفتوى : طلقها ثلاثا فأفتيت أنها واحدة فهل ترثه وتعتد لوفاته
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1429 / 19-11-2008
السؤال:
قال لي زوجي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فأفتانا شيخ بأنها تقع طلقة واحدة، وقال إنه كان يكررها كما يسمع في التلفزيون.
وأكثر من مرة قال إذا دخلت فلانة إلى البيت فأنت طالق.
فقال الشيخ إنه ليس بطلاق إنما هو حلف يمين وقال زوجي لم يقصد الطلاق إنما المنع، ثم التحقت بمعهد شرعي فعلمت أن الطلاق الثلاثي يقع ثلاثا. وكان زوجي في مرض الموت أردت أن أخبره بما سمعت فلم أستطع وقتها. ثم مات. إني أخاف الله فماذا عن هذه الفتاوى المختلفة وإذا كنت مذنبة فماذا أفعل هل أرفض الميراث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاوى كانت وفق أقوال معتبرة لأهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم ممن يرون أن طلاق الثلاث إنما يحسب واحدة، ولو قصد الزوج به إيقاع الثلاث دفعة لأن ذلك من الطلاق البدعي المحرم، كما أن حلف الزوج بالطلاق في قوله إن دخلت فلانة الدار فأنت طالق يراه أولئك مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند الحنث، ولا حرج على من استفتى أهل العلم فأفتوه بذلك وأخذ به، وبناء عليه فلا إثم عليك مما ذكرت، وعليك عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، ولك الميراث.
وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 54257، 56633، 17519، 60059.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114790(6/293)
1397- عنوان الفتوى : قراءة لفظ الطلاق أو حكايته لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1429 / 15-11-2008
السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم 2201639 ولقد أجبتموني و الحمد لله ولكن لدي بعض الأسئلة بالنسبة لمن سألني أنت عازب الآن. لقد حدث لي هذا الأمر قبل أن أصاب بالوسوسة وتذكرته بعد إصابتي بالوسوسة هل له تأثير لأن الوسواس مازال ينتابني من هذا الجانب وكذلك مرة كنت موسوسا إذا بي أجد نفسي أردد ط... الموسوس لا يقع ولم أكمل الجملة ومرة كانت زوجتي تريد التحدث مع أمها في الهاتف وقلت لها قريبا ستذهبين عند أمك وفي لحظة قولي لتك الكلمة قلت في نفسي ان هذه من الكنايات على ما أذكر ولكن لم أبال بذلك حديث النفس وبدأت أتوسوس في النية رغم أنه كنا نتكلم بشكل عادي جدا ومرة تأخرت عني وقلت في نفسي إن سألتها لماذا تأخرت فهي أنتم تعلمون البقية وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونسيت ولما جاءت سألتها لماذا تأخرت وكانت تلك الأفكار رغما عني وهناك أمر آخر عندما أبحث عن مواضيع العصمة في الشبكة أكتب اللفظ في مكان البحث لتخرج الموضيع التي تتحدث عن العصمة وأشك في ذلك وعندما أقول لعامل عندي الذي لا يعمل جيدا لا أريده عند قولي لتلك الكلمة تحضر في ذهني أن هذا من الكنيات ولا أبالي بذلك وأقول إن هذا وسواس وهذا يحدث كثيرا وأقاومه وكذلك عندما أنصح زوجتي بأن هذا الفعل حرام تأتي في بالي أني اقصد التحريم ومرة قالت أمي لزوجتي اذهبي لتسلمي على ابن خالك الذي هو أخي لأنه أتى من العمرة وبدأت أقول في نفسي إذا أنا كذلك ابن خالها وشككت هل نطقته بلساني هل في هذا شيء وكذلك عندما أقول لابنتي اذهبي عند ماما يعني زوجتي أشك في ذلك أيضا أرجو إجابتي لأتخلص من الوسوسة لأنها جعلتني مفرطا في عملي أصبحت أظن أني أعيش في الحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لا تأثير له على عصمة الزوجية، فالكنايات لا بد فيها من النية وقصد إيقاع الطلاق، ومجرد قراءة لفظ الطلاق أو حكايته لا يقع به الطلاق وإنما ذلك وساوس وأوهام إذا أردت التخلص منها فاعمل بما أشرنا عليك به من الإعراض عنها وعدم التفكير فيها لأن عاقبتها غير محمودة، وكلما أكثرت منها ستفتح عليك أبوابا أخرى فاستعذ بالله وأعرض عن ذكرها صفحا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114720(6/295)
1398- عنوان الفتوى : طلاق الزوجة لنشوزها وسوء سلوكها
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1429 / 13-11-2008
السؤال:
زوجتي دائما صوتها عال علي أثناء أي مشكلة بالمنزل وتتدخل في المشاكل التي تقع بيني وبين أحد الرجال رغم تكراري لها بعدم التدخل بين مشاكل الرجال وأيضا تتكلم عن أهلي دائما بتهكم أو بسخرية أثناء أي مشكلة بيننا وهي حاليا حامل في الشهر السابع حصلت مشادة بيننا وغلطت في زوجتي وإنني مضيع حقها وحق أولادي الاثنين معا سواء من أهلي أو الغريب المهم أنني ذهبت لأهلها وحكيت لهم ما بدر منها وأنني متحمل إهانات علي مدار تسعة أعوام وأنني كنت أتنازل كثيرا دون تنازل منها فقررت وضع نهاية لتلك الإهانات والحفاظ علي صورتي أمام أولادي وجيراني مستقبلا - فما كان من أهلها من يقف بجواري سوى والدها ويؤكد كلامي عكس أمها التي تنفي ذلك فقلت لهم إنهم أمامهم يومان يراجعون زوجتي ليكون بيننا احترام وإذا تعدت هذا الخط الأحمر بيننا وتكرر ذلك ستكون طالقا بعد أن فرضت عليهم أيضا زيارة أهلي التي تقاطعهم وأخواتي وإذا رفضت ذلك نفض الموضوع وكل يذهب لحال سبيله هم أهلها دائما يخافون من الطلاق فقلت ربما تخاف هي الأخري وكانت نيتي أنه فعلا لو تعدت خط الاحترام بيننا ستكون فعلا طالقا وفي خلال الفترة اتصلت حماتي بي بأن أحضر شقتي في الميعاد وعللت وجودها مبكرا بأن زوجتي تعبت كثيرا من الحمل لأني أجلس حاليا مع والدي فذهبت لأطمئن عليها لعل ذلك يذيب الثلج بيننا وتقبل ما قلته ولكن حدث منها ومن أمها عكس ما توقعت فكان هجوم بألفاظ علي منها والصوت العالي أيضا ورغم ذلك جلس والدها متفرجا وأيضا كانت أمها تزيد من إشعالها وتذكرها بالمشاكل التي هي تكاد تكون صغيرة بمقارنة ما تقوم هي به رغم أنني كنت راجعا بصدر رحب للرجوع من أجل أولادي لأنه توجد أشياء كثيرة حلوة بيننا - فقالت بالحرف الواحد إنني رفعت صوتي وصوتي طلع أعلى منك وأنا سأوقع لك يمينك حتى تحلف علي ثانية - ولو أحببت أرجع لك أنا صاحبة القرار وسوف أملي عليك شروطا لارتجاعي وبموافقتي هذا لو وافقت - وانصرفت وأنا في حالة ذهول من هول المفاجأة من شحنهم ضدي رغم وقوفي بجانب أسرتها وفتح بيتي لهم وتفضيل ومساعدتهم عن أهلي طوال التسع سنوات زواج حتى أنني لم أعرف أدافع عن نفسي من بعض الاتهامات التي وجهت إلي على حسب ما وضحته لها أمها بطريقتها وكذا إنني في مجمل ما فات من زواجنا غلطان - فقلت لهم إنني سوف أنصرف وأسأل الفتوى في ذلك وما تم وانصرفت من منزلي لمنزل والدي هي حاليا لا تمثل لي أدني شيء وأصبح ليس لدي قبول لها لأنها تحت تأثير أمها - فالبعض قال لي اتركها كما هي لعلها ترجع عن غلطها بعد سيطرة أمها بأفكارها السيئة ومساعدتها لخراب البيت وتهديدي بترك الأولاد لي علي لسان أمها أمامي وتكرار زوجتي لنفس اللفظ ووالدها جالس لا حول له ولا قوة - فماذا أفعل بالتفصيل لأنني لا أريد إرجاعها لي حتي لا أكرر مأساة والدها أمامي وحفاظا علي ما تبقي لي من كرامة أمام أولادي وجيراني مستقبلا - وحتى تعرف أيضا مدى فضل زوجها وأهميته بعد وفاة أمها - حسبي الله ونعم الوكيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة تعتبر ناشزا، والنشوز معصية بل كبيرة من كبائر الإثم يوجب حرمان المرأة من حقوقها كالنفقة وغير ذلك، وحيث إنك قد ذكرت في كلامك أنك صبرت عليها وتحملت إهاناتها على مدار تسع سنوات على أمل أن تنصلح ولكن لم يحدث ذلك, فنقول لك: إن غلب على ظنك أنها لن تغير سلوكها وأخلاقها وتعاملها معك خصوصا مع ما ذكرت من مساندة والديها لها على بغيها, وممالأتهم لها على ظلمها فالأولى أن تطلقها لأنه لا خير في إمساك مثل هذه المرأة التي تحول نعمة الزواج التي جعلها الله لعباده مودة ورحمة إلى هم وغم ونكد وضيق.
أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.
وقد قال عزّ وجل: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ {النساء:5}.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 64660، 101255، 8765.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114588(6/297)
1399- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب عدم الإنفاق والنفور من الزوج
تاريخ الفتوى : 11 ذو القعدة 1429 / 10-11-2008
السؤال:
تابع سؤالي السابق برقم: 2206311 .
بدون مال و أكل و لا يهتم أو يسأل وعندما يعود يضع على الطاولة خبز وتونة وهريسة فقط وأنا مذهولة وعندما سألته ما هذا قال تحمليني قليلا لأني مديون ومعاشي لا يكفي ولم أعتقد أن المعيشة في قطر غالية جدا, لمدة ثلاثة أشهر بنفس اللبس ونفس الأكل الرخيص ولا نخرج من البيت إلا في الليل للقيام بجولة في السيارة, حتى في الجنس كان قليل الخبرة وأتاني جدا وكان غير نظيف في جسمه ينام معي بدون تنظيف أسنانه أو حتى دوش صراحة أنا انصدمت لدرجة أني ندمت على زواجي به و كرهته من شدة غبائه وإهماله و كذبه المتكرر يوميا وضعف شخصيته للأسف لا أستطيع ذكر التفاصيل لضيق المكان وكثرة التفاصيل, كان فوق ذلك كسولا جدا ولا يقوم بعمل إلا بالنكد, يهرب من مشاكله بالانزواء والانطواء على نفسه, اشتغلت حتى أشتري ثيابا جديدة وألبسها بدلا عن القديمة واشتريت سيارة و موبايل و كنت أساعده في البيت حتى الأكل كنت أنا أشتريه من مالي وعندما حملت منه بدون إرادة أو رغبة مني لكن الله أراد وقبلت لأني حينها كنت أفكر في الطلاق لما حملت فرحا لكن لم يتغير , لم يتعب نفسه حتى للذهاب معي للمستشفي لمشاهدة الطفل إلى أن بلغ حملي الستة أشهر والسبب أنه دائما على الإنترنيت فلا يتذكر الموعد ولا يسأل حتى و عندما أعاتبه يلومني أني لم أذكره.. هددته بالطلاق فخاف وكثرت مشاكلنا طول مدة الحمل كرهته و نفرت منه جدا وبعد الولادة كرهته كثيرا لأن كل مسؤولية البيت وأعبائه على عاتقي مع الحمل وضغط الشغل و بروده و سلبيته كنت كل مرة أهدده بالطلاق صراحة أصبحت عصبية جدا وكرهته جدا زوج بهذه الصفات لا يحتمل: كذاب، كسول جدا، مهمل، ولا هدية من يوم الزواج، بارد جنسيا معه لا أشعر بشيء قط ، لمدة سنة و نصف وهو ينام في الصالة متحججا بأنه يشخر ويشتغل مبكرا ولا يريد إزعاجي , ينام معي مرة في الشهر, شككت في الأمر واكتشفت أنه مدمن العادة السرية و مسكته متلبسا أيضا الساعة الثانية صباحا, لديه أقراص سيدي بورنو يشاهدها في غيابي ,ومن 5 أشهر كلما يحاول أن ينام معي لا ينتصب أبدا و السبب أكيد العادة. المهم كرهته وحاولت معه بشتي الطرق ودعوت له بالهداية لكن لم يتغير ولا زلت أصرف على نفسي من راتبي وهو لازال يعاند و يكابر الآن طلبت منه الانفصال الجسمي نهائيا و نفذت منذ أسبوعين إلى أن نطلق هل يغضب الله مني لأني فصلت نفسي عنه حتى نرى ما سيحدث؟ وهل طلب طلاقي شرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تزالين في عصمة زوجك فيجب عليك طاعته في المعروف وإجابته إلى الفراش ولا يجوز لك الامتناع عن إجابته إليه إذا دعاك إليه وإلا شملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وأما طلبك الطلاق فقد سبق أن أحلناك على بعض الفتاوى التي تبين الحالات التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق ومن ذلك عدم إنفاق زوجها عليها وتضرر الزوجة الضرر البين بوجودها مع زوجها، وعلى هذا فلك الحق في طلب الطلاق ما دمت مع زوجك على الحال المذكور، ولكن قد لا يكون الطلاق هو الحل في جميع الأحوال خاصة وأن الطلاق قد تكون له بعض الآثار السلبية على الأولاد.
وهذه الأمور التي هو فيها يمكن معالجتها بمزيد من الدعاء والصبر والمناصحة ويمكنك توسيط أهل الخير إن اقتضى الأمر ذلك ولا ينبغي أن تيأسي في سبيل إصلاحه وذلك على الله يسير.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114585(6/299)
1400- عنوان الفتوى : حديث النفس لا يلزم منه طلاق
تاريخ الفتوى : 11 ذو القعدة 1429 / 10-11-2008
السؤال:
وأنا نائم حلمت أن زوجتي تخونني فلما استيقظت ودخلت إلى الخلاء تخيلت أن لو هذا الأمر حدث فعلا فماذا سيكون رد فعلي فقلت بيني وبين نفسي والله أقول لها مباشرة أنتي طالق طالق طالق يا ..... وتلفظت باسم زوجتي مع أنها لم تكن معي مع العلم أنني أحب زوجتي ولا أفكر بأن يحدث مثل هذا الأمر في المستقبل فهل يكون هنا قد وقع الطلاق؟؟ بالله عليكم أفتوني سريعا فوساوس الشيطان أصبحت كثيرة في قلبي........
وجزاكم الله كل خير..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث النفس لا أثر له ولا يلزم به طلاق كما ذكرنا في الفتوى رقم: 20822.
بل لو تلفظت بما ذكرت فلا يلزمك شيء لأن معنى كلامك أن الزوجة لو ظهرت خيانتها مستقبلا فستطلقها ثلاثا فهذا وعد بالطلاق فلا يلزم إذا لم تنفذه، ولا ينبغي لك الالتفات إلى ما تراه في نومك من أحلام فهي كالعدم، وأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها فإنها من الشيطان لإدخال الحزن والحرج إلى قلبك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114535(6/301)
1401- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لقذف زوجها وسبه لها وتجسسه عليها
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
السؤال:
أنا فتاة مسلمة والحمد لله محجبة قمت بعقد القران ولكن لم أقم بحفل الزفاف فأنا ما زلت في بيتنا واتفقنا أن يكون الزفاف العام القادم بعد تخرجي من الجامعة إن شاء الله، ولكن زوجي بدأ يطالب بالجماع بي ولكني كنت أرفض دائما وبدأت المشاكل واتهمني بأنني لست بكراً لذلك أنتظر يوم الزفاف ووعدني بالطلاق ومؤخراً اتصل بي واستسمحني ولكن يا شيخي كان يخدعني حيث قام بأخذ كلمة مرور لبريدي الإلكتروني وتجسس على رسائلي واتهمني بأن عندي علاقات غير شرعية لأنني أحتفظ بعناوين لأحد الرجال كنت أعمل معهم ويحملون تاريخ السنة الماضية قبل أن أرتبط به وكان على علم بأنني أعمل معهم وكيف تركت ذلك العمل والله ليس لي معهم أي علاقة والله شهيد أعلم أنني أخطات لا توجد صداقات مع الشباب ولكني تبت إلى الله والله عند ارتباطي به قاطعت كل الشباب وبالأمس سبني وسب عائلتي وقال لي لا دين لك أنت منافقة إلخ... فهل علي ذنب إن أنا طلقته فأرجوك يا شيخي الجليل أن تجيبني وتطمئن قلبي؟ جزاكم الله عني الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا عقد على الفتاة عقداً شرعياً فقد أصبحت زوجة له فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته من سائر وجوه الاستمتاع الجماع فما دونه، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أنه إذا كان هناك اتفاق على تأخير الدخول أو جرى العرف بذلك، فينبغي للزوج مراعاة ذلك لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ومن المُسلم به أن العرف أصل معمول به في الشرع عند أهل العلم.. وأنت قد ذكرت أنكم اتفقتم على أن يكون البناء في العام القادم فلا بد للزوج من الالتزام بهذا، لحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
أما هذا الزوج فقد وقع في بعض المخالفات الشرعية التي استدرجه إليها الشيطان فاتبع خطواته ونسي نهي ربه سبحانه عن اتباع خطوات الشيطان، وأولى هذه المخالفات هي: اتهامه لك بعدم البكارة وهو اتهام قبيح لا ينبغي أن يسارع إليه للضغط على زوجته نفسياً لتلبي رغباته، فهذا نوع من الابتزاز المقيت الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، بل إن فعله هذا قد يدخل في باب القذف الذي هو من كبائر الذنوب ويوجب لعنة علام الغيوب، وثاني هذه المخالفات هو ما كان منه من تتبع لعوراتك وتجسس على خصوصياتك، وهذه مخالفة صريحة لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: وَلَا تَجَسَّسُوا.. {الحجرات:12}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخواناً.
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخية المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وثالث هذه المخالفات هو ما كان منه من سب لك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. فيجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله من هذه الذنوب بل أقول من هذه الكبائر..
أما بالنسبة لك فإنا ننصحك بالصبر وعدم التعجل في أمر طلب الطلاق، لعل هذا يكون من باب الطائف الشيطاني العابر الذي يمس أهل الإيمان وسرعان ما يتوبون منه إلى الله، قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف:201}، فإن تاب ورجع فبها ونعمت، أما إن ظهر لك أن هذا خلق ثابت فيه، متأصل في نفسه فلك حينئذ طلب الطلاق منه قبل أن يتم الزواج وتتشابك الأمور بالحمل وغيره، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 111948، والفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114521(6/303)
1402- عنوان الفتوى : حكم فسخ العقد المدني دون نية الطلاق للزواج من ثانية
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
السؤال:
أنا أسكن في بلد يمنع فيه تعدد الزوجات أردت الزواج بزوجة ثانية فأخبرت زوجتي فرضيت لأنها لا تنجب فأقترحت عليها أن أطلقها مدنيا وتبقى زوجتي شرعياً يعني نذهب معا إلى المحكمة ونقول إننا نريد الطلاق بالتراضي فيفسخ العقد المدني، لكني لم أتفوه بكلمة أنت طالق أو قبيل من هذه الألفاظ يعني حيلة لأستطيع الزواج بالأخرى وأعقد عليها لأنني إن شاء الله إن أنجبت منها أولادا يكتبون باسمي، فما حكم هذا العمل، وهل أستطيع الدخول على زوجتي الأولى، فأفيدوني أفادكم الله وجزيتم الجنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن تشهد شاهدين عدلين قبل ذلك أنك ستنطق بطلاق زوجتك عند القاضي لتتوصل إلى حقك الشرعي في التعدد ولا تنوي طلاقها بذلك وهو ما يسميه الفقهاء، بالاسترعاء.. ولو نطقت عند القاضي أو صاحب العقد المدني بلفظ غير صريح في الطلاق كألفاظ الكناية ولا تنوي به إيقاع الطلاق فحسن وزوجتك باقية في ذمتك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته وحتى لو طلقتها عند القاضي بلفظ صريح وقصدت إيقاع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد أو شهود إن لم يكن ذلك هو الطلاق الثالث.
لكن ننبهك إلى أنه ينبغي الحذر مما يعرض للعقوبة والمسألة وإذلال النفس أو يعرض الحقوق للضياع، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2455، 36100، 52645.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114515(6/305)
1403- عنوان الفتوى : قال لأم زوجته بنتك طالق
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
السؤال:
مشكلتي أن زوجي شديد العصبية ويثور لأتفه الأسباب لدرجة أنه لمشكلة بسيطة من أمور الحياة العادية يعصب وممكن يشتم ويلعن ويقول طيب سأطلق سؤالي يا شيخ اختلفنا على موضوع وللأسف تطاول علي وغلطت عليه غصبا عني أنا امرأه حامل في شهري الأخير وأعاني من ضغط عال ومتعبة جدا وعندي بنت عمرها سنتان وزوجي عنده ضغط جامد في شغله وضغط عائلي من جهة أهله فأحاول أصبر وأتحمل لكن أعوذ بالله من الشيطان في ذاك اليوم تطاولت عليه فضربني وشتمني واتصل على أمي ليقول لها فهي دافعت عني فقال لها بنتك طالق وأنا سمعت فهل وقع الطلاق أفيدوني وهل هناك كفارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك هو طلاق صريح واقع ولا كفارة له، لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد أو شهود، بأن يقول أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها مما يقتضيها من الألفاظ، أو يفعل ما يدل على ذلك من لمس ونحوه مع نية المراجعة، والوطء تحصل به الرجعة ولو بلا نية على الصحيح.
وننبهك أيتها الأخت الكريمة إلى حرمة تطاولك على زوجك بالسب أو الشتم أو غيره لأن ذلك من النشوز المحرم وهو كبيرة من الكبائر العظيمة، كما يحرم على الزوج شتم زوجته وسبها ولعنها لمنافاة ذلك لإحسان العشرة المأمور به شرعا، وقد منع الشرع اللعن وحذر منه، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه.
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي.
فعلى الزوجين أن يجتنبا ذلك، ويحسن كل منها إلى صاحبه، ويؤدي إليه حقه الواجب له شرعا، وإذا أخطأ أحدهما فينبغي للثاني أن يتغاضى عن هفواته وزلاته ما أمكن ذلك، وما لم يمكن فيه التغاضي يتناصح فيه إذا زال الغضب لتدوم العشرة وتحصل الألفة والمودة.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 113564، 6540، 6897، 1103.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114467(6/307)
1404- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة قبل الدخول وحكم الطلاق إذا أنكر الزوج وقوعه
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
السؤال:
أخ عقد على أخت وهو متزوج من أخرى وقد تم الضغط عليه من الزوجة الأولى ومن جميع الأسرة حتى يطلق الأخرى وفعلا تم الطلاق دون أن يبني بها وقد تم هذا بعد مرور حوالي عامين من العقد وكان خلال العامين يتهرب من أخوات الزوجة الأخيرة وكان أحيانا يكذب لكي يتخلص من أي موقف فيه مواجهة وهناك شهود قالوا إن المطلق قال أمامهم إن الزوجة الأخيرة مطلقة وذلك منذ عدة شهور، ولكنه أنكر هذا الأمر ولم يخبر به الزوجة ولا أهلها وكان قد كتب لها مؤخر صداق بـ 5000 جنيه وقائمة تشتمل على حجرة نوم وحجرة صالون ولزوم التنجيد والمطبخ بمشتملاته وكتب القيمة الإجمالية للقائمة 30000 ألف جنية وقد تم الاتى:
1- أهل المطلقة قالوا إن على المطلق نصف المؤخر أي 2500 وكل قيمة القائمة أي 30000 ألف جنيه.
2- المطلق دفع 15000 وكتب إيصال أمانة بباقى المبلغ 175000 حتى نسأل في الحكم الشرعي، ولكن أهل المطلقة فى نيتهم أن هذا هو المبلغ المستحق بصرف النظر عن الحكم الشرعي على أساس أنه سبب أضرارا نفسية ومعنوية لأختهم المطلقة.
3- أهل المطلقة أعطونى المبلغ النقدي وإيصال الأمانة أمام الشهود على أساس أن يتم التبرع به للأعمال الخيرية بعد الاتفاق مع الأخت المطلقة، وسؤالى هو:
1- ما هو قيمة المبلغ المستحق على المطلق.
2- فى حالة أن قيمة المبلغ على المطلق النصف فقط من كل المبلغ وأهل المطلقة أصروا على أخذ المبلغ بالكامل فهل أعطيهم الإيصال والمبلغ النقدى أم أعطى كل ذي حق حقه.
3- ما هو موقف الطلاق الذي أنكره إذا كان قد وقع بالفعل،
4- هل يجوز للمطلقة أن ترجع فى نيتها فى أن يتم التبرع بالملبغ للأعمال الخيرية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يخل بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة وكان قد سمى لها مهراً، فقد وجب عليه لها نصف المهر، لقوله سبحانه: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237}، ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في المطلقة قبل الدخول هل يجب لها مع نصف المهر متعة أم لا؟ والراجح من أقوالهم وجوب المتعة لها، لقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن. انتهى.
ولكن يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، وألا يكون على الإبراء، وبذا يكون المستحق للزوجة في هذه الحالة هو سبعة عشر ألف جنيه ونصفا لأن هذا هو نصف مجموع المهر من مقدم ومؤخر، لأن القائمة ما هي إلا صورة من صور المهر.. أما قول أهل الزوجة إن هذا هو المستحق بصرف النظر عن حكم الشرع فهذا قول خطير جداً، وقائل هذا الكلام ينبغي له أن يراجع أصل إيمانه، لأن المؤمن الحق لا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يعارض حكم الله بآرائه وشهواته، قال سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقال سبحانه: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}،فعليك أن تذكرهم بذلك وأن تعظهم به فإن أصروا بعد ذلك على ما يريدون وأرادوا أخذ المبلغ كاملاً فعليك حينئذ أن تعطيهم ما ائتمنوك عليه وحسابهم على الله، لأنك لست جهة مسؤولة فلا تملك محاسبتهم، إن عليك إلا البلاغ، وأما حكم الطلاق الذي تدعيه الزوجة وينكره الزوج فالقول في ذلك قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله إنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص. اهـ وأنت قد ذكرت أن هناك شهوداً على هذا الطلاق، فحينئذ يمكن للمرأة أن تستشهدهم أمام المحكمة ليشهدوا بذلك.
وأما ما ذكرت من رجوع المطلقة في نيتها التبرع بالمال للجهات الخيرية فهذا جائز إذا لم تكن قد نذرت ذلك، وإن كان الأولى أن من وعد ببر أن يفعله، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94534، 100395، 30001، 102057.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 114462(6/309)
1405- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق والشك في النطق باللفظ الصريح
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1429 / 06-11-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ:
أسأل الله أن يتسع صدرك لهذا السؤال حتى ترد لي عليه بالتفصيل الدقيق ولا تحله لفتوى أخرى: تعرفت على فتاة مسلمة محجبة وتصلي واعتمرت فخطبتها ثم تم العقد عليها، لاحظت أنها تضع مكياجا وتلبس البنطلون مثل الرجال فقلت لها إن المكياج والبنطلون والملابس الضيقة مخالفة للشرع لكنها لم تستجيب لكلامي، منذ أسبوع نشبت خلافات بيني وبينها قالت إنها ستذهب لتربية طفل شقيقتها، فقلت لها لا شأن لنا بذلك لكنها ظلت تجادل واستفزتني، ناقشت هذا الموضوع مع إحدى قريباتي ولم تكن زوجتي موجودة فقلت لقريبتي إذا كانت ستصر على الذهاب لبيت شقيقتها تذهب ومش عايزها ولم أقصد الطلاق بهذه العبارة... بعدما انتهى النقاش بيني وبين قريبتي جلست بمفردي وشككت هل قلت لقريبتي عن زوجتي (عايزة تتطلق أطلقها أو تتطلق) والله يا شيخ لا أتذكر هل قلت ذلك أم لا أم مجرد شك، واستمرت المشاكل مع زوجتي لمدة أسبوع تقريبا لأنها تضغط علي هي وأقاربها بخصوص أشياء تخص شقة الزوجية فقلت لها قاصداً التهديد (من قال لك أنك أنت ستدخلين فيها) وقلت لها إن الزواج وصل لمرحلة حرجة، وقلت لها طول ما أنت تعملين هذه التصرفات الزواج سيفشل، بتخريبى بيتك بأيدك أعملي اللى بتعمليه وستندمي.
وقالت لي متى سنعمل الزفاف قلت لها أنا مش عامل زفاف، فقالت لي ما معنى هذا، قلت لها لا تعيش معي واحدة لا تسمع الكلام أصل أنت تعتقدي أن عقد الزواج تم ولم تدركي أنه ممكن يفشل، فقالت لي سؤال صريح هل أنت ناوي تكمل الموضوع أم لا فقلت لا أعلم أنا غير مستريح لم أخذ قرار نعم أم لا، ظللت أنا مدة ألف وأدور بهذه الطريقة واستخدمت عبارات أخرى مشابهة لا أتذكرها كلها الآن وفي نيتي استخدام كنايات الطلاق لتهديدها حتى تقف مشاكلها.
1- الآن بعد ما قلت هذا الكلام هل لا تزال زوجتي أم وقع الطلاق؟
2- هل الشك فى جملة (عايزة تتطلق أطلقها أو تتطلق) أنا لا أتذكر قلتها أم لا يرجع فيه لليقين بأن الزواج وهو الأصل باقي.
3- قلت لزوجتي فصلى (من كلمة تفصيل) واحد بمزاجك ينفع أن يكون زوج لك، هل هذه الجملة تعني وقوع الطلاق أم أنها كناية.
4- هل كنايات الطلاق إذا لم يعرف الزوج نيته يبنى على الأصل وهو عدم وقوع الطلاق.
5- هل أكمل وأعمل الزفاف وأدخل بها أم أن هذا الكلام الذي قلته وفي أكثر من يوم يكون قد أوقع الطلاق أكثر من مرة أو مرة واحدة على الأقل أو توجد شبهة طلاق ما هو الحل هل أدخل بها أم ماذا تنصحونني بعمله؟
6- هل في الكلام الذي قلته ما لا يوقع الطلاق الآن لكن يقع فى المستقبل.
7- هل كلمة مش عايزها التي لم أقصد الطلاق بها هل هي كلمة تفيد صريح الطلاق وليست كناية.
8- لم أعلم هل كانت زوجتي حائضا أم لا وقت هذا الكلام هل لذلك صلة بالسؤال عن هل لا تزال زوجتي أم لا؟
9- استخدمت كنايات الطلاق لتهديد الزوجة (عبارات لا تحمل أبداً كلمة طلاق) ذكرت لفضيلتكم ما تذكرت والباقي نسيته فهل ما نسيته له تأثير على فتوى فضيلتكم وماذا أفعل إذا كنت نسيت بعض ما قلت لزوجتي هل تبقى معقود عليها ومعلقة أي لا أدخل بها.
10- هل جملة (أصل انت تعتقدي أن عقد الزواج تم ولم تدركي أنه ممكن يفشل) صريح طلاق أم أنها كناية إذا استخدمت لتهديد الزوجة لا يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: ننبه السائل إلى أن كثرة المسائل وافتراض ما لم يقع أمر مذموم شرعاً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه مسلم.
كما أن ذلك طريق إلى الوسوسة، وهي مسلك خطر، يجب الحذر منه، والاستعانة بالله للتخلص منه..
أما عن سؤالك فإنه يجب عليك أن تلزم زوجتك الحجاب الشرعي، ولا يجوز لها مخالفتك في ذلك.. وينبغي أن تستعمل في ذلك الحكمة والرفق وتستعين بالله تعالى.
وأما ما يتعلق بموضوع الطلاق فكل ما ذكرته من الألفاظ التي تكلمت بها، فهي كنايات وليست صريحة في الطلاق، والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق فما دمت لم تنو الطلاق فلم يقع.
أما شكك في العبارة الصريحة هل تلفظت بها أم لا، فهذا لا يترتب عليه طلاق لأن يقين الزواج لا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
أما كون الزوجة حائضاً فهذا لا أثر له، لأنها غير مدخول بها، وننبهك إلى أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد.. وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات على الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114220(6/311)
1406- عنوان الفتوى : طلقها ثم قال طالق وستعودين إلى بيت أهلك
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1429 / 03-11-2008
السؤال:
أرجو منك يا فضيلة الشيخ إجابتي عن هذا السؤال الذي أرقني وأتعبني كثيراً لدرجة انه أصبح الهاجس الوحيد في حياتي وأصبحت أبكي ليل نهار أنا سيدة أقيم في دولة أوروبية لذلك ليس لدي محاكم إسلامية ألجأ إليها السؤال هو: حدثت مشاجرة شديدة بيني وبين زوجي اعتديت فيها أنا على زوجي بالكلام وقد كان عندما كنت أهينه بالكلام يدير بوجهه عني حتى لا يغضب بينما أنا اعتقدت بأن هذا عدم مراعاة لشعوري فزدت في الكلام حتى أنه قال لي بأني أقول كلام أكبر مني ولا أعرف معناه وطلبت منه الطلاق وقلت له بأنك غير حنون ويجب أن تطلقني وأنا لا أريد أن أعيش معه ثم قلت له بأني سأذبحك بالسكين واتجهت إلى المطبخ لأحضر سكيناُ وفي الحقيقة لم أكن أريد إلا إثارته فقط وفي وقوفي دفعني زوجي على الأريكة وعندما وقعت قمت وضربته برجلي فغضب زوجي غضباً شديداً وضربني على رأسي وقال لي أو تضربينني فضربني وقال أنت طالق عندما قالها لم أكن أحس أنه فاقد وعيه ولكنه كان غاضبا مني واستمر في ضربي وقال وهو يضربني طالق وستعودين إلى بيت أهلك وجرني من شعري إلى الغرفة وبقي هو في الصالة وبعد فترة خرجت أنا إليه فأخذني في أحضانه وقال باني أنا التي دفعته إلى هذا التصرف فقلت له بأنك طلقتني فقال بأن هذا الطلاق غير معتبر لأنه كان في حالة غضب فسألته هل أنت لم تكن تعي ما تقول فقال بأنه كان يعي ولكن قد فقد السيطرة على أعصابه وسألته عن الطلقة الثانية فقال بأنه لا يذكر شيئا عنها وعندما قلت له بأنك أنت الذي تحدد حد الغضب وليس أنا فقال بأنه كان شديد الغضب وظهر ذلك من خلال ردة فعله وقيامه بضربي مع العلم بأن هذه هي أول مرة تصل الأمور بيني وبين زوجي إلى هذا الحد وأول مرة يعتدي علي بالضرب فهو ليس من طبعه الضرب أو الإهانة وأول مرة أراه بهذا الشكل لدرجة أني خفت منه أرجو منكم إفادتي بشأن وقوع الطلاق من عدمه وهل هي طلقة أم أكثر مع العلم بأني كنت حائضا حينها كما أرجو منكم الدعاء لي فأنا أمر بظروف نفسية سيئة ومصابة بالاكتئاب أستحلفكم بالله أن لا تهملوا رسالتي وأرجو من الشخص الذي يقرؤها أن يجيب علي أو يرسلها إلى أي شخص يتولى الإجابة علي أرجوكم أرجوكم أستحلفكم بالله لا تهملوا رسالتي والإجابة سريعاً فأنا قد تعبت لدرجة أنني أصبحت أرسل هذا السؤال إلى أكثر من موقع ولم يقم أحد بالإجابة علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو منك أولا أن تهوني على نفسك، وأن تدفعي عنك القلق فإنه لا يأتي بمرغوب ولا يدفع مرهوبا، وأما بخصوص هذا الطلاق فما دام زوجك قد تلفظ به وهو يعي ما يقول فإن طلاقه واقع، فليس مجرد الغضب بمانع من وقوع الطلاق ما لم يفقد صاحبه وعيه كما هو مبين بالفتوى رقم: 1496.
كما أن طلاق الحائض يقع على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 8507.
وهي طلقة واحدة إن قصد بقوله " طالق وستعودين إلى بيت أهلك " تأكيد تلك الطلقة الأولى، وأما إن قصد إنشاء طلقة أخرى فهما طلقتان، وله الحق في رجعتك من غير عقد جديد ما دمت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم يجز له رجعتك إلا بعقد جديد.
ولا يخفى عليك أنك قد أسأت باعتدائك على زوجك بالضرب وباستطالتك عليه بالكلام، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثل ذلك، وفي المقابل قد أساء زوجك باعتدائه عليك بالضرب. وننصح بالحرص على التفاهم بين الزوجين، واحترام كل منهما للآخر، وتحري الحكمة إذا وردت عليهما بعض المشاكل. وراجعي الفتوى رقم: 21944.
ونسأل الله أن يصلح أمركم ويلهمكم رشدكم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114211(6/313)
1407- عنوان الفتوى : زوجها لا يصلي ويدعي أنه سوف يصلي
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1429 / 02-11-2008
السؤال:
سؤالي هو: هل زواجي يكون محرما ؟تزوجت من شخص كان أجداده مسلمين لكن عندما انتقلوا لبلدان أخرى أضاعوا ديانتهم وصاروا من ديانة تدعى أهل الحق وعندما تزوجني ذهبنا للمسجد وقال الشهادة وأمضى على العقد بالطريقة الإسلامية ويقول إنني مسلم إذا سألوه ويقول لي إنه مسلم لكنه يقول مازلت صغيراً ولا أريد الصلاة الآن حتى أرزق بأطفال وسوف أصلي لأعلم أولادي هل زواجي منه باطل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد نطق بالشهادتين ويدعي الإسلام لكن يقصر في التزام أحكامه وشعائره كالصلاة جهلا منه أو كسلا فالزواج صحيح، لكن لا بد من نصحه وبيان وجوب الصلاة والتزامها وحرمة تأخيرها، وإن تركها كسلا قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر، وأن الإسلام ليس مجرد قول وادعاء بل هو اعتقاد بالقلب وإقرار اللسان وعمل بالجوارح والأركان، فلا بد من ذلك ليكون المسلم مسلما حقا فلا بد من بيان ذلك له، فإن استقام والتزم بأداء الصلاة وغيرها من شعائر الإسلام فلا حرج في البقاء معه، وأما إذا أصر على ترك الصلاة فلا يجوز لك البقاء معه، وعليك أن تسعى في الخلاص منه بطلب الطلاق أو الخلع لأن تركه للصلاة وعدم التزامه بأحكام الشرع دليل على أنه لم يسلم حقا، كما أن من أهل العلم من يرى أن ترك الصلاة ولو كسلا كفر فخرج من الملة والعياذ بالله، وننصحك بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية إن كنت في بلد لا توجد به محاكم إسلامية.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 97783، 54607، 28335، 31549 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114197(6/315)
1408- عنوان الفتوى : أم زوجها تسعى في طلاقها لكونها مطلقة ولها أبناء
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1429 / 02-11-2008
السؤال:
أنا امرأة مسلمة مقيمة في أوروبا كنت متزوجة من مسيحي أسلم و أنجبت منه ثلاثة أبناء وطلقت منه من بعد تزوجت من ابن بلدي مسلم و أنجبت منه ابنا و لكن أمه لم توافق على هذا الزواج بحجة أني مطلقة و لي أبناء و تدعي بأني سحرت له فقامت هي بالسحر لنا أنا وزوجي لتفرق بيننا ، فهل هذا الزواج يقبل حلا آخر علما بأن زواجي شرعي و زوجي يرغب في العيش معي أنا و ابني لكن أمه تطلب منه أن يطلقني فهل يسمع لأمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم طاعة الوالدين أو أحدهما في أمرهما بتطليق الزوجة إن لم يكن لهما في ذلك سبب مقبول شرعا وراجعي الفتوى رقم: 22837.
ومجرد كون المرأة قد سبق لها الزواج أو أن لها أبناء ليس بعذر شرعي يؤمر بسببه الولد بطلاق زوجته، فننصح زوجك بمحاولة إقناع أمه بالرضا باستمرار العصمة بينكما، فإن اقتنعت فذاك المطلوب، وإن امتنعت فلا تلزمه طاعتها، وعليه أن يجتهد في برها والإحسان إليها وكسب رضاها على كل حال.
ولا يجوز لأمه اتهامك بعمل السحر لزوجك من غير بينة وإن غلب على ظنكما الإصابة بالسحر فعليكما بطلب العلاج الشرعي، وهو مبين بالفتوى رقم: 20791.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114171(6/317)
1409- عنوان الفتوى : عدم التوثيق هل له أثر في صحة الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1429 / 01-11-2008
السؤال:
لي صديقة زوجها مسافر في بلد أخرى غير التي تقيم بها وعندهم بعض المشاكل وقد طلبت منه الطلاق وهو يرفض أن يطلقها وقد سبق أن طلقها مرتين ثم ردها إليه لذلك رفعت عليه قضية خلع ومن يومين كان يكلمها على الماسنجر ثم انفعل عليها وقال لها أنت طالق وهي الآن حائرة ولا تعرف هل يقع هذا الطلاق خصوصا وهو يرفض التوثيق حتى يتركها معلقة وإذا كان يقع فهل استمرارها في طلب الخلع منه جائز هي تريد أن تعرف حتى تقيم حدود الله وتعرف إذا كانت طلقت أم لا خاصة أنها الطلقة الثالثة لها وبعدها ستكون محرمة عليه حتى تتزوج بآخر؟
أرجو أن تجيبوني بحكم الفقه في ذلك حتى تعرف ماذا يجب أن تفعل مع هذا الزوج الذي لا يتقي الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الرجل قد نطق لها بصريح الطلاق أنت طالق فقد طلقت منه، ولا محل لطلب الخلع؛ لأنها خرجت من عصمته وحرمت عليه إن كانت تلك هي الطلقة الثالثة على ما ذكر في السؤال، ولا اعتبار لعدم توثيق الطلاق فإنه يقع بمجرد صدوره من الزوج وإيقاعه على الزوجة، لكن لا بد من إقرار الزوج بما نطق به أو وجود بينة على ذلك، وأما إن سمعته الزوجة وحدها ثم أنكره الزوج وهو الطلاق الثالث فعليها أن تسعى ليقر لها به أو تتخلص منه بما تستطيع كالخلع أو غيره، ولا تطاوعه إن دعاها إلى فراشه لأنها حرمت عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 111921، 11304، 22845، 35044.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114103(6/319)
1410- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لإصرار الزوج على ترك الصلاة
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1429 / 30-10-2008
السؤال:
أنا شاب لي أخت متزوجة منذ 8 سنوات من شخص لا يصلي حاولت معه كثيرا و لكنها لم تفلح ,لحد الآن ليس لهما أولاد و في الفترة الأخيرة أخبرها أنه يريد الزواج من أخرى بطبيعة الحال حاولت معه و لما أصر قررت تركه وهي الآن معنا في البيت منذ شهرين حاول معها حتى تعود لكنها رفضت .
وفي الحقيقة كنت معها في قرارها خاصة و أنه لا يصلي فربما كان هذا سببا حتى تبعد عنه .
ولكني الآن حائر فهل أدعمها أم أحاول أن أصلح بينهما مع العلم أنه كان مجحفا في حقها أولا، وتاركا للصلاة ثانيا . بالإضافة إلى أنها ترفض مطلقا فكرة العيش مع أخرى .
كما أنها خائفة إن عادت له أن يعيد فتح هذا الموضوع بعد فترة .كما أنها تكرهه الآن و لم تعد تثق فيه إطلاقا فبارك الله فيكم دلوني ماذا أفعل و ما هو الطريق الصحيح ,هل تطلب الطلاق أم ترجع له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل ثانية لا يبيح للأولى طلب الطلاق، ما لم يكن في ذلك إضرار بها كعدم قدرته على العدل بينهما وتفريطه في حقوقها الواجبة عليها شرعا، أو خشيتها ألا تقيم حدود الله معه لغيرتها المفرطة فلها حينئذ أن تطلب الطلاق أو تسعي في مخالعته برد الصداق ونحوه إليه، وتلزم إجابتها إلى ذلك عند تحقق الضرر.
لكن ننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبقى مع المصر على ترك الصلاة وتضييعها، وكان الأولى لأختك أن تسعى في فراق زوجها بسبب تركه للصلاة وتفريطه في جنب الله لا بسبب زواجه بثانية، فترك الصلاة من أعظم الموبقات وهو من الضرر البين الذي يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها، بل عليها أن تفعل ذلك وتسعى في الخلاص منه إن نصحته ولم يستجب وأصر على تركها.
وبناء عليه، فلا حرج على أختك في طلب الطلاق، بل عليها أن تسعى فيه ولو بالخلع إن كان حال زوجها كما ذكر في السؤال من تضييعه الصلاة وإصراره على تركها. واما لمجرد زواجه بأخرى فلا يجوز لها ذلك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4510، 1061، 2019، 106868.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114076(6/321)
1411- عنوان الفتوى : مجرد الوعد لا يقع به التحريم
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1429 / 30-10-2008
السؤال:
كنت أمزح مع زوجتي فقلت لها لو ما قبلتي عضوي هذا فسوف أحرمه عليك فقبلته، ولكني كنت أمزح معها ولا أدري أن هذا من الممكن أن يكون ظهاراً فهل هو ظهار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ليس ظهاراً ولا طلاقاً وإنما هو مجرد وعد بتحريم العضو على الزوجة هذا على فرض أنها لم تفعل ما طلبت منها فكيف وقد فعلت، فلا يقع ظهار ولا طلاق ولا غير ذلك..
وننبهك إلى أنه ينبغي للزوج أن يحذر من التلفظ بكلمات الطلاق والتحريم لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويوقع نفسه في الحرج...
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 43663، 108363.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114068(6/323)
1412- عنوان الفتوى : قول الزوج إذا لم أجد كذا فسأطلقك أو ستعتبرين طالقا
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1429 / 29-10-2008
السؤال:
في حال قال الزوج لزوجته إذا عدت من الصلاة ولم أجد السلسلة الذهبية على السرير فسأطلقك أو تعتبرين طالقا.. وفي نيته التهديد، وعاد الزوج ولم يجد ما طلب فما الحكم في ذلك وما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المذكور لزوجته إذا لم أجد السلسلة فسأطلقك فهذا وعد بالطلاق ولا شيء فيه ولا يترتب عليه طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32142.
وأما قوله (تعتبرين طالقاً) فهو من الكنايات وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا لم يقصد به الطلاق بل التهديد فقط فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52773.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114064(6/325)
1413- عنوان الفتوى : طلقها زوجها بإيعاز من أمه وأخته
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1429 / 01-11-2008
السؤال:
أنا زوجة طلقني زوجي بدون أدنى سبب، بعد الوساوس المتكررة من طرف أمه وأخته المطلقة والماكثة عنده وعندها بنتان ما هو حكم الإسلام في هذا، وما هي حقوقي التي يقرها لي الشرع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فى الطلاق كونه مباحا وقد يخرج عن هذا الأصل لبعض الأسباب فيكون
محرما أو مكروها أو مندوبا أو واجبا إلى آخر ما ذكرنا في الفتوى رقم: 48927.
وإذا كان الأمرمجرد وساوس ولم تكن الأم أو الأخت هما السبب فى حصول الطلاق فلا إثم عليهما، ولا يجوز لأي منهما أن يكون سببا فى حصول الطلاق والتفريق بين زوجين لحرمة ذلك كما تقدم فى الفتوى رقم: 32225.
كما لا يجوز للزوج المذكور طاعة أخته في شأن طلاق زوجته، وأما الأم فقد اختلف أهل العلم هل تلزم طاعتها فى ذلك أم لا ؟ وبعض أقوال أهل العلم فى المسألة قد تقدم بيانها فى الفتوى رقم: 70223.
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جوازطاعة الأم في هذا الأمركما في الفتوى رقم: 1549.
وعلى كل حال فالطلاق نافذ، وحقوق المرأة المطلقة سبق تفصيلها فى الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114007(6/327)
1414- عنوان الفتوى : هدد بطلاق امرأته إذا لم تفعل أمرا ولم تفعله
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1429 / 29-10-2008
السؤال:
قلت لحماتي يوم الجمعة وأنا فى حالة غضب إذا لم تفعل ابنتك كذا ورحمة أمي لا يمر يوم السبت وهي على ذمتي ولم تفعل، فهل هذا يعتبر يمينا مثل علي الطلاق وإن كان فما كفارته، مع العلم كانت نيتي التهديد فقط وليس الطلاق والله أعلم بالنية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة محتملة فإن كان الزوج قصد بها وقوع الطلاق إن لم تعمل زوجته ذلك قبل يوم السبت ولم تفعل فقد وقع عليه الطلاق على الراجح من كلام أهل العلم، لكن له مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني .
وأما إن كان قصده مجرد توعدها بالطلاق وتهديدها به إن لم تفعل ذلك فلا يترتب عليه شيء وهي باقية في عصمته، واليمين لاغ لحرمته وعدم اعتباره شرعاً إذ لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، قال النووي في المنهاج وهو يتكلم عن اليمين المنعقدة: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له. وأما الغضب فلا تأثير له ما لم يغلب على العقل ويغطيه ويمنع الإدراك.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64271، 2349، 9021، 94553، 3073.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113902(6/329)
1415- عنوان الفتوى : قال لامرأته لا تلزميني ثم قال لأمه زوجتي تحرم علي
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
أنا أعمل بدولة الكويت الشقيقة وجاءني خبر بأن لابد أن أتصل بالبيت حالاً وضرورياً واتصلت بالبيت في مصر وردت علي زوجتي وقالت لي أخوك مريض ويريد أن يعمل عملية وقلت لها خير إن شاء الله وقالت أرسل 3000 جنيه مصري.
وبعدين قلت لها كثير 3000 جنيه أنت لا تريديني أجيء أجازة قالت لا لاتأت قلت لها يعني لا تريديني قالت لا قلت لها أنت ما تلزميني خالص . فقط هذا الحديث مع زوجتي وكلمت أمي وقلت لها إن زوجتي تحرم علي خلفتها قلتها تكراراً وقلت لأختي كذلك عندما حادثتها بالتليفون.
والسؤال هل يقع علي التحريم علماً بأنني لم أقلها لزوجتي في وجهها ولكن بين أمي وبين أختي، أفيدوني لأن هذا الموضوع يؤرقني وأنا تندمت على ذلك علماً بأن لدي منها بنتا صغيرة 7 سنوات، أرجو الرد على الإيميل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولا أن حل ما قد يطرأ من مشكلة أو نزاع في الحياة الزوجية لا يكون باللجوء لمثل هذه الأساليب. وهذه الألفاظ قد تكون عاقبتها الندم فتنبه،وأما قولك لزوجتك: ما تلزمنيش خالص فمن كنايات الطلاق فإن قصدت بها تطليق زوجتك وقع الطلاق.
وأما قولك لأمك وأختك بتحريم زوجتك فإن كان إخبارا عن ذلك الطلاق فلا يترتب عليه شيء، وإن كان إنشاء فإن الراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج فإن قصد به الطلاق كان طلاقا وإن قصد به الظهار كان ظهارا وإن قصد به اليمين كان يمينا. وراجع الفتوى رقم: 23974، وننبه إلى أنه لا يلزم لوقوع الطلاق أو التحريم التلفظ به عند الزوجة.
وننصحك بمراجعة أهل العلم في البلد الذي أنت فيه والمحكمة الشرعية حتى تبين للقاضي الشرعي حقيقة مقصودك بهذه الألفاظ.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112288(6/331)
1416- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض والوعد بالطلاق
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1429 / 07-09-2008
السؤال:
1-ما حكم رجل طلق زوجته طلاقاً صريحاً في الحيض أكثر من مرة ؟
2-رجل قال لزوجته لو لم تكفي عن فعل معين "مش حيحصل كويس" وكان يقصد بهذا القول وقوع الطلاق فهل يقع طلاقه عن صدور هذا الفعل من زوجته؟
3-رجل قال لأخته سأقوم بتأديب زوجتي في شهر معين ويقصد بكلمة التأديب وقوع الطلاق وجاء هذا الشهر الذي يقصده فهل يقع طلاقه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم شرعا، لكنه واقع مع الإثم في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه غير واقع لكونه طلاق بدعة، ومذهب الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فمن طلق زوجته أثناء الحيض أثم ووقع عليه الطلاق، فإن كان أوقعه ثلاث مرات أو أكثر بانت منه زوجته وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان أقل من ثلاث حسب عليه ذلك، وأما من قال لزوجته لو لم تكفي عن فعل معين (مش حيحصل كويس) يقصد الطلاق فظاهر العبارة يقتضي الوعد بذلك لا تعليق وقوع الطلاق عند وقوع الشرط. وبناء عليه فلا يلزمه الطلاق ما لم يوقعه. وكذلك العبارة الثانية في قول الرجل لأخت زوجته سأقوم بتأديب زوجتي يقصد أنه سيطلقها فهذا وعد أيضا بتطليقها في شهر معين فلا يقع عليه الطلاق ما لم يوقعه وينفذ وعده، ولا ينبغي له ذلك.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 8507، 30676، 2349، 9021.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112247(6/333)
1417- عنوان الفتوى : طلاق الزوجة بسبب إصرارها على المعاصي
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1429 / 03-09-2008
السؤال:
سؤالي هو: أنني تزوجت بزوجة ثانية وقبل الزواج اشترطت عليها الالتزام بعدة أشياء والتخلي عن بعض الممارسات التي كانت قد تعودت عليها سابقا مثل التنمص وعدم تغطية الرأس والرقبة عند الخروج من البيت وحضور حفلات الغناء وسماع الأغاني كل الوقت، بعد الزواج بدأت تتنكر لما اتفقنا عليه وتتبرم من إلحاحي على التقيد بما اتفقنا عليه لدرجة أنها تستخف من الحديث الصريح حول النمص وحلق الحاجبين، ولما يئست ويئس من وسطت من أهلها طلقتها بعد أربعة أشهر فقط وعزمت ألا أرجع لها البتة لأنني شعرت أنها ربما قادتني إلى الهلاك رغم أنها اتصلت علي وقالت إنها مستعدة لإصلاح ما فسد، لكنني أشك كثيراً في كلامها لأني بصراحة كنت أحبها جداً لكن بعد عنادها هذا وصل بي الأمر لدرجة مقتها، فهل علي إثم في تطليقها مع أني أعطيتها مؤخرها كاملاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك على ما ذكرت ولم يجد معها النصح ولم ينفعها الوعظ، فلا شك أنك أحسنت أيما إحسان بتطليقها، فما كان لك أن تمسك بعصمة امرأة كهذه، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على ما فعلت، فإنه ما حملك على فعلك إلا الغيرة على حرمات الله أن تنتهك.
وأما بالنسبة لطلبها الرجوع إليك فإن غلب على ظنك أنها ستستقيم فيجوز لك إرجاعها بعد أن تأخذ عليها العهود الموثقة بالاستقامة أمام أهلها وأوليائها، وبعد أن تأمرها بالتوبة إلى الله تعالى من ذنوبها، وأما إن غلب على ظنك أنها ستستمر على غيها وضلالها فأعرض عنها ولا تستجب لمطلبها.. ونسأل الله سبحانه أن يرزقك خيراً منها.
وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8472، 43312، 42714.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112191(6/335)
1418- عنوان الفتوى : ميل الزوجة لرجل آخر هل يسوغ لها طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج من امرأة ولكني مسافر للخارج لظروف قاسية وقد قمت بتأمين زوجتي بمنزل هي وأطفالي ووالدتي وبعد مرور ستة أشهر على غيابي تغيرت زوجتي علي وعند مكالمتي لها بالهاتف سألتها عن السبب فقالت لي إنها ترغب في الطلاق وأصرت عليه وبالحديث عن الأسباب قالت لي إن رجلا يحدثها بجميل الحديث مما لفت أنظارها إليه وأنه يريد الزواج منها بعد طلاقها فقمت بالحديث معها إلى أن توصلنا لحل أنها تعود لبيتها وأطفالها فقالت سأعود ولكن قلبي قد تغير تجاهك (لا تشعر بالحب تجاهي) فقلت اتقي الله في زوجك ونفسك وأبنائك وأنا مسامح لك عن ما سلف فوافقت ولكن على امتعاض فدلوني ودلوها ما يجب فعله وما حكم الشرع بالنسبه لي ولها ولذلك الرجل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت فإن ما حدث من هذا الرجل هو تخبيب للمرأة على زوجها وهو أمر محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62122، والفتوى رقم: 76276.
وأما زوجتك فقد ارتكبت إثماً عظيماً بمحادثتها ذلك الرجل الأجنبي عنها، إضافة إلى طلبها الطلاق لغير سبب يسوغ لها ذلك، ومجرد تعلق قلبها بذلك الرجل أو شعورها بعدم الحب تجاه زوجها لا يبرر لها طلب الطلاق، وإن كانت تتضرر ببعدك عنها فلها أن تصارحك بذلك، وقد جعل الشرع لها سبيلاً لرفع ذلك الضرر عنها، ومن جهتك أنت فقد أحسنت بتحري الحكمة في معالجة الأمر.
وعليك ببذل الجهد في إقامة أهلك معك حيث تقيم، فإن من ذئاب البشر من قد يستغل الفراغ العاطفي للزوجة وغياب زوجها عنها فيحاول استمالتها والتأثير عليها، واعلم أن من حق الزوجة أن لا يغيب عنها زوجها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 108078.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112183(6/337)
1419- عنوان الفتوى : حكم قول الرجل لزوجته (لازم ننفصل)
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
كنت قد غضبت من زوجتي كونها لا تهتم كثيراً بنظافة البيت، فدخلت أتوضأ وإذا بي أتخيل كل الاختلافات التي بيننا فقلت (لازم ننفصل) فهل في هذا طلاق؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن قول الرجل لزوجته (لازم ننفصل) لا يعد طلاقاً ولا كناية من كناياته عند من لا يرى أنه يلزم بكل لفظ قصد به، فغاية ما تدل عليه هذه الكلمة تهديد هذا الرجل امرأته أو إلزام نفسه بالطلاق، فإذا لم ينفذ ما هدد به أو ألزم نفسه به من طلاق فلا يلزمه شيء ولا أثر لمجرد هذه الكلمة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112110(6/339)
1420- عنوان الفتوى : ضرب الزوجة هل يعد مسوغا لطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
زوجتي طلبت أن أشتري لها فستانا فرفضت فقامت بمعاقبتي بحرماني من جميع حقوقي حتى رفضت القيام بالأعمال المنزلية، صبرت على هذا الحال أكثر من 15 يوما، ثم قمت بضربها بالحزام وهي الآن تطلب الطلاق لأني ضربتها رغم أنها أول مرة أضربها منذ زواجنا منذ سنتين فهل من حقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعصيانها لك وامتناعها من أداء حقك إليك من النشوز المحرم، وعلاج النشوز هو كما بينه الله تعالى في محكم كتابه بقوله جل من قائل: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، وأوله الوعظ والنصح ثم الهجر في المضجع ثم الضرب الخفيف.
وبناء عليه فإن كنت ضربتها ضرباً خفيفاً غير مبرح فلا يجوز لها أن تسألك الطلاق، وعليها أن تطيعك في المعروف وتؤدي إليك حقك الواجب شرعاً وتعاشرك بالمعروف، وأما إن كنت اعتديت في الضرب فهذا من الظلم الذي يبيح لها سؤالك الطلاق دفعاً للضرر عنها، لكن لا ينبغي لك أن تجيبها إليه بل تحاول الإصلاح ومعالجة المشكلة بحكمة ورزانة، مع التنبيه إلى أنه لا بد في الحياة الزوجية من التغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات والزلات لتستقيم الأمور وتسري روح المودة والألفة في النفوس، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27662، 107205، 14896، 22559، 39211، 99779.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112083(6/341)
1421- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ عندي سؤال لا بد لمن يجيب عليه أن يكون عارفا إن تطلب الأمر اللهجة المغربية فأرجو الإجابة عن السؤال وهو كالتالي:
أريد أن أسألكم عن من قال لزوجته عندما كانت تطلب الطلاق من زوجها وهي في حالة غضب فقال لها - بالدارجة المغربية-إلى لقيت شي وحدة بحالك نطلقك - السؤال هو هل يقع الطلاق؟ و هل كلمة -نطلقك- باللهجة المغربية تعني سأطلقك بالعربية؟ فقد سمعت بأن الوعد بالطلاق لا يلزم صاحبه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا مجرد وعد بالطلاق، لأنه وعدها إن وجد مثلها أن يطلقها وليس تعليقا للطلاق، هذا هو ما تدل عليه تلك العبارة في الدراجية المغربية وفي غيرها إلا يكون الزوج قصد غير ذلك وأراد تعليق طلاقها إن لقي مثلها، فتطلق عليه إذا جعل المعلق عليه وهو وجود من تماثلها فيما يقصد، ولكن هذا الاحتمال بعيد، فيحمل اللفظ على ما يقتضيه ويظهر منه، وهو كونه مجرد وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يوقعه الزوج. وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 67007، 2349، 9021.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 112064(6/343)
1422- عنوان الفتوى : حكم المعاشرة بعد الطلاق لدى المأذون
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
ما حكم الدين عندما يتم الطلاق علي يد مأذون دون حلف يمين ولكن الطلاق تم على الورق فقط وهل إتمام المعاشرة الجنسية بعد ذلك جائزة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لإيقاع الطلاق ووقوعه أن يكون بصيغة يمين الطلاق، وإن أوقعه الزوج لدى المأذون فهو واقع لازم، إلا إذا كان الزوج لم ينطق بصريح الطلاق وإنما كتبه في ورقة أو وقع عليها ولم يقصد إيقاعه بذلك فلا يقع عليه، ويسمى هذا النوع بالطلاق الصوري، وزوجته باقية في عصمته، وأما إن كان نطق به صريحا أو كتبه وقصد وقوعه فيقع عليه.
ولا يجوز للزوج معاشرة زوجته بعد إيقاع الطلاق عليها إلا أن تكون رجعية، كأن يطأها في العدة من طلاقها الأول أو الثاني فتكون المعاشرة رجعة على الصحيح من أقوال العلم، وبالوطء تعود المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها ولو لم ينو الرجعة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43626، 8656
، 53312، 17506.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 111906(6/345)
1423- عنوان الفتوى : عدم إتمام الزواج هو الأفضل إن لم يغير من طباعه
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1429 / 26-08-2008
السؤال:
أنا فتاة فقدت عذريتي أعلم أنني اقترفت كبيرة من الكبائر وتبت إلى الله تعالى وأردت الستر فأسأل الله أن يقبل توبتي والتقيت شابا بعد هذه الحادثة أحببته وأحبني وطلبني للزواج من أهلي وتم عقد القران لكنه لم يدخل بي للآن هو لا يعرف أي شيء عن الموضوع وأنا سأعمل عملية قبل الزفاف،علما أنني تبت إلى الله وأريد الستر بالحلال والعيش حياة كريمة،عرفت الشاب وطباعه بأنه عصبي وحاد المزاج ووضعه المادي السيء وكل أموره قبل العقد وزادت عصبيته ومزاجيته بعد العقد لدرجة لا تتصور وضعه المادي سيء وأنا على علم بذلك وساعدته مرارا وتكرارا ولا أزال أساعده، وفي عصبيته يبدأ بقول إنه لا يريدني ولا يريد الزواج بي وإنني لا أصلح له وكررها كثيرا وهو في كامل وعيه لما يقول وغيرها من التصرفات التسلطية والتحكمية والعصبية وانه يريد أن يظهر بأنه القوي والكلمة له حتى لو كانت خطأ وأنه ليس اقل من أي شخص وممكن يدعي أمورا ليست موجودة من أجل ذلك وهو متردد في كثير من الأمور ويعتبر دائما أنني أعيره وأنه اقل مني ماديا وهذا لم يحصل أبدا ولم أذكر له أي شيء بهذا الخصوص وأنا أحبه، وضعه في عمله غير مستقر وأنا وضع عملي مستقر وراتبي ممتاز طلب مني أن أجد له وظيفة في البلد التي أعمل بها وفي نيته أن يحمّلني المسؤولية في حال أن الأمور لم تمش بالشكل المطلوب، أنا خائفة من هذا الزواج وأصبحت في حيرة من أمري من العصبية والتردد والشجار المستمر هل أتمم الزواج أم لا؟ ما حكم زواجي به وهو لا يعلم ما حدث معي؟ في حال وجد شاب آخر يعرف أنني فقدت عذريتي ويريد الزواج بي ماذا أفعل؟ أسألكم بالله أن أرشدوني فأنا ضائعة وتائهة أريد الستر بالحلال ورضا الله تعالى فقط ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله سبحانه ونشكره أن وفقك للتوبة والإنابة إليه سبحانه، ونسأله أن يثبت اقدامك على طريق التوبة، وأن يصرف عنك كيد الشيطان ووساوسه، وأبشري فالله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
وأما بالنسبة لإجراء عملية ترقيع للبكارة فإنه لا يجوز لما يترتب عليه من المحاذير كالاطلاع على العورة المغلظة، وتشجيع النساء على الزنا، مع ما فيه من غش للزوج بإيهامه وجود البكارة وهي قد زالت.
والذي ننصحك به هو أن تستري نفسك، ولا تذكري لأحد ما كنت تمارسينه من المعاصي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألَمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني.
وإذا سألك الزوج عن أمر زوال البكارة فعرضي له بأن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الوطء، فقد تزول بالوثوب الشديد وبتكرار الحيض وبغير ذلك، ولا تظهري ما ستره الله.
وأما ما ذكرت من أمر زوجك وعصبيته وغضبه وسوء خلقه وظنه، وكذبه وتردده وغير ذلك، فإنا ننصحك بالصبر عليه والنصح له ومحاولة إصلاحه بكل طريق، فإذا غلب على ظنك بعد الصبر ومحاولات الإصلاح أنه لن يغير أسلوبه هذا ولن يقلع عما هو فيه من عصيان وغضب، فيحق لك والحال هذه أن تطلبي منه الطلاق، ولا تكملي هذا الزواج ؛ لأن الخطب الآن يسير إذا ما قورن بالطلاق بعد الدخول وإنجاب الأولاد، وتشابك الأمور وتعقدها، وقد جعل الله عز وجل الطلاق حلا إذا ما تعقدت الأمور واستفحلت المشكلات.
قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
والذي يمكنك الآن هو نصح الزوج ومحاولة إصلاحه، فإن لم يستجب فلك طلب الطلاق منه، وقبل أن يطلق فلا يجوز لأحد أن يتعرض لك بخطبة ولا إفساد؛ لأنك بعد تمام العقد أصبحت زوجة ذلك الرجل، ولا يجوز لك أنت أن تتعرضي للخطاب، ولا أن تطلقي نفسك.
وبعد أن يطلقك زوجك هذا أو يطلقك القاضي فإذا وجد شخص يعرف أنك قد فقدت عذريتك ويوافق على الزواج منك- كما ذكرت - فلا مانع من الزواج به، ولا تخبريه بما كان منك من معصية، إن كان لا يعلم، ويمكنك أن تعرضي له بشأن البكارة وتستعملي التورية كما سبق.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 56519 ،2019 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111877(6/347)
1424- عنوان الفتوى : متى يجب استخراج وثيقة الطلاق
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1429 / 26-08-2008
السؤال:
هل لا يقع الطلاق إلا بعد استخراج ورقه الطلاق أم يكفي التلفظ بالكلمة لوقوعه، وما حكم من يطلق أمام شهود ثم يرفض استخراج الورقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع من الزوج بمجرد نطقه به ما دام مدركاً لما يقول ومختاراً غير مكره، ولا يتوقف وقوعه على صدور وثيقة الطلاق، وإنما هي الوثيقة لحفظ الحقوق، وما إلى ذلك من المصالح التي أقرها الشرع ودعت إليها حاجة الناس، لا سيما مع ضعف النفوس وفساد أخلاق كثير من الناس.
فإذا كان الطلاق رجعياً بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنته العدة فلا يلزم الزوج استخراج الوثيقة؛ لأن له أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وأما إذا كان الطلاق بائناً بأن كان ثلاثاً أو انتهت العدة، فإنه ينبغي للزوج أن يستخرج الوثيقة.
وعليه، فقد يجب استخراج هذه الوثيقة إذا لم يمكن لأحد غيره استخراجها وتعين استخراجها سبباً لنيل المرأة حقها من مؤخر المهر والنفقة والتمكن من الزواج بآخر ونحو ذلك من الحقوق التي قد يتوقف حصول المرأة عليها على وجود هذه الوثيقة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 111710(6/349)
1425- عنوان الفتوى : يحق للزوجة طلب التطليق بالضرر البين
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
تزوجت رجلا اعتنق الإسلام وبعد فترة بدأت معاملة أهله لي تأخذ منحى سيئا ولكنه لم يفعل لي شيئا لإيقاف ذلك مما أغضبني جدا ولكنني أصررت على البقاء معه لمدة خمس سنوات وكنت مثال الزوجة المتفانية في البيت وفي تربية بناتي منه. منذ فترة أيام حدثت مشكلة بيننا بسبب أخته غير المسلمة فتهجم علي لفظيا وأهانني كثيرا إلى
أن قارنني بصديقاته اللاتي كانت لهن به علاقات قبل زواجنا. شعرت أن المنزل ينهار فوق رأسي وطلبت الطلاق. هو يرفض الطلاق وأنا أريد أن أنقذ ما بقي لي من كرامة مهدورة على مدى خمس سنوات. أريد الخلع؟ الرجاء أفيدوني ما حكم الشرع في طلبي هذا وما هي حقوقي الشرعية؟ وهل يحق لي أخذ بناتي ومغادرة المنزل بعد الخلع خاصة بعد هذه الإساءة التي جرحتني إلى أقصى درجة. أنا بصراحة لا أستطيع تصور العيش معه بعد الآن وبالرغم من أنني مازلت أعطيه حقه الشرعي في الجماع الا أنني أشعر بالقرف من كل لحظة معه وأكره نفسي. لا يمكنني الاستمرار معه وفي نفس الوقت أخاف من غضب الله سبحانه وتعالى إذا خلعته من غير وجه حق. بانتظار ردكم بأسرع ما يمكن و جزاكم الله كل خير.
الرجاء أوضحوا لي حكم الخلع في حالتي هذه. هل علي التنازل عن المهر؟ هل علي دفع مقدم الصداق له مع أنني لا أملك مالا في الوقت الحاضر؟ هل تحق لي حضانة أطفالي مع أنني أم مثالية والحمد لله؟
في حياتي معه لم أكذب عليه مرة وأعنته على حب وبر أبيه المسن وكنت مثال الزوجة المتفانية في خدمته وتربية أبنائه وخلق جو صحي في البيت ودفعته لتحسين تعليمه. ولكنه أهانني كثيرا في أنوثتي كامرأة على مدى فترة طويلة من زواجنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على صبرك على زوجك وعلى قيامك بحقوقه رغم ما وقع عليك من إيذاء منه ومن أهله، ونسأل الله أن يفرج كربتك ويزيل وحشتك، وليعلم الزوج أنه قد ارتكب المحظور بإساءته إلى زوجته وتغاضيه عن أذى أهله لها، وكان الواجب عليه أن يكفهم عن ذلك ويمنعهم، فخالف بذلك أمر الله سبحانه إذ أمره بعشرتها بالمعروف، قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { النساء:19}.
وزاد خطأ الزوج وعدوانه حينما شبهك بصديقاته اللاتي كان يصاحبهن قبل الزواج.
وعلى أية حال فنحن ننصحك بالصبر على زوجك حفاظا على كيان الأسرة وصيانة الأولاد الصغار إذ ينبغي أن ينشؤوا في أسرة مستقرة بين أب وأم.
ولكن إذا كان الأمر قد تخطى مرحلة الصبر وصار بحيث إنك لا تطيقين البقاء معه فلك حينئذ طلب الطلاق منه، قال خليل المالكي: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
فإذا وافق على الطلاق فإنك عندها تأخذين حقوقك كاملة، وأما إذا لم يوافق فيمكنك أن تختلعي منه على ما تتراضيان عليه من مال كأن تدفعي له مقدم الصداق أو تتنازلي عن مؤخره أو غير ذلك مما تصطلحان عليه، وأما بالنسبة لحضانة الأولاد إذا حصل الفراق فإن الأم هي الأحق بحضانة أولادها الذين لم يبلغوا سن السابعة بشروط:
أولا: ألا تتزوج، وذلك لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
ثانيا: أن تقيم في بلد الطفل ولا تسافر.
ثالثا: أن تكون خالية من الأمراض المعدية كالسل مثلا ومما يمنعها من أهلية الحضانة كالعمى، فإذا بلغ الطفل سبع سنوات خير بين والديه فأيهما اختار دفع إليه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46999، 2011، 7017، 52906.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111599(6/351)
1426- عنوان الفتوى : حكم قول الخاطب لخطيبته: (تحرمي عليّ)
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1429 / 19-08-2008
السؤال:
خطيبي حلف وقال: تحرمين علي عندما نتزوج لو كانت لديك علاقة قبلي، وأنا كانت لدي علاقة ولا أعرف ماذا أعمل، وزواجنا سيكون بعد شهر، وأخاف أن يكون لا يحل لي، وكنت قد سمعت أن الخطيب إذا سأل خطيبته عن علاقاتها قبله وكذبت أن ذلك ليس حراما لأن الله سترها، وأنا عملت بذلك، وقلت له إنه لم تكن لي علاقات قبلك مع العلم أنها كانت من 6 سنين، ولست خجلة من ذكرها، ولكنه لو عرف سيتركني نهائيا وأنا أحبه وسنتزوج، ولكن لا أريد أن أغضب الله وأعيش مع زوجي بالحرام، أرجوكم أجيبوني لأن يوم الفرح قد قرب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أخطأ هذا الخاطب حين سألك أن تخبريه عن ماضيك، فهو أمر مخالف للشرع، لما فيه من هتك الستر عن المسلم، وما يترتب عليه من فتح باب الوساوس وإساءة الظن، وقد أمر الشرع من اقترف ذنباً أن يستر على نفسه ولا يفضحها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ... رواه مالك في الموطأ .
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه مسلم.
فقد أصبتِ إذ لم تخبريه بما وقع منك في الماضي، ولكن ذلك ينبغي أن يكون بدون كذب صريح، وذلك بالتهرب من الجواب أو التعريض بكلام يحتمل أكثر من معنى.
وعليك بالتوبة إلى الله مما مضى، و الندم على ما وقع منك، واعلمي أن وصفك هذه العلاقة القديمة بكونها غير مخجلة غير صحيح، فإنه وإن كانت هذه الأمور تتفاوت في الإثم إلا أن كل علاقة بين رجل وامرأة أجنبية منه وليست زوجة له فهي علاقة غير مشروعة، وينبغي الخجل منها، حياء من الله وإقراراً بالذنب.
أما قول هذا الخاطب: (تحرمي عليّ) فما دام لم يعقد عليك، فهذا الكلام لا يقع به تحريم بعد الزواج سواء أراد بالتحريم الطلاق أو الظهار، فهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ {المجادلة: 3} ولا تكون المرأة من نسائه إلا بعد العقد عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء .
وننبه السائلة إلى أن حكم المخطوبة بالنسبة للخاطب -ما دام لم يعقد عليها- لا يختلف عن حكم أي فتاة أجنبية عنه، فلا يحل له الخلوة بها ولا لمس بدنها، بل ولا الحديث معها لمجرد الاستمتاع والتشهي وإنما ينبغي أن يتقيد ذلك بقيود الكلام مع الأجنبية فلا يكون إلا للحاجة والمصلحة المعتبرة شرعاً وفي حدود الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111576(6/353)
1427- عنوان الفتوى : مجرد نية الطلاق لا أثر لها
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1429 / 19-08-2008
السؤال:
قال لزوجته (إني ذاهب لجمع الصداق) يقصد متعة الطلاق، وكان ينوي تطليقها بعدما تطهر، ثم ظهر له أن لا يطلقها، فهل تؤثر تلك العبارة في إيقاع التطليق، أم لا تعتبر شيئا حتى ينفذه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير لتلك العبارة لأنها ليست صريحة فيه ولا نية في إيقاعه بها، كما لا تأثير للنية في إيقاعه بعد الطهر، وللزوج الرجوع عن تلك النية وإمساك زوجته، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6142، 8118، 39287.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 111498(6/355)
1428- عنوان الفتوى : من الأفضل أن يستمر معك كزوجة
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1429 / 17-08-2008
السؤال:
بعد عقد قراني على ابن عمي صارحني بأنه لم يعد يراني كزوجة ولا يكن لي أي شهوة أو إثارة وهو يفكر بالانفصال فماذا أفعل؟ إنه رجل ملتزم دينيا وأنا أعرف أنه صادق ولكني لا أريد الانفصال عنه أبدا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي صدر من زوجك لا يعتبر طلاقا، وما دام الطلاق مجرد فكرة عنده فأنت لا زلت زوجة له، فيجب عليك طاعته كزوجة كما يجب عليه هو سائر الحقوق المترتبة عليه كزوج، وليس في وسعك إلا أن تطلبي منه عدم الطلاق والاستمرار معك، وتبيني له آثار الطلاق السيئة التي أقل أحوالها سوء العلاقة بين الأسر، وذلك قد يجر إلى التقاطع والتدابر، وبيني له أيضا أن الحب وحده لا تبنى عليه البيوت، بل هناك أمور أخرى هي الأساسية منها الخلق والدين، فإذا ما كنت تتوفرين عليهما فلن يفوته بالبقاء معك أمر مهم من مقاصد النكاح.
وراجعي الفتوى رقم: 62197 ، والفتوى رقم: 96415 . ففيهما فوائد تتعلق بالموضوع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111242(6/357)
1429- عنوان الفتوى : الطلاق بحديث النفس ليس بشيء
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1429 / 10-08-2008
السؤال:
الطلاق بحديث النفس بمعنى لم أتلفظ به وكنت لا أعلم بعدم وقوعه فقلت من الأحوط أن أرجعها لعصمتي وتلفظت بلفظ الرجعة، علما بأنني لم أدخل بزوجتي حتى الآن فأنا عاقد قران، فما الحكم فأنا تلفظت بلفظ الرجعة مع أني لم أطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بالنية وحدها ولا بحديث النفس عند جمهور العلماء، ودليلهم ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم.
قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قال ابن حجر: الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. انتهى. وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور. انتهى.
وقال في كشاف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري. انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بأصبعه لعدم اللفظ. انتهى.
وقال ابن مفلح أيضاً: لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق.
وبذلك تعلم أن تلفظك بلفظ الرجعة لغو لا يؤثر لأن الطلاق لم يقع، وننصحك أخي ألا تحدث نفسك بهذا ولا تجعل هذه الفكرة تراودك، واستقبل حياتك الزوجية بالألفة والمحبة ليجعل الله لك الخير في كل شيء، واسأل الله تعالى أن يتم لكم ويديم عليكم المودة والمحبة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111108(6/359)
1430- عنوان الفتوى : حكم الطلاق في العدة
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1429 / 05-08-2008
السؤال:
طلقت زوجتي طلقتين في يوم واحد الأولى قبل صلاة المغرب والثانيه بعدها بساعتين وأنا في حالة غضب (وهي في طهارة لم تحض)، فما الحكم، أفيدوني أفادكم الله وندمت على ما حصل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويختلف حكم وقوع طلاق الغضبان حسب هذه الأقسام:
الأول: الغضب في مبادئه بحيث إنه يدري ما يقول ويتحكم في إرادته، فهذا إذا أوقع الطلاق وقع طلاقه.
الثاني: أن يصل إلى حالة لا يدري ما يقول فقد أغلق عليه عقله فلا يقع طلاقه باتفاق.
الثالث: أن يكون في حالة غضب يدري ما يقول، لكنه لشدة غضبه يعجز عن التحكم في إرادته، فالراجح في ذلك أيضاً أنه لا يقع طلاقه، لأنه أيضاً غلق على العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود. وحسنه الألباني في إرواء العليل.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والتحقيق: أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالمجنون، والمبرسم، والمكره، والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن طريق وطر (حاجة) فيكون عن قصد من المطلق لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاقه. انتهى... وانظر لذلك الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 1496 .
فلتحدد نوع الغضب الذي أنت فيه، وبالتالي تعرف هل وقع طلاقك أم لا.
أما كونك كررت الطلاق بعد ساعتين ولم يكن بينهما رجعة، فقد اختلف العلماء في الطلاق في العدة، هل تقع الطلقة الثانية أم لا بد من رجعة؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن الطلاق يقع سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، وذهب آخرون إلى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة لأن الله قال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ {البقرة:229}، أي مرة بعد مرة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بحوث مستفيضة. وانظر لذلك إعلام الموقعين ومجموع فتاوى ابن تيمية، ورجحه أيضاً الشيخ أحمد شاكر في كتابه: نظام الطلاق في الإسلام.
وانظر للفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 17678.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111008(6/361)
1431- عنوان الفتوى : تطليق الزوجة بسبب إهانتها لأم زوجها
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
ما حكم تطليق الزوجة بسبب إهانتها لأم الزوج بالرغم من طلبه لها بالاعتناء بها وكان ذلك مراراً منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإهانة أم الزوج والإساءة إليها من سوء العشرة، وهو إهانة للزوج نفسه، كما أن إكرامها إكرام للزوج وإحسان لعشرته، وتطليق الزوجة بسبب إهانتها لأم زوجها لا حرج فيه، لكن الأولى عدم ذلك، وعلاج الأمر بغير الطلاق كالمناصحة والصبر ومحاولة التأثير على الزوجة للعدول عن مثل ذلك الخلق السيء والفعل البغيض، أما الطلاق فهو كالكي لا يكون إلا آخر العلاج.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7068، 27019، 54669.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110867(6/363)
1432- عنوان الفتوى : حكم طلاق الزوجة لسوء حال قريباتها
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
تزوجت منذ فترة قصيرة من فتاة لا أعرف عنها شيئا عدا الشيء القليل الذي عرفته من الشخص الذي عرفني بها، والآن بدأت أكتشف أشياء عديدة تثبت أنها كذبت علي في كثير من المسائل، في هذا الشهر تم التعرف بين عائلتي وأهلها حيث إن والدي صدما عند التعرف بهم وتبين أن هدفهم كان هو مجيء الفتاة من المغرب إلى بلجيكا، خالاتها يعملن مغنيات وراقصات في الأفراح....الخلاصة أني اكتشفت أنني لا أستطيع العيش معها كما إن والدي أقسم أنه لن يعتبرني ابنه ولن يراني بعد إن لم أطلقها، والدتي مرضت بمعرفة هذه الأمور، الآن قررت قرارا نهائيا بتطليقها. المشكلة أنها حامل لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، فهل يجوز القيام بعملية الإجهاض أو أطلقها وهي حامل، مع يقيني أنها لن تكون في مستوى القيام بتربية صالحة للطفل، وهذه أمور حدثت بكثرة في عائلتها أقصد الطلاق وسوء التربية. أرجو منكم الجواب في أقرب وقت ممكن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذه المرأة مرضيا في نفسها صالحة فإننا لا ننصحك بتطليقها لسوء حال أقاربها، وحاول أن تتلطف بوالديك وتقنعهما بأنه لا تزر وزارة وزر أخرى، وإن كان يجوز لك تطليقها على أي حال، وإن كان حالها كحال أقاربها وكنت تخشى ألا يستقيم لكما الحال، بل ولا تأمن تأثيرها عليك وعلى أبنائك إن رزقك الله الذرية فطلاقها قد يكون أولى، سيما وذلك هو رغبة أبويك ووفق إصرارهما، وإن كان لا يجب عليك إجابتهما إلى ذلك.
وأما الإجهاض فإنه محرم شرعا في هذه المدة على الراجح إذ إنه أكمل الأربعين كما ذكرت ولا ضرورة إليه، ومجرد التخوف من سوء التربية لا يبيح ارتكاب المحظور والاعتداء على نسمة بغير حق، فنعيذك من ذلك. وإن اخترت الفراق ورزقك الله من ذلك الحمل بولد فلا بد من تعاهد الولد وتربيته لئلا يتأثر بسلوك أهل أمه، وهي إن كانت فاسقة غير مؤتمنة فلا حق لها في الحضانة أصلا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65114، 100078، 60699، 3651، 70223، 8094، 1251.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110825(6/365)
1433- عنوان الفتوى : الأورع في حق من شك هل طلق أم لا
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1429 / 29-07-2008
السؤال:
لقد سبق وأن أفتيتمونا أن الشك بالطلاق لا يزيل العصمة وهذا بإجماع الأئمة ولكن في إحدى الفتاوي على شبكتكم ورقمها 105735 وموضوعها الشك في الطلاق وهل الأورع اعتبار وقوعة كانت إجابتكم في الفتوى والموجودة على موقعكم بأن الأورع وقوع الطلاق عند الشك فيه فأرجو بيان واقع الحال مع الشكر الجزيل لشبكتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي بيناه في الفتاوى المذكورة كلها هو أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة الثابتة بيقين، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال القرافي في أنوار البروق: والقاعدة المجمع عليها أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فإذا شك في الطلاق الذي هو سبب زوال العصمة لم يترتب عليه زوالها بل يستصحب الحال. اهـ.
لكن إن أراد المرء أن يحتاط لنفسه فالأورع له أن يحسم ذلك فيطلقها طلقة صريحة ثم يراجعها إن لم تكن هي الثالثة فذلك أبرأ للذمة، ولكي تحل المرأة يقينا لغيره من الرجال إن لم يراجعها. قال الشافعي رحمه الله: وإذا قال الرجل: أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا؟ قيل له: الورع أن تطلقها. وقال الزركشي: وطريق الورع أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول: إن لم أكن طلقتها فهي طالق، كي لا يقع عليه طلقتان، ولا تناقض بين إلغاء الشك وعدم اعتباره، والاحتياط إيقاع الطلاق إبراء للذمة ونفيا للشك، وهذا كله كما سبق التنبيه عليه في غير الموسوس، أما الموسوس فلا يلتفت إلى ذلك وليضرب عنه صفحا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110639(6/367)
1434- عنوان الفتوى : مسائل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
هل يمكن للرجل الذي تزوج بامرأة أن يجعل العصمة في يدها ؟
حيث إنه غضوب ولا يملك صبرا على المشاكل وأوقع بها الطلاق قبل هذا لأتفه الأسباب وهى صبورة وتريد المحافظة على بيتها وأسرتها وأطفالها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق، وهذا جائز في قول جمهور العلماء.
قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. انتهى من فقه السنة للسيد سابق.
واعلم أخي السائل أنك بهذا الفعل لا تعالج مشكلة الغضب التي تقصد علاجها من وراء فعلك هذا، وذلك لأن معنى جعل العصمة بيد زوجتك أنك جعلت لها الحق في تطليق نفسها متى شاءت، وهذا لا يعني أن الحق في الطلاق قد سُلِب منك كلا، بل هو لك أيضا، كل ما هنالك أن أمر الطلاق أول الأمر كان بيدك وحدك، أما بعد تفويضه إلى زوجتك فقد صار الأمر إليها أيضا معك، فبإمكان كل منكما أن يوقع الطلاق، فإعطاء الزوجة أمرها بيدها لا يلغي حق الرجل في إيقاع الطلاق بها في أي وقت، وتعامل كبقية الزوجات إلا أن لها أن تطلق نفسها متى أرادت.
والتعبير هنا هو أن تطلق نفسها لا أن تطلق زوجها، ولذا فإنا لا ننصحك بهذا، بل الذي ننصحك به هو أن تستعين بالله سبحانه على علاج أمر الغضب، وأن تعرف خطورته، وأنه باب كبير من أبواب الشيطان، ثم بعد ذلك تلزم الهدي النبوي في معالجته، هدانا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
ولمزيد علم حول مسائل تفويض الطلاق إلى الزوجة نقول: قد اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته أمرك بيدك هل يظل بيدها أبداً أم أنه يتقيد بذلك المجلس، فإما أن توقعه في ذلك المجلس، وإلا سقط حقها بانتهاء المجلس؟
قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس.
روى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، والحكم. وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.
وقد رجح ابن قدامة الأول، لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انتهى.
بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني.غير أننا نقول: الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
قال ابن رشد في " بداية المجتهد": لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو: لنقصان عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. اهـ
للفائدة تراجع الفتاوى رقم : 66123، 22854، 97047 ، 9050 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110602(6/369)
1435- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
أرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة الخاصة بحالات الطلاق الواقعة بيني وبين زوجتي.. وأتأسف على الإطالة بسبب دقة الموقف منذ أكثر من خمس سنوات طلقت زوجتي بعد مناقشة حادة الطلقة الأولى ليلاً وبعد فجر اليوم التالي جاء أهلها وأهلي للمصالحة واستمر الموقف قرابة الخمس ساعات وأثناء ذلك كان هناك حوار بيني وبين زوجتي وأمي وذلك قبل أن أرجعها في فورة غضب أخرى طلقتها ثانية، وبعد عددة ساعات أرجعتها قولاً، فهل يعتبر هذا طلقتان أم طلقة واحدة، وفي شهر 6- 2008 حلفت على زوجتي يميناً بأن لا تأكل أو تشرب أو تلبس من بيت أهلها والمقصود عدم أخذ أي شيء من بيت أهلها.. كان الأمر بعد خلاف ومجادلة طويلة وغضب من الطرفين.. لم أكن أتوقع يومها أنها ستفعل هذا الأمر وبأنها ستخاف فعله، لا أعلم بالضبط ما كانت نيتي يومها هل هو الطلاق أم نهيها فقط عن فعل الأمر، ولكني متأكد الآن أني لو كنت نويت طلاقها لكنت فعلتها مباشرة دون حلف كما كان منذ خمس سنوات. بعد ذلك جاء أهلها عندنا وأخذوها من البيت بعد أن قالوا لي إنك تعلم إن خرجت من هنا زوجتك فلن تعود إليك فهي الطلقة الأخيرة ولكني أجبتهم يومها بأنها أمامكم وهي حرة في فعل ما تريد، وقد سبق لي قبل حلفي عليها وعن غضب بأن قلت لها "لماذا لا تذهبين لأهلك أتخافين أن لا أدفع لك باقي مهرك سأدفعه" وغيرها من الجمل بعد اليمين مثل "صبرت عليك سبع سنين وكان بيدي أن أطلقك والآن صار بيدك" فهل يعتبر هذا الطلاق قد وقع فعلاً أم لا، وهل يفيد دفع ثمن ما أكلته أو شربته في المدة التي قضتها عند أهلها، مع العلم بأننا رزقنا بطفلين خلال زواجنا؟ بارك الله فيكم... وما حكمتم به، أرجو التفصيل في الفتوى؟ جزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلقة الأولى واقعة على كل حال وكذلك الثانية في قول جمهور أهل العلم خلافاً لمن يرى أن الطلاق في العدة من طلاق البدعة فلا يعتبر، ولكن قول الجمهور أقوى فتحسب طلقة إلا إذا كان الغضب وصل بك إلى حد لا تعي فيه ما يصدر منك وهي مرحلة فقد الوعي والإدراك، كالإغماء والجنون، والظاهر أنك لم تصل إلى ذلك فتحسب عليك طلقتان.
وأما اليمين فلم تذكر أنها يمين طلاق فإذا لم تكن يمين طلاق فلا يلزمك سوى كفارة يمين عند وقوع الحنث، أما إذا كانت يمين طلاق فجمهور أهل العلم أن يمين الطلاق من الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه سواء قصد إيقاع الطلاق أو لم يقصده، وهذا الذي نفتي به خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ممن قال بأنه إن قصد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه يمين يكفر عند الحنث بكفارة يمين، وعلى هذا القول إن شككت في نية إيقاع الطلاق فإن الأصل أن النكاح باق ولا يزول بالشك.
وما ذكرت من قولك لأهلها (هي حرة في فعل ما تريد) وقولك لها (الآن صار أمرك بيدك) ولماذا لا تذهبين لأهلك.. كل ذلك يحتمل تخييرها بين البقاء والفراق، فإن كنت قصدت به ذلك وقد اختارت نفسها فقد وقع الطلاق لكونك قد فوضته إليها، وهي الطلقة الثالثة فتبين منك.
وأما إذا لم تكن قصدت الطلاق ولا تفويض أمره إليها فلا يقع الطلاق كما إذا كنت قصدت التخيير وتفويض الطلاق إليها لكنها اختارت البقاء.
وبما أن في المسألة غموضاً ويتوقف الحكم فيها على معرفة القصد والاستفصال عما كان فلا بد من رفعها إلى المحاكم أو مشافهة أهل العلم بها مباشرة وعدم الاكتفاء فيها بالسؤال عن بعد.
وللوقوف على تفصيل ما ذكرناه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 96400، 109346، 3073، 9050، 74558.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110596(6/371)
1436- عنوان الفتوى : التهديد بالطلاق ليس من العشرة الحسنة
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
ما هو حكم حلف يمين الطلاق باستمرار على الزوجة بأن يقول لها والله غير تطلقي اليوم أو بكرة دائما هذه الكلمة على رأس لساني...
مع جزيل الشكر..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتهديد بالطلاق ليس علاجا تحل به المشاكل الزوجية بل هو مضاد لما أمر الله به من العشرة الحسنة، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19}،وقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وعلى كل الأحوال فهذا الرجل مخالف لهذه الآيات ويخشى عليه الوقوع والتلاعب بحدود الله وشرعه، فعليه الإقلاع والتوبة ومعاشرة أهله كما أمر الله، حيث قال: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ {البقرة: 231-232} فبين سبحانه أن أهل الإيمان قائمون على حدوده غير متجاوزين لها في الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، فهذا الرجل إذا لم يبر بيمينه ويوقع الطلاق على زوجته في الفترة التي حددها -وذلك أمر لا ننصحه به- فإنه تلزمه كفارة يمين بالله تعالى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6126.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110290(6/373)
1437- عنوان الفتوى : تحريم مضارة الزوجة للتنازل عن حقوقها
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1429 / 16-07-2008
السؤال:
السؤال هو أنا على خلاف مع زوجي ولي 3 أولاد وأقيم منذ 7 أشهر عند أمي وأتحمل مصاريف أولادي بالكامل حيث إن والدهم لا يريد إعطائي مصروفا لأني تركت المنزل والله أعلم أني تركته بعد العذاب الذي لاقيته من ضرب أبشع صور الضرب هل نزولي للعمل لأوفر مصاريف أولادي حلال أم حرام، وهل أنا ليس من حقي مصروف لأولادي، ماذا أفعل مع العلم هو يقول لي نذهب للطلاق ولكنه يطلب مني أن أتنازل عن كافة حقوقي وأنا أرفض أن أتنازل عن حق 13 سنة من العذاب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الزوجة بيت زوجها وهجرها لبيته إما أن يكون بغير عذر فتكون آثمة وناشزا ولا نفقة لها على الزوج حتى ترجع عن نشوزها.
وإما أن يكون الخروج بعذر كضرر وقع عليها -كما في السؤال- فلا إثم عليها ولها النفقة على الزوج، ويجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف أو يفارقها بإحسان، ولا يحل له مضارتها والتضييق عليها بما ذكرت السائلة من أجل أن تطلب الطلاق وتتنازل عن حقوقها، لقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {البقرة: 231} وقوله: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6} وقوله: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}
وأما الأولاد فإن نفقتهم واجبة على الأب ولا تسقط بنشوز الزوجة ولها أن تخرج للعمل للحصول على النفقة لها ولأبنائها ولو بغير إذن من الزوج، ولها أن ترجع على الزوج بالمطالبة بهذه النفقة إذا نوت الرجوع كما في الفتوى رقم: 34771.
وننصح الزوجين بالذي هو خير وهو الصلح، والصلح خير، وتقديم مصلحة الأبناء وحقهم في التربية والرعاية على مصالحهم الشخصية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110173(6/375)
1438- عنوان الفتوى : مسألة الشك في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1429 / 13-07-2008
السؤال:
لقد طرحت عليكم سؤالا في السابق يتعلق في الشك في تعليق الطلاق و أجبتمونا بأن الشك لا يوقع شيئا إذ لا اعتبار بما شك فيه، و الزواج يقين و يحتاج الى يقين مثله، وأن لا ينظر إلى مثل هذا الأمر، ولكن سؤالي الآن هل هذا بإجماع العلماء أم أن هناك اختلاف بهذا الموضوع بين العلماء، و جزاكم الله خيرا...
ورقم السؤال على موقعكم هو: 2184624.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول ليس محل إجماع ولكنه قول جمهور العلماء كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 72271.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110015(6/377)
1439- عنوان الفتوى : لا يجزم بأيٍ من الصيغتين تلفظ فيها بالطلاق
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1429 / 09-07-2008
السؤال:
سؤالي فضيلة الشيخ إني كنت أركب مع صديق لي السيارة وكنت أسير على سرعة أعلى من 40 فزجرني صاحبي فأظنني وقد نسيت ما قلت أظنني قلت (عليه الطلاق إني سائق على 40) أو قلت (عليه الطلاق لسوف همشي على 40) على أي القولين لم أكن أمشي على هذه السرعة.
السؤال:
أقسم بالله أني لم أتعود على هذا اليمين ولكنه خرج مني دون شعور على الإطلاق، وبعد ذلك تأملت نفسي وخفت من يميني فهدأت السرعة حتى 40، فما حكم تلك اليمين، وأكرر لفضيلتكم والله خرج مني عفويا لأنه ليس من طبعي أن أحلف بذلك أبدا ولا فأي مواقف في حياتي أساسا.
أفيدوني أكرمكم الله...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تجزم بأي الصيغتين خرجت منك فيحمل قولك على الصيغة التي لا يترتب عليها طلاق، وهو كونك قد حلفت على أنك ستمشي بسرعة أربعين وقد فعلت فلا تحنث، إلا إذا كنت قصدت أنك ستمشيها مباشرة ولم تفعل إلا بعد ذلك بفاصل وحينئذ يقع الحنث ويلزم الطلاق على قول جمهور أهل العلم، وعلى فرض نطقك بالأول وهو أنك قد حلفت كذبا على أنك تسير في الحال على سرعة أربعين فهي يمين غموس في الطلاق، وبعض أهل العلم يلزم فيه بما حلف به فيلزم الطلاق هنا، وبعضهم لا يرى ذلك بل يعتبره يمينا.
والذي نراه هو حمل الصيغة التي صدرت منك على أنك حلفت على تخفيض السرعة بعد ذلك وقد فعلت فلا يلزمك ما حلفت، وعليك الحذر كل الحذر من تعريض عصمة الزوجية للهدم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71165، 11592، 7228.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109782(6/379)
1440- عنوان الفتوى : تطليق الرجل زوجته وهو مستلق يدخن
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1429 / 30-06-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ زوجي رمى علي كلمة أنت طالق وكان مستلقيا ويدخن الشيشة وذلك إمعانا باحتقاري هل يصح الطلاق بهذا الوضع؟ وشكرا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك مستلقيا يدخن الشيشة وقال أنت طالق فتقع طلقة واحدة وله مراجعتك إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا طلقتين، وكونه على الحالة التي ذكرت لا يمنع وقوع الطلاق منه، وراجعي الفتوى رقم: 43774.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 109781(6/381)
1441- عنوان الفتوى : مدى صحة الطلاق بناء على ادعاءات كاذبة
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1429 / 30-06-2008
السؤال:
أود أن أستشيركم:
كانت زوجتي قد حكمت لها المحكمة بالتطليق بناء على ادعاءات كاذبة ضدي وتم إلزامي بتعويضها وكذلك تم تحديد نفقة المحضون في مبلغ 500 وحضانته في 150 وسكنه في 400 مع العلم أنني أتقاضى راتبا قدره 3150.
فهل هذا المبلغ الذي ألزمتني المحكمة بصرفه شهريا لمطلقتي معقول مع العلم أنها هي الحاضن له وهي تسكن في بيت أهلها ولديها مهنة تجعلها في غنى أصلا عن هذه المبالغ وأنها هي من سعت إلى هذا الطلاق رغم أنني استنفذت معها جميع الوسائل الشرعية.
أنا أعرف أن نفقة ولدي علي واجبة ولكن ربما لن تكون لي استطاعة على أداء المبالغ كلها في المستقبل وخصوصا بعد الزواج، فهل أطالب مستقبلا بإسقاط أجرة السكن.
ولربما لن تسقطها المحكمة، فهل يجوز لي حينئذ اللجوء إلى أشخاص لهم نفوذ حتى يتم تحديد مبلغ بقدر استطاعتي.
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من أن هذا الطلاق تم من قبل المحكمة بناء على ادعاءات كاذبة فلا تزال هذه المرأة زوجة لك في الباطن على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كنت أقررت ذلك اختيارا منك، وراجع الفتوى رقم:108779 .
ونفقة المحضون وسكناه على الأب وكذلك سكنى الحاضنة، ولكن بما أن للحاضنة مسكن يسكن فيه الأولاد تبعا لها فلا تجب الأجرة، وانظر الفتوى رقم: 24435.
ولتعلم الحاضنة أنها لا يجوز لها أن تأخذ ما لا يحل لها شرعا، ولو حكمت به المحكمة، ولك أن ترفع أمرك إلى جهة قضائية أعلى سواء بخصوص أمر الطلاق أو أمر النفقة إن كنت تعتقد أن الحكم جائر، ولا بأس بالرجوع إلى بعض ذوي الهيئات لأجل الصلح والإصلاح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109774(6/383)
1442- عنوان الفتوى : طلق أبوه أمه ولا يريد إعطاءها ورقة طلاقها
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1429 / 30-06-2008
السؤال:
والدي مطلق لأمي قبل ستة شهور ولم يستخرج لها ورقة الطلاق وهي لا تريد الرجوع له وهو لا يريد استخراج الورقة وأنا أريد الورقة لأنها تمكنني من نقل كفالة الوالدة علي إقامة, ثانيا يجلس في المنزل بالملابس الداخلية وإذا تحدث معه بأن هذا التصرف غير صحيح شرعا فإنه يغضب ويقول إنك لن تعلمني الصحيح من الخطأ، ويقول أنا غضبان عليك وربنا يشلك مع العلم أن الوالد يلمح للوالدة بأن هنالك نساء كثر يقمن بإحضار النساء إلى أزواجهن وهو لا يقوم بأي واجب تربوي أو مسؤولية في البيت مع العلم بأنه لا يصلي ولا يقبل النصح، وإذا تحدثنا له عن الشرع يقول دعونا منه (اتركوا الشرع الآن)....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها منه فقد صارت أجنبية عنه فلا يملك رجعتها إلا برضاها وبعقد جديد، فإن احتاجت إلى ورقة الطلاق فلا يجوز له منعها إياها، فإن أصر على الرفض فيمكنها مراجعة المحكمة الشرعية .
وأما بخصوص جلوس أبيك بالملابس الداخلية فإن كان بحيث يبدي ما لا يجوز له كشفه أمام الناس كالفخذ ونحوه فهذا منكر، وأبشع منه وأنكر ما ذكرت من كونه لا يصلي، وكذا قوله دعونا من الشرع، وقد أحسنتم بنصحه وينبغي تحري الحكمة والأسلوب الحسن والوقت المناسب لتوجيه النصح، ولا بأس بتوجيهه بأسلوب غير مباشر من خلال شريط تسجيل مثلا، وإن وجد من يمكنه أن يقبل قوله من شيخ فاضل أو صديق حميم لكان أفضل.
وننصحك ببره والإحسان إليه وإن أساء، وقد يكون برك به سببا لإصلاحه، وراجع الفتوى رقم: 27848، وأما غضبه عليك فإن لم يكن بسبب شيء من التفريط منك تجاهه فلا يلحقك منه إثم.
ولم يتبين لنا المقصود من تلميحه لوالدتك بأن هنالك نساء كثرا يقمن بإحضار النساء لأزواجهن فإن كان المقصود أن ذلك لأجل الفحش فهذا منكر عظيم وأمك أجنبية عنه فيجب عليها أن تعامله كذلك، فلا يجوز لها مساكنته في بيت واحد ما لم يكن كل منهما في جزء مستقل بمرافقه، ولا يجوز له الخلوة بها ولا محادثتها إلا لحاجة وفي حدود ما أباحه الشرع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109672(6/385)
1443- عنوان الفتوى : طلقت وهي حائض وادعت أنها طاهر
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1429 / 26-06-2008
السؤال:
ما حكم المرأة إذا طلقت وهي حائض، علما بأن الطلاق وقع في محكمة شرعية وبوجود قاضي الأحوال الشخصية وباحثة اجتماعية، علما بأن الباحثة سألتني إذا كنت طاهراً أولا وكذلك القاضي سألني لكني أجبت بأني نظيفة، علما بأني كنت في فترة الحيض ولا أعلم لماذا لم أقل الحقيقة بأني غير نظيفة وتم الحكم بالطلاق الخلعي وقد مرت أربع سنين على الطلاق ولم أجد الجواب المناسب لما قلت وهذا الموضوع يقلقني كثيراً، علما بأنه لا أحد يعرف بهذا الموضوع، فماذا أفعل، وما حكم ذلك وهل يمكنني الزواج الآن أم لا، فأرجوكم أجيبوني بسرعة وأنقذوني قبل أن أقع في الخطأ مرة أخرى أنا بحاجة إلى نصيحتكم؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض له حكمان: الأول: عدم جوازه، وكونه طلاقاً بدعياً، وهذا لا خلاف فيه.
والثاني: نفاذه ووقوعه، وهذا قول جمهور أهل العلم، والمفتى به في الشبكة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 8507.
وبناء على ذلك فتكونين آثمة لكذبك وتسببك في وقوع الطلاق في الحيض، وعليك التوبة من ذلك.
وأما الطلاق فقد وقع ولا يضر كونك كنت حائضاً حال الطلاق، وأنت مطلقة من زوجك وبإمكانك الزواج من غيره.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109671(6/387)
1444- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لكونها تتضرر من أهل زوجها
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1429 / 26-06-2008
السؤال:
منذ زواجي لم تكن علاقتي موفقة مع زوجي كان يعاملني بجفاء وقسوة في الألفاظ فقلت له مرة (إما عاملني بمعروف أو سرحني بإحسان) فقال لي (أنت طالق طالق طالق) بكل هدوء ثم قال أنه لم يقصد وسألنا شيخا أفتى بوقوع الطلاق مرة واحدة، علما بأن لدينا طفلان، ثم استمرت المشاكل معه من جهة ومع عائلته من جهة أخرى حيث يقع بيتي فوق بيتهم، أصبت بانهيار عصبي، تحملت ذلك من أجل أطفالي وتحسنت معاملته لي, لكن مؤخراً شاجرتني أمه وأختاه لأسباب تافهة، وكان ذلك على مسمع من الجيران فأحسست بإهانة لا توصف وتركت المنزل بعلمه ثم قلت له عندما جاءني، إما أن نسكن بعيداً عنهم, إما لا أكلمهم بعد الآن لأني لم أعد أتحمل معاملتهم لي, وإما أن يذهب كل منا أنا وأنت في حال سبيلنا (فأجابني فوراً) يذهب كل منا في حال سبيله، ثم بعد أيام عاودت طرح السؤال عليه فعاود نفس الإجابة، فهل أأثم عندما طلبت الطلاق هكذا حيث إني أردته أن يجد حلا فأنا سأمرض بأعصابي إذا استمرت حياتي هكذا لا سيما وأني حاضرت في الكلية ولي هيبتي عند الجميع إلا هم, وهل يعتبر جوابه طلقة ثانية وثالثة، أنا على كل حال لم أعد أريد العيش معه لكن أريد فهم وضعي شرعا فأفيدوني أرجوكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج يوفر لك السكن في شقة مستقلة بمرافقها ومدخلها عن بيت أهله فذلك هو الحد الواجب لك عليه، وأما مخالطة أهله فلا تجب عليك، ولك أن تمتنعي عنها وخاصة إذا كان يلحقك الضرر بمخالطتهم، فإن لم يلحق منها ضرر أو لحقك ضرر يحتمل فالأولى مخالطتهم مخالطة حسنة لما في ذلك من حسن عشرة لزوجك، أما إن كان الزوج لا يوفر لك سكنا مستقلاً سيما مع لحوق الضرر بك في سكناك مع أهله، ويمانع في ذلك الحق الشرعي ويأبى توفيره فلا حرج عليك في سؤاله الطلاق رفعاً للضرر.
وأما إجابته لك فمن ألفاظ الكنايات.. فإن كان قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإلا فإنها لا تعتبر طلاقاً.
والظاهر أن إجابته الثانية إنما هي تأكيد لما ذكره سابقاً من اختياره لذهاب كل منكما في سبيله، وعلى كل فهو أعلم بنيته وقصده ولا بد من سؤاله عن ذلك، فإن كان قصد الطلاق فيلزمه ما قصد منه واحدة أو أكثر وإلا فلا يلزمه شيء، وأنت باقية في عصمته، فيستفسر منه أو يقاضى لمعرفة مقاصده ومطالبته بما يجب عليه من حقوق في كلتا الحالتين، بقاء الزوجة أم عدمه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36978، 43621، 34018، 39211، 54956.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109659(6/389)
1445- عنوان الفتوى : سرح امرأته بغير إحسان واتهمها وأهلها بالباطل
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1429 / 26-06-2008
السؤال:
زوجة طلقت من زوجها بعد أن اتهمها وأهلها بتهم تعد من الكبائر وأخذ منها كل ما تملك من ملبس وذهب خاص بها من قبل الزواج وعفش وتركها عند أهلها حتي أنها عندما لجأت للقضاء وحكم لها بالطلاق وبكل حقوقها حول كل شيء باسم أهله حتى لا يعطيها حقوقها والله العالم أنه ظلمها ظلما بينا هي وأهلها في التهم التي نسبها إليهم و للأسف أهله هم السبب الرئيسي في تلك التهم والسبب الرئيسي في الوصول للطلاق وللأسف يوجد طفل صغير ليس له أي ذنب في ذلك ومع ذلك تحاملت الأم علي نفسها وطلبت من الأب أن يري ابنه و أن يكون هناك ترابط بينهم لأنه أبوه لأن الأم تخاف الله من قطع صلة الرحم ولكن الأب لم يتجاوب ولم يرد أن يري ابنه أو أن يصرف عليه، والسؤال بعد هذه المعاناة للأم ما حكم تصرف هذا الزوج في عدم إعطاء مطلقته حقوقها، وما حكم التهم التي رماها بها وهي فعلا تهم من الكبائر، وما حكم عقوقه لابنه الآن وما حكم الأم إذا أراد أهل الزوج بعد هذا كله وما فعلوه أن يروا الصغير ورفضت لما فعلوه بها وأهلها ومازالوا يفعلونه من أقاويل ظالمة هل هذه تعد قطيعة رحم بالنسبة للأم وهل يوجد ذنب في هذا علما بأنهم أذنبوا في حقها للغاية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله سبحانه وتعالى يقول: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، ومن التسريح بإحسان: إعطاء المطلقة حقوقها كاملة، وعدم مطلها وظلمها.
وقد عقب سبحانه على الآية السابقة بقوله: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}.
فجعل عدم الإحسان في تسريح الزوجة من جملة الظلم والتعدي على حدوده، وعليه فما قام به الزوج المذكور تعد لحدود الله وظلم، كما أن اتهامه لها ولأهلها بالباطل وإيذاءهم بغير حق من الظلم، وفي ذلك يقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}.
فعلى الزوج وأهله التوبة إلى الله من ذلك، ومن شروط التوبة إعطاء الزوجة حقوقها، وتبرئتها مما قالوا، وطلب مسامحتها، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، ويحمل من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم ثم يطرح في النار والعياذ بالله.
وننصح الأخت بأن تصبر وتحتسب الأجر من الله عز وجل وأن تقف عند حدود الله عز وجل في معاملتهم، ومن ذلك عدم منعهم من رؤية ولدهم لأن هذا من القطيعة المحرمة.
وعلى الأب أن يقوم بمسؤوليته تجاه ابنه فإنه يلزمه نفقته وتربيته وهو مسؤول عنه يوم القيامة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 109643(6/391)
1446- عنوان الفتوى : هل للزوجة أن تطلب الطلاق إذا تبين أن زوجها مدخن
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1429 / 25-06-2008
السؤال:
ما رأي الدين في زوجة تركت بيت الزوجية لأنها اكتشفت أن زوجها مدخن وقد كان أخفى عنها ذلك لأنه يعلم أن أهلها لن يزوجوه إذا علموا أنه مدخن وقد تركت البيت طالبة الطلاق أو فسخ العقد بحجة أنه فاسد أو باطل، فماذا لها وماذا عليها إذا أصرت على الانفصال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الدخان لا يثبت الخيار للزوجة ولو كتمه الزوج عنها، لكن إن كان له تأثير على صحة الزوجة وثبت إضراره بها فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع إن لم يكف الزوج ويقلع عنه.
والأولى والذي ننصح به هو محاولة إقناع الزوج بترك تلك العادة السيئة المضرة به وبمن حوله وبيان حرمتها له لعله يكف عنها، وعلى الزوجة أن تعود إلى بيت الزوجية وتعلم أن العقد صحيح وأن التدخين لا يؤثر عليه ولو أخفاه الزوج كما بينا، لكن لها طلب الطلاق أو الخلع عند تحقق الضرر.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101935، 1819، 37112، 72375.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109613(6/393)
1447- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بغير ما بأس والارتباط العاطفي برجل أجنبي
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1429 / 24-06-2008
السؤال:
ما هو حكم الشرع في المرأة المتزوجة و التي تفكر في الانفصال عن زوجها للزواج بغيره ... علماً بأنها على علاقة عاطفية معه وتكبره في السن .. ولكن تحبه كثيرا ... ما هي النصيحة التي تقدمها لها لتبصر النور وتسير على الحق ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مقاصد الإسلام المحافظة على كيان الأسرة وتماسكها والبعد عما يفرقها ويمزقها، فلذلك يتعين على كل من الزوجين الابتعاد عن أي سبب يمزق العلاقة بينهما، ومن أجل هذا ننصح تلك المرأة التي ذكرت حالتها أن تتقي الله تعالى وتحسن معاشرة زوجها ولا تطلب الطلاق منه بغير سبب شرعي، فقد ثبت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وصححه الشيخ الألباني.
ومما يزيد الأمر خطورة ارتباطها بعلاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، وفي هذا من الشر ما فيه، فقد تتطور الأمور إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى، فعلى هذه المرأة أن تراقب الله تعالى وتخشى عقوبته وسخطه، فقد يفجأها الموت وهي تبارز الله تعالى بالمعاصي فتندم حين لا ينفع الندم.
وللمزيد تُراجَع الفتوى رقم: 14779، والفتوى رقم: 70771.
كما يتعين نصح الرجل الأجنبي الذي تقيم معه علاقة محرمة وتذكيره بالوعيد الشديد المترتب على من خبَّب امرأة على زوجها، والتفصيل في الفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 109599(6/395)
1448- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته أنت طلاق
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1429 / 24-06-2008
السؤال:
أنا طلقت زوجتي على أساس فهم خاطئ أي أنا أرسلت رسالة لها لأن هناك مشكلة بيني وبينها وهي الآن في بيت أبيها أرسلت لها رسالة أقول فيها لو أنت وأبوك وزنكم بالذهب مش هاعبرك وهي أرسلت رسالة قالت فيها وأنا مش هاقولك لو وزنوك أنت وعيلتك بالتراب مش هعبركم ولا هستغناعنكم بس هاقول يا رب أنت المنتقم أنا قرأتها وأنا هاقولك لو وزنوك أنت وعيلتك بالتراب مش هعبركم أي حدث خطأ في القراءة وعلي ذلك طلقت الزوجة هل هذا الطلاق يحتسب ؟ رغم وجود خطأ في فهم الرسالة ؟ طريقة الطلاق علي النحو التالي اتصلت بأخيها وقلت له أختك طلاق وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طلاق هكذا بالمصدر فإن كانت هذه هي الصيغة التي طلقت بها زوجتك فإنها يقع بها الطلاق في قول أكثر العلماء، نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. قال ابن قدامة في المغني: فصل فإن قال أنت الطلاق فقال القاضي لا تختلف الرواية عن أحمد في أن الطلاق يقع به نواه أو لم ينوه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما: أنه غير صريح لأنه مصدر والأعيان لا توصف بالمصادر إلا مجازا والثاني أن الطلاق لفظ صريح فلم يفتقر إلى نية كالمتصرف منه وهو مستعمل في عرفهم. قال الشاعر:
نوهت باسمي في العالمين **** وأفنيت عمري عاما فعاما
فأنت الطلاق وأنت الطلاق**** وأنت الطلاق ثلاثا تماما
وقولهم إنه مجاز قلنا نعم إلا أنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محمل له بيظهر سوى هذا المحمل فتعين فيه. اهـ
والذي يظهر أنك نويت بذلك الطلاق بدليل أنك صرحت بأنك طلقت زوجتك فعلى هذا يقع الطلاق في قول الجميع، وكونها كانت نتيجة فهم خاطئ لا تأثير له فتحتسب هذه طلقة فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك الحق في إرجاع زوجتك من غير عقد جديد مادامت في العدة فإذا انقضت العدة فلا حق لك في إرجاعها إلا بعقد جديد أما إن كنت قلت أنت طالق فإنها تطلق من غير خلاف.
وننبه إلى الحرص من الزوجين على العشرة بينهما ، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل الخلافات في الحياة الزوجية.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 109594(6/397)
1449- عنوان الفتوى : حكم طلاق المدهوش
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1429 / 24-06-2008
السؤال:
هل طلاق المندهش يقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدهش ذهابُ العقل من الذهل كما في لسان العرب لابن منظور، فإن بلغت الدهشة بصاحبها أن زال عقله بحيث لا يدري ما يقول ولا يعقل ما حوله لم يقع طلاقه لما ذكره الفقهاء أن من زال عقله بعذر لم يقع طلاقه، جاء في الروض المربع: ... ومن زال عقله معذوراً كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام، أو نشاف، ونائم، ومن شرب مسكراً كرها، أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ذكره البخاري في صحيحه.. انتهى.
وقد نص غير واحد من علماء الحنفية على عدم اعتبار ما يصدر عن المدهوش من طلاق، جاء ذلك في رد المحتار وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109527(6/399)
1450- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب سوء العشرة الزوجية
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1429 / 22-06-2008
السؤال:
طلبت امرأة من زوجها الطلاق لكرهها له بسبب سوء العشرة الزوجية, و هما متزوجان منذ5أشهر.
هل يصح لها طلب الطلاق مع العلم أن الزوج كانت له أعذار شرعية التي أدت إلى انشغاله بها.
الزوجان مسلمان يقيمان بألمانيا,متزوجان زواج إسلاميا.رفض الموظف التسجيل الزواج المدني لشكه في الأمر.قدم الزوج قضية إلى المحكمة.و رفض الموظف تجديد التأشيرة الزوج كطالب جامع,.وقرر طرده من ألمانيا.كل هذه المدة كان مهموما,يجب أن يشتغل لكسب قوته وسعى وراء القضاة.إلى يومنا هذا ولم ينته الأمر.
"أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كرهت المرأة زوجها كرها مستحكما وخشيت أن لا تقيم حدود الله معه أو وقع عليها ضرر كمنعه إياها حقها الواجب لها شرعا في النفقة أو المسكن أو غيرهما، أو عجز عن توفير ذلك لها فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع منه ، والأولى لها هو مخالعته إن كان السبب منها ، وأما إن كان ذلك لغير سبب معتبر فلا يجوز لها بدليل الحديث المذكور، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من غير بأس.
وللوقوف على تفصيل ذلك يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39211، 99779، 8299، 95030.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 109346(6/401)
1451- عنوان الفتوى : حكم تكرار الطلاق في مجلسين لم يتخللهما رجعة
تاريخ الفتوى :11 جمادي الثانية 1429 / 16-06-2008
السؤال:
طلقني زوجي وأنا خارج البيت وفي التلفون بأن قالها ثلاث مرات وبعد عشر دقائق التقينا في المنزل وقال لي أنت اليوم طالق وغدا طالق ولفظها أكثر من مرة.
ولكني لم أخرج من المنزل واتصلت بأحد الشيوخ وأخبرني أنها تعتبر طلقة واحدة وبعد ثلاثة أيام أعادني زوجي إلى عصمته بإلحاح مني لأجل أولادي للعلم أن زوجي هو الغلطان وقد طلقني ظلما أعاني ألما نفسيا شديدا فما رأي الشرع في هذا الطلاق أرجو الإجابة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى :
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة أو في كلمات وفي مجلس واحد أو مجالس بدون تخلل رجعة أو عقد من الطلاق المحرم. واختلف الفقهاء في وقوعه ثلاثا أو واحدة، والقول بوقوعه واحدة معتبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلسٍ واحد أو في مجالس، و لم يكن هذا الطلاق المكرر بعد رجعة ولا بعد عقد : محرم في قول جماهير أهل العلم ، وذلك كأن يقول : " أنت طالق ثلاثاً " أو يقول: " أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق " ، يريد التكرار لا التأكيد ، أو يقول لها في مجلس يوم السبت: " أنت طالق " ولم يراجعها فلما جاء يوم الأحد قال لها " أنت طالق " أي طلقة ثانية فلما جاء يوم الاثنين قال: " أنت طالق " أي ثالثة وليس الثانية بعد رجعة ولا عقد ، وكذلك الثالثة فهذا كله محرم.
ودليل ذلك ما روى النسائي من حديث محمود بن لبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أخبر عن رجلٍ طلق امرأته بثلاث تطليقات جميعاً " فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فقال : أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. واللعب بكتاب الله محرم ، ولأن الطلاق الوارد في الشرع إنما أن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ، كما قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
واختلف الفقهاء في وقوع هذا الطلاق ؛ فالجمهور على وقوعه، واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قول طائفة من أصحاب أحمد وطائفة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وهو مذهب أهل الظاهر؛ أنه لا يقع ثلاثاً بل يقع واحدة فقط.
ودليلهم ما ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نصا قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ؛ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً .
وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ركانة بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ وَاحِدَةٌ .
واستدلوا أيضا: بأن الشارع قد نهى عنه والنهي يقتضي الفساد .
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أَلْزَمَ بِالثَّلَاثِ لِمَنْ طَلَّقَهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً ؛ وَحَدِيثُ ركانة الَّذِي يَرْوِي فِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ؛ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَأَلَهُ " ؛ وَقَالَ : " مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً " ؟ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ : ضَعَّفَهُ أَحْمَد ، وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَابْنُ حَزْمٍ ؛ بِأَنَّ رُوَاتَهُ لَيْسُوا مَوْصُوفِينَ بِالْعَدْلِ وَالضَّبْطِ . وَبَيَّنَ أَحْمَد أَنَّ الصَّحِيحَ فِي حَدِيثِ ركانة أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَجَعَلَهَا وَاحِدَةً. اهـ
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5584، فلتراجع للأهمية.
وعلى ما سبق فلك العمل بقول من أفتاك بأنها طلقة واحدة علما بأن الأورع هو الأخذ بمذهب الجمهور.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 109329(6/403)
1452- عنوان الفتوى : الطلاق من نكاح التحليل هل يحل المرأة لزوجها الأول
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1429 / 15-06-2008
السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير عندما تطلق المرأة ثلاتا لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نرجو فهم الزوج الذي سوف ينكح الزوجة المطلقة، فهل يكون زواجه زواج رغبة فى إرجاعها للزوج الأول أو يكون زواجا دون النية فى الطلاق، وتوضيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها في نكاح صحيح مستوف لأركان النكاح وشروطه، فإن طلقها حلت لزوجها الأول بعقد جديد إذا انقضت عدتها، وأما المحلل فلا اعتبار لنكاحه على الصحيح فلا تحل به المرأة، ويسمى صاحبه بالتيس المستعار ويأثم فاعله والمفعول له إن كان بعلمه، وإن تزوجها بنية الطلاق ليحللها لزوجها ولو لم يعلم زوجها بذلك فهو كما لو علم على الصحيح فلا تحل به، وأما النكاح بنية الطلاق دون قصد التحليل فالراجح صحته وإن منعه بعض أهل العلم.
وأما المقصود بحديث لعن المحلل والمحلل له كما عند أحمد وغيره فهو التنفير من ذلك الفعل المحرم الذي استحق صاحبه اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، كما يدل اللعن على بطلان ذلك النكاح وتحريمه وتناول الإثم للمحلل والمحلل له إذا تمالأ معه على ذلك.
وللوقوف على تفصيل تلك الأحكام انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4093، 94099، 17283، 17283، 50707.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 109301(6/405)
1453- عنوان الفتوى : سعي الرجل في طلاق امرأة ليتزوجها
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1429 / 15-06-2008
السؤال:
أرغب في استفسار واحد هو أنه هل أقدر علي تطليق من كنت على علاقة معها من زوجها وذلك لأنها معه تكون جسما من غير عقل ولا عاطفة مع أنها لا ترفض فكرة الطلاق بل ترفض الذهاب لبيت أبيها (حتى لايصفوها بالعار) مع العلم أنها مازالت تحبني، وكلما ابتعدت عنها مرضت فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فاتق الله عز وجل، وكف عن تلك المرأة، واقطع كل علاقة لك بما يحصل لها، واصرف نفسك عن التفكير في أمرها. وابحث عمن يعفك عن الحرام من ذوات الخلق والدين ولا تفعل بأخيك ما لا ترضاه لنفسك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7895، 24376، 25635، 30425.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109291(6/407)
1454- عنوان الفتوى : أبوه طلق أمه ثم أنكر طلاقها
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1429 / 15-06-2008
السؤال:
والدي طلق أمي قبل 6 شهور ولا يريد أن يعطيها ورقة الطلاق وهو ينكر الطلاق، وكل ما أتحدث معه يغضب ويقول أنا لست راضيا عليكم، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الأصل بقاء النكاح، ولا يثبت الطلاق إلا ببينة أو إقرار الزوج، ولا أثر لدعوى المرأة أن زوجها طلقها مع إنكاره هو لذلك، فالقول في وقوع الطلاق قول الزوج، لأنه المتمسك بالأصل، فالأصل عدم الطلاق ومع أن القول قول الزوج فلا يجوز للمرأة أن تمكن الزوج من نفسها إذا بانت منه بطلاقٍ بائن أو بإنقضاء عدتها من طلاق رجعي إذا لم يرجعها الزوج خلالها، وعليها أن تهرب منه أو تفتدي منه بمال أو نحو ذلك.
وبناء على ما سبق فإن رأيتم أنه يمكن الإصلاح بين أبويكم والجمع بينهما، فعليكم فعل ذلك كأن تحثوا الوالد على أن يراجع الوالدة ولو بعقد جديد ما لم تكن بانت منه بينونة كبرى، فإن تعذر ذلك أو رأيتم أن المصلحة في افتراقهما فاسعوا لإقناعه بمفارقتها ولو بإعطائه مالاً مقابل طلاقها، ولكم رفع الأمر إلى القاضي لحل هذه المشكلة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35044.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109289(6/409)
1455- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق وتكرار اللفظ بقصد التأكيد
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1429 / 15-06-2008
السؤال:
زوجي طلقني طلقة ثم أرجعني وبعد سنة طلبت السفر وأذن لي ولكن يوم السفر قال لي إن سافرت سوف تكوني طالقا وقال أنا عازم على الطلاق ولكن حتى يكون طلاق سنة أنا ناوية بعد الحيض وقال لي لما يبدأ الطهر تحصي العدة إلى أن يأتيك إشعار آخر وأنا سافرت وجاء الطهر ولم يأت منه شيء ثم أرجعني وقال هذه الطلقة لم تقع وقال أنا أعرف نيتي وأعرف أنها لم تقع وهو إنسان ملتزم وبعد سنة أي الآن تلفظ بالطلاق مرتين قال طالق طالق ويقول هذه تعتبر طلقة واحدة ويقول أنا نويتها واحدة أنا خائفة جدا وأشعر أني حرمت عليه ولا أريد أن أقع في الحرام بالعودة إليه فأفتوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت إنما يحسب طلقتان فحسب وبقي له طلاق واحد لأن قوله (سوف تكوني طالق) مجرد وعد بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه هو وقد ذكر أنه لم يوقعه، وقوله طالق طالق يحسب طلقة واحدة إن نوى باللفظ الثاني تأكيد الطلاق لا إنشاء طلاق جديد، وقد ذكر أنه قصد ذلك وهو مؤتمن عليه سيما مع ما ذكرت من التزامه واستقامته.
وبناء عليه فلا حرج عليك في البقاء معه ما دام قد أرجعك إلى عصمته وعليه أن يحذر من التلاعب بالطلاق وتعريض عصمته للهدم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2349، 6142، 54313، 96453.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109161(6/411)
1456- عنوان الفتوى : الطلاق المتتابع الذي لم تتخلله رجعة
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1429 / 12-06-2008
السؤال:
شيخ الكريم أنا قبل مدة ارسلت لكم سؤالي وموضوعي ورقم السؤال 2183841 وللتوضيح أكثر أنا لما كنت أطلق واحد فوق الآخر وبمرور الزمن يعني كلها طلقت ولكن دون الرجوع أو مراجعه أي شيخ ولم اسأل أحد وأنا بعد مدة أصبحت قلقا وسألت شيخين واحدا من الأردن والثاني من الكويت وهذا نص الجواب... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل: أعانك الله على نفسك، وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك الطلاق المكرر لا يقع إلا مرة واحدة على القول الصحيح وذلك أن المرأة إذا طلقت فإما أن ترجع لذمة الزوج برجعة وإشهاد أو تبقى مطلقة لحين انتهاء عدتها ولذلك فوقوع الطلاق الثاني والثالث والرابع على الزوجة هو بمثابة توكيد للطلقة الأولى، وطبعا جمهور العلماء على خلاف هذا ويوقعون طلاق الثلاث ثلاثا، ولكن ما قلته لك هو الراجح عندي والله أعلم وأنصحك بالرجوع لقاض شرعي يوثق بعلمه ودينه وتعرض عليه أمرك وهو يحكم بينك وبين زوجتك، فحاجتك لقاض أقوى منها لحاجتك لمفت يسر الله أمرك. والسلام عليكم وهذا نص جواب الشيخ الثاني... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن الطلاق من الأحكام الشرعية التي يجب مراعاتها، وحفظها، وعدم تعدي حدود الله تعالى؛ فإن تعدي حدوده إثم، قال تعالى: (وتلك حدود الله فلا تعتدوها) ولا يجوز شرعاً للمسلم أن يطلق زوجته إلا تطليقة شرعية سنية، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها طلقة واحدة فقط، ثم إذا خرجت من العدة فهي ليست زوجة له، وله خلال العدة أن يرجعها؛ كما هو معلوم، وسؤالك: أنك كثير الغضب؛ فأنا اسألك لماذا خفت من الشرطة، ولم تخف من الله تعالى، لماذا أفرغت غضبك على حد من حدود الله تعالى، لو كنت كما تقول شديد الغضب لما خفت من الشرطة؛ فهذا الغضب الذي طلقت فيه زوجتك لا عبرة به، وطلاقك منها واقع؛ فإن كنت طلقتها ثلاث تطليقات أو أكثر ثم لم تراجعها فإن هذا يعد طلاقاً واحداً عند بعض أهل العلم، وإن كنت طلقتها ثم راجعتها ثم طلقتها فهذه الثانية، ثم إذا راجعتها فطلقتها فهذه الثالثة فأي ذلك كان منك؟ إن كنت طلقتها (100) مرة أو أكثر أو أقل في مرة واحدة من دون مراجعة بينها فهذه طلقة واحدة، مع إثم التلاعب بحد من حدود الله تعالى؛ وعليك التوبة، وإن كنت تطلق ثم تراجع فجاوز ذلك ثلاث مرات؛ فأنت متلاعب في دين الله تعالى بالطلاق، وزوجتك طالقة، ولا تحل لك إلا بعد أن تخرج من العدة وتتزوج من آخر زواجاً صحيحاً بنية الاستدامة، ثم إن طلقها جاز لك أن تتزوجها، والله تعالى يعلم أني لا أفتي في الطلاق ولكن خشيت أن تكون مضطراً فأفتيتك، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. د. محمد هشام طاهري (أبو صلاح)، وهذا سؤالي الذي ارسلته لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأرجو من موقع الشبكة الإسلامية والمشايخ أن يتحملنا شيخنا العزيز أنا إنسان عجول وعصبي ومنفعل وقليل الصبر والتحمل لا أقول أنا مجنون لكن أغضب بسرعة، شيخنا العزيز أنا مرت سنون وأنا في غربة الأهل والأحبة الإخوة في الله أكثر من؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف قائم قديماً وحديثاً بين أهل العلم فيما يترتب على الطلاق المتتابع الذي لا تتخلله رجعة، فالجمهور على وقوع العدد، وبعض أهل العلم على وقوع الطلقة الأولى وعدم اعتبار ما بعدها، وعلى هذا القول الأخير أفتاك الشيخان المذكوران، وكان بوسعك الأخذ بهذا القول وعدم السؤال مرة أخرى، وحيث سألت فنحن نرجح قول الجمهور، ونرى أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108992(6/413)
1457- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج إن فعلت ذلك الشيء فستكونين طالقا
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1429 / 09-06-2008
السؤال:
أنا عندي مشكلة مع زوجتي وقلت لها إن فعلتي ذلك الشيء فستكونين طالقا.. وهي لم يكن بيدها إلا أن تفعل وهي لم تفعل لغاية الآن.. ولكنها سوف تفعل خلال عدة أسابيع.. فهل من مخرج للحيلولة دون وقوع الطلاق مثل كفارة أو أي شيء آخر وخصوصا أنها يجب أن تفعل ذلك؟ وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد عبر بهذا اللفظ وهو قوله (إن فعلت ذلك الشيء فستكونين طالقاً) فإن هذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 68845.
وعليه، فلا يقع الطلاق بحصول الفعل الذي وعد بإيقاع الطلاق عند حصوله، لأن له أن لا يوقعه، وأما إذا كان اللفظ يفيد تعليق صريح الطلاق كقوله (إن فعلت كذا فأنت طالق)، فهو طلاق معلق، يقع الطلاق عند حصول هذا الفعل، مع نية إيقاع الطلاق. وأما عند عدم نية الطلاق ففي المسألة خلاف سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795، وتراجع فيه المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108978(6/415)
1458- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لعدم النفقة وأمر الزوجة بفعل ما لا يجوز
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1429 / 08-06-2008
السؤال:
أنا أخت متزوجة عرفيا من رجل وزواجي كان مكتمل الشروط الشرعية لا ينقصه سوى العقد المدني، منذ مدة ظهرت لي مشاكل مع الزوج صار يبتزني في أموالي، مع العلم بأنه لا يعمل وأنا منذ كان يقوم بكل مستلزمات المنزل وأكثر من هذا أنه وصلت به الوقاحة أن يطلب مني أن أذهب إلى زوجي الأول وأقترض له المال ما جعلني أرى فيه الرجل الديوث فانفصلت عنه منذ مدة وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض عنوة وتركني معلقة وهو الآن في بلد وأنا في آخر، ما العمل فأرجوكم مع العلم بأنني مدنيا لست زوجته لكن أريد طلاقا شرعيا خوفا من الله، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً وأرسلت لكم السؤال منذ 13 يوما ولم تجيبونني.. فالرجاء الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان يمنعك حقك الواجب عليه شرعاً من نفقة وغيرها بل ويأمرك بفعل ما لا يجوز من أجل الحصول على المال كالخلوة بأجنبي عنك ونحو ذلك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق أو مخالعته، ويلزمه إجابتك إلى ذلك.. ويمكنك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية فإن لم تستطيعي ذلك لعدم وجود أوراق تثبت الزواج فيمكن استشارة بعض المحامين لمعرفة القوانين التي يمكن بها الوصول إلى الحق وإرغام الزوج على قبول الخلع أو إلزامه بالطلاق أو أداء ما يجب عليه شرعاً تجاه زوجته، فإن لم يمكن ذلك فلا سبيل إلى الفكاك منه إلا بمصالحته وتوسيط بعض من له وجاهة عنده للتأثير عليه كي يقبل بالطلاق أو الخلع، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5962، 8299، 79896.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108974(6/417)
1459- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أنت انتهيت بالنسبة لي
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1429 / 07-06-2008
السؤال:
قام زوجي بإرسال رسالة لي عبر الهاتف الجوال باللغة الإنجليزية مضمونها "أنت انتهيتي بالنسبة لي وأنت حرة من اليوم" فهل تعتبر طلاقا أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المذكور كناية عن الطلاق والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24121.
فإذا كان زوجك ناوياً بهذا الكلام طلاقك، فيقع به الطلاق، وإن لم يكن ينوي الطلاق فلا يقع به شيء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108971(6/419)
1460- عنوان الفتوى : ... الطلاق للعجز الجنسي للزوج وهل تمرضه بعد الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1429 / 07-06-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة وزوجي مريض بالقلب والعجز الجنسي منذ 10 سنوات وكل واحد يعرفه منذ سنين، فأنا مجرد ممرضة معه ويرفض الطلاق منه فهل الشرع يسمح لي أن أُطلق غيابيا وأبقى ممرضة له لأنه ليس لديه أحد ولا أريد جرحه فأفيدوني رجاء؟ ولكم الأجر والثواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوجة الحق أن تطلب الفراق من الزوج إذا كان على ما ذكرت من العجز الجنسي، إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، وإن فضلت البقاء معه والصبر والاحتساب فهي مأجورة أعظم الأجر، وهي في جهاد في سبيل الله ما دامت على ذلك، ولعل الله عز وجل أن يمن على الزوج بالشفاء، وتكون قد جمعت بين الحسنيين.
وأما ما سألت عنه من إمكانية أن تتطلق غيابياً وتبقى مع الزوج كممرضة فلا، لأن الطلاق بيد الزوج ولا يمكن أن يوقعه أحد عنه سوى القاضي بعد أن يأمره به ويأبى ذلك، ولا يمكنها كذلك البقاء مع الزوج بعد الطلاق لأنه سيكون أجنبياً عنها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108893(6/421)
1461- عنوان الفتوى : قول الزوج لا أحب أحدا يقول هذا عن والدتي
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1429 / 05-06-2008
السؤال:
كنت أتحدث مع زوجتى حديثا عاديا وقالت لي أثناء الحديث كلاما عن والدتي بمزاح (على فكرة أهلى يحترمونها وهي كذلك) فقلت لها ما أحب أحدا يقول هكذا عن والدتي وعندها حزنت جدا فمعنى ذلك أني لا أحب أحدا يقول ذلك عن والدتى وزوجتى تعتبر أحدا أي أني لا أحب زوجتي ( ولكني أحبها وهي كذلك ) فهل تعتبر هذه من ألفاظ الكنايات حيث إني موسوس في ذلك جدا.
ثم رددت نفس العبارة مرة ثانية ( ما أحب أحدا يقول هكذا عن والدتي ) ولا أدري لم كررتها فأخاف عندما حزنت على هذه العبارة في أول مرة قلتها أكون قد نويت شيئا في المرة الثانية - ولقد قمت بسؤال أمانة الفتوى في مدينتي فقالوا لا شيء في ذلك وأريد أن أتأكد فأفتونى مأجورين ولا تحيلونى لأسئلة مشابهة وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات ليست من ألفاظ الكنايات، وعليك أن تبتعد عن التفكير في ذلك، والإعراض عنه كلما خطر لك، والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من قراءة القران.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99509، 104651، 3086.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108829(6/423)
1462- عنوان الفتوى : ... نفقة رجوع المطلقة إلى بلدها هل تلزم الزوج
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1429 / 03-06-2008
السؤال:
طلقني زوجي منذ أيام قليلة طلقة بائنة وأود أن أعرف حقوقي المادية من نفقة وخلافه، علما بأني حاضنة لطفل عمره 3 سنوات، أنا الآن في بلد خليجي ولست في مصر، هل على طليقي أن يرجعني لمصر علي نفقته الخاصة أم ماذا فأفيدوني أرجوكم فأنا وابني الآن نعيش عند أحد جيراننا ولا يوجد عندي مال لأني لأ أعمل وقد سلبني طليقي سامحه الله كل أموالي التي ورثتها عن والداي رحمه الله والتي تجاوزت الـ50 ألف جنيه فأرجو الإفادة سريعا؟ وشكراً لسعة صدركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة إرجاعك إلى بلدك ليست على زوجك ولا تلزمه، ولكنها تستحب له وفاء للعشرة سيما وأنك قد خرجت إليه وعودتك تكلفك، وإنما لك عليه مؤخر مهرك إن كان لك مؤخر مهر وكذا مقدمه إن لم يكن دفعه إليك، كما لك عليه نفقة حضانة الطفل وأجر رضاعه.
وأما ما أخذه من مالك فإن كان على سبيل القرض ونحوه فهو في ذمته، وعليه أن يعيده إليك، ولك المطالبة به، وإن كنت أعطيته إياه على سبيل الهبة والعطية فلا حق لك في المطالبة به.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 9746، 20672، 24185.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108828(6/425)
1463- عنوان الفتوى : طلقها بالهاتف وفض تسليمها ورقتها إلا بعد تسليمه الأولاد
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1429 / 03-06-2008
السؤال:
علاقتي بزوجي كانت مهزوزة إلى حد ما. اهتزت أكثر بعد حملي الثاني والذي لم يرغب فيه بتاتاً، بل ضغط وأجبرني على الإجهاض وإلا سيطلقني طبعا رفضت في شهري الثالث أرجع إلي البلد الذي أقيم فيه مع طفلي الأول على أساس أمكث فيه لغاية أن يصل سن طفلي الأول سن المدرسة وبعدها سنستقر في بلده نهائيا، خلال هذه الفترة سيرسل لنا مصروفنا الشهري ويزورنا مرة كل شهرين وافقت فإذا به في المطار يتركني بدون حتى السلام علينا ومن وقتها لم يتصل بنا ولم يرسل لنا أي مصروف (ظروفه المادية ميسورة جداً) وأنا هنا أعيش على الإعانة التي تمنحها الدولة التي نقيم فيها وهي لا تكفيني طبعاً لكن أحسن من بلاش والحمد لله، أحاول الاتصال به مرة ألقى منه جفاء وسوء كلام أو ببساطة عدم الرد علي أمام هذا الوضع طلبت منه الطلاق فإذا أنه ينطق في التليفون (أنت طالق وورقتك ستصلك بعد ما تسلميني العيال)، سؤالي هل أنا فعلا طالق، وهل عدتي تنتهي بمجرد ولادتي، ما هو الحل في نظركم بالنسبة للعيال خصوصا وأنا من دولة عربية غير دولته، إذا أصر على عدم إرسال ورقة الطلاق فماذا أفعل، فأفيدوني جزاكم الله كل الخير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت برفض الإجهاض لحرمته وقبحه، وأما الطلاق فقد وقع بنطق الزوج به في الهاتف وتبدأ عدتك من ذلك الحين وتنتهي بوضع الحمل، وحضانة الأبناء لك، وأما إثبات الطلاق فيمكنك الرجوع إلى بعض أهل القانون في دولتك أو دولة زوجك لمعرفة الطرق المناسبة لذلك إن لم يثبته الزوج.
ولك مطالبته بالنفقة عليك زمن العدة ونفقة أبنائه وحق حضانتهم مع التنبيه إلى أنه إذا أراد حضانة أبنائه والانتقال بهم إلى محل إقامته فهو أولى بذلك وأحق به منك، وإن لم يشأ واختار حضانة الأولاد عندك فلك مطالبته بما ذكرنا من نفقه الأبناء وأجرة حضانتهم. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95644، 10425، 1251، 47145، 76166.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 108827(6/427)
1464- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بغير مسوغ شرعي وهل للحمل أثر في ذلك
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1429 / 03-06-2008
السؤال:
زوجتي عمرها (17) سنة تقول بأنها تحبني ولكن تطلب مني الطلاق بسبب سكني مع أهلي، علماً بأن أمي هي عمتها ولا تقصر معها في أي شيء، فهل من الممكن أن يكون سبب هذا التعامل الذي تقوم به من سباب ومشاكل بسبب الحمل، علمنا بأنها في الشهر السادس، وهل نلجأ إلي طبيب نفسي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تسألك الطلاق دون مسوغ شرعي معتبر، لكن لها مطالبتك بالمسكن المستقل سيما إذا كانت تتضرر بسكناها مع أهلك، وعليك أن توفر لها ذلك، فإن لم تفعل وكانت متضررة بسكناها مع أهلك جاز لها أن تسألك الطلاق دفعاً للضرر.
وأما إن لم يكن عليها مشقة أو ضرر في سكناها معهم فلا ينبغي أن تكلفك ما يشق عليك من توفير مسكن مستقل بها، وعلى كل فإن المشكلة يمكن علاجها بالتفاهم والتغاضي وعدم إجابتها إلى الطلاق، لأن الحمل يسبب الوحم وكره الزوج أحياناً والتبرم من أتفه الأشياء فهي فترة مؤقتة وتنقضي بوضع الحمل، وإن استطعت توفير مسكن مستقل لها نزولاً عند رغبتها فهو أولى.
وأما الذهاب إلى الطبيب النفسي فلا حرج فيه لكن لا نرى داعياً إليه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9517، 34018، 2019، 71288، 80229.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108796(6/429)
1465- عنوان الفتوى : الوساوس والأوهام لايقع بها طلاق
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1429 / 02-06-2008
السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم 2184580 والذى أجبتم عليه بفضل الله، وهذا هو نص الجواب (فما كان منك ليس طلاقاً وما ذكرت من الارتجاع بالوطء كاف لو افترض أنك طلقت، ونصيحتنا لك أن تكف عن التفكير في مسألة الطلاق وألفاظ والكنايات لأنك موسوس، وإذا لم تعرض عن الوساوس قد يتمادى بك ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، فاستعذ بالله كلما بدى لك وأعرض عن الوساوس.) وأريد الإيضاح من فضيلتكم هل لم يقع بذلك طلاق أو تعتبر واحدة حيث إن عبارتكم (وما ذكرت من الإرتجاع....) قد أقلقتنى كثيراً وأحزنتني.. آسف لإثقالي عليكم وإن شاء الله ستكون آخر رسائلى إليكم بشأن هذه المواضيع وسأستعين بالله على هذه الوساوس وأواجهها بعون الله بكل قوة مهما كان فى النفس منها شيئا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لا يقع به الطلاق وإنما افترضنا وقوعه لكي نقطع عنك دابر الوسوسة فتطمئن إلى أنها زوجتك الآن باقية في عصمتك مهما كان منك لأنه إما طلاق وقد رجعت إلى عصمتك بوطئك لها، أو ليس بطلاق فهي باقية في عصمتك..
وعلى كل فإن زوجتك باقية في عصمتك وما ذكرت من الوساوس والأوهام لا يقع به طلاق، وعليك أن تلتزم بما بينا لك من الإعراض عن الوساوس وتركها كلما عرضت لك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 48499.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108779(6/431)
1466- عنوان الفتوى : هل يقع طلاق القاضي المستند على شهادة زور
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1429 / 02-06-2008
السؤال:
أسأل السؤال للمرة الثانية:
أعمل في بلد غير بلدي وبحثت عن زوجة في بلدي واتفقنا على الزواج وأن تعيش معي فى البلد الآخر وذهبت إلى بلدي وتزوجنا من عامين ودخلت بها ومدة الزواج ثلاثة أسابيع فقط أخطأت في حقي أكثر من مرة برفع صوتها ولعن الزواج منى دون أن أكون قد آذيتها بكلام أو فعل وفى نهاية الأسابيع الثلاثة دب خلاف بيننا ونتيجة لعلو صوتها قمت بضربها ضربا غير مبرح فتركت البيت ورفضت الرجوع أو السفر إلي فسافرت إلى البلد الذي أعمل به لارتباطي بعقد العمل وبعثت إلى أهلها أكثر من مرة للإصلاح ولكنهم رفضوا النقاش ورفضوا أيضا تحديد مطالبهم ( طلاق أو غيره ) وبعد عدة أشهر رفعت هي قضية طلاق للهجر والضرب والسب وجاءت بشهود زور بأني ضربتها وسببتها وهجرتها وهذا كله لم يحدث بل وشهدت أمام القاضي بأني ضربتها وسرقت ذهبها .
سؤالي في النهاية هي أتت بشهود للقاضي والقاضي يحكم بالظاهر وليس بالباطن فإن حكم بالطلاق فما الإثم الذي يقع عليها وهل يكون الطلاق واقعا حقا أفتوني في هذه؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فالطلاق بيد الزوج وحده إلا في حالات خاصة يحكم به القاضي، فإذا أوقعه بناء على شهادة الزور ونحوها من أدلة كاذبة فلا يقع به الطلاق الشرعي، ولا ينفذ في الباطن (أي فيما بينها وبين الله) على الراجح، مع ما يلحقها من الإثم، وكان الواجب أن تطيع الزوجة زوجها وتحسن عشرته، ويلزمها الرجوع إليه و السفر إلى محل إقامته إن لم يلحقها بذلك ضرر معتبر شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج، لا يملك غيره إيقاعه، إلا في حالات خاصة، يملك القاضي الحكم به على الزوج، كإعسار الزوج عن النفقة ونحو ذلك، والزوجة آثمة بسبب طلب الطلاق لغير عذر، وقد نهى الشرع عن ذلك وتوعد من تفعله. وتراجع الفتوى رقم:2019. إضافة لإثم التزوير والكذب واتهام الزوج ونحوه، إن صح ما قال الزوج.
والواجب أن تطيع الزوجة زوجها ولا ترفع عليه صوتها، ولا تؤذيه بقول أو فعل، وتحسن عشرته، كما كان ينبغي للزوج أن يصبر عليها، وأن لا يبدأ بالضرب قبل الوعظ والهجر، ويجب عليها الرجوع إليه وطاعته في السفر إلى محل إقامته.
وما يتخوف منه الأخ السائل من احتمال الحكم للزوجة بالطلاق من خلال شهادة الزور ونحو ذلك لا داعي له، فالأصل أن القاضي الشرعي لا يحكم إلا بعد سماع حجة الطرف الآخر، ولكن إذا حصل من القاضي تطليق غير مستوف لشروط صحة الحكم به فلا يقع به الطلاق الشرعي في الباطن، ولا تزال الزوجة في عصمته ، ولا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة القائل بنفاذ الحكم ظاهرا وباطنا بشهادة الزور قال في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وزفر , وهو المفتى به عند الحنفية إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرا لا باطنا، ولا يزيل الشيء عن صفته الشرعية، سواء العقود من النكاح وغيره والفسوخ , .. واستدلوا : بخبر : { إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار } . وذهب أبو حنيفة إلى أن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في الفسوخ والعقود، حيث كان المحل قابلا، والقاضي غير عالم . لقول علي رضي الله عنه لامرأة أقام عليها رجل بينة على أنه تزوجها، فأنكرت فقضى له علي . فقالت له : لم يتزوجني، فأما وقد قضيت علي فجدد نكاحي. فقال : لا أجدد نكاحك، الشاهدان زوجاك .) انتهى
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108443(6/433)
1467- عنوان الفتوى : لا عبرة بالتحريم قبل عقد النكاح
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1429 / 22-05-2008
السؤال:
أنا مرتبطة بإنسان سيتقدم لخطبتي في هذا الصيف إن شاء الله، لكنه حلف علي أن أكون محرمة عليه ليوم الدين لو كذبت عليه قبل هذا، وأنا كذبت فعلا وقال لي موافقة أن أحلف هكذا؟ قلت له موافقة، كي لا يشك في، فهل فعلا أنا بذلك محرمة عليه، وأرفض خطبتي له؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
هذا القول لا يترتب عليه شيء، ولا يجوز للرجل سؤال زوجته أو من يريد خطبتها عن ماضيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بهذا القول لأنك لست زوجة له، ولا عبرة بالتحريم أو الطلاق إذا وقع قبل عقد النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 103069.
وإن كان هذا الرجل صاحب دين وخلق فلتوافقي على زواجه منك.
ولا يجوز للرجل أن يسأل زوجته أو من يريد الزواج بها عن شيء من ماضيها، ولا يجوز لها إخباره بما وقع منها من محرم.
وإن قدر وقوعها في شيء من المعاصي في سابق عهدها فلتستخدم التورية.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 44827، والفتوى رقم: 65738.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108422(6/435)
1468- عنوان الفتوى : هل يلزم الزوج بدفع القائمة إذا طلق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1429 / 22-05-2008
السؤال:
أنا كاتب لكتابي ووقعت على قائمة والآن لدي مشاكل، علما بأنها ما زالت بكرا ولم أدخل بها، وعلما أيضاً أننا لم نقم حتى الآن بشراء ما في هذه القائمة فأريد أن أعرف إذا طلقتها ما هي حقوقها علي وهل أنا ملزم بأن أدفع ما في القائمة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا طلقت الزوجة قبل البناء كان لها نصف المهر، وإن حصل الطلاق بعد الخلوة التي يمكن أن يحصل فيها وطء كان لها المهر كله، والقائمة إذا اشترطت في العقد على أنها جزء من المهر، أو جرى العرف بذلك كان حكمها حكم المهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن خلوت بزوجتك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن لها نصف المهر المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه، لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237}.
أما إذا خلوت بها خلوة صحيحة فإن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم، وبالتالي يكون للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة ولها النفقة من حيث الخلوة بها إلى نهاية عدتها.
وأما القائمة فالمعروف أنها وثيقة مكتوب بها قائمة المنقولات التي تمثل أثاث البيت وبالتالي فإن اشترطت في العقد على أنها جزء من المهر أو جرى العرف بذلك، فإن حكمها يكون حكم المهر تملك الزوجة نصفها بمجرد العقد، وتملكها كاملة بالدخول.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108419(6/437)
1469- عنوان الفتوى : الوسوسة في الطلاق وألفاظ الكنايات
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1429 / 21-05-2008
السؤال:
أنا صاحب السؤال رقم 2183529 ولي أسئلة أخرى قد أجبتم عليها بفضل الله تعالى وسؤالي هو: أني كنت فى الحمام ويوجد بالحمام شفاط يتدلى منه حبل به قطعة بلاستيك فى آخره وبالقرب منه عمود الدش فقمت بقذف حبل الشفاط وفى أثناء ذلك دار بخاطري أن الحبل إذا لامس عمود الدش المعدن سوف تكون زوجتي... (تفهم ما أقصد يا شيخ) أي لفظ من ألفاظ الطلاق والسؤال هو أنني لا أستطيع الجزم بأني تمتمت بذلك، وحتى إذا تمتمت فسيكون بتحريك لساني بحركة بسيطة جداً داخل فمي فأنا لم أسمع شيئا وأنا داخليا أميل أني حركت لساني ولكني لا أستطيع أن أحلف على ذلك أو أجزم به فهل هذا من الوسواس فقلت فى نفسي أعتبرها واحدة (وأخشى إن اعتبرتها واحدة أن تعاودني مرة ثانية أو ثالثة وتكون مصيبة كبري)، ثم قلت أراجع زوجتى فقلت لها كلاما بالكناية على الرجعة وجامعتها بنية الرجعة وقلت بعد ذلك بيوم لفظ راجعتك ولكن لم يسمعها أحد غيري، فهل يا شيخ قد وقع بما حدث طلاق أم لا؟ وأيضا إن لم يقع فهل ما نويته أو تلفظت به من الرجعة فيه شيء أرجو عدم إحالتي لأسئلة مشابهة وأود أيضا أن تكون الإجابة في أسرع وقت حيث إن إجابة السؤال تأخذ حوالي 15 يوما وأعرف أن هذا خارج عن إرادتكم ولكن أستحلفكم بالله أن تجيبوا على في أسرع وقت فأنا حزين جداً وظهر ذلك علي أمام زوجتي وأولادي، ولا يوجد ما يعكر علينا صفو الحياة إلا ذلك الوسواس الذي لا تعرف زوجتي عنه شيئاً ولا أستطيع إخبارها به فأنا عندها قيمة كبيرة جداً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك ليس طلاقاً وما ذكرت من الارتجاع بالوطء كاف لو افترض أنك طلقت. ونصيحتنا لك أن تكف عن التفكير في مسألة الطلاق وألفاظ والكنايات لأنك موسوس، وإذا لم تعرض عن الوساوس قد يتمادى بك ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، فاستعذ بالله كلما بدى لك وأعرض عن الوساوس.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108385(6/439)
1470- عنوان الفتوى : طلق قريبته على إثر خلاف أهلها مع أمه
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1429 / 21-05-2008
السؤال:
لقد كتبت كتابي على بنت ابن عمي ولم أدخل بها لمدة سنة لكي يكون في صلة رحم بالبلدة لأني أقيم في بلدة بعيدة حيث مكان الزوجية المتفق عليه وقبل الزفاف بأسبوع تم حضورها لتجهيز الشقة مع أهلها حيث حدث مشادة مع أمي دون تدخل مني وعدم تواجدي وبعدها عند عودتها إلى البلد طلب أهلها مني الطلاق حاولت كثيراً للصلح ولكن دون جدوي وتم الطلاق والذي يؤثر فى أني حاولت الصلح ولم يواجهوني حتى لا أؤثر عليها مع العلم بأن أهلي لم يخطئوا بهذا، أرجو إبداء النصيحة لكي أرتاح من ناحية أخرى أنا أنفذ جميع طلباتها دون تقصير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان يلزمك أن تجيبهم إلى الطلاق إذ لا يجوز لها ولا لأهلها أن يسألوك إياه لمجرد ما ذكرت، أما وقد كان ما كان فاسأل الله أن يرزقك خيراً منها، واعلم أن المرء قد يحرص على شيء يحبه ويظن خيره فيه وهو شر له، وقد يكره شيئاً ويظن شره فيه وهو خير له، فلا تأس على ما فات، وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق ممن يرضاها أهلك ويلتئم بها شملك فتسعد نفسك ويطمئن قلبك.
وللمزيد في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10762، 9360، 20078.
ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108315(6/441)
1471- عنوان الفتوى : الطلاق أثناء العدة الرجعية
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1429 / 19-05-2008
السؤال:
حلفت على زوجتي يمين طلاق ولم أردها إلى عصمتى ثم حلفت عليها أكثر من خمس أيمان طلاق أخرى وهي في عدتها وكان في نيتي أن طلاقها طلاق لا رجعة فيه، فهل يجوز طلاق المعتدة مرة أخرى أم أنه يحسب يمين طلاق واحد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق أثناء العدة الرجعية واقع على الراجح من كلام أهل العلم مع الإثم لكونه طلاقا بدعيا محرما.
لكنك لم تذكر لنا طلاقا صريحا أوقعته ، ويمين الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا عند الحنث، ومن أهل العلم من لا يوقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، ولا ندري هل حنثت في أيمانك فيلزمك الطلاق وتكون زوجتك قد بانت منك وحرمت عليك أم أن الحنث لم يقع.
كما أن نيتك في كون الطلاق لا رجعة فيه لم تبين محلها، هل قصدتها عند ما طلقتها أنها تبين ويقع عليها كل الطلاق وهو ثلاث أم أنك قصدت ذلك في أيمانك المذكورة.
والخلاصة: أنه ينبغي عرض المسألة على أهل العلم مباشرة للاستفصال عما صدر منك وكيف صدر منك أوتعرضها على المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3712، 31034، 20733، 31275.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108309(6/443)
1472- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لرغبة أخواته
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1429 / 18-05-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ أنا عندي مشكلة وهي يمكن أن تكون مشكلة هذا العصر أنا حديث الزواج من امرأة أنا اخترتها بعد أن سألت عنها وعرفت سمعة أهلها وإخوتها والحمد الله كل شيء كان إيجابيا فتقدمت لخطبتها مع أهلي ووافق الجميع فى بداية الأمر، ولكن وبعد مضي أسبوعين فاجأني أخي وقال لي إن أخواتك البنات وهن أكبر مني في العمر ولهن أبناء غير راضين على هذه الفتاة والسبب غريب قالوا إنها سمراء وهم لا يريدونها فقلت لهم أنا من سيتزوجها وبارك الوالدان لي ولكن أخواتي غير راضيات وقد تم الزفاف بحمد الله وبعد مضي 3 شهور حدث ما كنت أتوقعه قد حدث تصادم بالكلام بين أختي وزوجتي وكلا منهما شتم الآخر وكل واحدة منهن ذهبت فى حال سبيلها وبعد اجتماع مجلس الأسرة من البنات قررن بأن أطلقها ويضغطون علي بورقة أمي المريضة ولكن الوالد قال لي إياك والظلم أي لا تظلم بنت الناس فتقعد نادما طوال عمرك وطلب مني أن ألتزم بالبقاء فى البيت وأمسك زوجتي عن بيت أهلي، وأنا حائر جداً لا أريد أمي أن تتأثر بكلام البنات لأن أمي هي كل شيء فى حياتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن تطلقها لمجرد رغبة أخواتك دون سبب معتبر إلا إذا كنت تخشى عدم استقامة الأمر بينكما واتساع هوة الخلاف واستحكامه، وعدم رجاء تلاشيه، فالطلاق قبل مجيء الأولاد أهون من طلاقها بعد ذلك.
والذي ننصحك به ألا تستعجل في اتخاذ القرار، بل تحاول الإصلاح بينها وبين أخواتك، وإن كنت تستطيع إيجاد سكن مستقل لها يمنع من كثرة احتكاكها بهن فهو أولى، فالمسكن المستقل من حقها الواجب لها إذا طالبت به سيما عند حدوث الضرر من الأهل، فوازن بين مفاسد الطلاق ومصالح بقاء وإمساك من رضيت دينها وخلقها وأهلها ورضيها أبواك، واستشر ذوي الرأي والصلاح من أقاربك واستخر الله عز وجل، فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1089، 41603، 70223، 49623، 15865.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108265(6/445)
1473- عنوان الفتوى : مسائل حول الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1429 / 17-05-2008
السؤال:
السؤال الأول:
أنا امرأة مطلقة عقد قراني على أحدهم وتمت بيني وبينه خلوة شرعية (رقدنا في سرير واحد وباب الغرفة موصد) دون أن يتم الدخول ثم تم الطلاق بيننا.
1- هل تجب علي العدة.
2- هل يملك حق مراجعتي أثناء العدة دون موافقتي.
3- هل يحق لي المهر أم نصفه.
السؤال الثاني:
في حال تم عقد قران امرأة مطلقة (ثيب) على أحدهم دون وجود ولي ودون وجود أي مسبب شرعي لعدم وجود ولي، وتم عقد القران على يد شيخ كان موجودا في المسجد مع عدم معرفتنا بأهليته لمثل هذه العقود ومن ثم تم الدخول (دون علم أحد).
1- هل الزواج باطل؟
2- إذا كان الزواج باطلا وأرادت المرأة أن تترك هذا الرجل هل يجب أن يطلقها؟
3- إذا طلق الرجل المرأة هل عليها عدة؟
4-إذا طلقها هل يملك حق مراجعتها في أثناء العدة؟
5- هل لها من المهر شيء؟
مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاما السؤال الأول فالجواب عنه أن الخلوة الشرعية كالدخول فيما يترتب عليه من أحكام على الراجح، وبناء عليه فإن عليك العدة ولك كامل المهر وللزوج مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد ولا مهر.
وأما سؤالك الثاني فجوابه أن العقد دون ولي لا يصح على الراجح من كلام أهل العلم، لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك، وبناء عليه فإن العقد دون ولي يعتبر باطلا لكن لا بد فيه من طلاق أو فسخ من الحاكم. وعلى المرأة أن تعتد منه كعدتها من النكاح الصحيح وإن حصل حمل أو ولد من ذلك العقد فإنه ينسب إلى أبيه وتستحق المرأة به المهر بالدخول.
وأما هل للزوج في ذلك العقد مراجعتها أثناء العدة إن طلقها فالجواب أنه لا يملك مراجعتها إذ لا سبيل له عليها لبطلان العقد من أساسه، لكن ننبه هنا إلى أن مثل ذلك العقد لو حكم به قاض يرى صحته كمن لا يشترط الولي فإنه يكون عقدا صحيحا كسائر عقود النكاح الصحيح فيما يترتب عليه من أحكام كثبوت الزوجية وغيرها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 7933، 1766، 25106، 28082، 22652، 49767.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108208(6/447)
1474- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لسوء معاملة الزوج وحكم رفض الأب
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
عندي أختي تزوجت بعدما تخرجت من الجامعة، عند الزواج أهلها لم يتركوا لها الخيار لأن العريس حالته المادية جيدة، وملتزم، وأبوه دكتور معروف ولكن الرجل لم يكمل تعليمه، ومعاملته لها بشكوك دائما عندك صديق وأنا لا أحب الخيانة، ومعاملته مع الناس لا تحبها، فيوم يقول لها ضعي الخمار ويوم لا، وحتي معاشرتها لها بقوة، ولا ترغب فيه دائما، وهي قبل الزواج كان عندها واحد يريدها وتريده ولكن لظروف حدثت له عمه توفي وكانت سفرياته كثيرة فلم يتم حتى جاء ووجدها مخطوبة، وبعد ذلك كان العرس بعد فترة 60 يوما، والآن حالتها تعبانة نفسيا وحتى حملت وتم إجهاضه نتيجة لارتفاع السكر، فما الحل إلى حد الآن أمي وأبي وإخوتي لا يعلمون ما تقاسيه هي، وكل ما تأتي إلى المنزل تشتكي لي، ولا أعتقد أن أبي يرضى بأي شيء لأنه يقول دائما عليكم بالصبر.. فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها، فراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3006.
وإن صح ما ذكر من كون هذا الزوج يعاملها معاملة سيئة فلا شك أنه مسيء بذلك، ومع هذا فإننا ننصحها بالصبر عليه ومناصحته بأسلوب طيب، والدعاء له بخير، فلعل الله تعالى يصلحه، وأما إن استمر على هذا الحال وكانت متضررة ببقائها معه فلها الحق في طلب الطلاق ولو لم يرتض ذلك والدها، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف إبقاؤها مع زوجها على حال تتضرر معه فيه، وراجعي في حدود طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76381.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للزوج اتهام زوجته بأمر مشين أو إثارة شيء من الشكوك فيها بغير بينة.
الأمر الثاني: أن الحجاب إن أريد به لبس لباس شرعي يغطي جميع جسد المرأة غير الوجه والكفين فإن هذا فريضة بإجماع أهل العلم، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من لبسه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18570.
وإن كان المقصود غطاء الوجه ففيه خلاف والراجح عندنا وجوبه أيضاً فلا تجوز طاعة الزوج في أمره لزوجته بنزعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 41288.
الأمر الثالث: أنه لا يجوز لأي من الزوجين أن يتحدث للغير عما يحدث بينهما أثناء الجماع، ما لم يكن ذلك الغير طبيباً يعالج أو استشارياً يستشار، والمرأة تعالجها الطبيبة والرجل يعالجه الطبيب، وانظري لذلك الفتوى رقم: 40566.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108174(6/449)
1475- عنوان الفتوى : طلقها مرات متتالية و لم يتخللها رجعة
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
طلقني زوجي في التلفون بسبب شكي فيه وقالها أكثر من مرة وأنا لم أكن في البيت بل في الشارع، وعند وصولي إلى البيت أتى وقالها مرة أخرى بصيغة أنت اليوم طالق وغدا طالق ولن أعيدك أبدا، وأنا لم أترك البيت أبدا، وبعد أن هدأ في اليوم التالي اتصلت بأحد الشيوخ وأخبرته بما حصل وقال الشيخ إنها تعتبر طلقة واحدة وما عليه إلا ان يقول أرجعتك إلى عصمتي و إخراج كفارة، وعدت إليه بإلحاح مني من أجل الأولاد، وبعد مدة اتضحت لي خيانته وأن شكي في محله، وأن طلاقي كان ظلما، وجعلني أحس أني أنا المخطئة، وأشعر بتأنيب الضمير، ولكن الله أنصفني، الآن أعيش معه من أجل الأولاد واتخذ على نفسه عهدا أنه لن يعود للمعصية أبدا، ولكن أنا لا أثق فيه أبدا وأعيش في وسواس دائم وأصبحت عصبية وأحتقره من كل قلبي لأنه لم يقدر العشرة وتعب السنين وكافأني بالخيانه والطلاق، وأريد أن أعرف هل طلاقي يعتبر طلقة واحدة أم اثنتين، اعذروني لأني أطلت عليكم ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف قائم قديما وحديثا بين أهل العلم فيما يترتب على الطلاق المتتابع الذي لا تتخلله رجعة، فالجمهور على وقوع العدد، وبعض أهل العلم على وقوع الطلقة الأولى وعدم اعتبار ما بعدها، وعلى هذا القول الأخير أفتاك الشيخ المذكور، وكان بوسعك الأخذ بهذا القول وعدم السؤال مرة أخرى، وحيث سألت فنحن نرجح وقوع الطلاق ثلاثا، أخذا بقول الجمهور، وعليه فقد بنت من زوجك.
ونرى أن ترفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
ولا يفوتنا أن نوجه النصيحة للزوج بأن يتقي الله ويتوب إليه من هذه المعصية الكبيرة، وأن لا يضيع دينه ودنياه ويشرد عائلته وأسرته من أجل لذة عابرة وأن يحذر الوعيد فيمن ترك الحلال الطيب (الزوجة) وطلب الحرام الخبيث.
وننصح الزوجة بأن لا تسيء الظن بالزوج، وأن تكون عونا له على التوبة.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 108153(6/451)
1476- عنوان الفتوى : الرجل الحكيم لا يستجيب للمرأة كلما طلبت الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي طفلان والحمد الله، ككل الأزواج تحدث مشاكل بيني وبين زوجتي. وما إن تحصل مشكلة حتى تبدأ زوجتي بطلب الطلاق مني وتلح علي بل تصل إلى حد أن تقول لو كنت رجلا لطلقتها . أضف على ذلك أنها تبدأ بالدعوى علي و تتمنى الموت لي أو الإصابة بمرض وما إلى ذلك.
و سؤالي ما هو رأي الإسلام لمثل هذه الحالة؟ وما الأسلوب الواجب علي اتباعه في مثل هذا الظرف..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حكم الله البالغة أن جعل الطلاق بيد الرجل لكمال عقله ووفوره، ولما علم من قوة تحمله لما قد يهدم حياته الزوجية، كل ذلك بخلاف المرأة، لهذا فعدم الاستجابة للمرأة إذا طلبت الطلاق هو من الحكمة؛ لما عرف عنهن من التسرع في طلب ذلك عند حدوث مثل ما ذكر السائل، ولو استجاب كل رجل لضجيج زوجته حال المخاصمة ومطالبتها بالفراق لأفضى هذا إلى خراب كثير من البيوت، فما أنت عليه من الصبر هو الصحيح، وينبغي أن تعالج المشاكل بالحسنى، ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير عذر شرعي، فينبغي تعليمها هذا، والأحسن أن تتحرى وقت هدوئها فإن التعليم حينئذ أنفع.
وأما ما ذكر من دعائها عليك فليس من العشرة بالمعروف التي أمر الله أن تكون بين الزوجين، فعليها أن تتقي الله تعالى الذي جعل الزوجة سكنا وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وليس من المودة والرحمة الدعاء على الزوج بهذه الويلات، ولا من العشرة بالمعروف الإقدام على ذلك، فعليك أن تعظها وتذكرها بالله وبحرمة ما تقوم به، وتصبر على العلاج حتى يصلح الله شأنها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108126(6/453)
1477- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري بغرض حصول المرأة على معاش أبيها
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
لي جارة فى سن متقدمة ولديها زوج وأولاد ولكن ضاقت بها الدنيا من كثرة المصاريف فقررت الطلاق من زوجها والزواج منه عرفياً حتى يكن لها حق فى أخذ معاش أبيها وللعلم هي لا تجامع هذا الزوج نظراً لكبر سنهم، فهل ما فعلته من حقها وهل يجوز شرعا وهي تقول إن هذا أفضل من أن تمد يدها للناس، وللعلم زوجها لا يعمل نظراً لكبر سنه ومرضه وهو ليس له معاش أو دخل ثابت وهذا المعاش بجانب ما يدفعه بعض الأبناء من المال يعينهم على مشقة الحياة، فأرجو الإفادة وسرعة الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها فعل ذلك لما فيه من الغش والخداع المحرم ولا ضرورة إليه، والمعاش الذي تريد أخذه ليس لها فيه حق ما دام الطلاق غير حقيقي ولا يسوغه لها تقديم ورقة طلاق غير حقيقي، وننبه إلى أن لزوجها مراجعتها أثناء عدتها دون عقد جديد فيما لو طلقها ومجرد كتابة الطلاق دون التلفظ به وقصده لا يعتبر طلاقاً، وعلى فرض أنه طلقها وانقضت عدتها، ثم أراد نكاحها عرفياً فلا بد من الولي والشهود، وعلى كل فلا يجوز لها فعل تلك الحيلة إذ لا ضرورة إليها، وعلى زوجها أن ينفق عليها ويسعى ويكدح ليحصل على ما يغنيهما، فإن لم يستطع فنفقتها على أبنائها، وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8656، 67166، 76085، 15710، 21173، 25339.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108125(6/455)
1478- عنوان الفتوى : متى يقع الطلاق المطلق
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
أفتوني يرحمكم الله... لم أفهم جوهر الطلاق المطلق، يعتبر عندي كأداة فقط، إصرار الزوجة على المشادات الكلامية لغرض تلفظي بهذه الأداة وتسجيلها على شريط سمعي لغرض لا أعلم به، فهل يعتبر طلاقا مني، أو تطليقا منها أو حسب نيتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد بالطلاق المطلق: الطلاق الصريح المنجز، وقد علم أن الطلاق الصريح يقع بمجرد تلفظ الزوج به مهما كان الدافع للزوج إلا في حال الإكراه، فكون الزوجة هي السبب والدافع للتلفظ به لا يمنع من حصوله، ولا عبرة بنية الزوج فضلاً عن نية الزوجة...
وعليه فإذا تلفظ السائل بلفظ الطلاق الصريح في غير حالة الإكراه فإن الطلاق واقع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108120(6/457)
1479- عنوان الفتوى : الخلوة قبل الدخول والطلاق والرجعة
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ الموقر جزاك الله كل الخير عنا.
سؤالي وهو أيضا مشكلة تؤرقني في كل حين.
لقد عقدت قراني في تاريخ 5/5/2001 وحصل أني اختليت بها خلوة كاملة في غرفة مغلقة وفد بتنا إلى جانب بعصنا تلك الليلة وليالي عديدة بعدها وقد حصل بيننا كل شيء كل شيء مما يفعله الأزواج ما عدا الولوج. وفي شهر أب حصل شجار بينا فطلقتها. وبعدها سالت الشيوخ وذهبت إلى القاضي فقال لي بما أنك اختليت بها فيحق لك أن تعيدها إلى عصمتك وحين خرجت من عنده قابلني الحاجب وأخبرني أنه لا يجوز ما قاله القاضي فذهبت إلى دائرة الإفتاء ولكنهم لم يستمعوا لي باهتمام ودون أن يستمعوا للتفاصيل. ومن ثم سافرت إلى أهلها وأقمنا حفلة الزفاف وتمت الدخلة. و بعد مرور تقريبا سنتين وفي رمضان بالتحديد حصل خلاف ولم أتمالك نفسي لدرجة كبيرة فطلقتها ولكن بعد فترة قصيرة أرجعتها وفد وافقت وكل ذلك حصل دون علم أهلها. أرجو منكم إفادتي وتنويري لما هو صواب فان هذا الأمر يؤرقني جدا.. حيث إنني لم ارزق بأطفال بعد ويراودني شعور بأن هذا هو السبب.
ولكم جزيل الشكر والاحترام
أنتظر جوابكم بفارغ الصبر....وادعو لي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله القاضي صحيح وهو أن لك مراجعتها لأن الخلوة الشرعية حكمها حكم الدخول وبناء عليه فتجب عليك طلقتان: الأولى والثانية ولا اعتبار لعدم علم أهلها بذلك، وعليك الحذر من الطلاق لئلا تقع في الحرج والندم حين لا ينفع الندم وقد بقي لك طلاق واحد ثم تحرم عليك وتبين منك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك فالحذر الحذر، وأما عدم إنجاب زوجتك فلا نرى له ارتباطا بما ذكرت، وللمزيد انظر الفتاوى رقم:96298، 5584، 30719، 3677.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 108116(6/459)
1480- عنوان الفتوى : الأصل عدم اليمين وبقاء العصمة
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
أنا امرأة ملتزمة بالجلباب زوجي حلف يمينا إذا قمت بقياس الملابس في غرفة القياس في محلات الشراء وأنا مسترة بحرم عليه وأنا نسيت اليمين ولما سئلت زوجي أنني قمت بقياس الملابس سهواً مني وكنت ارتدي بنطلون وقميص ولم تظهر مني أي فتنه داخل الغرفة قلت له انك حلفت يمينا فأجاب انه لا يتذكر اليمين ابدأ ولم أصرح له باليمين " زوجي حلف اليمين في ساعة غيرة علي " هل يقع اليمين مع أن زوجي لا يعلم باليمين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد فعلت ذلك ناسية وأنت لا ترغبين في مخالفة أمره فإنه لا يحنث على الراجح، مع أن لفظ التحريم الذي ذكرت أنه حلف به لفظ محتمل، والراجح أنه يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن قصد به مجرد اليمين كان يمينا، وما دام الأمر ينبني على قصد الزوج ونيته وهو لا يذكر يمينه من أصلها فلا يلزمه شيء لأن الأصل عدم اليمين وبقاء العصمة. والزوجة وإن كانت مستيقنة من اليمين لكنها تجهل القصد. وينبغي أن تصرحي له بيمينه ليتذكر قصده وهذا كله على وجود التعليق بالفعل، ولو عرضت الأمر على أهل العلم مباشرة أو على المحاكم فهو أولى لأن الأمر فيه تفريعات كثيرة واحتمالات وخلاف لأهل العلم فلا بد من الاستفصال من الزوج.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108114(6/461)
1481- عنوان الفتوى : طلق امرأته استجابة لأمر أمه
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
أريد أن أعرف ما حكم طلاق الزوج لزوجته مع العلم أنها عاملته طوال مدة زواجهما بما يرضي الله.وخلال فترة الخطوبة سهلت عليه الزواج لكن بعد ذلك طلقها بأمر من والدته. واستسهل أمر الطلاق نظرا لما يسرته له زوجته عند الزواج. هل يعتبر ظالما لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق تعتريه أحكام الإسلام الخمسة؛ قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو مباحا وهو لغير غرض معتبر مكروه شرعا، ولكن ما دام الرجل هنا قد طلق امرأته استجابة لأمر أمه فنرجو ألا يكون عليه حرج، وإن كان لا يجب عليه طاعتها في ذلك ما لم يكن أمرها مستند إلى أمر شرعي. ولعل الله أراد بالزوجين في فراقهما خيرا وصرف عنهما شرا، والزوجة مأجورة في وفائها لزوجها وأدائها إليه حقه كاملا. وللوقوف على تفصيل ذلك ومعرفة حالات حكم الطلاق انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12963، 43627، 3651، 39618.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107853(6/463)
1482- عنوان الفتوى : قول الزوج لو لم تسكتي فسأجعل هذه آخر ليلة لك
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1429 / 08-05-2008
السؤال:
قلت لزوجتي والله لو مش سكتي - تسكت عن تمنعها عن الجماع بصدها لي بيدها- لتكون دي آخر ليلة لك فيها او هاخلي دي آخر ليله لك فيها. ويغلب على ظني أنها أطاعتني وسكتت علما بأن هذه العبارة خرجت مني متسرعا لغضبي دون تفكير في معناها..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما ذكرت أن ذلك مجرد وعد وتهديد، والوعد لا يعتبر طلاقا ما لم يوقعه الزوج، كما أن العبارة المذكورة من الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع قصده، ولا قصد لك في ذلك كما ذكرت، وبناء عليه فإن زوجتك باقية في عصمتك، وعليك الحذر من ألفاظ الطلاق صريحها وكناياتها لئلا توقع نفسك في الحرج وتعرض عصمتك للهدم، ولكن إذا لم تنفذ ما حلفت عليه مما وعدت به فيلزمك كفارة يمين.
وللمزيد انظر الفتويين: 23963، 6126.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 107495(6/465)
1483- عنوان الفتوى : إرجاع الزوجة بعد تطليقها طلاقا بدعيا وانتهاء عدتها
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الثاني 1429 / 01-05-2008
السؤال:
رجل طلق زوجته تطليقة بطلاق بدعي بعد شهر من زواجه وقبل سنة ونصف من الآن, والآن جاء يريد أن يرجعها، فهل بانت بعد هذه المدة بينونة صغرى أم ماهو حكمها؟ وهل يكون إرجاعها بمهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق البدعي يقع على الراجح من أقوال العلم، وراجع الفتوى رقم: 3677.
وإذا كان هذا الطلاق قد وقع قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى، وكذا إن وقع بعد الدخول ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، وإذا كان الطلاق بائنا لم يجز للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
وهذا فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا يحل له الزواج منها حتى تنكح زوجا غيره.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 19267، 21945، 39176.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107479(6/467)
1484- عنوان الفتوى : إذا وقع الشك في نية الطلاق من عدمها
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1429 / 30-04-2008
السؤال:
أنا شخص كثير الخصومة مع زوجتي وطردتها من المنزل وسفَّرتها لأهلها في بلدهم أكثر من مرة ولكن لم أتلفظ عليها بالطلاق في ذلك الوقت أبداً ولكني كنت أقول لها: (خلاص الحياة معك يظهر أنها لا يمكن أن تستمر - لازم كل واحد منا يشوف طريقه - أنا لا لا أسمح لك بهذه التصرفات في بيتي ولكن اذهبي لمن رباك عليها ومارسيها عندهم ) وغير ذلك من الكلمات التي لا يوجد بها لفظ الطلاق الصريح , وقد حصلت هذه المواقف قرابة 10 مرات.
بل إنني ذات مرة حولت لها مبلغاً ماليا في حسابها على أنه متعة الطلاق وأنا أريد غمَّها وتخويفها ولم أطلقها.
مع العلم أني كنت أحياناً أصالحها قبل الذهاب للمطار , وأحيانا أسفرها وأرجعها في اليوم التالي بلا طلاق.
والآن وبعد إنجاب الأطفال بدأت معي الشكوك لما تذكرت هذه المواقف هل هم أبناء زنا أم حلال؟ وهل أنا نويتُ الطلاق في هذه المرات أم لم أنو الطلاق؟
فما الحكم الشرعي.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي ذكرت ليست صريحة في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته، وإذا وقع الشك في نية الطلاق من عدمها فالأصل العدم.
وأما ما قمت به من إرسال شيء من المبلغ كمتعة فهذا بمجرده لا يقع به الطلاق.
ومما نود التنبيه عليه هو أنه ينبغي الحذر من الخلافات في الحياة الزوجية قدر الإمكان، وإذا وقعت فينبغي الحكمة في معالجتها والحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق.
ولو افترض أنك كنت تنوي الطلاق بما كنت تقوم به أو ببعضه ووقع من ذلك ما يوجب بينونتها ولكن استمرت العلاقة بينكما كزوجين فإن هذا لا يجوز، لكن الأولاد ينسبون إليك وليسوا أولاد زنا إن كنت تعتقد جواز استمرارك معها. وتراجع الفتوى رقم: 21466.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107468(6/469)
1485- عنوان الفتوى : طلب المرأة الطلاق لكون زوجها يسبها ويهددها بالضرب
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1429 / 30-04-2008
السؤال:
مشكلتي هي أن زوجي يسبني ويشتمني ببذاءة وقلة احترام في كل حالة غضب سواء كنت مذنبة أم لا يشمل كلامه أهلي بأنني لم أترب وهو سوف يربيني ويؤدبني, وبعض الأحيان يهددني بالضرب كما كان يفعل سابقا، هذا يجعلني أكرهه وأنفر من مقاربته, فوق هذا كله يغضب مني ويريدني أن أراضيه ومراضاته هذه تتطلب ساعات ويتعبني كلما أردت أن أتكلم معه.. أنأ أكره معاملته لي فأنا إنسانة ولي أحاسيس.. لنا بهذه الحال سنوات مع أنه يصلي ويخشى الله، لا أدري ماذا أفعل ولا أريد الطلاق وقد تحدثت مراراً عن هذا الأمر ويقول كلما تغلطين سأسمعك هذا الكلام حتى تتأدبي.. وأقول له لا يوجد أحد معصوم من الخطأ ويقول إذاً تحملي؛ هذا وهو عنده خصلة الظن بالسوء وبعض الأحيان تحصل مشكلة وراء ظنه، فماذا أفعل وهل يحق لي طلب الطلاق لهذه الأسباب ولا أأثم، مع العلم بأن لدينا أولادا، فانصحوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج يعامل زوجته بالصورة المذكورة في السؤال فهذا ضرر يبيح للزوجة طلب الطلاق، ولا تأثم بذلك، وإذا فضلت الزوجة البقاء وعدم الطلاق فعليها أن تؤدي ما يجب عليها من حق للزوج وتناصحه فيما يجب لها، ومن ذلك أن تقول له: اتق الله في زوجتك، وامتثل أمر ربك بمعاشرتها بالمعروف بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وارع وصية نبيك صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيراً. وقوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
أما الزوج فليعلم أن السب والشتم حرام، فليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، وهذا مع كل أحد فكيف بالزوجة، فليكن عف اللسان كريماً مع من سماهن النبي صلى الله عليه وسلم أسيرات، ووصفهن بالقوارير، وقد قيل ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، والكريم من إذا أحب الزوجة أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها، ولا تسئ بها الظن، فإن الظن أكذب الحديث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخت أن تتجنب ما يثير شك الزوج وسوء ظنه بها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107345(6/471)
1486- عنوان الفتوى : جامع امرأته قبل الزفاف وطلقها عدة مرات
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1429 / 27-04-2008
السؤال:
عقدت على فتاة عقدا شرعيا مند حوالي سنتين ودخلت بها مند حوالي ستة أشهر (أي الزفاف) خلال هذ المدة كنت أسافر لزيارة زوجتي من حين لآخر و كنت أختلي بها في الفندق وأجامعها دون علم أي أحد. كثيرا ما وقعت خلافات بيننا عبر الهاتف وكنت أتلفظ لها بلفظ الطلاق (كأنت طالق) علما أنني كنت في لحظة غضب شديدة ولست هنا كي أبرر و أتلمس الأعذار، ولكن هي لحظات أصل فيها إلى درجة لطم الجدار بلكمات والسب والشتم الذي أتقزز عند سماعي له من الآخرين عندما أكون في حالتي العادية.لا أدري كم مرة تلفظت فيها بالطلاق إلا أنها مرات عديدة ولا أدري كم المدة بين طلاق وآخر و لا المدة بين زيارة وأخرى لزوجتي حتى نتمكن من معرفة إن كان الطلاق صحيحا أم لا لأنه لا طلاق على طلاق بانت منه الزوجة بينونة صغرى، كل هذا كان عبر الهاتف أما عندما أكون إلى جانب زوجتي فلا أتلفظ به إطلاقا لأنها زوجة فاضلة وأنا عصبي إلى درجة كبيرة. قبل موعد الزفاف سألت أحد أهل العلم الذي هو من المتخصصين بالإفتاء بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية وقصصت له كل ما جرى، فقال لي "أمهلني بعض الوقت كي أبحث و أستشير" و بعد مدة عاودت الاتصال به فقال لي "يجب أن تعيد عقد القران و تحتسب عليك طلقة واحدة والخلوة التي جرت بينك و بين زوجتك لا تعتبر دخولا في العرف الجزائري"عاودت عقد القران و تم زفافنا والآن عاودني الشك والحيرة خصوصا عندما أقرأ كل مرة فتاوى عن الطلاق، أجيبوني جزاكم الله خيرا هل زوجتي حلال علي أم هي حرام، وإن كانت حراما هل الجنين الذي في بطنها الآن هو ابن زنى.
مشكلتي أنني جد عصبي حتى و إن تزوجت بأخرى فربما سيحدث نفس الشيء فهل حالتي هذه تحرم علي الزواج فأنا لم أستطع التخلص من هذه العصبية رغم أنني أحب زوجتي إلى درجة كبيرة.أنا في حيرة من أمري و أكاد أجن ساعدوني رحمكم الله، علما أنني عندما أهدأ لا أتذكر ما قلته بالتحديد سوى أنني نطقت بالطلاق أو بكناية ولا أدري ما نيتي, كثيرا ما أجهل ماذا كنت أنوي.
سؤالي الثاني هو: وضعت طلاقا معلقا على زوجتي ولكن لا أتذكر إن كنت قلت لها: إن ذهبت غدا إلى الدراسة فانت طالق أو إن واصلت دراستك فأنت طالق علما أنني كثيرا ما أنسى نيتي في ذلك و ذلك من شدة الغصب وكثيرا ما أنسى حتى ماذا قلت و أنا الآن أريد أن أسمح لزوجتي بمواصلة الدراسة فما الحكم؟
أرجو منكم فضيلة العلماء مساعدتي لأنني حقا أعيش في دوامة من القلق والاكتئاب.
أرجو إعلامي بأسماء المشايخ الذين سيفتونني في مشكلتي و ذلك للتاكد من مصداقية و قوة الفتوى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة شائكة وتحتاج إلى كثير من الاستفصال فلا بد فيها من مشافهة أهل العلم الموثوق في علمهم وورعهم أو رفعها إلى القضاء الشرعي ...
لكن ننبهك إلى أن ما حصل بينك وبين زوجتك هو دخول لا مجرد خلوة كما أقررت بذلك، مع أن الخلوة الشرعية لها حكم الدخول على الراجح، وينبغي أن تعلم أن ما أوقعته من طلاق على زوجتك لازم لك، وأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات أو أكثر فقد بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، لكن إن كنت لم تراجعها بعد الطلقة الأولى أو الثانية حتى انقضت عدتها فما كان من طلاق بعد ذلك فإنه غير معتبر، ويجب في هذه الحالةعليك الكف عنها حتى تعقدا عقد نكاح شرعي جديد، وأما إن كنت تراجعها بعد كل طلاق وقد طلقتها ثلاثا أو أكثر فهي بائن منك كما ذكرنا.
وعلى كل فالابن ليس ابن زنى وإنما ينسب إليك وذلك لاعتقادكما بقاء العصمة واستمرار الزوجية.
وأما الطلاق المعلق فإنه يقع بحصول المعلق عليه لكن لا محل لذلك هنا على كلا الاحتمالين السابقين وهما كونها قد بانت بالثلاث بينونة كبرى وحرمت، والثاني كونها بانت بينونة صغرى لا نقضاء العدة دون حصول الرجعة.
وعليك مراجعة أهل العلم أو القضاء وطرح الأسئلة مباشرة، واعلم أن من أفتاك قد جانب الصواب في فتواه إن كنت شرحت له حالتك كما شرحت لنا فيجب أن تتحرى عند اختيار من تستفتيه في أمر دينك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7933، 96298، 67637.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107341(6/473)
1487- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لتأذي الزوجة من زوجها وضرتها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1429 / 26-04-2008
السؤال:
أنا زوجة لشخص تقدم لخطبتي وقال لي إنه كان متزوجا وطلق امرأته واكتشفت بعد الزواج أنها على ذمته وأساء معاملتي وأنجبت ولدا وبنتا، وبعد ذلك لم أتحمل الإساءة منه ومن زوجته فطلبت منه الطلاق ولم يرض أن يطلقني، ولا أعرف ماذا أعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر عشرة حسنة وأن يبتعد عن الإساءة في المعاملة، كما يجب على كل من الضرتين أن تبتعد عن أذى أختها، وأما طلب الطلاق عند حصول ضرر محقق فإنه يباح لك، كما يباح رفع الأمر للقاضي لينصفك منه، وإن أمكنك الصبر حفاظا على حياتك الزوجية وعلى الأولاد فهو أولى وأفضل، ولعل الله تعالى يعطف عليك زوجك بسبب صبرك ودعائك ومعاشرتك له معاشرة حسنة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33363، 69158، 95260.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 107321(6/475)
1488- عنوان الفتوى : وطئها قبل الدخول ثم طلقها وتكتما الأمر فهل يأثم
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1429 / 26-04-2008
السؤال:
أرجو بيان الرأي الشرعي ونصائحكم حول المشكلة التالية: تقدم شاب لخطبة فتاة ومن ثم تم القبول ثم بعد ذلك تم العقد بالشكل الصحيح عليها وقد أقام حفلة خطبة عند ذلك, وبمرور الوقت وفي يوم من الأيام وبينما كان المخطوبان (زوجته على اعتبار إتمام العقد ولكن قبل حفلة الزفاف المتعارف عليها بين الناس) في خلوة وتحت ضغط العزيمة ومظنة أنهما سيبلغا ما بعد الزفاف تم بينهما الدخول, إلا أنه وللأسف حدثت مشاكل بعد ذلك وتراكمت وكانت نهايتها الطلاق مع إصرار أهل الفتاة على ذلك مع أنهم لا يعلمون ما قد حصل بين الشاب وابنتهم وعند إتمام إجراءات الطلاق لدى القاضي لم يتم الإفصاح عن هذا الموضوع حيث طلبت الفتاة من الشاب إخفاء هذا الموضوع وبإصرار شديد, خوفا من أهلها وخوفا عليهم... وخوفا من أن ينظر إليها أي شخص بنظرة اللوم أو أي نظرة أخرى حتى ولو كانوا إخوتها أو أهلها.. وأنها لا تريد العيش بقية حياتها تحت طائلة اللوم أو تحت نظرة الخطيئة.. والله أعلم
وبعد ذلك تلقى الشاب تهديدات عديدة من الفتاة أنه لو أخبر أهلها أو حاول ذلك سوف تقوم الفتاة بإيذاء أو قتل نفسها أو حتى تقوم بالهرب من بيت أهلها.. بالإضافة إلى تهديدات عديدة.. بإيذاء الشاب نفسه.. وأنها ستسامحه بكل حقوقها المترتبة على ذلك شرط أن يبقى الموضوع سراً ولا يظهر للعيان... مع العلم بأنه لم يدفع سوى نصف المهر عند الطلاق وأنه يستحق لها كامل مهرها.. وقد حاول تكرارا أن يعود ويخطب الفتاة من جديد إلا أن أهل الفتاة يرفضون وبشدة ويعتقدون أنه يعاني من حالة عاطفية ليس إلا وستزول مع الوقت، وأن الحل الأنسب هو في بعده عنهم ولم يتم أي تفاهم بينهم ويرفضون ذلك وبشدة.. ومع مرور الوقت يشعر الشاب بالندم والقلق لما حصل ولما سيحصل لو بقي الموضوع مخفيا.. ولم يجد شخصا من عائلتها لكي يستطيع التفاهم معه وإخباره بما حصل حتى يستطيعوا الوصول إلى حل.. إن كان هنالك حل، دون أن يسبب ذلك الحل الأذى لهم أو لمن حولهم أو حتى للفتاة نفسها.. أو حتى لأشخاص لم يولدوا بعد وما زالوا في بطون أمهاتهم.. فهل الأفضل أن يبقى الموضوع سراً، ويبقى الحال كما هو.. وهل خوف الفتاة من أهلها مبرر كاف لإخفاء مثل هذا الموضوع.. وكيف سيخبرهم بهذا الموضوع دون أن يسبب لهم الأذىخصوصا أن لها أبا يعاني من بعض الأمراض التي قد تؤثر عليه.. وهل إخبارهم أفضل من السكوت أم العكس.. خصوصا أن أهل الشاب يريدون منه الزواج بفتاة أخرى وأن يبدأ حياته من جديد (لكنهم أيضا لا يعلمون بما قد حصل معه في الماضي).. وهل إذا سبقني الموت قبل أن أجد حلا لهذا الموضوع, هل سأتمنى أن أرجع إلى هذه الدنيا حتى أعمل صالحا فيما تركت.. وهل أنا واقع في ضلالة أفعالي.. وهل هناك حقوق مترتبة علي وعلى ما حصل، فأفيدونا جزاكم الله خيراً بالرأي الشرعي بما قام به الشاب وما هو الحل الأنسب برأيكم حيث إن الوقت يمر دون وجود حل، وما هي نصائحكم حول هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير... مستذكراً قول الله تعالى (إلا من تاب وآمن وعمل صالحا) صدق الله العظيم.. وقوله تعالى (كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي أن يعلمه هو أنه لا حرج عليه فيما كان، لأن الفتاة صارت زوجته بمجرد العقد فيباح له منها ما يباح للرجل من زوجته، لكن كان الأولى لهما مراعاة العرف وعدم الدخول تفادياً للحرج وقالة السوء، أما وقد كان ما كان فلا إثم عليهما، وبالدخول تستحق المرأة كامل المهر، وعليها العدة بعد الطلاق، لكن ما دامت قد تنازلت عن النصف وأبرأت الزوج منه فلا حرج عليه، لأن ذلك حقها فلها أخذه والمطالبة به أو تركه.
ولا ينبغي أن تخبر أهلها بما حصل إذا كان يترتب عليه مكروه عليك أو عليها ولا حاجة إلى الإخبار به ما دام لا يترتب عليه شيء، وإن احتاجت هي إلى إقرارك بالدخول بها في فترة الخطوبة، لتنفي عن نفسها ما قد تتهم به لكونها ليست بكراً، فيجب عليك ذلك، وما لم تطلبه منك فلا حرج، وينبغي أن تبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين ما دام أهلها لا يرضون إجابتك وقبول زواجك بها ثانية.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2940، 13450، 31246، 102950.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107305(6/477)
1489- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يزور أهل زوجته
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1429 / 24-04-2008
السؤال:
أنا تزوجت من سبعة أشهر وإن شاء الله سأُرزق بطفل، كان زوجي يعامل أهلي على الأصول والواجب، ولكن الآن يريد عدم التعامل معهم نهائيا وبالأخص أختي الوحيدة، أريد أن أعرف ماذا أفعل أتركه وننفصل أم أزور أهلي لوحدي بدونه وأستمر على زيارتهم بدونه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك طلب الفراق لمقاطعته لأهلك سيما إن كان ذلك لسبب معتبر، وأما إن كان لغير سبب فلا ينبغي له، والأولى هو مناصحته في ذلك ومحاولة معرفة سبب الجفاء ومعالجته بحكمة ورزانة، فإن صلحت الأحوال فبها ونعمت، وإلا فزوري أهلك دونه إذا أذن لك في ذلك، وهذا بلا شك أفضل من الطلاق، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 19419.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107304(6/479)
1490- عنوان الفتوى : قول الزوج لا تقولي هذه الكلمة وإلا طلقتك
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1429 / 24-04-2008
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته "لا تقولي هذه الكلمة مرة أخرى وإلا طلقتك" وليس "أنت طالق إذا ذكرتيها"، مع العلم تم منعها عدة مرات سابقاً بدون ذكر الطلاق ولم يفلح؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول مجرد وعد بالطلاق إذا حصل ما علق عليه ذلك الوعد، فلا اعتبار له ما لم يفعل الزوج ما توعد به من إيقاع الطلاق ولا يلزمه ذلك ولا ينبغي له، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107258(6/481)
1491- عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق وبقاؤها في المنزل بعده
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1429 / 23-04-2008
السؤال:
تخاصمت مع زوجي وطلبت الطلاق, ولكن نظرا لبعد أهلي بقيت في المنزل مدة أسبوع حتى موعد السفر، فما حكم ذلك؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سؤال الأخت عن حكم طلب الطلاق فجوابه: أن الأصل هو عدم جواز طلب الزوجة الطلاق، إلا إذا كان هناك عذر شرعي، كشدة وضرر يلحقها من الزوج فلها طلب الطلاق حينئذ، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1114.
وإن كانت تسأل عن حكم بقائها في المنزل فالبقاء في المنزل هو الواجب عليها، سواء طلقها الزوج أو لم يطلق، لأنه إن طلق فعليها البقاء حتى تنتهي العدة، إن كان الطلاق رجعياً، وتراجع الفتوى رقم: 3986.
وإن لم يطلق فعليها البقاء كذلك، لعدم جواز خروجها إلا بإذن من الزوج، وكان اللائق أن تسأل عن حكم الخروج لا عن حكم البقاء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107169(6/483)
1492- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لأجل العقد عليها باسمه الجديد
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1429 / 21-04-2008
السؤال:
نريد منكم فضيلة الشيخ حفظكم الله إجابتنا عن السؤال التالي: لدي خال متزوج منذ 10 سنوات وأب لطفلة، وذهب إلى بلاد المهجر لظروف عائلية، وللعيش هناك اضطر إلى استخدام اسم آخر غير اسمه الحقيقي. رجع بعدها إلى أرض الوطن عام 1994، وبعدها في 1995 عاد مرة ثانية إلى الخارج، وبقي في اتصال مع أهله عن طريق الهاتف والبريد. والدي منعه من الرجوع في المرة الثالثة لدين كان في ذمته منذ 1995. وهو اليوم يريد الرجوع إلى زوجه وابنته، لكن العارض كما تعلمون (الدين) وهو يريد أن يوفيه. وكما سبق لي ذكره فإن خالي يعيش في الخارج باسم مستعار غير اسمه الحقيقي. السؤال هو: هل يمكنه تطليق زوجته ثم إعادة العقد عليها باسمه الثاني المعروف به في بلاد المهجر، حتى تتمكن زوجته من اصطحابه إلى الخارج دون أي إشكال فيما يخص الأوراق خاصة التأشيرة. فهو له نية العيش مع زوجته وابنته رغم بعده عنهما، فبعد قضاء الدين يريد الرجوع إلى أرض الوطن، يطلق زوجته للتخلص من الاسم الأول (الذي كان يعيش به قبل هجرته)، ثم إعادة العقد عليها بالاسم الثاني. هل هذه الطريقة تجوز شرعًا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وإن كان العكس، فبماذا تنصحوننا؟ نرجو منكم إجابتنا في أسرع وقت ممكن للحاجة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود مجرد تغيير الاسم دون اسم الأب فلا حرج فيه ما لم يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين، فإن أمن ذلك أو أذن أصحاب الحقوق في تغييره فلا حرج، وكذا الطلاق إن كان لمصلحة معتبرة، وإلا فهو مكروه ولا ضرورة إليه هنا، إذ يمكن إجراء العقد صوريا لدى المأذون دون إيقاع الطلاق قبله.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35878، 47312، 60497.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107158(6/485)
1493- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لأنه زنا بأمها
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1429 / 21-04-2008
السؤال:
لو كنت مكاني أخي الشيخ كنت ستطلقها لاختلاف الحكم بين التحريم والجواز (بالنسبة لابنة عمتي أخت والدي والتي زنيت بأمها قبل العقد وبعده)، ولا أتمنى لك أن تكون مثلي حفظك الله، بعد أن قرأت الإجابة على السؤال رقم 2179964؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
التلذذ بأم الزوجة ومباشرتها وهل تحرم الزوجة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم.. والراجح أن ذلك لا يحرم الزوجة، لكن لو طلق الزوج زوجته لأجل ذلك احتياطاً فهو أولى وأحوط لما فيه من الخروج من الخلاف.. وينبغي أن تعلم أن ما وقعت فيه خطأ عظيم ووزر كبير فبادر إلى التوبة النصوح والاطراح بين يدي الله عز وجل بالاستغفار والإكثار من القربات والأعمال الصالحات من صدقه وصلاة وصيام وغيرها وهو سبحانه يقبل توبة التائبين ويمحو إساءة المذنبين إن صدقوا في التوبة وأخصلوا في الإنابة.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53955، 296، 5091، 1106، 1095.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106963(6/487)
1494- عنوان الفتوى : مجرد الوعد بالطلاق لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04-2008
السؤال:
جزاكم الله خيراً... سؤالي كنت أتحدث مع زوجي على النت أنا أتحدث وزوجي يكتب (فكتب لي أن أعمل شيئا معينا) فأنا قلت له (لم أفعل) وكان كلامه هزار (فكتب لي هتطلقي النهاردة)، فأنا قلت له أنت كاتب أيه (كتب لي) أنا والله بهزر ولم أفكر فى الطلاق ولم أنطق بلفظ الطلاق وليس فى نيتي أي شيء (مع العلم بأنني فعلت ما طلبه مني فى آخر المكالمة على النت، سؤالي هل يعتبر ما قاله زوجي يعد طلاقا، وجزاكم الله خيراً... فأرجو الدعاء لي وزوجي بالهداية وحسن الخلق وأن يجمعني الله به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه زوجك من الوعد بالطلاق فلا اعتبار له ما لم يوقعه، إضافة إلى أن الكتابة لا يقع بها الطلاق ما لم تصاحبها نية، وعليه أن يحذر من تلك الألفاظ لئلا يعرض عصمته للهدم ثم يندم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106917(6/489)
1495- عنوان الفتوى : طلب المرأة للإيذاء والضرر جائز
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04-2008
السؤال:
هل أنا مخطئه في طلب الطلاق؟
أنا امرأة عاملة و متزوجة من أربع سنوات ولدي الآن طفلان. ولا أشعر للآن بأني متزوجة. فزوجي لم يصرف علي منذ أن ارتبطنا بعقد الزواج وهو في اعتقاده بأن الصرف هو إحضار الطعام إلى البيت فقط، كما وأنه لا يأخذني إلى السوق لشراء حاجياتي الضرورية بل يطلب مني الذهاب مع إخوتي. وإذا مرضت وأخذني للعيادة فأنا التي أدفع لعلاجي وليس هو على الرغم من توفر المال لديه. وهو يصلي في البيت ولا يذهب للمسجد إلا لصلاة الجمعة أو يصلي الظهر مع أصدقائه أثناء العمل فقط . والمصيبة أنه في شهر رمضان الماضي لم يصل أي ركعة من صلاة التراويح.
كما أنه لا يتمتع بحسن العشرة فهو دائما يشاهد التلفاز ولا أذكر انه دارت بيننا مناقشات أو أي حوار، والغريب أنه يطلب مني أن اذهب لأنام مع الصغار ليسهر هو على التلفاز لبعد منتصف الليل. وفاجأته مرة وهو يقلب القنوات الفاسدة. صار له ما يقارب السنتين وهو ينام في الصالة وأنا في غرفة النوم ولا يأتيني إلا إذا رغب بي وهو شعور لا يطاق لأنه يريد جسدي ولا يكترث لروحي ومشاعري (كما وأنه يقع علي كوقع البهيمة)
كما أنه طلب منى تكرارا أن أترك العمل علما بأنني جامعية وراتبي أكثر وهو لا يحمل غير الثانوية العامة. وأنا لم أقارن أبدا بين المؤهلين لكي لا أحسسه بأن هناك فرقا بيننا، حاولت تشجيعه لأخذ دورات في الكمبيوتر واللغة الانجليزية لتحسين مساره الوظيفي لكنه رافض فهو لا يتصف بالطموح. دائما يسمع من أصدقائه وليس مني وإذا أشرت عليه فعلا ما فإنه يرفض القيام به وبعد أيام يأتيني ليخبرني بان صديقه أشار عليه بهذا الفعل وهي مشورة رائعة فأخبره بأني أنا من أشار عليه بالقيام بهذا الفعل منذ أيام لكنه ينكر دائما ويقول بأني لم أشر عليه.
بدأ بضرب ابنه الذي لم يكمل السنتين على وجهه وعلى رأسه وهو ما لا أتحمله وأحاول إفهامه بأن هذه المناطق لا بجب الضرب عليها وبأنه طفل لا يفهم حتى لو ضربته. يقوم دائما بالمزح الخشن وكأنني إحدى أصدقائه كالصفع على الجبهة او الكتف وهو مؤلم بالنسبة لي لكنه طبيعي بالنسبة له. دائما يحب أن يبصق علي بطريقة مثل "الرشاش" بفمه وهو يتسلى بذلك على الرغم من إظهاري التضايق من هذا الأمر لكنه لا يستجيب. لا أعرف من أين يأتي بهذه الأفكار ويعتقد بأن رفضي لها هو حب مني لها!!!!
أنا أعمل وأترك أبنائي (الأول عمره سنتان وأربعة أشهر والآخر عمره سنة) عند أمي منذ الصباح لغاية الظهر حيث آخذهم مع الغداء وأتوجه إلى العمارة وهناك يكون هو قد وصل قبلي بدقائق ولا يرضى بأن ينزل لمساعدتي ويطلب مني أن أنتظر الخادمة التي كانت تعمل لدينا بنظام الساعات وقد أنتظرها لمدة ربع ساعة وقد لا تأتي، وإذا نزل لمساعدتي فانه يتضايق ويسمعني كلمات جارحة إلى أن نصل للشقة كما وانه يحمل احد الولدين والغداء ويتركني ويصعد دون أن ينتظرني ثوان لأنزل!! وكأنني الخادمة لا أحس بأني زوجته ولا أحس بمشاعر حب من طرفه لكني أحبه وأحترمه واحترم رأيه ولم أرفع صوتي عليه أو أجرحه أبدا أبدا ..
لكني الآن لا أعرف ماذا أفعل فلا يوجد فرق بين حياة العزوبية وحياتي الآن إلا أني غيرت مكان إقامتي ولدي ولدان فقط لكن حالتي الصحية والنفسية كانت أفضل في بيت أبي على الأقل اجد من يكلمني وأتحاور معه.
خرجت إلى بيت أبي بعد أن اسمعني كلاما جارحا عن أهلي قد سمعه من أمه وصار لي الآن ما يقارب الشهرين في بيت أبي وخلال هذه الفترة لم يبادر بالصلح أو إبداء الرغبة بإرجاعي ولا يصرف حتى على أطفاله!!!!
ماذا أفعل هل أطلب الطلاق لأرتاح أنا وأطفالي ولتعود لي حياتي فأطفالي أبدا لا يذكرون أباهم أو يطلبون الذهاب إليه وجاء لأخذهم فقط مرتين وهم يبكون ولا يريدون الذهاب معه ومرة واحدة فقط أحضر حليبا للطفل الأصغر.. وعلى الرغم من توفر جميع وسائل الاتصال إلا أنه لم يحاول الاتصال بي لمعرفة السبب حتى فهو عنيد جدا ولا يرى أنه مخطئ ويعتقد بأنني سأرجع إليه لوحدي مثلما خرجت لوحدي!!!
(ملاحظة : البيئة التى عاش فيها تربى على أن البنات هن الخادمات والرجال هم الأسياد، وأمه من غرس ذلك في نفوس أبنائها ولديها خمسة بنات لا ترغب بتزوجيهن وترفض كل من يتقدم حتى تبقيهن في خدمة أبنائها، وهي ترفض إحضار خادمة على الرغم من كبر حجم البيت..)
أرجو أن يتم الرد علي بسرعة لإحساسي بالضياع وبأني حياتي ونفسي. كما وأرجو أن يتم نشر ما كتبته في الأعلى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، وأن يكف عنك الأذى، فإذا قصر في النفقة، أو استمر في إيذائك بما ذكرت فمن حقك طلب مفارقته.
وأما إذا قام بما يجب عليه وكف عنك الضرر، فلا يجوز لك طلب الطلاق، وما ذكرت من تصرفات يقوم بها زوجك فهي تتنافى ومحاسن الأخلاق، وجميل الآداب والعادات، وعليه أن يصلح من حاله ويتحلى بالطيب من القول والفعل، ومع ذلك فهذه الأمور يمكن إصلاحها وتغييرها عن طريق الكلمة الطيبة والنصيحة الهادئة والمعاتبة الرقيقة.
وينبغي لك البحث عن سبب عزوف زوجك عن النوم معك في غرفة النوم، فلعل السبب هو التقصر في التزين وغير ذلك مما يحب الزوج أن يراه منك، وننبه الأخت إلى وجوب طاعتها لزوجها إذا أمرها بالبقاء في البيت، وحرمة خروجها دون إذنه. وأن خروجها دون إذنه ولغير مسوغ تصير به ناشزا، والناشز لا نفقة لها.
أما الأطفال فيجب نفقتهم على أبيهم في كل حال ما داموا فقراء، وتراجع الفتوى رقم: 18688. والفتوى رقم: 73341.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106884(6/491)
1496- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لقسوة الزوج وتفريطه في حق الله
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1429 / 13-04-2008
السؤال:
هناك خلاف بين زوجين وصل بهم الأمر أن كل واحد منهم لا يرغب بمواصلة العيش مع الثاني وهناك مبررات لكل واحد منهم ، فالزوجة لها مبررات أنه يتعامل معها بجفاء وقسوة وإهانتها وضربها وأن ذلك الزوج لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف حق الله وفي الغالب يكون غير طبيعي ولا تدري سبب ذلك ،ويحرمها من صلة الأرحام حتى من أمها وحدد يوما لزيارتها في الأسبوع بالرغم من أن أمها وحيدة وليست بعيدة فهي تسكن بجانب البيت يفصل بينهما الجدار وقد تدخل مصلح بينهم في المرة السابقة بعد ضربها في بيت أبيها ووضع حدودا وشروطا لكل منهم ونفذت من جهة الزوجة ولم تنفذ من قبل الزوج ، و تكرر ضربها مرة أخرى وهي في الشهر الأخير من الحمل بالطفلة الثانية ومبرراته أشد من ضربها وهي تشويه سمعتها بالرغم من أنه ابن عمها . وهي أصغر من أختها والتي تسكن معها وهي زوجة أخيه الأصغر أي أنهما متزوجتان من ابني عمهما ، وهي تعاني من المشاكل من زوج أختها ، وعمها يقوم مع ابنه ونسى أن هاتين الفتاتين بنتا أخيه وهو مغترب أي هو بمقام والدهم ولا يوجد لهما أخ ، لكن الحاصل العكس.
فوصلت تلك الزوجة إلى قرار أنه مستحيل مواصلة الحياة مع زوجها وتريد الطلاق منه وحتى من جهة الزوج لا يريدها لكن هناك طفلتان بينهما الأولى عمرها سنه ونصف والثانية لا تتعدى أربعة أشهر ، وعمها ( والد الزوج ) يريد منها التنازل عن البنات ودفع أخيه تكاليف زوجة لابنه والتنازل عن حقوقها، أو دفع تكاليف زوجة لابنه وإسقاط نفقة الطفلتين وفي حالة أن الأم تزوجت يأخذون الطفلتين منها إلى زوجها ، والتنازل عن حقوقها.
وقد تم التواصل مع والدها فكان رده أن ابنته متضررة مع زوجها وهو لا يمانع بدفع شيء معقول من المال إذا كان هناك حل وسط بحيث لا تسقط نفقة الطفلتين ، أو أن ما حكم به الشرع ينفذ على الطرفين .( مع العلم أنه عمل توكيلا إلى خال البنات في حالة عدم وضع حلول ) ترضي الطرفين.
نرجو منكم إفادتنا وجزاكم الله عنا خيرا .
الفتوى:
الخلاصة:
فإن كان حال الزوج مع زوجته كما ذكر في السؤال فلها طلب الطلاق منه ورفعه للقضاء لإلزامه برفع الضرر عنها أو تطليقها لأن القسوة والإهانة والضرب بغير حق من الضرر البين المبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها سيما إن كان الزوج مفرطا في حق الله تاركا للصلاة والصيام بل لا يجوز لها أن تبقى معه إن أصر على ذلك ولم يتب منه والذي نراه هنا هو أن يرفع الأمر للقضاء ولا يقبل بالخلع ما لم يتعين عليها للفكاك منه فإن شاءت الخلع فلها مخالعته بالتنازل عن البنات أو أي حق من حقوقها عليه على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج يهينها ويقسو عليها ويضربها بغير حق فلها طلب الطلاق ورفعه إلى القضاء لإلزامه بكف ضرره عنها والتفريق بينهما لأن ذلك من جملة الضرر البين الذي يحق للزوجة معه أن تطلب الطلاق من زوجها ومفارقته سيما مع ما ذكر من تهاونه بالصلاة والصيام بل إن من أهل العلم من عد ترك الصلاة تهاونا من الكفر المخرج من الملة ولا يجوز للزوجة أن تسكت على ذلك بل تنصحه وتعظه وتخوفه بالله ومن عقوبة ذلك فإن أصر طلبت الطلاق والفراق إذ لا خير فيه.
وأما الخلع فلا يلزمها إلا أن تحبه وترضاه للخلاص من شر زوجها فإن رضيت فلها مخالعته ببعض حقوقها كباقي مهرها إن كان لها في ذمته أو نفقتها أو نفقة بناتها وهكذا ، ولا ينبغي لها ذلك سيما وهي معسرة وإنما ترفع الأمر للقضاء ليلزم الزوج بفراقها للحوق الضرر عليها ببقائها معه لما ذكرت من قسوته وجفائه وتركه الصلاة والصيام وتفريطه في حق الله عز وجل.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم:5629، 61461، 58834، 33363، 93030.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106868(6/493)
1497- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لزواج الزوج من ثانية
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1429 / 13-04-2008
السؤال:
في بلدنا القانون يبيح للمرأة الطلاق لمجرد زواج الرجل من أخرى وتحميله أعباء مادية كبيرة، الأمر الذي تهدد يه الزوجة دائما، وتطلب الطلاق في كل وقت فما الحكم لوتحايلت علي القانون حتي لا ترغمني زوجتي علي تحمل كافة الحقوق الزوجية عند طلبها الطلاق لمجرد زواجي، علما بأني لا أريد طلاقها
أو بمعني آخر هل للمرأة حقوقها المادية إذا طلبت الطلاق لمجرد زواجي من أخري، وهل أكون ظالما إن امتعنت عن ذلك لكوني لاأرغب في الطلاق، مع احتياجي الشديد للزواج الثاني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد ذلك ولا تحل حقوقها المؤجلة بالطلاق بمجرد طلبها له ولا تكون ظالما إن امتنعت من إجابتها إليه.
وإن استطعت التحايل على تلك القوانين الوضعية فلا حرج عليك لكن ينبغي ألا تعرض نفسك لما قد يضرك أو يذلك من عواقب ذلك كتغريم أوسجن أو غيرها
وللمزيد انظر الفتاوى: 10298، 7844، 2930، 76087.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106854(6/495)
1498- عنوان الفتوى : قال: لو خرجت.. قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1429 / 09-04-2008
السؤال:
اختلفت مع زوجي على موضوع وقررت الذهاب لأهلي وحدث ما يلي: قال: لو خرجت.. (وصمت)، قلت: سأكون طالقا.. ماشي وخرجت، فهل يقع الطلاق، علما بأن الزوج لم يتلفظ بكلمة الطلاق، وأنا لا أدري ماذا كانت نيته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا يجوز الخروج من بيت زوجك دون إذنه، والخلاف لا يُحَل بمثل ذلك التصرف، وإنما يزيده، فالجئي إلى الله عز وجل واطلبي من زوجك المسامحة ولا تعودي إلى مثل ذلك، وأما الطلاق فلا يقع إن كان الزوج لم يقل غير ما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1103، 2349، 33969، 28554.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106805(6/497)
1499- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق بعد الولادة
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
تخاصمت معي زوجتي وطلبت مني الطلاق وهي حامل, فكتبت لها ورقة قلت فيها إني عرفت قدري عندك ومكانتي لديك, وأرجو ألا تعتذري لي عما بدر منك وأما بخصوص طلبك للطلاق فأرجو أن تمهليني إلى أن يخرج الولد إلى هذه الدنيا, فلا أريده أن يخرج وأنت مطلقة, وإذا ولدتِ إن شاء الله فأبشري ولك ما تريدين، مع أني أنوي مغاضبتها فقط, ولست أدري هل في نيتي تعليق طلاقها على الولادة أم لا فما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا مجرد وعد بالطلاق بعد الولادة، والوعد بالطلاق غير معتبر ما لم يوقعه الزوج ولا يلزمه إيقاعه، ولا ينبغي له إيقاعه لغير سبب معتبر، وبناء عليه فزوجتك باقية في عصمتك ولا شيء عليك فيما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50005، 6142، 9021.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106772(6/499)
1500- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لأنه يكرهها ولم تنجب
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
أنا رجل أجبرني والدي على الزواج من امرأة مطلقة، مع العلم بأنني لم أتزوج من قبل وأنا أكرهها الآن أنا متزوج 16عاما ولم أنجب منها وأريد أن أطلقها، فما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح غير مكروه عند الحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: 61804.
فإذا كان السائل يكره زوجته ولم ينجب منها فلا حرج عليه في طلاقها، وإن كان الأفضل هو الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى، لا سيما إذا كانت ذات دين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106752(7/1)
1501- عنوان الفتوى : نية الطلاق هل تحرم المرأة على زوجها
تاريخ الفتوى : 30 ربيع الأول 1429 / 07-04-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي ولدان زوجتي تتحدث مع شخص آخر على الهاتف أريد طلاقها، ولكن لا أستطيع وذلك بسبب الأطفال.... فهل تعتبر حرام علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر زوجتك محرمة عليك بنيتك لطلاقها، إذ أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، إما لفظا صريحا كأنت طالق أو زوجتي طالق، وإما كناية مع نية الطلاق، ثم إن من مقتضيات القوامة التي جعلها الله لك على زوجتك ومن المسؤولية الشرعية أن تحاول إصلاحها وتقويمها بالوعظ تارة وبالتخويف والتهديد تارة، وبمنع وسائل الحرام المعينة لها على ذلك وهو الهاتف أوغيره، وإن كنت تعلم أنها تتحدث مع ذلك الشخص حديثاً محرماً فلا يجوز لك إقرارها على ذلك، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 28258.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 106735(7/3)
1502- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصادر ممن كان يسب الرب قبل أن يعقد واستمر على ذلك
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
هاجرت إلى استراليا و تزوجت من فتاة مسلمة محجبة و تصلي ولكنها جاهلة بحقيقة الدين , لم أكن أنا أصلي و كنت أشرب الخمر و أسب الدين و الرب عند الغضب. حصل طلاق بقولي لزوجتي أنت طالق و تمت الرجعة خلال 3 أسابيع.
استمرت تلك المعاصي خلال السنوات الأولى من الزواج, وفي السنة الأولى حصل طلاقان معلقان بقولي لها إذا فعلت كذا تكوني طالقا بغير نية الطلاق بل التهديد, و فعلت زوجتي هذين الشيئين. سألت عن هذا الحلفان و قال لي أحد الشيوخ إن هذا ظهار و علي إطعام 60 مسكينا, و فد فعلت ذلك.
استمرت المعاصي بما فيها سب الدين و الرب و حصل طلاق معلق آخر بعد سنتين و قد فعلت زوجتي الشيء الذي علقت الطلاق عليه. استمرت حياتي الزوجية و بمرور الأيام تبت إلى الله و تركت الشرب و بدأت أصلي و أصبحت أقرأ عن الدين و أفهمه و أطبقه شيئا فشيئا. الآن بعد 8 سنوات في حيرة من أمري أعيش مع تلك الزوجة و 3 أولاد في استراليا .
أرجو منكم الإفتاء هل وقعت الطلقات المعلقة؟وهل سب الدين والرب يفسد عقد الزواج و بذلك لا تحسب الطلقات المعلقة و غير المعلقة؟ حيث أجد صعوبة بلقاء رجال الدين هنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسب الدين والرب كفر مخرج من الإسلام، وبناء عليه فإن كان صدر منك ذلك قبل أن تعقد على زوجتك فزواجكما باطل؛ إذ لا يحل لمسلمة أن تتزوج من كافر، وأما إن كان حصل منك ذلك بعد العقد ولم ترجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجتك فلا علاقة بينك وبينها من حين صدر منك ذلك القول. لكن ما كان بينكما من أولاد فهم ينسبون إليك لاعتقادكما صحة الزواج أو بقاء العصمة.
وما كان من طلاق بعد صدور ذلك القول منك فلا اعتبار له، وما حدث من طلاق قبل صدور ذلك اللفظ منك على افتراض أنك عقدت عليها قبل السب فهو طلاق معتبر ويحسب عليك، ومهما يكن من أمر فعليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها عقد نكاح جديد بعد أن تستبرئ رحمها.
وينبغي أن تعلم أن ترك الصلاة منكر عظيم بل إن من أهل العلم من جعله كفرا مخرجا من الملة أيضا فالحذر الحذر من ذلك. وكذا شرب الخمر فهي أم الخبائث فكف عن ذلك وعن غيره من المعاصي والسيئات وأقبل على الله عز وجل وأصلح ما بينك وبينه يغفر لك ما كان منك فالتوبة تمحو ما قبلها.
واعلم أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور أهل العلم ولو كان بقصد التهديد؛ لكن لم نعتبره هنا لعدم مصادفته محلا لحصول الفراق بينك وبين زوجتك بالردة أو يبطلان العقد بينكما من أساسه إن كنت عقدت عليها بعدما تلفظت بذلك ولم تتب منه. ومن أهل العلم من يرى تعليق الطلاق بقصد الزجر والتهديد أو نحوه تلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، أما الخروج منه بكفارة الظهار فلم نسمع به من قبل.
وللمزيد انظر فتاوى: 3795، 48106، 94633.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106635(7/5)
1503- عنوان الفتوى : مفارقة الزوج المصر على تضييع الصلاة
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
السؤال:
أنا متزوجة من 6 سنوات و زوجي لم يكن يؤدي فرض الصلاة ،إلا صلاة الجمعة و بعد فترة استطعت إقناعه أن لا يقطع الصلاة، إلا أنه يصلي و يقطع، و الآن و من رمضان أصبح لا يضيع فرض صلاة و كله خشوع، و من أسبوعين أصبح يصلي في الأسبوع وقتين أو أكثر و يلقى لنفسه الأعذار دائما بأنه متعب من العمل ،حتى أنه هذا الأسبوع لم يحضر صلاة الجمعة لأنه تأخر في حمّامه الذي يستغرق ساعات
و حتى لم يقض الصلاة و هكذا ، حتى أنني أشعر بالكره تجاهه لا أعلم كيف لي أن أستمر معه أو أقبله كأب لأولادي ، كيف سيرشدهم و يدلهم على الطريق الأفضل إذا كان هو نفسه مزعزعا و كل يوم بحال مع العلم أن عمره 40 سنة ، (و نحن هنا في بلد غير مسلم) لا أعلم ماذا يمكنني أن أفعل ، إنني متوترة و قلقة من أجل الأولاد،حتى أنني لا أستطيع التعبير جيدا ، لأنني تراودني الكثير من الأفكار ،و الجدير ذكره أنني لا أشك به للحظة بأن له علاقات محرمة ، و أشعر أنه سيعود إلى رشده لكن بدون ثبات كأموره كلها،إنني أشعر بكره كبير في قلبي تجاهه، لا أعلم ما السؤال الذي أريد طرحه إلا أنني أرجو جوابا يخفف عني ما أنا فيه عذرا لركاكة التعبير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجك على خطر عظيم بتركه للصلاة وتهاونه بها ، وهي عماد الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ومن أهل العلم من جعل تركها والتهاون بها كفرا مخرجا من الملة .
ولا خير في تاركها وبناء عليه فإذا استطعت التأثير على زوجك وإقناعه بالمحافظة عليها والتوبة إلى الله عزوجل من تضييعها والاستقامة على الدين فاحرصي على ذلك ففيه خير لكما ولأولادكما إن كان لكما ولد وأما إن كان يصر على ما هو عليه من تضييع الصلاة وتركها ولا يجدي معه النصح والتذكير فلا خير لك في البقاء معه إذ لا يؤمن تأثيره على الأبناء وفي ذلك ما فيه من الضرر عليك وعليهم فهو قدوتهم وأسوتهم.
ولمزيد انظري الفتاوى أرقامها: 47061، 1061، 1358.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106567(7/7)
1504- عنوان الفتوى : المجبرة على الزواج من حقها طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1429 / 02-04-2008
السؤال:
أنا مطلقة وسبب طلاقي هو أن أهلي زوجوني غصبا عني وفات على طلاقي سنة وسوف تكرر نفس المشكلة ماذا أفعل من فضلكم ردوا علي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ليس من حق أهلك أن يجبروك على التزوج ممن لا ترضين به، وإن فعلوا كان من حقك طلب الطلاق أو فسخ النكاح عند المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين أن أهلك أجبروك على التزوج ممن لم تكوني ترغبين في التزوج منه، وأنك بسبب ذلك طلبت الطلاق من زوجك أو لجأت إلى محكمة لتنالي الطلاق منه، فالجواب أن ما فعله أهلك من إجبارك على الزواج ليس مشروعاً لهم، لما في صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها، قال: أن تسكت. وفي المسند وسنن الدارمي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت، فقد أذنت وإن أبت لم تُكره.
وهذا هو المرجح عندنا مع أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى جواز جبر البنت البكر على الزواج، وعلى القول الأول الذي نرى أنه هو القول الراجح، فإن من حق المجبرة على الزواج أن ترفضه إذا لم تره صواباً، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح. ومن هذا يتبين لك أنه من حقك الحصول على الطلاق ما لم تكوني قد رضيت بهذا النكاح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106537(7/9)
1505- عنوان الفتوى : لا تطلق زوجتك لهذا السبب
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1429 / 02-04-2008
السؤال:
زوجتي تجعلني أنفر منها أثناء الجماع فهي تقوم بلحس المني من رأس ذكري وشربه وقد نصحتها مراراً دون فائدة فهل أصبر أم أطلقها؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن كانت زوجتك تفعل هذا الأمر فهو فعل مستقبح منها، وننصحك بالصبر عليها والإكثار من الدعاء لها، والاجتهاد في عدم تمكينها من القيام بهذا الفعل، ولا ينبغي أن تطلقها لمجرد هذا السبب، وخاصة إن كان لك منها أولاد، فإن الطلاق قد يكون سبباً في ضياعهم، وإن كان هذا الأمر مؤثراً في استمتاعك بها فيمكنك تبين لها ذلك فلعلها تترك هذا الفعل المستهجن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تفعل هذا الأمر فهو فعل مستقبح منها، إذ إن الفطرة السليمة تقتضي اجتناب مثل هذه الأشياء المستقذرة، ثم إن من أهل العلم من ذهب إلى القول بنجاسة المني، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2146.
وعلى كل حال فالذي ننصحك به هو الصبر عليها والإكثار من الدعاء لها، والاجتهاد في عدم تمكينها من القيام بهذا الفعل، ولا ينبغي أن تطلقها لمجرد هذا السبب، وخاصة إن كان لك منها أولاد، فإن الطلاق قد يكون سبباً في ضياعهم، وإن كان هذا الأمر مؤثراً في استمتاعك بها فيمكنك أن تبين لها ذلك فلعلها تترك هذا الفعل المستهجن.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106373(7/11)
1506- عنوان الفتوى : مجرد الاتفاق على الطلاق غير معتبر
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
تزوجت من رجل يعيش في ألمانيا وقد تزوج من امرأة ألمانية حيث عقد قرانهما بشكل عادي في الدفاتر الألمانية وكذلك عقد القران في المسجد وتمت قراءة الفاتحة وبعد مدة أراد هذا الرجل أن يتزوج من فتاة شابة لكي ينجب أطفالاً بحكم كبر الزوجة الأولى الألمانية كبيرة في السن فطلقها وجاء إلى بلاده وتزوج بي، ولكنه بقي يعاشرها بحكم أن العقد الأول الذي حصل في البلدية الألمانية لكن الفاتحة التي قرأها في المسجد لا تزال لم تلغ ولكن وبما أنني أعمل على اللحاق بزوجي فقد طلب علي في السفارة الألمانية أن أحضر ورقة توجب على زوجي أن يكون مسجل طلاقه من المرأة الألمانية في الدفاتر الجزائرية وقد تم بالفعل تطليق الزوجة الألمانية غيابيا وهي موافقة على كل هذه الإجراءات كي يتمكن من إلحاقي به إلى ألمانيا وبالتالي فهي طلقت في ألمانيا وفي الجزائر لفسخ قران المسجد بالإضافة إلى أن زوجي يقول بأنهما اتفقا لعدة مرات على الطلاق في بعض مشاجراتهما قبل أن يتعرف بي وعندما جاء لنتزوج كان مقرراً أن يطلقها نهائيا وبعد مدة بعد أن زال الغضب طلب مني أن أسمح له بالعودة إليها فسمحت له أن يعيدها خاصة أني لا زلت لم اهيئ جميع أوراقي للسفر إليه فاردت أن أعفه بما إنها زوجته، لكني اليوم خائفة أن يكون يزني معها وهي ليست زوجته بحكم تطليقها في المحكمة الألمانية والجزائرية وعديد من المرات لفظيا لكنه يقول إني لا أستطيع أن احكم على صدق نيتي الله فقط يعلم ما مدى إصراري أم كانت تلك المرات فقط من الغضب وأخرى كانت بعد تفكير طويل بالطلاق ولكن في كل مرة تغلبه شهوته ويعود إليها فما الحكم فأفتوني جزاكم الله خيراً إني وهو في حيرة من الأمر، فهل لا تزال زوجته أم لا وهل جاوز الثلاث تطليقات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد نطق بالطلاق أو كتبه ناوياً له فإنه يلزمه سواء كان عند المحكمة أو خارجها، وقد ذكرت أنه أوقع طلقتين عند المحكمة.. فإن كان -كما ذكرنا- نطق به أو كتبه ونواه وقد صدر منه طلاق ثالث قبل ذلك أو بعده فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
لكن ننبه إلى أن مجرد الاتفاق على الطلاق غير معتبر ما لم يوقعه الزوج فعلاً وبناء عليه فعلى زوجك أن يتقي الله عز وجل وينظر فيما صدر منه لزوجته من طلاق، فإن وصل إلى ثلاث طلقات فإنها تحرم عليه، وأما إن كان لم يطلقها هو في المرتين اللتين عند المحكمة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، فإن انقضت عدتها قبل ذلك فله الرجوع إليها بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن غلب على الإدراك والوعي بحيث يصل الغضبان إلى حد لا يعي معه ما يقول، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10422، 1496، 10862.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106363(7/13)
1507- عنوان الفتوى : قول الزوج إن خرجت ِمن البيت لا تعودي إليه
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
رجل قال لزوجته لا تخرجي من البيت وإن خرجت لا تعودي إليه وحلف على ذلك يمين (لم يقصد به يمين الطلاق ولم يذكر كلمة الطلاق أصلاً وإنما هو اليمين المتعارف عليه بين الناس كمثل قولنا للضيف ولله ألا تقعد تتعشى مثلاً) وخرجت الزوجة من البيت (لقضاء عمل ما كالزيارة أو شراء بعض الأغراض) ثم عادت إلى البيت وبرضى الزوج ودون أي كلمات من الزوج كمثل ارتجعتك أو ما شابه ذلك، فهل في ذلك اليمين كفارة؟ وهل تعتبر المرأة طالقا أم ماذا، فأرجو الإجابة بوضوح ودقة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (إن خرجت لا تعودي إليه) كناية تحتمل الطلاق، فإن كان قصد أنها تطلق بخروجها فيلزمه الطلاق ويصح الارتجاع بدون قول، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7000.
وإن لم يقصده وإنما قصد التهديد والزجر والمغاضبة فلا يقع الطلاق، وأما اليمين فإن كان حلف أنها لا تعود إلى البيت مطلقاً إن خرجت منه فإنه قد حنث برجوعها وتلزمه كفارة يمين إلا إذا كان قصد خروجها دون رضاه فإنه لا يحنث، قال المرداوي: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللمزيد في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 50815، 38584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106361(7/15)
1508- عنوان الفتوى : علق الطلاق وقال لأمه زوجتي طالق
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
قلت لزوجتي عقب موقف مشادة ضرب لها إن خرجت إلي بيت والدتك فأنت طالق... وفعلت، ما هو الحكم
وعقب مشاجرة أخرى فى غضب قلت لأمي إن زوجتي طالق دون إجراءات تمت فى الحالتين، مع العلم بأن زوجتي مستفزة ولدي طفلان ولا أريد هدم المنزل، ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد الطلاق لا التهديد فبخروج زوجتك من البيت تحسب طلقة أولى، بلا خلاف بين أهل العلم، وأما إن كنت تقصد مجرد التهديد وحملها على عدم الخروج فقط، فيرى أكثر العلماء أنه يقع الطلاق كذلك، ويرى بعضهم عدم الوقوع، راجع في ذلك الفتوى رقم: 1938، والفتوى رقم: 5677.
وأما قولك لأمك زوجتي طالق فيقع به طلقة ثانية باتفاق العلماء، لأنه طلاق منجز، ولا عبرة بكونك كنت غاضباً ما دمت مدركاً لما قلت، قاصداً له غير مكره عليه، ولا عبرة بإتمام إجراءات كإثبات للطلاق ونحو ذلك، كما لا عبرة بوجود أطفال لكما، وإذا لم يكن قد حصل منك إلا هذا فيمكن أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، وعليك أن تتقي الله بضبط لسانك، وأن تصون بيتك من الهدم والتفكك فيما يستقبل من الأمر، حيث لم يتبق لك على زوجتك إلا طلقة واحدة تبين بها بينونة كبرى. فراجع في ذلك الفتوى رقم: 12600.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106350(7/17)
1509- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لكون الزوج عقيما
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1429 / 27-03-2008
السؤال:
أنا سيده أبلغ من العمر 40 سنة وطلبت الطلاق من زوجي لأنه لا ينجب وقد صبرت 18 سنة وتحملت والآن لما طلبت الطلاق انقلب علي أهلي وأنا لا آكل مصدر نفقة ماذا أفعل وأنا لا أستطيع الخروج من البيت لوحدي ولا آمل صك الطلاق إلى الآن ؟هل أنا أذنبت في طلبي وإخوتي يريدون منى أن أخدمهم وأربي أبناءهم أو أرجع إلى زوجي ماذا أفعل وأين أذهب وممن أطلب نفقة وهل أنا أكون مذنبة لو طلبت الزواج من رجل آخر علما أن هناك رجلا يطلب الزواج ولكن من جنسية غير جنسيتي ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الحال كما ذكرت فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.
قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. اهـ، ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك.
وإن كنت لم تحصلي بعد على الطلاق من زوجك فالذي يجب عليك فعله أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي كي يحكم بطلاقك، ثم أنت وشانك فإما أن تقبلي الزواج من زو ج جديد لينفق عليك - ولا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية مانعاً من الزواج إن كان الرجل صاحب دين وخلق - وإما أن تبحثي عن عمل يناسبك لتنفقي على نفسك منه.
علما بأنه لا يجوز لأهلك إرغامك على زوج تتضررين من البقاء معه ولا إرغامك على خدمتهم وتربية أبنائهم. بل عليهم أن يساعدوك بما يستطيعون من سعي في مصلحتك حتى ييسر الله لك أمرك، وإن لم يكن عندك ما تنفقينه على نفسك فيجب على إخوتك أن ينفقوا عليك بناء على وجوب نفقة الأقارب كما هو قول لكثير من أهل العلم، واعلمي أنه لا حرج على المرأة في أن تبحث عن زوج صالح تعف به نفسها وتحصل منه على الولد، ولا يجوز لك أنت الإقدام أو حتى التفكير في الزواج بشخص بعينه حتى تطلقي من زوجك الأول إن كنت ما زلت في عصمته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106348(7/19)
1510- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق وإخبار الزوجة بالالتزام به
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1429 / 27-03-2008
السؤال:
رجل طلبت منه زوجته الطلاق وأصرت علي ذلك إصرارا كبيرا ولما ضاق صدره منها قال لها إنه سوف يطلقها في بيت أبيها ولما وصلا إلي بيت أبيها طلبت منه الزوجة أيضا وأصرت فقال لها من باب المحافظة على كرامته أنا عند كلمتي أو أنا ملتزم بكلامي يقصد ما قاله لها أنه سوف يطلقها في بيت أبيها يقصد الطلاق دون أن يتلفظ به فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوعد بالطلاق ليس طلاقا، ومن باب أولى الإخبار بالالتزام بهذا الوعد، وعليه فقولك لزوجتك أنا عند كلامي أو ملتزم بكلامي تقصد ما سبق أن وعدتها به لا يقع به الطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106258(7/21)
1511- عنوان الفتوى : طلب الطلاق خوفا من ظلم النفس والزوج
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1429 / 26-03-2008
السؤال:
اعذروني لأني سوف أطيل عليكم ولكن الموضوع حساس ويؤرقني.
منذ عام تقريبا تقدم لخطبتي شخص ما ولكني كنت رافضة تماما لعدم اقتناعي به ولكن أهلي أجبروني وقالوا إنه ليس به ما يعيب وألحوا علي ووقعت في مشاكل معهم وفي النهاية أقنعوني أني أقبل بالخطبة وإن لم أقتنع فسوف نفسخ الخطوبة وقبلت على مضض وبعد الخطوبة تأكدت من عدم اقتناعي به لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ولكن أخص فارق التعليم بيني وبينه والثقافة والفكر والأسلوب وأيضا ومن الأشياء المهمة تحفظي عليه في بعض الأمور الدينية مثل الصلاة وأمور أخرى كثيرة متعلقة بالدين لا أجده مهتما بها باختصار لم أشعر معه بالراحة في أي شيء على الرغم من أنهم يرونه جيدا جدا حاولت مرارا وتكرارا أن أذكرهم بكلامهم لي وأن يفسخوا الخطوبة ولكن رفضوا وحدثته ولكنه لا يشعر بكلامي ولا يفهمه حاولت كثيرا إلى أن يئست وقلت في نفسي قدر الله وما شاء فعل وحاولت أن أصبر وأن أرضي ثم تم عقد القران (كتب الكتاب ) واتفقوا على إتمام الزفاف في الصيف وكنت أحاول أن أصبر وأحاول أن أرضى ولكن وجدت في النهاية أني سوف أظلم نفسي وأظلمه إذا رضيت بهذا الوضع فأعلنت للجميع أني قررت الانفصال ولكن الجميع وقف ضدي وأهانوني وأسمعوني كلاما لا أطيقه مثل كلام الناس وإخوتك الصغار سيتزوجون وأنت لا ولكني أصررت على موقفي إلى أن يئسوا مني ومنذ فترة قصيرة بدءوا في الكلام معه ومع أهله ويحاولون الاتفاق ولكن بعضهم غير موافق وهو أيضا ويقول إنه سوف يتغير ولكني حاولت كثيرا معه وأعلم أن هذا مجرد كلام وسوف يسوفون حتى يحدث الزفاف وعاتبوني كثيرا وقالوا إنك بهذا ظالمة وتفتري عليه ولكني من داخلي واثقة من أن هذا أبسط الحقوق التي منحني إياها المولى عز وجل وشرط الزواج القبول ودائما في تفكيري أجد قصة السيدة زينب بنت جحش وكيف عندما شعرت بعدم التكافوء بينها وبين زوجها وكان من الصحابة سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق.
فهل أنا فعلا ظالمة؟
وهل إذا قال إني طالق سواء أمام أحد أو حتى قالها لي في الهاتف دون أن يسمعه أحد غيري هل بهذا أكون طالقا فعلا؟
وهل لي عدة حيث إني لم يتم زفاف ولا دخول (مازلت في منزل أهلي) وهل له الحق أن يرجعني إليه بعد الطلاق خلال فترة معينة وهل لي حقوق منه لأنه إذا كانت لي حقوق أريد أن أتنازل عنها حيث إني سوف أرجع له كل هداياه وشبكته وكل شيء و لو هناك حقوق لي سوف أتنازل عنها . وماذا أفعل إذا أهلي تهاونوا معه مرة أخرى وأجبروني على الصلح هل يجوز لي أن أترك البيت وأعمل وأسكن عند أحد من أهلي وفي تلك الحالة ألجأ للقضاء الي أن ينتهي الموضوع؟
أحب أن أوكد لكم أني متأكدة من قراري وليس وليد اللحظة أو تسرعت فيه وغير قابلة نهائيا أن أتراجع عنه مهما كانت الظروف.
بالله عليكم لا تهملوا سؤالا واحدا من أسئلتي لأني فعلا لا أجد أحدا يرد على كل أسئلتي هذه ولا يفهمني حتى أهلي.
الفتوى:
الخلاصة:
فبما أن السائلة قد أبدت موافقتها ولو غير مقتنعة على كتب الكتاب فقد لزمها الزواج، وليس لها الخيار في فسخه لكن إن كانت تخشى من ألا تقيم حدود الله مع هذا الرجل فلا حرج عليها في طلب الطلاق منه ولو في مقابل فدية تدفعها له. والطلاق متى ما أوقعه الزوج في حالة اختيار منه وقع وإن لم يسمعه أحد، وكل طلاق وقع قبل الدخول فلا عدة منه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبويك ولا لغيرهم إرغامك على الزواج بمن تكرهين باتفاق إن كنت ثيبا وعلى الراجح إن كنت صغيرة، وقد أخطأت بإبدائك للموافقة على عقد الزواج وأنت غير مقتنعة وراضية، وإن كان وصل بك كراهة الرجل إلى ما ذكرت فلا حرج عليك في طلب الفراق منه ولو بعوض لئلا تظلميه حقه، ولا تقيمي معه حدود الله عز وجل.
وإن كان قد طلقك وحده أو مع أحد أو أسمعك ذلك دون غيرك فيقع عليه الطلاق ديانة أي فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن إن أنكر ذلك فلا بد من بينة عليه أنه نطق به وأوقعه. وعلى فرض حصول الطلاق قبل الدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة الشرعية فلا عدة عليك، وليس له مراجعتك لأنك قد بنت منه بينونة صغرى؛ فإن أراد الزواج بك فلا بد من عقد جديد كالزواج ابتداء ولك قبوله أو رفضه، ولك عليه نصف الصداق المسمى، وينبغي لك العفو عنه مادمت أنت من طلبت الطلاق ورغبت فيه، وعلى فرض أنه لم يطلقك فلك مخالعته بالتنازل عن حقوقك عليه ونحو ذلك، فإن أبى فلك رفع أمرك للقضاء وبيان ما كان له لإلزامه بما يجب عليه من ذلك شرعا، وأما لو رغب أهلك في الصلح فلا يلزمك قبوله ولا ينبغي أن تخجلي من بيان موقفك من الأمر وكرهك للرجل لئلا يتكرر نفس الخطأ ويزداد الأمر تعقيدا؛ لأن حله قبل مجيء الولد أهون مما لو كان بعد ذلك.
وأما ترك بيت أبويك فلا ننصحك به، ولا يجوز لك هجرهما، لكن إن أرغماك عليه ووجدت غيرهما من أقربائك فلا حرج عليك لكن مع السعي في مصالحة أبويك وعدم مقاطعتهما، وفي قلبيهما من الرحمة والشفقة ما ينسيهما ذلك بعد انتهائه والفكاك منه، ويمكنك تسليط بعض أهل العلم والصلاح عليهما لبيان الحكم الشرعي في ذلك كله لهما، وأنه لا يجوز لهما شرعا ولا ينبغي لهما طبعا إرغام ابنتهما وفلذة كبدهما على من تكره.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم:4043، 22845، 2233.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 106238(7/23)
1512- عنوان الفتوى : كتابة الطلاق بغير نية إيقاعه
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1429 / 25-03-2008
السؤال:
طلقني زوجي أول مرة بالتليفون بسبب مشاجرة بيننا بسبب صديقة لعنة الله عليها وطلقني، والمرة الثانية أرسلها لي بالبريد، والمرة الثالثة يقول لي إنها لم تكن في نيته فقد كتبها بالآلة الكاتبة دون أن يرى ماذا يكتب وأرسلها فهل هذه تعتبر طلقة ثالثة أم اثنتين فقط وماذا أفعل للأسف حياتي أصبحت دمارا أصبحت أعيش وخلاص لمجرد العيش في الدنيا إني أقول دائما حسبي الله ونعم الوكيل ولا أمللك سواها فالقدرة لله سبحانه وتعالى، تعبت في بعده وأيضا في قربه لاأدري ماذا أفعل كثرة البكاء أجهدت عيني ثلاث سنوات وأنا على هذا الحال حسبي الله على كل من آذانا ماذا أفعل أحبه كثيرا رغم الأذية التي تلقيتها ظلمت وظلمنا الناس ولا أدري ماهو الصح أم الخطأ وماعقاب الظالم كنت سأنتقم منها بعدة أشياء ولكن نظرت إلى الله وأمسكت بصدري وقلت يارب لأني لا أملك شيئا ماديا في( يديفه المطلع).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلقة التي كتبها الزوج ولم ينو بها الطلاق لا تقع إن كان حقا لم ينو الطلاق، لأن الكتابة تحتاج إلى نية كما في الطلاق بالكناية، وسبق بيانه في الفتوى رقم:21541، وعليه فلا تقع هذه الطلقة، ولا تحسب هذه من عدد الطلقات.
فنوصي الأخت بتقوى الله عز وجل والصبر، فهذا خير ما تستعين به على من يكيد بها ويسعى في إيذائها، قال تعالى: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا {آل عمران:120}، وقد أحسنت حين اكتفت بقولها حسبي الله ونعم الوكيل ولم تنتقم لنفسها، فإن هذا أعظم للأجر.
كما أن في التقوى وفعل ما يجب عليها تجاه زوجها صلاحا للحال فيما بينها وبين زوجها، والله نسأل أن يعافيها ويفرج همها.
وننبهها إلى عدم جواز اللعن كما سبق في الفتوى رقم:8334.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106135(7/25)
1513- عنوان الفتوى : الكلام بألفاظ لا تدل على الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
كنت أتكلم مع صديق لي على صديق آخر مهمل يغيب كثيراً عن العمل وقلت عليه هذا بيعها (أقصد العمل)، وقلت عقبال لما نبعها كنت أنوى أن أقصد العمل، ولكن طرأ فى ذهني زوجتي علماً بأنني كثير الوسوسة، بشأن الوسوسة فى الطلاق فهل هذا يعد من كنايات الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ليس من كنايات الطلاق إذ لا يدل عليه ولم يقصد به. ونصيحتنا لك أن تعرض عن تلك الوساوس والأوهام، وتتشاغل عنها كلما عرضت لك بقراءة القرآن والذكر ومجالسة الناس للخوض في غيرها حتى لا تتمكن منك وتؤدي بك إلى ماهو أسوأ من ذلك، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6146، 23963، 79891.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106107(7/27)
1514- عنوان الفتوى : حكم نفي الزواج كذبا وحكاية الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
كنت في وقت مضى أعصي وأنا متزوج ولما يسألني شخص هل أنت متزوج كنت أقول لا أو أجيب بشي من هذا القبيل وكان قصدي الكذب فقط لا غير ولقد تبت إلى الله تبارك وتعالى وندمت ما حكم ذلك.وعند التزامي وتوبتي ومواظبتي على الصلاة أصبت بوسواس العقيدة والعبادات وبحثت عن العلاج في الشبكة وعند بحثي قرأت عن وساوس في العصمة الزوجية والكنيات و اللفظ الصريح وصرت منذ ذلك الوقت كلما تكلمت مع زوجتي أظن أن هذا من الكنيات ومرة قلت لزوجتي يجب أن تذهبي إلى الطبيب ظننت ان هذا من الكنيات وكذلك لما أقول لها امسكي ابنتك ولما أقرأ القران العظيم وأصل إلى آية في القران فيها اللفظ الصريح أسكت ولكن أقاوم الشيطان وأقرؤها وأقول لابد أن أقرأها لأنها موجودة في القران ولقد استفتيت أحد العلماء عن هذا الموضوع و أتناء كلامي معه ذكرت اللفظ الصريح ولم أتممه ذكرت حرفيين فقط وسكت مع العلم انه جاء في سياق حديت معه لأنه كان يسألني عن موضوع الفتوى . وصرت أفكر هل صدر مني لفظ صريح في الماضي عندما كنت عاصيا رغم أني في ذاك الوقت لم أكن أفكر في هاته المواضيع وصرت خائفا من ذلك وأصبحت مشتت الذهن والتفكير أرجو أن يتسع صدركم لموضوعي .
الفتوى:
الخلاصة:
نفي الزواج لا تنحل به عصمة الزوجية دون قصد إنشاء الطلاق به وأنت لم تقصد سوى الكذب والجحود وكذا لا يقع الطلاق بحكايته والإخبار به أو قراءة ما تضمنه فهون على نفسك واعلم أن الطلاق لا يقع بمثل تلك الوساوس والأوهام فدعها عنك واشغل نفسك عنها كلما عرضت لك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت في سؤالك لا اعتبار له وزوجتك باقية في عصمتك وعليك أن تدع الوساوس والأوهام وتعلم أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ بالطلاق صريحا أو كناية على سبيل الحكاية أو الإخبار ونحو ذلك مثلما إذا قرأت كتابا أو آية أو سألت شيخا ونحو ذلك، فذكرت الطلاق فهذا لا تأثير له على العصمة الزوجية كما أن نفيك لعدم الزواج في السابق وجحدك إياه كذب محرم لكن لا يقع به الطلاق لأنك لم تقصد به إنشاء وكذا ما تشك فيه من الألفاظ فعليك أن تكف عن هذه الوساوس والأوهام وتستعيذ بالله من الشيطان ونزغاته وتلهو عنها كلما عرضت لك وتشاغل بقراءة القرآن وذكر الله عزو جل وعمل بعض ما يلهيك ويشغلك عنها ، وللمزيد انظر الفتاوى رقم:101469، 69683، 70934، 105435.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106072(7/29)
1515- عنوان الفتوى : كلام الزوج بألفاظ لا يقصد بها الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
أنا رجل عاقد على فتاة (مخطوبين) ولم يحصل دخول بعد. , و أعاني من الوسواس القهري في الطلاق وقد حصل أن غضبت من خطيبتي اليوم لأمر تافه. وحيث إنني أعاني من وسواس الطلاق فأن أي شئ يثير الفكرة في رأسي وقد كان زميلي يحاول أن يكلمني بالهاتف وأنا أكلم خطيبتي فقال لي من كنت تكلم؟ فقلت "خطيبتي" فجاء في نفسي أني لم أقل "زوجتي" بسبب غضبي منها وبالتالي أني لا أريدها زوجة فهذه نية طلاق ومع قولي "خطيبتي" وليس "زوجتي" فإن هذا كناية طلاق.
ففزعت كثيرا فأفتوني ماذا علي؟
بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه ليست كناية طلاق ولم يقصد منها الطلاق فهي باقية في عصمتك وعليك أن تبتعد عن هذه الوساوس ولتكف عنها كلما عرضت لك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم:105203، 56991.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106023(7/31)
1516- عنوان الفتوى : الحقوق المالية للزوج إذا طلق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1429 / 20-03-2008
السؤال:
السادة العلماء بارك الله فيكم، لي استشارة ونصها ( إني طالب في غير بلدي وهنا أنواع الضلالة في هذا البلد كثيرة حيث إنها بلدة غير إسلامية, وقد قررت الزواج وقد خطبت وكتبنا عقد الزواج, وتم تثبيته بالمحكمة, واتفقنا على أن العرس بعد سنة وفورا دفعت لهم المهر, وطبعا هم يعيشون في البلد الأجنبي الذي أدرس به ،وكنت قد شرطت عليهم شرطين: أولهما :أن تعيش معي زوجتي في أي بلد أعمل به أيا كان البلد .والشرط الثاني: وهو صفات المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله, وقد وافقوا وقتها وبعد انتظار سنة كاملة من الأمل بالزواج أنا وزوجتي وقد اتفقنا أنا وزوجتي على تأجيل العرس ستة أشهر أخرى و طلبت منهم بأن يتم تحديد موعد العرس لكي أستأجر بيتا لي ولها فقالوا لي إن ابنتنا صغيرة أنتظر سنة وأربعة أشهر أخرى لكي تكمل الثامنة عشرة من عمرها وعندها نقيم الفرح, وأقنعوا زوجتي بأنها صغيرة فاقتنعت معهم ، وحاولت معهم بكل الوسائل فلم يرضوا ويقولون لي تحمل واصبر مالك مستعجل, وحاولوا بشتى الوسائل إقناعي بالبقاء بهذه البلاد يقولون لي سوف تحصل على الجنسية الأجنبية وراتبك هنا أضعاف راتبك في بلدك ,قلت لهم لن أتخلى عن وطني وديني وأهلي مقابل عرض من الدنيا قليل , وطبعا أنا لدي منحة دراسية من بلدي ويجب أن أعود إليها. عندها صارحوني بأن تأجيل العرس هو وضعي تحت الطلب فبعد أن تكمل زوجتي سن ال18 هي تقرر هل نتزوج أم ننفصل وطبعا رفضت هذا الأمر رفضا قاطعا .
حاليا يقولون وزوجتي معهم, إنها مستحيل أن تعيش معي في بلدي , ويريدون أن أطلقها الآن، مع العلم أني دفعت لهم المهر ولم ادخل بها بعد, وأنا أتقاضى عليها تعويضا عائليا , محتار هل أطلقها وإن طلقتها فما هو حقي من المهر وطبعا تكبدت مصاريف السفر لبلدي وإجراءات الزواج, وبنفس الوقت إن طلقتها أكون تضررت عاطفيا ونفسيا .
تضررت بحيث إني احتاج سنة لإنهاء الأمور بيننا ويجب علي أن أنهي جميع المعاملات في بلدي من طلاق وتوقيف التعويض العائلي , وعلاوة على ذلك فإن دراستي قد تضررت كثيرا ,وإن وجدت زوجة أخرى فأحتاج لسنة على الأقل كي آتي بها إلى هذه البلاد .
فأرجو منكم أن توضحوا لي حقي وحقها :
1ـ هل من حقي استعادة مهري بالكامل مع العلم أنهم هم الذين طلبوا الطلاق؟
2ــ هل من حقي مطالبتهم بمصاريف تثبيت العقد والسفر لبلدي وإجراءات الزواج ؟
3ـ من يتحمل مصاريف الطلاق؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك طلاقها، لكن إن أردت أن تطليقها فلك ذلك لاسيما عند استحالة العشرة بينكما، وكون فراقها خيرا لك ونحو ذلك، إذ الطلاق لا يحرم إلا في حالات قليلة كما في الفتوى رقم:12963، ومادمت لم تدخل بها ولم تحصل بينكما خلوة معتبرة فليس لها إلا نصف المهر، وعليها أن تعيد إليك نصفه، وإن كانت هي الراغبة في الطلاق فلك مخالعتها عليه بنصف المهر الذي استقر لها أو بمصاريف إثبات العقد ونحوها. فالعبرة في ذلك بما تتفقان عليه مقابل الفرقة إن رضيتما بالخلع. وأما إن اخترت طلاقها دون خلع فليس لك مطالبتها بالمصاريف التي تحملتها في إثبات العقد، وأما مصاريف إثبات الطلاق فلك المطالبة بها إن كانت هي الداعية إليه، وإلا فالأصل أنك أنت من يتحملها، لكن لك الامتناع عن توثيقه والانتقال لأجل ذلك إلا بمقابل سيما وهي الداعية إليه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم:97615، 102873.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106017(7/33)
1517- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد استشارة الزوجة فيه
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1429 / 19-03-2008
السؤال:
كنت أنوي الطلاق من زوجتي وقررت أن لا أكون عنيفا وأن أناقش الأمر معها حتى نفترق بشكل سلس إن صح التعبير . قلت لها إن أحوالنا تسوء لكثرة الشجار وإن الأمور بين الزوجين تصل أحيانا إلى درجة يكون الفراق هو الحل الأمثل وإني على أية حال لن أقرر شيئا إلا إذا علمت أن ذلك لا يسوؤها وأنها لن تتعذب بعدي لأني لا أقوى رغم كل شيء أن أتحمل مسؤولية إشقائها. أجهشت بالبكاء وقالت إنها لم تفكر يوما في أني سأتركها وأنها على أية حال تفوض أمرها لله . ثم سكتت برهة وأردفت قائله إنها أخشى ما تخشاه هو استفسارات الناس وأسئلتهم. بكت ثم قالت لى اذهب إذا إلى والدتي وأخبرها بالأمر وأظن أنها قالت وأعطها ورقة الطلاق. أعتقد أني أجبتها باني لن أفعل. كانت تبكى بين الحين والحين بكاء مرا وفجأة قالت لي لا تنس أن لديك ولدا وبنتا لا يطيقان فراقك لحظة وأنهما في أمس الحاجة إليك في هذا الزمن الخطير وإنني أنا أيضا بأمس الحاجة إليك ولتعلم أنني لا أستطيع أن أسلوك أو أتزوج من بعدك.. كنت أستمع إليها وأبكي ملء عيوني ولما انتهت من الكلام قلت لها وأنا أيضا بأمس الحاجة إليكم ولا أستطيع أن أعيش من دونكم ، فانفجرت باكية وضمتني إليها وهي تقول يا فلان، إنك لا تدري بأي جحيم مررت خلال حديثنا هذا. بعد هذه القصة بأيام ذهبت إلى إمام وحدثته بما جرى وأخبرته بوساوسي فأجابني بأنه لم يلمس في كل ما قلت له شيئا يوجب الطلاق. ورجع كل شيء إلى مجراه ونحن الآن نعيش بحب ورخاء لكن ها أنا اليوم بعد أشهر تنتابنى نفس الشكوك فأسترجع ما جرى في ذهني وأقوم بتأويل ما أتذكره فتضيق بي الدنيا أحيانا وينشرح صدري أحيانا أخرى ومرد كل هذا هو أني كنت قد طلقت زوجتي مرتين. فهل تكون هذه الحادثة طلاقا ثالثا وأكون أعاشر زوجتي حراما. خذ لي من علمك ، نفعنا الله بك، قبسا وهاجا تنقشع به عن قلبي ظلمة هم لست له بمطيق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت ما يقع به الطلاق، وغاية ما في الأمر أنك استشرت زوجتك في إيقاع الطلاق، ولا يقع الطلاق بذلك.
وعليه فالزوجية بينك وبين زوجتك لا تزال قائمة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106001(7/35)
1518- عنوان الفتوى : هل تطالب بما أنفقته من مالها قبل طلاقها
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1429 / 18-03-2008
السؤال:
طلقني زوجي وطردني من منزل الزوجية وما كمل الشهر إلا وتزوج بأخرى وأسكنها في نفس المنزل وعلى نفس الأثاث وتزوجت وأنا موظفة وأنفق راتبي بأكمله على البيت من شراء أثاث ومساعدته في المصاريف ولم اكتنز لنفسي فلساً واحد . سؤالي : هل يحق لي مطالبته بتعويض مادي على كل ما اشتريته وصرفته خلال 13 عاماً أم لا ؟ علماً أنها لا توجد لي أي فواتير تثبت ذلك ويعلم الله أن كلامي صحيح ؟ ولكم مني جزيل الشكر
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كان هذا الطلاق رجعيا فقد أساء زوجك بإخراجك من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة، وما أنفقت من مالك فإن كنت قد أنفقت ما أنفقت على وجه التبرع فلا حق لك في الرجوع فيه على زوجك بخلاف ما أنفقته زمن العدة على نفسك بنية الرجوع على الزوج به، ولكن ذلك يحتاج إلى بينة منك.
وأما أثاث البيت فما كان منه ملكا لك أو كان لك أو كان العرف جاريا بأنه من حق الزوجة فهو لك، وأما إذا كان ملكا للزوج ولم يجر العرف بأنه للزوجة فليس لك منه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الطلاق رجعيا فقد أساء زوجك بإخراجك من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة. وللمزيد بهذا الخصوص راجعي الفتوى رقم: 17125.
وأما بالنسبة لما أنفقت من مالك فإن كنت قد أنفقت ما أنفقت على وجه التبرع فلا حق لك في الرجوع على زوجك بهذا المال، وإن كنت قد أنفقته على وجه القرض فلك الجوع فيه. وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 34771.
وأما أثاث البيت فما كان منه ملكا لك أو كان العرف جاريا بأنه من حق الزوجة فهو لك. وأما إذا كان ملكا للزوج ولم يجر العرف بأنه للزوجة فليس لك منه شيء، وراجعي الفتوى رقم:30662 .
وإذا حدث نزاع فالأولى مراجعة الجهات الشرعية كالمراكز الإسلامية، والأفضل من ذلك كله أنه إذا أمكن الصلح وعودة الحياة الزوجية بينكما والتغاضي عما مضى فهذا أفضل فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105949(7/37)
1519- عنوان الفتوى : الزوج الذي لا يصلي ويمنع امرأته حقها في الفراش
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1429 / 18-03-2008
السؤال:
زوجي لا يصلي ولا يعطيني حقوقي الشرعية ولم يعاشرني منذ سنين طويلة جداً على الرغم من أني جميلة وأراقب تصرفاته أجده يتكلم مع الآخريات بأسلوب لا يتخذه معي ويعاكسهم وأيضا بخيل ولا يعطيني ما يكفيني من المال وينفقه علي نفسه على الرغم من أنه ميسور الحال وقد بعت له ذهبي في أول حياتنا كي أساعده علي المعيشة ولم يرد لي منه شيئا ويبخل علي في كل شيء وعندي إحساس أنه يخونني لأنه يتحدث مع الكثير من السيدات بهاتفه الخاص الذي لا يفارقه ولدي منه أربعة أولاد 3 منهم قد تخرجوا في الجامعات المختلفه ومنهم اثنان يعملان ويتبقي الولد الأصغر بالدراسة، فما فتواكم في معيشتي معه أريد الطلاق ولكن إذا أخذته سيأخذ مني كل شيء ولن يكون لدي سكن أو مورد مال وأنا لا أطيق العيش معه، وكنت أصبر من أجل الصغار ولكنهم كبروا الآن وكلهم أولاد يعتمدون على أنفسهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو مناصحته فيما يرتكبه في حق الله وفي حقك، وإعلامه بأن ترك الصلاة قد يصل بالمسلم إلى الكفر ولو كان ذلك تكاسلاً وتهاوناً، كما قال بعض أهل العلم. فالأمر جد خطير فليتدارك نفسه ويقيم الصلاة ويتوب إلى الله عز وجل، ويؤدي إلى زوجته حقوقها الواجبة عليه شرعاً سيما حقها في الفراش.
فإن لم يجد ذلك شيئاً وأصر على ترك الصلاة وغيرها مما يرتكبه من المعاصي فلا خير لك في البقاء معه، ولك طلب الطلاق منه ورفعه للقضاء إن لم يفعل، ولعل الله يعوضك خيراً منه، ويرزقك مأوى تستقرين فيه، فالمصر على تلك الأفعال ضرره أكبر من نفعه عليك وعلى أولادك، كما أنه لا يؤمن وقوعه في الكفر والعياذ بالله، فإن خشيت الضيعة بأن لا تجدي مأوى تأوين إليه ومنفقاً ينفق عليك فاصبري على الحال التي أنت عليها حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه وفرج الله قريب، ونسأل الله أن يقدر لك الخير ويتولى عونك. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 512، 11530، 97491، 49310.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105921(7/39)
1520- عنوان الفتوى : الإمساك بالزوجة مع نشوزها وإخلالها بالستر في صلاتها
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
أخبرتني زوجتي قبل الزواج أنها ستترك عملها بعد الزواج إذا دعت الحاجة لذلك وعندما طلبت منها ترك العمل بعد الزواج والانتقال إلي مسكن يقرب من عملي رفضت وهي تصلي بالمنزل ولكن أحيانا تظهر جزء من رجلها أعلي عظمة الكعب أو تصلي بطرحة شفافة بعض الشيء وعندما أنصحها بلبس شراب لتغطية قدمها كله أو لبس طرحة كثيفة لا تستجيب ولا توافقني في إنجاب أطفال آخرين لأنها عنيدة وأنا لا أريد أن أتركها حتى لا تسيئ تربية طفلتين لنا فأكون ضيعت من أعول، فهل أكسب إثما لعدم استجابتها لي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
امتناع المرأة عن الانتقال إلى السكن الذي يريد زوجها أو خروجها من بيتها بدون رضاه نشوز، كما أن إخلالها بشرط من شروط صلاتها لا يجوز و امتناعها من الإنجاب لا يجوز كذلك وهو أيضاً من النشوز المحرم الذي يعطيك الحق في معاملتها معاملة الناشز، ويجب على الزوج أن ينهى زوجته عن المنكر ويكفها عنه حسب استطاعته، فإن فعل ولم تستجب سقط عنه الإثم ولا يجب عليه تطليقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام، ما لم تشترط عليه غير ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 74485، فيجب على الزوجة المذكورة الانتقال مع زوجها، ولا يجوز لها الخروج من البيت دون إذن الزوج، وإلا كانت ناشزة، وانظر كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 79175.. ولا يحل للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب بدون عذر شرعي فإن لزوجها الحق في طلب الولد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31968، والفتوى رقم: 18375.
ويشترط في لباس الصلاة أن يكون ساتراً، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 39789. وأما عن حكم ستر المرأة قدميها أثناء الصلاة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 433.
وإذا كان الأخ يسأل عن حكم إمساكها مع وجود هذه المخالفات منها، فلا حرج عليه في ذلك، ما دام يقوم بنصحها وتذكيرها بما يجب عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 105891(7/41)
1521- عنوان الفتوى : الأمور التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق أو الخلع
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
أنا تزوجت بدون رضاي وبدون موافقتي كان سني 19 سنة وفي البداية كرهته ولم أتقبله ولكن حتى لا أسبب لوالدي حرجا أمام الناس لأنه كان ذا منصب وله هبة أمام الناس طلب مني أن أتزوجه به ثم أطلق بعد شهر فكنت في تلك الوقت شابة فقبلت، ولكن الله المستعان بعد أيام طلبت من زوجي أن يطلقني وقلت له الحقيقة وكذلك أني أكرهه لأنه أول شيء كان المستوى الدراسي بعيدا بينا فأنا كنت في الثالث ثانوي رياضيات وهو لم يكمل السنة الرابعة ابتدائي وكذلك المستوى المعيشي، المهم أنه ذهب بعد ذلك لوالدتي وحكى لها ماذا قلت له فقررت والدتي مع عمتي أن يعملوا لي سحرا وهو سحر المحبة فعملوا وضيعوا 16 سنة عشتها معه بدون رغبتي فكان السحر في رأسي ونسيت كل شيء حتى لما أتينا أنا وزوجي والأولاد إلى ألمانيا نعيش هنا فالحمد الله فتح في المنطقة التي أسكن فيها مسجد ففتح الله علي بالالتزام فبدأت الصلاة والذهاب للمسجد وحضور الدروس، من هنا بدأت الأعراض تظهر علي من وجع الرأس فذهبت إلى أطباء ولكن لم يعرف ما المشكلة التي عندي، الحمد لله بعث لي الله أخا وشيخا ملتزما فلما قرأ علي عرف أن بي سحرا وبعد معاناة شفيت ولله الحمد، طلبت من زوجي الطلاق وحكى له الشيخ أنني سحرت حتى أبقى معه فسبحان الله رفض الطلاق، وكذلك أنه ضعيف أو بالأحرى نفسيته ميتة من ناحية الجماع، فهو كان يجامعني مرة في كل شهر فكنت لا أعرف لماذا بعد الجماع أبكي وأبكي وأكره نفسي، وأنا عندي سنة و4 شهور لم يمسني وأظن وأنا متأكدة أنه يباشر النساء في الحرام، المهم ماذا أفعل وأنا كرهت نفسي وأعيش في اكتئاب وضعف الإيمان أحس وأنا متئكدة أني لو استمررت معه سأعمل في نفسي شيئا، فأغيثوني أنا محتاجة أعرف هل للمرأة حق أن تعيش أم لا؟ لماذا دائما تكون السجينة، ما هو الشرع هنا؟ جزاكم الله خيراً ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأبوين إكراه ابنتهما على زواج من لا ترغب فيه، ولا تجب عليها طاعتهما في ذلك، أما وقد كان ما كان فالزواج ماض وصحيح، ولا يجوز لك أن تسألي زوجك الطلاق إلا إذا كان هنالك عذر معتبر كحصول الضرر عليك منه بتقصيره في حقك في النفقة أو الفراش أو ظلمك بالسب والشتم والضرب ونحو ذلك من الأعذار، فإن كان فلك طلب الطلاق منه أو مخالعته برد المهر أو نحوه إليه، فإن أبى فلك رفعه إلى القضاء ليلزمه بما يجب عليه شرعاً من ذلك. أما أن يعطيك حقوقك الواجبة عليه أو يطلقك أو يتولى القاضي الطلاق عليه إن لم يفعل.
وأما اتهامك لأمك وزوجك بعمل السحر فلا يجوز ذلك إلا إذا ثبت ببينه ويقين ، ولا تجوز معالجة السحر إلا عند من يوثق في دينه وورعه، كما لا يجوز لك اتهام زوجك بالخيانة ما لم يكن ذلك ببينة، وإن ثبت فيجب عليك نصحه، وينبغي أن تنظري في نفسك وتحسني التبعل والتجمل له، فلعل إعراضه عنك بسبب إهمالك لنفسك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38350، 3200، 8622، 9633، 23235، 35020.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105864(7/43)
1522- عنوان الفتوى : ما يلزم المطلقة الرجعية في زمن العدة
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
طلقني زوجي مرتين وأنا الآن أسكن معه في نفس المنزل بانتظار أن يعيدني فأرجو التكرم منكم في معرفة مالي وما علي، مع الدعاء لي ولأولادي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المطلقة الرجعية في زمن العدة أن تمكث في بيت الزوجية، وأن تمتنع عن الخطاب، وأن ترضع له ولده إن كان لها رضيع، وألا تمتنع من الرجوع إليه إذا أراد ارتجاعها.
وراجعي في حقوقها الفتاوى التالية أرقامها: 8845، 9746، 20270، 48932، 77367.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105839(7/45)
1523- عنوان الفتوى : طلاق فاقد الوعي
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
سيدي الفاضل لا أتذكر رقم السؤال وهذا اختصار للسؤال غضبت من زوجتي غضبا شديدا وصفعتها على وجهها لأنها أهملت ابنتنا الصغيرة ووقعت عن السرير فلما رأيت الدم يغطي وجه الطفلة فقدت أعصابي وتركت زوجتي تمسح وجه الطفلة وخرجت وبعد ساعة رجعت وسألت زوجتي كيف حال الطفلة فقالت لا تكلمني لأنك طلقتني وكانت أمي موجودة وأكدت أني طلقتها ولكني لا أذكر شيئا من هذا أبدا فهل يكون هذا طلاقا؟ وفي مرة أخرى أتذكر أني قلت لزوجتي تحرمي علي كما حرمت عني أمي وأختي وأرسلت لكم هذا السؤال ولكن زوجتي نفت نفيا قاطعا أن أكون قلت لها هذا الكلام وحلفت بالله أني لم أقل لها هذا الكلام أبدا مع العلم أني أحلم أحيانا بأني أجامع امرأة وعندما أقوم من النوم أقوم للصلاة فتقول لي زوجتي يجب عليك الغسل فأسألها لماذا فتقول لأننا تجامعنا فأسألها مستغربا ألم يكن حلما وفي رمضان كنت نائما وأحلم فصحيت من النوم على تحذير زوجتي لكي لا نفطر وإذ بي فوقها وهي تبعدني عنها عذرا على الإطالة وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الخلاصة:
لا يقع طلاق فاقد الوعي ولا يثبت الطلاق إلا بشهادة عدلين ويجب الغسل بحصول الإيلاج والراجح أن من قال لزوجته تحرمين علي يعتبر من الظهار المحرم وتجب فيه الكفارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة عدلين فلا تثبته النساء وإن تأكدت أنك لا تذكر شيئا مما صدر منك في عدم وعيك فليس للزوجة أن تعتد به لأنه لا يعتبر طلاقا كما قال ابن قدامة:أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر لا يقع طلاقه. اهـ
وقال ايضا: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لأن الاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان. اهـ
وأما حصول الإيلاج في قبل الزوجة فيجب به الغسل إذا تؤكد منه سواء كنت يقظان واعيا لذلك أو كنت في شبه نوم وأما قولك تحرمين علي فالمعتبر فيه قولك أنت ولا عبرة بعدم سماع الزوجة كلامك.
وراجع في حكم من قال للزوجة تحرمين علي الفتاوى التالية أرقامها:7438، 23975، 105241.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105821(7/47)
1524- عنوان الفتوى : أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1429 / 17-03-2008
السؤال:
ابتلاني الله بزوج أساء معاملتي وطلقني و أخذ ابني الأول وهو في الرابعة وسافر به لبلد عربي، ثم اختبر رضائي بقضائه عز وجل بزوج أسوأ منه أنجبت منه أربع أولاد، لكني صبرت على سوء عشرته ومعاملتي كالخادمة بلا رحمة وإهانتي أمام أولادي وضربه لي بالحذاء بكل جبروت صبرت 25 سنة على تجبره وظلمه واستيلائه على كل ما أحصل عليه من دخل من عملي 13 سنة أو من أهلي وسبه لي بقبيح الألفاظ رغم أنني أخيرا أصبحت أعاني من مرض مزمن بالكبد يرهق جسدي ويجعلني لا أتحمل فوق تلبية طلباته والأولاد إساءته واستخفافه بي وإستغلاله لي إلا بالسقوط مغشيا على. كل ذلك أحتسبه عند الله وما عند الله باق. ولكن سؤالي الذي يؤرقني هو أنه لكي يحصل على معاشي من والدي قام بتطليقي رسميا بورق الطلاق الرسمي النهائي وفي حضوري ونصت الوثيقة بعد أن قرأتها على أنني باسمي أتنازل عن كل حقوقي الزوجية وأبرؤه من كل الواجبات. فعل ذلك لأنه لن يحق لي معاش والدي لو متزوجة وهو يريد هذا المال ليصرف علينا كما يقول،وطبعا لن يحق لي مطالبته بنفقة وأنا الآن في الستين ولم تعد نفسي تقبله ويقشعر جسدي كلما لمسني وأخشى أن تكون حياتي معه حراما لا حلالا. ولم أعد أتحمل إذلاله لي وقد كبر كل أولادي والحمد لله و قد تركت البيت مع أخي بعد ما اتهمني بما لا تتحمله العفيفة لا بالقول ولا بالتلميح ولن تستطيع نفسي تقبل الإساءة دون أن أنهار. وقد نويت البقاء مع ابني الأكبر الذي رجع الي بنعمة الله ويبكيه ما انا فيه من هوان. لعلي في آخر العمر أعيش في سلام أدعوا الله وأتعبده، وزوجي أو طليقي يصر أنه لم ينطلق بالكلام ولن يطلق أبدا وسيبقيني معلقة ولن يرد لي شيئا مما اشتراه بمالي ومال أهلي. ولا يمكنني أن أخلعه لآنني فعلت ذلك فعلا ولا الرجوع بعقد جديد لآنني أعرف أنه سيطلب مالا كي يطلق. فهل لي في شرع الله من مخرج ، و أسأل هل يقع الطلاق بالكتابة وهل يكفر الحج عني ذنب بقائي معه وأنا مطلقة منه وهل يحل له إجباري على الرجوع ؟.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كتابة الطلاق هي من الكناية ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، ولكن ما ذكرته من الإساءة والأضرار يبيح لك طلب الطلاق عند المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يضاعف لك الأجر بما صبرته من القسوة والغلظة في زوجك هذا وزوجك السابق. وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ( {الزمر:10}
وللرد على ما طرحته من أسئلة نقول: إن الطلاق بالكتابة يعتبر كناية، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج. ورغم هذا فإن لك في شرع الله مخارج؛ ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يسيء إلى زوجته بضرب أو سب أو شتم أو غيرها، وإن فعل دون عذر - كنشوز- فلها طلب الطلاق منه. قال خليل في مختصره الفقهي: ولها التطليق بالضرر البين. وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها **** بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق**** وأخذ مالها بغير حق
وإذا طلبت الطلاق في مثل هذه الحال عند المحكمة، وأثبتت الضرر فمن حقها أن يحكم لها بالطلاق. وإذا وقع الطلاق عند المحكمة كان بائنا لا يملك فيه الزوج الارتجاع إلا برضا الزوجة.
فعليك أن تُحَصلي شهودا يثبتون لك دعوى الضرر عند المحكمة، وحاولي انتقاء أهل العدالة لئلا يجد هو مطعنا فيهم.
وأما الوثيقة التي حررها الزوج بطلاقك الرسمي النهائي للغرض الذي بينته فإنها تعتبر طلاقا عند المحاكم، ولكنها لا تعتبر طلاقا فيما بينك وبين الله.
وفي هذا رد على ما طرحته من الأسئلة.
مع الإشارة إلى أنه ليس من حق هذا الرجل أن يأخذ شيئا من أموالك أو معاش أبيك إلا برضاك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105776(7/49)
1525- عنوان الفتوى : يمين التحريم حسب نية متلفظه
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
قلت لوالدتي:( علي بالحرام ما تلات تدخل علينا هذه الطفلة ) أقصد بنت أختي لشدة بكائها وإزعاج صراخها , ولا أذكر أني عينت نية معينة حينها لأني أجهل حكم هذا اللفظ, وأنا يومئذ عقدت القران على زوجتي وخلوت بها لكن دون جماع ولم يكن الزفاف حصل بعد, ثمَّ استفتيتُ فقال لي الشيخ : هذا كذب منك فقد حرمت ما أحل الله , فكفر عن يمينك , وكفرت كفارة ظهار احتياطا والآن بعد مضي سنوات راودتني الشكوك والوساوس, وأنا أنجبت من زوجتي وقد طلقتها بعد هذه المرة طلقة واحدة يقيناً , وأخرى أشك في وقوعها , فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجية مختلف فيه بين أهل العلم.. منهم من يقول هو ظهار ومنهم من يقول هو طلاق ومنهم من يقول هو يمين، والراجح أنه بحسب لافظه.
وما دمت قد استفتيت عن ذلك فأفتيت، فينبغي أن تدع تلك الوساوس والشكوى وتطمئن إلى ما فعلت فقد احتطت وأبرأت ذمتك وزوجتك باقية في عصمتك؛ لكن ينبغي أن تحذر من التلاعب بتلك الألفاظ الشرعية لئلا توقع نفسك في الحرج والمشقة، وما تشك فيه من الطلاق لا اعتبار له فتحسب عليك تلك الطلقة المتيقنة وتبقى لك اثنتان، فاتق الله في نفسك وفي زوجك ، وللمزيد انظر الفتويين رقم:31141، 18550.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 105758(7/51)
1526- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1429 / 13-03-2008
السؤال:
نطق الزوج الى زوجته عن طريق مكالمة هاتفية بهذا اللفظ أنت محرمة مثل حرمة مكة على اليهود. ما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجية مختلف فيه، والراجح أنه يكون بحسب نية الزوج إن قصد الظهار فهو ظهار، أو قصد الطلاق فهو طلاق، أو قصد اليمين فهو يمين، وإن لم يقصد شيئا فهو يمين أيضا. فلينظر الزوج ما قصد بذلك اللفظ لزوجته هل قصد المظاهرة فيها أو طلاقها أو لم يقصد شيئا، والحكم كما ذكرنا وللمزيد انظر الفتوى رقم:23974، 2182، 26876.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105746(7/53)
1527- عنوان الفتوى : زوجة المروج للفاحشة.. بقاء أم فراق
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
أنا امرأة جزائرية متزوجة ولي 3 أولاد, مع زوجي الذي يملك فندقا مخصصا للزنا وبه ملهى ومرقص، زوجي يؤجر الغرف لبنات ليفعلن الزنى هناك وهو يعلم ذلك، يستأجر لهن الغرف بالساعة، هو لا يصلي ومدمن على الخمر، فهل من حقي أن أطلب الطلاق، وهل أنا شريكة له فى الإثم، وما علي فعله؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق من الزوج المرتكب للكبائر، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 24167.
وهذا فيمن يرتكب الكبائر القاصرة على نفسه كشرب الخمر ونحوه، فكيف بمن يفتح لها مكاناً لتلك المنكرات، ويدعو إليها ويروج لها، وينشرها، ويكتسب ماله من ورائها، فلا حرج على الأخت في أن تطلب الطلاق من هذا الزوج، ولا إثم عليها في ذلك، وإن فضلت البقاء معه، فعليها أن تنصحه وتذكره بالله وبحرمة ما يفعله، ومتى أنكرت فعله واجتنبت ماله الخبيث فلا يكون عليها حرج إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105735(7/55)
1528- عنوان الفتوى : الشك في الطلاق وهل الأورع اعتبار وقوعه
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
استفتاء: ما هو ضابط الشك في الطلاق, فأنا حصلت لي مسائل في الطلاق واستفتيت فيها, وأفْتِيتُ بعدم الطلاق, ولكني أقول متهما نفسي: إني أخادع الناس ولكن ماذا أقول لله الذي يعلم نيتي حقاً, حتى إني صرت أدعو: اللهم اهدني للحق إن كانت زوجتي حلالاً أم حراماً علي، وهل يكفي قولي: اللهم إن كانت طلقت مني فقد راجعتها، فأريد ضابط الموسوس والشك، وهل الأورع التزام وقوع الطلاق مع ما في ذلك من مفسدة إحلال الزوجة لرجل آخر قد تكون حراما عليه إن لم يكن طلاقي واقعاً عليها, أم الأورع التزام بقاء النكاح الذي هو اليقين والأصل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الشك هو استواء طرفي الإدراك بحيث لا يترجح أحدهما، والشك في الطلاق هو ألا يحصل لدى المرء ظن بصدور الطلاق منه بحيث يتردد هل أوقع الطلاق أم لا أو هل نوى بما قاله الطلاق أم لم ينوه به أو هل طلق ثلاثاً أم واحدة؟ وهكذا، والحكم عند الشك هو بقاء الأصل وهو عدم الطلاق لأن العصمة ثبتت بيقين فلا ينتقل عن ذلك إلا بيقين أو غلبة الظن، لكن الأورع والأحوط هو اعتبار وقوع الطلاق وإيقاعه، فإن شك هل طلق أم لا؟ طلق واحدة ثم راجع زوجته وأن شك هل هي بائنة أم رجعية؟ أبانها وهكذا، وهذا فيما إذا كان الشاك غير موسوس، أما إذا كان موسوساً فلا يلتفت إلى ذلك وليضرب عنه صفحاً، وللوقوف على تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44565، 50994، 96400، 93901.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 105718(7/57)
1529- عنوان الفتوى : الطلاق في صيغة فحواها مجرد حكاية وافتراض
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
من قال لزوجته: (أنا لو بكرهك وحكيتي معاي بالاسلوب هاد على طول بحكيلك روحي عند اهلك وبرمي عليكي اليمين بس انا بحبك),هل في هذا شئ وهل يقع الطلاق,وإذا حصل وكره زوجته في المستقبل هل يحصل الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بذلك ولو كرهها في المستقبل لأن الصيغة مجرد حكاية وافتراض ، وينبغي للمرء أن يحذر من التلاعب بالعصمة وتعريضها للهدم لئلا يقع في الحرج والمشقة والندم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105520(7/59)
1530- عنوان الفتوى : طلقها عدة مرات وزعم أنه كان غاضبا
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1429 / 08-03-2008
السؤال:
شيخى الفاضل
أرجو إفادتي حيث إن زوجي حلف علي يمين طلاق أنه إذا علم أني تحدثت مع صديقتي سأكون طالقا ولكني خالفت وكلمتها وعلم هو بذلك وبعدها بفترة حدث شجار بيني وبينه وقال لي أنت طالق ثم تصالحنا وعدنا وبعد فترة حدث شجار كبير بيني وبين زوجي حيث غضب زوجي غضبا شديداً جداً حيث كان لا يعي ما يقول وبسؤال أحد العلماء قال زوجي إنه عندما قال علي الطلاق كانت نيته إخافتي لا تطليقي وأخرج الكفارة إطعام عشرة مساكين وحدث مرة أخرى مشادة بيني وبينة وأيضا قال لي أنت طالق، علما بأن زوجي عصبى جداً جداً يغضب ويثور بسرعة شديدة وأيضا بسؤال أحد المشايخ قال له إن الطلقة التي حدثت في وقت الغضب لا تقع فأنا لا أدرى إن كان هذا الكلام صحيحا أم لا، فهل وجودى معه حلال أم يجب الفراق، علما بأن عندي منه طفلة ثلاث سنوات وسأضع عما قريب طفلا آخر فأرجو إفادتي فأنا أخشى على بيتي الدمار وأيضا أخشى عقاب الله والوقوع فى الخطأ؟ جزاك الله كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الغضب لا يمنع وقع الطلاق ما لم يفقد صاحبه الإدراك، وما ذكر من حال هذا الزوج وما كان منه من طلاق يدل على بينونة زوجته منه وحرمتها عليه لكونه طلقها ثلاثاً، إن لم يكن أكثر من ذلك، ما لم يكن هنالك مانع من وقوع ذلك الطلاق، كالغضب المغطي للعقل ونحوه، ولذا على زوجته أن تكف عنه حتى تعرض أمرها على المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد الغضب لا يمنع الطلاق ما لم يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي والشعور، فيصير كالمغمي عليه أو المجنون يهذي بكلام لا يعي، ولا ندري درجة الغضب التي وصل إليها زوجك حتى نحكم هل وقع عليه الطلاق أم لا، ومهما يكن من أمر فالظاهر أن زوجك يتلاعب بالعصمة ويتساهل في أمر الطلاق، وجملة ما ذكرت من تعليق للطلاق وحصول المعلق عليه وإيقاعه للطلاق مباشرة بصريح لفظه وما كان منه بعد ذلك في حال الغضب كما ذكرت كله يدل على أنك قد بنت منه وحرمت عليه، ما لم يكن هنالك مانع من ذلك كفقد عقل لغضب أو حكم قاض لا يرى وقوع الطلاق المعلق إن لم يقصد الزوج إيقاعه.
وبناء عليه، فالذي نراه هو أن تكفي عن معاشرة ذلك الرجل، ولا تمكنيه من نفسك حتى يعرض الأمر على المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها لمعرفة ما كان من الزوج، وهل له عذر ومانع يمنع وقوع الطلاق أم لا. وحكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 3073، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105489(7/61)
1531- عنوان الفتوى : طلاق الزوجة المصرة على العمل المحرم
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1429 / 08-03-2008
السؤال:
نحن في بلد أوربية زوجتي تعمل في المنازل بعض الأوقات في ترتيب البيوت وقد اتفقنا قبل الزواج على عدم العمل في منزل يوجد به رجل بمفرده وقد اكتشفت بالصدفة أنها تكذب علي قالت لي إنها تعمل عند سيدة واكتشفت أنها تعمل في بيت به رجل متزوج ولكن زوجته دائما في العمل وهو دايم الجلوس في البيت علما بأن زوجتي جميلة ولا ترتدي الحجاب ولو تركت هذا العمل ستجد أفضل منه علما بأنها ليست مضطرة إلى هذا العمل فما رأي الدين إذا أصرت على عدم طاعتي رغم أني نصحتها كثيرا وأنا لا استطيع تحمل هذا الأمر.
فما رأي الدين هل الطلاق أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك منعها من ذلك العمل لما فيه من مظنة الاختلاط المحرم، ولا يجوز إقرارها عليه والرضا به، ومادام أنها ليست بحاجة إلى العمل فالأولى جلوسها في البيت وتركها للعمل مطلقا، وعليك أن تلزمها بالحجاب الشرعي، فإن أصرت على عدم طاعتك في ذلك ولم تدع العمل المحرم فلا خير في البقاء معها إذ لا تؤمن على فراشك وتدنيس عرضك.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 3859، 51643، 5181.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 105435(7/63)
1532- عنوان الفتوى : ألفاظ الكنايات الصادرة من الزوج الموسوس
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1429 / 05-03-2008
السؤال:
لقد عانيت من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة وعند بحثي عن العلاج في الشبكة تصادفت مع مواضيع الوسوسة في الزواج فخفت أن أصاب بتلك الوساوس وهو ما حصل من شدة خوفي أصبت بها فعند حصول خلاف مع زوجتي قلت لها كلام يعتبر من الكنايات وكان قصدي الغضب والزعل ولكن دارت في رأسي بعد تلك الكلمة وساوس أني قصدت شيئاً آخر لا أستطيع قوله لأني أخاف أن تأتيني الوساوس فيه أنتم تعرفونه رغم أني لا أريد ذلك أبداً فأصبحت متوترا وزادت الوساوس عندي فما حكم ذلك الكلام حتى نيتي أصبحت أشك فيها فأرجو منكم الدعاء لي بالشفاء؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي الأخ السائل مما ابتلى به من الوسواس، وما دمت تقر أنك مبتلى بالوسوسة وأنك لم تقصد بتلك الكلمة الطلاق مع أنها من ألفاظ الكنايات وليست صريحة، فالطلاق لم يقع واطمئن، بل إن العلماء نصوا على أن طلاق الموسوس لا يقع حتى ولو صرح به كما ذكرناه في الفتوى رقم: 102665.
فإذا جاءك الشيطان ليوسوس لك فاستعذ بالله منه، وأرح قلبك وأنت في ألف عافية، وننصحك بمراجعة الأخصائيين في معالجة الوسواس القهري، وأن تبذل الأسباب في العلاج منه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105416(7/65)
1533- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد الاستشارة في إيقاعه
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1429 / 05-03-2008
السؤال:
لي صديق كان قد تعرف على فتاة وأراد أن يتقدم إليها لخطبتها وتم ذلك بإذن الله تعالى ولأن هذا الشاب يبحث عن العفاف بطرق شرعية أراد أن يعقد على هذه الفتاة عقدا شرعيا ولكن بدون توثيق: المهر + الولي + الإشهار
في نطاق ضيق + الإيجاب والقبول + الوليمة.
وكانا قد اتفقا على التوثيق قبل الزواج والدخلة بقليل وفي هذه الفترة تعرفت الفتاة عن كثب لأخلاق هذا الشاب وحصل بينهما العديد من الخلافات و أسبابها أن الزوج لا يهتم بأمور زوجته ولا يداعبها ولا يدعها تشاركه همومه ولا مشاكله حيث إنها في كل مرة تنبهه إلى هذه النقائص وكان يعدها أن لا يكرر ذلك ولا يمر يوم أو يومان حتى تعود لنفس الحالة، حتى أنها عندما تريد أن تخرج تعلمه بذلك فيجيبها ربى معك ولا يسألها أين هي ذاهبة؟ أو مع من؟
فضجرت من هذه الحالة واستهتار زوجها بها وكانت دائما تقول أنا قبلت به زوجا لأجل دينه ولم أشترط عليه لا مهرا ولا مالا ولا وظيفة ولا منصبا ومع ذلك كان لا يهتم بي إلا قليلا، هذا قبل الزواج إذا فكيف سيكون الحال بعده؟ مع العلم أن هذا طبع فيه ليس لمجرد الخجل.
ولما ضاقت بها الأمور طلبت الطلاق وحاول هو أن يرجعها ولكن هذه المرة ليس ككل المرات فكان قد قال لها أنها ليست بصبورة وإنها لا تحبه وقال لها إن الطلاق يهتز له عرش الرحمان و إنه سيستشير أهل العلم في ذلك وكان قد صرح لأبيها أنه لا يستطيع دخول المنزل لتطليقها.
فهل هذه النية كافية لحصول الطلاق؟ وهل الخلع الذي طلبته الزوجة شرعي أم لا مع العلم أنها صرحت بأنها لن تستطيع العيش مع زوج لا يهتم لشؤونها حتى ولو بقيت بدون زواج بقية عمرها؟ وكان أبوها وأمها لا يعارضانها في شيء مما فعلته فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء خيرا.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يقع الطلاق بمجرد الاستشارة في إيقاعه، وللزوجة طلب الطلاق إذا وجد سبب معتبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من الزوج لا يبدو أنه طلاق مادام مجرد عزم على الاستشارة في ذلك ولم يوقع الطلاق بعد، كما أن الذي صرح به لأبيها يوحي بعدم إرادته للطلاق فلا إشكال إذن.
وأما طلب الزوجة للخلع فهو من حقها إذا وجد سببه، ومن ذلك أن تكره المقام معه لنقص في دينه أو في خلقه، وراجع الفتوى رقم: 20199.
ومع ذلك فننصح الزوجة بالتروي في ذلك ومحاولة الإصلاح لزوجها ومعه لأن ما ذكرته ليس بالأمر الذي يصعب إصلاحه، وراجع الفتوى رقم: 5670، والفتوى رقم: 22705.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 105309(7/67)
1534- عنوان الفتوى : الإمساك بمعروف أو المفارقة بإحسان
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1429 / 02-03-2008
السؤال:
تزوجت من فتاة كنت قد تعرفت عليها، و هي جميلة جدا، لكنها من أسرة غير ملتزمة و بيئة سيئة الطباع و الأخلاق، و إخوتها يسبون الدين و الرب. كان أبي غير موافق على زواجي، لأنه يعرف أهلها. لكن لأنني كنت في سن الطيش لم أنتبه إلا لجمالها. و لأن أبي يحبني تماشى معي بزواجي منها. بعد الزواج اكتشفت أن لدى الفتاة طباع لا تناسبني، و يحدث بيننا خلافات باستمرار و أحيانا كثيرة لا تحترمني و ترفع صوتها علي. و حدث خلافات بينها و بين أخواتي، و أهلي يضغطون علي لكي أطلقها. و أنا خائف من الاستمرار معها و أعزل عنها مع عدم رضاها لأنني أخاف من التورط معها بأولاد. و بذلك أحس بأنني أظلمها كثيرا. السؤال هو: هل أغامر بمستقبلي معها و أقبل بها، أم أطلقها و أعطيها كامل حقوقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية لا تخلو من مشكلات تقع بين الزوجين ومداواتها بالصبر ومحاولة الإصلاح ما أمكن، فإن المرأة إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، لكن إذا لم تتمكن من الوصول إلى هذا المقصود بحيث كرهت العيش معها، وكان أهلك يريدون طلاقها، وإن أمسكتها ربما تظلمها فالأولى والذي ننصحك به هو تسريحها بإحسان.
واستخر الله عزوجل، واستشر ذوي الرأي والصلاح من أهلك وأصدقائك قبل الحسم. لكن ننبهك إلى أن العزل عن الزوجة دون رضاها لا يجوز، فعليك أن تمسكها بمعروف فتؤدي إليها حقوقها كاملة أو تفارقها بإحسان.
وللفائدة انظر الفتويين رقم:40315، 53979.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105256(7/69)
1535- عنوان الفتوى : التأني ومحاولة الإصلاح قبل طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
أرجو أن تفيدوني فى مشكلة مررت بها بكل وضوح وصراحة تزوجت من خلال شبكة الإنترنت وحقا كان إنسانا مناسبا فى ظروفه الاجتماعية لي، فأنا كنت مطلقة منذ عشرين عاما وعندي ابنة اهتممت بتربيتها وتعليمها لأنها كانت أهم من نفسي طفلة لا تتعدى سنة ونصفا ومتطلباتها كثيرة حتى تقف ثابتة على أرض ثابتة تتسلح بالعلم والدين والأخلاق الحميدة، الحمد لله وصلتها إلى بر الأمان وانتهت من دراستها والحمد لله انتهت من دراسة كلية الفنون الجميلة وبعد ما تم تخرجها ألحت علي فى أن أحاول الارتباط من جديد بحجة أن كل منا يجب يكون له حياته وكفاية على ما قدمته لها من استقرار وفعلا تعرفت على زوجي من خلال شبكة الإنترنت، وكان إنسانا معتدلا لكن بعد ذلك جاءت الرياح بما لا تشتهى الأنفس مع أنه غير متزوج وليس له أولاد لكن له أخوات أصعب من أي شيء آخر فالطمع كان فيه بشكل لا يقبله عقل أو إنسان، ولا أنكر أنني أحببته وخفت عليه أيضا ولو تذكر فإنني عرضت نفسي لخطر مجهول حتى لا أتركه وحده، والله أعلم ماذا كان يحدث لي لو تهجم على أحد من الطريق وأنا معه لا يقوى على حمايتي، المهم فهو يعمل بأمريكا لمدة ستة أشهر ويأتى هنا 6 أشهر، وتركني بعد الزواج بأربعة أشهر وتركني فى بيته، ولكن ذلك لم يرض أخواته واعتبروا أني أخذت بيت أبيهم منه بجلوسي فى بيت زوجي لأنه كان الوحيد الذي من حقه يجلس فى هذه الشقة (بيت العائلة)، ولأنه يملك أشياء أخرى، كان الطمع فيها واضح للأعمى والله، ومع ذلك أنا قلت لهم أنا لا أقبل التدخل بين الأخوات الذي يرضيه هو يعمله لقناعتي بأنني لم أتعب معه فى تكوين هذه الأشياء فليس من حقي سوى أن أحافظ على أملاكه أو أكون سببا فى استثمارها فقط دون أن ترجع علي بأدني فائدة، فأنا كنت أريد أن أربطه بالبلد حتى يعرف أن من الممكن أن يستفيد من أملاكه باستثمارها ويكون له عائد من أملاكه بدلاً من غربته وفعلا هو الذي طلب مني أن أستثمر أملاكه أثناء غيابه ومع ذلك كانت كل خطوة مني لازم يعرفها قبل ما أعملها حتى زيارتي لأهلى والله العظيم كنت أعرفه بها أثناء وجوده بأمريكا حتى يعلم أين أنا وماذا أعمل، أجرت له شقته وكان عائدها معقولا وجددت له في شقتي السكن وصرفت من مالي الخاص على الإضافات التي أحببت أن أعملها حتى أرضيه، مع أني لم أطلب منه عند زواجنا لا شبكة ولا مهرا وحتى المؤخر كتبت المسمى بيننا، معه كنت زاهدة كل شيء من ماديات وكنت لا أريد سوى الستر والحماية والأمن (الأمن من عند الله وحده)، المهم بعد كل هذا وعند وصوله مصر بعد ستة أشهر وجدته مختلفا تماما عن الأول وكل شيء أفعله له حتى أرضيه يسخر منه ويستهين به وبي ويعتبر من كل شيء أفعله عبارة عن زبالة وجاء فى أول رمضان، وبطبيعة الحال كنا صائمين لكن أنا طبعا كنت أذهب إلى عملي مبكراً وأرجع سريعا حتى أعمل له الإفطار، لكن هذا أيضا لم يرضيه مع أنه كان ينام حتى العصر، يعتبر أن النوم عبادة وهو صائم، فهو من الناس الذين يدخنون المكيفات ففى الوقت الذي يجب أن يذهب لصلاة التراويح يجلس يلف السجارة كنت أرى هذه الأشياء كنت أمل وأتضايق لأنني لم أر مثل هذه الأحداث في حياتي سابقا مع ذلك لم أقل له شيئاً كنت أجلس أقرأ في المصحف وعندما يأتي الوقت حتى أنام أنا أجده هو يصحو ويفتح التليفزيون بصوت عال جداً لدرجة أني لم أستطع النوم نهائيا، تعبت لم أجد راحتي فى بيتي مع كل سبل الراحة التي وفرتها له، أخذت شنطتي وملابسي وأثناء هذا قلت له أنا حاولت أعيش معك ولم أستطع فأنا سوف أريحك من الزبالة ومن عربية الزبالة ولو عاوز تخلص أنا ليس عندي مانع، هل معنى كلامي هذا أني فعلا أعتبر طلبت منه الطلاق أم كنت أخيره حتى يعلم أننى لم أعش معه على طمع وخصوصا أنه كلما يتكلم معي يقول أنت الكسبانة والله ولا أعرف كسبانة أي شيء حتى الآن، أرجوكم أفيدوني فى سؤالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبهك أولاً إلى خطئك الذي أوقعك في هذه المشكلة وهو محادثتك لرجل أجنبي عنك في موقع على النت وفي أمر كهذا، وقد سبق بيان خطورة هذا المسلك على المرأة، وأنه كثيراً ما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ونصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى في سرك وعلانيتك، وأن تحذري من الوقوع في فخ المواقع التي تتلاعب بمشاعر النساء وعواطفهم، على أنه لا مانع من مخاطبة المواقع الجادة التي تسعى لمساعدة المطلقات وغيرهن، وتسهيل الزواج لهن إن وجدت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104474، والفتوى رقم: 93846.
وأما عن قولك الذي صدر منك فليس طلباً صريحاً للطلاق، وهو إن كان قد يتضمن معناه فإنه لا حرج عليك في ذلك، لما ذكرت من أسباب تسوغ كراهيتك للمقام معه، فإن كان الأمر كذلك فإنه لا يترتب عليه شيء لأن أمر الطلاق بيد الرجل وحده ولم يقع منه شيء إلى الآن، والذي ننصحك به أن تتأني في طلب ذلك وأن تحاولي إصلاحه فإن لم يمكنك وتضررت من المقام معه فلا حرج عليك في طلب الطلاق، بل قد يكون هو الأولى، كما قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، وللفائدة في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57691، 10103، 8622، 35609.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105240(7/71)
1536- عنوان الفتوى : فراق الزوج المصر على الفسق والفجور
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
أنا متزوجة من 5 سنوات تقريبا من رجل صاحب نفوذ وعمري الآن 25 وعمر زوجي 34 وأنجبت 3 أبناء وأطيعه في كل شيء والله يعلم بحالي ومدى حرصي على إرضائه والكل يشهد لي بالجمال والأخلاق والحمد لله ومشكلتي أني اكتشفت أن زوجي يخونني مع عشرات النساء ويعيش حياة سرية مع هواتف وأرقام سرية عندما أواجهه يتهرب ويهجرني حتى أذل نفسي ليرجع ولا يناقش ما رأيته من أدلة عليه ويتهمني بالجنون دائما لدرجة أني كنت أشك في نفسي وفي كل مرة أكتشف خيانته لي ألازم بيتي ولا أخبر أحداً من أهلي عنه لأني أفكر في أبنائي وسمعتنا فأتنازل عن حقي وأصمت وأتعايش معه وأعاهد نفسي بأني لن أبحث من ورائه أو في أغراضه حتى لو رأيت الدليل أمامي لا أهتم لأني لا أريد أي مشاكل ولأنه دائما ينكر فما الفائدة وفي النهاية أكون أنا المخطئة المجنونة المتوهمة واتبعت معه كل طرق النصح والتحذير وأجمل نفسي وكأنه لا يراني وتمر أشهر وهو لا يشعر بأي رغبة في ولا يعاشرني ويتعلل بأنها ضغوط العمل.. منذ يومين أخطأ وأرسل تلفونا سريا من تلفوناته إلى البيت ووصل إلى يدي مع الشاحن التليفون فظننت أنه أرسله لي كهدية ففتحته واكتشفت الدليل القاطع على خياناته مع عشرات عشرات النساء وللتأكد رأيت فيديو مسجل له وهو يزني مع امرأة وصعقت وهذا المشهد لن أنساه طالما حييت فأخبرته بالهاتف أن تليفونه عندي وقد رأيت كل شيء فما كان منه إلا أن طلب إعطائه للرجل الذي أحضره ولم يعلق ولم يبرر ويتهرب مني وهو في البيت ولا يكلمني ماذا أفعل إن طلبت الطلاق أهلي سيرفضون وهو بحكم نفوذه سيحرمني من أبنائي أنا حائرة وأشعر بأني سأجن علي أن أرضيه وأسكت عما رأيت ولا أناقشه فيه وأكمل حياتي معه وهو يخونني وأنا أخاف على نفسي وأبنائي من الأمراض الناجمة عن الزنى.. فماذا أفعل أعينوني وأدعو لي بالصبر على البلاء النفسي العظيم... وما هي حقوقي هل من حقي أن أمنعه من معاشرتي وهل لي الحق بأن أخرج من البيت من دون إذنه لأني لا أخرج من البيت لأي مكان إلا بإذنه وذلك حرصا مني على رضا ربي.. ربي الواحد الأحد الذي هو ناصري ومنجدي.. فأرجو منكم الرد السريع وسامحوني على الإطالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا خير في البقاء معه إذا كان مصراً على فسقه وفجوره، وليس له منعك من حضانة أبنائك عند الطلاق لأن الأم أحق بحضانة أبنائها ما لم تنكح أو تتصف بمانع كفسق، فإن أعلن توبته وندمه واستقام أمره أو رجوت ذلك منه فالأولى البقاء معه لمصلحة الأبناء، واعلمي أن تتبع عورات الزوج والتجسس عليه محرم شرعاً بغير ريبة، وعليه هو أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يعلن توبته وندمه على تلك الأفعال وكفه عنها فلا خير في البقاء معه، ولا حرج أن تسأليه الطلاق أو ترفعي أمرك للقضاء ليخلصك منه، و لا يمكنه حرمانك من حضانة أبنائك، فأنت أحق بهم ما لم تتزوجي أو تتصفي بمانع من فسق ونحوه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 6256.
وإن رجوت صلاحه واستقامته ورضيت بالبقاء معه لمصلحة الأبناء ولم شمل الأسرة فلا حرج، وما دمت معه فله كامل حقوق الزوجية، وليس لك الامتناع من فراشه أو الخروج دون إذنه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 53851.
وننبهك هنا إلى أنك قد أخطأت في تتبع عورات زوجك وكشف أسراره وعليك تجنب ذلك، وأما هو فقد وقع في ذنب كبير ووزر عظيم حيث ترك ما أحل الله له وبدل الخبيث بالطيب وانتهك حرمات الله وفرط في جنبه، فعليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله والإقبال عليه قبل أن يفجأه الموت فيندم ولات ساعة مندم، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26237، 296، 45258، 97258.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105230(7/73)
1537- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب إساءة أهل الزوج
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر النفسي الذي لحق بها من معاملة أهل الزوج لها معاملة سيئة وهي متزوجه منذ 11 عاما يرمون عليها كلام فيه تحقير ولا يراعون لها التهنئة في الولادة والوجوه فيها عبوس دائما وإن عاملوها عاملوها بأسلوب اللئيم كأنهم لا يعترفون بها لا كزوجة بل لا يعترفون بها كإنسان وسكوت الزوج على هذه التصرفات مما أدى بها إلى الضرر النفسي والمرض بالضغط وكره فى قلبها وأحس أني غير قادرة أن أستمر معه لأنه ظلمني بالسكوت والساكت عن الحق شيطان أخرس ولما وجد سكوته عن الحق هذا سبب لها الضرر بدأ يتكلم ويأخذ لها بعض حقها من أمه وأخواته البنات بأسلوب الله أعلم فيه الرفق والرحمة عليهم يستمررن على سوء المعاملة وأحس أن لو تركت هذا الزوج سوف أعيش بلا ضرر نفسي وكلامه معهم بعد فوات الأوان بعد ما انكسرت وانكسرت نفسيتي فيه ومعه حطم حياتي وقضى على صحتي، الطبيبة تحذرني من جلطة وأنا على طول حزينة متألمة من هذا الوضع رؤية أهل زوجي تعني لي الألم والمرض النفسي وارتفاع الضغط لأنهم لا يتركون مقابلة إلا وفيها تنغيص علي وتحقير ورمي كلام لأن هذا طبعهم الذي لا يرضى عنه الله، السؤال الأول: هل يجوز فراق هذا الزوج.. السؤال الثاني: هل يجوز لي أن أقاطع أهل زوجي قطعا نهائيا حاولت أكسب ودهم وهم يعاملونني كأنني ليس لي وجود ولا حق، والله لو قلت لك والأولاد أيضا أصابهم الضرر أصابهم التحقير الطفل يولد كأنه لم يولد كأنه لم يحضر على هذه الدنيا يوجد من العمات من لم تر الابن الأوسط أبداً وهو الآن داخل 8 سنين والأخيرة ثلاث سنوات والأكبر عنده 11 عاما رأته لما كان عنده سنتان والله يا شيخ يشهد الكثير من الناس على سوء معاملتهم مع خلق الله والعيب فى قلوبهم التي بها الحقد والغل والكره لي بدون وجه حق، أقول ذنبي الوحيد هو أنني تزوجت ابنها وأخاهم ويشهد زوجي لهم بحسن أخلاقي وديني ويقول لهم زوجتي هذه دعوة مكة لأنه دعا الله في مكة لكي يوفقه فى خطبتي أريد اختصارهم كي أستريح من الأذى والضرر النفسي، فهل يجوز لي ومهما أكتب من أيام الذل والأسى التي تأذيت فيها معهم لا تكفيني أوراق كثيرة؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.
الفوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم سب أخيه والإساءة إليه، سيما إن كان صهراً، فعلى أهل زوجك أن يكفوا عن تلك المعاملة السيئة إن كان حالهم كما ذكرت، وعلى زوجك أن ينهاهم عن ذلك ولا يعينهم على ظلمهم، لكن لا يجوز لك أن تسأليه الطلاق لمجرد ذلك، ولا حرج عليك في تجنب معاملة أو زيارة أهل زوجك دون هجر فسلمي على من لقيت منهم وأحسني إليه وإن أساء، واصبري واحتسبي أجر ذلك عند الله، فهو خير لك من هدم أسرتك وضياع أولادك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت عن أهل زوجك من الإساءة إليك مخالف للشرع ومناف للعشرة والرابطة التي تربطك بهم، وعليهم أن يتقوا الله تعالى ويكفوا أيديهم وألسنتهم عن السوء إليك، وعلى زوجك أن ينهاهم عن ذلك ولا يعينهم على ظلمهم لك، فذلك من مقتضيات قوامته كرجل وزوج، لكن لا يجوز لك أن تسأليه الطلاق، وإنما ينبغي أن تسعي في حل تلك المشكلة والصبر ومبادلة إساءتهم بالإحسان وتجنبهم ما أمكن ذلك، ولا حرج في مقاطعتهم إن كانت صلتهم لا تؤدي إلا إلى الشحناء والبغضاء، لكن دون هجر فسلمي على من لقيت منهم ولا يروا منك أو يسمعوا منك إلا خيراً، ولك في ذلك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، كما فيه حفظ بيتك وعائلتك من التصدع والضياع، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3683، 64004، 65340، 8622، 14779.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 105211(7/75)
1538- عنوان الفتوى : لا يشترط توثيق الطلاق لدى الجهات المسؤولة
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1429 / 27-02-2008
السؤال:
أرجو منكم إجابة مستفيضة،،
في بلادنا - تونس - يتم الزواج عبر عقد مدني ( لدى البلدية ) وأي عقد من نوع آخر يعاقب عليه القانون بالسجن وخطية مالية، لي أخت تقدم إليها من ارتضينا دينه وأمانته فاقترح علينا عمل عقد شرعي مستوفي الشروط ليقابل أختي دون موانع شرعية على أن يتم العقد المدني لاحقا ولكن لظروف معينة لم يكتب لهذا الزواج أن يتواصل - علما أنه لم يتم الدخول ولم يقع أي اتصال - السؤال: ما العمل في هذه الحالة وهل تعتبر أختي مطلقة شرعا وهل يجب توثيق عقد الزواج وفسخ العقد مدنيا وما هي بصفة عامة وضعية أختي الآن وآثارها لاحقا .
جازاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد طلق أختك فقد وقع ولو لم يتم توثيقه لدى المحاكم، ولا ينبغي توثيقه لديها إذا كان ذلك ربما يعرضه لعقوبة ومساءلة، ويكفي منه إشهاد شاهدين على طلاق الزوجين، وما دام الرجل لم يدخل بالمرأة ولم يتصل بها فلا عدة عليها وهي بائن منه لا تحل له مراجعتها إلا بعد عقد جديد، وإن كان سمى لها مهرا عند العقد فلها نصف ما سمى لها.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 70، والفتوى رقم: 25607.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105209(7/77)
1539- عنوان الفتوى : التلفظ بالطلاق وكتابته في رسالة بالهاتف النقال
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1429 / 27-02-2008
السؤال:
لقد قمت بطلاق زوجتي وأنا كنت واعيا ومدركا ولقد كان الطلاق عن طريق رسالة جوال بهذا النص(أنت طالق طالق طالق بالثلاث ورقة طلاقك راح تصلك خلال أسبوع))
وللمعلومية الطلاق أريده وقد نطقت به بيني وبين نفسي ولم أنطقه لها أو إلى شخص آخر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الأخ السائل واقع حتما، فإن التلفظ بالطلاق بإسماع نفسه كاف لوقوع الطلاق ولو لم يسمعه أحد، كما أن الكتابة بنية الطلاق كافية في وقوعه أيضا، ويبقى النظر في هذه الطلقات الثلاث في مجلس واحد هل تقع ثلاثا أم طلقة واحدة ففي ذلك خلاف بين أهل العلم ذكرناه بالفتوى رقم:5584.
والمفتي به عندنا مذهب الجمهور أنه يقع ثلاثا.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 104988(7/79)
1540- عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق بغير ضرر معتبر
تاريخ الفتوى : 12 صفر 1429 / 20-02-2008
السؤال:
أنا متزوج من امرأة عربية مسلمة في إحدى الدول الأوربية ونعيش سويا ومنذ بداية زواجنا حملت زوجتي والحمد لله وكنا متفاهمين كثيرا وقبل الولادة بشهر ذهبت لكي
تلد عند أهلها في بلد أوربي مجاور.
وولدت والآن لها هناك ستة أشهر ولا تريد العودة بل تريد الطلاق لأنها أصبحت لي مشاكل معها منذ ولادتها لكي ترجع لعندي، ومنذ أربعة أشهر وهي تقول لي هي ووالدها إنها تريد الطلاق علما أنني لم أر ابنتي قط وأنا أحب زوجتي كثيرا ولا أريد الطلاق وهي تستطيع القدوم لزيارتي هي وأهلها ولكن لا يريدون ذلك ووالدها مصر على الطلاق لأنه يقول لا يوجد تفاهم بينكما وهي أيضا لا تريدك زوجا لها بعد الآن وأنا ليس لدي أوراق كي أذهب وأصلح الأمر، وأنا والحمد لله أصلي وبعيد جدا عن الحياة الأوربية وليس لدي سوى عملي وبيتي وزوجتي، أنا أقول لها ولوالدها أريد الصلح والصلح خير وإن كنت المخطئ سامحوني ولكن لم يبق التسامح هنا في أوربا ولكن الإنسان يعمل المحرمات والله يغفر له بلحظة واحدة.
سؤال:.هل يحق لها الطلاق شرعا وعلى عاتق من يقع حرمان الطفلة من والديها وأنا أريد الصلح ولا أريد الطلاق وما الأسباب الشرعية التي تجعل الزوجة يحق لها الطلاق .
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لضرر معتبر، ومن ذلك ضربه إياها ضربا مبرحا أو إهانته لها بالسب والشتم ونحوه، أو منعه إياها ما يجب لها من حقوق ونحو ذلك، ولا يلزمه طلاقها إن سألته إياه دون مسوغ ما لم يرد ذلك، وله أن يطلقها مقابل خلع من صداق ونحوه إن شاء، وهنا ننصح بالصلح وطرق كل أسبابه ووسائله الممكنة قبل اللجوء إلى الطلاق أو الخلع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لها أن تسألك الطلاق لغير ضرر أو عذر معتبر ولا يلزمك أن تطلقها نزولا عند رغبتها أو رغبة أبيها، وهو شريكها في الإثم لإعانتها إياها على ذلك إن كان لغير مسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: 35085.
ومما يبيح للزوجة طلب الطلاق فسق الزوج وفجوره وظلمه إياها بمنعها ما يجب لها من حقوق أو ضربه إياها ضربا مبرحا وسوء عشرته ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 8622، والفتوى رقم: 9633.
فإذا لم يكن لزوجتك عذر في سؤالها الطلاق فهي آثمة وكذا من أعانها على ذلك، وهي ناشز برفضها للعودة معك إلى بيتك ومحل إقامتك، ويمكنك توسيط من له وجاهة للصلح أو رفع الأمر للمحاكم لإلزامها بالعودة، فإن لم يمكنك ذلك ولا سبيل إليه فلك طلب الخلع ورد الصداق أو نحوه إليك، وانظر الفتوى رقم: 8649
والأولى والذي ننصحك به أن تسعي في الصلح وإعادة الزوجة لمصلحة البنت ولم شمل الأسرة، ولا تلجأ إلى الطلاق أو الخلع إلا إذا استنفدت كل الوسائل الممكنة للصلح، وانظر الفتوى رقم: 53593، والفتوى رقم: 93606.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104867(7/81)
1541- عنوان الفتوى : أرسل إليها بريدا إلكترونيا كتب فيه أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1429 / 18-02-2008
السؤال:
من الله علي بزوج محب مصاب بالسكري. يقيم بكندا مطلق له طفلان. هومن معارف أخي، تم عقد القران بوكالة من أخيه لأنه لا يستطيع الدخول إلى المغرب. كان يبدي اهتماما بمعرفة ماضي لم أستجب لطلبه وخوفا من حلفي على الكذب و جهلا مني أني أهتك ستر الله بأنه كانت لي علاقة لم يتقبل الموضوع ولكن تصالحنا ثم اقترح علي أن نلتقي في تونس. عند أول لقاء لنا في تونس احتفى بي كثيرا، في الليلة الأولى اكتشفت أن عنده مشاكل في الجماع, تأكد الأمر خلال الأيام العشر التي أمضيناها في تونس لم أهتم كيلا أجرح شعوره و أكدت له أني أحب فيه الرجل لا الذكر لكنه كان يبدو متوترا وغير راض لم أحاول التوسع معه في الموضوع لأني كنت أخشى غضبه. و فوجئت به في الليلة الأخيرة يتهمني بأني لست بكرا و كذبت عليه، وأن هذا يسبب له التوتر لم أتقبل هذا الوضع صرخت في وجهه وبكيت و قلت له إن الله سيحاسبه على ذلك حاول مكالمتي في تلك الليلة وفي اليوم التالي, وكان يوم رجوعنا لكنني لم أقدرعلى ذلك كل ما كنت أفكر به هو كيف أبرئ نفسي. رجع إلى كندا ورجعت إلى بيت أهلي لم أنبس بكلمة لأنه استظهر علي إذا قلت شيئا مما جرى، أول شيء فعلته ذهبت إلى طبيبة نساء عسى أن تأتيني بجواب يقنعه, بعد فحصي أكدت لي أني ما زلت أحتفظ بمجمل غشاء بكارتي وإن بي جرحا فقط أخبرته وكلي أمل أن ننهي هذا الكابوس لم يصدقني اقترحت عليه أن أذهب لطبيب من اختياره لم يعط جوابا, جل ما كان يقدمه كحل هو أن أعترف بأن معه حقا ولن يعود للموضوع أبدا، وهذا ما لم أقبل به بعد ستة أشهر من المعاتبة والمعاندة والمساومة. أخبرت أهلي, اشتكى لهم أني لا أحترمه وأعاند معه وهذا ما لا يطيقه و لم يذكر شيئا عن شكوكه في بكارتي و ما اعترفت به عن علاقتي. ثم صرح بعد ذلك عن رغبته في الطلاق, لم أصدق أن يؤول الأمر لذلك, لأني ما زلت أكن له حبا و مودة. استجاب لتشبثي به و طلب مني أن أمهله أسبوعين. كاتبني خلالهما متقمصا شخصية وكيل من لجنة الهجرة بكندا.اقترح أن يرسل لي الورقة اللازمة لأخد الفيزا على أن أتنازل عن العيش مع الضامن الذى هو زوجي , وأقنعت نفسي أنه لا يمكنهم أن يفرقوا بيننا لأن ما يجمعنا هو عقد شرعي لا يفك إلا على يد قاض مسلم, و خمنت أنهم ربما يتكلمون عن التخلي عن الوصاية المالية, و أجبت بالايجاب. بعدها تلقيت من زوجي بايمايل مكتوب فيه أنت طالق طالق طالق. شرحت له لم يصدقني سحب الملف من مكاتب الهجرة. و أصبحت معلقة لأنه لا يمكنه الدخول للقيام بالإجراءات للطلاق. كنت أكتم في نفسي أملا أن يصلح القدير ذات بيننا. تضرعت لله و استغفرت و تبت لله و علمت أن ما عند الله لا يأتي إلا بطاعته وأنه سبحانه لن يجعل لي مخرجا إلا بالتقوى و الاحتساب. حاولت التقرب لله بالصلاة والدعاء وعلمت أن زوجي هو جنتي و ناري زيادة أن له في قلبي حبا ومودة ويشق علي كثيرا فراقه و أجد في نفسي عزيمة للصبر عليه. بدأ يحثني على أن أطلب الطلاق لأنه الحل الوحيد. حاولت أن أقنعه بالعدول عن ذلك لأني ما زلت أكن له المشاعر و اعترفت له أني أتحمل مسؤولية ما جرى لأني تكلمت عن ماضي و زرعت الشك في قلبه وعرفت حقه علي لكني لن أعترف بما لم أفعله. قال إن تديني شيئا يخصني و أني تصرفت بلا نضج وأن قناعته بعدم بكارتي لن يتزحزح عنها., واتهمني أني أماطل لرفع قيمة النفقة, توجهت حينها لمحامية لرفع دعوى الطلاق. وفي عيد الأضحى أرسلت له هدية بمناسبة عيد ميلاده ودعوت الله أن يتقبلها بصدر رحب. كاتبني إثر ذلك وبما أننا كنا في عطلة لم يكن لدي اطلاع بما اقترحه, ثم اتصل بي هاتفيا و سألني ما الذي يمكن أن أقوله ليغير رأيه, وصل بي أن أقول له إن هذا قراره, أخبرني أنه لا يريد أن يتكلم عن مشكلة البكارة و بدأ يعاتبني عن طريقة معاملتي له في تونس عندما واجهني وفي المطار, توترت و قلت له إنني دائما و أبدا المسؤولة عن كل شيء. فأقفل و لم يعاود الاتصال, عندما أخدت علما بما كتب لي كيف أنه سر بهديتي وأنه يقترح أن يغير رأيه و لكن بشروط, عاودت الاتصال به, وشرحت له أني لم يكن لي علم بما اقترحه. قلت له إني أعترف بأخطائي وأني مستعدة أن أخدمه طول حياتي حبا له, سألني ما يضمن له ذلك, وطلب مني أن أذهب لأخيه ليشهد على قولي وأنه لا يستطيع أخد قرار وحده وسوف يقوم بصلاة استخارة, أردت أن أشرح له سبب يأسي عندما كلمني بالهاتف أن كلامه كان جافا, قال إنه صريح وأن كل الذي مر بيننا من حب و مودة لم يكن ألا "أوهام" و أن اقتراحه كان من باب الإنسانية لا غير.اعتصرني الألم وانتهى بي الأمر أن اصرح له أنه بالنسبة لي ليس هناك زواج يقوم على هدف إنساني فقط، وأن كل ما فعلته من أجله كان حبا وعدنا إلى نقطة البداية و الطلاق، أحتاج إلى نصيحة قلب مؤمن علامة في أمور الدنيا و الدين، و قد يكون جنديا من جنود الله تعالى في إصلاح ذات بيننا. جعلها تعالى في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل قد قصد إيقاع الطلاق بالإيميل الذي أرسل إليك على بريدك فالطلاق واقع ولازم له وهو ثلاث فتبيني منه بينونة كبرى على الراجح ما لم يكن قصده التأكيد بتكراره للطلاق، فإن كان قصد التأكيد فله إرجاعك إلى عصمته قبل انقضاء العدة، وأما إن لم يكن قصد إيقاع الطلاق بما كتب فالذي اتضح لنا من خلال معاملته إياك أنه لا يريد بقاءك معه، وأن العشرة بينكما يغلب على الظن استحالتها.
وبناء عليه فننصحك بتفويض الأمر لله تعالى والرضي بالطلاق ولعل الله يرزقك خيرا منه، وليس في وسعك أكثر من هذا ما دام الرجل قد طلق ولا يريد الرجوع أو طلق ثلاث مرات.
كما ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بهذا الموقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 104857(7/83)
1542- عنوان الفتوى : حكم الطلاق إذا أوقعه الزوج بطلب من الزوجة
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1429 / 17-02-2008
السؤال:
هل يجوز للمسلم تلبية طلب زوجته المدخول بها أن يطلقها بواسطة الهاتف، وأن لا تستطيع الزوجة بعد ذلك أن تدعي بأن هذا طلاق تعسفي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكنا نقول على ضوء ما فهمناه منه أن الطلاق قد يكون جائزا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون غير ذلك.
وعليه فلو طلبته الزوجة من زوجها في الحالات التي لا يحرم فيها فلا إثم عليه في الاستجابة لها، ولا فرق في هذا وبين أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، ولا بين أن يكون الطلاق شفهيا أو بواسطة هاتف أو رسول. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104834(7/85)
1543- عنوان الفتوى : تفكر في الطلاق لتقصير زوجها في الصلاة والنظافة العامة
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1429 / 17-02-2008
السؤال:
أنا فتاه متزوجة لدي 3 أطفال وزوجي يعمل خارج البيت طوال الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة فهو يكون عندنا مع أولاده زوجي على قدر عال من الأخلاق وطيب مشكلتي أني أشعر أني يجب أن أنفصل عنه لأنه أصبحت حياتي معه مثل الأم التي تربي طفلا عمره سنة أو سنتين ولكن ذلك الطفل يتعلم أما زوجي لا يريد أن يتعلم زوجي مرارا وتكرار أقنعه بالصلاة ولكنه لا يصلي أو يصلي مثلا فرضا واحدا في اليوم مثلا إذا حضر عنده أحد لا يقوم للصلاة بل يبقى ويتحدث وينسى عبادة الله وأنا متضايقة لهذا السبب مع العلم أني دائما أحدثه عن فضل الصلاة وأسحبه من يده لكي يصلي وأبدأ حتى يقول لي أنت لست ربنا حتى تحاسبيني مع العلم أن بناتي في الصف الأول وأعلمهم على الصلاة ومشكلتي معه أيضا أنه لا يهتم بنظافته الشخصية لا ينظف أسنانه ولا يغير ملابسه الداخلية كل يوم كل مثلا 5 أيام هل يعقل وكيف يكون الإنسان طاهرا إذن لا أعرف لقد تعبت وهلكت 8 سنوات وأنا أتكلم على هذا الموضوع وأبدا أريد الطلاق منه ولكن أدمر أطفالي ماذا أعمل مع أني هددته بهذا الشيء ولا يبالي لا يريد أن يتغير أشعر بأنه مقتنع بما يعمل أرجوكم ساعدوني أرجوكم أن تردوا علي بأسرع وقت لأن حياتنا باتت علي جحيما وهل يحق لي الطلاق منه أم لا مع العلم أني أوفر له كل ظروف الحياه التي يردها ملابسه نظيفة وطعامه جاهز الرجاء المساعدة ومع العلم أني أسكن بشقة لأهلي لا يدفع لي أجرة بيت وأعمل أيضا وأساعده في بناء بيت لنا فما أظن أني مقصرة معه أضحي معه وضحيت وتنازلت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك بالحرص على هداية زوجك، وأطلعيه على النصوص المرهبة من ترك الصلاة وكلام أهل العلم في خطر تركها مع إكثار الدعاء له وحضه على اتخاذ صحبة صالحة، فإن لم يقم بها فلك الحق في طلب الطلاق منه أو مخالعته. وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها:34460، 48514، 70397، 104694، 1061، 46146، 17277، 73902، 6066.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104799(7/87)
1544- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1429 / 14-02-2008
السؤال:
أتمنى الجواب على سؤالي لأنه يؤرقني من فترة حصل خلاف بيني وبين زوجي وطلبت منه الطلاق وكان إصراري شديدا عليه بعدها قال لي أمرك بيدك وأنا كنت في حالة نفسية الله يعلم بها ولكن عندما أتى إلي وصالحني قال لي إنه لا يعتبر هذا طلاقا قلت أنا قرأت فتاوى كثيرة أنها تحسب طلقة وهو رجل صاحب دين ولله الحمد والمنة ولكن سألته كيف هذا الأمر لا يهمك فقال لي أنا ما قلت لكِ أمرك بيدك إلا أريد منكِ العدول عن هذا الطلب يعني كان بمعنى ( يضحك علي ) عشان ما أطلبه هذا الطلب ولكن أنا كنت جادة في ذلك ما رأيكم لأن الموضوع هذا مقلقني جداً وأفكر فيه ليل نهار وأخشى أن نقع في المعصية من حيث لا ندري.
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الخلاصة:
قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك من تفويض الطلاق إليها، فإن لم تختر الطلاق فلا يقع بمجرد ذلك ما لم يقصد الزوج إيقاعه بذلك اللفظ، وهنا لم يقصد به إيقاع الطلاق، وأنت لم تختاري الطلاق، فالأمر على ما اخترت، ولا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق دون مسوغ معتبر شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله: أمرك بيدك ليس طلاقا بل هو توكيل لك في شأن الطلاق، فإن كنت طلقت نفسك فقد طلقت منه، وإن كانت تلك هي الأولى أو الثانية فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد.
وأما إن كنت لم تطلقي نفسك فقد اخترت البقاء في عصمته، وهو ما اتضح من خلال السؤال. وننبهك إلى حرمة سؤال الزوجة الطلاق لزوجها دون مسوغ معتبر لذلك كضرر منه عليها ونحوه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9050، 66123، 3174، 29948.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 104731(7/89)
1545- عنوان الفتوى : معاشرة الزوجة لزوجها الفاسق ومساكنته ضرر عظيم
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1429 / 13-02-2008
السؤال:
قصتي باختصار وأحتاج عليها إجابة سريعة جزاكم الله خيراً.. تزوجت إنسانا عن حب من 8 أشهر وسافرت معه إلى مكان إقامته الذي لم يحرك فيه ساكنا ولم يغير حتى فرشة السرير التي كان يفعل عليها الفاحشة مع بنات قبل الزواج، وعلمت خلال إقامتي معه 8 أشهر بعلاقات له لم يستطع إنهاءها إلى هذه اللحظة رغم وعده لي في كل مرة أخبره بأنني علمت بعلاقته كان يحلف لي أنه سينهي كل شيء، ولكن لا حياة لمن تنادي وأنا صبرت على الضيم وقلت في نفسي غداً سيكون أفضل وسينعدل الحال ولم أخبر لا أهلي ولا أهله بما يحدث بيننا وانصدمت أيضا بأنه يتفوه دائما بالكلام الفاحش مع أصدقائه وأهله وأحيانا معي بسبب وبدون سبب وأيضا له صديق سوء يسيطر عليه بشكل غريب وقد انصدمت أنه بعد زواجي بشهرين حينما نزلنا عطلة عند أهلي أنه ذهب هو وصديقه لشرب سيجارة حشيش وحينما علمت أيضا لم أخبر أهلي ولم ينته الموضوع والآن أنا عدت عند أهلي ومنذ أيام قليلة تعاركنا في الهاتف بسبب صديق السوء وقلت له إما أنا وإما هو بحياته وحينما أخبرت أهلي عن ما حدث طيلة 8 أشهر انصدموا والآن يطلبون الطلاق منه، أنا صدقاً لا أعرف أشعر بالضياع الآن أهلي وأولاد عمي والجميع ممن سمع القصة قال لي يجب أن تنفصلا لأنه لم يحافظ عليك وأنا مشكلتي أنني لا تهون علي العشرة، فماذا أفعل جزاكم الله خيراً أرجوكم دلوني، مع العلم بأنه أيضا لا يصلي وكم حاولت معه لا يريد وأيضا أفطر في شهر رمضان بسبب حاجته للتدخين. فأرجوكم دلوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ننصح السائلة بطلب الطلاق من هذا الرجل لفسقه، ورفع أمره إلى القضاء إذا أبى الطلاق، وبالإسراع في ذلك قبل مجيء الأبناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على نحو ما ذكر، فلا ينبغي للأخت أن ترضى بالبقاء معه وهو على ما هو عليه، من ترك الصلاة، وارتكاب الفواحش، إلا أن يغير من حاله، فإن معاشرة الفاسق ومساكنته ضرر بين، بل من أعظم الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضاً في سنن الدارقطني.
فننصحها بطلب الطلاق منه، فإن لم يرض فلترفع أمرها للمحكمة لتتولى إلزامه بذلك أو تطلق عليه، ومن الأفضل الإسراع في ذلك قبل أن ترزق منه أبناء، فيعسر الفراق، ويقل حظها في الزواج بغيره إذا كانت ذات أبناء.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104710(7/91)
1546- عنوان الفتوى : يريد طلاقها بعد ما راعت الله فيه وحفظته في غيابه
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1429 / 14-02-2008
السؤال:
تقدم لخطبتي شاب مطلق ولديه ابنة عمرها 8 سنوات وأمه متوفاة وابنته تعيش مع أخته وهو يعيش مع أخته وهو 39 سنة، علما بأنني أبلغ من العمر 25 سنة ورغم فرق السن إلا أنه ملتزم ومن أسرة مرموقة وطيب وحنين وفيه صفات أخلاقيه جميلة جداً وميسور الحال والمادة، استخرت الله ووافقت على الخطبة وكنت سعيدة جداً وبعد شهر من الخطوبة سافر إلى الخارج حيث يعمل وأثناء تللك الفترة حاولت التقرب منه لكي أستطيع أن أفهمه ومرت 10 شهور بدون أي مشاكل لا بينه ولا بين أهله ولا أهلي، أهله يحبوني جداً وابنته تحبني وكأني أمها وبعد عودته من السفر كتبنا الكتاب علي أساس أنه سيسافر وبعد 5 شهور سينزل ونتمم الزواج إن شاء الله وحجزنا العفش والشقة خلصنا كل الذي فيها والحمد لله وبعد سفره بـ 3 شهور بدأت أحوال الشغل عنده تكون غير مستقرة وبدأ في السلف وكثرة الديون عليه قلت له أزمة وإن شاء الله تزول، مرت أيام كثيرة وقطع الاتصال بي وبأهله وبعدها اتصل بأهله ولم يتصل بي وبعد يومين اتصل بي وقال لي إنه يريد الانفصال عني ولم يذكر السبب وقال لأهلي إنه لا يحبني ولا يحس بي ولا بوجودي في حياته، كانت صدمة بالنسبة لي، علما بأنني راعيت ربنا فيه وفي ابنته وفي أهله وحفظت غيابه أكثر من وجوده والله شهيد علي ما أقول، والآن أنا في انتظار توكيل منه لأخيه لكي يقوم بتطليقي نظراً لعدم وجوده هنا، أشعر بظلم فظيع وأن الحياة مسودة أمامي هذا نصيب وقدر، ولكن غصبا عني ماذا أفعل، فأرجو الرد والاحتفاظ بالسرية؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فمن أصيب بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها، فقولي ذلك واصبري لعل الله يعوضك خيراً منه إن طلقك، واعلمي أن المرء قد يكره ما فيه خيره ويحب ما فيه شره، فليكل أمره إلى الله وليحسن الظن والتعلق به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها، قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إنه لما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن طلقك زوجك فكوني كأم سلمة وقولي كما قالت لعل الله يخلفك خيراً منه، وإذا كان للطلاق صدمة وحسرة وخسارة صاحب الدين والخلق خسارة، فإن ما عند الله خير، وقد قال سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وأما عن حكم طلاقه إياك فإن كان لحاجة ومصلحة فهو جائز بلا كراهة وهو أعلم بذلك، وإن كان لمجرد هوى فهو مكروه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 12963، والفتوى رقم: 43627 أن الطلاق تعتريه أحكام الإسلام الخمسة فراجعيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104655(7/93)
1547- عنوان الفتوى : حكم قول الزوجة عند الغضب لا أخاف الله
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1429 / 12-02-2008
السؤال:
يا سادتي صارت مشاجرة وملاسنة بيني وبين زوجتي بعد أن ضربت ابني الصغير تأديبا فغضبت وامتنعت عن أكل العشاء فرفعت صوتها شيئا فقلت لها اتق الله ولا تكوني مسببة للمشاكل في البيت فقالت لي لا أخاف الله وهي كانت في حالة الغضب الشدديد؟ فبارك الله فيكم أفتوني فيها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من قال مختارا مدركا لما يقول أنه لا يخاف الله يعتبر مرتدا. كما ذكره ابن نجيم في البحر الرائق.
وفي الفتاوى الهندية: إذا طالت المشاجرة بين الزوجين فقال الرجل لأمرأته: خافي الله واتقيه فقالت المرأة مجيبة له: لا أخافه. قال الشيخ أبوبكر محمد بن الفضل إن كان الزوج عاتبها على المعصية الظاهرة ويخوفها من الله تعالى فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها، وإن كان الذي عاتبها فيه أمر لا يخاف فيه من الله تعالى لم تكفر إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها. انتهى
وبناء عليه، فننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية لتسمع من زوجتك وتتفهم مرادها ثم تحكم بعد ذلك بما يوافق الشرع في المسألة، ولا مانع أن تطلع القاضي على ما أفتيناك به ليستأنس به في الحكم إن أراد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104648(7/95)
1548- عنوان الفتوى : تريد الطلاق بعد ما وقعت في حب زميلها وزنى بها
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1429 / 11-02-2008
السؤال:
إني امرأة متزوجة وقد وقعت في حب زميلي بالعمل وأنجبت منه في الحرام فهل من الجائز طلب الطلاق من زوجي والارتباط بهذا الرجل؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الزنى من أكبر الكبائر وأقبحها، وهو في حق المتزوجة أعظم جرما وأكبر إثما، وولد المتزوجة يلحق بزوجها ما لم ينف نسبه عنه بلعان، وليس للزاني إلا الإثم والعار، ولا يجوز للسائلة طلب الطلاق من زوجها من أجل الزواج من هذا الزاني أو من غيره بل لا يجوز إلا لضرر محقق من استمرارها مع زوجها، لا ويجوز أيضا الزواج من الزاني إلا بعد التوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن من أعظم الفواحش وأبشع الجرائم وقوع المرأة المحصنة في جريمة الزنا وخيانتها لزوجها في عرضه وشرفه.
قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32} وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
وفي صحيح البخاري في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سمرة بن جندب وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: فانطلقا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الزناة والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية.
وعن عطاء في تفسير قوله الله تعالى عن جهنم: لها سبعة أبواب. قال: أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا وأنتنها ريحا للزناة الذين ارتكبوا الزنا بعد العلم.
وقال سبحانه في وصفه عباد الرحمن: وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ {الفرقان: 68-70} وقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ {النور:2}
قال الذهبي: قال العلماء: هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كانا عزبين غير متزوجين، فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا كذلك ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستوف القصاص منهما في الدنيا وماتا من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار. اهـ
فكان الأولى بك أن تسألي عن ذلك، وكيف تتوبين إلى الله من تلك الفاحشة والكبيرة من كبائر الذنوب، وكيف تردين لزوجك حقه بعد هذه الخيانة، فبادري بنفسك قبل أن يفاجئك الأجل المحتوم وأفيقي من غفلتك.
واعلمي أن أول ما يجب في سبيل توبتك هو البعد عن هذا الزاني، بل وترك هذا العمل المختلط كلية فهو حرام بلا شك، راجعي الفتوى رقم:3539 ، والفتوى رقم: 14126.
وأما عن طلب الطلاق من زوجك فلا يحل لك لما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان: قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش، قال: الذي يعمل بينهما، وإن هذا الفيء لا يحل منه خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معطي، وإن المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح أو قال رائحة الجنة.
وراجعي الفتوى رقم:2930 ، 9966.
ثم تبقى بعد ذلك مشكلة الولد من الزنا فنقول إن الشرع الإسلامي يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ضعيفا لإلحاق الولد بمن تزوج من أمه أو تسرى بها حيث كانت مملوكة ألحقه به ونسبه إليه، وعليه فإن إقرار المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش ما لم ينفهم هو بلعان لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وأما بالنسبة للزوج فإذا تحقق من زنا هذه المرأة وأن أولادها من زنى فإنه تجب عليه المبادرة بنفيهم باللعان المعروف والمذكور في سورة النور لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شي. إلى آخره. والحديث وإن كان نصا في المرأة إلا أن الرجل في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة وأنها ألحقت بنسبه ما ليس منه ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في الحديث مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم. وتراجع الفتوى: رقم:1880، والفتوى رقم: 24204.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 104602(7/97)
1549- عنوان الفتوى : هل تطلب الطلاق لتفاقم المشاكل ولكون زوجها لاينجب
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1429 / 10-02-2008
السؤال:
مشكلتي أن زوجي هو ابن خالتي وللأسف خالتي مهما حدث من مشاكل دائما هو على صواب ووالده لا يعاملني بالحسنى أبداً ورافض أن أدخل البيت عندهم لأسباب تافهة جداً ورفضت أن أدخل بيتهم وزوجي كان معي في ذلك لأنه فعلا سبب تافه ولكن مشكلة زوجي أنه مهما يحدث من أهله شيئا وأقول له الفعل دائما يغلطني على الرغم لما أقول لأحد من أخوالي أو خالاتي يقول له هي معها الحق وبدأت أشعر بأني لا أحب زوجي بسبب ظلمه لي وظلمه لنفسه لأنه رجل ملتح وأنا والحمد لله منتقبة لكنه ممكن يتنازل عن أشياء بسبب أمه إنها كانت تريده أن يخفف اللحية وأن يذهب فرح أخته وأقاربه وأنا أحاول أن أمنعه لكن دون جدوى وفي النهاية يحدث شجار بيننا وبدأت الأمور تتفاقم وبدأ الحب يذهب من قلبي وأيضا عرفنا من التحاليل أنه لا يقدر على الإنجاب رغم ذلك طلب مني أن يطلقني وأتزوج من هو يقدر على الإنجاب لكني رفضت قلت له هذا ابتلاء من الله وأكيد فيه خير لنا أنا والحمد لله أدرس في معهد إعداد دعاة وهو مهندس ناجح في عمله، لكن ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أم ماذا لأني بدأت لا أحبه بسبب هذه المشاكل والظلم الذي أراه من أهله لي مع العلم بأني لست سيئة معهم وأحاول إرضاءهم، أنا وزوجي في نفس العمر 27 ومر على زواجنا ثلاث سنوات فأفيدونا أفادكم الله، لأن المشاكل تفاقمت بسبب أني لا أريد العيش معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تستخيري الله عز وجل وتبتهلي إليه بالدعاء ليهيء لك من أمرك رشداً، ولا ننصحك باختيار الطلاق إلا إذا علمت أن المصلحة فيه أرجح، لاستحكام الخلاف وتنافر الطباع بينك وبين زوجك أو لعقمه إذ إن مطلب الولد من أسمى وأجل غايات الزواج، فإن تحقق ذلك وعلمت أن فراقه خير لك فلا حرج عليك أن تختاري الطلاق كما عرضه عليك.
لكن ننبهك إلى أن ذلك هو آخر العلاج كالكي آخر الدواء، وأن ما ذكرت من انحياز زوجك لأهله ونحو ذلك ليس مبرراً كافياً لهدم العلاقة الزوجية، وإنما هو من جملة الخلافات البسيطة التي تعرض لأي زوجين وهي ملح الحياة الزوجية، كما يقال فقلما يخلو منها بيت، لكنها سرعان ما تتلاشى وتزول إذا عولجت بحكمة ورفق، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75931،32645، 35584، 96813، 1060، 1454، 24811، 32735.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 104600(7/99)
1550- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لإدمان الزوج مشاهدة الأفلام والصور الإباحية
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1429 / 10-02-2008
السؤال:
زوجي مدمن أفلام إباحية وصور خليعة ...يسهر إلى وقت متأخر في الليل ليتسنى له الفرصة لمتابعتها مما يؤدي إلى تأخيره الصلاة أو التخلف عن الجمعة .
نصحته بدون فائدة ... تكلمت معه بغضب مرة وبهدوء مرة ... لكنه حتى لم يبد أي شعور بالندم أو يعدني بتركها ... فقط يسكت عندما أواجهه وثم يعود لهذا الفعل مجدداً.
مؤخراً اكتشفت أنه يدخل مع مجموعة بريدية تزوده بهذه الأفلام ... بكل ما فيها من خلاعة وابتذال وفسوق ... زنا ... سحاق ... ولواط، ولم يكتف بذلك بل بدأ بمتابعة مواقع متخصصة يكتب فيها أولئك الناس ويضعون صوراً فاضحة لهم.
لم أعد أستطيع أن أتحمله أكثر...
كلما شاهدت إدمانه المتزايد على هذه الأمور كلما شعرت بنفور منه، إنه حتى مستعد لأن يفرغ شهوته أثناء مشاهدتهم على أن يأتيني أنا زوجته وحلاله ...
بدأت أخاف على نفسي ... وأخشى أن يبتليني الله بحب هذه المناظر من كثرة ما أجدها على جهاز الحاسب ...
مؤخراً طلبت منه الانفصال ... وأخبرته أن هذا هو السبب ...
لكنه لم يبد أي ندم أو أسف ... ووافق فوراً على الطلاق ..
لكن أخشى أن ينالني غضب من الله وأن أحرم الجنة بسبب طلبي هذا.
لم أعد أستطيع مناصحته لأنه لا يسمع لي...
وحتى لو وعدني بتركها ... لم أعد أستطيع تصديقه لأنه في كل مرة يكذب علي...
أصبحت إنسانه قلقة وشكاكة ... أصابني الأرق والقلق لعلمي بأني كل ما دخلت أنام فإنه سيقضي الوقت على تلك الأفلام والمواقع...
أرجو الرد علي ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز طلب الطلاق إلا لعذر، وما ذكرته في السؤال يعتبر عذرا مبيحا لطلب الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ليس من شك في أن طلب الطلاق فيه محذور عظيم وإثم كبير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضى الله عنه.
لكن ما ذكرته عن زوجك من الإدمان على الأفلام الإباحية والصور الخليعة...ومن سهر إلى وقت متأخر في الليل، مما يؤدي إلى تأخيره الصلاة أو التخلف عن الجمعة...
وما بدأت تخافينه على نفسك من أن يبتليك الله بحب هذه المناظر من كثرة ما تجدينها على جهاز الحاسوب أمامك...
نقول: إن جميع ما ذكرته يعتبر مبررات مسوغة لطلب الطلاق.
فلا شيء عليك -إذا- في هذا الطلب، فهوني على نفسك ولا تقلقي، فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104594(7/101)
1551- عنوان الفتوى : يريد طلاق امرأته لكونها تصر على الخروج للعمل
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1429 / 10-02-2008
السؤال:
وقع اتفاق بيني وبين زوجتي على أن تترك العمل بعد الزواج لكوني شديد الغيرة عليها وتجنبا للخلطة بالرجال فوافقت،غير أنها لم تفعل بعد الزواج مما أحز في نفسي، فأصبحت ناقما عليها لإخلالها باتفاقنا وأصبحت أرى فيها المرأة المخادعة التي لا يجب أن تؤتمن وأنا عازم على تطليقها، ورغم تذكيرها بالتزامها وتحذيرها، لكنها لا تبالي وتتحجج بكونها صاحبة مؤهلات علمية ومستوى جامعي وظلم لمثلها المكوث في البيت وهو ما لم تبديه في أول الأمر، فما رأي الشرع جزاكم الله خيراً في أمر الطلاق هنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج منع الزوجة من الخروج للعمل إذا قام بما يجب عليه من النفقة عليها ووفر لها كفايتها من الضروريات والحاجيات، ويجب عليها طاعته في ذلك، وعصيانها له يعد نشوزاً، يسقط عنه وجوب النفقة عليها ويسوغ له معاملتها كناشز بما ذكر الله عز وجل في قوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، ولا حرج على الزوج في هذه الحالة أن يطلقها فليس في الطلاق في هذه الحالة إثم ولا كراهة، لكن الصلح خير، فننصحه بأن يسعى في إقناعها بعدم جواز مخالفته في هذا الأمر وحرمة اختلاطها بالرجال الأجانب في العمل ونحو ذلك، ولا بأس أن يتنازل -إن لزم الأمر- عن طلب ترك العمل إذا ما التزمت التزاماً كاملاً بضوابط عمل المرأة خارج البيت، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 3859.
وتعليقاً على قول الزوجة بأنها صاحبة مؤهلات علمية وظلم لمثلها المكوث في البيت نقول بأن لها وظيفة في البيت أهم وأخطر من كل وظائف الدنيا، ولتراجع الفتوى رقم: 54957.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104581(7/103)
1552- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته الحامل أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1429 / 10-02-2008
السؤال:
حامل وقع عليها الطلاق اللفظي أنت طالق طالق طالق هل تعبر محرمة على زوجها أم لا، فأفيدوني جزاكم الله خيراً، وللعلم قبلها توجد طلقة رجعية أولى ورجعت وهذه الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقع الطلاق على الحامل وذلك بإجماع أهل العلم، والتلفظ بالطلاق ثلاث مرات إن كان المقصود بهذا التكرار التأكيد فقط وقعت طلقة واحدة وهي رجعية فلا تحرم على زوجها وله ارتجاعها بالقول أو بالمعاشرة ما دامت في فترة العدة، علماً بأن عدتها لا تنتهي إلا بوضع الحمل، وبما أنه سبق هذا الطلاق طلقة فلم يبق للزوج إلا طلقة واحدة.
وأما إذا كان أراد بتكرار اللفظ تعديد الطلقات ففي وقوع الثلاث بهذا اللفظ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوعه.
ولمعرفة تفاصيل ذلك كله راجعي فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10464، 23640، 7000، 17506.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104572(7/105)
1553- عنوان الفتوى : يريد الطلاق لشعوره بنفور من امرأته
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1429 / 10-02-2008
السؤال:
هل يجوز أن يطلق الرجل امرأته بعد عقد الكتاب وقبل الدخول وحفلة الزفاف وذلك بسبب حدوث نفور وحالة نفسية أتعبته، مع العلم بأن زوجته تصلي وتوقظه لصلاة الفجر والزواج بأخرى تلبي ما يريد أن يجد في المرأة من حيث العمر حيث إن زوجته من نفس عمره، وتكون أجمل مثلاً وتشده أكثر حال الجماع هل القيام بالطلاق بسبب ما ذكر حلال مباح وليس على الرجل من إثم في حال قام بطلاق زوجته والزواج بأخرى، مع العلم بأنها تريد البقاء معي وتحبني وتريد أن تبدأ حياتها بالسجود شكراً لله على زواجها مني، فأفيدونا وأرشدونا وفقكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الطلاق عند الحاجة إليه قبل الدخول أو بعده، وأما إن كان لغير حاجة فيكره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43627 لأحكام الطلاق.
ولا ينبغي طلاق ذات الدين والخلق لمجرد نفور طارئ أو حالة نفسية، ولذا ننصح السائل بالحرص على زوجته التي ذكر من حالها ودينها ما ذكر وعدم التسرع في طلاقها إلا إذا رأى منها ما قد يؤدي إلى استحالة العشرة أو شدة النفور فيكون طلاقها حينئذ خيراً من إمساكها، والزوج صاحب الدين والخلق إذا أمسك أكرم وإذا أبغض لم يظلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6875، 25607، 7933.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104565(7/107)
1554- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته ما الذي يجبرني على التمسك بك
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال:
ما حكم قول الرجل لزوجته (أنا إيه اللي جابرني للقعاد معاكي) هذا بالعامية وتعني بالفصحى (ما الذي يجبرني على التمسك بك)، فهل هذا الكلام يعتبر طلاقا أو كناية طلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة ليست طلاقاً صريحاً ولا من كناياته، إلا عند من يقول بوقوع الطلاق بأي لفظ قصد به الزوج إيقاع الطلاق، ولو لم تكن له علاقة من قريب أو بعيد بألفاظ الطلاق، كقول الرجل لزوجته (اسقني الماء) يريد طلاقها بذلك.
فعلى هذا القول الأخير يقع الطلاق بالعبارة المذكورة في السؤال إن قصد بها الزوج إيقاع الطلاق، وأما إن لم يقصد بها ذلك فلا يقع بها.
وللوقوف على تفصيل أقوال أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 41327، والفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104523(7/109)
1555- عنوان الفتوى : حلف بالله لامرأته أنه لا يريدها
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال:
زوجي أقسم بالله العظيم أنه مش عاوزني وأنه سوف يطلقني لا مفر، ووضع شروطا للطلاق وأقسم أنه لم يحاول مراضاتي ولا كلامي ومر على ذلك خمسة أشهر كاملة وهو خارج حجرة النوم ولم يحاول حتى إلقاء السلام علي، مع العلم بأنه حدث الكلام وهو هادئ جداً، وعلى علم بكل كلمة وعندما سألت قال لي أحد الشيوخ إن هذا يمين إيلاء فأفيدوني جزاكم الله خيراً بحكم اليمين وحكمي شرعا، وهل عليه إثم بعلم أنه لا يحاول أي كلام أو حل إلى اليوم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللفظ المذكور ليس إيلاء، وذلك أن الإيلاء هو: حلف الرجل لامرأته بالله بأن لا يجامعها مدة تزيد عن أربعة أشهر، والقسم المذكور ليس حلفاً على ترك جماع الزوجة بل على عدم مراضاتها أو كلامها، والواجب على الزوج هو أحد أمرين: إما أن يكفر عن يمينه كفارة يمين ويعود إلى معاشرة زوجته بالمعروف، وإما أن يفارقها بإحسان ولا يجوز له أن يبقيها معلقة، لا هي ذات زوج ولا هي بالمطلقة، ولها الحق في رفع الأمر للقاضي ليلزمه بما يجب عليه أن يخلي سبيلها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 104413(7/111)
1556- عنوان الفتوى : مسائل في الشك في الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
حلفت يمينا على ألا أسكن في هذا البيت الذي اشتراه أهلي وذلك بسبب عيوب البيت ولأنني في البداية وجدت لهم بيتا لشرائه ووافقوا على ذلك وبعد أن أعطيت لأصحاب البيت كلمة بأننا نريد البيت واننا سنشتريه -- غير أهلي موقفهم فغضبت لأنهم أحرجوني بالرجوع عن اتفاقي للشراء مع صاحب المنزل .. وحلفت يمينا إذا لم يشتروا هذا البيت فإني لن أسكن في أي بيت يشترونه وسأظل مؤجرا بيتا آخر للسكن مع زوجتي وأولادي مع العلم أني لا ملك بيتا -- أو سأرسل زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها إذا أرغموني على السكن معهم - ظنا منى أنه يمين بالطلاق ولكني أحلف دائماً بهذا اليمين لأحسم الموضوع وأن يتنازلوا عن موقفهم ولكنهم أصروا على شراء بيت آخر - فما الحكم في ذلك إذا تنازلت وسكنت مع زوجتي وأهلي في البيت الذي اشتروه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا سؤال الأخ، هل هو يعرف اليمين التي حلف بها لكنه يجهل حكمها، أم أنه يشك في اللفظ الذي صدر منه، هل هو يمين طلاق أم غيره.
وجوابا على الاحتمال الأول نقول أولا: كان ينبغي للأخ أن يذكر هذه اليمين حتى نبين حكمها تحديدا ودون ذكر احتمالات، وحيث لم يذكر نوع هذه اليمين، نقول: فإذا كانت اليمين حلفا بالله عز وجل أو بأحد أسمائه، فلا عليك أن تسكن مع أهلك في هذا البيت، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وانظر بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2654.
وأما إن كان الحلف بالطلاق فهذا تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وهو السكن معهم في البيت الذي اشتروه، فإذا سكنت معهم، فقد وقع الشرط المعلق عليه الطلاق، وهل يقع الطلاق بحصول هذا الشرط أم لا ؟
الجواب: أنه إذا كنت تريد الطلاق فقد وقع، وأما إذا كنت لا تريد الطلاق وإنما أردت منع نفسك بهذه اليمين فيقع الطلاق أيضا على مذهب الجمهور، وعند بعض العلماء لا يقع الطلاق وإنما تلزمك كفارة اليمين المذكورة سابقا.
وجوابا على الاحتمال الثاني: من كونك نسيت اللفظ الذي صدر منك، نقول: الأصل بقاء النكاح، وقد ثبت النكاح بيقين فلا يزول إلا بيقين، وعليه فلا عبرة بهذا الشك، وزوجتك باقية في عصمتك، قال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: فصل في الشك في الطلاق وهو كما سيأتي ثلاثة أقسام: شك في أصله، وشك في عدده، وشك في محله، كمن طلق معينة ثم نسيها. شك في أصل طلاق منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع بالإجماع. أو في عدده بعد تحقق أصل الوقوع فالأقل لأنه اليقين، ولا يخفى الورع في الصورتين وهو الأخذ بالأسوإ، لخبر { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } انتهى
وسبق بيانه في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم:96797، ويكفيك أن تكفر كفارة يمين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104377(7/113)
1557- عنوان الفتوى : تحريم الزوجة ثم الرجوع عنه
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1429 / 05-02-2008
السؤال:
أريد أن أسأل عن حكم إذا قال زوج لزوجته وهو في حالة غضب ومشاجرة معها (تحرمي علي إلى يوم الدين لا بقرب عليك ولا بلمسك) ثم اصطلحا بعد ذلك, الرجاء الإجابة بأسرع وقت ممكن إن أمكن وذلك لتخويفنا من بعض الناس بشبهة اليمين أو الطلاق مع أنه لم يتم ذكر كلمة طلاق أو اسم الله في القول؟ وجزاكم الله خيراً سلفاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في تحريم الزوجة خلافاً بين أهل العلم، وقد ذكرناه مفصلاً في الفتوى رقم: 7438.
كما ذكرنا حكم تأكيده بما في السؤال في الفتوى رقم: 12979.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104342(7/115)
1558- عنوان الفتوى : اتهام الزوجة بالخيانة ليس طلاقا
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1429 / 05-02-2008
السؤال:
هل اتهام الزوجة بالخيانة الزوجية يعتبر طلاقا من غير أن ينطق الرجل بكلمة طلاق شفاهة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
اتهام الزوجة بالخيانة ليس طلاقا، ولكنه محرم إن لم يستند إلى بينة شرعية بل قد يصير قذفا يوجب حد الزوج إن كان فيه التصريح لها بارتكاب الفاحشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتهام الزوجة بالخيانة إذا وصل إلى التعريض بها والتصريح من باب أولى، ولم يكن عليه بينة فهو قذف محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات.
قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
ولكن على كل حال لا يعتبر القذف طلاقا في حد ذاته وتراجع الفتوى رقم: 34262.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104320(7/117)
1559- عنوان الفتوى : بعث رسالة لامرأته قال لها فيها أنت طالق
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1429 / 04-02-2008
السؤال:
أنا عراقي مغترب بالسويد بسبب ظروف بلدي تزوجت حديثا ورزقت بولد ولم أشاهده لحد الآن , بعد خروجي من البلد وبعد ولادة زوجتي بدأت المشاكل من تسمية الولد منتهية بأخذ كل أغراض بيتي بدون علمي إلى بيت أهل زوجتي, فحدثت مشادة كلامية بيننا وأغلقت السماعة وفي حالة الانفعال بعثت لها رسالة قلت لها أنت طالق, فما هو الحكم الشرعي في ذلك, مع العلم نحن لحد الآن مقطوعة بيننا الاتصالات ويمنعون أهلي من رؤية ولدي وأنا في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل؟ فأرشدوني بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع بالكتابة إن نوى الكاتب إيقاعه، والانفعال والغضب لا يمنع وقوعه ما لم يصل بصاحبه إلى درجة يفقد فيها وعيه وإدراكه، وإذا كانت زوجتك لا تزال في العدة فننصحك بمصالحتها ومراجعتها ولا يشترط في الرجعة رضى الزوجة بها ولا رضى أهلها، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:17011، 47785، 3073، 63777.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104308(7/119)
1560- عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق ولم يسمعه أحد فهل يقع
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1429 / 04-02-2008
السؤال:
رجل يقول زوجتي طالق لكنه في بلد وهي في بلد ثان ولم تسمعه ولم تره حين نطق بالطلاق حيث كان في خلوة تامة مع نفسه ولم يره ولم يسمعه أي أحد هل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج ولو لم يسمعه أحد غيره لأن العبرة بإيقاع الزوج له ولو كان خالياً، ولا يشترط سماع الزوجة أو غيرها له، وإنما يندب الإشهاد عليه فحسب، وانظري الفتوى رقم: 23662، والفتوى رقم: 10423.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104283(7/121)
1561- عنوان الفتوى : طلق بغير خلع فهل له المطالبة بالمهر
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1429 / 04-02-2008
السؤال:
أنا طلقت زوجتي بسبب الخيانة، فهل يحق لي المطالبة بالمهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك المطالبة بالمهر ما دمت أنت قد أوقعت طلاقها دون خلع منها بذلك، فيجب عليك دفع مهرها كاملاً معجله ومؤجله إذا حل إلا إذا تنازلت هي عنه وتركته عن طيب نفس منها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 73230، والفتوى رقم: 102004.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 104147(7/123)
1562- عنوان الفتوى : عدم الاستعجال بالطلاق فيه فائدة للأسرة والأبناء
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1429 / 31-01-2008
السؤال:
زوجتي دائمة الشجار معي ، ترسخ في اعتقادها أنها تعمل لذا فإنها تملك كل شيء كل قرار كل نفس أتنفسه ، تعمل بفندق، والشقة باسمها والعربية باسمها وتعايرني، مع العلم بأنني أنفق كل ما في جيبي لإسعاد هذه الأسرة، أنا أعمل بمجال الكمبيوتر مع العلم بأني لدي ولدان وبنت فأخشى من الله أن يهدم هذا البيت بسبب تصرفاتها البذيئة ولسانها المتسلط ، صبري معها بدأ ينفد ، لكن أحاول أن أضع صوب عيني الأطفال الثلاثة ، فهل هذا تطهير ذنوب أو معاص ارتكبتها بحق الله ، أم ابتلاء من الله أيضا ليطهرني به، فكلتا الحالتين ملتزم الصبر وأقول الحمد لله.
فماذا أفعل وماذا يكون التصرف مع تلك المرأة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
تطاول المرأة على زوجها بالسب وعدم طاعتها لأمره من المحرمات وهو نشوز، والناشز توعظ وتذكر ثم تهجر في المضجع ثم تضرب ضربا غير مبرح، ولا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد الوسائل واستحكام الشقاق، والصبر على أذى الزوجة خير من طلاقها لمصلحة الأبناء ما أمكن ذلك، وما يجده المؤمن من أذى في أهله أو غيرهم قد يكون تمحيصا لذنوبه أو ابتلاء واختبارا لصبره، وأمر المؤمن كله له خير، والعمل في الفنادق منه ما هو ممنوع وهو الغالب ومنه ما هو مشروع إن التزمت بالضوابط الشرعية وخلت من الحرام فانظر فيما تعمل فيه زوجتك من أي النوعين، والأولى لها عدم العمل والتفرغ لتربية أولادها ما لم تدعها إلى ذلك ضرورة أو حاجة، وفي كل الأحوال فالمرأة لا تتجاسر على الرجل إلا إذا فرط في القوامة التي جعلها الله له، فأحسن القيام بتلك القوامة بحكمة من غير ظلم ولا حيف، ومن غير ضعف ولا خور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة التطاول على زوجها بالسب والشتم، بل ولا يجوز ذلك في حق غير الزوج، وهو في الزوج أكبر إثما، وهو من النشوز، وكذا عدم طاعتها إياه في المعروف، وحكم الناشز في الإسلام هو ما ورد في قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً {النساء:34}. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 1103، 31060.
وما تجده من نشوز زوجتك وعصيانها لأمرك قد يكون كما ذكرت عقوبة من الله بسبب ذنب اجترحته أوابتلاء، وعلى كل فما يصيب المؤمن كله له خير لما في الحديث عند مسلم وغيره: عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له! وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن.
والذي ننصحك به هو الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من هفوات تلك الزوجة وزلاتها ومعالجة أمرها بحكمة ورفق من غير ضعف ولا خور، كما ننصحك بعدم الاستعجال في الطلاق ما لم يستحكم الخلاف والشقاق وتستنفد كل وسائل العلاج لمصلحة الأبناء واجتماع شمل الأسرة، وانظر الفتوى رقم: 5291، والفتوى رقم: 1217.
وننبهك فيما أشرت إليه من عملها بالفندق إلى أن العمل في ذلك المجال محفوف بكثير من المحاذير الشرعية التي يصعب تحاشيها، ولا نبالغ إذا قلنا لا يكاد فندق من الفنادق يسلم من تلك المحاذير والمحرمات، فإن كان الفندق الذي تعمل فيه من تلك الفنادق التي ترتكب فيها الفواحش وكسبها ودخلها في أغلبها من تلك الأمور المحرمة كالرقص وشرب الخمور وغيرها فلا يجوز لها العمل فيه، وإلا فلا حرج وإن كان الأولى لها أن تجلس في بيتها لتربية أبنائها ورعاية أسرتها وزوجها ما لم تكن بحاجة إلى المال لأن المسؤول عن النفقة هو الرجل، فلا تكدح المرأة ما لم يعجز هو، وللفائدة انظر الفتويين: رقم: 1077، 73552.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 103966(7/125)
1563- عنوان الفتوى : هل للزوج طلاق امرأته بعد الدخول لكونه لم يعجب بشكلها
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1429 / 26-01-2008
السؤال:
ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عله وسلم طلق امرأة من البادية بعد أن رأى فيها بياضا، وهل يجوز للزوج الاحتجاج به كرخصة للطلاق رغم أنه رأى مخطوبته أكثر من مرة قبل العقد ولم يجد بها عيبا في خلقها أو خلقها..أو دينها.. ولكنه غير رأيه بعد العقد لأن جسمها لم يعجبه!! وفرط بدينها وخلقها وحفظها للقرآن والسنة محتجا بحديث الرسول المذكور آنفا ؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الحديث المذكورضعيف، وهو في البرص، أما الطلاق فيباح للحاجة، ويكره لغير حاجة، ولا ينبغي تطليق الزوجة المتدينة لهذا السبب وحده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور حديث ضعيف ضعف سنده الذهبي والهيثمي، وقال فيه الألباني في كتابه الإرواء: ضعيف جداً، فلا حجة فيه، لمن أراد الفسخ لوجود شيء في جسم المرأة لم يعجبه، وعلى فرض صحة الحديث المذكور، فإنما يكون حجة لمن وجد في المرأة عيبا من العيوب التي يثبت بها الفسخ، ومنها البرص، ولم يعلم به قبل العقد، أو لم يرض به، إذ البياض المذكور في الحديث هو عبارة عن برص كما صرح به في بعض الروايات.
هذا إذا أراد الفسخ، أما الطلاق فإنه مباح في الأصل عند الحاجة إليه، وأما عند عدم الحاجة، فإنه مكروه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43627.
ولا ينبغي للزوج المذكور أن يطلق زوجته وهي ذات دين وخلق، لكونه لم يعجبه شكلها، فإنه بذلك يكون مقدما للجمال على الدين، فالعلماء قد كرهوا للخاطب أن ينظر إلى دين المرأة قبل جمالها، لئلا يرضى بدينها ثم لا يعجبه شكلها، فيردها لذلك، فيكون مقدما للجمال على الدين، وقالوا ينبغي أن ينظر إلى الجمال أولا فإن ردها لأجله لم يكن مقدما له على الدين، لأنه لم ينظر بعد إلى الدين.
هذا في المخطوبة فكيف بالزوجة، وقد تم بينه وبينها عقد سماه الله ميثاقا غليظا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103945(7/127)
1564- عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق من الزوج الذي آذاها وآذى أهلها
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1429 / 26-01-2008
السؤال:
سيدى الفاضل لدي مشكلة وهي ليست لي و لكن لإحدى أقرب صديقاتي و أعزهن لقلبي.
مشكلة تلك الفتاه أنها ارتبطت بإنسان ملتزم دينياً و ملتح و ممن يقولون إنهم يطبقون حدود الله ومن الذين يقومون الناس وينتقدهم إذا وجد منهم ما هو مخالف للشرع.
و قد خطب هذه الفتاه بشبكة من الذهب، اشترى والدها أغلب الأشياء و تزوجت منه بعون الله ثم بمساعدة والدها الذى لم يع للماديات أهمية، واعتبر أن زوج أبنته رجل يعرف حدود الله مع أهل هذا الزمن الضائع و كان أهلها يقولون إنه أفضل منها وإن ربها يحبها لوقوعها في مثل هذا الرجل.
بالطبع حدثت مشاكل في فترة الخطبة بسبب طبعه المتشدد و تزمته في تصرفاته و عدم إعجابه بطريقة صديقتي في ملبسها ولكنها كانت ترضيه على قدر الإمكان.
و لكن يا سيدي ما حدث أيام فترة الخطبة كان يوحي بأن هذا الرجل غير سوي و أنه يدعي الالتزام حيث كان يختلي بصديقتي، و كان الغريب أنه بعد ذلك يتكلم عن الحرام والحلال كأنه طاهر بلا خطيئة وينتقد الناس كأنه من المعصومين من الخطأ - المهم أنه عقد قرانه عليها و قد حملت منه قرب الزفاف، وقد حدثت مشكة كبيرة بينهم و لكنها لم تقدر على الانفصال بسبب حملها و كان يعرف أن هذه نقطة ضعفها وأنه صاحب الموقف الأقوى.
تم تسوية هذا النزاع و تم الزفاف و لكن سقط حملها في بداية الزواج، حملت مرة أخرى و كانت العلاقات مستقرة بينها و بينه و لكنه كان متناقضا، كان يحرم مشاهدة التلفاز عليها وتدخل عليه لتجده يشاهد الأفلام والأغانى الخليعة، كان دائم السماع للأخرين و دائم النزاع مع أهلها و إن كان بطريقة غير مباشرة حيث إنه كان لا يريدها أن تذهب عندهم و لا يريدها أن تكلمهم و قد أخذ هاتفها الجوال الخاص بها و باع هاتفه، وكانت تظهر مشاكله معها عندما تذهب لزيارة أهلها و كان يضايقه أنها متمسكة بأهلها و تحبهم.
و لكن كانت المشاكل غير متفاقمة و يتم السيطرة عليها.
و لكن يا سيدى الفاضل أول ما وضعت طفلها و قد ثار البركان الخامد بداخله و بدأت المشاكل الكبيرة.
بداية المشاكل بدأت بسبب عدم كفاية بيته من المصروف و كان هما الأثنان يعايران بعضهما البعض - هو يعايرها بأنه أخطأ حين ناسب هذه العائلة وهي تعايره بما أتت به من تجهيزات الزواج و بما تحمله والدها عنه من التزامات لم يف بها والده نفسه.
و حين فترة نفاسها حدث نفس الشيء و هى فى بيت أهلها و تطاول عليها بالسب و القذف بأقذع الألفاظ و ذهب لبيت أهله و بعد فترة اتصل بها و حدثت مشادة فى الكلام مع أختها مما جعله يأتي الى بيت أهلها في الثانية صباحاً و يهجم على بيتهم و يسب أهل البيت بأقذع الألفاظ و يهجم على أمها لضربها وقد التف الجيران بعد استيقاظهم من نومهم.
تدخلت أنا عند صديقتي و كلامي ذهب الى صديقتي لإيضاح أسباب الخلل و قد عاتبتها كثيراً و قلت لها لعل الذى حدث بسبب ضغوط الحياة و المادة و قلت لها إن المسامح كريم.
رجعت معه بعد عقد الصلح و لكن كانت طريقته معها هي الإذلال و السب الفاضح و سب والدها بألفاظ نابية امام أهله و أمامها - غلق باب البيت عليها بالمفتاح مع رضيعها و هي فى بلد بعيد عن أهلها بدون أية وسيلة للنجدة أو أن يكون معها مفتاح - سرق نقودها من حقيبتها - الخوض في عرضها أمام الناس و في عرض أهلها و اختلاق حكايات تسيء لسمعتهم و أعراضهم و قذف محصناتهم - الكذب في رواية الكلام و لا يراعي الله فيما يقول.
و كان يلح عليها لتأتي بشبكتها الذهبية من عند أهلها و قد باعتها لمعالجة أخيها ولما ما كان من ضيق الحال لأبيها وهي لم تخبره بهذا.
أخذ يفضحها ويقول إن والدها سارق و نصاب لأنه أخذ شبكتها منها مع أنها أصرت أن الشبكة موجودة.
أخذت المشاكل تتصاعد بسبب هذا الموضع و مرات عديده ترجع الى بيت أهلها و يعقد معه صلح و ترجع من أجل ابنها و من أجل احتمال هدايته.
و في مرة من المرات ضربها ضربا مبرحا أدى أنه ذهب بها إلى الطبيب و قد كذبت على الطبيب و قالت إنها سقطت من على السلم و قال لها الطبيب أنت وقعت من الشرفة و ليس من السلم لما فيها من إصابات بالغة.
رجعت بيت أهلها مرة أخرى و لم تحدثهم بأنه هو الذي ضربها و قالت مثل ما قالت للطبيب.
وحدثت جلسة صلح و شرط عليها أنها لن ترجع بدون الشبكة - أعطاها أبوها 5500 جنيه لتشتري بها ذهبا لنفسها ورجعت معه و لكنه فتح حقيبتها وأخذ النقود و قال لها إن أباك سارق و الفلوس أنا سأتاجر بها و لم يتغير حاله من سب و قذف و معاملة سيئة و قد تطاول الأمر أنه ضرب أباها و رماه بالحذاء و أبلغ عنهم الشرطة و أتى بهم إلى بيته لأخذهم إلى القسم وهذا غير فضيحتها أمام الناس.
آسفه للتطويل و لكن سؤالها لفضيلتكم هل هذا ما قاله الله، هل الشبكة التي أهداها لها من حقه؟
هل هي آثمه في طلب الطلاق منه غير أنها علمت أنه كان يضرب والديه و إخوته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال الرجل كما ذكر فهو بعيد عما قاله الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من إحسان العشرة إلى الزوجة وحفظها ورعايتها، وعدم سبها أو سب أهلها أو أي أحد من المسلمين.
وأما الشبكة فإن كان أعطاها إياها على أنها هدية أو من مهرها فهي لها ولا علاقة له بها، وأما إن كان أحضرها لتتجمل بها على سبيل العرية فهي له، وله حق المطالبة بها، ولا إثم عليها في طلب الطلاق منه إن كان حاله معها كما ذكر لما في بقائها معه من الضرر البين، ولما لحقها منه من أذى في نفسها وأهلها.
وينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية والقضاء ليحصل السماع من الطرفين ويعرض كل دعواه وحجته.
والوقوف على تفصيل ما ذكر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17989، 33363، 6923، 9329.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103924(7/129)
1565- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة بعد الدخول إذا كانت شاركت في الأثاث
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1429 / 27-01-2008
السؤال:
تزوجت من زوجة عندها ما يسمى تشنج عصبي مهبلي لا إرادي مما يمنع أن أمارس حياتي الزوجية وحاولت علاجها على مدى سنتين الآن طلقتها وكنا اشتركنا فى تجهيز البيت بالمناصفة، فأريد أن أعرف ما لي وما علي تجاه الحقوق المالية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من أثاث البيت أو غيره يملكه أحدكما فهو له، وما اشتركتما في ثمنه فهو بينكما كل بحسب ما دفع، ما لم يكن أحدكما قد دفع ما دفع على سبيل الهبة للآخر، ومهما يكن من أمر فينبغي الصلح في ذلك والتفاهم على قسمة الأثاث بما يرضي كلا الطرفين، وإن استطعت التنازل عن حقك لها فهو أولى وفاء للعشرة وإكراماً لها وجبراً لخاطرها من الطلاق.
ولها عليك كامل صداقها معجله ومؤجله ما لم تكن دفعته إليها، ويندب أن تمنعها متاعاً حسناً على قدر وسعك وطاقتك، كما لها عليك نفقتها وسكناها إذ كانت رجعية مدة عدتها، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 2743، 30662.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103896(7/131)
1566- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته(أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط)
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1429 / 24-01-2008
السؤال:
أثناء مشادة كلامية مع زوجتي ومن شدة غضبي منها وكرهي لها قلت لها (أنت بالنسبة لي أم أولادي فقط، ليس أكثر من ذلك)، فهل في هذا شيء، وهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك السابق كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية فإذا كنت ناوياً بهذا القول طلاق زوجتك، فقد طلقت طلقة واحدة رجعية، ولك مراجعتها في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن لم تكن ناوياً بذلك الطلاق فلا يعتبر طلاقاً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103870(7/133)
1567- عنوان الفتوى : الفراق الطويل هل يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 14 محرم 1429 / 23-01-2008
السؤال:
أريد أن أتزوج من امرأة كانت حسب ما حكت لي متزوجة مع رجل بعقد شرعي غير مدون عند القاضي وأنجبت منه ولدا وحصل بينهما خلاف كبير، فتركت دار زوجها وذهبت إلى دار أبيها وبقيت فيها مع ولدها مدة من الزمن، في يوم ما اتصل زوجها بالهاتف مع أمها وسألها إن كانت تريد الرجوع إليه أم لا فرفضت وقالت لأمها لو تقتلوني لن أرجع إليه، هنالك قالت له أمها (انتهى المكتوب بينكما ولا ترجع إليك أبداً قال لها وأثاثها؟ قالت إن شأت أعطه لها وإن شأت أحرقه، فذهب إلى داره فجمع أثاثها وجاء به إلى دارها وضعه أمام الباب وذهب ولكن لم يسمعوا منه أنه طلقها ولم يعد يسأل عنها مدة 6 أشهر، وأصبح يطلب زيارة ولده فقط، فهل تعتبر مطلقة وأنهت عدتها؟ أم لا؟ وهي تخشى إن سألته هل هي مطلقة أم لا، أن يمكر بها ويقول لها لست مطلقة، وما هو العمل معه إذا تعصب ورفض الطلاق والحوار؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج إذا تم بشروطه من الولي والشهود ونحوها فهو صحيح ولو لم يسجل في المحكمة، وبالتالي فهو يفتقر إلى الطلاق عند إرادة إنهائه، والطلاق لا يحصل إلا بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي، وليس أمام هذه المرأة سوى أن تسأل هذا الرجل هل قد طلقها أم لا؟ فإن لم يكن طلقها فلها أن تخالعه بأن تطلب منه أن يطلقها مقابل مال تدفعه إليه، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي، ليفصل في القضية، وليس لها اعتبار نفسها مطلقة لمجرد حصول الفراق مدة من الزمن ولو طالت هذه المدة، ولا يصح زواجها من غيره لأنها في عصمة الزوج الأول.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103820(7/135)
1568- عنوان الفتوى : الصبر على الطلاق والحرص على العفاف
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1429 / 22-01-2008
السؤال:
لقد قمت بمراسلتكم و أشكركم على الإجابة.
أنا كنت متزوجة لمدة03 أشهر و بعد حدوث مشاكل كبيرة مع الزوج و أمه تطلقنا. أنا في الأول ومع الغضب كنت متسرعة للخروج من ذلك البيت الذي عانيت فيه كثيرا بعدما عرفت أن أمه أرادت سحري و إخراجي منه و بعدما قررت الخروج منه أخد زوجي بالسرعة في إعداد مراحل الطلاق و قال لي إنني أنا المذنبة ولكن الله أعلم كم عانيت هناك و هو لم يشعر بي و لو للحظة. و مع مشاكل أخرى كثيرة.
والآن بعد أن تطلقنا و بعد مرور شهر عنه بدأت أشعر بإهباط شديد جدا والحمد لله فأنا متدينة فأتوجه لله عز و جل أن يفرج علي عن قريب.أنا عمري 25 سنة والحقيقة أني خائفة لو أني لن أتزوج ثانية لأنكم تعرفون حال المرأة المطلقة في مجتمعنا أنا من الجزائر.أريد منكم أن تفيدونني من فضلكم فأنا جد محتاجة.لا أدري هل هو شعور بالندم او بالوحدة .أنا أعلم أنه قضاء الله و قدره والحمد لله و ابتلاء من عنده عز و جل.
أنا لم أكن أريد الطلاق كنت أبحث عن رجل يتفهمني وللأسف الشديد لم أجده.
كان يظن أن المال هو الذى يبني السعادة و الأكثر من ذلك أنه لم يكن هو الذي يقرر شؤون حياته بل أمه هي التي تسيره. حتى الطلاق هي التي قررته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر في مصيبتك ويعوضك خيرا من هذا الزوج، ونوصيك بتقوى الله عز وجل فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعليك بالعفة حتي يغنيك الله من فضله، ويتيسر لك الزواج.
قال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم... والسين والتاء للمبالغة في الفعل أي وليعف الذين لا يجدون نكاحا.. ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة، وجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. انتهى.
وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله. رواه البخاري.
ومن السعي في طلب العفاف الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ومن ذلك شغل الوقت وعدم التفكير في النكاح. واعلمي أن ما قسم الله لك سيأتيك فلا تقلقي، ولا بأس ببذل الأسباب ومنها طلب المساعدة ممن يستطيع التوسط بينك وبين زوجك لإرجاعك أو بينك وبين من يرغب في الزواج منك إذا انتهت العدة، واحرصي على صاحب الدين والخلق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103730(7/137)
1569- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته (أنت طالء)
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1429 / 19-01-2008
السؤال:
أنا ذهبت إلي دار الإفتاء المصرية ودخلت إلي قاعة كبار الزوار هناك وذلك للبت في أمر يتعلق بطلاق وقع أم لم يقع، فقلت للشيخ كالآتي: إنني تشاجرت مع زوجتي شجاراً شديداً أدى إلى التطاول باللسان واليد وأثناء المشاحنات قالت لي (طلئني أو أنا عايزة أطلء) فقلت لها بعد استمرار طلبها (أنتي طالء) باللغة العامية المصرية وليست لغة عربية فصحى ولم يكن أثناء المشاجرة أي نية طلاق، عندما قلت هذا للشيخ قال لي إن هذه الطلقة لم تقع لسببين:
1- لأنك لم تستخدم اللفظ الصريح وهو (أنتي طالق) باللغة العربية الفصحى.
2- لا توجد نية الطلاق من قبل أن أقولها، وسمعت على التلفاز في يوم ما الشيخ محمد حسان حفظه الله يثني على دار الإفتاء المصرية في المسائل التي تخص أمور الطلاق، مع العلم لسيادتكم أن لو ثبتت هذا الطلقة لأصبحت زوجتي لا تحل لي لأن هناك طلقة متشابهة معها تماماً، وأخرى بيمين طلاق كان فيه نية جادة مسبقة للطلاق إذا وقع اليمين، سؤالي هو هل آخذ بكلام هذا الشيخ الكبير والذي يمثل دار الإفتاء المصرية من موقعه هذا، وإن أخذت بكلامه ثم اتضح عند يوم الحساب أنها كانت محرمة علي فهل أتحمل وزرا أم لا، فأفيدوني أرجوكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أن قول الزوج لزوجته (أنت طاليء) يعتبر من قبيل التصريح في حق من كانت هذه لغته، فيقع به الطلاق ولو لم يقصده الزوج ويمكنك أن تراجع الفتوى رقم: 58520.
وعليه فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل الزوجية، فقد تكون عاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 103724(7/139)
1570- عنوان الفتوى : اعتدى زوجها على ابنتها فهل تطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1429 / 19-01-2008
السؤال:
مطلقة لها بنت ذات 14 ربيعا, تزوجت من رجل آخر, أنجبت منه طفلا, وخلال مرضها (مرض النفاس) قام بالتعدي على ابنتها (وقع عليها)، طلبت الطلاق وهي الآن في بيت أبيها، هي الآن في حيرة من أمرها، هل يجوز لها أن تفارقه أو أنها تصبر عليه حفاظا على أبنائها من اليتم، فأرجو السرعة في الإجابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليها في طلب الطلاق ومفارقته بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه وينفسخ نكاحهما بذلك، ولكن الراجح بقاء العصمة لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وعليه فإن رأت في مفارقته مصلحة واضحة فلا حرج عليها في طلب الطلاق، وإن رأت البقاء معه أصلح جاز لها، وعليها أن تبعد ابنتها عنه ولا تسمح بخلوته بها لئلا يحصل منه ما حصل من قبل فمثله لا يؤمن، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره عن خطئه الفاحش وجريرته العظيمة.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 69733.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103722(7/141)
1571- عنوان الفتوى : هل يعتبر من طلق زوجته تحت ضغط أهله ظالما لها
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1429 / 20-01-2008
السؤال:
أنا شاب طلقت زوجتي بسبب مشاكل بين أسرتي وأسرتها خرجت عن السيطرة وطلب مني والدي أن أطلقها لأن أسرتها أساؤوا له إساءة كبيرة واعتبرت والدي محقا فيما طلب وطلقتها وكنت حينها طالبا في الجامعة وبعد التخرج وحصولي على مصدر دخل أحبيت أن أرجعها بعد عدة سنوات وذلك لأني أحسست أني ظلمتها ورزقني ربي منها بنتا عمرها حاليا 10 سنوات.
ولكن للاسف والدي رفض رفضا قاطعا وكذلك والدتي وإخواني وكنت في حيرة، والآن تزوجت بأخرى والحمد لله ولكن أشعر بداخلي أني ظلمتها فهل أنا ظالم لها فعلا في نظر الشرع مع العلم أن أسرتها هي من بدات بالمشاكل ولم تراع شيئا بيننا، إذا كانت الاجابه نعم فما هو الحل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر قد انتهى والطلاق قد حدث وتزوجت غيرها بناء على رغبة والديك لما حصل من أهلها فنرجو ألا يكون عليك حرج إن كنت أعطيتها حقوقها كاملة، وإن كان الأولى لك عدم طلاقها إن كانت ذات خلق ودين لمجرد ما حصل بين أهلها وأهلك إذا لا علاقة لها به، ولا يجب طاعة الوالدين إن أمرا بطلاق الزوجة لهوى أو عداوة ونحوها، أما وقد فعلت فإنه لا إثم عليك.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 19431.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 103662(7/143)
1572- عنوان الفتوى : طلق زوجته طلقة واحدة بلفظ صريح
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1429 / 17-01-2008
السؤال:
في لحظة غضب كانت زوجتي تستفزني في الكلام وعندما سألتها عن سماع كلمة أو تود سماع كلمة أنت طالق فقالت نعم، فقلتها مرة واحدة، لكن لا أعنيها وكانت هي متوقعة أن لا أقولها، فهل تعتبر وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم المولى خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع في الغضب ما لم يصل الغضب إلى حالة لا يعي فيها الزوج ما يقول كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12287.
وعليه فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة ما دمت قد قلت أنت طالق، وإذا كانت هذه هي المرأة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها بالقول راجعتك، ويستحب الإشهاد على ذلك، وإذا لم تشهد فلا حرج، ولا بد أن تكون المراجعة في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات، وإذا كانت حاملاً فحتى تضع حملها، وإن كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
وأما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103631(7/145)
1573- عنوان الفتوى : حكم من قال في الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن في طلاقي....
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1429 / 16-01-2008
السؤال:
لقد ارتكبت خطأ قبل ثلاث سنوات وهو أننى استخرت الله وقلت بعد أن صليت ركعتين: اللهم إن كنت تعلم أن فى طلاقي من فلانة خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن فى طلاقي شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم أقدر الخير حيث كان ثم رضني به، لقد كنت غاضبا وفكرت في أن أطلقها لذلك قلت أولا أستخير الله ثم رأيت فى منامي حلما مزعجا جداً وفى الصبح غيرت رأيي وصرفت نظري عن الفكرة وتحدثت معها حديثا جميلا وانتهى الخلاف، فهل هذا طلاق لأنها زوجتي، مر على زواجي الآن ثلاث سنوات أخاف أن أكون طلقتها بفعلتي هذه وأنا لا أدري أريحوني؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ما فعلت من استخارة في أمر الطلاق من خطأ، بل إنه الصواب إذا كنت هممت به، وأما الطلاق فإنه لم يقع بتلفظك به في الاستخارة لأنك لم تنشئ الطلاق، وإنما دعوت الله بما في الاستخارة من دعاء وذكرت لفظ الطلاق إخباراً بالشيء الذي تستخير الله فيه، والخبر لا يقع به الطلاق.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 93278.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103572(7/147)
1574- عنوان الفتوى : طلقها زوجها أربع مرات
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1429 / 14-01-2008
السؤال:
أيها الشيوخ الأفاضل أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من عشر سنوات ولي بنتان وأنا أعيش في بؤس وحزن يومي ووساوس تكاد تفتك بحياتي وحياة أسرتي والسبب هو عدم معرفتي إذا كنت في وضعية حلال أم حرام مع زوجي سامحه الله فهو سريع الغضب والعصبية ويسامحني الله أيضا لأني شديدة الشك والغيرة، لفظ زوجي كلمة أنت طالق أربع مرات في حياتنا الزوجية، المرة الأولى لفظها في موقف غضب بسبب تجسسي علي هاتفه الجوال ولكن تصالحنا في المساء وفي المرة الثانية كان عن طريق الهاتف النقال وحدث ذلك بسبب غبائي وقلة عقلي لأنني حكيت له قصة ملفقة من تأليفي بأن أحدهم معجب في ويلاحقني في مقر عملي فغضب ولم يتحمل من الغيرة وقال أنت طالق فصرخت قائلاً هداك الله أنا أكذب لماذا تسرعت فسكت من الصدمة وقال بأنه لم يرغب في ذلك، ولكنه لم يتحمل ما حكيته عليه وأيضا تصالحنا في نفس اليوم وأنهينا الموضوع ورجعت إليه وفي المرة الثالثة كانت أيضاً عن طرق الهاتف النقال حيث حدثت بيننا مشادة كلامية قوية تطاول فيها على أهلي بالسب فرددت عليه بالسب أيضا فرمى بالطلاق ولكنني كنت حائضا واستعلمت في اليوم الثاني من أحد الشيوخ بأن الطلاق لا يقع والمرأة في حيض فرجعت إليه وفي المرة الرابعة حدث الطلاق بعد اتهامي له بعدم الإخلاص والخيانة فغضب بشدة وأصبح يصرخ ويرمي بالأشياء ويدفعني بيديه من الغضب إلى الغرفة فخرج لحظات ثم عاد على نفس الهيئة وهو يصفعني ويتمتم بكلمات ومن ثم سمعته يقول أنت طالق، في اليوم التالي عندما هدأت الأمور واجهته بما حصل وذكرته بما قال فنفى وأنكر أنه طلق وأنه كان على غير وعيه ولا يتذكر ما لفظه حينها والحقيقة أنا أيضا غير متأكدة ولدي فقط شكوك بأنه لفظ الطلاق، وللعلم لقد كنت هذه المرة على طهر ولكن حدث بيننا جماع في اليوم السابق من الشجار، فأرجوكم أن تريحوني من هذا العذاب ومن الوساوس حتى أصبحت غير قادرة على ممارسة حياتي العادية خوفا من عقاب ربي وأنا لا أريد أن أعيش في حرام وأخسر آخرتي، ولكنني أيضا نادمة على كثرة شكوكي وظنوني في زوجي والتي كانت هي الأسباب الرئيسية للخلافات في حياتنا الزوجية أنا عاهدت ربي بأن أبدأ صفحة جديدة من حياتي مع زوجي وأصبحت أدعو ربي ليل نهار بأن يريحني من هذا الوساس وبأن يفرج كربي فما قولكم أنتم في مشكلتي أنا في انتظار ردكم على أحر من الجمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن الطلقات الثلاث الأول واقعة وبها تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى، فتجب عليك مفارقته وعدم تمكينه من الاستمتاع بك، وأما الطلقة الرابعة فلم تصادف عصمة بينك وبين الزوج حتى تقع، ولسنا غافلين عن أنه قد يكون في الحكم على بعض تلك الحالات خلاف بين أهل العلم، كما لا يخفى علينا أنه قد يكون لبعض تلك الحالات ملابسات معينة ربما يكون لها أثر في الحكم، لكن ما ذكرناه أعلاه هو بناء على مجاراة ظاهر ألفاظ السؤال وعلى ما هو راجح عندنا، ولذلك فننصح بعرض المسألة مباشرة على أحد العلماء الموثوق بهم أو على قاضٍ شرعي.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103265(7/149)
1575- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة قبل الدخول إذا خلا بها زوجها خلوة صحيحة
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1428 / 06-01-2008
السؤال:
أنا لي ستة أشهر معلقة أريد الطلاق من خطيبي لأن كل كلمة قالها لي خلال سنتي الخطبة كانت كذبا وخداعا وصارحني بأن لديه مرضا نفسيا أنه يكذب ويؤلف قصصا وكلاما ليس بالواقع وبلا سبب ويختلق قصصا كلها كذب في حق الجميع وهو أولهم مما جعلني في ذهول وصدمة ونفور مع العلم بأني اشترطت عليه بأن يكون من صفات زوجي الصدق وهذا في أول حديث لنا لأني لا أطيق الكاذب أبداً لقد ضيع أحلى سني عمري سدى تأخر الطلاق وذلك لأنه من أقربائي لخلاف بخصوص المهر والنفقة فقد تمت بيننا خلوات كثيرة وهو الآن مسافر إلى بلد آخر وأنا قرأت بأن لي المهر والمؤخر كاملان والنفقة والشبكة... لي سؤالان:
هو الآن يريد تطليقي على أن أتنازل عن جميع حقوقي "ما عدا المهر الذي أخذته لا يريده تكرما منه علي" وجميع أهلي يقفون معه ويطالبونني بالتنازل عن قضية النفقة والطلاق للضرر بل وإعطائه نصف المهر لجهلهم بحقوقي ولا يريدون محاكم فماذا أفعل... يا سيدي مع العلم بأن قضية النفقة سيحكم بها عليه قريبا وهو يريد تطليقي من نفسه ولا يريد إعطائي شيئا لا النفقة الشرعية المؤكدة ولا مؤخري بل ويريدونني أن أعطيه نصف المهر وأتنازل عن كل شيء، مع العلم بأني أستطيع خلعه مع أخذ النفقة على الأقل فماذا أفعل، وهل تحسب العدة من تاريخ ورقة الطلاق أم من الشهر الذي افترقنا فيه وعقدنا العزم على الطلاق لأني معلقة من ستة أشهر وما هي أحكام العدة ومدتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو أنك لا تعنين أنك لا تزالين مخطوبة، وأنك تعنين أنه قد عقد لك على هذا الرجل وأصبحت زوجة له، فإذا كان الأمر كذلك فاعلمي أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان الحالات التي يشرع فيها للمرأة طلب الطلاق.
ومجرد كون الرجل مريضاً نفسياً لا يسوغ للمرأة طلب الطلاق ما لم يصل إلى حد تتضرر به، كما بينا في الفتوى رقم: 67075، ولكن إن ثبت ما ذكرت من كونه يكذب كثيراً من غير عذر، أو مسوغ شرعي لذلك ، فهذا نوع من الفسق يسوغ لك أن تطلبي منه الطلاق، ولكننا على كل حال ننصح بالتريث في أمر الطلاق، ومناصحة هذا الرجل، فلعله ينفعه النصح، خاصة وأنه بينك وبينه رحم، فإن لم يرتدع ورأيت فراقه فاطلبي منه الطلاق، وإن صح ما ذكرت من أنه قد خلا بك وكانت خلوة صحيحة، فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 96298، وليست النفقة منها، وتجب عليك العدة من حين صدور الطلاق من الزوج إن أوقعه الزوج أو من حين حكم الحاكم إذا حكم به حاكم.
ولا يجوز لأهلك إلزامك بالتنازل عن شيء من حقك، ولا يجوز لزوجك أيضاً إلزامك بذلك ما دامت الفرقة والطلاق بسبب منه، ولكن إن فعلت ذلك اختياراً إرضاء لأهلك وحفظاً للمودة في القربى فهو أمر حسن تؤجرين عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6655.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103235(7/151)
1576- عنوان الفتوى : كون الزوجة مريضة عقلياً لا يؤثر على وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1428 / 06-01-2008
السؤال:
طلاق مرأة مشكوك بعقلها... طلقت زوجتي تحت إكراه وضغط منها حيث قامت بغلق باب المنزل ومنعي من الخروج مقابل أن أطلقها فطلقتها وهي الآن نادمة، فهل يقع الطلاق علما بأن منعها لي من الخروج كان يسبب ضررا لصاحب العمل الذي أعمل معه فاضطررت لتطليقها للتخلص منها للذهاب للعمل، إذا كانت مريضة عقليا وقامت بهذا العمل وطلقتها فهل يقع الطلاق، وإذا كانت المرأة حاملا وهي مطلقة طلاقا ثالثا هل تبقى ببيت زوجها لحين الولادة، وهل يقع إثم إذا لم يعقد عقدا جديدا بعد الطلقة الثانية يعني هل تصبح زوجة شرعية بدون عقد جديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحالة المذكورة في السؤال واقع، حيث لم يكن الزوج في حالة إكراه تحول دون اعتبار طلاقه، إذ الإكراه الذي يمنع من وقوع الطلاق هو الإكراه الملجئ، وانظر شروط الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230، وكون الزوجة مريضة عقلياً لا يؤثر على وقوع الطلاق.
والمطلقة ثلاثاً إذا كانت حاملاً لها حق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، وانظر الفتوى رقم: 22123.
وللمطلق مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بغير عقد ما دامت في العدة، وتحصل المراجعة بالقول والفعل، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56478.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103132(7/153)
1577- عنوان الفتوى : ألحت عليه امرأته ليطلقها فطلقها
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1428 / 02-01-2008
السؤال:
زوجتي صغيرة السن 16 سنة أشك بقواها العقلية ومن أعمامها من هم مرضى عقليا طلقتها مرتين بما يلى: كنت أريد أن أنام فألحت علي أن أطلقها لسبب تافه جداً جداً فلم أوافق لكنها ألحت فطلقتها فتفاجأت وبكت ولم تصدق ما آل إليه الأمر فراجعتها، كنت أريد الذهاب للعمل فطلبت مني أن أطلقها ولم أوافق وطلبت منها أن تتريث وحاولت كثيراً معها لم أستطع إلى أن وقفت هي بالباب ومنعتني من الخروج حتى ألبي طلبها وكنت تأخرت عن العمل حيث إني أعمل بأجرة لدى مالك المعمل فطلقتها لأني تأخرت عن وقت العمل وأريد أن أتخلص من إلحاحها، فهل وقع الطلاق وإذا وقع الطلاق، فهل يكون الرجوع مع عقد جديد وجوبا وعندما طلقتها للمرة الثانية أيضا بكت وتفاجأت ولم تصدق ذلك؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق نافذ في كلتا الحالتين، وما ذكرت من إلحاح زوجتك ليس بمانع من وقوعه، ويمكن مراجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا تصح رجعتها إلا بعقد جديد مستوفٍ الشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فالطلاق نافذ في كلتا الحالتين، وليس مجرد إلحاح زوجتك على تطليقها، أو خوفك من التأخر عن العمل بمانع شرعاً من وقوع الطلاق، لا سيما وأنه كان بإمكانك أن تبذل من الحيلة ما تتخلص به من إلحاحها عليك دون التلفظ بالطلاق.
ويجب أن تكون الرجعة بعقد جديد إذا بانت المرأة من زوجها وانقضت عدتها من الطلاق الرجعي، بل لا يصح الزواج في هذه الحالة إلا بالعقد على المرأة بإذن وليها وحضور الشهود.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103002(7/155)
1578- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لغير ضرر واقع من الزوج
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1428 / 29-12-2007
السؤال:
وقع خلاف بين زوجين، وتأزم الخلاف وحاول بعض أهل الخير الإصلاح بينهما، فلم يصلوا إلى نتيجة، والزوجة مصرة على موقفها بعدم العودة إلى زوجها بسبب كراهتها له، ولأنه ضربها قبل ثلاث سنوات، والزوج مصر على عودة زوجته إلى منزلها، مع شكواه من تقصيرها في القيام بواجباتها، وهو يرضى بعودتها أو بلقائها في عطلة يوم الأحد، وبما أن الزوجة مصرة على عدم العودة، وهي تطلب أن يطلقها ويدفع لها مهرها، فهل يحق لها المطالبة بهذا المهر، علماً بأنه دفع لها المهر المقدم، أم أنها تعد ناشزاً وعليها أن تطلب الخلع منه وتسقط المهر المؤجل وترد له المعجل، فأفتونا مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب الطلاق لغير ضرر أوقعه الزوج على زوجته لا يجوز ويحق للزوج الامتناع منه، ومطالبة الزوجة بالعودة إلى البيت، فإن عادت وإلا اعتبرت ناشزاً وليس لها الحق في النفقة، وأما طلب الطلاق لكره الزوج وخوفها عدم القيام بحقه فهذا جائز، وللزوج طلب فدية كـ (مقدم الصداق الذي قبضته) مقابل الطلاق.
ويجوز للزوجة طلب الطلاق من أجل إضرار الزوج بها، وفي هذه الحالة يلزم الزوج برفع الضرر أو الطلاق (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وليس له أن يطلب عوضاً عن الطلاق، لأن النشوز منه وليس من الزوجة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103001(7/157)
1579- عنوان الفتوى : قول الزوج للعميل ربنا يسهل ليس من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1428 / 29-12-2007
السؤال:
شيوخنا الأفاضل مشكلتى كبيرة وأريد لها الحل لأني أصبحت أحس أني ميت يمشي بين الأحياء وهي أنني موسوس في مسألة الطلاق وقد أشك في ما أقول هل تلفظت بالطلاق أم لا، والأسوأ من ذلك أنني أصبحت من كثرة الوساوس والاستعاذه منها أقول في سري "إذن أفعل ذلك لأستريح" ثم أعود أستعيذ بالله وأجدد نيتي في عدم فعل ذلك لأنه لا توجد أي مشاكل بيني وبين زوجتي وأصبحت كل كلمة أقولها أفكر أنها كناية طلاق وأنني قد طلقت وأصبحت أشك في نيتي وقت التحدث لأن الموضوع دائم في ذهني، وأرجو أن تفتوني حيث إنني وأثناء وجودى بعملي أتاني أحد العملاء وأثناء حديثنا في العمل وسوس لي الشيطان بقول "زوجتي .. " وأنت يا سيدي تفهم باقي الجملة وأظن أني أستعذت من الشيطان، ولكن ليس على وجه اليقين وأثناء حواري مع العميل قلت "ربنا يسهل أو إن شاء الله" حتى أنني لا أتذكر الجملة بالضبط وفي لحظتها شككت أن هذه الجملة من كنايات الطلاق وشككت في نيتي لأن الوساوس كانت تدور في عقلي حينها ولم أعرف ماهي نيتي، رغم أنه لا توجد مشاكل بيني وبين زوجتي وهل يجب أن أستحضر النية في كل كلامي لأني أصاب بالضيق من كثرة الوساوس وأقول في نفسي "إذن أفعلها لأستريح" كما أسلفت، وهل يمكن القول الذي قلته للعميل وقت الوساوس هذا ما يعد نية، وكيف أعرف نيتي، أن كنت كثير الشك والتخبط ولم أعد أفهم نفسي، أنا في حيرة وأريد الجواب الشافي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس القول المذكور من كنايات الطلاق حتى يسأل عن وقوع الطلاق به أصلاً، والظاهر أن السائل مريض بداء الوسوسة ونسأل الله له الشفاء، وليس للوسوسة علاج أنفع من تركها والإعراض عنها بالكلية، وانظر بارك الله فيك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58472، 95053، 56096.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102997(7/159)
1580- عنوان الفتوى : هل تدعو على زوجها لكونه طلقها بلا مبرر
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1428 / 30-12-2007
السؤال:
طلقني زوجي بعد خمسة أشهر من عقد القران ويشهد الله أنه لم يصدر مني أو من أهلي ما يستوجب طلاقي وقد استحلفته بالله أن لا يطلقني ولكنه رفض وقال إنه يعلم بأنه ظلمني وأن يوم القيامة سوف يأخذ الله بذنبي منه وطلب من أهلي أن لا ندعو عليه ولكني لا أستطيع عدم الدعاء عليه فيعلم الله وحده مقدار الأذى والعذاب الذي أعيش فيه.. سؤالي: لو ذهب طليقي للحج وتاب لله هل الله لا يأخذ بحقي منه ولا يريح قلبي والله القائل بأنه يأتي للعبد المظلوم بحقه ولو بعد حين، علما بأنني لم أستطع مسامحته وأهله مهما حدث؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الأصل فيه الإباحة ولا يكون ظلماً للزوجة بمجرده، ولا يكون لها حق على الزوج أو مظلمة بسبب طلاقها، وعليه فليس لها الدعاء على الزوج، وتكون بالدعاء عليه آثمة ومعتدية في الدعاء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاءهم.
وأما إذا أخذ شيئاً من حقها أو قصر في واجب له عليها فإن عليه أن يرد ما أخذ ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإلا فإنه سيرده يوم القيامة من حسناته، ولا يكفيه أن يتوب أو يحج، فإن حقوق العباد لا تسقط المطالبة بها إلا إذا أديت أوعفا أصحابها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 63103.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102983(7/161)
1581- عنوان الفتوى : ما تستحقه المطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1428 / 29-12-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أحببت فتاة أثناء فترة دراستي بالتعليم العالي ونظراً لظروفي الاقتصادية فكنت أعمل بعد انتهائي من اليوم الدراسي فتعرفت عليها وأحببتها وتقدمت لخطبتها فرفض أبوها نظراً لظروفي وحيث إنني لا أملك شقة للسكن وحينها أصبحت أرى بأن جميع الأبواب قد غلقت أمامي حتى رزقني الله بشقة إيجار جديد في منطقة شعبية بمدينتي وتقدمت مرة أخرى لوالدها وحينها أتى معي للشقة ورأى العقد بعينه ووافق على الخطوبة، وطلب مني لإتمام الخطوبة أن أقدم لها شبكة وأن أكتب لها قائمة منقولات وأن أكتب لها مؤخرا فوافقت على جميع طلباته، وقدمت الشبكة وفي حفلة في مكان بسيط نظراً لأنني الذي قمت بتجهيز الحفل في حدود استطاعتي قدمت لها الشبكة في حضور العائلة وبعض أصدقائنا، وبدأت رحلة تجهيز الشقة فى خلال سنتين نظراً لاتفاقي مع والد العروس، حتى لا أطيل على سيادتكم، مررت بظروف صعبة حيث كنت أستيقظ للعمل الساعة السادسة صباحا وأستمر فى العمل حتى الساعة الثانية عشرة مساء وهذا لأكثر من عام ونصف وأثناء هذه الفترة قمت بعقد القران استعدادا للزفاف بعد عدة أشهر قليلة، في هذه الآونة كنت أعاني من مشاكل نفسية نظراً لحالتي المادية واقتراب موعد اتفاقي مع والدها على الزواج لكن خطيبتي لم تهتم بما كنت أعانيه وكانت باستمرار تحاول مضايقتي وأنا أستحمل ما أعانيه وأحاول باستمرار الهروب من أي جدال لا يجدى بفائدة لأقوم بالتركيز في عملي الذي سيحقق لي المال الذي أحتاجه لإتمام الزواج، واستمر الحال حتى قبل موعد الزواج وطلبت خطيبتي فسخ العقد لأننا غير متفقين فكريا، وقمت بمحاولات عديدة معها أجهدتنى وأجهدت أهلها حتى أنهم اعتدوا عليها بالضرب نظراً لعدم وجود سبب قوي للانفصال "الطلاق" لكنها متعنتة تعنتا شديدا جداً، بعد ذلك قلبت الكفة تجاهي بمطالبتي بنصف المؤخر والشبكة والهدايا وما خفي كان أعظم، السؤال ما حق هذه الفتاة عندي إذا طلقتها لطلبها، وهل كما يقال إنه لا يجب لها أي حق ويجب رد الشبكة والمهر الذي دفعته لها، حيث إنني المتضرر من هذا حيث إنني قدمت كل شيء علي وسعيت للزواج ووافقت على جميع طلباتهم وقدمت الشبكة وكتبت المؤخر وجهزت الشقة وحاليا مطالب بدفع المؤخر والتنازل عن الشبكة، أنا لا أستطيع التفكير من هول التجربة القاسية؟ فأرجو الإفادة عن سؤالي في أقرب وقت ممكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 22068 بيان ما تستحقه المطلقة قبل الدخول، وحكم الهدايا التي دفعت لها، وإذا وقع نزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية، وينبغي السعي في الصلح ونصح هذه الفتاة بإكمال الزواج، ويمكن أن يستعان في إقناعها ببعض من لهم تأثير عليها، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإن لم تقتنع فلك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102981(7/163)
1582- عنوان الفتوى : يريد طلاق امرأته ذات الخلق والدين والزواج بأخرى
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1428 / 29-12-2007
السؤال:
أنا أريد أن أطلق زوجتي وأنا متزوج منذ 16 عاما -لقد مللت فهي لا يوجد ولا شيء بها حسن سوى أخلاقها ودينها فهي أصلا حتى أحسن مني تصلي ولا تقطع فرضها وتخاف الله وتحبني وتحب أولادي فهي ليس لها أحد من بعدي لا أب ولا أم وإخوتها في بلاد بعيدة، ولكنها دائماً تراقبني وتشك بي وأشعر أنها قليلا ما تهتم بنفسها وبالبيت -وأنا الآن تعرفت على واحدة عن طريق النت وأريد أن أتزوجها وأطلق زوجتي- فهل هذا مخالف للشرع، حيث إنني لا أستطيع أن أعدل بينهم، مع العلم بأنني لمحت لها أنني أريد أن أتزوج وغضبت في البداية ولكن بعدها هدأت وقالت جيد ولكن لا تطلقني حتى لا أصبح لوحدي لأنني لا أريد أصلا أن أتزوج غيرك وأريد أن أربي الأولاد، ولكني مصمم على الطلاق، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أنه إن كانت زوجتك بالأوصاف التي ذكرت حسنة الدين والخلق تحافظ على فرائضها، وتخاف الله وتحبك وتحب أولادك ولا تريد فراقك، فمثل هذه الزوجة لا تفارق وكثير من الناس يتمنى مثلها، وأما كونها تشك فيك أو لا تهتم بنفسها أو بيتها فهذه أمور يمكن علاجها بشيء من المناصحة ونحو ذلك، فالمهم أننا نخشى أن تندم بفراقك لها، ثم إن الطلاق قد تكون له أضراره على هؤلاء الأطفال فننصحك بالإعراض عن أمر الطلاق.
وإن كنت قادراً على العدل فيمكنك أن تتزوج من هذه المرأة الأخرى، ولكن لا تعجل إلى ذلك ولا تكتفي بمجرد التعرف على هذه الفتاة عن طريق الإنترنت، فهنالك الكثير ممن تزوج من هذا السبيل فكان مصير زواجه الفشل، فعليك أولاً بالسؤال عن دينها وخلقها ممن هم أعرف بحالها، فإن تبين أنها أهل للزواج منها فاستخر الله تعالى في هذا الزواج، ثم أقدم عليه فإن كان فيه خير يسره الله لك، وإن كان فيه شر صرفه عنك.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى خطورة المحادثة بين الفتيان والفتيات عبر الإنترنت فينبغي الحذر من ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102966(7/165)
1583- عنوان الفتوى : طلاق الحامل والحائض والنفساء
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
متى لا يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته هل عندما تكون حائضا أو نفساء أو تكون حاملا الرجاء الإفادة بأسرع وقت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وأما طلاق الحائض والنفساء ففي وقوعه خلاف، وأكثر العلماء على وقوعه وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى أنه لايقع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102950(7/167)
1584- عنوان الفتوى : طلقها بعد الدخول بها وقبل الزفاف وبريد الرجعة وأهلها يرفضون
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
أرجو بيان الرأي الشرعي ونصائحكم حول المشكلة التالية: شاب على خلق خطب فتاة ثم عقد عليها وقد أقام حفلة خطبة عند ذلك، وبمرور الوقت كانت المودة والتفاهم يزداد بين الشاب وخطبيته (زوجته على اعتبار إتمام العقد ولكن قبل حفلة الزفاف المتعارف عليها بين الناس)، في يوم من الأيام وبينما كان المخطوبان في خلوة وتحت ضعف العزيمة ومظنة أنهما سيبلغا ما بعد الزفاف تم بينهما الدخول، إلا أنه وللأسف حدثت مشاكل كانت نهايتها الطلاق مع إصرار أهل الفتاة ذلك مع أنهم لا يعلمون أن ابنتهم لم تعد بكراً، وعند إتمام إجراءات الطلاق لدى القاضي لم يتم الإفصاح عن هذا الموضوع حيث طلبت الفتاة من الشاب إخفاء هذا الموضوع وبإصرار شديد، ومع مرور الوقت يزداد شعور الشاب بالندم وأصبح يحمل في قلبه هم الفتاة وأنه يشعر بأنه قد ظلمها ويتعذب في داخله من أجلها علماً بأن هذا الشاب حاول تكراراً أن يعاود خطبة الفتاة من جديد إلا أن أهل الفتاة يرفضون وبشدة ويخشى أن يخبرهم بذلك الأمر مخافة أن يقوم أهل الفتاة بإيذاء الفتاة وايذائه خصوصاً أنه يعرف أنهم يتصفون بالعصبية وسرعة الانفعال، فأفيدونا جزاكم الله خيراً بالرأي الشرعي بما قام به الشاب وما هو الحل الأنسب برأيكم حيث إن الوقت يمر دون وجود حل؟ ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا عقد لها على الرجل أصبحت زوجة له يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، فإذا كان العقد قد تم على الوجه الصحيح فإن هذا الشاب لم يرتكب أمراً محرماً بدخوله بهذه الفتاة، ولم يكن منه ظلم لها، نعم كان ينبغي أن يراعي ما جرى به العرف من تأخير الدخول.
وتستحق هذه الفتاة بهذا الطلاق ما تستحقه المطلقة المدخول بها من تمام المهر المعجل منه والمؤجل، وتلزمها العدة ونحو ذلك، ولا يلزم إخبار أهل الفتاة بأن ابنتهم لم تعد بكراً، إن كان عدم إخبارهم بذلك لا يترتب عليه تضييع حق للغير، كأن تُزوَّج على أنها بكر فيغر بها الخاطب، وحقيقة الأمر أنها ثيب. وإن أمكن أن ينتدب بعض الفضلاء وأهل العلم ليبينوا لأهل هذه الفتاة أن ما فعله هذا الشاب لا ينافي الشرع فهو أمر حسن فلعلهم يقتنعون فيسمحون له برجعتها، ويحق له حينئذ رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإن أصروا على الرفض فالنساء غيرها كثير، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102936(7/169)
1585- عنوان الفتوى : زوجها طلقها بلفظ صريح مرتين
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1428 / 26-12-2007
السؤال:
أنا زوجي طلقني المرة الأولى بسبب قول أبي له إنك عقيم ولست رجلا بسبب العصبية، قال له بنتك طالق مع العلم بإننا لم نعلم عن فحوصاته شيئا والطلقة الثانية قال لي اعملي لي شايا، لكني كنت تعبة ولم أفعل ذلك فقال لي يا بنت الحلال كل واحد يروح بطريق وقال لي أنت طالق أرجو أن تجيبني على سؤالي، فهل أنا عايشة معه بالحلال أم لا؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر فقد تلفظ زوجك بتطليقك بلفظ صريح في كلتا الحالتين، نعني قوله: (بنتك طالق) وقوله (أنت طالق) فوقعت بذلك طلقتان، ومجرد العصبية لا تمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبها يعي ما يقول.
ولمعرفة أحوال طلاق الغضبان راجعي في ذلك الفتوى رقم: 11566.
وإذا كان الطلاق رجعياً فللزوج أن يراجع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإن كان هذا ما حصل فمعاشرته لك حلال، ولا حرج عليك في ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10508 للمزيد من الفائدة.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية الاحترام والتفاهم بين الزوجين وأن يقدر كل منهما الآخر، وعلى الزوج الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل الخلاف.
الأمر الثاني: ينبغي الحرص على حسن المعاشرة بين الأصهار، وكذا الحرص على مراعاة المشاعر فلا تجرح بألفاظ مشينة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 41523.
الأمر الثالث: يستحب للعقيم إذا علم بعقمه أن يخبر بذلك قبل الزواج ولا يلزمه الإخبار، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39980.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102914(7/171)
1586- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته(روحي)
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
كنت سأقول روحي أنت طالق ولكن توقفت عند كلمة روحي ولم أكمل الجملة، فهل وقع الطلاق بكلمة روحي فقط أم لا خاصة أن كلمة روحي تعني اذهبي وانصرفي التي تعتبر من كنايات الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة روحي واذهبي ونحوها من كنايات الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، أي أن يصدر منه هذا القول كـ (روحي) مثلاً، مقترناً بنية الطلاق، فإذا ما قال هذا اللفظ مقترناً بنية الطلاق فإن الطلاق يقع، غير أن من أراد ايقاع الطلاق بقوله (أنت طالق) فقدم له بقوله (اذهبي، أو روحي)، ثم توقف ولم يكمل، فالظاهر أن النية لم تنصرف إلى إيقاع الطلاق بهذه الكلمة فلا يقع بها الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102586(7/173)
1587- عنوان الفتوى : تقديم هدية للمطلقة والحديث معها
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1428 / 12-12-2007
السؤال:
كنت متزوجا بنت عمي وهو أخو أبي وطلقتها وبحكم القرابة هذه، فهل يجوز لي عند قدومي في إجازتي أن أقدم لها بعض الهدايا كما أفعل مع أخواتها، وكذلك ما هي الضوابط الشرعية في الحديث معها خاصة إذا وجدت الرغبة من كلينا في الرجوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تقدم لهذه المرأة هدية كغيرها من أخواتها، وأما التعامل معها فيختلف باختلاف نوع الطلاق الذي وقع فإن كان طلاقاً رجعياً ولا زالت هي في عدتها فهي في حكم الزوجة، وأما إذا انقضت العدة أو كان الطلاق بائناً فهي كغيرها من الأجنبيات فلا يجوز التعامل معها إلا وفقاً للضوابط الشرعية، فلا يجوز لك الحديث معها إلا للحاجة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 10508.
ولا شك أنه إن أمكنك إرجاع هذه المرأة لعصمتك فهو أولى، وخاصة إن كنت قد رزقت منها شيئاً من الولد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102569(7/175)
1588- عنوان الفتوى : قول الرجل: وصلت إلى حافة الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1428 / 11-12-2007
السؤال:
ما حكم من قال وصلت إلى حافة الطلاق، فهل يعتبر طلاقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل: وصلت إلى حافة الطلاق.. ليس من الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فليس فيه إنشاء للطلاق وإنما هو إخبار عن قرب وقوع الطلاق، وعليه فلا يلزمه شيء من هذا القول.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102535(7/177)
1589- عنوان الفتوى : الزوجة غير العفيفة.. إمساك أم فراق
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1428 / 10-12-2007
السؤال:
أنا في بلاد الغرب ولي زوجة وأبناء قصر في الثالثة والخامسة من العمر في تونس وابنتي الصغيرة كانت مريضة وهي بين الموت والحياة فأتيت بهم لفرنسا حيث أقيم صحبة ابني من الزوجة الأولى وهي فرنسية الجنسية والبالغ من العمر 25 سنة وهو طالب في مدرسة الطيران مع العلم بأن ابني و أنا نحمل الجنسية الفرنسية وملتزمين بديننا الحنيف بالصلاة وما يحبه الله ويرضاه.
منذ أن أعانني الله على الحصول على جميع أوراق الإقامة لزوجتي وكذلك الجنسية الفرنسية لأبنائي الصغار أصبحت هذه الزوجة تطالب بكثير من الحقوق والحريات وأصبحت تخرج بدون علمي ولا إذني وتختلط بالنساء العربيات اللاتي هن غير ملتزمات وأصبحت تطالب بفتح حساب بنكي وأصبحت تتصل بمكالمات هاتفية ليلا وتستفزني استفزازا قاطعا وتطلب مني طرد ابني الكبير لأن مكانه ليس هنا مع العلم أنه ألح علي بأن آتي بهم لفرنسا لكي أعالج ابنتي وهي بفضل الله شفيت من مرضها. مع العلم أن هذه الزوجة تصلي وليست محجبة وهي قادرة على ذلك, أصبحت تتكلم على الرجال بأنها قادرة على الزواج من غيري وأصبحت تريد منعي من الذهاب إلى المسجد لكي أحرس الأبناء عندما تريد الخروج مع مجهولين, أصبح المنزل في حالة سيئة من الوسخ وقلة العناية والطبخ أصبح نادرا وعندما أتكلم تبدأ بالصياح و كل الجيران يسمعون صوتها الحاد ثم طلقت نفسها مني تهددني بالسجن و أن تشتكي للمِؤسسات الاجتماعية كذبا وأخرجت كل أسراري والحمد لله على أني لم أكن سارقا أو مجرما لباعتني, ثم اتهمتني بالعنف الذي لم يحصل أبدا ولست من هؤلاء ثم أوقفت من طرف الشرطة مدة 24 ساعة ومن بعدها قضية في المحكمة وكان الحكم بعدم سماع الدعوى, أنها وجدت تشجيعات وعروض إعانات من المؤسسات الاجتماعية و شجعوها على الطلاق حتى أنها خرجت من المنزل وأصبحت تسكن في منزل مع أبنائنا بدون علمي, مع كل هذا صابر لحكم الله لأن كل ما فعلته هو خالص لوجه الله تعالى وإرضائه. أصبحت تحاربني بسلاحي واتخذت الكفار أولياء لها لمحاربتي باستعمال أبنائي كسلاح لأني منحتهم الجنسية الفرنسية لولا هذا لكنت قادرا على إرجاعها للبلد وهنا تكمن قوتها, استغلت خوفي من الله لكي تفعل بي كل ما لا أستحقه وهذا جزاء من يعمل لوجه الله وأصبحت تحرمني من رؤية أبنائي وعندما أقابل ابني خفية في المدرسة أو أعترضه في الطريق أصبحت تسبني وتنطق بكلام مهين ومريب أمام الأبناء وتصيح في الطريق أمام المارة عندما أرى هذه الفضائح أبتعد وأتركها لحالها قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون لأني لست متعودا على هذا السلوك القذر. أصبحت أرى أبنائي في الطريق ولا أقدر على القرب منهما وقطعتهم من صلة الرحم من أبيهم, أتيت بهم من البلد أين كانوا يعيشون في الهم والفقر بعد كل هذا أصبحت عدوا لها لأن الأفق انفتح أمامها وهي في الحقيقة سراب.
شيخنا الفاضل والله لست ساذجا لهذه الدرجة ولولا الصبر الجميل والسكينة الذي تفضل الله بهما علي لحق علي أن أقتلها, فوضت أمري كله لله وأنا على يقين بأن الله معي وفعلت ما أمرني به " لم الشمل, صلة الرحم, أداء الأمانة والواجبات نحو الأهل".
أخي أنا مهندس في الإلكترونيك وكنت متزوجا مدة 20 عاما مع فرنسية ولي منها ابن في مدرسة الطيران وبنت عمرها 21 سنة في كلية الهندسة المعمارية وهما ملتزمان بدينهم وبالصلاة, وهذا من فضل الله أعانني على تربيتهما, طوال الـ20سنة زواج من الفرنسية لم أسمع ولو أف منها "الطاعة والاحترام المتبادل " لكن مع زوجتي الثانية تزوجتها لأنها مسلمة وتصلي وهذا منذ 5 سنوات وها في مدة سنة اكتشفت كل حقائقها وخيانتها حتى أصبحت أنقم على كل النساء المسلمات وهذا شأن كثيرات في الغرب. وها قدمت قضية في الطلاق مؤخرا..
أخي أرجو أن تمدوني برأي الشرع في هذه المرأة التي أصبحت تطبق القوانين الغربية لا الشرع.
شيخنا الفاضل أرجو أن لا تآخذني على طول الرسالة والله اختصرت فيها إلى آخر حد..
و شكرا على صبركم وعلى المهمة القيمة التي تقدمونها إلينا جزاكم الله عنا خيرا ودمتم في رعاية الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن ما ذكرته عن زوجتك من خروج دون علمك، ومكالمات هاتفية، وعدم تحجب، ومحاولة منعك من الذهاب إلى المسجد تكليفا لك بحراسة الأبناء عند خروجها مع مجهولين، كما ذكرت... وما ذكرته من صياحها، وتطليقها لنفسها، وتهديدك بالسجن... ثم خروجها من المنزل وسكنها في منزل آخر مع أبنائكما بدون علمك، وحرمانها لك من رؤية أبنائك، إلى غير ذلك مما ذكرته وفصلته تفصيلا....
نقول: إن أقل ما توصف به زوجتك هذه هو أنها ناشز، والنشوز قد بين الله علاجه في قوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.{النساء34 }.
ولكن هذا العلاج إنما يصح أن يكون في بلد تقام فيه أحكام الإسلام، وأما وأنتم في دولة لا يصح أن يفعل فيها ذلك، فالذي يمكن أن نقوله هو أن الحياة الزوجية رباط وثيق، وميثاق غليظ يقوم على الإخلاص في الألفة والمودة والمحبة، التي يكون نتاجها الوفاء والرحمة والسكن والاطمئنان.
وإذا كان النشوز والغلظة من الزوجة وعدم الاحترام محل ما يجب من الإخلاص في الألفة والمودة والمحبة، فإنه لا خير في الإبقاء عليها. وخصوصا إذا كانت في عفتها محل شك. فالرأي- إذاً - هو أن تعالج هذه المرأة بقدر ما تستطيع، وتنصحها، وتذكرها بالآخرة، فإن علمت أنها لا ترعوي عما هي عليه، فالخير في تطليقها. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق وذكر منها قوله: الرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه. اهـ.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 102288(7/179)
1590- عنوان الفتوى : لا تؤخذ الزوجة بجريرة أمها
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1428 / 05-12-2007
السؤال:
أنا عاقد على فتاة لكن لم يكتمل الزواج بسب أن أم الفتاة سيئة وتسب الذات الإلهية وتهجمت علينا كثيراً وشكت علي عند الشرطة وأهلي الآن مصرون على الطلاق والفتاة محترمة وأنا أريدها وهي تريدني فماذا أفعل أرجو الرد؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كانت هذه المرأة صالحة فلا يجب عليك تطليقها لمجرد رغبة أهلك، ولا يجوز مؤاخذتها بذنب أمها، وإن ثبت عن أمها ما ذكر عنها فالواجب نصحها وتخويفها بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة صالحة فلا يلزمك تطليقها لمجرد رغبة أهلك في ذلك، ولا يجوز أن تعاقب بأوزار أمها، وعلى هذا فنوصيك بأن تحاول إقناع أهلك بالموافقة على إبقاء هذه المرأة في عصمتك، فإن وافقوا فبها وإن رفضوا فلا حرج عليك في إبقاء هذه المرأة في عصمتك، وينبغي أن تبذل جهدك في إرضاء أهلك بكل سبيل مشروع، وراجع الفتوى رقم: 3651.
وأما أم هذه الفتاة، إن ثبت ما ذكرتم عنها فالواجب نصحها وتخويفها بالله تعالى وتذكيرها بأن سب الذات الإلهية كفر مخرج من الملة، وينبغي التلطف بها في النصح والصبر عليها وكثرة الدعاء لها بالهداية، وراجع الفتوى رقم: 767.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102280(7/181)
1591- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالوعد به
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
سألني شخص قبل زواجى بأيام ماذا أفعل إذا لم تجد زوجتك عذراء فأجبته فوراً أردها لبيت أبيها، وأقصد طلاقها، وحدث أني لم أجد ما يشير لعذريتها من دم أو غيره, وبسؤالها أقسمت أنها لم تفعل سوءا, فأثرت ستر الأمر ولم أعرضها على طبيبة، رغم أني أحس بالضيق من هذا حتى الآن وأعاني من عدم التفاهم معها، فهل يقع الطلاقا بما قلت لهذا الشخص، وإذا كان فكم طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لا يقع بمجرده طلاق لأنه وعد والوعد لا يقع به الطلاق ما لم يوقعه الزوج، وننبهك إلى أن البكارة قد تزول بكثير من الأمور غير فعل الفاحشة، وإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا ننصح بطلاقها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44914، 19950، 6142، 2349.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102269(7/183)
1592- عنوان الفتوى : أمرته أمه بطلاق امرأته فأطاعها وطلقها
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
هل يجوز أن يطلق الزوج زوجته بناء على رغبة أمه، فنفذ لها كلامها دون وجه حق علما بأنه لا يوجد مشكلة بيني وبينه أو بيني وبين أمه سوى أنها لم تكن موافقة على زواجنا لأنها لم تخترني وإنما كنت من اختيار ابنها مع العلم أنني حامل في الشهر الخامس، ومع ذلك نفذ زوجي كلام أمه وطلقني فهل هذا وجه حق، فأرجوكم أرشدوني إلى الحل المناسب لأني لا أرغب في خراب بيتي، مع العلم بأني لم أسئ في معاملة زوجي أو أهله أبداً والسبب الوحيد للطلاق هو تنفيذ كلمة أمه؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا تجب طاعة الأم إذا طلبت من ابنها طلاق زوجته لغير مسوغ شرعي، والطلاق في مثل هذه الحالة المذكورة في السؤال مكروه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب طاعة الأم إذا طلبت طلاق الزوجة لغير مسوغ شرعي ولا يجوز للأم أن تطلب من ابنها طلاق زوجته لمجرد الهوى، ولكنه إن امتثل أمرها وطلق زوجته نفذ الطلاق، ونحن ننصح هذا الزوج بمراجعة زوجته إن كانت صاحبة دين وخلق إذا لم يكن له مبرر للطلاق غير رغبة أمه التي لا مبرر لها، فقد عد أهل العلم الطلاق لغير حاجة إليه مكروهاً، كما نوصيه بالحرص على بر أمه إذا لم تأمره بمعصية أو بما فيه مضرة عليه أو على غيره، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 12963، والفتوى رقم: 22837.
وأما الأخت السائلة فإن أرادت أن تعرض هذه الفتوى على الزوج فقد يعمل بمقتضاها ويراجع إن كان ما زال ممكناً، فإن لم يفعل ذلك فالذي ننصحها به هو تفويض الأمر إلى الله تعالى، وأن ترضى من الله بما حصل فربما يكون الخير لها في ذلك وسيبدلها الله خيراً منه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102258(7/185)
1593- عنوان الفتوى : عدم الرغبة في إتمام الزواج والوعد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
أهلاً بشيوخنا الكرام حفظكم الله جميعا.. أنا عاقد على زوجتي ولم أدخل بها وتأخر عرسي إلى عام ونصف لظروفي وفي هذه الفترة كنت أغضب من حين إلى آخر وأتفوه بهذا الكلام أنا كرهت ندمت سأبطل من هذا العرس مللت من هذه الزوجة ولم تكن لي نية في الانفصال إلا أني عندما أرى أجمل منها أندم فقط إلا أني أحبها كثيراً ففي اليوم الذي حددت فيه العرس أخره أهل العروس إلي 4 أشهر وغضبت لهذا التأخير فقال أصحابي هددهم وقل لهم إني لن أقيم العرس وذهبت إلى أبي وأمي وقلت لهم لن أقيم العرس أبداً إذا أخروه عن اليوم المحدد أرجعوا لي نصف المهر أو سأرجع نصف المهر لا أتذكر بالضبط، وفي نفس الجلسة مع والدي قلت ربما ظروفهم قاهرة وقبلت التأخير وأبلغت أهل العروس ولم أقصد من كلامي الأول أي شيء عن تركها وسوسوت كثيراً وقلت ربما كناية عن الابتعاد الكلي، أعذروني لم أستطع كتابة الكلمة التي لها معنى الانفصال ولم أذكرها يوما، ولكني دائما أوسوس بها وقلت ربما قلتها في حالات سابقة لا أتذكر ربما تلفظت بها لا أدري حتى وصل بي الوسواس إلى أن أصبحت دقات قلبي تؤلمني وتنفسي أصبح ضئيلا، في إحدي الليالي بدأت أفكر في هذه الكناية وخائف من أن أكون أقصد ذلك، وتارة أقول لم أقصد متيقنا بذلك دائما أنا في شكوك وحيرة أخاف أن أقابل ربي وأنا أشك في زواجي، أريحوني يا إخوتي يا شيوخنا الكرام، فأنا في ألم وحيرة كثير التفكير في هذه الكنايات التي أرهقتني.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
جملة ما ذكرت ليس فيه طلاق صريح بل وليست فيه كناية ظاهرة ولو افترض أنها فيه فلم تقصد بها الطلاق، وعليه فزوجتك باقية في عصمتك ودع الوساوس والاسترسال فيها جانباً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبشرك ببقاء زوجتك في عصمتك لأن جملة ما ذكرت ليس فيه طلاق منجز وإنما هي ألفاظ تدل على عدم الرغبة في إكمال الزواج أو الوعد بالطلاق وأنك ستفعله، والوعد بالطلاق أو عدم الرغبة في الزواج أو الندم عليه ليس طلاقاً ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 6126.
وبناء عليه فزوجتك باقية في عصمتك وعليك أن تكف عن الواسوس والأوهام في مثل ذلك، وقد بينا حكم طلاق الموسوس وخطورة ذلك المرض وكيفية علاجه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99509، 2082، 3086، 3171.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102146(7/187)
1594- عنوان الفتوى : الطلاق الذي لم يوثق بالمحكمة واقع
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007
السؤال:
لقد أرسل لي زوجي رسالة بالهاتف يقول "أنت طالق من غير رجعة"، ولم نفسخ عقد الزواج في المحكمة، وبعد انقضاء العدة، طلب أن يرجعني، فكيف أرجع له علما بأن عقد الزواج لم يفسخ، وهل يمكن أن يرجعني إذا تلفظ بذلك أم يجب فسخ عقد الزواج الأول والزواج بعقد جديد، في حال فسخنا عقد الزواج الأول، هل تجب علي العدة أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتابة كناية في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 47785.
ولا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسمياً في المحكمة، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، وأما توثيق الطلاق في المحاكم فأمر زائد، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق وثق في المحكمة أم لا، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فله مراجعتها بعقد جديد مستوفياً شروط الصحة وليس من ذلك توثيق الطلاق السابق، هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية.
وأما قوله بغير رجعة، فهو كقوله بائنة وسبق الخلاف فيمن قال لزوجته أنت طالق طلقة بائنة، والقول بترجيح كونها رجعية، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 58447.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102130(7/189)
1595- عنوان الفتوى : تطليق الزوجة لإصابتها بالاضطراب الوجداني
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007
السؤال:
طلقت زوجتي بعد 4 أشهر بسبب مرض عقلي بها لم يصارحني به أهلها قبل الزواج (الاضطراب الوجداني ثنائي القطب)، فما حكم الشرع في حقوقها من نفقة ومتعة ومؤخر وقائمة العفش؟ وعلى الله قصد السبيل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمطلقتك لها جميع حقوقها، ومرض الاضطراب الوجداني ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار، ولو افترض أنه منها فالمقام معها بعد العلم به يعد رضى به، وبالتالي فيسقط الخيار، ولمعرفة حقوق المطلقة والأمراض التي يثبت بها الخيار انظر الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 73766، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22123، 42680، 52225.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102081(7/191)
1596- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لأجل البغض
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007
السؤال:
أنا زوجي كان يغلط في حقي كثيرا وكنت أسامحه وضرب وإهانه وطلقني مرة وكنت أسامحة ولكن من فترة لم أعد أستطيع المسامحة وهو تغير للأحسن ولكني أتذكر ما كان يفعله دائما وأني اكرهه وأريد الطلاق وهو غير راض ماذا افعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يبغضه الله عز وجل، وقد حرم على المرأة أن تطلبه من زوجها من غير ما بأس، وانظري الفتوى رقم: 26915.
فإذا كان هناك عذر كضرب الزوج زوجته بغير سبب وإهانتها ونحو ذلك، فلها طلب الطلاق حينئذ، وقد ذكرت السائلة أن زوجها قد تغير إلى الأفضل، ومعنى هذا أن العذر قد زال ، وعليه.. فلا يجوز لها طلب الطلاق.
لكن قد شرع الإسلام لمن بلغت حدا من بغض زوجها وكرهه تخشى معه عدم إقامة حدود الله، وما أوجبه من حقوق الزوج أن تخالعه وأن تفدي نفسها منه ببعض المال مقابل طلاقها، وإن كنا ننصح بعدم الاستعجال في طلب الخلع بسبب البغض والكره، لأن القلوب تتغير، وربما انقلب البغض إلى حب وأصبح المبغوض محبوبا وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيك يوما ما. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102062(7/193)
1597- عنوان الفتوى : طلاق المريض بالوسوسة
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007
السؤال:
لقد كنت أعاني من وساوس مقلقة ترتب عليها أنني تلفظت بكلمة الطلاق عدة مرات وبعد فترة وجدت نفسي بأنني انجررت كثيرا وراء وساوس لا أساس لها تكون قد سببت طلاقي من زوجتي فهل ياسيادة المفتي أكون قد ضيعت زوجتي مني بسبب حالة نفسية صعبة مرت بي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الوسوسة منها ما يصل بالمرء إلى حكم الإكراه بأن يفقد صاحبها إراداته فينطق ويفعل مالا يريد، وهذا لا يلزمه طلاق ولا غيره. ومنها ما هو دون ذلك فلا يفقد صاحبها الإرادة فيلزمه ما يوقعه من طلاق وغيره. فمن أي الحالتين حالتك ثم إننا ننصحك بمباشرة أحد المشايخ الموثوق بهم بالسؤال وشرح حالتك ليجيبك طبعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نطق بطلاق زوجته صريحا عاقلا مختارا فإنه يقع عليه الطلاق. وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره.
وأما الوسواس فقد يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي. فينطق بالشيء وهولا يريده، ومن وصل إلى تلك الدرجة فلا يلزمه طلاق ولا غيره؛ لأنه في حكم المجنون، كما بينا في الفتوى رقم: 62353.
وأما من لم يصل إلى تلك الدرجة لكن تعتاده بعض الوساوس أحيانا فهو كغيره ويلزم ما يعقده أو يوقعه من طلاق وغيره.
ولا ندري أنت من أي النوعين. فإن كنت من الأول فزوجتك باقية في عصمتك، وإن كنت من النوع الثاني وقد نطقت بطلاق زوجتك فقد طلقت منك. والأولى والذي ننصحك به هو مراجعة بعض المشايخ وأهل العلم لعرض المسألة مباشرة، ومعرفة ماذا حصل منك، وكيف كنت حين حصوله. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2082، والفتوى رقم: 2477.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 101935(7/195)
1598- عنوان الفتوى : لجوء الزوجة للطلاق لأجل تدخين زوجها
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1428 / 27-11-2007
السؤال:
متزوجة منذ سنتين وعندما تقدم زوجي لخطبتي اشترطت عليه ترك الدخان للموافقة على الزواج، وعدني أنه سيفعل ذلك وفعلا بدأ بالتخفيف وعندما تم عقد القران أقلع عنه ثم رجع إليه، أخبرني أنه غير قادر على تركه الآن بسبب الضغوط المالية، فقال لي عندما أنتهي من تجهيز البيت وتستقر أموري سأتركه، ومن حينها للآن لم يترك الدخان، وعندما أخبره بذلك يقول لي أنت اشترطت علي ذلك، ولك إن أردت الرجوع إلى بيت أهلك، علما بأنه أصبح لدي ولدان وابني الكبير عمره سنة ونصف، وبدأ يقلد والده وأخاف عليه عندما يكبر، وأنا أخاف على أبنائي من الشتات إذا تركت زوجي، ويخبرني بأن الشباب يدخنون في الشارع وسوف يراهم ابني، أليس والده هو القدوة؟ وابنه إذا تعلم الدخان سيتعلمه من والده؟ أفيدوني ما رأي الشرع في زوجي الذي وعدني بترك الدخان ولم يفعل وبالموضوع كاملا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز لزوجك شرب الدخان ولو لم تشترطي عليه ذلك، والشرط لا يزيد الأمر إلا تأكيدا، ولكن طلب الطلاق ليس حلا لذلك، فلا ننصح به وإنما تنبغي المناصحة والصبر وبيان الأضرار المترتبة على ذلك الفعل، والاستعانة بالكتب والأشرطة والفتاوى في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على زوجك ترك الدخان ولو لم تشترطي عليه ذلك لأن شربه محرم يضر به وبمن حوله، كما بينا في الفتويين: 1658، 1671.
ولكن الطلاق وتشرد الأسرة ربما يكون أشد ضررا منه كما بينا في الفتوى رقم: 1673.
ولذا فإنا ننصحك بالحكمة في معالجة ذلك الداء وعدم اللجوء إلى الطلاق لأنه ليس حلا، وبالمناصحة وبيان الأضرار المترتبة على ذلك الفعل على نفسه وعلى غيره -سيما أبناؤه الذين سيقتدون به لكونه أسوتهم في الرجولة والخلق وغير ذلك- أنفع شيء في المشكلة وأهونه، كما يمكن إهداء الكتب والأشرطة التي تتحدث عن ضرر تلك البلية وشرها وكيفية الإقلاع عنها، وللمزيد حول ذلك انظري الفتوى رقم: 28953.
وينبغي مراقبة سلوك الأطفال وتحذيرهم من شربها وغيرها مما سيرونه عند زملائهم مما يضرهم ولا ينفعهم، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 60932.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101848(7/197)
1599- عنوان الفتوى : مسألة أسرية متعلقة بنكاح وطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1428 / 26-11-2007
السؤال:
تزوجت 2003 02 24 في فرنسا بكل شروط الزواج الإسلامي ولكن زوجتي مطلقة قظائيا يوم 12 01 2003 ولكنها كانت منفصلة وتعيش بمفردها مند 01 2002 وقالت إن زوجها السابق طلقها وأعادها عدة مرات ولكن لا تعلم كم من مرة ولا متى والشيء الوحيد المتأكدة منه هو طلاق القاضي يوم 12 01 2002 وأنا تزوجتها يوم 24 02 2205 مع العلم أنني يوم عرفتها قالت لي بأنها مطلقة بحكم أنها كانت تعيش بمفردها مع العلم بأنها عربية مسلمة ولكنها ولدت وترعرعت في فرنسا وليس لها معرفة كبيرة بالدين . شيء آخر قبل زواجي مباشرة بها حصل جماع أو زنا بيننا فهل وفقكم الله زواجي شرعي أم لا وإذا كان الجواب لا فمادا يجب علينا أن نفعل مع العلم بأنني أحبها وهي الآن محجبة وتصلي وأنا أيضا، ونريد أن نتوب إلى الله وفقكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة شائكة وتحتاج إلى استفصال وإيضاح لكننا نذكر لك بعض الأمور العامة التي قد تفيدك لكنها لا تغني دون عرض المسألة على المجالس والهيئات الشرعية هناك مباشرة، فنقول:
أولا: الطلاق قد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار من المطلق، ولا يكتفى فيه بمجرد إخبار الزوجة ونحوها بحصوله.
ثانيا: أن ابتداء العدة هو من حيث إيقاع الزوج للطلاق على زوجته لا من حين توثيقه لدى المحاكم.
ثالثا: أن المطلقة المدخول بها يلزمها أن تعتد من طلاق زوجها ولو كانت بعيدة العهد به.
رابعا: أن من نكح امرأة وهي في عصمة زوجها أو أثناء عدتها منه فنكاحه باطل ويكون زنى محضا إن كان يعلم بذلك.
وخلاصة القول: أن الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح واستفصال، وبناء عليه فينبغي رفعه إلى الهيئات الإسلامية في تلك البلاد لعرضه عليها مباشرة، وإجابة السؤال دون استفصال عن كثير من الأمور يستلزم كثيرا من التفريعات والافتراضات.
وأخيرا للفائدة نحيلك لأجوبة سابقة في هذا الموضوع، ولا ينبغي الاعتماد عليها دون الرجوع إلى الهيئات والمجالس اللإسلامية عندكم هناك.
والفتاوى هي: 52216، 8018، 1677، 23206، 48536.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 101843(7/199)
1600- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمثل هذا
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1428 / 26-11-2007
السؤال:
لو تساءل رجل أأطلق زوجتي بصوت مرتفع، فهل عليه شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على من تساءل بمثل ذلك شيء وزوجته باقية في عصمته.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 101703(7/201)
1601- عنوان الفتوى : مسائل حول النزاع المفضي إلى الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1428 / 25-11-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي متزوج من ابنة عمي وهم الآن على وشك الطلاق وحكموني بينهم ولكن الأمر معقد بعض الشيء، فأخي تزوج من ابنة عمي بشقة صغيرة في منطقة شعبية ثم سافر للخليج وعمل لمدة أربع سنوات وعملت هي معه لمدة عام ولكن براتب نصف راتبه وأحضر إليها ذهبا يقدر بحوالي 30 ألف جنيه و أشترى شقه في منطقة جيدة وكتب الشقة باسمها واسمه مناصفة وعند رجوعهم لمصر ظلا يعملان سويا ولكن دخلهما كان ضعيفا ويشتركان بمصروف البيت وتصرف الزوجة جميع راتبها بالمنزل بدون أي ضغط من الزوج وهما دائما في ضائقة مالية منذ فترة بعيدة، و خلال المشاكل بينهم اكتشف الزوج أن زوجته تدخر مبلغا من المال بدون علمه - فعند طلاقهم الآن ماذا يكون حكم الشرع هل يترك لها الشقة والذهب والمال ويرجع هو إلى الشقة الصغيرة المتطرفة ويكون بذلك لم يحصد أي شيء من فترة زواج 19 عام - مع علم سيادتكم أن لهم ثلاثة أبناء ولدان 18 و 10 سنوات وبنت 14 سنة، وسوف يستمرون مع والدتهم - مع التوضيح لسيادتكم أن الزوج لا يريد الطلاق ولكن الزوجة هي التي تصر عليه وفشلت جميع المحاولات للتصالح.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرد على هذا السؤال ينبغي التنبيه إلى عدة أمور هي:
1. أن الزوجة ليست ملزمة بشيء من نفقات البيت، وإذا تطوعت بالإنفاق كان ذلك حسنا تؤجر عليه عند الله. ومن هذا يتبين لك أن زوجة أخيك ليست مخطئة في ادخار جزء من راتبها أو جميع راتبها لأغراضها الشخصية.
2. أن أخاك إذا تنازل عن ملكية الشقة لزوجته -ولها منه من الأولاد ما بينته- كان فعله ذلك مناسبا، مع أنه ليس ملزما به شرعا إذا لم تكن قد شاركت في شيء من ثمنها. وإذا كانت قد شاركت بشيء من ذلك كان لها منها بقدر نسبة مشاركتها.
3. أن زوجة أخيك إذا لم يكن لها مبرر شرعي في طلب الطلاق فإنها تكون قد عصت الله تعالى وعرضت نفسها للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن.
4. أنها أيضا بطلبها الطلاق وإصرارها على ذلك تعتبر ناشزا إذا لم يكن لها عذر في ذلك، والناشز لا نفقة لها ولا سكنى ما دامت مصرة على نشوزها. والزوج ليس ملزما بطلاقها ما دام النشوز من قبلها، وله أن يعالجها بما جاء في الآية الكريمة، وهو أولا: الوعظ والتخويف من الوعيد والتذكير بما توعد الله به المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، فإذا لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، فإذا لم يفد ذلك فليضربها ضربا غير مبرح بحيث يحصل به المقصود من التأديب. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً {النساء:34}.
5. أنهما إن تراضيا على الطلاق بعوض تدفعه له من مالها فلا حرج عليهما في ذلك، لقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].
6. إذا ترك أخوك الشقة لزوجته فلا يقال إنه بذلك لم يحصد أي شيء من فترة زواج دام 19 عاما، بل إنه حصد الاستمتاع بزوجية استمرت هذا القدر من السنين، وحصد إمتاع أولاده وأمهم بالشقة.
7. أن الذهب المذكور إذا كانت قد حازته منه فإنها قد ملكته منذ حيازتها له، ولا ينبغي ذكره الآن في الأموال المشتركة، إلا أن تريد هي مخالعته بشيء منه فلهما ذلك.
ونعتقد أن فيما ذكر ردا على ما حواه السؤال من التساؤلات وغيرها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101658(7/203)
1602- عنوان الفتوى : تريد الطلاق للاختلاف في المبادئ والثقافة مع زوجها
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1428 / 22-11-2007
السؤال:
فتاة متزوجة من فرنسي دخل الإسلام منذ 4 سنوات يصوم ويصلي لا يدخن ولا يأكل إلا حلالا طيبا أنجبت منه طفلا سميناه محمدا وهو الذى يعمل من أجلنا.
ولكن هناك اختلاف كبير بيننا ثقافيا ودينيا وليس لدينا نفس المبادئ لا يعرف من الإسلام سوي القليل لم يزد حرفا ولم يتقدم شبرا ولا يعرف الغيرة الإسلامية وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة ولى معرفة كبيرة بديننا الحنيف لهذا السبب لا أستطيع التحدت معه عن أي شيء لأنه لن يفهم رغم محاولاتي العقيمة لمساعدته بدون جدوى وأجدني تعيسة لا أطيقه ولا حب ولا احترام حتى طلبت الطلاق .أنا جد محتارة من أجل ابني مع العلم أنني وزوجي ينام كل واحد في غرفة وذلك منذ شهور. ماذا أفعل حائرة بين أمومتي وبين حياتي كامرأة .أرجوكم ساعدوني.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن حرصك على أن يكون زوجك على قدر من المعرفة بالإسلام وتعلم أحكامه أمر محمود، وينبغي شحذ همته نحو طلب العلم، ويمكن أن تسلطي عليه بعض أهل الخير، واعلمي أنك في نعمة من الله بأن منحك زوجا بالصفات التي ذكرت، وليس بلازم أن يتوافق الزوجان في قدر العلم الذي يحملانه فعليك بالصبر، وينبغي السعي في الإصلاح ومعالجة الأمر بحكمة وروية ففي الصلح خير، لاسيما وقد رزقك الله من زوجك هذا الولد، ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على استقامتك على الطاعة وغيرتك على دين الله تعالى، ونسأله سبحانه أن ييسر أمرك، ويصلح زوجك، وتقر عينك بابنك.
وحرصك على أن يكون زوجك على قدر من المعرفة بالإسلام وتعلم أحكامه أمر محمود، ولكن الناس تختلف هممهم في التوجه لتحقيق ذلك، ويبدو أن زوجك في حاجة لمن يشحذ همته، وفي مثل هذه الأمور قد يكون للغريب من التأثير ما لا يكون للقريب، وعليه، فيمكنك أن تسلطي عليه من يثق بهم من أهل الخير والفضل ليعلموه الأمور الأساسية في هذا الدين.
واعلمي أنه لا يلزم أن يكون هنالك توافق بين الزوج والزوجة في قدر العلم الذي يحمله كل منهما وعليه، فالذي نرجوه منك أن لا تحملي نفسك ما لا تطيق بالتفكير في هذا الأمر بشيء من الحساسية، فقد يتخذ الشيطان ذلك ذريعة يفسد بها حياتكما الزوجية، فعليك بالصبر خاصة وأن زوجك يعتبر إلى حد ما حديث عهد بالإسلام، ومع هذا، ففيه من الصفات الطيبة ما قد لا يوجد في بعض من ولدوا مسلمين، فكم من امرأة مسلمة ابتليت بزوج لا يصلي ولا يصوم ويأتي الكبائر والمنكرات، ولعللك تعلمين بعضا من هذا الصنف، فإذا أردت ان تعرفي نعمة الله عليك بهذا الزوج فانظري إلى أمثال هؤلاء.
ولا ندري إن كان الطلاق قد وقع فعلا أم هو مجرد انفصال، فإن كان مجرد انفصال فينبغي استئناف الحياة الزوجية بينكما كأن شيئا لم يكن، وإن وقع الطلاق فإن كان الطلاق رجعيا كان لزوجك مراجعتك بلا عقد جديد مادمت في العدة، فإذا انقضت العدة فيلزم إجراء عقد جديد، وليس على الحب وحده تبني البيوت، فلو لم يوجد الحب فهنالك غيره من المصالح، ولو لم يكن إلا وجود هذا الولد لكفى ذلك مصلحة تحسن بها العشرة بينك وبين زوجك، ثم إن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد مسوغ شرعي. وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 101568(7/205)
1603- عنوان الفتوى : حكم منع الزوج مطلقته حقوقها وإثم من يعينه
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1428 / 20-11-2007
السؤال:
أنا طلقت منذ 3سنوات ولحد الآن لم يعطني مطلقي أي شيء من حقوقي، والله يعلم أني كنت مظلومة في هذا الطلاق وقد تعسف في طلاقي ولم آخذ أي شيء من أغراضي، وأنا أحب أشيائي التي تركتها عنده من الأثاث إلى أبسط شيء في بيتي، فما حكم ما فعله مطلقي، وما حكم من يأخذ أثاثي يستعمله أو يبيعه، وما حكم من أيد طليقي على عدم دفع أي شيء من حقوقي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك من حقوق على زوجك ولم يؤدها إليك فهي باقية في ذمته ولك مطالبته بها ورفعه إلى القضاء ليلزمه بأدائها.
وأما الأثاث وأغراض المنزل فمنها ما هو للزوجة ومنها ما هو للزوج، ولمعرفة تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 30662، وما كان لك من ذلك فعلى زوجك أداؤه إليك ولك مخاصمته كباقي حقوقك، ومن أعانه على ظلمه وعدم أدائه كما يجب عليه فهو شريكه في الإثم، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 24224، 48932.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101541(7/207)
1604- عنوان الفتوى : طلاق القاضي الواقع في غياب الزوجة
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1428 / 20-11-2007
السؤال:
السؤال إن زوجي كان متزوجا من امرأة حصل بينهما خلاف وصل إلى القضاء هي من طلب الطلاق منه فطلقها القاضي في نية زوجي أن يطلقها لكن طلقها القاضي، وإن زوجي لم يلق الطلاق عليها بوجهها نظرا للمشاكل التي بينهم وهي لم تكن متواجدة معهم كانت مع أهلها وعرضوا القضية بالمحكمة، وطلقها القاضي وزوجي راض على ذلك طلقات كاملة فهل بالشرع هي مطلقة؟ أم لا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هنالك سبب لإجبار الزوج على الطلاق كحصول الضرر على الزوجة بإعساره عن النفقة أو نحوه. فحكم القاضي بالطلاق صحيح ونافذ وتكون الزوجة به مطلقة من زوجها ولولم تكن حاضرة.
وراجعي الفتوى ذات الأرقام التالية 35430، 65592.
علما بأننا لم يتضح لنا المراد من قول السائلة (طلقات كاملة).
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 101357(7/209)
1605- عنوان الفتوى : فعل الزوجة الأمر المعلق عليه طلاقها بقصد تحنيث الزوج
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1428 / 17-11-2007
السؤال:
إذا تعمدت المرأة الخروج من البيت حينما يقول لها زوجها إن خرجت من الدار فأنت طالق فلا تطلق على قول أشهب ومن وافقه للقاعدة: المعاملة بنقيض المقصد .
وذهب الجمهور لتطليقها ، فما القول الراجح؟ وما الدليل؟ مع سبب الترجيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النفراوي في الفواكه الدواني
على رسالة ابن أبي زيد القيراني: لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلته قاصدة تحنيثه فإنه لا يحنث معاملة لها بنقيض قصدها, واختار هذا أشهب وخالفه ابن القاسم وقال بالحنث، ومشى عليه العلامة خليل لأنه قول المدونة، ولم تزل أشياخنا وأشياخهم ترجحه، وتضعف كلام أشهب الموافق لكلام مالك في عدم فسخ نكاح المرأة القاصدة بردتها فسخ نكاحها، وفرق الشيوخ بين مسألة المدونة ومسألة الطلاق فإن مسألة تعليق الطلاق على فعل الزوجة أمر وقع من الزوج باختياره فلذلك قلنا يحنث بفعلها ولو قصدت تحنيثه لأنه المعلق للطلاق فكأنه الموقع له.
والقول الراجح بوقوع الطلاق هو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله، وإن كان قول أشهب قد نصره ابن القيم رحمه في أعلام الموقعين، وقال هو الفقه بعينه.
ولكن عند التأمل نجد أن القول بوقوع الطلاق أقوى لما ذكره النفراوي من كون الزوج مختارا عند التعليق فهو الذي اختار وقوع طلاق زوجته فيقع عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد... وذكر منها: الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 101140(7/211)
1606- عنوان الفتوى : هل تعد المرأة مطلقة إذا طال انفصالها عن زوجها
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1428 / 12-11-2007
السؤال:
أنا أعيش بأمريكا انفصلت عن زوجي 10 أشهر بنية الطلاق وهو لم يطلقني، ولكن هل أعتبر مطلقة منه شرعا باعتبار أني منفصلة عنه لا أعيش معه ولا يوجد بيننا أي تخاطب طيلة هذه الفترة، وأريد أن أعرف ما شرعية الزواج بين رجل وامرأة فقط بالعرض والقبول بينهما، فقط أقصد أن يطلب منها الزواج بينها وبينه بدون شهود فهل هذا جائز بدون شهود أو أوراق أو عقد؟ وشكراً لكم على جهودكم الطبية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالانفصال بين الزوجين بالأجساد لا يعني انفصال الرابطة الزوجية، فعقد النكاح لا ينفصم ولا ينتقض إلا بالطلاق أو الفسخ أو الموت، وعليه يتبين للأخت بأن انفصالها عن زوجها المدة المذكورة وإن طالت لا تعتبر طلاقاً، ولا تعد بذلك مطلقة.
أما عن الزواج المذكور فهو زواج غير شرعي ولا يجوز الإقدام عليه، فالزواج الشرعي ما توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها في فتاوى كثيرة، منها الفتوى رقم: 58250.
وبغير هذه الشروط لا يعتبر زواجاً، وإن سمي زواجاً فهو زواج باطل شرعاً ولو وثق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101106(7/213)
1607- عنوان الفتوى : نفقة المرأة المطلقة بسبب نشوزها
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1428 / 13-11-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كانت زوجتي ناشزا وأدي الأمر إلى طلاقها بسبب نشوزها، فهل تجب علي نفقتها خلال عدتها، وهل يجوز لي تأخير دفع النفقة بعد العدة لأنني أعمل ولن أتمكن من الحصول على راتبي إلا بعد انقضاء عدتها، وإذا رغبت في مراجعتها وهي ترفض وتهدد بالنشوز مرة أخرى فهل أراجعها رغم تهديدها بالنشوز، مع أن أباها طلب مني مراجعتها لأنه يعرف أنها هي من ظلمني وهو الآن لا يكلمها ....
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة الناشز لا نفقة لها، والظاهر والله أعلم أنها إن طلقت واستمرت على نشوزها لا نفقة لها أيضا أثناء عدتها ما لم تكن حاملا.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وإن طلقها ناشزة إن قلنا له أي الحمل وجبت له النفقة وإلا فلا.
فإن فاءت من نشوزها وعادت إلى بيت الزوج ومسكنه -إلا إذا منعها من ذلك- فلها النفقة، جاء في الفتاوى الهندية: ولو طلقها وهي ناشز فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة.
وعلى اعتبار أن لها النفقة بسبب عودها إلى طاعة زوجها فلا تسقط بتأخير دفعها، بل تدفعها إذا نزل راتبك، وانظر الفتوى رقم: 39315، والفتوى رقم: 75942.
ثم إن لكل مطلق طلاقا رجعيا أن يراجع زوجته ولو لم ترض بذلك، ووصية السائل ونصحه بالتراجع عن طلاقه أو عدم التراجع عنه لا يحدده إلا من اتضح له الأصلح له منهما..
ولذا فنقول إن كانت المصلحة في التراجع عن الطلاق راجحة والفائدة منه مرجوة كأن يكون لكما أولاد مثلا وتخشى عليهم الضيعة من الفراق، أو كنت تظن أن المرأة ستصلح وتتراجع عن نشوزها، ففي هذه الحالة الأولى لك المراجعة، أما إن لم تكن هناك مصلحة مرجوة ولا مفسدة متوقعة من طلاقها وكانت مصرة على نشوزها وخروجها عن طاعتك فقد يكون الطلاق أولى في هذه الحالة إذ لا فائدة حينئذ من بقائها في عصمتك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100938(7/215)
1608- عنوان الفتوى : حكم تلفظ الزوج بالطلاق باستمرار
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1428 / 07-11-2007
السؤال:
زوجى يتلفظ بكلمة الطلاق باستمرار ماحكم الشرع فيها؟ وهل يقع الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نطق بالطلاق لزوجته صريحا قاصدا للفظه ولو هازلا فإنه يقع عليه، وكثرة الحلف به ذكر أهل العلم أنها من الفسق والعيوب الموجبة للفراق، ففي الأثر: ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. وفي نوازل العلوي: وكثرة الحلف بالطلاق فسق وعيب موجب الفراق. قال لأن الزوجة تكون معه في زنى. اهـ وتراجع الفتوى رقم: 11592.
وبناء عليه، فلك رفع الأمر للمحاكم الشرعية لتحكم بما يتقرر عندها بناء على الدعوى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100896(7/217)
1609- عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوجة إذا خاف عليها أن تقتل نفسها
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1428 / 07-11-2007
السؤال:
رغم أن المشكلة طويلة ولكن سأحاول قدر الإمكان الاختصار وأرجوكم رجاءً شديداً أن تجيبوني على سؤالي بأقصى سرعة ممكنة : منذ سنوات ونتيجة خلافات حادة بيني وبين زوجتي حصل أن قلت لها أنت طالق تحت وطأة الغضب الشديد وبناءً على إلحاح منها وقد حصل هذا الأمر مرتين فاعتبرت نفسي أنني قد طلقتها طلقتين وكنت بعد كل مرة أراجعها ( علماً أن النية لم تكن موجودة على الإطلاق في المرتين ) وقبل أن أروي لكم الحالة الثالثة أود أن أنوه لكم أن مزاج زوجتي قبل أن يهدينا الله إلى الالتزام بالصلاة كان مرعباً لدرجة أنها كانت يمكن أن ترتكب جريمة قتل عند غضبها وعنادها ( بدون مبالغة والله يشهد ) المهم أنني منذ حوالي خمس سنوات أي بعد مضي 15 سنة على زواجنا وعندنا ثلاثة أولاد ولم نكن من المصلين حصل خلاف بيني وبين زوجتي فغضبت غضباً شديداً وصارت تردد كلمة طلقني وكان الوقت بعد منتصف الليل , حاولت تهدئتها فلم أفلح وأمام إلحاحها الشديد واستفزازها وعنادها وصوتها العالي وخوفاً منها من أن تقوم بقتل نفسها أو إحراق البيت أو ما شابه ذلك ( وأنا أعرف شدة عنادها وخطورته ) يعني لشدة خوفي من تهورها لم يكن مني إلا أن قلت لها طيب كما تريدين أنت طالق فقط لمجرد تهدئتها والحيلولة دون وقوع جريمة ( أو ماشابه ذلك لم أعد أذكر بالضبط .. يعني تلفظت بكلمة الطلاق ) .... وهنا وبعد لحظات قليلة وبعد أن استطاع الشيطان أن يوصلنا لهذه الحالة , هدأت وندمت ... المهم في الموضوع أنني استفتيت عدداً من أهل العلم الموثوق بهم في بلادنا وقرأت الكثير الكثير من الكتب حول هذا الموضوع فوجدت أن الآراء متباينة في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه ولكنني أخذت بفتوى بعض العلماء الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة لعدة أسباب وهي : زوجتي كانت في حالة الحيض ( طلاق بدعي ) أنا كنت مكرهاً ومجبراً ( طلاق المكره ) الغضب الشديد ( طلاق الغضبان ) عدم توفر النية ( ... وإن عزموا الطلاق ...) عدم الإشهاد ( ... وأشهدوا ذوي عدل .... ) أنا لا أدعي الإفتاء لا سمح الله ولكنني أقول لكم الأمور التي استندت إليها في اعتبار أن ذلك الطلاق لم يقع . وبناءً عليه فقد بقيت مع زوجتي كأي زوجين ولكن الله سبحانه وتعالى وبعد هذه الحادثة هدانا إلى الصلاة والحجاب والالتزام ..... لكن ياشيخنا لا أعرف لماذا مازال هذا الموضوع يؤرقني ويقض مضجعي وأخشى أنني لا سمح الله أعيش مع هذه الإنسانة بالحرام .... فما هي فتواكم جزاكم الله كل خير الرجاء الرجاء الرجاء إجابتي بأقصى سرعة ممكنة , وإذا كان هناك إمكانية على بريدي الأليكتروني أو على هذه الصفحة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق في الحيض حرام ولكنه نافذ عند الجمهور، كما أن الطلاق في حالة الغضب الذي لا يزيل العقل ولا يفقد الوعي واقع على الراجح، وللعامي أن يقلد من هو أهل للفتوى ولا إثم عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرى ونرجح في مثل هذه القصة هو وقوع البينونة الكبرى إذا لم تكن حالة الغضب التي وقع فيها الطلاق أوصلت السائل إلى درجة فقد العقل، ولم يغلب على ظنه أن المرأة إذا لم تطلقها قتلت نفسها أو أفسدت عليه مالا له بال ولا يستطيع دفعها، وذلك لأن الطلاق في زمن الحيض مع أنه بدعي ومحرم إلا أنه نافذ وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، لكن إذا كان السائل قد سأل من هو أهل للفتوى من أهل العلم واقتنع بقوله في هذه القضية فلا حرج عليه في تقليده والأخذ بقوله بعدم البينونة أما إذا كان من استفتى غير مؤهل للفتوى أو أفتى هو نفسه لمجرد الهوى أو بما يرى أنه مستند شرعي لكنه ليس كذلك مثل استدلاله بقوله تعالى: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. واستدلاله بعدم الإشهاد ونحو ذلك، فإنا نرى أنه يجب عليه قطع العلاقة بهذه المرأة لأنها قد بانت منه بينونة كبرى شرط أن يكون الغضب الذي وقع في الطلاق لا يفقده وعيه كما قدمنا، وشرط أن لا يغلب على ظنه تنفيذ المرأة لما هددت به من قتلها لنفسها أو إفسادها لماله. وتراجع الفتوى رقم: 97767.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100895(7/219)
1610- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لكون زوجها على علاقة بأجنبية
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1428 / 07-11-2007
السؤال:
زوجي على علاقة بامرأة وكان هو السبب في طلاقها من زوجها لكي يتزوجها، ما حكم الشرع في ذلك، وأريد الطلاق منه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاقة زوجك بتلك المرأة محرمة شرعا، وكذا سعيه في طلاقها من زوجها فهو مخبب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك كله، وعليك نصحه وتذكيره وتخويفه بالله من عقاب ما هو عليه من الإثم، فإن تاب وأناب وصلح حاله واستقام فليس لك أن تسأليه الطلاق، وإلا فلك ذلك.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69158، 74091، 1114، 7895، 26233، 8622.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 100805(7/221)
1611- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1428 / 05-11-2007
السؤال:
مسلم إيطالي متزوج بصومالية مسلمة، ولكنه بعد فترة من الزواج بدأ يترك الصلاة ويشرب الخمر لكنه ما يزال يقول بأنه مسلم بعد أن هجر زوجته عامين فبعض الإخوة ألزموه بأن يطلق زوجته ويعطيها تعويضا مقابل ترك عملها هذه المدة أو يرجع إليها، فوافق على الطلاق وبدأ ببعض الإجراءات العملية وأعطاها المال، لكنه لم يتلفظ بالطلاق فهل تحسب طلقة، وما حكم المال الذي فرض عليه مقابل الطلاق، فأرجو الجواب بالتفصيل إن أمكن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الطلاق فإنه لا يقع إلا باللفظ من الزوج أو بكتابته مع النية أو بحكم القاضي أو من ينوب عنه، فإذا أبى هذا الرجل التلفظ بالطلاق، فيرفع أمره إلى المركز الإسلامي في تلك البلد، حيث تقوم المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية بدور القاضي الشرعي، فإن رأى مسؤولوا المركز الشرعيون أن يطلقوا تلك الأخت فعلوا بعد معرفة ملابسات القضية، ويكون هذا الطلاق نافذاً، كطلاق القاضي الشرعي.
أما بدون تلفظ الزوج أو حكم المركز الإسلامي فلا يكون هناك طلاق ومجرد الموافقة على الطلاق والقيام ببعض الإجراءات لا تكفي في إيقاع الطلاق.
أما عن المال الذي قام الزوج بدفعه للزوجة فإن كان تم برضاه فلا حرج على الزوجة في أخذه، وكذلك لو حكم به المسؤول الشرعي للمركز الإسلامي، كأن يكون مقابل نفقة امتنع منها أو متعة المطلقة على قول من يقول بوجوبها من الفقهاء ونحو ذلك، وما سوى ذلك فلا يجوز أخذه، وأما بقاء الزوجة في البيت فإن هذا واجب عليها لحق زوجها ولا تعوض عليه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100787(7/223)
1612- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1428 / 05-11-2007
السؤال:
أنا فاعل خير أحاول إصلاح عائلة تكاد أن تتدمر بسب طلب الزوجة الطلاق وذلك لأنها منذ أكثر من سنة اكتشفت أن زوجها يخونها مع غيرها أكثر من عشر مرات مع أكثر من واحدة، السؤال ما الحكم الشرعي في علاقتهما مع بعضهما البعض وهل يحق لها أن تبقى معه بالرغم أنه أوقع عليها الطلاق مرتين ولم يتبق لها سوى طلقة واحدة وهي مصممة على الطلاق وهو يرفض ذلك وهما يعيشان في دولة أوروبية لا يوجد بها محاكم إسلامية إلا القانون، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب وهو من المتزوج أعظم وأقبح، ولكنه لا يقطع العلاقة الزوجية، ولا يحرم من وقع فيه من الزوجين على الآخر، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 51937، والفتوى رقم: 53851.
كما بينا في الفتوى رقم: 26233، والفتوى رقم: 39387، ما يحق للزوجة أن تقوم به تجاه زوجها الزاني، وقد ذكرنا أن من حقها أن ترفع قضيتها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر الواقع عليها بسبب إصرار زوجها على ما هو عليه من الزنى؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.
فإذا لم يوجد القاضي فإن المراكز الإسلامية المتواجدة في البلاد الأوربية تقوم مقامه، فإذا رأت أن الطلاق هو الحل قررته وبعد ذلك لا حرج في توثيقه عند المحاكم الوضعية، أما استقلال هذه بالطلاق فلا يصح ولا ينبني على طلاقها الصادر عنها أثر شرعي، وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على هذه المسألة فجاء فيه ما يلي:
المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100746(7/225)
1613- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح الصادر بغير نية
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
أتوجه إليكم بسؤال أرهقني كثيراً فلقد سافرت مع زوجتي وأخواتي إلى دولة أوروبية وفي مرة من المرات غضبت من زوجتي بسبب تصرفاتها فمشيت مسافة بعيدة إلى الأمام بحيث لا تسمعني هي ولا أخواتي وقلت بصوت عادي أنت طالق مرة واحدة وصدقني يا فضلية الشيخ أنني قلتها في حالة غضب ولم أقصد الطلاق فعلاً فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به دون إكراه، ولو بغير نية، سواء كان في حال غضب أو غيره، إلا من بلغ به الغضب حداً لا يعي فيه ما يقول، وعليه فقد وقع الطلاق الذي أوقعته على زوجتك طلقة واحدة، ولك أن تراجعها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وتحسب عليك طلقة، وعليك الحذر من تكرار هذا الأمر في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 8628.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100694(7/227)
1614- عنوان الفتوى : زوجتك باقية في عصمتك
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1428 / 04-11-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة المشايخ الكرام: المعذرة منكم على كثرة الأسئلة وأرجو أن توسعوا صدوركم لنا وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين كل الجزاء إنه قريب سميع مجيب الدعوات:
أولاً: أنا صاحب الفتاوى الثلاث التي تحمل الارقام (79891، 95053، 99509) وأريد منكم الجواب عن كل عباره قلتها على زوجتي بالتفصيل لأني بصراحة متضايق مرة من حالي وحياتي وكلما قلت أهدأ لحظه تذكرت لفظا من الألفاظ التي كنت أقولها على زوجتي ولم أكن أعلم أن في كنايات للطلاق أصلاً وكنت أمسك نفسي وقت الغضب وأكرة كلمة الطلاق أو الحلف باليمين وأنا أقوم بالتذكر في كل لفظ قلتة ولم أنس وكلما قلت أنسى لا تهدأ نفسي ولا يهدأ لي بال، والمهم أظل أتذكر أي موقف حصل لي ولزوجتي خلال هذه الخمس السنوات التي نحن فيها متزوجون، المهم أرجو الرد بأسرع وقت ممكن وأحصل على الجواب اليوم قبل غد لما أنا محتاج إليه ولأني سوف أسافر سفرا ضروريا هذه الأيام، ومثل هذه الألفا ظ هي: في بداية زواجنا وحصل لي مشاكل في نفسي مشاكل خاصة وكنت أقول يا ليتني ما سافرت كنت مرتاحا بالسعودية ولماذا رجعت للتعب والهم والقم والمشاكل وما أعرف هل قلت يا ليتني ما تزوجت ولا أعرف، بصراحة كنت أقول هذه العبارة كثير عندما كانت تحصل لدي الحالات الشخصية، المهم كانت نيتي والله أعلم ليس لي رغبة في الطلاق فقط متضايق من الضعف الذي يحصل لي عند المعاشرة أحيانا وكان عندي قلق وضيق وخوف من الزواج مما أثر على نفسيتي بالرغم من أن الدكاترة قالوا ما عندك شيء لكن الخوف سيطر علي، حصل لي مرة وأنا أتمازح أنا وزوجتي وقالت ما أحلى زواجنا وما أجمل زواجنا وما أجمل الأيام وقت الزواج أجبتها وقلت: أيش رأيك أنا سأتزوج ثاني مرة وأنت كذا وزعلت علي، المهم كانت نيتي والله أعلم أن أبقى أتاكد من سلامة حبها لي، وهل تحبني بجد ولا تحب أن تفارقني إلى الأبد هذا الذي كان قصدي لأني أخاف عليها وأحبها لأن كل المواصفات الجيدة فيها ما عدا العصبية فيها فقط.
حصل لي مرة موقف وقلت لها سوف أصل من منطقه كذا إلى منطقه كذا الساعة ثنتين بالليل هل تنتظريني لما أصل ولا تنامين وهي بعيد مني، أنا بدولة وهي بدولة قالت لا سأنام لأن عندنا بالمنطقة ينام الناس أول الليل، وقلت وأنا مغضب سوف أتزوج واحدة ثانية ويش من زوجة معي وقالت لا تكلمني وقلت أنا أمزح معك وبالفعل كذا كانت نيتي والله أعلم أن أبقى أقوم بتأدبيها أو غضبت منها، وأنا بصراحة ليس لدي رغبة بالزواج من ثانية فقط كتأديب لها قلت هذا الكلام، هل قول الشخص أنا سأتزوج دائما وتكرار هذه العبارة هل يعتبر خبرا ولا يعتمد على النية، أيضا تحصل بعض المواقف وقت الغضب مع زوجتي ووقت الغضب تذكرت منها اليوم بعض المواقف وهي إذا كنت مغضبا وقلت لها باقي معي شهر وسوف ترتاحين مني أو باقي معي أسبوع وسوف ترتاحين مني أو باقي أي فترة من الزمن هل يعتبر وعدا بالطلاق أم ماذا يعتبر أم هل يعتمد على النية المهم كانت نيتي على ما أعلم أنه إلى حين ما أسافر إلى السعودية وربما كنت أقول في نفسي لوقت ما أرتاح من مشاكلك يمكن ما كان نيتي وقت حدوث هذا اللفظ الطلاق وإنما على ما أعتقد بأن هذا الموقف كان مني على أنه وعد بالطلاق، مرة أو مرتين لا أتذكر بالضبط على ماذا حصل الغضب لكن أذكر أني قلت لها خليهم ينفعونك وقصدي يمكن على أهلها أو على أهلي لا أتذكر ما الذي حصل وعلى ماذا قلت كذا، فهل هذه العبارة هي من الكنايات وقد كانت نيتي والله أعلم أني في شك من أمري لا أجزم وأقول إن نيتي كانت هي الطلاق أو أقول إن نيتي عكس ذلك لأني كثير النسيان وكثير الشكوك والوسواس ذبحني.
ملاحظة: عندما أكتب أي استشارة أو سؤال إلى قسم الفتاوى أحس براحة وإذا قلت لن أكتب وسوف أصبر يأتيني الضيق عكس إذا كتبت يحصل عندي راحة وقت الكتابة، فهل قول الزوج لزوجتة لا تكلميني أو اخرجي من الغرفة أو كرهتك، فهل هذه كلها كنايات، علما بأني لم أكن أعلم أنها كنايات وأكيد قلتها مرة أو مرتين والنية على ما أظن والله أعلم أن نيتي ليس الطلاق وإنما التأديب وأظن أنها تحصل وقت الغضب عند أكثر الناس.
ملاحظة: كيف أعلم ماذا كانت نيتي وقت التلفظ بأي لفظ وأنا لم أكن أعلم ما هي الكناية وأنه توجد كنايات للطلاق وأنا حذر كل الحذر على أن لا أنطق باليمين أو كلمة الطلاق وكيف إذا كنت عارفا أنه أصلا فيه كنايات للطلاق كان الشخص يحاسب على نيتة وعلى كلامه من اول الأمر، أيضا هل إذا قالت الزوجه لزوجها وقت الغضب هل كرهتني إذا كنت لا تكلمها وأنت مغضب منها وتبقى تكلمك وأنت تعطيها ظهرك وأجبت عليها نعم هل هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرته في سؤالك الطويل لا يقع به طلاق لأنك لم تقصده فيما ذكرت، وفي أغلبه ألفاظ بعيدة عن معنى الطلاق كياليتني ما تزوجت ونحوها، سوى قولك: (سأعطيك كلمتك) فهي عبارة محتملة، لكن مجرد وعد وتهديد لا يلزم منه شيء.
وبناء عليه؛ فدع الماضي وتذكر ما كان، وزوجتك باقية في عصمتك، وقد نهيناك عن هذه الوساوس والشكوك والاسترسال فيها، فاشغل نفسك عنها بقراءة القرآن كلما عرضت لك أو بأي عمل يصرفك عنها، فإنها من الشيطان، وقد ذكرنا لك علاجها وكيفية التخلص منها وحكم طلاق الموسوس فيما سبق من الفتاوى، ويغني عن أعدته هنا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100664(7/229)
1615- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج طلقتُ
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
حفظكم الله تعالى... سؤالي هل لا سمح الله وقع الطلاق أم لا، أتى إلي أحد الأصدقاء بعد كتابة عقدي بحوالي أسبوع سأل عن حالي بقوله كيف حالك يا عريس وقد قلت بدون شعور (طلقت) ولقد انتبهت لما قلته واستغفرت الله ولقد مضى الوقت بدون وكنت أزور زوجتي في بيت والدها كل أسبوع أو أسبوعين وأجلس معها بوجود ولدها وبعد خمسة أشهر دخلت بها وبعد قرابة سنة من الزواج بدأ يعاودني وسواس بأني طلقتها، أرجو المعونة في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك طلقت لفظ صريح يقع به الطلاق، ما لم تكن تقصد الإخبار، فإذا قصدت الإخبار وكنت لم تطلق من قبل فلا يكون طلاقاً حينئذ، بل يكون خبراً كاذباً على الراجح عندنا، وهذا إنما يقبل منك فيما بينك وبين الله عز وجل، أما قضاء (أي فيما لو ادعت زوجتك الطلاق أمام القضاء)، فإنه يحكم بالظاهر ولا ينظر إلى النية لأن اللفظ صريح في إنشاء الطلاق، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25677.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100651(7/231)
1616- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج (لا زوجة ولا أهل)
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
تأسيت علي حالي ووضعي فقلت لا زوجة ولا أهل:( أي أقارب ) هذا ما قلته بلساني، وإليكم ماكان في ذهني وخاطري أثناء الكلام أي أشكو لهم أو آنس بهم وأنا متخيل نفسي أثناء هذا الكلام أنني مطلق خاصة أنني عندي احتمال أن يكون قد حدث طلاق أوسيحدث في المستقبل أي سيؤول أمري للوحدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين:
أ- صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق-غالباً- لغة أو عرفاً.
ب- كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره.
ومن الأول: أنت طالق ونحوها؛ لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفا.
ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال: "لا زوجة ولا أهل"؛ لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلا وهو محتمل للطلاق وغيره.
وقد صرح أهل العلم بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، ولا شك في أن قولك إنك قلت ذلك على سبيل التأسي يَبعد معه أن تكون قد قصدت به الطلاق.
كما أنك صرحت بقصدك في قولك إن الذي في ذهنك وخاطرك أثناء الكلام هو: أشكو إليهم أو آنس بهم.
وبناء على هذا فإن الطلاق لم يقع، ولا يغير من ذلك أنك متخيل نفسك أثناء هذا الكلام مطلقا، ولا كونك عندك احتمال طلاق حاصل أوسيحدث في المستقبل...
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 100645(7/233)
1617- عنوان الفتوى : الطلاق من زوج يفعل البدع والمنكرات
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1428 / 31-10-2007
السؤال:
أرجو أن تفتوني في أمري جزاكم الله خيراً... أنا امرأة متزوجة مند 10 سنين وأم لأطفال.. عانيت مشاكل عديدة من زوجي وأهله وصبرت عليها كل هذه المدة أملاً في تغيير زوجي للأحسن.. مما أدى بي إلى مشاكل صحية أثرت على حياتي وعلى أطفالي... حيث أعاني انهيارات عصبية أضطر معها إلى ملازمة الفراش لأيام عديدة.. فتدهورت حالة أطفالي نفسيا وجسديا.. وكنت أحتسب الأجر عند الله.. لكن ما أضر بي أشد الضرر أن زوجي من أهل البدع.. وقد أثر على ديني بشكل واضح فاتبعته وتساهلت في أمور عديدة بعدما كنت أنتهج سبيل السلف قبل زواجي به... وفوق ذلك أنه إنسان لا يغار على ديني وعفتي.. فأجاز لأخوته السكن معي والخلوة بي وقد يسافر لأيام ويترك أخاه معي بالبيت وعندما أعارض يقول إنه لا يستطيع أن يطرد أخاه من بيته لأن ذلك سيؤدي إلى غضب والديه.. ولا ينهاني إن رآني على مخالفة شرعية بل يدفعني إلى الذهاب إلى السوق ومجالسة أهله وأقاربه من الرجال ومصافحتهم ويقول إنه لا حرج في مصافحتهم إن أظهرت كرهك للأمر... وفوق كل ذلك فهو يسيء معاملتي ولا يتقي في الله تعالى بل قد تمر بنا أيام لا نتحدث فيها ويدخل علي ويخرج كأنني غير موجودة ببيته... فأصبحت أتعرض للفتنة ليل نهار... ويعتصر قلبي ألما لأنني ما أريد إلا العفة وأن يتقي الله في عرضي وديني.... وبعد تفكير عميق قررت أن أطلب الطلاق لأصون عرضي وديني.. فهل طلبي للطلاق فيه جور وغضب من الله تعالى، وهل أكون بذلك أظلم أطفالي لفراقهم عن والدهم، علما بأني قد أصررت عليه بأن يطلقني... لكن يرفض الأمر، فماذا أفعل؟ جزاكم الله عني خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كان هذا الزوج على ما ذكر فقد أتى جملة من المنكرات والواجب نصحه، فإن عاد إلى رشده فبها وإلا فقد يكون الأولى أن تطلبي منه الطلاق، فإن استجاب وإلا فارفعي الأمر إلى الحاكم الشرعي، ولو قدر وقوع الطلاق فليس في ذلك ظلم للعيال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت عن زوجك من أمور بهذا السؤال -إن ثبتت عنه- هي جملة منكرات تدل على جهل ورقة في الدين ودياثة، فنوصيك بأن تكثري من دعاء الله تعالى له بالهداية والصلاح، وأن تناصحيه بأسلوب طيب، وأن تستعيني عليه ببعض أهل الخير والفضل فلعله يرجع إلى رشده، ولا شك أن في هذا خيراً لك ولعيالك، وإن تمادى في غيه فالأولى فراقه، وليس في ذلك ظلم منك لعيالك. فاطلبي منه الطلاق فإن استجاب فبها ونعمت وإن رفض فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليرفع عنك الضرر، وليعلم أن مصافحة المرأة للرجال الأجانب محرمة، ولا يصح القول بجوازها إن كان فاعلها كارهاً، فهذا من القول على الله بغير علم، كما أنه لا يجوز إرضاء الوالدين بما فيه سخط الله تعالى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100584(7/235)
1618- عنوان الفتوى : المحبة لا أثر لها في منع وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد السؤال هو: أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات الأولى قبل الدخول بها، لأنها بصراحة حصلت مشكلة بيني وبينها، وتفلت على وجهي وأنا تضايقت من هذا الفعل وقلت لها أنت طالق، والثانية كنت مثل دفاع عن النفس، كان حدثت مشكلة ومسكت ذراعي وعضتني والله كنت أحس أن لحمي يخرج في فمها ومن أجل أن تدع ذراعي قلت لها أنت طالق، ولكن والله يا شيخ أنا أحبها وأتمنى أعيش معها حتى الموت، وأنا عندما قلت ذلك ليس لي النية في الطلاق، ولكن من أجل أن تترك ذراعي فقط، والثالثة أيضا غلطت في بطريقة لا ترضي الله ولا رسوله وكانت أمها موجودة وقلت لها أنت طالق من أجل أنه ليس هناك مسلم يرضى علي نفسه هذه الإهانة ومن شدة الغضب كنت يمكن أن أرتكب جريمة وأمها قالت:( لي يا ابنى خلاص مفيش شيء أنت كنت غضبان وسألت زوجتي شيخ في المكان إلى أحنا نسكن فيه وقال له إذ كان زوجك في نيته الطلاق أو لا قالت له لا يريد أن يطلقني وهوه يحبني وأنا أحبه فما الحل قال له الشيخ أذبحي شيئا ووزعيه علي الفقراء)، فهل بهذا تكون العشرة بيننا حلالا أم لا، أرجو منك يا شيخ الإجابة وأرجو أن يكون في الاعتبار أني أحبها ولي منها ولد فأرجو منك يا شيخ أن تجد لي حلا، وجزاك الله كل خيرا، ومع العلم بأني مقيم خارج مصر وزوجتي تقيم في مصر وأنا أجلس بعيدا عنها 21 شهر و3 شهور معها كل سنتين وهي موافقه على ذلك، فأرجو الإفادة يا شيخنا وشكراً؟ وجزاك الله خير الجزاء.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كنت قد تلفظت بصريح لفظ الطلاق في الحالتين الأوليين وقع الطلاق، ولا أثر لكونك تحب زوجك أو أنك لم تنو الطلاق، وأما التلفظ حال الغضب فيقع به الطلاق ما لم يكن هذا الغضب قد وصل بك إلى حال لم تع فيه ما تلفظت به فلا يقع الطلاق حينئذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الله تعالى قد سمى الزواج ميثاقاً غليظاً، كما قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}فحقه التعظيم لا التهاون والتلاعب به والسعي لفك عراه لأتفه الأسباب، قال سبحانه: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، وإذا تلفظ الزوج بصريح لفظ الطلاق وقع طلاقه، ولا ينفعه دعوى أنه يحب زوجته أو أنه لم ينو طلاقها ونحو ذلك، وبهذا يتبين لك أن الأمر واضح فيما يتعلق بالحالتين الأولى والثانية وهو أن الطلاق قد وقع، وراجع الفتوى رقم: 14663، والفتوى رقم: 8632.
وأما الحالة الثالثة والتي ذكرت فيها أنك قد تلفظت بالطلاق حال الغضب، فقد بينا بالفتوى رقم: 8628، أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن صاحبه قد وصل به الحال إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، فإن كنت قد تلفظت بالطلاق وأنت تعي ذلك فقد وقعت الطلقة الثالثة وتكون هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخول رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإن كنت قد تلفظت بالطلاق وأنت لا تعي ما تقول فلا يقع الطلاق.
وما نقل عن الشيخ المذكور -إن صح عنه- لا ندري ما حقيقته، وقد ذكرنا لك أن الزوج إذا قصد لفظ الطلاق وقع طلاقه على كل حال، نوى الطلاق أو لم ينوه، وما ذكر من أن على الزوج أن يذبح شيئاً ويوزعه على الفقراء لا نعلم له أصلاً، وننصح بمراجعة المحكمة في هذه القضية أو مشافهة أحد العلماء المشهورين في البلد للاستيضاح عما جرى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100417(7/237)
1619- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا تحدث المرء به مع نفسه
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1428 / 28-10-2007
السؤال:
تشاجرت مؤخراً مع زوجتي وغضبت منها وكنت أستعد لأن أذهب معها أوصلها إلى بيت أهلها وأتركها هناك ريثما أصلي وأعود لها لنرجع إلى بيتنا فإني لا أتركها وحدها في البيت وقت صلاة العشاء وفي طريقنا إلى بيت أهلها كنا لا نتبادل الكلام وكنت غضبانا منها بدرجة كبيرة وعندما أصبحت وحدي بعدما أوصلتها وفي طريقي إلى المسجد انتابني وسواس من شدة الغضب وأصبحت أحدث نفسي وأقول ماذا لو في يوم وصلنا إلى درجة أن أقول لها "طالق ثلاثة مرات وحرام علي"، مع العلم بأني ربما كنت أكلم نفسي بصوت خافت لأني في هذه العادة عندما أحدث نفسي أكلمها بصوت أسمع ولا يسمعه الذي بجنبي، وعندما قلت ما سلف أفقت من الوسواس ولعنت الشيطان واستعذت بالله واستغفرته لأني لم ولن أفكر قط بطلاق زوجتي لأني أحبها رغم بعض الخلافات بيننا في بعض الأحيان، من فضلكم أريد أن أعرف شرعا هل ما فعلت يعتبر طلاقا بالثلاث أو حديث نفس ولا شيء علي، مع العلم بأني عاهدت الله أن لا أعود لمثله، فأجيبوني بسرعة جزاكم الله خيراً لأني في حيرة من أمري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت فإنه ليس طلاقاً لأنه من حديث النفس ولو كان بصوت، لأنه مجرد افتراضات وليس فيه تنجيز وإيقاع.
وبناء عليه فزوجتك باقية في عصمتك، ولا تعد إلى مثل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 42179.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100078(7/239)
=1620- عنوان الفتوى : طلاق المرأة لعصيانها و سوء خلقها
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1428 / 20-10-2007
السؤال:
لقد تقدمت لزواج بنت كنت أحبها من قبل الزواج وأتمم الله علينا وتزوجنا لكن اكتشفت يوم الدخلة أنها لم تكن بنتا (وأنت تعلم ما أعنيه) تفاجأت وغضبت ولكن حبي لها أجبرني على تصديقها بأنها تابت ورجعت إلى الله, لكن أعمالها لا توافق كلامها فأنا أرى الكثير من الكذب والكثير من الخداع معها وللعلم بأنها تقول إنها تحبني وتقول لأختي الكبرى بأنها لا تحبني ولا أعجبها شكلا وبعد فترة افترت علي كذبا بأني من قوم لوط حتى تطلق مني، لكن لا تريد أن تكون السبب هي فلفقت كذبة عني بمحادثة قوم لوط وأني أمارس اللواط معهم حتى يكرهني أهلها لا أعرف لماذا فعلت هذا مع أني سترت عليها وسامحتها على كذبها لي وسوء معاملاتها لي وصراخها وعدم مبالاتها جنسيا لمعلوماتكم أنني قد أخذت قرضا كبيرا حتى أتزوجها وفعلت المستحيل حتى أرضيها لكن كل هذا لم ينفع, هي الآن في بيت أهلها لأنني كرهتها وكرهت اليوم الذي تزوجت فيه، لكنها تريد العودة, قلبي يحن إليها ولكن عقلي لا يريد وبصراحة لا أعتقد أنها ستكون أفضل أم لأولادي وأنا متاكد أنها لن تتغير وهي تريد الرجوع لأن أهلها وعدوها بالجحيم إذا طلقت لمعرفهم بسوء أخلاق بنتهم ومصادقة أهل السوء وبصراحة أنا أرى الطلاق أفضل حل، ولكن أنا أرى أن تفيدوني لأنكم الحكماء فينا وأرجو الرد بسرعة لأنه انقضى أسبوع وهي ببيت أهلها وأنا أريد الحل لهذه المشكلة لأن أهلي عاشوا مشاكلنا ويعلمون أنها ليست صالحة ولا أريد أن أبدأ مسيرتي بهذا الزواج, فأرجو النصيحة؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة على ما ذكرت من سوء الخلق وعصيان الزوج وتلفيق الكذب عليه والخوض في عرضه وغير ذلك مما ذكرت عنها وكنت ترى أنها لم تتب من ذلك ولن تتغير فإنا ننصحك بطلاقها، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100073(7/241)
1621- عنوان الفتوى : طلب الطلاق ورفض الرجوع إلى الزوج
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1428 / 18-10-2007
السؤال:
أحبتي في الله أرجو رداً سريعاً، شاب مسلم والحمد لله أطيع الله ما استطعت والله على ما أقول شهيد... من أصل عربي ومقيم في بلد أوروبي للدراسة تعرفت على فتاة من أصل تركي مولودة بهذا البلد مطلقة ولها بنت سنها 7 سنوات، نشأت زوجتي في عائلة غير ملتزمة دينيا والإنسان يولد على الفطرة... طلبت منها قبل الزواج أن تلتزم بالصلاة وأن يكون لباسها أقرب إلى التدين كمرحلة أولى فسعت في ذلك وكانت لي خير زوجة ولأهلي خير بنت، خلال سنة الزواج حاولت تقريبها أكثر إلى الدين فكانت أحيانا ترى أني شديد الالتزام وحين أقول لها إن بعض تصرفاتها قبل زواجنا كانت حراماً مثل الحجاب أو إهمال الصلاة أو مصافحة الأجانب ولا بد من التوبة ترى ذلك إهانة لها ولماضيها فهي على خلق ولكنها غيرملتزمة دينيا وتقول ما ذنبي أني ولدت في هذه الأسرة وفي هذا البلد، كثرت حواراتنا حتى فيما يخص تربية ابنتها، منذ 4 أشهر طلبت مني الطلاق بدعوى أنها مرضت ولن تستطيع الإنجاب ولما طلبت مرافقتها إلى الطبيب رفضت وتأكدت بعدها أنها بذلك تريد إقناعي بالطلاق، طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها في العدة بالقول وكانت رافضة ونحن الآن منفصلان في السكن، زوجتي ترى أنها لا تستطيع أن تغير أسلوب حياتها وأن اختلافاتنا في هذا المجال ستجلب لنا المشاكل خصوصا إذا صار لنا أطفال لذلك فهي تصر على الطلاق وتريد أن تعيش فقط مع ابنتها ولن تفكر ثانيا في الزواج والإنجاب، سنها 29 سنة وهو سني أيضا ومن أسباب طلاقها الأول أن طليقها كان من الملحدين وهي في البداية لم تكن مهتمة بذلك ومع تعرفها على أصدقاء شبه ملتزمين كثرت معه المشاكل مما أدى إلى الطلاق، وهو ما شجعني عليها أكثر في البداية، أشك أن في الأمر سحرا أو عينا وهي لا تتقن العربية لتقرأ القرآن أو تفقهه حين يقرأ عليها ولا أعرف من أثق بعلمه ليرى إن كان شكي في محله، يؤلمني أن أفارقها وأن أراها على طيبتها في هذا الظلال ولم أر إلا أن أتجه أكثر إلى الله بالدعاء والصلاة خصوصا أننا في شهر رمضان الكريم، فما هو حكم زواج زوجتي الأول وهل لها عذر في ذلك لجهلها بالدين، هل ابنة زوجتي تعتبر من الزنى، ما كفارة ذلك، ما إثمها في طلب الطلاق، وهل أنا آثم إن تركتها على ذمتي، هل لدعائي أثر مع علمي أني لا أهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لقد حاولت بكل الطرق دون جدوى، فأرجو النصيحة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الحكم على زواج امرأتك الأول يتوقف على التحقق من كفر زوجها، وعلى كل حال إن كانا يعتقدان صحة نكاحهما فإنه يكون نكاح شبهة، وبناء عليه فالبنت بنته، وأما زوجتك فقد عادت إلى عصمتك بإرجاعك إياها، وينبغي أن تسلك معها أساليب هينة لينة وتتدرج معها فيما تريد التزامها به، ولا يجوز لها أن تسألك الطلاق دون لحوق ضرر بها ولك أن تطلقها أو تبقيها في عصمتك وذلك أولى ما لم تستحل العشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على كون زواج امرأتك بمن وصفته بالإلحاد صحيحاً أو غير صحيح يتوقف على التحقق من كفره وهل هو كافر أصلي أو أنه كان مسلماً وارتد عن الإسلام، أما البنت فإن كانا يعتقدان صحة النكاح فإنها ابنته لاحقة به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 16674.
وعلى زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من تقصيرها في حق الله ومما ارتكبته فيما مضى وتصلح حالها وتغيره فيما بقي، ولكن ينبغي لك أن تكون حكيماً معها في ذلك ولا تشدد عليها وتلزمها بتطبيق الإسلام واجباته ومندوباته كلها جملة فتدفعه كله جملة بل تدرج معها في ذلك وابدأ بالأهم فالمهم، وانظر الفتوى رقم: 47816، والفتوى رقم: 67345.
واعلم أنها لا تزال زوجة لك باقية في عصمتك لمراجعتك إياها بالقول أثناء عدتها وليس لها أن ترفض ذلك لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}، ولا يجوز لها أن تسألك الطلاق دون ضر أنزلته بها كما بينا ذلك الفتوى رقم: 2019.
ولا إثم عليك في طلاقها ولا في إبقائها تحت عصمتك وإن كان ذلك هو الأولى ما لم تستحل العشرة بينكما، وانظر الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100050(7/243)
1622- عنوان الفتوى : المعنى الجامع بين الطلاق المعلق واليمين
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1428 / 18-10-2007
السؤال:
سبق وأن طرحت على شبكتكم الموقرة بعض الأسئلة فجاء الجواب بالفتوى رقم 98490 وكأن الجواب غير واضح بالنسبة لي والسؤال الذي أحب أن أفهمه هو الطلاق المعلق أو المشروط لماذا كفارته كفارة يمين ما علاقة الطلاق بكفارة اليمين، من قال من أهل العلم بأن الطلاق المعلق يكفر عنه إذا لم تخرج المرأة من بيتها، سؤال استفسار لا جدال؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
1- التعليق واليمين كل منهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه ولذلك قيل بالكفارة في الطلاق المعلق الذي لم يقصد به الطلاق.
2- الكفار تجوز قبل الحنث وبعده، في قول أكثر أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك الأول عن علاقة الطلاق المعلق بكفارة اليمين، فجوابه: أن التعليق في اللغة: مصدر علق، يقال: علق الشيء بالشيء ومنه وعليه تعليقاً: ناطه به.
والتعليق في الاصطلاح: هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، ويسمى يميناً مجازاً، لأنه في الحقيقة شرط وجزاء، ولما فيه من معنى السببية كاليمين.
ومعنى اليمين في اللغة: الجهة والجارحة والقوة والشدة، ويسمى به الحلف مجازاً.
وأما في الشرع فهي: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. وقال البهوتي: إنها توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. وبين التعليق واليمين تشابه، لأن كلا منهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه. انتهى من الموسوعة.
وبهذا يتبين العلاقة بين الطلاق المعلق واليمين وأن الجامع بينهما هو أن كلا منهما فيه حمل للنفس على فعل الشيء أو تركه، وبناء عليه حكم بكفارة اليمين في الطلاق المعلق الذي قصد به معنى اليمين ولم يقصد به الطلاق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
أما سؤالك الثاني عمن قال بأن الطلاق المعلق يكفر عنه ولو لم تخرج المرأة أي ولو لم يحنث فلعلك فهمت هذا من قولنا في الفتوى المسؤول عنها (فيجوز له إخراجها بعد حنثه وخروج الزوجة كما يجوز له إخراجها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم)، فإن هذا على جهة الجواز لا الوجوب نعني قبل الحنث، والقول بجواز إخراج الكفارة قبل الحنث قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوماً، أو غيره، إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث... فأما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صوماً كانت أو غيره، في قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك وممن روي عنه جواز تقديم التكفير عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي ومسلمة بن مخلد رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود. انتهى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100020(7/245)
1623- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته راكي مطلقة
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1428 / 20-10-2007
السؤال:
قال لي زوجي راكي مطلقة في حالة غضب شديد جداً ثم استغفر الله واعتذر مني، فأريد معرفة الحكم الشرعي وأرجوكم في أقرب وقت عندي مدة على زواج وما عندي أولاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان غضبه وصل به إلى درجة انغلاق الذهن وشرود العقل بحيث وصل إلى حال لا يعي منها ما يصدر عنه فإن طلاقه في تلك الحال غير واقع. أما إن كان الغضب دون ذلك فإن الطلاق يقع ولكن له مراجعتك ما دمت في عدتك دون عقد أو شهود بالقول أو الفعل ما لم يكن قد طلقك قبل ذلك مرتين فتكون تلك هي الثالثة وتحرمين عليه. وللمزيد من الفائدة عن الغضب وأنواعه، وكيفية الرجعة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 8628، 10508، 3640.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 100018(7/247)
1624- عنوان الفتوى : هل تغفر ذنوب الزوجة إذا طلقها زوجها
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1428 / 18-10-2007
السؤال:
تسأل أخت لنا أنها سمعت أحد الدعاة في التلفاز يقول إنه عندما يطلق رجل زوجته فإن الله يغفر ذنوبها، فهل لهذا أصل، وهل هناك بالشرع من هذا القبيل لأنه من الممكن أن السائلة قد أخطأت في فهم الطرح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على ما يقتضي أن الطلاق سبب لمغفرة الذنوب، ولكن المصائب التي تصيب المسلم والأحزان التي تلم به في هذه الدنيا يؤجر عليها بفضل الله تعالى ويكفر بها من ذنوبه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18721.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : ... 100015(7/249)
1625- عنوان الفتوى : قال عن امرأته لو طلقتها هي الخسرانة
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1428 / 20-10-2007
السؤال:
أعاني من الوسواس القهري دائماً وأنا قد عقدت قراني وفي يوم أنا وخطيبتي تحدثنا عن الزواج وترتيبه فكان الحوار سلبياً وبعدها تحدثت بالأمر لأمي فغضبت لكثرة الطلبات فقلت لأمي بوجودها فقط (لو طلقتها هي الخسرانة) فهل علي أي شيء، فأفيدوني أفادكم الله حيث إنني دائم التفكير في الموضوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك مخبراً (لو طلقتها هي الخسرانة) لا تأثير له في العصمة إذ هو ليس من باب الإنشاء كما هو ظاهر وإنما هو من باب الإخبار، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء، فغاية ما في قولك المذكور أنه خبر، ولا يقع الطلاق بالخبر، وعليه فعلاقتك بزوجتك لم تتأثر بهذه الكلمة.
وننصحك بالإعراض عن كل هذه الوساوس جملة وتفصيلاً فإن ذلك هو علاجها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99887(7/251)
1626- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت تالق
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1428 / 04-10-2007
السؤال:
طلبت امرأه من زوجها الطلاق فقال لها أنتى تالق غير حرف الطاء بالتاء ولم ينو الطلاق فهل هذا الطلاق بهذا اللفظ يقع أم لا؟ أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من فعل ذلك عادته قلب الطاء من طالق تاء أو كانت تلك لغة قصدها وقع الطلاق ولو لم يقصده لأنه حينئذ يكون من قبيل صريح الطلاق. قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي المذهب: وأما لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته أنت طال فإنه يصير من الكنايات الخفية ومثله إذا قال أنت تالق بإبدال الطاء تاء حيث لم تكن لغته كذلك .
وقال صاحب تحفة المحتاج وهو شافعي المذهب: واختلف المتأخرون في تالق بمعنى طالق، والأوجه أنه إن كان من قوم يبدلون الطاء تاء واطردت لغتهم بذلك فإن علم صراحة وإلا فهو كناية لأن ذلك الإبدال لا أصل له في اللغة، وعزا صاحب الإقناع وهو حنبلي إلى بعض المتأخرين أنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا، وأما إن كان قصد تصحيف اللفظ وتغيير الحرف عمدا لئلا يقع عليه الطلاق إرضاء لخاطر زوجته وإنهاء لخصومتها فلا يقع عليه الطلاق لأن تغيير الحرف من الكلمة وتصحيفها لم يبقها صريحة وهو لم يقصد بها وقوع الطلاق فلا يقع عليه.
فتلخص من كلام أهل العلم في من قال لزوجته أنت تالق أنه مع القصد طلاق باتفاقهم، أما مع عدم القصد فإنهم يختلفون في حكمه فمنهم من يرى أنه إن كان ذلك لغته فإنه يكون من قبيل الصريح ولا يحتاج إلى نية، ومنهم من يرى أنه كناية مطلقا فيحتاج إلى نية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99779(7/253)
1627- عنوان الفتوى :أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 رمضان 1428 / 01-10-2007
السؤال:
ما الأشياء التي تستطيع المرأة بسببها طلب الطلاق؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق رفعاً للضرر إن حصل منه وأنواع الضرر كثيرة، لكن المقصود الضرر البين المعتبر شرعاً وعرفاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق من أبغض الحلال إلى الله، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها من غير مسوغ، وإلا فهي آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته، فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.
وأما المسوغ والأسباب التي تبيح لها أن تسأل زوجها الطلاق فيمكن إجمالها في حصول الضرر منه عليها بسوء عشرة أو عدم إعفاف أو أذية من سب أو شتم أو غيره، قال خليل في مختصره الفقهي: (ولها التطليق بالضرر البين). وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها **** بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق **** وأخذ مالها بغير حق
وانظر الفتوى رقم: 33363، وكذا من مسوغات طلب الطلاق فساد دين الزوج؛ كما صرح بذلك فقهاء الحنابلة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99778(7/255)
1628- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أنت خالصة
تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1428 / 02-10-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا متزوجة وقد نطق زوجي بكلمة الطلاق الصريحة ثم قال لي أرجعتك ولم أخبر أحداً من أهلي وبعد شهرين قال لي ما إن يطلع الصباح حتى تكوني منهية وبعدها قال لي أعدتك ولم أخبر أحدا من أهلي، وفي شهر رمضان المبارك قال لي أنت خالصة، فهل الحكم هنا هو الطلاق الثالث فأرجو الرد والإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللفظ الأخير غير صريح في الطلاق فلا يكون طلاقاً إلا إذا كان زوجك قصد به إيقاع الطلاق فيقع وبه تبينين منه وتحرمين عليه إن كان قصد بقوله في المرة الثانية (ما إن يطلع الصباح حتى تكونين منهية)، الطلاق لأنه محتمل أيضاً ومبهم لكن قوله أعدتك قد يبين أنه قصد به الطلاق، وبناء عليه فتحسب عليه طلقتان على اعتبار أنه قصد به الطلاق وأوقعه، فيسأل عن ذلك كما يسأل عن قصده في عبارته الثالثة هل قصد الطلاق أم لا، فإن كان قصده وقع ويكون هو الثالث وإلا فأنت باقية في عصمته.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99576(7/257)
1629- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا خالفت الزوج وزارت أقاربها
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1428 / 30-09-2007
السؤال:
حكم من حرم على امرأته زيارة الأقارب، في حالة زيارتها لهم هل يقع الطلاق؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
يجوز للزوج أن يمنع امرأته من زيارة أقاربها، وإذا منعها فزارتهم أثمت ولا يقع الطلاق لمجرد ذلك إلا إذا كان قد علق طلاقها على زيارتهم وذلك عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أن الزوج يلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد التهديد أو المنع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يمنع امرأته من زيارة أقاربها خصوصاً إذا كان يخشى حدوث فساد من زيارتها لهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29930.
ولا يقع الطلاق لمجرد زيارتها لأقاربها وإن كانت قد خالفت أمره لكنها تأثم بذلك لأن طاعة زوجها واجبة عليها إلا إذا كان قد علق طلاقها بزيارة أقاربها فإن الطلاق يقع إذا زارتهم عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه إذا كان حين علق الطلاق لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما كان بقصد التهديد أو المنع فإن الطلاق لا يقع إذا فعلت، لكن عليه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 38098.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 99455(7/259)
1630- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق وقول الزوج (كانت نيتي مش إنت طالق)
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1428 / 26-09-2007
السؤال:
بسم الله
زوجي ذكر اللفظ (أنت طالق) في هذا السياق التالي فهل يقع طلاقي به، في يوم قال زوجي كلمة خلال الشجار فسألته عنها فقلت له: هل نويت بها قول (أنت طالق)، فرد علي قائلا: كانت نيتي مش إنت طالق، فثارت الوسوسة والشك في قلبي زيادة لأنه قال اللفظ (أنت طالق) صريحا هذه المرة خلال كلامه، فهل أنا الآن طالق لمجرد أنه قالها في هذا السياق أم لا، مع الملاحظة أنه استخدم أداة النفي باللهجة العامية (مش) قبل التلفظ بـ(إنت طالق)، وهو لا يريد طلاقي، وهل يعتبر أنه فقط ردد ما أنا قلته، أم يعتبر غير واقع لأنه سبقها بنفي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا كان اللفظ الذي تلفظ به زوجك حال الشجار من كنايات الطلاق، فالطلاق غير واقع لأنه صرح أنه لم يكن ينوي الطلاق، وقوله كانت نيتي مش إنت طالق لا شيء فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ الذي نطق به زوجك خلال الشجار من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره فالطلاق إذاً غير واقع لأنه أخبر أنه لم ينو بذلك اللفظ الطلاق، وألفاظ الكناية لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه الزوج، وقوله كانت نيتي مش أنت طالق لا شيء فيه ولا يؤثر على الزوجية، لأنه غاية ما فيه أنه يبين عن مراده من اللفظ الذي بدر منه حال الشجار، وننصحك بالحذر من الوسوسة فإنها داء دفين، وراجعي الفتوى رقم: 23963، والفتوى رقم: 20114.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 99331(7/261)
1631- عنوان الفتوى : المسألة السريجية
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال:
سمعت عن الحيلة السريجية في الطلاق فما هي ومن من الأئمة تنسب إليه.
وجزيتم خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة السريجية هي أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وهي تسمى كذلك مسألة ابن سريج، وقد سئل عنها شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى فأجاب ببطلانها ولم يجز العمل بها وهذا نص كلامه رحمه الله حيث قال: هذه المسألة السريجية لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها لا من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المذاهب المتبوعين كأبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد، ولا أصحاب الذين أدركوهم كأبي يوسف ومحمد والمزني والبويطي وابن القاسم وابن وهب وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي داود وغيرهم، لم يفت أحد منهم بهذه المسألة، وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي، وكان الغزالي يقول بها ثم رجع عنها، وبين فسادها، وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذي توهموه فيها باطل فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لأنه اشتمل على محال في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، فإن ذلك محال في الشريعة، والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلا.
وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى، ويتوب في المستقبل، والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها وقع المنجز على الراجح، ولا يقع معه المعلق لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق. وقيل لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز، وهذا القول لا يجوز تقليده، وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين. اهـ.
وقال في موضع آخر: المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين. اهـ
كما تناول المسألة السريجية كذلك الإمام ابن القيم فرد على القائلين بها وأفاض وأجاد، فليراجع كلامه في كتابه القيم إعلام الموقعين.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 99289(7/263)
1632- عنوان الفتوى : من حلف أنه سيطلق زوجته لأمر ما
تاريخ الفتوى : 12 رمضان 1428 / 24-09-2007
السؤال:
أنا سيدة متزوجه تمت مشاده بيني وبين زوجي كان على أثرها يريد الخروج وترك المنزل فاحتفظت بمحفظته حتى لا يتركني ويخرج، ولكنه أصر على الخروج حتى بدونها وأقسم أنه إذا حدث له شيء في الطريق بسبب عدم وجود المحفظه فإنه سيطلقني، وبالفعل تم إيقافه في لجنة واتصل بي لإحضار البطاقة وأوراقه الشخصية وتم ذلك، السؤال هل أعتبر طالقا منه أم لا، فأرجو الرد في أقرب فرصة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تكونين طالقاً منه بمجرد إيقافه لأن ما صدر منه حلف على الطلاق، فلا يكون حتى ينفذه هو، وإن لم يفعل -ولا ينبغي له أن يفعل- فعليه أن يكفر عن يمينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وهذا هو ما ننصحه به.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 22499.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98902(7/265)
1633- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لكون الزوج يريد الزواج بأخرى
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1428 / 09-09-2007
السؤال:
أنا متزوجة من شخص أحبه منذ أربعة أشهر، إلا أن أمه تريد أن تزوجه بامرأة أخرى وهو مستعد لذلك مرضاة لأمه، كما أنه خطب فتاة أخرى دون علمها أنه متزوج وأنني حامل في شهرين، فماذا أفعل هل أطلب الطلاق منه؟ وما حكم الشرع في طلب الطلاق، وما حكم الشرع في إسقاط الجنين الذي أحمل؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فمن حق زوجك أن يتزوج من ثانية، ولا يلزمه أن يخبرها أنه متزوج بك، ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق بغير ما بأس، والإجهاض حرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعدد الزوجات مباح في الشرع؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ {النساء: من الآية3} ولا يجب على الزوج إذا أراد أن يخطب امرأة أخرى أن يخبرها بزواجه، ولا يجوز لك أيتها السائلة أن تطلبي الطلاق لذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امراة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان.
وأما الإجهاض فحرام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5920، وننصحك أيتها الأخت السائلة بأن تتمسكي بزوجك وتحسني التبعل له ولا تقفي حاجزا أمام زواجه بثانية، وكلي أمرك إلى الله وهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98867(7/267)
1634- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب تأجيل الدخول
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1428 / 09-09-2007
السؤال:
كتبت كتابي على بنت خالي أي أنها زوجتي شرعاً وأجلنا الدخول وحفلة الزفاف لمدة عام لظروف مادية وبعد مرور عام وجدت نفسي غير مهيأ بعد لأن راتبي قليل فطلبت من خالي أن يؤجلها عاما آخر فرفض وقال إما أن تتزوجها الآن أو تطلقها وأنا عن نفسي متمسك بالبنت وقد قال لي خالي لقد خدعتني، فماذا أفعل هل أطلقها ولم يحدث بعد دخول أو هناك حل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص فقهاء الحنابلة على أنه إذا طلب أي من الزوجين تأجيل الدخول وجب إجابته لذلك، وأنه يرجع في ذلك إلى ما جرت به العادة، قال البهوتي في كتابه دقائق أولي النهى: ومن استمهل منهما أي الزوجين الآخر، لزم إمهاله، أي زمنا جرت عادة بإصلاح أمره، أي المستمهل فيه كاليومين والثلاثة، طلباً لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك للعرف، لأنه لا تقدير فيه، ولا يمهل من طلب المهلة منهما لعمل جهاز، بفتح الجيم وكسرها. انتهى.
وعلى هذا؛ فلا يلزم خالك انتظارك مدة تزيد على ما جرت به العادة بالتأجيل في مثل هذه الحالات، والذي يمكننا أن نشير به عليك هو أن تحاول إقناع خالك بأن يتم هذا الزواج بأيسر التكاليف، فيسر مؤنة النكاح من أسباب بركته، فإن لم يتم ذلك فحاول إقناعه بإمهالك مدة أخرى، فإن اقتنع فبها؛ وإلا كان له الحق في طلب الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98676(7/269)
1635- عنوان الفتوى : ليس على الحب وحده تبنى البيوت
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1428 / 04-09-2007
السؤال:
أطرح عليكم مشكلتي وأرجو أن تجد الحظوة لديكم للرد عليها. أنا شاب مقيم في دولة أجنبية تعرفت بعد طلاقي على فتاة أجنبية أسلمت وأعتقد حسن إسلامها ساعدتني في السفر والاستقرار ماديا ومعنويا. لما سافرت تزوجنا بعقد إسلامي منذ سنتين ثم بعد مدة انتقلت للسكن عندها! لكن اكتشفت أننا في الطباع مختلفين حتى أنني بجانبها أحس بفراغ كبير! زيادة أنني لا أشعر بالحب بل احترام وتقدير لما تفعله معي!الفتاة تشكو من إعاقة سمعية وهذا يؤثر حتى على ثقافتها وربما التواصل!
المشكلة هنا التي تعذبني وتؤرقني هو كلما حاولت إنهاء العلاقة أخاف من عقاب الله لأنها مسلمة طيبة أفضالها علي كثيرة وهي تخاف الطلاق أن تبقى وحيدة!
في نفس الوقت بحكم الفراغ تكونت لي بعض العلاقات التي وجدت فيها التفاهم ولكن كتب لها بالفشل ومشاكل نفسية لي! وعذاب ضمير! لعلمي أن الله لن يباركها!!
أرجوكم دلوني جازاكم الله خيرا، فأنا في حالة اكتئاب فهل أطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على ما ذكرت من خوفك من عقاب الله، وكذا حرصك على حفظ الجميل لهذه المرأة فهذا من شأن الكرماء.
واعلم أنه ليس على الحب وحده تنبى البيوت كما في المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما ذكرت من الاحترام والتقدير كاف لأن يبقي العصمة بينكما، وما من امرأة إلا وفيها من الخلق ما يحمد ومن الخلق ما يذم، فالذي نوصيك به أن تمسك عليك زوجك وأن تحتسب الأجر من الله لاسيما وأنها تعيش في بلد قد لا تجد فيه من يتزوجها بعدك، وقد تتعرض فيه للفتن، ويمكنك أن تتزوج من امرأة ثانية إن كنت قادرا على ذلك، ومع هذا فإنك لا تأثم بطلاقها، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 64450، 310، 12963.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98515(7/271)
1636- عنوان الفتوى : حكم الوعد بالطلاق
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
رأيت خلقا من أحد الأشخاص مع زوجة أخيه ولم يعجبني البتة فزجرته وقلت له لا يجوز هذا الأمر وبرر لي هذا الأمر ببعض الكلمات فأغضبني قليلا ثم قلت له "والله لو أعرف أن زوجتي سوف تفعل مثل هذا الأمر لأطلقها ثلاثا"ولكني لست متأكدا أني لفظت كلمة والله أم لا.
مع العلم أني خاطب (عاقد عليها) ولم أدخل بها، ومع العلم أن زوجتي لم تكن موجودة بالمكان لكني أخبرتها لاحقا بالذي حصل.
ولقد سألت قاضيين شرعيين في بلادي الأول قال لي إن هذا الأمر لا يجب فيه أي شيء، والآخر قال لي إنه يمين إن وقع عليك الكفارة فقط .
وسألت مفتي المدينة فقال لي إنه عبارة عن يمين أو وعد بالطلاق لو أنه وقع عليه الكفارة.
سؤالي ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر, ماذا "لا قدر الله" لو كانت زوجتي تفعل هذا الأمر وأنا أعلم وحلفت اليمين أو عملته بالسابق وأنا أعلم، وماذا لو عملته بالمستقبل، مع العلم أني الآن أعيش في هواجس وشكوك ووساواس تكاد تذهب عقلي.
أريد أن أطمئن -هدانا وإياكم الله- لأن مثل هذا الأمر جد خطير .
أرجو أن تجيبوني على سؤالي في أقرب وقت ممكن.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ما صدر منك يعتبر وعدا بالطلاق عند حصول المعلَق عليه فلا يقع به الطلاق، وكذا اليمين لا يترتب عليها شيء على كل حال لأنك شاك في وقوعها، والأصل العدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت فلا يعدو ما تلفظت به أن يكون وعدا بالطلاق، ومجرد الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق ولو تحقق ما علقت عليه هذا الوعد، وراجع الفتوى رقم: 22499 .
وأما هذه اليمين فما دمت في شك هل أقسمت أم لا؟ فالأصل العدم، فلا يلزمك شيء من الكفارة على كل حال، فاطمئن ولا تقلق.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى جملة أمور ومنها:
الأول: الحذر من جعل ألفاظ الطلاق ذريعة لتحقيق أي أمر من الأمور.
الثاني: أنه لا يشترط لوقوع الطلاق علم الزوجة بالتلفظ به أو حضورها عند تلفظ زوجها به.
الثالث: أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على فعلها أمرا في المستقبل فلا يقع الطلاق إن كان قد فعلت هذا الأمر في الماضي.
الرابع: أن فعل الرجل شيئا من السوء مع زوجة أخيه منكر يجب نصحه بالتوبة منه، فإن لم يرتدع فيمكن تهديده بإخبار من يمكنه ردعه عن ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98487(7/273)
1637- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالتلفظ به في المنام
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: أنا أرى في بعض الأحيان في منامي أن زوجتي غير مخلصة لي ومن هذا القبيل وأنا في آخر مرة رأيت فيها هذه الحالة تلفظت بلفظ الطلاق يعني في المنام، مع العلم بأنني في الواقع أعيش حياة زوجية هادئة وزوجتي مخلصة بكل ما تعني الكلمة من معنى والحمد لله، ولكن هذه المنامات تقلقني وتعكر علي صفوة حياتي بحيث بعد أن أستيقظ أشعر بضيق كبير وأكون متعبا جداً، فأفيدونا بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحمداً لله الذي جعل حياتك الزوجية حياة هادئة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في أهلك، فأنت في نعمة ينبغي أن تكثر من شكر الله تعالى عليها، وربما يكون الشيطان قد غاظه ما أنت فيه من الاستقرار النفسي والهدوء في الحياة الزوجية فأراد أن ينكد عليك حياتك، فنوصيك بعدم الالتفات إلى هذه الأحلام، ولا تقلق بها نفسك فإنها لن تضرك بإذن الله، ولا يقع الطلاق بالتلفظ به في المنام، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 27840، والفتوى رقم: 26407.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97594(7/275)
1638- عنوان الفتوى : طلقت ظاهرا وبقيت باطنا
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
ذهبت إلى المحكمة وسألني الشيخ قال هل تريد طلاق زوجتك فقلت نعم، فقال هل قلت لها أنت طالق بالثلاثة قلت نعم، وأنا لم أقل لزوجتي أنت طالق بالثلاثة فصدر صك الطلاق، فهل يجوز أن ترجع لي، وللعلم الذي دفعني أن أذهب إلى المحكمة هو زوجتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول فإن زوجتك قد طلقت منك ظاهرا أي قضاء، سيما وأن القاضي هو من أخبرته بذلك وحكم به، ولكنها تبقى زوجتك باطنا أي ديانة لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الموضوع في الفتوى رقم: 23014، فنرجو من السائل الرجوع إلى تلك الفتوى.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 97561(7/277)
1639- عنوان الفتوى : غياب الزوج عن زوجته لا يحرمها عليه
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1428 / 08-07-2007
السؤال:
دام غيابي عن أهلي في الغربة مدة 4 سنوات لم ينقطع الاتصال بيننا وكنت أمولهم بالمال، ولكن عندما توقفت عن العمل في الغربة ورجعت إلى البيت منعت من الدخول إلى البيت من طرف أهل الزوجة وكذلك الزوجة،
فسؤالي هو: هل عند غياب الزوج عن زوجته لفترة 4 سنوات تصبح الزوجة محرمةعليه، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تطلق أنت زوجتك أو يطلقها عليك من يملك ذلك من قاض ونحوه بسبب غيابك عن زوجتك أو قطع النفقة عنها فهي لا تزال زوجتك، وليس الغياب وحده ولو سنين كثيرة أو قطع النفقة طلاقاً فضلاً أن يكون محرماً للزوجة.
وعليه؛ فليس من حقها ولا من حق أحد أن يمنعك منها، لكن من حقها أن تطالبك بالنفقة طيلة الفترة التي لم تنفق عليها فيها، وللمزيد من التفصيل في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 68677.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 97484(7/279)
1640- عنوان الفتوى : حكم التهديد بالطلاق
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1428 / 04-07-2007
السؤال:
قد حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة، وأثناء المشكلة قلت لها يجب أن تعتزي لي أمام أهلك ووالدتك وأما تطلقي مني .
فما فتوى هذه المشكلة فهل تكون طالقا أم أنه تهديد علما أن كلامي كان بنية التهديد .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد بكلمة (تعتزي) هل هي بمعنى العزو (الانتساب) أم هي الاعتذار وقع فيها حذف، وعلى كل حال، فهذه العبارة لا يقع بها الطلاق لأنها في معنى التهديد بالطلاق وليست صيغة إنشاء لأن معناها أن المرأة إما أن تعتذر لك أو تعتزي لك وإما أن تطلقها، ولا يفيد هذا إنشاء طلاق كما هو ظاهر، فإذا لم تعتذر لك الزوجة ولم تطلقها فلا يقع عليها طلاق بمجرد هذه الجملة، علما بأن اعتزاء الزوجة لزوجها وانتسابها له إذا كان بمعنى انتساب البنت لأبيها لا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 17398، والفتوى رقم: 26859
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97047(7/281)
1641- عنوان الفتوى : حكم من طلقت نفسها لكون العصمة بيدها بدون حضور زوجها
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1428 / 18-06-2007
السؤال:
كنت متزوجة والعصمة بيدي وقد طلقت نفسي عند المأذون الشرعي دون حضور زوجي طلقة رجعية، ولكني كنت لا أعلم مكان إقامة زوجي فأعلمته على العنوان الموجود بقسيمة الزواج، ولقد انقضت عدتي دون علم زوجي بوقوع الطلاق فهل طلاقي جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ملك الزوج الطلاق لزوجته فإن لها أن تطلق نفسها عند من أجاز ذلك من أهل العلم، ولا يشترط حضور الزوج ولا العلم بمكانه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93273، 65337، 22854، 66123، 9050، 74558.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96789(7/283)
1642- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بدون رجعة
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1428 / 10-06-2007
السؤال:
هل يجوز أن أطلب من زوج ابنتي أن يجعل طلاقه من زوجته الأولى بدون رجعة، هو مطلق طلقة واحدة، ولكني أخشى أن يردها بعد أن يتزوج ابنتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، مع ما لها نفسها من المصلحة في ذلك، فما بالك بغيرها، فالنهي يشمله من باب أولى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71121.
والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة لأنه أحق بها، وله مراجعتها في العدة، لكن لك أن لا تزوجيها به حتى تنقضي عدة الأولى وتبين منه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96631(7/285)
1643- عنوان الفتوى : عقم الزوج وتقصيره في واجباته الزوجية من مبيحات سؤال الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007
السؤال:
أنا امرأة سورية ومتزوجة من سعودي منذ 13 عاما وزوجي به عقم ويرفض العلاج ولا يقوم بواجباته الزوجيه تجاهي كيف أتخلص منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة، كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.
وعليه، فيجوز لك أن تسأليه الطلاق أو تفتدي منه نظراً لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج عليك، وكذا لعدم قيامه بواجباته الزوجية، وكل ذلك من الضرر الذي يبيح للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق أو تفتدي منه، وترفعه للقضاء إن رفض. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 24138.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96630(7/287)
1644- عنوان الفتوى : حكم الطلقة المشكوك فيها
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007
السؤال:
زوجي يحلف بالطلاق كثيرا ويعلقه على حدوث شيء، وأنا أذكر أن هناك شيئين حدث فيهما الشيء المعلق عليه الطلاق وأنا خائفة أن يكون هناك طلاق آخر وقع وقد نسيته كما أن زوجي كثير النسيان ولا يذكر ما أكل البارحة فهو لا يذكر أو ينسى التطليقات التي حلفها، أما أنا فأذكر اثنتين وأخاف أن تكون الطلقات ثلاثا وقد نسيت, فهنا هل أطلب الطلاق بالمحكمة لشكي بطلقة ثالثة وعدم تأكدي وإن بقيت أخاف أن تكون هناك طلقة ثالثة وهنا أكون أقع بالزنا, وهل هناك ضرر من طلب الطلاق دون علمي بوجود طلقة ثالثة أو عدم تذكري لها أرجو أن تجيبوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن النكاح قد حصل بيقين، والقاعدة الفقهية تقول: لا يزول اليقين بالشك، فلا يزول يقين النكاح بالشك في الطلاق سواء من حيث وقوعه أو من حيث عدده، وراجعي الفتوى رقم: 72271.
وعليه فالطلقة التي تشكين فيها لا عبرة بها، ولا تزالين في عصمة زوجك.
وأما الطلقتان المتيقنتان ففي وقوع الطلاق بهما تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824.
ولا يجوز طلب الطلاق لغير عذر، والشك المذكور ليس عذرا يبيح لك طلب الطلاق.
والله أعلم
*******
رقم الفتوى : 96457(7/289)
1645- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج (اذهبي إلى دار أهلك)
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1428 / 30-05-2007
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته (اذهبي إلى دار أهلك فليس حاجة بك وكذلك قال لأخي زوجته تعالى خذ أختك إلى داركم) أي دار أبيها, فهل هذا يعتبر طلاقا، مع أن القصد ليس إلا الطرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزوج لا يقصد بما قاله الطلاق فإن الطلاق لا يقع لأن هذه الألفاظ من كنايات الطلاق، والكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نواه وقت التلفظ بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49451.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96447(7/291)
1646- عنوان الفتوى : هل يؤثرعلى الطلاق كون المطلقة مسحورة
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1428 / 30-05-2007
السؤال:
تزوجت من زوجتي الأولى منذ سبع سنوات، لم تكن حياتي معها بالهينة فطباعها كانت حادة ولم تكن توفي لي حقي، كانت دائمة التعب والمرض ولم أكن أعاشرها إلا نادراً، صبرت على كل هذا لأنه لي معها أبناء صغار
تزوجت سراً من زوجتي الثانية، مرة تعدت زوجتي الأولى كل الحدود فطلقتها ولم أخرج من البيت بل بقيت في غرفة ثانية مع نية الخروج حالما أصلحت أموري، بعدها بيومين اتضح أنها حامل وبما أنها كانت دائمة المرض ولنا طفل عمره سنتان قررت البقاء في البيت حتى أساعدها بعد وضعها وقيامها من النفاس ومع دوام مرضها ذهبت عند شيخ صالح لعمل الرقية الشرعية, عندها ظهر أنها كانت ضحية سحر وظهر جني فيها، داومت بعدها على الصلاة والذكر وتغير حالها كليا فأصبحت تهتم ببيتها وتحسن سلوكها تماما، أخبرني بعض المشايخ بأن المسحور أو الممسوس يدخل في عداد المجانين وبهذا فإن طلاقي لها باطل, وبعضهم قال نفس الشيء وأضاف أنه بما أنني لم أغادر البيت ولم أذع خبر الطلاق فإنه باطل، وأحدهم قال إنه لا واقعية للسحر في الثأثير على تصرفات الإنسان ونصحني بإرجاعها ولكن مع موافقة الثانية، زوجتي الثانية عاملتني بالحسنى وأحببتها كثيراً وهي ترفض أن أرجع الأولى رفضا باتا وتريد الطلاق إن أنا أرجعت الأولى أو أن أتركها على ذمتي فقط فهي لا تريد شيئاً وترى أنني خدعتها وضحكت عليها، لا أريد الفراق مع الثانية رغم أن أهلي يرفضون ولا أريد ترك أبنائي، سؤالي: هل تعتبر الأولى كما قال المشايخ على ذمتي، وبماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يقول به أهل العلم في مثل هذا الموضوع هو أن الرجل إذا كان مسحوراً، وكان في حالة فقد وعي، بحيث لا يدري ما يقول، أو يدري ما يقول ولكنه يجد نفسه مجبراً على التلفظ بلفظ الطلاق بسبب سحر أثر على عقله تأثيراً يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه من ألفاظ، أحرى إذا كان السحر قد أتى على عقل الشخص فأذهبه وأطاح بتفكيره فإنه لا يقع منه طلاق في الكل، لأنه إما مثل المكره، وإما مثل المجنون والمغمى عليه.
وأما كون المطلقة هي المسحورة فإن ذلك لا أثر له في وقوع الطلاق، فلم نقف على كلام لأي من أهل العلم بأن المسحورة لا يقع طلاقها، وعليه فهذا الطلاق الذي صدر منك لزوجتك يعتبر طلاقاً نافذاً، طالما أنك فعلته باختيارك وفي حال صحوك وإدراكك، ولكنه إذا كان هو الأول أو الثاني فإن من حقك أن تسترجع قبل انتهاء عدتها إذا أردت ولا يحتاج ذلك إلى عقد جديد، وأما إذا لم ترتجعها قبل انقضاء العدة -وهي هنا تنقضي بوضع الحمل- فإنه لا يصح -حينئذ- ارتجاعها إلا بعقد جديد مع موافقتها هي ووليها ودفع مهر لها ترضى به ولو كان رمزياً..، وعلى أية حال، فإن رضا الزوجة الثانية ليس مطلوباً إلا من باب حسن المعاشرة، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق بهذا الموجب، فقد جاء في الحديث الشريف: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن. فننصحك إذاً بارتجاع زوجتك وإصلاح شأنك، كما ننصح الزوجة الثانية بالابتعاد عن طلب الطلاق دون مبرر شرعي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96400(7/293)
1647- عنوان الفتوى : حكم من شك في طلاق زوجته
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1428 / 30-05-2007
السؤال:
كنت حلفت على زوجتي أنها لا تسافر عند أهلها بدون علمي وأنا لست موجودا، لكن هي فعلتها وأنا لا أتذكر هل كنت قلت لها (لو حصل ومشيتي تبقي طالق) أو (لو مشيتي ما ترجعيش البيت تاني)، أرجو الإفادة بسرعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو السائل من أحد احتمالين:
الأول: أن ينوي الطلاق بما صدر منه، ففي هذه الحالة يقع الطلاق إن وقع المعلق عليه، لأنه قد علق طلاق زوجته بنية الطلاق، فلا فرق بين أن يعلقه بصيغة صريحة أو بكناية ما دام ينوي الطلاق.
الحالة الثانية: أن لا تكون له نية أو لا يذكر ما نواه، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق وذلك لأن إيقاعه مع الشك في صدور الصيغة الصريحة رفع للمتيقن بمشكوك فيه، قال ابن قدامة في المغني: (وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق) وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وإن كان الأولى والذي ننصحك به هو أن تعتبر ذلك طلقة من باب الاحتياط، وتعيد زوجتك إلى عصمتك ما دامت في عدتها دون عقد أو شهود إن كانت تلك هي طلقتها الأولى أو الثانية، قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل أنا أشك أطلقت امرأتي أم لا، قيل له: الورع أن تطلقها... وإن كنت تشك في الطلاق فلم تدر أثلاثاً طلقت أو واحدة فالورع أنك تقر بأنك طلقتها ثلاثا والاحتياط لك أن توقعها.
وقال السرخسي في المبسوط: وفي الثانية شك، والطلاق بالشك لا يقع، وفيما بينه ويبن الله تعالى أن يأخذ بتطليقتين... ولأن يترك امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51957.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96383(7/295)
1648- عنوان الفتوى : حكم طلاق الزوجة لضرورة ماسة ثم إرجاعها
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1428 / 28-05-2007
السؤال:
إنني في أمس الحاجة إلى ابني لكي يساعدني في أعباء الحياة وأشار علي أحد الأصدقاء بأن أطلق زوجتي من أجل أن يعفى ابني من أداء الخدمة العسكرية وبعد انتهاء الغرض أرجعها، فهل هذا حرام مع أنني غير قادر على الكسب لظروفي الصحية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيلة إذا كانت مشروعة، واستعملت في أخذ الحق دون ما سواه فلا بأس بها، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 9285.
فلك أن تستعمل حيلة تحول دون ذهاب ولدك عنك، وأنت في حاجة ماسة إليه، ومن ذلك طلاق زوجتك، لكن لا ينبغي اللجوء إلى الطلاق إلا عند عدم وجود غيره، لأن الطلاق مكروه وبغيض إلى الله تعالى، وفيه نقض لعرى الزوجية التي سماها الله ميثاقاً غليظاً، وننبه إلى أهمية معرفة أحكام الرجعة قبل أن تطلق يعني هذه الزوجة ممن يمكن إرجاعها أم لا؟ بأن كنت قد طلقتها من قبل مرتين، وأن الرجعة إنما يملكها الزوج بشرطين الأول: أن تكون هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. والثاني: أن تكون الرجعة خلال العدة. أما إذا انقضت العدة فلا بد لإرجاعها من عقد جديد بشروطه وأركانه، هذا كله ما لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، أما إذا كانت الثالثة فإنها لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن طلقها هذا الآخر حلت للأول بعد انقضاء عدتها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96300(7/297)
1649- عنوان الفتوى : الوطء بعد حكم المحكمة بالطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1428 / 26-05-2007
السؤال:
مشكلتي شائكة تقدمت لخطبة فتاة ثم بعد العقد الشرعي والمدني تبين لي أنها غير جميلة قد خدعتني بماكياج فأصبحت أسيئ معاملتها وطلبت منها بعد التخرج أن لا تعمل فرفضت وتعقدت الأمور إلى أن أرجع الأهل المهر دون رضاها وطلبت تكملة جميع الهدايا، قبل وليها بذلك إلا أنه بعد مدة اتجه إلى المحكمة لطلب الطلاق قبل الدخول وتمكينهم من نصف المهر وعند لقائنا بالمحكمة تحسنت العلاقة بيننا نحن الزوجين دون علم الأهل وعدنا نلتقي سراً ثم نطقت المحكمة بالطلاق قبل الدخول وبعدها كان ما كان وحدث الدخول بيننا ومازال والدها يرفض، فماذا علي أن أفعل، هل أنتظر حتى يقبل، أم هي طالق، وهل وقعنا في الزنا، ما هو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم المحكمة الشرعية يرفع الخلاف، وعليه فهذه المرأة قد طلقت منك فيكون الدخول بها بعد نطق المحكمة بالطلاق عليك، زنا أو نكاح شبهة إذا كنتما تعتقدان صحته، وحكم القاضي بالطلاق يعد طلاقاً بائناً، فليس لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19267.
ومع كون حكم المحكمة يرفع الخلاف إلا أنه لا يبيح ما حرم الله تعالى، ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.
فلقاؤك سراً بالزوجة إذا حصلت به الخلوة الشرعية فقد ثبت لها المهر كاملاً، لأن الخلوة الصحيحة، في حكم الدخول عند جمهور أهل العلم، وسبق ما تحصل به الخلوة في الفتوى رقم: 41127.
وإذا رغبت في نكاحها مرة أخرى فعليك أن تقنع والدها لأن الولي شرط في صحة النكاح، وعليك أن تحسن عشرتها، ولا يجوز لك الإساءة إليها بحجة كونها غير جميلة ونحو ذلك، وعليكما التوبة مما كان بينكما بعد نطق القاضي بالطلاق، ونحن ننصح بالرجوع إلى علماء الشرع المعتبرين في بلدك فقد يظهر لهم في المسألة ما لم يظهر لنا فيتغير الحكم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96299(7/299)
1650- عنوان الفتوى : إجراءات المحكمة لا اعتبار لها في نفوذ الطلاق أو عدمه ديانة
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1428 / 27-05-2007
السؤال:
أسئلتي هي كالتالي: طلقت زوجتي طلاقا لفظيا (نية...) صحيحا قصدت من خلاله نهاية الزواج إلى الأبد، السبب هو أن زوجتي صغيرة السن (تسعة عشرة سنة) وتقوم بتصرفات صبيانية جعلتني أمل وأعاني وبقيت المعاناة تتراكم حتى نفد صبري وتلفظت بالطلاق لكني ندمت فيما بعد لأني أنا أيضا ارتكبت بعض الأخطاء في المعاملة نتيجة لضعف تجربتي وكان بوسعي اجتناب العديد من المشاكل وعدم الوقوع في الطلاق، حسب مدونة الأحوال الشخصية المغربية الطلاق لا يتم إلا على يد القاضي وبالتالي هذا النوع من الطلاق لا يقع، نفس الشيء بالنسبة لطلاق اليمين والسكران وغيرهما حيث إن أحد فصول المدونة لا يعتبر جميع أنواع الطلاق، فماذا أفعل هل اتبع ما جاء بالمدونة وبالتالي فزوجتي غير مطلقة ما دامت المحكمة لم تنطق بعد بحكم الطلاق أم شرع الله تعالى وأعتبرها مطلقة طلقة لا رجعة فيها دون إعطاء أي اهتمام لقانون الأسرة الجاري به العمل في البلاد، فما الدليل على ذلك حتى يطمئن قلبي، ما الحكم الشرعي إن لم أعمل بمقتضيات قانون الأسرة وطبقت شرع الله تعالى واعتبرتها مطلقة وأكملت تدابير الطلاق إداريا، وما الحكم الشرعي إن لم أعمل بشرع الله تعالى واتبعت المشرع المغربي واعتبرتها غير مطلقة وأكملت حياتي معها، ماذا أفعل إذاً فهل أكمل التدابير الإدارية للطلاق أم أتوقف وأرجع زوجتي، ملاحظات: لقد تم الطلاق اللفظي منذ 4 أشهر وملف الطلاق موجود حاليا بالمحكمة ولم يصدر فيه الحكم بعد، والزوجة موجودة حاليا ببيت أبيها وتطلب مني إرجاعها، ليس لدينا أولاد والطلاق اللفظي تم فقط 5 أشهر بعد الزواج، المرجو منكم إجابتي في أقرب الأوقات لأن الأمر عاجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل لم يذكر لنا صيغة هذا الطلاق الذي أوقعه على زوجته، وهل كان ينوي به البينونة -كما هو الظاهر- أم أنه يقصد الطلاق فقط، وعلى كل حال فهذا الطلاق واقع ما دام بلفظ صريح ونية ديانة وقضاء، وإن كانت الزوجة قد خرجت من العدة منه فقد بانت منك على افتراض أنه رجعي، وبالتالي فلا يجوز لك إرجاعها إلى عصمتك وإلغاء الطلاق الذي صدر منك.
وأما إجراءات المحكمة فلا اعتبار لها في نفوذ الطلاق أو عدمه ديانة، فالطلاق الذي أوقعته قد وقع ولو لم يثبت عند المحكمة أو لم تنته إجراءاته القانونية بعد، فهو قد ثبت شرعاً بمجرد تلفظك به مع انتفاء موانعه، ولذا تبدأ عدتها من لحظة إيقاعك له لا من حين انتهاء الإجراءات القانونية، ولعل ما ورد في أحد فصول المدونة المذكورة من قولهم (لا يعتبر جميع الطلاق) يقصد به من حيث الاعتبار القانوني وما يترتب عليه؛ كأن يكون هناك نزاع بين الزوجين ونحو ذلك ولا يقصدون من ذلك إلغاء الطلاق الشرعي، ومهما يكن من أمر فالواجب عليك إذاً هو اعتبار أمر الشارع مع إكمال الإجراءات القانونية لذلك لئلا تعرض نفسك للإيذاء أو المساءلة، فزوجتك قد طلقت منك، وعلى القول بأن هذا الطلاق رجعي فإن كانت انقضت عدتها فلا يحل لك مراجعتها إلا بعقد جديد وشهود وإذن ولي أمرها كما لو كان عقد نكاح ابتداء، وكذا على القول بأن هذا النوع من الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، أما على القول بأنه بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك عند الجمهور، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10424، 17456، 58447.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 96298(7/301)
1651- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول إذا وقع بعد خلوة صحيحة
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1428 / 26-05-2007
السؤال:
عقدت على فتاة قريبة لي وقبل موعد الدخول حدثت بيننا خلوة (حدث فيها إغلاق لباب الغرفة التي كنا نجلس فيها وحدثت ملامسة وتقبيل) ثم قبل موعد الدخول حدث خلاف دفعني إلى إلقاء يمين الطلاق عليها ولم أكن أعلم فى ذلك الوقت أن المطلقة غير المدخول بها لا بد لها من عقد ومهر جديدين لإرجاعها لزوجها ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني أنه ما دام وقع بينكما خلوة أمنتما فيها وحدث تقبيل وملامسة فيه تأخذ حكم المدخول بها، ثم بعد ذلك قلت لها رددتكِ إلي واحتسبتها طلقة ودخلت بها دون عقد ومهر جديدين لأني أعتبرها بما حدث بيننا من خلوة كالمدخول بها، واستمرت حياتنا الزوجية حتى هذه اللحظة ولكني من وقت لآخر يساورني القلق فيما فعلت هل هو صحيح أم لا، فأرجو الإفادة صراحة دون إحالتي إلى فتوى سابقة حتى تستريح نفسي من هذا القلق الرهيب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الخلوة التي حصلت بينكما خلوة صحيحة - وقد سبق في الفتوى رقم: 41127 تحديد الخلوة الصحيحة واختلاف أهل العلم فيه - فيكون ما فعلت صحيحا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.
وجاء في الإنصاف للمرداوي: قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق، ووجوب العدة، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث...
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وهذا نص في الباب. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96068(7/303)
1652- عنوان الفتوى : الإخبار بالطلاق كذبا والفرق بين الهازل والكاذب
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال:
سؤالي هو: هل إذا قال الزوج لزوجته أتذكري عندما كنت سأترك عملي وقلت لي طلقني قلت لك أنت طالق بالثلاثة، هذا الأمر لم يحدث إن كان أصلا سيترك عمله أو دار بيننا هذا الحوار، فهو كان يمزح فهل هذا لغو كما يقول لا يقع منه شيء، مع أني قد قرأت أن من أخبر بالطلاق هازلاً وقع طلاقه قضاء وديانة وذلك فى كتاب رد المحتار على الدر المختار، وما الفرق بين الهازل والكاذب، ولكن زوجي كان هازلاً، فهل وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن من أقر بالطلاق كاذباً فالجمهور على أنه لا يقع ديانة أي فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يلزمه قضاء، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 52839، وعليه فلا يقع طلاق الزوج المذكور ما دام كاذباً في قوله.
وأما الفرق بين الهازل والكاذب فهو: أن الهازل ينشئ طلاقا غير قاصد معناه فيلزمه وإن كان هازلاً، أما الكاذب فإنه يخبر عن وقوع طلاق سابق وهو معدوم، فلا يقع بالخبر إذا كان كذباً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96030(7/305)
1653- عنوان الفتوى : من طلق ثم خالع
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال:
سيدي الكريم: طلقني زوجي بلفظ أنت طالق بعد أن أمره أخوه بذلك ولم يكن ينوي الطلاق وإنما التهديد والتأديب ثم أعاد أخوه الطلب في اليوم الثاني فقال زوجي وحياة القرآن أنت طالق ولم ينو الطلاق، وإنما التهديد وبعد ثلاثة أيام طلبت منه أمه أن يطلق الثالثة وينهي الأمر فرفض وأصرت أمه إصراراً شديداَ جداَ وبعد مشاجرة عنيفة قام بتطليقي للمرة الثالثة ونوى في قلبه أنه فعل ذلك إرضاء لأمه ولا يريد الطلاق ثم أمرته أمه أن يقوم بالمخالعة فقام بها ظنا منه أنها فسخ لعقد الزواج وليست بطلقة، وكان يعتقد أن لأمه رضا وغضبا في هذا الموضوع، فالرجاء الرد بعدد الطلقات الواقعة ولك الأجر والثواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر من سؤالك أن زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات وبذلك تبينين منه وتحرمين عليه ما لم تنكحي زوجاً غيره، كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}، ولا اعتبار لكونه قصد التهديد أو غيره لأن اللفظ من صريح الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وليس فيما ذكرت من الإكراه الملجئ له إلى الطلاق حتى يعذر به، فوقع عليه ما أوقعه على نفسه في وعيه.
وأما المخالعة فلا محل لها بعدما طلقك الطلقة الثالثة لأنك قد بنت منه بها، ولك أن تأخذي منه ما دفعته له مقابل الخلع إذ لا حق له عليك بعد البينونة، وهذا كله على اعتبار أنه قصد إنشاء الطلاق بحلفه لأخيه (وحياة القرآن هي طالق)، وأما إن كان قصد به حكاية ما كان من طلقته الأولى فحكى له ذلك وأكده بالقسم عليه فتكون الطلقات اثنتين فقط، وإذا كنت قد خالعتيه فتبينين منه بذلك على القول بأن الخلع طلاق، كما هو الراجح وانظري في ذلك الفتوى رقم: 35310.
كما ننبه هنا إلى مسألة وهي أنه إذا كان أوقع تلك الطلقات أو بعضها قبل انتهاء العدة من التي قبلها فهذا من قبيل الطلاق البدعي وهو محرم، لكنه واقع على المعتمد من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55202، 4269، 64355.
كما ننبه إلى أن في السؤال نوع غموض فنرجو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لتبت فيها وتستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه وتسمع منكما معا ثم تحكم بما تراه، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 31521.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95973(7/307)
1654- عنوان الفتوى : حكم رفض الرجل طلاق زوجته الكارهة له
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1428 / 20-05-2007
السؤال:
زوجتي تكرهني وطلبت الطلاق وأنا رافض بسبب عدم انهيار المنزل، مع العلم عدم وجود سبب للطلاق غير أنها تريد الحرية، مع العلم بأني متزوج من 20 عاما ولدي 5 أبناء وأحب زوجتي جداً وبيتي، وأشك أنها مريضة نفسيا أو مسحورة وهي لا تحب الإقامة معي في منزل واحد وتطلب مني مغادرة المنزل وهي كثيرة المدح في وتصفني أني رجل مثالي وشهم وتبحث لي عن عروسة، فهل أستمر في علاجها، مع العلم بأني أعالجها منذ 5 سنوات عند مطاوعة ولا جديد أنا تعبت جداً وانهرت نفسيا ومعنويا، فهل حرام أنها تقيم معي وعلى ذمتي لأنها لا تحبني وهي مغصوبة على الإقامة معي لأنه لا يوجد عندها منزل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يأجرك على صبرك على زوجتك، وأن يخلف عليك بخير، ونسأله تعالى أن يمن عليها بالشفاء العاجل مما هي فيه، واعلم أنه لا إثم على الرجل إذا رفض طلب زوجته الطلاق ولو كانت كارهة له، وللزوجة إذا رأت أنها لن ترعى حقوق زوجها، ولن تقيم حدود الله معه أن تطلب الطلاق بمقابل وهو الذي يسمى الخلع أو بدون مقابل، ويستحب للزوج أن يجيبها إلى طلبها إذا تحقق رغبتها في ذلك، وأن طلبها لم يكن لسبب يزول سريعاً كمرض أو سحر. وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 62197، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 77887.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 95839(7/309)
1655- عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1428 / 14-05-2007
السؤال:
هل إذا وقع من الزوج طلاق قضاء ولم يقع ديانة كما أفتى بذلك الأتقى للزوجة ألا ترفع الأمر للقضاء، وهل حياتها مع زوجها سليمة ليس فيها شيء وهو زوجها يقينا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراماً، فإذا شهد شاهد زورا لإنسان بمال، فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. والله أعلم.
وقال العلامة محمد بن يوسف العبدري المالكي الشهير بالمواق في كتابه التاج والإكليل: وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال، وإنما اختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما يقضي به الحكم، وهذا خلاف الباطن فذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج سواء، وقال أبو حنيفة وكثير من أصحابه: إن ذلك في الأموال خاصة، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده، وفرق بين الرجل والمرأة أنه يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو عالم بأنه كاذب في شهادته. انتهى.
وعليه فإذا قضى الحاكم بطلاق امرأة من زوجها بشهادة زور، أو إقرار من الزوج بأنه طلق وهو في الحقيقة كاذب في إقراره، فإن هذه المرأة تعتبر زوجة له في باطن الأمر ويجوز له الاستمتاع بها، ويجوز لها مطاوعته إذا علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك، لأن حكم الحاكم لا يحرم الحلال كما سبق، وفي مسألة تكذيب الزوج نفسه خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95798(7/311)
1656- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بغير ما بأس وتعسف الزوج في أخذ حقوقه
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1428 / 14-05-2007
السؤال:
أنا شاب تزوجت من فتاة واكتشفت بعد عقدي عليها كم هي مختلفة عني في الالتزام بأمور الدين والأخلاق وأنها لا تعرف قيمة الزوج ووجوب طاعته في كل أمر ما لم يدعها إلى معصية الله تعالى, وبعدما تم الزواج بقيت على أمل أن أكون سبباً في هدايتها وأن أجعل منها زوجة صالحة تعرف حق بيتها وزوجها وابنها ولم أبخل عليها في أي شيء مادياً أو معنوياً، ولكن مع الأسف لم أنجح وبدأت أمها تتدخل في حياتنا ومما زاد الطين بلة أنها يتيمة الأب ولا يوجد رجل يتم الاحتكام إليه. منذ حوالي 20 يوماً حصل بيننا خلاف كبير فقدت فيه السيطرة على نفسي ووصفتها بكلمات لم يكن من المفروض أن أتلفظ بها وقد طلبت مني بعد ذلك أن أطلقها وجاءت أمها إلى البيت وذهبت معها وتركت لي ابنها ولم يكن قد أكمل 11 شهراً. وقد ذهبت قبل يومين لمقابلتها على أمل أن أصل إلى حل معها فاعتذرت منها على ما بدر مني في لحظة غضب وذكرتها بالبيت والعشرة والولد وأن الله أمر المرأة أن تطيع زوجها وأنه لا يجوز للزوجة السماح لأي إنسان مهما كان قريباً إليها أن يتدخل في حياتها مع زوجها ولكنها لم تأبه لكل ما قلت وبدأت تملي علي شروطاً تخالف الشرع ولم تكن موجودة عند العقد فطلبت مني أن أشتري لها بيتاً وأكتبه باسمها وهي تعرف أني لا أملك مالاً لشراء بيت وأن أسمح لها أن تذهب إلى سوق الخضار وحدها وإلى ناد صحي لا أعرف ما يمكن أن ينتظرها فيه وحدها أيضا وغيرها من الطلبات التي ليس لها صلة بالشرع وهي ترى أن من حقها أن تطلب وتفعل كل ذلك. أرجو منكم أن تبينوا لي هل يجوز للمرأة أن تطلب مثل هذه الأمور من زوجها وما عقاب من تطلب الطلاق ولديها كل ما يكفيها وزوجها يعاشرها بالمعروف ولكنه يحاول تقويمها كما أمره الله؟ وماذا أفعل كي أحافظ على هذا البيت وأكسب رضى الله في الوقت ذاته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية مبناها على التراحم والتسامح والمودة والاحترام المتبادل.. وقد جعل الله- عز وجل- القوامة فيها للرجل وأوجب على المرأة طاعته بالمعروف، ولكن لا ينبغي للمسلم- رجلا كان أو امرأة- التعسف في أخذ حقه، بل ينبغي له أن يكون متسامحا هينا لينا مع أهله؛ فخير الناس خيرهم لأهله كما كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- خير الناس لأهله..
فكان يقول: خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
ولذلك فلا يحق للزوجة أن ترهق كاهل زوجها بالطلبات المرهقة أو تشترط الشروط المتعسفة، والواجب عليهما أن يتسامحا ويتعاونا على البر والتقوى، ويقوم كل واحد منهما بواجبه فلكليهما حقوق على صاحبه كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 228} و قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}... الآية.
ولا يجوز للمسلمة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس أو ضرر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أحمد وغيره وصححه الأناؤوط .
والذي ننصح به السائل الكريم بعد تقوى الله تعالى ولزوم طاعته هو التسامح وعدم التعسف في أخذ حقوقه، وأن يستعين بأهل العلم والخير من أهله وجيرانه حتى يتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها.
كما نرجو أن يطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 11213، 60452، 51614، 80076، 15167، 80794.
للمزيد من الفائدة.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 95732(7/313)
1657- عنوان الفتوى : ما تفعله المتضررة من البقاء مع زوجها
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الثاني 1428 / 12-05-2007
السؤال:
يا أخى الفاضل أرجو من سيادتكم إفتائي فى هذه القصة، تبدء هذة القصة بأنه توجد أخت عزيزة فاضلة تقدم لخطبتها رجل وكانت ترفض الارتباط به لأنها لا تقبله ومع ذلك أجبرت على الزواج منه لأنه من عائلة وغير ذلك ولدرجة أن إجبارها كان بالضرب من أبيها، ولكن تزوجت منه وأنجبت منه، ولكن بعد مرور عام من هذا كله اكتشفت أن هذا الشخص نصاب وأنه هارب من عدة أحكام وأنه محكوم عليه بالسجن وطلبت منه الطلاق ولا يريد وكان يعاملها معاملة قاسية جداً ولا زالت هذه المعاملة لوقتنا هذا، المهم يا سيدي أنه دخل السجن ولكن بحيلة من أخية المحامي استطاع إخراجه من السجن ورجع يعاملها بنفس ما كان يعاملها، وهي الآن تعيش تحت كنف رجل لا يقدرها ولا يحترمها، ولكن أريد أن أعرفك سيدي أنه جاء عليها وقت وأرادت أن تقتله لأنه لا يوجد أحد بجوارها ولا حتى أهلها تركوها هكذا ولا تدري ماذا تفعل هذه الفتاة فى قصتها وبعد أن صارت الحياة بينهم مستحيلة، واعلم سيدي جيداً أنها تكره هذا الشخص كرها شديداً ولا تدري ماذا تفعل، والكل من حولها تخلوا عنها حتى أقرب الناس إليها من أبيها وأمها وأخواتها، سيدي أخبرنا ماذا تفعل هذه الفتاة فى قصتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة المتضررة من البقاء مع زوجها أن تطلب منه الطلاق وترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ولكي تحصل على الحكم بالطلاق لا بد أن تثبت وقوع الضرر عليها من قبل الزوج، فإذا ما ثبت الضرر، أجبر الزوج على إزالته أو الطلاق، أو طلق عنه القاضي، وإن لم تستطع إثبات الضرر، وكانت لا تطيق العيش معه، فلها مخالعته بأن ترد عليه ما أعطاها من مهر، مقابل أن يطلقها، وانظري في المزيد من التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24917، 27381.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95700(7/315)
1658- عنوان الفتوى : من طلق مازحا وهو لا يعلم حكم طلاق المازح
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1428 / 14-05-2007
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق مرات كثيرة مازحا ولم يكن بنيته الطلاق على الإطلاق وهو لا يعلم الحكم جاهلا به . فما الحكم في حالته بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح المنجز -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو كان مازحا، ما دام قد قصد التلفظ به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه.
ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم وبين الجاهل به، ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وانظر الفتوى رقم: 55975.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو في مجالس قبل الارتجاع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95536(7/317)
1659- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لكون والد الزوج راودها عن نفسها
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1428 / 03-05-2007
السؤال:
والد زوجي حاول اغتصابي، فهل أطلب الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بها والده أو ابنه؛ فمنهم من يرى تحريمها به، ومنهم من لا يراه. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 67298.
أما إذا لم يصل الأمر إلى الزنا، وإنما مجرد تحرش ومحاولة اغتصاب، فلا أثر لذلك على العلاقة الزوجية. أما طلب الطلاق فالأصل أنه منهي عنه، لكن إن كان من أجل رفع ضرر لا يزول إلا به مثل ما إذا كان لغرض الابتعاد عن والد الزوج الذي تخشى منه على عرضها، فلا حرج في ذلك، بل قد يكون واجباً إذا تعين طريقاً للحيلولة دون المعصية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95528(7/319)
1660- عنوان الفتوى : الزواج بأخرى هل يبيح طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1428 / 03-05-2007
السؤال:
وقع الطلاق في محكمة أوروبية بين امرأة مسلمة عربية زوجها عربي مسلم، والزوج لم يتلفظ بكلمة الطلاق لأن الزوجة هي التي طلبت الطلاق بعد أن اكتشفت أن زوجها متزوج سراً منذ أكثر من سنة من أوروبية أسلمت، ولم تبت المحكمة فيمن يملك منهما رعاية وتربية الأولاد الثلاثة، والرجل أخبر زوجته أنه لم ولن يطلقها إسلاميا إلا إذا تنازلت له عن حقها في رعاية الأولاد وأعادت إليه أولاده، أي سيتركها معلقة حتى تستجيب لشروطه، فهل بوقوع الطلاق من المحكمة الأوروبيه يعني أن الطلاق أيضا تحصيل حاصل ووقع أيضا حسب حكم الإسلام، أم أنه يجب أن يتلفظ علنا وصراحة كلمة الطلاق، وما حكم المعلقة؟ ولكم الشكر، والرجاء الإجابة لأن هذه المشكلة تواجه المسلمات في أوروبا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخرج الزوجة من عصمة زوجها إلا بطلاق صادر منه هو أو من حاكم شرعي، أو من قائم مقامه، أما طلاق المحكمة المدنية، فلا ينفذ ولا يصح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11820.
ويجوز أن يكون التنازل عن حضانة الأبناء عوضاً للطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 75298.
ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إلا لعذر شرعي، كأن منعها من النفقة، أو تضررت من البقاء معه، أما كون زوجها تزوج امرأة أخرى فليس ذلك عذرا يبيح لها طلب الطلاق، فعلى الزوجة أن تكف عن هذا الطلب، وتحذر من الوعيد الشديد الوراد في ذلك، وسبق في الفتوى رقم: 1114.
لكننا ننصح الزوج أن يجيب زوجته للطلاق إن هي أصرت على ذلك وأن لا يذرها كالمعلقة، وإن أمكنه مع ذلك أن يأخذ حقه منها في حضانة الأبناء إذا كان الحق لها فيها، أو بعوض تدفعه له فهو أقرب للمصلحة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95462(7/321)
1661- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لن يتم فرح ابنتي ولو بطلاقك
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1428 / 01-05-2007
السؤال:
زوج قال لزوجته (لن يتم فرح ابنتي ولو بطلاقك)، فهل يقع الطلاق إذا تم الفرح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج (لن يتم فرح ابنتي ولو بطلاقك) ليس فيه تعليق للطلاق بحصول الفرح، نعم لو قال: لو تم الفرح فأنت طالق، فإنه يكون طلاقا معلقاً، على قول بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق لو قمت. كان ذلك شرطا بمنزلة قوله: إن قمت. وهذا يحكى عن أبي يوسف، ولأنها لو لم تكن للشرط كانت لغوا، والأصل اعتبار كلام المكلف، وقيل: يقع الطلاق في الحال. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، لأنها بعد الإثبات تستعمل لغير المنع، كقوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)، ( وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ)، وإن قال: أردت أن أجعل لها جواباً دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. انتهى.
أما قوله لن يتم الفرح ولو بطلاقك، فليس تعليقا، وغاية ما فيه أن الفرح لن يتم ولو أدى ذلك إلى طلاقك فهو تهديد بإيقاع الطلاق وليس تعليقاً له.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95388(7/323)
1662- عنوان الفتوى : جملة من الأسباب الشرعية التي تدعو إلى الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1428 / 29-04-2007
السؤال:
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة، أنا أريد أن أطلق زوجتي وسنلتقي عند القاضي وسيطلب مني هذا الأخير الأسباب التي دفعتني إلى طلب الطلاق، الأسباب هي كالآتي: هذه المرأة لا تحترمني ولا تقدرني كزوج لها، أنا عاملتها بفطرتي حيث لم يسبق لي التعرف على عالم النساء قبل الزواج مما جعلني أرتبط بها بشكل كبير وخصوصا بعد الحمل، وبعد مرور الحمل بـ 5 أشهر جاءت أم زوجتي وأخذتها إلى بيت أبيها والذي يوجد في مدينة أخرى تبعد عن مدينتنا بحوالي 85 كيلومتر حيث كنت في العمل، فتركت عملي وقمت باللحاق بها فقال لي أبوها لن تعود معك ابنتي للسكن في منزل والدك واتركها هنا حتى تبحث عن سكن مستقل عن والديك قلت له سأفصل بيني وبين والدي في السكن لأنني ليس باستطاعتي أن أكتري وذلك بسبب الديون التي علي أن أسددها لأصحابها، فقال لي اترك زوجتك هنا ولو لمدة عام أو أكثر فهي في الأمان حتى تسدد ديونك وتكتري بيتا، فرجعت وأخبرت والدي بالذي قاله صهري لي فقالت لي والدتي لقد حددنا شرط السكن معنا حتى ييسر الله لكما الحصول على بيت مستقل وإضافة إلى ذلك لم يسبق أن تم هناك احتكاك بيننا وبينها، فرجعت أنا ووالدي ليذكروا صهري بالشرط الذي كنا عليه وهو السكن مع والدي فقال لأبي ذاك كان كلاما واليوم كلام آخر وبدأنا نتحدث بصوت مرتفع شيئا ما فقال لنا صهري لو أردتم رفع الصوت فاخرجوا من بيتي، مع العلم بأنها لما أتت أمها لتذهب معها أخذت كل النقود التي كنت واضعا إياها عندها، فلما فكرت مليا في الأمر قررت أن أنقذ أسرتي وذلك باكتراء بيت حتى أرجع زوجتي إليه وأتفاهم معها، فلما قرب انتهاء شهر على الكراء تحدثت مع زوجتي بخصوص عدم قدرتي على الاستمرار في الكراء وأنني لم أكتري إلا لتعنت والدها وحتى أرجعها لكي أتفاهم معها وأريها مصلحتنا أين تكمن، فوعدتها وعدا حسنا بالحصول على بيت مستقل بعد مرور عام ونصف،وجاءت أمها في الغد وأنا في العمل وأخذتها إلى بيت والدها، وبعد مرور 11 يوم ذهبت لكي أتحدث مع أبيها ونضع النقاط على الحروف فقال لي إن أخاها هو الذي سيتكلم معي فقال لي أخوها أنني لن أحلم بأن أخته ستسكن في مدينتي ومنعني أبوها من دخول البيت ومن رؤية زوجتي، وبعد مرور شهرين وعشرين يوما على خروجها من البيت ولدت طفلا ولم تخبرني لا هي ولا أحد من أسرتها بل علمت الخبر من جهة أخرى، وذهبت أنا ووالدتي وابنت عمتي لكي نبارك لها المولود ونطيب بخاطرها فطردونا من الباب ولم يتركونا ندخل، فرجعنا أدراجنا، وفي الغد اتصل ابن عمتي بوالد زوجتي فأخبره هذا الأخير أنه لن يقبل بعودة ابنته للسكن معي في بيتنا قال له إذا أراد زوجته فليرفع أمره للقاضي وإذا ذكرت زوجته الرغبة في العودة إليه فلن يمنعها أحد من ذلك،وفي المساء عاود ابن عمتي الاتصال بأبيها فأجاب أخوها وقال له لن نقبل إلا بحل واحد وهو انتقالي أنا للعمل في مدينة زوجتي حتى تبقى قريبة منهم، أنا لن أقبل هذا الابتزاز وسأطلقها، فهل هذه أسباب شرعية للطلاق فأنا أصبحت مقتنعا اقتناعا تاما أن هذه المرأة سيئة الأخلاق وابنة أسرة سيئة ولن تصلح كزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ترى أنك قد استنفدت كل الوسائل للإصلاح بينك وبينها، وأنها لا تكف عن هذه الفعال وإشراك أهلها فيما يحدث بينكما من مشاكل فلا حرج عليك في طلاقها، إذ إن الطلاق ما هو إلا وسيلة من الوسائل التي أباحها الشارع الحكيم لعلاج المشاكل الزوجية المستعصية، لكن ينبغي أن تكون هي آخرها، فلا ينبغي أن يكون إلا إذا استحكم الخلاف ولم يبق هنالك سبيل إلى الوفاق، وهنالك جملة من الأسباب الشرعية التي تدعو إلى الطلاق ذكرها أهل العلم، منها:
1- عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو هما معا.
2- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة ونحوها.
3- عدم ميول الرجل إلى زوجته بالكلية لعدم وجود المتعة في معاشرتها ونحو ذلك.
4- نشوز الزوجة، وتعاليها على زوجها.
5- أمر أحد الأبوين لغير تعنت، بشرط أن يكون مستنداً إلى سبب معتبر شرعاً. وتراجع الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 95382(7/325)
1663- عنوان الفتوى : ننصح بالتريث في أمر الطلاق وعدم الاستعجال
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1428 / 29-04-2007
السؤال:
اختلفت أنا وزوجي وبعد أن قرر أن يطلقني تراجع ولكني وأمامه اتصلت بأهلي لكي يأخذوني وذلك بناء على طلبه, ولكنه عاد وقال إنه يريدني، أهلي مصرون على أن أتركه لأن أحد الصالحين أخبرهم بأن خيرته سيئة وهم رأوا من عدم احترامه لهم ولي الكثير (لقد ضربني)، ولكنه وعد بعدم التكرار وأنا قررت بأنه لو عاد سوف أطلب الطلاق، فهل أعطيه فرصة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة يجوز لها أن تطلب الطلاق ولو برفع أمرها إلى القاضي إذا أضر بها زوجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 81049، والفتوى رقم: 93030.
ولا يجوز لها أن تطلبه لغير ضرر، ومجرد الاختلاف مع الزوجة لا يبيحه لها ما لم يترتب عليه إضرار بها، ولا عبرة بما يخبر به الصالحون أو غيرهم من كون الزوج سيئاً أو نحو ذلك، بل المدار على حصول الضرر.
والذي ننصح به السائلة هو التريث في أمرها وعدم الاستعجال، حتى على افتراض أن زوجها صدر منه ما يبيح لها طلب الطلاق ما دام نادماً عليه، واعداً بعدم تكراره.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95374(7/327)
1664- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يرغب بالإنجاب
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1428 / 29-04-2007
السؤال:
هناك أخت سألتني هذا السؤال فأردت أن أعرضه عليكم، هي أخت تزوجت منذ أربع سنوات برجل يكبر عنها في السن وقد توفيت زوجته السابقة وقد أنجب منها أولادا وبنات في سن تلك الزوجة الجديدة، وهي راضية به وبأولاده وتعاملهم كأنهم أبناؤها تماما وقد أصلحت بفضل الله إحدى بناته ولكن نأتي إلى المشكلة الرئيسة ألا وهي أنها أيضا تريد أن يكون لها أولاد فذهبت للدكتور ولم يجد عندها شيئا ولكن أعطاها دواءا بسيطا كي تسرع في الحمل فقط، وقد أخذت هذا الدواء لمدة عام ونصف تقريبا ولم يحدث حمل، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن زوجها عمل عمليه لعدم الإنجاب من قبل أن يتزوجها، وهي لم تعلم وكانت تأخذ الدواء عاما ونصفا وهي لم تعلم هذا الموضوع فطلبت منه الطلاق عندما صارحها بهذا الأمر، ولكنه رفض وقال لها بأنه سوف يعمل عملية فيما بعد لكي يستطيع الإنجاب مرة أخرى، ولكن يقول لها إنه ليس لديه نقود في الوقت الحالي وهي حتى الآن تنتظر أربع سنوات، فهل لها أن تطلب منه الطلاق ولا تكون آثمة في ذلك، علما بأنها في الوقت الحالي لا تقوم بحقوقها الشرعيه تجاهه إذا طلبها، فهل هي آثمة لذلك أيضا؟ ونأسف للإطالة؟ ونرجو الرد بسرعه إن أمكن.. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلكل من الزوجين حقوق على الآخر يأثم بمنعها مع القدرة، ومن ذلك حق الزوجة في الإنجاب، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 41091، ولها المطالبة بهذا الحق، وإذا منعها الزوج منه أثم، وجاز لها طلب الطلاق، نظراً لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32645، ولا يجوز للزوجة أن تمنع زوجها حقه، وإن منعته أثمت، واستحقت المنع من النفقة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95348(7/329)
1665- عنوان الفتوى : حكم من طلبت الطلاق لكونها غير مرتاحة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1428 / 26-04-2007
السؤال:
كتب كتابي على فتاة وسافرت للعمل قبل أن أدخل بها, وقد كانت مقتنعة بذلك, وبعد فترة من سفري, أصبحت تطلب الطلاق لمجرد أنها لا تشعر بالحب، وأنها ترفض أفكاري المتشددة بالدين كلبس الحجاب وعدم الخروج من بيتها بدون إذني إلخ، فأبلغت أبويها بما يجري، فرفضوا الطلاق ووعدوني بأنها ستهتدي إلى رشدها، وعدت لها بإجازتي وسارت الأمور على ما يرام وعدت فسافرت من جديد، ولكنها عادت تطلب الطلاق من جديد وأنها لن تغير أفكارها، وقالت لي أنها غير مرتاحة لزواجنا بعد أن جهزت كل ما يلزم للزواج ولم يبق إلا شهران لزواجنا، فأصرت على الطلاق وبدأت تقنعني بالطلاق بأسباب غير مقنعة، فوافقت وطلقتها بعلم والديها عن كل ما حصل، فما حكم الشرع في ذلك بالنسبة لي ولها وهل ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه حرام عليها ريح الجنة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أسباب معتبرة تدعو إلى الطلاق، فالوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. يَرِد عليها؛ لكن ربما كان هنالك من الأسباب ما لم تصرح به لك كبغضها إياك لمعنى ما ونحو ذلك، ومهما يكن من أمر فعليها أن تتوب إلى الله تعالى لمعارضتها للحجاب وهو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، ونحو ذلك مما تصفه بالتشدد، وقد جاء به الشرع الكريم من لدن العليم الخبير.
فلا تحزن على فراقها، فربما كان ذلك خيرا لك لما ذكرت عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95317(7/331)
1666- عنوان الفتوى : زوجها يأمرها بخلع الحجاب ويهددها بالطلاق
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1428 / 26-04-2007
السؤال:
متزوجة من 13 عاما ولي أربعة أولاد أعيش في أمريكا وطلب مني زوجي قبل الزواج خلع الحجاب واستجبت له ولكن من فترة بسيطة ارتديت الحجاب وبدأت المعارضة من ناحية الزوج على الحجاب وهددني بالطلاق أو نزع الحجاب وأنا عندي أربعه أولاد منه ولا أستطيع الشغل لأني غير حاصلة على مؤهل علمي وبدأ بالتضييق علي بالعيشة وإهماله لي فماذا أفعل ولا يمكن أن أدخل أهلي ولا أهله بالموضوع لأنه هناك خلاف كبير بيننا على أهلي وأهله فما العمل هل أنصاع له لاستمرار الحياة ولمصلحه أولادي ؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يأمرك بنزع الحجاب، ولا تجوز لك طاعته في ذلك إن أمر؛ فإنه لا طاعة له في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، وهذه معصية خطيرة فقد أمر الله تعالى بذلك وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}.
فلا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فلا خير في من يكره أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤثر هواه، ولكن ينبغي أن تذكريه بالله وتبيني له أن هذا الأمر لا يجوز، وتدعيه بالحكمة والموعظة الحسنة عسى الله أن يشرح صدره للإسلام، وتكونين السبب في هدايته ورشده. وللاستزادة حول حكم الحجاب نرجو مراجعة الفتوى رقم:4104 .
وإن طلقك فسيعوضك الله خيرا منه، وسيرزقك ويرزق أبناءك فهو الرزاق كما قال: إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ {الذاريات:58}. وسيأتيك ما كتب لك، ولا يجلب ذلك بقاؤك معه، ولا يمنع ذلك فراقك له، علما بأن نفقة أبنائه عليه إن كانوا فقراء .
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإنه يقول: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ {يوسف:90} ويقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
وانظري الفتاوى التالية أرقامها:67735، 76433.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 95310(7/333)
1667- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالوعد به
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1428 / 26-04-2007
السؤال:
فضيلة الشيخ:
أنا متزوج من 5 شهور ومقيم حاليا بالسعودية وزوجتي مقيمة مع أهلي في مصر وحصل خلاف ما بيني وبينها عن طريق رسائل الموبايل فقد استفزتني ذات مرة فأرسلت لها رسالة بها بعض الكلمات الجارحة فقررت الذهاب لبيت أبيها وعندما سألها والدي هل أخبرت زوجك قالت لا وتركها تذهب(مع العلم بأني كنت قد فوضت والدي أنها إذا استأذنت منك فأذن لها في الحالات الطارئة) - فلما علمت أنا بذلك وفي لحظة غضب كان نص الرسالة التي أرسلتها لها رسالة على الموبايل (ورأس أبي زي ما صغرتيني قدام أهلي انا هاخلصك وأنا هنا وبكرة تشوفي بس خلصي حمل).
وبعد يومين أرسلت رسالة أخرى قلتلها( ابعتي مفتاح الشقة عشان اخليهم يرسلو لك أغراضك أنا حلفت ما هاتدخليها تاني - مع العلم بأني لم انطق بالحلف ) ويعلم الله اني كنت أقصد من كل هذا التهديد والتأنيب على عدم استئذانها-ولم أحدثها لمدة 12 يوما ثم نصحني أحد الأصدقاء بأن الخطأ خطئي فاتصلت واعتذرت لها- فهل مكوثها في بيت أبيها أفضل ؟ مع العلم بأن لها شقتها الخاصة بالدور الثاني في بيت أبي؟ لأن الشيطان يوسوس لي بخصوص هذا الموضوع من ناحية تساهل أهلها في الخروج والدخول.
وهل يعد نص الرسالة الأولى بمثابة طلاق معلق أو مشروط؟ او هل يعتبر أي نوع من أنواع الطلاق؟
وما حكم الحلف في الرسالة الثانية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصحك بتقوى الله والحذر من اللسان، فإن الله سبحانه يقول: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. {الإسراء:53}.
كما ننصحك بعدم الحلف بغير الله، فقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
أما حكم قولك لزوجتك في الرسالة الأولى (ورأس أبي أنا هاخلصك).
فلا يقع بها الطلاق لأنها بصيغة المستقبل فهي وعد وليست تنجيزا، وهذا على فرض كونها تحتمل الطلاق في عرفكم وقصدت بها الطلاق، أما إذا لم تكن تحتمل الطلاق ولم تقصده بها، فلا يقع بها الطلاق على كل حال.
وأما عن حكم قولك في رسالتك الثانية (ما حتدخليها تاني) فهذه الكلمة أيضا لا يقع بها الطلاق لأنها لا تحتمله حسب وضعها، وإن احتملته بوجه فلا يقع بها إلا مع النية، وحيث إنك لم تقصد الطلاق فلا يقع بها طلاق.
أما سؤالك عن أفضلية بقاء زوجتك في بيت أبيها، فهذا راجع إلى المصلحة، وما تتفقان عليه، وما يكون أنسب للزوجة.
وفقك الله لما يحب ويرضى وأصلح لك زوجك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95306(7/335)
1668- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1428 / 26-04-2007
السؤال:
عقد رجل نكاحه على امرأة، أمها مطلقة، وقام أخوها الكبير بالنيابة عن أبيها وجرى خلاف بين الزوج وأم الزوجة، وأصرت على الطلاق، علماً بأن الزوج لم يدخل بزوجته، ولم يوثق عقد النكاح في المحكمة، وطلب من الزوج العاقد أن يطلق الزوجة وهو يرغب في إتمام الزواج ولكن أمام إصرار أم الزوجة رضخ للأمر الواقع، فكيف يتم الطلاق هل يتم بطلقة واحدة أم بثلاث، وهل يجوز الاكتفاء بكتابة ذلك على ورقة ثم إنه يريد الرجوع على أهل الزوجة بما قدمه من هدايا، وما تكلفه من شراء أثاث اختاره أهل الزوجة، فهل له ذلك، فأفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول قبل الدخول في الإجابة إن العقد إذا تم مستوفياً لشروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 25024، ومنها الولي وليس للأخ ولاية على الأخت مع وجود الأب، إلا في حالة توكيله من قبل الأب، إن تم العقد كذلك -وإن لم يتم تسجيله- فإنه يترتب عليه آثاره ومنها أن إنهاء عصمة الزواج بيد الزوج، ولا يحق لأحد أن يتدخل لإنهائها، ما لم يحصل ضرر من الزوج على المرأة، فإن حصل فلها أن تطلب الطلاق، فإن لم يستجب الزوج فلها رفع أمرها إلى القاضي ليجبر الزوج على رفع الضرر ولو بالتطليق عليه، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1114، 2019، 49590.
أما الجواب عن كيفية الطلاق فهو أن يطلق الزوجة مرة واحدة، وبما أنه لم يدخل بها فإن الطلقة تكون بائنة، ولها عليه نصف الصداق، أما الطلاق بالثلاث فهو طلاق بدعي مخالف للسنة، ويقع الطلاق بالكتابة مع النية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 53312.
وإذا كان الزوج لا يريد الطلاق، ولم يحصل منه ضرر على الزوجة، وأصرت الزوجة على الطلاق، فإن له أن يطلب منها ما أعطاها من مهر، أما ما أنفق من هدايا وأثاث ونحوه فمرجعه إلى العرف، وسبق حكمه في الفتوى رقم: 79182.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95260(7/337)
1669- عنوان الفتوى : تؤجر الزوجة في الصبر على أذى زوجها وعدم طلبها الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال:
أنا حائرة بين العيش مع زوجي أو الطلاق. هو بعض الأحيان سيئ المعامله ويشتم ويضرب, هو مانعني من زيارة أهلي أبدا وهو لا يزورهم لكن يقول لصلة الرحم لامانع أن يزوروني بين الفترة والأخرى.أنا لا أحبه لكن عندي طفلان وأخشى بالطلاق أن يكون خطأ بأنه يجب أن أصبر لنيل الجنة وأخشى إن صبرت اؤذي نفسي بالعيش معه ويحاسبني الله بأنه قد شرع حق الطلاق علما بأن زوجي لا يقبل النصيحة هو يصلي ويخاف الله وأحسه بعض الأحيان متناقضا بتصرفاته .أفيدوني جزاكم الله الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا يجوز لزوجك أن يسيء إليك بسب أو شتم أو غيره، وإن فعل دون عذر - كنشوز - فلك طلب الطلاق منه. قال خليل في مختصره الفقهي: ولها التطليق بالضرر البين. وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها **** بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق **** وأخذ مالها بغير حق
وانظري الفتوى: 33363.
فكون المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق في حالة ما، لا يعني ذلك أنها إن تركت حقها في طلبه تأثم. والخلاصة أنك إن كنت متضررة حقا من زوجك فلك أن تطلبي منه الطلاق، ولك أن تصبري عليه، وأنت مأجورة إن شاء الله ولست آثمة في ذلك، وبما أن لك أولادا من هذا الزوج فلا ننصح بطلب الطلاق منه إلا بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة لحل الخلافات، ومحاولة الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات، حفاظا على كيان الأسرة ومصلحة الأبناء. وللفائدة انظري الفتويين رقم:2589، 49841.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 95164(7/339)
1670- عنوان الفتوى : الطلاق الشرعي غير الموثق لدى المحكمة
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال:
سؤالي في موضوع الزواج حيث إنني متزوج بامرأة مغربية ولي منها طفل في الثامنة من عمره حيث افترقنا منذ ثلاث سنوات ولم تتم وثيقة الطلاق بعد، والسبب في ذلك هو أنها أرادت الخروج من بيت الزوجية لتعيش بالقرب من والديها، أما بالنسبة لي فقد هاجرت إلى بلاد الغرب وتزوجت بامرأة أخرى هناك حتى أتمكن من الحصول على أوراق الإقامة والعمل، فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يوثق أو يسجل لدى محكمة أو جهة معينة، وغاية ما في التوثيق والتسجيل أنه ضمان للحقوق المترتبة على الطلاق، وقاطع للنزاع بين الزوجين.
أما الطلاق فإنه واقع بمجرد تلفظ الزوج به ولو لم يوثق، ولو لم تعلم الزوجة به، هذا عن وقوع الطلاق شرعاً، لكن يحتاج الزوج أن يشهد رجلين عدلين، على أنه طلق زوجته، كبينة في حال ما إذا طالبته الزوجة بشيء من الحقوق فيما بعد الطلاق مدعية أن الطلاق لم يقع من قبل، وأنه إنما ادعى أنه كان قد طلق سابقاً من أجل أن يسقط عنه تبعات الطلاق من نفقة في العدة ونحو ذلك، وأما هي فلا يجوز لها أن تتزوج دون أن يبلغها بيقين أن زوجها طلقها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 95103(7/341)
1671- عنوان الفتوى : حكم طلب الزوجة الطلاق لأسباب تافهة
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1428 / 22-04-2007
السؤال:
أنا أعمل بالخليج منذ زمن والحمد لله حالتي المادية جيدة، وأنا أحسب نفسي بفضل الله أخاف من الله في كل تعاملاتي وفي بيتي وأنعم الله علي بثلاث أولاد هم زهور حيانتي وأحب زوجتي جداً، ولكن ومع الأسف حياتي أصبحت جحيما حيث إن زوجتي طلبت مني الطلاق أربع مرات لأسباب تافهه تفهمني خطأ ولا تستوضح وتخزن في نفسها ثم تفاجئني بأشياء وشكوى لا أتذكرها، ومؤخراً اكتشفت أنها تحكي كل شيء لأختها حيث قامت أختها بمشكلة مع أختي أمام زوجتي وقالت إن زوجتي ترى الويل معي، وعندما قالت لها أختي إن أخي ليس هناك أحسن منه، قالت لها أختها لا هناك كثير أمام زوجتي ولم تراجعها وكل ذاك سبب لي شرخا في قلبي لن أنساه، لا أستطيع العمل ولا أستطيع النوم في بعض الليالي ودائما صداع وضغط وعدم تركيز، وأخاف أن أفقد حياتي ومستقبلي حيث إني بفضل الله أصبحت مدير مشروع كبير وأنا سني صغير نسبيا وكنت أجهز وأعد أن أبعث لهم ليعيشوا معي ولا أدري إن كان الطلاق سيكون الحل، ملحوظة: أنا أنزل مصر كل شهرين ونصف لمدة عشرين يوم في السنتين الأواخر وقبل ذلك كانت زوجتي معي وأولادي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت زوجتك خطأ كبيراً بما ذكرته عنها من طلبها الطلاق المتكرر لأسباب قلت إنها تافهة، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كما أنها أيضاً مخطئة فيما ذكرته عنها من حكاية ما يجري بينك وبينها لأختها، فإن الأمور الأسرية يجب أن تبقى بين الزوجين، وقد أخطأت أيضاً أخت زوجتك بما قالته عنك أمام زوجتك، إذ ليس من شك في أن مثل ذلك يفسد المرأة على زوجها.
ورغم كل هذا فينبغي أن تعلم أن استقرار الحياة الزوجية واستمراريتها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وأن عقد الزواج إنما هو للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أعظم الصلات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادة عارضة أو اختلاف شكلي لا معنى له ولا قيمة، والاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة، بحكم الطبيعة البشرية والعوارض النفسية.
وعليه فننصحك بأن لا تفكر في الطلاق، وأن تحاول تسوية المشاكل بقدر ما تستطيع وأن تبين لزوجتك أخطاءها دون تعنيف، وإذا عرفت أن الحياة معها صارت مستحيلة، وأنها لا تقبل حلا سوى الطلاق، فلا حرج عليك في أن تطلقها، وقد يكون لك الخير في ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94965(7/343)
1672- عنوان الفتوى : الجهة التي تتولى إجراءات الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1428 / 17-04-2007
السؤال:
أنا شاب سوري عقدت في المحكمة الشرعية في دمشق بفرنسية مسلمة تسكن في باريس, حصل خلاف وتجواز من قبلي عليها وعلى أهلها بالكلام عن طريق الإيميل لأنني أعيش في دمشق, واعتذرت منهم ومنها ولكنهم مصرون على الطلاق، فهل تستطيع هي أن تطلق نفسها في الجوامع الموجودة في باريس بدون موافقتي، أم فقط في المحكمة التي عقدنا بها بدمشق، وما هي حقوقها الشرعية في حالة طلبت هي الطلاق قبل الدخول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يستطيع أحد أن يطلق عليه دون موافقته إلا القاضي عند وجود ما يوجبه، وليس بالضرورة أن يكون القاضي أو المحكمة التي تم فيها العقد، فيمكن للمرأة عند وجود ما يدعو للطلاق أن ترفع الأمر إلى أي محكمة شرعية في أي بلد، وإن لم توجد محكمة فإلى جماعة المسلمين في تلك البلاد لقيامهم مقام القاضي الشرعي للضرورة.
وعليه فإذا كان هناك ضرر واقع على زوجتك أو منعتها حقاً لها مثل النفقة، فإن بإمكانها أن ترفع الأمر إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد، ويرجع تقدير استحقاقها للطلاق أو عدمه لتلك الجهة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 29474، والفتوى رقم: 22068.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 94863(7/345)
1673- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته ليتزوج بأخرى ولود
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1428 / 16-04-2007
السؤال:
متزوج منذ 12سنة رزقت خلالها ولدان سرعان ما رحلا عني إلى دار البقاء نتيجة مرض وراثي تحمله المرأة حسب رأي الأطباء المختصين، أرغب في ذرية صالحة إن شاء الله أمر يصعب تحقيقه مع زوجتي الحالية لعدة أسباب إضافة إلى السبب السالف ذكره منها أنها تعدت الـ 47 من عمرها، بحثت في أمر التعدد فلم أصل إلى أي نتيجة تبقي على زوجتي معي منها استحالة هذا الأمر حاليا في المغرب لشدة تعقيد هذا الأمر، وثانيا: عزوف الكثير من النساء على القبول بالتعدد حسب تجربتي في البحث في هذا الأمر، اقترح علي البعض الحل الثاني والدين يرونه الباقي من الحلول وهو أمر الطلاق، للحقيقة توقفت كثيراً عند هذا الأمر ولسنوات، حيث أعيش هذه المشكلة منذ 2002 فلم أستطع البحث فيه بشيء مخافة أن يكون فيه ظلم لزوجتي، علما بأن الطلاق مشروع في الإسلام خصوصا عند الضرر، أرجوكم أفيدوني أين يكمن الحل، فهل أبقي على حالي كما هو وأنا أبكي يوميا في صمت وعلانية كلما رأيت صبيا يمر أمامي أو في الفصل الدراسي (أعمل مدرسا)، بل أفقد أعصابي في مرات كثيرة وأكاد أقدم على أمر الطلاق، لكنني أتراجع بالاستغفار والدعاء إلى الله عسى أن يجعل لي في أمري يسرا، للعلم أبلغ من العمر 46سنة، أتمتع بصحة جيدة ولله الحمد لا ينقصني إلا الولد الصالح إن شاء ربي كثيرون يعيبون علي أني أضيع الفرصة سيما والعمر يجري بسرعة، فهل في الطلاق والحالة هذه ظلم للزوجة، وما العمل إذاً إذ لم يكن من الحلول إلا هو؟ أشكركم على تفهمكم وسعة صدركم آملا أن أكون قد أوصلتكم معاناتي ومشكلتي.. وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الطلاق -مع أنه ليس ممدوحاً في الشرع- فإنه ليس بهذا الحد الذي تتصوره، فقد جاء في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ما يلي: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. (حسن). (فائدة) قال الألباني: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه.
وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها، ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل برقم 2040، فمن هذا تعلم -أيها الأخ الكريم- أنك لست ظالماً لزوجتك إذا طلقتها، وخصوصاً في مثل الحالة التي ذكرتها من عدم إمكان التزوج بأخرى معها، واحتياجك إلى الإنجاب، مع أنك صرت قريباً إلى اليأس من حصوله منها، فمثل ما شرحته من الظروف تظهر فيه حكمة مشروعية الطلاق، ونحن هنا لا ندعوك إلى تطليق زوجتك، بل نحثك على البقاء معها ما أمكن ذلك، والسعي في تحصيل غرضك بالطرق التي أباحها الشرع من التعدد، ومحاولة علاجها إذا وجدت لذلك وسيلة، فإن لم تجد نفعاً في جميع ذلك، فلا حرج عليك في تطليقها، والتزوج من أخرى، يتحقق لك معها ما أردته من الولد الذي ليس من شك في أنه مقصد أساسي في الزواج.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 94731(7/347)
1674- عنوان الفتوى : الطلاق كتابة وحكم طلب الطلاق لكون الزوج لا يعمل
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1428 / 11-04-2007
السؤال:
خالي محمد طلق زوجتة بعد أن طلبت الطلاق منه بسبب أنه لا يشتغل، ونريد أن نوضح كيف وقع الطلاق: أخبرت المطلقة شابا قريبا لخالي أن زوجها أمسكت بة خارج المنزل وطلبت الطلاق منه فوافق على ذلك، عاد إلى المنزل و بعد لحظات أعطاها ورقة كتب فيها "طلقتك طلقتين والشاهدان هما فلان وفلان"ولا اعرفهما .هكذا قالت، لكن هذا الشاب كان يسكن في بيت زوجها أخبرني أن خالي دخل في البيت متوترا وطلب أن يعطيه قلما فأعطاه له ودخل في غرفة لم يكن فيها أحد وبعد دقائق خرج من الغرفة إلى الخارج صامتا فهل هذا الطلاق باطل لعدم وجود شاهدين؟أم أن الطلاق قد وقع ؟ وإن كان الطلاق وقع فهل يجوز لنا أن نصالح بينهما لكي يتراجعا لأننا علمنا أن كلا منهما يحب الآخر رغم مشكلة خالي وهي كونه لا يصلي ولا يشتغل، وعدم الشغل كان سببا في الطلاق؟ وإن كان الطلاق باطلا فماذا تنصحون خالي محمدا رغم أن الا نفصال كان منذ أكثر من سنتين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول: إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق لمجرد كون زوجها لا يشتغل، فالطلاق لا يسوغ للمرأة طلبه إلا إذا تضررت من البقاء مع الزوج لعجزه عن النفقة عليها أو نحو ذلك مما تتضرر به، وما دام هذا الرجل ينفق على زوجته فما كان لها أن تطلب الطلاق ولو كان لا يشتغل، أما الطلاق الذي أصدره بالكتابة مع نية الطلاق فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53312.
ولا يشترط الشهود لوقوع الطلاق.
وإذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ، فيمكن للزوج مراجعة زوجته بعقد جديد ومهر جديد، بحكم أن العدة قد انقضت، وصار الطلاق بائنا، بينونة صغرى.
ونصيحتنا لهذا الرجل أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه من حقوق سواء كان الحق لله كالصلاة، أو لعباده كحق الزوجة في النفقة وحسن العشرة ونحو ذلك.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 94686(7/349)
1675- عنوان الفتوى : الطلاق بشرط ألا تتزوج المطلقة من شخص معين
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1428 / 12-04-2007
السؤال:
زوجة طلبت من زوجها الطلاق فقبل الزوج أن يطلقها ولكن بشرط ألا تتزوج من أشخاص بعينهم، فما حكم هذا الشرط، وما الحكم لو تزوجت الزوجة بعد انتهاء عدتها ممن اشترط الزوج عليها عدم الزواج به، فهل يكون الزواج صحيحا، وما هي الآثار المترتبة على مثل هذا الشرط؟ في انتظار ردكم في أسرع وقت.. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن طلب الزوجة الطلاق من زوجها ليس جائزاً إلا أن يكون لها عذر في ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الزوج إذا اشترط على زوجته أن لا تتزوج من أشخاص بعينهم، فإن الطلاق يعتبر نافذاً والشرط باطل، لأنه إذا أوقع الطلاق فقد ارتفع ملكه للعصمة، ولم يكن له بعد ذلك أن يمنعها ممن تريد التزوج منه، وهذا إذا لم يكن أولئك الذي أراد منعها من التزوج منهم مخببين لها، وأما لو كانوا مخببين لها، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمخبب أن يتزوج ممن خببها أم لا، والمرجح أيضاً أن له ذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7895، وإذا تقرر هذا علمت أنه لا آثار تترتب على مثل هذا الشرط.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 94667(7/351)
1676- عنوان الفتوى : الزواج قبل استكمال إجراءات الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1428 / 12-04-2007
السؤال:
لي سؤال يتعلق بقريبة لي متزوجة وعلى خلاف مع زوجها منذ سنين وتم الطلاق بينهما مرة أو اثنتين من قبل وكانت تدعو زوجها للعودة عن هذا القرار، علماً بأنها أفضل من زوجها بكثير بشهادة الكثير ممن يعرفهم ومنهم نحن وقد تابت عن مسيرتها السابقة في حياتها بعد أن تعرفت على زوجها وتعرفت على الإسلام بشكل جيد والتزمته لكن ليس بفضل زوجها وإنما بقراءتها الدائمة واطلاعها فزوجها لا يفقه الكثير من أمور الدين ويسيء معاملتها ويذكرها دوماً عند أي خلاف بماضيها وهو عاطل عن العمل ويأخذ الأموال التي تأتيهم كمساعدة من الدولة لنفسه وأهله في بلده من دون عائلته التي تتكفل أم الفتاة بشراء الجديد لها من ثياب هي وأولادها وهم يعيشون أصلاً عندها ولا يدفعون لها الإيجار حيث كتبوا بينهم عقد إيجار شكلي ولكن تأتيهم طبعاً مساعدة عليه من الدولة لأن الدولة لا تعرف أنه شكلي بل وتدفع الأم أو الأب الضريبة مع ذلك عن هذا الإيجار ومبلغ المساعدة أيضاً يأخذه الزوج وحتى الكهرباء لا يدفعها وتدفعها الأم (وهي مسيحية) وعند أي شجار يذكر هذا الزوج كما قلت ماضي زوجته ويسيء الكلام عن حماته، علماً بأنه لم يجد منها ولا أي ممن يعرفها شيئاً يسيء لها بعد التزامها وحتى أمها ذات سلوك حسن وأخلاق جيدة، الآن هذه الزوجة تريد الطلاق الآن والأمر هنا يدوم حوالي سنة وعندما يتم ستأخذ القرار وتصدقه في سفارة بلادها لكنهم أخبروها أن الطلاق هناك بعد هذه الإجراءات لن يكون تلقائياً أو أتوماتيكياً وإنما عليها أن تأخذ محاميا فإذا حدث وتقدم لها من يتزوجها في ذلك الحين فماذا تفعل، وهل عليها عدة الطلاق لأننا سمعنا وقرأنا في فتاوى عما يسمى الخلع بأن لا عدة فيه أو أنها عدة قصيرة مقارنة بغيرها؟ أعتذر عن إطالتي.. وشكراً لكم على مجهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق إذا وقع وانقضت عدة المرأة من هذا الطلاق فلا حرج على المرأة في الزواج ولو لم يكتمل ما يسمى بإجراءات الطلاق، إذ لا أثر لهذه الإجراءات في أمر وقوع الطلاق، وإنما يقصد منها توثيق الطلاق وضمان الحقوق لكل من الزوجين، وهذا من حيث العموم، وأما بخصوص القضية المسؤول عنها فإن كان الأمر على ما ذكر من أن هذا الزوج يسيء معاملة زوجته وأمها، ويذكر زوجته بماضيها، ويأخذ ما تدفعه الدولة من مال لزوجته وعياله فينفقه على نفسه، ونحو ذلك مما ذكر فهو مسيء ومفرط، والواجب أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه وأهله وأصهاره، فإن الزوج مأمور بحسن العشرة مع أهله وأصهاره، وأوجب الله عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، لا أن يكون وبالاً عليهم، وينبغي أن يذكر بأن يكون قدوة صالحة لأم زوجته عسى أن يكون ذلك منه سبباً في دخولها في الإسلام، لا أن يقوم بمثل ذلك الأفعال التي قد تصدها عن دين الله، فإذا صلح حاله، وحصل الوفاق بينه وبين زوجته فذلك خير.
وإن استمر في غيه كان لزوجته الحق في أن تطلب منه الطلاق، فإن لم يستجب لها فلترفع الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية لينظر في الأمر ويزال عنها الضرر، وبالنسبة للخلع فهو أمر مشروع، وحقيقته فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها، مع العلم بأنه لا يحق للزوج أخذ هذا العوض إن كان النشوز بسببه، والمرأة المختلعة تجب عليها العدة، وعدتها كعدة المطلقة ثلاث حيضات في قول جمهور أهل العلم.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمر يتعلق بما تدفعه الدولة من هذه المساعدة، فإن كانت لا تدفعها إلا إذا كان الإيجار فعلياً، فلا يجوز لهم أخذها بهذا الإيجار الشكلي، وينبغي للمسلم أن يكون قدوة حسنة ولا سيما في تلك المجتمعات، فإن أي تصرف سيء يصدر منه قد يحسب على تعاليم الإسلام ويكون سبباً في صد الناس عن دين الله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 94633(7/353)
1677- عنوان الفتوى : بينونة الزوجة من الزوج الساب للدين والرب
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1428 / 10-04-2007
السؤال:
كان زوجي كلما يغضب يسب الدين والرب, وقد بلغنا أن الزوج الذي يكفر يعتبر مرتدا وبذلك تطلق زوجته منه، وعندما علم بذلك تراجع عن هذا العمل فقليلا جداً ما يفعل ذلك ويقول إنه لم يتعمد السب، فهل فعلا تطلق زوجته منه، علما بأن زوجي يصلي ومثابر على القيام بكل صلاة ويصوم رمضان ويبر والديه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن سب الله تعالى أو سب الدين ردة، ومن أحكام الردة: التفريق بين المرتد وزوجته، واختلف العلماء في نوع الفرقة هل هي فسخ أم طلاق بائن، وسبق بيان كل ذلك في الفتوى رقم: 25611 وفي فتاوى أخرى.
وعند من يقول إنها فسخ وهم الجمهور، هل يحصل الفسخ بالردة؟ أي فور حصول الردة أم لا يحصل إلا إذا انقضت العدة ولم يتب؟ قولان سبقا في الفتوى المحال عليها سابقاً، كما سبق في نفس الفتوى أيضاً أن الراجح من القولين هو مذهب المالكية القائلين بأن الفرقة التي تحصل بموجب الردة تكون طلاقاً بائناً.
وبناء على جميع ذلك نقول لك أولاً: إن الردة أمرها عظيم وضررها كبير على المرء، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها محبطة للعمل بمجرد حصولها، لما تضافر من الأدلة على ذلك، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}، وقال تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر:65}، وإذا ثبت هذا فليس من شك في أنه أشد من بينونة الزوجة، ثم إنك قد علمت مما ذكرناه وأحلنا عليه أن الراجح في الموضوع الذي سألت عنه هو بينونتك من زوجك بمجرد حصول أول ردة منه، والواجب على المسلم هو العمل بالراجح ولو كان القائلون بغيره أكثر عدداً من القائلين به.
وبناء على أنك لم تذكري أنك وزوجك قد جددتما عقداً بعد ما كان يحصل منه من ردة، فالذي نراه -إذاً- هو أن المعتد به من الطلاق بينكما هو طلقة واحدة، وكل ما جاء بعدها كان في حال بينونتك فليس واقعاً -إذاً- ويلتمس لكما العذر فيما كان يحصل من المعاشرة الزوجية بينكما بجهل هذه الأحكام، وبأقوال أهل العلم الآخرين، ولكن عليكما الآن أن تجددا عقدا مستوفياً الشروط وأن يكف زوجك عن سب الدين والرب.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94571(7/355)
1678- عنوان الفتوى : سكنى المطلقة البائن مع زوجها السابق
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1428 / 09-04-2007
السؤال:
حكم زوجة زوجها كثير الطلاق فهي جالسة في البيت من أجل تربية الأولاد كلهم كبار ما عدا واحدة عندها 10 سنوات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة ذكرت أن زوجها كثير الطلاق وسألت عن حكمها، ولم تبين لنا هل صدر من زوجها من الطلاق ما تبين به وهو ثلاث أو أن ما صدر منه لا يصل إلى ذلك، كما أنها لم تبين لنا حالتها الراهنة، هل هي في عصمته أم أنها مطلقة إلى غير ذلك، مما تحتمله حالتها، وهذا أمر يجعل الإجابة على جميع الاحتمالات الواردة على حالتها صعبة وفيها إطالة.
وعليه فنفترض لها حالة واحدة ونجيبها على افتراضها فإن كانت هي حالتها، فنرجو أن يزول إشكالها، وإن كانت غير ذلك فلتكتب لنا بحالتها تحديداً، فنقول وبالله تعالى وحده نستعين إذا كانت السائلة قد طلقت ثلاث مرات أو طلقت دون ذلك مرة أو مرتين ولكن عدتها انقضت فقد بانت من زوجها وصارت أجنبية عنه، وقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقة برقم: 10146 حكم سكنى الأجنبية مع الأجنبي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12921، والفتوى رقم: 61564.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94539(7/357)
1679- عنوان الفتوى : البقاء في عصمة زوج عصى الله في طفولته
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007
السؤال:
أنا شابة عمري 24 سنة تزوجت بشاب مهذب، متخلق الحمد لله مر على زواجنا حوالي سنة، ذات يوم في ليلة وبالصدفة سمعت بكاء في غرفة الضيوف، وجدت زوجي يصلي ويبكي بشدة، حتى عندما انتهى من الصلاة، أحسست أن شيئاً يقلقه تكلمت معه، قال لي بأنه يريد أن يبوح بسر، انشغل بالي وأصبحت متوترة، فقال لي سرا أفزعني، حيث إنه قال هتك عرضه وهو في العام السادس من عمره، اغتصبه أحد من أسرته، فأرجوكم ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أم ماذا، أنا جد حائرة من فضلك ساعدني؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن زوجك من حسن الخلق والعبادة والبكاء في الصلاة والقلق والحسرة جراء هذا الذنب الذي يبدو أنه ليس هو المرتكب له، يفيد بوضوح أنه رجل صالح عفيف ومؤمن بالله، ولو افترضنا أن زوجك كان هو الساعي فيما فُعل به، فإن السن التي وقع له في ذلك ليست سن تكليف بالنسبة له، كما أن بكاءه وحسرته تعتبر توبة لو كان ثمت ذنب.
ثم على أي تقدير فإن مثل هذا الفعل لا يؤثر في صحة النكاح، واعلمي أن الذي ورد الترغيب في التزوج منه هو صاحب الدين والخلق، ففي الحديث الشريف: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وعليه، فجميع ما ذكرته عن زوجتك يؤكد أن الأصوب والأولى بك هو الحرص على البقاء زوجة له، لا طلب الطلاق منه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 94534(7/359)
1680- عنوان الفتوى : الطلاق بعد الخلوة وحكم قائمة المنقولات
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007
السؤال:
ما هي حقوق المرأة التي تم عقد قرانها ولم يتم البناء بها، ولكن حدثت بينها وبينه خلوة، فهل تكون لها حقوق في قائمة المنقولات، مع العلم بأنها لم تأخذ مهرا وقد استمتع هذا الشخص بها ويريد الانفصال عنها الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 41127 تعريف الخلوة التي تقوم مقام الدخول ويترتب عليها ما يترتب عليه واختلاف أهل العلم فيها، وعليه فإن كان ما حصل من الخلوة بين السائلة وزوجها يتحقق فيه أحد التعاريف المذكورة وحصل الطلاق فإنه يجب عليها العدة ولو لم يحصل فيها وطء، وتستحق المهر كاملاً، وإذا لم يسم لها مهر فمهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها.
وأما القائمة فالمعروف أنها وثيقة مكتوب بها قائمة المنقولات التي تمثل المهر، وبهذا يكون حكمها حكم المهر.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94320(7/361)
1681- عنوان الفتوى : الطلاق هو العلاج الأخير
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1428 / 03-04-2007
السؤال:
تزوجت في سن 44 بعدما عانيت كثيراً في اختيار شريكة العمر نظراً لتعنت والدتي التي كانت ترفض زواجي وتقوم باختلاق الأسباب لكي يفشل الارتباط بالفتاة التي لم تكن هي راضية عليها.. وبعد جهد جهيد تعرفت على فتاة تعمل معي في نفس المؤسسة وتصغرني بحوالي 17 سنة وتزوجت بها عنوة رغم رفض والدتي التي قررت مقاطعة حفل الزفاف بمعية معظم أفراد العائلة.. وعند بداية حياتي الزوجية حدثت لي مشاكل نفسية كثيرة جعلتني أجد صعوبة في التمتع بحياتي الجنسية بحيث فقدت الرغبة الجنسية بشكل مفاجئ مما جعل حياتي مع زوجتي تتحول إلى جحيم بحيث أبقى لمدة أشهر دون إتيان أهلي نظراً لتدهور حالتي النفسية، ولكن مع مرور الوقت تحسنت حالتي نسبيا ورزقنا الله بمولود ولو أن الرغبة لم تعد تأتيني كالسابق.. وبدأت أعيش في دوامة من المشاكل مع زوجتي التي تقول لي إنها تشعر أن أهلي يحتقرونها ولا يزورونها ولا يعيرونها أي اهتمام وهو ما يحدث فعلا.. لكن أنا أحس بالذنب تجاه زوجتي لأنني لا أعطيها حقها في الفراش بالكامل.. مع العلم بأنني سوي من الناحية الجنسية والدليل أنني أنجبت.. لقد أصبحت زوجتي عصبية للغاية وأصبحنا في شجار شبه يومي لأتفه الأسباب لأن كلانا يعاني من إنهيار نفسي.. زوجتي لا تصلي إلا نادراً لكونها من عائلة ليست متدينة.. أحيانا تنعتني بنقص الرجولة وضعف الشخصية وأنا لم أعد قادراً على قبول مثل هذه الألفاظ لكن أصبر لكون زوجتي مريضة نفسيا وعصبية.. أحيانا أفكر في الطلاق لكن أنظر إلى الولد الذي بيننا.. والدتي مريضة وأقوم بزيارتها كل أسبوع على بعد50 كلم من مقر سكني لكن زوجتي ترفض ذلك لأن والدتي لم تعاملها معاملة حسنة.. كنا نسكن في بيت مريح سلمته لي شقيقتي عن طريق تعهد لفظي كونها في الـ 50 من العمر ولم يسبق لها الزواج وبعد سنة تراجعت شقيقتي عن رأيها وطردتني من البيت بعدما أعطتني مبلغا من المال كنت قد دفعته للحصول على ذلك السكن العائلي.. فقمت بكراء بيت قديم بعدما قامت زوجتي بقرض من البنك على حسابها.. فأثر هذا الوضع الجديد على زوجتي التي أصبحت تشتكي من البيت وتلقي باللائمة على أهلي والحظ السيئ الذي أوصلها إلى هذا الوضع.. فضلا عن ذلك سرقت مني السيارة التي اشتريتها عن طريق التقسيط بعد 4 أشهر من الاستعمال.. أنا أصلي وأحافظ على صلاتي وأعلم أن كل هذا ابتلاء من الله سبحانه و تعالى لأنني ارتكبت المعاصي قبل الزواج وكنت أخرج مع بعض الفتيات، لكن أقلعت عن ذلك بعد الزواج، كنت أحلم بحياة زوجية هادئة ومستقرة بعدما عانيت من مشكلة تعطيل الزواج لكن لم أعرف الاستقرار إلى حد الآن نظرا لعدم التوافق مع الزوجة والمشاكل اليومية.. فهل الطلاق هو الحل، دلوني على طريق الخير؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا ننصحك بطلاق زوجتك إلا إذا استحكم الخلاف، واستنفدت جميع سبل الوفاق، سيما وقد انجبت منها. فالطلاق مثل الكي فلا يكون إلا آخر العلاج، ففي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وفي الحديث أيضاً: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك: لا يكره ولا يبغض. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وأما السب والشتم بينكما فلا يجوز، ولا ينبغي أن تصل الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة إلى مثل ذلك، سيما من الزوجة على زوجها، لمنافاته للعشرة بالمعروف والطاعة المأمور بها، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 1032.
وينبغي تجنب أسباب ذلك كالغضب والتشنج حال الخلاف فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني: قال: لا تغضب، فردد مراراً فقال: لا تغضب. وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وللمزيد عن أسباب الغضب وسبل علاجه انظر الفتوى رقم: 8038.
وأما ما ذكرت من تهاونها بالصلاة أحيانا فلا يجوز لك أن تقرها عليه، ولا على ترك غيره مما افترضه الله عليها؛ لأنها من رعيتك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عنه رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها... متفق عليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 62008، والفتوى رقم: 63561.
وخلاصة القول والذي ننصحك به أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفته، فما أصابك من ابتلاء قد يكون سببه تفريطك في جنب الله، وتقصيرك في حقه فتب إليه مما كان، وأصلح فيما بقي، والتوبة تجب ما قبلها، وأما زوجتك فقد اتصفت بصفات سيئة، حسبما ذكرت وأعظم ذلك تهاونها ببعض الصلوات وعصيانها لك وسبها وشتمها إياك، ولا شك أن للبيئة التي تربت فيها أثراً على سلوكها وصفاتها، فلعلك إذا صبرت عليها، وعملت على محو آثار البيئة، بتوفير بيئة جديدة صالحة لعلها تتغير، مع الاستمرار على نصحها، وإذا كنت قد فعلت ذلك واستفرغت الوسع والجهد ولم يحصل المطلوب، واستمرت على حالتها من العصيان والتكبر والتضجر من العيش معك ونحو ذلك، فالأولى لك أن تطلقها ثم تبحث لك عن امرأة ملتزمة هينة لينة، ودود ولود، تعرف معنى الحياة الزوجية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 12963، والفتوى رقم: 64026.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 94194(7/363)
1682- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجه عند الغضب طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الأول 1428 / 02-04-2007
السؤال:
ليلة أول أمس حدث خلاف بين أمي وأبي وفي ساعة الغضب قال والدي لأمي طالق طالق طالق وبعد ساعة قال لها رجعتك فهل الرجعة صحيحة مع العلم
أنهما لم يغادرا المنزل وهل تعتبر هذه طلقة أم لا؟ وهل هناك عدة أم لا مع العلم أننا نتبع المذهب الحنفي ؟رجاء عدم إحالتي على سؤال مشابه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الصيغة التي تلفظ بها أبوك لزوجته (أمك) هي ما ذكرت من قوله لها (طالق طالق طالق) فالحنفية يقولون إن ذلك بحسب نيته؛ فإن قصد بالتكرار الإنشاء فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما إن كان قصد بتكرار اللفظ تأكيد الطلاق الأول فإنه يقبل ذلك منه ديانة لاقضاء يعني أنه يحسبها طلقة واحدة فيما بينه وبين ربه، وله مراجعة زوجته، ولكن إذا رفع أمره للقاضي فإنه يحسبها عليه ثلاثا ولا يؤخذ بقصده وقالوا كذلك زوجته فهي كالقاضي إن سمعت منه ذلك لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها تبين منه بما سمعت.
قال الكاساني الحنفي في البدائع: لو قال لها: أنت طالق طالق.. يقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها؛ لأنه ذكر جملتين كل واحدة منهما إيقاع تام لكونه مبتدأ وخبرا، والمحل قابل للوقوع، ولو قال: عنيت بالثاني الإخبار عن الأول لم يصدق في القضاء؛ لأن هذه الألفاظ في عرف اللغة والشرع تستعمل في إنشاء الطلاق فصرفها إلى الإخبار يكون عدولا عن الظاهر، فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. وقال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: إذا قال أنت طالق طالق طالق، وقال: إنما أردت به التكرار صدق ديانة لا قضاء فإن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر، والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به؛ لأنها لا تعلم إلا الظاهر.
ولكن إن كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يصدر عنه، ولا يفهم ما تلفظ به لها، فإن طلاقه لا يقع حينئذ، وتبقى زوجته دون مراجعة. وأما إن كان غضبه عاديا لم يصل على تلك الدرجة فلا تأثير له في الحكم. قال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار. ولا يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم المجنون، وأفتى به الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش؛ لأن الدهش من أقسام الجنون. انتهى منه بتصرف وللوقوف على كلام أهل العلم في هذه المسالة وأدلتهم نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6396، 60228، 11566.
وينبغي رفع هذا الأمر للمحاكم الشرعية لتفصل فيه وتحكم بما تراه، وقول القاضي فيه يرفع الخلاف.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94136(7/365)
1683- عنوان الفتوى : حكم القاضي بالطلاق هل يمكن رده
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1428 / 29-03-2007
السؤال:
سؤالي هو: زوجتي تركت المنزل وأخذت أشياء منه اعتبرتها ملكها كالمكواة والملاعق وأشياء أخرى كل ذلك برأي أبويها وتركت طفلا صغيرا رضيعا ومعاقا ثم انهالت علي فى المحاكم بالقضايا بطلب نفقة وطلب المنقولات منها الأشياء التي أخذتها......... ما حكم الشرع فى ذلك، وطلب الطلاق عن طريق الخلع وأنا غير راض عن هذا الطلاق فما تحتسب إذا طلقتها المحكمة؟ أاشكركم على هذا الموقع الأكثر من رائع... جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما ذكرت أن زوجتك قد فعلته من الخروج من المنزل، وترك الطفل الصغير الرضيع الذي قلت إنه معاق، وأخذ تلك الأشياء التي أخذتها، إن لم تكن ملكاً لها... وما أغراها عليه أبواها من ذلك، وما صارت عليه من طلب الطلاق أمام المحاكم... كلها أمور تعتبر أخطاء كبيرة، ولا يجوز أن تكون عليها الزوجة من زوجها، والذي نقوله لك فيها هو أنها إذا لم تكن مظلومة فيما قامت به، فإنها تعتبر ناشزاً، ولا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما، كما أنها لا تستحق أن تطلق إذا لم تكن أنت موافقاً على ذلك.
وأما سؤالك عماذا يكون إذا حصلت المرأة على الطلاق من المحكمة، فجوابه أن حكم القاضي إذا كان مستنداً إلى دليل قوي يصير الشيء المختلف فيه كالمتفق عليه، ففي الدرديري عند قول خليل: ورفع الخلاف لا أحل حراماً. قال: فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره ولا له نقضه، ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه، وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء.... وقال السبكي في فتاويه: إن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد الكلية..
وعليه، فإذا لم يكن لديك مطعن في الحكم - لو صدر على النحو الذي تخشاه - فلن يكون أمامك إلا الإذعان له والقبول به، وأجرك على الله إن كنت مظلوماً.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 94073(7/367)
1684- عنوان الفتوى : كيفية طلب المرأة الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1428 / 28-03-2007
السؤال:
متى تستطيع المرأة طلب الطلاق وكيف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
وأما كيفية طلب الطلاق فإما أن يكون طلبها الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة للزوج وهذا هو الخلع، ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم: 52707، وإما أن يكون بدون مقابل وهذا هو الطلاق المجرد، ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع تراجع الفتوى رقم: 49125.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 94051(7/369)
1685- عنوان الفتوى : حكم من تزوجت بدون ولي وطلقت عن طريق الإيميل
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1428 / 27-03-2007
السؤال:
تحية طيبة.. وبعد: أرسلت سؤالي ولم أتلق الرد فأرجو الإجابة للضرورة تزوجت زواجا عرفيا من زميلي، مع العلم بأني مطلقة وتم الزواج بوجود شهود من غير ولي الأمر وتم الطلاق من خلال إيميل هل كل ما حدث معي شرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل:
الأولى: حكم كتابة الطلاق، ككتابته عن طريق رسائل البريد أو الجوال أو الفاكس، وقد بينا في فتاوى كثيرة أن جمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق، إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق، وانظري في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 50005.
الثانية: حكم الزواج بدون ولي، وهذا النكاح باطل، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 80499.
الثالثة: حكم الزواج العرفي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 25024، وذكرنا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لصحة النكاح، كما هي مبينة فيهما، وبما أن هذا النكاح كما قلت كان بلا ولي فهو نكاح باطل، وخلاصة القول: هو أنه إذا كان زوجك الأول كتب طلاقك ونوى مع تلك الكتابة إيقاع الطلاق، فقد وقع طلاقك وعليك أن تعتدي منه، فإذا انتهت عدتك جاز لك الزواج بشرط أن يكون بولي وشهود، وإذا كان الذي أوقع الطلاق عبر الإيميل هو الزوج الثاني فإن طلاقه أيضاً معتبر ولو كان زواجه بدون ولي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 57310، ولمعرفة شروط وأركان عقد النكاح الشرعي تراجع الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93901(7/371)
1686- عنوان الفتوى : الشك في طلاق الزوجة
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال:
حدث سوء تفاهم مع زوجتي ففكرت في الطلاق وأنا مستغرق في التفكير وكأنه حدث الطلاق بعد ذلك وقع في يقيني أن الطلاق قد حدث لكني لم أستطع أن أتذكر ما قلت وبعد محاولات استرجاع ما قلت لم أتذكر سوى هاتين الجملتين كأني أبرر لشخص آخر الطلاق( أقول له أحسن - أي الطلاق - لها ربما تنجب ) حيث لم يقدر لنا للآن ذرية فهل هذا اللفظ يعتبر طلاقا.
وفي مرة ثانية قلت ( حاحزن عليها) أي على فراقها ولم أتذكر سوى هاتين الجملتين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل إما أن يكون على يقين من أنه طلق زوجته، ولكنه شك في صيغة الطلاق التي طلق بها أو نسيها، وإما أن لا يكون على يقين من صدور الطلاق منه. ففي الحالة الاولى يقع الطلاق ولا عبرة بنسيان الصيغة أو الشك الحاصل فيها، أما في الحالة الثانية فإنه لا يقع الطلاق.
وقد ذكرنا مسألة الشك في الطلاق وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم:44565، أما الجملتان اللتان ذكر السائل فلا يقع بأية واحدة منهما الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93806(7/373)
1687- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق فيمن أعطى زوجته حق الطلاق
تاريخ الفتوى :01 ربيع الأول 1428 / 20-03-2007
السؤال:
لو ملّك الرجلُ زوجتَه حق تطليق نفسها، ففعلت.. فهل الطلاق بائن كالخلع؟ وهل في حال أرادت الرجوع عنه، هي التي ترجع؟ أي هل تمكين الزوجة من حق الطلاق يجعلها تملك أيضاً كل مفاعيله، وماذا لو طلقت نفسها بالحق المعطى لها وفي خلال العدة الرجعية وطئها مكرهة فهل هذا إرجاع بالفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ملَّك الزوج زوجته حق الطلاق أي فوضها فأوقعته فلا يقع إلا واحدة رجعية . نص عليه الإمام الشافعي وحكاه الإمام أحمد عن جمع من الصحابة ، قال الشافعي في الأم: وإذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطليقة فهو يملك الرجعة فيها كما يملكها لو ابتدأ طلاقها. انتهى
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وتقع رجعية، حكاه أحمد عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم .. إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. انتهى.
وليس للزوجة الحق في المراجعة، وذلك أن التفويض إنما وقع على الطلاق، فلا يتعداه إلى غيره .
وإذا وطئها في العدة ناويا مراجعتها رجعت ولو كانت مكرهة إذ لا يشترط رضاها بالمراجعة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93631(7/375)
1688- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بسبب الخوف من ظلم الزوجة
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال:
أنا فتاة مصرية أبلغ من العمر 23 سنة سافرت إلى الخارج هذا العام مع والدي وهناك تعرفت علي شاب أجنبي مسلم متزوج منذ عشر سنوات ولديه طفلتان يبلغ من العمر 30 سنة وقد أعجبت به و بتفكيره كثيرا وبالتزامه الديني.
وبعد انتهاء الإجازة عدت إلى مصر، صارحني هذا الشاب برغبته في الزواج مني وسبب رغبته في الارتباط بي أنه يحبني بشدة أو كما يقول أنه "قد وجد في حب حياته" و وجدتني أنا أيضا أبادله المشاعر بقوة.
المشكلة الآن أن القانون في بلده يمنع تعدد الزوجات وقد يسجن الزوج الذي يتزوج بثانية، ذلك بالإضافة إلى أن الزوجة الثانية ليس لها أي حقوق وتعد زوجة غير قانونية وأولاده منها غير قانونيين أيضا ولا يضافون على جواز السفر وليس لهم أي حقوق في الميراث، لذا فهو يريد أن يطلق زوجته التي يشهد لها بالصلاح لأنه يشعر أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يعيش معها أو علي الأقل أن يفي بواجباته الشرعية تجاهها ويهاجر إلى مصر و ينشئ شركة ثم يتزوجني بعد ذلك، فهل يقع عليه أو علي إثم إذا ما طلق زوجته كي يتزوجني مع التزامه الكامل بأداء التزاماته المادية تجاه زوجته وأولاده ورعايتهم حيث إنه قرر أن يكتب لهم كل ما يملك في بلده ويبدأ من جديد في مصر.
أنا لا أريد أن أظلم زوجته و لا هو أيضا" و لكنى أفكر فيه طوال اليوم و هو أيضا" و لقد حاولنا أن نوقف هذه المشاعر و توقفنا عن الكلام و خلال هذا الوقت علمت من صديقة مشتركة أن زوجته تركت البيت و ذهبت لوالدها لأنها تشعر بتغيير مشاعره اتجاهها .
هو غير سعيد مع زوجته لأنة يشعر بأنه يخونها و هو يفكر في و هي غير سعيدة معه الآن و هو غير قادر أن يسعدها من جديد و أنا في حالة اكتئاب مستمرة و لا أعلم ماذا افعل؟
لقد سألت شيخا و كان الرد عنيفا" جدا" و لم يفدني بفتوى شرعية مع العلم أنى لا أريد غير الزواج منه فقط و لو كان من الممكن التعدد لكنت تعددت لأني أراه رحمة في حالة مثل حالتي و لكن قانونيا" الزوجة الثانية في بلده تعتبر زوجة عرفية , فأرجوكم أفيدوني. و جزاكم الله خيرا،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:93203، بيان أن للطلاق حالات، وقلنا بأن الرجل إذا خشي أن لا يؤدي حقوق زوجته، وأن يقع في ظلمها فلا إثم عليه في طلاقها، وأما أنت فلا يجوز أن يكون لك دور في تشجيعه على الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
فإذا حدث أن طلقها وتقدم إليك، فلا إثم عليك في قبوله ما دام مرضيا في دينه وخلقه، وقبل أن يتم العقد فإن عليك أن تعلمي أنه أجنبي عنك لا يجوز لك الكلام معه خصوصا في الأمور الخاصة، فإذا كان راغبا في الزواج بك تقدم لوليك وصار الكلام بينه وبين الولي، أما أنت وهو فإن عليكما أن تتوقفا عما أنتما فيه من الحديث والمراسلة قبل أن يجركما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93623(7/377)
1689- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته أنا لحالي
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1428 / 18-03-2007
السؤال:
صار مزاح مع زوجتي فقالت لي أنت معاك حد ولا لوحدك فقلت لها لحالي، فهل كلمة لحالي تحمل معنى الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذه الكلمة ما يحتمل الطلاق، وحتى على فرض احتمالها للطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3174.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93555(7/379)
1690- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا كتب لزوجته قائلا أنت مسرحة
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1428 / 14-03-2007
السؤال:
بعد خمسة أشهر من زواجي، علماً بأني أقيم في بلد وهو في بلد آخر نظراً لظروفنا أرسل إيميل يقول لي بأني مسرحة منه، فهل هذا طلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في لفظة السراح هل هي صريحة في الطلاق أم كناية فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 37121.
والقول بأنها كناية هو ما رجحناه، والفرق بين الصريح والكناية، أن الصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية، أما الكناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنية، هذا عند النطق بهما، أما عند كتابتهما من غير نطق فلا بد من النية سواء في ذلك الصريح والكناية، هذا هو الصحيح خلافاً لمن قال بعدم وقوع الطلاق بكتابة الكناية ولو مع النية، وعلل بأن الكتابة كناية فلا يكون للكناية كناية، فقد رده جمع من العلماء، قال في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كناية كأنت خلية فلا يقع، وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية كذا حكاه ابن الرفعة عن الرافعي وردوه بأن الذي فيه الجزم بالوقوع تبعاً لجمع متقدمين قال الأذرعي، وهو الصحيح، لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب. انتهى.
وعليه فما كتب لك زوجك يتوقف حصول الطلاق به أو عدمه على نيته، فإن نوى طلاقاً وقع وإلا فلا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93536(7/381)
1691- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج عن زوجته : قد طلقتها
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1428 / 14-03-2007
السؤال:
رجل أخرج زوجته من المنزل وحين جاء الليل وهو جالس مع أولاده على الطعام قال لهم انتبهوا لوالدتكم ؟ فقلنا له هي مازالت في عصمتك قال لا (قد طلقتها) فسألنا الشيوخ فقالوا إنها طالق وأبي يقول إنها ليست طلقة إنما أراد التأديب وإنها لم تكن موجودة فما الحكم في هذا علما أننا مازلنا في مشاكل منذ سنة ونصف من الحادثة وأيضا هي الطلقة الثالثة؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج عن زوجته (قد طلقتها) له احتمالان:
الأول: أن يريد به إنشاء طلاق جديد، وهذا لا إشكال في أنه طلاق ولو كانت الزوجة غائبة، إذ لا يشترط سماعها أو علمها بالطلاق.
ولا عبرة بنيته التأديب، فالطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به.
الثاني: أن يريد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3165.
فيمكن أن تسألوا والدكم ماذا أراد بقوله المتقدم، فإن أراد إنشاء الطلاق وقت تكلمه بالكلمة فقد طلقت منه والدتكم، وحيث إنه قد طلقها من قبل مرتين فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن أراد به إخباركم بأنه طلقها أي قبل هذه اللحظة فلا يقع الطلاق بهذا الإخبار وتبقى والدتكم في عصمته.
نسأل الله أن يصلح حالكم وحال والديكم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 93465(7/383)
1692- عنوان الفتوى : تلفظ الزوج بين يدي القاضي بلفظ الطلاق
تاريخ الفتوى :22 صفر 1428 / 12-03-2007
السؤال:
هل يجوز الطلاق أمام القاضي، ولماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد تلفظ الزوج بين يدي القاضي فهذا جائز وهو آكد من غيره، وليس شرطاً لوقوع الطلاق، فالمرء إذا تلفظ بالطلاق قاصداً لفظه لمعناه وقع عليه، سواء أكان عند القاضي أم وحده، أشهد على ذلك أم لم يشهد، وتراجع الفتوى رقم: 12963 لمعرفة حكم الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93459(7/385)
1693- عنوان الفتوى : الألفاظ المصحفة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1428 / 12-03-2007
السؤال:
ما هي الألفاظ المصحفة؟
وهل يقع الطلاق بها صريحا بدون نية حتى لو يكن الزوج يعلم بهذا أم أنها تعتمد على عرف القوم؟
وهل لفظي طالع و طابق من الألفاظ المصحفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألفاظ المصحفة في باب الطلاق ورد ذكرها في كتب الحنفية وهي عندهم خمسة: تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاك وتلاك.
وأما هل يقع بها الطلاق فقد سبق جوابه في الفتوى رقم:93215 ، كما سبق الجواب عن كلمة طابق وطالع فيها فراجعيها، والظاهر أنهما لا يعتبران من الألفاظ المصحفة عند من ذكرها بدليل حصرهم لها في الخمسة السابقة كما يقع من كلامهم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 93400(7/387)
1694- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أنت طالع أو طابق بالثلاثة
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1428 / 08-03-2007
السؤال:
كنت أريد أن أستوضح فى أمر طلاق الهازل، هل هو من هزل بكلام فى أمور الطلاق بمعنى أنه ذكر ألفاظا تشبه الطلاق مع اعتقاده أنها لا توقعه (كما سألتكم عن طابق بالثلاثة وطالع بالثلاثة) وأشباههم..... فزوجي كان يمزح معي بما يعلم أنه يشبه الطلاق، ولكنه معتقد أنه لا يوقعه (أنا أخشى أن تكون كلمة ثلاث هنا تعمل كقرينة تجعل هذا الكلام كأنه طلاق هزل)، أم أنه لا بد أن يكون مريداً للفظ الذي يعلم أنه يوقع الطلاق مازحا به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن طابق وطالع في الفتوى رقم: 93215، وذكرنا أنها ليست من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع بها، وإن أراده لأنها لا تحتمله، ولا عبرة بقوله بعد الألفاظ المذكورة ثلاثاً ما دامت الألفاظ لم توضع للطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93285(7/389)
1695- عنوان الفتوى : هل يكفي الطلاق المدني الصادر من دولة غير مسلمة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1428 / 06-03-2007
السؤال:
سيدي الفاضل، في البداية أود أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكري وتقديري على ما تقدمه في سبيل نهضة الأمة الإسلامية وهداية المسلمين ونظرا لثقتي الشديدة في أرائك الحكيمة ولأنه ليس لي ملجأ سواك للسؤال والمشورة فقد قررت أن أكتب إليك لعلك تطفئ نار الحيرة في قلبي.
أنا سيدة عربية مسلمة سنية وأعيش في كندا، كنت متزوجة وأعيش مع زوجي في هذا البلد وحدث بيننا الكثير من المشاكل نظرا لسوء معاشرته لي وسوء معاملته لأبنائنا ومن هذه الأشياء على سبيل المثال وليس الحصر، إهانته المستمرة لي سواء بالضرب أو بالسب حتى أنه ذات مرة ألقى علي وعاء يحتوي على حساء مغلي مما تسبب لي في ضرر كبير، ضربه لابننا وعمره 7 سنوات مما تسبب له في مرض في الدماغ أكد الأطباء أن الأمل في الشفاء منه ضعيف للغاية، أما الطامة الكبرى وهي طلبه الدائم والفرض علي بالقوة لمعاشرتي بالطريقة التي حرمها الله والتي يهتز لها عرش السماء ( بالتأكيد أنت تفهم قصدي جيدا )، إجباري على التنازل له عن ميراثي من أبي وذلك بعقد عن طريق محامي قريب له وبدون شهود، وغيرها وغيرها من الأشياء التي لو ذكرتها جميعا لاحتجت إلى مئات الصفحات لكني لا أريد أن أطيل على سيادتكم .
تركت البيت بعد أن ضاق صدري بكل ما يحدث وطلبت مه الطلاق لكنه لم يقبل ورجع هو إلى بلدنا الأم، قمت بالاتصال به وطلبت منه الطلاق مرة أخرى فقام بمساومتي وطلب مني نقودا وبالفعل أرسلت له هذه النقود ومعي ما يثبت ذلك إلا أنه ماطل مرة أخرى، وبعد محاولات كثيرة طلقني في بلدنا الأم وفرحت لذلك كثيرا .
وفي أثناء هذه الفترة تقدم إلى شخص آخر لخطبتي على خلق ودين إلا أنه سمع بذلك الأمر وأرجعني إلى عصمته قبل انتهاء فترة العدة بثلاثة أيام غيابيا مع العلم بأنه تزوج من أخرى وله حياته حتى أبنائه لا يسأل عنهم بأي شكل من الأشكال .
بعد ذلك أقمت دعوى قضائية في البلد لأجنبي التي أعيش فيها لطلب الطلاق وكسبتها لأن أسبابي قوية وبالفعل تم الطلاق عن طريق المحكمة المدنية في تلك البلد . علما بأنني قد اعتبرت هذا الطلاق مثل الخلع الذي حلله الله وذلك لأنني قد تنازلت عن كل حقوقي كما أنه قد استرد المهر المقدم وأكثر منه بكثير .
والآن سؤالي لك سيدي، هل هذا الطلاق يعتبر شرعيا أم أنني مازلت على عصمته ؟ وهل يحق لي الآن شرعيا الزواج من آخر أم لا ؟؟ علما بأن معي الآن طلاقا رسميا من البلد الأجنبي التي أعيش فيها وذلك منذ عام كامل.
أرجو منك سيدي أن ترد على رسالتي في أقرب وقت ممكن فأنا في حيرة من أمري ولا أريد أن أغضب الله .
جزاكم الله خيرا وأعتذر عن الإطالة في رسالتي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا النوع من القضايا تفصل فيه المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي، أما الفتوى من بعيد فلا تفيد في هذا النوع إفادة كبيرة، وعلى العموم ليس للزوج حق في عضل زوجته بالصورة المذكورة، فإن هذا من الاستهزاء بآيات الله، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللهِ هُزُوًا {البقرة:231} قال ابن كثير في التفسير: "كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أي بمخالفته أمر الله تعالى" انتهى
كما أن طريقته المذكورة في معاشرتها من كبائر الذنوب كما سبق بيانه في الفتوى رقم:8130 ، ولا يجوز لها طاعته في ذلك.
ولها حق طلب الطلاق للضرر، فإن أجاب الزوج وإلا طلق عنه القاضي، أو من يقوم مقامه من مركز إسلامي ونحوه، وليس للزوج أخذ العوض في الخلع إذا كان الضرر منه على الزوجة، كما سبق في الفتوى رقم: 49317.
وإذا كان الزوج قد أخذ العوض الذي بذلته له زوجته، وقبل ما تنازلت له منه من حقها مقابل إنهاء العصمة، فإن الخلع يقع عليه ولو لم يتلفظ به كما نص عليه أهل العلم. قال في مختصر خليل للخرشي: ( ص ) وكفت المعاطاة ( ش ) أي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة ويفعل فعلا يدل على قبول ذلك ) انتهى، قال في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك(لو أعطته المال في نظير الطلاق من غير تعليقه على شيء، وقبله وقع الطلاق بائنا، وإن لم يتلفظ بشيء قال في المختصر: وكفت المعاطاة الخرشي كأن تعطيه شيئا على وجه يفهم منه أنه في نظير العصمة، وكأن تدفع له دراهم، ويقبل منها ذلك ا هـ المجموع، وكفت المعاطاة حيث فهم الخلع ا هـ،) انتهى
وكان ينبغي للأخت أن تلجأ إلى المركز الإسلامي في بلد إقامتها لحل قضيتها، أو لتحديد الحق الذي لها أن تطالب به عن طريق القانون الوضعي، أما اللجؤ إلى القانون الوضعي ابتداء فلا يجوز، فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد على (أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه.) كما تطرق البيان إلى (أن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية) انتهى
وعليه فعلى الأخت أن تتوجه إلى المركز الإسلامي لإتمام الأمر من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93278(7/391)
1696- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالخبر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1428 / 06-03-2007
السؤال:
أنا تزوجت وطلقت وتزوجت مرة أخري ولي ولد من طليقتي وبنت من زوجتي الجديدة -وعندما سافرت للعمل للخارج قلت علي نفسي مرات عديده لبعض الأشخاص أني مطلق- لأني لم أكن أريدهم أن يعلموا أني متزوج مرة أخري- وأحيانا أقول للبعض أني مطلق بدون أطفال وأحيانا أقول للبعض الآخر أني مطلق ولي ولد وبنت، وكنت أقول هذا الكلام على أساس أني مطلق قبل ذلك زوجتي الأولي وكنت أظن أني في هذه الحالة لا أكذب لأني بالفعل مطلق زوجتي الأولي قبل زواجي من الثانية- وسؤالي لفضيلتكم: هل ما كنت أقوله من أني مطلق سواء بأولاد أو لا يوقع علي طلاق بالفعل من زوجتي الحالية، علما بأني في غايه الندم مما كنت أقوله وأني في إحدى المرات انتابني شك أو خوف من أنه من الممكن أن يكون قد وقع علي طلاق من زوجتي الحالية من جراء هذا الكلام، ولكني قلت لنفسي إني مطلق بالفعل زوجتي الأولى، فعليه أنا لا أكذب ولا طلاق علي من زوجتي الجديدة، فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج في معرض الإخبار (أنا مطلق أو طلقت زوجتي) لا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء، فما قاله السائل خبر، ولا يقع الطلاق بالخبر، وقد سبق أن من تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر، فإنه لا يقع عليه الطلاق، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3165.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93273(7/393)
1697- عنوان الفتوى : هل يمكن استرجاع الزوجة إذا طلقت نفسها بتفويض من زوجها
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1428 / 05-03-2007
السؤال:
سأحدثكم عن مشكلتي النادرة الحدوث ، فقد أرسلت لي زوجتي التي تزوجتها منذ وقت قريب ورقة الطلاق ، وذكرت فيها أنها طلقت نفسها مني طلاقا بائنا ، مستخدمة في ذلك تفويض الطلاق الذي أعطيته لها في صك الزواج الرسمي وقت العقد ، فحسب قوانين بنجلاديش تعطى الزوجة صلاحية تطليق نفسها تلقائيا في كل صك زواج رسمي ، وما لم يقم الزوج بإلغاء هذه الصلاحية في صك الزواج تصير سارية المفعول تلقائيا كما لو وافق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها ، ورغم علمي بهذا الأمر عند العقد فقد تركت الأمر بلا تغيير ظنا مني أن الأمر غير ضروري ، إذ لم أتصور قط أن تلك الصلاحية سوف تستخدم عمليا ، فهل أمامي الآن أي سبيل لإرجاع زوجتي؟ أرجو أن تشرحوا لي موضوع الاختيار (التخيير) . وهل يجوز للزوج أن يلغي تفويض زوجته في الطلاق بعد منحه لها ؟ وما هي شروط وقوع الطلاق إذا ما اختارت الزوجة أن تطلق نفسها بموجب هذا التفويض؟ وهل يقع ذلك الطلاق رجعيا أم بائنا ؟ وإذا كان رجعيا فهل يتوقف على رضا الطرفين ؟ أم يحق لأي منهما أن يلغيه؟ وبالنسبة للعدة ، نحن نعلم أنه لا عدة في الطلاق قبل الدخول ، فما شرط الطلاق في هذه الحالة ؟ وهل يقع ناجزا على الفور إذا كان قبل الدخول أم أنه يقع بعد فترة معينة ؟ وما هي أحكام الرجعة في مثل هذا الوضع؟ وهل يمكن في أي وقت أم أنه لم يعد هناك فرصة للمراجعة؟ ولو أمكن الرجوع فما هي كيفيته؟ وهل يكفي مجرد الرجوع عن الطلاق أم لا بد من تجديد العقد ؟ أم أنه يجوز للمرأة في حالة الطلاق المذكورة أن تتزوج من تشاء سواء كان زوجها أو غيره في أي وقت تشاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه أسئلة كثيرة جداً ، وبعضها يتداخل مع البعض . وقبل الجواب عنها، نريد أولاً أن ننبهك إلى أننا كما قد أجبنا في فتاوى سابقة عن بعضها، ولك أن تراجع من ذلك فتوانا رقم : 9050، عن حكم تفويض المرأة تطليق نفسها،وفتوانا رقم : 20741، عن أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن ، وفتوانا رقم : 41127، عن أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول ويترتب عليها آثار الدخول ، وفتوانا رقم : 31394، عن أنواع الطلاق.
وإذا ملك الزوج لزوجته طلاق نفسها كان من حقها أن تنفذ ما ملكته. ففي المغني لابن قدامه معلقاً على قول الخرقي: ( وإذا قال لها : أمرك بيدك فهو بيدها ، وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها ) قال : وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه ، وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها؛ بدليل أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خير نساءه فاخترنه . ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبداً ....أ.هـ.
ومن هذا يتبين لك أنه ليس بإمكانك أن تسترجع زوجتك طالما أنها قد أخذت بهذا الحق ، وأن طلاقها كان قبل الدخول؛ لأنها بذلك تبين منك ، ولا يمكنك استرجاعها إلا بعقد جديد.
ثم إنه لا يمكن وصف هذا التمليك بأن الزوج مكره عليه بمقتضى القوانين؛ لأنه ورد في سؤالك أن القوانين تعطي الزوجة صلاحية تطليق نفسها تلقائيا ما لم يقم الزوج بإلغاء هذه الصلاحية . فطالما أن الزوج يمكن أن يلغي هذه الصلاحية ، فإنه إذا لم يلغها لا يعتبر مكرها على التمليك .
وفيما إذا كان يجوز للزوج أن يلغي تفويض زوجته في الطلاق بعد منحه لها ،فالجواب أن له ذلك قال ابن قدامه : ويجوز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض وحكمه حكم ما لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 93263(7/395)
1698- عنوان الفتوى : هل تجري عملية الإجهاض حتى لا يطلقها زوجها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1428 / 06-03-2007
السؤال:
أبلغ من العمر 38عاما ومنذ ثلاث سنوات تقدم للزواج مني رجل متزوج وله أولاد وأنا يومها كنت بكرا واشترط عدم علم أهله حتى لا تتفكك أسرته ووافقت أنا وأهلي تحت ضغوط العنوسة المنتشرة هذه الأيام وكتبنا العقد على يد محام وليس عن طريق التوثيق المعتاد وتم إعلان الزواج من طرف واحد واتفقنا على عدم استخدام موانع للحمل ظنا منه أني لن أحمل في هذه السن واكتشفت أني حامل من شهرين ولما علم زوجي طلب إسقاط الجنين أو الطلاق فما حكم الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بشروطه فهو صحيح ولا يضر كونه لم يتم توثيقه بالطريقة المعتادة، ويترتب عليه كل ما يترتب على الزواج من حقوق للزوجة من مهر مؤخر ونحو ذلك. وانظري شروط الزواج في الفتوى رقم: 40250
ولكل من الزوجين الحق في الإنجاب وأن يكون له ولد، وليس لأحدهما الحق في استعمال وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن الآخر، حتى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن امراته إلا بإذنها كما نص عليه أهل العلم ، انظري الفتوى رقم: 18487.
وحيث حصل الحمل فلا يجوز إجهاضه إلا في حالات ترجع إلى المحافظة على حياة الأم. وانظري لمعرفة خلاف العلماء في مسألة الإجهاض الفتاوى ذات الأرقام التالية:5920، 2394، 2219.
وعليه فليس للزوج طلب الإجهاض، ولا يجوز للزوجة طاعته في ذلك، وإن أدى إلى طلاقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقد سبق حكم الطلاق في الفتوى رقم: 12962. ولكن لا يعد عدم الإجهاض مبررا له.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 93250(7/397)
1699- عنوان الفتوى : قول الزوج ممكن أقولها ألف مرة بقصد الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1428 / 05-03-2007
السؤال:
في مرة قال لي زوجي إذا خرجت لن تكوني على عصمتي ولم أخرج وقتها وكان الحلف مقصودا به وقتا معينا.......
المشكلة أنه قد وعدني ألا يفعل ذلك ثانية......وكنا نتناقش من يومين في ذهابي لمكان معين وقلت له مازحة أعتقد أننا قد تعلمنا من المرة السابقة و لن نقول هذا الكلام مرة أخرى (أقصد الحلف بألا أكون على عصمته) فقال لي ممكن أقولها ألف مرة (أو أقولها ألف مرة) وهو يقصد نفس ما قصدته هل هكذا وقع طلاق.
إننا تحدث بيننا أمور كثيرة على هذا المنوال تقلقني وقد سألتكم فيها من قبل هل هو المخطئ أم أنا أدقق في كل كلمة.
إني أخاف الله و بدأت أفكر في أن هذا قد لا يكون زوجي و لا أدرى ماذا أفعل؟ و أنا حامل وهذا يؤثر علي. أفتوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا عن بعض سؤالك هذا في الفتوى رقم:80618، وقوله لك: ممكن أقولها ألف مرة أو أقولها ألف مرة ليس طلاقا ولا تعليقا للطلاق بل هو وعد بقول تلك الكلمات فإن قالها رجعنا بعد ذلك إلى نيته أما إذا لم يقلها فليس بشيء.
ومشكلتك أنك مصابة بمرض الوسواس وزوجك لا يراعي حالتك، فننصحه أن يتقي الله فيك فإنه مأمور بحسن معاشرتك لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: من الآية19} وليس من حسن العشرة أن يتعمد إيذاءك بهذه الألفاظ، وعليك أن تجاهدي هذا الوسواس ولا تسترسلي فيه، وراجعي الفتاوى التالية:10355، 3086، 15409.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 93215(7/399)
1700- عنوان الفتوى : من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1428 / 05-03-2007
السؤال:
كنت قد استفتيت من قبل فى زوجي قال لي مازحا يوما ونحن نتحدث عن طلاق أحد أقاربي أتذكري عندما قلت لي طبقني (مزاح ثم قال فقلت لك أنت طابق بالثلاثة) وليس طالق أو قالها بصيغة المضارع لا أذكر (يعنى أنت طابق بالثلاثة) ثم عندما ذهبت واستفتيت قلت له أن ليس فيها شيئا كما قال لي من استفتيت في دار الإفتاء، ولأنه يعلم أني أوسوس قال لي ما دمت تعلمى انها لا توقع شيئا سأجرب معك مرة أخرى لأتاكد أنك تخلصت من الوساوس... وقال لي كلام مبني على أشخاص يعني رجل قال لزوجته أنت كذا لم يكن كلام مباشر لي... ولكني أظن أنه قال كلمة مباشرة ولكن لا أتذكر ما هي ولكنها بالتأكيد ليست طالق..... وعندما نهيته عن ذلك قال لي ممكن أقولك يوم الجمعة مرة واحدة أنت طالع بالثلاثة بالهزار، لكن لم يقل شيء يوم الجمعة بعدها ولا في أي يوم وقلت له أن هذا عبث بأيمان الله، المشكلة أني فعلا موسوسة ولقد سألت من قبل وقلتم لي إن هذا لم يقع، وقد زاد من قلقي ما قرأته فى كتاب تحفة المحتاج فى شرح المنهاج وبه هذه الفقرة(والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك, وهي أبعدها [ص: 14] والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا ثم رأيت المسألة منقولة في كتب الحنفية قال صاحب الخلاصة وفي الفتاوى رجل قال لامرأته أنت تالق أو تالع أو طالع أو تالك عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه يقع, وإن تعمد وقصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء, ويصدق ديانة إلا إذا أشهد قبل أن يتلفظ [ص: 15]، وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا لعلتها وتلفظ وشهدوا بذلك عند الحاكم لا يحكم بالطلاق وكان في الابتداء يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ثم رجع [ص: 16] إلى ما قلنا وعليه الفتوى)، ووجدت ألفاظا ليس منها طالع فى جامع الفقه على المذاهب الأربعة وسميت بالألفاظ المصحفة، فهل معنى ذلك أن من قال أنت طالع يحسب طلاقا حتى بدون نية أم أني فهمت بالخطأ، وما الرأى الواجب علي اتباعه فى هذا الوقت، كما أن زوجي قد قال لي يوما إن كنت تشكي أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت وقلت لا وقتها... ولكن بعدها بشهر تقريبا كان يحدثني مازحا فى الزواج علي فقلت له وأنا أيضا سأفكر فى قبول عرضك بأن أسيبك أو قلت أني سأسيبك لا أتذكر أيهما ولم يكن فى نيتي تركه حقيقة، فهل هذا يوقع طلاق، وهل الأتقى عند الله البقاء مع الزوج حتى مع وجود شك أم أن ينفصل الزوجان خوفا من أن يكون وقع بينهما طلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن لفظ طابق فسبق جوابه في الفتوى رقم: 80644.
وأما عن الكلمة التي تشكين في أنه قالها، لكنها ليست كلمة طلاق، فهذه أيضاً لا يقع بها شيء، لأنها مشكوك فيها، والشك سبق أن لا عبرة به في وقوع الطلاق، ولأن الكلمة لم تكن بلفظ الطلاق، ولا نية له فيه على كل حال، وأما عن كلمة طالع فقد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم: 92980.
وأما عن كلام التحفة فقد قال عن الألفاظ المذكورة: والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلاً. وكلمة طالع أبعد مما ذكر فلا تكون كناية في الطلاق، ومع ذلك يجب البعد عن هذه الكلمات، لأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بـ كاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
وأما قول الزوج (إن كنت تشكين أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت) فعلى فرض أنه نوى به تفويضك بالطلاق فيشترط لوقوعه تطليقك فوراً، ولم يقع شيء من هذا وبالتالي لم يقع به الطلاق، ثم نقول جواباً على الفقرة الأخيرة من السؤال: القاعدة الفقهية تقول إن اليقين لا يزول بالشك، فالزواج ثبت بيقين فلا يزول بهذه الشكوك التي ننصحك بتركها وصرف الفكر عنها وشغله بالمفيد، واعلمي أنك ستجدين عناءاً كثيراً إذا لم تطردي عنك الوسواس وعلاج الوساوس الإعراض عنها جملة، كما قال أهل العلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93214(7/401)
1701- عنوان الفتوى : تطليق الزوجة لقضية مخلة بالأخلاق وقعت من الزوج
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1428 / 05-03-2007
السؤال:
هل يستطيع الأهل تطليق ابنتهم من زوجها الغير داخل بها لقضية مخله بالأخلاق في الزوج، علماً بأن الزوجين لا يريدان الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 93211.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93211(7/403)
1702- عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوجة من زوجها لكونه ارتكب ما يخل بالأخلاق
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1428 / 05-03-2007
السؤال:
زوجي مسجون بسبب قضية مخلة للأخلاق وأهلي يريدون أن يطلقوني منه وأنا أقول عسى ربي يهديه كيف افعل هل أفارق زوجي وأطيع أهلي أم أعصي أهلي وأبقى مع زوجي علما بأنه لم يدخل علي زوجي بعد أفيدوني بالله عليكم فأنا لا أريد التخلي عنه لأنه بحاجة إلي ويريد أن يهتدي فأنا سأساعده بعد الله سبحانه وتعالى؟؟؟
قولوا لي ماذا أفعل وماذا أقدم؟؟؟
أهلي لا يعلمون أني على اتصال معه ولو دروا سيذبحونني وأنا خائفة ولكن ما أعرف إيش أقدم على الثاني فأنا أدعو الله أن يجمعني معه وأن تفرج كربته وإذا سجن سنة فأنا سأنتظره ولكن أهلي لن يوافقوا أبدا أبدا فماذا أفعل؟
رجاء ردوا في أقرب وقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج بعد إبرامه لا يملك حله إلا الزوج أو القاضي أو نحوه عند وجود سبب لذلك كإثبات الضرر الواقع من الزوج على زوجته بمنع نفقة ونحو ذلك، وكذا إذا ظهر بالزوج عيب من العيوب التي تعطي للزوجة الخيار في فسخ النكاح أو الاستمرار فيه، فلها وحدها حينئذ القيام بفسخ النكاح. قال في تحفة الحبيب في شرح الخطيب: فإذا زوجها فتبين أنه مجبوب أو عنين حالة العقد فلا خيار للولي بل الخيار لها لأن الحق لها في ذلك ولا حق للولي فيه.اهـ
أما إذا طرأ على الزوج ما يقدح في كفاءته كسرقة أو غصب أو ارتزاق بحرفة دنيئة مثلا، بل ولو اطلع فيه على عيب من العيوب التي تعطي الخيار للزوجة ورضيت بها ففي كل هذه الحالات لا كلام لها هي ولا لغيرها من أوليائها.
قال في حاشية ابن قاسم العبادي في معرض النكاح على موجب الخيار: بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيئ النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه..اهـ
وقال في التجريد لنفع العبيد: والعبرة في الكفاءة بحالة العقد.. وبما تقرر من العبرة بحالة العقد على أن طرو الحرقة الدنيئة لا يثبت الخيار.اهـ
وبما تقدم يعلم أنه ليس لأولياء السائلة شرعا الحيلولة دون استمرارها في الزواج من زوجها الذي ارتكب ما يخل بالأخلاق، وأن تدخلهم في الموضوع ظلم لها ولزوجها، اللهم إلا في حالة ما إذا كانت المصلحة في تخليصها منه، فلوالدها حينئذ أن يخالع زوجها عنها إن رضي ولو كانت هي غير راضية، جاء في الشرح الكبير للدردير عند قول خليل في مختصره: أوجاز من الأب عن المجبرة: المراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو لجميع مهرها بغير إذنها.اهـ
والخلاصة والله تعالى أعلم أن أهل هذه المرأة ليس من حقهم تطليقها على زوجها باستثناء والدها فله أن يخالع زوجها إن رضي زوجها ولو لم ترض هي، وليس من حقهم أيضا إرغامها على التخلي عنه، إلا في الحالة التي يجوز لها طلب الطلاق، وقد ذكرناها في الفتوى رقم:13183، وإذا ما تحققت هذه الحالة فلأهلها أن يطلبوا منها أن تطلب منه الطلاق إن لم تطلبه هي. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز لها أن تطيعهم في أمر لا يجوز لها هي وهو طلبها الطلاق من زوجها لغير ضرر، فإن خشيت من تمسكها بزوجها ورفض طلب الطلاق منه على نفسها من أهلها فلها أن ترفع القضية إلى من يؤمنها من شرهم، والاولى أن تسلط عليهم قبل ذلك من يبين لهم الحكم الشرعي فلعلهم إن علموا استجابوا لأمر الله تعالى وتركوها وشأنها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:42739 ، والفتوى رقم: 19935.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93107(7/405)
1703- عنوان الفتوى : الطلاق في منظور الشرع
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1428 / 28-02-2007
السؤال:
أما بعد سؤالي هو كيف ينظر ديننا الحنيف إلى ظاهرة الطلاق التي أصبحت معممة في كل أقطار العرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الطلاق الكراهة وقد يحرم، وقد يجب ويستحب أيضا ويجوز في بعض الحالات لأسباب تقتضيه ودواع دعت إليه، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:
12963، والفتوى رقم: 6875، ولكن الشرع مع ذلك لا يرغب فيه ولا يشجع عليه بل إن من أهل العلم من حرمه لغير حاجة.
فقد ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
وقال ابن العربي عند تفسيره لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً {النساء: من الآية19}: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافها فربما كان ذلك خيرا له. انتهى.
وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد مذموما.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه مكروه فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى.
وبهذا يعلم أن ظاهرة الطلاق وتفشيه وما يترتب عليا من الآثار المدمرة ظاهرة يمقتها الشرع ولا يرضاها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 81098(7/407)
1704- عنوان الفتوى : حكم طلاق المعقود عليها لإصابتها بالتصلب العصبي
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1428 / 21-02-2007
السؤال:
خطبت امرأة على سنة الله ورسوله وبعد كتابة العقد (عقد النكاح) بفترة مرضت البنت وتبين لدي إن البنت مريضة بمرض نادر وغريب وهو معها من قبل العقد بسنتين واسم المرض التصلب العصبي وتأخذ البنت إبرا تحت الجلد ثلاث مرات أسبوعيا وكان عذرهم أنهم توقعوا أن المرض سوف ينتهي بعد كتابة العقد بشهر تاريخ معين (هكذا قال لهم الطبيب) ولكن بعد سؤال الطبيب تبين أن المرض ليس له علاج وهم يعلمون بهذا الأمر وأن المرض سوف يبقى معها طول العمر(وهو الأمر الذي لا يعلمونه) , فماذا علي أنا الزوج إذا فسخت العقد (مهر وشبكة) وهل أكون ظلمت البنت إذا فسخت العقد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن العيب المذكور في المرأة عيب لا يمنع الاستمتاع بها، وعليه فليس من العيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ، ولكن إذا رأيت عدم القدرة على الاستمرار في هذا النكاح، وكان الذي تم بينك وبين هذه المرأة هو مجرد العقد فقط فلكَ أن تطلق ولست ظالماً لها، وعليك نصف المهر، لقوله تعالى:
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ... {البقرة:237}، و يقع طلاقها بائنا، لأنه لا عدة عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] {الأحزاب:49} .
وأما إذا كنت قد دخلت بها، أو خلوت بها خلوة صحيحة فعليك المهر كله المعجل والمؤجل، ولمعرفة الخلوة الصحيحة وأقوال أهل العلم فيها راجع الفتوى رقم: 43479.
أما الشبكة فإن كان المتعارف عليه أنها من المهر فإنها تتنصف كالمهر، وإن كان المتعارف أنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته فتكون من حق الزوجة.
وأما حكم إخبار الزوج بالعيب فسبق في الفتوى رقم: 31586، فتراجع.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 81049(7/409)
1705- عنوان الفتوى : طلب الطلاق للضرر جائز
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال:
شيخنا الفاضل أرجو الاستفسار عن قضيتي وهي جد مهمة في حياتي وأنا حائرة من أمري أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات وأم لولدين وزوجي يسيء معاملتي فهو يضربني ضربا مبرحا ويشتمني أمام مرأى من أولادي والأخطر من ذلك أنه يصلي وفي بعض الأحيان يتركها ومرة تشاجر معي في رمضان ومن شدة غضبه شرب الماء وقال لي أنت السبب وتتحملين الذنب ويقول بأنه إنسان غير سوي الشخصية وكل مرة أريد الانفصال يقول بأنه سيتغير وحالته مؤقتة لأنه لا يعمل وفي كل مرة يعود إلى ضربي فقررت أن أرفع دعوى إلى المحكمة مع العلم أني أقطن في بلد أوربي لطلب الانفصال عنه علما أنه طلقني طلقتين بالقول ثم أتى بشاهدين ليراجعني قبل انقضاء العدة فرجعت إليه لأنه قال بأنه تاب وأصبح يصلي مع العلم أن المحكمة طلبت منه الخروج فورا من البيت ويذهب ليعالج نفسه عند طبيب نفساني والآن يطلب مني أن أسحب القضية لأنه على حسب قوله تاب والله أعلم ومشكلتي أني لا أثق فيه لأنه ناقض للعهد فأرجو منكم أن توضحوا لي الأمر وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أولا تنبيه هذا الرجل إلى أنه بتكاسله عن الصلاة وقطعه لصومه في نهار رمضان وغير ذلك مما يرتكبه على شفا هلكة إن لم يتب إلى الله تعالى، وأما أنت فما ذكرت عنه من سوء المعاملة هو من الضرر البين الذي يبيح لك طلب الطلاق، فقد ذكر الفقهاء أن الضرر البين كالشتم والضرب وأخذ المال يطلق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
فوازني بين مصلحة البقاء معه لأجل الأبناء واجتماع شمل الأسرة، وبين فراقه والتخلص من ضرره وشره. والذي ننصحك به التريث وعدم الاستعجال بطلب الطلاق، إلا إذا كنت تعلمين أنه لن يستقيم ويتوب من كبائر الذنوب التي يرتكبها والموبقات التي يعملها، وأنه لن يكف أذاه عنك من سبه وضربه لك، سيما أمام أبنائك لما لتلك الأفعال وذلك السلوك من التأثير على الأبناء عاجلا وآجلا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 81005(7/411)
1706- عنوان الفتوى : الطلاق بالإشارة بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1428 / 18-02-2007
السؤال:
حصل لي مع زوجتي ما يلي:
1- كنت أجلس على جهازي الكمبيوتر وقالت لي معاتبة: أنت ذاهب للجهاز ومطلقني بالثلاث , فهززت لها رأسي معانداً لها ولا أذكر أني قصدت طلاقها , ثم هجمت علي الوساوس بعد ذلك إلى هذا الوقت, مرة أقول نعم قصدت طلاقها ثلاثا ومرة أقول لا لم أكن أقصد, فما الحل والحكم..؟؟(أرجو إجابتي بالتفصيل ليطمئن قلبي).
2- قلت لزوجتي مرتين:
إن أخبرت أحداً بخصوصياتي المادية والاجتماعية فأنت طالق.
ومرة قلت لها: إن خرجت بهذه العباءة فأنت طالق.
هل يلغى هذا التعليق أم أنها لو فعلت حتى وهي ساهية ستطلق مني..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من تحريك رأسك لما سألتك زوجتك أن تطلقها أو أخبرت عن ذلك هو من قبيل الإشارة.
والإشارة لايقع بها طلاق عند الجمهور إلا من الأخرس العاجز عن النطق إذا فهمت إشارته.
قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويقع من أخرس وحده بإشارة، فلو فهمها البعض فكناية. وقال البهوتي في المنتهى وهو حنبلي أيضا: فإن كتبه بشيء لا يبين كأصبعه على نحو وسادة أو في الهواء لم يقع؛ لأنه بمنزلة الهمز والإشارة ولا يقع بهما شيء. وهذا في غير الأخرس.
وقال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: الصحيح لو أشار لا يقع شيء من التصرفات بإشارته ولكنه استحسن، فقال: الإشارة من الأخرس كالعبارة من الناطق.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري وهو شافعي في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب: ولو أشار ناطق بالطلاق وإن نوى كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي لغا، وإن أفهم بها كل أحد لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له؛ بخلاف الكناية فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة. وانظر الفتوى رقم: 20915.
هذا هو حكم الإشارة بالطلاق عند الجمهور. ويقابله القول بوقوع الطلاق بالإشارة المفهمة من غير الأخرس وهو قول المالكية. وتراجع الفتوى رقم:80632، ففيها تفصيل الموضوع.
وأما الأمر الثاني الذي تضمنه سؤالك فهو عن تعليق الطلاق وجوابه: أن الطلاق المعلق على حصول أمر يقع بحصول ما علق عليه، فلو أخبرت زوجتك أحدا بخصوصياتك المادية أو خرجت بتلك العباءة فإنها تطلق منك؛ إلا إذا كنت نويت فترة معينة أو حالة خاصة ونحو ذلك فلا تطلق إلا على ما نويت؛ لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق. فانظر إلى نيتك وقت تعليقك هل قصدت الإطلاق وأنها لا تخرج بتلك العباءة مطلقا، ولا تحدث أحدا كائنا من كان فيما يستقبل من الزمن بخصوصياتك، فإن كان كذلك فإنها تطلق بحصول أي من الأمرين اللذين علقت عليهما ذلك، ولا عبرة بفعلها للمعلق عليه ناسية إلا إذا كنت قصدت فعلها لذلك تعمدا فالمدار على نيتك. قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته. وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه.
وإن كان بعض أهل العلم يفصلون في التعليق أيضا ويفرقون بين من قصد مجرد التهديد والزجر وبين من قصد إيقاع الطلاق، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 3795، 1956، 7665. وأما لو فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق فقد بينا حكمه في الفتوى رقم:52979، فليرجع إليها.
وننصح بالرجوع في مثل هذه الأمور إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80644(7/413)
1707- عنوان الفتوى : المزاح مع الزوجة بألفاظ تقارب لفظ الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 محرم 1428 / 31-01-2007
السؤال:
كنت أتحدث أنا وزوجي عن طلاق إحدى معارفنا فقال لي مازحا أتذكري عندما قلت لي طبقني (على وزن طلقني) وقال لي أنت طابق بالثلاثة (وليس طالق)، هو أصبح يعلم أني أوسوس فى هذه الأمور ولا أحب هذا المزاح، وأمثال هذا المزاح يتكرر كثيراً، ولكنه لم يقل لي لفظ الطلاق أبداً..... فماذا أفعل هل هذا الكلام الذي قاله يوقع علي شيء وإن كان مرة أم ثلاث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المذكور لا يقع به الطلاق، إذ ليس صريحاً في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي للزوج أن يكف عن المزاح بمثل هذا الكلام لخطورته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80632(7/415)
1708- عنوان الفتوى : حكم الإشارة التي يفهم منها الطلاق إذا صدرت من غير الأخرس
تاريخ الفتوى : 12 محرم 1428 / 31-01-2007
السؤال:
صاحب الفضيلة:
زوجة طلبت الطلاق من زوجها وقالت له ( طلقني ) فما كان من الزوج أن أدار وجهه وهز رأسه بدون قصد أو نية فهل هز الرأس يعتبر من الكنايات علماً بأنه لم يتحدث ولم يحرك لسانه وهو قادر على الكلام علماً بأننا نعلم بأن الكناية يجب أن يصحبها لفظ وهذا لم يتكلم فما هو الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل منه إشارة، وقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق من الأخرس بالإشارة وعدم وقوعه، والجمهور لا يقع الطلاق عندهم بالإشارة إلا من الأخرس العاجز عن النطق إذا فهمت إشارته. قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويقع من أخرس وحده بإشارة، فلو فهمها البعض فكناية. وقال البهوتي في المنتهى وهو حنبلي أيضا: فإن كتبه بشيء لا يبين كأصبعه على نحو وسادة أو في الهواء لم يقع؛ لأنه بمنزلة الهمز والإشارة ولا يقع بهما شيء.اهـ وهذا في غير الأخرس. وقال السرخسي في المبسوط وهو حنفي: الصحيح لو أشار لا يقع شيء من التصرفات بإشارته ولكنه استحسن فقال: الإشارة من الأخرس كالعبارة من الناطق. وقال الشيخ زكريا الأنصاري وهو شافعي في كتابه أسنى المطالب شرح روض الطالب: (ولو أشار ناطق) بالطلاق( و)إن (نوى) كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي (لغا) وإن أفهم بها كل أحد لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكناية فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة.اهـ وانظر الفتوى رقم: 20915.
وبقابل قول الجمهور مذهب المالكية إذ يرون وقوع الطلاق بها من الناطق كالأخرس قال خليل المالكي في مختصره: ولزم بالإشارة المفهمة. ونقل المواق في التاج والإكليل لمختصر خليل من المدونة: ما علم من الأخرس بإشارة أو بكتاب من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو بيع أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم. وروى الباجي: إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كلفظه لقوله تعالى: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً {آل عمران: 41} وقال الخرشي في شرحه للمختصر عند قوله:ولزم بالإشارة المفهمة قال: أي ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بأنه فهم منها الطلاق وهي كصريحه فلا تفتقر إلى نية , وإن لم يقطع من عاينها بذلك فهي كالكناية الخفية فلا بد من النية وسواء في ذلك الأخرس والسليم. وعلى هذا، فإذا كان ما صدر من الزوج من إشارة لا يفهم من عاينه بدلالته على الطلاق فلا يقع الطلاق قولا واحدا، وأما إن كان يقطع من عاينه بدلالته على الطلاق فالجمهور أيضا على عدم وقوع الطلاق بها ولو قصد بها.
ولمعرفة صريح ألفاظ الطلاق وكناياته وما يشترط لذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:24121، 42514، 74432.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80630(7/417)
1709- عنوان الفتوى : ألفاظ الكناية إذا لم يقصد بها إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1428 / 30-01-2007
السؤال:
أنا متزوجة من خمس سنوات في بداية زواجي واجهت مشاكل كثيرة مع زوجي وتمنيت الطلاق لكن عائلتي ترفض منطق الطلاق مهما تكن الأسباب وأعترف أنني في فترة من الفترات لم أعد أحبه وأكثر من مرة عند حصول المشكلة كان يقول لي : اعتبري نفسك مطلقة أنا لا أريدك , ويعود عن كلامه حين انتهاء المشكلة والآن الحمدلله أصبحت حياتي مستقرة بعدما رضخت للأمر الواقع واقتنعت أنه مهما أساء لي فأنا علي بالصبر خصوصا أني رزقت منه بطفل , فما حكم الشرع هل زواجي صحيح وشرعي فأنا لطالما أشعر أحيانا أنني طلقت منه سابقا وأخاف أن أكون والعياذ بالله واقعة في الزنى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم : 52773 ، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق. وعليه فقول زوجك ( اعتبري نفسك مطلقة أنا لا أريدك ونحوه ) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق ، أما إذا قصده فيكون طلاقا، وعلى القول بأن الرجعة تكون بالفعل وحده فقد حصلت الرجعة بينكما، وإذا كانت المرات التي قال فيها الزوج هذا القول بنية الطلاق قد بلغت ثلاثا فليست له عليك من رجعة حتى تنكحي زوجا غيره. وتراجع الفتوى رقم : 7000 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 80617(7/419)
1710- عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته لامتناعها عن تغطية وجهها
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1428 / 30-01-2007
السؤال:
إذا كانت الزوجة لا تستجيب لإرشادات زوجها حول ضرورة تغطية الوجه، نظرا لوجود بعض الفقهاء الذين أفتوا بأن ذلك ليس من واجبات الإسلام، فهل يجوز للزوج تطليقها أو تهديدها بذلك علما بأنها ملتزمة بكافة تشاريع الإسلام الباقية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 1225 ، والفتوى رقم : 35184 ، الجواب عن حكم طاعة الزوج إذا أمر زوجته بتغطية وجهها فنرجو من السائل مراجعتها ، أما عن جواز تطليقها أو تهديدها إذا امتنعت من تغطية وجهها فالجواب أن طلاقها جائز لذلك وأولى تهديدها، لكنا لا ننصح به ما دامت المرأة ملتزمة بغيره من الأحكام، ولا سيما إذا كان لا يترتب عليه محظور شرعي محقق. وتراجع الفتوى رقم : 2050 ، والفتوى رقم : 2358 .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 80594(7/421)
1711- عنوان الفتوى : طلب الطلاق من الزوج المجاهر بالمعاصي الداعي إليها
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1428 / 29-01-2007
السؤال:
سؤالي متعلق بامرأة من عائلتي، هي تقول: إن أصل المشكلة هو أن زوجها سكير، بل أكثر من ذلك، فهو يخونها ويعلن ذلك أمامها رغم محاولاتها معه دون جدوى، بل ويتجرأ أحيانا ويدخل خليلته للبيت أثناء غياب أهل البيت، كما أنه لا ينفق عليها وعلى أبنائها، فتضطر للعمل عند الناس، لتعول أطفالها مع مساعدة إخوانها لها، وتقول إنه يشتري اللحم والخضر، ويقول لها هذا لعشيقتي فابحثي لك عن عشيق وأريني ماذا سيشتري لك..... المهم أنها طلبت منه الطلاق ولم يقبل، وطلبت منه أن يتزوج عليها فلم يقبل، وهي الآن لا تقبل مضاجعته لأنها تكرهه وخوفا أيضا من الأمراض التي قد ينقلها لها، فما حكم الشرع في ذلك، وهل يستحسن أن تطلب الطلاق من المحكمة لكي تتفادى وزره، خاصة وأن أبناءهم كبروا الآن ويعرفون كل شيء عن الموضوع، الشيء الذي يثير تقززههم، علما بأنهم ينفقون على والدتهم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على نحو ما ذكر من الإهمال لزوجته ومجاهرته بالمعاصي وإصراره على ذلك، فلا ينبغي أن ترضي بالبقاء معه وهو على ما هو عليه، من شرب الخمر وارتكاب الفواحش سيما في بيتها، بل ويدعوها إلى ذلك ويحرضها عليه، ولا يعطيها ما يجب عليه من النفقة لها ولأبنائها، فكل واحدة من هذه الخصال الذميمة تبيح لها طلب الطلاق بوسائله المشروعة، كما بيناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33153، 37523، 8497، 6942.
فننصحها بطلب الطلاق منه، فإن لم يرض فلترفع أمرها للمحكمة لتتولى إلزامه بذلك أو تطلق هي إن أبى، ووجه النصيحة بذلك هو أن البقاء معه ضرره أكبر من نفعه، وربما يجرها إلى المعاصي ويفسد عليها أبناءها بفساده، فأهل البيت مولعون بتقليد رب البيت.
وأما ما دامت تحته راضية بالبقاء معه فلا يجوز لها أن تمنع نفسها إن دعاها إلى فراشه، كما بينا في الفتوى رقم: 67305.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80555(7/423)
1712- عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته لمرضها أم يصبر عليها
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1428 / 28-01-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فسؤالي كالتالي :
-تزوجت منذ 5.5 شهراً وزوجتي لا تزال مريضة في البداية كان يغمى عليها في كل وقت المغرب وكان يغمى عليها في المطبخ لمدة 03 أشهر وقد أتيتها برقاة كل مرة فشفيت قليلاً وظهر بعد ذلك ألم حاد في كل يومين وذهبت بها الى أطباء كثر وأدوية كثيرة وأصبح والدي ووالدتي وإخواتي دائماً خائفين منها أن يحدث لها شيء وهم لا يدرون وقد تضايقوا من هذا وخاصة كل يومين أو ثلاثة يرونني ذاهب بها إلى المستشفى وقد شاع الخبر بين جيراني وجيرانها فزادت المشكلة أكثر وأنا اعمل بعيدا عن بلدي وفي كل 45 يوم آتي إجازة 15 يوما , وبعد الفحوصات المتتالية ظهر أن زوجتي لها حصى في الكلى ومنذ زواجي إلى الآن وأنا في تعب بين مرض زوجتي وبين سببها مع أهلي في مرضها المتتالي وقد قيل لي ( أطراف من أهلي ) أنت أتيت بزوجة لتخدمك أو لتتعبك وتتعب أهلك بنقلها كل يومين أو ثلاث إلى المستشفى منذ أن تزوجتما وقد طلب مني تغيرها وأصبحت في شغلي محتار كل يوم بين القبول والرفض مخافة أن أكون ظالما والعياذ بالله لذا سؤالي كالتالي إن كان طلاقي لها شرعياً فأجيبوني بسرعة من فضلكم وآنا مازلت لم أطلقها بعد؟
كما إني والله تعبت من مرضها كما أني لا أريد ظلماً على نفسي في كلتا الحالتين والله على ما أقول عليم .
وفي الأخير أكرر سؤالي هل يجوز لي طلاقها أم لا ؟
والله ولي الجميع شاكرين حسن تعاونكم معنا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن تصبر على ما تسببه لك زوجتك من تعب وشدة، وتحتسب الأجر في ذلك من الله عز وجل، فلا تدري لعل في ذلك خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقد قال الله تعالى:فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} .
هذا من باب النصح والتوجيه لما هو أفضل وأولى، وإلا فالطلاق مباح لمثل حالتك، وليس عليك فيه إثم، ولا تعد به ظالما للمرأة، طالما أنك لم تظلمها في حق من حقوقها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 80455(7/425)
1713- عنوان الفتوى : المطلقة قبل الدخول إذا طلقت قبل العقد عليها من جديد
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال:
أنا فتاة تونسية مكتوب كتابي على شاب تونسي، لكني لم أتزوج بعد، أنا أحبه وهو يحبني لكن المشاكل لا تفارقنا، المشكلة الأساسية هو أننا كلما نتخاصم يقول لي أنت طالق، ولكن بعد ذلك نتصالح، تكررت هذه الكلمة ثلاث مرات يطلقني فيها ثم نعود من جديد، فما حكم ذلك في الإسلام وهل أنا زوجته أم حرمت عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبمجرد عقد النكاح الصحيح المستوفي للشروط الشرعية، فإن المرأة تصير زوجة للرجل، فإذا طلقها قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد، فإذا طلقها قبل أن يعقد عليها ثانية فإن الطلقات الأخرى لا تلحقها، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً، إذ لم يصادف محلاً، هذا كله إذا لم يدخل بالزوجة ولم يخل بها، فإذا دخل بها أو خلا بها ثم طلقها فعليها العدة، كما بيناه في الفتوى رقم: 22144.
فإذا راجعها خلال العدة ثم طلقها وقع الطلاق الثاني ومثله عند جماهير العلماء إذا طلقها وهي في عدتها الرجعية، والأخت السائلة لم تبين لنا ما جرى بالتحديد حتى نتمكن من بيان حالها مع هذا الرجل هل لا تزال تحل له بعقد جديد أم لا؟.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80375(7/427)
1714- عنوان الفتوى : لفظ الكناية إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1428 / 22-01-2007
السؤال:
فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله
أرجو التكرم ببيان حكم الشرع في التالي: أنا مقيم وأسرتي بمكة المكرمة، وقد قمت بعد نقاش حاد مع زوجتي وتوجيه إهانة وسباب لها ( وأعترف بتفاهة السبب ) بأن خرجت عن شعوري تماما" في حالة غير مسبوقة بالنسبة لي أن قلت لها باللفظ ( إنتى مش على ذمتي خلاص ) مع يقينى أن هذا اللفظ قد سبقني وأنني لا أقصد منه الطلاق بتاتا"، وبعد حوالي أسبوع من حدوث ذلك قمت بمصالحتها، وقد وقع الجماع بعد ذلك، أنا أعترف بتسرعي، وأخشى تعدي حدود الله تعالى وأخافه، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا" .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية، والصريح هو مالا يحتمل غيره، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه: كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلا كان أو جادا.
أما إذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية، والذي تلفظت به من قولك: (أنت مش على ذمتى خلاص) هو من ألفاظ الكناية، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نويت. وحيث إنك قلت إنك لا تقصد منه الطلاق بتاتا، فلا شيء عليك.
ولكننا ننصحك بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، ومحاولة حل المشاكل بالطرق الأخرى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80284(7/429)
1715- عنوان الفتوى : اللفظ الصريح يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال:
زوجتي ارتكبت خطأ وضايقتني وفى لحظة غضب مني قلت لها أنت طالق ولم أقصد بذلك أن أطلقها بل كنت مصرا على زواجنا بشرط أن تلجأ إلى الله ليس إلي وتطلب منه العفو والمغفرة وبعدها أسامحها بإذن الله ولكن لحظة غضب مني ومنها وتوتر الموقف قلت لها أنت طالق وندمت على ذلك وأنا الحين بدولة خارج الدولة الموجودة بها ما الحكم هنا وان كانت تحسب طلقة فكيف أرجعها وأنا في بلد آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد صدر منك لفظ الطلاق الصريح، فإنه يقع به الطلاق ولو لم تنوه، فإن كانت هذه الطلقة قبل الدخول بالزوجة فلا يمكنك مراجعتها، لأن طلاق غير المدخول بها بينونة صغرى، إذ لا عدة لها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49} فليس أمامك إلا أن تعقد عليها عقدا جديدا، بمهر جديد، وإن كانت بعد الدخول فلك مراجعتها مادامت في العدة ولم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، ويمكنك مراجعتها بقولك راجعت زوجتي فلانة، ويستحب الإشهاد على ذلك، ثم تخبر زوجتك بمراجعتك لها، عن طريق الهاتف ولا يشترط في صحة الإرجاع علمها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79764(7/431)
1716- عنوان الفتوى : حكم تهديد الزوجة الناشز بالطلاق
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1427 / 18-12-2006
السؤال:
زوجتي مزاجها حاد جداً غير قادر أن أفهمها ؟ يعني مثلاً نكون متراضيين جداً ، فجأة أجدها انقلبت 360 درجة .. وابتدأت الفترة الأخيرة الكلام معي بصوت عال وأحياناً تغلط في الكلام بسب أمي أو بسبي .. على الرغم أني موفر لها كل شيء .. لا أدري هل أهددها بالطلاق؟ وهل التهديد بالطلاق جائز ؟ وماذا لو وقع الطلاق ؟
أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك يا أخي الكريم بالصبر والتحمل، وقد أرشد الله عز وجل الرجال أن يعاملوا النساء بالمعروف فقال سبحانه وتعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} فإن خافوا تعنتهن وخروجهن عن طاعة أزواجهن فعليهم أن يسلكوا سبل العلاج وهي التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فقال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 34 ـ 35} فجعل سبحانه وتعالى علاجها في مراحل :
فالمرحلة الأولى : الوعظ والتذكير بعقاب الله والترغيب في ثوابه، فإن لم تنفع هذه الخطوة فانتقل إلى التالية وهي :
المرحلة الثانية : أن يهجرها زوجها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه فانتقل إلى التالية وهي :
المرحلة الثالثة : أن يضربها ضربا غير مبرح لا يكسر لها عظما ولا يشين جارحة.
ولا مانع أن يبين الرجل للمرأة أنها إذا لم تطعه فإنه سيطلقها، ويعلمها أيضا بأن الناشز لا تستحق النفقة ولا السكنى حتى تعود إلى الطاعة ، وينبغي أن تزجرها زجرا شديدا عن سب أمك أو التطاول عليها، فلا يجوز لك أن تفسح لها المجال للنيل من أمك، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى وتصون لسانها عن سب المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . رواه الشيخان وأصحاب السنن ، وسب هذه المرأة لأم زوجها هو من سوء المعاشرة .
وأما قولك ( وماذا لو وقع الطلاق ) فلا ندري ما مقصدك بالسؤال، وعموما إذا وقع منك الطلاق بطلقة أو طلقتين فلك مراجعتها في العدة ، وإذا وقع بثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 79757(7/433)
1717- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة طلقني فقال الزوج حسنا
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1427 / 18-12-2006
السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيرا يتعلق بالعلاقة الزوجية والطلاق , فزوجتي أحيانا تطلب مني الطلاق لأسباب تافهة فحدث أن غضبت منها مرة فقلت لها حسنا، فهل وقع مني الطلاق في هذه الحالة؟ كما حدث مرة أن تدخل والدها للصلح بيننا فبدأت بالصراخ مما اضطرني للقول لوالدها: خذ إبنتك لم أعد أريدها وأنا غاضب فهل وقع مني الطلاق أيضا؟ أيضا زوجتي لاتطيق والدتي وكذلك والدتي لاتطيقها وقد حاولت مرات عديدة أن أصلح بينهم لكن للأسف دون جدوى ولهذا امتنعت زوجتي عن الذهاب لبيت والدي رغم أننا ملاصقان لهم تماما!! وأنا مازلت والحمد لله على علاقتي بوالدي لكن أشعر بحرج كبير جدا عندما يسألني والدي عن سبب عدم مجيء زوجتي , ومما زاد في غضبي وحنقي أنني أعامل أهلها بمنتهى اللطف فأخبرتها أنني لن أذهب إلى أهلها مجددا كما هي تفعل مع والدي فهل علي إثم؟
المشكلة أيضا أنني بدأت أكرهها وأدعو عليها وأندم لزواجي منها لكن تتمثل لي الآية الكريمة" فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" لكنها للأسف تستفزني بكلماتها خصوصا تلك التي تمس رجولتي وكياني وكيان أهلي وتصف أهلي بكلمات جارحة تجعلني أحس بالذل لعدم تطليقي لها فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: ( حسنا ) في جواب طلبها الطلاق إن أردت به حسنا أنت طالق فيقع به الطلاق، وإن أردت حسنا سأنظر في الأمر أو حسنا سأطلقك فلا يقع به الطلاق، وهذا التفصيل الذي ذكرناه مبني على أن لفظ ( حسنا ) يراد به ( نعم )، و لم نقف على كلام للفقهاء في حكم إجابة طلب الزوجة الطلاق ب ( حسنا ) ولكنهم تكلموا على إجابة طلبها بنعم ، فذهب الحنفية إلى أن إجابتها بنعم لا يقع بها طلاق ولو نوى الطلاق، قال الإمام ابن الهمام الحنفي : ولو قاله ـ أي : نعم ـ في جواب طلقني لا تطلق وإن نوى، ولو قيل له ألست طلقتها فقال ( بلى ) طلقت أو (نعم ) لا تطلق والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي . اهـ .
وقال الحموي الحنفي في غمز عيون البصائر: قوله : قالت له أنا طالق فقال : نعم إلخ . الفرق بين المسألتين أن معنى نعم بعد قولها أنا طالق نعم أنت طالق ومعناها بعد قولها طلقني نعم أطلقك فيكون وعدا بالطلاق لأنها لتقرير ما قبلها . اهـ .
وأما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن أجاب طلبها بنعم فهو صريح وقيل كناية ، قال الإمام النووي في المنهاج : ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار، فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه، وإن قيل ذلك التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية .
وقال الإمام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : ( وإن قيل ) له ( ذلك ) القول المتقدم وهو أطلقت زوجتك ( التماسا لإنشاء فقال نعم ) أو نحوها مما يرادفها ( فصريح ) في الإيقاع حالا لأن نعم ونحوها قائم مقام طلقتها المراد لذكره في السؤال ( وقيل ) هو ( كناية ) يحتاج لنية لأن نعم ليست معدودة من صرائح الطلاق . اهـ .
وأما قولك لوالدها : ( خذ ابنتك لم أعد أريدها ) فهذا اللفظ من كنايات الطلاق فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ به الطلاق فإن لم ينو لم يقع به شيء، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني : القسم الثالث ـ أي من كنايات الطلاق ـ الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وأنت مخلاة واختاري ووهبتك لأهلك وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق سوى ما تقدم ذكره فهذه ثلاث إن نوى ثلاثا واثنتان إن نواهما وواحدة إن نواها أو أطلق . اهـ .
وعلى المرأة أن تسعى في تحسين علاقتها بوالدي زوجها وأن تحسن إليهما فإن ذلك من الإحسان إلى الزوج ومن حسن عشرته، ولا ينبغي لها أن تمتنع عن زيارة أهل زوجها إذا لم تكن الزيارة تجر إلى ما لا يحمد من الخصام، والواجب على المسلم أن يكون عفيف اللسان طيب الكلام فلا يجوز للزوجة القدح والكلام في أهل زوجها ولا يجوز لهم أيضا القدح والكلام فيها، وننصحك بإمساكها ونصحها وتذكيرها بالله تعالى وحثها على الأخلاق الكريمة .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 79712(7/435)
1718- عنوان الفتوى : حرمة اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1427 / 17-12-2006
السؤال:
بمنتهى الاختصار طلقني زوجي من أجل أن يتزوج بالأخرى مع العلم أنني وافقته لأن عندي ولدا لكن هذه المرأة وأهلها اشترطوا عدم وجودي على ذمته , نصحه الجميع وحتى أهله بعدم تطليقي لكنه صمم وكان يعتقد أنها عملت له عملا لكن لم يكن هناك شيء من ذلك وهو سليم لكن زوجي السابق طموحه كبيرة وأهلها أغنياء وسوف يوفرون له أشياء كثيرة على سيبل المثال وفروا له شقة الزوجية مع العلم أنها مطلقة ولم تنجب له .
أرجو من الساده القائمين بالرد أن يقولوا لي حكم الدين في هذا الطلاق وهذا الزواج القائم على هدم بيتي ونفسية ابني على فكرة تم طلاقي وأنا 25 سنة بسبب هذه السيدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما قامت به المرأة من اشتراط طلاقك أمر محرم لا يجوز، يدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها . وهو داخل ولا شك في التخريب الذي يريده الشيطان المريد ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيقول : فعلت كذا وكذا فيقول : ما صنعت شيئا ، قال : ثم يجيئ أحدهم يقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال : فيدنيه ويقول : نعم أنت . قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه .
وطلاق زوجك لك بدون مبرر مكروه، ولكنه طلاق واقع كما نص على ذلك جمع من الأئمة. وعليك أيتها الأخت الكريمة أن تطرقي باب ملك الملوك بأن يختار لك الخير، فإن العبد في هذه الدنيا قد تنزل به نازلة يظنها شرا وفيها الخير الكثير. نسال الله أن يصلح شأنك، وأن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 79699(7/437)
1719- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق وطلاق الموسوس
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1427 / 17-12-2006
السؤال:
قمت بطلاق زوجتي ثلاث مرات على النحو التالي: المرة الأولى بعد الزواج بسنة إثر خلاف قلت لها أنت طالق ثم راجعتها فورا ولم يكن قصدي الطلاق ولكن كسر عنادها. المرة الثانية بعد خمس سنوات تقريبا لا أذكر تفاصيل ذلك الطلاق حيث طلبت منها أن لا تشغل التلفزيون لأنني أريد أن أنام ولا أذكر إن قلت لها إذا شغلت التلفزيون فأنت طالق أو أنت طالق لكن أغلب الظن أنني قلت لها إن شغلت التلفزيون فأنت طالق ثم أرجعتها وبعد ثماني سنوات تقريبا قلت لها أنت طالق وفي هذه المرة كنت أنوي الطلاق، فذهبت للمحكمة الشرعية في رام الله فحولني رئيس القلم للمفتي الذي طلب مني أن أحضر زوجتي فذكرت له ما سبق واستمع للزوجة وأرجعها لي على أنه أسقط الطلقة الثانية وذلك أن الزوجة قالت له إنني كنت غضبانا وكنت أريد أن أنام مع أنني أعرف بأن غضبي لا يخرجني عن طوري وأعي ما أقول. في الطلقه الثالثة كنت مصابا بمرض نفسي ولا زلت وهو الشك ودائما أشك في زوجتي رغم أننا أسرة ملتزمة ومتدينون، فكنت أشك فيها مع إخوتي واليوم أشك فيها مع ابني الذي يحفظ القرآن، وهذا ما يجعلني أزهد فيها رغما عني علما أنني أيضا أحفظ القرأن إلا أن هذا لم يمنع الشك من نفسي، وأنا أخشى الله كثيرا وأخشى عذابه ولكني ضعيف الصبر..لم أرتح لفتوى المفتي لأنني شكاك. وشعرت أنها ضعيفة ولكني اعتمدت على قول ابن تيمية والشوكاني اللذين لا يوقعان الطلاق البدعي حيث في جميع المرات كان الطلاق بدعيا، واعتمادي على قول الشوكاني وابن تيمية ليس لأني صاحب نظر في الأدلة ولكني معجب بآراء هذين العالمين المجتهدين حيث إنني قرأت نيل الأوطار للشوكاني كاملا كما أنني أقرأ كثيرا في الفتاوى لابن تيمية .إلا أنني كلما فترت عن قيام الليل أو حدث لي أمر في الحياه أقول ربما أو أغلب الظن أن حياتي مع زوجتي حرام وهذا عقاب لي. كما أنني أتوقع دائما أن يعاقبني الله بعقاب كبير في الدنيا خوفا من هذا الموضوع, وأصبحت حين أجامع زوجتي أشعر بتعب وفتور فأظن أن ذلك حرام. وحتى أتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى مالا يريبك . وذلك بإنهاء علاقتي بزوجتي حتى أرتاح من كل هذه الشكوك والظنون واتباع الأحوط أقول إن هناك ست أولاد حرام أضيعهم طالما أنه ليس هناك من أفتاني بأنها حرام علي. أطلب فتواكم ونصيحتكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتفصيل الطلاق الذي حصل منك على النحو التالي :
1ـ أما الطلقة الأولى والثالثة فواقعتان بلا إشكال .
2ـ وأما الطلقة الثانية فهي طلاق معلق لأنك قلت في سؤالك ( لكن أغلب الظن أنني قلت لها إن شغلت التلفزيون فأنت طالق ) وعليه فإن كانت قد شغلت التلفاز فقد وقع الطلاق وإن كانت لم تشغله فلم يقع الطلاق .
وأما الغضب فغير مانع من الطلاق لأنك قلت: (مع أنني أعرف بأن غضبي لا يخرجني عن طوري وأعي ما أقول ) وأنت أعرف بحالك من غيرك، وقد نص العلماء على أن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي يخرج الإنسان عن وعيه والتصرف في ألفاظه، وأما أخذك بقول الإمام ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والقاضي الشوكاني ومن تبعهم ممن ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق البدعي وهو الواقع في حال الحيض أو الطهر المجامع فيه أو النفاس فهو قول له وجهة من النظر، وبه أخذت كثير من المحاكم الإسلامية في هذا العصر، لكن قول الجمهور هو الأقوى دليلا والأبرأ للذمة والأحوط للدين، وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع عليه واعتبر مخالفه شاذا، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية : 5584 ، 8507 ، 8297 ، 3073 ، 11566 .
وأما طلاق الموسوس فواقع ما دام مكلفا فإن غلب على أمره فلا يقع طلاقه، قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ .. ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله فإن ثاب إليه عقله فطلق في حالة تلك أو أتى حدا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه . انتهى .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 79536(7/439)
1720- عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق لكون زوجها لا يهاتفها
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006
السؤال:
زوجي مسافر ويقاطعني لمدة 4 شهور دون سبب وحاولت مراسلته ولم يرد ويتصل بالجميع هو ليس شخصا سيئا لكني بعد هذه المقاطعة التي تتكرر كل سفر أصبحت لا أريد أن أستمر معه لكنه قريبي وأخوه زوج أختي وأنا أخاف الله جدا لكني حقا لا أستطيع العيش معه هو أقل مني في التعليم والوظيفة لكني لا أشعره بهذا أبدا لكنه يتعالى علي اتفقنا على أشياء لا أفعلها أثناء سفره مثل أن أستئذنه قبل أن أذهب لأي مكان وهذا لا يحدث الآن فهل أنا ممن تبيت والملائكة تلعنها؟ وهل إذا طلبت الطلاق لن أشم رائحة الجنة؟ والله نحن لا نتفق خالص على أي شيء ليس لدي أولاد رزقت بالحمل ولم يتم واعتبرته كرما من الله أنا نفسيا أتعب جدا في معاملته ومنها لا يوجد وفاق لا أريد أن أغضب الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقك طلب الطلاق من زوجتك لمجرد كونه لا يهاتفك، إذ لا يجب على الرجل أن يظل دائما على اتصال مع زوجته إن هو مسافر عنها، بل الواجب عليه هو النفقة ولواحقها، وأن لا يغيب عنها أكثر من المدة المأذون له فيها، فالاتصال بالهاتف وإن كان فيه صلة وجبر خاطر للزوجة، لكن عدمه لا يصل إلى درجة الضرر الذي يبيح لها طلب الطلاق وتراجع الفتوى رقم : 22429 ، والفتوى رقم : 10254 .
وأما خروجك من بيته دون إذنه لغير ضرورة فلا يجوز أيضا وهو من النشوز المحرم شرعا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يحل للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة . انتهى كلامه. إلا أن أهل العلم استثنوا من ذلك خروجها لما لا بد منه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ االدواء أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال. قال زكريا الأنصاري الشافعي : (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل )إلى غيره بغير إذن الزوج (لا إلى القاضي لطلب الحق منه ) وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها . انتهى
فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وتسألي زوجك أن يسامحك، ولا تعودي إلى ذلك أبدا، والحديث الذي أشرت إليه والمتضمن للعن الملائكة لمن خرجت من بيتها بدون رضى زوجها ولفظه : إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع . ضعيف جدا كما قال الألباني في السلسة الضعيفة ، لكن الخروج من بيت الزوجية بدون رضى الزوج محرم بأدلة صحيحة أخرى ، والحديث الثاني الذي أشرت إليه هو في المرأة تسأل زوجها الطلاق دونما عذر يقتضي ذلك وهو كما عند أحمد وغيره : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . يدخل فيه كل من طلبت الطلاق لغير ضرر ، ولمعرفة متى يجوز للمرأة طلب الطلاق نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3200 ، 3484 ، 65363 ،4977 ، 62852 ، 598 .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 79532(7/441)
1721- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بعد العقد لوجود المعوقات والصعوبات
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1427 / 07-12-2006
السؤال:
شيخنا الفاضل إني ألجأ إليك بالسؤال بعد الله سبحانه وتعالى وأرجو منكم الإجابة التي تخرجني من حيرتي ولا تزيدها فبردكم سيتوقف عليه مصيري شيخي الكريم أنا إنسانة والحمد لله ملتزمة وأخاف الله في كل أموري والحمد لله ألجأ إليه وأتذكره دائما بالسراء والضراء ولكن ما أود معرفته هو إن كنت على صواب أو خطأ تقدم لي أحدهم وتمت الموافقة بعد الاستخارة والمشورة ولكن كلما ذهبنا للعقد تطرأ أمور وظروف تعرقل هذا الأمر وتمر شهور تقريبا ما يقارب الخمسة أشهر إلى أن تم العقد ويعلم الله أني وللحظة الأخير وقبل ذهابي للمحكمة قمت بالاستخارة وفي اليوم نفسه تسهلت الأمور وتسهل موضوع العقد يمكن ما كملنا النصف ساعة إلا وتم هذا الزواج وبعد العقد كان من المتفق عليه أن الزواج يكون بعد شهرين من العقد وبعد الشهرين اكتشفت أمورا كثيرة وظروفا تعرقل هذا الزواج فانتظرت إلى أن تتعدل هذه الظروف مع استمراري لصلاة الاستخارة ولكن ياشيخ وبعد مرور السنة وأنا أحاول مع هذا الشخص ترتيب الأمور وتعديل الظروف إلا أن هذه الظروف معرقله ولا تريد أن تتيسر وإن تيسرت تتيسر بعد كل مراحل الصعوبة التي أواجهها ففكرت أنه ربما لا يوجد لي نصيب مع هذا الشخص وأنه من الممكن ان تكون هذه العراقيل والمشاكل هي رد على الاستخارة لأن دعاء الاستخارة ينص على التيسير إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وإن كان شرا فهو بالانصراف عن هذا الموضوع وأنا يا شيخ تعبت وأنا أبحث عن حلول تساعد هذا الزوج وبنفس الوقت لا تزعجني أو تثقل علي ..كل حل ينسد بوجهي أبحث عن حل آخر وآخر وآخر ولكن الأمور تزداد تعقيدا أو أنها لا تحل ففكرت بأن ألجأ إلى الطلاق ما دام هذا الحل الوحيد والباقي علما بأنه وكما يقول لا يريد الانفصال عني ويرفضه رفضا باتا ففكرت أن ألجأ للقضاء وأرفع قضية الطلاق بنفسي لكن قبلها قلت أسألكم إن كنت على صواب أن ألجأ إلى هذا الطريق أو لا فأنا ما لجأت إلى هذا القرار إلا لأن جميع الأبواب سدت في وجهي ولا يوجد لي سوي هذا الباب مع العلم أنه إنسان وهذا الظاهر أنه طيب وصالح ومتفاهم معي ولكن ظروفه سيئة جدا وأخاف أن تلحق بي إذا تزوجته وأخاف إن أصررت على الزواج به أن يعاقبني الله لأني مازلت أصر على الزواج منه مع كل هذه العراقيل التي بينها لي الله وأخاف أكثر خاصة عندما أقرأ هذا الحديث القدسي "يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن لم ترض فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ولن تنال إلا ما كتبته لك وتكون عندي مذموما"
فما رأيك يا شيخ هل أنا علي صواب بما أفكر به أو على خطإ وإن كنت علي خطإ فبماذا تنصحني؟؟؟؟؟؟؟
قضيتي دينية قبل كل شيء هل ما أفعله أنا صواب ويرضي الله عندما أحاول مع هذا الشخص بالحلول وتيسير الأمور كي يستمر الزواج أو أني أعاند قدري ونصيبي ورزقي كما نص عليه الحديث القدسي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نعم الله عز وجل على المسلم أن هداه لما فيه راحة باله وهدوء نفسه، ومن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، وبما في المصاب والمتاعب التي تصيبه في الدنيا من الأجر والثواب، وتكفير الذنوب، ومن نعمه سبحانه أن شرع لنا الاستخارة التي يطلب فيها ربه أن يختار له ما يعلمه من الخير في الدنيا والآخرة، فيرضى بما اختاره له ولو كان مكروها؛ لعلمه بأن الخير فيما اختاره الله عز وجل: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: من الآية216}
فنقول للأخت: ما دام أنك أقدمت على هذا الزواج بعد استخارة الله عز وجل ولم يصرف عنك فهذا دليل على أن الله اختاره لك حيث قدره ويسر وقوعه. أما ما وجدت فيه من مشقة وعناء فهذا لحكم يعلمها سبحانه منها أنه سبب لالتجائك إليه سبحانه ودعائه.
وليس في محاولاتك حل هذه المشاكل والتغلب على تلك الصعوبات اعتراض على قدره وما اختاره لك، فالمسلم مأمور بأن يأخذ بالأسباب وأن يدفع قدر الله بقدر الله، والأسباب من قدر الله، لكن إذا تعسر هذا الأمر فليس عليك حرج من دفعه بالخروج منه.
فالحاصل أنك إن قدرت على حل هذه المشاكل والصعوبات فهذا أفضل، وإن لم تقدري على ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق لوجود البأس وهو الشدة، وننصحك بالاستخارة دائما في كل أمورك.
ونسأل الله عز وجل أن يختار لك الخير وييسره لك ويرضيك بما قسم لك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 79416(7/443)
1722- عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق عند حصول الضرر لا حرج فيه
تاريخ الفتوى : 13 ذو القعدة 1427 / 04-12-2006
السؤال:
بالإشارة إلى الفتوى رقم 79175
ما رأي الدين إن كان ما ذكر غير الواقع ، وأن الزوج غير ما تم إيضاحه ، وقد عانت الزوجة ولم تستطع أن تستمر وأبسط ما يقال انه لم يقدر لها أي شيء وأهانها وحبسها والكثير الكثير. وحتى وان كان الرأي كما هو فببساطة أستطيع الرجوع للفقرة الأخيرة وهي إن كانت تخاف الله فإنها لن تقوم بواجبها الشرعي فهذا كاف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صدرنا فتوانا المشار إليها بقولنا (إن كان الأمر كما قال السائل)، ونقول هنا: إذا كان ما ذكرت السائلة هو الواقع فلا يجوز للزوج فعل ذلك فإنه مأمور بإمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان، ومن حق الزوجة طلب الطلاق عند وجود الأذى والضرر من الزوج عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غير ما بأس، فإن البأس هو الضيق والشدة والضرر.
ثم نقول -كما نقول دائما- إن ما كان من مسائل المناكرة والمنازعة مردها إلى القضاء الشرعي لأن الفصل فيها يحتاج إلى بينات وشهود ونحوه، وهذا من اختصاص المحكمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي.
وليس لأحد أن يأخذ ما ليس له فيه حق وإن قضى له به القاضي، فإن حكم القاضي لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام فيما بين العبد وبين الله عز وجل.
وننصح الجميع بتقوى تعالى وإصلاح ذات البين ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما فيه الخير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79355(7/445)
1723- عنوان الفتوى : شرع الله الطلاق لمثل هذه الحالات
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1427 / 03-12-2006
السؤال:
تزوجت قبل 4سنوات 25سنه وفي فترة الخطوبة التي لم تتجاوز الأسبوعين كنت صريحة معه إلى أبعد الحدود ولم أتوقع أني ابتليت بزوج شكاك استغل كل كلمة وفسرها على كيفه أنا الحمد لله طول عمري إنسانة محترمة وما أعرف الغلط وبعد الزواج ومن شهر العسل تعرضت للضرب والإهانة حتى قدام أهله وسوء الظن مثلا 0صدفة اجي بيت أهلي يفتح الباب ولد عمي اللي يدرس عندنا يعتقد انه عشاني وغيره وغيره من القصص) وتوالت المشاكل على أتفه الأسباب وكان يدرس في مدينة غير التي نسكن فيها، كنت وقتها أدرس وجالسة بيت أهلي يقول لي لا تردي على تلفون لا تردي على الانترفون لا تردي على أرقام غريبة في الجوال البسي عباءة على الرأس ولا أخالفه في شيء كي لا آتي لنفسي بالمشاكل أو لأن شخصيتي ضعيفة قليلا وكان بجي كل أسبوع خميس وجمعة لا تخلو من المشاكل والضرب الذي يترك كدمات مع أني إنسانة مسالمة وهادئة بشهادة الجميع ووقتها كنت حاملا مرة سافر معنا ولد عمي لكن كل واحد بسيارته وكان واقفا على الخط الثاني وكنت أبغى أركب السيارة فيقول لي كنت تنظرين فيه وجلسنا نناقش في هذا الموضوع شهرا وفي يوم اشتد بالكلام وطلقني وأرجعني بعد أسبوعين وما رجعت له إلا بعد ثلاثة شهور لا أنكر أني أحس أنه يحبني وكان يحن علي بعدما يضرب يبكي مثلا يصلي يقرأ قرأن وأحيانا يقوم الليل أهله يحبوني، بعد ذلك تخرجت وسافرت معه وكانت أسوأ أيام حياتي توقعت بحكم أننا لوحدنا بعيدين عن أهله وأهلي سيحن علي لكن للأسف تجرد من كل معاني الإنسانية والرحمة كل همه ينتقم مني لم جلست بيت أهلي ثلاثة شهور بعد ما أرجعني يحلف أن يحرمني من أهلي ويمنعني أن أكلمهم أو أرد على مكالماتهم، يخلق مشاكل من لا شيء إذا عصب أسكت يقولي ليه ساكتة ليه ما تردي وعصب وخنقني بالطرحة تخيلوا في السيارة لدرجة أني غبت عن الوعي عند ما تركني. ولما رجعنا البيت ضربت ضربا ترك لي كدمات على وجهي ومن هذا الوقت نفسيتي تدمرت أصابني الخوف الشديد وقلة النوم وانعكس علي صرت أحس بآلام في معدتي أصابني خوف لدرجة لو كان خارج البيت أكلمه ولو لقيته مغضبا أفكر أشرد من البيت أفكر أكلم أهلي يأخذوني لكني أتخيل أنه مركب لتسجيل، طبعا هذا كله غير بذاءة اللسان والألفاظ وا(لقذف) أي موضوع أي كلام يفسره على كيفه حتى صار بينا صمت رهيب وانعدم للحوار وكنت أستخير الله وأدعوه يفكني منه، ويوم مات جده وسهل لنا سافرت عند اهلي وكلمت إخواني يأتني وما رضيت أسافر معه وطلقني و،رجعني بعد أسبوعين بعد ما أفتاه الشيخ أن الطلاق في طهر جامعها فيه لا يقع مع العلم أنه دائما يهدد بالطلاق وهذا كان نهاية السنة الثالثة، جلست عند أهلي شهرين صار يرسل لي ويحلف أنه يتغير ونفتح صفحة جديدة ولن يمد يده وتعهد أمام رجال أنه يعاملني بالمعروف وتنشل يده لو ضربني ورجعت له وقلت أعطيه فرصة ولا أضيع بيتي وولدي رغم عدم تأييد الكثير وسافرنا والشخص هو هو عقليته وأفكاره ولا يمر شهران إلا أ ضرب، وكلمت أهله اقترحت عليهم أن يذهب إلى دكتور نفسي وذهبنا إليه فقال له عندك وسواس قهري وتخيلات شكوكية وقال لي( صار عندك بداية اكتئاب بسبب المشاكل وهدي شوي بعد الحبوب ومجرد ما يتركها لو يومين نرجع للمشاكل والضرب لدرجة مرة الدكتور قال لواي زيادة كان سببت لك عاهة مستديمة في أذنك ) وبعد ذلك أكمل دراسته ورجعنا إلى البلد الذي فيه أهلي وأهله واستمر على الحبوب وهدأ عليها تقريبا 4شهور وبعد ذلك رجع مثل الأول وأخس، فقط الضرب كان أخف بدون كدمات لأن ربي كتب وحملت وصار يخاف على الجنين وصار يمنعني من أن أذهب لأهلي إلا مرة في الأسبوع أو كل عشرة أيام ثلاث ساعات بالدقيقة والثانية وبالواسطات ولو أبوي كلمه: يقول تعالى لنا صار يطاول عليه بالكلام ودائما أذكره بحقوق الوالدين وصلة الرحم يقول طاعة الزوج أهم أيضا وصار يهدد لو صار أي شيء وذهبت لبيت اهلك لأقتلنهم لدرجة أنه مرة أخرج سكينا ونحن في السيارة يهدد بها وأمام ولدي الذي عمره 3 سنوات وأهله ما عندهم إلا أنك تصبري إلى أن ينتهي العلاج وأنا مللت ولم يعد عندي أمل في التغيير، والحبوب اللهم تهدئ فقط واكتشفت أنه يأخذها منذ عمر ولدي الأول. لكن الأفكار والعقلية هي، وفكرت في الانفصال كثيرا وبعد تفكير في مستقبلي وكيف سأعيش مع إنسان ليس بينا أي حوار وليس فيه إحساس بالأمان عادم لشخصيتي نهائيا صار الحين هادئا لأني صرت مطاوعة في كل شيء، مالي أي رأي، وقلت (خليني اطلع بولدين ولا أكثر لان قالي بعد الاربعين ما في أي موانع) وقررت بعد ما فكرت واستخرت دققت على أبي وأخذت أولادي ورحت معه وكان زوجي في العمل بعلم والده( وبعدها بكم يوم جا ضرب ابوي اللي قد جده وأنا الحين في بيت أهلي من6شهور) رفعت قضيتي للمحمكة أطلب الطلا ق وحضانة أولادي أهم شيء عندي في الدنيا القاضي عين حكما من أهله وحكما من أهلي وإلى الآن لم ينجزا أي شيء لا صلح ولا اتفاق على الطلاق( بس ما ادري ليش الحين مترددة نفسي أولادي يعيشو بين أمهم وأبوهم ياربي محتارة يتهمني أني ابغى الطلاق واشرد أولادي).
والله اعلم بحالي، الآن أشيروا علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك كما ذكرت، فإننا نشير عليك وننصحك بفراقه وطلب الطلاق أو الخلع منه، ولم يَشْرع الله الطلاق إلا لمثل هذا الحالة، وبقاؤك عند أهلك بلا زوج، خير لك من البقاء مع هذا الرجل تعانين الضرب والقذف والسب والإهانة.
ولن يضيعك الله، ومن سلَّم لله أمره عوضه الله، نسأل الله أن يصلح لك حالك، وأن ييسر لك أمرك.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 79215(7/447)
1724- عنوان الفتوى : اللفظ الذي لا يشبه الطلاق هل يقع الطلاق به مع النية
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1427 / 28-11-2006
السؤال:
لقد كنت غاضبا على زوجتي ولا أكلمها إلا قليلا ثم أتاني ابني الصغير ويده متسخة فقلت لها غاضبا (خذي ابنك واغسليه).
1-هل هذه الجملة (خذي ابنك واغسليه)لو كنت أنوي بها وقوع الطلاق يقع بها طلاق.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع بهذه الجملة طلاق ولو نويته، لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، إذْ لا بد مع النية من لفظ يصلح أن يكون للطلاق ولو على سبيل الكناية.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به...اهـ
وقال الإمام السرخسي الحنفي في المبسوط: المعنى فيه أنه نوى ما لا يحتمله لفظه فلا تعمل نيته كما لو قال لها حجي أو زوري أباك أو اسقيني ماء من خارج ونوى به الطلاق، وهذا لأن المنوي إذا لم يكن من محتملات اللفظ فقد تجردت النية عن اللفظ وبمجرد النية لا يقع شيء.اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 42514، والفتوى رقم:76070 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79067(7/449)
1725- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول وبعده وهل تبحث في خصوصيات زوجها
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1427 / 23-11-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
تزوجت بعقد إلا أنه لم نقم بالعرس اتهمني زوجي وعائلته بالسحر وأنا بريئة منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام فطلقني زوجي مرتين إلا أنه ندم هو وعائلته لأنهم ظلموني لكن عائلته لا تريد زيارتي خاصة في المناسبات كالأعياد كما هو عندنا في المغرب حسب العادات و التقاليد
1-عندما أطلب منه أن يزوروني بما أنهم ندموا إلا أنه يتشاجر معي ويقول ليس من شأني المهم أنا زوجك أزورك إلا أن عائلتي تنصحني انه من الواجب أن يزوروك إذا كانوا يريدونك
1-هل يجب علي التزام الصمت وأن لا أسأله في هذا الموضوع.
2- يقوم حاليا بمشروع فعندما أسأله عنه مثلا هل اشتريت معدات العمل أو بكم أو هل دفعت أجرة كراء المحل بطريقة لينة إلا أنه يغضب ويقول ليس لك الحق في أن تسالينى لأنني أنا الرجل و أنت لن تفيديني بشيء، فإذا أعدت السؤال فيما يخص عملي سأطلقك الثالثة لأنك تستعبديني و أنا حر، فأنا بصراحة كل ما أريده مشاركته والاطمئنان عليه، فأنا صابرة معه لم يقم بحفل الزفاف بعد ولم يعطني صداقي ولا ينفق علي لأنه دخل بي لدرجة أني أرجعت له المال الذي كنت سأشتري به كسوة عيد الفطر لأنه كان محتاجا، فلحد الآن أنا صابرة فهل ليس من حقي شرعا أن أسأله فيما يخص عمله؟
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يرمي مسلماً بتهمة ما لم يكن على بينة ويقين من ذلك، ولذا فيجب عليهم التوبة مما رموك به، وانظري الفتوى رقم: 68090.
وأما بشأن الطلاق بعد عقد النكاح وقبل الزفاف فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون قد دخل بك دخولاً صحيحاً، أو خلا بك خلوة صحيحة عند جمهور الفقهاء كما هو مبين في الفتوى رقم: 43479، ففي هذه الحالة تحسب عليه الطلقتان، وله حق المراجعة، ولمعرفة ما تكون به المراجعة انظري الفتوى رقم: 30719.
الحالة الثانية: أن لا يكون قد دخل بك ولا خلا بك خلوة صحيحة معتبرة، ففي هذه الحالة يقع طلاقه لك طلاقاً بائنا بينونة صغرى، فإذا أراد العودة إليك فعليه أن يقوم بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به ووافقك وليك عليه.
وفي هذه الحالة الثانية هل نحسب عليه طلقة أو طلقتين ؟
والجواب: إذا كان أوقع الطلقتين بلفظ واحد فإننا نحسبهما جميعاً، وإن كان أوقع الطلاق واحداً بعد واحد، فإننا نحسب عليه الطلقة الأولى فقط، وأما الطلقة الثانية فإنها غير محسوبة لأنها وقعت على غير زوجة فلم تصادف محلاً.
وليس من حق الزوجة البحث عن خصوصيات زوجها كما سبق في الفتوى رقم: 52364، وعلى الزوج أن لا يكون قاسياً في تعامله مع أهله، وأن لا يكون التهديد بالطلاق هو السلاح الذي يستخدمه في أتفه الأمور.
وننبه إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تعرض على المحاكم الشرعية إن وجدت محاكم شرعية في بلدكم الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 78947(7/451)
1726- عنوان الفتوى : الأفضل إمساك المرأة المقبولة في الدين والخلق
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال:
ما حكم إن تزوجت بامراة ووجدتها ليست بكرا، والوالد يجبرك على إمساكها، ولكن أنت سترتها. فقط أنت تريد طلاقها لعدم توفر شروطك فيها وأيضا لا تحبها، وفي الأصل والدك هو الذي عقد عليها بدون أن تعرف. وأيضا زواج من القريب؟ وما نصيحتكم لمثل هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لهذا الأخ: إن لزوال غشاء البكارة أسبابا كثيرة، وراجع الفتوى رقم : 44914 ، ثم إننا نقول له أيضا: جزاك الله خيرا حيث سترت على هذه المرأة، وهنيئا لك البشارة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة . رواه مسلم وغيره ، وننصحك بمطالعة الفتوى رقم : 24731 ، للأهمية .
وإمساك هذه المرأة إن كانت مقبولة في دينها وخلقها هو الأفضل والأحسن طاعة لوالده، وليكون عونا لها على التوبة والاستقامة، وعليه أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر . رواه مسلم ، ومن ذا يخلو من العيوب والذنوب ، وانظر الفتوى رقم : 6907 ، فإن عجز عن ذلك وخشي إن أبقاها أن يظلمها بعدم أداء حقوقها فله أن يطلقها، إذ لا يلزم المرء طاعة أبيه في الزواج بامرأة معينة، فكيف إذا كان مقامه معها سببا للإثم بظلمها والتفريط في حقوقها ، وانظر الفتوى رقم : 35285 ، والفتوى رقم : 58378 .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 78939(7/453)
1727- عنوان الفتوى : اللفظ غير الصريح هل يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال:
أنا متزوج منذ شهور ولم أدخل بعد، حدث ذات مرة مزح من خطيبتي مع صديقاتها "لنذهب لذلك الرجل طالما هو أعزب" غضبت بشدة منها، ولكني لم أرد إلا في اليوم التالي وقلت إن الجواب الذي كنت سأقوله وكان في بالي رداً على مزحك أن تذهبي إلى ذلك الرجل الذي أردتيه فلا أحتاجك ومن يمنعك! على سبيل الموعظة والتنبيه، وقلت لها لو أنه خرجت مني مثل هذه الجملة فقد يحدث الطلاق، وقد تعلمت الدرس وهي زوجة ملتزمة وأنا سعيد جدا معها وراض عنها، فهل حدث خلل في علاقتنا شرعا بهذه الطريقة، ولو قلت تلك الجملة هل كان وقع الطلاق، وبماذا تنصحون في مثل هذه المواقف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يحدث أي خلل في علاقتك بزوجتك بسبب هذا الموقف، ما دام أنك لم تتلفظ بتلك العبارة وهي (أذهبي إلى ذلك الرجل إلى آخر الكلام)، وحتى لو تلفظتها فلا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق، لأن ما كان محتملا للطلاق وليس صريحاً لا يقع به الطلاق إلا بالنية، ومن ذلك قول الرجل لزوجته (اذهبي لا أحتاجك ونحوها).
وننصح في مثل هذه المواقف بعدم الاستعجال بالتلفظ بألفاظ الطلاق الصريح منها والمتحمل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 78637(7/455)
1728- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب عمل الزوج في مجال الموسيقى
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال:
امرأة متزوجة من رجل يعمل بالموسيقى ولا يريد أن يترك هذا العمل وهى تريد أن تعيش بمال حلال وتعلم أن أموال الموسيقى حرام وتريد أن تطلق بهذا السبب علما أن عندها 3 أولاد فهل يجوز لها ذلك ولقد حاولت مرارا أن تمنعه من هذا العمل وهو يأبى إلا أن يعمل بهذا المجال
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسيقى سبق حكمها في الفتوى رقم: 15918، وسبق بيان حرمة الأكل من المال المكتسب من الموسيقى كما في الفتوى رقم: 5555، كما سبق حكم الأكل ممن ماله كله أوبعضه حرام في الفتوى رقم: 6880.
أما حكم طلب الطلاق بسبب كون مال الزوج أو معظمه من الحرام فيجوز، لأن الطلب هنا لعذر شرعي، وهذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا من البأس، وتراجع الفتوى رقم: 34379.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 78636(7/457)
1729- عنوان الفتوى : اللجوء إلى الطلاق آخر الحلول
تاريخ الفتوى : 21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال:
متزوج منذ 11 سنة ولي ولد واحد فقط. زوجتي تهملني وترفع صوتها علي ولا تهتم بي وتعتبر عدم رزقنا الأولاد بسبب سوء نيتي. لا أجد من زوجتي إلا المشاجرة والجدال في كل شيء ولا أجد راحة نفسية معها ولا أرغب في معاشرتها فنفسي نافرة منها فطلقتها طلقة واحدة بعد نقاش في أحد الأيام ومنذ تركها المنزل لم أفتقدها ولم أحزن على فراقها بل صرت مرتاحا نفسيا أكثر من السابق. لكن بعض الناس يقولون بأنني ظلمتها؟ فهل في رأيكم أني ظلمتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الطلاق فسبق بيانه في الفتوى رقم:12963، وحالة اطلاق المسؤول عنها أدنى درجاتها الإباحة، وخاصة إذا وصلت العلاقة بينكما حداً انعدمت فيه المودة، وحلت محلها الكراهية والنفرة، ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، وإنما لا ينبغي اللجوء إلى الطلاق كأول إجراء ولمجرد بغض الزوجة، ومع ذلك فإنا ننصح الأخ بمراجعة زوجته ومحاولة التصالح معها ومعاشرتها بالمعروف، والصبر على أذاها ما كان هناك سبيل لذلك حفاظا على ولده من الضياع الذي ينشأ دائما من فرقة الابوين. وراجع الفتوى رقم: 73889.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 78536(7/459)
1730- عنوان الفتوى : الطلاق هدم للأسرة وضياع للأولاد
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال:
تزوجت ورزقني الله طفلين ولست على وفاق مع زوجتي وربما أتمم الطلاق . إذا تزوجت مرة أخرى هل يجوز أن أبحث عن سيدة لا تنجب لأتزوجها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرء في الزواج من امرأة عاقر، والأولى به أن يتزوج من امرأة ولود لأن وجود الذرية من أكبر مقاصد الإسلام في تشريع الزواج، وتراجع الفتوى رقم : 67813 ، والفتوى رقم: 5536 ، وبقي أن نقف معك على ما ذكرت من أمر عدم الوفاق مع زوجتك.. فإن الشرع قد أرشد إلى عدة طرق للعلاج عند حصول الشقاق بين الزوجين، وجعل الطلاق آخر الدواء فلا يلجأ إليه إلا بعد استنفاد تلك الوسائل وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب سيئة، راجع هذه الوسائل في الفتوى رقم : 34240 ، والفتوى رقم : 58333 ، فنوصيك بعدم التعجل والتروي في الأمر والسعي في الإصلاح بكل جهد ممكن ومشروع خاصة وقد رزقك الله من زوجتك هذين الطفلين، ولعلك توفق إلى الإصلاح فتسعد وتسعد أسرتك، واستعن في هذا السبيل بالله أولا، ثم بمن ترجو أن يكون لقوله تأثير على زوجتك أو على أهلها .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 78527(7/461)
1731- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد حديث النفس
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال:
أثناء حمل زوجتي طلب مني أن أعد لها طعاما ففعلت ذلك راضيا سعيدا وبعد أن انتهيت كان للطعام رائحة طيبة فإذا بي أقول في نفسي إني أعلم الآن كيف أطهو فلماذا أحتاج إلى زوجة فمن الممكن يعني أن تتركها أو تطلقها وكان كل هذا هزلا ولكن يا شيخ عندما وضعت لها الطعام وجدت نفسي أقول لها لو نجحت في هذا الأمر سوف أتركك ولا أعلم لماذا قلت هذا وكان ذلك نتيجة لما دار في رأسي. سؤالي أنى وقتها قلت إن هذا طلاق معلق ولم يحدث المعلق عليه الحمد لله فبهذا لا يكون على شيء حتى إني أعددت الطعام مرة ثانية ولم يك عندي شك بأن فعلى هذا ممكن أن يتسبب في وقوع المعلق عليه خاصة بعد نجاحي فيه حتى إني قلت في نفسي هذه المرة نجحت أم لا فلن أتركك . لكن بعد فتره قلت في نفسي إن اللفظ كان عاما فإذا نجحت في أي مرة فقد وقع المعلق. وبعد ذلك أقول إنما كنت أعني ما طهوت وتارة أقول إني لم أعن كما أني لا أدري أنويت حدوث ذلك في المستقبل أم لا فتارة أقول لم أنو ومرة أقول لم أنو ولكن اللفظ كان على الإطلاق فلو نجحت فقد وقع حتى وقعت في حيرة شديدة ولا أدري ما الحكم في هذه الحالة. أرجو منكم سرعه الرد وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك من هذه الوسوسة التي هي من الشيطان يريد أن يحزنك بها ويلبس بها عليك دينك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، ثم اعلم أن الطلاق لا يقع بمجرد حديث النفس دون لفظ كما أنه لا يقع بصيغة المستقبل (سوف) وما في معناها.
وعليه، فليس عليك شيء ولا يقع الطلاق بما ذكرت. وراجع الفتوى رقم: 56096.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 78338(7/463)
1732- عنوان الفتوى : حكم من تعيش مع زوجها بعد أن طلقها وحرمها بالثلاث
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1427 / 06-11-2006
السؤال:
أريد أن أعرف بعد أن طلقت زوجتي وحرمتها بالثلاثة وما زالت تعيش معي حتى الآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك إجمال وغموض إذ لم تبين صيغة الطلاق التي تلفظت بها لزوجتك، ولم تبين هل وقع ذلك منك مرة واحدة بأن كنت قلت لها: طالق ثلاثا أو أنت حرام علي أو غير ذلك من العبارات في لحظة واحدة، أم أنك طلقتها ثلاث تطليقات متفرقات حتى بانت منك؟؟
وعلى كل.. فقد بينا حكم التحريم كقول الرجل لزوجته: أنت حرام علي، وكذا قوله: أنت طالق ثلاثا، وبينا خلاف العلماء في ذلك. فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 2182 ، 4010 ، 4269 ، 11678، فإن كانت زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك على ما بيناه في الفتاوى السابقة أو لم تبن منك بينونة كبرى ولكن عدتها قد انتهت فإنها تصير أجنبية عنك، لا يجوز لها أن تسكن معك في بيت واحد، لما في ذلك من دواعي الاختلاط والنظر وغيره مما يؤدي إلى الأمور المحرمة فيجب سد ذلك الباب ، وانظر الفتوى رقم : 13882 . وننصح في مثل هذه المسائل أن ترفع إلى المحاكم لتتبين منها وتفصل فيها بما تراه. وللفائدة انظر الفتوى رقم : 5584 .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 78275(7/465)
1733- عنوان الفتوى : هل يحق للأب أن يطلب ممن عقد على بنته أن يطلقها
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1427 / 01-11-2006
السؤال:
عقدت النكاح والحمدلله، ولكن بعد مدة من عقد النكاح أتى أبو البنت وقال أريد منك أن تطلق البنت وبدون سبب، فماذا أفعل؟ هل أطلقها بدون سبب أو أرفض، وهل المحكمة تجبرني أن أطلقها مع أني لم أدخل عليها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لوالد البنت أو غيره أن يكرهك أو يلزمك بطلاق زوجتك، وإن حصل ذلك تحت الضغط بالضرب أو الحبس أو غيره من أنواع الإيذاء فإنه يكون طلاق مكره، وقد بينا حكم طلاق المكره ما يلزم منه وما لا يلزم، كما بينا ضابط الإكراه المعتبر شرعا وذلك في الفتويين: 6106 ، 49567 ، والطلاق إنما هو بيدك ما دمت قد عقدت على زوجتك عقدا شرعيا سواء أكنت دخلت بها أو لم تدخل، فإن بدا لك أن تطلقها فلك ذلك، وإن بدا لك أن تمسكها فلا أحد يستطيع شرعا إكراهك على ذلك، ولكن ننصحك بحل الخلاف مع والدها وتوسيط من يرجى تأثيره عليه مع نصحه ووعظه ليكف عما يريد، فإن أصر فلك مخالعتها بأن ترد إليك ما دفعت إليها من صداق إن كنت قد دفعت شيئا، أو تسقط عنك نصف المهر اللازم بالعقد إن كنت قد حددت لها مهرا، وإن شئت إمساكها والبقاء عليها لدينها وخلقها وحبك إياها فلك ذلك.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 78190(7/467)
1734- عنوان الفتوى : زواج المطلقة عدة مرات
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1427 / 31-10-2006
السؤال:
ما حكم من طلقها زوجها عدة مرات وتخرج من بيتها وترجع، والآن هي خرجت عنه أكثر من ستة شهور ولم يرد أن يطلقها وهي ليس لها معين فأرادت أن تتزوج فماذا تعمل . وعندها بنت وهي في بلاد الغربة . وقال لي سأتركك هكذا. هو له زوجة نصرانية مطلقة ويذهب عندها ويتركني. وأنا لا أريد أن ارجع له. هل أتزوج بشهود العائلة حتى أحصل على الطلاق القانوني مع العلم أنني رفعت عليه دعوى طلاق في بلدي الأصلي. جزاكم الله كل خير أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظة (عدة مرات) في قول السائلة (ما حكم من طلقها زوجها عدة مرات) لفظة مبهمة تحتاج إلى بيان، فهل طلقها طلقتان أم أكثر، وإن كان قد طلقها طلقتين فقط فهل راجع في العدة أم لا؟
فإن كان ما حصل أكثر من طلقتين فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت طلقتين ولم يراجع في العدة فقد بانت بينونة صغرى ليس له مراجعتها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد.
وفي هاتين الحالتين لها الزواج بغيره بعد انتهاء العدة إذا كان مقرا بالطلاق أو كانت لديها بينة عليه، فإن لم يكن مقرا به ولم يكن لديها بينة فليس لها الزواج قضاء، لأن الزوج إذا قاضاها فإن القاضي سيلغي زواجها الجديد ويردها إلى زوجها الأول، وأما فيما بينها وبين الله عز وجل فلا شيء عليها، وزواجها صحيح.
وأما إن كان راجعها في العدة من الطلاق الرجعي فهي لا تزال زوجته وليس لها الزواج حينئذ، وعليها أن تصبر حتى يطلقها زوجها، وهنا يجب على الزوج أن يؤدي لها حقوقها الواجبة من نفقة وكسوة وعشرة بالمعروف، ولا يجوز له أن يتركها معلقة لا هي مطلقة ولا ذات زوج، ولها أن تتخذ ما يمكنها من الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عنها، كأن ترفع أمرها إلى المراكز الإسلامية المعنية بهذا النوع من المشاكل أو السلطات القانونية إن لم تجد من ينصفها غيرهم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 78153(7/469)
1735- عنوان الفتوى : هل يكون ظالما من طلق زوجته لمصلحة ما
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1427 / 18-10-2006
السؤال:
كيف نوفق بين كراهية الدخول بالزوجة بدون موافقة ولي الأمر وبين عدم جواز تفريق ولي الأمر بين الزوجين. زوجتي حبسها والدها في بيته ولا أعلم عنها أي شيء. وأنا في بلد آخر ولا أستطيع الوصول إليها حاليا. وهو يسعى إلى إجبارها على خلعي بدون سبب شرعي. علما أني لم أختل بها.
هل أوافقه وأطلقها وأنا وإياها كارهان للطلاق؟ هل طلاقي لها ظلم وهي لا تستحق إلا الخير؟ وهل أحاسب عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لولي الزوجة أن يمنعها من زوجها بغير حق شرعي، ولا يجوز له أن يخببها عليه لتنشز منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. رواه أحمد وأبو داود.
أما دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل عمل الوليمة وإتمام ما جرت العادة بإتمامه فجائز شرعا؛ لكن يستحب عدمه إن كان يخالف ما جرت به العادة دفعا للقالة وكلام الناس، ولا مقارنة بين عضل الزوجة عن زوجها وتخبيبها عليه، واستحباب عدم الدخول بالمرأة أثناء فترة العقد قبل الوليمة. فالأول محرم، والثاني يجوز مع الكراهة لما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم:9026 ، فلا يلزم من عدم جواز الأول انتفاء الكراهة في الثاني.
وأما ما سألت عنه من طلب والد زوجتك تطليقها ومخالعتها لغير مبرر -كما ذكرت- فالأمر في ذلك إليك إن كنت تحبها وترضاها دينا وخلقا وهي تحبك؛ لكن والدها يرغب فيما ذكرت طمعا في المال أو غيره فلا ينبغي أن تطلقها، ولا يستطيع أن يكرهك على ذلك، وإن منعها منك فلك رفع الأمر إلى المحكمة لتزيل عنك الظلم وتعيد إليك زوجتك، وإن ألجأك إلى طلاقها فالإكراه الملجئ يمنع وقوع الطلاق؛ كما بينا في الفتوى رقم: 6106.
فانظر في أمرك ولا تعجل، واستخر الله سبحانه وتعالى فيما تقوم به، وإن رأيت طلاقها لمصلحة ما فلا حرج عليك ولا ظلم في ذلك إن وفيتها حقها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 78150(7/471)
1736- عنوان الفتوى : الانتفاع بالغرامة المالية التي تفرضها المحكمة عند الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1427 / 18-10-2006
السؤال:
جزاكم الله خيرا.
في حالة الطلاق هل يشرع ديننا الإسلامي للمرأة أن تنتفع بالغرامة المالية التي تحددها لها المحكمة؟
. أنا تونسية عمري 29سنة متزوجة منذ حوالي سنتين لي طفل.زوجي (علما وأنه سبق له أن طلق بعد زواج دام سنة واحدة ولديه طفلة عمرها 10سنوات) يريد طلاق التراضي الذي لا يحكم فيه سوى نفقة الطفل لا غير لأنني أشتغل.
أما حينما يطلب هو الطلاق فإن المحكمة تحكم لي بما تسميه غرامة مالية.
أود أن أضيف أنني لا أحب أن أطلق,لا لأني عشت عيشة هنية وسعيدة مع زوجي, على العكس تماما, فمنذ زواجي ونحن في المشاكل,أقسم أني فعلت كل ما في استطاعتي لإنقاذ زواجي لكن دون جدوى.
فما العمل, آمل أن يجيب الله ندائي ويبعد فكرة الطلاق عن زوجي, آمل أن يهديه الله عز وجل ويبعد عنه وساوس الشيطان, آمل ذلك. يا رب أمين.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبه زوجك إلى أن الأولى به أن لا يكون مطلاقا، وأن يصبر عليك. وإن رأى ما يكرهه منك فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ، والفرك هو البغض.
وإذا كان الطلاق لغير سبب، فإن الكراهة تتأكد، فقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
فعلى زوجك أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله فيك، ويعاشرك بالمعروف، فإن ذلك خير له.
وإذا كان زوجك مصرا على الطلاق، ولم يرد الاستماع إلى هذه النصائح، فإن من حقه أن يطلق دون أن يكون عليه في ذلك غرامة.
وإذا طلق الزوج فإنه يكون ملزما بجملة من الحقوق لزوجته، قد بيناها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 9746.
وبناء على ما ذكر، فإذا كان الذي تحكم به المحكمة على المطلق هو هذه الحقوق، أو مع نفقة الأولاد وكسوتهم، فلا حرج عليك في أخذ شيء من ذلك.
وإن كان الذي تحكم به المحكمة هو غرامة زائدة على هذه الحقوق، فليس لك الحق فيها؛ لأنه مال أخذ بغير حق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 78132(7/473)
1737- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1427 / 18-10-2006
السؤال:
أنا شابة أبلغ من العمر 26 عاما، تمت خطوبتي قبل 5 سنوات وطالت مدة خطوبتي لمدة 3 سنوات، في بداية الخطبة تعرضنا لمشاكل أنا وخطيبي بسبب أهله، وأراد أن يفسخ الخطوبة، لكنه بعد أن فكر مليا وجد نفسه أنه راغب بي وراغب في الاستمرار بالخطبة، بعدها سافر إلى الدنمارك ليجهز أوراقي لألحق به ويتم الزواج، وطول 3 سنوات لم ينزل عندي إلا لمدة شهرين فقط، وطول هذه السنوات كان مترددا بمشاعره نحوي، تارة يحبني وتارة يبعد نفسه عن سماع أخباري، فكان متناوب المشاعر، وكان لا يريد أن أسافر إليه، بنفس الوقت كان يرغب بالزواج مني ولكنه متخوف بداخله -المهم ـ في آخر السنة الثالثة أهتم بمعاملتي وظهرت فيزتي وسافرت إليه، وعندما نزل إليّ ليأخذني من أهلي ونسافر، كنت أشعر بأنه بعيد عني، وكان أسلوبه غير طبيعي، وأحسسنا بأنه غير مستعد للزواج بي، واتصل بأهله وقال لهم هذه ليست البنت التي أريدها، وجدتها متغيرة الشكل ولا أرغب بالزواج منها، بطبيعة الحال أهله قالوا له: انه الموضوع ولا تجلبها معك ولا تتزوج بها لأننا على البركة، ولكنه كان مترددا وخائفا من أهلي بنفس الوقت، فأبقى الموضوع بداخله، وقال جائز بأنه سيتغير الحال بعد الزواج، مع العلم بأني بنت جميلة جدا وملتزمة وعلى قدر من الأدب والسمعة الطيبة والأخلاق والجمال، وهو كان يشهد بهذا الكلام، لهذا اختارني وأصر على خطوبتي وعدم فسخ الخطوبة، سافرت معه وأنا لا أعرف شيئا عن الذي بداخله، تزوجنا وبعد شهر تقريبا أحسست بأنه لا يرغب بي، وأنه كان يضيق صدره عندما يدخل للبيت ويشم رائحة غير طيبة مني، وكان لا يتقبلني، ويتصل بأهله دائما ويصر عليهم أن يبقيني عندهم لأسابيع وأشهر، وكنت أنا وأهله ضده دائما، لأننا كنا لا نصدقه، لأنه بنفس الفترة دخلت في حياته بنت وأراد أن يطلقني ليتزوجها، ولأنه كان لا يريدني وبدأت المشاكل الصعبة والأشياء المتضادة، فبدأ يطردني من البيت، وطلب مني الطلاق والرجوع لبيت أهلي، ولكن كان الأمر صعبا علي جدا بسبب العادت والتقاليد والأعراف التي في بلدي، فرجوته أن أبقى بذمته وأن يتزوج للمرة الثانية، ولكنه كان مصراً على التخلص مني لأنه كان يشعر بأني ثقل وعقدة في حياته، بعد أن طردني، وبقيت عند أهله لمدة 3 أشهر، اتصل بي وطلقني من خلال الهاتف، وكنت راضية بهذا القرار، وبعد فراق دام شهرين فقط، طبعا أنا أنقل الذي كان يشعر به، كان يشعر أنه بعد أن يطلقني سيشتاق لي ويرغب بأن يرجعني، المهم بعد الشهرين أرجعني لذمته وبدأنا من جديد، ولكن أعاد الشريط الأول نفسه وطلقني للمرة الثانية، ورجعت لبيت أهله وبقيت في بيت أهله لمدة شهر ونصف بعد الطلقة الثانية، وبعدها أرجعني للمرة الثالثة ولم يبق لنا إلا طلقة واحدة تفصلنا نهائيا عن بعضنا، خلال هذه الفترة وأنا على ذمته، للمرة الثالثة حدثت مشاكل كثيرة وطردني من البيت وكان يجرحني دائما ويهينني أمام أهله ويسيء معاملتي، وكان لا يرغب بي فطردني من البيت وبقيت على ذمته عند بيت أهله، وأهله طلبوا منه أن يبقيني على ذمته وليتزوج بأي امرأة يرغب بها، ولكن جاءت مشكلة أنه أراد أن يطلق بالأوراق الرسمية للبلاد، لأنه يريد أن يسجل زوجته الثانية على اسمه، فبعد عراك وبكاء وضرب، أجبرني تحت ضغط نفسي على توقيع أوراق الطلاق الرسمي، ولكنه أبقاني بذمته شرعا، وبدأت مشاكلي مع بيت أهله، وتعبت نفسيا من كل الذي حدث، وتدمرت نهائيا حتى وصلت إلى أن تمنيت الانتحار والخلاص، ولكني فكرت بالخروج من بيت أهله والانتقال إلى بيت أصحاب أبي، فذهبت إليهم بدون علمهم جميعا، لأني أردت أن أهرب منهم ومن واقعي، ذهبت بعد أن سمعوا موافقة أهلي على خروجي من بيتهم، ولكني رفضت أن أعطيهم العنوان أو أعلمهم بمكان انتقالي، فسكت الجميع لأنهم أحسوا بأن ابنهم اضطهدني كثيرا وجرحني أكثر فخرجت من بيتهم، وبعد أن خرجت بيومين طلب والد زوجي منه أن يكتب ورقة بطلاقي وأن يشهد عليها اثنين، وفعلا كتب ورقة طلاقي الشرعي وشهد عليها اثنان واتصلوا بي وقالوا لي: إن زوجك طلقك رسميا، فابدئي بحسب العدة، ولا تتزوجي إلا بعد العدة، وخلال فترة شهر أو أقل اجتمعت في بيت بنت خالتي وجاء عم زوجي الذي يسكن في غير منطقته وهو شيخ ملتزم كثيرا وله خبرة بأمور السحر، وكان الجميع يشكون بأنه يوجد شيء غير طبيعي بالموضوع، كنا نشك أن زوجي هو المسحور، لأن الجميع كانوا يرونني بأجمل هيئة وأحسن خلق والتزام، وكانت تصرفاته هي غير الطبيعية، المهم جاء الشيخ وبدأ بالقراءة عليه، وظهر أن بي جنا وأني مربوطة بسحر من جهة ابن عمي الذي كان قد خطبني قبل 3 سنوات من خطوبتي، وتم فسخ العقد أيضا منه بسبب المشاكل، المهم ظهر عندي سحر وجن واستطاع الشيخ بقوة الله ثم بالتزامي القوي أن نسيطر على السحر والجن، وخرج من جسدي، وصحوت على حياة جديدة، وبعدها بدأ زوجي يرغب بي ويراني بصورتي الأولى التي كان يراني عندما خطبني، وبدأ يرغب بي ويتودد لي بالكلام الجميل والهدايا، ودائما يقول إني لم أنطق كلمة الطلاق للمرة الثالثة، وأنا كتبت ورقه فقط ولم أطلقك، وأنا أحس بأنك زوجتي، وإلى الآن يصر على أني زوجته ويريد أن يعيدني إليه، طبعا زوجته التى تزوجها طلقها لأنها أرادت هي الطلاق، فبدأ يحن إلى حبنا وزواجنا، وبدأ يراني بأحلى صورة، والآن يريد أن نتزوج ويرجعني لبيته، وهذا هو سؤالي وحيرتي في أمري: هل هو فعلا إلى الآن زوجي وأنا على ذمته أم وقع الطلاق وهو محرم علي، فأرجو أن لا أكون قد أتعبتكم بطول رسالتي، ولكن سؤال محتم علي أن أسرد القصة بالتفصيل لكي يسهل الرد علي، وأرجو الرد سريعا، وجزاكم الله عني وعنه كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد الله تعالى أن شفاك، وأذهب عنك الشدة والضر، أما عن الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلقتين الأولى والثانية اللتين تلفظ فيهما الزوج بالطلاق الصريح، وأما الطلقة الثالثة التي تمت بطريق الكتابة، فالأصل أن كتابة الطلاق دون التلفظ به لا يقع به الطلاق إلا بالنية، لأن كتابة الطلاق كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8656.
فإذا لم ينو الزوج بهذه الكتابة الطلاق، فلا يقع حينئذ إلا أن إشهاده على هذه الكتابة قرينة قوية على أنه أراد به الطلاق، وإلا فعلى ماذا أشهد؟ وإذا نوى الطلاق فقد وقع، وبذلك تقع البينونة الكبرى فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، لكن إذا كان كتب دون نية، وشهد الشهود على ما كتب، دون طلب منه (بطلب من والده مثلاً) فلا يقع الطلاق في هذه الحالة وعلى هذا فأنت لا تزالين زوجته وفي عصمته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 77900(7/475)
1738- عنوان الفتوى : من عجزت عن إثبات الطلاق أو رفع قضية به
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال:
أنا مسلمة أعيش في بلد سكانه مسلمون لكن لا تطبق فيه الشريعة وخاصة في مجال الأحوال الشخصية, فتعدد الزوجات ممنوع والطلاق لا يقع إلا بحكم المحكمة (لا يوجد قضاة شرعيون بل يطبق القانون(الفرنسي) ما حصل هو أن زوجي إثر مشادة بيننا قال لي "أنت طالق", وهو يعلم أن الطلاق اللفظي ليس له قيمة قانونية، ثم رفض رفع قضية طلاق للتهرب من المصاريف. السؤال الآن هو ماذا علي أن أفعل؟ هل أتقدم أنا برفع قضية مع ما يعنيه ذلك من ضياع حقي في الحضانة والنفقة؟ أم أترك الأمرعلى ماهو عليه مما يعني أن يرث كلانا الآخر وعدم قدرتي على الزواج ثانية؟ أرجو الإجابة بسرعة ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عجزت عن إثبات الطلاق أو رفع قضية به أو كان رفع القضية من طرفك بأن الزوج قد طلق أمر لا فائدة منه ولا جدوى، ولم يبق لك طريق إلا رفع قضية بطلب الطلاق فلا بد من فعلها ولو أدى ذلك إلى أن تفقدي النفقة والحضانة لأن مفسدة بقاء الرجل الذي طلقك زوجا لك وهو لم يراجعك مفسدة أكبر من مفسدة حرمانك من النفقة والحضانة ، والله نسأل أن يهدي زوجك للرجوع للحق، وأن يرزقك الله التوفيق والسداد .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 77892(7/477)
1739- عنوان الفتوى : كيف تنسى المرأة طليقها الذي أساء إليها
تاريخ الفتوى :15 رمضان 1427 / 08-10-2006
السؤال:
ماذا افعل لكي أنساه طليقي لم أستطع أن أنساه، يأتيني في أحلامي وأنا أشاهد التلفاز وفي كل دقيقة، أنا صبرت عليه وتحملته، وجزاني بأن طلقني، أنا ظلمت كثيرا، ساعدوني، أنا أكتب والدموع تملأ ثيابي من الحرقة التي عشتها ولمستها من طليقي وأهله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يلطف بك وأن ييسر لك الزوج الصالح الذي تعيشين معه في سعادة وراحة، وأن ييسر لك من الأبناء ما تقر بهم عينك.
وأما بشأن طليقك فنسيانه سهل ميسور إن عملت بما يلي:
أولا: اشغلي نفسك بذكر الله جل جلاله، فإن ذكر الله شفاء للصدور قال الله تعالى: الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ {الرعد:28}
ثانيا: اعلمي أن الدنيا بما فيها من سراء وضراء، وما فيها من خير وشر وما فيها سعادة وحزن، اعلمي أن كل هذا ابتلاء وامتحان وكله سينتهي، وأمام العباد يوم عظيم ينبغي أن يشغلهم التفكير فيه عن كل قضية جانبية أخرى، إن ذلك اليوم أعني يوم القيامة هو القضية الكبرى، الفوز العظيم أو الهلاك المبين.
ثالثا: اعلمي أن عاقبة الصبر خير، فسوف يعوضك الله تعالى عوضا تنسين معه كل ما مر بك من ألم وتعب إذا أنت صبرت واحتسبت الأجر.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 77710(7/479)
1740- عنوان الفتوى : فراق الزاني ومدمن الخمر خير للمرأة
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1427 / 02-10-2006
السؤال:
ما هو السبب في أن الزوج يخون زوجته أو يشرب الخمر أو الحشيش أو يشاهد الأفلام الخليعة، علما بأنه يحب بنت خاله وهي رفضته وقام بالزواج مني لكي يقهرها وقام بتطليقي والآن يبحث على عروس وهو قال أمام الجميع أنه يريد أن يأخذ واحدة أحسن مني وأجمل لكي يقهرني، هل طليقي طبيعي أو هو مريض نفسيا، ساعدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل عنده مرض أخطر من المرض النفسي ألا وهو مرض القلب، فمن يزني ويتناول المسكر ويشاهد الحرام قلبه مريض، فلا تستغرب منه هذه الأفعال، فلينصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يفاجئه الموت وهو على هذه الحالة، وإذا كنت تسألين عن حكم طلاقه، فطلاقه واقع، ما لم يؤثر المرض على قصده واختياره، فإن أثر على قصده واختياره فلا يقع طلاقه كالمكره، وانظري الفتوى رقم: 8297.
وأما أنت فاسألي الله عز وجل حسن الخلف، ولا داعي للأسف على فراق مثل هذا الرجل، نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيراً منه.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 77596(7/481)
1741- عنوان الفتوى : من شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا
تاريخ الفتوى : 04 رمضان 1427 / 27-09-2006
السؤال:
أنا طلقت زوجتي ونسيت إذا كانت هذه الطلقة الثانية أم الثالثة (أنا طبيعتي النسيان دائماً)، وزوجتي تقول إنها الطلقة الثانية، فما الحكم في هذا، أهي مطلقة الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتاوى السابقة، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72271، 71988 أن من شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً فيحكم بالأقل لأنه المتيقن، وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء، فإذا كنت متيقناً من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77521(7/483)
1742- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لتقصير الزوج في الصلاة
تاريخ الفتوى :05 رمضان 1427 / 28-09-2006
السؤال:
أنا مخطوبة وتم كتب الكتابة ولكن خطيبي ليس مواظبا على الصلاة، ففي بعض الأيام يصلي وذلك ليرضيني أو لكونه أمام الناس، وقد حدثت مشاكل بيني وبينه وكنت أصبر رغم تدخلات الأهل الكثيرة لدرجة أنه يلزمني بكلام أهله في بعض الأمور التي لا أستطيعها، وكذلك يطلب مني بعض الأمور التي لا يمكنني تلبيتها في الوقت الحالي وشعاره في ذلك أنه ما دمنا كتبنا الكتاب فكل شيء بيننا أصبح مباحا، وأنا أعترض على هذا فيغضب ويجعل من هذا الأمر مشكلة، وفي الحقيقة أنا أعطاني أهلي الثقة ولا يمكنني أن أخونها، وكذلك أحس أن ديني وأخلاقي لا يسمحان لي بهذا الأمر.
وقد حصلت مشكلة آخرى في فترة الخطوبة ألا وهي كوني كنت أرغب في السفر للعمل مع مجموعة كبيرة من البنات في مدرسة ابتدائية في بلد عربي، وقد وافق في البداية لكنه عاد وغير رأيه بعد تدخل أهله وخيرني بينه وبين الذهاب، وبصراحة يقلقني فيه موضوع قلة الصلاة، وكذلك طلبه لبعض الأمور التي لا يمكن أن تكون إلا بعد الزواج، وكذا التدخل المستمر من طرف أهله مما يجعله إنسانا سلبيا، وكذلك يتكلم عني بكلام غير جيد عند حدوث أي مشكلة ويعرضها على الجميع، وقد تعدى على والدي بالكلام وأحرجه، وقد لاحظت بخله حيث كل الهدايا التي يأتيني بها إما قديمة أو كانت عند أمه، أضف إلى ذلك أنه يريد أن يمنعني من إكمال دراستي بحجة أنها سوف تشغلني عنه.
لكل هذه الأسباب أنا أسعى إلى الطلاق فأرجو منكم الرد السريع قبل أن يتخذ والدي أي إجراء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بعد تمام العقد تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، فيباح له الاستمتاع بها كما يباح لها هي أن تمكنه منه، ولكن لا يلزمها هي ذلك إلا بعد دفع المهر الحال "المعجل"، كما أنه ليس من حقه منعها من السفر قبل ذلك.
قال ابن الهمام في فتح القدير: وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل منه لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء..
والمرأة كما قدمنا في هذه المرحلة لها الحق في منع الزوج منها، وعليه فليس لزوج السائلة في هذه المرحلة أن يمنعها من السفر ولا من الدراسة، لكن له بعد دفع المهر المعجل أن يمنع من السفر ومن إكمال الدراسة إذا لم تشترطه المرأة عليه في العقد، ونحن نتوقع من الزوج أنه إذا علم أنه لا يحق له أن يمنع امرأته من السفر حاليا ولا من مواصلة دراستها أن لا يمانع وأن يرضى، أو على الأقل يسكت حتى يتمكن من ذلك بتسليمه المهر الحال لها، فإذا رضي بالسفر فلا داعي لطلب الطلاق منه، ويحذر من خطورة التساهل في الصلاة وإضاعتها، والأمور الأخرى كلها يمكن التغاضي عنها، ولا نرى أنها تسوغ طلب الطلاق، لكن إذا كانت السائلة تكره زوجها وتخشى من عدم القيام بما يجب له فلا مانع من طلب الخلع منه كما فعلت زوجة ثابت بن قيس، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3875، 3096، 51809.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 77274(7/485)
1743- عنوان الفتوى : الغضب الناتج عن الغيرة هل يمنع نفاذ الطلاق
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال:
بعد التحية عندي سؤال يتعلق بالطلاق وهو: أحد الشباب تزوج أختي وطلقها بعد مضي زمن بسيط من زواجهم ادعاء لغيرة مزعومة, لكن سرعان ما تراجع وأمسك بزوجته.
ثم بعد فترة من الزمن كتب ورقة فيها هذا النص (مع أسف شديد طلقت زوجتي (آمنة)), ونفس السبب الغيرة. وبعد مضي 9 شهور على الأقل جاءني وقال لي : وجدت كتاباً فيه أو يوضح مسألة الغضبان الذي طلق زوجته ووجدت أن زوجتي ليست مطلقة وهي زوجتي.
فقلت بعد 9 أو 8 شهور ؟, وفقال : نعم, لأنني في ذلك الوقت كنت شبه مجنون لشدة الغضب ولشدة الغيرة, وما كان عندي الوعي الكامل وما كنت أدرى ما أفعل, ولذلك وجدت أنها زوجتي. وأنا أرفض لطول زمن الفراق بينهم وعدم قناعتي بكلامه. لأن كل الشخص يحتج ليقحم خصمه ولتكون الغلبة له.
أفيدوني أفادكم الله ................
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق غالباً لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، إلا أن هنالك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضى شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره. وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الغضب بالنسبة للطلاق إلى ثلاثة أقسام فقال: طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله.
وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1496، 8628، 12600.
وبناء على ما سبق فإذا كان الرجل قد طلق زوجته وهو في حالة الانغلاق الذهني والفكري أو في حالة تقرب منها بسبب الغضب فطلاقه غير نافذ ولا زالت المرأة زوجة له، وأما إن كان مجرد غضب عادي بسبب الغيرة فطلقها وهو يعي ما يصدر عنه فقد طلقت عليه، وإذا حصلت مناكرة ولم تصدقه الزوجة أو وليها في دعواه فينبغي رفع الأمر إلى المحاكم لتفصل فيه بإعادتها إليه أو عدمها حسبما يتقررلديها بالبينات والقرائن .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 77271(7/487)
1744- عنوان الفتوى : المهر المستحق للمرأة إذا طلقت بعد الدخول
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال:
أنا رجل مطلق ولي أولاد و بعد سنتين من طلاقي تزوجت من امرأة مطلقة و لها أولاد من زوجها السابق عن طريق امرأة نعرفها حيث إن هذه المرأة مدحت و أثنت على هذه زوجتي من حيث القيم و الأخلاق الفاضلة لذلك أخذت ثقتها بالموضوع و لم أسأل عن عائلة هذه المرأة.
تبين لي فيما بعد أن سبب طلاق زوجتي من زوجها هو أنها قامت بعلاقة محرمة مع أخيه فطلقها وانتقم منها و تزوج أختها قبل أن يوقع عليها الطلاق. و لم أكن أعرف تلك القصة و بالنسبة لي قد قمت بتطليقها بعدما رأيت الكثير من التصرفات المشكوك بأمرها و أعطيتها كامل حقوقها من معجل و مؤجل و المصاغ . السؤال هو هل ما أخذته هذه المرأة مني يعتبر شرعيا بعدما تبين لي ماضيها علما بأنها قد خدعتني و لم ترو لي القصة قبل زواجنا و لو كنت أعلم بتلك القصة لم أكن لأتزوجها و ما الحكم في المرأة التي أخفت علي حقيقتها من أجل منفعة مادية تأخذها من زوجتي و أطرت عليها و على أخلاقها و هي تعلم حقيقتها؟
و لكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتستحق هذه المرأة كامل المهر، لأن طلاقك لها كان بعد الدخول والاستمتاع، وأما المرأة التي غشتك في الوصف والثناء على هذه المرأة فهي آثمة، إذا كانت تعلم حال هذه المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77083(7/489)
1745- عنوان الفتوى : طرد الزوجة لبيت أهلها ومكوثها عندهم طويلا ليس طلاقا
تاريخ الفتوى : 16 شعبان 1427 / 10-09-2006
السؤال:
إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها والزوج هو الذي طردها ( أي حصلت مشاكل بينهما) وبقيت أكثر من شهرين وما زالت في بيت أهلها، هل يجب أن تعقد القران مرة أخرى وكم هي فترة عقد القران.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد ذهاب المرأة إلى بيت أهلها بنفسها أو بطرد زوجها ومقامها عند أهلها شهرين أو أكثر ليس طلاقا، فإذا أمرها بالعودة لزمها ذلك، وإذا أرادت هي الرجوع فخيرا فعلت، ولا يحتاج الأمر إلى عقد ولا مراجعة لعدم وجود الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 5055 ، وهذا كله بناء على أن الزوج لم يتلفظ بالطلاق. أما إذا طلق فالأمر يختلف.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77045(7/491)
1746- عنوان الفتوى : الخلوة الشرعية بمنزلة الدخول
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
حيث يتلخص سؤالي حول حقوق المرأة الشرعية في الحالة الآتية:
حيث تزوج رجل بامرأة بكر وفي ليلة عرسهما قام الأقارب بتوصيلهما لمنزل الزوجية وقام أهل العروسة بتغيير ملابسها وتجهيزها للعريس ووضع الطعام وتجهيزه على السفرة وقام بعد ذلك الأقارب بمغادرة مسكن الزوجية وظل العريس والعروس داخل الشقة فقامت العروسة بصلاة عدة ركعات لله شكرا لله وطلبت أن يبارك الله زواجهما وغضب لذلك الزوج وطلب منها تجهيز العشاء فأجابت إن العشاء جاهز على السفرة وعلى إثره قامت مشادة كلامية بينهم ثار على إثرها الزوج ثورة شديدة تطور الأمر إلى ضرب الزوجة والزوجة تارة ترد الاعتداء وتارة تدافع عن نفسها وأثناء الاعتداء عليها حاول فض بكارتها بعد أن سلمت له نفسها أثناء الاعتداء ولكن فوجئت بمحاولة فض غشاء بكارتها بإصبعه فنهرته بسبب ذلك وزاد شدة الغضب بينهم وانتهى الحادث الأليم بأن الزوج يتهم زوجته بأنها طعنته بالسكين وهي تتهمه بأنه ألقاها من البلكونة ولم يفصل القضاء في الشق الجنائي حتى الآن والسؤال هنا :
أن الزوج قد قام بتطليق الزوجة طلقة بائنة غيابياً مدعياً عدم الدخول والخلوة الشرعية
(1) فما موقف الزوجة من هذا الطلاق؟
(2) وما مدى صحته وفساده؟
(3) وهل هنا الطلاق رجعي طبقاً للشرع؟
(4) وما هي الحقوق المالية والشرعية للزوجة لدى الزوج ؟
(5) وهل الدخول هنا دخول حكمي تجب عليه كامل المهر والنفقه من عدمها ؟
وهل يوجد دفع للزوج فى هذه الحالة حيث يدعى أنه لم تحدث بينهم الألفة فما محل هذا الدفع ؟
أفيدونا أفادكم الله على عوننا وعون السلمين كافة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفصل في مثل هذه القضايا مرجعه إلى القضاء الذي يطلب البينات والشهود ويسمع الدعاوى والأيمان ، فإن ثبتت الخلوة الشرعية فهي بمنزلة الدخول عند الجمهور خلافا للمعتمد عند الشافعية ، فإن اختلف الزوجان في حصول الخلوة ولا بينة لأحدهما فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخلوة وعليه اليمين ، وفي حال ثبت أن الطلاق كان قبل الخلوة الصحيحة المعتبرة شرعا فإن الطلاق يقع بائنا ، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت؛ لأنها لا عدة عليها وتستحق المرأة نصف المهر المسمى ، وإذا ثبت أن الطلاق وقع بعد الخلوة المعتبرة فلها المهر كله ، ويقع الطلاق رجعيا ، والطلاق واقع قبل الدخول أو بعده ، ولكن على التفصيل الذي ذكرنا .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 76987(7/493)
1747- عنوان الفتوى : هل يتبعض الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 شعبان 1427 / 06-09-2006
السؤال:
حكم من قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو مثلا أنت طالق من هنا إلى الشام وكان الرجل في حالة سفر وكان الموقف جديا بدون مزاح ؟
وجراكم الله كل الخير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ربعها ..إلى آخره وقعت طلقة كاملة. قال ابن قدامة في المغني: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قلَّ فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم؛ إلا داود قال: لا تطلق بذلك، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك; منهم الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد، قال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق، وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، كما لو قال: نصفك طالق . انتهى
ومن قال لزوجته -مثلا- أنت طالق من هنا إلى الشام فقد نص الحنفية على أنها طلقة واحدة رجعية، قال في نصب الراية: ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة ويملك الرجعة، وقال زفر رحمه الله: هي بائنة ; لأنه وصف الطلاق بالطول. قلنا: لا؛ بل وصفه بالقصر, لأنه متى وقع وقع في الأماكن كلها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطول الطلاق أو أعرضه أو أقصره أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل ولا نية له وقعت طلقة رجعية، وبهذا قال الشافعي .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 76937(7/495)
1748- عنوان الفتوى : هذا اللفظ لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1427 / 05-09-2006
السؤال:
تقيدت بألفاظ الطلاق المعروفة لي ودخلت الحجرة ونيتى الطلاق وقلت ها ( لما يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة دون أن أعلم أن هذا اللفظ يوقعني في الطلاق لأفهمها أنني طلقتها)
س: فهل وقعت في الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك (لمَّا يكبروا أولادك قولي لهم أنا غلطانة ) ولم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ باتفاق أهل العلم.
وإن كنت قصدت الطلاق فالصحيح أن هذا اللفظ لا تعلق له بالطلاق فلا يقع به الطلاق أيضاً، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: 42514 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76852(7/497)
1749- عنوان الفتوى : طلاق الزوج إذا كان واقعا تحت تأثير السحر
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
إنني مصابة بالصرع منذ سنين كثيرة بفحوصات طبية متتابعة أتناول أدوية شديدة المفعول وأنا نحيفة الجسم وقد أجريت لي عملية جراحية لمنع الحمل لأن ذلك قد يسبب تشوهات خلقية في الجنين من جراء مفعول الأدوية المتناولة أربع مرات في اليوم واتفقت مع زوجي على أن يتزوج ثانية بامرأة بغية الإنجاب لكن أحوالي تدهورت وراجعت اتفاقي مع زوجي بالزواج فندمت وتغير رأيي وما أحسه أمر غريب فأنا أحب زوجي وأريد له كل الخير والاستقرار وبعد إجراء عملية للرقية الشرعية من طرف أناس يرقون تبين لي منهم أن الشيطان لعنه الله هوالذي يريد أن يفرق بيني وبين زوجي وهو الذي يسقطني بالصرع بالمس والحس والشعور حتى أن زوجي فارقني وهو ناجم عن هذا لأنه بدوره مصاب بأعمال المشعوذين الدين أرادو التفريق بيني وبين زوجي ونحن ملتزمان بشرع الله ومحافظان على الصلاة وزوجي له نصيب من التعليم الديني في الفقه ويعلم بعقيدة راسخة أن الضار والنافع هوالله ويتلوعلي ويذكرني بقول الله عز وجل وهو أصدق قيلا : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . فهل ما أقدم عليه زوجي من تأثيرات الشيطان الذي يتلبسني في نوبات الصرع نتج عليه هذا الفراق المرير ولا أدري ما أفعل أنا وزوجي مع أن ما وقع للمرة الثالثة وزوجي الآن منفصل علي بئيس حزين يريد أن يعاودني فهل الطلاق صحيح لأن ما حصل بإذن الله الضار والنافع ؟
وجزاكم الله كل خير وبركة يا سيدي الكريم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد طلقك في حالة وعي وإدراك فطلاقه واقع ، فإن كان قد طلق ثلاثا كما فهمنا من السؤال فقد أصبحت محرمة عليه لا تحلين له حتى تتزوجي بغيره ، فإذا طلقك الثاني وأنهيت العدة منه جاز لزوجك الأول الزواج بك بعقد جديد ومهر جديد .
وأما إذا كان طلاقه لك في حالة لا يعي فيها ما يقول وهو تحت تأثير السحر فلا يقع الطلاق الذي صدر في هذه الحالة ، قال الإمام البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : وقال الشيخ: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق . انتهى . لأنه لا قصد له إذن . اهـ .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 76756(7/499)
1750- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لسبب اجتماعي
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1427 / 30-08-2006
السؤال:
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لسبب اجتماعي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة طلب الطلاق في حالة وجود البأس والبأس هوالشدة أي في حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة.
فمتى وجدت الشدة التي تدعوها لطلب الطلاق جاز لها طلبه أيا كان نوع هذه الشدة، ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم :69158.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76749(8/1)
1751- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو القاضي الشرعي
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال:
أنا فتاة طلقت مرتين من زوجي ومنذ 3 سنوات وأنا منفصلة عنه تماما ورفعت قضية طلاق في القضاء المصري ولم يبت فيها حتى الآن رغم طول المدة لبطء الإجرات في القضاء المصري فهل أعتبر مطلقه نهائيا حيث إنه لفظ لي لفظ الطلاق مرتين وحلف كذبا كثيرا بيمين الطلاق وأيضا كان يجامعني من الشرج ولم أكن امتنع لأنني لم أكن أعلم أنه حرام ونحن منفصلان تماما من 3 سنوات وهو يمسكني ضرارا والسؤال هو هل أستطيع أن أعتبر نفسي مطلقه وحرة في أن أعف نفسي بالزواج الشرعي الآن حتى تنتهي الإجراءات الرسمية والقانونية وخصوصا أني أعيش في مجتمع أوروبي لا يهتم بالشكليات أو الزواج الرسمي ولكني أريد أن يتم كل شيء في حياتي بما يرضي الله ورسوله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك طلقك مرتين ثم أرجعك ولم يطلقك بعدها، ولكن رفعت إلى المحكمة طلب طلاق ولم يثبت إلى الآن وعليه نقول: الطلاق لا يقع إلا بتطليق الزوج أو حكم القاضي الشرعي به، وكونك منفصلة عن الزوج مدة ثلاث سنوات، وكونه قد سبق أن طلقك مرتين، وكان يجامعك من الدبر، مع أنه أمر محرم وكونه يمسكك ضرارا، كل هذه الأمور لا يقع الطلاق بشيء منها .
وأما حلفه بالطلاق كاذبا فإن كان يعتقد صحة ما حلف عليه، فلا يقع الطلاق بذلك ، وإن كان يعلم عدم صحته، فيلزمه الطلاق ديانة، أما قضاء فلا يحكم بوقوع الطلاق إلا بإقراره أو بالبينة، والأصل بقاء النكاح، فلا تعد الزوجة مطلقة إلا بأن يقر الزوج بتطليقها، أو تقوم بينة على ذلك فيحكم بها القاضي.
وعليه فليس لك قبل هذا أن تتزوجي، أو تعتبري نفسك مطلقة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76747(8/3)
1752- عنوان الفتوى : المرأة التي تطلب الطلاق غرورا آثمة
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال:
بعض النساء تطلب الطلاق من زوجها ليشعرها بحبها لها , والبعض تطلبه لغرورها وتكبرها عليه فهل يدخل في وعيد ( أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي تطلب الطلاق تكبرا وغرورا، فلا شك في دخولها في الحديث المذكور، بالإضافة إلى ما يترتب عليها من إثم الكبر والغرور والعجب، وبيانه في الفتوى رقم 61401.
وأما التي تطلب الطلاق، ليشعرها الزوج بحبه لها، وتمسكه بها، فالذي يظهر أنها داخله أيضا في الوعيد، لأن الحديث عام، فلفظ (أيما) من ألفاظ العموم ولم يستثن من هذا العموم سوى من تطلب الطلاق لوجود بأس، والبأس الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76744(8/5)
1753- عنوان الفتوى : الزواج ميثاق من أغلظ المواثيق
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال:
أسأل الله أن ييسر لكم في هذا الموقع، أنا أخت متدينة متزوجة وزوجي أخ حافظ للقرآن ومكفوف تزوجته وأنا والله يشهد همي هو رضى الله ولكنه وبعد مرور شهرين تفاجأت أن زوجي يستخير الله في استمرارية هذا الزواج علما أنه لم يجمعنا بيت واحد ولا غرفة واحدة محتجا بأن فراسته تنبئه أن زواجنا فاشل، والآن يريد الطلاق بكل بساطة وكأنه لا يعلم أن الزواج ميثاق غليظ، والله أحسست بظلم شديد ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم، فماذا أفعل؟ نوروني جزاكم لله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك التوفيق والسعادة في الدارين، ولا شك أن الزواج عقد من أسمى العقود وميثاق من أغلظ المواثيق، ولا ينبغي حله بدون سبب يدعو لذلك.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وغيره. ومع ذلك فقد يكون الطلاق هو الحل في بعض الأحيان، ومن ذلك إذا لم يحصل توافق وانسجام بين الزوجين ولم تحصل السعادة المرجوة من الزواج.
والذي ننصحك به أنت بعد تقوى الله العظيم هو المحافظة على أداء فرائض الله تعالى والابتعاد عن محارمه، وفعل ما استطعت من أعمال الخير والدعاء فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وعليك أن تفوضي الأمر إلى الله تعالى وتسأليه أن يقدر لك ما فيه الخير فإنك لا تدرين ما هو خير وإنما الخير فيما قدره الله.
وإذا كانت هنالك أمور ظاهرة قد تكون هي السبب في عدم ارتياح زوجك للاستمرار فعليك أن تحاولي التخلص منها.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 43627 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76711(8/7)
1754- عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من ظن أنه طلق
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1427 / 29-08-2006
السؤال:
أولا أنا شاب كثير الشكوك والوساوس بعد العقد على زوجتي وفي نفس الليلة قمنا بتناول العشاء بمفردنا في غرفة مغلقة علينا في بيت أهلها وأثناء ذلك قمت بتقبيلها و احتضانها (ولم يحدث وطء) واستمرت هذه الخلوة نحو نصف الساعة وفي اليوم التالي خرجنا بمفردنا بعدها بفترة لا أذكرها انتابتني الشكوك حول صحه العقد وفي ليله انتابتني الشكوك والوساوس ولم أتمكن من النوم وغالب ظني أني تلفظت ب (انتي طالق يا فلانة وسميت زوجتي) لأسكت هذه الأفكار أو الوساوس برأسي وندمت بشدة بعدها وتعاملت مع الموضوع على أساس أنها وساوس وأني لا أريد الطلاق وتعاملت معها على أنها لا تزال زوجتي وتبادلت معها القبلات واختليت بها غير مرة ولكن دون وطء بعدها بحوالي شهر تذكرت الموضوع وحزنت بشدة وراجعت زوجتي بأن قلت منفردا بنفسي بصوت عال راجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي فهل مراجعتي لها صحيحة وهل هي في عصمتي علما بأنه حتى الاّن لم يمر سوى 57 يوما منذ كتابة العقد ولم يحدث دخول وإنما ما حدث هو الخلوة المذكورة أرجو الرد المباشر على سؤالي وعدم تحويلي لإجابات أخرى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فحيث إنك غير متيقن من تلفظك بالطلاق، فلا عبرة بذلك، ولا يقع الطلاق تمسكا بالأصل وهو عدم الطلاق، قال النووي في المجموع: وزاد بعضهم فقال : هل تثبت النجاسة بغلبة الظن فيه قولان، والراجح المختار في هذا كله طريقة العراقيين وهي القطع بطهارة هذا أو شبهه ، وذكر جماعة من متأخري أصحابنا الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان .. وهذا الإطلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره، ولم يريدوا حقيقة الإطلاق فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظن بلا خلاف بشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع، ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة، وكمسألة بول الحيوان وأشباهها، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن أنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة وأشباهها. انتهى
وحتى على فرض وقوع الطلاق، بأن حصل لديك يقين من وقوعه، فقد رجعت إليك زوجتك بمراجعتك لها في العدة، فالزوجة وإن لم تكن دخلت بها إلا أنك قد خلوت بها الخلوة الصحيحة ولها حكم الدخول.
والذي يظهر أنك تعاني من الوساوس ، وهو مرض يصيب بعض الناس، فلتحذر منه، وتعمل على علاجه ، وانظر علاج ذلك في الفتوى رقم: 52232 ، نسأل الله لنا ولك العافية.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 76674(8/9)
1755- عنوان الفتوى : هل تبقى في عصمة الزوج الساب
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1427 / 28-08-2006
السؤال:
أنا فتاة مسلمة والحمد لله.. أبلغ من العمر 24 عاماً، تزوجت من رجل يعيش بالخارج، تزوجنا منذ عام وشهرين، أمضينا منهم أسبوعان فقط مع بعضنا كزوجين ومارس حقوقه الشرعية، وعشت أنا مع أهلي في بلد خليجي حيث ترعرعت، ورجع هو مع أهله للبلد الأجنبي حيث ترعرع، علماَ بأننا في انتظار إجراءات السفارة لمدة عام و شهرين لأكون معه. مشكلتي أنه شكاك جداً، بدون أي وجه حق، فأنا فتاة خلوقة جداً، و خوفي من الله كبير والحمد لله، فأنا أحفظه في عرضه وماله وحقوقه. وصل بنا الطريق إلى أن يطلقني مرتين في شهرين متتاليين، أول مرة أقسم أنه لم يقصد وأنه كان في حالة غضب عارمة ولم يشعر بنفسه ( وأنا أخالفه ذلك، حيث تحدثت معه بعدها بنصف ساعة تقريباً وسألته : أتدرك ماذا فعلت؟ والدهشة تملأني من هول الصدمة ، قال نعم، فقد طلقتك ، سألت شيخاَ فقال أن ارجعي إليه واساليه مرة أخرى إذا كان يريد ذلك وهل كان في كامل وعيه وليس بكلام غضبان، فسألته وقال إنه لم ينو ذلك وأنه كان في حالة غضب. أما الطلقة الثانية كان في وعيه وليس بغضب. فسألت الشيخ فقال إنه فقط يجب أن يسألني الرجوع وإن قبلت فأنا حلال له وهذا ما حدث. ما هو أفظع، وأخاف منه، أنه دائم السب بالله في الآونة الأخيرة وقبل الطلاق وبعد الرجوع إليه. ودائماً يهددني في غضبه بتشويه سمعتي وقول أكاذيب للتقليل من شأني في نظر أهلي وأهله. أنا في ضياع من أمري ، وللأسف أهلي لا يعلمون بالأمر وأهله علموا به مني و حاولوا إرجاعه للطريق السليم ولكن دون جدوى. سفري له قد تحدد بعد شهر تقريباً من اليوم . لا أريد أن تكون حياتي معه حراما. ما الحكم في ذلك حيث أعلم أن ساب الله والرسول مرتد، وأحرم عليه. علماً بأني قد طلقت منه مرتين في اعتقادي. أرجوكم ساعدوني، إني أخاف الله. يرجى العلم أنه لا إلمام له بالدين مع أنه مسلم. حاولت في فترة الخطبة تقريبه من الله والرسول بتشجيعه على قراءة القرآن وقراءة قصص الإسلام. ولكن بعد سفره تغير وفعل كل أنواع الفواحش بعد زواجنا مثل الزنا وشرب الخمر. ظلمت منه كثيراً، فحبي له يجعلني أغفر له كل ذنوبه ومحاولة إرجاعه للطريق المستقيم ولكن دون نفع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد سبق أن بينا أن العلماء مجمعون على أن من سب الله تعالى فهو كافر ، وتراجع في هذا الفتوى رقم : 24438 ، والفتوى رقم : 6283 ، فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من سبه الله تعالى فالواجب نصحه وتذكيره بالله تعالى، فإن تاب وأناب فالحمد لله وتظل العصمة قائمة بينكما ، وإن أصر على ذلك الحال فلا يجوز لك البقاء معه أو تمكينه من نفسك، وراجعي الفتوى رقم : 70423 .
وبخصوص الطلقتين السابقتين فاعلمي أولا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وقد ذكرت أنك قد سألته بعد نصف ساعة فأقر أنه قد طلقك فلا عبرة بعد ذلك من سؤاله أنوى الطلاق أم لا ، وأما الطلقة الثانية فأمرها واضح، وأما الرجعة فإن المرأة ما دامت في عدتها من طلاق رجعي فيجوز لزوجها مراجعتها من غير عقد جديد، وإذا انقضت عدتها فلا تجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 3073 ، والفتوى رقم : 30719 .
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلمة التريث في أمر اختيار الأزواج، فلا ترضى إلا من اطمأنت لدينه وخلقه ، وتراجع الفتوى رقم : 4203 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 76393(8/11)
1756- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق هل يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1427 / 17-08-2006
السؤال:
ما حكم من قال : ( إذا لم أرجع هذ ا القميص للبائع مرة ثانية سوف يترتب عليه طلاق) وعند محاولة الإرجاع رفض البائع لأنه كان قد مر حوالي سنة من وقت شرائه وكان قد اتسخ بعض الشيء وبعد إلحاح قلت للبائع أرجعه وسوف أعطيك فرق السعر وأعطني قميصا غيره فأعطاني قميصا غيره على أن أدفع له أربعين جنيها وكان سعر القميص الأول خمسا وستين جنيها وسعر القميص الثاني بنفس السعر فهل يعتبر هذا حنث ويقع طلاق أم أكون وفيت بما علقت عليه الطلاق فلا يقع وما الواجب علي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه.
واليمين بالطلاق من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحا وعدم العودة إلى مثل هذا الحلف.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالظاهر أن الطلاق فيما ذكرته لم يقع لسببين:
1. أن قولك: إذا لم أرجع هذا القميص للبائع مرة ثانية سوف يترتب عليه طلاق، لا يفيد أنك علقت الطلاق على عدم إرجاع القميص، وإنما علقت وعدا بالطلاق على عدم إرجاع القميص. والوعد بالطلاق لا يحصل به طلاق، بل لصاحبه أن يرجع عن وعده ولا يطلق.
2. أنه لو افترض أنك كنت علقت الطلاق - حقيقة - على عدم إرجاع القميص فإن المعلق عليه لم يحصل، لأنك أرجعت القميص إلى البائع، وبذلك تكون قد بررت بيمينك, إلا إذا كنت نويت وقت اليمين الإرجاع من غير استبدال. فالنية في الأيمان تقيد المطلق وتخصص العام .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 76383(8/13)
1757- عنوان الفتوى : هل للطلاق أثر في خراب الأشياء بالمنزل
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1427 / 17-08-2006
السؤال:
عمي طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات وهي ما زالت معه في البيت وينام معها وإني أرى كل يوم يخترب عنده شيء، فهل الطلاق له تأثير على خراب الأشياء، فماذا تريدني أن أنصحه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم مراد السائل بقوله أكثر من ثلاث مرات, هل المراد أنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها وهكذا فهذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره باتفاق العلماء. أما إن كان المراد أنه طلقها ثلاثاً من غير أن يتخلل ذلك رجعة، فقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة، والمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً، وهو قول الجمهور. ولتفصيل ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 26539، 60228.
وعليه. فيجب عليك نصح عمك وإخباره أن من طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومعاشرته لها بعد الطلقة الثالثة منكر عظيم، ومعصية كبرى، يجب عليه الإقلاع عنها والتوبة إلى الله عز وجل منها.
وأما علاقة خراب الأشياء في بيته بهذه المعصية فهو أمر وجيه إذ لا شك أن للمعصية شؤماً على أصحابها، تستنزل عليهم العقوبات والمصائب الدنيوية والأخروية، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ {الشورى:30}، وقد قيل ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عافانا الله والمسلمين أجمعين.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76247(8/15)
1758- عنوان الفتوى : حكم الزواج بنية الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1427 / 10-08-2006
السؤال:
أمي تريد تزويجي من امرأة لا أرغب فيها فقررت الزواج إرضاء لها ولكني في قرارة نفسي أحمل نية الطلاق فهل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله تعالى وفي المعروف، وعلى الوالدين إحسان استعمال هذا الحق، بأن لا يأمرا أبناءهما بما يشق عليهم، أو يحملهم على عدم البر بوالديهم.
وإذا أرادت الأم أن ترغم ابنها على الزواج بامرأة لا يريدها، فإنه لا طاعة لها عليه في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وليس لأحد الوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. انتهى
وعلى أية حال، فإن جمهور أهل العلم على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطا في العقد.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم؛ إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك فيما قررته من الزواج بتلك المرأة إرضاء لأمك وفي قرارة نفسك تحمل نية الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76095(8/17)
1759- عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته لإصرارها على المعصية
تاريخ الفتوى : 01 رجب 1427 / 27-07-2006
السؤال:
لدي زوجة في العشرين من العمر تصلي ولكن أحيانا وأحيانا لا تطيعني بها صفة الكبر هي لا ترضى عن الحياة التي تعيشها معي، حاولت نصحها والصبر عليها كثيرا فاستجابت وارتدت النقاب لكنها غير مقتنعة به، لا تمل من الجلوس أمام التليفزيون ليلا ونهارا، تريد الخروج من البيت باستمرار، وتريد أن تعمل وأنا غير محتاج لعملها، غير هذا فهي تكره أمي رغم أنها عمتها وتكذب أحيانا، لا أبخل عليها بشيء من مالي ومع ذلك تدعي أنها تحتاج للمال ولذلك تريد أن تعمل، دائما ساخطة على حياتها معي، الآن هي في بيت أبيها منذ شهرين ونصف أنا لا أريدها أن تعود، صليت صلاة استخارة أكثر من مرة هل أطلقها أم لا أو أتزوج بأخرى، لكني لم أر شيئا، ولا أستطيع تفسير ما يحدث من حولي مع أني أتمنى أن أتزوج بامرأة ملتزمة تعينني على الطاعة، لكني لا أملك المال الكافي لذلك فماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري، أنا لا أريد أن أظلمها أو أظلم نفسي 00 جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتصفت هذه الزوجة بصفات سيئة، وأعظم ذلك تهاونها ببعض الصلوات وعصيانها لزوجها، ولا شك أن للبيئة التي تربت فيها أثرا على سلوكها وصفاتها، فلعلك إذا صبرت عليها، وعملت على محو آثار البيئة، بتوفير بيئة جديدة صالحة لعلها تتغير، مع الاستمرار على نصحها، وإذا كنت قد فعلت ذلك واستفرغت الوسع والجهد ولم يحصل المطلوب، واستمرت على حالتها من العصيان والتكبر والتضجر من العيش معك، ونحو ذلك، فالأولى لك أن تطلقها، قبل أن يكون لك منها أبناء - إذا لم يكن - ثم تبحث لك عن امرأة ملتزمة هينة لينة، ودود ولود، تعرف معنى الحياة الزوجية، ولا حرج عليك في أن تتزوج مع إبقاء الزوجة الأولى .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 76094(8/19)
1760- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع بعد انتهاء العدة
تاريخ الفتوى : 01 رجب 1427 / 27-07-2006
السؤال:
لي أخ تزوج منذ 6 سنوات وهو على خلاف دائم مع زوجته وقد رمى عليها الطلاق مرات عديدة، اعترف باثنتين منها، علما بأنها تقول بأن لديها فتوى بالطلقة الثانية، وهو لم يعقد عليها في المرة الثانية وإنما عادت إليه وتعيش معه بدون عقد جديد، وفي كل مرة يحصل خلاف بينهم يرمي عليها الطلاق أمام الجميع وبعدها يعود للبيت وتعود الحياة إلى طبيعتها بينهم، أنا على يقين بأن كل ذلك حرام وأن حياتهم سويا مبنية على الزنا ، ولكن أريد منكم التوضيح بالتفصيل، وهل الطلقة الثالثة ( والتي تكررت عدة مرات أمام أكثر من شخص ) تعتبر أصلا باطلة كونه لم يعقد عليها من جديد بعد الطلقة الثانية، وما الحكم الشرعي النهائي لهذه الحالة، وجزاكم الله عني كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بلا عقد ولا مهر ما دامت في العدة، ويسمى الطلاق الرجعي، أما إذا نقضت العدة فليس لها الرجوع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، وتعرف بالبينونة الصغرى لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229} أما بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذه هي البينونة الكبرى، لقوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{البقرة: 230}
وهذا الزوج لا يخلو من أن يكون راجع زوجته في العدة، والمراجعة تقع ولو بالفعل مع نيتها كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30067، وفي هذه الحالة تلحق زوجته الطلقة الثالثة وتكون بها قد بانت منه بينونة كبرى.
وأما إذا لم يكن راجعها حتى انقضت عدتها فله مراجعتها بعقد جديد ومهر جديد، فإن كان قد رجع إليها من غير عقد فإن ذلك حرام ولا يلحقها الطلاق الذي أوقعه في تلك الحال.
والمرجو مراجعة المحكمة الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص في هذه القضايا...
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76091(8/21)
1761- عنوان الفتوى : طلب الطلاق بسبب ضعف الزوج الجنسي
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال:
أنا شاب مسلم ملتزم ولله الحمد ، تزوجت منذ سنتين من فتاة مسلمة قيل لي بأنها وأهلها ملتزمون وتبين لي خلال السنتين عكس ذلك تماما ، بعد الزواج واجهت مشكلة الضعف الجنسي والعقم معا !!! ومع ذلك كنت أستطيع معاشرة زوجتي تمام المعاشرة وأجملها بمعدل مرة كل أسبوعين بالاستعانة بدواء، وحاليا وضعي الصحي تحسن وحسب قول الأطباء سأشفى بحول الله تماما خلال شهور، خلال السنتين كانت زوجتي متمردة تعصيني وتخالفني وتسيء معاشرتي دوما وأنا صابر وأحسن معاملتها بسبب وضعي الصحي، قبل أسبوع خرجت من البيت دون أي مشاكل وذهبت لأهلها وطالبتني بالطلاق ودفع المؤخر، فهل هي تستحق المؤخر ؟ أم هل أطالبها بالمقدم ؟ وهل تعتبر حالتي لدى القاضي حالة العنين ؟ وهل يجوز له تطليقها مني جبرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضعف الجنسي لدى الزوج ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح ما لم يصل إلى حد العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، وما دام قد جامعها ولو مرة فقد انتفى عنه وصف العنين، وعليه فلا حق للزوجة أن تطلب الطلاق أو الفسخ لهذا الأمر كما أن العقم أيضا ليس من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 44849 ، وليس من حق القاضي أن يحكم بثبوت خيار فسخ النكاح للمرأة لهذين السببين ، ولا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه وعليها طاعته ومعاشرته بالمعروف، ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير ما بأس ، فإن أبغضته وخشيت أن لا تقيم حدود الله معه فلها أن تطلب الطلاق ولو بأن تفتدي نفسها بإسقاط ما لها عليه من صداق مؤخر ونحوه، وللزوج أن يمتنع عن طلاقها حتى ترد له ما أعطاها من صداق معجل ونحوه، وينبغي لكل منهما أن يعفو عن بعض حقه لقوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة: 237 } .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 76070(8/23)
1762- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجه الحياة أصبحت مستحيلة بيننا
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال:
رجل قال لزوجته بأن الحياة أصبحت مستحيلة بينهما في وجود شهود بدون أن يرمي اليمين، فهل تصبح الزوجة طالقا ثم أين تعيش الزوجة والزوج وهل يمكن أن يعاشرها بدون عقد جديد؟
أرجو الرد على موقعكم للفائدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته بأن الحياة أصبحت مستحيلة بينه وبينها يعتبر إخبارا منه لها بعدم الرضا بالحال التي هما عليها، والتصريح بعدم الرضا بالحال التي هما عليها لا يدل على الطلاق بوجه من الوجوه ، ومع ذلك فلو قالها الزوج وأراد بها طلاق زوجته فإن زوجته تطلق في المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله وعند بعض علماء الشافعية، وذلك لأن هؤلاء يرون أن كل كلام يتكلم بها الإنسان إن أراد به الطلاق فإنه يلزمه كقوله لزوجته اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك، قال خليل بن إسحاق المالكي: وإن قصد بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم. والجمهور لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الألفاظ ولو نوى الإنسان الطلاق، وحجتهم في ذلك أن الطلاق لا يقع بالنية بمجردها وأن اللفظ هنا غير صالح للطلاق بخلاف ما لو قال اخرجي أو اذهبي أو أخليتك أو حبلك على غاربك.
والحاصل أن ما قاله هذا الرجل لزوجته لا يعتبر طلا قا إذا لم يقصده به، وإن كان يقصد به الطلاق فإنه يقع عند المالكية وبعض علماء الشافعية، ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 58183 ، وفتوانا رقم:71522 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76066(8/25)
1763- عنوان الفتوى : الاختلاف في قيمة المهر وحقوق المطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى :29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال:
عقدت على امرأة وقد شرحت لوالدها ظروفي المادية، واتفقنا على قيمة الشبكة النقدية، وقبل الزفاف أراد والدها أن يزيد قيمة الشبكة بحجة زيادة قيمة الذهب، وأراد أيضا أن يزيد قيمة قائمة المنقولات عن ما تم الاتفاق عليه فرفضت، فقال نذهب للمحكمة للطلاق فما حق تلك المرأة عند الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وليس أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة فإنه لا ينبغي قطعها عند أتفه سبب. لذا ننصحك بأن لا تتعجل في الأمر وأن تسعى في حل المشكلة قبل أن تلجأ إلى الطلاق.
وإذا تعين الطلاق حلا للمشكلة، فإن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر بنص القرآن، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
وأما إن حصل الدخول فلها المهر كله. واختلف العلماء فيما لو كان قد خلا بها بحيث أغلق بابا أو أرخى سترا فهل لهذه الخلوة حكم الدخول؟ أم لا ؟ على قولين، وإن كانت هذه المرأة قد مكنت الزوج من نفسها، فقد وجبت عليه النفقة ويرجع في إثبات ذلك وتقديره إلى الحاكم.
وعليه، فإذا كنتم قد اتفقتم علي القيمة النقدية التي تدفع عن الشبكة وقائمة المنقولات، وأن هذا هو المهر، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول فليس لهم إلا نصف ما تم الاتفاق عليه، وإذا حصل بعد الدخول فلهم تمام ما تم الاتفاق عليه، مع نفقة الزوجة ومسكنها أثناء العدة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 76053(8/27)
1764- عنوان الفتوى : الوقت الذي يعتبر الطلاق فيه نافذا
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الثانية 1427 / 25-07-2006
السؤال:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده....
ساءت العلاقة الزوجية بينهما بسبب والد الزوج وضيق المحل (غرفتان يسكن فيهما الزوجان والوالدان وأخ)، خرجت الزوجة بعد شجار وذهبت لتقيم عند أهلها ورفضت الرجوع ـوالحال هذه ـ رغم أن والد الزوج حاول إرجاعها بينما الزوج لم يحرك ساكنا وطالت المدة (سنتان) فالزوجة تصر على بيت مستقل والزوج يصر على الطلاق، ثم رفع الزوج دعوى قضائية يتهم فيها الزوجة بمغادرة البيت ويطلب الطلاق فرضيت الزوجة الطلاق عن تراض، وقدم المحاميان اللائحة للمحكمة الفرنسية التي أخبرت الطرفين بالفصل في القضية في الأسبوع الثاني من شهر شتمبر من السنة الجارية، هل إصرار الزوج ونواياه من أول مرة منذ عامين على الطلاق يعتبر طلاقا، وهل يجوز العقد على الزوجة من آخر قبل وثائق المحكمة أي قبل سبتمبر؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية في أي شأن من شؤون حياتهم السياسية أو الاقتصادية أو في شؤون الحياة الزوجية، وإذا اضطر المسلمون في بلاد الغربة لشيء من هذا النوع، فإن عليهم أن يطرحوا مشكلتهم على المراكز الإسلامية في بلدهم، كما أن من حق الزوجة أن تطالب زوجها بسكن مستقل عن أهله، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فلك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 34802.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن الطلاق يعتبر نافذاً من اليوم الذي أوقعه فيه الزوج، لا من الوقت الذي عزم عليه فيه، ولا اعتبار لما تصدره المحاكم من الوثائق.
وعليه فإذا طلق الرجل المذكور زوجته وانتهت عدتها من طلاقه الواقع فعلاً، فلا مانع من أن يتزوجها شخص آخر، سواء كان ذلك قبل صدور الوثائق أو بعده، ولك أن تراجع في عدة المطلقة الفتوى رقم: 10424.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76038(8/29)
1765- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته لو ما لبست الحجاب سأطلقك
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1427 / 26-07-2006
السؤال:
أرجو الإفادة أرجوكم في أسرع وقت، أنا ملتزمة و الحمد الله بالصلاة و جميع الطاعات و متزوجة و لدي طفلان و قد تحجبت منذ 6 أشهر و كنت أمر بفترة صعبة في حياتي نتيجة زواج زوجي زواجا عرفيا من امرأة تكبره 8 سنوات و بعد أن تركها كان يلح علي في الحجاب كثيرا ففعلت هذا تحت ضغط، ولكن بعد 3 أشهر كان في اتصال آخر مع هذه المرأة و تركت المنزل و أول شيء فعلت أني خلعت الحجاب و لا أستطيع أن ألبسه مرة ثانية فهو علم و قال:( لو ملبستيش الاشرب هطلقك بكرة الصبح) فلبست الاشرب و لكن في الوقت الذي لا يكون هو معي أخلعه، فأنا لا أريد الحجاب و لا إكراه في الدين، فأنا لست متبرجة تماما بل بالعكس مع الحجاب بدأت أضع المكياج، فأرجو الإفادة هل أعترف له أني لا أرتدي الحجاب و يطلقني أم أستمر على هذا الوضع .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج ( لو ما لبست .. سأطلقك ، فلا يقع به الطلاق لأنه إنما توعد بالطلاق ولم يطلق .
وننصح الأخت بالحجاب، وقد ذكرت أنها ملتزمة، ومن أول علامات التزام المرأة الحجاب، وهو فرض وواجب وليس عادة أو نافلة، ولا نظن الأخت تشك في فرضيته، وإذا كانت تشك في ذلك أو ينقصها العلم بوجوبه وفرضيته فلتراجع الفتوى رقم: 6226 .
وأما قولها لا إكراه في الدين، فمعناه لا إكراه في دخول الدين واعتقاده، وليس في التزام المسلم بأحكام الدين .
فنصيحتنا للأخت أن تطيع ربها أولا وأن تستجيب له سبحانه ، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ { الأنفال:24 }، وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ { النور:51-52 }، ولا بأس بعدم إخبار الزوج بتقصيرها في لبس الحجاب، حتى تتغلب على هواها وشيطانها ، وتلتزم بلبسه .
وأخيراً ننبه إلى أن المقصود بالحجاب الذي يجب على المرأة قولا واحداً هو تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما كشف الوجه فقط فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول بجوازه عند أمن الفتنة ومنهم من يقول بالمنع منه مطلقاً، ولا شك أن العمل بهذا القول الأخير هو الأحوط في هذا الزمن.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75975(8/31)
1766- عنوان الفتوى : الحكمة من منع طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1427 / 19-07-2006
السؤال:
ما الحكمة في عدم طلاق المرأة وهي حائض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكمة التي من أجلها حرم الشرع الطلاق أثناء زمن الحيض هي دفع الضرر عن المرأة، إذ لو وقع الطلاق أثناء الحيض فإن المرأة ستظل ثلاثة أطهار وبعض أيام حيضها التي وقع الطلاق فيها، وهذا على قول من يقول: إن القرء هو الطهر.
أو تظل ثلاث حيضات وبعض حيضة على قول من يقول بأن القرء هو الحيض، ففي الحالين يلحق المرأة ضرر بتطويل عدتها، قال الإمام ابن قدامة في المغني: إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها، فلم يكن محرماً. انتهى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : ... 75938(8/33)
1767- عنوان الفتوى : العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1427 / 18-07-2006
السؤال:
أنا شاب عقدت على شابة على سنة الله ورسوله برضى أخيها لأن والدها متوفى. ولكن تعرض أخوها الآخر لها وأجبرها على الطلاق بالقوة دون رضاها ودون أي مبررات غير أن لون بشرتي أسود فهل هذا الطلاق شرعي، وهل انتهت علاقتي بها بهذا الطلاق، علما أننا نريد بعضنا إلى حد الآن، ونحن نلتقي ونكلم بعضنا إلى اليوم رغم ماتم من طلاق بالإكراه، آمل أن ترشدوني، ولكم الجزاء من الله ، أنا مستعد أن أتصل بكم على الهاتف للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإن الطلاق بيدك أنت وليس بيد المرأة ولا أخيها، ولا يستطيع أخوها إجبارك على الطلاق، وعموما فإن كنت قد طلقتها غير مكره فالطلاق واقع، وإن كنت قد طلقتها تحت التهديد بالقتل أو الضرب الشديد أو أخذ أكثر مالك -وبشرط أن يكون هذا التهديد من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به- فإن الطلاق غير واقع، وانظر الفتوى رقم:6106 والفتوى رقم: 40934. وأما الطلاق إرضاء للزوجة أو خضوعا عند رغبة فلان أو تحت الضغط الأدبي ونحو ذلك فهذا الطلاق واقع، وليس اللون معيارا للقبول والرد كما أسلفنا في الفتوى رقم: 50283 . ولا يجوز لك في حال وقوع الطلاق أن تستمر في العلاقة مع هذه المرأة بل يجب أن تجتنب ذلك تماما، ويمكن لك أخي الكريم أن توسط من أهل الخير والصلاح من يقوم بالصلح وإقناع أخيها بالحق .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75931(8/35)
1768- عنوان الفتوى : لا تخلو الحياة الزوجية من الخلافات والمشاكل
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1427 / 18-07-2006
السؤال:
إخواني في الله، أنا شخص مقبل على الزواج والآن في فترة (الملكة) تم عقد القران، ولكن باقي عن الحفل شهران، وخلال الشهرين الماضيين حدثت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي والسبب أني أحس بتقصير منها وهي تقول إنها تخطئ أحياناً، وأحياناً تقع في الخطأ دون إرادتها, وهذا لا يرضيني، وأصبحنا ندخل الأهل في المواضيع والمشاكل، والأهل ينصحوننا بالانفصال والطلاق، وأنا أرى أن الطلاق ليس بعلاج لأنه سيسبب مشاكل كثيرة لي ولزوجتي خاصة وأننا متعلقان ببعض والمحبة التي بيننا محبة في الله، ولم أقبل على الزواج إلا لطاعة الله، ولكن الآن أصبحت أسب وأشتم وأفعل أفعالا لا تُرضي الله، وأعلم وأني متيقن أن بعد الزواج سنملأ حياتنا وأوقاتنا بذكر الله، فهل أصبر وأحتسب الأجر عند الله، أم أستجيب لطلب الأهل وألجأ للطلاق، أم ما رأي فضيلتكم في هذه الحياة، وهل هناك نصائح للزوجة، لأني أحس بتقصيرها اتجاهي وإرضاء الآخرين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن تعلم أن الحياة الزوجية لا تخلو من الخلافات والمشاكل، وقد قيل بأن هذه المشاكل ملح الحياة الزوجية، وتعد حالة طبيعية تجعل للحياة الأسرية طعماً، لأن الحياة الزوجية دون خلافات تصبح جامدة ورتيبة، تدعو للملل، وهذه الخلافات تجدد المشاعر بين الزوجين، ويظهر بها حب كل من الزوجين للآخر.
فلا ننصحك بالطلاق لمجرد حصول هذه المشاكل البسيطة، واعلم بأنه ليس هناك معصوم من الخطأ، ويكفي في الإنسان كي يكون جيداً أن يغلب صوابه خطأه، وقد قيل: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها**** كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
فننصحك بإمساك زوجتك، وعدم طلاقها، والصبر عليها، وأما النصيحة للزوجة فيمكن إطلاعها على الفتوى رقم: 32549.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 75832(8/37)
1769- عنوان الفتوى : طلاق الأجنبية التي أسلمت على يد الزوج
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1427 / 09-07-2006
السؤال:
أرجو من أصحاب الفضيلة الإجابة على سؤالي، فأنا تزوجت من فتاة روسية وبعد فترة أرادت أن تسلم فعلمتها ما كان باستطاعتي تعليمها من الإسلام، فالآن أريد أن أتركها، فهل علي إثم في حال عادت إلى دينها بعد تركي لها، ولربما يخطر في بالكم سؤال: لماذا أتركها لأنه أحياناً يخطر ببالي أنها تريدني لهدف غير معلن عنه، وثانياً بسبب ضغوط من والدي وأهلي في بلدي فأجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بعدم مفارقة هذه المرأة، ومحاولة إقناع أهلك بإبقائها، وإن عزمت على الطلاق لما ذكرت فلا إثم عليك، ولمعرفة حكم الطلاق انظر الفتوى رقم: 12963.
ودخول هذه المرأة في الإسلام إن كان رغبة منها وقناعة بهذا الدين فلن تتركه، وإن كان غير ذلك فأمرها إلى الله تعالى، وليس عليك إن رجعت عن الإسلام ذنب ما لم يكن رجوعها بسبب سوء خلق أو ظلم منك تجاهها، فإنك في هذه الحالة آثم وعليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، وللفائدة والتفصيل تراجع الفتوى رقم: 47675.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75719(8/39)
1770- عنوان الفتوى : طلاق الحامل وكيفية الرجعة
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1427 / 04-07-2006
السؤال:
أنا شاب ابتليت بعدم الصلاة مع يقيني بوجوبها وعظمتها، متزوج وزوجتي حامل في الشهر السادس، بيني وبينها خلافات كثيرة، حصل خلاف بيننا وطلقتها طلقة واحدة،، فما الحكم في هذه الحالة ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائل إن التهاون في شأن الصلاة والتكاسل في أدائها صاحبه على خطر عظيم، وإن سلم من الكفر والخروج من دين الإسلام فلن يسلم من أن يكون مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، وراجع ما كتبناه عن ترك الصلاة في الفتوى رقم : 1145 ، والفتوى رقم : 6061 ، فإياك ثم إياك أخي أن تضيع هذا الركن العظيم أو تتهاون في أدائه .
أما عن طلاق زوجتك فإذا كانت لا تزال في العدة فما عليك إلا أن ترجعها إليك، وتحسب عليك طلقة ، وإن انقضت عدتها قبل أن تراجعها فلك أن تعقد عليها بعقد جديد مستوفيا شروطه وبمهر إن رضيت، وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 75665(8/41)
1771- عنوان الفتوى : ما تفعله من حيل بينها وبين زوجها وأرادت الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
أخت في الله غير عربية تسكن في أوروبا تزوجت من رجل عربي مسلم و لها الآن ولد لكن زوجها سافر إلى بلاده و حاول العودة ولكنه لم يستطع و هي حاولت الذهاب إليه و لم تستطع و لهم الآن 4 سنوات لم يتمكنا من رؤية بعضهم و هي طلبت الطلاق و لكن زوجها لا يريد هي أرادت أن تطلب الخلع لأنها متضررة جدا من هذا الوضع و هنا لا يوجد محاكم شرعية و سألت أئمة المساجد هنا قالوا أن ليس من صلاحياتهم الخلع و هي تريد حل ليس لها اقارب في أي دولة إسلامية و السؤال إذا كان هناك حل نرجو المساعدة منكم فهي تسأل إذا كان من الممكن أن تراسل محكمة شرعية عن طريق النت أو إذا يوجد أي حل نرجو إعطاء النصح.
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعسر سفر أحدهما إلى الآخر, وطلبت الطلاق فرفض الزوج, وكان في بقائها بلا زوج ضرر عليها في معاشها أو دينها, فيمكن لها أن توكل قريبا أو بعيدا في دولة زوجها ليتولى محاولة إقناع الزوج بالطلاق أو طلب الخلع في المحكمة إضافة إلى أن الزوج إذا كان لا ينفق عليها, فلها أن ترفع أمرها لجماعة المسلمين في البلد الذي لا يوجد فيه قضاء شرعي, وتطالب بالفسخ بسبب ترك الإنفاق. والإعسار إما حقيقة بأن عجز الزوج عن النفقة أو حكما بأن كان قادرا على الإنفاق ولكنه ممتنع من دفعه, وهو في بلد لا يمكن أن يجبر فيها بالنفقة. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:49355 والفتوى رقم:73949 ونسأل الله أن يفرج عنها وأن يصلح حالها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75664(8/43)
1772- عنوان الفتوى : هل يطلق زوجته لشكه في وقوعها في الفاحشة
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
مشكلتي تتعلق بالخيانة الزوجية، زوجتي منذ 18 عاما.. قبل عام تأكدت من وجود علاقه بينها وبين ذئب بشري، العلاقة بدأت بالشات وتطورت إلى الهاتف (المكالمات الهاتفية)، كانت بشكل يومي ولساعات طويلة جداً.. إما عند نومي من بعد منتصف الليل ولساعات الصبح.. أو عند ذهابي للعمل، أعطيتها الثقه العمياء وكنت آملا أن تحفظني بالغيب كأي زوج محب لزوجته، الصدمة كانت كبيرة جداً، الخيانه.. الغدر.. الكذب.... أصبحت كلمات لا تغادر مخيلتي، أحببتها بكل مهجتي، أعرف أن الشرع يطلب 4 شهود لإثبات واقعة الزنا.. ولكن لدي شعور قوي من أنها حصلت، أعيش بدوامة كبيرة وتأرجح نفسي كبير، عندي منها 4 أولاد، هي بحال طبيعتها لن تقر على نفسها بواقعة الزنا.. لمعالجة نفسيتي أنا هددتها بالزواج من أخرى والإبقاء عليها.. هي لا ترضى بذلك وتفضل أن تنفصل بأولادها عني، كيف أتعامل مع الوضع الحالي.. هل أطلقها وأتزوج بغيرها بالرغم من حبي لها، هل أتزوج بغيرها وأبقي عليها، أخاف إن تزوجت عليها أن أظلم الجديدة لأني ما زلت أحب زوجتي الحالية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أخي الكريم أن تجتنب الظنون ما استطعت، فإنه لا يجوز لك بحال اتهام زوجتك بالزنا بسبب وقوعها في بعض الذنوب كمحادثة أجنبي أو مراسلته، وعليك بنصحها وتذكيرها بالله تعالى، وتخويفها من هذه الفاحشة الشنيعة، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68450، 61445، 60298.
واجتهد في تربية زوجتك، واجعل لها نصيبها من وقتك، فإن لأهلك عليك حقاً، ولا تتعجل بالطلاق، فإن عواقب الطلاق تمزق الأسرة وضياع الأولاد، وأحسن الظن بزوجتك وأشعرها بثقتك بها، وأنك تعتقد أن اتصالها بالأجنبي زلة لن تعود إليها -هذا إن ثبت عندك أنها اتصلت- وأما زواجك بثانية فأمر أحله الله لك، ولكن يجب أن تعدل بين زوجاتك في المبيت والنفقة الواجبة، وننصحك أخي الكريم بأن تكثر من الدعاء لها بالهداية والصلاح، وأن تهدي إليها الأشرطة والكتب التي تبين خطر وإثم الزنا وخطر وإثم العلاقات الآثمة بين الرجال والنساء، واحذر عليها من الإنترنت فإنه بلاء وشر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 75628(8/45)
1773- عنوان الفتوى : الخطبة بعد الطلاق الواقع قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال:
أنا منذ فترة قصيرة خطبت لشاب لمدة 7 شهور وكتبنا كتابا عند شيخ، بعدها فسخت الخطوبة، ومنذ فترة قررنا الرجوع لبعض، لجأنا للشيخ وسألناه قال: لا يجوز وتعتبر طلقة أولى، هل هذا صحيح، أريد حلاً0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد قد تم فإنما أفتاك به الشيخ صحيح، فالطلاق قبل الدخول يكون بائنا بخروج المرأة من سلطان الرجل ويجعلها لا سبيل له عليها، لكن له أن يخطبك من جديد فإذا رضي وليك به ورضيت عقد عليك بشهود ومهر.
أما إذا لم يحصل طلاق وإنما كان ما حصل هو إلغاء العقد من جانبك فليس هناك طلاق أصلا، والزوجية لا زالت قائمة بينكما إذ الطلاق بيد الزوج.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75626(8/47)
1774- عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته لنفرته من طباعها
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1427 / 28-06-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو المساعدة وحلاً لمشكلتي، أنا رجل كاتب كتابي (عاقد قراني) لي 15 شهرا وأعمل في إحدى الدول العربية، ولكن أنا وزوجتي دائما على خلاف ومشاكل كثيرة يمكن بمعدل مشكلة كل أسبوعين أو عشرين يوما، وفعلا مشاكلنا كثيرة، رغم أننا بنحب بعضنا جداً جداً، لكن بجد تعبنا من كثرت المشاكل، والمشكلة أن أمرنا ليس مجرد أمر اثنين مخطوبين، لا، نحن نعتبر في حكم المتزوجين، وأنا فكرت كثيراً وأخاف أن أتحمل ذنبها وخصوصا أني ارتبطت معها أكثر من سنة.. وهي فيها عيوب كثيرة اكتشفتها لما عرفتها واقتربنا من بعض أكثر، وأشد أمر فيها، والذي هو محل خلافنا دائماً أنها عصبية جداً وتغضب بسرعة فظيعة ومن أبسط الأمور، ولا تتقبل كلامي وتتسرع وتغضب قبل المناقشة وحتى قبل أن تعرف ما ذا أقصد، لدرجة أنها يمكن أن ترفع صوتها علي أو تغلط في شخصي، ويمكن أن تصل للإهانة، لكن كل مرة أفكر أقول غدا يمكن أن تتغير وتهدأ، لكن للأسف الوضع كما هو عليه، وإذا كلمتها في أمر يتعلق بالدين مثلا، والصحيح والغلط تغضب علي ساعات أو تقول أنت لست آخذا لامرأة كافرة، وأنا أعرف الغلط من الصحيح وواثقة مما أعمل وتغضب، وكثير همها التفكير لساعات كثيرة في الحياة والوضع والبرستيج ومنظرها قدام أهلها وزميلتها، وأنها لا بد أن تكون دائما مميزة وليست أقل من أي أحد، رغم أني ما زلت في بداية حياتي والمفروض تصبر معي، لكن لا تصبر ومستعجلة دائما والأهم أني في غربة ولوحدي ويسهل عليها جداً أن يبقى كل منا غاضبا من الآخر، المشكلة أنا لوحدي أو مغترب وهي غضبها سريع جداً جداً وحساسة، وقد قلت لها إن شاء الله عندما ربنا يكرمنا ونكون في بيت واحد فإن إحدى زميلاتها لا تحتك بها ولا تدخل بيتنا وأن من حقي كزوج أن أرى من الأفضل أن يدخل بيتنا ومن الذي لا يدخل خصوصا لو كانت إنسانة غير جيدة، المهم كان ردها بسرعة جدا أنت لن تحجر علي ولا تقول لي من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل وعندما نكون في بيتنا ساعتها تقول ذلك وليس الآن، ثم أنا لا أستطيع أن أطرد أحدا من بيتي وطبعا كانت غاضبة، وتقولي أنت من الآن ستكرهني أن أدخل بيتك أساسا وعليك ألا تشرط علي، وكلام من هذا القبيل، فهل كلامها هذا صحيح وطريقتها صحيحة، والأهم من هذا أننا نحلم في هذين اليومين أحلاما غريبة، يعني يمكن أنا أحلم أنها معي في الشارع وأجزاء كثيرة من جسمها مكشوفة قدام الناس من الذين أعرفهم أو لا أعرفهم وأكون حاملا لها وأجري بيها وجسمها ظاهر، أحلام كهذه كثيرة وهي أيضا يمكن تحلم أنها مع شخص ثان غيري أو شعرها مثلا مكشوف قدام أحد غريب أو أحد من قرايبي أنا، وأنها كانت مرة ممسكة بيد أخي في الحلم، وأحلام من هذا النوع، المفيد لكي لا أطيل عليكم أنا في حيرة من أمري لا أعرف هل نكمل مع بعض أم الانفصال أسلم حل، وهل لو كملنا هل ستكون زوجة مخلصة وصالحة ومطيعة لزوجها الذي تجب طاعته بعد طاعة الله ورسوله.. أرجو الرد بسرعة في انتظار ردكم الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك بنصحها وتذكيرها بالله تعالى، وحاول أن تزودها ببعض الأشرطة النافعة التي فيها التذكير بحق الزوج، وأدب التعامل معه، وأعطها الفتوى التالية برقم: 60701، والفتوى رقم: 32549، وننصحك بمطالعة الفتوى رقم: 54131.
فإن استجابت فالحمد لله، وإن رأيت أنك لن تتحمل ما يصدر منها من أخلاق وتصرفات ورأيت أن الطلاق هو الطريق للتخلص من النزاعات والمخاصمات فلا مانع منه، وقد شرع الله تعالى الطلاق رحمة بعباده إذا سدت كل السبل، ولم يكن للألفة والمودة والرحمة طريق إلى قلوب الزوجين، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
ويجب على الزوجة طاعة زوجها فيما أمرها به من المعروف، وله أن يمنعها من إدخال من شاء إلى بيته، وأما الأحلام فنعتذر عن تفسيرها، وعليكم أن تسألوا الله خيرها، وتستعيذوا به سبحانه وتعالى من شرها، والله يختار لك الخير، وعليك باستخارة الله عز وجل، واستشارة أهل المعرفة، فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43596، 30491، 54098.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 75610(8/49)
1775- عنوان الفتوى : قول المرأة لزوجها لا تطلقني إلا إذا أردت ذلك
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وعلاقتي بزوجي بخير ولكن هناك مشاكل عند والد زوجي وأخرى عند والدي، فخشيت أن يكره أحدهما زوجي على طلاقي فقلت لزوجي:لا تطلقني إلا إذا أنا أردت ذلك أو أنت أردت ذلك ، ولست متأكدة هل أجابني بـ (حسنا) أو بقي ساكتا. فهل هذا يعتبر طلاقا معلقا بسبب أو شرط ؟ وإذا يوم من الأيام فكرت بالطلاق بسبب ضيق أو خلاف بسيط بيني وبين زوجي أصبح طالقا بناء على ما سبق قوله؟ إن زوجي لا ينوي الطلاق و لا يفكر فيه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكر ولا فرق بين أن يجيبك زوجك بـ (حسنا) أم يسكت ، وطلبك الطلاق بعد ذلك لا يعتبر طلاقا إلا إذا تلفظ الزوج بالطلاق, وليس في السؤال أنه فوض إليك الطلاق، ولمعرفة حكم التفويض بالطلاق تراجع الفتوى رقم : 9050 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 75550(8/51)
1776- عنوان الفتوى : التثبت وعدم الاستعجال في الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1427 / 25-06-2006
السؤال:
أخي الفاضل: أنا أبلغ من العمر 44 عاما مصري تزوجت عام 97 ورزقت بابنة عام 98 ولضيق ذات اليد سافرت أنا وأسرتي للعمل بخارج مصر إلا أنني عام 2000 وجدت خطابا من صديقة زوجتي تحث فيه زوجتي على الطلاق مني وتتزوج بمن تحبه من قبل زواجنا وواجهت زوجتي وخيرتها بين العيش معي أو الطلاق إلا أنها أنكرت وقالت لا تريد الطلاق وأن هذه الإنسانة جاهلة ولم تفهم معنى الحوار بينهم بشكل صحيح، وأنه لا يوجد هذا الشخص في حياتها وقلت لها بالحرف الواحد إن كان كلامك كذبا فأنت محرمة علي - ومرت الأيام وأنجبت طفلا آخر 2001 وعند عودتنا إلى مصر تقابلت مع صديقة زوجتي هذه وتحدثت معها وأخبرتني بأنها صادقة وأن زوجتي مازالت على علاقة بهذا الشخص وهو صديق لعائلتهم منذ زمن بعيد جدا وهي كانت تتحدث معه من الخارج وتأخد رأيه في كل شيء - وهناك بعض الدلائل مثل أرقام التليفونات التي تصدر من فواتير التليفون وبها أرقام مصرية لا أعلمها وكانت زوجتي تقول إنها لإحدى صديقاتها وعندما سألت عن أصحاب هذا الرقم وجدت أنه لشخص يدعى نفس الاسم ولكن زوجتي أصرت على الإنكار مع أنها أخبرتني أنها قطعت العلاقة مع هذه السيدة إلا أنني أجدها دائما عندها بالعمل في أكثر من زيارة لي إلى مقر عملها - لست أدرى ماذا أفعل هل أطلقها وأرتاح من هذا القلق وما مصير أولادي من هذه المرأة وهل ابني ابن حرام والعياذ بالله من ذلك حيث إنني قد حلفت عليها لو كانت تكذب علي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن تحريم الزوجة يكون إما ظهارا أو طلاقا بحسب نية الزوج منه، كما في الفتوى رقم: 60651، وقد علقه السائل هنا على كون الزوجة كاذبة في الأمر المذكور، وهي إما أن تكون صادقة ، فلا يلزمه شيء ، لعدم تحقق الشرط المعلق عليه، وإما أن تكون كاذبة فيكون الطلاق أو الظهار قد وقع غير أنه لم يعلم بوقوعه، فيكون غير مؤاخذ بوطئه لها قبل التكفير أو الارتجاع على القول بأن وطء المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها حرام، وعلى كل فالولد ولده، ويلزمه ما نواه من طلاق أو ظهار ، فإن كان طلاقا فهل يعتبر جماعه لها بمثابة مراجعة ؟ خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000 ، والراجح نعم، وإن كان ظهارا فيلزمه كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192 ، وتراجع الفتوى رقم : 14225 .
أما هل يطلق الزوجة أو يمسكها، فنذكر الأخ بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6} ، فننصحه بالتبين والتثبت وعدم الاستعجال في الطلاق، فربما كانت الزوجة بريئة، كما ينبغي أن يستعمل الوسائل الأخرى السابقة للطلاق في حال ثبوت شيء من ذلك، من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح، وتراجع الفتوى رقم: 20310 .
وإذا قدر أنك طلقت فإن الأولى بحضانة الأولاد هو أمهم ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 9779 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 75481(8/53)
1777- عنوان الفتوى : الكناية والحكاية هل يقع الطلاق بهما
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1427 / 21-06-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيدة أبلغ من العمر 27 سنة متزوجة منذ حوالي 3 سنوات ولي بنت . منذ حوالي أسبوعين تمت مشاجرة بيني وبين زوجي بسبب أن أبي تدخل في موضوع معين بيني وبين زوجي وتمت محادثة تلفونية بين أبي وزوجي بعدها زوجي تضايق منى على الرغم من أني لم أطلب من أبي التدخل . المهم زوجي بعدها حدثني انه متضايق لكوني أنا حكيت لهم قلت له معلشى أنا مراتك ومش تزعل مني قال أنت مش مراتى وقلت له أهلي زى اهلك عايزين مصلحتك قال دول مش اهلى ؟ بعدها علطول قلت له أنا مش مراتك؟ قال لي انت مراتى مش تزعلى. وقلت له أنت قلت انت مش مراتى ليه؟ انا مش اقصد حاجة اقصد انت مش مراتى التى يعتمد عليها وتقف بجاني ؟ مش تقول لأهلها وقال مش أقصد بهذه الكلمة أي حاجة من معانى الطلاق أو الفراق . أنا خائفة أن يكون كان يقصد حاجة من مفاهيم الطلاق على العلم اني يحتمل أن أكون حاملا لتأخر الحيض؟ سؤالي هل يكون هذا اللفظ طلاقا أم لا ؟ وفى إحدى المشاجرات بيننا أيضا قال لومش بقيت كويسة ونشيطة في البيت هبعتك لأهلك ؟ قلت له ماذا تقصد بهذه الكلمة تقصد طلاق ولا لاء ؟ قال أقصد تغضبي عند أهلك ؟ ثم كررت السؤال كثيرا عليه على علم أني أعاني من الوساوس . فقال إني أنا مش اقصد حاجة هوانا قلت لك أنت طالق ؟لو قلت لك أنت طالق يبقى طلاق ؟ أنا خائفة أن يكون بتلفظه ( انت طالق ) وهو يشرح لي يحدث الطلاق . أفيدوني بسرعة الرد جزاكم الله خيرا . أنا من النوع الشكاك وموسوسة وأخاف من عقاب الله أو أن أعصيه . أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بشيء من هذه الكلمات المذكورة في السؤال، أما اللفظان الأولان فكناية ولم يقصد الزوج بهما الطلاق فلا يقع بهما الطلاق.
وأما الثالث فحكاية، والحكاية لا يقع بها الطلاق، إنما يقع الطلاق بالإنشاء، وتراجع الفتاوى التالية: 6146، 18875، 69683.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 75471(8/55)
1778- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق وأثر السرقة وترك الصلاة في وقوعه
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1427 / 20-06-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لي صديقة زوجها قام أكثر من مرة بقول (إن فعلتي هذا تكونني مطلقة)، ولكنها تفعل ذلك، وأيضاً من عيوبه أنه لا يصلي وإن كان في السابق يصلي قليلا، وأيضاً علمت عنه أنه يمد يده بالسرقة لأنه فعل ذلك في أقرب الناس إليها، فقال لها أحد الأئمة بأنها بذلك تكون مطلقة منه لعدة أسباب (أنه قد رمى اليمين وحتى إن كان عليه الكفارة فهو لم يقضها فلذلك هي مطلقة منه- عدم صلاته تعني الكفر ولا يجوز لها البقاء في ذمته وهو كافر- بخصوص السرقة هو بذلك يطعم أطفاله مالا حراما وهذا غير جائز شرعاً) أرجو من سيادتكم لأهمية الموضوع الرد علي، فهل هي حتى الآن أي مع هذه العيوب والتصرفات ما زالت على ذمته أم هي بالفعل مطلقة منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الزوج الطلاق على فعل الزوجة قاصداً الطلاق، فإنها تطلق بحصول ذلك الفعل، فإن حنث ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره.
وقلنا في بداية الكلام قاصداً الطلاق، لنخرج غير القاصد، والذي نوى تهديد الزوجة أو منعها من فعل معين، ولم يقصد الطلاق فهذا وقع خلاف بين أهل العلم في وقوع طلاقه؟ فجمهورهم على وقوعه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، ويلزمه حينئذ كفارة يمين، وإذا لم يكفر عن يمينه يأثم ولا يقع عليه طلاق.
وأما مسألة حصول الطلاق بترك الزوج للصلاة، فهذا مبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة، هل يكفر أم لا؟ فعلى القول بأنه يكفر، فإن نكاحه يفسخ، ولكن هل يفسخ بمجرد الحكم عليه بالردة بسبب ترك الصلاة أو لا يحكم بالفسخ إلا بعد ما تنتهي عدتها قبل أن يتوب، في ذلك خلاف بين أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 23647.
ومن قال بعدم كفره، فلا يقول بإبطال نكاحه بذلك، ولكن القائلين بعدم كفره لا يمنعون الزوجة من طلب الطلاق من هذا الزوج الفاسق المرتكب لأعظم الكبائر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 70723.
وأما السرقة فلا أثر لها على النكاح، لكنها لا شك تدل على ضعف دين الزوج وتعرض الزوجة للإنفاق عليها من الحرام، فيباح لها طلب الطلاق لذلك لما تقدم، وأخيراً ننصح صاحبة هذه القضية بمراجعة الجهات المختصة بالنظر في هذه القضايا في بلدها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : ... 75465(8/57)
1779- عنوان الفتوى : الحكمة وعدم التعجل في إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال:
أنا شاب عمري 30 سنة متزوج منذ سنة لدي عملي الخاص ومنزل في منطقة ممتازة ولدي سيارة، أنا وأخي وأبي شركتنا كبيرة ونحن نديرها، من دون إطالة أنا رجل كريم على منزلي وغير مقصر لا من الناحية العاطفية ولا الجنسية ولا المالية والحمد لله وأنا أحب زوجتي وزوجتي تحبني في هذا الشهر قدر لنا الله أن نزور حرمه وحرم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد أنعم الله علينا بزيارتهما، أما بعد وخلال فترة العمرة وبالطبع كانت معي أختي وأمي وزوجتي وكل واحدة منهن تراقب حركات الأخرى وكان الله في عوني لأنني لا أستطيع أن أصف لك شعوري عندما تخبرني كل واحدة منهن عن تصرفات الأخرى وبالطبع المفروض ورضا الوالدة هو فوق كل شيء وطبعا تصرفات زوجتي هي تصرفات كنة بالنسبة لأمي، وعندما أتكلم مع زوجتي حول تصرفاتها تقول لي بأن تصرفاتها عفوية وهي لا تقصد فيها الإهانة لوالدتي ومن أحد التصرفات التي أغضبت والدتي أن زوجتي أثناء الصلاة تركتها وصلت بعيدة عنها أو قامت وأشربت المرأة الجالسة أمامها ولم تسألها إذا كانت تريد الشراب عند العودة وعندما وصلنا إلى بلدنا وبعد جمعة من الوصول كنت عند أهلي واتصلت بي زوجتي وكنت عند أهلي ولم تطلب مني التكلم مع أمي أو أبي وأثار هذا غضبهما وعندما ذهبت إلى البيت ثار غضبي على زوجتي ولم أكلمها يومها ونمت في غرفة نومنا ونامت هي في غرفة الجلوس وفي اليوم التالي لم نكلم بعضنا أيضا وفي اليوم الذي يليه وهو يوم الجمعة ذهبت إلى صلاة الجمعة وعند عودتي أردت أن أصلح ما بيننا وطلبت منها أن تذهب معي عند أمي وتصلح الأمور بأن تتكلم معها وتنهي الخلاف فرفضت على أنها اعتذرت منها أكثر من مرة خلال العمرة وأخذت ترفع صوتها علي فاقتربت من فمها وأغلقته بيدي فحاولت إمساك يدي فمسكتها من يديها بشدة ليس ضربا وإنما مسكا قاسيا لأكثر من مرة ولم ترض بالذهاب معي أبداً، اغلقت عليها باب البيت وذهبت إلى أهلي وطبعا أغلقت الهاتف حرصا مني كي لا تكلم أمها، ولكن بعد ساعة يتصل والدها علما بأنها من عائلة مرموقة ويقوم بالسب والشتيمة بالكلمات التي لا تقال وأنت أعلم وأخبرنا أنه سيذهب للشرطة ويشتكي علي بإنني حجزت حرية ابنته وضربتها، وفعلا عند وصولي إلى البيت بعد عشرة دقائق رأيت سيارة إطفاء تريد أن تصعد إلى البيت لتنزل ابنته فصعد والدي إلى البيت وفتح لهم الباب وذهب معهم لمخفر الشرطة وحاول إقناعهم بالتنازل عن شكوى ولم يقبلوا وبقيت مطارداً من الشرطة خمسة أيام حتى أسقطت الدعوى لأنها افتراء من والدها وطبعا والدتها معه، سؤالي لكم: زوجتي قبلت بتصرف أهلها، علما بأنني أعلم أنها تحبني وحتى الآن لم تتصل بي وأمي وأبي مصرون على أن الطلاق هو الحل الأمثل ولا بديل عنه بما أنه لا يوجد أبناء ومن الملاحظات التي دائما يوجهونها إلي بأن زوجتك صحيح غير مقصرة من ناحيتك من ناحية منزلها، ولكنها سلالة أي تظهر أنها ممتازة وهي تخطط في الأفق وأيضا يقولون لي إن التي أحضرت لك الشرطة كيف ستكمل حياتك معها من الممكن أن تحرق البيت وتتهمك بمحاولة حرقها وأن أولادك ستربيهم على خطأ أبويها، علماً أن أباها لا يصلي وأمها تصلي قليلا، ملحوظة هامة: إن زوجتي وضعت الحجاب على يدي عند الذهاب للعمرة وهي تقرأ القرآن الكريم كل يوم ولا تنسى فرضا ويوميا أصلي معها العشاء جماعة، أرجو منك النصيحة هل أقوم بتركها وأتزوج غيرها أم أقوم بإصلاح الأمر معها ومع عائلتها عن طريق أعمامها أو أخوالها؟ وأنا شاكر لكم والله ولي التوفيق، وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشاكل الزوجية والخلافات العائلية لا يخلو منها أسرة ولا شك أن حل تلك المشاكل وإصلاح ذلك الخلل وذاك الشقاق - بما يبقي الأسرة على كيانها ويبعد عنها شبح التشتت والفرقة ما ينجر عن ذلك من الآثار السيئة - هو الأمثل والأفضل، قال الله تعالى بعد أن ذكر النشوز والشقاق وعلاجهما: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
ولهذا فإنا ننصح الأخ السائل بمعالجة قضيته هذه بالحكمة, ولا يتعجل بطلاق زوجته ما دامت امرأة صالحة, ولا يغضب والديه ايضاً لما في إغضابهما بلا مبرر من العقوق، فلو يبين لهما حبه لزوجته وصلاحها وأن هذا النوع من النساء قليل ولو طلقها قد لا يجد مثلها، وأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأن كل الأمور السابقة التي صدرت منها ومن أهلها لها علاج لربما رضيا وتراجعا عن مطالبتهما بالطلاق، ويتعين أن يستعين في إرضائهما وإرضاء زوجته وأهلها بتوسيط من يراه أهلاً لذلك، علماً بأنه لا يجب عليه أن يطلق إرضاء لوالديه وتلبية لرغبتهما، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 69024، كما أنه يجوز له أن يطلقها بلا كراهة إذا رأى أن طلاقها هو الأصلح.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75463(8/59)
1780- عنوان الفتوى : ساب الدين هل يفسخ نكاحه وحكم طلاقه قبل توبته
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال:
يقوم بعض الرجال في حالات الغضب الشديد بلفظ عبارات كفر كأن يسب الدين أو دين الحياة أو الله (استغفر الله) ، السؤال هو : هل يفسخ عقد الزواج من زوجته ويلزمه تجديد العقد بشاهدين ومهر جديد أقله 5 آلاف ليرة سورية وذلك حسب فتوى أحد شيوخ الدين الإسلامي ، وحسب هذه الفتوى فإنه يتوجب إعادة تجديد العقد في كل مرة يتلفظ فيها الرجل أو المرأة بعبارات الكفر.
وهل إذا رمى الزوج يمين الطلاق على الزوجة في حالة غضب وكان قد تلفظ سابقاً بالكفر قبل رمي اليمين بفترة تتجاوز الشهر وهو لا يعلم بأن الكفر يلزمه تجديد العقد فهل يمين الطلاق يكون غير صحيح لأن العقد أصلاً مفسوخ أم يعتبر طلاقاً ويتم عليه الإجراء اللازم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن سب الله تعالى أو سب الدين ردة، ومن أحكام الردة: التفريق بين المرتد وزوجته، واختلف العلماء في نوع الفرقة هل هي فسخ أم طلاق بائن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 25611.
وعند من يقول أنها فسخ وهم الجمهور، هل يحصل الفسخ بالردة ؟ أي فور حصول الردة أم لا يحصل إلا إذا انقضت العدة ولم يتب. قولان سبقا في الفتوى المحال عليها سابقا.
و على كل حال فبعد حصول البينونة إما بالردة نفسها على قول، أو بانقضاء العدة دون توبة على القول الآخر، فيلزم الزوج إذا أراد إرجاع الزوجة، عقد جديد ومهر جديد، ويلزمه ذلك كل ما وقعت البينونة المذكورة، وليس لتحديده بالمبلغ المذكور دليل نعلمه، وعلى القول بأن الفسخ بسبب الردة طلاق تحرم الزوجة بعد ثلاث منه ولا تجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره.
وإذا طلق الزوج الزوجة بعد انقضاء العدة وقبل التوبة، فلا يقع عليها الطلاق، ولا يلزمه شيء في ذلك، لأنها بائنة منه، والبائنة لا يلحقها الطلاق. أما طلاقها وهي لا تزال في العدة، ففيه الخلاف السابق، فعلى القول بأنها تبين من حين الردة، فلا يلحقها الطلاق، وعلى القول الآخر يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 75455(8/61)
1781- عنوان الفتوى : من يقوم مقام القاضي في الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال:
هل يجوز تطليقي بوجود رجل دين وأنا أعيش في بلد آخر وزوجي لايريد تطليقي بل يقول بأنه سوف يبقيني معلقة للأبد فسؤالي هو هل يجوز تطليقي بوجود رجل دين وهل معترف به بدون قاضي محكمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الطلاق حق للزوج وحده، فإن كان لا يرغب فيه فلا أحد يجبره عليه إلا القاضي الشرعي، في حالات بينها الفقهاء يحصل فيها ضرر على المرأة ، وعند عدم القاضي أوتعذر الوصول إليه تقوم جماعة المسلمين مقامه للضرورة.
وجماعة المسمين أهل العلم العدول الثقات ، ويكفي واحد ، قال في بلغة السالك : فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك , وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل والواحد منهم كاف انتهى
وعليه فإذا كان هذا العالم أو الداعية ممثلا لجماعة المسلمين ، فإنه يقوم مقام القاضي ، وينفذ حكمه بالطلاق عند تحقق شرط جواز ذلك وهو لحوق الضرر بالمرأة .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75430(8/63)
1782- عنوان الفتوى : اللفظ الذي يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال:
السيد صاحب الفضيلة : صاحب لي يقول لم لا تعاشر زوجتك وقد قال لك العلماء إنها لم تطلق فقلت له:( أعتقد أنها محرمة أو أنها حرمت والإنسان حسب ما يعتقد ) فهل هذا الكلام مني يعتبر طلاقا ؟ ثم رجعت إلى نفسي وقلت : ( طالما تعتقد أنها محرمة فإنها تكون محرمة ) فهل هذا الكلام الذي بين القوسين مني يعتبر طلاقا أيضا؟
ملحوظة كلام صاحبي هذا متخيل بمعنى أنه لم يكن مواجها لي في الكلام بل أنا الذي تكلمت ورددت على نفسي بألفاظ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أخي الكريم أن تستعيذ بالله جل جلاله من هذه الوساوس والأوهام, واصرف نفسك عن هذه التخيلات, واشغل نفسك بالنافع كذكر الله سبحانه وتلاوة كتابه.
وأما ما يتعلق بالسؤال، فنقول: إن كنت قد تلفظت بالطلاق واعيا لما تقول فقد وقع الطلاق, وأما مجرد الكلام الذي بين الأقواس فليس طلاقا ونخشى عليك يا أخي إن جاريت نفسك في هذه التخيلات ولم تردعها أن توقعك في أوهام لا مخرج لك منها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 75428(8/65)
1783- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته افعلي ما شئت
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1427 / 18-06-2006
السؤال:
أنا زوجة لمدة 30 سنة وزوجي عاجز جنسيا مدة 16 سنة دائما أطلب منه أن يعالج نفسه فيخبرني أنه فقط إرهاق العمل أستعين بالصلاة والقرآن وعندما نناقش أمورالدنيا فنتجادل لدرجة أفقد السيطرة وأقول له طلقني رغم إرادتي فأنا لدي 4 أولاد وإجابته دائما افعلي ما شئت فما الحكم في هذه الجملة فهل أعد مطلقة؟ فرغم هذه المشاكل فأنا صابرة عليه أشكركم على الإجابة السريعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك, ونسأل الله تعالى لزوجك الشفاء العاجل, ونذكرك أيتها الأخت الكريمة بحق زوجك عليك وانظري الفتوى رقم:68894 .
وأما قوله لك: افعلي ما شئت. بعد طلبك الطلاق فيحتمل أمرين : الأول : أنه كناية طلاق أي افعلي ما شئت فقد طلقتك وعليه فلا يقع الطلاق إلا إذا نوى الزوج بذلك اللفظ الطلاق ولا يعرف هذا إلا بخبر الزوج نفسه . الثاني : أنه كناية إذن وتفويض بالطلاق أي طلقي نفسك إن شئت. وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا أن تختاري الطلاق على الفور في نفس الوقت بأن تقولي طلقت نفسي, وهذا إن علم أن الزوج قصد التفويض والإذن للزوجة بأن تطلق نفسها, وهذا أيضا لا يعلم إلا من قبل الزوج.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 75360(8/67)
1784- عنوان الفتوى : الطلاق فد يكون خيرا للمرأة
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1427 / 15-06-2006
السؤال:
وأشكر لكم موقعكم الكريم أنا صاحبة الفتوى رقم 74420 تاريخ 17 ربيع الثاني أود أن أوضح أنه كنت عاقدة قراني عليه أي على خطيبي وكنت معقودة عليه ( كتب الكتاب ) ثم أريد أن أسال أنني كنت رافضة للطلاق وهو الذي يريد الطلاق فهل هو آثم؟ علما أن والدته كانت تحشي رأسه علي مما أثار هذه المشاكل بيننا لكثرة سماعه كلام والدته حيث تأكدت من مواقف كنت أنا وهي فيها وقالتها له بهدف نقل الصورة السيئة سؤال هل يعتبر آثما لتطليقي؟ وهل إذا دعوت عليه وعلى والدته أكون آثمة؟ علما أنني ملتزمة وأعلم أن الله طيب لا يحب إلا الكلام والدعاء الطيب. أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يخلف على الأخت خيرا، ولتعلم أن الله عز وجل قد كتب لها عدم النجاح في هذه التجربة، ولعل في ذلك خيرا لها كما ذكرنا في الفتوى السابقة, وينبغي لها نسيان هذا الشاب وتجربتها الفاشلة معه، ولا تشغل نفسها بالدعاء عليه أو بالشعور بأنه ظلمها، ولتتوجه بدعاء إلله سبحانه أن يرزقها زوجا صالحا، وأن يغنيها من فضله، فالله سبحانه قال: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130} ومسألة الدعاء على الظالم سبق بيانها في الفتوى رقم:22409 .
وننبهها أن طلاق الرجل زوجته للحاجة ليس محرما، ولا ظلما . وعليه فلا يجوز لها الدعاء عليه لمجرد أنه طلقها .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75288(8/69)
1785- عنوان الفتوى : الانفصال عن الزوج المضيع لدينه
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1427 / 13-06-2006
السؤال:
لي سؤال إن تفضلتم الإجابة عليه: أنا متزوجة منذ 14 سنة وكنت سعيدة في حياتي الزوجية لغاية فترة قصيرة ولكنى أشعر الآن أني مع الأسف في التعبير أنى أكره الجماع مع زوجي وإن كنت أفعله فلرضاء الله ورضائه هو شخصيا بعد الله فهل هذا سبب للانفصال ؟
مع العلم بأن أخلاقه ممتازة ولكن يوجد خلاف بيني وبينه على أنه أخذ قرضا من البنك بفائدة وأنا لست راضية عليه وأنه لا يصلي ويدخن وهذه صفات أكرهها ولكن لكل إنسان عيب لا أنكر ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة هي عماد الدين من حفظها حفظ دينه, ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ويكفي تارك الصلاة من السوء أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة ولو تركها تكاسلا، وتراجع الفتوى رقم:1145، فإذا انضم إلى ذلك من السوء اقتراضه بفائدة وشربه للدخان كان الأمر أشد سوءا وحق لامرئ هذا حاله أن تكره زوجته معاشرته. وتراجع الفتوى رقم:34272، والفتوى رقم: 1671.
وعلى كل فإن ثبت أن زوجك على هذا الحال من تركه الصلاة واقتراضه بفائدة وشرب الدخان فالواجب مناصحته بأسلوب طيب, والأولى أن يقوم بذلك من يرتضيه زوجك من أهل العلم والفضل فلعله يتوب, فإن فعل فالحمد لله, وإلا فلا حرج عليك في طلب الطلاق, بل ولا يجوز لك البقاء معه إن أصر على ترك الصلاة بالكلية كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 5629.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 75208(8/71)
1786- عنوان الفتوى : صبر المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال:
إنني فتاة عمري 31 سنة تقدم لي كثير من الشباب والرجال للزواج ولكن لم يكن قد كتب لي أن أتزوج حتى شهر مارس الماضي حيث كتب كتابي على شاب قد تقدم لخطبتي في شهر يناير وقد أعجبت به بشدة لدرجة الحب وتوجناه بالعقد ولكن بعد أسبوع من الزواج طلب هو الانفصال لأنه رأي أن ظروفه لا تسمح بالزواج وإن في هذا ضغط كبير عليه المهم حصل الانفصال وقد تنازلت عن الشبكة وأخذت نصف المهر إنني الآن أشعر بحزن شديد الحمد لله أنا أعرف أن هذا قضاء الله وأن هذا الأفضل بالتأكيد ولكني أشعر بحزن شديد وخصوصا أنني أحب هذا الرجل فما الحل وكيف أتخلص من شعور الحزن هذا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يلهمك السلوان, وأن يعوضك من هو خير لك منه إنه سميع مجيب ، واعلمي أن أمر الزواج وغيره مما يعرض للمرء هو من قضاء الله وقدره, وإذا اطمأن المؤمن إلى تلك الحقيقة فستهون عليه جميع الأمور فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما أوتي, واسمعي هذه الوصية العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وجميع أمته من بعده فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام, وجفت الصحف . قال الترمذي حسن صحيح .
ومن أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي هذه وعوضني منها خيرا عوضه الله خيرا منها ، لما أخرجه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي, واخلفني خيرا منها, إلا آجره الله في مصيبته, وخلف له خيرا منها ، قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت ثم عزم الله عز وجل لي فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها, قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمعرفة حكم الحب وعلاجه وأنواعه انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 5707 ، 8663 ، 63925 ، 9360 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 75207(8/73)
1787- عنوان الفتوى : طلب الطلاق.. الجائز والممنوع
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال:
أنا سيدة تزوجت ما يقارب 6 أشهر فقط من مطلق وله 3 أولاد أكبرهم عمره 18 سنة ، ففي بداية الأمر تقبل أمر زواجي من والده ثم بدأ في اختلاق العديد من المشاكل مدعيا بأني السبب في هذا إلى أن وصل الأمر أن أعلن مباشرة وأمام والده بأنه لا يحبني وأنني أتخذ سبل النفاق في معرفة كل أموره ومنها أطلع والده بها حتى يعاقب . مع أن الواقع أن الولد في حال رفض والده لأي من طلبات الابن يلجأ لي الولد حتى أكلم والده ويأخذ الموافقة بما يريده . وكذلك الأمر مع باقي إخوانه أحدهما 16 سنة والآخر 14 سنة . بمعنى أنني أصبحت بالنسبة لهم مجرد وسيلة للوصول إلى مبتغاهم . ولا أنكر بأنني سعيت لهم للحصول على مبتغاهم مقابل محبتهم لي . إلا أنني أفاجأ بالعكس إلى أن وصل الأمر بالولد الأكبر بأن يخير أباه إما هو أو الزوجة في البيت .
مما زاد في تعقيد الأمر عدم قيام الزوج (الأب) باتخاذ الإجراء اللازم لوقف هذه المهزلة . مما جعلني أكره الزوج والأبناء معا . ولا أرغب في استمرار العيشة الزوجية .
سبق وأن تعرضنا لبعض المشاكل مع الابن الأكبر إلا أن الوضع أصبح فوق الاحتمال لدرجة أنهم في وجدوي مع أبيهم في غرفة نومنا يقوموا بإزعاجنا ودق الباب بغرض إرسال أغنية أو صورة عبر الهاتف النقال أو شكوى ضد أحدهم ( أي أسلوب كيدي )
لذا أود في طلب الطلاق بدافع الضرر مع احتفاظي بحقوقي الزوجية والمؤيدة في عقد الزواج في محكمة دولة الكويت .
للعلم أنا عربية متزوجة من مطلق كويتي .....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام يبغض الطلاق ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وغيره.
ولذلك نهى الزوجة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى طلب الطلاق كضرر واقع عليها ، أو كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها للزوج ، فهناك يحق لها أن تطلب الطلاق من الزوج، فإذا امتنع فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليلزمه برفع الضرر، أو الطلاق، وإذا طلق فلها مع الطلاق كامل حقوق المطلقة. وسبق بيانها في الفتوى رقم: 9746.
وفي حالة ما إذا كانت تخاف من عدم القيام بواجبات زوجها ونحو ذلك وأرادت الطلاق فلتفتد من زوجها بعوض سواء كان مؤخر الصداق أو غيره مما يتفقان عليه، ونحن ننصح دائما في مثل هذه الحالة بمراجعة المحاكم الشرعية، فننصح الأخت بمراجعتها فهي الأولى بحل مثل هذه المشاكل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 75203(8/75)
1788- عنوان الفتوى : حكم من طلق وله أكثر من زوجة ولم يعين واحدة منهن
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال:
أريد فتوى عن شخص متزوج أكثر من امرأة، اثنتان أو ثلاث أو أربعة، وعلى سبيل المثال أثناء النقاش مع أحد الأشخاص صدر منه حلف بالطلاق فعلى أي منهن يسري الحلف أو يسري على الجميع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق وكان له أكثر من زوجة ولم يعين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإن الجميع يطلقن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11532.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق وله أكثر من زوجة.. فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، ومع فقد النية والسبب فالتحقيق أنه هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة... وقوى أبو العباس: في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف المتعددات.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 75025(8/77)
1789- عنوان الفتوى : طلاق المرأة في طهر مسها فيه زوجها
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1427 / 05-06-2006
السؤال:
أود أن أسالكم أو بالأحرى أحصل على فتوى منكم بشأن حالة واقعة أمامي، وهي أن امرأة طلقت من قبل زوجها وهي على طهر جامعها زوجها فيه أي حصل الطلاق بعد المجامعة وبدون علمها، وقد صدق الطلاق بعد ذلك في المحكمة، وبعد سنتين من الطلاق تزوجت هذه المرأة برجل آخر وأنجبت منه طفلا.
فهل طلاقها من زوجها الأول وزواجها بالرجل الثاني صحيح وليس فيه إثم، علما أنها لاتعرف بهذا الشرط في الطلاق وهو الطلاق على طهر من غير جماع؟
أرشدوني إلى الرأي الصحيح يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في الطلاق أن يطلق الرجل زوجته وهي في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ومحرم ويلحق الإثم الزوج إن كان يعلم أنه أوقعه في حال لا يجوز له إيقاعه فيه . وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا ؟ والراجح من أقوالهم وقوعه، وتراجع في هذا الفتوى رقم:8507 ، وبهذا يتبين أن طلاق المرأة من زوجها الأول واقع . وأما زواجها من الرجل الثاني فإن تم مستوفيا شروط النكاح الصحيح، ومن أهمها وجود الولي والشهود ولم يكن هنالك مانع من زواجها منه فهو زواج صحيح .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 74923(8/79)
1790- عنوان الفتوى : طلاق من بلغ حدا لا يعي فيه ما يقول
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1427 / 04-06-2006
السؤال:
لقد طلقت زوجتي أكثر من ثلاث طلقات كلها في حالة غضب شديد إلى درجة عدم الوعي، وزوجتي تقر بهذا لكن بدون خروج الزوجة من بيت العشرة، ولقد أرجعتها في كل المرات إلا الطلقة الأخيرة خرجت من بيتها وهي الآن في بيت أهلها وقد استفتيت بعض الأئمة والمفتين لكن كلهم لم يستطيعوا أن يفتوني وأشاروا علي بالفتوى عبر الانترنت ، فهل أستطيع إرجاع زوجتي وأضيف أنني في تلك الطلقات لم أكن أنوي الطلاق أصلا ، ماهو الحكم الشرعي في أمري وهل أستطيع أن أعيد زوجتي ؟
وبارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن الغضب إذا بلغ بصاحبه حدا لا يعي فيه ما يقول فإنه يمنع من نفاذ طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته ، وتراجع الفتوى رقم : 1496 ، وعليه فطلاق السائل غير واقع إذا كان على الحالة المذكورة ، وله أن يستمر مع زوجته وكأن شيئا لم يحدث ، مع العلم أن الطلاق باللفظ الصريح ليس بحاجة إلى نية ، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع الفتويين: 8615 ، 38518 ، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 74922(8/81)
1791- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بعبارة الزوجة
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1427 / 04-06-2006
السؤال:
الشيخ الفاضل ، تحية وبعد:
كلما أقدمت على شيء لا يعجب زوجتي تحلف علي بالطلاق. مثلا تردد دوما أنها تعتبر نفسها طالقة مني دنيا وآخرة إذا شاهدت مباراة أو فيلما سينمائيا. وحسب علمي من الناحية الشرعية لا يعتبر قسم الطلاق من قبل الزوجة شرعيا. وبالتالي يمكنني أن أشاهد ما ترفضه. وإذا كنت مخطئا في تقديري ففي أي حدود ومتى يعتبر قسم الطلاق نافذا شرعيا. وأنا لا أريد مخالفة تعاليم ربنا وقرآننا الكريم ؟ وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق حق للزوج وحده ، يوقعه الزوج بعبارته وإرادته. أما الزوجة فتملك طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر ذلك ، ولكن لا يكون بعبارتها ، وإنما بقضاء القاضي ، إلا أن يفوضها الزوج بالطلاق ، فإنها في هذه الحال تملكه بقولها أيضا ،
والدليل على أن الطلاق هذا حق الزوج خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم :إنما الطلاق لمن أخذ بالساق . من الموسوعة الفقهية باختصار وتصرف يسير ، وتراجع الفتوى رقم: 9050.
ومما سبق يتبين أنه في غير حالة التفويض - تفويض الزوجة بالطلاق لا آثر لصدور لفظ الطلاق من الزوجة سواء كان معلقا أو منجزا .
وعلى الأخ السائل أن يتقي الله عز وجل, وأن يحفظ سمعه وبصره عن النظر والسماع المحرم ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك .
مع تنبيه الأخ السائل إلى أن فسق الزوج من الأسباب التي تبيح للزوجة طلب الطلاق ومخالعته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
************
رقم الفتوى : 74831(8/83)
1792- عنوان الفتوى : هل تطلق بمجرد خروجها بغير إذن زوجها
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1427 / 30-05-2006
السؤال:
هل عندما تخرج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه تعتبر طالقا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فإنها ناشز، لا تستحق نفقة، ولا تعتبر طالقاً بمجرد خروجها، وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، إلا إذا علق الزوج طلاقها بالخروج، وعليكم أن تعلموا أن مسائل الطلاق ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية، فهي التي تستطيع البت فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 74809(8/85)
1793- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق أن زوجته محرمة عليه حرمة الأخت والأم
تاريخ الفتوى :01 جمادي الأولى 1427 / 29-05-2006
السؤال:
أنا مغترب عن بلدى وأبلغتنى والدتى أن زوجتى ترفض الأكل معهم فحلفت بالطلاق أنها محرمة علي حرمة الأخت والأم علما بأني طلقتها من قبل مرة واحدة وردتها فماذا أفعل لأردها مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحريم الزوج زوجته بقوله ( هي محرمة عليه حرمة الأخت والأم ) يرجع إلى نية الزوج فإن نوى ظهارا فهو ظهار, وإن نوى طلاقا فهو طلاق. وسبق بيانه في الفتوى رقم:60651 .
ثم تأتي مسألة حلف الزوج بالطلاق على التحريم المذكور فيكون تأكيدا للطلاق إذا نوى بالتحريم كأنه قال علي الطلاق إنها طالق .
وإن كانت نيته الظهار فلا يلزمه الطلاق لأنه قد حصل ما حلف عليه وهو الظهار وتلزمه كفارة ظهار. وسبق بيانها في الفتوى رقم: 192 والفتوى رقم:18644 لمزيد من الفائدة حول ما يلزم المظاهر .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 74746(8/87)
1794- عنوان الفتوى : الطلاق بيد الزوج
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال:
يوجد في مصر قانون يبيح للزوجة الطلاق من زوجها إن تزوج عليها وذلك في خلال سنة من الزواج الثاني فهل هذا قانون شرعي أم وضعي؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الشرع حكم كهذا، فالطلاق في النكاح الصحيح اللازم بيد الرجل وهو الذي ينفذه إن شاء، ولا يكون للمرأة ولا لغيرها إلا إذا فوضوا من قبل الزوج بالطلاق, أو حصل إضرار من الرجل للمرأة, فعندها يحق للقاضي أن يوقع الطلاق عليه رفعا للضرر عنها إذ لا ضرر ولا ضرار في شرعنا، أما ما عدا ذلك فليس للمرأة حق في الطلاق.
والقانون الذي يعطي الزوجة الحق في الطلاق - إذا فعل الزوج ما أذن الشرع له فيه, بل وربما في بعض الحالات أوجبه عليه - قانون وضعي مخالف لشرع الله. نعم للزوجة الحق في الانفصال عن الزوج بالخلع عند وجود سببه، كما أن لها أيضا أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها, ويجب أن يفي لها بهذا الشرط على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وتراجع الفتوى رقم:32542 ، والفتوى رقم: 73227.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : ... 74558(8/89)
1795- عنوان الفتوى : تخيير الرجل امرأته بين الطلاق والبقاء في عصمته
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1427 / 21-05-2006
السؤال:
خيرتها فاختارت الطلاق ثم راجعتها هل تعتبر طلقة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق تصرف شرعي قولي , وهو حق الرجل ، فيملكه ويملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى ، فإذا قال الرجل لزوجته اختاري نفسك ، أو اختاري الطلاق ونحوه ، فاختارته ، فإن الطلاق يقع .
قال في مواهب الجليل من كتب المالكية :ص ( وعمل بجوابها الصريح ) ش : يعني أن المملكة , والمخيرة إذا أجابت بجواب صريح في الطلاق فإنه يعمل به. انتهى
قال في أسنى المطالب من كتب الشافعية ( فرع ) لو ( قال لها ناويا للتفويض ) للطلاق ( اختاري نفسك فقالت اخترت أو ) قال ( اختاري ) فقط ( فقالت اخترت نفسي ونوت ) فيهما ( وقع ) الطلاق. انتهى
واختلف العلماء في عدد الطلقات ونوعها إذا اختارت الزوجة نفسها ، والجمهور على أنها بحسب ما فوض لها ، فإن أطلق فطلقة واحدة رجعية ، قال ابن قدامة في المغني :( 5891 ) مسألة ; قال : وليس لها أن تختار من واحدة , إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك وجملة الأمر أن لفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية . قال أحمد هذا قول ابن عمر , وابن مسعود , وزيد بن ثابت , وعمر , وعائشة رضي الله عنهم . وروي ذلك عن جابر , وعبد الله بن عمر . وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائن . وهو قول ابن شبرمة , لأن اختيارها نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها , ولا يكون إلا بالبينونة . وقال مالك : هي ثلاث في المدخول بها ; لأن المدخول بها لا تبين بأقل من ثلاث , إلا أن تكون بعوض .
وقال في تحفة المحتاج من كتب الشافعية : فإن أراد عددا وقع أو أطلق وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما , وإلا وقع ما اتفقا عليه . ا هـ .
وعليه فإن الزوجة باختيارها الطلاق قد طلقت طلقة واحدة رجعية ، عند الإطلاق أو بحسب ما نويا .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 74556(8/91)
1796- عنوان الفتوى : الحكم ينبني على صحة دعواه بتزوير الطلاق أو عدمها
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1427 / 21-05-2006
السؤال:
هجرنى زوجى منذ 13 عاما طلقنى بعد 5 سنوات من بعد ما تركنى. منذ عام قررت الزواج إذ فوجئت به يتصل بى ليعلمنى أن وثيقة الطلاق مزورة وأنه لم يطلقنى بعد ... دينيا هل يجوز لى الزواج الشرعى (بينى وبين زوجى) على علم أهلى حتى أنتهي من قضية الخلع التى مازالت فى المحكمة منذ معرفتى بعدم الطلاق ..هل يجوز أم يحتسب زنا و لكم جزيل الشكر ... و إذا كنت قد عاشرت زوجى الجديد معاشرة كاملة دون علمى بالتزوير فى الطلاق فهل هذا يعتبر حراما ..(علما بأننى قد تزوجت زواجا عرفيا شرعيا بعلم أهلى ووكيلى لظروف زوجي المتزوج .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يثبت الطلاق الذي بلغك بأن كان مزورا، وغير صحيح ، فإنك لا تزالين في عصمة زوجك الأول ، ولا يحق لك الزواج من غيره ، حتى تفارقيه بطلاق أو خلع من الزوج ، أو يحكم به قاض شرعي ، وتنتهي عدتك منه .
وعليه؛ فزواجك بالثاني باطل وغير شرعي ، وإذا كنتما لا تعلمان ببقائك في عصمة الأول ، فليس عليكما إثم ، ويكون نكاح شبهة ، يثبت به النسب ، ويلزمك العدة منه ، ويجب عليك مفارقة هذا الرجل ، والانتظار حتى يحكم لك القاضي بالطلاق من الزوج الأول بحكم نهائي غير قابل للطعن والاستئناف أو تصطلحان .
غير أنك إذا علمت وتيقنت من صحة الطلاق من زوجك الأول ، وعدم صحة دعواه بتزوير الطلاق ، فإن لك الزواج بالآخر ، والزواج صحيح ، فيما بينك وبين الله ، وحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, ولا يجوز لك أن تمكني زوجك الأول منك .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 74432(8/93)
1797- عنوان الفتوى : حكم التوقيع على وثيقة طلاق بدون علم بمحتواها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1427 / 18-05-2006
السؤال:
ما حكم الزوج الذي يوقع على وثيقة الطلاق دون علم على ما تحتوي؟ وهل تعتبر هذه الزوجة مطلقة مع العلم أن الزوج يرفض الطلاق؟
و جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق منه الصريح ، الذي لا يفتقر إلى نية ، وهو لفظ الطلاق الصريح مثل قوله ( طلقتك ، وأنت طالق ) ونحوه .
ومنه الكناية الذي يفتقر إلى نية ، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية ، مثل قوله (الحقي بأهلك ونحوها ).
وكتابة الطلاق من الكناية عند جمهور أهل العلم، ، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه, والتوقيع على الطلاق نوع من كنايته .
وعليه؛ فتوقيع الزوج على وثيقة الطلاق ، لا يقع به الطلاق ما دام لم ينو به الطلاق ، هذا إذا كان يعلم أن ما وقع عليه وثيقة طلاق, وأن ما فيها هو الطلاق.
أما إذا لم يعلم بذلك ، فلا يكون طلاقا لا صريحا ولا كناية ، لأن من شرط الطلاق قصد لفظه وقصد معناه ، فإن من سبق لسانه بكلمة الطلاق أو أراد بها معنى آخر لا يقع طلاقه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم 53964 ، وكذا الحال في الكتابة. والتوقيع على ما لا يعلم أنه طلاق من ذلك .
وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا التوقيع .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 74036(8/95)
1798- عنوان الفتوى : الامتناع عن الإنفاق وتعليق طلاق الزوجة بدفع المال
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1427 / 07-05-2006
السؤال:
أنا متزوجة لثاني مرة من زوجي، لكن عرفي على يد شيخ واثنين شهود في بلد غربي، وأنا أقيم معه لكن منذ حوالي عامين هو لا يعمل ولا يصرف شيئا وحقوقي كزوجة أيضاً لا، وأنا طالبة منه الطلاق وهو طالب مني 300 يورو من أجل الطلاق، وأنا أخاف أعطي له ولا يطلقني، وللأسف أنا ليس عندي أحد هنا والشيخ الذي قام بتزويجنا لا يقدر أن يساعدني، فماذا أفعل، وما حكم الشرع في زوجة معها أولاد وهي التي تصرف عليهم والزوج اسم فقط ولا يصرف ولا يعطي أي حقوق أو واجبات عليه، ما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي اسم أطلق على الزواج الذي لم يوثق في المحكمة، وربما أطلق على ما يقع من اتفاق بين رجل وامرأة على الزواج بدون توفر شروط الزواج الشرعية، وسبق الكلام عليهما في الفتوى رقم: 5962.
وأما نكاح الأخت السائلة فيبدو أنه قد تم بغير ولي، وقد سبق أن النكاح بلا ولي باطل، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 48058.
وعليه فيجب أن يفرق بينهما، وإذا امتنع الزوج من الطلاق، فلها أن ترفع أمرها إلى قاض شرعي، أو من يقوم مقامه ليفسخ النكاح، قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجاً فاسداً لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه. انتهى.
ولها أن ترجع عليه بما أنفقته على أولاده إن لم تكن أنفقت متبرعة, أما نفقتها هي فليس لها الرجوع بها عليه، إلا أن تكون حاملاً، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح.
قال ابن قدامة (6531) فصل: ولا تجب النفقة على الزوج في النكاح الفاسد، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح، ... إن كانت حائلاً، لأنه إذا لم يجب ذلك قبل التفريق، فبعده أولى، وإن كانت حاملاً، فعلى ما ذكرنا من قبل -يعني قوله قبل- إن كانت حاملاً من نكاح فاسد، أو وطء شبهة، وقلنا: النفقة للحمل فعلى الزوج والواطئ لأنه ولده، فلزمته نفقته كما بعد الوضع وإن قلنا: للحامل فلا نفقة عليه، لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها.
فإن قلنا: لها النفقة إذا كانت حاملاً فلها ذلك قبل التفريق، لأنه إذا وجب بعد التفريق فقبله أولى.... وكل معتدة من الوطء في غير نكاح صحيح، .. إن كان يلحق الواطئ نسب ولدها، فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد، وإن كان لا يلحقه نسب ولدها، كالزاني فليس عليه نفقتها، حاملاً كانت أو حائلاً، لأنه لا نكاح بينهما، ولا بينهما ولد ينسب إليه. انتهى باختصار.
ولا يجوز للزوج أن يمسك زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً ضراراً ليعتدي عليها بأخذ شيء من مالها مقابل طلاقها، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، وهذا في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فلا يجوز إقراره ولا الاستمرار عليه.
وإذا أراد الرجل والمرأة أن تكون علاقتهما صحيحة، وعزم الزوج على أن يمسكها بمعروف بأن يقوم بما يجب عليه من حقها في النفقة والوطء وباقي الحقوق فيمكنهما أن يجددا عقد الزواج بحضور الولي أو وكيله مع بقية شروط العقد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 74024(8/97)
1799- عنوان الفتوى : وقوع الطلاق قضاء لا ديانة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1427 / 07-05-2006
السؤال:
أرجو توضيح مسألة أن الطلاق يقع قضاء ولا يقع ديانة في حالة التلفظ بالطلاق الصريح بدون نية الطلاق .
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:53964، ذكر الحالات التي يقع الطلاق باللفظ الصريح فيها قضاء لا ديانة، والحالات التي لا يقع فيها ديانة ولا قضاء، فنرجو من السائل مراجعتها، ومعنى وقوع الطلاق قضاء لا ديانة هو الحكم بوقوعه في الظاهر لانعدام القرائن الدالة على عدم قصده أو سبق اللسان إليه أو نحو ذلك فيحكم به القاضي، لأنه أي القاضي يحكم بحسب ما وصل إليه لا بما في نفس الواقع، فيقع قضاء مع أنه ليس واقعا ديانة إذا كان التلفظ به عن طريق سبق اللسان أو نحوه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73905(8/99)
1800- عنوان الفتوى : الإمساك بالكتابية التي أسلمت ولا تعمل بالإسلام
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
السؤال:
أخي في الله الشيخ عبدالله؛ أنا شاب أعيش في بريطانيا منذ زمن ولا أخفي عنك أني كنت من المسلمين العصاة إلى أن تاب الله علي و هداني . الحمد والشكر لله . مشكلتي هي أني تزوجت من فتاة غربية و كان شرطي للزواج هو أن تدخل الدين الإسلامي ففعلت وظني أنها فقط أرادت الزواج بغض النظر عن أي شيء آخر وحاولت مرارا و تكرارا تعريفها بالدين الإسلامي بشتى السبل و لكن لا حياة لمن تنادي . رزقنا الله بصبي الآن يبلغ من العمر سنة و ثلاثة أشهر ولا أدري ما حكم الشرع هنا . الرجاء من حضرتكم الإفادة و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة كتابية ( يهودية أو نصرانية ) فلك إمساكها لمشروعية نكاح الكتابية . قال تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ { المائدة : 5 } وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام ، وينبغي لك أن تسلك سبيل الإقناع والتدرج معها ، ولا بأس أن تفارقها إذا رأيت أنها ستؤثر على أبنائك ، ولن تعينك على تربيتهم كما تريد ، أما إذا لم تكن كتابية فإنه لا يحل الزواج بها ولا إمساكها، وما نشأ من ولد منها بعد الزواج منها ظنا بأنه مباح فهو لاحق بأبيه لأنه نشأ عن نكاح شبهة .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 73901(8/101)
1801- عنوان الفتوى : لا يعالج الزوج خطأ الزوجة بخطأآخر
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
السؤال:
أريد فتوى عاجلة في رجل طلق امرأته لأنه قال لها لا تذهبي إلى المكان الفلاني ثم ذهبت إليه بناء على طلب والد زوجها حيث لا تستطيع أن ترد طلبه لأنها وزوجها يسكنان عنده . هل هي اَثمة وهل يعتبر الزواج واقعاً وشكراً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف ، وعدم مخالفة أمره في غير معصية ، فإذا منعها من الذهاب إلى مكان ما فلا يجوز لها الذهاب إليه ، ولا يجوز لها طاعة أحد في معصية الزوج ولو كان أبا الزوج . وعليه فمخالفتها أمر زوجها معصية عليها التوبة منها . أما الطلاق فهو نافذ ولا يؤثر على وقوعه كون سببه طاعة الزوجة لوالد الزوج ، وله أن يراجعها في العدة إذا لم يكن طلقها طلقتين من قبل، وينبغي للزوج أن يكون حكيما حليما ، ولا يعالج الخطأ بخطأ أشد منه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 73766(8/103)
1802- عنوان الفتوى : الإمساك بالزوجة التي سرقت إذا بدت منها توبة واستقامة
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1427 / 25-04-2006
السؤال:
بداية أحب أن أشكر كل العاملين على الشبكة.. وكذا كل الشيوخ والأساتذة الكرام على مجهوداتهم الجبارة.
ثانيا : أريد أن أطرح هذه المشكلة وأتمنى الاستجابة سريعا لما في الأمر من الخطورة ، أنا لدي أخ يعيش بفرنسا وقد تزوج الصيف الماضي فقط. وقد كانت العروس من ترشيح أخي الأكبر الذي يسكن كذلك بفرنسا. هذه الأيام وقع موقف صعب جدا وهو أن العروس قد قامت بسرقة بعض شيكات أخي ليس زوجها من منزله. ويقول إنها متعودة على هذه التصرفات الآن أخي حائر ماذا يفعل خصوصا أن أخي المسروق يريد تقديم بلاغ ضدها ويطلب منه أن يطلقها ، أخي الزوج ضائع بين كل هذه الأحداث خصوصا أن الزوجة حامل وأخي المسروق يهدده إن لم يطلقها بأن يقطع صلته به وأن يترك العمل معه وأخي الزوج يرفض قطع صلة الرحم ويطلب فقط أن تسامح هذه المرة وإن تكررت ساعتها سيكون له تصرف آخر ويقول سبب رفضه للطلاق هو الجنين هو تشاور مع العائلة وكل العائلة ترفض الطلاق إلا أخا واحدا يصر على الطلاق هو أيضا ويقول حفاظا على الأبناء في المستقبل ، أرجو من الأساتذة الكرام أن يفتوني في هذه القضية وباستعجال لو سمحتم وأن تنال رعايتكم جزاكم الله خير الجزاء فالموقف صعب كثيرا فالوالدان متأثران نفسيا وكذا الجميع خصوصا أننا عائلة محافظة ومتدينة والحمد لله ولم يحدث هذا الموقف قط في العائلة ؟
أشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم ودمتم سالمين إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة من الكبائر وتدل على ضعف الإيمان ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وقد
رتب الله عليها قطع اليد ، فقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}.
وفي حال ثبوت السرقة على تلك الزوجة بإقرارها أو بالبينة الواضحة ، فينبغي الستر عليها إن لم تكن مجاهرة بالمعصية، وليتذكر هذا الأخ أن من ستر مسلما ستره الله، ومن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته، فينبغي احتساب الأجر في محاولة إصلاح هذه المرأة وتعطى فرصة ، لعلها تتوب إلى الله ، وشروط التوبة هي الندم والإقلاع عن الذنب ، والعزم على عدم العودة إليه ، ويزاد شرط رابع هنا وهو رد ما سرقته من الغير ، أو طلب مسامحتهم ، فإن بدت منها توبة ورجوع إلى الطاعة والاستقامة فالأحسن أن لا يطلقها أخوك ، وإن بقيت على هذا الخلق ولم تترك السرقة فالأحسن أن يتركها ويبحث عن زوجة صالحة تعينه في أمور دينه ودنياه، وتربي له أولاده على الفضيلة .
أما الأخ الأكبر فليس من حقه أن يطلب من أخيه طلاق زوجته ، وله المطالبة فقط بحقه الذي سرقته ، ولا يجب على الزوج طاعته في ذلك ، وإذا قطع الأول صلة الثاني فيكون متعديا ، ولا ينبغي معاملته بالمثل .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 73729(8/105)
1803- عنوان الفتوى : طلاق الغضبان والحلف بتطليق الزوجة
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1427 / 24-04-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم : طلقت زوجتي في المرة الأولى وأنا في حالة غضب شديد وكان الطلاق شفهيا .وعندما سألت قالوا لي "لا طلاق في إغلاق". ثم أعدت نفس العملية في المرة الثانية وفي نفس ظروف الحالة الأولى .ثم أعدتها ثالثا ورابعا وأقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي ثلاثا إن لم تجبني عن سؤال سألتها فرفضت إجابتي فقلت لها والله العظيم ثلاث مرات أنت طالق بالثلاث ما لم تجيبي عن السؤال فرفضت الإجابة .وقد اعتزلت زوجتي منذ ذلك الوقت خوفا من أن يكون الطلاق قائما .غير أنني لما سألت قالوا لي إنه طلاق معلق بشرط الإجابة عن السؤال، فإذا أجابتك سقط الطلاق وعلي كفارة اليمين، علما سيدي الشيخ بأنني كنت في حالة هستيريا من الغضب بالإضافة إلى أن زوجتي حامل، الرجاء الرد عن سؤالي في أسرع وقت. وجزاكم الله خيرا ....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الطلاق في حالة الغضب ، وأن الطلاق في الغضب واقع إذا لم يبلغ الغضب بصاحبه عدم إدراك ما يقول ، وسبق بيانه في الفتوى رقم :23251، وعليه فإذا كان الغضب وصل بك إلى زوال العقل وفقدان الوعي فلا أثر لطلاقك في تلك الحالة ، وإن لم يصل بك الغضب إلى ذلك الحد فقد بانت منك زوجتك بينونه كبرى .
وأما قولك : أقسمت بالله العظيم أن أطلق زوجتي ......الخ، فالجواب عنه أنه أننا لم نفهم هل ما صدر هو يمين على أنك ستطلقها في المستقبل إن لم تجبك، أم أنك مرة حلفت على ذلك ثم صدرمنك تعليق للطلاق على عدم إجابتها ، فإن كنت أقسمت بأن تطلقها إذا لم تجبك فهذا يمين لك أن تحنث فيه وتكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك ، وأما إن كنت علقت الطلاق على عدم إجابتها فهذا طلاق معلق على فعل الزوجة ، والطلاق المعلق على فعل الغير ، أي غير الزوج، قال العلماء : يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه ، ويتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ، ولا يضرب له أجل الإيلاء كما في حلفه على فعل نفسه ، قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان محرما أم لا وتبعه ابن راشد القفصي ، فقال : وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما كان أوغير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه، وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر، فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل انتهى
وننصح الزوج بمراجعة المحكمة الشرعية ، فهي المختصة بهذا الشأن . وحكمها يرفع الخلاف .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 73641(8/107)
1804- عنوان الفتوى : المطلقة إداريا هل يشرع لها الزواج
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006
السؤال:
أنا مطلقة إداريا، ولكن زوجي لم ينطق بها، هل يجوز لي الزواج برجل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة بالطلاق إذا لم يكن صادرا من الزوج أو وكيله أو من القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم:11820، فتبقى الزوجة في عصمة الزوج، ولا يجوز لها الزواج ما دامت كذلك، أما إذا كان الطلاق أوقعه القضاء الشرعي لموجب يقتضيه، وأصبح الحكم نهائيا أي غير قابل للاستئناف، فهنا يقع الطلاق، فإذا انتهت العدة جاز لها الزواج.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73564(8/109)
1805- عنوان الفتوى : طلب الطلاق ممن يستولي على مال زوجته ويهينها
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال:
أختي لم تعد تتحمل زوجا يأخذ فلوسها التي تتكسبها من عملها بالقهر ويقوم بإنفاقها على أهوائه الشخصية وطمع زوجها في مال أبيها، ورغم كل ذلك المعاملة السيئة المهينة لها من قبله وأيضا من قبل أمه وأهله وعدم سؤاله عن ابنته الوحيدة، عندما رقدت مريضة بالمستشفى وعمرها لا يتجاوز شهرا فلم تعد أختي تتحمل المعاملة المهينة، علما بأن والدها رجل طيب ومحترم وذو مركز اجتماعي مرموق، وللأسف الشديد زوجها دكتور بجامعة الأزهر، أريد من سيادتكم الإفادة، هل نطلب طلاق أختي من ذلك الرجل الذي كل همه سلب مالها ومال أبيها أو المعاملة المهينة في حالة عدم تلبية رغباتة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر إلا مع المودة والمحبة والتآلف والاحترام المتبادل، ولذا فقوموا بنصح هذا الزوج وتذكيره بواجبه تجاه زوجته، وأنه لا يجوز أن يستولي على مالها، ولا يجوز له أن يتصرف في مالها إلا بإذن منها وطيب نفس، وإذا استمر الرجل على امتهان زوجته والإساءة إليها وعدم احترامها وأخذ مالها، ولم يمكنها الصبر على ذلك، فلها أن تطلب الطلاق، وقد بينا في الفتوى رقم: 61797 التصرف الذي يمكن فعله تجاه الزوج المصر على سوء العشرة، فتراجع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 73555(8/111)
1806- عنوان الفتوى : طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1427 / 17-04-2006
السؤال:
ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب : إن كنت رجلا فطلقني ، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك ؟ شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوجة لزوجها : إن كنت رجلا فطلقني ، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 1114 ، ولا يقع الطلاق بهذا القول ، وتراجع الفتوى رقم : 1032 ، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 73440(8/113)
1807- عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته لعدم الاستمتاع لفترة طويلة
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1427 / 12-04-2006
السؤال:
تزوجت من فتاة أحببتها وبعد موافقة أهلها ولي منها طفلة، المشكلة أنني كنت -أستغفر الله- قد زنيت بأم زوجتي من قبل، ولكني قد تبت الآن وعلاقتي مع أمها طبيعية وعادية، لكن المشلكة أن قدرتي الجنسية منذ الزواج تضعف وشهوتي لزوجتي تتلاشى بسبب العامل النفسي وتأنيبي لضميري والتمني بأني لم أتزوج بالذات من هذه الفتاة وأفكر أن أطلقها حتى أرتاح وأقطع علاقتي تماما بأهل الفتاة، حتى الآن لنا أكثر من ثلاث سنوات متزوجان، الرجاء ساعدوني، وهل الضعف الجنسي الذي أعاني منه سبب كاف لكي أطلق زوجتي، هل انقطاعي عن معاشرتها لفترة طويلة يعتبر إخلالا بحق الزواج مما يستدعي أن أطلقها أم إذا كانت راضية فلا بأس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكرك أخي الكريم بالتوبة الصادقة النصوح، التوبة التي ترسم ظلالها على حياتك ماضياً بالندم على ما بدر، وحالا بالإقلاع عن هذا الذنب، ومستقبلاً بالعزم الصادق على عدم العودة إليه.
وأما زواجك من هذه المرأة بعد زناك بأمها فمحل خلاف بين العلماء، والراجح صحته، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 45137، والفتوى رقم: 69733.
وليس الضعف الجنسي سبباً كافياً في الطلاق، وليس في انقطاعك عن معاشرة زوجتك زمناً طويلاً إذا رضيت بذلك ما ينافي حسن المعاشرة، ولمعرفة ما يجب على الزوج اتجاه زوجته في جانب المعاشرة انظر الفتوى رقم: 70931.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 73317(8/115)
1808- عنوان الفتوى : طاعة الوالدين في طلاق الزوجة بلا مسوغ شرعي
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله, أرجوالإفادة في هذا الأمر فأنا في ضيق شديد وحيرة من أمري أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري, من أسرة ميسورة الحال والحمد لله. بدأت أسعى إلى الزواج بعد تخرجي من الجامعة, علماً بأني أملك كل المقومات التي تؤهلني للزواج والحمد لله. واجهت بعض الصعوبات للعثور علي الزوجة المناسبة لي, فتارة لا أجد في نفسي قبولاً نحو الفتاة وتارة والداي لا يجدان ارتياحاً إلى آخره من الأسباب الشبيهة, وكان عندي أساس ثابت في اختياري لزوجتي وهو أن يكون والداي راضيين عن الزواج ومباركين له. دامت فترة البحث حوالي سنتين, وأخيراً رشح لي أبى وأمي فتاة كانت جارة لنا في منزلنا القديم ويعرفان أسرتها معرفةً جيدة وأخذا يشجعانى ويرغباني في الزواج منها. وبالفعل قابلتها عدة مرات وأعجبت بها ووجدت فيها معظم ما كنت أريده في زوجتي, واستخرت الله وعزمت علي الزواج منها وقد كان حماس والداي لهذا الزواج من أهم الأسباب التي شجعتني علي الزواج من هذه الفتاة.
وحيث إننى لم أكن أرغب في إطالة فترة الخطبة منعاً للوقوع في المخالفات الشرعية التي تحدث كثيراً في مجتمعنا في هذه الفترة, وحيث إننى كنت مقتنعاً تماماً بالفتاة, فقد طلبت من والداي أن يكون العقد في أسرع وقت, وقد وافقاني علي ذلك ولم يلاقى الأمر أيضاً معارضة من طرف والدي خطيبتى. وعليه حددنا موعداً قريباً لعقد القران.
بدأت المشكلة قبل العقد بيوم واحد فقط, حيث حدث سوء تقاهم بين والدتي ووالدة خطيبتي أثناء شرائهم للشبكة وكاد الزواج أن يلغى إلا أن الله وفقني حينئذ في تهدئة الأمور بعد معاناة ومناقشات طويلة, وتم عقد القران بسلام. ولكن لم تكن أمى قد تناست الموضوع, وظلت تكتم ضيقها وامتنعت عن الاتصال بوالدة زوجتي, وبدأت الأمور تتدهور بين العائلتين مرة أخرى.
دون الدخول في تفاصيل المشكلة, وكي لا أطيل عليكم, الخلاصة أن أبى وأمي طلبا منى طلاق زوجتي على الرغم من أنهم لم يكن لديهم أي اعتراض عليها وإنما على والدتها فقط, من وجهة نظرهم فقط, علماً بأن المشكلة تافهة في أصلها ولكنها ضخمت وعظمت من قبل أبى وأمي بشكل عجيب. أحسست بضيق شديد من طلبهم هذا وشعرت بأنه فيه ظلم شديد للفتاة ولي أيضاً حيث إنى قد تعلقت بها وأحسست بأنها الزوجة الصالحة التي كنت أبحث عنها طويلاً, مع العلم بأني كنت أتحرى رضا والدي في اختياري كما ذكرت سابقاً. استشرت عددا من الناس اللذين أثق في رأيهم من الحكماء ورجال الدين وأفتوني بأن هذا الطلاق سيكون فيه ظلم للزوجة ولا تجب طاعة الوالدين في هذا الأمر ولكن يجب علي الإحسان لهما ومحاولة إقناعهم بالحسنى مع التمسك بالزواج, وتتطوع البعض لمقابلة أبى وأمي ومناقشتهما إلا أنهما كانا في غاية القسوة والتعسف وبدءا يتوعداني ويقسمان بأنهما لن يرضيا عني حتى أطلقها وأنى بذلك سأكون عاقاً لهما حتى أن أمى بدأت في الدعاء علي !!!!! متجاهلين تماماً الأضرار التي سوف تنتج عن هذا الطلاق وكانا يريان أيضاً أنه لا يعتبر طلاقا حقيقياً وليس فيه ضرر للفتاة حيث إنها غير مدخول بها !!!!
الحقيقة أنى كنت في ضيق شديد منهم, وتركت العمل مع والدي وبدأت العلاقة بيني وبينهم تسوء حتى أحسست أنه من المستحيل استمرار الحياة بهذا الأسلوب وأنى سأكون قد جنيت على زوجتي إذا جعلتها تعيش في هذه الأجواء, وحيث إنني كنت أخشى الوقوع في عقوق الوالدين حيث إننى في بعض الأحيان كنت أثور وأتكلم بطريقة غير لائقة مع والدي متأثراً بالضغوط النفسية الكبيرة, فقد استخرت الله وعزمت على الطلاق درءاً للمفسدة الأكبر التي يمكن أن تعود علي وعلى زوجتي إذا استمر هذا الزواج.
مشكلتي الآن أنه بعد الطلاق علاقتي بوالدي لم تتحسن كثيراً, فلا أستطيع أن أتجاهل ما حدث أو أن أنسى القهر والأذى الذي تعرضت إليه من أقرب الناس إلي. أحاول جاهداً مقاومة الشعور السيء الذي ينتابني في الكثير من الأحيان تجاههما ولكني لا أستطيع, مع العلم بأني أحاول أن أعاملهم بالحسنى قدر المستطاع ولكن للأسف فإن المعاملة ينتابها البرود نتيجة لهذا الشعور الذي لا أستطيع أن أقاومه.
المشكلة الأخرى التي أواجهها هى أنه علي الرغم من احتياجى للزواج وإلى من يشاركني حياتي, أصبحت خائفاً من تكرار هذه المأساة, كما أن شعوري بالذنب الشديد لطلاق هذه الفتاة وحبي لها يمنعني من البحث عن من يأخذ مكانها, فأنا أشعر بأن في ذلك خيانة لها وعدم مبالاة بما قد لحق بها من أذى.
هذا بالإضافة إلى شعوري بالوحدة الشديدة, فأنا الآن لا أجد من أبوح له بما في نفسي أو أشكو إليه همي, فلم أعد أرتاح للحديث مع أهلي وقد فقدت الزوجة, وإن تعاطف معي الناس فإن لكل واحد همه ومشاكله التي تكفيه. أفيدوني بالله عليكم,وجزاكم الله خيراً علي صبركم وحسن استماعكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم الولد أن يطلق زوجته لطلب والديه منه ذلك لغير مسوغ شرعي وسبق بيانه في الفتوى رقم:3651، وإذا أطاعهما وقدم رضاهما، فنرجو أن يكون مأجورا على نيته، ونسأل الله أن يأجر السائل على ذلك، وأما عن مشكلته، فإنه لا يؤاخذ على شعوره بالظلم الذي تعرض له، وما يحس به من القهر والأذى النفسي مما حدث من والديه، فالأمور القلبية التي لا يد للإنسان فيها لا يؤاخذه الله سبحانه عليها، مثل الحب والبغض ونحو ذلك، لكن ينبغي له أن يسأل الله عز وجل ويدعوه أن يذهب عنه هذا الشعور، حتى لا يحمله على الوقوع في ما حرم الله من العقوق.
ويجب عليه أن يحسن إليهما ولا يسمعهما قولاً سيئاً حتى التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا يصدر منه إليهما فعل قبيح، وأن يقول لهما قولاً ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم، وأن يتواضع لهما بفعله وأن يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ، فإذا فعل ذلك فلا يضره ما يجد في صدره.
وأما عن مشكلته الأخرى فنقول: ابحث عن ذات الدين، واحصل على رضا والديك عنها، فإذا عقدت عليها، ثم غير والداك رأيهما بغير عذر معتبر شرعا، فلا يلزمك طاعتهما في طلاقها.
وفقك الله لكل خير.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73229(8/117)
1809- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصادر من المحاكم الوضعية الأجنبية
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1427 / 06-04-2006
السؤال:
قبل عام ونصف زوجتي وأم ولدي طلبت الطلاق مني وعندما رفضت طلبها أخذتني إلى المحاكم الأمريكية التي وافقت على طلبها بالرغم من عدم موافقتي. كما أنها طلبت أكثر من خمسة أضعاف المهر المتفق عليه عند زواجنا الإسلامي في المحكمة الشرعية في عمان، والمحكمة الأمريكية أعطتها أكثر ما طالبت به وأنا قدمت لها المساعدة المادية حسب الحكم. الآن زوجتي تطلب أن نعود لحياتنا الزوجية ولكنها تريدني أن أبدأ في خطوبة وزواج جديد كأننا لم نكن عشنا معا ما يقارب 4 سنين. سؤالي هو هل نعتبر مطلقين بالرغم من رفضي الطلاق المفروض من المحكمة الأمريكية وليست إسلامية؟ هل يحق لنا شرعا أن نعود ونواصل الحياة الزوجية والعيش معا بدون البداية من الخطوبة وكأننا لم نتزوج؟
جزاكم الله خيرا على إرشادنا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي في مسألة الطلاق ولا في غيرها، ولا بأس باللجوء إليه لتوثيق الطلاق الشرعي ونحوه، واللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. كما نص على ذلك البيان الختامي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، مع الرابطة الإسلامية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 65483.
وعليه فإذا كان الطلاق الشرعي لم يصدر من الزوج، أو أكره عليه إكراها معتبرا من قبل المحكمة الوضعية، فإن المرأة لا تزال في عصمة الزوج، ولا عبرة بالطلاق الصادر من تلك المحكمة، ولا يحتاج الزوجان لإجراء عقد جديد، بمهر جديد .
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 73139(8/119)
1810- عنوان الفتوى : لا أثر للطلاق بعد انقضاء العدة
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006
السؤال:
طلقت زوجتي الطلقة الثانية دون ورقة طلاق وفي آخر يوم للعدة آخر يوم للحيض بعد انقطاع الحيض قبل أن تغتسل حدث جماع، وكنا نعلم أنه لا بد من عقد جديد وأن هذا يعتبر زنا، وحدثت مشاكل بين العائلتين بعدها دون أن يعلم أحد بما حدث وذهبنا للمأذون لإثبات الطلقة على الورق حتى تأخذ حقوقها الشرعية، فهل هذه الطلقة تعتبر الثالثة، أفيدوني أثابكم الله، علما بأن لدينا طفلة وكانت نيتي عند المأذون إثبات الطلقة الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماع الزوجة بعد انتهاء عدتها زنا، لأنها صارت أجنبية عنه بخروجها من العدة، فيجب عليهما التوبة من هذا الذنب العظيم، والطلاق إنما يكون على الزوجة مع كونها في عصمة الزوج أو في عدتها من طلاقه الرجعي، أما بعد طلاقها وانقضاء عدتها فلا يلحقها الطلاق.
وعليه؛ فما تم عند المأذون من ترسيم للطلاق، فهو توثيق للطلاق السابق، ولا يمكن أن يكون طلقة ثالثة، لأنها لم تصادف محلا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 73044(8/121)
1811- عنوان الفتوى : الطلاق والخلع والقضاء على الغائب
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ سنتين ولدي ابنة عمرها 4 شهور وقد استحالت الحياه بيني وبين زوجي وذلك لسوء خلقه ونقص دينه فدائما يشتمني ويشتم أهلي إضافة إلى أنه لا يصرف عليَّ وعلى ابنتي ويقول لي دعي أهلك يصرفون عليك مع العلم بأن أحواله المادية جيدة ، وفي المرة الأخيرة طلب مني أن أنسى أهلي وجامعتي وأتخلى عن الاثنين مع العلم أنني سأنهي دراستي بعد عام ولكن أصر على هذه الأمور بأن أنسى أهلي وأنسى الذهاب إليهم وأبقى له ولأهله مع العلم بأنني في جدة وأهلي بالرياض فتركت المنزل وذهبت إلى أهلي وتركت ابنتي لديه وطلبت منه الطلاق فرفض وطلب مني أن أكتب ورقة أتنازل فيها عن مؤخر صداقي مع العلم بأنني أعلم بأن الخلع مقابل التنازل ولكنه أصر وذلك ليطلقني هو بدون خلع مني وبالتالي يكون قد أخذ حقي وقال لي إن طلبت الخلع فإنه لن يأتي إلى المحكمه في الرياض وسيعلقني سنتين أو أكثر وسيتحجج في كل مرة يتم فيها استدعاؤه فما الحل في هذه الحال ؟ هل سأبقى معلقة كما قال أم أن للمحكمه أن تأمر بالخلع في حال عدم وجوده أكثر من مرة ؟ مع العلم بأنني حاولت اللجوء إلى أهله لإصلاحه وإلى أكثر من طرف آخر ولا أمل في تحسنه فأرجو الإفادة ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخت بعدم اللجوء إلى المحكمة ، وعدم طلب الطلاق ، ومحاولة التصالح مع الزوج ، فالصلح خير ، فإن لم يكن هناك سبيل للصلح ، وفضلت الزوجة مفارقة الزوج دون لجوء للمحاكم فلها أن تجيبه إلى طلبه بالتنازل عن مؤخر الصداق ، وهذا هو حقيقة الخلع الذي تريده الزوجة .
وإذا كان لا بد لها من اللجوء إلى المحكمة ، فالأولى أن تطلب حقها من المحكمة ، بدلا من الطلاق ، فلها الحق أن تطلب نفقتها وولدها بالمعروف ، ومن حقها طلب فسخ النكاح لعدم النفقة ، وهذا خير لها من طلب الخلع لما فيه من عوض ستتنازل عنه مقابل الخلع ، كما أن لها أن تطلب مواصلة الدراسة ، إذا كانت قد اشترطت ذلك في عقد النكاح ، وأما مسألة هل ستحكم المحكمة بالخلع في غياب الزوج أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء في جواز القضاء على الغائب، فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط ومنعه الحنفية ، ولا علم لنا بما تأخذ به تلك المحكمة في هذه المسألة، كما أنه لا علم لنا أيضا بما إذا كانت المحكمة ستعتبر هذا الرجل غائبا أم لا ؟ .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 72973(8/123)
1812- عنوان الفتوى : لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1427 / 29-03-2006
السؤال:
امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو ا ويلعن أبوكم إلي خلفكم ) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه . السؤال هل فعلا تصبح طالقة ؟
أفيدونا يرحمكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم ، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . وقال صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار . رواه الترمذي بسند صحيح ، وقال صلى الله عليه وسلم : ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء . رواه الترمذي بسند صحيح .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 72650(8/125)
1813- عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق بغير شهود
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1427 / 20-03-2006
السؤال:
أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري متزوج ولدي 3 أبناء وسؤالي هو : إنني وللأسف كنت غير متفقه في الدين وخاصة في أمور الطلاق حيث إنني طلقت زوجتي بالثلاث أكثر من مرة وذلك في لحظة غضب عارم ، ولم يكن لديَّ أحد لأشكي الموضوع إليه إلا أمي فسألتها عن الحكم في هذا الموضوع وهو الطلاق فقالت إن الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود فمضيت فرحا وهذا الرأي هو الذي أوقعني في تكرار الطلاق أكثر من مرة وأنا لا ألوم والدتي على ذلك فأنا كنت أشك في رأي أمي وأن الطلاق يقع حتى ولم يكن هنالك شهود وإلى الآن وأنا أشك في هذا الموضوع ولم أسأل أحدا عن الحكم في هذا الموضوع لأني خائف على أبنائي من الشتات وأن أفقدهم إلى الأبد فأنسابي وللأسف يحبون المشاكل ويسعون إلى تفريق أبنائي عني فساعدوني فإنه لا يمر يوم إلا وأفكر في الموضوع ومن غضب ربي عليَّ إذا ما كان زواجي الحالي حراما فما الحكم في ذلك واعذروني على ضعف تعبيري فما في قلبي لايمكن أن أعبره بالكلمات ؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
أرجوا الرد على سؤالي في أسرع وقت ممكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السائل أنه طلق زوجته بالثلاث أكثر من مرة في لحظة غضب عارم
ولم يبين كيفية هذا الطلاق وعدده على وجه التحديد ، حيث إن كلمة أكثر من مرة تحتمل أنها اثنتان أو ثلاث أو أكثر ، كما يحتمل أنه أوقع هذا الطلاق جملة واحدة ، أو أوقعه متفرقا ، أي طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع وهكذا ، فإذا كان أوقعه في مجلس واحد أي من غير تخلل رجعة فقد وقع الخلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال إنه يقع طلقة واحدة ، ومنهم من قال إنه يقع ما أوقعه من العدد ، اثنتان أوثلاثا ، وهذا مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا .
كما أن قوله في لحظة غضب عارم تحتمل أن يكون الغضب بلغ به درجة لا يعي فيها ما يقول فهنا لا يقع الطلاق ، وإن كان لم يبلغ إلى هذا الحد فإنه يقع الطلاق ، وراجع الفتوى رقم: 12287.
ولا يشترط لوقوع الطلاق وجود شهود ، وهذا القول لا أساس له من الصحة ، وعلى تقدير وقوع الطلاق البائن فنكاحه لها في الفترة السابقة مع جهله بالحكم نكاح شبهة يثبت به النسب ، ويدرأ به الحد ، وعليه مفارقتها فورا ، وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق وأمثاله مردها إلى المحاكم الشرعية .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : ... 72632(8/127)
1814- عنوان الفتوى : طلاق الكناية المقترن بالنية هل يقع
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1427 / 20-03-2006
السؤال:
امرأة استشارت اثنين من المختصين الثقات بالفتوى هنا في إحدى المراكز الإسلامية بألمانيا، وأفتوا لها بأنها بائن من زوجها بينونة كبرى، وزوجها مصر أنه لا يعترف بالطلاق الكنائي المقترن بالنية والذي وقعت به إحدى الطلقات لأنه حسبما يدعي أنه استشار إأحد المشايخ وأفتوا له بأن الطلاق يقع فقط بلفظ كلمة الطلاق حرفيا، وكذلك يدعي أن إحدى الطلقتين الأخريين -واللتين وقعتا باللفظ الصريح- لا يذكرها البتة، والمرأة متأكدة ومستعدة على أن تحلف اليمين على وجود تلك الطلقة، المرأة أخذت بفتوى المركز الإسلامي وقرأت عن الفتاوى التي أفتيتم عن وجود ما يسمى بالطلاق الكنائي المقترن بالنية وانفصلت عن زوجها في بيت مستقل وهي تحتجب أمامه وقد أنهت عدتها، وبناء على فتواكم رقم 35044 فهي مصرة أنها بائن منه بينونة كبرى وتمتنع عنه وتعتبره أجنبيا عنها تحاول أن تأخذ منه ورقة الطلاق، لكن المشكلة أن أهلها يريدون الحفاظ على هذه الأسرة ويضغطون عليها إلى جانب أهل زوجها (السابق) للأخذ بالآراء الأخرى من أجل الأولاد، لكنها هي لا تريده زوجا ولا تستطيع أن تخالف الشرع أصلا بناء على آراء أخرى تخالف كل ما أفتي لها به وقرأت عنه، السؤال بناء على هذه المشاكل فقد تطول فترة الحصول على الخلع أو ورقة الطلاق في بلدها، هل يجوز لهذه السيدة أن تتزوج من آخر في هذه الأثناء أم لا، وإن تزوجت بآخر فهل هي آثمة وعقد زواجها من الآخر باطل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ظهر لنا من السؤال أن هذه المرأة طلقت طلقتين صريحتين، وأنها طلقت طلقة ثالثة بلفظ الكناية المقترن بنية الطلاق من الزوج (ونية الزوج لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإقراره)، فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تفتدي منه، وتهرب إذا استطاعت، ونرشدها إلى التعامل معه بحكمة بحيث تقنعه بقبول الفدية.
غير أنه ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، فنحيلكما إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 72590(8/129)
1815- عنوان الفتوى : طلب الطلاق لضعف دين الزوج
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1427 / 19-03-2006
السؤال:
أنا بولندية مسلمة تزوجت من شاب جزائري وعندنا ثلاثة أطفال ، زوجي الآن في السجن منذ شهر مارس 2004 ومحكوم عليه 12 سنة يعني بقيت مدة 10 سنوات أخرى وهذا بسبب السرقة والضرب المبرح اتجاه عشيقته وعرفت أن له امرأة ثانية في حياته فقط بعد حكم المحكمة
وأنا في ذلك الوقت كنت في الجزائر وزوجي مع المرأة الثانية في بولندا وخلال ثلاث سنوات مدة تواجدي في الجزائر لم أر زوجي سوى مرتين فقط لبضعة أيام وكان يدمن على الكحول والمخدرات وحتى لا يعرف أن له ابنا ثالثا وكان يقول لي إن سبب سفره إلى بولندا وتركي هناك في الجزائر أنه يأتي لكي يشتغل لتأمين المستقبل ولكن لم يشتغل إنما كان يسرق وفترة مكوثه في بولندا كان يعيش مع المرأة الثانية التي كان يضربها وأنا كذلك كان يضربني وطول الفترة التي عشتها في الجزائر كان يصرف علينا والدي زوجي وحتى عند عقد الزواج لم يذكر أي مهر ولهذه الأسباب مجتمعة أريد الطلاق من هذا الزوج الذي كان يكذب علي والذي هو إنسان غير سوي وخطير وغير مسؤول والأهم أنه لا يسير في حياته وفق الدين فأريد أن أرتب حياتي من جديد وأريد كذلك أن أوفر لأولادي بيتا مستقرا.
فأريد منكم أن تبينوا لي هل يجوز الخلع في حقي لأني قررت أن أتطلق منه وخاصة أنا الآن أعيش في بولندا وحتى والدي غير المسلمين طرداني من البيت والحياة صعبة للرجال فما بالكم بالنساء وخاصة المسلمة الساكنة في غير ديار الإسلام.
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على الزوج الإنفاق عليها بالمعروف، فإذا لم ينفق عليها لغياب ونحوه، ولم يترك لها ما تنفق به على نفسها، جاز لها أن تطلب الطلاق من القاضي لعدم النفقة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31884 .
كما أن للزوجة الحق في طلب الطلاق لضعف دين الزوج فإذا كان كما ذكرت، من شرب الخمر وتعاطي المخدرات، والسرقة، واتخاذ عشيقة، فلها طلب الطلاق منه، فإن أبى فلها رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وطلب مخالعته، وتراجع الفتوى رقم: 70723 .
وأما المهر إذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها مهر المثل، ومن حقها مطالبة الزوج به، ولها جعله أي المهر في مقابل الخلع.
ونسأل الله أن يثبت أختنا على دينه وأن يجعل لها فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 72580(8/131)
1816- عنوان الفتوى : تحريم الكلام مع الزوجة لا يقع به طلاق ولا ظهار
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1427 / 19-03-2006
السؤال:
حدثت مشاجره بيني وبين زوجتي وعندما أردت أن أقول لها أنت علي كأمي لم أستطع قولها ولكني قلت لها لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام ، وفي بعض الأحيان أشك أنني قلت لها لو فعلت كذا وإنما قلت لها الكلام مباشرة وذلك لأنني شخص موسوس للغاية ولما سألتني عما أقصدة قلت لها كل واحد منا في حجرة. تهديد بالخصام فما حكم ما قلته لها شرعا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك لزوجتك ( لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام ) تحريم للحلال ، وهو الكلام عند وقوع الشرط ، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 62942 ، والراجح أن من حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا ، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتراجع الفتوى رقم: 32979 .
وعليه؛ فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم ، فيلزمك كفارة يمين .
ولا يقع به الطلاق ولا الظهار ، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 54766 .
وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما ، فتلزمك كفارة يمين مباشرة ، وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به ، إلا إذا نويت بقولك المتقدم الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 72334(8/133)
1817- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج إن كنت تكلفيني ما لا أطيق فمع السلامة
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1427 / 09-03-2006
السؤال:
زوجتي تكلفني كثيراً مالا أطيقه ، ففي مرة قلت لها إذا كنت تريدين أن تكلفيني مالا أطيق فمع السلامة فردت عليَّ مع السلامة مع السلامة هل في ذلك شيء ؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك لها ( مع السلامة ) الطلاق وقعت طلقة، ولك الحق أن تراجعها أثناء العدة إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وأما إذا لم تقصد الطلاق فلا شيء عليك ، والزوجة زوجتك .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 72284(8/135)
1818- عنوان الفتوى : هل يطلق امرأته اليابانية المسلمة ارضاء لوالديه
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1427 / 08-03-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
التقيت بفتاة يابانية، وشرحت لها العقيدة الإسلامية ثم اقتنعت بالدين الإسلامي وأعلنت الشهادة وبدأت بالصلاة، ثم تزوجتها رغبة مني في مساعدتها في تعلم دينها، وأيضاً لحبنا لبعضنا البعض.... وقد راعيت النواحي الشرعية في الزواج.... وحتى الآن لم أر منها إلا خيراً... غير أني أعاني من معارضة شديدة من عائلتي رغم أن والدي عالم شرعي، وكثيراً ما يخوفوني من ارتدادها وقيامها بخطف الأولاد في المستقبل، ويتكلمون كثيراً في عرضها وماضيها الذي أعلم ويعلمون أن الله سبحانه لا يؤاخذها عليه والإسلام يجب ما قبله... فهل علي الندم على ما فعلته.. وهل علي تطليقها لإرضاء أهلي رغم أنها لم يبدر منها ما يدعو لذلك... وهي تبذل جهدها لتعلم الدين ولطاعتي وإرضائي... أنا قلق وحائر.. وفي نفس الوقت أثق بالمولى عز وجل وقد استخرته في كل هذا الأمر.. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة، وهل سيؤاخذني الله لو حدث في المستقبل لا قدر الله أن ترتد وأن يتعرض الأولاد لأي أذى أو ضياع، رغم أن نيتي إرضاء الله سبحانه وتعالى وإحصان نفسي في نفس الوقت لعظم الفتن في اليابان، ما هو الحكم الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الولد طاعة والديه إن أمراه بطلاق زوجته، ولكن عليه أن يسعى في إرضائهما وطلب رضاهما ما أمكنه، وأن يبين لهما أن الغيب علمه عند الله، وأنه ينبغي لهما أن يحسنا الظن بهذه المرأة، ولا يجوز اتهامها في دينها أو عرضها إلا بأمور واضحة، وطالع الفتوى رقم: 70223.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 72271(8/137)