623- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا يبيع أسهمه إلا برأس المال
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1427 / 07-06-2006
السؤال:
أنا اشتريت أسهما وخسرت فيها وطلقت أني ما أبيع إلا برأس المال .......وأنا الآن محتاج المال فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يليق بمن نزلت به نازلة من خسارة في تجارة أو نحوها أن يبادر إلى التلفظ بألفاظ تكون عاقبتها وخيمة عليه, بل الواجب أن يصبر ويتجلد ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه إلا بقدر من الله تعالى. وفي الحديث : إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه .
وأما مسألة الحلف بالطلاق وتعليق حدوث شيء.. فاعلم أن جمهور العلماء على أن من حلف بالطلاق معلقا وقوعه على أمر ما أنه يقع بوقوع ذلك الشيء.
وعليه.. فإذا بعت أسهمك بغير ما حلفت ألا تبيعها به طلقت زوجتك منك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشخص إن قصد المنع والزجر منع نفسه أو غيره ولم يقصد الطلاق أنها لا تطلق وعليه كفارة يمين.
وعلى كل فإن عليك ألا تقوم ببيع هذه الأسهم حفاظا على عصمة زوجتك واستقرار بيتك, ثم إن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه في هذا الشأن, فإن أمر الطلاق عظيم ولا ينبغي أن يبت في الفتوى فيه إلا المحاكم الشرعية القادرة على الاستماع من جميع الأطرف وسماع جميع التفاصيل وإدراك جميع الملابسات .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75042(3/247)
624- عنوان الفتوى : طلاق الزوجة وارتجاعها هل ينحل به اليمين المعلق
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1427 / 06-06-2006
السؤال:
ما حكم من حلف يمينا ولا يتذكر أن قال عليَ الحرام أم عليَ الطلاق أنني لن أقدم لك هذه الأوراق وفعلا منذ أربع سنين لم يفعل ومنذ وقت قريب طلق الزوج الزوجة ثم ردها فهل ينتهي حلف اليمين بالطلاق أم يظل معلقا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو التحريم على أمر ، فلم يفعل ما حلف عليه ، لم يلزمه شيء ، ويكون طلاقه أو تحريمه معلقا على هذا الأمر المحلوف عليه ، يقع بوقوعه ، فإذا وقع مرة انحل التعليق ، ما لم يكن بصيغة تقتضي التكرار ، وسبق في الفتوى رقم: 14738، وأما طلاق الزوجة ثم إعادتها ، فلا ينحل به التعليق ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13631 ، وإنما ينحل التعليق بطلاق الزوجة في أحد حالتين هما : الأولى : فعل الأمر المحلوف عليه في حال بينونة الزوجة ، الثانية : طلاق الزوجة بينونة كبرى ، قال ابن قدامة في االمغني : فصل : إذا علق طلاق امرأته بصفة , ثم أبانها بخلع أو طلاق , ثم عاد فتزوجها , ووجدت الصفة , طلقت . ومثاله إذا قال : إن كلمت أباك فأنت طالق . ثم أبانها بخلع , ثم تزوجها , فكلمت أباها , فإنها تطلق . نص عليه أحمد . فأما إن وجدت الصفة في حال البينونة , ثم تزوجها , ثم وجدت مرة أخرى , فظاهر المذهب أنها تطلق . وعن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق . نص عليه في العتق ... وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث , وإن لم توجد الصفة في حال البينونة . هذا مذهب مالك , وأبي حنيفة , وأحد أقوال الشافعي . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار . فطلقها ثلاثا , ثم نكحت غيره , ثم نكحها الحالف , ثم دخلت الدار , أنه لا يقع عليها الطلاق . وهذا على مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي , لأن إطلاق الملك يقتضي ذلك فإن أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة , ثم تزوجها , انحلت يمينه في قولهم , وإن لم توجد الصفة في البينونة , ثم نكحها , لم تنحل في قول مالك , وأصحاب الرأي , وأحد أقوال الشافعي . وله قول آخر : لا تعود الصفة بحال . وهو اختيار المزني , وأبي إسحاق. انتهى
وعليه فإن تعليق طلاق الزوجة أو تحريمها لا ينحل بطلاقها ثم إعادتها على قول جمهور أهل العلم إلا في الحالتين المذكورتين سابقا .
مع التنبيه الى أن تحريم الزوجة الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج من ظهار أو طلاق أو يمين ، كما بينا في الفتوى رقم: 60651.
مع العلم كذلك أن الطلاق المعلق - ويدخل فيه الحلف بالطلاق - قد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق به ، إذا لم ينو به الزوج الطلاق ، وإنما نوى المنع والتهديد ونحو ذلك ، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم: 17824.
مع نصيحتنا دائما بمراجعة المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق ونحوها .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 74825(3/249)
625- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث)
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1427 / 30-05-2006
السؤال:
لقد قلت لزوجتي إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث، ولقد تم إفتائي بطلقة واحدة رجعية ولا أعرف ما معنى طلقة رجعية وأنا في حيرة من أمري وللعلم أني لفظت ذلك وأنا في حالة غضب وأعرف الآن أني لا أستطيع منع زوجتي من استقبال الهدايا أو الزيارات من أهلها وأخاف وقوع الطلاق دون علمي، أفيدوني أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز بعده للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: 1614 .
ومسألة الطلاق ثلاثا بلفظ واحد اختلف أهل العلم فيها على قولين، والجمهور على وقوع الثلاث بلفظ واحد ، ومقابل قول الجمهور أنها طلقة واحدة وتكون رجعية إن كانت هي الأولى أو الثانية .
كما وقع الخلاف في مسألة تعليق الطلاق ، إذا لم ينو به الزوج الطلاق ، وإنما نوى به التهديد والمنع ، على قولين: أحدهما يلزم الطلاق بوقوع المعلق عليه ، والثاني لا يقع الطلاق ، ويلزم كفارة يمين ، وسبق بيانهما في الفتوى رقم: 17824.
والخلاصة أن من حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ شيئا من أهلها أو من غيرهم فأخذته يلزمه ما علق من طلاق ثلاثا أو أقل على قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح عندنا ، وهناك من يقول بأن تعليق الطلاق إن قصد به التهديد -مثلا- أو المنع أو نحوهما كان بمثابة يمين بالله تعالى يلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، ونحن دائما ننصح في مثل هذه القضية بمراجعة المحكمة الشرعية في بلد السائل ، ثم إن الطلاق على القول بوقوعه لا يتكرر بتكرر فعل المحلوف عليه ، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ وراجع الفتوى رقم: 14738 ، ولا يمكن التراجع عن اليمين أو التعليق بعد التلفظ به عند من يعتبر التعليق ، وأما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496 .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 74715(3/251)
626- عنوان الفتوى : الحكم ينبني حسب نية الزوج في حلفه بالطلاق
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1427 / 25-05-2006
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وعندي 4 أطفال وزوجي يقيم في الخارج، دخل بيتي في أحد الأيام أحد أصدقائه المقربين برفقة أمه وزوجته وأبنائه, فلما علم بالخبر أقسم علي بالطلاق ثلاثا إذا دخل رجل غريب إلى البيت, ما عدا إخوته وإخوتي وأبي، بعد هذه الحادثة, دخل ابن عمه إلى الدور السفلي من المنزل لإدخال القمح, وبعد خروجه تذكرت قسم زوجي, فأخبرت زوجي بالحادثة, فقال لي إن ابن عمه بمثابة أخيه أي لا حرج في دخوله، وفي يوم آخر دخل ابن عمتي إلى درج البيت بصحبة أخي دون علم مسبق لي بقدومه ودخوله، ولا أزال لم أخبر زوجي بهذه الحادثة، فهل أنا في حكم المطلقة، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على حصول أمر، ووقع ذلك الأمر المحلوف عليه فقد وقع طلاقه، ولا فرق بين أن يقصد به الطلاق أو أن يقصد به الحث والمنع، عند جمهور العلماء، وفرق بعض العلماء بين الأمرين فيقع الطلاق في الأول، ولا يقع في الثاني، لأنه يمين وليس بطلاق عندهم، وسبق تفصيل الخلاف في الفتوى رقم: 19612.
فعلى قول الجمهور الذين لا يفرقون بين قصد الطلاق وقصد التهديد والمنع، وعلى القول الآخر إذا قصد الطلاق، ولم يقصد المنع، فالطلاق واقع بدخول ابن عم الزوج إلى الدور السفلي من البيت، وذلك أن لفظ الأخوة لا يشمل ابن العم، كما أن دخوله إلى الدور السفلي، يعد دخولاً إلى البيت، إذ إن البيت يطلق على كل أجزاء البيت ومرافقه، ابتداء من البوابة الخارجية، هذا عند الإطلاق، ونية الزوج تخصص هذا الإطلاق، فإذا قصد عند الحلف أن ابن العم من الإخوة، أو قصد أن البيت هو محل السكن وهو الدور العلوي لا الدور السفلي، فلا يقع الطلاق، وإن لم ينو ذلك فيقع الطلاق ولا ينفعه قوله (ابن عمه بمثابة أخيه).
وكذا الحال في دخول ابن عمة الزوجة وصعوده الدرج، فالدرج من البيت إلا أن يقصد الزوج بالبيت محل السكن والنوم، وهو الدور العلوي فلا يقع الطلاق بصعود المذكور على الدرج.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 74399(3/253)
627- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على فعل ابنه غير البالغ
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1427 / 15-05-2006
السؤال:
رجل قال لابنه الذي لم يبلغ الحلم أمك طالق لو ذهبتَ إلى بيت جدك. كان ذلك أثناء ثورة غضب من الرجل. فهل تكون الزوجة طالقا إذا ذهب الابن إلى بيت جده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق بذهاب الابن إلى جده، فإذا ذهب وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم ينو الطلاق، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنه إذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى المنع والتهديد ، فإنه يمين، ويلزمه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه, ويقيد بعض العلماء ومنهم الشافعية وقوع الطلاق المعلق بعدم فعل المعلق عليه في حال النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها ، لم يقع الطلاق ، هذا في التعليق بفعل نفسه, أما بفعل الغير كما في السؤال فكذلك بشرط كون الغير مباليا بتعليقه ، فإن لم يكن مباليا فيقع الطلاق ولو مع النسيان ونحوه ، وفي التعليق بفعل البهيمة ومثله الطفل غير المميز، لا يشترط سوى كونه غير مكره ، فإن أكره لم يقع الطلاق ، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : ومنها: متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم يحنث؛ للخبر السابق : إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل, وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها, أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ، لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع ، أو حث .... أو بدخول نحو بهيمة ، أو طفل فدخل غير مكره حنث ، أو مكرها فلا ، وفارق ما مر من الوقوع في بعض الصور مع الإكراه بأن فعل البهيمة غير منسوب إليها حال الإكراه، فكأنها حينئذ لم تصنع شيئا؛ بخلاف فعل الآدمي فإنه منسوب إليه ولو مع الإكراه, ولهذا يضمن به، وألحق نحو الطفل هنا بالبهيمة ، لأنه أقرب شبها بها منه بالمميز . انتهى
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 74353(3/255)
628- عنوان الفتوى : من قال (علي الطلاق ما بتطلعي من البيت) ثم أخرجها هو
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال:
زوجي يستخدم أسلوب الحلف بالطلاق إن أرادني أن أفعل شيئا لا أريد فعله بإرادتي, إذ حلف بالطلاق ببيع الذهب فبعته, بقوله علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا...فأنت طالق, وغدا يكررها كثيرا, ومؤخرا لم أعد أهتم مهما قال وحلف بالطلاق فهل أنا مطلقة منه الآن وحياتي معه حرام, وهل تجب كفارة(قطع فتوى) أو شيء أم لا يصح طلاقه إلا إن قال أنت طالق بشكل صريح دون شروط إن فعلت شيئا أم لم أفعل لأنه بدأ يستخدمه أسلوبا له؟ وإن قال علي الطلاق ما بتطلعي من البيت ثم أخرجني هو فهل أنا مطلقة منه أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه . وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فقالا : إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه ، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة ، يكفر بوقوع المعلق عليه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتاوى التالية : 11592/ 26703/ 32067/ 27785/ 3282 ، فعلى هذا إن كان زوجك يقصد الطلاق لو لم تفعلي ما علق الطلاق على فعله فإنك تطلقين كلما حصل تعليق وحنث ، وإذا وصل ذلك إلى ثلاث فإنك تبينين منه بينونة كبرى ، لا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، وكذلك إذا لم يقصد الطلاق عند الجمهور ، وعلى مقابل قول الجمهور لا يقع الطلاق ما دام لا يقصده بهذا التعليق؛ وإنما تلزمه كفارة يمين .
وأما حلفه بعدم خروجك من البيت وقيامه بإخراجك فراجع إلى نيته ، فإذا كانت نيته خروجك بغير إذنه ، أو خروجك بإرادتك ، أونحو ذلك فله نيته ، ولا يقع الطلاق بذلك قال المرداوي في الإنصاف : ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى
وإذا كان يقصد الخروج مطلقا ، فيقع الطلاق بإخراجك على التفصيل السابق.
وننبه إلى أن الطلاق أمره خطير ، وذلك أنه ليس فيه هزل ، فهزله جد وجده جد، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة . كما أنه لا يجوز الحلف بالطلاق كما في الفتاوى التالية : 20817/ 30144 . ولا بد من مراجعة المحكمة الشرعية ، ولا يجوز البقاء على هذه الحال دون معرفة حكم هذه العلاقة ، فربما تكون الزوجة قد بانت من الزوج .
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 73884(3/257)
629- عنوان الفتوى : تعليق طلاق الزوجة لزجرها عن نشوزها
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
السؤال:
حدثت مشاكل بيني وبين أهل زوجتي ووصلت إلى حد بعيد بسبب تدخلهم في حياتنا، مع العلم بأنني حذرتهم من ذلك، لكن دون فائدة، وتبين أنهم يتصلون بزوجتي دون علمي لمعرفة أخبارنا وهذا ما زاد الطين بلة، حيث بدأت زوجتي تثير المشاكل ولا تطيعني بشكل جيد حيث أطلب منها الطلب عدة مرات، ولا تفعله إلا إذا حلفت يمين الطلاق، وعندما علمت أنها تفشي أسرارنا إلى أهلها حذرتها، ولكن دون فائدة، وعندما ازدادت المشاكل حلفت يمين الطلاق (بقصد التهديد... للمنع) بأن لا تخبر أحداً من أهلها وأن لا تتصل بهم دون علمي وأن لا تدخل البيت أحدا من أهلها دون علمي، ألا أنها فعلت معظم هذه الأفعال دون علمي وبشكل تحدي وأدخلت أختها البيت دون علمي وبشكل سري جداً، حيث علمت بالصدفة، فما الحكم الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وأن لا تدخل بيته أحداً بغير إذنه، وفي الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. ومخالفة الزوج في هذا الأمر من النشوز، والناشز قد شرع الله لها معاملة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 17322.
فما كان ينبغي للزوج أن يعلق طلاقها ليزجرها عن نشوزها وعنده هذا العلاج، ولكن ما دام قد صدر منه، فإن يمين الطلاق بمثابة تعليق الطلاق، والطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه، إذا نوى به الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق ففيه الخلاف الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وعليه فعلى قول جمهور العلماء تكون الزوجة قد طلقت منك، بفعل ما منعتها منه، وعلى قول بعض العلماء يلزمك كفارة يمين فحسب، ومثل هذه القضايا مرجعها إلى القاضي الشرعي، فننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 73870(3/259)
630- عنوان الفتوى : هل يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1427 / 30-04-2006
السؤال:
في إحدى المشادات العائلية أقسمت وحلفت بالطلاق على زوجتي وأولادي أنهم لن يذهبوا مرة أخرى إلى النادي والآن أريد أن أرد اليمين ما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على وقوع أمر، فقد علق الطلاق على وقوعه، فالحلف بالطلاق على أمر في المستقبل يعتبر تعليقا للطلاق على ذلك الأمر، فإذا وقع المعلق عليه، وقع الطلاق، والسائل قد علق طلاق زوجته بذهابها وأولاده إلى النادي، فإذا ذهبوا وقع الطلاق، ولا فرق بين كونه أراد الطلاق ونواه بالحلف المذكور، أو أراد به التهديد والمنع عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم ينو الطلاق وإنما نوى المنع والتهديد، فلا يقع الطلاق بذهابهم، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حنث.
والمفتى به عندنا وهو الأحوط القول الأول، فعلى الأخ أن يمنع أهله من الذهاب إلى النادي المذكور، وبهذا يتفادى وقوع الطلاق، ولا يمكنه الرجوع عن هذا اليمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 28374
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 73657(3/261)
631- عنوان الفتوى : أقوال العلماء في تعليق الطلاق على أمر ماضٍ
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1427 / 19-04-2006
السؤال:
في مشاجرة لي مع زوجتي قالت لي كلمة معينة أغضبتني جدا وأثناء المشاجرة قالت
لي إنها كانت تمزح لما قالت الكلمة هذه فأنا رددت عليها بأني قلت علي الطلاق أنت كنت تتكلمين بجد وليس مزاحا فبذلك أنا حلفت بالطلاق على شيء في نيتها لا أعلمه وبعدها قالت لي إنها فعلا كانت تمزح فما الحكم والكفارة على هذا الحلف وانا لا أدري فعلا كنت صادقا في الحلف أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالطلاق صدر على أمر يخفى عليك، ولا يمكن معرفته إلا من طريق زوجتك، فإنك لا تدري بنيتها وهل هي جادةٌ أم هازلةٌ، وقد تكلم العلماء في مسألة تعليق الطلاق بأمر ماضٍ لا يُعلم أحصل أم لا ؟ واختلفوا فيه على أقوال.
والذي نرجحه هو الرجوع إلى نيتك أنت، فإن كنت حلفت بالطلاق على ما في علمك وظنك فلا يقع الطلاق، وإن كنت علقت الطلاق بحقيقة الأمر فيقع الطلاق، لأن حقيقة الأمر لا يمكن أن تعرف إلا من زوجتك، وقد أخبرتك أنها لم تكن جادة، فبان حلفك على خلاف الواقع، وعليه فإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيمكنك مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعد العدة، وإن كانت هي الطلقة الثالثة لم تحل لك إلا بعد زواجها بزوج آخر، وعند المالكية قولٌ: أن الطلاق يقع مطلقا لاحتمال كذبها.
وبعد أن اتضح الحكم نذكر لك بعض كلام أئمة الدين في هذه المسألة:
قال العلامة الدردير المالكي في الشرح الكبير: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا (بالفراق) من غير جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه؛ كقوله: أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني)... (وهل) مجرد الأمر بلا جبر (مطلقا سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح). ومثله سكوتها (أو) الأمر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز عليه الطلاق جبرا وفي نسخة فيجبر، فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت: لم أدخل لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت: دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء، وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع.اهـ
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: إذا حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له، كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به، أو علم ونسي، فإن حلف أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه، أي لم يعلم خلافه ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث، لأنه إنما حلف على معتقده، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان: رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث، وصوبه الزركشي; لأنه غير معذور، إذ لا حثَّ ولا منع بل تحقيق، فكان عليه أن يتثبَّت قبل الحلف بخلافه في التعليق بالمستقبل، ورجح الإسنوي وغيره أخذا من كلام أصل الروضة عدم الحنث، ورجح بعض المتأخرين أنه يحنث فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وعدم الحنث عند الإطلاق، وهذا أوجه.اهـ
وقال الإمام البهوتي الحنبلي: (وإن قال إن كنت تحبين) زيدا (أو) إن كنت (تبغضين زيدا فأنت طالق، فأخبرته به طلقت وإن كذبت) لما تقدم. فإذا قال: أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها كالمشيئة، واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك ويكون اللسان دليلا عليه، فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده طلقت ولو أخبرت به ثم قالت كنت كاذبة لم تطلق، ذكره في الشرح.اهـ
ثم إننا ننبهك إلى أن هذا النوع من المسائل ينبغي رفعه للمحاكم الشرعية فهي التي تستطيع أن تنظر فيه من جميع الأطراف وتستوضح عما وراء الألفاظ من قصد فلا ينبغي الاعتماد على مجرد فتوى.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 73588(3/263)
632- عنوان الفتوى : تعليق طلاق الزوجة على عدم فعل أمر ما
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1427 / 18-04-2006
السؤال:
أنا متزوج ولدي طفلتان وأعمل وأقيم في إحدى الدول وتقيم زوجتي مع أهلي في بلدي الأصلي.
حدث أن قلت لوالدي عبر الهاتف أبلغ زوجتي بأنها إن لم تفعل (كذا ) في الوعد (كذا) فستكون طالقا قلت ذلك وأنا غاضب لكني أعنيه .
وبعد مدة اتصلت بوالدي وسألته هل فعلت زوجتي (كذا) فقال لي (لا ) لأنني أمرتها بألا تفعل لأن ذلك قد يضر بالأطفال وبوالدتي ولذلك فقد طلبت تأجيل فعل ذلك لمدة معينة .
فقلت له أنت كسرت يميني يا أبي .
فقال لي أنت لم تقسم وأنا لم أسمعك تحلف بالطلاق تذكر يابني جيدا . جعلني أشك في هل قلت أم لم أقل مع العلم بأن والدي هو الذي يعتني بأهلي في غيابي وهو المسئول عنهم .
فما الحكم الشرعي أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أنك قد علقت طلاق زوجتك على عدم فعلها لأمرٍ ما، وقصدت ما قلت، وعليه فتكون زوجتك قد طَلُقَتْ طلقة واحدة إن لم تفعل، ولك مراجعتها في العدة إن كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية، وأما بعد انتهاء العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.
وحساب العدة من يوم تلفظك بالطلاق.
وإذا كنت على يقين من وقوع الطلاق منك، فلا يغير من الأمر إخبار أبيك بخلاف ذلك، لأن العبرة بيقينك أنت، ولا يغير في الأمر أيضاً كون أبيك هو المسؤول عن تسيير أمور زوجتك، لأن الطلاق بيدك أنت وقد علقته على أمر، فيقع بوقوع ذلك الأمر.
وأما إذا كنت أنت في شك من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإن الطلاق لا يقع مع الشك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 44565، وعلى كل، فيجب أن تعلم أن مسائل الطلاق مردها إلى المحاكم الشرعية فهي التي تستطيع أن تسمع من كل طرف وتقارن الأقوال, أما الفتوى فليست مضمونة الدقة في هذا الباب.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 73239(3/265)
633- عنوان الفتوى : هل يكفي الشك في عدم نية الطلاق
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1427 / 09-04-2006
السؤال:
زوجي طلقني ثلاث مرات على فترات زمنية طويلة، الأولى كانت باللفظ الصريح والثانية كانت طلاق كناية إذ قال لي خذي أغراضك واطلعي، وهو لم يتذكر نيته حينئذ، ولكنه يومها قال لي بأني طلقتك وأنا لم أسمع ذلك منه، علماً بأنه كان في حالة غضب إذ إنه كان يشك بي وضربني، وبعدها طلب مني الخروج ثم راجعني بعدها، والثالثة كانت طلاقا معلقا إذ إنه قال لي بعد مشكلة صارت بيني وبينه وأنا لم أذكرها تماماً، ولكنني على يقين أكثر من الشك (لو عرفت أو لو عدت لفعل هذا الشيء راح تكوني طالقا للأبد)، ومرت الشهور وفعلت هذا الشيء من غير علم زوجي وكنت أعتقد بأن اليمين يقع لو أعلمته ولذلك لم أعلمه وبعدها بسنة أخبرت زوجي لأنه أصر على معرفة ذلك خوفاً من أن نكون محرمين على بعضنا، وسألته عن نيته عند وقوع اليمين هل هو للتهديد والمنع أم أراد الطلاق فعلاً فأقسم لي بأنه لا يتذكر ذلك حينها، فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأنا نادمان وعندنا من الأولاد ستة وإن كان الطلاق واقعا لا محالة فكيف تحسب العدة في مثل هذه الحالة، وقد كان هذا العمل منذ أكثر من سنة وأخشى أننا نعيش بالحرام، ماذا أفعل إذا كان الزوج لا يتذكر أي واقعة طلاق، وماذا كانت نيته، أرجوكم أن توضحوا لي كل استفساراتي فأنا تعبت كثيراً من التفكير في ذلك حتى أنني صرت الآن أحتجب من زوجي شكاً مني بأن الطلاق قد وقع وبنت منه بينونة كبرى، أرجوكم إنني بحاجة لمساعدتكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق من أخطر المسائل، ولهذا فإننا في كل مسألة طلاق نحيل بعد بيان الحكم الشرعي إلى المحكمة الشرعية في الغالب، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف.
ونقول للأخت السائلة، الطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية، كما هو معلوم وإذا شك الزوج في نيته، ولم يدر هل نوى بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه)، لكن تفسير الزوج لقوله في ذلك اليوم بقوله (إني طلقتك)، دليل على أرادة الطلاق، وموضح لنيته، وأما قول الزوج (... راح تكونين طالق) فسبق أن لفظ ستكوني ونحوه يحتمل الوعد بالطلاق، ويحتمل تعليق الطلاق وسبق في الفتوى رقم: 51788.
وعلى اعتبار أنه تعليق وليس وعداً، فإذا كان بنية الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه، وأما إذا كان بنية التهديد، ففيه الخلاف المعروف، وسبق في الفتوى رقم: 5684.
ولا بد من تيقن عدم نية الطلاق، لأن اللفظ هنا يحمل على ظاهره، وهو الطلاق وليس التهديد أو غيره، ولا يكفي الشك، والعدة تحسب من حين وقوع الأمر المعلق عليه، إما فعل الزوجة أو علم الزوج بالفعل، وعند الشك في أي الأمرين علق عليه الطلاق، تعتد من آخرهما لأنه الأحوط، وبعد هذا الإيضاح نقول للأخت نظراً لكون المسألة خلافية، ولطول المدة التي وقع فيها الطلاق، وعدم سماع قول الزوج في القضية فالأسلم لكما الذهاب للمحكمة الشرعية للوقوف على ملابسات القضية.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 73153(3/267)
634- عنوان الفتوى : الحلف بطلاق الزوجة إذا دفعت مالا لصديقتها
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006
السؤال:
حلفت على زوجتى تبقى طالقا إذا أعطت أموالا إلى أهلها فقامت بإعطاء صديقتها أموالا لتعطيها لأهلها وكان الحلف بنية التهديد فقط فهل وقع الطلاق وما آثاره و كيف أرجع زوجتي إليَّ وهل أدفع أموالا عن هذا الحلف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم : 73076 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 73121(3/269)
635- عنوان الفتوى : زوجين حلفا بطلاق زوجتيهما على أمر معين
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1427 / 05-04-2006
السؤال:
شخصان متزوجان طلب أحدهما من الآخر أن يشترى له منزلا وقام الشخص الآخر فعلا بشرائه للأول . حصل خلاف بينهما إذ يرى صاحب المنزل أن السعر عال وادعى أن صاحبه أخذ مبلغا (سمسرة) ونفى الآخر أن يكون قد أخذ أيّ مبلغ وحلف كل منهما بالطلاق ثلاثا بصدق ما قال . صاحب المنزل أحضر السمسار والذى أكد بأن الثانى أخد مبلغا منه (سمسرة) بينما نفى الرجل ذلك وأنكر تماما وادعى أن شهادة السمسار كيدية لأنه رفض أن يدفع له من نصيب المشتري ..وفتح بلاغا ضد السمسار يتهمه بإشانة سمعته وأصدرت النيابة أمر قبض ضد السمسار. عندها طلب السمسار عبر آخرين أن يعتذر للرجل ببطلان ادعائه للأول. غير أن الأول( صاحب المنزل ) قال إن قسمه بالطلاق صحيحا بعد تأكيد السمسار لذلك وأنه لن يستمع لأيّ كلام آخر لأن السمسار في رأيه قد يكون قد تعرض لضغوط بعدها.
السؤال: ما حكم الدين في ذلك ؟ وهل يصح الحلف بالطلاق في مثل هذه الأشياء ؟ وهل تطلق إحداهما أو كلاهما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار، فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب على كل من هذين الرجلين الآن التوبة إلى الله توبة نصوحا وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور.
وفيما يتعلق بالزوجتين المحلوف بطلاقهما، فإن أمرهما مختلف. ذلك أن أحد الرجلين يعرف قطعا ما إذا كان صادقا في حلفه أم غير صادق، لأنه هو المباشر للأمر. فإن كان صادقا في حلفه فلا شيء عليه، وإن كان قد حلف على هذا الأمر وهو يعلم أنه كاذب، فالطلاق يلزمه عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد بحلفه اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول: ... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله، هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام، وهو أصح القولين. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 26539.
ثم إن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
وأما الشخص الثاني فإنه قد حلف على شيء يظنه وليس متيقنا منه، وقد اختلف أهل العلم في مثل هذا الحلف، هل يكون على صاحبه طلاق أم لا يكون؟ ولك أن تراجع في أقوال كل فريق منهم فتوانا رقم: 56669.
فبان من هذا أن الكلام في هذه المسألة متشعب، والخلاف فيها كبير. وعليه، فننصح كلا الحالفين بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدهما .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 73087(3/271)
636- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على كذب الزوجة قبل الزواج وبعده
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال:
خطيبي يقول لي سأحلف عليك بالطلاق بعد الزواج إذا كذبت عليَّ في شيء قبل الزواج أوبعده فهل يقع علي ما قبل الزواج أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الرجال عموما وهذا الرجل خصوصا بأن لا يعلق طلاق زوجته على أمر من الأمور لعدم جواز ذلك إذا كان بصيغة الحلف ، لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل ، ولأن في ذلك تضييقا لما وسع الله ، وتهديدا للحياة الزوجية ، ومن حلف على إثم فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير.
ونقول للأخت : إذا نفذ خطيبك ما وعد به وعلق الطلاق على كذبك عليه في شيء ما ، فإنك تطلقين منه بمجرد الكذب عليه في شيء من ذلك ، يستوي فيه ما قبل الزواج وما بعده ، إذا أراد بيمينه ما قبل وما بعد الزواج .
وأما إذا قصر الكذب على ما كان بعد الزواج فلا يقع الطلاق بالكذب عليه في شيء وقع قبل الزواج فالأمر على حسب صيغة اليمين وما أراد به ، هذا على رأي من يرى أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ، وهو هنا الكذب وهذا هو قول الجمهور ، وهناك رأي آخر يرى بأن تعليق الطلاق إذا قصد منه التهديد أو المنع أو الحض يكون في حكم اليمين بالله وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث فيه .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 73076(3/273)
637- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على إعطاء الزوجة المال لأهلها
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال:
حلفت على زوجتي إذا أعطت أموالاً لأهلها تكون طالقاً، وقد قامت زوجتي بإرسال أموال لأهلها، ولكن عن طريق صديقتها وليس منها مباشرةً، فما حكم الطلاق، هل حدث مع العلم أنه كانت نيتي التهديد فقط، وإذا كان حدث، ما هو موقفي الآن وكيف أراجعها، وهل هناك دفع أموال، علماً بأني مصري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على إعطائها المال لأهلها وقد فعلت الأمر المعلق عليه الطلاق، ولا يؤثر كونها أعطتهم مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إلا إذا كانت نيتك مباشرتها للإعطاء، ومسألة تعليق الطلاق على أمر بنية التهديد، وليس بنية الطلاق، سبق أن فصلنا فيها القول وبينا خلاف أهل العلم فيها في فتاوى سابقة، فيمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 19162.
وما ننصحك به هو مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 73049(3/275)
638- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته كلما رأيتك فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1427 / 02-04-2006
السؤال:
ما حكم من يقول لزوجته كل ما أراك أنت طالق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق بشرط، يقع بوقوع الشرط طلقة واحدة، مهما تكرر وقوع الشرط، إذا كان التعليق بلفظ لا يفيد التكرار، مثل إذا ونحوه، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، وأما إذا كان التعليق بلفظ يقتضي التكرار مثل (كلما) فإن الطلاق يقع كلما تكرر الشرط، وعليه فقول الزوج لزوجته كلما رأيتك فأنت طالق، فإنها تبين منه برؤيته لها ثلاث مرات بينونة كبرى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14738.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 72884(3/277)
639- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على المعقود عليها
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1427 / 28-03-2006
السؤال:
أنا كاتب كتابي ولم أقم بالدخول على خطيبتي ولكن حلفت وقلت لها إذا نمت عند عمتك أو خالتك تبقين طالقا ولكن الآن أنا مسافر في شغل وأريد أخليها تروح عندهم خصوصاً أنها ترتاح جداً عندهم وما عندهم أولاد رجال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه أنك قد عقدت على هذه المرأة عقد الزواج, وعليه فقد علقت طلاق زوجتك ببياتها عند عمتها أو خالتها ، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ، ويكون بائنا ـ إذا دخلت بيت عمتها أو خالتها قبل دخولك بها ـ وذهب بعض العلماء إلى التفصيل بين ما إذا نويت الطلاق فيقع الطلاق ، وبين ما إذا نويت اليمين فيقع يمين ولا يلزمك الطلاق بل يلزمك كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5684 ،
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك .
والله أعلم .
**************
رقم الفتوى : 72674(3/279)
640- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق على شرط دخول الزوجة عند أي أحد
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1427 / 21-03-2006
السؤال:
أود أن أسال ما حكم الدين إذا قال الزوج لزوجته إنك تكونين طالقا إذا دخلت عند أي أحد وهل له كفارة ؟
وشكرا لفضيلتكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة هي تعليق للطلاق على شرط وهو دخول الزوجة عند أي أحد ، وكلمة أي أحد عامة، فإذا كان الزوج يقصد بهذا التعليق طلاق زوجته إن دخلت على أي أحد فإنها تطلق عند وقوع الشرط بلا خلاف ، أما إذا كان لا يقصد به الطلاق وإنما قصد به اليمين أي قصد منع الزوجة من الدخول ولا يريد وقوع الطلاق إذا حصل الدخول فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عند وقوع الشرط ، وتراجع الفتوى رقم : 5684 .
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 72479(3/281)
641- عنوان الفتوى : وقوع الطلاق من عدمه ينبني على نيتك
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1427 / 15-03-2006
السؤال:
أفتونا أثابكم الله فيما يلى : حلفت على زوجتي بأنها إذا أقسمت علىَّ بأن لا أخرج من البيت عند الغضب فلن أنفذ قسمها وكان نصه كالآتى ( عليَّ اليمين لو حلفت عليَّ مرة ثانية سوف أخرج ( أقصد قسمها علي بعدم الخروج عند الغضب) علي الطلاق لو حلفت عليَّ مرة ثانية لأخرج ، وكان القسم متتاليا وفي نفس الجملة اليمين والطلاق. وبعدها خرجت من البيت فما الحكم ، علما بأنها لم تقسم بعدها وجامعتها فهل علي شىء ؟ وماذا أفعل إن أردت التحلل من هذا القسم فلربما تقسم في المستقبل وأنسى وأنفذ قسمها فما عليَّ كي أتحلل من قسمي هذا وإذا كانت هناك كفارة وفعلت الكفارة فهل تحسب عليَّ طلقة أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق الطلاق على شرط لزمه الطلاق عند وقوع الشرط ، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824، إلا أنه إذا لم يكن ينوي الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع ، فقد اختلف العلماء فيه هل هو يمين أم طلاق معلق ؟ وسبق بيان الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
وعليه؛ فإذا نويت الطلاق فيقع الطلاق بوقوع الشرط وهوعدم خروجك قولاً واحداً ، وأما إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت منعها من هذا القسم ، وتهديدها بالطلاق إن هي عادت إليه ، ففيه الخلاف المتقدم .
وعلى العموم فما لم تحلف زوجتك فلا يلزمك شيء ، وينبغي للزوجة تجنب الحلف المذكور إبرارا بقسم الزوج، وفي حال صدوره منها فيجب عليك الخروج من البيت لتفادي وقوع الطلاق .
وهذه اليمين لازمة لا يمكن الرجوع فيها أو حلها في حالة نية الطلاق ، أما في حالة نية اليمين فتحل بكفارة اليمين على القول الآخر ، وتراجع الفتوى رقم: 1956 .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 72161(3/283)
642- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة إلى محفظة القرآن
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1427 / 02-03-2006
السؤال:
أنا شديد الانفعال وسريع الغضب كما أنني مسافر ومتغيب عن بيتي للسفرخارج البلد، حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في التليفون وكنت شدد الإنفعال فأردت معاقبتها لأنها لم تسمع كلامي فقلت لها تبقي طالقا لو ذهبت للشيخة المحفظه للقرأن في البيت - فهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في البيت؟ وهل تصبح طالقا إذا ذهبت لها في المسجد لتلقي القرأن عليها أو إذا حضرت الشيخة إليها في بيتنا ؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في مسئلتي ؟ أرجو توضيح جميع الآراء علما بأنني كنت أعي الطلاق ولكني شديد وسريع الانفعال ؟ كما أنني قلت لها من قبل لا تدرسي في المسجد وتبقي طالقا لو درست في المسجد وكانت نيتي فترة محدودة وهي فترة الدراسة لأولادي فهل بعد الدراسة لأولادي في المدرسة يمكن أن تذهب تدرس أقصد زوجتي في المسجد أرجو الفتوى؟
يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الطلاق المعلق خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم : 70131 ، وعلى القول بوقوعه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، فإن ذهبت زوجتك إلى منزل المحفظة للقرآن وقع الطلاق وإلا فلا ، وتعليق طلاق زوجتك بالدراسة في المسجد إن كنت عند تلفظك بالطلاق قصدت زمنا معينا فإن الطلاق لا يقع إلا بخروجها في ذلك الزمن ، فإن ذهبت بعده لم يقع الطلاق ، وعليه فإن جاءت المحفظة إلى منزلكم أو ذهبت إليها زوجتك في المسجد بعد الزمن الذي علقت الطلاق به في المرة الأولى لم يقع الطلاق .
ونوصيك أخي الكريم بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال : لا تغضب . فردد مرارا قال : لا تغضب . كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 12574 .
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 72101(3/285)
643- عنوان الفتوى : معرفة نية الزوج بتعليق الطلاق تحدد الحكم
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1427 / 28-02-2006
السؤال:
كنت أثق بزوجي كثيراً إلى أن جاء يوم وسمعته يكلم فتاة وعندها صدمت كثيراً وصرت أتجسس على جواله وإيميله، فهل في ذلك حرام، وقد وجدت أن لديه علاقات كثيرة مع البنات فهو يغازلهن ويمنيهن بالزواج وفي نيته يتخذ ذلك للتسلية فقط، وقد علم زوجي بتجسسي عليه ومراقبتي له، وقال لي عندها وأنا لا أذكر تماماً (لوعرفت بأنك تتجسسين علي مرة ثانية تكونين طالقا للأبد أو لو تجسستي علي مرة ثانية تكونين طالقا للأبد)، وأنا من غيرتي عليه فتحت إيميله مرة أخرى، فهل يكون الطلاق واقعا في كلا الحالتين، فأنا لم أخبره بمراقبتي له ثانياً، ولن أخبره حتى لا يقع اليمين، ولكنني أردت أن أتأكد من كلامه بأنه لم تعد لديه تلك الصداقات ووجدت بأنه كاذب فأفيدوني جزاكم الله خيراً، فأنا لا أريد أن أخبره بذلك خوفاً من أن يقع يمين الطلاق وإن كان قد وقع ماذا أفعل للتكفير عن ذلك دون أن أخبر زوجي حتى لا تحدث المشاكل فيطلقني قد حدث ذلك منذ أكثر من ستة أشهر وأخاف أني أعيش معه بالحرام، فماذا أفعل؟ أرجو الرد سريعاً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج في الصورتين تعليق للطلاق على شرط، ويحتمل أنه نوى الطلاق بوقوع الشرط، ويحتمل أنه لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد والمنع، فإن كان نوى المنع والتهديد ولم ينو الطلاق، ففي وقوع الطلاق عند حصول الشرط خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ومنهم من رأى أنه يمين ولا يلزمه الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وأما إن نوى الطلاق، فالطلاق واقع عند حصول الشرط، لكن ما هو الشرط؟ هل هو معرفة الزوج بحصول التجسس من الزوجة؟ وهذا هو ما تقتضيه العبارة الأولى، أم هو حصول التجسس ولو لم يعرف به الزوج؟ وهو ما تقتضيه العبارة الثانية، فإن كان الأول فلا يقع الطلاق إلا بمعرفته بوقوع التجسس منك عليه، وإن كان الثاني فالطلاق قد وقع من حين وقوع التجسس منك بالاطلاع على بريده، وفي حال الشك في أي القولين قد صدر من الزوج، فعليك سؤاله، ولا يجوز لك البقاء معه، على هذه الحال، فربما يكون الطلاق قد وقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 71937(3/287)
644- عنوان الفتوى : قول الزوج إذا ذهبت عند فلانة تكونين طالقا
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1427 / 22-02-2006
السؤال:
قلت لزوجتي إذا ذهبت عند صديقتك تكونين طالقا فهل من رجوع في هذا اليمين ؟ وهل هناك اختلاف في هذه المسألة؟ أم هناك إجماع في هذا الحكم؟ أرجوكم أفيدونا يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج بالطلاق على زوجته إن هي فعلت كذا له حالتان:
- أن يكون أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا وقع ما علقه عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق سيقع ما علقه عليه.
- أن يكون قصد باليمين منع الزوجة ولم يقصد الطلاق وفي هذه الحالة اختلف العلماء فالجمهور على أنه طلاق معلق على شرط يقع الطلاق بوقوعه ، وذهب بعضم إلى أنه يمين كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
هذا إذا إذا كان السائل ينوي بما قال منع زوجته من زيارة صديقتها أبدا.
أما إذا كان الباعث له على اليمين سبب ما ، فلا يحنث إذا زال ذلك السبب الذي حمله على اليمين .
وتراجع الفتوى رقم:35415.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 71622(3/289)
645- عنوان الفتوى : حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها
تاريخ الفتوى : 14 محرم 1427 / 13-02-2006
السؤال:
قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي كالتالي : إذا ذهبت إلى بيت أهلك فاعتبري نفسك طالقة ، ثم أقسمت بالله العظيم ثلاث مرات إذا عادت وفتحت معي موضوع الذهاب إلى هناك مرة أخرى فهي طالق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك فاعتبري نفسك طالقا فهذا القول كناية في الطلاق لا يقع به إلا بالنية ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 39094 ، فإذا كنت نويت به الطلاق فقد علقت الطلاق على ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها .
وأما قسمك بالله إن هي فتحت موضوع الذهاب إلى أهلها فهي طالق ، فيحتمل أمرين:
الأول : أنك حلفت بالله إن فتحت معك الموضوع المذكور فإنك ستطلقها ، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إن هي فتحت هذا الموضوع ، ولا يلزمك أن تبر بيمينك بتطليقها ، بل لك أن تحنث وتكفر عن يمينك بالله تعالى .
الثاني : أن تكون علقت طلاقها بعودتها للموضوع المذكور وأكدته بالحلف بالله ، فهذا تعليق للطلاق بشرط ، يقع الطلاق بوقوعه ، فإذا فتحت هذا الموضوع فقد وقع الطلاق ، ويقع طلقة واحدة رجعية ، إلا إذا نويت به أكثر من واحدة ، وذهب بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا نوى به الطلاق ، أما إذا نوى التهديد والمنع ، فلا يقع الطلاق ، ويلزم فيه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 5684 ، والمحكمة الشرعية هي المختصة في قضايا الطلاق وما شابهها ، فينبغي الرجوع إليها .
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 71551(3/291)
646- عنوان الفتوى : اشتراط الزوجة أن تكون طالقا ومحرمة إذا فعل الزوج الحرام
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
يأتي زوجي عملا محرما ونصحته ولم يتوقف وتنازعنا وطلقني طلقة واحدة وأراد مراجعتي فشرطت عليه أن يقسم على كتاب الله بأني أكون محرمة عليه وطالقا إن عاد لهذا الأمر ثانية لوقوع الضرر عليَّ أنا وأبنائي نتيجة لهذا العمل فهل يلحقني إثم في شرطي هذا وإن عاد لهذا الأمر بدون علمي نسيانا منه أو تعمدا فما الحكم أفيدوني ؟
جزاكم الله خير الجزاء ، أرجو الرد علي في أقرب وقت .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلفظ الزوج بهذا الشرط تعليق للطلاق والتحريم به يقعان بوقوعه ، وسبق أن التحريم بحسب نية الزوج منه ظهارا أو طلاقا أو يمينا وتقدم في الفتوى رقم : 2182
وفعل الزوج ما حلف على عدم فعله يقع به الطلاق وما نوى بالتحريم ، وإن لم تعلم به الزوجة ، وفي وقوع ما ذكر في حال النسيان خلاف بين أهل العلم وسبق في الفتوى رقم : 2526 .
ويجدر بالذكر أن المطلقة الرجعية في العدة ليس لها الخيار في الرجوع ، فلا يلزم الزوج لإرجاعها القبول بأي شروط ، قال تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228 } وأما بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد ، فللزوجة القبول أو عدمه ، ولها اشتراط ما تريد على الزوج ، ما لم يكن حراما ، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
وليس عليها حرج في اشتراط الشرط المذكور ، كما أن من حقها طلب الطلاق للضرر الواقع عليها من قبل الزوج .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 71165(3/293)
647- عنوان الفتوى : يمين الطلاق الغموس
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1426 / 24-01-2006
السؤال:
اختلفت مع زوجي في شخص ما أنا أعرفه وتعامله معه في محل تجاري وحلف زوجي طلاقا بالثلاثة أنه لم يعمل في هذا المحل، ورجعت إلى الشخص ومعي شهود، قال إنه كان يعمل، ما حكم طلاقه وهو لا ينوي الطلاق، ولكنه يصر على رأيه الأول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1673.
وحلف الزوج في السؤال لا يخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته، فلا شيء عليه في هذه الحالة على الراجح، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20149.
الاحتمال الثاني: أن يكون حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذبه فيه وهذا ما يسمى (اليمين الغموس) أو بصيغة التعليق وهي: أن الطلاق يلزمه إذا كان ذلك الرجل قد عمل في ذاك المحل، فيقع الطلاق، عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإذا حلف بالتزام يمين غموس... مثل أن يقول.... الطلاق يلزمني ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا.... فقيل تلزمه هذه اللوازم... والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموساً أو كانت لغوا. انتهى كلامه باختصار، وتراجع الفتوى رقم: 7665.
وفي اعتبار وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف سبق بيانه في الفتوى المحال عليها، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت توجد محاكم شرعية في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 70928(3/295)
648- عنوان الفتوى : النية تخصص العام وتقيد المطلق في الأيمان
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1426 / 08-01-2006
السؤال:
لي قريبة تدعى رقية، تزوجت من أبي القاسم ، وصارت بينهم مشكلة ، أرادت بعدها رقية الطلاق ، ورفض ذلك ، فقامت واتصلت برجل غريب وحددت موعدا معه ليتصل بها ، وذهبت وأخبرت زوجها أنها على علاقة هاتفية بغيره ، وبالفعل تأكد الزوج من ذلك حينما اتصل بها على الموعد ، وقال لها : ( والله لو كلمت في التلفون أي أحد بعد اليوم فأنت طالق) وأزال التلفون من البيت ، وألغى الرقم ! استخدمت رقية التلفون وكلمت مرة بعد حصول التعليق ، وصار به الطلاق ، واستفتى زوجها ، وأفادوه أنها تطلق ، وراجعها بعد ذلك واعتبرت طلقة واحدة !
السؤال : هل تكرار الفعل ( أي الاتصال في التليفون) مرة أخرى بعد حصول الطلقة الأولى يقتضي تكرار الطلاق أم لا ؟ مع إبراز الدليل وإثبات الفتوى ، علما بأني مصلحة بينهما ، والزوج رفض الاستفتاء بحجة الحياء من صنيعه ، ورقية اليوم لها 12 سنة لا تتكلم في التلفون ، واليوم بعدما زوجت بنتيها أصبحت بحاجة لسماع صوتيهما وهي لا تسطيع ! أرجو الرد المثبت بأقصى سرعة ؟
السؤال الثاني : هل إذا استخدمت الجوال بدل عن التلفون الثابت يكون قد وقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن الجوال لم يكن موجودا حين تعليق الطلاق في المملكة العربية السعودية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه ، فإن قصد به التهديد والمنع ولم ينو الطلاق ففي وقوعه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم : 3795 ، فإذا وقعت المرأة في الأمر المعلق عليه طلاقها وقع الطلاق ، ولا يتكرر الطلاق بتكرر رجوعها للأمر المذكور ، إلا إذا كانت صيغة اليمين تفيد التكرار أو قصد بيمينه تكرر الطلاق بتكرر الفعل ، ومن الألفاظ التي تدل على التكرار ( كلما أو مهما ) فالحاصل أن المسألة لها حالتان:
الأولى : أن يقول كلما اتصلت بالهاتف فأنت طالق مثلاً ، أو يكون قاصداً لمعنى ذلك ، وفي هذه الحالة يقع الطلاق بعدد تكرر الاتصال منها ؛ لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده .
الحالة الثانية : أن يقول إن اتصلت ، أو يقول لو اتصلت بالهاتف ، كما في السؤال ، ولم يكن قاصداً تكرر الطلاق إذا تكرر الفعل ، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده .
والملاحظ في صيغة يمين الزوج لفظان عامان هما : قوله ( أي أحد ) وقوله ( بالهاتف ) ، فقوله "أي أحد" لفظ عام يشمل كل أحد ذكراً كان أم أنثى قريباً كان أم بعيداً ، وقوله "الهاتف" يشمل كل أنواع الهواتف المحمول منها وغير المحمول ، والقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق ، فإذا كان ينوي عموم اللفظين ، فيقع الطلاق بكل ما سبق ، وإن كان ينوي الخاص أو المقيد من معناهما فيحمل اليمين عليه ، كأن ينوي بقوله أي أحد : أي الرجال الأجانب ، فيخرج من ذلك النساء ومحارم الزوجة ، فلا يقع الطلاق بكلام هؤلاء ، وفي قوله ( بالهاتف ) إذا كان يقصد الموجود المعروف ، ولم ينو غيره ، فيحمل عليه ، فلا يقع الطلاق بالاتصال بالمحمول ، وإن لم تكن له نية في شيء من ذلك فإن الألفاظ تبقى على عمومها ، قال ابن قدامة في المغني : ( ويرجع في الأيمان إلى النية ) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف ، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه ، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له ، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم ، وبالمطلق الإطلاق ، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها ، والمخالف يتنوع أنواعاً : أحدها أن ينوي بالعام الخاص ، ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقاً وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه ، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه ، كما ذكرنا في المعاريض ، ومنها أن يريد بالخاص العام ... اهـ .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 70687(3/297)
649- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط)
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1426 / 04-01-2006
السؤال:
ما هو الحكم في رجل غضب من زوجته لأنها تحدثت مع رجل من خلال الماسنجر في مجال دراستها في منتصف الليل تقريبا علما بأنه كان يسمح بذلك سابقا لكنه غضب لأنه كان في وقت متأخر من الليل وبدون إذنه فقال لها إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط وقصده الطلاق من ذلك ولكنه شك في نيته في الشرط بحيث هل يقصد جميع الرجال وفي أي وقت أم في الحالة التي غضب منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: (إذا تكلمت مع أي رجل بدون إذني فلن يربطني بك أي رابط) وقصده الطلاق، يحتمل احتمالين:
الأول: أنها ستكون طالقا بمجرد التكلم مع أي رجل بغير إذنه، والثاني: أنه سوف يطلقها إذا تكلمت معه، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد التكلم، فهذا طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع عند حصول شرطه وتراجع الفتوى رقم: 790، وإن كان ينوي أنه سيطلقها إذا تكلمت، فهذا يعتبر وعدا بالطلاق، وليس طلاقا، فإذا حصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24787.
وعلى اعتبار أن النية التعليق، وليس الوعد، فينظر إلى نيته فإن كان نوى أي رجل وفي أي وقت -كما هو ظاهر اللفظ- فتطلق بمجرد الكلام مع أي رجل وفي أي وقت بغير إذنه، وإن كان ينوي الرجل المعين الذي كلمته، أو الوقت المعين الذي تكلمت فيه، فيحمل اليمين عليه وتخصص النية عموم اللفظ، فالقاعدة في الأيمان أن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وانظر بيانه في الفتوى رقم:35891.
وإذا شك في النية فيبقى على الأصل وهو عموم اللفظ، فيقع الطلاق بتكليم الزوجة أي رجل في أي وقت بغير إذنه.
والمخرج من هذه اليمين، أن يأذن للزوجة في الكلام مع الرجال، ويقيد ذلك، فلا يقع الطلاق إلا بمخالفتها تلك الضوابط .
وعلى الزوجة حينئذ أن تلتزم بالضوابط الشرعية في الكلام مع أي رجل أجنبي لوجوب ذلك شرعا، وسبق بيان تلك الضوابط في الفتوى رقم:3672.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 70540(3/299)
650- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق لا يكون وسيلة لحل المشاكل الزوجية
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال:
حدث شجار مع زوجتي خاص بالأولاد (2) وحلفت بالطلاق أن الأولاد سيخرجون من المنزل ثم خرج الاثنان من المنزل ولكن استطاعت أن تعيد أحدهم مرة أخرى بعد الخروج من باب المنزل، فهل يقع الطلاق مع العلم بأننى قد قصدت تهديدها بذلك وبعدها قالت إنها لم تسمع بما قد قلته تقصد الطلاق، وفى حالة وقوعه فهل يمكن الرد وكيف ذلك؟.
أفيدونا ولكم الثواب إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق معلقا ذلك على حصول أمر ما أو عدم حصوله وراجع في هذا الفتوى رقم: 1956 ، ويبقى النظر هنا فيما قصدت بخروج الأولاد فإن قصدت به مطلق الخروج بحيث لو خرجوا ولو مرة واحدة حصل البر باليمين فلا يقع هذا الطلاق. وأما إذا قصدت مثلا خروجهم وعدم عودتهم إليه وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ولو قصدت التهديد فقط كما ذكرنا في الفتوى السابقة وعلى القول الآخر إنما تلزمك كفارة يمين. وإننا نرى أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية كالمراكز الإسلامية وغيرها.
وعلى تقدير وقوع الطلاق فيجوز للزوج ارتجاع الزوجة بلا عقد جديد ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة لم يجز له ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهذا فيما إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وتراجع الفتوى رقم: 11304 ، والفتوى رقم: 21438.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي أن تسود الأسرة المسلمة الألفة والمودة بدلا من الشقاق والبغضاء وخاصة إذا رزق الزوجان شيئا من الاولاد.
الثاني: الحذر من الحلف بغير الله فإن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله، وكذلك الحذر من جعل الطلاق والحلف به وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 70521(3/301)
651- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال:
فضيلة المفتي المحترم
قمنا أنا وزوجتي بالذهاب لشراء ملابس لطفلنا الجديد وأثناء الشراء في داخل المحل سمعت زوجتي أنها ذكرت اسم عائلة قريبة لنا وهي عائلة الشبر وعند العودة للبيت قلت لها لماذا ذكرت اسم العائلة الفلانية وبدون زعل في البداية فقالت لي لم أذكرهم وقالت إنها ذكرت كلمة لها نفس اسم العائلة في القياس وهي الشبر فقلت لها إنني والله العظيم سمعتك تذكرينهم فأنكرت وقالت إنها لم تذكرهم، فقلت إنني متأكد أني سمعتك تذكرينهم فأصرت أنها لم تذكرهم، مما جعلني أغضب غضبا شديداً لأنني لم أكن أريد أن أفتعل أي مشكلة وظلت تنكر مما دفعني للقول علي الطلاق بالثلاثة أني سمعتك تذكرينهم وأُقسم بأنني لم أكن مدركا لما تلفظت به ولم تكن هنالك أي نية موجودة لدي، حيث إنني قبلها كنت سعيداً بشراء ملابس لطفلي الجديد واليوم هو الثاني للحادث ولكني لا أعلم والله ما السبب الذي أدى لحدوث ذلك، فأرجو إفادتي وهل يقع الطلاق؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أو لا، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 55043.
فما دمت تعتقد سماعك لما حلفت عليه فإنك لم تحنث في يمينك، ولا يقع الطلاق حينئذ، ثم إن الزوجة أقرت بأنها ذكرت كلمة (الشبر)، ولكنها تقصد بها القياس وليس اسم العائلة، فأنت صادق في سماعك لهذه الكلمة، وبالتالي فأنت على بر في يمينك، وما كان ينبغي الخلاف على مثل هذا الأمر التافه، وعلى العموم فلم يقع الطلاق، ثم إن طلاق الغضبان الذي إذا غلب الغضب على عقله لا يقع، سبق بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وننصحك بتجنب الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض الحياة الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 70325(3/303)
652- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق بسماع أو رؤية الابن يدخن
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
عندي هذا السؤال المحير أريد أحد العلماء أن يجيبني عليه. حلف علي زوجي يمين طلاق بالثلاثة إذا ما رأى أو سمع من أحد أن ابنه يدخن السجائر, مع العلم أنه يعلم تماما أنه يدخن منذ مدة. و ابني عمره يتجاوز ال20 سنة. و قبل يومين وجد معه علبة السجائر في جيبه.فهل يقع اليمين؟مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك بسماع أو رؤية ولده وهو يدخن ، فإن حدث ذلك بأن سمع ممن يَقْبَلُ قوله أو رآه هو وهو يدخن وقع الطلاق الثلاث في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأصبحتِ بائنة من زوجكِ بينونة كبرى، ولا يفرق الجمهور بين أن يكون الزوج قصد التهديد أو قصد وقوع الطلاق.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
ولا يقع الطلاق برؤية السجائر مع ولده، لأنه لم يعلق الطلاق بذلك، إلاّ أن يكون في نية زوجك إيقاع الطلاق بأي أمارة ظهرت له وإن ضعفت على أن ولده يدخن ، فيقع الطلاق برؤية السجائر في جيبه.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
وننبه إلى أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيه خلاف مذكور في الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم
************
رقم الفتوى : 70309(3/305)
653- عنوان الفتوى : تحرير مسألة تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
بين الرجل وأهل زوجته مشاكل ولا يتزاورون، ولكن كان يسمح لها بالاتصال معهم والآن حلف الرجل على زوجته بالطلاق إذا حاولت الاتصال بأهلها، وهي تنوي الاتصال من باب رضا الله تعالى ورضا الوالدين، فما حكم اليمين إذا حاولت الاتصال مع أمها دون علم الزوج، علماً بأن أهل الزوجة في بلد آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأمها لأن هذا أمر بقطيعة الرحم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26546.
وعلى كل حال فقد علق الزوج الطلاق باتصال زوجته بأمها، وهذا يسمى تعليق الطلاق بشرط، فيقع الطلاق بوقوع الشرط عند جمهور أهل العلم سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو لم يقصده.
وعليه.. فإذا حاولت الزوجة الاتصال بأمها فإن الطلاق يقع عندهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن نوى التهديد والمنع وهو كاره للطلاق غير مريد له، فإنه يمين، وأما إن أراد الطلاق فهو طلاق، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى: فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط: لزمه مطلقاً ولو كان بصيغة القسم، فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر أو إذا فعل هو ذلك الأمر فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلين كذا، وقصده أنها تفعله فتطلق ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها طلقت في هذه الصورة، ولم يكن هذا في الحقيقة حالفاً بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم، ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصد به الإيقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة القسم، ومقصوده مقصود التعليق.
والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه عنده لا عند ما هو حنث في الحقيقة؛ إذ الاعتبار بقصده ومراده لا بظنه واعتقاده، فهو الذي تُبنى عليه الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى كلامه.
وقول الجمهور أقوى وهو الذي نرجحه، والسبيل إلى الخروج من القطيعة أنه إذا قصد أن لا تتصل بهم بالهاتف فبإمكانها أن تتصل بهم عن طريق الرسائل أو أي وسيلة أخرى، أو أن يقوموا هم بالاتصال بها حتى تنتفي القطيعة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 70131(3/307)
654- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ليمنع زوجته من أخذ المال منه وقالت لأولادها أن يأخذوا ويعطوها
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال:
سؤالى هو ما حكم زوج حلف لزوجته باليمين والطلاق بالثلاثة أنها لا تأخذ أى درهم من جيبه علما بأنها ربة بيت والسؤال هو ما حكم أنها تقول لأبنائها أن يأخذوا هم من جيب أبيهم ويعطوا المال لأمهم فما حكم الشرع والدين ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصد الزوج عندما علق الطلاق أن يمنع زوجته من أخذ المال من جيبه بأي طريقة ، فلا فرق حينئذ بين أن تأخذ بنفسها أو ترسل من يأخذ ، وهذا هو الظن الغالب من مقصد الزوج، فيقع الطلاق إن حدث أن أخذت أو أرسلت من يأخذ ، وأما إن قصد الطلاق بأخذها هي فقط فلا يقع الطلاق إلا إذا أخذت هي بنفسها .
وننبه إلى أن الزوج إن قصد بتعليق الطلاق مجرد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ووقع ما علق عليه لفظ الطلاق ففي وقوع الطلاق خلاف على قولين :
القول الأول : وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع.
القول الثاني : وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة ، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق .
وأما عن الطلاق الثلاث دفعة واحدة فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 64355 ، وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 70123(3/309)
655- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق إن فعلت كذا فسيفعل كذا
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال:
أنا كنت عاقدا على واحدة وقد حدث أثناء العقد أنني حلفت باليمين على أختي إن أنت فعلت كذا لفعلت كذا تهديدا لها هل يكون يمين الطلاق وقع في تلك اللحظة أم لا أفيدوني مأجورين هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنك إن لم تفعل كذا إن فعلت أختك كذا، فإن الطلاق يقع إجماعا إن فعلت أختك ولم تفعل أنت، أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان :
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه.
والله أعلم
************
رقم الفتوى : 70121(3/311)
656- عنوان الفتوى : تعليق الزوج طلاق امرأته وهو غضبان
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال:
ما حكم من يرمي على زوجته يمين الطلاق وهو غضبان بسبب أن الزوجه تريد أن يتعشى الزوج معها هي وأولادها وهو يذهب ويأكل في بيت أخيه وهو دائما لا يعجبه أكلها أي زوجته بالرغم من أن أكلها جيد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يترك مؤانسة زوجته وأولاده بالعشاء معهم على الدوام ، فإن ذلك مما يوقع الوحشة بينه وبين زوجته وأولاده ، وينبغي أن يكون عوناً لها على إتقان أعمال البيت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الطعام فإن أعجبه أكل وإلا ترك .
وأما يمين الطلاق ففيه تفصيل لأنه إما أن يكون منجزاً كأن يقول علي الطلاق بسبب أنك فعلت أمس كذا ، فهذا كأنه قال أنت طالق فتقع به طلقة واحدة ، وإما أن يكون يمين الطلاق معلقاً كأن يقول علي الطلاق إذا فعلت كذا ، فإن نوى إيقاع الطلاق بوقوع ما علق عليه ، ووقع المعلق عليه فإن الطلاق يقع إجماعاً ، وإن نوى مجرد التهديد ففي المسألة قولان :
القول الأول : وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه .
القول الثاني : وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه كفارة ، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق .
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
وطلاق الغضبان سبق بيان حكمه في الفتوى رقم : 39182 .
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 70099(3/313)
657- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق ووقوع ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1426 / 21-12-2005
السؤال:
إخواني جزاكم الله خير الجزاء وزادكم من فضله ورزقكم الصحة والعافية والنجاح
أما بعد:
إن سؤالي مهم جدا أرجو من إخوانى الرد عليه في أقرب ما أمكن وشكرا لإخواني الطيبين سؤالي هو عن زوجتي أخاف أني قد طلقتها أو أن الطلاق قد وقع حيث إني طلبت منها شيئا وهو ملكي فكانت ترادني في الكلام بعد ذالك أثارنى الغضب وقلت لها إذا لم تعطني هذا الشيء وتوجديه لي قلت حرام وطلاق إذا لم تعطني الكوفية التي طلبت منك الليلة فسوف أرسلك إلى بيت أبيك ثم ردت على بكلمه زادت غضبى فقلت لها حرام وطلاق منك إذا لم تعطني إياه إنك الليلة مطلقة علما أن ما كنت أبحث عنه هو موجود مع أخي يلبسه ولكن زوجتي أصرت أنه ليس ملكا لي إنه ملك لأخى ولم توجد حقي الذي أطلبه منها وهب أنها تعلم ذلك ولم تعطني ما طلبته منها في تلك الليلة وبرغم وجود بيت أببها بعيدا عن سكننا ما حكم ذلك وما واجبي أن أعمله علما بأن لدي منها ثلاثة أطفال والرابع في بطنها في شهر الأول أو الثاني.
ماذا أعمل جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجتك امتنعت عن إعطائك الشيء الذي طلبته منها مدعية أنه ليس لك مع علمها أنه ملكك، وأنك علقت طلاقها في المرة الأولى بعدم أخذها إلى بيت أهلها إن لم تعطك ما طلبت. وفي المرة الثانية علقت طلاقها بعدم إعطائك ما طلبت تلك الليلة فإن أبت ولم تعطك ما طلبت ولم تأخذها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقتان وإن لم تعطك وأخذتها إلى بيت أهلها فقد وقعت طلقة واحدة وهذا محل إجماع، وإن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق.
أما إن قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان: القول الأول وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وطلاق الغضبان سبق بيانه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 70043(3/315)
658- عنوان الفتوى : حلف الزوج بالطلاق إذا دخن السجائر
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1426 / 18-12-2005
السؤال:
أقسمت على كتاب الله مفتوحا بأن لا أعود للتدخين وبأن زوجتي طالق مني إذا أنا دخنت السجائر، وفي لحظة غضب مع الزوجة قمت بتدخين سيجارة لأجل إغاظتها فما حكم الدين في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت يميناً أن لا تعود إلى التدخين وعلقت طلاق زوجتك برجوعك إليه، ثم رجعت فقد حنثت في يمينك ووجبت عليك الكفارة، المبينة في الفتوى رقم: 17345.
إضافة إلى وقوع الطلاق بإجماع العلماء إن نويت بالتعليق إيقاع الطلاق، ويقع طلقة واحدة، ما لم تنو أكثر من ذلك، وإلا وقع ما نويت، فإن كانت هي الأولى أو الثانية أمكنك أن تراجع زمن العدة أو بعد انتهاء العدة، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن وافقت المرأة ووليها، فإذا كنت قد طلقتها قبل ذلك طلقتين فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وإن نويت بتعليق الطلاق مجرد التهديد أو الحث أو المنع فقط ولم تنو إيقاع الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا على قولين:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق واقع نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق.
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه، وراجع في طلاق الغضبان الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 69532(3/317)
659- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1426 / 01-12-2005
السؤال:
أنا رجل متزوج من امرأتين، الأولى منها 7 أولاد معا 18 سنة، أسلمت قبل زواجي بها، قدر الله لي أن أجد عملا في مدينة أخرى، رأيت فتاه أُعجبت بها كلمتها ثم أهلها ثم تزوجت بها، مشكلتي أن الفتاة لها طفل من علاقة سابقة، مرت بظروف شديدة جدا يعني مسكينة جدا، عاملت ولدها مثل أولادي، أحسنت إليها كنت لها الزوج والحب والأب، اشترطت عليها نسيان الماضي، فوجئت يوما بمتصل بها والد طفلها وكان على اتصال بالهاتف، هو يعمل في بلد آخر، فكذبت ثم اعترفت أنه يطلب منها أن تنتظره، باختصار كنت قلت لها قبل ذلك أنها لو اتصلت معه أو راسلته وقابلته فهي مني طالق، استشرت اثنين من المشايخ أحدهما قال تطلق والآخر قال لا حاولت أن تدخل الإسلام ثم عشنا معاً بأن الطلاق لم يقع وبوعود منها وأمها بأن لا تعود، حصل بعدها أن وجدت في بيتنا صورا ورسائل حب قديمة، وغضبت وجاءت أمها ترجو فرصة ثانية، بدأت البنت تحبني ومر على زواجنا 3 سنوات، لكن دائما على خلاف لعدم إسلامها ولعدم لباسها حسب ما أريد، ما في بركة مادية وتنتفع وأهلها من الزواج، حصل أن عاد والد طفلها للفلبين فقابلته مع أمها وخادمتنا ليلاً، جن جنوني فهي لم تستأذن مني ونسيت أنه طلاقها، حقيقة أنا كتبت عهدا مع الله إذا فعلت ما شأنه تجعلها تقابله وتتحدث إليه أو تراسله فهي طالق، البنت ضحية لعائله سيئة، والآن تحبني عرضت عليها أعطيها مبلغا من المال وأتركها ولها أثاث البيت فوافقت لغضبي عليها وكتبنا هذا لكنها جاءتني مع أخيها تتوسل أن لا أطلقها، أسرتي الأولى يشتكون وتظن زوجتي الأولى أن الثانية تعمل سحرا علينا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، هل تطلق أم لا؟ ولا تريد أن تسلم، ماذا أفعل أفكر بالزواج من ثالثة وتركها، أحيانا أشعر أني أظلمها بسبب غيرة الأولى، أسأل الله أن يكرمكم ويجزيكم عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الزوجة غير يهودية أو نصرانية أو كانت يهودية أو نصرانية غير عفيفة فإن نكاحها لا يصح، ويلزمك مفارقتها مع التوبة إلى الله من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1158.
أما إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة فإن نكاحها صحيح، فإذا كنت قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها أو مراسلتها أو مقابلتها له بحيث إذا فعلت ذلك فإنها تكون طالقا لعدم رغبتك في إمساك زوجةٍ هذا حالها، فإن الطلاق يقع، فإن تكرر منك ذلك التعليق وتكرر منها الاتصال به بعد كل مرة من مرات ذلك التعليق وقع الطلاق بعدد هذه المرات، فإن كان ذلك ثلاثا فقد بانت منك، ولا تحل لك حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها مختاراً لا تحايلاً على إرجاعها إليك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 54094، والفتوى رقم: 4093.
أما إذا لم تكن قد علقت وقوع طلاقها على اتصالها بوالد طفلها وإنما قلت لها ذلك لمنعها من الاتصال فقط، ولم تقصد بذلك إيقاع الطلاق فإنها تطلق أيضاً عند جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن هذا ينزل منزلة اليمين الذي تشرع فيه الكفارة، ولا ينزل منزلة الطلاق. وننصح في هذا الصدد بمراجعة المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية -إن لم توجد المحاكم الشرعية- لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828، والفتوى رقم: 57388.
والذي ننصحك به ما دامت لم تسلم ولازالت على علاقة بهذا الرجل أن تطلقها، وليس في ذلك ظلم لها بل هي التي ظلمت نفسها باستمرار علاقتها بهذا الرجل ورغبتها عن الإسلام، علماً بأنه لا ينبغي اتهامها بعمل سحر دون بينة ودليل واضح، وراجع الفتوى رقم: 38350.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 69225(3/319)
660- عنوان الفتوى : منع الزوجة من استقبال أمها وتعليق الطلاق على ذلك
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال:
أنا متزوجة وأعمل معلمة وحصل بين زوجي وأهلي مشاكل وزوجي منعني من زيارة والدي وإخوتي حتى الهاتف فصله من البيت لكي لا أتحدث معهم أيضاً عن طريق الهاتف وقال لي إن استقبلت والدتك بالمدرسة فأنت طالق بالثلاثة وفي إحدى الأيام فوجئت بأن والدتي حضرت إلي المدرسة التي أعمل بها لكي تراني وأنا ما قدرت أن أغضب والدتي واستقبلتها ولكن طلبت منها أن لا تأتي إلى المدرسة بعد ذلك سؤالي هو ما هو حكم الطلاق في هذه الحالة وهل يقع علي الإثم بأني قاطعة الرحم عندما طلبت من والدتي بعدم مجيئها إلى المدرسة لتراني وهل يجوز لي أن أتحدث مع إخوتي ووالدي من وراء زوجي ؟
أرجو منكم أن تفيدوني ما الذي يجب علي أن أفعله بأقرب وقت ممكن لأني والله أنا في حيرة بين طاعة الزوج وبر الوالدين وصلة الرحم ؟
وبارك الله فيكم وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك ثلاثاً على استقبالك لأمك في المدرسة وقد حدث فيكون الطلاق واقعاً ، فيجب عليك اجتناب زوجك فوراً ولا تحلين له حتى تعتدّي ثم تتزوجي بزوج آخر ويدخل بك ، فإن طلقك الزوج الثاني وانتهت عدتك منه جاز لزوجك الأول التزوج بك ، وعلى هذا جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي، وأبو ثور، وابن المنذر وغيرهم .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع فهو يمين وعليه الكفارة .
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو الثقات من أهل العلم والورع في بلد السائل والاطلاع على ما تضمنته هذه الفتوى وعلى الأمر من جميع جوانبه .
وللزوج الحق في منع زوجته أن تخرج من بيته ولو إلى زيارة أبويها ، ولكن ليس له طاعة إن أمر بمعصية كقطع الرحم وعقوق الوالدين ، وليس له الحق أن يمنعهما من زيارتها ولا أن يمنعها من الحديث معهما كما نص على ذلك جمع من العلماء إلا إذا ترتب على زيارتهما مفسدة كتحريضها على النشوز فله المنع حينئذ ، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : (ولا يملك ) الزوج (منعها من كلامهما ، ولا ) يملك (منعها من زيارتهما ـــ أي من زيارتهما لها ــ ) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا من ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعاً للضرر . اهـ
وانظر الفتوى رقم : 68322 .
والله أعلم .
**************
رقم الفتوى : 69129(3/321)
661- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق وتكراره
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال:
لي أخت وكانت تعيش مع رجل أحمق يضربها ويهينها باستمرار، وفي آخر مرة طلقها وأتت عندي وقلت لها لن ترجعي إليه أبداً، وحلفت عليها يمين وكررت ذلك الحلف بالطلاق عليها أنها لن ترجع، وإذا رجعت إلى زوجها تعتبر زوجتي طالقا إذا رجعت له وسألت عنها أو حتى سلمت عليها.. حيث إنني كنت أريد أبين لها مدى معارضتي الشديدة لعودتها وأن ذلك سوف يكون بين مقاطعتي لها طول الحياة إذا رجعت وإن سألت عنها تعتبر زوجتي طالقا.. والآن عادت ومن ثم طلقها وهي تعيش عند ابنتها، ولكنني أشعر بأن علي ذنبا في عدم السؤال عنها والإحسان إليها أفيدوني ماذا يترتب علي في حلفي والله يحفظكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تسرعت وحلفت بالطلاق أن لا ترجع أختك إلى زوجها، وقد رجعت؛ فتكون زوجتك قد طلقت منك. أما تكرارك للحلف فإن قصدت به التأسيس أي إنشاء حلف بالطلاق جديد فيقع من الطلاقات بقدر ما كررت، وإن قصدت التأكيد للفظ الأول فتكون طلقة واحدة لا غير، وأنت أدرى بنيتك، وإلى هذا الحكم ذهب جمهور الفقهاء وحكى الإجماع عليه محمد بن نصر المروزي وغيره، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس انظر الفتوى رقم: 56868.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى أنه إن قصد الحث أو المنع فهي يمين يكفر عنها. وانظر الفتوى رقم: 68354.
ولم تكتف بذلك، بل زدت على ذلك بأن علقت طلاق زوجتك على كلامك مع أختك إن رجعت إلى زوجها، فمتى كلمتها وسألتها عن حالها وقع الطلاق، وإن لم تكلمها ولم تزرها فأنت آثم لأنك قطعت رحمك، ولا ندري ما الذي أحوجك إلى مثل هذا التصرف غير الحكيم.
وننبه إلى أنك إن قصدت بمجمل كلامك أن أختك إن رجعت إلى زوجها فلن تكلمها فإن كلمتها فزوجتك طالق فلا تطلق زوجتك إلا طلقة واحدة إن حدث الكلام بينك وبين أختك. وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلادكم لمعرفة تفاصيل القضية.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 69086(3/323)
662- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على تكليم شخص معين
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1426 / 13-11-2005
السؤال:
رجل جاءه أحد من أقاربه لينقل له بأنه سمع كلام غير لائق عن أخته فتوجه الرجل إلى أخته لينصحها بما سمع وصارت بينهما مجادلات ونقاش حاد لدرجة الغضب واتضح بأن سبب هذه المشكلة وهذه الأقاويل هي أخت زوجها وحلف الرجل وهو في حالة الغضب وكانت حلفته بأن قال (بطلاق الثلاث إذا كلمت هذه المرأة مرة ثانية) وبعد مرور الأيام أرسلت هذه المرأة رسالة عن طريق الهاتف الجوال ورد عليها برسالة أن لا تكلمه بعد هذا اليوم، ما حكم الحلف في هذه الحالة، وما الحل إذا أراد أن يكلمها، وهل هذا الحلف صحيح، أفتوني؟ جزاكم الله ألف خير، ولكم الأجر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق الطلاق على أمر كتكليم شخص معين كما في السؤال، فإن الطلاق يقع بتكليم ذك الشخص، وذهب بعض العلماء إلى أنه يمين إذا قصد به المنع أو الحث، فعلى قول الجمهور فتطلق الزوجة ثلاثاً إذا كلم هذه المرأة سواء نوى الطلاق أو نوى المنع، وعلى القول الآخر فيلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق بل قصد منع نفسه من تكليمها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 8828.
وكتابة الرسالة لتلك المرأة تعتبر كلاماً يترتب عليه ما يترتب على مشافهتها بالكلام، إلا أن ينوي بحلفه المشافهة أي تكون نيته بعدم تكليمها مشافهة فقط، فلا يحنث حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن كتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون قصد أن لا يشافهه، نص عليه أحمد وذكره الخرقي (في) موضع آخر، وذلك لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. ولأن القصد بالترك لكلامه هجرانه، ولا يحصل مع مواصلته بالرسل والكتب، ويحتمل أن لا يحنث إلا أن ينوي ترك ذلك، لأن هذا ليس بتكليم حقيقة، ولو حلف ليكلمنه، لم يبر بذلك إلا أن ينويه، فكذلك لا يحنث به. انتهى.
وعلى هذا فإن لم تنو المشافهة بالكلام وقع الطلاق المعلق على قول الجمهور ويقع ثلاثاً عندهم أيضاً بالكناية المذكورة، وعلى القول الآخر وهو أن تعليق الطلاق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق ولا تلزم إلا كفارة يمين بالله تعالى إذا لم يقصد الطلاق.
أما إذا كنت نويت أن لا تكلمها مشافهة فلا تحنث بالرسالة المذكورة على القول الثاني واليمين مازالت منعقدة ولا تحنث إلا إذا كلمتها مشافهة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58585.
وأخيراً ننصح في مثل هذه القضايا بالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 68845(3/325)
663- عنوان الفتوى : حلف الزوج بأنه إذا ضرب امرأته فسيكون طلقها
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1426 / 01-11-2005
السؤال:
إذا غضب الزوجان لأن الزوج يضرب زوجته، وطلبت الزوجة أن يحلف الزوج على القرآن بأنه إذا ضربها فسيكون طلقها، فإذا ضربها هل يقع الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما هو اللفظ الذي تلفظ به الزوج على وجه الدقة حتى نتمكن من بيان الحكم ، ولكن إذا قال إذا ضربتك فأنت طالق فهو طلاق معلق يقع بوقوع ما علق به وهو الضرب .
وأما إذا تلفظ بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل الوعد به كقوله إذا ضربتك فستكونين طالقاً فإن قصد الزوج بحرف السين في قوله (ستكونين ) أي سأطلقك في المستقبل بعد الضرب فهو وعد بالطلاق وليس طلاقا فلا تطلق زوجته به .
وإن قصد بقوله ( ستكونين طالقاً إذا فعلت كذا ) أي (أنت طالق إذا فعلت كذا ) ففي هذه الحالة يقع الطلاق وإن نوى به مجرد التهديد كما هو مذهب أكثر أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذهب إلى أن من تلفظ بالطلاق المعلق وقصد به الحث أو المنع فإن ذلك يمين تكفر ، وانظر الفتوى رقم : 68354 .
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 68345(3/327)
664- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته أنت حرة إن عدت للتدخين
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1426 / 18-10-2005
السؤال:
أقسمت بالطلاق أن أمتنع عن التدخين ثم عدت للتدخين (أنت حرة مني إن عدت للتدخين)
هذا كان صيغة القسم ؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يجعل زواجه عرضة للانهيار فيحلف به معلقا في كل أمر يريد فعله أو تركه ، فإن الزواج من حدود الله تعالى فلا تجوز الاستهانة به .
واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك بعودتك إلى التدخين ، إلا أن اللفظ الذي علقت به هو قولك (أنت حرة مني ) من كنايات الطلاق كما نص على ذلك العلماء فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق، فإن كنت قد نويت به الطلاق وقعت طلقة واحدة إلا أن تكون نويت أكثر منها فيقع ما نويت .
والله أعلم .
**************
رقم الفتوى : 67917(3/329)
665- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق وتعليفه على حصول أمر
تاريخ الفتوى : 03 رمضان 1426 / 06-10-2005
السؤال:
أنا آخذ من تاجر بضاعة ثم أدفع له بعد أن أبيع البضاعة، في مرة ادعى أنني لم أدفع الفاتورة مع العلم أني قد دفعت الفاتورة بشيك، لكن بعد وقت طويل ادعى أني لم أدفع الفاتورة ثم اتفقنا على أساس أنه إذا كان الشيك قد دخل البنك قبل تاريخ 23/8/2005م أكون قد دفعت المبلغ، وإذا كان تاريخ الشيك بعد 25/8/2005م أكون قد دفعت الفاتورة، وقد قال لي إذا كان الشيك بعد 25/8/2005م لا أريد منك أي مبالغ وأنا مسامحك ( كان يريد مني) 2000 ديناراً، وأنا بعصبية حلفت بالطلاق أنه إذا كان الشيك قد دخل البنك بعد 25/8/2005م لن أدفع لك أي مبلغ، وفعلاً كان الشيك قد دخل في 28/8/2005م ،، ولكن بصراحة النية في وقت الحلف أني لا أريد أن أرجع المبلغ بصراحة، ولكني أريد أن أرد له المبلغ المتبقي وهو 2000 دينار
جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر مثلاً فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع الفتوى رقم: 19562 .
فإذا كان هذا الرجل قد سامحك فيما تبقى من المبلغ فأنت في فسحة من أمرك فيمكنك أن لا تدفع إليه هذا المبلغ فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم حصول المحلوف عليه.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للمسلم الحلف بغير الله طلاقاً أم غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم
الأمر الثاني: أن التلفظ بطلاق الزوجة يغلب أن يكون عاقبته الندم فينبغي الحذر من ذلك.
الأمر الثالث: أنه ينبغي توثيق الحقوق لئلا تلتبس الأمور ويحصل النزاع.
الأمر الرابع: أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحكمة الشرعية وتوضيح الأمر للقاضي الشرعي.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 67637(3/331)
666- عنوان الفتوى : الشك في تعليق الطلاق أو الوعد به
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1426 / 29-09-2005
السؤال:
شيخي الفاضل: بعد عقد القران و قبل الدخول هددت زوجتي بالطلاق (بقصد التشديد) ولا أذكر صيغة الجملة هل سأطلقك أو أنت طالق إن أقدمت على فعل أمر ما وبعدها سمحت لها أن تفعله و فعلته، لقد تم الزفاف منذ 6 سنوات و نحن الآن لدينا أولاد و بعد أن تعرفت أكثر على أمور ديننا إذ كنت 95% جاهلاً بأمور الدين تبين لي أن ما فعلناه كان خطأً (الحلف بالطلاق) وسؤالي هو: هل زواجنا صحيح أو هل علينا فعل شيء لتصحيح هذا الزواج؟ هل كنا نعيش كل هذه الفترة بالحرام و ما مصير الأولاد؟ أرجو منكم إجابة بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في وسواس وحيرة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما صدر من الزوج تعليقاً للطلاق على فعل الزوجة أمراً ما، بنية التهديد لا بنية الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف عند فعل الزوجة ذلك الأمر، فجماهير العلماء على وقوع الطلاق وإن نوى به التهديد أو غيره، وبعض العلماء على عدم الوقوع إلا إذا نوى به الطلاق، وتقدم الخلاف في الفتوى رقم: 5684 .
فعلى فرض حصول التعليق بصيغة (إن فعلت كذا أو نحوها فأنت طالق) ففيه القولان السابقان، والمرجع فيه للمحكمة الشرعية.
وأما إذا كان ما صدر وعد بالطلاق بقوله سأطلقك أو نحوها فلا يقع الطلاق بذلك، وبيانه في الفتوى رقم: 24787 .
وأما إذا كان يشك في تعليق الطلاق، أو الوعد به، فهذا اللفظ لغو لا يقع به شيء لأنه غير متيقن، والأصل عدم الطلاق، والمتيقن العقد الصحيح، والطلاق مشكوك فيه، فلا يرتفع اليقين بالشك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18550 .
وعليه فالزواج صحيح، ولا يلزم السائل شيء، وأما الأولاد فينسبون للزوج، حتى على فرض وقوع الطلاق ما دام يعتقد صحة الزواج، وانظر الفتوى رقم: 64062 .
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 67630(3/333)
667- عنوان الفتوى : طلاق من حلف على شيء يعتقده وتبين خلافه
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1426 / 24-10-2005
السؤال:
ما حكم هذا اليمين إذا كنت قلت لأحد أصدقائي علي الطلاق أنت ما أكلت أكلا مثل هذا من قبل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
مع أن الحلف بالطلاق من عمل الفساق والسفهاء، مع ما فيه من تعريض عصمة الزواج للحل، لذا فعلى الأخ السائل أن يبتعد عن مثل هذه الأيمان، هذا في الأمور المهمة فما بالك في الأمور التافهة التي لا تستحق الاهتمام أصلاً.
أما من حيث الحنث ووقوع الطلاق فإن كان الأمر المحلوف عليه واقعاً كما حلف لم يقع الطلاق ولا إشكال في هذا، وإن تبين أنه غير واقع وكنت حلفت وتعتقد أن الأمر كما حلفت عليه، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه وتبين بخلافه فلا طلاق عليه، وأما مالك فإنه يحنث الجميع ولو تبين صدق الحالف بناء على أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته. انتهى.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 67550(3/335)
668- عنوان الفتوى : حلف الزوج بطلاق امرأته إذا كفرعن يمينه
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1426 / 28-09-2005
السؤال:
بارك الله فيكم : سؤالي هو حلف زوجي يمين الطلاق علي وأنا زوجته الثانية بأن لا يجامع زوجته الأولى أبداً وليؤكد على ذلك الحلف حلف مرة ثانية أني طالق إذا كفر عن يمينه هذا، أرجوكم أريحوني ماذا يجب عليه وهل يقع طلاقي إذا جامع زوجته الأولى وهل يقع علي الطلاق إذا كفر عن يمينه؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في من حلف بالطلاق على أمر وهو لا يريد به الطلاق، هل يقع بوقوعه أم هو يمين؟ وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11592.
مع إجماعهم على وقوع الطلاق إذا كان يقصد بذلك تعليق الطلاق، وعليه فإذا جامع الرجل زوجته الأولى فيقع الطلاق على قول الجمهور مطلقاً نوى به الطلاق أو لم ينو، وعلى القول الآخر يقع الطلاق إن قصد تعليق الطلاق، فإن نوى اليمين ففيه كفارة يمين، فإذا كفر ننظر هل هو بحلفه أنه لا يكفر يقصد عدم الحنث فيقع الطلاق حينئذ لأنه كمن حلف بالطلاق أن لا يحنث، أم أراد كفارة اليمين، فلا يلزمه شيء، لأنه لا كفارة عليه على مذهب الجمهور، وعلى المذهب الآخر تلزمه كفارة يمين بحنثه، وإذا كفر عن يمينه لزمته كفارة أخرى.
والحاصل أنه إن كان بقوله إنك طالق إذا كفر عن يمينه يقصد مجرد الحنث وليس التكفير، فإنه إذا حنث كان عليه طلقتان، إحداهما بالفعل والأخرى بالحنث، وإذا كان يقصد كفارة يمين حقيقة، فإنه بحنثه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، لأن يمينه ليست مما يكفر، وهذا طبعاً على مذهب الجمهور.
وحلف الزوج أن لا يجامع زوجته يسمى إيلاءً، والمولي يمهله القاضي أربعة أشهر فإن فاء وجامع زوجته وإلا فلزوجته الخيار في إيقاع الطلاق أو البقاء معه دون وطء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 30726.
ولا يجوز للسائلة حمل الزوج أو حثه على الإيلاء من زوجته لأنه سيؤدي إلى الطلاق إن لم يفئ ويجامعها، وهذا ربما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 67393(3/337)
669- عنوان الفتوى : من حلف على زوجته إن لم تبع الذهب تكون مطلقة
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1426 / 26-09-2005
السؤال:
أقسم علي زوجي إن لم أقم ببيع ذهب ابنتي التي تبلغ من العمر سنة وستة شهور والذي كان في صورة هدايا لها من إخوتي عند الولادة ليأخذ ثمنه فسأكون مطلقة ولم أقم ببيع الذهب فهل وقع هذا القسم أم لا؟ أي هل أنا الآن مطلقة أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نقول للسائلة إن السؤال غير واضح لأنها لم تذكر بالتحديد الصيغة التي تلفظ بها زوجها، ولكنا نقول: إذا كان أقسم بالله تعالى على أنك إن لم تبيعي الذهب فسوف يطلقك أو فستكونين طالقاً، وقد كان حدد لذلك وقتا ومضى ذلك الوقت دون تنفيذك ما أقسم عليه، إن كان الأمر كما ذكرنا، فالزوج الآن إما أن يبر بيمينه ويطلقك، وإما أن يحنث في يمينه، ويكفي عنها كفارة يمين بالله تعالى، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي الوقت هنا، بل لا يقع إلا إذا نفذ ما حلف على تنفيذه من طلاقك؛ إذ لا لم يقع ما أراد من بيع الذهب.
وبما أن الأمر غير واضح لنا والصيغة لم تذكر لنا، والمسألة مسألة خطيرة تتعلق بالأحكام الزوجية، فلا يمكن لنا أن نفتي بأن السائلة الآن مطلقة أو غير مطلقة، ونرشدها إلى الرجوع إلى أهل العلم في بلدها فلعلهم أدرى منا بمراد الزوج من كلامه وبإمكانهم الاستيضاح منه مشافهة.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 67244(3/339)
670- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بخروج الزوجة غضبانة
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1426 / 21-09-2005
السؤال:
سيدى فضيلة الشيخ: لقد تزوجت زواجا تقليديا من فتاة طيبة ومن أسرة طيبة ولقد جعل الله بيننا عاطفة الحب.... ولكن مع مرور الأيام ومع الصعوبات التى تواجهنا في الحياة تولدت الكثير من المشاكل الزوجية وكان الزوج فيها حساسا وخجولا جدا من أي أسرار تخرج من المنزل وكانت الزوجة على العكس عند أي مشكلة تقوم بذكر كافة الأمور بدقة و ذاكرة عظيمه أمام الآخرين (الذين ياتون للصلح) .... وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل لأتفه الأسباب يطول على إثرها الخلاف وتكثر المشادات ويؤدي هذا بأن أضربها وبشدة فتترك منزل الزوجية وتذهب إلى أهلها ويقف أهلها في صفها بقوة ويكون من الصعب رجوعها إلى المنزل حتى أنه طال غضبها في منزل أبيها إلى أربعة أشهر وكان أهلها يمتنعون من رجوعها ولكن قدر الله أن تعلم زوجتي أنها حامل فيرضخوا بالصلح.... ثم عادت وغضبت قبل الولادة بشهر وأكرمني الله خلالها بولد جميل هذا الولد جعل الزوجة وأهلها يزدادوا عنادا وخلافا معي (حيث إنها تسمع من أهلها) وأدى هذا أن طلقتها مرتين وقد قمت بالارتباط بأخرى بعقد قران وقبل الدخول بالعروس الجديد فاجاءتني الزوجة القديمة بطلبها الرجوع إلي مع موافقتها على وجود زوجة أخرى وقد وافقت حتى أربي ابني بيني وبين أمه ولكن العروس الجديدة رفضت وآثرت مشكورة أن تتركني لأسرتي القديمة فانفصلنا وأعدت عقد قراني مع زوجتي القديمة مشترطا عليها: أنه مهما حدث بيننا من خلافات أن لا تخرج غضبانة من بيتها أبدا وأنها إذا خرجت غضبانة يقع اليمين الثالث وتكون طالقا بالثلاثة قلت بالنص تقريبا: علي الطلاق بالثلاثة لو خرجت غضبانة يقع اليمين الثالث وتكوني طالقا بالثلاثة ومن يومها والزوجة تستغل هذه النقطة لإضعاف موقف الزوج عند حدوث أي مشكلة وتهدده بترك منزل الزوجية وأضطر أنا إلى أن أتصل بإخوتي من وراء زوجتي حتى يأتوا ويهدؤوها ويصلحوا الأمر فهل ما ذكرته لها من أن خروجها من بيتها غضبانة يعتبر طلاقا فهل هذا يمين طلاق وهل لو حدث خلاف وخرجت من بيتها غضبانة مني يكون طالقا بائنا (طلاق ثالث)....
أرجو من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لهذه الزوجة ولي...
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح هذه المرأة بتقوى الله وطاعة زوجها والإحسان إليه، وننصح زوجها أيضاً بحسن معاشرة زوجته والرفق بها، وانظر الفتوى رقم: 6939.
وأما الطلاق المعلق بخروجها مغاضبة فيقع إن حصل منها الخروج بالوصف المذكور، ولا يمكن إلغاء هذا الطلاق ولا حله، فمتى خرجت بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تعتد ثم تتزوج بغيرك زواج رغبة ثم إذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وقد سبق بيان الحكم في الطلاق المعلق في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 22554، والفتوى رقم: 57041.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 67163(3/341)
671- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق والتحريم على وقوع أمر ما
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال:
في وقت غضب قلت لزوجتي ( تكوني طالقا وتحرمي علي زي أمي وأختي إذا سمعت بأنك قلت أي شيء يدور بيننا في المنزل أو خاص بنا ) وبعد فترة فوجئت بأن زوجتي تقول لي إني قلت لأختي بعض الأشياء مثل أننا خرجنا أو اشترينا وكنت أريد بيميني هذا منع حدوث مثل هذه الأشياء ولم أقصد بها أنني بالفعل سوف أطلقها فما الرأي في هذا الشأن وهل بذلك تكون محرمة علي مع العلم أنها حامل في الشهر الرابع الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل لزوجته ( تكونين طالقا وتحرمين علي زي أمي وأختي إذا .......الخ) تعليق للطلاق والتحريم على وقوع أمر، وقد وقع هذا الأمر ،أما الطلاق فيقع بوقوع الشرط على قول أكثر أهل العلم ، ولا يقع إذا قصد به التهديد والمنع على قول البعض، وسبق بيانه في الفتوى رقم 30924 وأما التحريم فسبق الخلاف في ما يلزم به ، ورجحنا كما في الفتوى رقم 2182، أنه بحسب النية ، فيكون يمينا يلزمه تكفيرها، وعلى القول بوقوع الطلاق المعلق فإن لك الحق في ارتجاعها دون عقد ما لم تضع حملها، وعلى كل حال فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده .
والله أعلم
*************
رقم الفتوى : 67141(3/343)
672- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ففعله
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال:
أنا رجل سوري فى العقد الرابع من العمر أدمنت منذ فترة على مشاهدة الصور والأفلام والمواقع الإباحية وممارسة العادة السرية ومنذ عدة شهور، ولكي أجبر نفسي على الإقلاع عن هذه التصرفات أقسمت بالطلاق على عدم العودة لها أبدا، ثم أتيت للعمل فى المملكة العربية السعودية منذ شهرين تقريبا ولم أستطع المواصلة فوقعت في المحظور وشاهدت أفلاما إباحية ومارست العادة السرية، فما الكفارة التي علي للحنث باليمين، وما حكم وقوع الطلاق وكيف يمكنني الإقلاع عن ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق في هذه الحالة، فمن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ففعله، فقد طلقت منه زوجته، وله مراجعتها في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد منع نفسه أو حثها على فعل أو ترك، ولم يقصد الطلاق، أن ذلك يمين يكفر عنها في حال الحنث، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية فعلى السائل الرجوع إليها.
وأما بالنسبة لسؤاله كيف يمكنه الإقلاع عن مشاهدة هذه الأفلام والعادة السرية فنحيله إلى الفتوى رقم: 23243 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 67132(3/345)
673- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاق زوجته على أمر ثلاثا
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1426 / 18-09-2005
السؤال:
أنا طلقت وقلت أنت طالق ثم طالق ثم طالق يا فلانة بنت فلانة إن طلعت من باب البيت وما تريدينه سيكون لكن في وقت لاحق اليوم بحضور والدتها وأخواتها قالت لها أمها اتركيه وهيا معنا لكن الزوجة وقفت ولكن الأم والأخت ألحا عليها وخرجت وأنا لم يكن عندي طريقة آخرى لمنعها من الخروج إلا باليمين لتبقى ولم أنو الطلاق لكن الشجار مع والدتها بحضور أخواتها البنات أغضبني جداً والآن أنا أبحث عن حل من أجل عودة زوجتي لي وأولادي الخمسة علماً أن زوجتي لا ترغب بالانفصال عني أوالطلاق.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا يشتمل على أمرين:
أولهما: تعليق الطلاق على أمر، ثانيهما: كونه بالثلاث.
وقد اختلف أهل العلم في هاتين المسألتين، فالجمهور يرى أن من علق طلاق زوجته على أمر ثم وقع المعلَق عليه وقع الطلاق لا فرق بين أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، وذهب شيخ الإسلام إلى أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد ذلك، وأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد تقع به طلقة واحدة إن لم يكن معلقا، وإن كان معلقاً لا تقع به إلا طلقة واحدة إذا قصد الطلاق كما قدمنا.
وبهذا يعلم السائل أنه إن كان قصد بقوله لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق تأسيس الطلاق بكل كلمة من الكلمات الثلاث، فقد بانت زوجته منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان قصد بالتكرار التأكيد وقعت طلقة واحدة، وهذا على قول الجمهور.
أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه: فلا يقع الطلاق إلا إذا قصد، ويكون طلقة واحدة، وإن لم يقصد فيكون الواجب هو كفارة يمين بالله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
وعلى كل، فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في البت في هذه القضايا.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 67044(3/347)
674- عنوان الفتوى : الحلف على طلاق الزوجة إذا فعلت شيئا ما
تاريخ الفتوى : 09 شعبان 1426 / 13-09-2005
السؤال:
رجل حلف علي زوجته إذا دخلت جمعية ليطلقها 3 طلقات وطلب منها أن تحلف على المصحف أن لا تدخلها وحلفت علي المصحف أن لا تدخل الجمعية أبدا ولكن قد تراجع الزوج عن طلبه ووافق دخول زوجته للجمعية .
ما حكم ما فعله الزوج ؟ وماذا يترتب عليه فعله ؟
وماذا يترتب على الزوجة فعله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج وقوله لزوجته إذا دخلت الجمعية لأطلقنك ليس بطلاق، بل هو قسم على الطلاق في حال وقوع الشيء المحلوف عليه، فإذا كان هذا القسم بالله تعالى فلك أن تتراجع عن يمينك فتحنث وتكفر كفارة يمين، كما في الفتوى رقم: 9148.
وعلى الزوجة كفارة يمين كذلك في حال الحنث وكفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053.
هذا على تقدير أن القسم المذكور كان بالله تعالى، وأما لو كانت صيغة حلفه أنها طالق إذا دخلت الجمعية فهذا طلاق معلق، وقد بينا أنه يقع بحصول الحنث عند جماهير أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 66951(3/349)
675- عنوان الفتوى : حلف الزوج بالتحريم والطلاق
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال:
التقى زوجي بصديق له فدخل هو وصديقه مراهنة ولم تكن صحيحة (أي المراهنة)، علماً بأنه حلف بالحرام والطلاق أنها صحيحة، ومع العلم بأنه كان يقصد اليمين لا الطلاق، هل تعتبر هذه طلقة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن من حلف بالطلاق على أمر يعتقده صحيحاً، ثم تبين له خلافه فإنه لا يقع به الطلاق حسبما قال بعض أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام، وتقدم في الفتوى رقم: 20149.
وأما تحريم الزوجة فالصحيح أنه بحسب نية الزوج، فإن قصد يميناً فهو يمين، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 56173.
وعليه؛ فحلف الزوج بالتحريم والطلاق إذا كان يعتقد صحة المحلوف عليه، فلا يقع الحنث في اليمين ولا الطلاق، وإذا كان يعتقد عدم صحته وحلف كاذباً، فيقع الحنث في اليمين وفيه كفارة يمين، ويقع الطلاق على قول الجمهور وإن لم ينو الطلاق، وعلى قول البعض يكفيه كفارة يمين إذا لم ينو الطلاق، وسبق في الفتوى رقم: 19612. وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 66447(3/351)
676- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على الرد بمثل ما شتمته به امرأته
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1426 / 29-08-2005
السؤال:
امرأة تشتم زوجها عدة مرات، حلف بالله وقال لها الزوج لو ما رددت عليك بنفس اللفظ تكوني طالقة وشتمته المرأة ثانية وقالت له أنت طالق وأصبح الرجل في حيرة إذا رد عليها بنفس لفظ الشتمة (سيقول لها أنت طالق وتصبح طالقا وإذا لم يرد تكون طالقا لأنه حلف السؤال ماذا يفعل وهو لا يريد أن يطلقها (هل هي في ذمته أم لا )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن من قال لزوجته: إن لم أرد عليك بنفس اللفظ تكوني طالقا فقالت له: أنت طالق، لا يلزمه أن يرد عليها بهذه الجملة - أنت طالق، وذلك لأن مقتضى المقام الذي دعاه إلى قوله لها ذلك وهو غضبه من شتمها إياه يخصص كلامه ويصرف مراده إلى الرد بالشتم خاصة، أما إن وجهت له كلاما لا شتم فيه ولا علاقة له بالموضوع فإنه لا يلزمه الرد عليه إذا لم يدخل في عموم كلامه ولا خطر بباله، والأيمان مبناها على النوايا والمقاصد. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين - عند كلامه على من قال لامرأته: الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئا إلا قلت لك مثله فقالت له: أنت طالق ثلاثا - عدة حيل تخلص من قال ذلك من طلاق زوجته ثلاثا، ثم قال بعد أن ذكر تلك الحيل: وقالت طائفة أخرى: لا حاجة إلى شيء من ذلك, والحالف لم تدخل هذه الصورة في عموم كلامه, وإن دخلت فهي من المخصوص بالعرف والعادة والعقل، فإنه لم يرد هذه الصورة قطعا, ولا خطرت بباله, ولا تناولها لفظه، فإنه إنما تناول لفظه القول الذي يصح أن يقال له , وقولها : " أنت طالق ثلاثا " ليس من القول الذي يصح أن يواجه به فهو لغو محض وباطل , وهو بمنزلة قولها " أنت امرأتي " وبمنزلة قول الأمة لسيدها: " أنت أمتي وجاريتي " ونحو هذا من الكلام اللغو الذي لم يدخل تحت لفظ الحالف ولا إرادته, أما عدم دخوله تحت إرادته فلا إشكال فيه , وأما عدم تناول لفظه له ؛ فإن اللفظ العام إنما يكون عاما فيما يصلح له وفيما سيق لأجله. وهذا أقوى من جميع ما تقدم, وغايته تخصيص العام بالعرف والعادة, وهذا أقرب لغة وعرفا وعقلا وشرعا من جعل ما تقدم مطابقا ومماثلا لكلامها مثله, فتأمله وبهذا يعلم أنه لا حاجة إلى الرد على هذه المرأة بمثل قولها ذلك ولا يلزم من عدمه طلاق على أن الصورة المسؤول عنها أولى بعدم لزوم الرد من الصورة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك لأن الحالف في صورتها قال ما قال في معرض الرد على الزوجة بالشتم وقولها له أنت طالق ليست شتما كما هو معلوم.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 66203(3/353)
677- عنوان الفتوى : علق طلاق الأم على إقامة حفل زفاف للبنت
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال:
حدثت مشادة وخلاف داخل المنزل حول عرس ابنتي فكان رأي الأم والبنت مخالفا لرأي الأب مما أوجد حالة من الغضب لدى الأب فحلف الأب بالطلاق على الآتي :على أن البنت العروس تذهب إلى بيت الزوج بدون إقامة عرس لها كما هو العرف وبدون حفلة فما رأيكم شرعا في الآتي :
1- هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس للعروس؟
2- أو أنها تذهب إلى بيت الزوج بدون حفلة عرس ثم تقام لها حفلة عرس مؤخرا بعدما تكون العروس قد دخلت بيت الزوج وهذا يعد كمخرج؟.
3- أم يقام لها عرس وتحسب طلقة كما هو معلوم لدينا؟
فما رأيكم شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الزوج بالطلاق على وقوع شيء وفي نيته الطلاق، فإن الزوجة تكون طالقاً بالحنث وعدم وقوع ذلك الشيء بالإجماع، وأما إذا كان في نيته اليمين فقط، ولم ينو الطلاق، فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضاً إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه فيه كفارة يمين، وفي هذا جواب على قول السائل: هل يجوز دفع كفارة ويقام عرس العروسة، ومرجعه للمحكمة الشرعية.
وأما المخرج الذي ذكره السائل فيرجع إلى نيته وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف. اهـ
فإن أراد بيمينه أن تذهب إلى بيت زوجها ولا تقام لها حفلة مطلقا فلا يحول المخرج المذكور من وقوع الحنث ووقوع الطلاق تبعاً لذلك، وإن أراد أن تذهب إلى بيت زوجها قبل أن تقام لها حفلة سواء أقيمت لها حفلة بعد ذلك أم لا فيكون الحل المذكور مفيداً، والمعول عليه في ذلك كله هو نية الحالف أو بساط يمينه، وتراجع الفتوى رقم: 53941 .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 66175(3/355)
678- عنوان الفتوى : التزام الشرط وإلا وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1426 / 23-08-2005
السؤال:
أما بعد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله
لقد كنت في مجموعة من الأخوات وكنا ننشد مع بعضنا البعض وكان هناك أخ شديد فقمت بالمزح مع الأخوات على هيئة نشيد تحديت فيه هذا الأخ وكان الأمر من باب المزحة وأنا أعترف أنني أخطأت ولكن ما حدث هو أن إحدى الأخوات قامت بإيصال هذا النشيد إلى زوجها مع عدم ذكر اسمي ولكن شملت المجموعة كلها وعندها أخبرت زوجي أن هذا الأمر مني أنا وكان مزحة لا أكثر ولا أقل حتى إننا ضحكنا ونسينا ما كان في مكاننا الآن زوجي حلف علي بالطلاق أن لا أنشد ولا أغني ولا أقوم بأي مظهر من هذه المظاهر مع أنني يعلم الله أنني ما عصيته كنت أغني وأنشد ودائما بعيدا عن الحرام وأعوذ بالله من الشيطان واستمر يمين زوجي هذا وحتى عندما تكون في مناسبة عيد أو فرح إحدى الأخوات كنت لا أتكلم مع أنني أرغب أن أنشد معهن ولكن يمين زوجي منعني المهم هذه العقوبة الآن لها عام كامل وعندما أكلم زوجي لا يريد أن يتنازل وخاصة يا شيخ أن عرس أخي قريب وأريد أن أعبر عن فرحي خصوصا وأنا أخته الكبرى ولم نقم عرسا منذ حوالي 14 عاما وذلك لكثرة الهموم والأحزان.
قلت لزوجي بينه وبيني فتوى شرعية فهل يحق له أن يمنعني ؟ الرجاء أن تجيبوني مشكورين وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف الزوج المذكور من قبيل تعليق الطلاق، وسبق حكم تعليق الطلاق، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم 59387 وعليه فيلزمك التزام الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق ، وإلا وقع الطلاق.
وقولك إنك تحديت (أخا ) فهل يربطك به محرمية ، أم هو أجنبي عنك ، فإن كان أجنبيا فلا يجوز لك المزح معه والإنشاد والغناء بحضوره، فالواجب عليك التوبة من هذا العمل ، وعدم العودة لمثله.
وفقنا الله وإياك لطاعته وجنبنا معصيته، وراجعي في غناء المرأة فتوانا رقم: 16159.
والله أعلم
*************
رقم الفتوى : 66123(3/357)
679- عنوان الفتوى : تعليق التفويض في الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال:
في نقاش مع زوجتي وهي مسافرة إلى أهلها في إجازتنا السنوية وسوف ألحق بها أنا بعد أيام، قالت لا بد أن تكون العصمة في يدي خوفاً من أن لا تأتي في موعدك، وبعد إصرار منها قلت لها عندما تصلي إلى أهلك فان العصمة في يدك وسافرت وعندما اتصلت بها لأطمئن علي وصولها قالت لي إذا لم تأت في الموعد المحدد فإنني طالق منك ولكن قبل الموعد ظهرت ظروف تمنع وصولي فقامت بتجديد الموعد إلى موعد آخر حيث إنني لم أتمكن من الحضور في الموعد الثاني لمقابلتها ولكني وصلت إلى الدولة التي هي بها في اليوم المحدد كما أنني قبل فترة من الزمان حصلت بيننا مشكلة وكانت تريد الخروج من البيت ونحن في بلد الغربة وقلت لها إن خرجت فأنت طالق وخرجت وتكرر الموقف مرة ثانية وبنفس الطريقة عندها قلت لها إن الطلاق أصبح مرتين رغم أنني لا أريد طلاقها ولكني أخاف من خروجها من البيت أرجو إفادتي والله الهادي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته جعلت العصمة بيدك أو تكون العصمة بيدك، كقوله أمرك بيدك، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن قول الرجل لزوجته أمرك بيدك صحيح ولها تطليق نفسها.
ولكن اشترط الشافعية أن تختار المرأة الطلاق أو عدمه في نفس المجلس، أما لو علق تمليكها بأمر كأن قال إذا جاء يوم الجمعة فأمرك بيدك، فقوله هذا لغو، وليس للمرأة إذا جاء يوم الجمعة أن تختار طلاق نفسها ، ومثل ذلك قول السائل إذا وصلت إلى أهلك فأمرك بيدك أو عصمتك بيدك، فقوله هذا لغو وليس للمرأة إيقاع الطلاق لأي سبب من الأسباب.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (التفويض) للطلاق وهو جائز بالإجماع ...(قوله طلقي نفسك) لزوجته (أو اعتقي نفسك لأمته تمليك) للطلاق والإعتاق ... (لا توكيل) ...(فإن كان ) التفويض (بمال فيملك بعوض) كالبيع كما أنه بلا عوض كالهبة (وشرطه) أي التفويض أي شرط صحته:
(التكليف) فلا يصح من غير مكلف ولا مع غير مكلفة لفساد العبارة.
(والتطليق فورا لتضمنه القبول) وهو على الفور لأن التمليك يقتضيه فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع ( إلا أن قال ) طلقي نفسك (متى شئت) فلا يشترط الفور.
(وللزوج الرجوع) عن التفويض(قبله) أي قبل التطليق (ولا يصح تعليقه) أي التفويض (فقوله إذا جاء الغد أو زيد) مثلا (فطلقي نفسك لغو) كسائر التمليكات في جميع ذلك. انتهى
وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فأجازوا تعليق التفويض.
قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ولو قال لامرأته يوم يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان ليلا لا يكون لها من الأمر شيء لأن ذكر اليوم في حال الأمر ذكر يراد به الوقت المعين, لأن ذكر الأمر يقتضي الوقت لا محالة وهو المجلس, لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا للمخيرة الخيار ما دامت في مجلسها, فقد وقتوا للأمر وقتا, فإذا كان كذلك استغني عن الوقت فيقع ذكر اليوم على بياض النهار, فإذا قدم نهارا صار الأمر بيدها علمت أو لم تعلم, ويبطل بمضي الوقت لأن هذا أمر موقت فيبطل بمضي الوقت, والعلم ليس بشرط، كما إذا قال أمرك بيدك اليوم فمضى اليوم أنه يخرج الأمر من يدها. وأما في الأمر المطلق فيقتصر على مجلس علمها. اهـ
وقال الشيخ محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي :(و) لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها (بحضوره) أي على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها: إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر فلان (ولم تعلم) الزوجة بحضوره (فهي) أي الزوجة (على خيارها) في الطلاق وعدمه متى علمت ولو بعد وطئها طائعة حتى تمكنه عالمة بحضوره طائعة...وإن قال لامرأته: إذا قدم فلان فاختاري فلها ذلك إذا قدم ولا يحال بينه وبين وطئها, وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو حنبلي: ويصح تعليق : أمرك بيدك , واختاري نفسك. بالشروط, وكذلك إن جعل ذلك إلى أجنبي, صح مطلقا ومقيدا ومعلقا، نحو أن يقول: اختاري نفسك, أو أمرك بيدك, شهرا, أو إذا قدم فلان فأمرك بيدك. أو اختاري نفسك يوما. أو يقول ذلك لأجنبي. قال أحمد: إذا قال: [ إذا ] كان سنة, أو أجل مسمى. فأمرك بيدك. فإذا وجد ذلك. فأمرها بيدها, وليس لها قبل ذلك أمر .اهـ
وما ذهب إليه الشافعية هو الراجح بناء على أن التفويض تمليك للطلاق، والتمليك لا يقبل التعليق، أما من جعل التفويض من باب التوكيل فلا إشكال في قوله بجواز تعليق التفويض ويكون له وجه قوي من النظر، وعليه، فإذا لم تقدم في الموعد المحدد وقع الطلاق، وبما أن المسألة كما علمت من المسائل الخلافية فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية وطرحها عليها، أما بخصوص الطلقتين الأخيرتين فهما نافذتان على قول جمهور أهل العلم ولو كان التعليق بقصد التهديد أو المنع، ويرى شيخ الإسلام أن تعليق الطلاق إذا كان القصد منه غير الطلاق تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 5684 والفتوى رقم: 5677 ،
والله أعلم بالصواب ، وانظر الفتوى رقم 9050.
والله أعلم .
*************
رقم الفتوى : 65997(3/359)
680- عنوان الفتوى : الأيمان تجري على النيات والمقاصد
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1426 / 16-08-2005
السؤال:
كنت جالسة أنا وزوجي نتكلم كالعادة دون أي مشاكل فخاف أن يصحو ولدي الصغير فقال ونيته على الموقف الذى نحن فيه طلاق بالثلاث لو علا صوتك فكتم فمه وبعد ذلك علا صوتي ولكن بعد منتصف النهار
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصوده هو تعليق الطلاق الثلاث بارتفاع صوتك في ذلك الوقت فلم يرتفع صوتك فيه، وإنما في وقت آخر فلا يقع الطلاق، لأن الأيمان تجري على النيات والمقاصد، وانظري الفتوى رقم: 21692 مع الفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 65954(3/361)
681- عنوان الفتوى : يقع الطلاق و إن لم تسمعه أو تعلم به الزوجة
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات بأن لا تفعل شيئا- وفعلته في مرتين -لمجرد التهديد وليس بنية الطلاق والله أعلم، والمرة الثالثة حلفت بأن تشرب الحليب بأمر الدكتور وكانت متكاسلة في مرة الحليب فسد وشربت منه وهو فاسد، وهل هذا صحيح ومرة قلت لها أنت طالق ولم تسمع الكلمة ، قلتها علنا أمام أمي وأبي وآخر مرة قلت لو فعلت هذا الشيء وحلفت يمين الطلاق وفعلته وقلت أمامك يا رب لو فعلته تكون طالقا بغضب شديد ولم أعرف النية التي يمكن تكون نية التهديد وليس الطلاق، وأنا فعلا مخطئ وربنا يسامحني أفيدوني أفادكم الله، أريد الرد على وجه السرعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق بشرط، كقول الزوج لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ونحوه، إن قصد به الزوج الطلاق وقع الطلاق بفعل الزوجة لما نهاها عنه، أو بعدم فعلها ما أمرها به، وإن قصد به التهديد والمنع ففيه خلاف: الجمهور على وقوع الطلاق به، وبعض العلماء على أنه يمين، تكفر بالكفارة المعروفة، كما أن التلفظ بكلمة الطلاق قاصداً الطلاق الشرعي يقع به الطلاق وإن لم تعلم به الزوجة.
وأما تعليق الطلاق على شرب الحليب، وتكاسل الزوجة عن شربه حتى تغير، فيرجع إلى نية الزوج وقصده، فالأيمان مبناها على القصد، فإن قصد به شرب الحليب على صفته المعروفة، فيقع الطلاق لأنها لم تشرب الحليب المقصود في اليمين، وإن قصد شرب الحليب على أي صفة وإن تغير، فلا يقع الطلاق حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: (ويرجع في الأيمان إلى النية) وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى.
قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: والمسألة في سماع أبي زيد من الأيمان بالطلاق قال فيه في رجل تغذى مع امرأته لحما فجعلت المرأة لحما بين يديه ليأكله فأخذ الزوج بضعة، فقال لها: كلي هذه فردتها، فقال لها: أنت طالق إن لم تأكليها فجاءت هرة فذهبت بها فأكلتها فأخذت الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة، هل يخرج من يمينه، فقال: ليس ذبح الهرة، ولا أكلها، ولا إخراج ما في بطنها، ولا أكله من ذلك بشيء، ولا يخرجه ذلك من يمينه في شيء يحنث فيه، فإذا كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين أخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها، فلا شيء عليه، وإن توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها وتحوزها دونها فعلت فهو حانث. ابن رشد مثل هذا حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون.
وهو صحيح على المشهور من المذهب من حمل الأيمان على المقاصد التي تظهر من الحالفين، وإن خالف في مقتضى ألفاظهم، لأن الحالف في المسألة لم يرد إلا أن أن تأكلها وهي على حالها مستمرة مساغة لا على أنها مأكولة تعاف. انتهى.
والحاصل مما تقدم أن الحلف بالطلاق على قول الجمهور معلقاً على شرط يقع الطلاق بوقوع الشرط وإن لم ينو الطلاق، وأن اليمين مبني على قصد الحالف به، وأما التلفظ بالطلاق دون علم الزوجة فيقع به الطلاق، فإذا بلغ عدد الطلقات ثلاثا أو أكثر فقد بانت الزوجة، وعلى كل حال يجب على السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده لأنها المختصة بهذا الأمر.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 65900(3/363)
682- عنوان الفتوى : متى يصح الاستثناء في اليمين؟
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1426 / 14-08-2005
السؤال:
قام رجل بحلف يمين أن تكون زوجته طالقا إذا قام هو بلبس حذاء كانت قد اشترته له في عيد ميلاده بسبب خلاف نشب بينهما ثم دخل غرفته بعد 5 دقائق قائلا في نفسه إلا بعد أسبوع، فهل يحق له ارتداء هذا الحذاء بعد أسبوع أم أصبح من الواجب عليه أن يتخلى عن هذا الحذاء إلى الأبد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لصحة الاستثناء في اليمين شرطين:
الشرط الأول: الاتصال بين اليمين والاستثناء بأن لا يفصل بينهما كلام أجنبي أو سكوت لغير عذر، قال الرملي في نهاية المحتاج: (ويصح الاستثناء)... (إن اتصل) بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول. نعم السكوت اليسير بقدر سكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويضر كلام أجنبي يسير أو سكوت طويل. انتهى.
الشرط الثاني: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين فلا يصح إحداث النية بعد الفراغ من اليمين، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: ويشترط أن يقصده قبل فراغ الإقرار كما في نظيره من الطلاق ولكونه رفعاً لبعض ما شمله اللفظ احتاج إلى نية ولو كان إخباراً ولا بعد فيه خلافاً للزركشي. انتهى.
وعليه فلا يصح استثناء الرجل بعد دقائق وقوله (إلا بعد أسبوع) فإن لبس الحذاء وقع الطلاق إن كان قصده باتفاق، وكذلك إن لم يقصده على قول الجمهور، وعلى مقابله يلزمه كفارة يمين، وراجع في حكم الاحتفال بعيد الميلاد فتوانا رقم: 3930.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 65881(3/365)
683- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق بدعة محدثة
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1426 / 14-08-2005
السؤال:
دار نقاش طويل مع إمام مسجدنا حول حكم الحلف بالطلاق حيث قال فضيلته إن : الذي عليه الصحابة والتابعون هو جواز الحلف بالطلاق، فلما طالبناه بالدليل استخرج لنا من كلام ابن تيمية ألفاظا مبهمة في مجملها مثل: "أن يمين الطلاق من أيمان المسلمين" والحلف بالطلاق كالحلف بصفات الله" ومن بين النصوص التي زعم أنها تدل على جواز الحلف بالطلاق ما يلي:
"النَّوْعُ الثَّانِي" أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ فَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ وَإِذَا حَلَفَ بِمَا يَلْتَزِمُهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ. أَوْ: عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ. أَوْ : فَنِسَائِي طَوَالِقُ: أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا. أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا. أَوْ إلَّا فَعَلْت كَذَا. وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ. أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ. وَقَالَ طَائِفَةٌ: بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ. وَكَانُوا يَأْمُرُونَ مَنْ حَلَفَ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ لِلَّهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } "هذا نهاية ما ذكره ابن تيمية في باب الحلف بالطلاق وغير ذلك مسألة : يمين الغموس في الحلف بالطلاق الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق.
وسؤالي عن النقاط التفصيلية التالية:
1. هل في كلام ابن تيمية ما يجيز الحلف بالطلاق ابتداءا وخاصة في قوله عن الصحابة "ولا ينهونه عن ذلك"؟ وهل يجوز أن يحلف شخص فيقول مثلا: "والطلاق" أو "علي الطلاق" على أن الطلاق من شريعة الله فكأنه حلف بالله كما يجوز الحلف بصفات الله؟
2. هل كلمة "يمين الطلاق من أيمان المسلمين" تفيد أنها يمين صحيحة محترمة يجوز العمل بها؟
3. هل هناك دليل على حرمة الحلف بالطلاق غير عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله... الحديث" أو ما ضعف سنده مثل : "الطلاق يمين الفساق".
4. هل هناك فرق بين أن يقال عن الشيء يمين وبين جواز الحلف به كما يرد اللفظان في تعارض ما في كتب الفقه؟
أرجو توضيح هذه النقاط تحديدا دون الدخول في نزاع العلماء في وقوع هذه اليمين أو عدم وقوع الطلاق بها أو غيرها من المسائل التي قرأناها كثيرا عند بحث هذه المسألة ولكن المسألة الدقيقة هي: "هل يجوز الحلف بالطلاق ابتداء؟ وهل كون يمين الطلاق يمينا منعقدة محترمة يبيح الحلف به أم هناك معنى آخر من وراء هذه المصطلحات في كتب الفقه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر شيخ الإسلام في غير موضع أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم تكن في عهد الصحابة، فقال في مجموع الفتاوى (35/290): اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم، ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشاراً عظيماً...
فإذا كان شيخ الإسلام يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة لم تكن في عهد الصحابة فكيف يقال عنه أنه يجيزها، ولا سيما أن الشيخ يرى أن كل بدعة ضلالة، ولا يرى تقسيم البدعة إلى: بدعة حسنة وبدعة سيئة، فقد قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل.
وحتى لو فرض أنه ممن يرى أن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فلا ريب أن الشيخ لا يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة حسنة، بل يعد الحلف بالطلاق سبباً لكثير من الشر والفساد الذي وقع في الأمة كنكاح التحليل والحيل المذمومة، وقد قال في الحلف بالطلاق ونحوه من الأيمان التي أحدثها الحجاج وغيره من الأمراء: من أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر، فهذا مما يؤكد أن الشيخ كغيره من أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد سبق أن بينا حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 31259.
وأما قول شيخ الإسلام عن الصحابة: كانوا ينهون عن النوع الأول -أي عن الحلف بالمخلوقات- وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني -أي الحلف بالعتق ونحوه من القربات- أن يكفر عن يمينه ولا ينهونه عن ذلك، فإنه لا يدل على أن الصحابة كانوا لا ينهوا عن الحلف بالطلاق، إنما قصد الشيخ أن الصحابة كانوا لا ينهون عن الحلف بالعتق ونحوه لا بالطلاق، فإنه صرح في العديد من المواضع أن الحلف بالطلاق لم يكن في عهد الصحابة، قال رحمه الله: ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين بل المنقول عنهم إما ضعيف بل كذب من جهة النقل، وإما أن لا يكون دليلاً على الحلف بالطلاق، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين. اهـ (المجموع 32/85).
فهذا النقل يبين أنه رحمه الله قد أدخل الحلف بالطلاق في النوع الثاني من الأيمان قياساً له على الحلف بالعتق، لا لأنه مأثور عن الصحابة.
وأما كونه رحمه الله قد عد الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فالذي يظهر أنه قصد بذلك أن الحلف بالطلاق من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، سواء كانت مشروعة أم لا، ولذا قال: وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون. اهـ (المجموع 35/243)، ومع ذلك فقد تعقب الإمام السبكي شيخ الإسلام في عده الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فقال: قول القائل: أيمان المسلمين، إما أن يراد بها ما شرع للمسلمين الحلف بها أو ما يتعارف المسلمون الحلف به وجرت عادتهم به ، فإن أريد الأول فاليمين بالطلاق والعتاق لم يشرع للمسلمين الحلف بها، بل هي منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وإن أريد به ما يتعارفه المسلمون وجرت عادتهم بالحلف به فاليمين بالطلاق والعتاق لم تجر عادة المسلمين حين الأول (هكذا في الكتاب ولعلها حين العصر الأول)، ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم بالحلف بها وهو قد سلم، فكيف يقول إنها داخلة في أيمان المسلمين ويحتج بعرف طارئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من سبعين سنة؟
وأما قوله: فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه أوضح مراده بذلك فقال: فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته وكذلك لو قال فعلي تحرير رقبة وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله. اهـ (المجموع 35/273).
وليس في ذلك ما يدل على مشروعية الحلف بالطلاق، فإن الحالف بالظهار على ما قرره الشيخ حالف بصفات الله أيضاً، ومع ذلك فقد سمى الله الظهار منكراً من القول وزوراً.
ومما ينبغي أن يعلم: أن اليمين قد تكون غير مشروعة ومع ذلك تلزم فيها الكفارة عند الحنث أو وقوع المحلوف به - على خلاف بين العلماء وتفصيل في ذلك - وذلك مثل الحلف بالظهار أو بالحرام، أو أنه يهودي أو نصراني إن فعل أمراً ما، فهذه كلها أيمان غير مشروعة، ولكن مع ذلك عند الحنث، تلزم فيها الكفارة أو وقوع المحلوف به على خلاف وتفصيل بين أهل العلم، وقد سبق بيان عدم مشروعية هذه الأيمان في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20908، 50961، 29374، 31141.
ولم نقف على دليل صحيح أو حسن، خاص بالنهي عن الحلف بالطلاق، وإنما هناك بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مثل: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق، ومثل: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق.
واليمين قد تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اليمين من حيث الإطلاق اللغوي، فتطلق على اليمين المشروعة وغير المشروعة، فتطلق على الحلف بالكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالمخلوقات، كما تطلق على الحلف بالله وصفاته.
والذي ننصحكم به أن تطعلوا فضيلة إمام المسجد على هذه الفتوى بطريقة ودية، وأخوية، والذي نؤمله أنه سوف يتبين له إن شاء الله تعالى الحق ويرجع عما قال.
ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للفقه في دينه والعمل به وأن يجمع قلوبنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 65765(3/367)
684- عنوان الفتوى : إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1426 / 10-08-2005
السؤال:
تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق في الفتوى رقم: 61804 غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 36215.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 65761(3/369)
685- عنوان الفتوى : من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال:
زوج حلف على زوجته بعد مشاجرة كلامية حادة قالت له فيها هيا نذهب لتطلقني حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت وقد خرجا سويا من البيت بعد أن أرادت ذلك ما حكم الشرع في ذلك؟ أي بمعنى هل يقع طلاق أم لا؟ وما كفارة ذلك إن كان هناك كفارة؟ علما بأنه بعد المشاجرة في السيارة والزوجة سقطت مغشيا عليها رجع بها إلى البيت نرجو منكم الإفادة العاجلة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بتحققه ، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إلا إذا قصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، وأما إذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع، ولا يقصد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وقد سبق لنا أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
إلا أن قول السائل: حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، بل هو من كنايات الطلاق، ولذلك لا يقع الطلاق بها إلا إذا اقترن بنية الطلاق، فإن قصد الزوج أنها تطلق إذا خرجت من الباب وقع الطلاق بخروجها، وأما إن لم يقصد الطلاق فلا يقع، وراجع الفتوى رقم: 30621.
فإن كان قاصداً إيقاع الطلاق وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وأما إن كانت الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية: 23174، 49630، 62216.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 65758(3/371)
686- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على عدم الفعل
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال:
قال لي زوجي تكونين طالقا إذا لم تحضري ذلك الشيء، أولا لم أرد أن أحضره ثم أحضرته فما حكم الشرع في ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بوقوع ذلك الشرط، وهنا علق الزوج الطلاق على عدم إحضار الزوجة شيئاً ما، فأحضرته فلم يقع الشرط، وهو عدم الإحضار، فلم يقع الطلاق حينئذ، هذا بحسب الظاهر، أي ما لم يكن الحامل للزوج والباعث له على اليمين سبب، مثل أن يطلب من الزوجة إحضار ماء لأنه عطشان، فلا تحضره إلا بعد أن يشرب الزوج، أو أن يطلب منها دواء ليستعمله في وقته المحدد فلا تحضره إلا بعد أن ينتهي الوقت أو يتناول غيره، فهنا يتقيد اليمين بحسب نية الزوج والسبب الباعث عليه، فإذا لم يقع الشرط (الإحضار) موافقاً للسبب فيقع الشرط وهو عدم الإحضار، فيقع الطلاق حينئذ.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصاً وتعميماً، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به.
وانظري الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 65582(3/373)
687- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على تبادل الزيارة بينها وبين أهلها
تاريخ الفتوى : 01 رجب 1426 / 06-08-2005
السؤال:
حصل اعتداء من أخي زوجتي علي دون أدنى سبب وتعدى علي بالسب والشتم ...الخ وذلك لسوء فهمه وسفاهته فغضبت غضبا شديدا وقلت لزوجتي (وهي خجلة من سلوك أخيها) إن زارك أحد من أهلك أو أنت زرتهم أو قابلتيهم فأنت طالق ، اليوم أراها تتمزق لقطع رحمها وأراني ظلمتها بفعلة وسفاهة أخيها فهل من مخرج أو كفارة؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يشتم أخاه أو يحقر به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين فهو بين من يستحق بعضهم على بعض التكريم والتبجيل أشد. ومن هنا يتبين أن ما قام به أخو زوجتك من أمور تجاهك يعد فعلا محرما وقبيحا تجب عليه منه التوبة، وطلب الصلح منك، وينبغي لك أنت أن تعفو عنه وتصفح فذلك خير لأنه الأقرب إلى التقوى كما قال ربنا جل في علاه: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة: 237}. ولاشك أن تحميل زوجتك سوء خلق أخيها ومعاقبتها على ذلك بحرمانها من زيارة أهلها أو زيارتهم لها هو أمر غير جيد لمنافاته للعشرة الطيبة التي أمر الله تعالى بها هذا فيما يتعلق في الأمر عموما. أما بخصوص يمين الطلاق التي حلفت على زوجتك فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف إذا قصد بما قال مجرد التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: 1956. وبناء على قول الجمهور فمتى زار زوجتك أحد من أهلها أو زارتهم هي أو قابلتهم طلقت زوجتك، لكن لا مانع من ردها إلى عصمتك إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، وإلا فلا تحل لك إلا بعد زوج لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كان التعليق مجرد تهديد فلا يلزمك إلا كفارة يمين. ومحل لزوم اليمين إن كنت تعقل ما تقول أما إن كنت وصلت إلى درجة من الغضب لا تدرك معها ما تقول فلا يلزمك طلاق، وراجع الفتوى رقم:1496. وأخيرا نرشدك إلى التوجه إلى الجهات الشرعية المختصة بالأحوال الشخصية في بلدك لتنظر في مسألتك هذه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 65043(3/375)
688- عنوان الفتوى : محل وقوع الطلاق المعلق عند القائلين به
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005
السؤال:
سؤالي إلى الإخوة عن من حلف يمين طلاق ... بشكل أوضح .. شاب قال لي عليه الطلاق من الإثنتين أن لا أذهب معك إلى ما أنت ذاهب إليه، ولكن بعد ذلك ذهب معي ..
ما هو حكم الشرع في هذا ؟
وهل يعتبر طلق ؟
علما بأنه متزوج باثنتين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي حلفها هذا الرجل على زوجته تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه عند جمهور العلماء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
وبما أن هذا الحالف حنث في يمينه بذهابه، فقد طلقت زوجتاه، لكن له ارتجاعهما من غير حاجة إلى تجديد العقد ما دامتا في العدة إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، ولكيفية الرجعة نحيله على الفتوى رقم: 54048.
ومحل وقوع الطلاق عند القائلين به أنه إذا لم يكن للحالف نية تخصص أو تقيد يمينه، وذلك أن الفقهاء نصوا على أن للحالف تخصيص لفظه العام وتقييد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك. قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 64972(3/377)
689- عنوان الفتوى : من قال (علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم)
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1426 / 25-07-2005
السؤال:
قرأت بإحدى الفتاوى رقم 1472 بأن الرجل لو قال والله لأطلقنك في المستقبل فلا يقع الطلاق مادام لم يتلفظ بها ...سؤالي : لو أن رجلا قال علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم وكان في حالة غضب لكن يعي ما يقول ومع العلم أنها الطلقة الثالثة إن كانت واقعة فما حكم ذلك الطلاق ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تنجيز هذا الطلاق أو تركه حتى يأتي الأجل فتطلق المرأة ببلوغه، حيث ذهب المالكية إلى أنه ينجز في الحال. قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، نجز عليه الطلاق، وكثيرا ما يقع هذا من العوام بلفظ: علي الطلاق لأطلقنك، وإن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر أو الآن نجز عليه. وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع إلا عند مجيء الزمن المعلق عليه. قال صاحب الإقناع وهو حنبلي: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء حياة أحدهما، فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به. وبناء على هذا القول الأخير فإن لهذا الزوج أن يستمتع بزوجته حتى آخر يوم من الأسبوع الذي علق الطلاق فيه، ثم بعد ذلك يقع الطلاق فتصير بذلك حراما عليه لأنه أكمل ثلاث تطليقات لا تحل له بعدها إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وبما أن الطلاق وقع في حالة غضب يدرك معه المطلق ما يقول فإن هذا الغضب لا تأثير له في الحكم.
وأخيرا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه إن كانت فيه محاكم شرعية؛ فإن من أهل العلم من قال بأن اليمين بالطلاق لا يقع بها الطلاق، وبناء عليه فإن لم ينجز الطلاق وحنث لزمته كفارة يمين.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 64271(3/379)
690- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال:
طلقت زوجتي بغير صورة رسمية مرة وعلى سمعها، وأرجعتها بعد ذلك من نفسي، والمرة المشكوك بها، ذهبت لأحد أقاربها وهو خالها وقلت له بنت أختك لو غادرت المنزل تكون طالقا وقلت له أبلغها بذلك وقال لي سأفعل، وبعد حوالي شهر ذهبت إلى بيتهم ولم أجدها في المنزل، وجدت أنها معه وقلت له إني قلت لك حينما تغادر المنزل تكون طالقا رد علي قائلا لم يحدث ذلك ...فأرجو من حضرتكم هل الطلقة هذه تقع أم لا......لأنه في هذه الأيام توجد مشاكل بيننا وهي تريد الطلاق......شكرا لحضرتكم والله ولي التوفيق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق من غير إكراه فإنه يلزمه سواء سمعته الزوجة أو غيرها أو لم يسمعه أحد، وسواء كان الزوج جادا أو هازلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود. وبهذا تكون الطلقة الأولى قد حسبت عليك.
أما الطلقة الثانية فهي تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق عند الجمهور، سواء قصد بتعليقه الطلاق أو قصد منعها أو حثها، وإذا لم يقع المحلوف عليه لا يلزم شيء.
وعلى هذا، فإذا كانت زوجتك خرجت من المكان المحدد لها فهذه تعد طالقا عند أكثر العلماء، وذهب شيخ الإسلام إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع فلا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى القول بلزوم الطلاق فبإمكانك مراجعة هذه الزوجة ما دامت في العدة وما دامت هذه هي الطلقة الثانية، ولكننا ننصح في مثل هذه الأمور بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 63795(3/381)
691- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1426 / 25-06-2005
السؤال:
لقد قمت بمناقشة أحد أفراد عائلتي بموضوع خاص بالعائلة واحتد النقاش بيننا حتى قمت بحلف يمين طلاق بالثلاثه لأقاطعن شخصيات بعينها ضمن العائلة، ولكن بعد فتره قمت بإجراء عملية جراحية وتم الضغط علي حتي يتم التواصل مرة أخرى وقد تم وأنا أريد منكم إجابتي بالتحديد على سؤالي وتوضيح إن كان وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869 حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه، ونقول للأخ السائل إن كان أقسم بالطلاق يريد وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه فقد طلقت امرأته بحنثه في قسمه، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم، وإن كان أقسم بالطلاق يريد اليمين ولم ينو تعليق الطلاق فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضاً إذا حنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين، وأما إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ففيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 60228.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فهو طلاق رجعي له أن يراجعها في العدة. وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية لأنها المختصة في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 63525(3/383)
692- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته(علي الطلاق ما تباتي في البيت)
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1426 / 18-06-2005
السؤال:
ما الحكم فى رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تباتي فى البيت فباتت فى بيت أهلها، ثم قال فى نفس المجلس علي الطلاق ما تلزميني تاني، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الزوج لزوجته (علي الطلاق ما تباتي في البيت) فالظاهر أنه يعني بيته هو، فلم تبت الزوجة فيه بل باتت في بيت أهلها، فهذا لا يقع الطلاق به، وأما قوله (علي الطلاق ما تلزميني تاني) فإن كان قصده لا تبقي معي زوجة أو لا أريدك فإن أمسكها بعد ذلك فقد حنث في يمينه فيقع الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق مرة رجعية، وعلى الزوج أن يتقي الله ويتجنب الحلف بالطلاق، وليطلع على الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 63204(3/385)
693- عنوان الفتوى : حلف الزوجة أنها ستطلب الطلاق من زوجها
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1426 / 13-06-2005
السؤال:
أفيدكم بأنني كنت ذاهبا للغداء عند أحد الأقارب وأن زوجتي حلفت على المصحف بأنني إذا ذهبت سوف تطلب مني الطلاق وأن يتم الانفصال تماماً وكان لابد أن أذهب حيث إنهم أقربائي وبعد عودتي جلست معها وراضيتها ووافقت واستمرت حياتنا الزوجية والآن أصبحت مشكلتها حاليا مع قسمها على المصحف ماذا تفعل بشأنه هل تصوم أم ما ذا تفعل؟
آمل إفادتكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج، فإن حلفت الزوجة على أنها ستطلب الطلاق إن ذهب زوجها للغداء فذهب وطلبت هي الطلاق بعد ذهابه فلا كفارة عليها، ولا يلزم زوجها أن يطلقها.
وإن ذهب ولم تطلب الطلاق فعليها كفارة يمين، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 6869، والفتوى رقم: 23946.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 63180(3/387)
694- عنوان الفتوى : الحنث في يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1426 / 09-06-2005
السؤال:
أتيت زوجتي من الدبر أكثر من مرة ثم أقسمت يميناً معظماً ألا أعيدها وأعدتها، ولا أريد أن أطلقها، فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة من الدبر في أكثر من فتوى، ومن ذلك الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 21843.
وعلى هذا فالواجب عليك أنت وزوجتك التوبة من هذا الذنب، ومن لوازم ذلك العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الفعل القبيح ثانية، أما بخصوص الحلف على ترك ذلك الأمر ثم وقع العود إليه منك، فهذا ينظر فيه فإن كان ذلك بغير طلاق فهذا يلزمك كفارة يمين.
أما إن كانت اليمين طلاقاً فالجمهور من العلماء على وقوع الطلاق لحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تعليق الطلاق إن قصد به مجرد الحث أو المنع لا يلزم منه إلا كفارة يمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26166.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 62945(3/389)
695- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق ألا تذهب الزوجة إلى بيت أهلها
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال:
شخص حلف بالطلاق بأن لا تذهب زوجته إلى بيت أهلها وكانت نيته بأن لا تذهب فقط ذلك اليوم وهي لم تذهب في ذلك اليوم ولكنها ذهبت بعد ذلك .ما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة لم تذهب في الوقت الذي نواه زوجها وعلق بذهابها فيه الطلاق فإنها لم تطلق، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق . والله أعلم
************
رقم الفتوى : 62216(3/391)
696- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث)
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1426 / 18-05-2005
السؤال:
رجل قال لزوجته في لحظة غضب شديد بعد نشوب خلاف بينهما: لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث ففتحت الزوجة الباب وعندما بلغت سلم العمارة عادت إلى الشقة فما حكم الشرع فيما حصل ؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث) فيما يظهر أنه يريد باب الشقة وقد تخطت الزوجة الباب وبلغت سلم العمارة، فإذا كان المراد باب الشقة فقد وقع الشرط المعلق عليه الطلاق ووقع الطلاق، أما إذا كان يعني باب العمارة فلم يقع الشرط، ولم يقع الطلاق حينئذ.
وعلى ما هو الظاهر من المقصود بالباب باب الشقة فقد تقدم في الفتوى رقم: 57041. أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد بانت الزوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها، وإن قصد تعليق الطلاق على الخروج من باب الشقة وقعت طلقة واحدة.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 62154(3/393)
697- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على الخروج بغير نقاب
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1426 / 16-05-2005
السؤال:
قال لزوجته أنت طالق لو خرجت بلا نقاب (رغبة منه في تغليظ الأمر وحثها عليه، ثم رأى بعد ذلك أن الأمر جائز شرعا وأن الضرورة تجيزه فأذن لها بالخروج دون نقاب، هل بذلك وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من باب تعليق الطلاق بشرط (الشرط هو خروج الزوجة بغير نقاب)، فيقع الطلاق بوقوع الشرط هذا هو الأصل في باب تعليق الطلاق، لكن إذا تأملنا في هذه المسألة سنجد أن الحامل على تعليق الطلاق بالشرط المذكور هو اعتقاد الزوج حرمة هذا الشرط، إذ لو كان يعتقد حله وعدم حرمته في حال الضرورة ما نهى الزوجة عنه وما علق عليه الطلاق، إذا فالمهيج للطلاق أو لتعليق الطلاق هنا هو اعتقاد الحرمة، فإذا تبين له عدم حرمة الشرط المعلق عليه فلا يقع الطلاق.
فهو كأنه قال إذا فعلت هذا الحرام فأنت طالق فبان أنه ليس بحرام فلا يقع الطلاق بفعله، وهذا هو المسمى بساط اليمين عند المالكية وهو السبب الحامل على اليمين أو المهيج لليمين، ولمزيد من التفصيل في الموضوع راجع الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 5224.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 61563(3/395)
698- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على تدخين الزوجة
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1426 / 27-04-2005
السؤال:
إلى السيد الفاضل الشيخ وبعد/ فأنا سيدة متزوجة لي سنتان عندما كنت مخطوبة كنت أدخن بشراهة وكان خطيبي وهو زوجي الآن هو الذي يحضر لي السجائر المهم بعد ما دخلت بيت الزوجية بشهرين أمرني بترك الدخان و أنت ربما تعلم بان المدخن كالمدمن كنت أدخن من وراءه متقطعا بعدها علم فهددني بالطلاق إذا دخنت سيجارة أنا الآن تقريبا لي سنة ما أدخن مع العلم أن أباه و أمه وهو مدخنون طراز أول فأنا لما أكون عندهم أموت نفسي أدخن أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفيدني ما الحكم فإن دخنت في لحظة غباء فهل أنا محرمة عليه هل أنا مطلقة هل أحرم من مؤخر الصداق وأعيد له المهر؟
لكن هو الذي قال لو دخنت أو سمعت أو شفتك تدخني تكوني طالقا و نومك معي حرام أنا ما كذبت عليه من أيام الخطوبة عرف أني أدخن وهو يدخن أمامي كثيرا خمسة إلى ستة في الجلسة هو وأمه أنا من جد تعبت أبغى أدخن معهم صرت أصدع أحيانا أبكي.
أفيدوني الله يخليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته لو فعلت كذا تكوني طالقا من الطلاق المعلق على شرط ، وسبق حكمه في الفتوى رقم 5684، والفتوى رقم: 11592.
وهنا الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق هو تدخين الزوجة ، فمتى وقع الشرط وقع الطلاق.
وبناء عليه، يتبين للأخت السائلة أنها إذا دخنت فإنها ستطلق من زوجها وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، ويقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجعها قبل انقضاء عدتها، ولذا ننصحها بعدم التدخين:
أولا: حفاظا على رابطة الزوجية من الانحلال.
وثانيا: لحرمة التدخين، وتقدم بيان حرمة التدخين في الفتوى رقم 3822
وينبغي لها أن تتخذ من الأسباب ما يبعدها من الوقوع في التدخين، ومن ذلك اجتناب الجلوس مع المدخنين.
أما المهر (الصداق) المعجل منه والمؤخر فإنه من حقها بمجرد الدخول بها، فيلزم الزوج بالمؤخر منه عند الطلاق .
وفقك الله وحفظك من شر التدخين وتراجع الفتوى رقم: 61191.
والله أعلم
************
رقم الفتوى : 61520(3/397)
699- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر وحصوله
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1426 / 26-04-2005
السؤال:
قال لزوجته أنت طالق إن كان لي علاقة جنسيه غير شرعية أو إذا كان لي علاقة أيضا في المستقبل وحلف أيضا على ذلك. هل يقع الطلاق إذا حصل هذا الشيء؟ كان فد طلقها سابقا مرتين وكان سكرانا ولكن كان خفيفا و كان يعي ما يقول . وأيضا بعدها قال لها إذا سافرت ولم أخبرك شخصيا عن موعد سفري ولا إلى أين فأنت طالق وحلف أيضا على ذلك وقد سافر وعلمت من غيره. هل يقع الطلاق؟ في كل الحالات السابقة كم عدد الطلقات؟
الرجاء الإيضاح وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على شيء وحصل فمذهب الجمهور من أهل العلم بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة أن الطلاق يقع، ولشيخ الإسلام تفصيل: بين من قصد الطلاق فيقع، وبين من قصد مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وإنما يلزمه إذا حنث كفارة يمين. وانظري الفتوى رقم: 19162، وبما أن هذا الرجل قد طلق قبل هذا مرتين ثم وقع ما علق عليه الطلاق في الثالثة فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهذا بناء على أن الطلاق الواقع في السكر يدرك معه ما يقول كما هو موضح في السؤال، وراجعي الفتوى رقم:8628. وعلى العموم فبما أن مسألة تعليق الطلاق فيها الخلاف بين أهل العلم، فإنا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 60928(3/399)
700- عنوان الفتوى : من قال بأنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1426 / 11-04-2005
السؤال:
هل يقع الطلاق بمجرد الزواج لمن يحلف على أنه سوف يطلق عندما يتزوج فلانة أي أنه حلف قبل الزواج بالطلاق. أحد العلماء أجاب بأن الكثير من العلماء يقولون بوقوعه والبعض يقول إنه لا يقع فأردت أن أعلم ما هو الصواب.
وشكرا,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حلف به السائل هو أنه سوف يطلق فلانة عندما يتزوجها فلا يقع الطلاق في هذه الحالة لأنه وعد بالطلاق وليس طلاقا، وأما إن كان حلف بطلاقها قبل الزواج بها كأن قال إن وقع كذا ففلانة طالق إن تزوجتها، أو نجزه كأن قال إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها ثم حنث في الصورة الأولى فإنه يجري عليه حكم من طلق أجنبية عنه. وهو أمر مختلف فيه بين العلماء وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 14974. وما رجحناه هناك هو قول الجمهور بعدم وقوع هذا الطلاق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 60903(3/401)
701- عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال:
أنا متزوج منذ سبع سنوات, وأعاشر زوجتي بالمعروف, ولكن حدثت مشادة عاصفة بيني وبينها بسبب قولها "أخي خيره علينا... ألم يشتر ملابس لك ولولدك بقيمة عالية" ولما كان هذا الكلام ينقصه الصدق غضبت غضبا شديدا ولأول مرة أقول "علي الطلاق بالثلاثة ألا تقبلي من أخيك هدايا لي ولولدي مرة أخرى فاذا قبلت ولم ترفضي ولم تخبريني, فسوف تعيشي معي فى الحرام" لقد كنت في قمة ثورتي ولم أكن أريد قول ذلك ولكنه حدث, ولما أفقت من ثورتي ندمت ندما شديدا لسببين: الأول أنني طوال سبع سنوات كنت حذرا من الوقوع فى يمين طلاق لأنني أعرف عواقبه ولكن غضبي كان شديدا فنطقت بما لم يعقله عقلي ، والثانى: هو أنها اعتذرت وقالت إنها لم تكن تقصد وأن أعصابها تعبانة لأن أمها ستموت بسبب مرضها الشديد الآن, ومع استحالة تنفيذ هذا اليمين أتساءل، هل أنا طلقتها، ويجب علي ردها بمهر وعقد جديد، كما أريد أن أرجع عن هذا اليمين لاستحالة تنفيذه فقد ننسى في يوم من الأيام ونقبل أى هدية لي أو لولدها فماذا أفعل لأكفر عن هذا اليمين وكأنه لم يكن؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من قال لزوجته علي الطلاق إن فعلت كذا فإن زوجته تطلق عليه إذا فعلت ذلك سواء قصد بقوله ذلك اليمين أو قصد به تعليق الطلاق على ذلك الفعل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيميه إلى التفصيل بين من قال ذلك قاصداً الطلاق فيقع الطلاق عند الحنث أي طلقة واحدة لأن الثلاث بلفظ واحد عنده طلقة واحدة، وبين من لم يقصد به إلا مجرد الحث أو المنع فلا يقع به طلاق، وإنما كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 7665.
وبناء على قول الجمهور فإنه متى وقع الحنث من تلك اليمين فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، هذا إذا لم يصل بك الغضب إلى فقد الوعي، ومن هنا فإن عليك أن تحذر زوجتك من قبول هدية من أخيها لك أو لولدك وإلا وقع الطلاق عليها ثلاثاً.
وأما على رأي شيخ الإسلام فإن قصدت بما قلت مجرد المنع أو نحوه فلا يلزمك طلاق وإنما كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 35415.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 60880(3/403)
702- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق والحلف بالله على إيقاعه
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1426 / 10-04-2005
السؤال:
تشاجرت مع الشركة حيث أعمل وحلفت يمينا أن أطلق زوجتي إن عدت للعمل معهم, كنت غضبان ولكن بعد المشاورات عدت عن رأيي وعدت إلى العمل، فما علي فعله وما هي كفارتي، وماذا عن حلف الطلاق؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على التلفظ بالطلاق ولا بالحلف به لأنه أن حنث أوقع نفسه في حرج، لأن أكثر أهل العلم يقولون بلزوم الطلاق عند حصول الحنث، لا فرق عندهم في ذلك بين من كان قصده الطلاق أو المنع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يفصل بين من كان قاصدا الطلاق فيقع عليه بالحنث، وبين من لم يقصده وإنما قصد المنع أو الحث فلا يقع عليه طلاق وإنما يكفيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وعليه؛ فإن كنت حلفت بالطلاق أن لا تعمل في هذه الشركة ثم عملت فبناء على رأي أكثر العلماء فإن زوجتك تعتبر طالقا لحصول الحنث منك بالرجوع إلى العمل، وأما على رأي شيخ الإسلام فإن كنت لم تقصد الطلاق فلا يلزمك من هذا الحلف إلا كفارة يمين.
أما إذا كنت حلفت بالله أنك ستطلق زوجتك إن رجعت إلى العمل فإن الطلاق غير واقع بالحنث ولا يلزمك إيقاعه؛ بل لك أن تكفر كفارة يمين، والتكفير أفضل من إيقاع الطلاق، وعلى العموم فالذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 60758(3/405)
703- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق لا يحل أبدا
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1426 / 06-04-2005
السؤال:
الإخوة الأعزاء سؤالي هو: عن الطلاق المعلق حيث إن زوجتي طلبت مني عدم فعل شيء محرم وحتى تتأكد من عدم فعلي لهذا الفعل المحرم طلبت مني أن أقول لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وقد وافقتها على ذلك وقلت لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وكان هذا من مدة طويلة والآن أنا أخاف أن أقع في فعل هذا الشيْء لضعف نفسي وأريد أن أرجع في تعليقي بالطلاق عن هذا الأمر، فهل يجوز أن يرجع الشخص في ذلك وكيف، وهل يكون ذلك بالقول أو فقط بالنية بأنني رجعت في تعليق الطلاق، وهل يجب أن أخبر زوجتي بأنني رجعت في هذا الأمر أم يكفي أن يكون ذلك بيني وبين نفسي، كل ما أخافه هو أن يقع طلاق زوجتي التي أحبها جداً بفعلي لهذا المحرم؟ الرجاء الرد مع خالص شكري لكم جميعاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي -حفظك الله من الذنوب- أن الطلاق المعلق لا يمكن حله والتراجع عنه، وانظر الفتوى رقم: 1956.
ولذا ما عليك إلا أن تعزم عزيمة صادقة متوكلا على الله طالبا منه العون والتوفيق أن لا ترجع إلى ذلك الذنب أبداً، فإن وجدت هذه العزيمة فلن تعود إلى الذنب إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 60399(3/407)
704- عنوان الفتوى : اللعب بألفاظ الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال:
كنت في أحد الأيام مع أصدقائي في المقهى وقد تناولت نوعا من الأطعمة وبعد فترة من الوقت أحسست بدوار وغثيان فعدت إلى المنزل وأنا أحس بضيق تنفس ودوار وغثيان وأشعر برغبتي بالتقيؤ وبالفعل فعلت، فعلى ما يبدو أني قد أخذت برد وأن الجو كان مكتوما، ومن شدة ما مر علي في هذه اللحظات من الآلام والتعب قلت: علي الطلاق إذا أكلت من هذا الطعام مرة أخرى، وفي الواقع فأنا أشتهي أن آكل من هذا الطعام مرة أخرى، فأشار لي أحدهم بأن أدفع كفارة يمين كي أتمكن من ذلك حتى لا يقع الطلاق، وبالفعل دفعت كفارة اليمين إلا أنني ممتنع عن تناول هذا الطعام خوفا من أن يقع الطلاق، لذا أفيدوني أفادكم الله حول ما يجب فعله؟ وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة: ما هو حكم نفس اليمين تماماً إذا كانت الحالة هي تناول الدخان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الأخ الكريم وبقية إخواننا المسلمين بأن يجنبوا ألسنتهم اللعب بلفظ الطلاق، فالطلاق حد من حدود الله تعالى شرع لحكمة عظيمة فلا يتخذ في كل أمر تافه، ثم ما ذنب زوجتك المسكينة في طعام تناولته سرك أم ضرك.
واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك على تناول ذلك الطعام، فمتى تناولته طلقت زوجتك طلقة واحدة ولا يرفع حكم الطلاق دفع كفارة اليمين على قول الجمهور من أهل العلم، لأن هذا هو الطلاق المعلق، وانظر الفتوى رقم: 58585.
ولا فرق بين أن يكون المحلوف عليه طعاماً مباحاً أو دخاناً ممنوعاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60370(3/409)
705- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على خروج الزوجة من الغرفة
تاريخ الفتوى : 17 صفر 1426 / 28-03-2005
السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي رفعت صوتي عاليا عليها فتركت الفراش ونامت في غرفة منفردة وحاولت معها لتطييب خاطرها الرجوع بالود دون جدوى لمدة يومين وأثناء وجودها بغرفتنا أرادت أن تخرج فقلت لها علي الطلاق ما تخرجي وتعصبت وخرجت أنا وفي نيتي بعد يميني هذا أنها لو خرجت بعد خروجي أنا من الغرفة فإن اليمين كأن لم يكن وهذا ما حدث وخرجت من الغرفة بعد خروجي منها فهل تعتبر هذه طلقة، وللعلم فهي حائض بعد طهر فيه جماع أفيدوني بسرعة أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك (علي الطلاق ما تخرجي) تعليق الطلاق بخروجها من الغرفة قبل خروجك وكانت هذه النية حاضرة عند تلفظك باللفظ السابق، ثم لم تخرج هي إلا بعد خروجك فلا تحسب تلك الطلقة، هذا ديانة بينك وبين الله، أما زوجتك فلها الظاهر، والظاهر هو اللفظ، واللفظ لا يدل على تقييد خروجها بأن يكون قبلك أو بعدك، فمن حقها أن تعتبرك مطلقا لها وتقاضيك على هذا الأساس، ولكن إن صدقتك فيما ادعيت فلها العمل بقولك، وترك ذلك الظاهر من اللفظ، وفي وقوع الطلاق بالتعليق خلاف وتفصيل، يرجع إليه في الفتوى رقم: 3795، كما سبق حكم الطلاق في الحيض أيضاً في الفتوى رقم: 4141.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 60235(3/411)
706- عنوان الفتوى : حكم يمين الطلاق على صيغة الحنث
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1426 / 24-03-2005
السؤال:
في حال الغضب الشديد تم الحلف بالطلاق على الزوجة في حال عدم خروجي من المحل بعد الخلاف مع الشريك، ولكني لم أخرج ماذا في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتبر هذه اليمين من جملة يمين الطلاق المعلق وحكمه أنه يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام لا يقع به الطلاق إن قصد الحالف به مجرد المنع أو الحث، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وبما أن يمينك هنا جاءت على صيغة حنث فلا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تفض الشراكة بينك وبين شريكك ما لم تكن علقت ذلك بزمن معين ولم ينقض، قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن كانت يمينه صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فأنت طالق ولم يؤجل بأجل معين بل أطلق يمينه -كما مثلنا- مُنِعَ مِنَ الزوجة فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف عليه، وضُرِبَ له أَجَلُ الإيلاء. انتهى.
وذهب الشافعية إلى أن الحنث لا يقع إلا عند اليأس من البر، وبالتالي فيجوز الاستمتاع بالزوجة إلى ذلك الوقت، قال في فتح القدير: وإن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته لأن البر قبل ذلك مرجو. انتهى، وعموماً فالذي ننصحك به مراجعة أحد المراكز الإسلامية ببلدك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60193(3/413)
707- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر موجود أو غير موجود
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1426 / 26-03-2005
السؤال:
أخبرت زوجي قبل الزواج عن كل ما كان مني في الماضي وقد تبت وأقلعت وأنبت والحمدلله ولكني أغفلت بعض التفاصيل واقتنع زوجي وتم زواجنا. ومنذ يومين عاد زوجي وطلب مني التأكيد والقسم على أنني لم أخف عنه شيئا وأقسمت بالله له على ذلك ولكنه عاد وأقسم بالله إن كنت قد أخفيت عنه شيئا أي شيء فإنني أعتبر طالقا منه. وأنا الآن في حيرة شديدة من أمري ولا أدري ماذا أفعل. فما لم أخبره به هي أشياء عادية تتعرض لها الفتاة في كل مكان وكنت قد نسيتها تماما عندما حلفت، ولكنه لن يصدقني وسيظن إنني أخفي عنه أمورا أكبر. أفيدوني أرجوكم هل وقع الطلاق أم لا خاصة وأننا ننتظر طفلنا الأول ونعيش في سعادة تامة ونخطط لبناء مستقبلنا. في انتظار ردكم سريعا جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: هل من الممكن الإبقاء على سرية هذا السؤال وعدم نشره على الموقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقا منجزا، وراجعي الفتوى رقم: 44153 فإذا كان ما أخفيت عن زوجك داخلا في يمينه ويقصده في حلفه فيقع الطلاق حينئذ لما تقدم في الفتوى المحال عليها، لأنه تعليق على أمر موجود، وإن كان ما أخفيت عنه لا يدخل في يمينه ولا يعنيه بحلفه، بأن كان يقصد أمورا معينة وهذه الأمور التي أخفيت عنه ليست منها فلا يقع الطلاق.
ويمكنك معرفة قصد زوجك بسؤاله عن ما يقصد بعد التمهيد له بأنك قد تكوني نسيت أشياء ليست مهمة ولا ذات بال فرأيت أنه ليس من الضروري ذكرها أو غير ذلك من المعاذير ثم تذكري له واحدة من ذلك، فإن اعتبره عاديا ولا يقصده في يمينه فلا يقع الطلاق، وتقاس على هذا الأمر بقية الأمور إذا كانت من نفس الدرجة أو أقل منها دون إخباره بها وإن اعتبر أنه قصد ذلك الأمر في يمينه فيقع الطلاق حينئذ وتطلقين منها طلقة رجعية وله مراجعتك في العدة بدون عقد ولا مهر.
وعليك نصح زوجك بتجنب الحلف بالطلاق فإنه لا يجوز الحلف به، ولا ينبغي له أن يعرض حياتكم الزوجية ومستقبلكم للضياع جريا وراء أوهام لا نهاية لها .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 60068(3/415)
708- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على شرب الابن السجائر
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
السؤال هو: أن رجلاً حلف على ابنه بطلاق من أمه إذا شرب سجائر مرة ثانية، مرت الأيام وبعدها شرب الابن سجائر فما الحكم، هل يجوز للابن أن يدفع الكفارة بدون أن يعلم أبوه لأن الابن خائف من المشكلة تكبر أو تحدث مشاكل عائلية، أفتونا أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا اليمين التي حلفها هذا الرجل على ابنه تعتبر يمين طلاق معلق وحكمه عند الجمهور أنه متى وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ينظر إلى نية الحالف فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصد إلا مجرد المنع أو نحوه فلا يلزم من الحنث طلاق وإنما كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727.
وبناء على قول الجمهور فإن زوجة هذا الرجل تعد طالقا لوقوع الحنث، وأما على تفصيل شيخ الإسلام بأنه إن قصد به المنع فلا يلزمه طلاق، وإنما كفارة يمين ويجوز دفعها بإذن الحالف، وانظر الفتوى رقم: 54536.
وعلى كل فننصح بالرجوع في هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها في بلدكم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 60038(3/417)
709- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على شرط
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت المرأة ما حذرها منه زوجها وعندما واجهها الزوج بفعلتها انكرت وأقسمت بالله أنها لم تفعله، فهل تكون طالقا منه، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، ففعل المرأة ما علق عليه طلاقها يقع به الطلاق وإن أنكرت فعله، هذا إن كان الواقع هو أن الأمر المعلق عليه الطلاق وقع فعلا، لأن مجرد الإنكار لا يغير من الحقيقة شيئاً.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والأفضل مراجعة المحكمة الشرعية في الأمر لأنه من اختصاصها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59913(3/419)
710- عنوان الفتوى : هل توجد مدة زمنية لمن علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1426 / 14-03-2005
السؤال:
الرجل يسكن في السويد وقد هدد الزوجة بالطلاق إذا لم تحضر إليه، الزوجة تسكن في سويسرا مع ولدها الصغير. ثم حاولت الذهاب إليه ولكن منعوها في الحدود الدخول لأنها في وضع لجوء في سويسرا ولا يحق لها وليس عندها فيزا. هل على الزوج كفارة
وما هي؟ هل تكون الزوجة في وضع المطلقة؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لم يطلق زوجته، وإنما هددها بالطلاق كأن قال لها: إذا لم تحضري إلي فسأطلقك أو فسوف أطلقك، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن التهديد بالطلاق ليس طلاقا، وليس على الزوج كفارة.
أما إن كان الزوج قد علق طلاق زوجته على عدم حضورها إليه، وقصد وقوع الطلاق إن لم تحضر، فإن الطلاق يقع إن لم تحضر، وهل لذلك مدة محددة أم لا؟ هذا راجع إلى نيته إن كان ممن لا يفرق بين مدلولات الألفاظ من حيث اللغة العربية، فإن نوى حضورها دون قصد لزمن حضورها فإنها لا تطلق إلا إذا حصل اليأس من حضورها كموتها أو موته، أما إذا قصد أيضا زمن الحضور فهذا راجع إلى نيته فيقع الطلاق إذا لم يقع الحضور في الزمن الذي نواه، أما إذا علق الطلاق على عدم حضورها وقصد التهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن جماهير العلماء يقولون بوقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه على التفصيل السابق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد فإن الطلاق لا يقع، وعليه أن يكفر كفارة يمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 59728(3/421)
711- عنوان الفتوى : من ألفاظ الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1426 / 08-03-2005
السؤال:
رجل قال لزوجته "إذا تدخل إخوانك في حياتي فاعتبري نفسك مطلقة, وإذا اتصل بي أحدهم يناقشني في أي موضوع من هذه المواضيع (مواضيع خلاف بينهم) فاعتبري نفسك مطلقة وإذا ناقشتني في هذه المواضيع أنت في يوم ما فأنت طالق, ثم حضر إخوانها إليه ولم يتصلوا به اتصالا كما قال وطلبوا منه الحضور إلى منزلهم للتفاهم, وذهب في المساء وهناك تمت مناقشة هذه المواضيع بحضور الجميع وليس عبر اتصالهم به فهل ينفذ الطلاق بعد المناقشة لهذه المواضيع مع أنهم لم يتصلوا به كما اشترط في اليمين ولم يتدخلوا بحياته إلى الآن ولم تناقشة هي في المواضيع التي اشترط عليها عدم مناقشته فيها, والذي حدث فعلاً هو المناقشة الجماعية لهذه المواضيع في منزل إخوان زوجته وبحضورها, (للعلم الزوجة حامل, والكلام هذا حدث في ساعة غضب من الزوج)؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (إذا ناقشني في هذه المواضيع.... إلخ) يعد طلاقا معلقاً على شرط، وسبق بيان حكم الطلاق المعلق على شرط في فتاوى سابقة ومنها الفتويان التاليتان: 7665، 5684.
وقوله اعتبري نفسك مطلقة سبق بيانه في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 39094.
ومحل السؤال هنا هل وقع الشرط المعلق عليه الطلاق أم لا؟ الجواب: أن هذا يرجع إلى نية الزوج، فإذا كان ينوي بقوله (إذا تدخل إخوانك في حياتي.... إلخ) تدخلاً معيناً وليس النقاش الذي وقع من التدخل الذي نواه في الشرط، و بقوله (وإذا اتصل بي أحدهم.... إلخ) الاتصال الهاتفي وليس الحديث معهم وجها لوجه، وبقوله (وإذا ناقشني في هذه المواضيع... إلخ) قصد النقاش بينه وبينهما وليس وجودها وحضورها للنقاش مع إخوتها مقصوداً، فلا يقع الشرط حينئذ، وبالتالي لا يقع الطلاق.
وأما إن كانت نيته بالتدخل والاتصال والنقاش مطلق الكلام معه في هذا الموضوع فيقع الشرط المعلق عليه الطلاق حينئذ، ويقع به الطلاق إذا نواه، وإن لم ينو الطلاق وإنما نوى التهديد ففيه الخلاف السابق في الفتوى المحال عليها، ولا أثر لحمل الزوجة في هذا الأمر، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 59620(3/423)
712- عنوان الفتوى : هل يقع بلفظ (علي اليمين) طلاق
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1426 / 06-03-2005
السؤال:
لدي صديق يسأل عن الموضوع الآتي:
أنه متزوج حديثاً, حصل خلاف مع أحد الأصدقاء على موضوع مالي بينهم، واضطر أن يكذب على صاحبه وهو يطالب بالمال بحيث قال لصديقه إن هناك ناسا يطالبونه هو أيضا بمبالغ مطلوب سدادها وهذا غير حقيقي مما دعاه أن يخرج من حلف، وقال وهو لا يقصد ولا متعمد الحلف بالمعنى الفعلي له, علي اليمين أن الناس يطالبونني بالمبلغ وهذا غير صحيح والمطلوب هو أن تغيثوه بالحكم الديني لهذا الموضوع, هل تعتبر طلقة أم لا, وإنه الآن شديد القلق على ما حصل ويؤكد أنه لا يقصد ولا متعمد أن يحلف بالمعنى، ولكن دون إدراك منه لأنه كان يردد هذا قبل الزواج، أغيثوه رحمكم الله؟ بسرعه أرجو الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب العلم أن الحلف كذبا يسمى يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك لأنها من أكبر الكبائر، كما بينا في الفتوى رقم: 30557.
أما هل تقع طلاقاً؟ فإن كان قول (علي اليمين) بمعناها الشرعي وهو الحلف بالله سبحانه، فهذا يمين ولا يقع به الطلاق بل هو يمين غموس، وليس له كفارة على الراجح، وعليه التوبة إلى الله تعالى منها.
أما إذا كانت الصيغة المذكورة حسب العرف هناك يقصد بها الحلف بالطلاق، فقد سبق في الفتوى رقم: 1673 وحكمها.
وعليه؛ فإن كان كلمة اليمين عندكم يقصد بها الطلاق -كما هو الظاهر- فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، لأنه طلاق معلق على نفي أمر واقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 59387(3/425)
713- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1426 / 27-02-2005
السؤال:
كنا نلعب كرة قدم ثم قام أحد الإخوة بالقسم بالطلاق بعدم اللعب مرة أخرى والآن يريد أن يلعب فما هو المخرج؟ وما هو حكم القسم بالطلاق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 36869، حكم من حلف بالطلاق على أمر وحنث فيه. ونقول لهذا الأخ: إن كان أقسم بالطلاق يريد الطلاق فتطلق امرته إذا حنث في قسمه، ، وإن كان أقسم بالطلاق ولا يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه وإنما يقصد منع نفسه من اللعب فالذي عليه جمهور العلماء أنه يقع الطلاق أيضا إذا حنث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين يلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فإنا ننصح هذا الحالف بأن يتجنب الحنث في هذا القسم، فإن حنث وكانت المرة الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ثم لا يعود للحلف بالطلاق ثانية. وإن كانت الثالثة فعليه مراجعة المحكمة الشرعية في بلده. والواجب على الإنسان الابتعاد عن الحلف بالطلاق، وأن لا يوقع نفسه في الحرج والضيق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 59062(3/427)
714- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق قبل الزواج
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1426 / 16-02-2005
السؤال:
لقد كتبت كتابي على فتاة قبل عام ونصف، وقبل أن أتزوج بشهر وبينما كانت أختي تنصحني، أوصتني بأن أنتبه وأتجنب الحلف أو حتى التلفظ بكلمة الطلاق حتى ولو كان مزاحا، فقلت لها ممازحا: "علي الطلاق أني ما راح أحكيها مزح"
فهل هذه طلقة؟ علما بأنني سألت أحد الشيوخ وقال بأنه يجري عليه مجرى الحلف الكاذب وعلي إطعام 6 مساكين ففعلت.
فإن كانت طلقة فماذا أفعل؟ وهل علي أن أخبر زوجتي؟
علما بأنني لم أتفوه بهذه الكلمة قط لا قبل ولا بعد هذه الحادثة ولم أكن أقصد إلا مزاحا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي التقيد بنصيحة أختك، وذلك لأن هذا النوع من الأيمان يعتبر من أيمان الفساق وهو منهي عنه كما بيناه في الفتوى رقم: 58585.
ومن هنا نؤكد عليك البعد عن هذا النوع من الأيمان، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص هذه اليمين التي حلفت على زوجتك فلا يلزم منها شيء، لا طلاق ولا كفارة يمين، وذلك لأن المعلق عليه لم يقع، وهو الحلف بهذا النحو من الأيمان، أما إن وقع منك حلف بعد ذلك فإن الطلاق يقع به إذا كان هذا بعد العقد لحصول المعلق عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، سواء قصدت به المنع أو نحوه، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إن قصد به مجرد المنع لا يقع به طلاق، وإنما يكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وليس عليك أن تخبر زوجتك بما حدث، ولكن اجتنب الحلف بالطلاق ما استطعت حتى لا تطلق زوجتك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 58978(3/429)
715- عنوان الفتوى : حكم من قال (أنت طالق بالثلاثة وتحرمين علي للأبد)
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال:
سألت زوجتي أكثر من مرة عن موضوع معين وكنت أشك بأنها تكذب علي وكنت أقول في كل مرة أنت طالق بالثلاثة وتحرمي علي للأبد إذا كنت كاذبة وكان هذا أكثر من 3 مرات بكثير وتبين في ما بعد أنها كاذبة ما حكم الشرع؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق، فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه.
وعليه، فقد طلقت منك زوجتك ما دام أنها كانت كاذبة، وبما أنك قد حلفت على ذلك ثلاث مرات فتكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: 230}.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 43825 علماً بأن من العلماء من يقول بأن من علق طلاق زوجته على أمر ما لا بقصد الطلاق، وإنما بقصد تهديدها أو حثها أو منعها من أمر ما يلزمه عند وقوع ما علق الطلاق عليه كفارة يمين بالله تعالى فقط لا الطلاق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 58911(3/431)
716- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق المعلق حتى يقع الشيء المعلق عليه
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1426 / 13-02-2005
السؤال:
سؤالي : لدي مشكلة هي أنا وأحد أقربائي لدينا سيارة قمنا بشرائها مشتركين ثم حصل ما حصل من خلاف وعملت على أن أحل المشكلة وقام إخواني بجعلي أدفع له مبلغ 600 ألف من المال ويتنازل عن السيارة .
المهم في السؤال هو أني حرمت وطلقت قبل أن يرغمني إخواني أني لن أدفع له مبلغ 400 ألف ؟
سألت ناسا وقالوا يجب أن يقوم إخواني بدفع 210 آلاف وأنا أقوم بدفع المبلغ المتبقي؟
هل تصح الطلقة ؟
وهل من حل ؟
أفيدونا أثابكم الله وشكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على شيء لا يقع منه الطلاق حتى يقع ذلك الشيء المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 19612.
وعلى هذا، فما دمت لم تدفع المبلغ المذكور كاملا وقد علقت الطلاق على دفعه كاملا فلا يلزمك طلاق، لأن التعليق مقيد بذلك إن لم تكن عندك نية تخالف ذلك الظاهر، هذا فيما يتعلق بتعليق الطلاق. أما تعليق التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 58839(3/433)
717- عنوان الفتوى : حلف الزوج بالطلاق بصفة متكررة
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال:
أشكو من زوجي لسبب الحلف بالطلاق دائما وعلى كل شيء يحلف بالطلاق ويقول لو فعلتي كذا وكذا فستكوني طالق، فمثلا عند نزوله لشراء شيء ما من متطلبات المنزل يحدث بيننا مشادة كلامية فيقول علي الطلاق لن أذهب للشراء وأنت ستذهبين لتشتريه وأنا يوميا أنزل أشتري هذا الشيء وهكذا في كل شيء الحلفان بالطلاق فماذا أفعل إذا قال علي الطلاق إذا فعلتي كذا ستكونين طالقا، وهل إن لم أفعل ما يقوله لي أكون محرمة عليه وطالقا، الرجاء الإفادة في هذه الاستشارة لكي أكون مرتاحة وأعرف مصيري؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم زوجك أن الحلف بالطلاق فيه مخالفة للشرع لأنه حلف بغير الله تعالى، هذا إضافة إلى أنه من أيمان الفساق المنهي عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58585.
أما بخصوص حلف زوجك بالطلاق تعليقاً بصفة متكررة، فالجواب: فيه أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وقوع الطلاق المعلق عند حصول ما علق عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل بين أن يقصد بذلك الطلاق فيقع، وبين أن يقصد به مجرد التهديد أو المنع أو الحث فلا يقع، وإنما تكفي كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور إن وقع حنث من زوجك في ثلاث من هذه الأيمان فإنك بذلك تبينين منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج، وإن وقع مرة واحدة كان طلاقاً، وإن وقع مرتين كان طلقتين.
وأما على رأي شيخ الإسلام فلا يلزم من تلك الأيمان طلاق إن لم يقصد بها الطلاق، هذا كله إذا وقع ما علق عليه الطلاق، أما إذا لم يقع ما علق الطلاق عليه فلا يلزم طلاق ولا كفارة يمين.
وعلى العموم فالذي ننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية ببلدك فهي صاحبة الاختصاص في هذه الأمور.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 58585(3/435)
718- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق من أيمان الفساق
تاريخ الفتوى : 22 ذو الحجة 1425 / 02-02-2005
السؤال:
حلف أبي بالطلاق أنه لن يعطي عمتي أي نقود ولكنه عندما زارتنا أعطاها طعاما وشرابا وعندما سألته قال إنه كان يقصد النقود وليس الطعام والشراب فهل لا يقع الطلاق بذلك وهل يمكن الخروج من هذا دون وقوع الطلاق لكي يعطيها نقودا فيما بعد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى للحديث المتفق عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لأنها من أيمان الفساق كما ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : الطلاق والعتاق من أيمان الفساق.
هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما الآن وقد وقع ما وقع فإن هذه اليمين تعد من قبيل الطلاق المعلق وهو يقع بمجرد حصول المعلق عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 51395.
وبما أن أباك لم يصدر منه ما علق الطلاق عليه وهو إعطاء النقود إلى عمتك فإنه لا يحنث إذا أعطاها غير النقود كالطعام واللباس ونحوهما، أما ما حلف أن لا يعطيها إياه وهو النقود فإنه يحنث لإعطائها إياه ولا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها فإنه يحنث بإعطائها إياه، فلا سبيل إلى حل اليمين بعد انعقادها إلا بالحنث.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 58053(3/437)
719- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق للتهديد
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال:
عمري 37 سنة من مصر ومتزوج منذ 4 سنوات ولي طفلتان عمرهما 3 سنوات ونصف وسنة نصف، في ليلة من رمضان من هذا العام حدثت مشادة مع زوجتي في حضور أخيها الأكبر ولأنها أفشت بعض أسراري أمامه وكانت تتحدث بصوت صاخب مما اعتبرته إهانة فطلبت منها أن تخفض صوتها أكثر من مرة، ولكنها لم تمتثل فأحسست بالإهانة مما جعلني أقول (علي الطلاق ما أنا بايت لك فيها)، وقلت ذلك لكي أجبرها على الصمت ولم أكن أنوي في قرارة نفسي إيقاع الطلاق، ولكن كان ذلك تخويفاً لها لكي تصمت، فإذا بأخيها يخر مغشياً عليه وقد أصابته نوبة قلبية من الحزن كادت تؤدي بحياته، فلم أغادر المنزل حتى يفيق ودام ذلك حوالي ساعتين ولما أفاق أقسم علي أن لا أغادر المنزل وأن أقبل الصلح لأننا في أيام مفترجة، وعلى ذلك لم أستطع مغادرة المنزل ليلتها حتى الصباح بسبب حالته الصحية الحرجة التي كانت ستزداد سوءاً إذا تركت المنزل فقد كان فعلاً على شفا الموت، والسؤال هو: ما الحكم في هذا اليمين هل يقع أم لا، وهل له كفارة، مع العلم بأنني عاشرتها معاشرة الأزواج في نفس الأسبوع، أعرض عليكم الواقعة بكل أمانة والله على ما أقول شهيد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على حل كل أموره بالألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن، وليبعد نفسه عن الحلف وخاصة إذا كان ذلك بأيمان الطلاق، لما في ذلك من إدخاله في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بحكم يمينك هذه فإن لأهل العلم فيها قولين أحدهما: أن الطلاق يقع بالحنث وإليه ذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد ونحوه، كما هو الحال هنا فإنه لا يقع، وإنما يكفي عن ذلك كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وعلى العموم فينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 58052(3/439)
720- عنوان الفتوى : مذهب جمهور العلماء أحوط في مسألة الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005
السؤال:
لقد أقسمت يمين الطلاق على زوجتي بعدم دخول حماتي إلى منزلي سواء في حضوري أو في غيابي بسبب خطأ فعلته حماتي للأولاد تسبب في غضبي لدرجة شديدة أخرجتني عن التحكم في أعصابي وهذه أول حادثة من نوعها بالنسبة لي، وكان القسم كالآتي : إذا دخلت حماتي إلى المنزل سواء في حضوري أو في غيابي تبقين طالقا بالثلاثة""فأنا الآن وأعوذ بالله من قول أنا أريد أن أعرف هل يمكن التراجع عن هذا القسم وهل هناك كفارة لهذا القسم بحيث يمكن لحماتي دخول المنزل وعلى فكرة أنا قد أصلحت العلاقة بيني وبين حماتي على الهاتف فقط 00 أرجو إفادتي بماذا يمكنني فعله في هذا الموقف وجزاكم الله خيرا بعونكم لي ولإخوتي في الإسلام....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك المتقدم في السؤال يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وهو دخول حماتك إلى منزلك، فإن الطلاق يقع ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، والأحوط الأخذ بمذهب جمهور العلماء.
وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 58004(3/441)
721- عنوان الفتوى : حلف على امرأته بالطلاق أكثر من عشرين مرة فما حكم معاشرته لها ومدى شرعية نسبة أولاده إليه
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005
السؤال:
مشكلتي في زواج والدي، والدي عندما تزوج أمي كان رجلاً سكيرا ثم تاب الله عليه وحج واعتمر ورزقه الله مالاً كثيراً ويصرف الكثير منه في الصدقات بالآلاف، مشكلتي أن والدي يحلف على أمي بالطلاق كثيراً وقد سبق وحلف عليها أكثر من ثلاث مرات، وكانت ترجع له ونحن ولدنا بقرابة 9 أبناء خلال ظروف والدي يكون طلق أمي فوق ثلاث ثم ردها، أوقات في حالة سكره وأوقات في حالة وعيه وإلى اليوم مازال والدي يطلقها، وهي تبقى معنا فوالدي وأمي كبيران في السن والعادات والتقاليد تحثهم على أن تبقى المرأة مع زوجها وعدد طلقات أمي تفوق الـ 20 طلقة، فما موقفنا نحن في الشرع الذين جئنا في هذه الحالة، هل نحن أبناء حلال ووالدي وأمي ماذا عليهم، أرجوكم هذا الأمر يؤرقني ليلاً نهاراً، أفيدوني أفادكم الله وجزيتم خير جهاد في سبيل الله وبعده مسك شهادة وعنبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي في السنة عن الحلف بغير الله تعالى وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
ويشتد النهي أكثر إذا كان ذلك بأيمان الطلاق لأنها من أيمان الفساق، كما ورد ذلك في حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: الطلاق والعتاق من أيمان الفساق. والحديث له شاهد كما قال صاحب كشف الخفاء: قلت ويؤده معنى حديث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. انتهى، هذا فيما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق.
أما بخصوص ما صدر من أبيك من أيمان طلاق فمجمل القول فيه أنه إذا وقع منه حنث في ثلاث من هذه الأيمان وكان قاصداً بها إيقاع الطلاق فإن ذلك يقع كما نوى، وبالتالي فإن أمك قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا ويدخل بها زوجها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وأما إن كان يحلف بالطلاق بقصد الحث أو المنع ولم يقصد وقوع الطلاق بوقوع ما علقه عليه فإن الحكم كذلك عند جمهور أهل العلم، وعليه فإن كان ذلك وقع من أبيك فالواجب عليه مفارقة أمك في الحال لأنها أجنبية عنه لا يجوز له الخلوة بها فأحرى أن يفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته، وإن كان قد حصل ذلك منهما فيجب عليهما التوبة من ذلك والاستغفار؛ لأن ذلك يعد زنا، ولا يخفى ما في الزنا من القبح والحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 10108.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التهديد أو المنع وحنث، فإنه لا يلزمه في ذلك إلا كفارة يمين ولو تكرر ذلك، ما دام لا يقصد بالحلف بالطلاق طلاقاً.
أما بالنسبة للأولاد الحاصلين من وطئه بعد أن طلق ثلاثا فإنهم يلحقون به ويحد في هذه الحالة إن كان عالماً بحرمة ما فعل، وهذا يعد من المسائل التي يجتمع فيها الحد والنسب، قال ميارة في شرح للعاصمية: من تزوج امرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج، ووطئها وأولدها، فيحد ويلحق به الولد، أو يتزوج المرأة الخامسة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له، أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث. انتهى.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 57672(3/443)
722- عنوان الفتوى : لايقع الطلاق بالشك
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1425 / 04-01-2005
السؤال:
لى صديق هداه الله حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا وكان هذا الشيء يتضمن بعض النقاط التي إذا فعل إحداها وقع الطلاق، ولكنه الآن لا يتذكر تحديدا هذه النقاط بل ويشك أن يكون قد فعل إحداها، فهل تطلق زوجته بناء على هذا الشك الكبير، وإذا كان الطلاق وقع هل له أن يرجعها بدون علمها حتى لا تؤذى مشاعرها أو يقع هو فى حرج كما أن صديقي دائما يتحرج من السؤال أرجو إسداء النصيحة له؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بالشك، فإذا علق الطلاق بفعل أمر فشك هل فعله أم لا؟ فلا يقع بهذا الشك طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44565.
ولا يلزم الزوج إعلام الزوجة بوقوع الطلاق عليها، ولكن الأفضل إعلامها بذلك. وننصح بأن يجتنب الإنسان الحلف بالطلاق والتهديد به، فإن هذا يجر الناس إلى مضايق وندم هم في عافية منه، والطلاق علاج لا يستخدم إلا في وقته المناسب.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 57430(3/445)
723- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق على وقوع أمر في الماضي أو المستقبل
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال:
شخص يشك في زوجته أحيانا وكلما شك في شيء عملته يطلب منها القسم على المصحف وهكذا خمس مرات وطلب منها الاعتراف في الأشياء التي حلفت فيها ولكنها مصرة على أنها لم تفعل شيئا منها وفيما بعد قال لها إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها في المصحف أو فيما بعد فأنت طالق فهل هذه تعتبر طلقة0 أفتونا جزاكم الله خيرا وبأسرع وقت ممكن كون الشخص في حيرة وقلق لأنه من بعد هذا الكلام ما يقترب منها ولايجامعها حتى يسمع حكم الشرع في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرالجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أنه لا يجوز إساءة الظن بالمسلم. والزوجة من باب أولى وآكد، فإن الظن أكذب الحديث كما جاء في الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله عنه في كتابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن يحمله على أحسن المحامل؛ بل إذا علم منه زلة فإنه يستر عليه ولا يشيع خبره ، أما أن يتطلع على عوراته ويطلب منه الكشف عن ما وقع فيه مما لا يجوز فهذا أمر محرم.
أما قولك: إن كنت عملت شيئا من هذه الأشياء التي أقسمت عليها أو فيما بعد فأنت طالق. فهو تعليق للطلاق على وقوع أمر في الماضي أو وقوعه في المستقبل، فإن كان هذا الأمر قد وقع حقيقة في الماضي فيكون تعليقا على أمر منجز فيقع الطلاق. جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت إن كان كذا لشيء ماض، كانت طالقا لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا. انتهى. فإن لم يكن قد وقع هذا الأمر في الماضي فيبقى تعليق الطلاق على حدوثه في المستقبل فإن حدث في المستقبل فيقع الطلاق عند ذلك على رأي الجمهور من أهل العلم. وعند شيخ الإسلام ومن يرى رأيه أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كان مقصودا بمعنى أنه إذا كان القصد من تعليق الطلاق هو تهديد المرأة أو تخويفها أو منعها من أمر ما فإن الطلاق لا يقع، ولكن يلزم بوقوع المعلق عليه كفارة يمين بالله تعالى.
وحيث أنكرت الزوجة ولم تعترف بوقوع ذلك الأمر منها في الماضي فالأصل صدقها فلا يقع الطلاق، والإثم عليها إن كذبت وليس على الزوج إثم في هذه الحالة. وعليك أن تبين لها خطورة الأمر وأن علاقتكم تكون محرمة في حال وقوع هذا الأمر منها. وعدها بمراجعتها والصفح عنها إن اعترفت . وننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف، وعدم استخدام لفظ الطلاق لأي سبب من الأسباب لما فيه من تعريض لحياتك الزوجية للانهيار.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 57351(3/447)
724- عنوان الفتوى : أمور تخصص الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال:
أثناء زيارتي لأهل زوجتي عاملتني أختها معاملة جافة بناء على ذلك حدثت مشادة بيني وبين زوجتي في بيتي وصلت إلى حد الغضب فقلت لها اذهبي إلى بيت أهلك إن شئت في أي وقت بدون الأولاد حتى آخذ حقي من أهلك في عدم الاهتمام بي فقالت سوف أذهب أنا والأولاد فحلفت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بيت اهلها بالأولاد لا ترجع إلى البيت فأبلغت أختها بما حدث فاتصلت اختها بي للاعتذار وقبلت اعتذارها وجاءت إلى منزلي تعتذر لي ولكن لم تجدني وبناء على ذلك ذهبت زوجتي والأولاد إلى بيت اهل زوجتي فهل يقع يمين الطلاق أم لا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نوصيك بتجنب الغضب لأنه قد يوقع صاحبه في أمور يندم عليها حين لا ينفع الندم، ولهذا لما استوصى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله: لا تغضب. فردد مرار، فقال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بالغضب.
أما بخصوص الصيغتين اللتين وردتا في سؤالك فالجواب عليهما كالآتي:
ففي الأولى وهي قولك" اذهبي إلى أهلك إن شئت"، فهذه كناية فإن قصدت بها تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى أهلها رغبة منها وحصل ذلك وقع الطلاق، وإن لم تقصد بذلك طلاقا فلا يلزمك شيء.
أما الصيغة الثانية فهي طلاق معلق وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 19410
. لكن إذا كان الحامل على اليمين ـ تعليق الطلاق ـ والباعث عليه هو الغضب على أخت الزوجة وعدم الرضا عن معاملاتها فلا تحنث بوقوع المعلق عليه بعد زوال الباعث على اليمين والحامل عليها وهو الغضب من سوء معاملة الأخت لك. وعليه؛ فإذا كنت إنما حلفت على زوجتك أن لا تذهب إلى أهلها ، أو إذا ذهبت لا ترجع بسبب غضبك على أختها ثم اعتذرت لك أختها ورضيت عنها فإن اليمين تنحل. قال خليل في مختصره على ما به الفتوى من مذهب الإمام مالك، قال عاطفا على ما يخصص نية الحالف "ثم بساط يمينه" والبساط هو سبب اليمين والمثير لها. والمعنى أن الحالف يقيد ظاهر لفظه ويخصص بعدة أمور منها نيته ومنها بساط يمينه. وهو كما قدمنا سببها الحامل عليها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 57342(3/449)
725- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته أنت طالق إذا خرجت بدون إذن
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1425 / 27-12-2004
السؤال:
منذ حوالي 17 سنة حصل خلاف مع زوجتي وقلت لها أنت طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، وبعد أن قلت هذا ندمت جداً وقلت في نفسي فأنا سمحت لك بالخروج متى شئت وحصل أني غيرت المنزل الذي حلفت به هل من شيء في ما قلت. ولله أنا الآن لم أتذكر إن كان هذا اليمين من باب التهديد أو إن كنت فعلاً أنوي به طلاقاً لمرور الزمن وزوجتي لم تذكر الموضوع أصلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قلته لزوجتك يعتبر طلاقا معلقا على خروجها من البيت بدون إذنك. والجمهور من أهل العلم يقولون بأن من علق طلاق زوجته على فعل أو ترك أمر ما، ثم وقع ما علق الطلاق عليه فإن زوجته تطلق. وذهب شيخ الإسلام ومن يرى رأيه إلى أن التعليق لمن قصد به مجرد التهديد أو المنع أو نحو ذلك كان التعليق يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله تعالى إن وقع المعلق عليه. وبهذا يعلم السائل أن زوجته على مذهب الجمهور تطلق عندما تخرج من بيته بدون إذنه، ولا عبرة بتغيير المنزل مالم تكن عند الحالف نية تقصد منزلا معينا فعندئذ لا تطلق إلا إذا خرجت بدون إذنه من ذلك المنزل المعين. ثم إن سماحه لها بالخروج من دون أن يخبرها بأنه أذن لها بالخروج لا أثر له على الحنث، جاء في التاج والإكيل، نقلا عن اللخمي: ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 57041(3/451)
726- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث المعلق
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
آخى في الله
أتمنى أن تهتم بهذه الرسالة لأنها تخص حياة إنسانة أخت في الله ملتزمة وواقعة في حيرة من الأمر أرجو أن تفتينا إن شاء الله وأن ترد علينا بالجواب الشافي في هذه الفتوى وهذه هي المشكلة لي صديقة تخصها هذه الفتوى فهي من مصر القاهرة وزوجها يعمل في السعودية وهي تعيش مع أمه وأخته في شقتهم حيث إن لها غرفة خاصة تعتبر هذه الغرفة بيتها الزوجي وقد حلف عليها زوجها أن لا تترك هذه الشقة حيث الحياة مع أمه وأخته لحين عودته من السفر ولكن بعد سفره انقلب الوضع وضايقتها أمه وأخته بطرق عدة حتى يختلقوا لها المشاكل للترك البيت ويوقع اليمين الذي حلفه الزوج وهو يمين طلاق بالثلاثة إن تركت البيت واضطرت لترك البيت لأن لديها طفلا رضيعا يرضع منها وخشيت أن كثرة زعلها تؤثر على الرضاعة لهذا الطفل وبعد أن عادت لبيت أهلها حيث تعيش وحيدة لأن والديها متوفيان وجميع إخوتها متزوجون أرسلت له رسالة أنها أوقعت اليمين وأنه يجب أن يردها خلال فترة الثلاثة أشهر لكنه رد عليها أنه لا يستطيع العودة في إجازة في خلال هذه المدة وهي في حيرة من هذا الأمر ولا تدري ماذا تفعل هل يجوز الرد بالنية إن كانت نية زوجها ردها لكنه في بلد بعيد كما تعلم أم سيقع اليمين وتعتبر محرمة عليه ويجب عليه أن يعاود ردها بزواج آخر أرجو الاهتمام وأن تفتينا بالجواب الشافي أشكرك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وبما أن الطلاق هنا ثلاثا فقد بانت هذه من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه:
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق الطلاق وقع كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 26539.
وبناء على هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 57037(3/453)
727- عنوان الفتوى : طلاق معلق ثم طلاق منجز
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال:
أنا متزوجة من سنة ونصف وزوجي طلقني الآن حيث إنه كان يحلف علي بالطلاق إذا ذهبت إلى أمي وذهبت فهل هذه تكون طلقة وأيضا مرة اخرجي قال لي أنت طالق إذا ذهبت إلى العمل وبعد ذلك ذهبت إلى العمل وهذا الحال تكرر حوالي 4 مرات وفي المرة الأخيرة قال لي صراحة أنت طالق فهل أنا مطلقة مرة واحدة أم أن المرات السابقة تحسب طلاقا بقوله "علي الطلاق"
أرجو الإفادة
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته على حصول شيء ووقع فإنها تطلق بذلك عند جمهور أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قصد به مجرد التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزم كفارة يمين. وراجعي الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 50815.
وبما أن المحلوف عليه قد وقع ثلاث مرات، فإنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى عند الجمهور، لا تحلين له إلا بعد زوج، ومن هنا تعلمين أن بقاءك في عصمته بعد الطلقة الثالثة معصية خطيرة، لأنك صرت أجنبية عنه، وعلى الرأي الآخر، فإن لم يقصد زوجك بما قال إلا مجرد التهديد فإنه لا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين في كل حلف.
أما بخصوص تصريحه لك بالطلاق المنجز فهي طلقة ثابتة لا مراء فيها.
ولكنها على قول الجمهور لم تصادف محلا لأنك كما ذكرت قد طلقت قبلها أكثر من ثلاث تطليقات، والعصمة تنتهي بثلاث تطليقات، فما حصل من الطلقات بعد الثلاث يعد لاغيا، وعلى القول بأن تعليق الطلاق إن لم يقصد به الطلاق يعتبر يمينا تكونين مطلقة طلقة واحدة وهي هذه الأخيرة.
وعلى العموم، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك، لأنها هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه المسائل
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 56872(3/455)
728- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد النطق به
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال:
عمتي في الأربعين من عمرها، لا تعمل لها 3 أولاد وبنت كلهم في سن الشباب متزوجة منذ 27 عاماً، لها 7 إخوة ذكور و2 إناث كلهم متزوجون ولها أب مسن يعيش بمفرده منذ مدة طلقها زوجها بعد أن مضاها على ورقة الطلاق من غير علم بمحتواها، ولكنها مازالت تعيش معه بحجة أن ليس لها مكان يؤويها فهي لا تستطيع أن تعيش مع والدها لأن منزله غير آمن كما أنه لا يستطيع حمايتها من أي خطر ولا تستطيع أن تذهب إلى إخوتها لأن زوجاتهم لا يردن إقامتها معهن، ما قول الشرع في هذا، بما تنصحون عمتي بما تنصحون أبي وأمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويلزم بمجرد نطق الزوج به من غير حاجة إلى علم الزوجة به، ولا تسجيله في المحاكم الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10862، والفتوى رقم: 46557.
وعلى هذا، فإن كان زوج عمتك قد طلقها فعلا فإن ذلك يلزمه، لكن لا حرج عليه في ارتجاعها إن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، وهي ما زالت في العدة.
أما فيما يتعلق بسكناها معه بعد مضي العدة بحيث يدخل عليها وتدخل عليه، ويشتركان في مرافق البيت، فهذا لا يجوز قطعاً لأنها أجنبية عنه.
ويستثنى من هذا ما إذا كان السكن مستقلا والمرافق غير متحدة، فيجوز كما في الفتوى رقم: 10146، وينبغي لأخي هذه المرأة أن يعينها إن كان قادراً لتتخلص من هذه الحال التي هي عليها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 56669(3/457)
729- عنوان الفتوى : طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال:
حلفت بالطلاق بأن انتظر صديقاً له ربع ساعة وذلك لأن صديقه قال له إنه في هذه اللحظة قادم وكان يظن ذلك فعلاً وعند التدقيق وجد أنه انتظر 13 دقيقة فيقع الطلاق أم لا، وإذا وقع ماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة من حلف بطلاق زوجته على شيء يظنه فبان خلافه هل تطلق أم لا. فذهب المالكية والأحناف إلى أنها تطلق، قال خليل بن إسحاق المالكي: ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه. قال شارحه التاج والإكليل: قال مالك: ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله، قال: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه، ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث. انتهى.
وقال صاحب الجوهرة النيرة الحنفي: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق، فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق. انتهى.
وذهب الشافعية إلى أن الطلاق لا يقع، قال الرملي في الفتاوى في معرض إجابته عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه فرد بقوله: بأنه لا يقع على الحالف الطلاق. وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول في الفتاوى.
وبناء على القول الأول فإن هذا الرجل يعد حانثاً، وبالتالي فإن الطلاق يقع عليه، لكن بإمكانه ارتجاع هذه الزوجة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. وعلى رأي الرملي ومن معه فإن الطلاق لا يقع ما دام أن الحالف حلف على ظنه، وعلى كل فالأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 56630(3/459)
730- عنوان الفتوى : مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف مشهور
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1425 / 09-12-2004
السؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق على أمر وهو يعلم بأنه كاذب وكرر حلفانه على هذا الأمر أكثر من مرة حيث أني طلبت منه للمرة الأخيرة أن يحلف عليه بقصد أنه إن كان كاذباً فأكون طالقاً وأحل لغيره.....فحلف بالطلاق وحلف بالقرآن الكريم.. ومن ثم اكتشف أنه كاذب فقال بأني كنت أحلف ولكن بقلبي أنفي الحلف بالطلاق...مع أنه يحلف بأنه لم يفعل الأمر ولن يفعله ولكنه كان كاذباً ففعل الأمر بالماضي وكان مستمرا عليه حتي آخر حلفه والمشكلة هي اني كنت شاكة بأنه على علاقة مع أمراة متزوجة فعندما سألته أنكر وحلف بالطلاق بأنه لا يكلم أحدا سواي ولكنه فعل الشيء وكان مستمرا عليه.... فهل يقع طلاقي أم لا؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، وعليه؛ فمن حلف بالطلاق أنه لم يفعل أو لن يفعل شيئا ما، أو أنه سيفعله أو فعله في الماضي، ثم تبين أنه فعل ما حلف على عدم فعله، أو لم يفعل ما حلف على فعله، فإنه يحنث على مذهب الجمهور ويقع عليه الطلاق، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات يحنث في كل مرة، فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وفي مقابل قول الجمهور قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يلزم من علق الطلاق على أمر ما بغير قصد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك غير كفارة يمين بالله تعالى.
فالمسألة إذاً فيها خلاف مشهور، لذا فإننا ننصح السائلة بالرجوع في مسألتها هذه إلى المحكمة الشرعية في بلدها لأن المسألة خلافية.
والزوج إذا لم يقتنع فيها بقول الجمهور، فلن يكون إذاً في الفتوى حل، وإنما يحل المشاكل ويقطع النزاع في المسائل الخلافية القاضي الشرعي لا المفتي.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 55977(3/461)
731- عنوان الفتوى : قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال:
أشكركم على جوابكم الأول على سؤالي هذا ولكن هناك جانب أخر لم أذكرها وأريد رأي الشرع فيها رفعا لكل لبس، قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد يمكنك أن تعتبري نفسك مطلقة دون أن أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد، مع العلم بأنها كانت في ذلك الوقت أثناء الحيض وأنني قد سبق لي أن طلقتها مرتين وبعد ذلك خرجت من البيت وذهبت عند أهلها وبعد أسبوع سألني أهلها هل اتخذت قراراً فقلت إني أخذت قرار الطلاق، مع أنني كنت ما أزال متردداً ولم أكن قد حسمت الأمر بعد والآن أريد إرجاعها، فهل وقع الطلاق، وهل يمكنني إرجاعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اتخذت قراراً بالطلاق، فإن الطلاق يقع، ولا عبرة بما وقع في نفسك من تردد في الأمر، أو بما ذكرت من إرادة التهديد أو عدمه، وإذا كان قد سبق هذه الطلقة طلقتان فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيدخل بها دخولاً حقيقاً، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: 11304، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، إذ الغالب التلفظ به حال الغضب، إلا أن يصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول فلا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثاني: أن الطلاق في الحيض يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 8507.
الأمر الثالث: أن مثل هذه المسائل لا يكتفي فيها بفتوى، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية فهي أولى بالنظر في مثلها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55878(3/463)
732- عنوان الفتوى : طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1425 / 22-11-2004
السؤال:
تزوجت بفضل الله وأقيم أنا وزوجتي في بيت أهلي وكانت زوجتي تعمل مدرسة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي بفضل الله ولكن بعد الزواج طلبت من زوجتي التوقف عن العمل وكنت وقتها مازلت أبحث عن عمل بعد تخرجي من الجامعة وأشتد الأمر وقلت لها لو ذهبت إلى المدرسة يكون كل الذى بيننا قد انتهى وذلك في حالة شديدة من الغضب ولا أستطيع أن أحكم بقصدى للطلاق أم بالتهديد وبعدها حضر عمي والد زوجتي وقال لي أضمن 150 جنيها في يدي لزوجتك وتجلس من العمل فشعرت بحرج شديد لأني مازلت أبحث عن عمل فعدلت عن كلامي لزوجتي وسمحت لها بالذهاب إلى المدرسة فما الحكم فيما قلت لزوجتي؟ هل وقعت طلقة أم هي يمين ولها كفارة؟ وما هي الكفارة؟
أفتونى جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى المدرسة بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء وهو الراجح عندنا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد به مجرد التهديد والمنع فلا يقع، وتراجع الفتوى رقم: 19162.
وهذا فيما إذا نوى بصيغة الكناية الطلاق، فإذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه.
وبما أنك في شك من كونك قد أردت بذلك الطلاق أو عدمه فالأصل العدم، إضافة إلى أن كنايات الطلاق الأصل فيها أنها لم توضع للطلاق.
قال صاحب فتح القدير وهو حنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال، لأنها غير موضوعة للطلاق، بل تحتمله وغيره فلابد من التعيين أو دلالته. انتهى
وننبه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن الزوج تلزمه نفقة زوجته ونحوها، ولا يلزمه السماح لها بالعمل أو دفع شيء من الراتب مقابل منعها من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 722.
الأمر الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا لم يع صاحبه ما يقول، وتراجع الفتوى رقم: 3396.
الأمر الثالث: أن عمل المرأة جائز بشروط، وتراجع الفتوى رقم: 5352، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55718(3/465)
733- عنوان الفتوى : هل يحلق لحيته إذا أقسم والده بطلاق أمه إذا لم يحلقها
تاريخ الفتوى : 03 شوال 1425 / 16-11-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله..
هل يجوز حلق اللحية إذا أقسم الوالد بالطلاق على ذلك؟ أعني هل هذه ضرورة تبيح حلقها؟ ولو لم يجز ذلك، فهل يقع الطلاق أم يكفر الوالد كفارة يمين؟
وجزاكم الله خيرًا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعفاء اللحية وترك حلقها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحاح الصريحة، وطاعة الوالدين إنما تجب إذا كانت في معروف، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وعليه؛ فإذا أمر الوالد بشيء قد حرمه الشارع وأمر بضده فلا تجوز إذا طاعته...
ولذا؛ فإنا نرى أنه لا يجوز لمن أمره والده بحلق لحيته أن يطيعه ولو ترتب على ذلك طلاق والدته، وإذا قدم الولد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبر يمين والده فهل يحنث الوالد وتطلق زوجته أم تكفيه كفارة يمين بالله تعالى؟ هذه المسألة تدخل في حكم تعليق الطلاق، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 55438(3/467)
734- عنوان الفتوى : حلف يمين طلاق على صاحبه دون علمه ألا يفعل شيئا ففعل فما الحكم ؟
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1425 / 08-11-2004
السؤال:
رجل لديه شريك في العمل احتاج هذا الشريك إلى المال وأراد أن يستلف من آخر فحلف الرجل عليه أمام رجل آخر بيمين الطلاق بأن لا يأخذ هذا المال تم اليمين دون حضور الشريك ودون علمه فأخذ الشريك هذا المال فهل يقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الأيمان يدخل ضمن يمين الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 3911.
وعلى هذا، فما دام أن هذا الشريك قد أخذ المال، فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولا يشترط كونه عالماً بيمين المطلق أو جاهلاً لها، إلا إذا علق الطلاق على علمه، وفعل المحلوف عليه غير عالم فلا يحنث، وعليه فيتفق الشافعية مع غيرهم على وقوع الطلاق في الصورة المسؤول عنها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 55077(3/469)
735- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على أكثر من شرط
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1425 / 28-10-2004
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اشكر لكم رحابة صدركم وجهدكم العظيم وأرجو من المولى القدير أن يجزيكم عن أمة الإسلام خير الجزاء... أما بعد:
فإني أرسل إليكم بهذا البريد راجيا منكم أن تفيدوني فى إيجاد حل يبل الظمأ ويطفى النار المستعرة في قلبي بعد أن هداني الله ولله الحمد والمنة ودفع عني بلية من بلايا هذا العصر، فقد بليت منذ أعوام بمصيبة النظر إلى المشاهد الجنسية واقتناء الأفلام والمجلات الجنسية وأخذ مني هذا الأمر كل مأخذ فأصبح يسيطر على تفكيري وسمعي وبصري وكل حواسي وقد تقربت إلى الله بكل القربات من صلاة وقيام بالليل وصدقة ونذور، وعندما ازداد بي الأمر سوءا رأيت أن امنع نفسى بيمين الطلاق وتكرر مني ذلك مرات عديدة، فقد أقسمت فى المرة الأولى بيمين الطلاق المعلق فقلت(زوجتي طالق إذا اشتريت مجلة أو استعرتها)، وفى المرة الثانية وبعد أشهر قلت(زوجتي طالق إذا نظرت إلي فيلم أو أدخلته بيتي)، وهكذا فى المرات الأخرى وكانت كلها بصيغة(أو) والقصد هو منع نفسي من حتى مجرد المقدمات التي تؤدى لهذه المعصية، وقد حدث يوما أن (اشتريت مجلة جنس) فوقع الطلاق طبعا، وبعدها مباشرة( نظرت إلى فيلم)، وبعد ساعات أرجعت زوجتي وبشهادة شاهدين، السؤال الأول: هل تعتبر طلقة واحدة أم طلقتين؟ لان (النظر إلى الفيلم) كان واردا في الطلقة الثانية؟ السؤال الثانى: ذكرت لفضيلتكم إن الطلقات المعلقة كانت كلها بصيغة(أو)، فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط المعلق عليها الطلاق ولم أعرف فى أي طلقة كانت الأولى أم الثانية أم......... فعلام أبني ذلك، الطلاق أم عدمه؟ السؤال الثالث: فى مثل هذه الحالات، أي وجود أكثر من شرط فى الطلقة الواحدة (هل يشترط حدوث كل الشروط الواردة فى صيغة الطلاق لوقوع الطلاقـ،، أم مجرد حدوث شرط واحد يكفى، أسألكم بالله العزيز القدير أن لا تهملوا رسالتي هذه، وانأ فى انتظار ردكم على أحر من الجمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم خطورة إرسال النظر في مشاهدة ما حرم الله تعالى في الفتوى رقم: 2036، والفتوى رقم: 2586.
ونضيف هنا للسائل أن النفس لا يردعها عن المعاصي والإصرار عليها مثل مراقبة الله تعالى واستشعارها أنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتذكيرها بالوعيد وتخويفها من عذاب الله تعالى.
أما بخصوص السؤال فإنه تضمن عدة أمور منها أولاً هل تعليق الطلاق بقصد منع النفس أو غيرها أو حثها على أمر ما لا بقصد الطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المعلق عليه أم هو يمين تلزم منه الكفارة بالله تعالى فحسب، سبقت الإجابة على هذا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 5677.
وكما تضمن أيضا حكم طلاق المعتدة الرجعية هل يلحقها أم لا، والجواب عن هذه الفقرة أن الطلاق يلحق الرجعية لأنها كالزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 45930.
ولو علق الرجل طلاق زوجته على أكثر من شرط في تعليق واحد مثل أن يقول لها أنت طالق إن اشتريت المجلة ونظرتها وشاهدت الفلم لم يقع الطلاق إلا بالمجموع، أما لو قال إن اشتريت المجلة أو نظرت إليها فإن الطلاق يقع بمجرد حصول أي واحد مما علق عليه الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعاً سواء تقدم الأكل أو تأخر لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيباً وإن قال إن أكلت أو لبست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لأن أو لأحد الشيئين.
أما قول السائل فلو حدث ووقعت مني إحدى الشروط... فلم يتبين لنا المراد منه لكن على العموم الشك في الطلاق لا أثر له، فمن شك هل طلق أو لا يعتبر غير مطلق، وفي الأخير ننصح الأخ بمراجعة المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 55043(3/471)
736- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمريعتقد صدقه فظهر أنه خلاف ذلك فماذا عليه
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال:
في مكالمة تليفونية بيني وبين زوجتي اعتقدت أن زوجتي قالت لي إنها سوف تحضر الآن من بيت أسرتها وانتظرتها ولم تأت وعندما حضرت في اليوم التالي قلت لها إنك قلت إنك سوف تأتي، وقالت هي لم أقل ذلك إنما قلت عندما أحضر للمنزل والخلاف بيننا على أنها قالت عندما أحضر وأنا أقول أنها قالت ستحضر الآن (مع العلم بأنني الآن غير متأكد من أنها كانت تقصد الحضور الآن أم عندما تحضر فيما بعد إلى المنزل) وبعد أن حضرت في اليوم التالي واشتد النقاش حول المكالمة التليفونية التي تمت بيننا قلت لها بالنص (عليا الطلاق بالتلاتة أنتي قلتي كده) وهي متأكدة من أنها لم تقل أو تقصد أنها سوف تأتي في الحال وأنا الآن غير متأكد من أنها قالت ذلك أم لا (وكانت نيتي لتصديق ما قلته في المكالمة وليس في نيتي أي طلاق) مع العلم أنني لا أتلفظ بيمين الطلاق أبدا وهذه أول مرة وكانت نيتي الحلف على صدقي، السؤال هل يقع طلاق نتيجة لذلك، وإذا وقع طلاق كيف أردها، وإذا لم يقع ما كفارة اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيفهم من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أمر وأنت تعتقد صدق ما حلفت عليه، وهو أن زوجتك قالت إنها سوف تحضر الآن من بيت أهلها، واعلم أن من حلف بالطلاق على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
والراجح أنه لا يحنث في ذلك، ولا يقع منه الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى.
وعليه فلا يقع الطلاق نتيجة هذا الحلف وليس فيه كفارة لأنك لم تحنث فيه، وننصح الأخ الكريم بعدم الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض حياته الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 54956(3/473)
737- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق يقع على حسب نية المطلق
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1425 / 27-10-2004
السؤال:
لقد كان بيني وبين أخي موضوع أثار غضبي وهو أني كنت أريد أن أحضر لنا خادمة وهو رافض فقلت وأنا في حالة غضب علي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة وعلي الطلاق أن أحضر خادمة. السؤال: هل هذا يعتبر ثلاث طلقات؟
أفتوني مأجورين علما أنني لم أوف بوعدي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض علاقته الزوجية لخطر قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، وذلك لأن التلفظ بصريح الطلاق أم كنايته مع قصد الطلاق ينفذ به، سواء كان المرء جاداً أو هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
أما فيما يتعلق بما قلت فهو طلاق معلق يقع عند الجمهور إذا لم يتم المعلق عليه، وهو هنا إحضار الخادمة.
وبما أن السائل لم يحدد زمنا لذلك، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك، قال صاحب حاشية الجمل: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول كأن ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل الموت. هـ
وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه يحال بينهما حتى يفعل، قال في المدونة: فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء. اهـ
أما تكرير الطلاق بهذه الصورة فيرجع فيه إلى نية المطلق، فإن قصد بذلك طلقة واحدة أو اثنتين كان له ذلك وإلا فبعدده. قال صاحب التاج والإكليل المالكي: إن قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في يمين الله لم يلزمه إلا كفارة واحدة. اهـ
وعلى العموم، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54780(3/475)
738- عنوان الفتوى : حلف يمين طلاق على زوجته على عدم إتمام زواج ابنه من خطيبته فما حيلة الخطيبة
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال:
خطبت منذ فترة لرجل مؤمن تقي قبلت به لما يتمتع به من أخلاق ودين وتمت الخطبة والحمد لله وتم قراءة الفاتحة واتفق الأهل على موعد عقد القران، ولكن حصلت مشكلة بين والد خطيبي وأحد أعمامي فحلف والد خطيبي يمين طلاق على أم خطيبي بأن لا يتم هذا الزواج وإلا فإن والداته طالق، مع يقين والده أنني إنسانة جيدة ولا يعترض على أخلاقي أو ديني وإنما المشكلة كانت عمي فماذا أفعل، مع العلم أنني أسكن في بلد وعمي في بلد آخر ولم أكن موجودة حين حدوث المشكلة كيف لي أن أعالج الأمر، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، فعلى الأخت أن تعلم أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يحول بينها وبين خير قدره الله لها، كما لا يستطيعون دفع مكروه قدره الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
فنقول للأخت أريحي نفسك من القلق بهذا الشأن، واسألي الله سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير، وأن يرضيك بما قسم لك، وعلى خطيبك أن يسعى لحل هذه المشكلة وإصلاح خطأ والده، علما بأنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج بك إذا كان أبوه لا يرضى به، لأن طاعة الوالد واجبة والزواج من امرأة معينة لا يجب، أما بشأن حكم الحلف بالطلاق الذي صدر من والد خطيبك فلمعرفة حكمه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 54693(3/477)
739- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته لو نجحت في كذا سوف أتركك
تاريخ الفتوى : 04 رمضان 1425 / 18-10-2004
السؤال:
حملت زوجتي فأعددت لها طعام الغداء وطهوت دجاجة المهم أني عندما قدمتها لها قلت لها لو نجحت في هذا الأمر سوف أتركك ولا أدري ما دفعني لقول ذلك المهم وقع في قلبي أني طلقت على شرط فكان الطهو سيئا جداً والحمد لله ولم أقصد إلا هذه المرة ولم أقصد التابيد في أن أنجح في أي مرة وبعد ذلك طهوت مرة أخرى وقلت في نفسي هذه المرة حتى لو نجحت فلن أتركها.. فهل يقع طلاقي أم لا بعد نجاحي في المرة الثانية؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بطلاق زوجته بهذه الصورة، وذلك لأن أمر الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بها، لما يسببه ذلك من الندم والحرج، وما يترتب عليه من المفاسد غالباً.
ومن هنا نؤكد على أن الإنسان عليه أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور تفادياً لوقوع ما لا تحمد عقباه، على أن من أهل العلم من يقول بحرمة الطلاق من غير سبب، ولما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال إن كان، وحجتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مسلم.
هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن الصيغة التي ذكرت تعتبر كناية طلاق ولا يقع بها الطلاق إلا مع القصد، فإن لم تقصد بها الطلاق فلا شيء عليك، وإن قصدت بها الطلاق كان طلاقاً معلقاً، وعليه فإن قصدت بقولك: أتركك. الطلاق ولم يحصل المعلق عليه وهو جودة الطبخ، فإن الزوجة لا تطلق لأن المعلق عليه لم يقع إلا أن تقصد به حصول ذلك في المستقبل، وهذا ما نفيته في سؤالك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54600(3/479)
740- عنوان الفتوى : من علق طلاق امرأته على فعل أو ترك أمر فخالفته هل تحسب طلقة
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال:
هل القسم بالله العظيم بالطلاق عندعدم رجوع الزوجة إلى منزل الزوجية في حالة الغضب هل تحسب طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق على زوجته لفعل شيء أو تركه ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه فإن لأهل العلم في ذلك قولين أحدهما : وهو رأي الجمهور أن ذلك يعد طلاقا، قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن وهذا قول ابن عباس وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي وسعيد بن السيب وربيعة ومالك.اهـ.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك إذا وقع على سبيل التهديد والمنع لا يلزم منه طلاق وإنما كفارة يمين. ولا فرق في أن يكون هذا القول صدر من الزوج في حال غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي معه ما يقول فحينئذ لا اعتبار لطلاقه كما سبق في الفتوى رقم:1496. وبناء على قول الجمهور فإذا لم ترجع الزوجة إلى بيت زوجها في الوقت الذي حلف زوجها على رجوعها فيه فإنها تطلق، أما على رأي شيخ الإسلام فإن التعليق لا يؤثر في الطلاق إذا قصد به التهديد، وعلى كل فالرجوع في مثل هذه القضايا إلى القضاء الشرعي أولى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54572(3/481)
741- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق كذبا
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1425 / 14-10-2004
السؤال:
لقد قال لي زوجي لو عرفت واحدة عليك تكونين طالقاً، وبالفعل عرف واحدة واثنين وثلاثة وفي كل مرة يحلف بالطلاق ويقول لي علي الطلاق منك ما عرفت أحد، وهو يحلف هذا الحلف بقصد الكذب، فهل أعتبر أنا طالقا منه أم لا، الرجاء الرد لأن الأمر ضروري وإذا كان طلاقاً فيكون كم مرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وبناء على رأي الجمهور فإنه إذا كان واقع الأمر أن زوجك قد حصل منه تعرف على امرأة غيرك على الوجه المتعارف عليه عندكما وحلف بالطلاق كاذباً مرتين فأكثر فأنت في حكم البائن بينونة كبرى من هذا الرجل وعلى رأي القول الثاني فإنه إن لم يقصد به الطلاق فلا يعد ما قال من باب الطلاق وإنما هو من باب اليمين، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية وأهل العلم في بلدكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 54094(3/483)
742- عنوان الفتوى : تكرار الفعل في الطلاق المعلق هل يفيد تكرار الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال:
عمتي تقول إن زوجها قال لها أنت طالق إذا أنت اشتغلت في مطبخ والدتك وعمتي اشتغلت ولها سنين عديدة وهي تشتغل، والطلاق مستمر أن لا تشتغل أبداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوج عمتك الطلاق بشغلها في مطبخ أمها، وبما أنها قد عملت فقد وقعت طلقة واحدة فقط على قول الجمهور، فلو عملت بعد ذلك في بيت أمها لم تقع طلقة ثانية لأن عبارة الزوج لا تفيد تكرار الطلاق بتكرر الفعل.
ولذا فإن كان زوج عمتك لم يطلق إلا هذه الطلقة فقط فيمكنه مراجعتها، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 7000 أن مجامعة الزوج لزوجته المطلقة طلاقا رجعياً أثناء عدتها تعتبر ارتجاعاً، وأنه لا يشترط لصحة الارتجاع النية، وعليه فهذه المرأة إذا كان طلاقها المذكور هو الأول أو هو الثاني وكان زوجها جامعها زمن عدتها فهي زوجته، ويحل بينهما ما يحل بين الأزواج.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 54092(3/485)
743- عنوان الفتوى : التسرع في ألفاظ الطلاق أمره خطير
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1425 / 04-10-2004
السؤال:
حلفت (علي الطلاق خمسين مرة أن لا أصلي في المسجد خلال شهر رمضان) انتهى نص الأيمان والسبب أني كنت ماراً من أمام مسجد ولدي بناتي منهم الحائض ومنهم الصغير وزوجتي لا أتقبل منها أي كلمة أو نصح لأني أشعر أنها تريد أن تصغرني بعيون أولادي وتظهر على أنها الأتقى وحتى سلوكها هذا أشكو منه في أغلب المواقف وبيننا خلاف ومنذ فترة أنا أحتملها خشية أن أشتت الأسرة وأضيع الأولاد وعمري تسع وأربعون عاماً وأنا عصبي منذ طفولتي وشديد الغضب لدرجة إذا غضبت أكسر كل شيء أمامي وممكن أصرف غضبي بضرب الأولاد وأصبر على ما أنا فيه من نشوز زوجتي كما أراه من وجهة نظري والتفكير عندي الآن هو ليس صلاة الجماعة ممكن أصليها في البيت وإن كنت سأحرم الأجر الكبير لكن أفكر في صلاة الجمعة فهل الأيمان تقع إن صليت في المسجد؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن التسرع في ألفاظ الطلاق أمر خطير لما له من عواقب سلبية يندم الشخص عليها، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنة الألباني.
ويزداد الحرج والإثم أكثر إذا كان الطلاق في لفظ واحد أكثر من ثلاث لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية.
فعلى المسلم ألا يعود لسانه على ألفاظ الطلاق حتى يظل في سعة من أمره، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه فلا يخلو الأمر فيه من أن تكون قصدت بما قلت مسجداً معيناً أو جميع المساجد، فإن كان مسجداً معيناً فهذا عليك أن تجتنبه طيلة المدة التي ذكرت وتصلي في غيره ولا إشكال في ذلك.
أما إن شملت كل المساجد، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد الصلاة في أي مسجد، لأنه طلاق معلق والطلاق المعلق إن حصل ما علق عليه وقع عند الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
ومن العلماء من قال بأن الطلاق المعلق لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد به الطلاق لا إن قصد به التهديد ونحوه.
هذا وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن تقبل النصح من أي مسلم وخاصة ممن يظن به الإخلاص والصدق في نصحه كزوجتك، وكونها لم تتخذ في نصحها لك الحكمة ومراعاة الألفاظ والوقت، فذلك لا يجعلك ترفض نصحها.
الثاني: الحذر من الغضب كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال: لا تغضب فردد مررا لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 54025(3/487)
744- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق لا يمكن حله، ولا كفارة له
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1425 / 30-09-2004
السؤال:
قبل سفري أنا وزوجي حصل شجار بيني وبينه وكان غاضبا بشدة وقتها وهذا كان منذ حوالي 5 أشهر مع هذا الخلاف خيرني زوجي بينه وبين صديقة لي أحبها في الله، وأنا لا أذكر بالضبط بماذا تلفظ -أي- الكلمات بحرفيتها وكما أنه لا يذكر ذلك ولكن بما معناه أنه قال -إنني سأكون طالقا إذا تكلمت مع هذه الصديقة- السؤال: زوجي وأنا لا نذكر بالضبط اللفظ الذي تلفظ به أكان ( يمين طلاق إذا تكلمت معها) أم ماذا تلفظ به
!!! أنا الآن راجعة إلى بلد الإقامة الأول وأنا على يقين أن هذه الصديقة ستتصل بي إذ أننا أحببنا بعضنا في الله فقد جمعنا حفظ القرآن سويا !!! فاتحت زوجي بالموضوع فقال -أنا لا أذكر هذا الخلاف ولا أذكر ماذا قلت لك- وهو ليس لديه مشكلة الآن أن أتكلم معها ولكن قال إذا كان قد رمى علي يمين طلاق إذا تكلمت معها فإن ذلك سيحصل لأنه لا كفارة لذلك (في اعتقاده) فهل يوجد كفارة يمين لمثل ذلك فهل يوجد حل!!! أم أنه يقع الطلاق الآن! مع أنه بالفعل لا يذكر أي شيء عن ذلك اليوم وكما أنه لا يذكر ماذا قال ولكن أذكر أنه كان في غضب كبير!!! الرجاء سرعة الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في الطلاق إما أن يكون في عدده، أو في صفته، أو في اللفظ الذي قال.. أهو طلاق أم غيره؟ وقد ذكرنا حكم هذا الشك بأنواعه في الفتوى رقم: 18550.
أما إذا كنتم متيقنين من تعليق الطلاق وإنما الشك في الألفاظ التي لا تغير المعنى هل قال كذا أو كذا، فهذا الشك لا يضر، ويكون واقعا إن حدث الكلام بينك وبين صديقتك، وننبه إلى أن الطلاق المعلق لا يمكن حله؛ بل لا بد أن يقع إن وقع الأمر الذي علق الطلاق عليه، وليس له كفارة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 28374.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53969(3/489)
745- عنوان الفتوى : مسائل حول الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال:
في سياق كلامي مع أختي وزوجتى قلت لها إذا أخبرت زوجتي أحدا بأمر -يخص أختي - فهي طالق، وقلت ذلك على أساس أن زوجتي تسمع وكذا أختي ثم حدث مايلي :*راجعت نفسي فخفت أن تخبر زوجتي أهلها ونحن متعودون أن الأمر الذي كنت أتكلم عنه دائما نستثنى أهلها منه فقلت في نفسى يجب أن أخبرها أن نيتي في القسم لا تشمل أهلها- وهذا ما كان بالفعل- تأكيدا على ما تعودنا وحتى لا تكون في حرج لأني مسافر وهي مقيمة عند أهلها والأمر مطلوب سريته في محيط عائلتي وليس عائلتها وكان الحديث المقصود منه أن لا يتسرب الموضوع لإطار عائلتي وسكني الذي أقيم به ببلدي بل إنى عزمت التراجع عن التهديد بالطلاق باعتباره مسلكا لم نتعود عليه في حياتنا والأمر لا يتطلب هذا التهديد خاصة وأنها تقوم به من أجل أختي .*اتضح بعد ذلك أن زوجتى وأختي فهما الكلام بمعنى آخر لأنه جاء في سياق كلامي عن أخي وفهموا أنني كنت أقصد أن أخي هو الذى سيفعل بزوجته ذلك - بل إن والدتي وأختى الذين يهمهم أمرالإسرار طلبا من زوجتي إخبار أهلها بالموضوع لأن ذلك سيتطلب أن تخرج مع أختي أكثر من مرة وهذا يتطلب معرفة أهلها الذين تقيم عندهم لأنى مسافر ويجب أن يعلموا إلى أين تخرج وبالفعل أخبرت زوجتي امها أنها تخرج مع أختي من أجل كذا على أساس أن هذا موضوع السر هذا سبق أن قامت به أختي سرا وكان يعلم به أهل زوجتي فقط على أساس قبول أهلي وأختي بذلك ونقصد بالسرية دائما نطاق عائلتى ومحيطى السكنى فقط وليس أهلها الذين يسكنون في بلدة أخرى .*عندما اتصلت بزوجتى-المرة الثانية- وعندما كنت أحدثها عن موضوع أختي أخبرتني أنها قالت لأمها بناء على توصية من أهلى وعلى أساس سابق خبرتنا مع هذا الموضوع من قبل وعندما ذكرتها بيمينى -رغم أني تراجعت قبل الاتصال الثاني وكنت أتصل لأخبرها بالتراجع-أخبرتنى أنها لم تفهم أننى كنت أتحدث عن نفسي وعنها عندما كنت أتكلم عن موضوع التهديد وأخبرتنى أن أختى فهمت ذلك وأهلي كذا والدليل أنهم طلبوا منها إخبار أهلها . والسؤال هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق-سواء بنية الطلاق أو التهديد- قياسا على حديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف أحدنا على شيء ووجد ما هو أفضل منه عاد عنه وعليه كفارة، وهل يقع الطلاق المعلق بفعل على الزوجة - سواء بنية الطلاق أو التهديد- دون أن تعلم مع علمي أن الطلاق لا يستوجب معرفة الزوجة ولكن اليمين المعلق المرتبط بفعل الزوجة ألا يجب أن تعرف به لتكون على علم بنتيجة فعلها، أخيرا بعد حديثي الأول مع زوجتي شككت هل كان ذلك اليمين بنية التهديد أم الوقوع فراجعت نفسي أنني منذ زواجى بزوجتي لم أهددها بطلاق فضلا أننا لم نتشاجر أبدا لأن علاقتنا قائمة على التدين ومن ثم اخترت على أنه بنية التهديد فتعهدت بيني وبين نفسى عن التراجع عنه أولا فيما يخص أهلها وثانيا التراجع بصفة عامة حتى لو أخبرت أحدا من الناس غير أهلها فهل وقع الطلاق أيضا رغم شكي وهل يمكن التراجع عن اليمين بصفة عامة بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ذكرت سلفا
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة فقرات: الأولى: تعليق الطلاق بنية التهديد، وهذا الطلاق واقع عند جماهير الفقهاء إن وقع ما علق عليه لفظ الطلاق ولا عبرة بنية صاحبه، وانظر الفتوى رقم: 53092. الثانية: لا يمكن التراجع عن الطلاق المعلق، كما سبق في الفتوى رقم: 28374. الثالثة: هل يقع الطلاق المعلق بفعل الزوجة الأمر الذي علق عليه الطلاق حال كونها جاهلة للتعليق أوناسية له؟ وقد سبق أن قلنا بأن الطلاق المعلق لا يقع في هذه الحالة، كما في الفتوى رقم: 52979، ووفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53854(3/491)
746- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على عدم ذهابها لأمها فذهبت يوم ماتت
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال:
أسأل أخوتي في الله عن حكم الذي قال لزوجته إذا خرجت من الدار وذهبت إلى أمك من غيري أو بدوني تكوني طالقا، وجاء يوم وماتت أمها وكان بالعمل وعرفت فذهبت إلى أمها فما الحكم إذا؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إن لم يكن يخشى منهما إفسادها عليه، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
8454، ومن منع زوجته من زيارة والديها أو أحدهما لغير مبرر فقد أثم لمنعه زوجته من حق واجب عليها، ويعظم إثمه إن علق طلاقها على خروجها إلى أبيها أو أمها، أما ما يترتب على ذلك فالحكم فيه هو أنه إن كان السبب الحامل على اليمين خوف إفسادها من قبل الأم أو أراد أن يمنعها من الكلام معها فإنها -والله أعلم- لا تلطق بخروجها إلى جنازتها لأن سبب اليمين حينئذ غير موجود، وإن كان يقصد عدم خروجها إليها عموما لغير سبب أو لسبب آخر فإنها تطلق بخروجها ولو إلى جنازتها؛ لأن جمهور العلماء على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء وحصل فإنها تطلق، ويقع الطلاق المعلق سواء طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كذلك، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 35705، 13213، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد بتعليق الطلاق على الخروج التهديد لا الطلاق وخرجت فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين، ولذلك يرجى مراجعة الفتو رقم: 3795.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53752(3/493)
747- عنوان الفتوى : حكم قول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1425 / 26-09-2004
السؤال:
شكرا على جهودكم أرجو الإجابة على السؤال التالي بحسب الآراء القائلة بأن الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق لا يوقع الطلاق إنما يوجب كفارة اليمين المعروفة، فما رأيكم بحسب هذا الرأي بالذي يحلف بالطلاق بالصور التالية هل يأخذ نفس الحكم كقول علي الطلاقات علي الطلاقين علي الثلاث طلاقات على أول طلاق وغيرها، من ألفاظ الحلف طبعاً بدون نية الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقاً، تطلق به الزوجه بحصول المعلق عليه، ولا ينظر فيه إلى نية عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: إن الحالف إذا قصد به مجرد اليمين وليس الطلاق، فإنه يكون يميناً، يلزم في الحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19410.
وعليه؛ فمن يقول علي الطلاقات أو الثلاث طلاقات، تطلق زوجته ثلاثا على مذهب الجمهور، وتطلق طلاقين في قوله: علي طلاقان، وطلقة في قوله: علي أول طلاق، وأما على القول الثاني فإن من حلف بهذه الألفاظ لا بنية الطلاق، بل لمجرد التهديد أو اليمين، فإنما تلزمه كفارة يمين في الحنث فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53716(3/495)
748- عنوان الفتوى : حلف عليها ثلاثا ألا تعمل عملية طفل الأنبوب فماذا تفعل؟
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضلية الشيخ أرجوكم أرجوكم أنا في أمس لحاجة لهذا الفتوى
أرجوك الرد علي في الفاكس هذا الآن فاكس زوجي وأريد أن يسمع الإجابة بنفسه رقم 4804291
بعد التحية
أنا مواطنة من ليببا متزوجة منذ 8 سنوات ولم أنجب أطفالا نصحوني الأطباء بإجراء عملية طفل الأنبوب إلا أن زوجي لم يقبل ذلك وحلف على بيمين الطلاق ثلاث مرات بل تكرر هذه الحلف عندما أناقشه في هذا الموضوع هل توجد فتوى لديكم في حلف هذا اليمين
أرجوك الإجابة على هذا الاستفسار حيث إنني في أمس الحاجة إلية نظرا لأن زوجي يحتاج إلى الفتوى لعله يوافق لي على إجراء هذه العملية
أختكم في الإسلام
س ع
أرجو أرد على فاكس رقم 4804291
أو الإميل utht1972@hotmail.com
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما يتعلق بطفل الأنبوب وما فيه من المحاذير وأقوال أهل العلم فيه ونحو ذلك فلك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 5995.
وإذا كان زوجك حلف بالطلاق الثلاث على أنه لا يستجيب لطفل الأنبوب فإن جمهور العلماء على أن الطلاق يقع متى حصل الحنث في اليمين، وقال البعض إن الزوج إذا كان يقصد مجرد التهديد ولا ينوي حقيقة الطلاق، فإنه إذا حنث لا تطلق زوجته، وإنما تلزمه كفارة يمين، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 3795
وعليه، فلا ينبغي أن تطلبي من زوجك طفل الأنبوب ولا أن تناقشيه فيه، لما في العملية من محاذير وما تحتمله من الخطورة، ولما في اليمين من الحرج، فإن مذهب الجمهور في المسألة معتمد جدا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 53220(3/497)
749- عنوان الفتوى : النية تخصص لفظ اليمين وتقيده
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1425 / 12-09-2004
السؤال:
أيها الإخوة الفضلاء: حلفت على زوجتي بطلاق معلق مرتين، وتفصيلهما كالتالي:
الأولى: كانت عند إحدى صاحباتها، فلما عادت إلى المنزل ظهر عليها تغير، فأحسست بأن هناك شيئا قد جرى، فقلت لها: ماذا جرى؟ قالت: لا شيء، وأغضبتني واستفزتني حتى جعلتني أقول لها: إن ما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث فأنت طالق، وظلت معاندة قرابة 5 ساعات، ثم أخبرتني بما جرى بينهما من كلام، لكن بعد أن أنهت الكلام قالت لي: قد أكون نسيت شيئا، لكن إن تذكرته بعد ذلك فسأخبرك به، وبالفعل بعد مدة تذكرت شيئا فأخبرتني به، كل ذلك حتى لا تقع الطلقة، ولكن الآن تقول: قد أكون نسيت شيئا فنحسبها طلقة احتياطيا. مع العلم بأنها قالت : ما أذكر أنني نسيت شيئا، وإلى الآن تقول هذه الكلام. فهل تحتسب هذه طلقة؟ وما العمل؟ وهل نعدها من الطلقات؟ وهل الآن يكون قد انتهى ما علق عليه؟ أم أنه يظل ساريا كلما تذكرت شيئا؟ مع العلم بأن نيتي أنه إذا أخبرتني بمجمل ما جرى فلا تقع الطلقة، ولم يكن في نيتي أن تحكي لي بالكلمة والحرف وكل المواقف، لأني أعلم أن هذا أمر يصعب على كل شخص. نريد جوابا شافيا.
الثانية:أغضبتني ذات يوم غضبا شديدا وتطاولت علي وعلى والدتي، وكان في نفس هذا الموقف تتكلم عن أهلها بأنهم أطيب ناس وأن أهلي غير جيدين، مع العلم بأن أهلهل يخببوها علي، فحلفت وأنا في ساعة غضب وقلت: إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، مع العلم بأن أهلها في دولة وهي تسكن معي في دولة أخرى ووسيلة الكلام والتواصل بيننا هي الهاتف، وكان قبل ذلك وفي أحيان قليلة الكلام عبر الانترنت ثم انقطع الكلام عبر الانترنت وهذا من مدة تسبق الطلقة بزمن كبير وليس لي دخل في هذا الانقطاع، وبعد فترة من هذا اليمين اعتذرت إلي عما بدر منها ثم قالت بأنها لن توقع الطلقة ولن تكلم اهلها لمدة سنة، فأحببت أن أكافئها بشيء لكني أردت أن أسألكم أولا قبل أن أفعل شيئا، أردت أن أجعلها ترسل لهم خطابات عبر البريد. فهل بهذا الفعل تقع الطلقة؟ وهل إذا كلمت إخوتها تقع الطلقة؟ مع العلم بأن إخوتها صغار ويعيشون مع والديها، وإذا كلمت إخوتها قد يضغط أبوها أو أمها على السماعة الخارجية فيسمعون صوتها جميعا ويتحدثون معها لكن بطريقة غير مباشرة، وهل يجوز أن تكلم عمتها أو خالتها أو جدتها؟ مع العلم بأن هناك ضررا لأنهم غير متدينين ويصنعون المشاكل، وقد يأتي أبوها أو تأتي أمها عند أحد أقاربهم ويتم نفس ما يفعلوه في منزلهم من سماعها كلهم،مع العلم بأنني كنت غضبانا وقت الطلقة فلا أذكر النية بالتحديد لكن كان ظاهر النية أنها الانقطاع عن أهلها هذه المدة وذلك لأن الملابسات في هذا الوقت كانت تستدعي ذلك، لأن المشكلة كانت عن اهلها وقد كنت غضبانا منهم غضبا شديدا لأنهم آذوني كثيرا وحبسوا بنتهم عندهم ذات مرة ومنعوني منها ومن حتى التحدث معها عبر الهاتف أو حتى التحدث مع أولادي. فلا أستطيع أن أحدد النية ولكن ما صرح به لساني هو كلام أمها وأبيها عبر الهاتف، ولأن الصلة التي كانت بيننا وبينهم في هذا الوقت هي التواصل عبر الهاتف فقط. فهل يجوز أن يتراسلوا بالبريد العادي من خلال الخطابات؟ وهل يجوز أن تكلم إخوتها أو عمتها أو أحد أقاربها؟ وهل يحوز أن ترسل لهم رسائل عبر الجوال؟ وهل يجوز أن تتحدث معهم عن طريق الانترنت، ولكن بالكتابة فقط دون التحدث بالصوت؟ أم أنكم تنصحوني بأن نستمر بالانقطاع حتى تتم المدة؟
وأخبركم أخيرا وأنتم تجيبون على السؤال بأن تراعوا أن أهلها( أمها وأبوها) يخببونها ويعاملونني بقسوة شديدة وذلك لأمور حدثت في السابق بيني وبينهم وهم مخطئون فيها وذلك كله باعتراف زوجتي ، وقد كلمتهم زوجتي أكثر من مرة بأن يرفقوا بي ويعاملوني برحمة، وأنا أظن أن هذا كان عقابا لهم من الله ، ولكني أشفقت على زوجتي فأحببت أن أبحث عن وسيلة أكافؤها بها. فأرجوا منكم الجواب بوضوح.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأهل أن يخببوا ابنتهم على زوجها، روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وإذا ثبت أن أهل المرأة يفسدونها فللزوج الحق في منعها من زيارتهم ومكالمتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 40688.
وبالنسبة لما سألت عنه، فالظاهر أنك قلت لزوجتك: إما أخبرتني بما جرى بينكما من حديث، وإلا فأنت طالق، وقد ذكرت أنها أخبرتك بجميع ما تذكرته، مع أنك لم تكن تريد منها كل التفاصيل، وعليه، فهذه الطلقة ليست واقعة، لأنها برت اليمين التي حلفت عليها.
وأما يمينك الثانية فذكرت أنك قلت لها إن كلمت أباك وأمك لمدة سنة فأنت طالق، فإذا كانت لك نية في كيفية التكليم فإن نيتك تخصص لفظ يمينك وتقيدها. قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق... أي أن الذي كنت تنويه حين يمينك من تكليم أبويها عبر الهاتف أو الإيميل أو غير ذلك هو الذي يحصل به حنثك أو لا يحصل. وإن لم تكن لك نية فالذي يراعى هو العرف فيما حلفت به، ففي خليل بعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى قال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي.. فإذا لم تكن لك نية وكان العرف عندكم في التكليم يشمل الهاتف والإنترنت ونحوهما فإنك تحنث إذا كلمت زوجتك أبويهما بأي شيء من ذلك.
وقبل كل هذا ننبه إلى أن الطلاق المعلق موضوع اختلاف بين أهل العلم، فما كان يقصد به حقيقة الطلاق يكون طلاقا إذا حصل المعلق عليه، وما كان لمجرد التهديد فقال جمهور العلماء إنه يكون طلاقا أيضا إذا حصل الحنث، وقال البعض: إنه في هذه تلزمه فيه كفارة يمين فقط، وراجع فيه فتوانا رقم: 3795.
ونوصي السائل الكريم بتجنب الغضب والحلف بالطلاق والتسرع في القرارات، فإن عاقبة كل ذلك الندم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 53127(3/499)
750- عنوان الفتوى : قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت)
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1425 / 08-09-2004
السؤال:
سيدي الشيخ عبد الله الفقيه، لدي السؤال التالي: الدقيق في معناه الخطير في نتائجه فأرجو التفصيل ووضع جميع الاحتمالات: رجل قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت) وهو في حالة الغضب فذهبت الزوجة ونامت عند أهلها يومين ثم عادت لعنده فهل هي طالق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن نويت بقولك علي الطلاق لن تنامي أي هذه الليلة، وكان الحال أنها باتت تلك الليلة عند أهلها فلا يقع الطلاق إذا رجعت بعد ذلك لبيتها ونامت فيه لاعتبار النية في الأيمان وما جرى مجراها، وإن كانت نيتك أنها لا تنام في البيت مطلقاً أي في تلك الليلة وفي غيرها فإنها تطلق إن نامت في أي يوم كان، وانظر الفتوى رقم: 44096، والفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 53092(4/1)
751- عنوان الفتوى : الشك في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1425 / 08-09-2004
السؤال:
ألقيت على زوجتي يمين طلاق معلق ولست متأكدا أكان بنية التهديد أم بنية الطلاق ولكني درءا للشبهة احتسبتها طلقة وراجعتها في العدة وكنت قبل قد طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها في العدة والآن طلقتها أخرى وهي حائض وكنت على علم بحيضها ولكني عندما تلفظت بالطلاق كنت ناسيا أنها حائض فهل تعتبر طلقت ثلاثا ولا تحل لي؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خيراً والمسلمين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق له حالتان: أن يقصد به الطلاق، أو أن يقصد به مجرد التهديد، فالذي يقصد به الطلاق يكون طلاقاً بمجرد حصول المعلق عليه.
والذي هو للتهديد فقط يكون طلاقاً أيضاً عند جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحالة لا يكون طلاقاً، وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24187.
وكونك لست متأكداً مما إذا كان بنية التهديد أو بنية الطلاق لا يغير شيئاً عند من يرى وقوع الطلاق المعلق، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا، وهو الأحوط.
وأما الذين لا يرون وقوع الطلاق بالتهديد، فإن شك المعلق فيما إذا كان يقصد التهديد أو الطلاق لا يقع معه الطلاق، لأن القاعدة تقول: الشك في المانع لا يضر. والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع.
وأما الطلاق في الحيض فهو واقع عند جمهور العلماء، وراجع في حكمه فتوانا رقم: 23318.
وعلى قول الجمهور، فإن زوجتك بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا بعد زوج.
وعلى المسلم أن لا يتعجل في طلاقه، ثم يحمله الندم بعد ذلك على البحث عن التلفيق بين أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 53009(4/3)
752- عنوان الفتوى : النية تخصص اليمين وتقيدها
تاريخ الفتوى : 21 رجب 1425 / 06-09-2004
السؤال:
كانت بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة بسبب تدخين الحشيش، وحلفت لها أني لم أعد أدخنه ولكنها لم تصدقني، فقلت لها (تكوني طالقاً لو شربت حشيشاً أو سجائر من اليوم وحتى نهاية هذا العام)، وتحولت إلى تدخين البيب، ولكني لم أحلف لها هذا اليمين بسبب السجائر ولكن كي تطمئن أني لن أدخن الحشيش ثانياً، وقد علمت أن البيب هذا يضر بالإنسان عشرات أضعاف السجائر وأيضاً هو أغلى بكثير، وحاولت أن أقلع عنه ولم أستطع، وأتذكر أني في هذا اليوم الذي حلفت فيه أني كنت مدخناً لسيجاره حشيش ولكني لا أتذكر إن كان مفعولها مؤثراً في أم لا، وفي ظل كل هذه الأحداث ماذا يقع علي إن عدت إلى تدخين السجائر فقط، وليس الحشيش، فإن صحتي تدهورت جداً بسبب البيب، ولا أستطيع أن أطلق زوجتي أم ابنتي الغالية، ولا أستطيع الإقلاع عن التدخين، أرجو الإفادة العاجلة؟ أعانكم الله على الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نجيبك على السؤال نريد أولاً أن ننبهك إلى أن التدخين كيف كان النوع المستخدم منه محرم بدون شك، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 1671.
وإذا كان المدخن حشيشاً أو غيره من أنواع المخدرات فإن التحريم فيه يكون أشد والإثم أكبر، وراجع فيه الفتوى رقم: 1994.
وقولك إنك لا تستطيع الإقلاع عن التدخين هو خطأ كبير جداً، إذ كيف يقول المسلم إنه لايستطيع ترك معصية الله؟ وإذا كنت لا تستطيع ترك هذا الذنب فهل تستطيع أن تتحمل يوما واحداً من الجلوس في نار من نيران الدنيا، وأحرى المكث أحقاباً كثيرة في نار جهنم، فبادر إلى التوبة -أيها الأخ الكريم- قبل أن يفوت الأوان.
وما ذكرته من تدهور صحتك ينبغي أن يكون نذيراً لك، هذا ومن المعلوم أنه توجد عيادات تعالج الإدمان عن المخدرات والتدخين فلم لا تتصل بهذه العيادات حتى تتعالج عندها؟.
وفيما يتعلق باليمين فالكلام فيها من جهتين:
الأولى: حكم تعليق اليمين، والثانية: حصول الحنث بتدخين السجائر.
فأما تعليق الطلاق على أمر معين فإن جمهور العلماء يوجبون فيه الطلاق إذا حصل المعلق عليه، ومنهم من فرق بين أن يقصد به الحالف مجرد التهديد فتلزمه كفارة يمين إذا حنث، ومن يقصد حقيقة الطلاق فتطلق الزوجة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1673.
وحول النقطة الثانية.. فإنك إذا كنت نويت عند يمينك ترك سجائر الحشيش فقط دون السجائر العادية، فإنك لا تحنث إلا بسجائر الحشيش لأن النية تخصص اليمين وتقيدها، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق.... وإن كنت لم تنو شيئاً معيناً، وكان الحامل لك على الحلف هو ما في الحشيش من الأضرار، وأن تلك الأضرار لا يوجد مثلها في غير الحشيش، فإن هذا أيضاً يكون بساطاً ينفي الحنث إذا استعمل غير الشيء الحامل على اليمين، لأنه نية ضمنية، وإن لم يكن للحالف نية ولا بساط (والبساط هو السبب الحامل على اليمين)، فإنه يحنث بتناول أي شيء مما يتناوله اللفظ المحلوف عنه، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه... فانظر في أي الحالات أنت.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52979(4/5)
753- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على أمر ففعلته جاهلة
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال:
أنا متزوج منذ ست سنوات، ولكن قبل الدخول بزوجتي حدث يوم الفرح، إن قلت لعديلي بعد نقاش حول الكوافيرة التي كان من المفترض أن تذهب لها زوجتي، وبعدما علمت منه أن أخلاقها سيئة، بأنه علي الطلاق بالثلاثة منها وكل ما تحل تحرم لا أجعلها تذهب عندها، ولا أخليها تروح على الكوافيرة المذكورة، وذهبت لأبحث عن كوافيرة أخرى ولم أجد، وذهبت لمنزل زوجتي لأنني تأخرت عن الموعد المحدد للذهاب للكوافيرة حسب الاتفاق، فتفاجأت بأن زوجتي عند الكوافيرة نفسها، دون علمها بما صدر مني من يمين، ولم أفعل حيال ذلك شيئاً، لأنها قد ذهبت ووقع اليمين ولا يوجد كوافيرة أخرى في حينه، علماً بأنني لم أقصد الطلاق ولكنني كنت متأكداً من قدرتي على منعها من الذهاب، ولكن الله شاء غير ذلك، وأنا الآن متزوج وأعيش حياة مستقرة والحمد لله، وقد قمت بدفع كفارة الحنث باليمين، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخي علقت طلاق زوجتك على الذهاب إلى مكان محدد فذهبت زوجتك إليه ناسية أو جاهلة أنك قد علقت طلاقها على ذهابها ذلك وكانت ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو علمت لما ذهبت، فهذا الطلاق غير واقع، للحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وإلا) أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52664(4/7)
754- عنوان الفتوى : الطلاف المعلق بقصد حقيقة الطلاق واقع
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1425 / 29-08-2004
السؤال:
آمل في الحصول على رقم الدكتورة عبلة الكحلاوي أو الإيميل الخاص بها للأهمية القصوى رجاء ( ورقمي أنا هو 0020101250003)
وسؤالي هو:
دائما نختلف أنا وزوجي على موضوع ما وفي مرة وفي جلسة صلح أقسم أن لايتكرر هذا الموضوع ثانية وقال لو حصل هذا الموضوع ثاني تكون زوجتي فلانة طالقا مني وبالفعل حصل ثانية واعتبرت نفسي طالقا منه وبعد حوالي خمسة أشهر قرر تصليح الغلطة وتصحيح الوضع والآن قد مر أكثر من سبعة أشهر ولا جديد وهو يطلب مني حقوقه الشرعية وأنا أرفض لغموض الوضع بالنسبة لي ولجهلي التام بهذه النواحي أرجو الرد عليه سريعا ما المطلوب عمله حتى يكون الوضع صحيحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا برقم الدكتورة عبلة الكحلاوي، مع أن موقعنا ليس من اختصاصه الاطلاع على أرقام البريد أو الإيميل ونحوه.
وقول زوجك: لو حصل هذا الشيء تكون زوجتي فلانة طالقا مني، هو من الطلاق المعلق. والطلاق المعلق فيه تفصيل بين أهل العلم، فإن كان يقصد بما نطق به حقيقة الطلاق: فإنك تطلقين منه بمجرد حصول ما علق عليه طلاقك. وإن كان إنما يقصد التهديد والتخويف ولا يريد الطلاق، فقال جمهور العلماء: إن الزوجة تطلق فيه أيضا بمجرد حصول المعلق عليه. وقال البعض: إنها في هذه الحالة لا تطلق، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين.
والظاهر أن زوجك كان يقصد حقيقة الطلاق، ولولا ذلك لما سكت على الموضوع طيلة تلك المدة. وراجعي فتوانا رقم: 3795.
وعليه؛ فإنك قد طلقت منه بما ذكرت، ولكن إن كان هذا هو أول طلاق بينكما أو ثاني طلاق فله الحق في ارتجاعك في العدة بلا عقد جديد، بل يكفيه فقط أن يعلن عن ارتجاعه لك، أو يفعل فعلا يقصد به ذلك كالوطء مثلا. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}. وإن انقضت العدة فلا ارتجاع له إلا بعقد جديد تتوفر فيه كل شروط النكاح وأركانه من ولي ومهر وشاهدين ورضاك أنت بالعودة.
وأما إن كان هذا هو ثالث طلاق، فلا سبيل له إلى ارتجاعك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره. قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}.
فانظري إذا في أمرك، فإن كان زوجك قد ارتجعك في العدة فإنك لا تملكين الرفض، فارجعي له متى أراد وليس لك شيء غير ذلك، وإن كان أراد الارتجاع بعد العدة فلك الخيار في الرجوع له وفي عدم الرجوع، لأنه لا بد من عقد جديد يتراضى عليه الطرفان. وكل هذا على تقدير أن الطلاق لم يبلغ الثلاث، وأما لو بلغها فلا ارتجاع إلا بعد زواج بزوج آخر يدخل بك دخولا يطؤك فيه كما بينا.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52571(4/9)
755- عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء فيمن قال لزوجته كلما حللت لي حرمت علي
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1425 / 26-08-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته تكونين طالقا وكلما حللت تحرمين إن أنت ذهبت إلى هذه المناسبة أو إلى جماعة معينة
فما الأحكام المترتبة على كلا الزوجين.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم تعليق الطلاق وما فيه من اختلاف بين أهل العلم. وراجع فيه فتوانا رقم: 19410 وفتوانا رقم:24187.
وقوله: كلما حللت تحرمين. فيه اختلاف بين أهل العلم، بين من لا يلزمه فيه شيئا إن كان يقصد أنه كلما حل العقد عليها فهو حرام، أو أن يكون يقصد كلما تزوجها فهي حرام فيتأبد عليه تحريمها، وهذا هو مذهب المالكية. قال في الفواكه الدواني: لو قال شخص لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت فهل تحل له بعد زوج أم لا؟ في جوابه تفصيل، محصله: إن قصد كلما حل لي العقد عليك فهو حرام لم يلزمه شيء لأنه بمنزلة تحريم الطعام، وبمنزلة قوله لأجنبية أنت حرام ولم يقصد نكاحها، وإن قصد كلما حللت وتزوجتك فأنت حرام فإنها لا تحل له أبدا، وإن لم يقصد واحدا من هذين فالظاهر حمله على الثاني لكثرة قصد الناس له.انتهى.
وعند الشافعية أن عليه في المدخول بها طلقة واحدة إلا أن يقصد تكرار الطلاق. ففي تحفة المحتاج: ( ولو قال ) لموطوءة..... كلما حللت حرمت وقعت واحدة، إلا إن أراد بتكرر الحرمة تكرر الطلاق فيقع ما نواه.انتهى.
وذهب الأحناف إلى أنه يتأبد بهذا القول التحريم إلا أن يريد به صاحبه الإخبار، فمذهبهم قريب من مذهب المالكية. قال في رد المحتار على الدر المختار: ...... أنت طالق كلما أحلك الشيخ حرمك شيخ, فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة, فهو بمنزلة قوله: كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه؛ إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم، ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور، فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع......انتهى.
والذي نراه صوابا في مثل هذه المسألة هو عرضها على المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 52542(4/11)
756- عنوان الفتوى : حكم قول علي الطلاق لا أريدك أو ما تلزميني
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
قال: علي الطلاق أنا ما أريدك.علي الطلاق ماتلزمينى. ما الحكم في كلتا الحالتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الشخص المسؤول عنه قال: عليه الطلاق أنه لا يحب تلك التي يخاطبها، أو قال: عليه الطلاق أنه لا يريدها. وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقا معلقا، وإذا كان الحالف لا يحب التي يخاطبها ولا يريدها فليس عليه شيء، لأنه صادق فيما حلف عليه وإن كان غير ذلك فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الطلاق يلزمه، وراجع فيه فتوانا رقم: 28945 والذي ننصح به في مسائل الطلاق هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والأفضل للمسلم أن يبتعد عن هذا النوع من الأيمان فإنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف به حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 52430(4/13)
757- عنوان الفتوى : حكم الحلف على الزوجة غير المأمونة بعدم الذهاب إلى أهلها
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1425 / 23-08-2004
السؤال:
زوجتى كانت على علاقه بزوج أختها وأعترفت لي قبل أن أكتشف أمرها وبدأت في الالتزام والتوية بكل السبل والآن تطلب مني أن أسامحها مقابل أي شيء حتى إذا وصل الأمر إلى طلاقها وأقسمت عليها يمين الطلاق إذا ذهبت إلى بلدها أو أهلها تكون طالقا مهما كانت الظروف فهل أنا أكون بهذا قاطع رحم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نقول لك أولا إن حكم الطلاق المعلق مختلف فيه، فجمهور العلماء على أنه يقع متى حصل الشرط، وذهب البعض منهم إلى أنه إن قصد وقوع الطلاق، فإن المرأة تطلق بحصول الشرط، وإن قصد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فليس عليه طلاق، وإنما كفارة يمين فقط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5684.
وأما موضوع سؤالك فإن كانت الزوجة مأمونة من الفساد فليس للزوج منعها من الخروج إلى أهلها، ويحكم عليه بالحنث إذا حلف عليها أن لا تخرج إليهم، وإن كانت غير مأمونة، فله المنع ولا يحنث إذا حلف، قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: ...كحلفه على أن لا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج. وعليه فطالما أن زوجتك غير مأمونة كما ذكرت فلا حرج عليك في منعها من الخروج، وعلى أهلها حينئذ أن يزوروها إن أحبوا ذلك. وتكون زيا رتهم لها بحضرتك أو بحضرة أمينة إن كنت تتهمهم في إفسادها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51957(4/15)
758- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجه "لوكنت كلمت أهلي تبقي محرمة علي وتبقي طالق"
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال:
زوجي يريد اجابة صريحة قبل أن أكلم أهله لأنه مانعني من مكالمتهم منذ شهر إلى الآن سؤالى هو: إن كان زوجي يكلمني في التليفون وحصلت مشاده بيننا فقلت له سأكلم أهلك وأشتكي لهم منك فقال أنت كلمتهم فقلت له لا فقال لي أنت عارفة لو كنت كلمت أهلي تبقي محرمة عليّ وتبقي طالق ... وكان قصده في النصف ساعة قبل ما يتصل بي.. مع العلم أني كنت ساعتها لم أكلمهم فهل يقع الطلاق؟ أم هذا الحلف حدث في الماضي وهل هذا يعتبر طلاقا معلقا أم مجرد حلفان في فتره زمنية قبل المكالمة التليفونية؟ وهل ممكن أن أكلم أهله الآن؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي ينبغي للمسلم ألا يعود لسانه على التلفظ بها، لما يترتب عليه من آثار سلبية تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد، ولذلك كان الطلاق لغير سبب معتبر شرعاً مكروهاً، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
بل إن من أهل العلم من ذهب إلى القول بحرمة هذا النوع من الطلاق لما يسببه من أضرار على الطرفين، وحجته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا من حيث العموم.
أما فيما يتعلق بقول هذا الرجل لك: "ولو كنت كلمت أهلي تبقي طالق". فهذا طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم:20356.
وبما أن المعلق عليه هنا لم يقع فلا طلاق إن قصد الزوج حصول ذلك في الزمن الماضي فقط. أما إن قصد به المستقبل أيضاً فإن الطلاق يقع عند حصول المعلق عليه على رأي الجمهور وعند غيرهم لا يقع إن قصد به التهديد.
وهكذا الحكم في قول الزوج لك:" تبقي محرمة". إن قصد به الطلاق.
أما إن قصد به الظهار فهو ظهار، وانظري الفتوى رقم: 2182.
وعلى العموم، فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 51788(4/17)
759- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج سوف تكونين طالقا بالثلاث لو كذبت علي
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1425 / 03-08-2004
السؤال:
حدث بينى و بين زوجي مشادات و على إثرها كان يقول أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث لو كذبت علي في أي شيء . فإنني لا أكذب ولكني عندما يسألني عن أهلى ماذا قالوا عن موضوع كذا مثلا فإننى أحاول أن لا يغضب منهم فلا أقول الأقوال التي يمكن أن تضايقه منهم هذا ينطبق أيضا على أقاربي. أو مثلا عندما يسألني عن كم معي متبقى من مرتبي لا أحب أن أقول كم معي بالضبط حتى أصرف الفلوس التي أر يد أن أشتري بها أشياء تخصنى فهل هذا يعتبر كذباً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الكذب محرم تحريماً غليظاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند كذاباً.
ولكن قد رخص الشرع في الكذب في حالات ترجيحا للمصلحة وتفادياً لمفسدة أكبر، وفي الصححين عن أم كلثوم بنت عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. ومما رخص الشرع فيه ما تقوله المرأة لزوجها ترجيحا لمصلحة إبقاء المودة والألفة وتفادياً لمفسدة الشقاق والخصومات، فقد زاد مسلم في الحديث المتقدم قول أم كلثوم: ولم أسمعه ـ تعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب و الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وفي المسند وسنن الترمذي عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايصلح الكذب ـ وفي رواية ـ لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة أو كذب في صلاح الناس. وروي أن رجلاً في عهد عمر قال لامرأته: نشدتك بالله هل تحبينني، فقالت: أما إذ نشدتني بالله فلا، فخرج حتى أتى عمر فأرسل إليها، فقال لها: أنت التي تقولين لزوجك: لا أحبك، قالت: يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذب، قال: نعم فاكذبيه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. ذكر هذه القصة البغوي في شرح السنة. وبناء على ما تقدم فيجوز لك أن تخبري زوجك بما هو خلاف الحقيقة إذا كان في ذلك مصلحة معتبرة شرعاً، بل إنه قد يحرم عليك أن تخبريه بكل ما يقوله أهلك عنه لما في ذلك من النميمة وإفساد ذات البين. هذا في حكم الكذب على الزوج عموماً، ولكن بقي حكم الطلاق في هذه المسألة هل يقع أم لا، فالجواب أن قول زوجك: أنت سوف تكونين طالقاً بالثلاث، يحتمل أمرين اثنين: الأول منهما أن زوجك قصد بذلك توعدك بالطلاق إذا كذبت عليه ولم يقصد تعليق الطلاق على الكذب، وبعبارة أوضح يعني أنه لم يقصد أنك بمجرد ما تكذبين عليه تطلقين تلقائياً، وإنما قصد أنك إذا كذبت عليه سوف يطلقك.
إذا كان هذا هو قصد زوجك فإن هذا يعتبر وعداً بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً ولا يترتب عليه شيء إلا إذا نفذ وعده ذلك ونجزه. الأمر الثاني: الذي يحتمله قول زوجك المذكور هو أنه قصد بذلك القول تعليق الطلاق على كذبك عليه ـ والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا اطلع على كذبك أم لم يطلع وبين ما إذا كان الكذب مرخصاً لك فيه أم لا، وبناء على هذا الاحتمال فإنك إن كذبت عليه وقع الطلاق بالثلاث وبنت منه بينونة كبرى، هذا هو قول جمهور أهل العلم في هذ المسألة. والذي ننصحك به في هذه الحالة هو أن لا تكذبي عليه حتى لا يقع الطلاق ولكن إذا سألك عما لا تريدين إخباره بالحقيقة فيه فوري عنه وقولي له كلاماً عاماً ليس فيه إخبار بالحقيقة ولا كذب وبهذا تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 51767(4/19)
760- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق بقتل غيره
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1425 / 02-08-2004
السؤال:
رجل قاتل برجل فغلب وغضب غضباً شديداً فقال إن لم أقتلك أو أن لا أقتلك (متعلقاً بالزمن المستقبل مهما كانت العبارة)، فزوجتي طالق ثلاثاً، فمنا من يقول زوجته طالق ثلاثاً لأنه لم يقتل بعد، ومنا من يقول لا يقع طلاقه لأنه في قدرته القتل، متى لم يستطع على القتل كمرض مرض الموت أو وقع فيه الشلل فيقع وإلا فلا، فما رأيكم بالدليل وبالتفصيل لأنها ليست مسألة الشخص بل مسألة الملة، نرجو من الله تعالى الصواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا اختلاف العلماء فيمن علق طلاق زوجته على عدم فعل أمر مستقبلاً في الفتوى رقم: 32605، وللشافعية تفريق بين التعليق بإن والتعليق بإذا يرجع إلى تحقيقه في كتبهم، وبما أن المعلق عليه هنا في هذه المسألة المطروحة هو قتل النفس فنرى أن ينجز على هذا المعلق طلاق زوجته قبل أن يوقعه الشيطان أو تغريه النفس الأمارة بالسوء بفعل ما حلف عليه، جاء في المدونة وهي أكبر الكتب عند المالكية: ومن حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه... فليكفر وليمش أو ليطلق عليه الحاكم أو يعتق عليه إن رفع ذلك إليه بالقضاء...
وقال الدردير في الشرح الكبير عند كلامه على هذا الموضوع: فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين.
وبهذا يعلم السائل تحتم رفع هذه القضية إلى القاضي أو من يقوم مقامه إن كانت نازلة بالفعل حتى يحكم فيها بما يراه مناسباً.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 51395(4/21)
761- عنوان الفتوى : من أحكام الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1425 / 24-07-2004
السؤال:
رجل أضاع ماله فظن أنه مع أخيه ثم حلف بالطلاق على زوجته أن ماله مع أخيه لأنه بدت من ملامح وجه أخيه أن المال معه، ولكن اتضح أن المال ليس معه، فهل تعتبر زوجته طالق بسبب حلفانه الخاطئ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف بطلاق امرأته على شيء ثم تبين خلافه فإن لأهل العلم في ذلك قولين:
أحدهما: أنها تطلق عليه وهو قول الجمهور، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: والحلف بالطلاق ما تعلق به حث على الفعل أو منع منه أو تحقيق خبر ليصدق فيه، فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو التأكيد. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به التهديد فلا يقع وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 20733.
والذي يظهر أن قصد التهديد هنا مستبعد في هذا السؤال، وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 51143(4/23)
762- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق وحكمه
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال:
لقد عقدت على امرأة ولم يكن ذلك إلا لإعجابي بدينها ولم أدخل بها لأنها أرادت أن يكون ذلك بعد الزواج الذي كان مقررا في هذا الصيف، وقد صدمتني عندما قالت لي: إنه لن يكون هنالك زواج بالصيف وطلبت تأخيره إلى ما بعد الصيف.
وأنا أريد أن أصون فرجي وأعف نفسي في أقرب وقت فغضبت في نقاش معها في الهاتف وقلت لها وأنا متوتر وأريد تهديدها بذلك: إن كان ما نويت ـ أي تأخير الزواج ـ والله أنت طالق، ولم يكن ذلك إلا لأضغط عليها عساها تبدل رأيها وأنا محروم من الدخول بها.
وبعد ذلك ندمت على ما قلت لأنها مريضة بالوسواس، وبذلك قالت لي: يحرم أن تراني أو أن تكلمني وأنا أحبها حبا شديدا وأريد البقاء معها.
أفتوني أثابكم الله. أنا أترقب الرد على أحر من الجمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن الطلاق من الأمور الخطيرة التي لا يجوز التلاعب بشأنها لأنه يمضي في الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. رواه أحمد والترمذي.
وبخصوص ما قلت لزوجتك فهو طلاق معلق، وحكمه: أنه يقع بحصول المعلق عليه، وهو هنا نية زوجتك في تأخير الزواج إلى ما بعد الصيف، فإن كانت هذه نيتها حقيقة فالطلاق وقع سواء قصدت بقولك تهديدا أو عدمه على مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد به إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يقصد به إلا مجرد التهديد كما هو المتبادر من سؤالك فلا يقع، وإنما يلزم به كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51134(4/25)
763- عنوان الفتوى : حلف أبوه بطلاق أمه ثلاثا إذا قام بشراء شيء ما
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1425 / 15-07-2004
السؤال:
لقد حلف أيي بالطلاق الثلاث من أمي إذا قمت بشراء شيء ما ثم إعطاني مالاً تحت تصرفي الخاص بغير نية شراء هذا الشيء، فهل يمكنني شراء هذا الشيء دون ضرر لأمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك أن تبتعد عن شراء الشيء المحلوف عليه بطلاق أمك ثلاثاً، لأن الظاهر من اليمين أن أباك يقصد عموم الشراء حيث لم تذكر أنه فرق بين أن يكون الشراء من مال تحت يدك أو غيره فبقيت اليمين على عمومها، وذلك لأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله، وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق المحلوف به، إن كان ثلاثاً فثلاث، وإن كان أقل من ذلك وقع، وهذا هو قول الجمهور.
وبناء عليه فلو أنك اشتريت الشيء المذكور، فقد حرمت أمك على أبيك فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة له حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الثانية أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً مثل اليمين بالله تعالى فله حلها والتكفير عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، كما اختلف العلماء أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ومذهب الجمهور هو أنه يقع، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 36215، 1956، 7665.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51005(4/27)
764- عنوان الفتوى : قال لزوجته لو رجعت ولم أجدك في البيت "حتبقي طالق"
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1425 / 12-07-2004
السؤال:
لقد ذكر زوجي الطلاق عدة مرات وأود أن أعرف هل يعيش بطريقة شرعية أم لا، أولا أنا كنت سأسافر لزيارة أهلي بالطائرة وحصلت مشادات بيننا قبل أن أسافر بخمس ساعات، فقال لي: لن تسافري ففعلت له إذا رجعت من الشغل فلن تجدني فقال: لو رجعت ولم أجدك " حتبقي طالق" ثم بعد ذلك هدأ وأذن لي في السفر وأخذني للمطار وذهب للشغل ورجع للبيت وأنا لم أكن فيه فهل "حتبقي طالق" تعتبر لفظ طلاق.
ثم عدت بعد شهروعشنا كالأزواج،بعد ذلك بسنين حصلت مشاكل كثيرة وقال لي كلمي وانظري ماذا يحبون فقلت له على الهاتف لا سأكلم أهلك أنت وسأقول لهم قثار جدا وقال: أنت كلمتهم قلت لا وكان غضبان فقال لي لو كنت كلمتهم تكونين محرمة علي وتكونين طالقا مع العلم أني لم أكلمهم ولما عاد إلى البيت وذكرت له ذلك قال إنه لا يتذكر أبدا وأنه كان في حالة غضب شديدة فهل يقع هذا الطلاق وهل أطلق إذا كلمت أهله وهو موجود.
وكذلك يقول إنه إذا كان في حالة غضب مني أو من أهلي يقول في دماغه إنه طلق ولكنه لا يتذكر هل قال ذلك بصوت مسموع أو هو مجرد وسوسة وعند ما أسأله هل له نية يقول إنه لا يتذكر ما هي نيته، فهل نحن نعيش بطريق شرعي وكم يحسب من هذا الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد زوجك بقوله "حتبقي طالق أو محرمة" مجرد الوعد بالطلاق فهذا لا يلزم منه شيء، وانظري الفتوى رقم: 2349.
وإن قصد به الطلاق فهو طلاق معلق، وحكمه أنه يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 5677، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد به أو التخويف أو نحو ذلك فلا يلزم منه إلا ما يلزم من اليمين، وهو الكفارة،وعلى كل، فإنه في حال لزوم الطلاق فلا فرق بين أن يكون ذلك وقع من غضب أو غيره إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يعي الإنسان ما يقول، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب، ولكن الطلاق المعلق في مثل هذه المسألة لا يقع ولو على قول الجمهور إلا إذا كان الزوج المعلق أطلق في نيته أي قصد أنه متى ما جاء ولم يجد زوجته بأن سافرت مثلا فهي طالق، أما لو قصد أنها تطلق فقط لو سافرت بدون إذنه أو كان سبب التعليق أصلا هو تهديدها إياه بالسفر ولو لم يرض هو أو لم يأذن به ثم سمح لها بالسفر ، فإنه لا يلزمه الطلاق إذا رضي أو أذن لها بالسفر.
وأما بخصوص الشك في حصول الطلاق وعدمه فالجواب فيه أنه لغو.
قال المرداوي في الإنصاف: فوائد: إحداها قوله: إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق بلا نزاع. اهـ وقال صاحب التاج والإكليل: وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو بتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث صدقت ولا شيء عليه. اهـ
وعلى هذا، فإن كان ما ذكرت عن زوجك هو مجرد شك فلا شيء عليه، وأما إن كان نطق بالطلاق متيقنا فقد لزمه الطلاق ولا فرق في كونه قال ذلك بصوت مسموع أو خافت.
وفي الأخير نرشدكم إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 50980(4/29)
765- عنوان الفتوى : حلف أبوه بطلاق أمه إذا خطب قبل تخرجه
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1425 / 11-07-2004
السؤال:
أنا طالب جامعي، و لا زلت في آخر سنوات دراستي الجامعية، و قد حلف والدي يوما بالطلاق من أمي إن أنا تقدمت لخطبة أي فتاة قبل انتهائي من دراستي و تخرجي، و حدث أني أحببت فتاة و تقدمت بالفعل لخطبتها وخطبتها من أهلها دون علم أهلي، و ذلك قبل تخرجي فهل بذلك تكون أمي مطلقة من أبي؟ مع العلم بأنه لم يعلم بعد، وإذا عرف هل يقع الطلاق؟ وفي كل الأحوال ما هو الدور الذي يمكن أن أفعله أنا؟هل أخبره بذلك مع تبعية ذلك من ضرر سيقع علي أم أظل مخفياً ذلك أم اذا أنهيت خطبتي أكون قد حافظت علي شرط قسمه ولا يقع الطلاق أم ماذا؟ مع العلم أنها ستكون الطلقة الثانية؟ أفيدونا رحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل فيما إذا كان مراد المعلق مجرد التهديد فلا يقع به طلاق وإنما يلزم منه كفارة يمين، أو يقصد به إيقاع الطلاق فيقع عند وجود المعلق عليه، وانظر الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 19410.
وبناء على ما تقدم فإن كان أبوك لم يقيد حصول الطلاق بعلمه أنك أقدمت على الخطبة، وإنما علقه على مجرد حصول الخطبة علم هو أو لم يعلم فإن الطلاق يقع على قول الجمهور، وعلى القول الثاني فلا يقع إن كان لم يقصد الطلاق، وإذا وقع الطلاق وحصل من أبيك وطء لها أثناء العدة كان ذلك كافياً في ارتجاعها عند طائفة من العلماء، قال ابن قدامة في المغني: تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ا.هـ
أما إن كان أبوك قيد حصول الطلاق على علمه فلا يقع الطلاق إلا عند حصول علمه بذلك.
وننبهك إلى أنه يجب عليك التوبة والاستغفار من عصيان أبيك في هذا الأمر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 50817(4/31)
766- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال:
لا أريد الإطالة لأني حائر أريد حلا عاجلا.
السؤال:
قبل أيام قلائل عقدت على فتاة وكتبنا العقد عقد القران لكني لم أدخل بها حتى الآن حصل مني أمر أريد أن تبينوا لي حقيقته وهو أني واعدت زوجتي بعد العقد أن تنتظرني الساعة التاسعة صباحا عند خروجي من المنزل فهي تسكن في الدور الأول ونحن نسكن في الدور الثاتي . الشاهد أني لما أردت أن أنزل لملاقاتها على الموعد سمعت صوت الباب فظننت أنها أغلقت الباب فقلت (باللهجة العامية) (والله إن كانت أغلقته فهي مهوب طالق وبس) نزلت أنا بعد ذلك فوجدت الباب مفتوحا غير مغلق .....وأنا حائر أرجوكم ساعدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق وكناياته لئلا يوقع نفسه في حرج قد يندم عليه حين لا ينفع الندم، لأن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأما بخصوص ما سألت عنه فهو طلاق معلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 790.
وعلى هذا فما دام أنك علقت الطلاق على غلق الباب ولم يحصل فلا يلزمك طلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50815(4/33)
767- عنوان الفتوى : حلف على زوجته ألا تدخل البيت حتى تاريخ معين
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1425 / 06-07-2004
السؤال:
إني حلفت على زوجتي أن لا تدخل البيت حتى 10 7 2004 و أريد أن أرجعها لأني حلفت في وقت كنت فيه فاقد أعصابي فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل حلف بالله تعالى على ألا تدخل زوجته البيت لغاية التاريخ المذكور فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك زوجته تدخل البيت، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2654.
وإن كان حلفه بالطلاق وهو يعي مايقول فعليها أن تتوقف عن دخول البيت في الفترة المذكورة لأن الحلف بالطلاق مثل الحلف المعلق في قول جمهور أهل العلم فلا يمكن إلغاؤه ولا حله وإن وقع المحلوف عليه وقع الطلاق، ومن أهل العلم من قال أن الحلف بالطلاق له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق مثل قول الجمهور.
الحالة الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الإيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين على نحو ما تقدم في كفارة اليمين بالله تعالى.
وبناء على قول الجمهور فلو دخلت البيت في الفترة المذكورة وقع الطلاق لكن له أن يرتجعها، إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني ولذلك يراجع الفتوى رقم: 17506، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1956، للمزيد عن
الحلف بالطلاق وتعليقه ـ والفتوى رقم: 8628 ، عن نوع الغضب الذي لا يقع معه الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50602(4/35)
768- عنوان الفتوى : علق طلاقها بعلمه بزيارة أهلها
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1425 / 01-07-2004
السؤال:
مشكلتي أن زوجي حلف علي إن علم أني زرت أهلى يكون هذا آخر ما بيننا فزرت دون علمه لأن أمى قالت لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق، وهنا هي صلة الرحم فهل أكون مطلقة؟ أفيدوني في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة طاعة زوجك وتنفيذ أمره وطاعته مقدمة على طاعة والديك، فإذا أمرك بعدم زيارتهم لزمك طاعته ولا تكونين بذلك عاصية لوالديك ولا لربك بل أنت طائعة لله تعالى بطاعة زوجك، وانظري الفتوى رقم: 19419.
وأما قول زوجك (يكون هذا آخر ما بيننا) فهو لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل أن يقصد آخر ما بيننا من المحبة أو من التفاهم ونحو ذلك، فإن كان قصده الطلاق وقع الطلاق بالعدد الذي نواه فإن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث وقع ما نواه وإن لم يقصد عددا وقعت طلقة واحدة لأنها المتيقنة، وانظري الفتوى رقم: 5684.
وننبه إلى أن الزوج إن كان علق الطلاق على علمه بالزيارة فلا يقع الطلاق إلا إذا علم، أما إن كان قصد تعليقه على مجرد حصول الزيارة علم بها أم لم يعلم فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 50548(4/37)
769- عنوان الفتوى : قال لزوجته :إذا مديت يدك على محفظتي فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1425 / 29-06-2004
السؤال:
أخي الشيخ: أنا زوجتي تأخذ مني المال من غير علمي وفي أحد الأيام أحسست بذلك النقص عندما ذهبت إلى السوق ومعتقداً أن في محفظتي بعض النقود تفاجأت بأن النقود غير موجودة بالعدد الصحيح وذهبت إلى البيت وعرفت أن زوجتي أخذت النقود، في الوقت نفسه كنت غضبان من هذا الشيء فحلفت عليها بأن إذا مديت يدك على محفظتي (بوكي) فأنت طالق فراحت الأيام وأنا نسيت هذا الحلف وبعد حلف عليها مرة ثانية عندما رأيتها في السوق وهي لابسة بنطلون وفوقه عباءة فارتفع غضبي وقلت لها إذا لبستي البنطلون فأنت طالق وكررتها ثلاث مرات لها في السيارة ثم إني تذكرت الحلف السابق وتذكرت بأنها قد مدت يدها على محفظتي مرة أخرى ولكن لما سألتها قالت لي أنا أخذ وأقول لك وفي المرات أكون نائما وتأخذ وتقول لي إذا صحوت نريد منكم رداً وافياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمر ثم حصل ذلك الأمر فإن الزوجة تطلق على قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة وعلى ذلك، فإن كنت قصدت عند قولك (إن مديتي يدك على محفظتي) أنها بمجرد الأخذ دون علمك تكون طالقة فقد وقعت طلقة واحدة، وإن كنت قصدت أنها إن أخذت على وجه الخيانة تكون طالقا فلا تطلق إن أخذت بنية إعلامك إذا أعلمتك به لأنها لم تأخذ على الوجه الذي علقت عليه الطلاق.
وأما الطلاق المعلق بلبس البنطال فيقع إن لبست البنطال ولو أذنت لها بعد ذلك، وتكريرك لفظ الطلاق المعلق ثلاث مرات إن قصدت به إيقاع الطلاق بكل لفظ فإن زوجتك تبين منك بينونة كبرى إذا حصل الأمر المعلق عليه الطلاق وهو لبس البنطلون، أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها.
وإن قصدت به التأكيد أي تكرير اللفظ فقط فتقع طلقة واحدة إن لبست زوجتك البنطال، وعموماً فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، وننبه إلى أن الزوجة يحرم عليها أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه إلا بمقدار نفقتها بالمعروف إن قصر هو في النفقة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 30440، 22917.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 50149(4/39)
770- عنوان الفتوى : إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال:
رجل قال لامرأته إن تحدثت بأسرار البيت عند الناس فأنت طالق، فتحدثت فوقع الطلاق في ظنه، ثم تبين بعد ذلك أن الذي تحدثت به المرأة ليس من الأسرار التي يقصدها الزوج، بل هو حديث رآه عاديا تتحدث به جميع النساء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17824.
أما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق. قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن اللخمي: قال ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا؟ أو لا كلم فلاناً ثم يشك هل كلمه؟ هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. انتهى.
وعلى هذا، فما دامت هذه المرأة لم تتحدث بشيء من الأسرار المقصودة عند الزوج فلا يقع عليها الطلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 50007(4/41)
771- عنوان الفتوى : لا سبيل إلى التخلص من يمين الطلاق إلا بانتهاء الأمد الذي حددته
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1425 / 16-06-2004
السؤال:
قلت لزوجتي علي الطلاق لن آكل من أي طعام تشتريه بفلوسك حتى أسدد ما علي من ديون وقد كان في نيتي طلاقها إن أكلت أنا مما اشترته من مالها ---- كيف أتخلص من هذا اليمين ؟ مع العلم أني حتى الآن لم آكل مما تشتريه 0000 وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين أو عدم حصوله ونوى بذلك الطلاق أن زوجته لا تطلق إلا بوقوع ما علقه عليه.
وبناء على ذلك فعليك أن تجتنب الأكل مما تشتريه زوجتك من مالها من طعام حتى لا تحنث في حلفك هذا، ولا سبيل إلى التخلص من هذا اليمين إلا بانتهاء الأمد الذي حددته وهو قيامك بسداد ما عليك من ديون.
وننبهك إلى الحذر من التلفظ بالطلاق وجعله سبيلا فيما تبتغي تحقيقه من أغراض، لأن ذلك يوقع في كثير من المشقة والحرج.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49788(4/43)
772- عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية المعلق
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال:
مشكلتي باختصار أنني تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت وتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نتكلم بالجوال مع العلم أنه من بلد خليجي غير البلد التي أنا فيها ولم أقابله في حياتي سوى أنه أرسل لي صورته عن طريق الإنترنت والمشكلة أنني تزوجت من شاب ابن بلدي وهو يحبني وفجأة (((اكتشف )) علاقتي مع هذا الشاب وأنني أكلمه في الجوال وكاد أن يحصل بيننا الطلاق ولكنه قال لي لو اكتشفت أنك تكلميه مرة أخرى سوف أردك إلى بيت أهلك وأعتبر الذي بيننا (((انتهى)) ولم يقل ((طالق)) ووعدته بأنني لن أكلمه ولكن الشيطان جعلني أكلمه أكثر من مرة وهو لا يدري إلى الآن فهل أعتبر طلقت نفسي منه أفيدوني في أسرع وقت جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من محادثة هذا الشاب الذي هو أجنبي عليك منكر ومعصية لله رب العالمين، إذ لا يجوز في ديننا إقامة مثل هذه العلاقات لما تفضي إليه من مفاسد عظيمة، ومصائب جسيمة، وإن مما يجعل الأمر أشد وأعلظ هو كونك في عصمة رجل له عليك حفظ نفسك وإعفافها.
قال تعالى: [فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] (النساء: 34)
فالواجب عليك التوبة وعدم العود إلى مثله أبدا.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو كناية عن طلاق معلق، يقع بقصد الطلاق وبحصول ما علق عليه، وهو قد علقه على علمه هو بهذا الأمر، وبما أن ذلك لم يحدث فلا تعتبرين طالقا، وهذا على تقدير أنه أراد بذلك اللفظ الطلاق، وإلا فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق التي يرجع فيها إلى نية صاحبها، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 32948، 5684، 27759.
وعلى كل حال فبادري بالإقلاع عن هذا الذنب سواء علم الزوج أو لم يعلم، فالله أحق أن يستحيى منه ويخشى، وهو المطلع المحيط علما بكل شيء، ومن تجرأ على معصيته واستهان بعلمه واطلاعه ومراقبته وأصر على ذلك فضحه على رؤوس الأشهاد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 49630(4/45)
773- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع برضاه
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1425 / 07-06-2004
السؤال:
إذا حلفت على زوجتي بهذا القول تماما وأنا معصب عليها إثر خلاف ومشادة كلامية بيني وبينها:
ولك بطلاقك ما يشتغل التلفزيون أبدا وبعد حوالي خمسة أيام نتيجة ضغط من أولادي الصغار قلت لهم روحو شغلوا وإني نادم على ذلك وشعرت بذلك مباشرة آفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من يمين السائل الكريم أنه حلف بطلاق زوجته على أن لا يقع أمر وقد وقع، وهو تشغيل التلفزيون وكذلك بقوله أبداً، فإن كان هذا هو ما أراد فإن الطلاق يقع على زوجته بمجرد تشغيل التلفزيون سواء كان راضيا بذلك أم لا، لأن اليمين بالطلاق بعدما يصدر لا يمكن إلغاؤه ولا الرجوع عنه، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يرتجعها مادامت في عدتها، وليحذر بعد ذلك من الحلف بالطلاق فإنه لو حلف بالطلاق مرة ثالثة وحنث حرمت زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء من بينهم أئمة المذاهب الأربعة وسواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقالا في الطلاق الشرطي وهو ما ما يقصد به وقوع الطلاق عند حصول الشرط أنه واقع عند حصول المعلق عليه، ولتوضيح كلام العلماء في هذا المعنى يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11592هذا إذا كان الحالف وقت يمينه يعي ما يقول، فإن لم يكن يعي ما يقول من شدة الغضب فلا عبرة بيمينه ـ ولذلك راجع الفتوى رقم: 15595ـ ولبيان أحكام التلفزيون وما يجوز منها ومالا يجوز راجع الفتوى رقم: 1886.
وفي الأخير ننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 49603(4/47)
774- عنوان الفتوى : حلف بالله أنه لوفعل شيئا بدون علم زوجته وإرادتها ليطلقنها ثلاثا
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الثاني 1425 / 08-06-2004
السؤال:
حلفت على كتاب الله نزولا عند رغبة زوجتي أني لو فعلت شيئا ما دون علمها أو إرادتها ستكون طالقاً بالثلاثة
سؤالي: لو أني فعلت هذا الشيء بموافقتها وبعلمها هل ستعتبر طالقا بالثلاث خاصة إذا كان الموضوع مخالفا لامر الله؟
وجزاكم الله عني كل الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل أنه حلف بالله لو فعل شيئاً ما بدون علم زوجته وموافقتها ليطلقنها ثلاثاً، فإنه إن فعل ذلك الشيء بدون علمها وموافقتها فقد حنث في يمينه بالله تعالى، وحينئذ إما أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام أو يبر يمينه بطلاق زوجته، ولا شك أن الأفضل له هنا أن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وإن كان مراده أنه علق طلاق زوجته ثلاثاً على فعل الشيء المذكور بدون علمها وأكد ذلك بالحلف بالله، فإنه في هذه الحالة تطلق عليه زوجته ثلاثاً عند جمهور العلماء، لأنه علق طلاق زوجته على حصول أمر فتطلق إذا حصل، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به التهديد لا يلزم منه إلا كفارة اليمين، ولذلك راجع الفتوى رقم: 22554.
كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قال: أنت طالق ثلاثاً أنه لا يعتبر بتاتا وإنما هي طلقة واحدة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5584.
هذا كله على افتراض أنه فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله بدون علم زوجته، فإن لم يفعله أصلاً أو فعله بعلمها وموافقتها، فلا يحنث في يمينه بالله ولا تطلق زوجته في حال ما إذا أراد تعليق الطلاق أي فلا يحنث على أية حال، وليعلم السائل الكريم أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة معلقاً أو منجراً مخالف للسنة وارتكاب للبدعة، فقد روى النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله.
وليعلم أيضاً أن فعل ما يخالف أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نزولاً عند رغبة أي كائن، ففي الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 49578(4/49)
775- عنوان الفتوى : مسألة حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الثاني 1425 / 06-06-2004
السؤال:
والدي رجل صوفي منذ شبابه فعمره الآن 55 سنة، والحمد لله الذي هداني إلى سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حاولت كثيراً معه لاتباع سنة الحبيب ولكنه شديد التصوف وفي يوم من الأيام كنت أسمع محاضرات دكتور في الأزهر الشريف وكان يسمع معي وبعد سماع الشريط انتقد الشيخ لرده على شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة لأنه (أحل الغناء) فقال الدكتور (أعمى الله قلبه وبصيرته)، فقال أبي لا تدخل هذا الرجل بيتي بسبب قذفه لشيخ المسجد الزينبي ثم حلف بالطلاق لا أتذكر بالثلاثة أم لا والسبب الحقيقي لهذا الحلف أن الدكتور الأزهري يقاوم التصوف ولا يحب التصوف ثم إن أخي سمع إحدى المحاضرات من وراء أبي وفي إحدى المرات سمعه أبي فأخذ CD ثم كسرها ولم يطلق أمي كما حلف فعلمت أنه يقصد التهديد أو الله أعلم (فقد حلف علي لحبه الشديد للتصوف) والسؤال: هل هذا الحلف يقع أم لا، هل توجد كفارة وإذا كانت توجد كفارة هل يمكنني أن أدفعها دون علم والدي لأني اقترحت عليه ذلك فغضب، هل يمكنني سماع الشيخ من غير علم أبي لأنني أحبه حباً شديداً لأن كل قوله قال الله وقال الرسول موضحا رأي الأئمة الأربعة لا ينحاز لأحد منهم ولا ينحاز لأي أحد، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله حقيقة التصوف فقال:
التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية.
وأما المنتسبون إلى التصوف فهم أصناف وكذلك الحاكمون عليه، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع ذكر الصواب فقال رحمه الله: فطائفة ذمت" الصوفية والتصوف". وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. و" الصواب" أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق.
مثل: الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. فهذا أصل التصوف.
وعليه فليس كل منتسب إلى التصوف مذموم ولا يجوز الحكم عليه بالبدعة أو الضلال حتى ينظر في حاله فإن كان ملتزما بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهو من أهل السنة والجماعة ولا إنكار عليه لمجرد انتسابه للتصوف الذي كان علما على الزهد والتزكية وإن كان قد انحرف عن ذلك وأقبل على الشطحات والخرافات التي اشتهرت عن كثير ممن ينتسب إلى الصوفية كالاستغاثة بالأموات والطواف حول القبور والذبح لها وغير ذلك فإنه ينصح برفق وحكمة ويبين له وجه الحق لاسيما إذا كان المنصوح هو الوالد.
وأما حلف والدك بالطلاق فإن كان حلف على أن لا يدخل الشريط بيته سواء أدخلته أنت أو أخوك ثم أدخله أخوك فإن الطلاق يقع حسب ما أوقعه، فإن كان واحدة فواحدة، وإن كان اثنتين فاثنتين وإن كان ثلاثا فثلاثا، ولا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله، ويحسب طلاقا فإن كان بائنا فلا رجعة له عليها ولا يجوز له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وإن كان رجعيا فله إرجاعها في العدة بدون عقد ولا مهر جديدين وإن كانت العدة قد انقضت فله عقد نكاح جديد عليها، وإن كان علق الطلاق على ادخالك أنت الشريط ثم أدخله أخوك فلا يقع شيء مما مضى بيانه.
هذا ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان.
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ماحلف عليه أي أراد وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
والثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط أي لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد الحث على فعل شيء أو المنع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.
ولا شك أن قول الجمهور قول قوي جدا وعليه فينبغي لك مراجعة والدك في هذا الأمر الخطير برفق وحكمة وتستفصل منه مراده وتبين له الحكم فيه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49165(4/51)
776- عنوان الفتوى : قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425 / 27-05-2004
السؤال:
حلفت على زوجتى إن سافرت تكون طالقا ، وكانت نيتى مبيتة فعلا لو هي سافرت تكون طالقا ، ثم سمحت لها بعد ذلك بالسفر فهل تحسب طلقة ، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تسنثى من حلفك ألا أن يكون سفرها برضاك وإذنك ـ فإنها تحست عليك طلقة، وإذا كانت رجعية فلك أن ترجعها إلى عصتمك قبل الخروج من عدتها بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضى منها ولا إشهاد على ذلك .. ولكن يستحب الإشهاد عند الرجوع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795 ، 5684.
ثم ننبهك إلى أن أمور الطلاق قد لا تتسع لها فتوى، فقد تكون هناك أمور لها تأثير على الحكم فلا بد فيها من السماع المباشر، فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49070(4/53)
777- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1425 / 25-05-2004
السؤال:
أثناء احتفالات المولد النبوي الشريف زارتني أمي في بيتي حيث مسكني أنا وزوجتي وأصرت على إعطائي حلوى المولد وقد حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تأخذ أي شيء من والدتي بمعنى أنني قلت لها على الطلاق لا تأخذي الحلوى من أمي بعد ذلك غضبت أمي كثيرا فذهبت وحاولت صلحها ولكنها أصرت على أنني آخذ الحلوى شريطة أن ترضى عني فماذا أفعل هل آخذها منها إرضاء لأمي أم أرفض حتى لا تكون زوجتي محرمة علي أرجو الإفادة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعله السائل الكريم يعتبر منافيا للأخلاق مع عامة الناس، فكيف بأمه التي هي أحق الناس بحسن صحبته وأخلاقه وقد زارته في بيته؟!! فيحلف عن هديتها فعليه أن يتقي الله تعالى ويطلب المسامحة من والدته لإخلاله بالأدب معها، فإن الله تعالى يقول في حق الوالدين ولو كانا كافرين: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا] (لقمان: 15).
هذا، والذي اتضح من السؤال أن السائل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ الحلوى من أمه ولم يحلف على أن لا يأخذ الحلوى هو.
وعليه، فله أن يأخذ الحلوى هو ولا يكون ذلك حنثا ولا تطلق زوجته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 48540(4/55)
778- عنوان الفتوى : حكم من قال (علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي)
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
أريد فتوى + حلا لمشكلتي ( وجزاكم الله كل خيرا )
المشكلة تتلخص في لأتي :
أنا متزوج من امراة تبلغ من العمر 31 سنة متعلمة وأنجبت منها طفلين ولكن للأسف الشديد نحن دائماً في مشاكل مستمرة منذ خمس سنوات وشاركنا أهلها وأهلي والعديد من الأقارب والأصدقاء لحل مشاكلنا ولكن للأسف الشديد بدون أي حل مع العلم أنني شخص عصبي للغاية وهي أيضاً عصبية ولكن دائماً تحاول خلق مشكلة وهي إنسانة مدخنة ولا تستطيع ترك الدخان وفي يوم من الأيام وقعت مشكلة بيننا بسبب أنها تريدني أن أشتري لها دخانا فقلت لها ليس الآن وقامت وصممت على قولها فقلت لها علي الطلاق منك بالثلاثة كل ما تحلي تحرمي أنني لم أشتر لك دخانا مع العلم أنني قلت لها هذه العبارة ثلاث مرات في الوقت نفسه وحتى اليوم لم أشتر لها دخانا ؟ فما هو الحل جزاكم الله كل خير !!!
2- أريد حلا لمشاكلنا هل الافتراق هو الحل الوحيد الأن أم ماذا ؟ مع العلم أن ظروفي المادية الآن صعبة جداً وهي دائماً تطلب وتقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي وطلبتها الدائمة هي :
1- دخان
2- قهوة
3- نسكافيه
4- شريحة جوال
ودائماً تقول لي إنك لا تريد أن تصرف علي ودائمة الاستفزاز ودائما ترد علي بالكلام ودائما صوتها عال جداً لذا ...
أرجو الحل والفتوى حيث إنني لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك !!! جزاكم الله كل خير وجعل جنة الفردوس مثواكم الأخير وبارك الله فيكم ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فا لواجب عليك أن تبذل جهدا في إصلاح زوجتك هذه هداها الله عز وجل وذلك بنصحها وتبين الحكم الشرعى للتدخين وضرره الصحي على بدنها وأولادها؛ ولكن بأسلوب هادئ ومقنع ويستحسن الاستعانة في ذلك بالأ شرطة الدينية والكتيبات المشتملة على إيضاح خطورة التدخين من الناحيتين الشرعية والطبية حتى يكون ذلك أبلغ في إقناعها، أما بخصوص قولك علي الطلاق ثلاثا كلما تحلي تحرمي أن لا أشتري لك الدخان فاعلم أنه يلزمك الوفاء بيمينك وإلا حرمت عليك إلى الأبد؛ لأن كلما تقتضي التكرار قال: الخرقي: وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع بها الثلاث في الحين إن كان مدخولاً بها. قال شارحه ابن قدامة: إنما كان كذلك لأن كلما تقتضي التكرار.
مع العلم أنه لايجوز لك أصلا شراء الدخان لها على كل حال لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 48479(4/57)
779- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
أعد لوالدي طعاماً يومياً حيث إنه يعيش بمفرده مع والدتي قعيده الفراش وأقسمت له بالقول علي الطلاق ما أنا واخد ثمن هذا الطعام، وكنت أقصد إبعاده عن فكرة دفع ثمن الطعام، وهو الآن يصر على ألا يأكل من الطعام إلا بعد دفع قيمة الطعام، ماذا أفعل لمواصلة عمل الطعام اليومي له إذا أصر على دفع المقابل النقدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قال علي الطلاق لا أفعل كذا، فقد علق طلاق زوجته على فعل ذلك الشيء فمتى حصل وقع الطلاق، لأن هذه الصيغة نص في تعليق الطلاق، ومذهب جمهور أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به، سواء قصد به ما يقصد من القسم لحمل شخص على فعل أمر أو ترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع إذا لم يرد إيقاع الطلاق، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على مذهب الجمهور فإن عليك أن تكف عن أخذ الثمن الذي حلفت أن لا تأخذه، وإلا طلقت زوجتك. وعلى والدك ألا يحملك على فعل ما تطلق به زوجتك، وعليه أن يأكل بدون دفع أي شيء لأن الطعام طعام ابنه، والابن وماله لأبيه، وقد جاء في الحديث: أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. رواه أحمد.
ويمكن في حالة إصراره على دفع المبلغ أن تأمر بعض إخوانك فيأخذه منه ثم يرده له أو يصرفه عليه فتطيب نفس الوالد ويأكل وتسلم أنت من الحنث.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 48448(4/59)
780- عنوان الفتوى : حلف على زوجته ألا تبقى في ذمته الليلة ثم تصالحا
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال:
في ذروة انفعال، حلفت على زوجتي بأن لا تبقى على ذمتي هذه الليلة، وبعدها بدقائق تصالحنا وخرجنا في نزهة، ما حكم هذا اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حلفت عليه من قولك ( لا تبقى على ذمتي الليلة بمعناه المتبادر وهو لأطلقتك الليلة أو لتخرجن من ذمتي الليلة، فلا يخلو يمينك من أن تكون بالله تعالى أو تكون بالطلاق، فإن كانت بالله تعالى فقد حنثت بمجرد مضي الليلة دون أن تطلق وتلزمك كفارة يمين.
أما إن كنت حلفت بالطلاق فإما أن تطلق زوجتك في تلك الليلة إبراراً بقسمك، وإما أن لا تطلقها فتحنث في يمينك، ومن المعلوم أن الحلف بالطلاق تعليق له.
وقد اختلف أهل العلم فيمن علق طلاق زوجته ثم حصل ما علق عليه الطلاق، فمذهب الجمهور وقوعه بدون تفصيل، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه: إن لم يقصد بتعليقه الطلاق بأن قصد به التهديد والتخويف ونحو ذلك لم يقع طلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وعلى كل حال فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك لأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، ولأنها الأدرى بمدلولات الألفاظ في العرف السائد عندكم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 48350(4/61)
781- عنوان الفتوى : من علق الطلاق ليس له أن يرجع عن تعليقه
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
أرجو التكرم بالإجابة عن الفتوى التالية:
حدث ذات مرة قبل أكثر من شهر ونصف أن قمت برمي الطلاق على زوجتي في عدة حالات وهي ثلاث حالات واحدة متفرقات كما يلي:
1- الأولى قلت إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وهي لم تخرج من البيت بدون إذن، وقد ذكرت لها بعد ذلك بأن ما ذكرته سابقاً بشأن عدم خروجها بدون إذن يعتبر لاغيا ومنتهياً ولا يعتبر طلاقاً بشرط، فهل ما قمت به صحيح إذا خرجت بدون إذن مني وقد تعتبر طالقاً، بالرغم من أني أنهيت هذا الأمر وأبلغتها به.
2- ذكرت لها بأن تقوم وتسلم على إحدى قريباتي ورفضت ذلك وقد تحسست من هذا الأمر وقلت لها بأنها إذا لم تقم وتسلم على قريبتي خلال خمس دقائق تعتبر طالقاً وبالفعل فقد قامت بالترحيب بقريبتي خلال هذه الفترة، إلا أنها عندما ذهبت إليها لترحب بها لم تجدها في ذلك المكان الذي طلبت إليها أن تذهب إليه وترحب بها فقد انتقلت إلى مكان آخر، وقد قامت بالترحيب بها في ذلك المكان الآخر الذي انتقلت إليه قريبتي، فهل يعتبر طلاقاً لأنها لم ترحب بها في ذلك المكان الذي طلب إليها أن تذهب إليه وترحب بها لأن القصد من نيتي في ذلك الوقت تحسسي من عدم الترحيب بها ويجب أن تقوم وتستقبلها وترحب بها.
3- وهي الأخيرة ذكرت لها بعد أن سمعت منها كلاماً يجرحني (سب) بأنها إذا قامت وجرحتني (سب) مرة أخرى فهي طالق، وقد تحدثت أنا وأياها وسمعت أثناء حديثها معي بعض الكلام والصفات التي تجرحني بالرغم من أنها تؤكد أنها لم تقصد جرحي أو سبي أو أهانتي فقط، كان مجرد مناقشة وتداخل في الكلام، فجزاكم الله عني ألف خير، أرجو سرعة الإجابة على أسئلتي هذه بأسرع وقت ممكن، كوني الآن امتنعت عن معاشرة زوجتي حتى أتأكد من عدم وقوع الطلاق، ووفقكم الله ورعاكم.
ملاحظة: لقد تعهدت أمام نفسي بأن لا أقوم بالطلاق لأي سبب كان واتفقت مع زوجتي على ذلك ووضع الحلول لحل مشاكلنا المستقبلية بطرق سليمة وصحيحة، بعيداً عن الغضب والمناقشات التي لا تفيد شيئاً وحفاظاً على ولدنا الوحيد ليعيش مع والديه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على خروجها من بيته بغير إذنه قاصداً بذلك وقوع الطلاق عند خروجها فإنها تطلق عليه إذا خرجت بغير إذنه.
وهذا محل اتفاق، وكذلك إذا كان قاصداً بالتعليق مجرد تهديدها أو منعها من الخروج بغير إذنه على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام وبعض المتأخرين إلى أن من لم يكن قاصداً بالتعليق الطلاق فإنه إنما تلزمه كفارة يمين بالله إذا وقع المعلق عليه.
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق بأي قصد أن يرجع عن تعليقه، اللهم إلا أن يكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه، أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب مثل أن يكون خروج المرأة من بيتها بدون إذن يعرضها لأمر معين هو الذي حمل الزوج على اليمين، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ إن خرجت، ومن هذا يعلم السائل حكم قوله لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وكذلك قوله لها إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق، فبما أن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف، أو بما حمله على الحلف، فإذا كان يقصد مجرد الترحيب والسلام بغض النظر عن مكانه فلا يحنث لأن هذا حصل، وإن كان يريد المكان المعين فإنه يحنث إذا لم يحصل ما قصد في المكان الذي نواه.
ويترتب على حنثه ما سبق من الخلاف في تعليق الطلاق، وكذلك تعليقه الطلاق على سبها إياه يجري عليه نفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره هو سبا وما لا يعتبره كذلك، وفي الأخير نقول للسائل لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتسمع منك بالضبط ما جرى ولأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الخلافية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 48235(4/63)
782- عنوان الفتوى : مَنْ حلف بالطلاق على أن لا تمس زوجته شيئا فباعها إياه
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الأول 1425 / 03-05-2004
السؤال:
أفيدكم بأنني أواجه مشكلة وهي أنني حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة إذا لمست جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو قامت بتشغيله وكان هذا وقت عناد وغضب وعندي بعض الأسئلة إذا تكرمتم:
1. هل هذا الحلف بالطلاق صحيح؟
2. إذا لمست زوجتي الجهاز متعمدة هل تحسب طلقة أو ثلاث طلقات؟
3. إذا نسيت أو سهت زوجتي ولمست أو شغلت الجهاز هل تعتبر طالقا؟
4. إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر لها هل فيه ضرر ؟
5. إذا قمت ببيع جهاز الكمبيوتر الخاص بي لزوجتي مقابل مبلغ مالي هل يجوز ذلك؟
6. هل لمس جميع أجزاء الكمبيوتر يقع فيه الحلف مثل الطابعة والأسلاك والفأرة...الخ؟
نرجو منكم تقبل أسئلتي بصدر رحب، ووضع حل لمشكلتي؟ هذه وجزاكم الله عنا خيراً، وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد علقت طلاق زوجتك على مجرد لمسها أو تشغيلها لجهازك الخاص بك، وعليه فإنها متى لمسته أو شغلته فقد طلقت ثلاثا وبانت بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، هذا مذهب جمهور الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة ولا سبيل إلى السلامة من هذا الطلاق إلا بتجنب زوجتك لهذا الجهاز أبداً، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 28198.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية صاحبه، فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين، كما ذهبا أيضاً إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، ثم إنه قد اختلف أهل العلم فيما لو علق الزوج طلاق زوجته بفعل غيره زوجة أو غيرها، وكان ممن يبالي بتعليقه ففعل ذلك الغير ما علق عليه الطلاق ناسياً فذهب الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق للحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان.... الحديث رواه ابن ماجه، وذهب المالكية إلى أن النسيان كالعمد، وعلى مذهبهم فلا عبرة بكون المرأة عند لمسها الجهاز ناسية أو متعمدة لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه، فبمجرد لمسها له أو تشغيلها يقع الطلاق المحلوف به ثلاثاً كان أو غير ذلك.
أما شراء جهاز كمبيوتر لها فلا شيء فيه إن كانت نيتك مقتصرة على جهازك الخاص كما هو الظاهر، وكذلك لو قمت ببيع جهازك الخاص لها فلا يقع الطلاق بلمسها له إن كان قصدك باليمين ألا تمس ولا تشغل جهازك ما دمت تملكه حرصاً منك عليه لئلا تخربه أو تطلع على ما فيه أو غير ذلك، وإن كانت نيتك عند اليمين أن لا تمس هذا الجهاز بغض النظر عمن يملكه فإن الطلاق يقع بلمسها له ولو صار في ملكها، فإن لم تكن لك نية رجع في ذلك إلى سبب اليمين وما أثارها فتحمل نيتك عليه. قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص له نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم، لأن السبب دليل على صدقه وإن لم ينو شيئاً، فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب، وذكره الخرقي فقال: فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. انتهى كلامه، وكذلك يقع الطلاق إن لمست أي شيء من الجهاز لأن عبارتك تدل على عموم ذلك حيث قلت: إذا لمست... أو قامت بتشغيله، إلا أن تكون عند نية وقت اليمين تخصص الطابعة أو الاسلاك أو غيرهما فتحمل اليمين عليها، قال ابن قدامة في المغني: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً وذكر أمثلة إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22832.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 47681(4/65)
783- عنوان الفتوى : مَنْ حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال:
رجل أقسم يمين الطلاق على زوجته إن خرجت من غرفة النوم فهي طالق، يقول إن النية منعها من الذهاب إلى أختها في البيت المجاور، وبعد قليل خرجت من الغرفة إلى دورة المياة في بيتها، مع العلم بأنها علمت أن النية من الحلف منعها من الخروج من البيت، هل يقع الطلاق وهل تعتبر هذه طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نية الرجل المذكور كما ذكر فإن الطلاق لا يقع بخروج زوجته إلى دورة المياه؛ لأن نية الحالف تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق إذا كان سبب الحلف يقتضي ذلك، قال في المغني: وإن حلف يميناً عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم لأن السبب دليل على صدقه، وقال أيضا: وإن حلف يميناً على فعل بلفظ عام وأراد به شيئاً خاصاً -وذكر من الأمثلة من حلف ألا يغتسل الليلة وأراد الجنابة، أو قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وأمثلة أخرى- إلى أن قال: فإن يمينه في ذلك على ما نواه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وللاطلاع على بيان الطلاق المعلق وأقوال العلماء في ذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 47580(4/67)
784- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق مما اختلف فيه أهل العلم
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال:
زوجتي لا تجارينيي في الملاعبة قبل الجماع ربما لأنها مختونة على الطريقة المصرية التي تجعل الأنثى باردة وهذا الأمر يسبب لي ضيقا أحيانا-المهم أنني في إحدى المرات لاعبتها فلم تتجاوب كثيرا فخلعت ملابسي كاملة ولم تخلع هي باقي ملابسها وامتنعت بدون عذر شرعي ومن غضبي لبست ملابسي وأقسمت بالطلاق الواضح ألا أجامعها من الآن فصاعدا إلا إذا خلعت كامل ملابسها قبلي لأتأكد من وضوح رغبتها والتزمنا بهذا الأمر فترة من الزمن رغم صعوبته إلا أنني نسيت مرة وخلعت بعض ملابسي قبل أن تتم هي الخلع ثم في المرات اللاحقة لم نلتزم بأي شيء والسؤال هو-هل تقع هذه الطلقة ؟ علما بأنها قد تسببت قبل ذلك في وقوع طلقة مشروطة بأمر عادي في البيت وهل تجب علي كفارة ؟ وهل يقع هذا اليمين ضمن الأيمان التي لو رأينا خيرا منها فلنأت الذي هو خير ولنكفر؟ أرجوكم أفيدوني على بريدي الإلكتروني
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من أيمان الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره طلاقا معلقا، فمتى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وبهذا قال الجمهور، ومنهم من قال: إن ذلك يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 30440.
وعلى قول الجمهور تكون طلقة قد وقعت، فإن كانت قد وقعت طلقة قبلها فهي الثانية، وللرجل أن يراجع زوجته بعدها ما دامت في العدة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 47033(4/69)
785- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى مكان فيه معظم أهلها
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1425 / 13-04-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حلف أحد الإخوة على زوجته في وقت ضيق بالطلاق على أن لا تذهب إلى مكان ما، وهذا المكان يوجد به معظم أهلها، فما هو الحل لكي تصل رحمها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على هذه المرأة عدم الذهاب إلى ذلك المكان طاعة لزوجها ومحافظة على عصمتها، وعليها أن تحرص على صلة أرحامها وتبعث إليهم ما تيسر من الهدايا وتتصل بهم عن طريق الهاتف، ويمكن أن تدعوهم لزيارتها في بيتها إذا لم يمنع الزوج من ذلك فمن حقه عليها أن لا تأذن في بيته لمن يكره، ويمكن أن تتواعد معهم في مكان آخر لتزورهم فيه، وإذا ذهبت إلى المكان الذي حلف الزوج ألا تذهب إليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتها خلال العدة، فإن انقضت العدة قبل مراجعتها فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، وللمزيد من التفصيل والأدلة في وجوب طاعة الزوج وصلة الرحم وحكم الطلاق المعلق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20356، 26546، 35585.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 46850(4/71)
786- عنوان الفتوى : يمين الطلاق محل اختلاف بين أهل العلم
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
سؤالي: زوجي كان على خلاف شديد مع أخي واختصموا، وزوجي يعمل في بلد عربي هو وأخي وفي عمل واحد وزوجي أرسل لي ماسج على الموبايل أنه حلف يمين طلاق أن لا آخذ ولا آكل أنا وأولادي شيئاً من عند خالهم أخي، فما الحكم في هذا الحلف وهل يمكن لزوجي أن يتراجع عن يمينه إذا اصطلح مع أخي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اليمين التي صدرت من زوجك تعد يمين طلاق وهي محل اختلاف بين أهل العلم.. فمنهم من رأى أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق وبه قال جمهور العلماء، ومنهم من قال بالتفصيل فإن قصد بها تعليق الطلاق كان طلاقاً معلقاً وأن أراد بها مجرد اليمين فلا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 46828(4/73)
787- عنوان الفتوى : حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
ما الحكم فى هذا الوضع أبي حلف بالطلاق بسبب دخول أفراد الأسرة إلى غرفة النوم هل إذا دخل أحد إلى الغرفة يعتبر هذا الطلاق صحيحاً مع العلم بأنه اعترف بأنه لا يدرك ما قال في ذلك الوقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم المقصود من السؤال على وجه التحديد، ومع هذا فإن كان القصد هو أن هذا الرجل قد حلف على أولاده بالطلاق ألا يدخلوا غرفة النوم وهو في حالة غضب، فالجواب عن ذلك أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً، يقع عند حصول التعليق، فإذا دخل الأولاد غرفة النوم فإن الطلاق يقع، فتكون طلقة ما لم يكن قد قيدها بثنتين أو ثلاثاً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً معلقاً، وإنما هو يمين مكفرة ما لم ينو بذلك الطلاق، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في مسائل الطلاق، لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
أما عن الطلاق في الغضب، فإذا كان الغضب بلغ بالشخص حد الإغلاق بحيث يكون قد فقد عقله فهو كالمجنون أو كالسكران لا يدري ما يقول، فإن الطلاق غير واقع، أما إذا كان الغضب لم يصل إلى هذا الحد فإن الطلاق واقع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 46321(4/75)
788- عنوان الفتوى : حكم اقتران النية بجزء من اللفظ في طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1425 / 29-03-2004
السؤال:
لي صديق قال لزوجته روحي لبيت أهلك بحيث إنه نوى الطلاق في أول حرفين من الجملة وهي (رو) ولكنه قبل أن ينهها غير نيته لغير الطلاق للتهديد فقط .
ما الحكم الشرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي لبيت أهلك هو من ألفاظ الكناية التي لا تكون طلاقاً إلا بالنية، لكن هل يشترط أن تقترن النية بكل اللفظ أم يكفي أن تقرن النية بجزء منه كأوله أو آخره؟ اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب بعض الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية إلى أنه يكفي اقتران النية بجزء من اللفظ، وهناك وجه عند الشافعية أنه لا بد من اقتران النية بكل اللفظ، والأصح عند الحنابلة أنه لا بد من اقتران النية بأول اللفظ.
وعليه؛ فالأحوط هو الاعتداد بالطلقة التي قالها صديقك كناية ونوى الطلاق في أول حروفها، لكن إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فله في قول من لا يمضيها مخرج، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 46199(4/77)
789- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على علمه بدخول زوجته بيت فلانة
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1425 / 28-03-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لي أخت في الله أحبها جداً جداً وهي كذلك، قبل فترة اشتركنا معا في جمعية وكنت محتاجة لها وكانت هي مسؤولة هذه الجمعية، فطلب مني زوجي أن أقول لها أن تعطيني إياها هذا الشهر، ولكنها رفضت وقالت لي إنه ليس دوري، فقلت لزوجي هذا فغضب كثيراً وحلف باليمين التالي: والله لو أعلم أنك دخلت دار أم فلان تروحي طالق بالثلاثة" الآن أنا لا أدخل منزلها علما بأنها جارتي بالجنب وأحبها كثيراً وسألت زوجي إذا كانت نيته الطلاق فعلاً أم لا فرد أنها كانت ساعة غضب ولم يكن يقصد هذا فما الحل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك نذكر زوجك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها مراراً، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
فالمرء قد يقول أو يفعل عند الغضب ما يندم على فعله حين لا ينفع الندم، ولذا فالحل هو ألا يغضب، أما عن السؤال فما قاله زوجك يعد طلاقاً معلقاً فإذا حصل ما علق الزوج عليه الطلاق وهو علمه بالدخول إلى بيت أم فلان بحسب ظاهر اللفظ، فإن الطلاق يقع ثلاثاً إذا دخلت وعلم بذلك، وأما إن قصد تعليق الطلاق بمجرد الدخول ولو لم يعلم فإن الطلاق يقع بدخولك علم بذلك أو لم يعلم، فالحل هو ألا تدخلي بيت هذه المرأة أبداً، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق راجع إلى نية صاحبه، فإن كان يقصد اليمين فهو يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو مذهب الجمهور، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36421، 35585، 26703، 21521.
ونريد أن ننبه إلى أن الطلاق في حال الغضب واقع ما لم يصل الغضب بالشخص إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 8628.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 45985(4/79)
790- عنوان الفتوى : أحوال الحلف بالطلاق وأحكامها
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1425 / 04-04-2004
السؤال:
يحلف أحدنا يمين الطلاق أحياناً عند تغليظ أمر ما، كقولي "علي الطلاق غداؤك عندي اليوم" وهو لا يقصد نية الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا، وإذا كنت حلفت اليمين وأنا لم أدخل بزوجتي بعد، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حالتان:
الأول: أن يحلف كاذباً فهذا يقع الطلاق به فوراً، وراجع الفتوى رقم: 44388.
الثاني: أن يحلف على حصول شيء أو عدم حصوله وهذا له حالتان:
الأولى: أن يحنث في هذه اليمين فيقع خلاف ما حلف عليه وفي هذه الحالة يقع الطلاق.
الثانية: أن لا يحنث في هذه اليمين فلا يقع الطلاق. وهذا كله بناء على مذهب الجماهير الذين يقولون إن الحلف بالطلاق طلاق معلق وليس يميناً مكفرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفرة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
وإذا وقع الطلاق في اليمين المعلقة قبل الدخول فإن الزوجة تبين بينونة صغرى، فلا يجوز الدخول بها إلا بعقد جديد.
وعلى العموم فإن مسائل الطلاق ينبغي أن يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 45333(4/81)
791- عنوان الفتوى : قال لزوجه "لو أمك باتت ما تلزمنيش"ثم باتت
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1425 / 10-03-2004
السؤال:
ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته لو أمك باتت في البيت ما تلزمنيش، وبعد ذلك جاءت أمها إلى البيت وباتت ولم تقل الزوجة شيئاً لأمها، سؤالي: هل تحسب طلقة عليه، وما حكم الشرع الحنيف في هذا القول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين فإنها تطلق بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 3795.
ثم إن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية، فما كان منه صريحاً نحو أنت طالق، فلا يحتاج إلى نية، وإنما تطلق به الزوجة ولو كان الزوج هازلاً ولا يريد طلاقها، وأما ما كان منه بالكناية نحو لا أريدك أو اذهبي إلى أهلك، ومنه: ما تلزمنيش، فإنما يكون طلاقاً إذا نوى به الزوج الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعه في الفتوى رقم: 6146.
وعليه فلينظر هذا الزوج إلى نيته حين النطق بما نطق به، فإن كان قصده الطلاق وقع وإلا فلا، ثم على القول بالطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، وإن كانت هي الطلقة الثالثة فليس له أن يعيدها إلى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230]، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44538(4/83)
792- عنوان الفتوى : ما يترتب على الحلف بالطلاق ثلاثاً
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي طفل ومن مدة قصيرة وقعت مشاكل عديدة بيني وبين زوجتي وفي إحدى المرات وبينما كنا على خلاف وصراخ وبحالة عصبية سيئة قلت لها(بتكوني طالق بالثلاثه إذا أمك بتيجي لعندي على البيت) وبعد يومين قالت لي إن أمها زارتها لكي تعايدها فوقعت أنا في حيره من أمري هل زوجتي طالق مني أم ماذا أفعل وكيف أتصرف وآسف على الإزعاج ولكن أنا بأمس الحاجه إلى فتوى
علما بأني لا أقرب زوجتي منذ ذاك اليوم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا وقع الأمر المعلق عليه، فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على الأمر الذي علقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
وعلى ما ذهبا إليه؛ فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاه،ا وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 44488(4/85)
793- عنوان الفتوى : الحلف بعدم عودة الزوجة إلى البيت.. يمين أم طلاق
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1425 / 24-02-2004
السؤال:
حلفت على زوجتي بأنها إذا ذهبت لعند أختها أنها لن ترجع إلى منزلي قلت لها (والله العظيم إذا ذهبت عند أختك لن تعودي إلى منزلي) قال لي أحد المشايخ هنا إنه يجب أن أطعم 10 مساكين تكفيرا عن اليمين حتى تستطيع زوجتي الذهاب إلى أختها ففعلت وذهبت زوجتي إلى أختها أريد أن تفتوني في كفارة يميني جزاكم الله خيرا وماذا أفعل كي يرضى الله عني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحلف يمين يكفر بكفارة يمين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 2053، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26267، ومحل هذا ما لم تكن نويت بقولك: "لن تعودي إلى منزلي" الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهذا طلاق معلق، وفيه خلاف معروف عند أهل العلم، قد ذكرناه في الفتوى رقم: 7665، والفتوى رقم: 34206
والذي ننصحك به هو أن تراجع المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44388(4/87)
794- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال:
حلفت بطلاق وأنا غير صادق لزوجتي لتجنب المشاكل وضياع الأطفال وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق وهو يعلم أنه كاذب فقد وقع الطلاق، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن هذا ليس بشرط؛ بل هو خبر عن الماضي أكده باليمين، فإن كان كاذباً طلقت، وإن كان صادقاً تطلق. ا.هـ
وفي المدونة: من حلف بطلاق أو عتاق ... ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: ولو لبس خف غيره فحلف بالطلاق أني ما استبدلت به خفي، فإن علم بعد حلفه أن خفه مع من خرج قبله ممن كان جالساً معه، وقصد أني لم آخذ بدله كان كاذباً، فإن كان عالماً عند حلفه بأخذه أي بأخذ بدله طلقت، أو جاهلاً فكالناسي فلا تطلق، وإن لم يقصد شيئاً فهو في العرف مستبدل فتطلق. اهـ
وعليه؛ فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة، فإن كانت الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا فارقها جاز لك الزواج بها، وراجع المحاكم الشرعية إن وجدت في بلدك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44329(4/89)
795- عنوان الفتوى : قال لزوجته "علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي الليلة" فماحكمه؟
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
قامت مشادة بيني وبين زوجتي ووصل بنا الأمر إلى الضرب وقلة القيمة، مع العلم بأنني لم أبدأ بكل هذا، عندما وصل الأمر إلى هذا الحد الذى لا يتقبله أي رجل ليس بخيلا على أهل بيته ويراعي واجباته الزوجية تجاهها وتجاه أولاده، وهذا بشهادة أقرب الناس إليها(أمها)، وبعد هذا كله قلت لها علي الطلاق لن تيبتي على ذمتي، السؤال: هل وقع الطلاق أم لا ولو وقع فما كيفية ردها؟ وهل يمكن ردها فى وجود أهلها ليعرفوا أن بنتهم تم تطليقها مرة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بأن يبتعد عن الضرب والمخاصمة لزوجته، فإن ذلك لا يجوز فعل شيء منه إلا بالضوابط التي حددها الشارع الحكيم، فإذا كان الزوج يرى في زوجته نشوزاً فليعظها أولاً، ثم إن لم يفد ذلك فليهجرها في المضجع، ثم له بعد ذلك أن يضربها -ضرباً غير مبرح- إن ظن إفادة الضرب، قال الله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
ثم إن قولك: علي الطلاق لن تبيتي على ذمتي، هو من الطلاق المعلق الذي لا بد أن يقع، فالحالف به مثل القائل إن لم أطلقك هذه الليلة فأنت طالق، فهو إما أن يطلقها أو يحصل المعلق عليه فتطلق بموجب الحنث.
وعليه فالطلاق واقع إلا إذا كنت بقولك لن تبيتي على ذمتي تقصد غير الطلاق، فإنها حينئذ لا تطلق إلا إذا حصل الحنث، وبعيد أن يقصد بهذه العبارة غير الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فإن لك أن ترتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، بشرط أن لا يكون هذا هو ثالث طلاق، وليس يلزم أن تشعر أهلها بأنها طلقت ثم ارتجعت، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وتحصل الرجعة بالقول اتفاقاً، كأن يقول: راجعتك أو أمسكتك، وترجع كذلك بالفعل على ما بيناه في الفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44323(4/91)
796- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق على شيء وقع في الماضي
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
قال لي زوجي ( إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق ) وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطا على شيء تم في الماضي يقع، و إن وقع هل يحتسب يمينا واحدا لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثا ؟
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يقع منجزا لا معلقا إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل، ويحسب ذلك الطلاق ثلاثا إن قصد بكل لفظة قالها التأسيس لطلاق جديد، ويقع واحدة إن قصد بالأولى التأسيس وبالثانية والثالثة التأكيد، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 877 ورقم: 34734، ورقم:39829.
ويبنغي في مثل هذا الحال أن يرجع المرء إلى الجهات المختصة للفصل في هذه الأمور كالمحاكم الشرعية أو دار الإفتاء المصرية، وهي في بلد السائلة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44227(4/93)
797- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا ألا تبيت عند أحد فباتت في المسجد
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424 / 17-02-2004
السؤال:
حلف علي أن أكون طالقاً بالثلاث إذا خرجت من البلد أو نمت عند أحد أو بالبيت، وأتت امرأة وقالت لي أن أنام في المسجد مع حماتي ونمت، هل أنا طالق أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد بيت الله وليس ملكاً لأحد، قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ [الجن:18]، والظاهر -والله أعلم- أنك لم تطلقي تلك الليلة لأنك لم تخرجي من البلد ولم تنامي في البيت أو عند أي أحد من الناس، وعليك أن تسألي زوجك عن نيته، فإن نوى وقوع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه طيلة الزمن المستقبل فإنه لا بد في السلامة من الطلاق من تحفظك من النوم في بيوت الناس وفي البيت المذكور، وعليه فيلزم توفير سكن آخر تسكنين به، وإن نوى تلك الليلة فقط فقد سلمك الله من وقوع الطلاق، ويمكنك أن ترجعي إلى البيت أو تبيتي حيث شئت.
وعلى الزوجين أن يحرصا على التفاهم والتعاون على بناء أسرتهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن يكون الطلاق سلاحاً يهدد به كلما حصل خلاف، ونوصيك بالرجوع للمحاكم الشرعية لينظروا في الموضوع، وراجعي في حكم الطلاق المعلق والطلاق بالثلاث الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 17824.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44205(4/95)
798- عنوان الفتوى : قال لها "لن تكوني زوجة لي إذا لم تعطني راتبك" فما الحكم؟
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
زوجي يقول لي: إذا لم تعطني راتبك كله ولا تأخذي منه شيئا إلى حين أن يسدد ما عليه من ديون أو لن تكوني زوجة لي علماً بأنني منذ سبع سنوات لم أمنع عنه درهما واحدا من راتبي وبعت ذهبي له قلت له لن أعطيك ولا فلساً كل هذا لأنني أرسلت لأهلي مبلغاً من المال وليس بكثير علماً بأنني بعثت المال لأن أهلي أرادوا الذهاب إلى الحج ولكن في آخر لحظة لم يسمح لهم بسبب تحديد العدد في بلدي.
هل هذا يعتبر عصياناً للزوج أنا أريد الآخرة ولكن زوجي يظلمني ويبتزني وهو يريد المال لكي يرسل لأهله
أفتوني جزاكم الله
وهل أعتبر طالقاً في حالة لم أعطه شيئا
أفتوني رجاء على الإيميل المرسل وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب المرأة ملك لها، فلها التصرف فيه بالصدقة والهبة وغير ذلك، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك، ولا الاستحواذ على راتبها أو غيره من مالها بغير إذنها، ومن حسن العشرة أن تعين الزوجة زوجها بشيء من مالها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32165، وإذا لم تفعل فلا تعتبر آثمة ولا عاصية.
وأما قول زوجك لك: "لن تكوني زوجة لي" أي إذا لم تعطه راتبك، فإنه لفظ محتمل فيسأل هل قصد به وقوع الطلاق عند رفضك إعطاءه الراتب، أم قصد أنه قد يطلقك إذا رفضت، وعليه فوقوع الطلاق وعدمه في هذه الحالة يرجع فيه إلى الاستفصال عن قصد الزوج حال إطلاقه هذه العبارة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 44096(4/97)
799- عنوان الفتوى : التعجل في التلفظ بالطلاق يوقع المرء في الحرج
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1424 / 15-02-2004
السؤال:
ذهبت زوجتي إلى بيت أهلها نظراً لأمور حدثت بيننا حردت، فحلفت وقلت، علي الطلاق بالثلاث لن أردها إلا أن ترجع إلى الدار لوحدها، قلتها ثلاث مرات، قلتها في اليوم الأول أي العبارة السابقة وقلت نفس العبارة في يوم ثاني وقلتها في يوم ثالث، ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيت أهلها وأرجعتها إلى بيتي، فما رأي الشرع في ذلك، وإن كان رد اليمين "يمين الطلاق" صيام ثلاثة أيام، فهل يجوز الجماع قبل صيام الأيامة الثلاثة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق ثلاثاً معلقاً ذلك على أمر ما، أن زوجته تطلق منه ثلاثاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين.
ثم إننا ننبهك إلى عدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وراجع الفتوى رقم: 2041 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 43915(4/99)
800- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد وقوع المشروط
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
رجل أقسم على زوجته بالطلاق أن تدخل بيت أخيه، مع العلم بأن الزوج وضع قيداً عليه وعلى زوجته ألا يدخلا البيت إلا إذا طلقت زوجة أخيه أو توفيت، ومع العلم أيضا لا توجد خلافات بين الأخوين سواء كانت مادية أو معنوية، وأن البيت ملك أخيه ولا توجد أي مشاكل بين الأخوين وزوجتيهما، وإن حصل دخول البيت، فما كفارة ذلك الزوج إن كان اليمين يمين طلاق حسب رأيكم، وبارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علق هذا الزوج طلاق زوجته على دخولها بيت أخيه قبل طلاق أو وفاة زوجة أخيه، فإنها بمجرد دخولها قبل تحقق ذلك الشرط تصير مطلقة، ذلك أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه في ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وسلك بعض العلماء فيه مذهباً آخر، انظره في الفتوى رقم: 5684.
وعلى كل فإن عليكم أن ترجعوا إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلد فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 43851(4/101)
801- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا لم يقع الشرط
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
عندي سؤالان جزاكم الله خيرا
الاول حول الطلاق قلت لزوجتي وهي تقود السيارة اذا ذهبت الى walmart 0 و هو سوق بيع في مدينة شيكاغو فانت طالق وقد كنت غضبانا وكان قصدي اذا ذهبت ودخلت اليه وبالفعل هي ذهبت ولكن لم تدخل اليه بل وقفت في كراج السيارات التابع له فهل وقع الطلاق ?
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق ينظر فيه إلى نية الحالف، وبما أنك تذكر أنك عندما علقت الطلاق على ذهاب زوجتك إلى السوق كانت نيتك هي الدخول إلى السوق وليس مجرد الذهاب، فإنه إن لم يحصل دخول لم يقع الطلاق، لأن الشرط لم يقع، وراجع الفتوى رقم:8828.
***********
رقم الفتوى : 43825(4/103)
802- عنوان الفتوى : ما دام الكذب قد حصل فقد وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق أو أنها طالق وكنت أقصد الطلاق أي ليس لفظ الطلاق وإنما بنية الطلاق إن لم تجب على سؤالي بصدق فكذبت ولم تقل الحقيقه وبعدها اعترفت لي بأنها كذبت علي وكما قالت أنها لم تقل الحقيقه خوفا من معرفة شخص كان يجلس معنا وهي أختي الحقيقة (جاء ابن أختي يبكي وقال إن زوجتي قد ضربته وزوجتي ردت بأنها لم تضربه فحلفت عليها بالطلاق أو أنها طالق إن لم تخبرني بالحقيقة فكذبت وقالت أنها لم تضربه)، فهل يقع الطلاق (ما هو حكم الشرع في هذا الأمر)، وماذا يجب علي أن أفعل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف يمين الطلاق معلقاً ذلك على حصول شيء معين وقاصداً بذلك إيقاع الطلاق فإن زوجته تعتبر طالقاً بحصول الشيء المعلق عليه باتفاق الفقهاء، إذا ثبت هذا فتعتبر زوجك طالقاً ما دام الكذب قد وقع، ويترتب على ذلك أن هذه الطلقة إن كانت هي الأولى أو الثانية فيجوز لك إرجاعها بلا عقد أو مهر جديد ما دامت في العدة، ويستحب الإشهاد على الرجعة، وإن انقضت العدة فلا يجوز لك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأنت في ذلك كخاطب من الخطاب.
وأما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
وننبهك إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أنه لا ينبغي التساهل في التلفظ بالطلاق، وجعله وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك، لأن عاقبة ذلك الندم.
الثاني: أنه لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
الثالث: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر فيها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 13667.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 43774(4/105)
803- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج علي الطلاق لا أريدها
تاريخ الفتوى : 11 ذو الحجة 1424 / 03-02-2004
السؤال:
فضيلة الشيخ افتني في أمري جزاك الله خيراحدث بينى وبين زوجتي خلاف وهو أنها غير أمينة على بيتي الذي أسكنه أنا وهي وأبي وأمي وإخوتي فهي بها من الطباع السيئة الكثير فمثلا هي كثيرة الكذب وبها داء السرقة تأخذ ما لا تملكه في الخفاء وعند اكتشاف السرقة تحلف بأغلظ الأيمان أنها ما فعلت وبعد ذلك تعترف وتقول لن أفعل ذلك مرة أخرى وتعددت أكثر من مرة والمهم حتى لا أطيل على فضيلتكم مع آخر حدث لم أتمالك أعصابي فطلقتها قلت أنت طالق فعاتبني أهلي فقلت والله لا أريدها أكثر من مرة وقلت علي الطلاق لا أريدها وكان كل هذا في وقت واحد وكانت نيتي أنني لا أريدها تماما وفي اليوم التالي وفي وسط العتاب من الأهل قلت والله لا أريدها وقلت أكثر من مرة وفي أيام متفرقة إنها محرمة علي إلى يوم القيامة واستمرت معي دون المعاشرة أكثر من شهر حتى عادت سيرتها الأولى وسرقت من المحل الذي يملكه والدي بضائع لتبيعها وتشتري لها ملابس مع العلم أنني لا أحرمها من شيء ورغم ما حدث آنفا ورغم أنني نصحتها أكثر من مرة إلا أني أريد ردها من أجل الطفل الذي بيننا فهل حرمت علي وهل لها كفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تعتبر طلقة صريحة تلزمك بها واحدة، أما تكريرك لا أريدها فهي كناية يرجع فيها إلى نيتك، فإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد كانت طلاقاً.
وعليه؛ تكون قد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإن كنت قصدت تأكيد الطلاق فطلقة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التأكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة. هـ
وقال النووي في روضة الطالبين: ولو كرر اللفظة ثلاثاً وأراد بالآخرتين تأكيد الأولى لم يقع إلا واحدة وإن أراد الاستئناف وقع الثلاث، وإن طلق فكذا على الأظهر. هـ
وقال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم يبن، ومثله أنت طالق طالق طالق. اهـ
أما إذا لم تنو بعبارة لا أريدها طلاقاً فلا يلزمك شيء، أما بخصوص التحريم فراجع فيه الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.
أما بالنسبة لقولك علي الطلاق لا أريدها فينظر فيه، فإن كنت كاذباً في يمينك بحيث إن حقيقة الأمر أنك تريدها فهذا طلاق للحنث في اليمين، وإن كنت صادقاً فعلاً في ما قلت فلا يلزمك في ما قلت شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 13823.
وعلى العموم فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 43705(4/107)
804- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق حيث قال (علي الطلاق سوف أتزوج عليك) وهو يردد قول الزواج علي عندما يغضب، وأنا كنت على حيض والحيض عندي كان في بدايته أي أنه ينزل نقطة دم واحدة ثم ينقطع لمدة ثلاثة أيام تقريبا، وفي نفس الليلة وبعد ثلث ساعة تقريبا حدث نفس النقاش ولكن في غرفه أخرى فحلف مرة أخرى وهو غضبان ويتحدث بشدة فقال (تكوني طالق بالثلاثة إذا سمعت للداعية الإسلامية (لا أريد أن أذكر اسمها)، وهو يقول أنه أراد التخويف والتهديد، ولكن هذه الداعية تظهر أحيانا على التلفاز ولقد سمعتها مرتين ولكن بدون قصد، ولا أعرف ما قالت بالضبط من شدة ارتباكي فأردت أن أغلق التلفاز أو أن أخفض صوته وبعدها أصبحت من النادر أن أضع على القناة التي تظهر عليها هذه الداعية مع أنني أحببتها كثيراً، ونحن نعيش الآن الحياة الزوجيه الطبيعية، وزوجي يقول أن الحلف بالطلاق بهذه الطريقة لا يقع الطلاق، وهو يريد الآن أن أنجب له طفلا وعندنا طفلان ولد وبنت، فلا أعرف ماذا أفعل في هذه الغربة الموحشة، أفتوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع ما حلف عليه، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع ما علق الطلاق على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق بذلك، وأن الحلف بالطلاق يأخذ حكم اليمين ويكفر بكفارة يمين.
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا الصدد لتحكم بما تراه مناسباً، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 43402(4/109)
805- عنوان الفتوى : حكم من حلف على زوجته بالطلاق إن كلمت أهلها
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال:
زوج أختي حلف عليها أن تكون طالقاً إذا كلمت إحدى أخواتها أو والدها فهل يقع الطلاق إذا ردت علينا هاتفيا وهل تحاسب هذه الأخت على قطع الرحم على الرغم من أنها أرغمت عليه؟ لكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كلمت والدها أو أخواتها وقع الطلاق عند جماهير فقهاء الإسلام خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يوقعان الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، أما إذا قصد تعليق الطلاق أي قصد حصول الطلاق إذا حصل ما علق عليه، فإنهما يوقعان الطلاق في هذه الصورة كالجمهور، وليست آثمة إذا تركت كلامهم لأنها لم تترك ذلك بقصد القطيعة، وإنما تركته مكرهة، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 43285(4/111)
806- عنوان الفتوى : إذا علق الطلالق على شيء وحصل
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال:
رجل قال لزوجته ضعي حبة التمر هذه في فمك وأعطاها إياها (حبة التمر) فوضعتها الزوجة ، فقال لها إن أكلتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت طالق ، فماذا على الزوجة أن تفعل؟
وشكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح من فعل هذا الرجل أنه كان ناوياً لطلاق زوجته، وإنما قصد بما فعله هو مجرد اتخاذ ذريعة ليسوغ بها طلاقه، ولا أدل على هذا من تعليقه لطلاقها على أمرين لا بد من حصول أحدهما.
وعلى كل فإن الفقهاء قرروا أن الطلاق إذا علق على شيء وحصل فإنه يقع، قال صاحب الفروق: ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وهذا أمر لا خلاف فيه إذا كان الزوج قاصداً لتعليق الطلاق.
وننبه هنا إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد للبت في هذا الأمر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 43172(4/113)
807- عنوان الفتوى : يقع الطلاق.. قصد الطلاق أو قصد اليمين
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424 / 18-01-2004
السؤال:
كنت قد طلقت زوجتي مرتين، وفي الثالثة قلت لها إن ذهبت إلى المصيف بالأسكندرية تكوني طالقاً بالثلاثة وحدث أنها ذهبت ثم أنكرت ذلك وتأكدت من ذهابها بعد ثلاثة أشهر وصارت حاملاً الآن وأشعر أنها محرمة علي . فما السبيل وهل يقع علي جرمها ؟؟ وما الحل الشرعي؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على أمرٍ ماَّ ثم وقع ذلك الأمر فإن الطلاق يقع، سواء قصد الطلاق أو قصد اليمين. هذا قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول فقد طلقت منك زوجتك بمجرد ذهابها إلى مصيف الإسكندرية، وبانت بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر عن رغبة لا حيلة.
وقال بعض العلماء إن من علق طلاق زوجته على أمر وحصل هذا الأمر، فإن قصد بذلك الطلاق وقع، وإن قصد بذلك اليمين والتهديد فهو يمين يكفر عنها كفارة يمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ونحن ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك للنظر في قضيتك، والعمل بمقتضى ما يحكمون به في موضوع الطلاق، وعلى كلا القولين فلا إثم في حصول الحمل لعدم علمك بذهابها.
ولمعرفة حكم خروج المرأة للمصيف نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 19570
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 42984(4/115)
808- عنوان الفتوى : حكم من قال والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال:
سؤالي إلى الشيخ المحترم في قضية سوء تفاهم مع زوجتي وزلت من فمي كلمة طلاق وقلت لها والله أطلقك طال الزمن أو قصر وحلفت باليمين، والمرجو من الشيخ تفسير هذا الحلف الذي حلفته وجزاكم الله خيرا واطال الله عمركم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل لم يوضح لنا ما قصده بقوله: زلت من فمي كلمة طلاق، ولكننا نقول له: إذا صدر منك لفظ صريح في الطلاق منجزاً، كقولك لها: أنت طالق أو مطلقة، فيلزمك ما قصدت سواء كانت طلقة واحدة أو أكثر، هذا أولاً.
ثانياً: إذا كنت تقصد بكونك صدرت منك كلمة طلاق، ثم حلفت يميناً بالله تعالى أنك ستطلق زوجتك في المستقبل بدون تحديد وقت معين فإنها طلقت منك بتلك الطلقة، والأولى أن تكفر عن يمينك ولا تطلقها ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
وإن كان قصدك أنك حلفت فقط بأن تطلقها في المستقبل ولم تطلقها ولم تنجز الطلاق، فإنها لا تطلق إلا إذا أنجزت ما حلفت عليه، والأولى -كما سبق- أن لا تطلق زوجتك وتكفر كفارة يمين، وفي المدونة في الفقه المالكي: "أرأيت إن قال: والله لأضربنَّ فلاناً ولم يوقت لذلك أجلاً أو وقت في ذلك أجلاً؟ قال أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلاً فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلاناً، وإن وقت لذلك أجلاً فلا يكفر حتى يمضي الأجل". انتهى.
ثالثاً: هذا النوع من الأمور يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية للإدلاء بكافة التفاصيل المتعلقة بالمسألة المذكورة، حتى يحكموا في الأمر على بصيرة.
رابعاً: ننصح السائل الكريم بعدم المسارعة إلى التلفظ بالطلاق وباجتناب الغضب، فإنه سبب لصدور كثير من الأقوال والأفعال التي تجلب سخط الله تعالى وتعود بالضرر على الإنسان وأهله، ففي صحيح البخاري وغيره أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 42510(4/117)
809- عنوان الفتوى : الشك في وقوع ما علق عليه الطلاق لا اعتبار له
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1424 / 30-12-2003
السؤال:
أنا حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها إنك ستكونين طالقا بالثلاثة ولا رجعة لك، إذا فعلت كذا، وأنا شاك 100% أنها فعلت الأمر الذي حلفت عليها فيه، فما الحكم اشرعي في مثل هذه الحالة؟ هل تعتبر طالقا بالثلاثة أو طلقة واحدة؟ وللعلم، هي طلبت مني أن أحلف حتى أزيل هذا الشك. وجزاكم الله خيرا. أحمد الوظائفي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالشك غير معتبر في إثبات الأحكام أو نفيها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأحد طريقين: الأول: اليقين. الثاني: الظن القوي عند تعذر اليقين، وما ذكره السائل من نسبة شكه ينافي تعريف الشك، إذ الشك عند الأصوليين هو: استواء الطرفين المتقابلين، لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما، وهذا يعني أن يكون الشك بنسبة 50% لا 100% كما ذكرت، فإن النسبة التي ذكرتها تعني تيقنك من الأمر، لا الشك أو الظن فيه، وعلى كل حال، فإذا كنت متيقنا من مخالفة زوجتك، فقد وقع طلاقك ثلاثا، لأنك أكدت الثلاث بقولك: ولا رجعة، أما إذا كان مجرد شك، فلا اعتبار به، لأن اليقين لا يزول بالشك، وننبه السائل إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق وقع قطعا، وحيث كان يقصد به التهديد ففي المسألة خلاف بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25695، 7665، 19430، 19827. علما بأن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه هو الرجوع للمحاكم الشرعية المختصة، لأنها يتحصل لها الإحاطة بملابسات الحالة، وليس الخبر كالمعاينة. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 42132(4/119)
810- عنوان الفتوى : الحكم ينبني حسب نيتك في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1424 / 28-12-2003
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجتي وعلى هذا الأساس قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي بهذا النص (أنتي طالق إذا دخل أحد من إخوتك بيتي إلا عندما يظهر حقي)، وقامت أختها وأخوها بالاعتذار لي وتصفية الخلافات، فهل أستطيع السماح لهم بدخول البيت، علما بأنني رضيت تماما وأريد إدخال بعضهم البيت..... هل علي كفارة يمين؟ أم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا يرجع فيه إلى نيتك في تعليق الطلاق، فإن كنت نويت عند قولك "عندما يظهر حقي" الاعتذار من قبل إخوان وأخوات زوجتك وتصفية الخلافات بينكم، فإن الطلاق غير واقع بدخول هؤلاء إلى بيتك، لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله، وأما إن كنت نويت شيئاً آخر لم يتحقق فما زال التعليق قائماً، فإذا دخل هؤلاء أو أحدهم بيتك قبل حصوله، وقع الطلاق على قول من يوقع الطلاق بالحلف به، وهم جمهور أهل العلم، وانظر في مسألة الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 5677. وإذا وقع الطلاق فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك أن تراجع زوجتك خلال العدة. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 41806(4/121)
811- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق حتى يصدق عليها دخول الدار
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم. حلفت على زوجتي "علي الطلاق بالثلاثه ما تعتبي عند الجيران وتكوني محرمة علي زي أمي وأختي."أقصد دخولها عندهم، وفي ليلة العيد لقيت زوجتي الجارة على الباب فسلمت عليها فنسيت ووضعت قدمها على العتبة أو أدخلتها فتذكرت ثم سحبت قدمها بسرعة.. فهل وقع الطلاق والظهار بذلك؟؟ مع العلم بأن النية كانت قصد الطلاق إن ذهبت للجيران..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق الذي علقته على دخول الدار بقولك "ما تعتبي عند الجيران" لا يقع حتى يصدق عليها دخول الدار، وهو دخولها كلها للدار، قال البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات: في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها، لا تطلق حتى تدخلها كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلي أو بعضي، لأن الكل لا يكون بعضاً والبعض لا يكون كلاً، وسبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة فترجله وهي حائض، والمعكتف ممنوع من الخروج من المسجد.
وهذا اختيار أبي الخطاب، ومذهب أبي حنفية والشافعي، انظر المغني لابن قدامة، وكذلك التحريم لا يقع أيضاً إلا إذا دخلت الزوجة الدار دخولاً معتبراً كما قدمنا.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 41741(4/123)
812- عنوان الفتوى : علق الطلاق وأضاف إليه التحريم
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال:
حدث جدال بيني وبين زوجي في موضوع معين عن جماعة من الأصدقاء وحلف زوجي يمين طلاق وأني أحرم عليه إذا قمنا بزيارتهم مرة أخرى، وبعد ذلك جاءت مناسبة عيد الفطر واضطررنا لزيارتهم، فما هو الحكم الشرعي لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الذي تلفظ به زوجك يسمى عند الفقهاء الطلاق المعلق على شرط، واختلفوا في وقوعه، ومذهب جماهير العلماء أنه يقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه، وذهبت طائفة من العلماء إلى التفصيل فقالوا: إن كان يريد الطلاق فعلا، فإنه يقع، وإن كان يريد مجرد التهديد أو الحث أو المنع فلا يقع، وعليه كفارة يمين، وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الجمهور أحوط، ولكما أن تراجعا المحكمة الشرعية للبت في هذا الأمر.
ولمزيد من الفائدة، راجعا الفتويين رقم: 5677، ورقم: 1673.
وإن كان زوجك قد أضاف إلى الطلاق تحريمك عليه في حال زيارتكم للأصدقاء المشار إليهم، فهذا التحريم إن نوى به ظهارا كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا.
وإن لم ينو به شيئا فعليه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.
وفي حال كون هذا التحريم طلاقا، فإنه يحتمل أن يكون تأكيدا للطلاق الأصل، فلا يقع إلا طلقة واحدة على ما ذكرنا في قول الجمهور، ويحتمل أن يكون تأسيسا بمعنى أن الزوج أنشأ طلاقا جديدا لم يرد به تأكيد الطلاق الأول، وحينئذ تقع طلقتان.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 41302(4/125)
813- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق وله زوجتان فأيهما تطلق؟
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال:
رجل حلف بيمين الطلاق فوقع وكان متزوجاً اثنتين، فعلى أي واحدة يقع الطلاق الأولى أم الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه إذا حلف الرجل على تطليق زوجته وله أكثر من زوجة، أن الطلاق يقع على الجميع إذا لم ينو تطليق واحدة منهن، أو لم يكن هنالك سبب تخصص به إحداهن، راجع في هذا الفتوى رقم: 11532 وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه المسائل عدم الاكتفاء بفتوى، بل تراجع في ذلك المحكمة الشرعية لأنها أولى بالنظر فيها. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40969(4/127)
814- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع إن حدث ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1424 / 09-12-2003
السؤال:
رجل حلف يمين طلاق على زوجته بأن لا يدخل بيته طعام من عند أهلها وبعد فترة أرسلت أم الزوجة طعاماً ودخل البيت وأكلت منه مع زوجها وهي تعلم وتنتظر اعتراضه فلم يبد أي اعتراض وعاشرها معاشرة الأزواج وهي ظنت أنه بذلك راجعها وسألته قال لها إنه من الأصل لم يكن ينوي الطلاق وهي تسال هل النية شرط في الطلاق والرجوع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوقوع الطلاق المعلق إن حدث ما علق عليه نوى الطلاق أو لم ينوه، وهو الصواب، وعليه الفتوى عندنا. وعليه؛ فتكون هذه المرأة قد طلقت، وجماع زوجها رجعة نوى المراجعة أو لم ينو عند الحنابلة والحنفية. وانظر الفتوى رقم: 17506والفتوى رقم: 35934 والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 40723(4/129)
815- عنوان الفتوى : الراجح وقوع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 09 شوال 1424 / 04-12-2003
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق للمرة الأولى، ووقع اليمين عليها ثم رددتها إلى عصمتي مرة أخرى، وقد نصحني أحد أئمة المساجد بأن أدفع كفارة يمين كتبرع للمسجد أو أي أوجه للخير. السؤال هو: هل تمحو كفارة اليمين الطلقة الأولى بحيث لا يزال لدينا ثلاث فرص للطلاق؟ أم يكون الطلاق وقع وتتبقى لنا فرصتان؟ و أستغفر الله العظيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق أن لا تفعل شيئا ففعلت ذلك الشيء، فقد وقعت طلقة وبقيت لك عليها طلقتان، وليست عليك كفارة يمين، وهذا ما عليه جماهير فقهاء الإسلام، وهو الصواب والراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، وانظر الفتوى رقم: 3795. وكفارة اليمين على القول بها تصرف على ما ذكرنا في الفتوى رقم: 2053 لا على المساجد أو أوجه الخير الأخرى. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40671(4/131)
816- عنوان الفتوى : أدلة القائلين بوقوع الطلاق المعلق موقع اليمين إذا قصد اليمين
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال:
الموضوع الطلاق المطلوب إيراد حجج العلماء الذين انتحوا جانب عدم وقوع الطلاق المعلق وتحويله على صفة اليمين 2- تحديد موقف هؤلاء العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 3- أرجو الرد سريعا لأهمية هذا الأمر وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكرنا أدلة من قال بأن الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إن قصد به اليمين، وذلك في الفتوى رقم: 11592 وأما حديث: ~ثلاث جدهن جد وهزلهن جد...~~ فإنه لا حجة فيه عليهم، لأنهم يقولون إن الطلاق المعلق بنية اليمين ليس طلاقاً أصلاً حتى يقال جده وهزله سواء، وإنما هو حلف بالطلاق عندهم، لكن الذي نرى أنه هو الراجح من حيث الدليل هو مذهب الجماهير، وعليه المذاهب الأربعة، كما بيناه في الفتاوى التالية: 1673/ 19612/ 8828 والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 40657(4/133)
817- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1424 / 02-12-2003
السؤال:
قلت لأخي زوجتي (التي لم أدخل بها بعد) أنا حالف بالطلاق ليدخل تأليسا على أبيه الذي يقول هذه الكلمة دائما، ولم أقصد الطلاق، مع العلم بأني لم أعد أحلف بالطلاق بعدها أبدا، وإن أخي زوجتي ضحك ولم يدخل، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الاهتمام جزاكم الله عني خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقك الله- أن التأليس وهو السخرية والاستهزاء عند المصريين، لا يجوز للمسلم، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ [الحجرات: 11].
ولو كان هذا المسلم فاعلا لما لا يجوز أو ما لا ينبغي، إذ الواجب نصحه لا الاستهزاء والسخرية به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35551.
وما جرى منك من الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور العلماء، وعليه، فالطلاق قد وقع لعدم دخول أخي زوجتك، وهذا الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تحل لك المرأة بعده إلا بعقد جديد ومهر جديد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ، 4116 وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق إنما يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة مزيد من التفصيل، راجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم:17824.
وننبهك -وفقك الله- إلى أن الحلف بالطلاق يستوي فيه الجد والهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه أحمد والترمذي. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40581(4/135)
818- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمرين فما حكمه؟
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1424 / 30-11-2003
السؤال:
أنا اقترفت خطأ بلحظة غضب بأنني حلفت بالطلاق بأن لا أرجع لبيتي الذي هو بجوار أهلي، وحلفت أيضا بنفس الوقت بالطلاق بأن لا أمد يدي لأخي الذي هو من كان سبب المشكلة، وضميري يؤنبني وأخشى عذاب الله من هذه الفعله، هل الطلقة هي واحدة أم اثنتان.. أرشدوني لطريق التوبة؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق. وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً. وعليه فإذا قلت عليَّ الطلاق على أن لا أفعل كذا وكذا لأمرٍ أو أمرين أو أكثر، فهو طلاق واحد إن وقع ما علق عليه. أما إن قلت عليَّ الطلاق أن لا أرجع إلى بيتي، وعليَّ الطلاق أن لا أمس يد أخي، فالطلاق يقع مرتين إن وقع ما علق عليه حسب مذهب جمهور العلماء في الحلف بالطلاق كما تقدم، أو هو يمين أو يمينان كما هو مذهب غيرهم. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40295(4/137)
819- عنوان الفتوى : علق الطلاق وهو لا يريد إيقاعه
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي جزاكم الله خيرا هو: أني قلت لزوحتي أنت طالق إذا دخلت إحدى أخواتك إلى منزلي، لكني لم أكن أنوي بها الطلاق، بل أريدها أن تسكت عن مشاجرتي، فهل علي كفارة أم ماذا؟ فأنا الآن أعيش في حيرة، لأن زوجتي تريد أخواتها أن يزرنها لأنها مريضة الآن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن وقع كذا أو فعلت كذا.. وهو لا يريد الطلاق، وإنما يريد التهديد والمنع من ذلك الفعل. فذهب الجمهور إلى أن الطلاق يقع إن حصل ما علق عليه، لأن اللفظ صريح، وذهب بعضهم إلى أن الطلاق لا يقع إن حصل ما علق عليه، لأن القصد المنع وليس الطلاق، والمنع شأن اليمين، فتلزم فيه كفارة يمين. ولو أخذت بالقول الأول فهو أحوط، وإن أخذت بالقول الثاني فهو أيسر، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك مباشرة فذلك أفضل. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8828. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 39808(4/139)
820- عنوان الفتوى : خروجها ناسية لا يغير من الحكم شيئا
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال:
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، ومرت الأيام وخرجت مع أهلها ناسية وذكرت وهي في منتصف الطريق، واتصلت بي تلفونيا ووافقت، هل تعتبر طلقة، وإذا كانت طلقة ماذا أفعل لكي أردها إلي بيتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان قصدك المنع من الخروج لا لسبب معين، فلا ينفع إذنك لها، وكذلك كونها خرجت ناسية لا يغير الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي متعلق بالفعل المحلوف عنه وقد حدث منها، أما إن كان منعك من خروجها معلقاً على سبب معين ونويت أنه إذا زال سمحت لها، وقد كان ذلك فلا أثر لتعليق الطلاق، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16872. وتبقى مسألة الطلاق المعلق على شرط فإذا حدث ما علق عليه هل يقع أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر متوقف على النية، فإن كانت مجرد التهديد لم يقع وإن كانت النية الطلاق وقع، وراجع لذلك الفتوى رقم: 5684. أما كيفية إرجاعها فإن كانت هذه طلقة رجعية -أولى أو ثانية- فلك أن تراجعها أثناء عدتها بدون عقد، إما بالقول أو الفعل وهو الجماع مع نية الارتجاع، ويستحب لك الإشهاد على رجعتها، وإن انقضت عدتها فلا بد من عقد جديد بشروط الزواج المعروفة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3795. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 39612(4/141)
821- عنوان الفتوى : يقع الطلاق إذا حدث ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 04 رمضان 1424 / 30-10-2003
السؤال:
طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقاً وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 39411(4/143)
822- عنوان الفتوى : إذا قال "إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق" ففعلت
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1424 / 27-10-2003
السؤال:
أنا متزوج منذ 3سنوات و عندي طفل، عندما كنت كاتباً كتابي على زوجتي قبل الدخول كنت منفعلاً و قلت إن فعلت زوجتي (فعلا ما) لكنت طلقتها ولكني راجعت نفسي وقلت إني سوف أكتفي بمحاسبتها حسابا عسيرا ولكن ليس الطلاق، فهل يعد طلاقا مع العلم باني راجعت نفسي قبل أن تفعل زوجتي الفعل. وما هو وضع زواجنا الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قصدت بقولك "إن فعلت زوجتي كذا لكنت طلقتها" وقوع الطلاق عند فعلها، فإنها تطلق عند مباشرتها لذلك الفعل المعلق عليه وقوع الطلاق، ولا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، لأن طلاق غير المدخول بها يقع بائنا ولو تراجعت عن هذا القصد قبل وقوع الفعل منها، وإن كنت قصدت بقولك "لكنت طلقتها" تعليق إيقاع الطلاق عند حصول الفعل لا وقوع الطلاق بمجرد فعلها له، فإن الطلاق لم يقع، ولك الخيار في الطلاق أو عدمه حينئذ. هذا كله إذا فعلت المرأة ذلك الفعل المعلق عليه، أما إذا لم تفعل فلا شيء في ذلك. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 39266(4/145)
823- عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل الجنة
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1424 / 27-10-2003
السؤال:
فتوى الليث بن سعد الشهيرة لهارون الرشيد..التي انقذه فيها بالآية الكريمة: "ولمن خاف مقام ربه جنتان" عندما طلق زوجته و أراد ردها.. شكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى هذه الحادثة جماعة، ومنهم أبو نعيم في الحلية عن خادم الرشيد قال: جرى بين هارون الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة في شيء من الأشياء، فقال هارون لها في عرض كلامه أنت طلاق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم واغتما جميعا بهذه اليمين ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه، فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه اليمين فلم يجد منها مخرجاً ثم كتب إلى سائر البلدان من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم، فلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه، وكنت واقفاً بين يديه لأمر إن حدث يأمرني بما شاء فيه، فسألهم عن يمينه وكنت المعبر عنه، وهل له منها مخلص، فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة، وكان إذ ذاك فيهم الليث بن سعد في من أشخص من مصر، وهو جالس في آخر المجلس لم يتكلم بشيء، فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول لك مالك لا تتكلم كما تكلم أصحابك، فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع، فقال: قل: إن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم من بلدانكم، ولما أحضرت هذا المجلس، فقال: يخلي أمير المؤمنين مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في ذلك، فانصرف من كان بمجلس أمير المؤمنين من الفقهاء والناس، ثم قال: تكلم، فقال: يدنيني أمير المؤمنين، فقال: ليس بالحضرة إلا هذا الغلام، وليس عليك منه عين، فقال: يا أمير المؤمنين أتكلم على الأمان وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع ما آمر به، قال: لك ذلك، قال: يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع، فأمر به فأحضر، فقال: يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمن، فأخذه وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن، فقال: يقرأ أمير المؤمنين، فقرأ فلما بلغ "ولمن خاف مقام ربه جنتان" قال: قف يا أمير المؤمنين ههنا، فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين والله، فاشتد على الرشيد وعلي ذلك، فقال له هارون ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع الشرط، فنكس أمير المؤمنين رأسه، وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب، ثم رفع هارون رأسه إليه فقال: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين، ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله، قال هارون: إني أخاف مقام الله، فقال: يا أمير المؤمنين فهي جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله تعالى في كتابه، فسمعت التصفيق والفرح من خلف الستر، وقال هارون: أحسنت والله، بارك الله فيك، ثم أمر بالجوائز والخلع لليث بن سعد ، ثم قال هارون : يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه، فقال: يا أمير المؤمنين وهذا الخادم الواقف على رأسك، فقال: وهذا الخادم، فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التي لك بمصر ولابنة عمك أكون عليها، وتسلم إلي لأنظر في أمورها، قال: بل نقطعك إقطاعاً، فقال: يا أمير المؤمنين ما أريد من هذا شيئاً، بل تكون في يدي لأمير المؤمنين فلا يجري على حيف العمال، وأعز بذلك، فقال: لك ذلك، وأمر أن يكتب له ويسجل بما قال، وخرج من بين يدي أمير المؤمنين بجميع الجوائز والخلع والخادم، وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيد ، فحمل إليه، واستأذن في الرجوع إلى مصر، فحمل مكرماً. وما ذهب إليه الليث بن سعد رحمه الله وافقه عليه جماعة من الفقهاء، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولو قال المسلم إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق، لم تطلق إن مات مسلماً وإن أذنب، وإلا تبين وقوعه. أي إذا مات كافراً لأن من مات على الإسلام مآله إلى الجنة، كما وعد الله تعالى بذلك، ولا يتخلف وعده سبحانه. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 39130(4/147)
824- عنوان الفتوى : الفرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1424 / 21-10-2003
السؤال:
أرجو إفادتي حول السؤال رقم19619 ما المقصود بردكم، فهل قول علي الطلاق دون ذكر أي شيء يشير للزوجة ودون نية بالطلاق يعتبر طلاقاً على أغلب آراء أهل العلم، وما قصدكم في الإجابه على السؤال المذكور بأنه إذا حلف بالله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أن هناك حلفا بالله وحلفا بالطلاق، فالحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول الزوج علي الطلاق أن لا أكلم فلاناً، أو عليَّ الطلاق أن هذا الشيء كذا وكذا، ثم يتبين أن هذا الشيء على خلاف ما قال، فهنا يقع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها في سؤالك، ولفظ الطلاق لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. وأما الحلف بالله، كأن يقول والله إن الأمر على كذا وكذا، ثم تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، فلا يحنث ولا شيء عليه. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 39094(4/149)
825- عنوان الفتوى : اعتبري نفسك طالقا من ألفاظ الكناية
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1424 / 21-10-2003
السؤال:
أخبرني شخص بأنه خلال مشادة كلامية مع زوجته، أخبرها بأنه في حالة قيامها بعمل معين فتعتبر نفسها طالقاً، علماً بأن هذا العمل إذا قامت به الزوجه لن يعلم به الرجل، علماً بأنه لم يطلق زوجته من قبل، وقد جامعها بعد ما حصل ذلك بأسبوعين تقريباً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 3174. وعلى هذا فإذا كان هذا الشخص نوى بعبارته المذكورة في السؤال الطلاق إذا عملت الزوجة عملاً ما فهذا طلاق معلق، وقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 3795. وإذا عملت الزوجة ما علق الزوج الطلاق على عمله فقد حصل الحنث، وإذا لم تخبره، فلا إثم عليه، إنما الإثم عليها لكتمانها ما يجب عليها بيانه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 38966(4/151)
826- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا استثنى بعد وقت يسير؟
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1424 / 19-10-2003
السؤال:
فى باب حلف اليمين بالطلاق، فقد حلفت بالطلاق على زوجتي أنها لا تذهب فى زيارة أهلي، وبعد الحلف قلت إلا بعد أن أرضى، ولكن كان ذلك بعده بدقيقتين وفى نفس الجلسة، هل لو ذهبت يقع اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه فإن الزوجة تكون طالقة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي، أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه.
والسائل ذكر أنه استثنى بعد فترة يسيرة وفي نفس المجلس.
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهه بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر الاستثناء إلا لما قيل له. انتهى (مجموع الفتاوى 33/238).
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 38917(4/153)
827- عنوان الفتوى : كتب الطلاق ولم ينوه فهل يقع؟
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1424 / 16-10-2003
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة بسبب مشكلة ما..وأثناء الصلح اشترطت علي أن أكتب ورقة أن لا أشرب الخمر، وإذا شربته فهي طالق وأمام إصرارها وافقت وكتبت الورقة ..وبعدها بمدة أغراني الشيطان وشربته، سؤالي هل تطلق زوجتي أم لا؟ علما بأنه عندما كتبت الورقة لم يكن في نيتي الطلاق، بل لترجع لي......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أخي السائل: التوبة إلى الله عز وجل من شُرْبك للخمر، واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عُصَارَةُ أهل النار. رواه مسلم والنسائي .
فالواجب عليك التوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل يغفر لك، وأما موضوع الطلاق، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما عُلِّق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قَصَد به الزَّجْر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، هذا إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه ونوى الطلاق عند كتابته، أما إذا كتبه ولم ينو الطلاق عند الكتابة، فإنه لا يقع به طلاق، كما في الفتوى رقم:17011.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 38574(4/155)
828- عنوان الفتوى : الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال:
وقع طلاق بين الزوجين من خلال مكالمة هاتفية، فهل يجوز إرجاع اليمين وكل منهما في بلد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق عن طريق الهاتف يقع مثل غيره، ولا يمكن رفع الطلاق والرجوع فيه بعد وقوعه، لكن للزوج أن يرتجع زوجته إذا كان قد دخل بها ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن انقضت عدتها لم يكن له ذلك إلا بعد عقد صحيح، تتوافر معه جميع شروط صحة النكاح. وراجع الفتوى رقم: 10425 والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 38479(4/157)
829- عنوان الفتوى : ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ
تاريخ الفتوى : 12 شعبان 1424 / 09-10-2003
السؤال:
لقد قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، وبعد عدة أيام خرجت مع أهلها دون أن تستأذن مني سهوا، ولكن عندما ذكرت اتصلت بي تلفونيا واستأذنت، لكن بعد ما خرجت، هل يعتبر هذا طلاقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجتك: "فسيكون هذا آخر يوم بيني وبينك" من ألفاظ الكناية عن الطلاق، لأن هذا اللفظ لم يوضع أصلا للطلاق. وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ. وعليه، فإن كنت قد نويت الطلاق عند تَلَفُّظِك بهذه الكلمة، وخرجت زوجتك بغير إذنك، فقد وقع الطلاق، وكون زوجتك خرجت ناسية، لا يغير من الحكم شيئا، لأنك علَّقْت الطلاق على خروجها، ولم تعلقه على نيتها. وتحسب عليك تطليقة واحدة. وإن كنت لم تنو الطلاق عند تلفُّظك بهذه الكلمة وإنما أردت تهديدها وتخويفها فقط، فلا يُعَدُّ هذا طلاقا. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم: 23009، 3044، 790، 23963، 26937. على الموقع. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 38451(4/159)
830- عنوان الفتوى : علق طلاقها على تحدثها باللغة الكردية
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1424 / 08-10-2003
السؤال:
أنا عراقية كردية، تزوجت قبل 5 سنوات من رجل عراقي ادعى حينها أنه كردي، لكنه قبل أشهر أعلن لي أنه عربي، وقال بأنه لا يريدني أن أتحدث اللغة الكردية، وبأنني إن تحدثتها فأنا طالق، وحدث ذلك فقال أنت طالق، ثم تكرر ذلك أكثر من ثلا ث مرات، والآن أنا معه منذ شهر ولم يجر بيننا أي شيء، فهل أنا مطلقة الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن اكتشافك أن زوجك ليس كردياً، لا يثبت لك الخيار في فسخ العقد، بل العقد صحيح ثابت، لأن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي كفاءة الدين على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من كذبه عليك في أول الأمر، لأن المسلم مأمور بالصدق في حديثه وتعامله مع الناس، وكان يجب عليه في أول الأمر أن يبين لك حاله، أما عن تعليقه الطلاق على تحدثك باللغة الكردية، فهو طلاق صحيح نافذ إذا فعلت خلاف ما أمرك به، والواجب عليك الانتهاء عن ذلك حفاظاً على سياج بيت الزوجية من الانهيار، فإذا كان قد علق طلاقك على الأمر المذكور ثلاثاً أو أكثر، فينظر، فإن خالفت أمره في كل مرة، فالطلاق واقع بعدد المرات التي خالفته فيها، وإن كان تعليقه الطلاق عن الأمر المذكور يتكرر دون مخالفة منك، فهو طلاق معلق على أمر واحد، ولا يقع الطلاق عند مخالفته إلا واحدة، لأن المعلق عليه واحد، والواجب على زوجك ألا يتعنت في الحياة الزوجية، وأن يتغاضى عما لا تأثير له عليها، كما يجب عليك أن تحرصي على حياتك معه تحت ظل الإسلام، ورعاية الدين، والأولى في مثل حالتكم أن تذهبوا إلى أقرب محكمة أو مركز إسلامي لديكم لتعرضوا عليه الأمر بالتفصيل، فإن قضايا الطلاق شائكة للغاية، لذا تنبغي فيها الحيطة والحذر. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 38332(4/161)
831- عنوان الفتوى : ما قصدت به أنه خيانة تبين الزوجة به
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1424 / 07-10-2003
السؤال:
السلام عليكم حلفت على المصحف بناء على رغبة زوجتي أني لو خنتها تعتبر طالقاً بالثلاث، وأنا كاره لهذا، فهل هذا الحلف يقع، وإن وقع فهل من ضمنه أن الزواج بدون علمها يعتبر خيانة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم: 1956. وعلى هذا فمتى وقعت منك خيانة لزوجتك حصل الطلاق بالثلاث، وتعريف الخيانة وما يدخل فيها وما لا يدخل تحده نية الحالف أو العرف، فما قصدت أنت بلفظ الخيانة، أو ما جرى به العرف عندكم أنه خيانة، تبين الزوجة به بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وإن نويت أو اقتصر المعنى عندكم على الزنا فقط، فلا تطلق عليك إذا تزوجت عليها من غير علمها. ثم إن الحلف بالمصحف هو مثل الحلف بالله، فمن حلف به وحنث لزمته كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 9573. وإذا كنت تقصد أنكم إنما أحضرتم المصحف فقط ولم يكن الحلف، فلا تأثير لحضوره. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 38098(4/163)
832- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق واقع في قول جمهور الفقهاء
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1424 / 02-10-2003
السؤال:
لقد قلت لزوجتي أنت طالق ثم طالق ثم طالق إذا خرجت من البيت بدون إذن، ثم سألنا وقالوا عليك كفارة، وبعد أغواني الشيطان مرة أخرى وقلت لزوجتي علّي الحرام ما تلبسين البرقع وسألنا وقالوا عليك كفارة يمين، ثم قلت علّي الحرام مرة أخرى لوتطلعين لأهلك ....فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك لزوجك: "أنت طالق ثم طالق ثم طالق.. الخ" إذا كنت قصدت بما قلته مجرد التهديد بالطلاق ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت بدون إذنك، فجمهورهم على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تطلق، ويلزمك حينئذ كفارة يمين، وقد مضى بيان ذلك وما يتعلق به من تفصيل في الفتوى رقم: 5584. فعلى قول جمهور الفقهاء، تكون هذه المرأة قد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ثم يطلقها. وعلى قول غيرهم، فلا يلزمك إلا كفارة يمين، أما حلفك بالحرام، فيختلف حكمه باختلاف نيتك، فتارة يكون ظهارا، وتارة يكون يمينا، وتارة يكون طلاقا. وراجع لمعرفة تفصيل ذلك الفتوى رقم:30708. ومنها تعلم أنه متى كانت نيتك في الصيغة التي ذكرتها الطلاق، فهو طلاق معلق، وقد سبق بيان حكمه، وننبهك -وفقك الله- إلى أن شأن الطلاق خطير، لا تكفي فيه فتوى قد لا يحيط فيها المفتي بملابسات الطلاق، ولذا، فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة ما يترتب على ما صدر منك، فإنهم أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع ثم إصدار الحكم الصحيح. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 37615(4/165)
833- عنوان الفتوى : جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول هذا الشيء
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1424 / 22-09-2003
السؤال:
طلقت زوجتي مرتين، وبعدها قامت زوجتي بسبي في التليفون بأمي، وقلت لها وأنا في وعيي إذا حدث ذلك مرة أخرى تكونين طالقاً، وعندما قابلت زوجتي قامت بسبي بأمي، أرجو الإجابة هل بذلك أصبحت لا تحل لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الأمر على ما ذكرت من وقوع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو سبها إياك، فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها دخولاً حقيقياً، وذلك لأن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على حصول شيء فإن الطلاق يقع بحصول هذا الشيء، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 17824. وننبهك في ختام هذا الجواب على أمرين: الأول: أنه لا ينبغي أن يكون التلفظ بالطلاق هو السبيل إلى حل المشاكل الزوجية، بل ينبغي التفاهم بين الزوجين، ومراعاة واحترام كل منهما للآخر، ولا سيما إن كان له منها أولاد، فيترتب على ذلك تشتت الأسرة وضياع الأولاد. الثاني: أن الأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر فيها من جميع جوانبها. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 37084(4/167)
834- عنوان الفتوى : علق الطلاق ويريد التراجع
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال:
رجل يقول لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان فلن تكوني لي من النساء فإذا تراجع عن كلامه فهل يلزم عليه طلق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا قصد هذا الزوج بالقول المذكور طلاق زوجته إذا هي ذهبت إلى بيت الشخص الذي منعها منه فإنها تطلق إذا خالفت وذهبت، ولا خلاص للزوج من هذا التعليق إلا إذا كان قصده عند قوله هذا المنع من ذهابها زمنا محددا كشهر أو أسبوع مثلا، أو قصد ذهابها بدون إذنه، فلا حرج أن تذهب بعد مرور تلك المدة أو بعد إذنه، ولا شيء عليه. أما إذا لم يقصد الطلاق بالقول المذكور وإنما قصد شيئا آخر، كأن يكون قصد مثلا فلا تكوني لي من النساء الطائعات المحبوبات، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات والمرجع فيها إلى نية القائل، وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت في بلدكم محاكم شرعية. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 37067(4/169)
835- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه لن يسدد دينه
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال:
زوج مديون بمبلغ 200 جنيه حلف على زوجته أمام أختها بالطلاق أنه لن يسدد المبلغ ماذا سيحدث هل يدفع الملبغ لأصحابه لأنه دين؟ واليمين ماذا سيحدث لو سدد الدين هل يعتبر واقعاً؟ مع العلم بأن هذا الزوج يحلف بالطلاق باستمرار.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيمكن الخروج من هذه الورطة بأن يُسدد أحد أقاربكم الدين دون علم الزوج، وبهذا يكون قد حصل سداد الدين، مع عدم وقوع الطلاق من الزوج المذكور، لأن ما علق عليه الطلاق لم يحصل، فإن أصر الزوج على عدم سداد الدين أثم ولم يقع طلاقه، وإن سدده وقع طلاقه على الراجح، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3911. والواجب على هذا الزوج أن يكف لسانه عن الحلف بالطلاق لئلا يُعرض بيته للانهدام بسبب ما يرتكب لسانه دون أن يحسب لذلك حساباً للميثاق الغليظ والعهد الأكيد الذي بني عليه عقد النكاح، قال الله تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21]. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 36953(4/171)
836- عنوان الفتوى : تكرار تعليق الطلاق يرجع إلى النية
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1424 / 07-09-2003
السؤال:
أنا رجل في الأربعين من العمر، كنت في حالة الغضب الشديد قمت بتطليق زوجتي بالعبارات التالية فقلت: ( علي الطلاق أن لا أفعل ذلك الأمر)، وقلت ذلك أكثر من مرة، مرات عديدة، وبعد أقل من عشر دقائق فعلت ذلك الأمر فهل علي شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تلفظت به هو من الطلاق المعلق، وهو واقع عند جماهير العلماء، وهل يقع مرة أم لا بعدد ما كررت؟ وجواب ذلك هو أن الأمر راجع إلى نيتك، فإن نويت بكل لفظ تجديد الطلاق وتأسيسه حسبت عليك تطليقات بقدر ما كررت، وإن نويت التأكيد حسبت عليك طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 13527، والفتوى رقم: 17678، وانظر في حكم الطلاق المعلق الفتوى رقم: 5684. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 36869(4/173)
837- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا تزور والدتها
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1424 / 02-09-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي من النوع العصبي جدا وكثيرا ما يحلف بالطلاق إذا فعلت كذا وكذا، ودائما ما يفدي اليمين عند الشيخ بدفع كفارة اليمين، وهذه المرة الثامنة التي يحلف علي يمين طلاق وكل مرة بعصبية أن لا أذهب لبيت أمي ولا أتحدث معها على الهاتف، فماذا أفعل؟ لا أريد أن تغضب أمي علي؟ أرجوكم أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق طلاق مع حنث الحالف وليس تجزئ فيه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكون طلاقاً إلا إذا قصد الزوج باليمين تعليق الطلاق، وأما إذا كان يقصد اليمين فقط فإنه حينئذ تكفي فيه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 19612.
وبناء على مذهب الجمهور فإنك مبتوتة من زوجك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، كما جاء في قول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
والظاهر أن الشيخ الذي يأتيه زوجك كان يأخذ دائماً بالقول الثاني.
وعلى كل فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم إن كانت فيه محاكم شرعية، فهي أدرى بملابسات الأمر.
ثم إن حلفه أن لا تزوري والدتك ولا تتحدثي معها في الهاتف، إذا كان الحامل له عليه هو خشية الفساد عليك وقد ظهر ما يدل على أنك لست مأمونة من ذلك، فليس لك أن تحنثيه فيه، وإن كان الأمر بخلاف ذلك، فلك تحنيثه وزيارة والدتك، قال الدردير: كحلفه أن لا تزور والديها فيحنث، ويقضى لها بالزيارة إن كانت مأمونة ولو شابة، وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة. 2/512
وقد صرح المواق بتحنيثه في الطلاق إن حلف به، انظر 5/548.
ثم إنا نوصي زوجك بالابتعاد عن الغضب فإنه مذموم ولا يجلب لصاحبه خيراً، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه، قال له: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 36676(4/175)
838- عنوان الفتوى : يمين الطلاق المعلق لا يصح الرجوع فيه ولا إلغاؤه
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1424 / 30-08-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الحكم فيمن تلفظ بالطلاق بالثلاثة وقت مشادة بينه وبين أخيه يا فلان إن أتيت متأخرا في الليل فما أنت بداخل المنزل، وإن أردت فقبل أخيك فلان لأنه آخر شخص يعود من العمل في الليل متأخرا وتلفظت بالطلاق مرتين. هل هذا اللفظ دائم ويقع إن دخل في أي وقت متأخر؟ هل لي أن أعود عن هذا القرار لصعوبة تنفيذ هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك قد علقت طلاق زوجتك على دخول أخيك متأخرا، والطلاق المعلق يحصل عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، ولا يصح الرجوع في هذه اليمين ولا إلغاؤها. وقد جاء التفصيل في المسألة المذكورة ضمن الأجوبة التالية: 1956، 7665، 3911. وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للنظر في الموضوع المذكور. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 36546(4/177)
839- عنوان الفتوى : حكم من قال: إن لم أطلقك فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1424 / 24-08-2003
السؤال:
كنت في ثورة وطلبت من زوجي أن يطلقني وبإصرار مني حتى أنه قال لي " علي الطلاق لحا أطلقك " ولم يطلقني وهدأ الحال بيننا فأرجو إفادتي هل وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من قال لزوجته: عليَّ الطلاق لحااطلقك. هو مثل من قال لزوجته: عليَّ الطلاق إن لم أطلقك. فإذا لم ينو زمنًا فإن زوجته لا تطلق، وإن نوى زمنًا طلقت بحلول ما نوى. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال في المغني: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم يطلقها، كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا. (7/339) هكذا قال في المغني.
ولكن المعروف في مذهب مالك أن من علق طلاق زوجته على طلاقها نجز عليه الطلاق. قال في التاج والإكليل: .. فقال في المدونة: إن قال لها إن لم أطلقك فأنتِ طالق لزمته مكانه طلقة، إذ لا بد منها برَّ أو حنث... (5/370).
وقال الدردير : إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق فينجز عليه.. (2/389).
والخلاصة أنك لست مطلقة على مذهب الجمهور. مع التنبيه على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون ضرر عليها في البقاء معه، كما سبق في الفتوى رقم: 1060.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 36421(4/179)
840- عنوان الفتوى : ما يترتب على كثرة الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1424 / 21-08-2003
السؤال:
لي أخ كثير الحلف على زوجته بالطلاق، وفي كل يمين يرجع فيه، ويقع اليمين، ففي مرة حلف عليها ألا تذهب إلى بيت أختها، وبعد ذلك سمح لها بالذهاب، ومرة أخرى منعها من أن تكلم صديقتها الجارة بسبب مشاجرة بينه وبينهم، ثم بعد ذلك كلمتها. وبعد فترة رمى ثلاثة أيمانات في وقت واحد بألا ترتدي الحجاب، ثم ارتدته بعد ثلاث سنوات من يمين الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى التالية: 11592، 26703، 32067، 27785، 3282.
والخلاصة أن جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، إلى أن الحلف بالطلاق يمين مكفَّرة.
فعلى مذهب الجمهور فإن زوجة أخيك قد طلقت منه، لكن إذا كانت نيته عند الحلف بالطلاق على الفعل أو الترك هي لوقت دون وقت أو مكان دون مكان فإن نيته معتبرة. وراجع الفتوى رقم: 32580.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 36408(4/181)
841- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق على مرة واحدة فقط
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1424 / 20-08-2003
السؤال:
حدث نقاش بيني وبين زوجتي فحلفت يمينا بأنها طالق إذا جعلت ابنتي تذهب وتنام في منزل خالتها، وامتثلت للأمر، وبعد أسبوعين حدثت ظروف ذهبت معها زوجتي وابنتي إلى منزل أختها ولم أعترض، ولكن زوجتي ترى أنها طالق، وأن اليمين سقط، بينما أنا كنت أقصد عندما أقسمت منعها من الذهاب في هذه المرة فقط. فهل بذلك يكون وقع الطلاق؟ وماذا أفعل للرجوع في ذلك؟ افيدونى افادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت حلفت بالطلاق على زوجتك إذا تركت ابنتك تذهب إلى منزل خالتها، وقصدت تلك المرة التي منعتها منها فقط، وامتثلت ذلك فلا شيء عليك إذا ذهبت بها بعد ذلك، لأنك علقت طلاقها بقصد تلك المرة، ولم تخالفك. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 36403(4/183)
842- عنوان الفتوى : لا فرق في الحلف بالطلاق بين من دخل بها أو لو لم يدخل
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1424 / 20-08-2003
السؤال:
ما حكم من قال كلمة الطلاق بالثلاث لا أدخل منزل فلان، مع العلم بأنه لم يدخل بزوجته بعد، هل يمكنه الدخول لمنزل الشخص الذي حلف بأنه لا يدخل منزله أو لا؟ وما الحكم الشرعي إذا أراد الدخول؟ وفقكم الله وجزاكم عنا وعن جميع المسلمين خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق المعلق على حصول أمر معين يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب البعض إلى أنه إن قصد بحلفه التهديد، فإن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين فقط. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 7665. وعلى القول بلزوم الطلاق تكون على هذا الحالف ثلاث طلقات، إذا حصل الحنث، ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها، على ما عليه أكثر أهل العلم. قال في المغني: ^وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.^^(7/282). وبناء على ما تقدم فإن الحالف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل منزلاً معينًا يلزمه الطلاق الثلاث إذا دخل المنزل المحلوف عنه، إلا إذا كان ثمت سبب حامل له على الحلف وزال ذلك السبب، فإن اليمين حينئذ تنحل عنه ولا يحنث إذا دخل المنزل المذكور. وانظر الفتوى رقم: 33738. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 36279(4/185)
843- عنوان الفتوى : يقع الطلاق وإن جهلت مقصود زوجها
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته السؤال: قلت لزوجتي علي الطلاق إن ذهبت على قدميك إلى أهلك مرة أخرى فذهبت بعد فترة وأخبرتني حيث قالت إني أعتقد أنك تقصد ذلك اليوم فقط ووقت طلاقي كنت غضبان هذا وأسأل الله لكم التوفيق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا، وأن الراجح وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه، فلتراجع الفتويان ذاتا الرقمين التاليين: 3795، 5677. وعليه؛ فيقع الطلاق بذهاب زوجة السائل وإن كانت لا تدري ما مقصود زوجها، وتكون هذه طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فله مراجعتها في العدة، وإن انقضت العدة فلا ترجع إليه إلاَّ بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها، إلا بعد زواجها بزوج جديد، يدخل بها في نكاح صحيح، يطؤها فيه وطئًا شرعيًّا، فإذا طلقها هذا جاز للأول أن يتزوجها. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36251(4/187)
844- عنوان الفتوى : مفسدة وقوع الطلاق أعظم من مفسدة القطيعة
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1424 / 17-08-2003
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين صديق لي - اختلاف في وجهات النظر - وتحدٍّ في مسألة معينة، وبعد ذلك حلف صديقي بيمين الطلاق بأنه لن يكلمني مجدداً طوال عمره، وأنا الآن مسافر، فماذا يجب من ناحيتي؟ وماذا يجب عليه من ناحيته؟ جزاكم الله خيرا؟ علماً بأننا اختلفنا من قبل ورفض هو أن يكلمني وذهبت إليه لكي أصالحه، إلا أنه هذه المرة حلف بالطلاق، وهل إذا كلمني تعتبر زوجته طالقا وماذا عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم هجران أخيه المسلم فوق ثلاث ليالٍ، إلا لمسوغٍ شرعي. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم: 7120.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فساد الصلات بين المسلمين، لما قد يترتب عليه من مفاسد شرعية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيَامِ وَالصّلاَةِ وَالصّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
ثم إنه لا ينبغي أن يجعل المسلم اليمين حائلاً بينه وبين القيام بالبر، وقد قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:224].
هذا من حيث الابتداء، لكن بما أن هذه الواقعة قد حدث فيها الحلف بيمين الطلاق، والأمر فيها دائر بين مفسدتين، مفسدة وقوع الطلاق، ومفسدة القطيعة بين الأخوين، فلا شك أن مفسدة وقوع الطلاق أعظم، فتقدم.
ولمعرفة ما يترتب على الحلف بيمين الطلاق تراجع الفتويان: 3727، 3795.
ونقول للأخ السائل: إنك إن شاء الله قد برئت ذمتك من الإثم بالمبادرة إلى طلب الصلح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35934(4/189)
845- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بحصول المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1424 / 06-08-2003
السؤال:
ذهبت إلى مكان حلفت بالطلاق ثلاثاً أني لن أذهب إليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه، فإن الزوجة تطلق بذلك، وإن كان قد حلف بالطلاق الثلاث فإنه يقع أيضًا على مذهب الجمهور. وقد سبقت لنا في هذا أجوبة فلتراجع منها الأرقام التالية: 3795، 19410، 15595. وبناء على مذهب الجمهور فإن زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعدها إلا بعد زواج من نكاح صحيح يتم فيه الدخول والوطء، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230]. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35786(4/191)
846- عنوان الفتوى : بأخذه لهذا المال تطلق امرأته
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال:
جزاكم الله خيراً، سؤالي: شخص يأخذ من آخر مالاً دائمًا بدون مقابل - من باب المساعدة - وجاءه في يوم وطلب منه مبلغًا فرفض، فحلف الشخص الطالب أنه إذا أخذ منه أي مال أن امرأته طالق. والآن يريد أن يأخذ منه، ولكن يخشى الطلاق، فما الحلّ؟ ولو أخذ هل تعتبر امرأته طالقًا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر، فإن قصد إيقاع الطلاق عند حنثه فإن امرأته تطلق بذلك، وإن قصد التهديد والمنع فقد اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على وقوع الطلاق عند حنثه. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 19410. فعلى هذا فإن أخذ هذا الرجل هذا المبلغ من المال فإن زوجته تصبح طالقًا. ثم إننا ننبه إلى أن الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور أولى؛ لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه؛ ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مثل هذه القضايا. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 35776(4/193)
847- عنوان الفتوى : هل مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال:
حصلت مشكلة بين زوج أختي وزوج بنت عمي، وقال زوج بنت عمي أنت طالق إذا كلمتيها - يعني إذا كلمت أختي - مع العلم بأن أختي وبنت عمي أختان من الرضاعة. فهل إذا كلمتها أنها طالق؟ وما الحل؟ وهل تعتبر قطيعة رحم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 26546. وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه من تكليم تلك المرأة، وليست في ذلك قطيعة محرمة للرحم؛ لأن طاعة الزوج مقدمة على صلة رحم تلك المرأة. كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19419. ولأن دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما أمر واجب، ولا شك أن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة عدم الكلام مع هذه المرأة. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 35705(4/195)
848- عنوان الفتوى : حكم يمين الطلاق إذا زال سبب الحلف به
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال:
هذا الأمر بيني وبين زوجتي من حوالي 4 سنوات وبعد حياة زوجية مملوءة بالخلافات الزوجية .. وكانت الخلافات عن طريق مباشر أو غير مباشر بسبب أهلها، فأمرتها أن لا تدخل أحدا من أهلها إلى منزلي، ولكنها أدخلت أختها، فكان خلاف بيننا، ثم أمرتها أن لا تعاود الكرة، فأدخلت أختها مرة أخرى، فكان مني حلف بالطلاق إن أدخلت أحدا منهم فهي لا تلزمني [ ولكن لا أستطيع أن أجزم إن كان هذا تهديدا لها لأنها لم تطع أمري، أم أني أعني ما قلت، فإنه مضى على هذا الموضوع 4 سنوات] فكانت طوع أمري طوال هذه السنوات، أريد الرجوع عن هذا الحلف وأدخلهم منزلي، حيث إنهم -أي أهلها- لم يتدخلوا في أمورنا بعدها أبدا. هل هذا طلاق أخير أم ماذا؟ أرجو أن تجيبني بالله عليك ((بنعم طلاق أم لا ))
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنظر والتأمل في هذا الحلف وملابساته نجد أن الحامل عليه أو الداعي له هو تدخل أهل الزوجة في أمور الزوج وزوجته، ولهذا السبب حلف عليها بالطلاق إن أدخلت أحدًا منهم بيته. وعليه، فإن هذا الزوج لا يحنث ولا يقع على زوجته طلاق إذا زال السبب المحلوف عليه وهو تدخل أهلها في شؤون بيته إذا دخلوا بيته بعد ذلك، وسمحت لهم زوجته بالدخول. وهذا السبب هو المسمى عند علماء المالكية ببساط اليمين؛ وتعريفه: أنه هو السبب الحامل على اليمين، أو المهيج لليمين.
وجاء في شراح مختصر الشيخ خليل المالكي عند قوله: ثم بساط يمينه... ثم إن عدمت النية أو لم تضبط، خُصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية وليس هو انتقالاً عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئًا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث؛ لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال.
وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حُكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ، بعد أن ذكر أقوال العلماء ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصًا وتعميمًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به...
وبساط اليمين يجري في جميع الأيمان سواء كانت بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق.
وبناء على ما تقدم، فإن الطلاق لا يقع إذا زال سبب الحلف به الذي هو الحامل عليه أصلاً.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 35666(4/197)
849- عنوان الفتوى : لا ينبغي للزوجين الإخلال برباط الزوجية
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال:
السلام عليكم: باختصار زوجي في ساعة غضب قال لي أني أكون طالقا إذا دخلت بيت ابنتي وهو حالف من قبل اليمين من 18 سنة ولكن حدث مشكل من 15 سنة ولكني لا أذكر إذا حدث طلاق وحين هدأ سمح لي أن أزور ابنتي غير متذكر يمينه ولكن أنا ذاكرة وحين ذكرته بيمينه قال لي أنه سيطعم 60مسكيناً ولكن أنا أريد فتوى أكيدة على الرغم من أني ناسية إذا كان هذا اليمين الثاني أو الثالث. أرجو السرعة في الرد لأن ابنتي على وشك الولادة ولا يوجد أحد بجنبها وهو أول طفل لها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على الزوج أن يملك نفسه عند الغضب، وذلك بتجنب كل ما يتصل بطلاق زوجته، لأن رباط الزوجية وثيق، وميثاق غليظ، فيجب على الزوج الحفاظ عليه، كما يجب على الزوجة إعانة زوجها على ذلك، فلا تفعل ما يكون سببًا في خروجه عن طوره، بما يؤدي إلى تلفظه بألفاظٍ تؤثر على دوام الحياة الزوجية واستمرارها. وإذا حصل من الزوج أنه علَّق طلاق زوجته على ذهابها إلى بيت ابنتها، فحكمه أن جمهور العلماء في هذه الحالة يوقعون الطلاق بمجرد حصول ما عُلق عليه، سواء نوى الطلاق أم لم ينو؛ لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر الذي عُلق عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوج إن نوى بذلك منعها من الذهاب إلى بيت ابنتها، على وجه التهديد والتخويف، ولم يقصد حقيقة الطلاق، فلا يُعدُّ ذلك طلاقًا، بل هو يمين يكفِّرها. ولمزيد من التفاصيل راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3795، 1956، 3282. ولمعرفة حكم طلاق الغضبان تراجع الفتوى رقم: 11566. ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجعي الفتوى رقم: 204، والفتوى رقم: 459. وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير، والأولى فيه الرجوع إلى الجهات المختصة كالمحاكم الشرعية، أو المراكز الإسلامية، لتتم دراسة الأمر من جميع جوانبه. والله تعالى الموفق. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 35655(4/199)
850- عنوان الفتوى : مذهب الجمهور في حكم الحلف بالطلاق أحوط
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1424 / 03-08-2003
السؤال:
رجل قال لزوجته - تعمل مدرسة- إذا ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق ولم تذهب الزوجة إلى المدرسة وفي اليوم التالي سمح لها بالذهاب وذهبت.. هذا الرجل في السابق طلق زوجته مرتين وراجعها في العدة وهو غيور هل ثمة أثر شرعي على هذا التصرف وبم تنصحون هذا الرجل ولعل قلقه هو الباعث على الاطمئنان على استقرار زيجته أرجو إرسال الجواب على البريد إذ بدوري سوف أقدمه لصاحب الشأن. والسلام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق المعلق على شرط يقع طلاقًا على مذهب جماهير الفقهاء، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن المرجع في ذلك إلى نية الرجل حين التلفظ، ومذهب الجمهور أحوط، ويجوز العمل بمذهب من خالفهم. وعليه؛ فإن كانت نية هذا الرجل هي إيقاع الطلاق فعلاً إذا ذهبت للمدرسة فذهبت، يقع الطلاق، سواء بغير إذنه أو بإذنه، إذ لا أثر في إذنه لها، إلا إذا نوى أنها لا تذهب للمدرسة في اليوم الذي حلف فيه. وأما إن كانت نيته مجرد التهديد أو الحلف فلا يقع طلاقًا، وإنما عليه كفارة يمين. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 790، والفتوى رقم: 3795. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35585(4/201)
851- عنوان الفتوى : الأولى بالزوج أن لا يحلف بالطلاق على عدم صلة المرأة لعمها
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1424 / 30-07-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم رجل أقسم اليمين على زوجته إن ذهبت إلى بيت عمها أو سلمت عليه هو أو أحد أفراد أسرته أنها تعتبر طالقا مع العلم بأنها التقت عمها ولم تسلم عليه ولم تصافحه فما حكم صلة الرحم في مثل هذه الحالة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم المحرم واجبة عند أهل العلم، لحديث البخاري : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
كما أن طاعة الزوج واجبة؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد وحسنه الألباني ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه، وقال عنه الشيخ الألباني : حسن صحيح.
وكان الأولى بالزوج أن لا يحلف على عدم صلة المرأة لعمها والسلام عليه، لما في ذلك من قطع الرحم وزيادة الشقاق، وهذا الحلف يدخل في الطلاق المعلق، ويقع الطلاق عند حصول المعلق عليه عند الجمهور. وراجع في الطلاق المعلق وعدم الرجوع عن اليمين الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19612، 20356، 11592.
وعلى الزوجة أن تحرص على صلة عمها بالإهداء إليه، والاعتذار عن عدم زيارته، والأفضل أن لا تصارحه بقسم زوجها، لئلا تنشأ عن ذلك زيادة عداوة ومشاكل بينهما.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 35415(4/203)
852- عنوان الفتوى : الرجوع عن يمين الطلاق غير ممكن شرعًا
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424 / 28-07-2003
السؤال:
أمرت زوجتي بعدم دخول أهلها إلى بيتي بعد خلاف بيني وبينهم، وإن فعلت تعتبر طالقا، وزال الخلاف بعد سنين، وأريد أن أرجع في قولي، فهل هذا يعتبر طلاقا أم لا؟ مع العلم بأنني لا أتذكر بعد هذه السنين إن كنت أهددها أم أقصد الطلاق فعلاَ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان السائل ينوي بما قال منع دخول أهل زوجته بيته أبدًا، فإن زوجته تطلق إذا تركتهم يدخلون، ولو زال الخلاف. والرجوع عن اليمين غير ممكن شرعًا. أما إذا لم تكن له نية، وكان السبب الذي جعله يقول ما قال هو الخلاف بينه وبين أهل زوجته، فالظاهر أنه لا يحنث إذا دخلوا بيته بعد أن زال الخلاف وحصل الوفاق. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35245(4/205)
853- عنوان الفتوى : يمين الطلاق على نية الحالف وقصده فيها معتبر
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد نبهت على زوجتي كثيرا عدم خلع القفازين، ثم وجدتها تسير بدونهما فانفعلت وقلت لها علي الطلاق لو خلعت القفازين مرة أخرى سوف أنكد عليك حياتك، مع العلم بأن ذلك من باب التهديد. والسؤال: هل ذلك يعتبر طلاقا؟ و ما كفارة ذلك؟ مع العلم بأن ذلك من الغيرة على انتهاك محارم الله، وإن لم يكن بنية التهديد هل يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حلف بطلاق زوجته على فعل أمر أو تركه ثم حنث فإن طلاقه يقع، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، سواء كان ذلك بقصد الطلاق أو بقصد التهديد. وعليه فإذا وقع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو خلع القفازين حسب ما نويت، فإما أن تبر بيمينك وتفعل ما حلفت عليه وهو تنكيد حياتها، وهذا تفسيره يرجع إليك أنت؛ لأن اليمين على نية الحالف وقصده فيها معتبر. وإما أن تحنث في يمينك فيقع الطلاق. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 35137(4/207)
854- عنوان الفتوى : حكم معاشرة المطلقة طلاقاً معلقاً
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1424 / 21-07-2003
السؤال:
إذا طلق الرجل زوجته الحامل طلاقاً مشروطاً بصيغة (أنت طالق إذا وضعت حملك) فهل يجوز للرجل أن يعاشر زوجته في فترة الحمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في من طلق زوجته طلاقًا معلقًا على أمر يأتي لا محالة، فقال بعض العلماء إنها تبقى زوجة، وله أن يعاشرها معاشرة الأزواج حتى يحصل المعلق عليه. قال ابن قدامة في المغني: وإذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة، تعلق بها ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن، وهذا قول ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعي وأبي هاشم والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي... اهـ (7/324).
وقال آخرون: إن الطلاق ينجز عليه من حينه إذا كان معلقًا على صفة تأتي لا محالة، في المدونة قال مالك: وإذا قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأنت طالق، فهي طالق الساعة. وقال الشيخ عليش في منح الجليل: ...وإن قال لها إن كنت حاملاً أو لم يكن بك حمل، أو إذا وضعت فأنت طالق، طلقت مكانها ولا يستأني بها لينظر أبها حمل أم لا... اهـ (4/125).
وعليه؛ فإن الأحوط لمن طلق زوجته هذا الطلاق أن لا يعاشرها فترة الحمل، فقد روى الترمذي والنسائي والدارمي وأحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 34821(4/209)
855- عنوان الفتوى : إذا لم يتحقق هذا الشرط وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1424 / 15-07-2003
السؤال:
مشكلتي هي أن زوجتي لا تريد أن تزيل مانع الحمل، وهذا بأمر من أهلها، وتأكد لي هذا بعد ما تحدثت إليها مرارا وشعرت بأنها مضغوطة من جانب أهلها، المهم في آخر الأمر لم تبرني بعد ما أخذت موعدا مع الطبيب وقالت سوف تراجع الطبيب بعد شهر، وعندها قلت لوالديها: إذا لم تمش معي إلى الطبيب فإنها طالق، مع العلم بأني تحدثت إليها وعن كل الأسباب المقنعة للإنجاب حاليا، وقلت لها بأن تأتيني بأسباب ممانعتها في إزالة المانع، وبالتأكيد لم تكن لها أسباب كما قالت لي صراحة، أفيدوني جزاكم الله عنا ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجزاك الله خيرًا على حرصك على إنجاب الذرية الصالحة، فإن ذلك مطلب شرعي، ولا يحق لزوجتك ولا لأهلها الممانعة في ذلك، إلا إذا كان هناك مسوغ معتبر. وراجع الفتوى رقم: 16894. وأما فيما يتعلق بأمر الطلاق فإن زوجتك تكون قد طلقت منك إذا لم تذهب معك إلى الطبيب بعد قولك لها: إذا لم تمش معي إلى الطبيب فأنت طالق. لأن هذا طلاق معلق بشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط وقع الطلاق، ولك مراجعتها مادامت في العدة، أما إذا انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدَيْنِ. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 34763(4/211)
856- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق هل هو طلاق معلق؟
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال:
بالنسبة للطلاق، شخص جالس مع والدته، وزوجته جالسة عند حماها الذي هو أب الزوج لخلاف بين الزوجين، فقال الرجل لأمه وهو غاضب جدا: إذا اتصل أحد من عند والدي يقصد زوجته يبلغه أني طلقت زوجتي وكل هذا شفويا وليس بورقة عند المأذون، ولم يتصل أحد من عند والده ولا اتصلت الزوجة أيضا، وبعد فترة شعر بالندم فذهب إلى والده وزوجته هناك عند والده، ولم يعلم والده ولا زوجته بما حصل منه وما قاله لأمه من أنه قال: إذا اتصل أحد من عند والدي فيبلغه أن زوجتي طالق، وعندما ذهب إلى والده قال له ما صدر منه من هذه المقولة وهذه الطلقة الثالثة، فهل يقع الطلاق في هذه اللحظة؟ وهل هذا يعتبر من الطلاق المعلق؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا اللفظ يعد طلاقًا معلقًا، فإذا حصل ما علقت عليه طلاقك فقد وقع الطلاق على مذهب الجماهير، وعدم علم الزوجة وكون ذلك ليس عند المأذون لا يؤثر في الحكم، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة. أما إذا لم يحصل ما علق عليه الطلاق، كما هو ظاهر سؤالك، فإن الطلاق لا يقع، ولتخبر زوجتك بالأمر حتى لا تفعل ذلك فيقع الطلاق. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 14089، 32853، 11592، 26703. وهذا إذا كان مرادك هو تعليق الطلاق على الاتصال كما هو ظاهر هذا اللفظ الذي في السؤال. أما إذا كان مرادك هو إخبار المتصل بالطلاق سواء كنت أنجزته بهذا اللفظ أو بلفظ آخر فإنه طلاق منجز، وليس طلاقًا معلقًا، فيقع فورًا. وإذا كان الأمر كذلك فبما أن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها في نكاح صحيح يطؤها فيه وطأً شرعيًّا ولا يكون قاصدًا بهذا النكاح أن يحلها لك. وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلدٍ فيه محاكم شرعية. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 34384(4/213)
857- عنوان الفتوى : من قصد التغليظ في النهي في يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1424 / 06-07-2003
السؤال:
زوجي قال لي لوغسلت غسيل الخروج مرة أخرى فأنت طالق يريدني أن أعمل له الغسيل ما حكم الدين في كثرة الحلف بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا وإذا لم تفعله فهي طالق، فإنها إذا فعلت المحلوف عليه لم يقع طلاق. وأما إذا لم تفعل المحلوف عليه فإنها تطلق عند جمهور أهل العلم. وعليه فإذا كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق من غسيل الخروج فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه. ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 3795
وأما كثرة الحلف فإنه مذموم بصفة عامة. قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ[البقرة:224]، وقال تعالى: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ[القلم:10]. ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالى، فإنه لا يجوز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ولهذا قال بعض أهل العلم:
وكثرة الحلف بالطلاق ===== فِسْقٌ وعيبٌ موجب الفراق
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 34137(4/215)
858- عنوان الفتوى : خروجك معها يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الرجاء من أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء التفضل بالإجابة على سؤالي التالي وجزاكم الله خيراً. قامت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي فكنت ثائراً عليها وللعلم أنا المخطئ ولكن طلبت أثناء ثورتي تلك أمرا خارج نطاق موضع النقاش وطلبت مني أن أتنزه معها لكوني كنت حارمها من هذا الأمر فقلت لها باللفظ: (مش حأفسحك وإذا فسحتك فأنتي طالق) وكان في نيتي وبكامل وعيي إني لو خرجت للتنزه بها فعلا تصبح طالقاً وأضفت بعد ذلك في نفس الوقت كلاماً وهو: (ومش كده وبس حتى خروجي معاك في الشارع أو أي مشوار). وهذا الجزء الأخير لم أكن متأكداً كوني أريد به التهديد أو الطلاق في أثناء هذه الثورة ولذا ألتمس من سيادتكم إعطائي حلا للآتي من أسئلتي: 1 - الآن أريد أن أخرجها للتنزه (يعني أريد أن أرجع في كلامي) فهل هناك كفارة وإن لم يكن هناك كفارة فماذا أفعل؟ 2- وفي جزئية أني أخرج معها مطلقا بدون تنزه هل فيه شيء لأني غير متأكد من نيتي في هذه الجزئية؟ رجاء التكرم بالرد والإفادة وجزاكم الله خيراً. وللعلم للآن لم أخرج أوأتنزه معها حتى لا يقع الطلاق وهذا منذ شهرين ونصف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى المبينة أرقامها لاحقاً أن الراجح وقوع طلاق الغضبان إذا كان الزوج واعيًّا لما يقول، وأن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول ما علق عليه عند الجمهور، سواء أريد به الطلاق أو أريد به التهديد، وأنه لا يمكن الرجوع عنه. وبناء عليه، فإن خروجك معها مطلقا يقع به الطلاق عند الجمهور. والفتاوى هي: 3073، 2182، 8628، 8206، 3795. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 33917(4/217)
859- عنوان الفتوى : إذا وقع المعلق عليه فقد وقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال:
إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا فعلت كذا قاصداً المنع إطلاقا ثم سمح لها بذلك الشيء؟ هل تحسب طلقة أم عليه كفارة يمين؟ هل كفارة اليمين إذا تعددت تحسب كفارة واحدة أم كل كفارة بحدها تعطى ؟ولها كيفية توزيع أم تعطى لمطعم يوزعها بطريقته على الفقراء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر فحدث فقد طلقت امرأته، ولا يملك هو حل هذا الطلاق، بل عليه أن يراجعها إذا حنث، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وانظر الفتوى رقم: 19628 والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33912(4/219)
860- عنوان الفتوى : لا تلبسي الخاتم لكي لا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال:
زوجى قال لي إذا لبستِ هذا الخاتم تبقي مطلقة وهو في غضب وبعدها قال لي أنا لم أقصد الطلاق، ولكن من باب أن لا تلبسي الخاتم مرة ثانية وبعد ذلك قال إذا كنت تريدين أن تلبسيه فليس هناك مانع، فما حكم الشرع فى ذلك، أرجو الإجابة بالتفصيل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول زوجك لك ( إذا لبست هذا الخاتم تبقي مطلقة) يعتبر طلاقاً معلقاً بحيث لو لبست الخاتم المذكور تكونين قد طلقت منه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد وسواء أذن لك في لبسه بعد ذلك أو لا، لأن الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إلا باحتساب ما علق عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم 1956 ، ولذا عليك الابتعاد عن لبس هذا الخاتم لئلا يقع الطلاق، ويمكنك بيعه واستبداله بغيره. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 33738(4/221)
861- عنوان الفتوى : أقسم على زوجته ألا يزور إحدى العائلات ثم رغب في زيارتهم
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1424 / 24-06-2003
السؤال:
1- أقسمت على زوجتي بالطلاق في وجهها ألا نزور إحدى العائلات، وأنا الآن أرغب في زيارته، فما الحل؟ 2- أنا متزوج منذ 9سنوات وأكرمني الله بثلاث إناث والحمد لله رب العاملين، وعندي أمل في رب العالمين بأن يكرمني بمولود ذكر بإذن الله، وسؤالي هو: ماهو ماء الرجل وماء المرأة، ومتى يكون المولود ذكرا أو أنثى، وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية معرفة جنس الجنين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن اليمين التي أقسمت بها على زوجتك أن لا تزور إحدى العائلات ينظر فيها إلى نيتك والسبب الحامل لك على الحلف، فإن كان ثمت باعث على الحلف، وقد زال، فإنك لا تحنث إذا زارت زوجتك العائلة المذكورة، وإن كنت -حقيقة- إنما علقت طلاقها على حصول تلك الزيارة من غير نظر إلى سبب، فإن طلاقها واقع متى حصل المحلوف عنه.
قال الدردير: ثم بساط يمينه وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية... مثاله، قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما، فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه...
وقال الدسوقي في حاشيته: واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان، سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق، قال بعضهم: يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب انظر حاشية الدسوقي (2139)، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 8206، .
وأما عن سؤالك الثاني، فإن ماء الرجل والمرأة هو مني كل منهما، فماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن المولود يكون ذكرا إذا علا ماءُ الرجل ماءَ المرأة، ويكون أنثى إذا حصل العكس.
ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 33626(4/223)
862- عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر فلم تنفذه الزوجة
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
زوجتي استفزتني فقلت لها علي الطلاق إياك أن أجد هذا الشيء غدا فعدت من عملي فوجدته فهل هذا الطلاق صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول السائل علي الطلاق يعد حلفاً بالطلاق، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 3911، 11592. فعلى مذهب الجمهور تعتبر زوجتك طالقاً طلقة واحدة، فإذا كانت هذه هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإذا كانت هذه هي الثالثة فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 33559(4/225)
863- عنوان الفتوى : ما قارب الشيء أعطي حكمه
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفت يمين طلاق قلت (عليّ الطلاق) سأشتري قميصا نفس هذا وكنت أقصد لونه واشتريت القميص فعلا، ولكنني غير واثق من درجة لونه ومطابقته تماما، قد يكون (فاتحا أو غامقا) قليلا فهل وقع اليمين؟ وماذا أفعل حتى لا يقع اليمين؟ حلفت دون نية بل خطأ لسان ماذا أفعل؟ سوف أعود لزوجتي بعد13 يوما؟ شكراً جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد اشتريت قميصاً مثل الذي حلفت عليه أو قريباً منه فنرجو أن يكون ذلك وفاء ببر يمينك -إن شاء الله-، لأن الاختلاف القليل أو عدم المطابقة التامة لا يضر في هذه الحالة إن شاء الله تعالى، فالعلماء يقولون في القواعد الفقهية "ما قارب الشيء أعطي حكمه"، أوما قارب الشيء يأخذ حكمه".
وهذه القاعدة أعملها العلماء في العبادات وفي المعاملات.
والذي عليك الآن هو أن تستغفر الله تعالى ولا تحلف بالطلاق فتعرض عصمتك للخطر وتحرج نفسك بما لا يرضي الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 33516(4/227)
864- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلا ق بغير قصد إيقاعه
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1424 / 19-06-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ شهر تقريبا وأثناء النقاش أنا وزوجتي فى أحد الموضوعات احتدم النقاش بيننا فوجدتني أقول لها ( تبقي علي طالق بالثلاثة إذا مارست معك الجنس قبل أن تولدي (هي حامل فى الشهر الرابع)، لقد كانت نيتي هي أن أحرمها من الاستمتاع جنسيا ولم تكن نيتي الطلاق، ولكن بعد أن هدأت الأمور بيننا ندمت ندماً شديداً على تصرفي، وقد قرأت بأن الطلاق ثلاثاً لا يعتد به إلا طلقة واحدة، وبعد فترة قصيرة من الزمن غلب علي الشيطان وداعبتها (دون إيلاج) ثلاث مرات وأنا أعلم بأن هذا يمتعها جنسيا، أنا أعلم بأنني مخطئ تماما، وقد ندمت يعلم الله وقررت بيني وبين نفسي بأنني لن أكررها حتى مماتي إن شاء الله، فما هو الحكم والعمل فى هذا الحلف حتى أتحلل منه أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصحك أولاً بعدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق في حل المشاكل الزوجية، لأن هذا مدعاة للوقوع في الحرج، وأما بخصوص سؤالك فقد تضمن مسألتين: الأولى: حكم الطلاق المعلق إذا قصد به صاحبه المنع وليس وقوع الطلاق. والثانية: الطلاق بالثلاث هل يقع ثلاثاً أو واحدة، وقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء في المسألتين في الفتوى رقم: 7665 فراجعها. وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية، لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 33216(4/229)
865- عنوان الفتوى : بين قصد التهديد وعدمه في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1424 / 08-06-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أقول لزوجتي إذا فعلت شيئا فأنت طالق فتفعل ذلك فهل وقع الطلاق في هده الحالة أم لا؟، والسؤال الثانى/ المطلقة أو المتوفى زوجها من سنوات عندما أريد الزواج منها هل تعتد العدة وكم المدة وهناك من يتزوجون دون عدة؟ أرشدنا إلى الطريق الصحيح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا قلت لزوجك: إذا فعلت كذا فأنت طالق، وقصدت طلاقها إذا فعلت ذلك الشيء، وفعلته فقد وقع الطلاق بالاتفاق، وأما إذا قصدت مجرد تهديدها ولم تقصد طلاقها، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح ما ذهب إليه أكثرهم، وهو وقوع الطلاق أيضا، ولمزيد من الفائدة عن هذا راجع الفتوى ر قم: 3795 وأما المطلقة طلاقا رجعيا، فلا تحل لك خطبتها ولا نكاحها حتى تنتهي عدتها، وهي وضع الحمل إذا كانت حاملا، وثل اثة قروء إذا كانت غير حامل وكانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن يحضن لكبر أو غيره. وأما المطلقة بائنا، أو ال متوفى عنها زوجها، فكذلك لا تحل خطبتها إلا تعريضا فقط، لا تصريحا، لقوله تعالى: وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: من الآية235] ومن صرح بخطبتها فقد أثم، ومن نكحها في العدة، فنكاحه باطل، وننبهك إلى أن العدة تبدأ من وقت الطلاق أو الموت، سواء علمت المرأة بالطلاق أو الموت أم لم تعلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفت وى رقم: 29837 والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33159(4/231)
866- عنوان الفتوى : تزور أمها بطريقة أخرى للخروج من المأزق
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1424 / 04-06-2003
السؤال:
زوجي حلف علي بالطلاق منذ ثلاث سنين وأنا كنت في زيارة لأهلى لم أكن أراهم مند أربع سنين، اختلف هو وأمي وقال لي أنت طالق بالثلاثة إذا ذهبت بيت أمك أنا أعيش في أمريكا الآن وأريد زيارتها وهي مريضة الآن لا تقدر على مغادرة المنزل إلا بمساعدة إخوتي ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن على الزوج أن يعاشر زوجته بالح سنى، وأن لا يمنعها من زيارة والديها إن لم يكن في ذلك ضرر، كما أن عليه أن يبتعد ع ن الحلف بالطلاق لأنه ممنوع شرعاً، فلا يجوز الحلف إلا بالله، كما في حديث الصحيحين : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وننصح المرأة في هذه الحالة أن تحا ول إقناعه بأن يذهب إلى أمها ويأتي بها إليها في بيته هو حتى تسكن معها وتتيسر لها خدمتها وبرها. فإن رفض هذا العرض فننصحها بأن تطلب من أمها أن تنتقل إلى بيت أحد إخوانها ثم تزورها هناك، لأن الزوج حلف علي ها بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أمها، والظاهر أن هذا لا يتناول زيارتها لها في بيت آخ ر، إلا إذا كان هو ينوي ذلك وقت الحلف، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7260 20770 19419 1673 1956 3911 11592 والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 32853(4/233)
867- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق إذا لم تعلم به الزوجة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1424 / 09-06-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو: لي صديق أقسم أن الزوجة لو فعلت عملا ما فهي طالق وقامت الزوجة بفعل هذا الشيء مع العلم بأن الزوجة لم تعلم عن هذا القسم شيء فهو لم يخبرها بهذا الأمر فهل يقع الطلاق في هذه الحالة وتكون الزوجة طالقاً، أفتونا مأجورين فإن صديقي في حيرة من أمره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما حلف به صديقك هذا يسمى الطلاق المعلق، والراجح عند جمهور أهل العلم أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 30440، والفتوى رقم: 28198. وعليه فإن صديقك هذا قد طلق زوجته لأنه علق طلاقها على فعل شيء وفعلته ولو كانت ناسية ليمينه أو لم تعلم به أصلاً. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32745(4/235)
868- عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق ألا يفعل الفاحشة ثم فعلها
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1424 / 02-06-2003
السؤال:
رجل أقسم على المصحف وأردف القسم بالطلاق أن لا يزني ولكن أغواه الشيطان فزنى وأراد أن يتوب، فما حكم الدين فى هذا القسم، وهل زوجته تصبح طالقاً... علما بأن الرجل لا يريد أن يطلق زوجته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك سألت عن رجل أقسم على المصحف أن لا يزني ثم أغواه الشيطان وزنى -نعوذ بالله مما ابتلاه الله به- فهذه يمين منعقدة، وعليه بموجب حنثه فيها كفارة بينها الله بقوله: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
ثم قلت إنه أردف القسم بالطلاق أن لا يزني، فإذا كنت تعني أنه حلف بالطلاق أن لا يزني وزنى فزوجته طالق لحنثه في هذه اليمين أيضاً، وانظر الفتوى رقم: 1956.
وليعلم هذا الرجل أن الشيطان عدو له فلا يتبع خطواته، قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6].
واعلم أن الزنا من أقبح المعاصي، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم عن أبي هريرة، فعليه بالاستغفار والتوبة، وشروط التوبة واردة في الفتوى رقم: 5646 فليراجعها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 32605(4/237)
869- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق برحيله من داره ولم يحدد وقتا للرحيل
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1424 / 31-05-2003
السؤال:
أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة، وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الطلاق، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك إذا كنت أطلقت في عبارتك ولم تحدد وقتا للرحيل لا باللفظ ولا بالنية فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: أن الطلاق لا يقع إلا عند موت الزوج ، ولا يمنع الرجل من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه، وهذا المذهب هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة كذلك.
المذهب الثاني: أن هذا الرجل يمنع من وطء زوجته حتى يفعل ما حلف عليه وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي وأحمد في رواية عنه، وقال ربيعة ومالك يمنع من وطئها ويعتبر كمن حلف أن لا يطأ زوجته وهو المُولي، فحينئذ إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يخرج طلقت عليه.
ففي المدونة: ابن وهب عن الليث عن ربيعة أنه قال في رجل لامرأته إن لم أخرج إلى أفريقية فأنت طالق ثلاثاً، قال ربيعة: ليكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل، فإن مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي، وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي أفريقية ويفيء في أربعة أشهر.
إذا تبين لك ذلك فاعلم أن الراجح هو المذهب الأول وهو أن الطلاق لا يقع إلا بموت الزوج ذلك لأن ماعلق الطلاق على عدم حصوله-وهو الرحيل -يظل ممكن الوقوع إلى حصول الوفاة ، وبالتالي تبقى رابطة الزوجية إلى أن يموت .
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 32311(4/239)
870- عنوان الفتوى : الأحكام المترتبة على تكرار الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال:
أنا وزوجي نحب بعضنا كثيراً وزوجي يغار علي وعندنا أولاد تزوجنا وكانت زوجة أخوه عاملة لنا عمل أنا منقبة كان زوجي كثيراً يقول لي لو أحد رآك هتبقي طالق واعترف أن هذا بدافع التهديد ولو خرجت هتبقي طالق وهكذا أيمانات زي كدة يقول كلها بدافع التهديد بعد أن يهدأ كنت أقنعه أن يعكس اليمين يعني يقول لو رآك أحد مش هتكوني طالقة ظنا مني أن هذا الصواب كي يعكس الكلام ما حكم ما قاله زوجي وهو بهدف التهديد فقط وما فائدة عكسه للكلام هل جيد أم لا أفيدونا رحمكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول زوجك لك: إذا رآك أحد ستبقين طالقاً أو لو خرجت ستبقين طالقاً ونحو ذلك تعليق للطلاق، فإذا رآك أحد ولست محتجبة أو خرجت وأنت غير متحجبة فقد وقع الطلاق، وعليه فلو حصل شيء مما علق عليه زوجك طلاقك فقد طلقت منه، فإن تكرر منك ذلك أثناء العدة وقع الطلاق ثانية وهكذا، فإن تكرر منك ثلاثاً فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل له نكاحك حتى تنكحي زوجاً غيره ثم يطلقك ولا يكون ذلك على سبيل التحليل. وأما إذا لم يتكرر ما علق عليه ثلاثاً أثناء العدة حتى انقضت فقد بنت منه بينونة صغرى، ويحل له الزواج منك بعقد ومهر جديدين. وإذا حصل شيء مما علق عليه الطلاق ولم تنقض العدة فله مراجعتك دون عقد ولا مهر. وعليه أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إطلاق لسانه بالطلاق، لأن الهزل به جد وتعليقه واقع عند حصول المعلق عليه ولو كان يقصد التهديد لا الطلاق عند جماهير أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11592. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 32288(4/241)
871- عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجه علي الحرام كقوله أنت علي حرام
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي أنه حصل خلاف بيني وبين زوجتي على العشاء بأن تعده لي وقد تأخرت في عمل المنزل فقلت لها (عليّ الحرام أني ما اتعشى من أي عشاء من يدك أو أي عشاء تطبخينه) وأنا لا أقصد الطلاق طبعا هل هناك كفارة أم أني أبقى على تحريمي للعشاء من يد زوجتي؟ شاكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 حكم من قال لزوجته: أنت عليّ حرام أو محرمة، فليرجع إليه. ولا فرق بين ذلك ، وبين من قال لزوجته: عليّ الحرام إن فعلت كذا ثم فعلته. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32219(4/243)
872- عنوان الفتوى : إذا لم تكن عدتها قد انقضت فارتجعها
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1424 / 19-05-2003
السؤال:
السلام عليكم قبل 6 أشهر تشاجرت مع زوجتي حول موضوع وكنت في حالة غضب فقلت لها لو عدت لهذا الموضوع فأنت طالق وكانت في حالة لا تشعر بما تقول فعادت وذكرت ذلك الموضوع فهل وقع الطلاق؟ مع العلم بأننا زوجان سعيدان ومعنا بنتان ولم تذهب إلى بيت أهلها لأنا كانا متفاهمين لا أدري هل تحتسب تلك طلقة عليّ؟ وإذا كانت كذلك فماذا كان الواجب علي؟ وما هو الواجب عليّ الآن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل المعلّق عليه، وكنت حين التعليق في حالة غضب، وتسأل عما إذا كان الطلاق في هذه الحالة قد وقع أم لا؟ والجواب على ذلك قد سبق في الفتوى رقم: 3795 فلتراجعه. ثم إنك تسأل عما كان عليك أن تفعل، وعن الواجب عليك الآن؟ فأما الذي كان عليك أن تفعل، فهو ارتجاع زوجتك إذا كنت تريد استمرار العلاقة الزوجية بينكما، وكيفية الارتجاع واردة في نفس الفتوى السابقة. وأما الواجب عليك الآن، فإذا لم تكن انقضت عدتها فارتجعها، وإن كانت انقضت دون رجعة، فليس لك أن ترجعها إلا بعقد جديد، والعدة تنقضي بحصول ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. أو بوضع حمل إن كان، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وإن كانت يئست من الحيض لتقدمها في السن فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 32191(4/245)
873- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق بعد العقد وقبل الدخلة
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال:
أنا شاب عقدت من فترة لكن لم أدخل حتى الآن وقلت لأحد الزملاء علي الطلاق إن لم تفعل كذا فقام الزميل وفعل مثل ما قلت له، هل علي شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكر فيها أن مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفرة. فعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك قد طلقت طلقة واحدة بائنة وبقي لك طلقتان إذا كان زميلك قد خالف ما طلبته منه، وكونك لم تدخل بها بعد لا يؤثر في الحكم، وراجع الفتوى رقم: 20928. أما إذا كان زميلك قد فعل ما طلبته منه فإنه لا يلزمك شيء، إلا أننا ننصحك بألا تُعَوِّد لسانك هذه الكلمة، فكم قد دمرت من بيوت وشرذمت من أسر. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 32067(4/247)
874- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته مهدداً: علي الطلاق إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال:
أرجو الإجابة بوضوح حول موضوع حلف الطلاق، أي ماذا أفعل إذا حلفت يمين الطلاق كأن أقول علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا ولم تفعل، وأحيانا يكون الحلف في حالة الغضب، وأحيانا أخرى يكون بدون غضب، ماهي الكفارة هل أصوم، هل أدفع كفارة اليمين أو ماذا خاصة إذا تكرر الحلف أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة، رجاء حارا أن تعلموني بشكل واضح عن الكفارة، وأرجو أن لا تقولوا لي ارجع إلى الإجابة رقم كذا أو تقولوا لقد تمت الإجابة على السؤال من قبل، نرجو سرعة الإجابة وبوضوح مع الشكر الجزيل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه ، مثل ما لو كان غير معلق.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذ حصل الحنث، هذا ما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه.
فعلى القول الأول -وهو قول جمهور أهل العلم- من حلف بالطلاق وحنث ثلاث مرات تبين منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين أن يكون الحلف بالطلاق والحنث فيه في فترة متقاربة أو في فترات متباعدة، أما عن حالة الغضب فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق -غالباً- لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضى شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31996(4/249)
875- عنوان الفتوى : انتخاب الشخص الآخر يقع به الطلاق عند الجمهور
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال:
رجل حلف على زوجته قائلا علي الطلاق إذا لم تنتخبي فلاناً فإنك طالق وفي يوم الانتخاب دخلت قاعة الانتخاب مع امرأة فانتخبت آخر ولكن التي وضعت الإشارة على الرجل المنتخب هي المرأة الأخرى هل تعتبر طالقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور الفقهاء يرون أن هذا طلاق معلق بشرط، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وقال شيخ الإسلام إنه ينظر في هذا إلى قصد المتكلم، فإن كان قصده إيقاع الطلاق حصل بمجرد وجود المعلق عليه، وإن لم يكن غرضه ذلك، فهذا من باب اليمين وليس من باب الطلاق. قال في الفتاوى ما نصه: ^فالأصل في هذا أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط، فهذا حالف بها لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر.^^ وبناء على مذهب الجمهور، فإن هذه المرأة تعد طالقاً، وذلك لمجرد انتخابها للشخص غير المعين من طرف زوجها. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31959(4/251)
876- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق على الرحيل من السكن
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الأول 1424 / 13-05-2003
السؤال:
أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل، ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف ، فهل إذا لم أرحل أكون قد طلقت زوجتي أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حلفت على الرحيل من الشقة ولم تحدد مدة فالواجب عليك هو الرحيل إلا لعذر كجمع متاع ونحوه.
قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: فصل: حلف لا يسكنها -أي الدار- أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال، فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه، وإن اشتغل بأسباب الخروج بجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث.
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وإن حلف ليخرجنّ من هذه الدار، أو حلف ليرحلنّ من هذه الدار، أو حلف لا يأوى في هذه الدار، أو حلف لا ينزل فيها فهو كحلفه لا يسكنها. انتهى.
وقد فصل حكم من حلف لا يسكن داراً بقوله: وإن حلف لا يسكن دار كذا أو لا يساكن فلاناً وهو ساكن معه أو مساكن له، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهاراً بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، حنث بالاستدامة لأن استدامة السكن سكنى، إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله.
وعليه فإن تأخرت في الشقة لغير عذر فقد طلقت منك زوجتك، لأن الحلف بالطلاق طلاق مطلقاً إذا حنث الحالف، وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، ولك مراجعتها إن لم تكن تلك الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 31820(4/253)
877- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يمين أم طلاق معلق؟
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال:
أردت أن لا أكرر شيئا فقلت عليّ الطلاق عدة مرات بأن لا أفعله ولكني للأسف فعلته فهل يعتبر طلاقا أم يميناً؟ مع العلم أنني إن شاء الله لن أكررها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق هل هو طلاق معلق أم يمين؟ وذلك في الفتوى رقم: 11592، فراجعها لتعرف الحكم. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 31531(4/255)
878- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يحضر جلسة أقاربه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال:
أبي كان يجلس مع أقاربي لدى اجتماع العائلة وهو يعقد شهرياً ، وأبي غضب في هذه الجلسة وحلف بقوله: عليّ الطلاق أني لن أحضر لكم جلسة وبعد أشهر (ولأنها تعقد شهرياً) أراد أقربائي أن يصالحوا أبي فقرروا أن تعقد الجلسة في بيت أبي في الشهر المقبل وكان ذلك من باب الإصلاح فما حكم ذلك؟ والرجاء التأني في ذلك لأنه مصير عائلة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم تفصيل الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكرنا فيها أن جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفَّرة. فعلى مذهب الجمهور فإنه إذا حضر أبوك أي جلسة مما ذكرت، فإن الطلاق يقع سواء كانت الجلسة في بيته أم في غير بيته. فإذا كان هذا قد حصل، فإنها تقع طلقة. وإذا لم يكن قد حصل، فالأولى ألا يحضر جلساتهم هذه حفاظاً على رابطة الزواج. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 31259(4/257)
879- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق غير جائز
تاريخ الفتوى : 24 صفر 1424 / 27-04-2003
السؤال:
هناك رجل حلف بالطلاق على أن لا يكلم ابن عمه وهو إلى الآن لا يستطيع أن يتكلم مع ابن عمه خوفا من الطلاق فما الذى عليه أن يفعله لكي يتصالح مع ابن عمه وما هو حكم الإسلام فى هذا الأمر أفيدوني رحمكم الله وبارك فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه، أما بخصوص هذا الرجل الذي حلف بالطلاق ألا يكلم ابن عمه، فالجواب أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا النوع من الأيمان يعد طلاقاً معلقاً، فمتى ما حصل المحلوف عليه وقع الطلاق، وذهب طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق ليس فيها غير كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم 11592
والله أعلم
************
رقم الفتوى : 31196(4/259)
880- عنوان الفتوى : يقع الطلا ق عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر الزمان
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1424 / 26-04-2003
السؤال:
أنا مستأجر شقة من أحد الأشخاص واختلفت معه في الإيجار وقررت أن أرحل من تلك الشقة وحلفت بالطلاق أن أرحل ولم أحدد وقتا للرحيل في ذلك الحلف بالطلاق فهل إذا لم ارحل أكون قد طلقت زوجتي؟أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ليفعلن أمراً ولم يحدد لذلك وقتاً فإن الطلاق لا يقع منه إلا عند العجز عن فعل المحلوف عليه ولو تأخر به الزمان كثيراً قال ابن قدامة في المغني وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. وجملة ذلك أن حرف إن موضوع للشرط لا يقتضي زمناً ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين ولا يقتضي تعجيلاً فما علق عليه كان على التراخي سواء في ذلك الإثبات والنفي، فعلى هذا إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. (ج8 -ص348).
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31179(4/261)
881- عنوان الفتوى : الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال:
هل إذا قال الرجل لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق وهو يقصد الطلاق ويقصد منعها من مخاطبة هذه المرأة، وكلمتها هل هذا طلاق أم حلف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق قاصداً وقوع الطلاق إن فعلت ما علق الطلاق عليه، فإنها تطلق منه إن فعلت ذلك، عند عامة العلماء، أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منعها عن فعل ما، فإن بعض العلماء ذهب إلى أنها إن فعلته لا تطلق، ويلزم زوجها كفارة يمين، وانظر للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828 17874
***********
رقم الفتوى : 30924(4/263)
882- عنوان الفتوى : إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق بغض النظر عن النية
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1424 / 21-04-2003
السؤال:
يمين الطلاق المعلق ما حكم من لا يدري نيته وقت حلف اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه عند الجمهور بغض النظر عن نية صاحبه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوقوع الطلاق إذا نوى الطلاق، وبعدم وقوعه إذا كان قصد اليمين ولم يقصد الطلاق، وللمزيد من التفصيل حول الموضوع راجع الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 1673.
وبناء على أنك لا تدري نيتك وقت الحلف، فننصحك باعتبار زوجك طالقاً إذا وقع ما علقت عليه الطلاق، ويمكن أن تراجعها إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 30876(4/265)
883- عنوان الفتوى : لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف
تاريخ الفتوى : 17 صفر 1424 / 20-04-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: ما حكم الدين فى ما يردده البعض من يمين الطلاق ولا يقصد به الطلاق فى حد ذاته ولكن يقصد به التوكيد على فعل شيء أو النهي عنه مع العلم بأن هذا اليمين (الحلف بالطلاق ) يكون بلفظه الصريح،أفادكم الله؟ وجزاكم خير الجزاء ....... وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقد اختلف العلماء من قديم في حكم الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 30796(4/267)
884- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق طلاق بدعي ويقع عند حصول ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال:
هل الطلاق البدعي يقع؟ فقد طلقت امرأتي طلاقاً معلقاً لأحملها على طاعة الله مثل لو خرجت للعمل أنت طالق فخرجت وادعت أنها غابت عن العمل في اليوم الذي حلفت فيه فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحكم في ما يتعلق بالطلاق البدعي وخلاف الفقهاء في وقوعه أو عدم وقوعه وذلك في الفتوى رقم: 24444، فراجعها هناك.
أما الطلاق المعلق، فهو نوع من ذلك الطلاق البدعي، لأنه يتضمن حلفاً بغير الله تعالى، وجمهور الفقهاء على وقوعه عند حصول ما علق عليه، فعلى هذا إن كنت قصدت بذلك منع زوجتك من مطلق الخروج، والحال أنها قد خرجت فإن الطلاق يقع، وإن كنت تقصد به منع زوجتك من الخروج للعمل، فإن الطلاق لا يقع، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 17824.
وننبهك في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي حل المشاكل الزوجية في إطار التفاهم والاحترام المتبادل، دون التسرع إلى التلفظ بالطلاق، لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، وضياع الأولاد وتشتت الأسرة.
الثاني: أن مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل أولى لخطورة أمر الطلاق، ولأن المحكمة أجدر بدراسة المسألة من جوانبها المختلفة، إضافة إلى كون حكم القاضي ملزماً ورافعاً لخلاف الفقهاء.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 30729(4/269)
885- عنوان الفتوى : إذا حدث ما علق عليه الطلاق فقد وقع
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقيم فى جدة وأنا مصري حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل أن تلد بأسبوع وذهبت إلى بيت أهلها ووضعت في بيت أهلها ذهب أهلي إلى أهلها لكي يأتوا بها إلى بيتي فرفضت أمها ووعندما علمت من أمي أن أمها رفضت غضبت غضباً شديداً وقلت لأمى أذهبى إلى أمها وقولي لها أن لم يعمل سبوع المولودة الصغيرة فى بيتي قولي لأمها أن بنتها طالق فاستجابت أمها وعندما ذهبوا كي يأتوا بها إلى بيتي قالوا ليس لدينا مانع ولكن البنت الصغيرة في حضانة فى البيت والدكتورة قالت لا تخرجوا البنت في الهواء ومر الأسبوع ولم يتم فى بيتي علما أنني ندمت ندماً شديداً جداً على أنني تلفظت بهذا اللفظ بعد حديثي مع أمي مباشرة فى التليفون ولا أدرى كيف حلفت وخرج مني على غير قصد؟ أفتوني جزاكم الله عنى وعن المسلمين كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت حصول طلاق زوجتك على عدم إقامة أسبوع المولودة في بيتك وذلك ما تم فتكون زوجتك قد طلقت منك طلقة واحدة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية فتمكنك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وانظر الفتوى رقم:
28374، والفتوى رقم: 28198.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30691(4/271)
886- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا تكلم فلاناً فردت بالهاتف عليه جاهلة
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1424 / 22-01-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من عام قلت لزوجتي لا تقابلي شخصاً معيناً ولا تكلميه فقالت لا.. سأكلمه فقلت تكونين طالقة إذا كلمتيه ومر عام وعادت إلى منزل أسرتها فإذا هو يتصل بالتليفون فلم تعرفه فلما عرفته قالت له لو سمحت لا تتصل مرة أخرى لأن زوجي حالف علي وقفلت الخط علما بأنني عندما حلفت كنت متأكداً من أنها لن تكلمه ولكن يمكن أن يطلب التليفون وهي ترد ولا تعلم، فما الحكم علما بأنها اليمين الثالثة بعد 15 سنة زواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق الطلاق على أمر وهو يقصد وقوع الطلاق إذا حصل ذلك الأمر فإن الطلاق يقع عندما يحصل الأمر المعلق عليه باتفاق.
أما إذا لم يكن يقصد الطلاق فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بوقوع الطلاق، ومنهم من قال بكفارة يمين إذا حصل المعلق عليه، وهل كان السائل الكريم يقصد وقوع الطلاق أم أنه يقصد تأكيد النهي والزجر؟
وهل مجرد رفع السماعة وقول الزوجة "لو سمحت لا تتصل...." هو مما يقصد الزوج منع زوجته منه، أم أن ما قصده هو الاسترسال في الحديث مع الرجل المذكور، لعل الزوج لا يقصد مجرد الرد على الهاتف، وإنما كان يقصد تبادل الحديث والاسترسال فيه وهذا ما يفهم من قوله: ... ولكن يمكن أن يطلب التلفون وهي ترد ولا تعلم.
إذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق لا يقع، لأن الذي نهاها عنه وحلف عليه هو مقابلته أو التحدث معه في غير ما ذكر.
وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وشرح ملابسات الموضوع لها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8828.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 30600(4/273)
887- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت بالطلاق ثلاثا على أختي ألاّ أكلمها غير واعٍ لما قلت من شدة الغضب؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه فقال: لا تغضب. رواه البخاري.
واعلم أنه لا ينبغي الحلف إلا باسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ثم إنه لا ينبغي أن تجعل عصمة زوجك وسيلة للضغط فتعرض نفسك للشبهة أو الحرام، كما أنه لا يجوز هجر أختك فوق ثلاثة أيام للحديث: لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم.
وأما حلفك بالطلاق وأنت غير واع من شدة الغضب فراجع في إجابته الفتوى رقم: 11566، وراجع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 30440(4/275)
888- عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة نسيانا
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1424 / 05-04-2003
السؤال:
رجل حلف بالطلاق على زوجته على أن لا تعمل شيئاً ما، وجاء القدر بعد فترة أن فعلت هذا الشيء وقالت إني لم أفعله عمداً إني قد نسيت، ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق ونحوه يسمى الطلاق المعلق على شرط، فإذا حصل الشرط فهل يقع الطلاق أم لا؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء هو أن الطلاق يقع بمجرد حصول الشرط الذي علقه عليه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر راجع للنية فإن كانت نيته الطلاق فقد وقع، وإن كانت نيته مجرد التهديد أو الحث أو طلب الكف عن شيء، فلا يقع طلاقاً بل هو يمين جاءت بلفظ الطلاق، وكفارتها كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا القول الأخير هو الذي نرجحه، ولو أخذ الإنسان بقول الجمهور وعدها طلقة كان ذلك أولى وأحوط.
أما كون المرأة فعلت ما نهاها عنه الزوج ناسية فلا يغير الحكم، لأن الطلاق علق على فعلها ولا اعتبار لنيتها فيه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 30330(4/277)
889- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يعد طلاقا معلقا عند الجمهور
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال:
ما الحكم في الحلف بالطلاق حيث إن أبي قد أقسم على والدتي بالطلاق إذا زوجتني شخصاً معيناً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق ، طلاق معلق يقع عند وقوع ما علق عليه، فعلى والدتك أن تبتعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها له يترتب عليه وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم، علماً بأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق لأن ذلك بدعة قبيحة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والله اعلم.
*********
رقم الفتوى : 30144(4/279)
890- عنوان الفتوى : الأدلة على كراهية الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أريد أن أسأل عن حكم الإسلام في قضية الحلف بالطلاق ومتى يصبح الحلف صحيحاً ويطبق الطلاق فيه ومتى نستطيع التغاضي عن الحلف، مثلا عندما يقول زوجي لأخي عليّ الطلاق أن لا أكلمك في لحظة غضب شديدة وبعد فترة اكتشف أنه تسرع وأصبح نادما على هذا القول لقد سألت شيوخا كثيرين ولكن للأسف الأغلب منهم لا يريدون أن يفتوا في هذا الموضوع لأنه موضوع طلاق ولكن عندما سافر زوجي للحج سأل شيوخا بالسعودية وأكدوا له أنه يستطيع محادثة أخي وأنه لا شيء عليه ولكن أريد فتوى واضحة وصريحة وتكون بمجمع من المذاهب الأربعة، متى يصبح الحلف بالطلاق واردا ومتى يمكن التغاضي عنها؟ برجاء سرعة الرد على هذا السؤال ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله وقال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت." رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وروى الترمذي وأبو داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك."
وعلى هذا؛ فحكم الحلف بالطلاق هو الحرمة.... فمن أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى، ومن أراد أن يطلق فليطلق على السنة ولا يطلق بالأيمان بالطلاق وما أشبه ذلك من أنواع الطلاق البدعي، وقد طلق رجل زوجته على غير السنة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضباً شديداً وقال: "... أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟." رواه النسائي في سننه.
وكثرة الحلف مذمومة شرعاً وطبعاً... قال الله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:10].
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يقع إذا حصل المعلق عليه سواء قصد الحالف الطلاق أو لم يقصده، فإذا قال الزوج لأحد: علي الطلاق إن كلمتك.. فإن الطلاق يقع إذا كلم ذلك الشخص.
وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك طلاقاً وإنما يقصد الابتعاد عن ذلك الفعل أو زجراً للشخص أو لنفسه أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه بعض المحققين من المتأخرين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 29791(4/281)
891- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق ثلاثا بنية التهديد
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1424 / 10-03-2003
السؤال:
سافرت برفقة والدتي وزوجتي وأطفالي وكانت الزوجة غير راغبة في مصاحبة أمي لنا في هذه الرحلة وقبل الوصول إلى جدة كنا قد جلسنا للغداء ولاحظت أن هناك نظرات حاقدة من زوجتي إلى والدتي لعدة مرات فغضبت ولكي أحافظ على مشاعر والدتي التي لم تلحظ تلك النظرات لم أتحدث (وكتمت السهم في كبدي) وما أن وصلنا إلى جدة قلت لها لكي أهددها وأنا في حالة غضب شديد لأنني لمحتها مرة أخرى من الخلف ترفع أكتافها لتدل على زفيرها عندما فتحت لأمي الباب وهناك قلت لها بما هذا نصه ( تري أنك طالق بالثلاث إذا نظرتي إلى أمي بهذه النظرة مرة أخرى) ونيتي في ذلك التهديد الشديد لا التنفيذ فأنا غير متواجد دائما ووالدتي لا تخبرني بما يحدث حفاظا على الأسرة علما بأنني قد راجعت بزوجتي مستشفى الصحة النفسية لعدة مرات أفتوني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إن فعلت كذا فإنها تبين منه إذا فعلت ذلك الشيء الذي علق الطلاق بحدوثه منها، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ويثبت ذلك الفعل منها إما بإقرارها أو بعلم الزوج مباشرة أو بقيام البينة على أنها فعلت، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يُنظر فيه إلى نية المطلق فإن كان نوى الطلاق وقع إذا تحقق المشروط.
وإن كان نوى التهديد والمنع أو الحض فلا يقع الطلاق، ويلزمه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان أدلة الفريقين في الفتوى رقم:
17824 فراجعها.
وأما ما ذكرت من أنك قلت ما قلت في حالة غضب شديد فاعلم أن الطلاق يقع من الغضبان إلا في حالة أن يصل الغضب بصاحبه إلى أن لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، ففي هذه الحالة فقط لا يقع طلاقه، وانظر للمزيد في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 11566.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 29344(4/283)
892- عنوان الفتوى : حل المشكلة بيد زوجتك
تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1423 / 27-02-2003
السؤال:
إذا قال الزوج لزوجته في حالة غضب(الإسراف في الدّينونة) والله لا تدخلي هذا البيت حتى تبيعي
ذلك العقار وأنت طالق طالما لم توافقي على ذلك الأمر فهل عودتها إلى البيت متعلقة بتنفيذ أمر زوجها وهو البيع لحل مشكلته وهي إما العودة أو الطلاق نورونا نور الله أيامكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الأمر المعلق عليه عند جمهور الفقهاء، سواء قصد القائل إيقاع الطلاق أم لم يقصده. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.
ولا عبرة بكون ذلك كان في حالة غضب، إذ أن الغالب في الطلاق أن يقع في مثل هذا الحال، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يصل فيها من تلفظ بالطلاق إلى فقد الوعي وعدم الشعور بذلك، فحينئذ لا يقع الطلاق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2182.
فحل مشكلة الطلاق هنا بيد الزوجة، فإن باعت العقار فالحمد لله وإلا فإنها يقع عليها الطلاق.
وننبه السائل هنا إلى أمرين:
الأمر الأول: التروي في حل المشاكل الزوجية والتفاهم مع الزوجة في ذلك، وعدم التعجل إلى التلفظ بالطلاق مهما بلغ الأمر، لما يترتب على ذلك من سوء العشرة الزوجية والوقوع في الحرج.
الأمر الثاني: أن الزوج لا يجوز له أن يلزم زوجته بإعطائه من مالها ولا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس، إلا أنه يستحب للزوجة مساعدة زوجها في تكاليف العيش.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12162.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 29233(4/285)
893- عنوان الفتوى : الحلف على الزوجة بالطلاق بعد الطهر
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1423 / 25-02-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رميت يمين الطلاق على زوجتي وكنت في حالة استفزاز وفي اليوم التالي وبعد أن علمت بحيضها وعدم وقوع الطلاق مرة أخرى أغضبتني غضبا شديداً وقلت لها مرة أخرى أنت طالق وإذا لم يقع بسبب حيضك فأقسم بالله أن أطلقك بعد أن تطهري
سؤالي فضيلة الشيخ أنها بعد أن طهرت مضت أمورنا سعيدة وقد عاشرتها فما حكم اليمين علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن يمين الطلاق يقع بها الطلاق سواء قصد الحالف بذلك وقوع الطلاق أو قصد التهديد والمنع، وكذا طلاق الحائض فإنه يقع عند جمهور الفقهاء، وكون ذلك قد صدر من قائله في حالة غضب فإن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة نادرة، وهي إذا ما وصل الإنسان بهذا الغضب إلى حالة لا يشعر فيها بما تلفظ به.
وقد سبق بيان هذه المسائل في الفتاوى التالية: 1956، 2182، 3754.
أما الطلاق الذي أقسم السائل على إيقاعه على زوجته بعد أن تطهر فهو مجرد يمين، ولذلك فله أن لا يوقعه وأن يحنث في يمينه ويكفر عنها كفارة يمين بالله تعالى وهذا هو الأولى، وإذا فعله فله ارتجاع زوجته إذا لم يكن طلقها من قبل الطلقتين المذكورتين في السؤال ولم تكن عدتها انقضت، وإذا اختار أن يبر يمينه ويطلق زوجته فله ذلك وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج غيره.
هذا وإننا ننصح الأخ السائل ألا يجعل يمين الطلاق هي السبيل لحل المشاكل الزوجية، إذ يترتب على ذلك الوقوع في كثير من المشقة والحرج، ثم إننا ننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية فإنها أجدر بدراسة القضية من جميع جوانبها، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع لخلاف أهل العلم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 28945(4/287)
894- عنوان الفتوى : حكم يمين الطلاق على أمر يؤكده الزوج وتنفيه الزوجة
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1423 / 18-02-2003
السؤال:
السلام عليكم
تجادلت مع زوجتي في أمر فقلت لها (( علي الطلاق أنك غير متأكدة أنك دفعت 50 أو 100 درهم للبائع وفي هذا الوقت أنا كنت متأكد أنها غير متأكدة وهي تقول إنها كانت متأكدة، فهل وقع اليمين أم لا علما أنها المرة الأولى في حياتي الزوجية التي أتلفظ بها بقول ((علي الطلاق)) حيث أنني كنت منفعلا بشدة في هذا الوقت؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعتبر من الطلاق المعلق، وعليه فإذا تبين أن الحاصل هو ما علق عليه الطلاق فإن زوجتك تعتبر طالقاً في رأي جمهور أهل العلم وعلى كل حال نويت الطلاق أو لم تنوه، ولا يؤثر في الحكم غلبة ظنك أنها غير متأكدة لأن الطلاق معلق على ما في حقيقة الأمر.
وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا: إن كنت تقصد وقوع الطلاق وقت الحلف بالطلاق فإنها تطلق إذا وقع ما حلفت عليه، أما إذا لم تكن تقصد طلاقاً ووقع ما حلفت عليه فإنه والحالة هذه تلزمك كفارة يمين فقط.
وإذا قلنا بوقوع الطلاق -على القول الأول وهو قول الجمهور- فإنها طلقة واحدة رجعية، ولك أن تراجعها بدون إذنها وبدون صداق، ما لم تكن طلقتها قبل هذه طلقتين أو خرجت من العدة.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 26721، والفتوى رقم: 27387، والفتوى رقم: 24187.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 28615(4/289)
895- عنوان الفتوى : حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1423 / 10-02-2003
السؤال:
السلام عليكم
قلت لزوجتي علي الطلاق بنية الطلاق أن لا آكل من يدك مدة سنة ( قلت لها بنية الطلاق لكني لم أنو الطلاق بل نيتي أن ألزم نفسي بعدم الأكل من يدها وقصدي طبخها مدة السنة لأؤدبها لعدم اهتمامها بطلباتي )
فهل يعتبر حلفي هذا يمينا يمكن التكفير عنها ؟
علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين .
وقد حصل أن عملت لي سندوتشات من بقايا بروست اشتريته أنا وهي ناسية (لم تطبخ) وأكلته ناسيا ولم أتذكر حلفي إلا في آخر لقمة منه وأنا أمضغها يعني لم تكن في يدي وتذكرت ثم وضعتها في فمي بل كانت في فمي ولكن قلت هذه من النعم كيف أتفلها وبلعتها فهل علي شيء
أرجو الإجابة وأنا يقيني أن حلفي لم يكن للطلاق بل التأديب لها
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يتلاعب بألفاظ الطلاق سواء كان للتأديب أو لغيره لأن ألفاظ الطلاق لا تحتمل غير الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني .
وإذا كنت نويت بحلفك أن لا تأكل من يد زوجتك، وتقصد بذلك ما طبخته بنفسها ، فإن أكلك من هذه السندويتشات لا يترتب عليه الطلاق لأنها لم تقم بطبخها.
واعلم أن من فعل ما علق عليه الطلاق ناسياً، وقع طلاقه عند جمهور العلماء، وذهب الشافعية إلى أن طلاقه لا يقع مع النسيان، وبكل حال فأنت قد أكلت ما أكلت متذكراً، وكان عليك أن تلفظ هذه اللقمة التي كانت في فمك. وإن أردت الإبقاء على زوجتك فتجنب الأكل مما تطبخه حتى تنتهي سنة كما حلفت، ولعلك أدركت أن الحلف بالطلاق لا يصلح لتأديب الزوجة، بل هو في الحقيقة تأديب للزوج لأنه سلك في التأديب مسلكاً لم يدع إليه الشرع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 28489(4/291)
896- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع عند حصول المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1423 / 16-02-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كان ذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك وتشاجرت أنا وزوجتي وقمت بحلف يمين الطلاق عليها على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك لن تنامي في هذا البيت هذا اليوم) وزاد الأمر تعقيداً وزادت عصبيتي وقمت بحلف يمين آخر على النحو التالي (علي الطلاق بالثلاثة إذا لم تفعلي كذا أنك سوف تكونين طالقاً) مع العلم أن زوجتي في تلك الليلة لم تنم وبقيت مستيقظة حتى صباح اليوم التالي ولكنها نامت بعد المغرب لمدة قصيرة جداً سؤالي بارك الله فيكم هل تعتبر هذه طلقة وكيف لي أن أكفر عن هذا اليمين وماذا يترتب علي فعله، أفيدوني بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السؤال غير واضح لعدم توضيحك لما علقت عليه الطلاق هل هو، "إن لم تفعلي كذا" أو "لن تنامي" أو هما معًا؟
وعلى كل حالٍ فإن الحلف بالطلاق يعتبر طلاقًا، فتطلق الزوجة إذا لم يحصل ما علق عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد بيَّنا ذلك في فتاوى لنا سابقة، انظر منها مثلاً الفتوى رقم: 1673 - والفتوى رقم: 19612 - والفتوى رقم: 8828.
وننبهك إلى أن الأولى في مسائل الطلاق والحلف به أن ترفع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- أو يشافه بها السائل من يثق به من أهل العلم؛ لأن الحكم فيها قد يحتاج إلى معرفة ملابسلاتها وتوضيح بعض الأمور التي تكون مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 28374(4/293)
897- عنوان الفتوى : هل يمكن التراجع عن الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1423 / 05-02-2003
السؤال:
قلت لزوجتي إن دخل أحد من أهلك بيتي تكونين طالقاً وقبل أن يدخل أحد تم الاتفاق على التصالح في بيتي وقد تم فهل يقع الطلاق علما بأنني لا أقول إنني كنت أهدد حتى لا يستهان بالسؤال؟ ولكم جزيل الشكر...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قصدت بقولك هذا تعليق الطلاق فإنه متى دخل أحد من أهل زوجتك إلى بيتك وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق بحصول ما عُلق عليه فلا مانع من استرجاعها في فترة عدتها من غير حاجة إلى عقد أو صداق أو ولي، ما لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلقتين قبله وإلا بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد وطء زوج آخر في نكاح صحيح، وانظر الفتوى رقم: 7665.
وليُعلم أن من علق الطلاق على حصول شيء، لا يمكن التراجع عن ذلك التعليق عند جمهور العلماء -وهو الراجح عندنا- وراجع في هذا الفتوى رقم: 1956 - والفتوى رقم: 19827.
وعلى الأخ السائل مراجعة الجهات المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية، لأن أمر الطلاق شائك وخطير فلا يكتفى فيه بفتوى مضت ولا إجابة سؤال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 28198(4/295)
898- عنوان الفتوى : لا عبرة بنسيان الزوجة لتعليق الطلاق الصادر من زوجها
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003
السؤال:
إذا قال الزوج لزوجته والله إن فعلت كذا فوالله أنت طالق ولكن الزوج لا يقصد الطلاق ولكنه يريد أن يردها عن فعل هذا الشيء ثم كررت الزوجة فعل هذا الشيء وقالت إنها لا تقصد ونسيت أنني أقسمت بالطلاق، في هذه الحالة هل تحسب طلقة أم لا وهل هناك كفارة اليمين على الزوج، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من قال لزوجته إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه.
وفصل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب ولم يكن في نيته أنها تطلق فإنه عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإن كان نيته أنها تطلق طلقت إن وقع المعلق عليه بلا خلاف.
ومذهب الجمهور هو الأرجح، هذا ولا عبرة بنسيان الزوجة لهذا التعليق الصادر من زوجها ولا يؤثر فيما تقدم بيانه، فمتى ما حصل منها الفعل المذكور طلقت على مذهب الجمهور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 27938(4/297)
899- عنوان الفتوى : من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئاً وفعلته
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003
السؤال:
ما الحكم الشرعي فيمن عقد الأيمان على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها وذهبت وكان هو في حالة عصبية وكان القصد من ذلك تخويف زوجته بالعدول عن رأيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب أن الأزواج لا يطلقون زوجاتهم إلا عند الغضب، ولو قيل بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا نادراً؛ إلا أن هناك حالة من الغضب نص أهل العلم على أنها تمنع وقوع الطلاق، ولا يمضي معها شيء من التصرفات، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 8628 - والفتوى رقم: 12287.
وإذا كنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل شيئاً وفعلته فقد وقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 1956 - والفتوى رقم: 3795.
ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 27785(4/299)
900- عنوان الفتوى : بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1423 / 22-01-2003
السؤال:
لي صديق دائم الحلف على زوجته بالطلاق على أفعال تخضع لإرادته هو بمعنى أنه يحلف عليها بأنها طالق إذا اشترى أغراضا لشقيقه هو وليس متوقف على فعل تأتيه هي علماً بأنه يحلف وهو بكامل قواه العقلية إلا أنه يقول بعد أن يأتي بالفعل بأنه لم تكن بنية إيقاع الطلاق أرجو التكرم بالإفادة.
وجزاكم الله عنا والمسلمين خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين أوثق العلاقات وأقواها، وقد سمى الله تعالى العهد الذي بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) [النساء:21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو، فإنه لا ينبغي تعريضها لما يوهنها، أو التلاعب بها كما يتلاعب بها صاحبك الذي سألت عنه.
وليعلم أن الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار، لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث وقع الطلاق، ومنهم من علل كراهته بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنها أيمان الفساق".
لكن قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفاً بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، وإن طلعت الشمس فأنت طالق.
وقد سبق بيان الحكم فيما سألت عنه في الفتاوى التالية: 20356، 2041، 3282، 1956.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 27650(4/301)
901- عنوان الفتوى : حكم الطلاق إذا كان بغير النية
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1423 / 25-01-2003
السؤال:
ماهي كفارة من حلف بالطلاق بقوله( عليَّ الطلاق أنني لن أذهب إلى بيت صديقي بالمرة إلا للضرورة القصوى) والآن أريد أن أذهب فما كفارته جزاكم الله خيراً مع العلم فإنني لم أقصد الطلاق ولكن حتى أنهى نفسي عن الذهاب لبيت صديقي، وأيضا ما كفارة من حنث بهذا الطلاق، أفيدوني ؟ جزاكم الله خيراً.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك علقت الطلاق على شرط، فإن حصل منك الذهاب لبيت صديقك، فقد وقع الطلاق على مذهب جماهير العلماء، سواء كنت قاصداً أو مجرد حلف، لأنه لا هزل في الطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدُّهن جِدٌّ وهزلُهن جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر منوط بالنية، فإن نوى الطلاق وحصل ما علقه عليه من شرط وقع طلاقاً، وإلا كان يميناً حنث فيها، وعليه كفارة يمين، وقد أفتى بعدم وقوع الطلاق إذا لم ينو الطلاق جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس، وقال: الطلاق عن وطر (أي رغبة ونية)، والعتق ما ابتغي به وجه الله. رواه البخاري.
وراجع الفتوى رقم: 17637.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 27387(4/303)
902- عنوان الفتوى : حكم من حلف على زوجته بالطلاق ألا تتكلم
تاريخ الفتوى : 11 ذو القعدة 1423 / 14-01-2003
السؤال:
حلفت على زوجتي علي الطلاق بالثلاثة ألا تتكلم فهل يقع الطلاق إذا تكلمت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قصدت منعها من الكلام مطلقاً في أي وقت أو بأي كلام فإنها متى تكلمت فقد طلقت ثلاثاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كنت قصدت منعها من الكلام في وقت معين أو من كلام معين ولم تتكلم في ذلك الوقت أو بذلك الكلام المعين فلا تطلق إذا تكلمت بعد ذلك أو تكلمت بغير الكلام الذي نويته، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 20733.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة.. وعلى هذا القول إذا حنثت في يمينك تقع منك طلقة واحدة، والراجح ما قدمناه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 27103(4/305)
903- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق لا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1423 / 04-01-2003
السؤال:
ما حكم من قال لها زوجها أنت حرام علي أو قال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق ويريد أن يكفر عن هذا الحلف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 14259.
أما المسألة الثانية وهي قول السائل لزوجته: إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فهذا يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، فلا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم تحقق المشروط.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، ففي هذه الحالة يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، لأنه قد علق طلاقه على وقوع أمر، وقد تحقق ما علق عليه طلاقه، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم: 5684 - والفتوى رقم: 3795.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح من فعل ذلك بأن يتقي الله تعالى، وأن يحذر استعمال ألفاظ التحريم والطلاق والأيمان في حل المشاكل الزوجية، لأن ذلك مدعاة للوقوع في الحرج والندم حيث لا ينفع الندم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 26937(4/307)
904- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق بصيغة الكناية
تاريخ الفتوى : 25 شوال 1423 / 30-12-2002
السؤال:
طلبت مني زوجتي أن أحضر لها هاتفاً جوالاً ولكنني رفضت وحصل بيننا شجار بسبب ذلك فقلت والله مايطب يدك وأنت على ذمتي فهل يقع طلاق لو أنني أحضرت لها هذا الهاتف؟ وهل هنالك كفارة؟ عللماً أن هذا الكلام حصل منذ ثلاث سنوات وأنني نسيت هل كنت أنوي ما قلت أم لا. وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك: والله ما يطب يدك وأنت على ذمتي. اشتمل على أمرين:
الأول: تعليق الطلاق على إحضار الجوال لها بصيغة من صيغ الكناية، والطلاق بصيغ الكناية يقع إذا نواه صاحبه، فإذا كان معلقاً وقع بمجرد حصول ما عُلق عليه، عند جمهور الفقهاء، أما إذا لم ينو الطلاق، فإن اللفظ لا أثر له ولو حصل ما علقه عليه، وقد سبق بيان حكم طلاق الكناية في الجواب رقم: 3174 ورقم: 23963 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الفتاوى التالية أرقامها: 19162 17824 20763
الثاني: تأكيد ماعلقت عليه الطلاق باليمين، فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق وجبت عليك كفارة يمين سواء طلقت زوجتك أم لم تطلق، بناءً على التفصيل السابق، وإن لم يحصل ما حلفت عليه فلا كفارة عليك، ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجع الجواب رقم: 204
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26876(4/309)
905- عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجته أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1423 / 28-12-2002
السؤال:
زوج قال لزوجته "أنت محرمة علي إذا ذهبت إلي أختك وأنت تنوي الغضب وترك المنزل " ولم ترد عليه بالإيجاب أو بالنفي وذهبت إلى أختها وفي نيتها أنها غاضبة ولن ترجع إلى المنزل وبسبب مرض زوجها عادت إلى المنزل ولم تخبر زوجها وقد جامعها زوجها دون علم منه أنها كانت غاضبة وهي لم تخبره حتى الآن بنيتها الموضحة سابقا، فما حكم الشرع في تحريم الزوج لزوجته على نفسه رغم عدم علمه حتى الآن بنية الزوجة للغضب في منزل أختها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة علي أو أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية.. فإن نوى به ظهاراً كان ظهاراً، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. انتهى
أما إذا لم ينو ظهاراً فليس بظهار، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأئمة المسلمين يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه، كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انتهى
ومما سبق يعلم أن ذلك الزوج الذي علق تحريم زوجته على ذهابها إلى أختها بنية الغضب وترك المنزل، فإذا تحقق الشرط المذكور ينظر: فإن قصد بقوله: "أنت محرمة علي" الظهار كان ظهاراً وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل أن يمسها، وإن نوى طلاقاً وقع الطلاق، وإن أطلق فلم ينو شيئاً بعينه وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 14259.
وننبه على أنه إذا كان قد قصد الظهار وجامع امرأته قبل أن يكفر جاهلاً بأنها فعلت ما علق تحريمها عليه فلا إثم عليه إن شاء الله، ويلحق الإثم تلك المرأة لكونها أمكنته من نفسها ولم تخبره بحقيقة ما فعلت.
وعليها أن تتقي الله تعالى وتتوب إليه، وتخبر زوجها بجلية الأمر حتى يؤدي كفارة الظهار.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 26743(4/311)
906- عنوان الفتوى : عدم مجاوزة التوقيت لا يوقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1423 / 25-12-2002
السؤال:
كنت حلفت إذا لم تكمل زوجتي اللبس خلال ربع ساعة وتخرج من الشقه تكون طالقاً، وقبل الربع ساعة خرجت من الشقة وبعد ما نزلت من الشقة وهي في الدور الثالث نظرت في الساعة وجدتها 16 دقيقة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أنك حلفت بالطلاق على خروجها من الشقة خلال ربع ساعة وخرجت منها خلال ذلك الوقت ولم تتعداه فإنك لا تحنث في يمينك ولا يلزمك شيء، وكونك أثناء نزولها في الدور الثالث وجدت أن الوقت تجاوز ما أردت بدقيقة لا يضرك، لأنها خرجت من الشقة خلاث الوقت الذي حددته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 26721(4/313)
907- عنوان الفتوى : فتاوى حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال:
سيدي أنا أعمل مدرساً وهناك زميل يتغيب دائما ونأخذ نحن زملاؤه حصص احتياطي بدلاً منه .. وذات يوم مللت هذا الأمر وضاق صدري فأقسمت الآتي ( علي الطلاق بالثلاثة ما أنا واخد احتياط حتى نهاية العام ولكني معرض لأن أخذ حصص احتياطي .. ماذا أفعل وما هو مصير قسمي علما أنني لم أدخل حصص احتياط حتى الآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إلزام الشخص نفسه بالطلاق المعلق على فعل شيء أو ترك شيء يوقع عليه الطلاق عند الحنث عند جمهور العلماء، وعلى هذا القول إذا أخذت حصص احتياط بعد قولك هذا فيحسب قولك هذا طلاقاً، وتبين منك امرأتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وقال بعض أهل العلم إن قصد به الطلاق وقع طلاقاً وإن قصد به اليمين اعتبرت يميناً وعند مباشرة ذلك الفعل تجب عليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23662 -23227 -21606 -20367 -19827 -14545.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 26703(4/315)
908- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق دون رغبة
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1423 / 23-12-2002
السؤال:
حلفت يومين بالطلاق على زوجتي ثلاث مرات على أن لا تنفذ شيئاً وأعلم بعد ذلك أنها تنفذه وأقسم لكم أنني عندما أحلف اليمين لا أقصد باليمين الطلاق وإنما إخافتها فقط، هل بذلك يعتبر الطلاق وقع؟ وإذا كان قد وقع ماهو الحل؟ أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع طلاقاً إذا حصل الشرط المعلق عليه، ولهم عدة أدلة صحيحة منها: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء."
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق إذا كان القصد منه هو التهديد والتخويف، فيدخل ذلك في الأيمان (الحلف)، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري قوله: الطلاق عن وطر (أي رغبة)، والعتق ما ابتغي به وجه الله.
وعلى هذا القول يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ( كيلو وربع من الأرز ونحوه تقريباً) أو كسوتهم، أو أن تصوم ثلاثة أيام في حالة عدم استطاعة الإطعام أو الكسوة، وعليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك، ولا تتساهل في إطلاق لفظ الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 22554
وعلى قول الجمهور إن كان ما ذكرت قد تكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة تفعل الزوجة ما منعتها منه فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن مات عنها أو طلقها حلت لك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 26596(4/317)
909- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على انتخاب شخص ما
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1423 / 19-12-2002
السؤال:
رجل حلف على زوجته بالطلاق إذا لم تنتخب ( انتخابات نيابية ) شخصاً معيناً ، وهي لا تراه مناسباً لهذا العمل ، وقامت بانتخاب شخص ذي دين وخلق . فهل وقعت في مخالفة ؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير . وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا جاز للمسلمين المشاركة في انتخابات نيابية معينة فلا يجوز للرجل أن يحلف على زوجته أو أن يجبرها على انتخاب شخص معين لا يناسب ما انتخب له، ولا يجوز لها شرعاً أن تطيعه في ذلك، ولو حلف عليها بالطلاق لأن تصويتها للنائب شهادة له بكفاءته فيما اختير له، والشهادة لا تكون إلا بالحق وهو أيضاً أداء أمانة، إسداؤها إلى من يستحقها واجب شرعي.
ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله لا بطلاق ولا بغيره لكن حيث تم ذلك فإن زوجته تطلق منه طلقة واحدة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنه حلف عليها بالطلاق وعلق طلاقها بأن تنتخب شخصاً معيناً وهي لم تقم بما علق عليه الطلاق أو حلف عليه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26546(4/319)
910- عنوان الفتوى : من حلف على زوجته بالطلاق إذا اتصلت بأهلها
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1423 / 16-12-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعيش في بلد بعيد عن بلدي الأصلي وحدث اختلاف شديد مع أهل زوجتي فأقسمت عليها بالطلاق ثلاثا إذا اتصلت بأهلها فما حكم الشرع في هذا القسم وما حكم الشرع في منعها من الاتصال بأهلها.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاتصال بأهلها لأن هذا أمر بالقطيعة، وقد حرم الله تعالى قطيعة الرحم فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].
وفي البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فلا يجوز منعها من صلة رحمها بل الواجب أمرها بوصلهم والإحسان إليهم لما في ذلك من الأجر والثواب.
وأما حلفك بالطلاق ثلاثاً لمنعها من الاتصال بهم فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحلف هل يقع طلاقاً أو يميناً؟ فمن العلماء من قال: إنه يعد طلاقاً، وهذا قول جمهور العلماء وعلى هذا القول فإذا اتصلت زوجتك بأهلها فإنها تطلق منك طلاقاً بائناً على قول جمهور الفقهاء.
ومن العلماء من فصل في ذلك فقال: إن قصد به الطلاق وقع الطلاق عند تحقق الشروط وإن قصد به الحث أو المنع وقع يميناً، وعليه فإذا اتصلت الزوجة بأهلها فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وقول الجمهور أقوى وهو الذي نرجحه، والسبيل إلى الخروج من القطيعة أنه إذا كنت قصدت أن لا تتصل بالتليفون فبإمكانها أن تتصل بهم عن طريق الرسائل أو الزيارة أو أن يقوموا هم بالاتصال بها حتى تنتفي القطيعة، ويبقى الشرط معلقاً خروجاً من الخلاف، واحتياطاً لأمر النكاح.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 26166(4/321)
911- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق المعلق بمجرد التلفظ به
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1423 / 15-12-2002
السؤال:
هل يقع الطلاق بمجرد الحلف به؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق، يعتبر طلاقاً معلقاً، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه عند جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهذا هو الراجح، ولا يقع بمجرد التلفظ به بل بحصول ما علق عليه، وقد مضى بيان ذلك مع ذكر الخلاف فيه تفصيلاً في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.
وليعلم أن أمر الطلاق شائك وخطير جداً، يجب الرجوع فيه للجهات الشرعية المختصة لدراسة الأمر من جميع جوانبه، والفصل في المسائل المختلف فيها بين الفقهاء.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 25845(4/323)
912- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاق زوجته على أنها لم تفعل شيئا ما
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1423 / 01-12-2002
السؤال:
ما حكم ما إذا طلب الزوج من زوجته أن تقسم له على أفعال أنها لم تفعلها وأقسمت له أنها لم تفعلها وقال لها إن كنت قد قمت بتلك الأفعال فأنت طالق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلام الزوج هذا يندرج في سياق تعليق الطلاق، وهو من التعليق القسمي إن قصد به الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، فهذا يقع عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: لا يقع إن كان فيه معنى اليمين، وليس فيه غير كفارة اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
وعند الأكثر أنه يقع سواء قصد به معنى اليمين أم لا، فالمدار على حصول المعلق عليه، فإن كنت لم تفعلي شيئًا من تلك الأعمال فلا يقع الطلاق، وإن كنت أتيت بشيء منها وقع الطلاق عند هؤلاء العلماء، وأثمت بالحلف الكاذب.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25695(4/325)
913- عنوان الفتوى : علق الطلاق بالثلاث على أمر
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1423 / 26-11-2002
السؤال:
لقد قلت لأم زوجتي في حالة ضيق إن لم تعد زوجتي إلي في خلال أسبوع تكون طالقاً ثلاثاً
فهل يقع هذا الطلاق حتى لو كان فيه نسبة كبيره من تهديد لزوجتي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن علق الطلاق بوقوع شيءٍ فإنه يقع بوقوعه عند جمهور العلماء قصد الطلاق أو لم يقصده؛ لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، وذهب بعضهم إلى أنه إن قصد التهديد فقط ولم يقصد إيقاع الطلاق لا يقع.
وقد سبق بيان هذا في فتوى سابقة برقم: 3795 فلتراجع.
وعلى مذهب جمهور أهل العلم تكون هذه المرأة قد طلقت من زوجها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25687(4/327)
914- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق على فعل شيء فلم يفعله
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1423 / 26-11-2002
السؤال:
زوجي حلف بالطلاق على أن يفعل شيئاً ولم يفعله فما الحكم في ذلك وماذا علينا أن نفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حلف زوجك بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله.. فإن كان يقصد فعله في زمن محدد وانقضى ذلك الوقت ولم يفعله فإنه تقع منه طلقة واحدة؛ إن لم يكن قد حلف بأكثر منها، وهذا مذهب جمهور العلماء.
أما إن قصد فعله في أي وقت فإن الطلاق يقع منه بمجرد موته، إذا مات وهو لم يفعل ما حلف عليه بالطلاق، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فإنها لا ترث منه لأنها بائن والبائن لا ترث.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فإن كان يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فهذا حكمه حكم اليمين، ويكفِّر كفارة يمين ولا يقع به طلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 25558(4/329)
915- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق وتعليقه
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1423 / 01-12-2002
السؤال:
أخوان يملكان سيارة مناصفة يتم تأجيرها بمعرفة شخص ( سائق) اختلفا مع بعض لسوء تفاهم فحلف أحدهما بالطلاق بعدم ركوب السيارة وأبلغ أخاه ببيع السيارة وكل واحد يأخذ نصيبه منها والآن اصطلح الأخوان مع بعض ويريد الأخ كيف يرد اليمين بعدم بيع السيارة وركوبها مرة أخرى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حلف به السائل الكريم طلاق معلق لا يمكن إلغاؤه ولا يصح حله، وتطلق منه زوجته بمجرد ركوب السيارة، هذا هو رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة.
ورأى بعض أهل العلم: أن الحالف بالطلاق إن قصد تعليقه على الفعل أو عدمه كان كما تقدم، وإن قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق فله حله وعليه كفارة اليمين المعروفة، ولا يؤثر ذلك في عصمة من حلف بطلاقها.
وننبه الأخ الكريم إلى أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. كما في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25460(4/331)
916- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على كلامها مع أهلها، وأراد الرجوع
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1423 / 23-11-2002
السؤال:
أنا متزوج منذ ست سنوات ولي طفلان وأقيم حاليا في أمريكا. منذ ثلاث سنوات حدثت خلافات بيني وبين أهل زوجتي وعلى أثرها خيرت زوجتي بيني وبين أهلها. فاختارت أن تكون إلى جانبي عندها قلت لها حرفيا ( إذا حكيت مع أهلك تلفون تكوني طالق ) ولغاية الآن لم تكلم أهلها. والآن وقد راجعت نفسي كثيرا فإنني أريدها أن تكلم أهلها. فماذا يترتب علي عمله من الناحية الشرعية؟ ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فقد علقت طلاق زوجتك على كلامها مع أهلها، فإن فعلت وقع الطلاق على رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة، وقد رأى بعضهم أنك إن كنت قصدت مجرد عدم الكلام ولم تكن تنوي طلاقها، فعليك كفارة يمين إن تكلمت زوجتك مع أهلها.
ولمزيد فائدة عن أحكام تعليق الطلاق يراجع الفتوى رقم: 1673 والفتوى رقم: 1956
وننصحك أيها الأخ الكريم ألا تجعل عصمة زوجتك عرضة لمثل هذه الأمور، وإن كنت تريد شيئاً من زوجتك فإن عليك أن تتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما تريد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25099(4/333)
917- عنوان الفتوى : رمى يمين الطلاق من أجل أن يلعب صاحبه فهل يقع؟
تاريخ الفتوى : 13 رمضان 1423 / 18-11-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد كنا نلعب فرمى أحد الأصدقاء يمين الطلاق من أجل اللعب فعندما عاد إلى المنزل أخبر زوجته بما حصل هل تكون طالقة تركته وذهبت إلى أهلها ما حكم الشرع في هذا ولكم الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديق السائل حلف بالطلاق أن يلعب السائل، فإن حدث ما حلف عليه لم تطلق زوجته، وإن لم يحدث طلقت، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية يراجع زوجته، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وانظر الفتوى رقم: 13823 والفتوى رقم: 13177 والفتوى رقم: 10508
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24787(4/335)
918- عنوان الفتوى : من قال لزوجته إن أغلقت الحساب فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال:
تخاصمت انا وزوجي واحتد الكلام بينناوقلت له سوف اذهب الى البنك واقفل حسابي فقال لي لو ذهبت بطلقك بالثلاثة فلم ارد عليه وذهبت الى البنك واقفلت حسابي .فهل طلاقه وقع ؟مع انه كان ينوي تخويفي فقط لا غير وهو صرح بذلك.ولكني اريد ان اتاكد لانها ليست المرة الاولى,لانه قالها قبل ذلك بسنوات انت طالق.فارجو ان تجيبوني سريعا وبالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً فذهبت وقعت عليها ثلاث طلقات عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء ورأوا أنه إن كان قصد بقوله ذلك التهديد أو المنع فهو يمين تلزمه فيه الكفارة عند الحنث، وإن قصد الطلاق وقع بحنثه طلقة واحدة، وإن قال الزوج: إن ذهبت فسأطلقك، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، أي إنه إن رأى أن يطلقها طلقها، وإن رأى أن يمسكها أمسكها.
وقول الزوج هنا " بطلقك" يحتمل أن يكون من النوع الأول ( الطلاق المعلق ) ويحتمل أن يكون من النوع الثاني ( الوعد بالطلاق) فيرجع في ذلك إلى نيته ويجب الحذر في استعمال هذه الألفاظ حماية للأسرة من الإنهيار، وأما قوله لك قبل سنوات أنت طالق فتحسب عليه طلقة واحدة حسب ما يظهر من السؤال.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 24420(4/337)
919- عنوان الفتوى : يقع الطلاق المعلق بمجرد الفعل
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1423 / 31-10-2002
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق إن هي عادت إلى التدخين قائلاً: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت ولم أقصد تطليقها وقد اكتشفت أنها عادت إلى هذه العادة فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: أنت طالق بالثلاث إذا أنت دخنت، يعتبر طلاقاً معلقاً بشرط يقع عند فعلها ما علقت طلاقها على فعله وهو التدخين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24187(4/339)
920- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق لمجرد التهديد
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1423 / 24-10-2002
السؤال:
تشاجر زوجي مع أخيه فقال له علي الطلاق لو فعلت كذا وفعل أخوه في نفس اليوم فهل وقع الطلاق؟ وأريد أن أعرف ما هي الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك يقصد بما قاله مجرد التهديد بالطلاق والتخويف به لمنع أخيه من فعل الشيء ولم يقصد تعليق الطلاق على ذلك، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق إذا وقع ما أراد منعه منه بالطلاق، فجمهور العلماء على أنه يقع الطلاق لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر، وقد وقع الأمر المعلق عليه.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق لأن هذا من باب التهديد بالطلاق ويلزمه عندها كفارة يمين.
والأحوط قول الجمهور كما هو مبين في الفتوى رقم 8828
أما إن قصد به تعليق الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجميع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 23758(4/341)
921- عنوان الفتوى : اليمين في الطلاق على نية الحالف أم المستحلف؟
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1423 / 15-10-2002
السؤال:
أنا تحرجني زوجتي بسؤال عن شيء لا أستطيع أن أفصح عنه وأنا أقول علي الطلاق إن هذا الشيء ما حصل وفي نيتي شيء آخر غير الذي تسأل عنه ولم يكن في نيتي طلاقها في يوم من الأيام قط ؟ أفتونا مأجورين...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يُعرض حياته الزوجية للخطر أو الانهدام بما يُقدم عليه دائمًا من ألفاظ تتصل بالطلاق، صراحة أو إيماء، فيوقع نفسه في الحرج والضيق بركوب هذه الحموقة، التي أغناه الله عنها بالكلام الطيب والمنطق الحسن.
وكان يمكنك - أيها السائل - أن تُعرض لزوجتك بالكلام دون أن تحلف عليه بالله أو بالطلاق، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال: إسحاق: سمعت أنسًا قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة...
وليعلم أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها حكاية ما حصل منه في الماضي من معاصٍ؛ لأن الله تعالى ستير يحب الستر، وقد سبق بيان شيء من هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 20880- 17992- 22413.
والحاصل أن الزوجة تكون ظالمة لزوجها إذا ألجأته إلى موقف مثل هذا؛ لأنها طلبت ما ليس من حقها، ومع هذا قد نص العلماء على أن الحالف إذا كان مظلومًا فنوى غير ما يُفهم من لفظ يمينه، فاليمين على نيته.
قال الحموي في غمز عيون البصائر - حنفي -: وفي تهذيب القلانس: اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا، وإن كان ظالمًا فعلى نية المستحلف، وهذا على أمر في الماضي. انتهى
وقال الزركشي في المنثور - شافعي -: اليمين على نية الحالف، سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق، فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم، إلا في صورة، وهي: ما إذا كان مظلومًا. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وكذلك لو سرقت امرأته منه شيئًا فحلف عليها بالطلاق: لتصدقني ، أسرقتِ مني أم لا ؟ وخافت أن تصْدُقه، فإنها تقول: سرقتُ منك ما سرقتُ منك، وتعني الذي سرقت منك. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الطلاق غير واقع، ولا كفارة عليك لعدم موجب ذلك ( وهو الحنث)، لكننا ننصحك بالابتعاد عن هذا النوع من الأيمان، لما فيه من الاعتياد على الحلف بالطلاق، واحتمال وقوعه بصورة معتبرة في المستقبل، وغير ذلك من الأخطار.
والأفضل في مثل هذه الأحوال الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة التي لها مهمة الفصل في قضايا الزواج والطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 23682(4/343)
922- عنوان الفتوى : علق الطلاق على إسقاط الجنين جاهلاً فهل يقع
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1423 / 14-10-2002
السؤال:
زوجتي حامل في الشهرالأول كنت لا أريد استمرار هذا الحمل ظناً مني أنه ليس هناك حرمة لو تم إسقاط الحمل قبل أربعين يوماً. قلت لها باللفظ وفي حالة غضب ( لا تسمين لي امرأة لو ظل هذا الحمل ببطنك ) وبعد أن عرفت أنه حرام إسقاط الجنين حتى قبل أربعين يوما تراجعت عن الفكرة .... علماً بأنني لو كنت أعرف من البداية أن هذا الإجهاض حرام ما كنت تفوهت بأي كلمة. كما أن هناك بعض العوامل الوراثية والطبية التي تجعلني أقلق على الجنين .
مامدى صحة ارتباطي بزوجتي الآن ؟ فهل وقع الطلاق أم لا ؟وإن وقع فمتى وكيف أردها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك أن تسقط جنينها لأجل ما قلت، وما قلته كناية من كنايات الطلاق لا من صريحه، فإن كنت تقصد بذلك الطلاق، فإنها تعتبر طلقه إذا لم تسقط جنينها، وحيث لا يجوز لها ذلك، فتقع عليك طلقة، وتراجعها، ويستحب لك أن تشهد اثنين على رجعتها، وإن كنت وطأتها، فيعتبر ذلك رجعة منك، لكن تبقى معك على طلقتين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23666(4/345)
923- عنوان الفتوى : كيف يفعل من حلف بالطلاق وأراد الرجوع عنه
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال:
الإخوة في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولآ أود أن أخبركم أنى أحبكم فى الله نسأل الله العلى القدير أن يجمعنى وإياكم مع سيد الدعاة والمرسلين إنه ولى ذلك والقادر عليه
السؤال :-
أخ فاضل تشاجر مع زوجته فغضبت وأخذها عمها إلى بيت أبيها بعد أن وعد بارجاعها لبيت الزوج بنفسه بعد أسبوعين ثم قام عم الزوجة بالحلف بالطلاق إنها لن تذهب إلى بيت زوجها إلا إذا جاء زوجها ودخل البيت وأخذها معه وهنا غضب الأخ هداه الله فحلف هو الآخر بالطلاق بأن لا يذهب إلى بيت الزوجة مطلقا لكثرة حنثهم بالعهود فالزوجة الآن بين نارين حلف العم وتشدده وحلف الزوج والخوف على الأولاد من وقع الطلاق فما العمل أفتونا وجزاكم الله عنا خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق إذا حلف به الزوج ثم حنث، وينبغي للزوج أن يجتنب التلفظ بالطلاق ما استطاع في حلف أو تعليق.
وهذا الزوج ينبغي أن ينصح بمراجعة زوجته، وإعادتها إلى بيته، فإن استطاع أن يرجعها إلى بيته دون الذهاب إلى بيت أهلها فعل، وإن وقع طلاق عم الزوجة فإنه متعد بذلك، وإن لم يستطع إعادة زوجته إلا بالذهاب إلى بيت الزوجة بنفسه ذهب، وحسبت عليه طلقة، وعليه حفظ لسانه عن التلفظ بالطلاق مرة أخرى، وينبغي أن يتنبه أنه بمجرد ذهابه إلى الزوجة على الوضع الذي حلف ألا يذهب إليه عليه فإنه سيقع طلاقه، فعليه أن يراجع زوجته قبل أن تنقضي العدة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23662(4/347)
924- عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 / 13-10-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد سبق وأن سألتكم سؤالاً وأجبتم لي ولكن لم أفهم المطلوب وهو برقم 43752.. وأعيد هنا صياغة السؤال
أنا حركت شفتي مع اللسان وقلت بداخلي ( علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا ) علماً أنني لم أظهر الصوت وكان بجانبي اثنان لم يسمعا شيئاً بالمرة وبعد يوم فعلت ما يحدث الطلاق، هل وقع الطلاق .. وما العمل .. وهل يعتبر هنا طلقة أم ثلاثاً .... ؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حركت لسانك وشفتيك، وقلت "علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا" ثم إنك بعد يوم فعلت ما علقت الطلاق على فعله، فقد وقع الطلاق ثلاثاً، ولا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها، فحينها لا بأس أن تنكحها مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، وكونك تلفظت بالطلاق دون أن يسمعك أحد غير مانع من وقوعه، فالواجب عليك الآن هو مفارقة هذه المرأة فوراً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 23474(4/349)
925- عنوان الفتوى : علق طلاق امرأته وهو غضبان فما حكمه
تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1423 / 08-10-2002
السؤال:
قال زوجي لي :- إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق.
وفي اليوم التالي أبدى استغرابه لي كيف تفوه بتلك الكلمه. سألته هل كنت تقصدها أم مجرد غضب..فلم يجبني..
فهل إن فعلت ما ذكره..هل سيحل الطلاق . وإن كان الجواب بنعم..فما الكفارة ؟
بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم 15906 والفتوى رقم 15478 والفتوى رقم 21944
وأعلمي أنك إن فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق وقع الطلاق، وليس لذلك كفارة، وإنما عليك أن تجتنبي الأمور التي علق الطلاق على حصولها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23357(4/351)
926- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ألا يبقى له حق مشترك مع آخر
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين أخي على حساب من المال وحلفت بالطلاق أن نتحاسب ويأخذ ما له من مال وحلف هو بالطلاق أن ليس له مال عندي ورفض أن يحاسبني فما حكم الدين في طلاقي الذي حلفته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيمان مبناها على القصد والنية، وعليه فإذا كان قصدك من اليمين بأن تتحاسب مع أخيك، ويأخذ ماله هو أن لا يبقى حق مشترك بينكما في المال، ثم تبين أنه ليس له حق في المال أصلاً، فإنك لا تحنث لأن القصد من يمينك حقيقة هو أن تستبد أنت بمالك، ولا يبقى لك الأخ شريكاً وهذا واقع، لكن إذا كان له حق في المال، ولكنه رفض المحاسبة، فإنك تحنث حينئذ، وتطلق عليك زوجتك على قول جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 23324(4/353)
927- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يرجع إلى النية
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال:
بسبب خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها أنت طالق إذا صار أي شيء ما أدري عنه وهذا عن خلفية علمت لاحقا اتصالها بشركة الهاتف دون علمي لوجود عطل بهاتف المنزل وطلبت منهم إصلاحه فما الحكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت أخي السائل قد علقت طلاق زوجتك على فعلها أي شيء بغير علمك، والحكم في مسألتك يرجع إلى نيتك فإذا كان ما فعلته يدخل فيما نويته فقد طلقت بذلك حتى لو جهلت أن ذلك داخل في نيتك، أما إذا كنت تنوي أمراً معيناً فإنك لا تحنث إلا بفعلها لذلك، الأمر الذي نويته ولو كان لفظك يعمه هو وغيره.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 8206 - 20763- 21768.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23319(4/355)
928- عنوان الفتوى : المعلَق طلاقها على أمر فادعت فعله
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كان صديقي يتحدث بالهاتف مع زوجته وكانت بينهما بعض المشاكل وهما يتحدثان أغلقت هي الهاتف فعاود الاتصال وقال لها إذا أغلقت الهاتف فأنت طالق . أغلقت الهاتف مرة أخرى هل هي طالق أم لا . وهو لا يعلم هل أغلقت الهاتف أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علق الرجل طلاق زوجته على إغلاق الهاتف، فإن أغلقته طلقت، فإن كانت الطقة الأولى أو الثانية راجعها، وإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19410- 21606 - 19612.
وفي حال عدم علمه هل أغلقت الهاتف أم لا؟ فالقول قولها وعليها اليمين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لو علق بحيضها طلاقها فادعت حيضها في زمن الإمكان وكذبها صدقت بيمينها فيحكم بطلاقها لأنها أعرف منه به، وتتعذر -أي تتعسر- إقامة البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض كجواز كونه دم استحاضة، وكذا الحكم فيما لو علق بما لا يعرف إلا منها غالباً كالنية والبغض والحب. انتهى
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23227(4/357)
929- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يدخل بيته طعام أهل زوجته إلا رماه
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1423 / 03-10-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قمت على إثره بالحلف عليها قائلا : علي الطلاق لو دخل أي شيء من بيت أسرتك لبيتي أرميه بالشارع، بعدها تبين لي أن هذا الأمر فيه من الجفاء وقطيعة الرحم فأردت أن أتراجع عنه
هل علي كفارة فقط .. وماهو الطريق الصحيح الذى أسلكه رجاء سرعه الرد للأهمية البالغة حيث أن هذا الأمر يؤثر على أسرتي واستقرارها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقدم تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها: 7665 - 11592- 18406- 14545.
وحتى تسلم من وقوع الطلاق فيلزمك أنه كلما دخل شيء مما حلفت عليه من بيت أهل الزوجة لبيتك أن تخرجه إلى الشارع وتتفق مع أحد المساكين على أن يأخذه، أو مع أحد الجيران لكي يوصله للمساكين، ولا تخبر أهل زوجتك بذلك لكي لا يدخل الشيطان بينكم، فإن حصل أن دخل طعام أهل الزوجة بيتك ولم تخرجه إلى الشارع مع علمك ببقائه، فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة رجعية، على قول جمهور العلماء، حسبما هو مبين في الفتاوى التي أحلناك عليها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23174(4/359)
930- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بين الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1423 / 02-10-2002
السؤال:
أخي دائم الخلاف مع زوجته وكثير الحلف وأقرب يمين إلى لسانة هو عليّ الطلاق أو تكوني طالقة أو تكوني محرمة علي وللأسف أنه يحلف على كل شيء وزوجته إلى حد ما غير مطيعة أو غير مقدرة لوقوع اليمين ... المهم أنه تكرر أكثر من مرة بأن حلف عليها بألا تفعل كذا وتفعل كأن يحلف عليها بعدم الذهاب إلى بيتهم أو أن تكلم شخصاً معيناً وتكرر ذلك كثيراً وللعلم يمينه أحياناً يكون في ساعة غضب وأحياناً أخرى يكون في أوقات عادية علماً بأن ألقى عليها اليمين مرة واحدة بالتليفون صراحة وقال لها أنت طالق ... وقد اختلف العلماء الذين أستشرناهم في الأمر فمنهم من قال لا غبار على العيشة ومنهم قال لابد من التفريق وهي محرمة عليه ... أرجو إفادتي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، وعلى هذا القول فإن كان أخوك قد تلفظ بهذا الطلاق وعلقه على فعل الزوجة أو امتناعها من شيء معين، فخالفت، فإن الطلاق يقع، وإن كان ذلك قد حدث مرتين، مع ما ذكرت من إيقاعه الطلاق الصريح المنجز بالتليفون، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يطؤها فيه، ويكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها.
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحالف بالطلاق المعلق إن خص التهديد، ولم يقصد وقوع الطلاق فعليه كفارة يمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23096(4/361)
931- عنوان الفتوى : ما فعلته الزوجة قبل الحلف بالطلاق لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
زوجتي ترتدي الخمار والنقاب وكنت قد اشتريت بعض الطرح الخفيفة لبنات إخوتي فقالت لي زوجتي إنها سوف ترتدي واحدة منها فقلت لها إن لبست هذه الطرحة ونزلت بها من المنزل فأنت طالق فقالت لي إنها نزلت بالفعل بها قبل أن أحلف بالطلاق .... ثم بعد فترة حدث خلاف بيننا وتركت المنزل وعند قدومها للمنزل لحل المشكلة رأيتها وقد ارتدت طرحة سميكة وتغطي جسمها لكنها ليست بخمار فهل يقع الطلاق علماً بأنني لا أعلم متى ارتدت هذه الطرحة ومتى نزلت بها من المنزل حيث إنها تعيش مع أهلها منذ 4 أشهر بعد الخلاف الذي حدث بيننا فهل إذا وقع الطلاق يعتبر طلاقا بائناً علما بأنه يوجد طلقة صريحة أولى منذ ثلاث سنوات أفتوني ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما صدر من هذه المرأة من لبس الطرحة قبل الحلف لا تطلق به وإنما تطلق لو لبستها بعد اليمين، ولا تحنث أيضاً بلبسها لطرحة أخرى من غير الطرحات التي أقسمت على أن لا تلبس واحدة منهن ما لم تكن أنت نويت في يمينك أنها تطلق إن لبست أي طرحة ثم لبست بعد ذلك طرحة ونزلت بها، فإنها تطلق ما دامت في عصمتك ولو كانت عند أهلها، وراجع الفتوى رقم:
12600، والفتوى رقم: 13667.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 23095(4/363)
932- عنوان الفتوى : مسألة في الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1423 / 30-09-2002
السؤال:
رجل أقسم على زوجتة بالطلاق بأنه لن يدفع مالاً للدروس الخصوصية لابنته والابنة تسأل هل يمكنها أن تدخر ما تأخذه من مصروف من أبيها ثم تنفق ما ادخرته في هذه الدروس محل القسم ؟ جزاكم الله خيراً......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها: 11592- 20356- 1956- 3911.
أما بالنسبة لدفع البنت مدخراتها من المصروف المدرسي أجرة للدرس الإضافي، فإنه لا بأس به ولا يقع بسببه الطلاق ما لم يكن الأب أطلق نيته في يمينه بأن كان قصده هو أنه لا ينتفع بمال من عنده في سبيل الدروس الخصوصية، وظاهر القسم أنه كان على دفع الرجل الأجرة من ماله، وما أعطاه لابنته مصروفاً لها فهو مال لها هي فلا يحنث به، ما لم يكن نوى مطلق الانتفاع في الوجه المذكور كما مر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 22832(4/365)
933- عنوان الفتوى : علَّق الطلاق على شيء ثم نسيه
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنني في يوم عيد اشتريت لابنتي ثياباً للعيد وكان أبوها غير موافق علماً بأن الفلوس لم تكن من ملكه فقد تدينت الفلوس من صديقة لي فقط كنت أحب أن أفرح بها في يوم العيد وكنت أظن أنني أعمل معه معروفا أو مفاجأة ولكنه قلب الدنيا ولم يقعدها لدرجة أنه قال والله وعلي الطلاق ما تلبس الثياب في يوم العيد وسؤالي هو: أن زوجي غير مرتاح مادياً وجاء العيد ولم أجرؤ أن ألبسها الثياب والآن حتى زوجي يحب أن تلبس ابنته الثياب بسبب حالته المادية ولكن نخاف إن ألبسناها يكون الطلاق لا قدر الله مع العلم أن زوجي قد نسي أنه قد حلف على أن تلبس الثياب فقط للعيد أم للأبد نرجو منكم التوضيح وماذا نفعل وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن لا يعرض حياته الزوجية للخطر، بإطلاق لسانه في أيمان الطلاق لمنع الزوجة من كل أمر لا يريده، أو حثها على فعل أمر يريده، ويجب على الزوجة كذلك ألا تثير زوجها إذا علمت أن في إثارته تهييجاً لهذه الأيمان أو إكثاراً منها.
وقد أحسنت أيتها الزوجة عندما بررت قسم زوجك ولم تخالفيه، كما تفعل بعض الزوجات هداهن الله، وبما أن زوجك نسي ما نواه عند يمينه، فإن اليمين يبقى على إطلاقه، ويحنث صاحبه بأي شيء يخالف ظاهر إطلاقه، إلا إذا كانت عنده نية تقيد ظاهر لفظه أو تخصصه فيعمل بمقتضى تلك النية، ولا يحنث إلا إذا وقع الحنث على ما نواه، وكذلك لا يحنث أيضاً الحالف بظاهر لفظه إذا كان هناك سبب هيج يمينه وأثارها.
وعليه، فإن كان ما هيج يمين زوجك هو شراؤك للثوب لأجل العيد فقط، فإنه يجوز لابنتك لبسه بعد العيد ولا يترتب على اليمين شيء، لأنه لم تحصل مخالفته، وإن كان ما هيج يمينه هو شراؤك للثوب مطلقاً دون ارتباط بالعيد وبوقت معين، فإنه يمين معلق يقع به الطلاق إذا حصل ما عُلق عليه في أي وقت، سواء قصد به الزوج حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه المنع من لبس الثوب، أو أراد به التهديد، ولا يملك الزوج حل هذا الحلف بالطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم، ولمزيد من الفائدة يراجع الفتوى رقم: 18528، والفتوى رقم: 1956.
وإننا نرى أن الأولى في كل حال أن يباع هنا الثوب ويشترى بدله طعاماً أو نحوه إذا وجدتم من يشتريه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22808(4/367)
934- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1423 / 24-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج وفي لحظة غضب تلفظت بكلمة الطلاق على شخص ما ولا أدري كيف خرجت مني فأنا أعلم أنه من الشرك الحلف بغير الله ولكن لا أدري كيف قلتها حينها ولم أقصدها ولم يكن في نيتي أن أتلفظ بها ولكن للأسف خرجت من فمي من دون قصد أو وعي وبرغم أن الرجل فعل ماطلبته منه ساعتها ولم يوقع يميني لكني أردت أن أعرف ماهو حكم الدين حتى ولو بر الرجل بقسمي وجزاكم الله خيراً وهل له كفارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يدخل ضمن الحلف بغير الله تعالى، وقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
لكن من صدر منه ذلك بغير قصد، أو بقصد ولكنه تاب، فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم ويقبل منه التوبة بفضله ومنِّه عليه، فمن حلف بالطلاق ثم لم يحنث فما عليه إلا الاستغفار والتوبة، فإن حنث في يمينه فقد سبق ما يترتب عليه بالأرقام التالية: 20733- 1673- 11592- 10920 - 19562.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 22391(4/369)
935- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1423 / 14-09-2002
السؤال:
حلفت يمين الطلاق أن لا آكل في المنزل في وقت غضب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " وعلى السائل أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى الحلف بالطلاق.
وهذا النوع من الطلاق يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط، وقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 11592
واعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الحال بالشخص إلى فقد الوعي، وراجع الجواب رقم: 2182 وراجع أيضاً الجواب رقم: 5584
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21945(4/371)
936- عنوان الفتوى : شروط حلِّ البائنة بينونة صغرى لزوجها
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة وبركاته أما بعد
أخي العزيز إني متزوجة منذ ـ16ـسنه قبل عدة سنين كانت مشاكلنا كثيرة وفي تلك الأيام جرى بيننا شجار وسوء تفاهم وكنت حينئذ عنيدة جداً وزوجي عصبياً كثيراً وحلف زوجي بالطلاق إن أقدمت على هذا العمل وأنا قمت بهذا العمل ضده علمآ لدينا ـ3ـ أطفال وحتى الآن إني عنيدة وأرجو منكم تفتوني فهل اعتبر مطلقه أم لا وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق معلقاً على فعل شيء، فإنه يقع بوقوع هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد وقوع الطلاق أم قصد التهديد، ولا عبرة بالغضب إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول.
وبما أن هذه المرأة قد فعلت الشيء الذي حلف زوجها على منعها منه فإن الطلاق قد وقع، فإذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني فللزوج أن ير تجعها مادامت عدتها لم تنقض.
وعليه فإننا نقول للسائلة: إذا كان زوجك قد ارتجعك وأنت في العدة فالأمر واضح، وقد سبق بيان ما تصح به الرجعة في الجواب رقم: 7000 مفصلاً فليراجع، وأما إذا لم يرتجعك حتى انقضت عدتك فإنك تبينين منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد يجب لك فيه المهر والإشهاد ويشترط فيه الولي.
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننصح بالحرص على الحكمة والتعقل في حل المشاكل الزوجية دون التسرع إلى التلفظ بألفاظ الطلاق، لما يترتب على ذلك من تفكك الأسر، والوقوع في المشقة والحرج، وراجعي الجواب رقم 12950 والجواب رقم 19162
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 21891(4/373)
937- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ولم يفعل ما حلف عليه لعذر
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال:
قلت عليَّ الطلاق لا أسافر ولم يتم السفر وكان الطلاق أمام زوجتي لأنها لا تريد سفري فى ذلك الوقت لأنها على وشك الوضع وقد حددت شهر السفر في الطلاق وأنا الذي لم أستطع السفر ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إنك حلفت بالطلاق على عدم السفر خلال مدة معينة، ولم تسافر فيها فإنه لا يلزمك شيء، ولا يؤثر في الحكم كون المانع لك من السفر أمراً خارجاً عن إرادتك، لأنك علقت وقوع الطلاق على حصول السفر ولم يحصل.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21768(4/375)
938- عنوان الفتوى : من علق طلاق امرأته على شيء ففعلته دون علم منها بالطلاق
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1423 / 31-08-2002
السؤال:
رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم حصلت مشكلة أخرى وقال إذا ذهبت زوجتي منزل فلان فهي طالق بالثلاثة وذهبت الزوجة إلى ذلك المنزل دون علمها بما قال زوجها بعد رجوعها من ذلك المنزل علمت بما قال زوجها فما الحكم أفتونامأجورين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن الحياة الزوجية سكن وراحة للزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم بينهما، وحل المشاكل في إطار الاحترام المتبادل من كل منهما للآخر. وينبغي للزوج ألا يتسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليه من تعكير صفو الحياة الزوجية، ولما يؤدي إليه من الوقوع في الحرج، وقد جعل الشرع الحكيم الطلاق آخر الطرق في علاج نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها.
وما ذكره السائل في سؤاله يشتمل على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شيء.
المسألة الثانية: الطلاق بلفظ الثلاث.
المسألة الثالثة: عدم علم الزوجة بالطلاق.
أما الطلاق المعلق على شيء فإنه يقع عند حدوث الشيء المعلق عليه عند جمهور العلماء ولو لم يقصد قائله الطلاق. وكذا الطلاق بلفظ الثلاث فإنه يقع ثلاث طلقات عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أما علم المرأة بالطلاق فلا يشترط لوقوعه معلقاً كان الطلاق أو غير معلق، فمن تلفظ بالطلاق فإنه ينفذ ولو لم تعلم به المرأة.
وكذلك إذا فعلت ما علق عليه الطلاق ولم تكن عالمة بأن زوجها قد علق عليه الطلاق منها، وإذا ثبت هذا فإن هذه الزوجة تعتبر بائنة بينونة كبرى من زوجها، يجب عليه فراقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يتوفى عنها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21692(4/377)
939- عنوان الفتوى : نية الزوج تحدد وقوع الطلاق من عدمه
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1423 / 28-08-2002
السؤال:
رجل كبير في السن لديه مرض السكري وأثناء غضبه على زوجته نتيجة لخروجها لشراء حاجات البيت حلف وهو غاضب إن خرجت فهي طالق وهو معترف أنه كان غاضباً في اليوم التالي ذهبت إلى الجيران وكان عندهم موت فهل يعتبرالطلاق جارياً أم لا افتونا اثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته، أما غير ذلك من الغضب، فإن الطلاق يقع معه لأن تأثيره على الذهن غير بالغ، والمرء يملك تصرفاته مع وجوده، ولمعرفة الأمر بالتفصيل راجع الجواب رقم: 20079مع ما فيه من إحالات.
فإذا كان الغضب الحاصل مما يقع الطلاق معه، ففي المسألة تفصيل، وهو أنه يُرجع إلى نية الحالف بالطلاق، فيما علقه عليه، فإن كان يقصد به الخروج مطلقاً دون قيد، فطلاقه يقع بمجرد خروج الزوجة، لحصول ما علق عليه، وإن كان يقصد به الخروج إلى السوق فقط، أو الخروج في هذا اليوم فقط، فالطلاق لا يقع بالخروج إلى غير السوق، ولا بالخروج في الأيام التي تلي هذا اليوم، وراجع الجواب رقم: 13213 ولمعرفة حكم الطلاق المعلق راجع الجواب رقم: 20763
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 21606(4/379)
940- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق المعلق بمجرد اللفظ
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1423 / 26-08-2002
السؤال:
لقد حدثت بيني وبين زوجي مشكلة كبيرة جدا بسبب أني كنت أريد الخروج أنا وهو والأولاد وهو رفض ولقد وصلت المشكلة إلى درجة كبيرة جدا من الغضب والانفعال بيني وبينه وهو في عز غضبه ثار وقال لي علي الطلاق بالثلاثة من أنت خارجة لمدة شهر!!!!! فهل الطلاق وقع أم لا !!! ولو خرجت من المنزل هل أكون طالقا أم لا أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ أن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيداً.
فليتق الله كلا الزوجين، إذ بالتفاهم يحدث الوفاق في كل مشكلة مهما عظمت.
أما الأمر المسؤول عنه وهو الطلاق، فإن الكلام فيه يتعلق بجانبين:
الأول: حكم طلاق الغضبان، فإن طلاقه يقع إلا في حالة واحدة وهي فيما إذا أوصله الغضب إلى فقدان الوعي لتصرفاته، فحينئذ لا يقع طلاقه.
الثاني: حكم الطلاق المعلق على شرط، فإن الطلاق إذا علق على شرط فإنه يقع بحصول الأمر المعلق عليه، وإذا لم يحصل الأمر المعلق عليه فإنه لا يقع الطلاق.
إذا تقرر ما سبق، فإذا حدث التلفظ بالطلاق في حالة فقدان الوعي من الزوج فلا تطلق الزوجة بالخروج من البيت خلال المدة المحددة وهي الشهر، أما إذا كان هذا التلفظ بقصد من الزوج وهو يعي ما يقول فإنه يقع الطلاق بمجرد خروج المرأة خلال هذه المدة.
أما إذا لم تخرج -أصلاً- خلال هذا الشهر فلا يقع الطلاق، ولم يقع أيضاَ بمجرد تلفظه به لأنه معلق على أمر.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3795 والفتوى رقم: 3396.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21521(4/381)
941- عنوان الفتوى : فتاوى في أحكام الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال:
أنا قلت لزوجتي إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق استجابت وهي مكرهة لأن لديها أطفالاً بعد ذلك مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي نفاس ومرض فهل علي إثم وأن أباشرها في أي وقت لكن لم ألزمها بالنوم معي وقد نسيت الطلاق من عبءالمعيشة وجعلتها تهتم بالأطفال فهل يلزمها النوم بناء على الطلا ق وهل يبقى هذا الحلف ساري المفعول وهل يلزمنا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق، يعد من قبيل الطلاق المعلق، وقد تقدم حكمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3282- 11592 - 1956- 19410- 20356.
فعلى مذهب الجمهور فإنها تقع طلقة إذا لم يحصل المعلق عليه وهو المبيت معك ليلة الجمعة، أما على مذهب شيخ الإسلام ومن قال بقوله فإنه لا شيء عليك ولو لم تبت معك ليلة الجمعة إلا كفارة يمين بالله تعالى، والأولى أن تستمر زوجتك في تلبية طلبك خروجاً من الخلاف، فإن الخلاف في المسألة قوي، وإن استطعتم أن تراجعوا المحكمة الشرعية لتفصيل في الأمر فهو الأفضل.
أما قول السائل: مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي فهل علي إثم أن أباشرها في أي وقت... فإننا لم نفهم مراده منه، ولكن ليعلم أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته في حال النفاس، ولا في حالة الحيض.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21502(4/383)
942- عنوان الفتوى : فتاوى حول الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1423 / 25-08-2002
السؤال:
لقد أقسمت بالقرآن على زوجتي بالطلاق سراً وهي بجانبي في الفراش وأنا غير طاهر وأنا في حالة غضب.
ماحكم الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل لم يبين لنا ما هو اللفظ الذي قاله، ولكن إذا كان قد قال -كما هو ظاهر السؤال- "أقسم بالقرآن أن زوجتي طالق" فإن هذا الطلاق يقع بلا خلاف. وراجع الفتوى رقم: 9181.
ولا تأثير في ذلك لعدم الطهارة وعدم الجهر، المهم أن لسانه قد تحرك بذلك وراجع الفتوى رقم: 8332.
أما بالنسبة لطلاق الغضبان فراجع له الفتوى رقم: 19000 والفتوى رقم: 15595.
وكذا إذا كان المقصود أنه وضع يده على القرآن ثم طلق، فراجع الفتوى رقم: 10577 والفتوى رقم: 10951.
أما إذا كان قصده أنه أقسم بالقرآن أو أقسم ويده على القرآن فقال: علي الطلاق أو نحو ذلك من ألفاظ الحلف بالطلاق فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 11592 والفتوى رقم: 3282
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 21434(4/385)
943- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق في هذه الحالة
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1423 / 22-08-2002
السؤال:
زوجي اشترى سلسلة ذهب ثم قال ( علي الطلاق لأرجعها الآن) وعاد ليرجعها فوجد المحل مغلقاً ووضعها في السيارة ولم يدخلها البيت حتى يعيدها ثاني يوم فهل أعتبر أنا طالقا منه ؟ وبارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الزوج حلف على إرجاع السلسلة ويعني بذلك سعيه إلى المحل لإرجاعها، وطالما أنه قد فعل ذلك فإنه لم يحنث ولم تطلق منه زوجته.
ولكننا ننبه هذا الأخ إلى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه من الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 21194(4/387)
944- عنوان الفتوى : فتاوى في الحلف بالطلاق والطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الثانية 1423 / 17-08-2002
السؤال:
ما الحكم في زوج ألقى يمين الطللاق على زوجته بعدم زيارة أهلها وقطع رحمها و ما الحكم فى حاله قيام الزوجة بزيارة أهلها ووصل رحمها بدون علم الزوج لما أمرنا به الله و رسوله من صلة الأرحام الرجاء الرد بأدلة أن أمكن ذلك و جزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن الحلف بالطلاق، والطلاق المعلق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11592, 19562, 16285
ولا يختلف الحكم فيما إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق بعلم الزوج عما إذا فعلت ذلك بدون علمه فالحكم في الكل سواء.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 20817(4/389)
945- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق آفة وطيش
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1423 / 10-08-2002
السؤال:
ما هو حكم الحلف بالطلاق لتأكيد اليمين للناس وهل تحسب هذه على الشخص الحالف بذلك؟ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره، ولتأكيد اليمين أو عدمه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك "
وأما حكم الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا فقد سبق بالفتوى رقم: 1956 فلتراجعها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20770(4/391)
946- عنوان الفتوى : الحكم باعتبار الحلف بالطلاق ينبني على نية الزوج
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد0
حدث شجار بين أخي وزوجته في حوش المنزل فقال لها ادخلي إلى الغرفة فرفضت أن تدخل فقال لها إن لم تدخلي الغرفة فأنت طالق وسوف نرى من الصادق من الكاذب منا فقالت له أنا الصادقة وأنت الكاذب فقال لها مرة أخرى إن لم تدخلي فأنت طالق بالثلاثة فانتظرت حوالي خمس دقائق ثم دخلت إلى الداخل علما بأنها حامل وهو لا يقصد وقوع الطلاق وإنما يقصد تهديدها لكي تدخل إلى داخل المنزل علما بأن أخي صغير في السن وحديث عهد بالزواج
فهل يقع الطلاق أم لا وماذا يترتب على ذلك؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا0والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عصمة زوجته للخطر، وأن يكون كلما اختلف معها لوح لها بعصى الطلاق، فهذا ليس من الأخلاق الفاضلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بها مع الزوجات وقد قال صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي " رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فلا يجوز أن يحلف أحد بالطلاق، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "
ومن حلف على زوجته بالطلاق ثلاثاً أو واحدة على فعل شيء معين مثل أن تدخل في البيت في وقت معين، فإن مضى ذلك الوقت ولم تفعل ما حلف عليه طلقت منه زوجته بعدد ما قال على قول جمهور أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يقصد الطلاق وكان قصده التهديد والتأكيد على فعل ذلك المحلوف عليه...كان ذلك بمنزلة اليمين، إذا فعلت المحلوف عليه فلا فكفارة وإن لم تفعله وجبت عليه كفارة يمين.
وما فهمنا من السائل الكريم هو أن هذه الزوجة استجابت لطلب زوجها وحلفه عليها وإن كان ذلك بعد تلكؤ وانتظار حوالي خمس دقائق.
فهو -حسب ما جاء في السؤال- لم يحدد لها وقتاً للدخول.. وعلى ذلك فلا شيء عليه.
وننصح الأخ الكريم أن يتقي الله في زوجته كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في النساء " وقال: " استوصوا بالنساء " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
وعليها هي أن تطيعه في غير معصية الله تعالى وتؤدى إليه حقوقه بالمعروف، فإن في ذلك مرضاة الله تعالى وطاعته، وفيه حفظ لعصمتهما من الانهيار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 20733(4/393)
947- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق وآثاره
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1423 / 08-08-2002
السؤال:
ما حكم الشرع في حلف الطلاق على الزوجة إذا فعلت شيئا معينا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى:الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان [البقرة:229].
وأما السنة: فمنها ما في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
وأجمع أهل العلم على جواز الطلاق.
وقد يكون الطلاق واجباً أو مستحباً أو مندوباً أو حراماً أو مباحاً، باختلاف السبب والباعث على الطلاق.
والحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: علي الطلاق أن لا أكلم فلانا أو ألا تذهبي إلى مكان كذا.
وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار؛ لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث هنا وقع الطلاق.
ومنهم من علل كراهته بما ورد في الحديث: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق.
لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفا بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق أو إن طلعت الشمس فأنت طالق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 20586(4/395)
948- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على أمر على زوجة لم يدخل بها
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1423 / 05-08-2002
السؤال:
إذا كنت مالكاً أو كاتباً على امرأة ولم أدخل بها وقلت إني لا أدخن وإذا دخنت فعلي الطلاق وبعده قمت بالتدخين
هل تكون (طالقا) أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عاقداً على امرأة ولم تدخل بعد وقلت: إن شربت الدخان فعلي الطلاق. ثم قمت بالتدخين فقط طلقت منك زوجتك وبانت منك بينونة صغرى، ولا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 20356(4/397)
949- عنوان الفتوى : مذهب الجمهور في الطلاق المعلق أولى بالاعتبار
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1423 / 30-07-2002
السؤال:
لقد أقسمت على زوجتي ألا تذهب إلى فرح أخيها ولو ذهبت تكون طالقاً وكنت في حالة غضب شديدة وأريد الآن أن أجعلها تذهب حتى لا أقطع صلة الرحم فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قال لزوجته: إن فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق.... أن الطلاق يقع إذا وقع المعلق عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وفصَّل آخرون فقالوا: إن قصد منعها من الذهاب، ولم يكن في نيته حال الحلف أنها تطلق إذا ذهبت إلى ذلك المكان فإن عليه أن يكفر كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه، وهو الذهاب إلى ذلك المكان.
وإن كان في نيته أنها تطلق إذا ذهبت فإنها إن ذهبت إلى ذلك المكان وقع الطلاق وهذا لا خلاف فيه.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأولى بالأخذ بالاعتبار، وهو الأحوط.
لذا فنرى أن هذه المرأة لا تذهب إلى فرح أخيها حفاظاً على يمين زوجها، ولئلا تتعرض عصمتها إلى الخطر وبالإمكان إقناع أخيها وأهلها بوجه عدم حضورها لفرحهم وهو خشية وقوع الطلاق.
وعلى السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ولا يعرض عصمة زوجته للخطر والشبهة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالطلاق والحلف بغير الله تعالى، فعلى المسلم أن يكف عن اليمين بالطلاق وبغير الطلاق؛ إلا بالله وأسمائه وصفاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20149(4/399)
950- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1423 / 28-07-2002
السؤال:
أقسمت بيمين الطلاق أمام أحد أصدقائي على أمر ما علما بأنني كنت واثقا من هذا الأمر ولكني بعد مدة وجيزة تبينت خلاف ما كنت أظن فهل وقع هذا اليمين أم لا؟
أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق أو بالظهار أو بالحرام أو بالنذر على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
وحيث إنك حلفت بالطلاق، وكنت تعتقد صدق نفسك ثم تبين خطؤك، فإنك لا تحنث في ذلك، ولا يقع منك الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19827(4/401)
951- عنوان الفتوى : كفارة حلف يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1423 / 22-07-2002
السؤال:
ما هي كفارة حلف يمين الطلاق حيث اليمين كان في وقت الغضب وأريد الرجوع فيه وكان اليمين " علي الطلاق بالثلاثة متروحي عند خالك " وهى تريد الذهاب ولكن المشكلة في اليمين فهل له كفارة وما هي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت حلفت بالطلاق وقصدك وقوع الطلاق على زوجتك إن ذهبت إلى خالها فلا يمكنك التحلل من ذلك بشيء، والطلاق يقع بمجرد أن تذهب إن كنت قصدت ذهابها مطلقاً، وإن قصدت منعها من الذهاب في زمن معين فإن الطلاق يقع عليها إن ذهبت في ذلك الزمن المحدد فإن انتهى ذلك الزمن وذهبت فلا يقع الطلاق.
وكذلك إذا قصدت منعها من الذهاب وزجرها من ذلك ولم تقصد الطلاق على قول الجمهور، وخالفت في ذلك جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام فقالوا:إذا قصد بالطلاق المعلق التهديد والتخويف دون الطلاق فحكمه إذاً حكم يمين بالله إذا حنث فيها.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، واعتبار هذه المرأة بائنة بينونة كبرى إن هي ذهبت.
وعلى المسلم أن يحذر من الحلف بالطلاق فهو أولاً حلف بغير الله وهذا أمر عظيم كما أن فيه تعريضا لبنيان الأسرة القائم للانهيار وعرى الزوجية للانفصال، وفي هذا من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يخفى على عاقل والمرء في غنى عن ذلك كله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19612(4/403)
952- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1423 / 18-07-2002
السؤال:
أريد كفارة يمين الطلاق دون إيقاعه حيث أننى حلفت " علي الطلاق متروحي لخالك " وأريدها أن تذهب ولكن أريد الكفارة أولا ؟ أرجو منكم الرد سريعا للأهمية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقاً إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:
أولاً: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يميناً، يكفر عنها كفارة يمين.
ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقاً بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19562(4/405)
953- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن حكم الحلف بالطلاق حيث إن أحد إخوتي حلف بالطلاق لأمر لا يملك البت فيه وهوعدم تزويج
إحدى أخواتي لشخص ما , وحيث أن الزيجة قد تمت فما الحكم في ذلك, وهل يلزمه كفارة أم ماذا؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
فإذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه علق الطلاق على أمر فحصل.
أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف كان فيه كفارة يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاق ولا يمين وهو محل اتفاق. وعلى السائل الكريم أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لتوضيح الأمر.. وقبل ذلك ننصحه بتقوى الله والبعد عن الحلف بغير الله تعالى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 19410(4/407)
954- عنوان الفتوى : مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1423 / 16-07-2002
السؤال:
لقد حلفت بالطلاق أن لا أذهب إلى مدينة جدة حتى يزورني أخي في مدينة أبها ولم أعلم أخي بهذا ومر أكثر من سنة ولم يزرني والآن أود الذهاب لوجود والدتي هناك فما هو الحل علما بأنني لم أقصد التخلي عن زوجتي بهذا الطلاق ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.
وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً.
فإذا ذهبت إلى جدة قبل زيارة أخيك لك وقع الطلاق، فالحل هو أن يزورك أخوك أولاً، إذا كان ذلك ممكناً، أو أن تلتقي أنت وأمك في بلد غير جدة إذا كان ذلك ممكنا.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 19162(4/409)
955- عنوان الفتوى : الفتوى المختارة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1423 / 13-07-2002
السؤال:
خلاف بيني وبين زوجتي بسبب سابع مولود لي بسبب تافه وهو أنها وأهلها يريدونها في قاعة وأنا أردت السابع في البيت فوقع خلاف كبير حتى نزلت المحكمة مع والدها طالبا مني طلاقها فوقعت له ورقة كتبت فيها إن لم تأت زوجتي منزلها في خلال الأربعين سوف تكون طالقاً طلاقاً نهائياً ولا رجعة فيه علما بأن نيتي في الأمر هو إجبارها على الرجوع إلى بيتها وترهيبها ولم تكن نيتي هو طلاقها ..... أفيدونا أفادكم الله حتى وإن كان من سعادة المفتي العام وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من السائل الكريم هو ما يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، وهو الذي يكون معلقاً على زمن أو صفة أو شرط.
وحكم هذا النوع من الطلاق أنه يقع عند الجمهور إذا حصل المعلَق عليه، سواء قصد به اليمين للحمل على الفعل، أو قصد الزجر عن ترك الفعل، أو قصد به الطلاق عند حصول الفعل، ففي هذا كله يقع الطلاق عندهم.
وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه.
وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وإذا حصل المحلوف عليه فيجب فيه كفارة اليمين، وأما إذا لم يقصد به اليمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما سبق، فإن زوجة السائل الكريم تكون طالقاً إذا حصل الأمر المعلق عليه وهو عدم الرجوع إلى بيتها خلال الأربعين، وإذا رجعت خلال هذه الفترة فلا طلاق.
مذهب ابن تيمية -ومن معه هو أنه لا يقع الطلاق إذا كان لا ينوي طلاقاً- وإنما القصد كما قال هو الترهيب لترجع إلى البيت، ففي هذا كفارة يمين إذا لم ترجع في المدة المذكورة.
والذي نراه ونفتي به في هذا الموقع هو مذهب الجمهور، ويليه في الرجحان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، ثم يأتي بعد ذلك مذهب ابن حزم.
وعلى كل حال فهذا الطلاق إن حصل الأمر المعلق عليه يظل طلاقاً رجعياً إن لم يكن هو الثالث فللزوج ارتجاع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته، ولا عبرة بقول الزوج طلاقاً نهائياً.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 18406(4/411)
956- عنوان الفتوى : حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002
السؤال:
طلبت من زوجتي عمل نوع من الأكل لي عدة مرات ولم تصنعه ثم حصل أن غضبت منها بسبب هذا الموضوع وموضوع آخر فقلت لها: علي الطلاق أن لا آكل مما تصنعين سنة كاملة بنية الطلاق علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين فهل لي كفارة؟ وهل لو أكلت مما صنعت أو طبخت ناسيا يقع الطلاق عليها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه هي الطلقة الثالثة في حق زوجتك ووقوعها معلق على أمر، فإن وقع منك هذا الأمر وقع الطلاق وتبين منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجًا غيرك، فعليك أن تجتنب طعامها سنة، ولا يضرك الأكل من طعامها نسيانًا لما ثبت من أن الله رُفعَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
وانظر الفتوى رقم: 12600، والفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18060(4/413)
957- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالطلقة الثانية
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الثاني 1423 / 23-06-2002
السؤال:
قلت لزوجتي تكونين طالقا اذا بعتي الذهب من دون علمي وإذا فعلت تكونين قد عشت معي في الحرام وقد كنت في كامل قواي العقلية ولست تحت ضغط عصبي أو خلافه وقد فعلت هذا بعد القسم بمدة 3 سنوات فهل وقع اليمين وما كفارته وماذا أفعل ولدينا من الأولاد 3 وللعلم فأنا لست ممن يتشدقون بالطلاق علما بأنها المرة الثانية وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وارجو ان اعرف اسم الشيخ الفاضل الذي سيتكرم علينا بالاجابه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد علقت الطلاق بشرط ووقع هذا الشرط فوقع بوقوعه الطلاق.
وعليه، فتكون زوجتك قد طلقت منك الطلقة الثانية، هذا إن كان قصدك من اليمين أن لا تبيع زوجتك الذهب لا حالاً ولا في المستقبل، أما إن كان في قصدك أن لا تبيعه في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر أو الأسبوع أو أي زمن نويته فتم البيع بعده فلا يضر ولا يعتبر هذا الطلاق.
وننبهك إلى أمر وهو: أنك إن كنت قد أرجعت زوجتك في زمن العدة فبها ونعمت وهي زوجتك وبقي لك طلقة واحدة، وإن كنت أرجعتها بعد انتهاء عدتها فهذه الرجعة لا تصح، والواجب هو فعل عقد جديد بمهر جديد وولي وشاهدين، وما تم قبل العقد على الوجه المذكور فهو وطئ شبهة ويلحق فيه الولد بك وينتفي فيه الحد عنك وعنها. وانظر الفتاوى التالية رقم: 13667، و رقم: 17637، ورقم: 12287. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17874(4/415)
958- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بين الموقعين والمانعين
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1423 / 17-06-2002
السؤال:
العنوان "هل يقع الطلاق أم لا"
حدث خلا ف بيني وبين زوجتي وأثناء الخلاف هجرتني في الفراش وعند الكلام معها قامت بسبي بشتائم كثيرة فقلت لها إن شتمت مرة أخرى تصبحين طالقاً فإذ زادت الخناقة اشتعالا وقامت بخربشتي وعضي وأعتقد أنها شتمت شبه متاكد
أولا : ما رأي الدين في هذه الزوجة؟
ثانيا : هل يقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يهدي زوجتك ويصلحها ويوفق بينكما.
واعلم انه لابد ،أن هناك سبباً أو أسباباً جعلتها تتصرف معك بما ذكرت، فابحث عن هذه الأسباب في نفسك أو في زوجتك واستعن بالله على إزالتها.
أما هجر المرأة لفراش زوجها فلا يجوز وهو من الكبائر كما في الحديث الصحيح إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة ومن سبها وضربها وعضها لزوجها.
وإذا كان مقصودك من عبارة (إن شتِمت مرة أخرى تصبحين طالقاً) وقوع الطلاق إذا هي شتمت أو سبت وتأكدت من أنها سبت، فإنه يقع الطلاق لأنه طلاق معلق على شرط ، وقد وقع الشرط فيقع الطلاق. وأما إذا نويت بهذه العبارة مجرد التهديد لها والتخويف فقط ولم ترد بها الطلاق، فمذهب الجمهور هو وقوع الطلاق أيضاً.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق حينئذ لا يقع، وأن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد سبق وأن، أجبنا على حكم الطلاق المعلق في الجواب رقم: 3727 و رقم: 3795وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 17824(4/417)
959- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1423 / 22-06-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي أنا رجل صنعت معروفا مع شقيقتي وزوجها وأولادها وفي اليوم الذي تلا ذلك اتصل بي زوجها ليخبرني بأنه قد طلق شقيقتي فغضبت وفي المساء كنت في جلسة مع بعض الأقارب نتحدث عما حصل وأثارني أحد الموجودين فقلت تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي علماً بأن زوجتي لم تكن موجودة في تلك الجلسة والآن وبعد أكثر من سنة لم ندخل بيوت بعضنا البعض مع العلم بأن شقيقتي وأولادها يزوروني وكذلك أولادي يزوروهم والآن أفتني ياشيخنا هل يقع الطلاق إذا دخلت بيته من أجل زيارة شقيقتي من باب صلة الرحم؟ مع العلم أنه إذا كان يقع الطلاق فإنها الطلقه الثالثة بالنسبة إلى زوجتي.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم الفقهاء الطلاق إلى: معجل، ومعلق.
فالمعجل ينفذ في الحال، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.
وأما المعلق: فهو الذي يعلق على زمن أو صفة أو شرط، وحكمه عند الجمهور أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، أو قصد به إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
وقال ابن حزم: إنه غير واقع.
وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد به يمين فهو واقع عند حصول المعلق عليه.
وبناء على ما تقدم، فنقول للسائل: إن الطلاق يقع إذا حصل ما علقه عليه عند الجمهور. أما ما ذكرته من عدم التواصل إن استمريت على ما أنت عليه، فيمكن حله بأن يتم ذلك في بيت أحد الأقارب والجيران، ولا تعرض عصمة زوجتك للحل خصوصاً أنك قد ذكرت أنك قد طلقتها مرتين من قبل.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 17637(4/419)
960- عنوان الفتوى : إن حدث الشيء المعلق عليه الطلاق يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال:
زوجتي تغار علي من ابنة خالتها دون أي مستند فلاقيت مشاكل ونقاشات كثيرة بسبب ذلك مما أغضبني غضباً كبيراً فقلت لها أنت طالق إن دخلت ابنة خالتك إلى بيتنا ( وهذا حتى أثبت لها أنه ليس لشكوكها أي أصل وكذلك حتى أسد باب هذه المشاكل مع العلم أنني كنت أنوي ما أقول لهذين الغرضين).
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أخي الكريم قد تسرعت في إطلاق لفظ الطلاق، وما كان ينبغي لك ذلك عفا الله عنا وعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى من استوصاه فقال له: لا تغضب، فردد مراراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
وأما عن جواب سؤالك: فإنك قد علقت الطلاق على شرط فإن حدث وقع الطلاق.
فإن دخلت بنت خالة زوجتك بيتك، فقد طلقت زوجتك، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر.
وننبهك إلى أن بنت خالة زوجتك إن لم يكن بينك وبينها محرمية أبدية فإنها أجنبية عنك، لا يجوز لك الانبساط معها في الكلام وغيره سواء أغارت زوجتك أم لا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 16872(4/421)
961- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1423 / 28-05-2002
السؤال:
أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لا
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم: 790.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 16235(4/423)
962- عنوان الفتوى : لا يلزم من عدد الطلاق إلا ما تحقق المرء منه
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1423 / 06-05-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج من أبنة عمي ولي منها عدد من الأبناء والحمد لله ولكني أعيش في حالة من الهم يعلمها الله بسبب أنني غضبت في يوم ما وقبل سنة تقريبا من زوجتي غضباً شديداً وقمت من غرفتنا وذهبت إلى غرفة أخرى وأنا في قمة الغضب وأثناء ذلك تمتمت بيني وبين نفسي بكلمات سباب لها وطلاق لاشعورياً حيث قد تملكني الغضب جداً ويعلم الله أني من شدة ما بي من الغضب لم أستطيع تحديد ما قلت ولا عدد الطلقات التي تمتمت بها وقد احتفظت بهذا في نفسي ولم أجرؤ على إخبار أحد فعلاقتنا الأسرية قوية جداً وأخاف أن تتأثر بهذا الشيء لو أخبرتهم فبالله عليكم ماذا أفعل؟ وهل يقع ذلك الطلاق بتلك الصورة؟
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب له مراتب، وقد سبق أن ذكرناها في الجواب رقم: 3073
وعليه، فإذا كان الغضب وصل بك إلى فقد الوعي، فلا تؤاخذ بما صدر منك من طلاق.
أما إذا لم يصل بك إلى تلك الدرجة، فإن ما صدر منك من طلاق يقع ولو لم يعلم به أحدٌ، لكن لا يلزمك من عدد الطلاق إلا ما تحققت من صدروه منك. أما ما شككت فيه فالأصل عدمه.
وعليه، فإذا تحققت من أنك طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وشككت في الزيادة، فلك أن ترجع زوجتك ما دامت عدتها لم تنقض، مع العلم أن جماع الزوجة الرجعية يعتبر ارتجاعاً لها ولو لم ينو به الزوج الارتجاع.
والحاصل أنك إذا لم تكن طلقت زوجتك في حال وعي منك ثلاث تطليقات فلا شيء عليك إذا ارتجعتها قبل انتهاء عدتها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15597(4/425)
963- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع حسبما أوقعه الزوج
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1423 / 22-04-2002
السؤال:
إذا قال رجل لزوجته في حالة غضب لو كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً وفعلا كانت خارج البيت هل تطلق؟ وإذا قال لها أيضا إذا لم ترجعي هذا الشيء أنت طالق ولم ترجعه هل تطلق؟ وإذا ذهبت للمستشفى بحالة اضطرارية بدون إذن وقال لصديقتها إذا لم ترجع للبيت خلال وقت معين فهي طالق ولم ترجع بالوقت المعين هل تطلق؟ علما بأنها كانت مجبورة وهو كان غضبان
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يدري معها ما يقول، كما هو مفصل في الفتوى رقم : 1496 والفتوى رقم : 11566
ومن قال لزوجته: إن كنت خارج البيت فأنت طالق ثلاثاً -وكانت فعلاً خارج البيت- فقد طلقت وبانت منه بينونة كبرى ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، وكذلك إذا قال لها: إذا لم ترجعي هذا الشيء إلى مكان كذا فأنت طالق ولم ترجعه فإنها تطلق منه طلقة واحدة إذا لم يكن قد علق على أكثر منها كأن قال لها: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، كذلك إذا قال لها إذا لم ترجعي من المستشفى - أو غيره - في وقت كذا فأنت طالق ولم ترجع في الوقت المحدد فقد طلقت منه طلقة. وهذا كله على القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جمهورهم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 3795
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15129(4/427)
964- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1423 / 08-04-2002
السؤال:
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين.
وعليه -كما هو الظاهر- فإذا كان المقصود أن الزوجة فعلت ما حلف الزوج على تركه ولكن بعد موته. فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوجية قد انقطعت بموت الزوج.
********
رقم الفتوى : 15109(4/429)
965- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟
2- ما حكم الفائد في القروض الممنوحة من الدولة للشباب لإعانتهم على الزواج، علما بان النسبة تبلغ 2% وهي مخصصة للإجراءات الإداريةعلى حسب قول المصرف، وجازاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض التي فتحتها الدولة للشباب بقصد تشجيعه وإعانته على الزواج يجب أن تكون قروضاً حسنة -أي بدون فائدة- هذا هو الغرض الذي تلوح عليه مظاهر التعاطف وإعانة شباب المسلمين على تحقيق رغباتهم المشروعة، ويؤجر صاحبه، أما القرض بفائدة ولو كانت قليلة فإنه من الربا سواء سميت تلك الفوائد باسمها الحقيقي أو باسم آخر يراد من ورائه تغطية الربا، إذ العبرة بالمضامين والمعاني، وليست بالألفاظ والمسميات، ومما يدل على أن هذه الفائدة ربوية هو تحديدها بالنسبة المئوية إذ لو كانت في مقابلة الخدمات المقدمة للزبون لكانت تزيد وتنقص حسب تلك الخدمات صعوبة وسهولة، وليس حسب قدر المبلغ المقرض.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 14974(4/431)
966- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق قبل عقد النكاح
تاريخ الفتوى : 21 محرم 1423 / 04-04-2002
السؤال:
لي صديقة تقدم لخطبتها شاب وهي الآن تستعد للزواج .. وفي إحدى مرات نقاشهما بالهاتف طلب منها أن تقول له لو كان هناك شخص في حياتها من قبل فأنكرت ولكن في الحقيقة أنها كانت تعرف أحداً قبله ولقد_أعزكم الله_ارتكبت معه بعض الأخطاء و لكنها ندمت وتابت . وسيكتب كتابها إن شاء الله يوم14محرم 1423الخميس ولكنه قال لها اليوم إنها تحرم عليه كزوجة ويكون هذا الزواج باطلاً لو كذبت عليه في كونها كانت لا تعرف أحدامن قبل, فماذا تفعل .أشيروا عليها فإن كتب كتابها بعد أسبوع إن شاء الله ..مع وافر الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الرجل يعتبر من التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق له فيما لا يملك " قال الحافظ في الفتح: (هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي و ابن مهدي و أحمد و إسحاق و داود وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث إلى آخر كلامه. وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق -نقول للسائلة: ليس على صديقتك أن تخبر خطيبها بما جرى عليها من المخالفات مسبقاً ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم: 14725
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14738(4/433)
967- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق على أكثر من شيء
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1423 / 27-03-2002
السؤال:
أنا امرأة متزوجة حلف علي زوجي وهو مقيم بالسعودية وأنا في ا لسودان أنني إذا فعلت بعض الأشياء التي يكرهها هو وقد سمى لي تلك الأفعال بأنني إذا فعلتها أكون طالقاً وقد وعدته بألا أفعل حتى لا يقع الطلاق ولكن مع مرور الأيام فعلت ما نهاني عنه واشترطه للطلاق مرات عديدة فما حكم الدين في ذلك هل أنا مطلقة الآن أم غير ذلك وإذا كنت مطلقة هل اكون مطلقة بالثلاث لأنني فعلت ذلك أكثر من ثلاث أم أكون مطلقة طلقة واحدة مع العلم أنه لا يعرف حتى الآن بأنني عصيته أفيدوني أفادكم الله لأني في حيرة من أمري وأتمني أن أعرف الحل لأنه اقترب موعد سفري إليه في السعودية فهل أكون حلالا له أم حراما .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق بشرط فعل ما من الزوجة، فمتى فعلته وقع طلاقها، فإن كان الزوج علق طلاقها على فعل شيئين فأكثر فلا يقع الطلاق إلا بفعلها لكل ذلك، كأن يقول -مثلاً- إن أكلت كذا وكذا فأنت طالق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (وإذا علق الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم) فإن فعلتهما معاً طلقت طلقة واحدة فقط مهما كررت فعلهما، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ ما لم يكن التعليق بلفظ يقتضي التكرير مثل: (كلما) فإن كان التعليق بها وقع عليها الطلاق كلما كررت الفعل، لأن لفظ (كلما) تفيد التكرار دون غيرها.
وإن قال: إن فعلت واحداً مما نهيتك عنه فأنت طالق، ففي هذه الحالة تطلق بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق ولا يقع الطلاق مرة أخرى بتكريرها لفعله أو فعلها لغيره مما نهاها عنه وعلق طلاقها على فعله.
وأما تأكيد الزوج لتعليق الطلاق أكثر من مرة فلا أثر له في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة لشيء مما نهاها عنه سابقاً. وعلى ضوء ما سبق يتبين الحكم -إن شاء الله- للأخت السائلة، وننبهها إلى أنه يجب عليها إخبار زوجها بما فعلت، لأنه هو الذي يدري نيته في التعليق، والأداة التي علق بها الطلاق، وغير ذلك مما ينبني عليه الطلاق وعدده.
وليكون على حذر من التلفظ بالطلاق مرة أخرى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 14603(4/435)
968- عنوان الفتوى : حكم من علق طلاقا على شرط ففعلته الزوجة ناسية
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1423 / 23-03-2002
السؤال:
رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، ثم فعلت الزوجة ناسية فهل يقع الطلاق بالرغم أنه عندما حذرها لم يكن ينوي نية طلاقها ويريد أن يتراجع عما نهاها عنه فهل باستطاعته فعل ذلك؟
ولكم خالص الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكنك التراجع عما قلته لزوجتك ولا إلغاؤه، لأن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو على تركه، فإنه لا يصح منه حل ذلك التعليق وإلغاؤه، وراجع الفتوى رقم: 1956.
وإذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق، فإنه يقع طلاقاً عند جمهور العلماء، خلافاً لمن قال: إنه إن قصد بهذا اللفظ الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين كما هو مبين في الجواب رقم: 3795، وفي الجواب رقم: 5677.
وعلى كلا القولين، فإنه لا يلزمك شيء لا طلاقاً ولا كفارة يمين ما دام أن زوجتك فعلت الأمر وهي ناسية، وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول عطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح، لأنها غير قاصدة للمخالفة، فهو كما لو فعلته وهي نائمة أو مجنونة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14089(4/437)
969- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق إن اتصلت بأهلك
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
حدث خلاف بين أهلي وزوجي نتج عنه أن زوجي قال لي: أنت طالق إن اتصلت بأهلك وأنا أتحدث مع إخوتي بالسر فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحتاج الأمر إلى استفصال من الزوج ماذا قصد من منعه لك من الاتصال بأهلك، هل قصد منعك من التحدث معهم مطلقاً؟ أم قصد منعك من الذهاب إليهم في بيتهم؟.
فإن قصد الأول فقد وقع الطلاق منذ أول حديث تحدثته معهم، وعليك أن تنظري هل انقضت العدة أم لا؟ فإن انقضت العدة، فالواجب عليك اللحوق بأهلك، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعقد جديد، ما لم يكن قد طلق تطليقتين من قبل، فلا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً آخر.
وإن كانت العدة لم تنقض، فالواجب عليك إخباره، فإن شاء راجعك بدون عقد، وإن شاء لم يراجعك، وعليك البقاء معه في بيته حتى تنقضي العدة، فحينها تلحقين بأهلك.
وإن قصد الثاني فلم يقع الطلاق، ولا حرج عليك في محادثتهم عبر الهاتف، أو عند زيارتهم لك إلى بيتك ونحو ذلك، لأنه لم يمنعك من هذا، وفي حالة ما إذا منعك من محادثتهم ولو عبر الهاتف، فإن طاعته حينئذ غير واجبة، بل غير مشروعة.
ولمزيد الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14016(4/439)
970- عنوان الفتوى : لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكيناً
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال:
1-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: 1496 وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ماذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكيناً ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 13823(4/441)
971- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق وحنث يقع طلاقه
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال:
1-زوجي حلف علي يمين طلاق بعد أن ضربني وهو في كامل قواه العقلية أي أنه يعرف ماذا يقول وقد أفتى لي أحد القضاة بأن الطلاق لم يتم وأنا إلى الآن غير قانعة بفتوى القاضي لأنني قرأت فتاوى تقول إن الطلاق قد تم أفيدوني أثابكم الله (مع العلم أنه يوجد هناك طلقة أولى رجعت إليه بكفارة )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور هو أن من حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه وقع الطلاق الذي حلف به.
وعليه، فإنا نرى وقوع الطلاق المذكور، وما دام الزوج قد طلق قبله مرة واحدة فله ارتجاع زوجته ما دامت عدتها لم تنته، وإذا أراد المطلق ارتجاع زوجته الرجعية فله ذلك جبراً عليها. وليست ثمة كفارة تلزمه.
مع التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه.
ولا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على أيمان الطلاق ولا غيرها من الأيمان التي لا تشرع، كما ننبه أيضاً إلى أن المشاكل الزوجية -من طلاق وخلع وغير ذلك- إذا لم يتغلب على حلها الزوجان وذووهما فينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية لتحلها، وترفع الخلافات المترتبة عليها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13667(4/443)
972- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر... وقوع الطلاق أم لزوم كفارة اليمين
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
زوجي دائما يحلف علي بالطلاق عندما أرفض القيام بأمر ما لإجباري على فعله وهذا الأمر دائما يكون تافها ولا رغبة لي بفعله فأضطر للقيام به لكي لا يقع الطلاق لكن سؤالي هو أنه أحيانا يكون حلفه أن أقوم بالأمر في لحظة معينة ولكن بسبب عصبيتي أتاخر عن القيام به للحظة أخرى أو أخالف الأمر فهل يقع الطلاق؟ وقد تكرر هذا فهل الآن أنا مطلقة وإذا كان يقع فهل يعني أنني الآن مطلقة ثلاث مرات أي هل الآن أنا محرمة أبديا على زوجي أرجوكم أجيبوني سريعاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أن تفعل زوجته كذا أو تترك كذا في وقت معين فلم تفعل الزوجة أو تترك ما حلف عليه في الوقت الذي عينه فقد وقع الطلاق، ولا يغني عنها أن تفعل ما أمرت به بعد مضي وقته المشروط في الحلف.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على الفعل أو الترك، وقع الطلاق بالحنث، وإن كان مراده التهديد والحث على الفعل أو الترك، فلا يلزمه غير كفارة اليمين.
وعلى هذا الزوج أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إجراء لفظ الطلاق على لسانه، فقد يؤدي ذلك إلى تحريم زوجته عليه، وهدم بيته وتمزيق أسرته، وليعلم أن كثيراً من الناس يزعم أنه لا يريد غير التهديد، وعند التحقيق يتبين أن الحالف قصد أثناء تلفظه بالطلاق أن زوجته تطلق إذا لم تنفذ مراده، وأن هذا هو ما انقدح في ذهنه وجال في خاطره في تلك اللحظة، ومثل هذا لا ينفعه قوله: إني لم أقصد الطلاق.
ولهذا ننصحكما برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية في بلدكما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13631(4/445)
973- عنوان الفتوى : حكم من عليها طلاق معلق في حال رجوع المطلقة إلى زوجها الأول بعد نكاح صحيح
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت أخيك وخلال الفترة لم تدخل بيت أخيها، وقد طلقت بعد ذلك طلاقاً صحيحاً لأسباب أخرى، وانتهت عدتها من زوجها وبانت منه بينونة صغرى وأصبحت تحل لمن تشاء من الأزواج.
السؤال: هل إذا رجعت لزوجها بعقد جديد تستأنف الطلاقات الثلاث أم تحتسب من آخر طلقة؟
السوال الثاني: هل إذا رجعت لزوجها يكون الطلاق المعلق في عدم دخولها بيت أخيها يقع إذا دخلت بيت أخيها، علماً بأنها دخلت بيت أخيها بعد انقضاء العدة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البينونة الصغرى لا تهدم الطلاق الذي وقع قبلها. بل يضم ما وقع منه قبلها لما سيقع منه بعدها، فإذا بلغ الجميع ثلاث طلقات بانت المرأة بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غير الزوج الأول. هذا عن الشطر الأول من السؤال.
أما عن الشطر الثاني منه، فالجواب أن هذه المرأة إذا كانت دخلت بيت أخيها في فترة بينونتها الصغرى، فلا يلحق بها طلاق في هذه الحالة لعدم وجود محله الذي هو زوجة أو معتدة من طلاق يملك رجعتها فيه. أما إذا فعلت ما علق عليه الطلاق من دخول بيت أخيها بعد الزواج الثاني فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع عليها، وذلك لحصول ما علق عليه الطلاق في حالة يملك الزوج فيها عصمة زوجته، فأشبه ما لو لم تقع بينونة، ولأن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلقات، كما تقدم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 13213(4/447)
974- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته إن باتت عند أهلها
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1422 / 03-02-2002
السؤال:
تصر زوجتي على زيارة والديها بشكل أسبوعي ,والمبيت عند زيارتهم والعودة إلى المنزل في اليوم التالي- وبالمناسبة منزل والديها يوجد بنفس المدينة التي نعيش فيها- وأنا لا أحب أن أمنعها عن زيارة أهلها ولكن في الفترة الأخيرة ولظروف عملي فقد أتأخر في العمل إلى الساعة الثامنة مساءً وأحتاج عند عودتي إلى المنزل أن أجد زوجتي للقيام على خدمتي ولذلك طلبت منها عدم المبيت عند ذهابها والعودة في نفس اليوم، ولكنها أصرت مما أدى إلى حدوث شجار بيني وبينها وحلفت بالطلاق بأنه عند ذهابها إلى أهلها مرة أخرى لا تنتظر إلى اليوم التالي وتعود في نفس اليوم، والسؤال : هل إذا نامت زوجتي لأي سبب كان عند أهلها يقع الطلاق أم لا ؟ وفي حالة وجود كفارة فما هي؟
وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بطلاق زوجته إن هي باتت عند أهلها ثم وقع ما حلف على تركه من المبيت، فإن كان المبيت حصل منها طوع نفسها، فإنه يحنث ويقع الطلاق على تفصيل في الموضوع مذكور في الجواب رقم: 790 والجواب رقم: 3727
أما إن كان المبيت لسبب قاهر فهنا ينظر في نية الحالف عندما أراد الحلف: فإن كانت له نية عمل بمقتضاها، وإن لم تكن له نية فينظر إلى السبب الذي حمله على الحلف، فإن كان السبب هو عصيانها ومخالفتها لأمره بالبيات فلا تطلق لأنها لم تبت عصياناً له ولا مخالفة لأمره، بل السبب خارج عن إرادتها، أما إن كان السبب الذي أثار اليمين هو ظروف الزوج العملية واحتياجه لخدمة زوجته، فإنها تطلق لأنه حنث، حسب ظاهر يمينه، ولم تكن هناك نية ولا بساط يخالف ظاهر كلامه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 13177(4/449)
975- عنوان الفتوى : يعتبر في يمين الطلاق النية والتوقيت
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1422 / 31-01-2002
السؤال:
نشب شجار بين زوجين فأقسم بالطلاق أنه سوف يحدث ولم يخبر زوجته ما هذا الذي سوف يحدث .على الرغم ،ن الذى بداخله هوأن يتزوج عليها. علما أنه لا ينوي هذا مطلقا ولكن من أجل التهديد فقط . وليس الفعل . أفيدوننا في هذا السؤال مع العلم أن هذاالقسم هو أول قسم بالطلاق .على شيء لم يكن في النية إن يتم هذا الشيء . في انتظار ردكم باللغة العربية. وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فما فعلته هو ما يعرف بيمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويته، والتوقيت الذي نويته، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقتته فإن زوجتك تطلق منك طلقة واحدة.
أما إذا لم توقت في نيتك وأطلقت فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان وهو آخر لحظة من حياتك، فبموتك وزوجتك ما زالت حية يقع الطلاق عليها وتحسب طلقة واحدة، فإن لمن تكن هي هذه الطلقة الثالثة فإنها ترث منك لأنك مت وهي في عدتها الرجعية.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها بموتك تبين منك بينونة كبرى فلا ترث منك شيئاً.
وكونك أردت يمين الطلاق لزجرها لا يغير من حكم المسألة على الراجح، وهو مذهب الجمهور.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 12950(4/451)
976- عنوان الفتوى : حكم من طلق ملزما نفسه بأمر وقع فيه قبل الدخول بزوجته
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
1- العلماء الأفاضل - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخ لي في الله صارحني بأنه كان يمارس العادة السرية بشراهة وأضرته كثيراُ وحاول الابتعاد عنها بالزواج وعندما عقد قرانه على زوجته الحالية وقبل أن يدخل عليها بحوالي سنة أقسم مع نفسه إن هو أقدم على ممارسة العادة السرية فإن زوجته تكون طالقا مع العلم بأنه ليس في نيته تطليق زوجته بل أراد بذلك تصعيب الأمر على نفسه إن هي راودته مرة أخرى لممارسة هذه العادة الضارة ، لكنه وللأسف عاد ومارس عادته قبل أن يدخل على زوجته وله الآن ولدان منها وهي ليست على علم بما أقسم به . فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وإذا كان الجواب بنعم فما هو الحل ، مع العلم بأنه مضى على زواجهما أربع سنوات .
الرد بسرعة جزاكم الله خيراً لما يعيش فيه أخي هذا من حالة نفسية سيئة وهو في حيرة من أمره
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم - وبه قال أكثرهم- أن من علق الطلاق على حصول أمر يقع طلاقه بحصول الأمر، وعليه فتكون هذه الطلقة هي الأولى، ولأنها حدثت قبل الدخول فتعتبر المرأة قد بانت بينونة صغرى، لا تحل له بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، وعليه أن يعتزلها فوراً حتى يتم العقد الجديد والمهر الجديد، والأولاد ينسبون إليه لأنهم قد ولدوا من نكاح شبهة وله أن لا يطلع على الأمر إلا الزوجة ووليها والشهود وذلك درءاً لما قد ينشأ عن إظهاره من مشاكل.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 12084(4/453)
977- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1422 / 15-12-2001
السؤال:
1-اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11592(4/455)
978- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق... آراء العلماء فيه
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
حلف يمين الطلاق بصفة متكررة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (33/132):
(وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع). انتهى.
وحكاه في موضع آخر عن سفيان بن عيينة، إلا أن الظاهرية يقولون: لا يقع، وليس عليه كفارة، وهو مذهب محمد الباقر، وذهب إلى ذلك الشيعة.
واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1/ أن الحلف بالطلاق يمين باتفاق الفقهاء وأهل اللغة، بل وكل الناس، وإذا كانت كذلك فحكمها حكم اليمين، وقد قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:2].
وقال سبحانه: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
2/ أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة أن من حلف بالعتاق لا يلزمه الوفاء، وله أن يكفر عن يمينه، وممن جاء عنه ذلك: عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة، والحسن البصري، وحبيب بن الشهيد، وأبو ثور، وعطاء، وأبو الشعثاء، وعكرمة. وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة اختارها محمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب مالك كابن وهب وابن أبي الغمر، وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك ونسبه إلى الليث.
ولا فرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق، ومن فرق فعليه الدليل.
3/ أنه قد اتفق الفقهاء على أن من حلف بالكفر لا يلزمه الكفر، قالوا: لأنه لا يقصد الكفر، وإنما حلف به لبغضه له، فيقال: كذلك الطلاق ولا فرق.
4/ أن الجمهور فرقوا بين نذر التبرر، كقوله: إن شفا لي الله مريضي، فعلي عتق رقبة".
ونذر اللجاج والغضب، كقوله: إن فعلت كذا، فعلي عتق رقبة.
فالزموا الوفاء في نذر التبرر دون نذر الغضب واللجاج، وكذلك ينبغي أن يقال في الحلف بالطلاق.
وعلى هذا، فمن تكرر منه الحلف بالطلاق، فعليه كفارة عن كل يمين حلفها.
وعلى كل، فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الجواب: 1673.
ثم عليك برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فإلى من تثقون به من أهل العلم والورع.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11532(4/457)
979- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق وله أكثر من زوجة...
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1422 / 22-11-2001
السؤال:
ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثا لشئ بنية فعل الطلاق إذا تم فعل هذا الشيء - ثم فعل هذا الشئ وفي حالة غضب- هل يقع وعلى أي من الزوجات يقع إذا كان له ثلاثه زوجات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق ناوياً له على أمر ثم حنث في يمينه، فإنه يلزمه الطلاق، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والغضب الذي يتصور صاحبه ما يقول، ويعي ما يصدر منه، لا يؤثر في عدم صحة الطلاق.
ومن لزمه طلاق بمقتضى يمين أو غير ذلك، وله أكثر من زوجة، فإن الجميع يطلق إذا لم تكن له نية في تطليق واحدة منهن، ولم يكن ثمة سبب يقتضي التخصيص.
أما إذا عين واحدة بالطلاق، أو كان هنالك سبب يقتضي تخصيصها به، فإنها تطلق وحدها.
وعلى هذا، فالطلاق واقع على الزوجات الثلاث المسؤول عنهن، لكن هل يقع طلاق الثلاث الذي لا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح، أو يقع طلاق واحد على كل واحدة منهن يملك الزوج بعده الارتجاع ما لم تنقض العدة؟
الأول: مذهب الجمهور، والثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
********
رقم الفتوى : 11200(4/459)
980- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه سيدفع الحساب ولم يجد معه ما يكفي
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1422 / 29-10-2001
السؤال:
ذهبت مع صديق إلى المطعم وحلفت بالطلاق (أي قلت علي الطلاق) أنني أنا من سيدفع الحساب ثم اكتشفت أن نقودي لاتكفي فدفع زميلي وبعد خروجنا سحبت النقود من الصراف الآلي وأرجعتها لصديقي فهل وقع هنا طلاق وماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أن دفع زميلك هذا لا يقع به الحنث ، وبالتالي فإن زوجتك لم تطلق ، وذلك لأن الذي أثار هذه اليمين وسببها هو رغبة الحالف في التحمل الفعلي للتكلفة المستحفة ، بغض النظر عن الإجراءات الأولية. وهذا ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين ، وعند الحنابلة بمهيج اليمين. وهؤلاء -أعني المالكية والحنابلة- هم الذين يعتبرون سبب اليمين والحامل عليها ويقدمونه على ظاهر اللفظ. وانطلاقاً من رأيهم -وهو الذي نراه راجحاً- فإنا نرى أنه لا حنث عليك -أيها السائل- ما دام زميلك دفع على أساس أنك سترد له ما دفع ، وقد رددته إليه بالفعل وأخذه منك ، ثم عليك أن تتنبه إلى أن المرء لا ينبغي له أن يجعل عصمة زوجته وأم أولاده في مهب الريح ، فيعرضها للانهيار عند أتفه الأسباب.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11101(4/461)
981- عنوان الفتوى : لفظ (قررت الطلاق) هل يعتبر طلاقاً
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1422 / 24-10-2001
السؤال:
بعد مشادة حدثت بين الزوجين بالهاتف قال الزوج لزوجته: إنني فكرت جيداً في الوضوع ولكنني لا أجد فائدة من الاستمرار في العيش معك لذلك لا بد من الطلاق وسأرسل لك ورقة الطلاق غداً.
أو قال: (قررت الطلاق) وسأرسل لك الورقة غداً فهل يعتبر هذا طلاقاً أم لا؟ مع العلم أن الزوج جاد في كلامه وليس مهدداً مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر يرجع إلى نيته ، فإن نوى بقوله (قررت الطلاق) إيقاعه ، فهي طالق ، وإن نوى التهديد ، أو فعل ذلك في المستقبل فلا يقع ، وهذه المسألة سبق الجواب عليها في رقم: 2349 ورقم: 6126
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 11025(4/463)
982- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على أمرين
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1422 / 23-10-2001
السؤال:
خرج مني يمين طلاق على النحو التالي: أنت طالق إذا دخلت بيت خالتك أو كشفت على شخص أنا غطيتك منه فماهو الحكم الشرعي في هذه الحالة هل إذا دخلت بيت خالتها تعتبر طلقة واحدة ويسقط الغطاء وينتهي اليمين أم مايزال معلقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا هو ما يعرف بالطلاق المعلق، وقد اختلف العلماء هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟ وذهب الجمهور إلى وقوعه، فيما قال آخرون إن الأمر راجع إلى النية، فإن نوى مجرد المنع من الأمر المعلق عليه ولم ينو الطلاق فعليه كفارة اليمين، وإن نوى الطلاق وقع. وانظر الجواب رقم790 والجواب رقم 3795 وعلى القول الأخير- وهو الذي رجحه ابن تيمية وغيره - فإن كنت نويت اليمين فعليك الكفارة فقط، وإن كنت نويت الطلاق وقعت طلقة بدخول زوجتك بيت خالتها، وتنحل يمينك بذلك لأنها كانت معلقة على أحد أمرين وقد حصل أحدهما، وذلك لأنك عطفت الكشف على الدخول بـ"أو" وليس بـ"الواو" والفرق أنه في الربط بـ"الواو" لا يقع الطلاق إلا بمجموع الأمرين، وفي الربط بـ"أو" يقع الطلاق بكل واحد على انفراده.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 10862(4/465)
983- عنوان الفتوى : تلفظ بالطلاق دون أن يراه أحد
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1422 / 14-10-2001
السؤال:
السلام عليكم جميعا...
رجل ذهب لوحده إلى المحكمة حيث أنه طلق زوجته طلقة واحدة فقط. ثم أخذ شهادة الطلاق وخرج من المحكمة الشرعية وهو فى طريقه إلى السيارة قال لنفسه لفظ كلمة أنت طالق مرة أو مرتين حيث أنه وحده وليس معه أحد . أفيدوني بعدد الطلقات؟ ما حكم الشرع في ذلك؟
جزاكم الله خير الجزاء و بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقوع الطلاق لا يشترط فيه حضور أحد، أو سماعه إياه، فمن تلفظ بالطلاق - ولو كان بصوت خفي - فإن طلاقه يقع، ويحسب له ما تلفظ به من عدد الطلقات مرة أو مرتين.
فإذا تقرر هذا، فليعلم السائل أنما تلفظ به من الطلاق - وهو وحده - محسوب عليه، فإذا كان طلاقاً واحداً حسب له مع الطلاق الذي أوقعه في المحكمة الشرعية، ويمكن له أن يراجع زوجته بعدها ما لم تخرج من عدتها.
أما إذا كان تلفظ بطلاقين ولم يرد باللفظ الثاني تأكيد الأول، فإن زوجته تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا هو مذهب الجمهور، وقد سبقت الإجابة مفصلة على حكم من أوقع طلاق الثلاث دفعة واحدة في الجواب رقم: 5584.
وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيه، وحجة كل طرف، وذكرنا أيضاً أن هذا النوع من الطلاق يأثم صاحبه لمخالفته السنة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 10425(4/467)
984- عنوان الفتوى : الطلاق بالهاتف يقع
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال:
هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ حيث طلقت زوجتى عبر الهاتف ، ثم ذهبت لأوثقه عند المأذون.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عبر الهاتف واقع ، سواء وثق عند المأذون ، أم لم يوثق عنده ، وتبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق ، لكن على المطلق عبر الهاتف أن يتنبه لأمر مهم وهو أن المرأة قد تكون حائضاً ، وطلاق الحائض حرام ، فعليه قبل أن يطلق أن يتأكد من أنها طاهر ، كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 10422(4/469)
985- عنوان الفتوى : مجرد التلفظ بالطلاق يوقعه
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1422 / 20-09-2001
السؤال:
إذا طلق الرجل زوجته وقال (انتي طالق) ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق وإنما قصد فقط تخويفها أوجعلها تنقهر لأنها قهرته بكلام ما.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: أنت طالق؛ لفظ صريح في إرادة الطلاق ، والألفاظ الصريحة في الطلاق يقع بمجردها ، من غير احتياج إلى نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة" كما في السنن ، وفي الموطأ :"والعتق" بدل "الرجعة". وعليه، فمن قال لزوجته: أنت طالق ، طلقت. نوى بذلك طلاقها ، أم لم ينوه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9862(4/471)
986- عنوان الفتوى : قول أهل العلم بشأن الطلاق بقصد التهديد
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1422 / 21-08-2001
السؤال:
طلق رجل زوجته بلفظ الثلاث ناويا التهديد بقوله:إن أخرجت الولد فأنت طالق ثلاثا ثم أرجعها بعقد جديد، وبعد مدة وقع خلاف أدى إلى الطلاق عن طريق المحكمة حيث تم الانفصال النهائي، بعد عام أويزيد قررا الرجوع ثانية إلى حياتهما الزوجية لأجل مصلحة الأولاد، وتم عقد القران ولكن وقع الخلاف ثانية مما أدى إلى التلفظ بالطلاق.الزوجان حاليا يريدان استئناف الحياة الزوجية، فهل يمكن ذلك شرعا.وفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه وقع طلاقه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم.
والدليل له: أن الطلاق بيد الرجل وإذا تلفظ به بصيغة صريحة وقع سواء كان هازلا أو قاصدا غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني .
وإذا كان من طلق بلفظ صريح وقع طلاقه سواء قصد الطلاق أو لم يقصده، فأي فرق بين أن يوقعه منجزا وبين أن يوقعه معلقا؟ كما أن من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالراجح والذي عليه الجمهور أيضا أن زوجته تحرم عليه، ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان طلاق الثلاث معلقا ووقع ما علق عليه، أو كان منجزا.
وعلى كل حال، فهذه المرأة المسئول عنها لا يحل نكاحه لزوجها حتى تتزوج زواج رغبة ويدخل بها زوجها ثم يطلقها، فعندها يجوز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ثم يستأنفا نكاحا جديد إن أرادا، سواء قلنا بمذهب الجمهور أو بمذهب المخالف، وذلك لأنها طلقت ثلاث تطليقات متفرقات.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9496(4/473)
987- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا علق على أمر منتف شرعاً
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1422 / 02-08-2001
السؤال:
رجل تزوج امراة ولم يجدها بكرا ومن ثم أقسمت له على كتاب الله أنها لم تزن قط ولو بقبلة أو غيرها. مع العلم أنها كانت متخذه من الرجال أصدقاء وسافرت بمفردها إلى بلاد الغرب للدراسة واتخذت لها أيضا أصدقاء منهم في الدراسة ومنهم في الزيارات . مما اضطر زوجها إلى لفظ الطلاق عليها ثلاثا إن كانت كاذبة في قسمها ولم يلمسها حتى أقسمت له أنها صادقة. فما الحكم الشرعي في هذا مع العلم أنه مستعد للانفصال عنها إذا كان الحكم الرباني يقتضي ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كانت تمارسه هذه المرأة من السفر وحدها، واتخاذ الأصدقاء الأجانب معصية كبيرة، وتعريض للنيل من شرفها، وإهدار لعفتها وكرامتها! ولكن لما كان الشرع لا يرتب عليه ما يرتب على الزنا الثابت، نظراً للبراءة الأصلية المحاط بها كل إنسان حتى يثبت عدمها، فإن هذه المرأة تعتبر غير زانية شرعاً، ولو وجدت غير بكر، لأن البكارة تزول بعدة أسباب غير الوطء. وعلى هذا، فإذا علق زوج هذه المرأة المذكورة طلاقها على كذبها في دعواها عدم السلامة من الزنا فقد علقه على شيء منتف شرعاً، ومن المعلوم أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وعليه فهذا الطلاق غير واقع، لانتفاء المعلق عليه شرعاً وهو الزنا.
والله تعالى أعلم.
********
رقم الفتوى : 9460(4/475)
988- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا يطرد امرأة من العمل، فتركت هي العمل
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1422 / 03-08-2001
السؤال:
أنا تعمل عندي امرأة في العمل وقد غارت زوجتي منها فقالت لي اطرد هذه المرأة فقلت لها علي الطلاق بثلاثة ما هي ماشيه وأنا هتزوجها فهل يقع هذا الطلاق بالعلم أن هذه المرأة قد تركت العمل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك هو: أن حلفك بالطلاق منزل على حالة وهي: أنك لن تسعى في طردها من العمل، ولا حملها على تركه.
وعلى ذلك، فإن كانت قد تركت العمل من عند نفسها، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لعدم حصول ما حلفت عليه على الوجه الذي قصدته، والظاهر أن قولك: وأنا سأتزوجها ليس داخلا فيما حلفت عليه، وإنما هو لقصد إغاظة زوجتك.
وننبهك إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه إن كنت صاحب الأمر في ذلك العمل، فلا يجوز لك أن توظف فيه امرأة في مكانٍ تختلط فيه بالرجال الأجانب - بما فيهم أنت - لما يستلزمه ذلك من المحاذير الشرعية.
الثاني: أن الحلف بالطلاق لا يجوز، لما فيه من الحلف بغير الله تعالى، وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". كما في الصحيحين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 9021(4/477)
989- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال:
حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة فخرجت على أثرها من المنزل وبعد فترة ذهبت إلى عمها للتوسط في الأمر وحل المشكلة، ففوجئت بأنه يقول لي بأن زوجتك لاترغب العودة لك ومن الأفضل أن تبحث لك عن زوجة فأخذت القلم منه وقلت له : اتصل بها ودعني أسمع منها هذا الكلام فإذا ثبت بأنها تلفظت به فأعاهدك بالله أن لا أخرج من بيتك إلا وورقتها معك فرفض الاتصال بحجة عدم رغبته في إحداث مشاكل، مؤكدا لي بأن لامصلحة له في التقول على زوجتي وأن كل ماقاله لي هو ماقد سمعه منها ،فأكدت له مرة أخرى بأنه إذا صح كلامه وثبت لي بأن زوجتي لا ترغبني فلن تبقى في ذمتي يوماً واحد، وبعد فترة تأكد لي بأن زوجتي لم تتلفظ بهذه الكلمات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حصل منك ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دمت لم تتلفظ به ولم توقعه فلا شيء عليك، وزوجتك باقية في عصمتك والحمد لله، هذا على فرض أن زوجتك قالت ما وعدت بطلاقها إن هي قالته، وبالأحرى إن لم تقل شيئا من ذلك.
فالطلاق غير واقع على كل حال، ومع ذلك فإننا ننصحك بعدم التسرع في مثل هذه المواقف، وبالصبر والاحتمال ما أمكن. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أ علم.
*********
رقم الفتوى : 8828(4/479)
990- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تكلم فلانا ، فكلمته
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1422 / 27-06-2001
السؤال:
رجل قال لزوجته علي الطلاق ثلاثاً إن كلمت فلاناً أنت طالق ولم تكن نيته الطلاق فاتصل بها ذلك الشخص وقالت له - لو سمحت- إن زوجي يحذرني منك فهل هذا يعتبر طلاقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحكم على من قال لزوجته: علي الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن فعلت كذا، وهو لا يريد إيقاع الطلاق، وإنما يقصد التهديد فقط. اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه لأن اللفظ صريح في الطلاق فلا تصرفه نية غيره عنه ، مثل ما لو كان غير معلق.
وإذا وقع الطلاق في هذه المسألة فإنه يقع ثلاث طلقات لمقتضى اللفظ.
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع إذا حصل الشرط، وإنما يلزم القائل كفارة لأن القائل لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع من الكلام والتشديد في ذلك، وهذا شأن اليمين فيسلك به مسلكها إذا حصل الحنث.
هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق وما يترتب عليه، ولكن هل ما حصل من مخاطبة بين الرجل المتصل وتلك المرأة يعتبر داخلاً فيما حلف الزوج عليها أن لا تفعله؟ يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن كان قد قصد أي مخاطبة بين المرأة وذلك الشخص فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل ويترتب على ذلك ما يترتب عليه حسب القولين السابقين.
وإن كان يقصد المحادثة وتجاذب أطراف الحديث أو الكلام في موضوع معين مقصود فإن الشرط في هذه الحالة لم يقع.
والحاصل في جواب ما سأل عنه السائل أن الزوج إن كان يقصد بالكلام ما ذكرناه أخيراً فإن ما حصل من المخاطبة بين الزوجة وذلك الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليها أن تحذر بعد ذلك من مخاطبته والكلام معه،
وإن كان الزوج يقصد مجرد المخاطبة فإن الشرط الذي علق عليه الطلاق قد حصل. وهنا يجري في المسألة الخلاف المتقدم. والذي ننصح به في هذه الحالة الأخذ بالقول الأول لأنه الأحوط والأبرأ للذمة وهو قول الجمهور، وإن أخذ المرء بالقول الثاني فذلك سائغ وهو قول جماعة من أهل العلم، وإن رجع المرء إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي هو فيه فإن ذلك سائغ أيضاً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 8422(4/481)
991- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بلفظ (حرَّم) حكمه وما يترتب عليه
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1422 / 30-05-2001
السؤال:
أقسم زوجي بلفظ (حرم) بتشديد حرف الحاء لفظ يستخدم بمعنى أنت طالق إن فعلتي كذا ( طلب مني ألا أرسل رسالة إلى بنت عمي وهو يظن أن فحوى رسالتي شيء لا يريده) وكان ذلك في لحظة غضب وتملكني الغضب أرسلت الرسالة بفحواها العادي وهو غير ما ظنه ساعة غضبه. وحين سكت عنا الغضب أصر أنه لم يطلق وقام بمعاشرتي ولكن الشك يداخلنا علما أنها أول مرة منذ زواجنا الرجاء إفتاءنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا اللفظ (حرّم) يستعمل عندكم بمعنى الطلاق، فما ذكره الزوج يعد من الطلاق المعلق على شرط، فإن وقع الشرط - وهو إرسال الرسالة هنا - وقع الطلاق عند جمهور العلماء، إلا أن يكون الزوج في حالة غضب لم يدر ما يقول، وهذه حالة نادرة جداً، ولا تكون إلا عند انغلاق العقل، وعدم شعور الإنسان بما حوله.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط طلقت، وإن قصد التهديد أو المنع، ولم يقصد وقوع الطلاق لم تطلق، ولزمه كفارة يمين.
وعلى القول بوقوع الطلاق، فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، وما قام به من معاشرة كاف في الارتجاع على افتراض أن الطلاق وقع، وهو الصواب، وعليه أن لا يعود إلى التلفظ بهذا النوع من الألفاظ، ولو بلغ به الغضب ما بلغ، فلعل من الحكم التي تجعل الطلاق عند الزوج دون الزوجة - في الظروف الطبيعية - هو أن الزوج أملك لنفسه في حال الغضب والتشاجر، فلا تطغى عاطفته على عقله، فعلى زوجك أن يستشعر حجم المسؤولية، كما أن عليك أنت أن لا تلجيء زوجك إلى موقف كهذا تحت أي ظرف من الظروف، وننبهك إلى أن السبب المذكور في سؤالك سبب تافه لا يرقى إلى أن يجعلك تضعين عصمة الزواج في مهب الريح. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8206(4/483)
992- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على شرط... ثم غير نيته
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1422 / 21-05-2001
السؤال:
منذعدة أعوام أرادت زوجتي السفر إلى خالتها فرفضت وتطور الخلاف بيننا إلى أن قلت لها إن ذهبت إلى زيارتها أو دخلت بيتها فأنت طالق وبعد مرور السنين وتغير الأحوال أصبح لا مانع لدي من سفرها مع والدتها لزيارة خالتها. فهل يقع يمين الطلاق الذي ذكرته مع موافقتى الحالية؟ أرجو الإفادة بالرأي الشرعي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يرجع في هذه المسألة إلى نيتك، واستكشاف الباعث لك على تعليق طلاق زوجتك على دخولها بيت خالتها، أو زيارتها.
فإن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن، فإنه لا حرج في زيارة زوجتك لخالتها، والذهاب إلى بيتها، ولا يقع الطلاق إذا فعلت شيئاً من ذلك لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقاً على حصوله.
وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس زيارتها لخالتها، أو دخولها بيتها من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، ولا يغير مر السنين الكثيرة، ولا تغير الأحوال من الأمر شيئاً، وتكون مسألتك من الطلاق المعلق، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، وراجع لبيان ذلك، وتفصيله الفتاوى التالية أرقامها: ، 5677، 5684
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8153(4/485)
993- عنوان الفتوى : علق طلاق إحدى زوجتيه على فعل أمر فسبقت إليه إحداهما
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1422 / 20-05-2001
السؤال:
قلت لزوجتي الاثنتين ( علي الطلاق لتغلقا الباب ) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للباب قبل إغلاق الأخرى له، وقد طلقت هذه من قبل طلقتين متفرقتين هل لي أن أعتبرها ثالث طلقة أم ماذا أفعل
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قسموا التعليق في الطلاق إلى قسمين: قسم يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي، فهذا لا شيء فيه لعدم إرادة صاحبه الطلاق. القسم الثاني: ما قصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي، لاقترانه بأدوات الشرط، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول المعلق عليه. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إذا كانت صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة. وإذا كانت صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال
عن دينه فهو يمين، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن يميناً فيقع عليه الطلاق عند حصول الشرط).
وانطلاقاً من هذه الأقوال فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذه المرأة لا يقع عليها الطلاق لأمرين: أحدهما أن الصيغة التي في السؤال هي من الطلاق المعلق الذي ليس فيه إلا معنى اليمين فقط.
الثاني: أن المرأة بادرت لفعل المحلوف عليه ولم يمنعها إلا أن الأخرى سبقتها له. وبامتثالها وشروعها في فعل المحلوف عليه تكون قد أبرت يمينه، إلا إذا كان قصده بيمينه هو اشتراكهما في غلق الباب في لحظة واحدة، وأن من لم تتمكن من غلقه تطلق، فإن ذلك يقع.
والعلم عند الله تعالى.
*********
رقم الفتوى : 7831(4/487)
994- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1422 / 29-04-2001
السؤال:
لوحلف يمينا منذ عشرين عاما أن الزوجة لم تذهب إلى منزل به العم والعمة وكان مقصده العم وبعد عشرين عاما ذهبت الزوجة للعمة بسبب مرضها وكان العم ترك المنزل منذ أربع سنوات هل يقع اليمين والزوجة نست هذا اليمين ولما سألنا قالوا ما هي نية الزوج ؟ ونيته عدم الطلاق وكان تخويفا ما حكم اليمين هل يقع أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو أن السائل قصد الحلف بالطلاق، وعلى ذلك فالجواب أنه إن كان لا يقصد إلا منعها من دخول بيت فيه العم فقط، ولا إشكال عنده في دخولها على العمة، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع قطعاً، لأن الشرط الذي علقه عليه لم يقع وهو: دخولها في بيت فيه العم.
وهذا هو الظاهر من مقتضى السؤال، أما إن كان يقصد منعها من دخول ذلك البيت مطلقاً، فإن دخولها فيه تجري عليه أحكام الطلاق المعلق على شرط، وراجع لذلك الجواب رقم 5677
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 7678(4/489)
995- عنوان الفتوى : يقع الطلاق حسب القصد والنية
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1422 / 19-04-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد
أجيبونا بارك الله فيكم عن زوج قال لزوجته أنت طالق إذاخرجت اليوم بدون إذن مني إلى بيت أهلك وهو يقصد تعيين ذلك اليوم وقد خرجت الزوجةإلى بيت ابنتها فهل تعتبرطالقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيت البنت لا يسمى بيت الأهل لا لغة ولا عرفاً، وبالتالي فمن علق طلاق زوجته على دخولها بيت أهلها لا تطلق بدخولها بيت ابنتها ما لم يدخل بيت البنت في نيته، وراجع الجوابين التالية: 5684، 3795.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 7665(4/491)
996- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية صاحبه
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
في حالة غضب قلت لزوجتى " علي الطلاق بالثلاثة لو زوج أختك دخل بيتنا" لكن حضر هذا الشخص إلى المنزل فى اليوم التالي ودخل البيت واقفا جوار الباب من الداخل فقالت له زوجتى وحماتى " اخرج علشان - فلان - حالف بالطلاق لو أنت دخلت البيت " فقال " أنا كنت جاى أعتذر " ثم خرج فورا .
رجاء الإفادة بحكم الشرع فى ذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به لمنع زوج أختها من دخول البيت ، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا دخل زوج أختها ولو لحظة ذاكراً أو ناسيا. فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على دخوله، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك وعلى ما ذهبا إليه .
فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 7257(4/493)
997- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته مازحاً
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1421 / 16-03-2001
السؤال:
سؤالي عن الطلاق وهو أنني قلت لزوجتي: طالق مرة واحدة حيث إنها خرجت مني بطريقه عفوية و غير مقصودة و بدون نية ونحن نضحك مع بعضنا البعض مالحكم في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 6142(4/495)
998- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 30 رمضان 1421 / 27-12-2000
السؤال:
ما هو حكم من يقول إنه إذا أصبح لديه المال اللازم لتطليق زوجته فسوف يطلقها إن بقيت على أخلاقها (دون يمين) و هل يعتبر آثما و هل يستجاب دعاء الزوجة عليه بالجزاء لما فعل بها بعد أن أنعم الله عليه (مع العلم أنها تستغل سوء أوضاعه المادية لاستغلاله في أعمال البيت و الانتقاص من شخصيته مثلا : إذا طلبت منه كنس المنزل أو تحضير الطعام و رفض بسبب عودته من العمل متعبا تقول له حسنا سأقوم أنا بذلك لكن يجب عليك أن تجلب لي كذا و كذا لعلمها بعدم قدرته المادية و تقول أليس هذا واجبك؟)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم بين شريكين الزوج والزوجة، ومبناها على التواد والرحمة، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) [الروم:21] وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في الواجب الذي أنيط به، ويقوم به أتم القيام، وأن يلتمس للآخر -إن قصر في واجبه- العذر في ذلك ويعينه عليه. ولعلك تنظر إلى بقية أخلاق هذه المرأة فيرغبك ذلك في إمساكها بالمعروف، وانظر إلى قول الله: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:19] قال القرطبي: أي لدمامة أو سوء خلق - من غير ارتكاب فاحشة- أو نشوز، فهذا يندب به إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين . اه .
وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم. والمعنى لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ومما يحكى في ذلك أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد المالكي كان من العلم والدين والمنزلة بمكان، وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها ( أي يلام على ذلك) فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يمني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها.
فعليك بالنصح لزوجتك بالرفق واللين فلعل الله تعالى يصلحها لك، واستعن بالله على ذلك، ثم بأهل الخير والصلاح ممن يرجى له القبول لديها.
وأما إذا لم تستطع العيش معها بعد استنفاد كل السبل الممكنة في طريق الإصلاح ، واستحكمت النزاعات بينكما مما يجعل الاستمرار من قبيل المستحيل، ولا خلاص من هذا الوضع ولا سبيل إلى الإصلاح، فعندئذ يكون الطلاق حلاً مقبولاً في مثل هذا الوضع، وأما تهديدك لها بأنه إذا أصبح لديك المال اللازم لتطليقها فسوف تطلقها إن بقيت على أخلاقها، فإن مثل هذا لا يعد طلاقاً معلقاً، ولو ملكت المال اللازم لذلك وبقيت هي على ما تكره من أخلاقها، بل هو من باب الوعيد والتهديد. هذا ولو حدث الطلاق ولم يكن من الزوج ظلم ولا تعد على حقوق المرأة فلا يعتبر آثماً. لأنه استخدم حقاً من حقوقه المشروعة، ولا يستجاب دعاؤها عليه مع عدم ظلمه لها. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" رواه مسلم. وفي الترمذي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 6126(4/497)
999- عنوان الفتوى : التهديد بالطلاق لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم الذي دائما يهدد زوجته بالطلاق؟؟
وهل يكون الطلاق واقعاً في مثل هذه الحالة؟ هو يتخانق معها ويقول إن نيتي عند الشجار معك أن أطلقك، ولكنه لم يتلفظ بها...أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً في يد الرجل يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، فالواجب على الزوج تجاه زوجته هو: فعل ما أمره به الله في قوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) [البقرة:229] والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق من الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين، عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه. والتهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد لا يفيد شيئاً، بل ربما زاد الأمور تعقيداً، ومع ذلك فإن مجرد هذا التهديد لا يعد طلاقاً. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يعلم بينهم فيه خلاف.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 5684(4/499)
1000- عنوان الفتوى : يقع الطلاق المعلق بتحقق المشروط.
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
أخو زوجتي حلف على زوجته أنها تحرم عليه إن ذهبت إلى أختها ثم بعده بقليل قال لها تبقين طالقا في حال ذهابك إلى أختك وبعدها بيوم وبمروره فى الشارع وجدها عند أختها فيريد أن يعرف ما الحكم الآن علما بأن الزوجه حاليا عند أهلها إلى أن يحل ذلك اليمين أفيدونا بالسرعة اللازمة أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته. تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك. هو من الطلاق المعلق على شرط.
وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا ذهبت الزوجة إلى أختها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 5677(5/1)
1001- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على شرط
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1422 / 01-10-2001
السؤال:
جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته: بأنه قال لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئاً ما وإذا فعلته تعتبر طالقاً وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق عليها علماً بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا فأنت طالق.
فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو فعل ما نهاها عنه.
وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط.
وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.
وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار. والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 4666(5/3)
1002- عنوان الفتوى : إذا علق الزوج الطلاق على أمر فحصل فإن الطلاق يقع
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا علم الزوج أن زوجته تكرهه ولاتحبه وأنها أخبرت أخواتها وصديقاتها بذلك وهي تسب زوجها وتغتابه في غيابه وتفشي أسرار حياتهاالزوجية فقال لها أنت (طالق) إذا تكلمت عن حياتنا الخاصه للغير وهو يقصد وينوي الطلاق لأنه لايرغب بزوجة تفشي أسرار حياته الخاصة ويريد منعها من تكرار ذلك والسؤال: 1_ هل تأثم الزوجة بافشاء أسرار حياتها الزوجية. 2_ هل يقع الطلاق اذا تكلمت الزوجه بأسرار حياتها الزوجية. 3_ اذا كان الطلاق يقع فما الحكم اذا لم تخبرالزوجه الزوج بأنها أفشت أسرار حياتها الزوجية ولم يعلم الزوج بذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فيحرم على كل من الزوجين أن يتحدث لأي شخص آخر عما يجري بينهما في حياتهما الزوجية الخاصة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" وفي رواية له: "إن من أعظم الأمانة عند الله.." ولا مفهوم للرجل فالمرأة مثله في هذا. وفي المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم(أمسكوا عن الكلام) فقلت أي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون".
2- في الحالة التي ذكرت تطلق هذه الزوجة إذا تكلمت فيما حذرها الزوج من الكلام فيه. لأنه علق طلاقها على أمر فحصل ذلك الأمر فوقع الطلاق.
3- ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخبر الزوج بما حصل منها فإن لم تخبره بذلك فهي آثمة إثماً مضافاً إلى إثمها في إفشاء ذلك الأمر. أما الزوج فهو غير آثم لعدم علمه بما حصل. فإن علم وكانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرتجعها إن شاء ذلك. وإن كانت ثالث طلقة فلا يجوز له أن يرتجعها ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره ويدخل بها، كما بين الله في محكم كتابه العزيز.
والله أعلم
*******
رقم الفتوى : 4515(5/5)
1003- عنوان الفتوى : اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم حدث بيهما خلاف ذهبت على إثره إلى بيت أهلها فأقسم زوجها إن ذهب لإرجاعها في طالق، وقد ذهب إلى بيت أهلها بغرض زيارة ابنه وأم زوجته، ثم حاولت أم زوجته الاصلاح بينهما فصالح زوجته وكلمها بكلام طيب، وقال: سوف أرسل أخي لإرجاعك إلى البيت، وجاء أخوه بعد خمس ساعات، فراحت معه، وبعد سنة من هذا الموضوع طلق زوجته، فهل تكون يمينه المذكورة طلاقاً، وبالتالي تكون هذه الطلقة ثالثة وأخيرة أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى وكذلك في المرة الثالثة. وإنما الإشكال فيما حصل في المرة الثانية هل يعتبر طلاقاً أم لا؟. والجواب أنه ينظر في حقيقة قصد الزوج من ذهابه إلى بيت أهل الزوجة فإن كان يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ما ذهب ليترضَّاها ويرجعها إلى بيتها، وإنما ذهب ليزور ابنه فقط. وما حصل من تصالح بينه وبين زوجته كان مجرد صدفة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع لأنه كان معلقاً على أمر ولم يحصل ذلك الأمر المعلق عليه.
أما إن قصد بالذهاب إلى البيت الذي هي فيه مجرد ترضِّيها وإرجاعها، أو كان ذلك من قصده فإن الطلاق واقع، لأنه قد علق على أمر وحصل، ومذهب أكثر أهل العلم وقوع الطلاق المعلق، وعلى ذلك تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الذي حصل في المرة الثالثة، فلا تحل له إلَّا إذا تزوجت زوجاً غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات، وانقضت عدتها منه.
ونوصي هذا الزوج بضبط أعصابه عند حدوث أي مشكلة بينه وبين أهله، وعدم التسرع في أخذ مثل هذا القرار الذي قد يندم عليه فيما بعد ويبحث له عن علاج في وقت ربما يكون أوان العلاج فيه قد فات. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 4027(5/7)
1004- عنوان الفتوى : حكم من حرم أولاده وزوجته عليه .
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم لقد قام زوجي بتحريم أولاده وأنا عليه إذا قام ابنى بالذهاب إلى أي مكان غير المدرسة ولقد قام بالحلف أكثر من مرة ، طبعاً كان الموقف في حالة غضب شديد ولكن عندما هدأ أصر على حلفه وتحريمه أرجو إرشادي إلى ما نفعله خصوصاً أن الحلف كان متعلقاً بسلوك الولد وأنتم تعلمون ما للأولاد من أعمال ومن الممكن أن لا نعلمها. وبالرغم من تحذيري الشديد له ولكن أنا بحيرة و أريد أن أعرف كيف يمكن لزوجي أن يرجع عن حلفه وهل سوف نحرم عليه وبالأخص أنا زوجته . ولكم منى جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته .
وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". متفق عليه.
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار ، فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم ، إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى ، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويكثر من الاستغفار.
وتحريمه لأولاده لغو لا يترتب عليه حكم شرعي.
وأما تحريمه لزوجته ، فقد اختلف العلماء في الحكم المترتب عليه ، فمنهم من جعله طلاقاً معلقاً فيحصل الطلاق بمجرد حصول ما حلف عليه ، ولا يمكن حله ولا التكفير عنه .
ومنهم من جعله ظهاراً فيجب فيه ما يجب على المظاهر من كفارة وغيرها ، وراجعي لذلك الفتوى رقم:12075
ومنهم من جعله يميناً فقط يلزم فيه ما يلزم في اليمين من كفارة ، ويجوز له حله إن شاء بالكفارة.
ومنهم من قال إن الحالف يسأل عن قصده ونيته ، فإن كان يقصد به تعليق الطلاق على فعل المحلوف عليه فهو طلاق معلق .
وإن كان يقصد به اليمين والحث على فعل شيء أو الزجر عنه فهو يمين ، وهذا القول الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية .
وننصحكم أن تعرضوا مسألتكم على المحاكم الشرعية في بلدكم وتعملوا بمقتضى ما يقولون لكم.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يلهمهم رشدهم .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 3948(5/9)
1005- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر غير موجود لا يوقعه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل يقع الطلاق إذا قلت (زوجتي تحرم علي إذا كانت لاترغب العيش معي) واتضح لي فيما بعد أنها لم يصدر منها هذا الكلام أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد تعليق تحريمها على عدم رغبتها فيك وعلمت فيما بعد أنها راغبة فيك فلا أثر لما قلته ولا يقع به الطلاق.
ولكن ننصحك أن لا تسلك مثل هذا السبيل فيما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك. وامتثل أمر الله تعالى حيث يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
ولا تعرض بيتك ومستقبل زوجتك وأولادك لمثل هذه الأساليب الخاطئة. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 3911(5/11)
1006- عنوان الفتوى : الرجوع عن يمين الطلاق قبل وقوعه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: لقد أقسمت يمين الطلاق لغير زوجتي وقبل الوقوع في المحظور أردت أن أكفر عنه فهل بعد فعل الكفارة تحسب طلقة ؟وما هي الكفارة؟ وشكرا لكم,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلفك أيها السائل بيمين الطلاق لغير زوجتك يعتبر ويقع طلاقاً، عند جمهور أهل العلم إذا حصل ما علقت الطلاق عليه، ويحسب طلقة واحدة إن لم يكن الحالف قد حلف بأكثر فإن حلف بأكثر من واحدة لزمه ما حلف به .
ويرى بعض أهل العلم أن حلفك يمين الطلاق لغير زوجتك يرجع فيه إلى قصدك ونيتك، فإن قصدت به وقوع الطلاق على زوجتك فإنه يقع بمجرد حصول ما علقت عليه يمين الطلاق، وإن كنت لا تقصد به الطلاق، وإنما تقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكنك التحلل منه بإخراج الكفارة وهي:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة:89]
وعلى هذا القول أيضاً لو حصل ما علق عليه اليمين فإن الطلاق لا يقع. بل على الحالف كفارة يمين.
وعلى أية حال فليحذر المسلم الحلف بالطلاق، فهو أولاً حلف بغير الله، وهذا أمر عظيم، كما أن فيه تعريضاً لبنيان الأسرة القائم للانحلال، وعرى الزوجية بالانفصال، وفي هذا ما فيه من المفاسد الدينية والدنيوية، والمرء في غنى عن ذلك كله. ويمكن أن يحقق ما أراده بوسائل كثيرة، ليس من بينها هذا الأسلوب المخالف لهدى الشارع ومقتضى العقل الراجح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3795(5/13)
1007- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004
السؤال:
في لحظة غضب قلت لزوجتي: إن خرجت فأنت طالق ، فخرجت، فما هو الحكم مع العلم أن هذه هي الطلقة الأولى؟ وهل أنا ملزم بشيء إن أرجعتها قبل انتهاء العدة؟ وهل لها أن تشترط عند إرجاعها شيئاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به، ولم تقصد تعليق الطلاق على خروجها فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا خرجت فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك إذا خرجت، وجعل هذا من التهديد بالطلاق والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على خروجها، فإنها تطلق بمجرد خروجها طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك.
ولك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننبه إلى أن الرجعة تكون باللفظ الصريح مثل قولك لها: راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي وهذا لا يحتاج إلى نية ، وبالكناية مثل: أنت امرأتي، ونوى به الرجعة فهذا يحتاج معه إلى نية الرجعة ، وتكون بالفعل كالجماع ومقدماته كالتقبيل ، على خلاف في وقوع الرجعة بالمقدمات.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 3727(5/15)
1008- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق قاصداً اليمين
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
ما حكم من اقسم بان لايعودالىشرب الخمر(مثلا) قائلاً:إن أنا عدت إلى شرب الخمر فإنك طالق ... ليس قاصدًا الطلاق بل لوضع حد للجدل القائم بينه وبين زوجته وعاد الرجل إلى شرب الخمر بعد ذلك .
السؤال هو: هل يقع الطلاق أم لا علمًا بأن لهم 4 أطفال وسبق أن طلق مرتين ؟ أفيدونا حيث إنني في دوامة لا يعلمها الا الله ولكم منا الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتقلع عن شرب الخمر إقلاعاً نهائياً لا رجعة بعده إليها. فإن الخمر أم الخبائث وشربها من كبائر الذنوب والآثام وشاربها ملعون عند الله تعالى قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) [المائدة:90/91]
وفي معجم الطبراني الأوسط عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوماً،. فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية" والحديث حسن.
وفي معجمه الكبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته" والحديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من شرب الخمر ارتكب أكبر الكبائر كما هو مشاهد. أما ما يتعلق بطلاق زوجتك فإن جمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم حصل ذلك الأمر فإنه يقع الطلاق، سواء قصد بذلك تعليق الطلاق أو اليمين فقط.
ومن أهل العلم من فصل فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجع للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيم فيه وتعمل بمقتضى ما يحكمون به.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 3680(5/17)
1009- عنوان الفتوى : وقعت في عدة محرمات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
زوج تحت إلحاح وإصرار زوجته أقسم وهو مكره على زوجته بالطلاق ثلاثا إن هو أقام علاقة غير مشروعة مع إمراة أجنبية ثم عاد إلى ذلك أي أنه اقام علاقة غير مشروعة مع إمرأة . ما حكم الشرع في ذلك ؟ أفيدوناوجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن هذا الزوج قد وقع في محذورات شرعية عدة عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويسأله العفو والمغفرة ، منها جمعه ثلاث طلقات في لفظ واحد : قال تعالى: ( الطلاق مرتان). [البقرة: 229].
وجمهور أهل العلم على أن من جمع ثلاث طلقات في لفظ واحد فقد ارتكب محرماً لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق الأئمة الأربعة على وقوع هذه الثلاث المجموعة في لفظ واحد ، والدليل على تحريم إطلاق الثلاث في وقت واحد هو قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ). [الطلاق]. يعني من الرجعة ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولن يجعل الله له مخرجاً ، ولا من أمره يسراً كما قال تعالى عقب ذلك من الآيات : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً).
وما رواه النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال: " أيُلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم" . حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟
وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قال : " عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، ثم قرأ : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي من قبل عدتهن ". رواه أبو داود والدار قطني .
وذكر بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك .
وأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة أو شرط فوقع الشرط أو الصفة طلقت المرأة .
ومن المحذورات كذلك عودة إلى ما حرم الله عليه من الفرج الحرام وهو يعلم أنه علق طلاق امرأته على هذا الشرط ، وفي إتيانه الفرج الحرام كبيرة من الكبائر ، قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) . [ الإسراء: 32].
فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم ، وأما كونه أقسم وهو مكره تحت إصرار زوجته فلا اعتبار لهذا الإكراه ، لأنه لا يعد إكراهاً في الحقيقة ولا هو منه .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 3282(5/19)
1010- عنوان الفتوى : حكم من تكرر منه يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
سبق وأن حلفت يمين الطلاق على زوجتي عدة مرات ولكن هناك لبس فى عدد مرات حلفان اليمين والذى أخشاه هو أن يكون هناك حلفان قد يكون فرق بينى وبين زوجتى وبذلك تكون العشرة بيننا حرام علما بأنني تبت إلى الله فى موضوع حلفان اليمين .والله أجزم مرّه أخرى أننى لاأستطيع تذكر عدد مرات حلفان اليمين وكانت كلها فى حالات أشعر فيها أن الشيطان كان مسيطراً علي كما لو كان هناك أحد يريد خراب بيتى . أرجو إرشادي بما يرضى الله أولا وبما لايشعرني أنني عايش فى حرام مع زوجتي حسب مايفتي به شيوخ كثيرين ؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن لا تحلف بالطلاق ، لأنها مسألة ليست هينة، فقد تهدم بيتاً عامراً بكلمة يعقبها الندم غالباً ، ثم اعلم أن الحلف بالطلاق تترتب عليه أحكام شرعية . وهذه الأحكام تختلف باختلاف نوع الطلاق. فإن كان حلفك بالطلاق معلقاً على حصول شيء أو عدمه ، كأن تقول لزوجتك مثلاً: إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فهنا ننظر إن كان قصدك من ذلك مجرد منع زوجتك من الخروج ولم يكن في نيتك الطلاق وإنما مجرد منعها ، فهنا تلزمك كفارة يمين على كل حلف بالطلاق تحلفه إن كان من هذا النوع . أما إن كان قصدك وقوع الطلاق بهذا الحلف ، وإن قصدت معه المنع والزجر عن فعل الشيء أو تركه ، فهنا يقع الطلاق عند جميع العلماء . وأما إن كان حلفك بالطلاق منجزاً ، كأن تقول لزوجتك أنت والله طالق أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق الصريح ، فهنا تطلق زوجتك بلا خلاف ، وهذا واضح . ثم بعد ذلك تتحرى العدد الذي صدر منك والحكم مترتب عليه ، طلاقاً أو كفارةً ، ولتعلم أن هذه المسألة عظيمة ، فأنا أنصحك أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلادك إن كنت تقيم في بلد إسلامي لتشرح لهم ملابسات مسألتك ثم يقومون بدورهم بإعطاء الحكم الشرعي الذي يتنزل على حالتك ، أو تنظر فيما فصلنا آنفاً ، وأنت أعرف بما صدر منك ، وعلى أي الأحوال يتنزل. والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 3156(5/21)
1011- عنوان الفتوى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والطلاق البدعي يقع
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: حدثت بيني وبين زوجتي بعض المشاكل على فترات متباعدة وصدر مني عدة أيمانات طلاق (حلف بالطلاق-طلاق معلق-وعد بالطلاق- شك في الطلاق) وذلك نتيجة جهلي الفقهي بأحكام الطلاق ولم أتلفظ بيمين صريح وأنا أحب زوجتي ولا أستطيع مفارقة ابنتي الوحيدة التي أحبها حبا عظيما والتي لا تنام إلا بعد سماع القرآن الكريم (9 سنوات) وقد استفتيت بعض المشايخ في هذا فأفتاني البعض بوقوع بعض الحالات وأفتاني الآخرون بعدم الوقوع وقد قادني هذا الاختلاف إلى القراءة المتعمقة في هذا الموضوع في أمهات كتب الفقه الإسلامي وتوصلت إلى أن بعض العلماء أمثال ابن حزم وابن القيم وابن تيمية والشوكاني وطاوس وابن عمر وابن عباس وبعض علماء الأزهر الشريف أفتوا بعدم وقوع الطلاق البدعي أو المعلق وكذلك تفسير سورة الطلاق في القرآن الكريم وكيفية الطلاق السني الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لابن عمر ولكن للأسف الشديد وبرغم ثقافتي العالية وتعليمي العالي وحجي الي بيت الله عدة مرات فقد وقعت في حيرة وبلبلة ووساوس الشيطان وأني أعيش مع زوجتي في الحرام بالرغم من فتاوى عدم وقوع الطلاق وأن زواجي حلال، وقد أصابني الهم والغم واليأس والمرض (السكر-ضغط الدم المرتفع) ودائما أبكي ليلاً وحالتي النفسية في الحضيض وأريد من فضيلتكم الرد الشافي الكافي لحالتي مع الرجاء عدم الإجابة بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لأني وجدت أن بعض القضاة يفتون على المذهب الذي يأخذون به ويتعصبون له دون النظر إلى المذاهب الأخرى أو الآراء الفقهية المعتدلة والتي تتماشى مع الوضع الإسلامي الحاضر. جزاكم الله خيرًا وفي انتظار إجابة وافية حتى أعود إلى حياتي سليماً وأرحل إلى آخرتي نظيفًا من ذنوبي, فأنا أخشى عذاب الله من أن يكون زواجي حرامًا, وأحاول أن أتمسك بما قاله علماء الإسلام بشأن الطلاق البدعي والسني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: أولا: فقد أفدت في سؤالك أنك رجعت إلى بعض أهل العلم فأفتوك في مسألتك وطالما أن الأمر كذلك فلا ينبغي لك أن تبلبل أفكارك بكثرة التنقل بين الشيوخ حتى تقع من أحدهم فتوى توافق هوى نفسك وإنما الذي ينبغي عليك أن تستفتي من تراه أتقى وأورع وأبرأ لذمتك فيما استفتيت فيه. ثانياً: اعلم أن جهلك بأحكام الطلاق لا يعفيك من ترتب أحكام الطلاق عليك ثم كيف تجهل أمر الطلاق ثم تحلف به وتعلقه أحياناً وتعد به أحياناً أخرى كما جاء في سؤالك. ثالثاً : لتعلم أن عدد مرات الطلاق الذي تستطيع معه إرجاع زوجتك إلى عصمتك بينه الله في كتابه فقال: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) فإذا طلقت الثالثة لم تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها. رابعاً: أن كل ما أقررت به من الطلاق حاصل منك فإنه يلزمك أي يلزمك أن تحسبه فالطلاق المعلق لا يقع إلا إذا حصل منك ما علقت به الطلاق من وجود شيء أو عدمه والحلف بالطلاق فيه تفصيل إن قصدت به الحض والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق ففيه كفارة يمين وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق هو إيقاع الطلاق فإنه يلزمك. وأما ما شككت فيه من أمر الطلاق: فإن كان الشك في وقوعه أو عدم وقوعه فإنه لا يقع، وأما إذا كان الشك في عدد مرات الطلاق فعليك أن تتحرى العدد حتى يغلب على ظنك أنه العدد الذي صدر منك. وأما وقوع الطلاق البدعي من عدم وقوعه. وقد ذكرت في سؤالك من قال من العلماء بعدم وقوعه فإني أقول لك إن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض والطلاق في طهر جومعت فيه المرأة وجمع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة ونحو ذلك ولعل هذا أبرأ لذمة الشخص وخروجاً من الخلاف. وبخاصة أن الذي يقول به _ أي الطلاق البدعي - جماهير أهل العلم من الأئمة. ثم أمر أخير وهو أن لا تهتم بأمر مفارقة زوجتك إذا كان حكم الشرع في مسألتك هو المفارقة فقد يرزقك الله من تكون خيراً منها وتسعد معها ولا تكون بينكما تلك المشاكل التي كانت مع الأولى والتي ألجأتك إلى أن يصدر منك كل هذه الأنواع من أنواع الطلاق. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 3104(5/23)
1012-عنوان الفتوى : الحلف على تأكيد أمر حاصل في المرأة لا كفارة فيه وليس حلفاً بالطلاق
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله هناك شخص مسلم يريد من أهل العلم الرأي الصائب فى هذه المشكلة التى حدثت بينه وبين زوجته والمشكلة هي:
لقد دار بين الزوج والزوجة حوار حاد جدا إلى أن وصل مرحلة السب والشتم بينهما والسبب الرئيسي هو عتاب الزوج لزوجته فى أنها لا تطيعه ولها صفات لا يحبها مثلا النوم الكثير وعدم اهتمامها بأداء واجبها المنزلي أولا بأول وفى أثناء النقاش الحاد قالت له أرسلنى إلى أهلي ؟ أنا هكذا إن أحببت العيشة معي ؟ وقال لها فى أثناء لحظة الغضب؟والله لا أحبك والله لا أعوزك على هذه الطريقة ولكن لم يطلقها؟ إنه حلف اليمين بأنه ليس له فيها شيء أي لا يحبها أو ليس محتاج لها؟ فهل هذا اليمين يحرمها عليه أو يطلقها منه؟ أم عليه أن يصوم ثلاثة أيام ؟لأنهما الآن الزوج والزوجة اتفقا على ان يبدآ صفحة جديدة وهي يبدو أنها شبه موافقة على شروطه التى يحب منها أن تؤديها؟ كما يحب أن تنصحوا هذه الزوجه ان تطيع زوجها فى طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذا لا يعد طلاقاً لأن الزوج لم يتلفظ بالطلاق ولم يقصده بما قال. وليس عليه كفارة يمين. لأنه لم يحلف على أمر مستقبل وإنما حلف على تأكيد أمر حاصل بالفعل وهو أنه لا يحب هذه المرأة. وعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى وأن تحسن إلى زوجتك وتؤدي إليها حقوقها كاملة وأن تعاملها بشيء من الرفق والصبر والتحمل لما يبدر منها من خطأ في حقك وأن تحفظ فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.." رواه مسلم عن جابر. وفي الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء"وفي رواية لمسلم :"وكسرها طلاقها". وعليها هي أن تطيعك في غير معصية الله تعالى وتؤدي إليك حقوقك فإن حق الزوج من آكد الحقوق وفي طاعته مرضاة الله تعالى وفي سخطه سخط الله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لبت طلبه وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها. وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها". وفي رواية البخاري: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح". فليتق الله تعالى كل من الزوجين في صاحبه وليوفه حقوقه وليعلم أن الله وصف الميثاق الذي بين الزوجين بأنه ميثاق غليظ فإذا اتقيا الله تعالى واتبعا هداه واقتديا بنبيه فإنهما سيعيشان حياة سعيدة طيبة بعيدة عن المشاكل والمنازعات.
*******
رقم الفتوى : 2349(5/25)
1013-عنوان الفتوى : الفرق بين التوعد بالطلاق وبين تعليق الطلاق بالشرط
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1422 / 22-10-2001
السؤال:
حصل شجار بيني وبين زوجتي نتج عنه بعد ذلك أن أرادت زوجتي ترك البيت للذهاب إلى بيت والدها فطلبت منها عدم الذهاب ولكنها أصرت فعند ذلك حاولت أن أردعها فقلت لها بالحرف الواحد "اذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق" وبالرغم من ذلك خرجت إلى بيت والدها علما بأن ماحدث كان بيني وبين زوجتي فقط أي لم يكن هناك أي شاهد على ماحصل. وبعد ساعات أعادها والدها إلى البيت وتركنا. في خلال الفترة التي غابت فيها زوجتي عن البيت راجعت أحد الكتب الدينية التي كانت لدي عن هذا الموضوع حيث خشيت أن يكون قد وقع الطلاق فعلا, لذا قمت بمراجعتها بعد عودتها إلى البيت ثانية مع أبيها حيث قلت لها بالحرف الواحد "إني أخشى أن يكون قد وقع الطلاق فعلا وعليه فإني أراجعك أمام الله". أرجو إفادتي عما إذا كان قد وقع الطلاق فعلا وفي هذه الحالة هل كانت مراجعتي لزوجتي صحيحة من الناحية الشرعية؟ وما حكم ما حصل بيننا شرعا وما هو المطلوب مني عمله. وجزاكم الله خيرا عن ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاكل بين الزوجين لا بد من حلها كما بين الباري جل وعلا إذ قال: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء:34].
وليس الطلاق أو التهديد به وسيلة لأن تستقيم الزوجة بل إن ذلك ربما زاد من عنادها فتتحطم الأسرة لسبب كان من الممكن أن يعالج بشيء من الحكمة. أو تعيش المرأة مع زوجها وفي نفسها أنها من الممكن أن تطلق لأي سبب فعلى الأزواج أن يتقوا الله تعالى فيما تحتهم من نساء ، وإذا بدر منهن شيء فعلى الزوج أن يعظ زوجته وأن ينصحها فإن لم تستجب فيضربها ضرباً غير مبرح وليس في هذا كله تهديداً بالطلاق ولا غيره.
وأما قولك: (إذا خرجت من البيت فسوف يكون هناك طلاق )
فإن كان قصدك بهذا القول أنها إذا خرجت من البيت فإنها تطلق بهذا الخروج فهذا من تعليق الطلاق على شرط فإذا وقع الشرط وقع المشروط الذي هو الطلاق هنا وعلى هذا فما قمت به صحيح من حيث مراجعتها وإن كان جمهور الفقهاء يستحبون الإشهاد على الرجعة ولكنهم لا يشترطونه.
وأما إن كنت لم تقصد وقوع الطلاق بمجرد الخروج وغاية ما قصدته هو أنك توعدتها بالطلاق إن هي خرجت فإن الوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعاً والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 2209(5/27)
1014-عنوان الفتوى : يجب عليك إخبار زوجك الأول أنك تزوجت بعده
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من حضراتكم أن تفتوني بما أمر به الله ورسوله في هذه المسألة : حلف رجل على زوجته عدة أيمان طلاق منها الصريح ومنها المعلق .. وانتهى به الأمر بينه وبين زوجته أن انفصلا عن بعضهما . وهو يؤكد أنه لم يطلق غير طلقتين ..وهى تؤكد من أنه أوقع ثلاث طلقات. وانفصلا على أساس أنه يقول أنها طلقتان وهى تقول إنها ثلاث .. وبعد ذلك تزوجت هذه السيدة من رجل آخر ثم انفصلت عنه .. السؤال: إذا تزوجت من الزوج الأول هل له أن يعرف أنها تزوجت من غيره؟ أم أن هذا ليس له أهمية شرعية..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعلى هذه المرأة أن تخبر الزوج الأول إذا أراد أن يتزوجها ثانية أنها قد تزوجت من رجل آخر بعده . وذلك لأنها إذا لم تخبره فإما أن يظن أنها قد كذبت في ما كانت تقول سابقاً من أنه طلقها ثلاثاً ،وإما أن يظن أنها قد تراجعت عما كانت تقوله وكذبت نفسها وحان أن يتهمها بأنها راضية بزواجه منها مع إصراره على أنها محرمة لاعتقادها أنه قد طلقها ثلاثاً وفي إخبارها له بالحقيقة تخلص من هذه الظنون والتهم كلها .
********
رقم الفتوى : 2041(5/29)
1015-عنوان الفتوى : الجمهورعلى وقوع الطلاق ثلاثاً لمن حلف به على أمر ثم لم يفعله
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة من فضلك إفادتي هل يقع الطلاق الثالث في حالة الحلف بالطلاق ثلاثة على تنفيذ شيء معين ومر عليها وقت ورأى هذا الشيء ولم ينفذ ما قال أي أنه سها عنه. المهم هو هل يقع الطلاق أم لا يقع سواء كان كتب الكتاب مكتوب أو لم يكتب وشكرا. مع العلم ان الزواج سيتم خلال شهر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق ثلاثاً على فعل شيء في وقت معين ثم مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف على فعله طلقت منه زوجته ثلاثاً على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال إنه إن كان قصد تعليق الطلاق على عدم فعل ذلك الأمر ولم يفعله طلقت . وإن كان قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق بتاتاً فعليه كفارة يمين فقط ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته.
وهذا إذا كان الحلف بعد ما تم العقد على الزوجة أما إن كان الحلف قبل ذلك فلا تطلق زوجة تزوجها على الراجح من أقوال أهل العلم وليعلم هذا الحالف أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) كما في الصحيحين وغيرهما.
*******
رقم الفتوى : 1956(5/31)
1016-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1421 / 26-02-2001
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت شيئاً ما. والسؤال: كيف يمكن إلغاء هذا الحلف ، علما بأن الحلف لم يقع حتى الآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا، أو أن لا تفعل كذا، أو أن لا يفعل هو كذا، أو أن يفعل كذا.. فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله. ويحسب طلاقاً
ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
أن يكون الحالف قصد اليمين فقط وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يميناً كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام. ولا شك أن قول الجهمور قول قوي جداً فعلى زوجتك أن تبتعد كل البعد عن فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها يترتب عليه طلاقها على الراجح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 1938(5/33)
1017-عنوان الفتوى : العبرة في الطلاق المعلق بالنية
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء الجواب على السؤال التالي : رجل وامرأته ذهبا لزيارة قريبة لهما في المستشفى، فوجدا معها رجلاً من غير المحارم،هنالك غضب الرجل وخرج في الحال ،ثم قال لزوجته إذا ذهبت لزيارتها بعد سواءً في المستشفى أو في البيت فأنت طالق. الرجاء أخبرونا هل هاهنا من كفارة، لأن المريضة قريبتنا وليس لها من يساعدها في بلاد الغربة إلا نحن بعد الله ، وهي قد ندمت على سوء التصرف وتابت إلى الله. الرجاء أن تتفضلوا علينا بالجواب. والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يبدو أن الرجل حمله على اليمين فظاعة الأمر الذي وجد هذه المرأة متلبسة به فأراد أن يقاطعها ويهجرها. وعليه فإذا كانت المرأة ندمت على ما فعلت وتابت إلى الله تعالى توبة نصوحاً وأقلعت عن الذنب فإنه يسأل هل قصد عند نطقه بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق مطلقاً. تابت المرأة أم لم تتب، أم قصد وقوعه إن لم تتب أم لم يكن قصد الطلاق أصلاً وإنما قصد مجرد الزجر. فإن قصد الوقوع مطلقاً فلا يحق لك أن تزوري المرأة بحال وإن زرتِها فأنت طالق، وإن كان قصد وقوع الطلاق إلا أن تتوب فلك زيارتها إن تابت وإن قصد مجرد الزجر باليمين ولم يقصد وقوع الطلاق فللعلماء فيه مذهبان: أحدهما وقوع الطلاق والآخر أن عليه كفارة يمين. والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 1673(5/35)
1018-عنوان الفتوى : المحاذير الشرعية والأضرار العائلية المترتبة على الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1424 / 08-02-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل حوالي خمس سنوات كنت أدخن وذات مرة أصرت زوجتي على أن (أحلف) بأن لا أدخن مرة أخرى فقلت لها بالنص (تحرمي علي ..إذا دخنت ثاني)، وأثناء سفري خارج وطني ضعفت وعدت للتدخين وذلك لفترات متقطعة. والآن توقفت تماماً عنه بفضل الله وسؤالي ماذا عليّ أن أفعله لكي أستريح ؟ وهل ترك الوضع دون الاستفتاء فيه طوال السنوات الماضية له عقاب معين ؟ أرجو إفادتي، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا قال: "عليَّ الطلاق أو زوجتي حرام عليَّ أو ما شابه ذلك إن فعلت كذا". فإن زوجته تطلق إذا فعل ذلك الفعل سواء قصد بقوله هذا اليمين أو قصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الإنسان إذا قال هذا القول فإنه يسأل عن قصده فإن كان يقصد تعليق الطلاق على ذلك الفعل طلقت زوجته. وإن كان يقصد اليمين فقط لم تطلق وعليه كفارة يمين. واعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الاحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه. واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً وعدم العودة إلى مثل هذه الأمور. وأن تتوب إلى الله أيضاً من شرب الدخان فإنه معصية لما اشتمل عليه من الضرر المحقق والخبث والله تعالى يقول: (ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]
والله تعالى أعلم.
*********
رقم الفتوى : 790(5/37)
1019-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1422 / 16-09-2001
السؤال:
إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
**********
رقم الفتوى : 116654(5/39)
الطلاق في الحيض
1020-عنوان الفتوى : مستند من قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1430 / 06-01-2009
السؤال:
هل أتبع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة طلاق الحيض بخلاف الشريعة الإسلامية. وما حكم الإسلام في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع هذا الطلاق مستندا إلى فتوى ابن عمر وبعض التابعين في ذلك، إضافة إلى كونه طلاق بدعة مخالف لمشروعية الطلاق أثناء الطهر، ووافق شيخَ الإسلام ابن تيمية تلميذُه ابن القيم وبعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين، ووافقت على ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء
بالمملكة العربية السعودية. وراجع فى ذلك في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115738(5/41)
1021-عنوان الفتوى : طلاق الحائض واقع عند الجمهور
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1429 / 15-12-2008
السؤال:
أنا متزوج اثنتين والآن طلقت واحدة، السؤال أنا طلقتها مرتين في وقت انفعال أما المرة الأخيرة كانت عند مأذون وفي وقت الطلاق سأل المأذون سؤالا غريبا وقال هل في وقت الطلاق كانت مرة عندها الدورة الشهرية آسف على التعبير، فأجبت بنعم ، السؤال: هل يجوز أن نعود لبعض أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت طلاقك لزوجتك لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا شيء عليك، أما الطلاق الذي أوقعته بحضرة المأذون فهو واقع ولو كانت زوجتك أثناء الدورة الشهرية عند جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أخذ بقوله.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق فلك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
وإن كنت تعي ما تقول وقت الطلاق مرتين ثم طلقتها عند المأذون واحدة فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يحصل دخول ثم يطلقها، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق كما سبق.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35727، 97545، 30719.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111421(5/43)
1022-عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1429 / 16-08-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج منذ ستة سنوات وقصتي كالتالي:
1- أنا لم أطأ زوجتي بعد الزفاف إلا بعد مرور ستة أشهر وذلك لأسباب:
أ- نفسية وقلة المعرفة بالأمور الجنسية (حتى إنني لم أكن أعرف شكل جهاز المرأة).
ب-امتناع زوجتي عني... مما أثر على نفسيتها ودعاها إلى طلب الطلاق بإلحاح ولم أطلقها (علما أنني ذهبت إلى الدكتور قبل الزواج وكنت متأكدا من قدرتي على الجماع. ومع ظروف الحياة استمرت المشاكل واستمرت هي بطلب الطلاق ولم أمنحه لها إلا بعد سنوات... بعد أن استمرت المشاكل حتى بعد أن رزقنا بطفل.
2- استمرت المشاكل بيننا حتى تم طلاقها طلقة أولى رجعية ثم طلقة ثانية رجعية ثم طلقتها الطلقة الثالثة... وصعقت هي للحدث فذهبت معها إلى دار الإفتاء في الأردن (عمان)) وأفتوا ببينونة الطلاق بينونة كبرى. علما أن الطلقات نطقتها وأنا في كامل وعيي وفي فترات متباينة.
لدي عدة أسئلة عما سبق:
1- هل زواجي منها باطل لعدم الوطء لمدة ستة اشهر؟ علما أننا كنا نحاول.
2- هل أنا آثم لأنني لم أطلقها عندما رغبت بذلك في الستة أشهر الأولى؟
3- كانت إحدى طلقاتي (الثانية) في وقت الحيض والثالثة في طهر جامعتها به فهل يقع الطلاق؟ علما أن دار الإفتاء أخبروني بوقوعه.
4- هل من حقي السؤال عن وقوع الطلاق من عدمه بعد أن أخذت ورقة من دار الإفتاء بوقوعه؟
5- وهل بالإمكان الرجوع؟ بعد عدم احتساب الطلقات البدعية؟ أرجو سرعة الإجابة أثابكم الله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إن كان مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح ولا يؤثر عليه عدم الوطء خلال تلك الفترة، كما لا إثم عليك في عدم إجابتها إلى الطلاق إذا لم تكن متضررة معك لعجزك عن الوطء أو غيره من واجباتها عليك، وأما ما أوقعته بعد ذلك من طلاقها فهو صحيح وواقع في قول جماهير أهل العلم،
وهو الراجح كما أفتتك بذلك دار الإفتاء، وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك فتحل لك بعقد جديد، وذلك لأن الجمهور كما ذكرنا يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع طلاق البدعة كالطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
وعلى هذا الرأي لا تحسب عليك غير طلقة واحدة لكن قول الجمهور أقوى، ولا مانع من السؤال عن حكم وقوع الطلاق بعد أن أفتتك دار الإفتاء بوقوعه، لكن إذا كنت قد عملت بفتواهم فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96681.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27852، 8507، 50546، 97545 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110041(5/45)
1023-عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1429 / 09-07-2008
السؤال:
لدي استفسار حول زمن وقوع الطلاق... كنت حاملا إلا أنه تم الإجهاض بالشهر الرابع وقالت لي الطبيبة بأن دم النفاس سيستمر معي لمدة أسبوعين على الأكثر.. ولكن بعد أسبوع من الإجهاض ساءت العلاقة بيني وبين زوجي بسبب مشاكل موجودة بيننا من السابق وكنت أتحملها لكي تستمر بنا الحياة الزوجية إلا أن زوجي لم يستطع تحملها أكثر وساءت أحواله النفسية وقرر بأن ننفصل وطلب مني الذهاب لبيت أهلي إلى أن أتطهر ومن ثم يطلقني، ذهبت لبيت أهلي وأنا مرغمة وساءت أحوالي النفسية وزاد لدي دم النفاس واستمر معي لأكثر من شهر تقريبا ثم بالأسبوع الأخير من النفاس تحول الدم إلى إفرازات بنية متقطعة إلى أن نزل مني دم الحيض لأول مرة ثم تطهرت وأخبرت زوجي لكي يأخذ قرار حول علاقتنا مثلما أخذ قبل خروجي من المنزل، إلا أن زوجي صار مترددا لمدة أسابيع بين الطلاق والرجوع له مرة أخرى بسبب اشتياقه لي وبنفس الوقت كان صعبا عليه أن يطلب مني الرجوع للمنزل خوفا منه أن يظلمني في التعامل معه (كما يقول) بسبب أحواله النفسية من بعض المشاكل كانت بيننا وخارجة عن إرادتنا، إلا إنني أصررت بأن يأخذ قرار لسوء أحوالي النفسية وأنا بمنزل أهلي وكوني متزوجة معلقة ومحرومة من الحياة الزوجية، فناقشنا الموضوع للمرة الأخيرة وأصر زوجي على الانفصال والطلاق لمصلحة الطرفين ولكي لا يكون أي ظلم من قبله لي أثناء التعامل، وحدث الطلاق الفعلي في الأسبوع الذي كنت متوقعة بأن يأتني الحيض للمرة الثانية بعد النفاس وأنا بمنزل والدي بعيدة عن زوجي ولم يكن بيننا أي علاقة زوجية من بعد التطهر من النفاس، سؤالي هو: في صباح يوم الطلاق (يوم الأحد) وفي نفس الأسبوع المتوقع في آخر يوم منه نزول دم الحيض لاحظت نزول القليل من إفرازات بنية للمرة الواحدة وبدون أي ألم مصاحب له فلم أعرف هل هذا بدايات الحيض أم مجرد إفرازات بسبب سوء حالتي النفسية لمعرفتي بوقوع الطلاق في هذا اليوم، وفي فترة الظهر لم أر أي شيء من الإفرزات وكنت نظيفة وتوضأت وصليت الظهر وبعدها بساعتين تقريبا تم الطلاق بيني وبين زوجي لفظيا وقد أخبرته بأمر الإفرازات وبأني كنت أشك بأنها بسبب الحيض إلا أنني لاحظت بعد ذلك النظافة وتوضأت وصليت الظهر وأكدت لزوجي بأمر الطهارة، لذا تم الطلاق وفي المساء لاحظت زيادة نزول الإفرازات البنية شيئا فشيئا فقط عندما أذهب للوضوء، وفي صباح اليوم التالي شعرت بآلام الحيض الفعلي والتي أعرفها ومتعودة عليها ومن ثم نزل مني دم الحيض بكثرة والمتعارف عليه وبلون أحمر مائل إلى الغامق، أود ان أعرف هل وقوع الطلاق يعتبر صحيحا في هذا اليوم مع وجود إفرازات بنية، خاصة وأنني لست متأكدة هل كانت مقدمات للحيض أم لا (لأن عادة لا تنزل مني هذه الافرازات قبل دم الحيض، وقد تكون بسبب الحالة النفسية التي كنت أمر بها أو بسبب تلخبط أموري الصحية بعد النفاس)، علما بأنني تأكدت من عدم وجود أي إفرازات أو أي دم قبل لحظة التلفظ بالطلاق من قبل زوجي، علما بأنه لم يكن بيني وبين زوجي أي علاقة حميمية أو زوجية من بعد النفاس وحتى آخر لحظة من وقوع الطلاق نظرا لوجودي ببيت أهلي... عذرا على الإطالة وقد أسهبت في السؤال وسردت الأحداث بالتفصيل لتسهيل الأمر عليكم في الرد علي وأخذ صورة متكاملة عن ظروفي والظروف التي تم فيها الطلاق.
ولكم جزيل الشكر والامتنان والأجر من رب العالمين.. وفي انتظار ردكم الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 5920. فعلى السائلة ومن شاركها في الإجهاض التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، إن كانت لهم يد فيه.
وأما عن حكم الطلاق الذي وقع في الحالة المذكورة في السؤال فإنه واقع لأنه إن كان في الحيض فله حكمان: الأول: عدم جوازه، وكونه طلاقاً بدعياً، وهذا لا خلاف فيه.
والثاني: نفاذه ووقوعه، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به.
وإن كان في الطهر فهو واقع بلا خلاف، وانظري الفتوى رقم: 8507، والفتوى رقم: 46880.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106439(5/47)
1024-عنوان الفتوى : حكم الطلاق في الحيض والنفاس في المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
أريد حكم الطلاق في الحيض والنفاس عند المذاهب الأربعة بشكل مفصل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأئمة الأربعة متفقون على حرمة الطلاق أثناء الحيض أو النفاس مع وقوعه واعتباره فهو واقع مع الإثم، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى رقم:4141، 8507، 44771، 30005.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98538(5/49)
1025- عنوان الفتوى : يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية والقول فيه قول الزوج
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1428 / 29-08-2007
السؤال:
أرسل لسيادتكم للسؤال عن فتوى في الطلاق فانا طلقت زوجتي مرتين ولما أردنا الرجوع قالت إنها الثالثة لأن الترتيب كالآتي: الأولى كان فيه خلاف ونزلت الزوجة مصر وهي قالت إنني قلت لأختها في التليفون أنني طلقت أختك ولكن أنا لم أنطق بلفظ الطلاق الصريح مثل أختك طالق وأيضا إن كان نيتي أنني أهدد للإصلاح وليس الطلاق والله يشهد على ذلك الطلاق، الثاني كان على النت وقلت أنت طالق، والثالث بعد فترة قالت الزوجة لي إنها كانت في دورة شهرية( ولكن قالت إنها لا تعرف بالتحديد هل الدورة كانت في أولها ولا آخرها) والسؤال لفضيلتكم الآن هل الآن أصبح الطلاق واقعا ثلاث مرات أم اثنتين فقط، وبالتالي أردها من أجل الأولاد.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق يلزم بلفظ صريح أو بما يدل عليه من كناية مع النية، والقول فيه قول الزوج، وله ارتجاع المطلقة دون الثلاث ما لم تنقض عدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يلزم إلا باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وبالتالي، فإذا كنت في المرة الأولى لم يصدر منك لفظ صريح ولا كناية مع النية فلا يلزمك طلاق لأنه لا يقع بمجرد التهديد، وراجع الفتوى رقم: 6146، إضافة إلى أن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوقوعه، ويقدم فيه قول الزوج إذا ادعى عدم وقوعه لأنه متمسك بالأصل، وراجع الفتوى رقم: 35044، وبناء على ما تقدم فالطلقة الحاصلة عبر الإنترنت إذا تلفظت بها أو كتبت الطلاق مع النية تعتبر هي الطلقة الأولى، والطلقة الثانية الواقعة في الحيض تعتبر نافذة عند جمهور أهل العلم، مع حرمة الإقدام عليها ابتداء، وراجع الفتوى رقم: 8507 .
وعليه، فإذا لم تنقض عدة زوجتك فلك ارتجاعها، وإن انقضت فلك أن تتزوج بولي وشهود إذا رضيت، وهذا بناء على أن ما صدر منك في المرة الأولى غير صريح ولم تقصد به الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97545(5/51)
1026- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع في الحيض
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1428 / 08-07-2007
السؤال:
ما حكم الدين في أنه حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقامت بترك المنزل في غيابي إلى منزل والدها دون إذن علما بأنني كنت مسافراً للعمل في مدينة أخرى، ولما علمت بذلك جن جنوني واتصلت بها تلفونيا وقلت لها أنت طالق عبر التليفون وقفلت السكه، مرة أخرى كان هناك مشاكل أسرية في زواج أختها وطلبت منها عدم التدخل إلا أنها تدخلت وأخفت علي وأنكرت ولما علمت أهنتها وعاملتها بقسوة ومنعتها من حضور زفاف أختها مما جعل المشكلة تزداد بيننا، وعنادها جعلني أقسو عليها أكثر وضربتها إلى أن همت بمسك السكين لتضرب به نفسها؛ وهالني ذلك وروعني وقلت لها طالما أن حياتك معي لا تناسبك فأنت طالق لكي لا تجبري نفسك على حياة لا تناسبك، مرة أخرى اشتد النقاش بيننا وكانت ردودها استفزازية وكانت حائضا وكنت سمعت أن طلاق الحائض لا يقع وهو الطلاق البدعي وخطر لي لكي أحد من استفزازها وتسلطها وحتى أنهي المشكلة أن أرمي عليها الطلاق تهديداً ولن يحسب طلقه؛ وبالفعل قلت لها أنت طالق وسألت دار الإفتاء وأحد المشايخ وقالوا طالما أن لديكم أطفال فحتى نحافظ عليهم نأخذ بالرأي القائل أن الطلاق البدعي لا يقع وراجعتها واستمرت العلاقه بيننا بعد ذلك سنتان إلى الآن إلى أن سمعت أحد المشايخ فى إحدى القنوات الفضائية يقول من قال لزوجته أنت طالق فهي طالق ودفعني ذلك للبحث على النت وقرأت فى فتاوى على موقع الشبكة الإسلامية أن طلاق الحائض يحتسب طلقة وأنا الآن فى حيرة، ماذا أفعل هل العلاقة الماضية تعتبر زنا وهل أتركها الآن، علما بأنها تقيم معي في بلد الغربة التي أعمل بها وأولادى ملتحقون فى مدارس بهذه البلد وأنا الذي أقوم على رعايتهم وهي لا تعرف شيئاً في هذا البلد وإذا انفصلنا الآن كيف يكون التعامل بيننا خاصة فى ظل وجود الأبناء، علما بأن الذي سيقوم على مصالحهم هو أنا لأنها لا تعمل ولا تعرف تصريف الأمور في هذه البلد، وأريد معرفة حكم الدين ولا أريد قضاء باقي عمرى في زنا، علما بأن زوجتي بعد الطلقة الثالثة صلح حالها بعدما عرفت أن الطلاق سيؤدي إلى تفكك للأسرة وأولادها بل أصبحت تهددني في حال وقوع مشكلة وتقول إن طلقتنى سأنتحر وأقتل نفسي، فأفيدونا أفادكم الله وجعلكم عونا للإسلام والمسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفاذ الطلاق الواقع في الحيض هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهو المفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية، ولكن إذا كان السائل استفتى من هو أهل للفتوى فأفتاه بعدم وقوع طلاقه لمرجح يراه المفتي فلا بأس بالأخذ بقوله، بل نص أهل العلم على وجوب أخذ المستفتي بقول المفتي وعدم الرجوع عنه إذا كان عمل بفتواه، وتراجع للمزيد من الفائدة حول كلام أهل العلم في مسألة رجوع المستفتي عن قول من أفتاه في الفتوى رقم: 96681، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 50204، والفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96681(5/53)
1027- عنوان الفتوى : مخالفة المطلق قول من أفتاه بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1428 / 06-06-2007
السؤال:
طلقت زوجتي وهي حائض مع علمي بحرمة طلاق الحائض إلا أن المأذون قال إن الطلاق يقع وعلمت بعد ذلك بأن الطلاق لا يقع فقمت بمعاشرتها معاشرة الأزواج
بعد خمسة أشهر من الطلاق ولمدة سنة كاملة إلا أنها قلقت بشأن هذه الفتوى فتوقفنا عن ممارسة علاقتنا الزوجية، فما رأي فضيلتكم في وضعنا الحالي وما مسمى علاقتنا الزوجية في تلك الفترة بعد الطلاق فهل نستأنف حياتنا الزوجية أم نعقد عقدا جديدا أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض يقع ويعتد به مع حرمته وإثم فاعله عند جمهور أهل العلم ومنهم أئمة المذاهب الأربعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوعه على ما بيناه مفصلا بأدلته في الفتوى رقم: 23636.
وبناء عليه؛ فإن كان المأذون الذي حكم بوقوعه يمثل القاضي فحكمه صحيح وهو رافع للخلاف في تلك المسألة، وبناء عليه فزوجتك قد طلقت منك، فإن كان طلاقها الأول وخرجت من عدتها فلا يجوز لك نكاحها إلا بعقد جديد، فتكون معاشرتك إياها خلال تلك الفترة محرمة، ويجب عليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها عقدا جديدا.
وأما إن كان المأذون مجرد مفت ليست له سلطة قضاء ولا نائب عنه في مثل ذلك فحكمه لا يرفع الخلاف، لكن إن كنت عملت بفتواه مقلدا في ذلك جمهور أهل العلم القائلين بوقوع طلاق الحائض فلا يجوز لك العمل بفتوى غيره من المفتين، قال ابن نجيم في الكنز: وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالاتفاق، وهو المختار في المذهب.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وإذا استفتى واحدا أخذ المستفتي بقوله....قال في شرح التحرير: لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
وجاء في الفتاوى الهندية: لو كان أمضى قول الأول في زوجته وعزم عليه فيما بينه وبين امرأته، ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك لا يسعه أن يدع ما عزم عليه ويأخذ بفتوى الآخر. قال محمد رحمه الله تعالى: وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقولنا.
ولا ريب أن هذا هو مقتضى سد ذريعة الترخيص والتشهي في العمل وتضارب الأحكام، فلا يكاد يخلو قول من مخالف ولو أبيح ذلك لترتبت عليه مفاسد عظيمة.
وبناء عليه؛ فإنه يلزمك ما عملت به من فتوى المأذون فتكون زوجتك قد طلقت منك، وإذا كانت عدتها قد انقضت وهذه هي الطلقة الأولى وأردت البقاء معها فعليك أن تعقد عليها عقدا جديدا خروجا من الخلاف واحتياطا للدين وإبراء للذمة وإراحة للضمير، وللفائدة انظر الفتويين رقم:5584، 8947.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 94008(5/55)
1028- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته حال الحيض
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1428 / 27-03-2007
السؤال:
شيخنا الفاضل
أنا متزوجة وطلقني زوجي منذ شهر مع العلم أني كنت حائضا هل يعتبر طلاقا أم لا؟ وأنا لا أريد الرجوع إليه لسوء معاملته معي فهل يعتبر خلعا علما أني رفعت دعوى في المحكمة وهو يقطن حاليا خارج بيت الزوجية أفيدوني بإجابة سريعة. وجزاكم الله عني كل خير. و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق في زمن الحيض حرام، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يعتبر طلاقاً واقعاً محسوباً، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وإن كان فاعله عاصيا، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الطلاق المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] {الطَّلاق:1} .. فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً وفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم.اهـ
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوعه، وبرأيه أخذت المحاكم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية.
وهذا الطلاق الذي وقع من الزوج إن كان في مقابل مالٍ فهو خلع، وإلا، فلا، وفي حال كونه طلاقاً فقط بلا خلع فمن حق الزوج أن يراجعك بدون إذنك. ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع راجعي الفتوى رقم: 26624 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46880(5/57)
1029- عنوان الفتوى : الطلاق في زمن الحيض نافذ مع الإثم
تاريخ الفتوى : 17 صفر 1425 / 08-04-2004
السؤال:
رجل طلق زوجته الثانية تحت ضغط الزوجة الأولى في أيام الدورة الشهرية وهو يعلم أن الطلاق لايجوز إلا في طهر لم يمسها فيه0
فما حكم الشرع في سريان هذا الطلاق وخصوصاً أنه طلب منه الإعادة بعد الطهر فلم يفعل وقال إنه فعله مؤقتاً وأنكره لمن سأله عنه، إذ قال إنني لم أطلق ولكن الزوجة الأولى وشخص آخر أكدا إجراءه الطلاق، وحلف يمين على القرآن الكريم بالطلاق0
شكراً جزيلاً0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في زمن الحيض لا يجوز دل على ذلك الكتاب والسنة، وهو مع ذلك نافذ في قول الجمهور، ويأثم بفعله وانتهاكه للحرمة إذا كان يعلم.
والطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو شهادة عدلين غير متهمين، فإذا أنكر الزوج الطلاق ولم تقم بينة عليه، فلا تعتبر الدعوى حينئذ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فشهادة الزوجة الأولى وشخص آخر لا يثبت به الطلاق ما دام الزوج ينكره.
وإذا كانت الزوجة تعلم في حقيقة الأمر أن زوجها طلقها فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يراجعها، ومراجعتها تكون بقوله أو فعله المصحوب بالنية ويستحب أن يشهد على ذلك، ولا يشترط رضاها ولا رضى الولي إن كان ذلك قبل الخروج من العدة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8507/30001/37090.
وننصح السائلة الكريمة أو من وقعت في طلاق فيه مناكرة أن ترفع أمرها إلى قاضي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 36906(5/59)
1030- عنوان الفتوى : قول شيخ الإسلام في طلاق الحائض
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1424 / 03-09-2003
السؤال:
زوج رمى على زوجته يمين الطلاق وهي حائض، هل يقع الطلاق، مع العلم بأنها الطلقة الـ3، وهناك أخت أفتت لهم بأنه لم يقع لأنها سمعت هذه الفتوى من شيخ قبل ذلك، فقام الزوجان بممارسة حياتهم والآن هذه الأخت مرعوبة مما إذا كانت فتواها غير صحيحة أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته للكتاب والسنة، ومع ذلك فإذا حصل من شخص فإنه يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وما دام الطلاق قد وقع منك المرة الثالثة، فإن الزوجة بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل إلى ارتجاعها ما لم تتزوج زواجاً شرعياً.
وما ذكرته الأخت من أن بعض أهل العلم أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض، فإنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، لكنه خلاف قول جمهور أهل العلم، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لتوضيح الأمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 33551(5/61)
1031- عنوان الفتوى : طلاق الحائض واقع
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال:
طلق زوجته طلقة ثالثة وهي حائض فما هو الحكم؟ وما حكم معاشرته لها بعد ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم أن زوجته قد بانت منه عند جماهير أهل العلم ومعاشرتها بعد ذلك زنا، فليبادر إلى التوبة إلى الله، إن كان وقع شيء من ذلك حذراً من عقوبته وانتقامه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 31362، والفتوى رقم: 5584. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31422(5/63)
1032- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض محرم وواقع
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1424 / 30-04-2003
السؤال:
فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسالة أني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة من حيث الزمان والمكان وأني شخص لا أملك نفسي عند الغضب والمشكلة أن لي منها أولاداً وهي الآن حامل في الشهر الرابع وقد أخبرتني أنها في الطلقة الأولي كانت حائضاً فهل لي حق في إرجاعها أم أنها قد بانت مني بينونة كبري؟ أرجو من فضيلتكم الرد بفتوي عاجله أثابكم الله . جايز الروبلي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام لم يصل بالإنسان إلى مرحلة فقد الوعي، كما سبق في الفتوى رقم: 12287. وإذا كان غضبك في حال طلاقك مما يقع معه الطلاق، فإن زوجتك قد طلقت منك ثلاثاً، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ولا يكون محللاً، لأن الطلاق في الحيض محرم وواقع، كما في الفتوى رقم: 8507. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30676(5/65)
1033- عنوان الفتوى : الطلاق في الحيض واقع لكنه مخالف للسنة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاثا في ورقة وكانت في حيض فما هو الحكم؟ وهل لي مراجعتها أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق في الحيض مخالف للسنة، وكذلك إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ومع ذلك فهو واقع وعليه فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل إلا بعد زوج، وراجع الفتوى رقم: 14765.
والله أعلم.
*****
رقم الفتوى : 30005(5/67)
1034- عنوان الفتوى : الطلاق في النفاس واقع مع الإثم
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال:
هل الطلاق يقع أنا فى حالة النفاس وكان آخر يومٍ للنفاس كان آخر يوم فى الأربعين، وكان من قبل طلقتين، والطلقة الثالثة وأنا فى فترة النفاس قال لي: أنتِ طالق، وكان متاكدًا من قوله تمامًا .
أرجو إفادتى مع العلم أنه يريد ان يرجعنى إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق في الحيض وفي النفاس يقع مع إثم المطلق كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 8507.
وننبه هنا إلى أن الدم إذا انقطع عن النفساء قبل الأربعين فهي طاهرة وتلزمها الصلاة والصوم ولا تترك ذلك حتى تكمل الأربعين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1619.
وتعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين سبق بيانهما في الفتوى رقم: 3893.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29991(5/69)
1035- عنوان الفتوى : طلا ق الحائض واقع على الصحيح
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
تزوجت امرأة غير عربيةحديثة الإسلام دون علم الأهل ثم أصر الأهل على طلاقها وهم حتى لم يروها وبعد شهور من الجدل والتهديد بغضب الله وأن سبب إسلامها الوحيد هو أنها تريد الزواج بي وأختلاف الثقافات وقد تهرب بالأولاد وما غير ذلك من أمور، ذهبت لزيارتهم ومناقشة الأمر حيث أني أعمل بدولة أخرى أحضروا أحد المشايخ المقربين وأخذ يقول لي أموراً مثل واجب الطلاق حسب حديث ابن عمر بالرغم أنهم لا يعرفون زوجتي وأن مثلها ما قدموا إلى الغربة إلا للعهر وأن غضب الله علي من عدم رضى والدتي حتى والدي المتوفى غضبان علي في السماء وأن أبغض الحلال حديث ضعيف وأن عمر نهر المسلمين عن الزواج بفارسيات حديثي الإسلام لأن بنات المسلمين أولى فرددت خلفه كلمات الطلاق وكانت زوجتي في فترة الحيض، وقرأت في كتاب الشعراوي أن الطلاق في الحيض لا يقع (كانت نيتي) ورأي الجمهور أنه يقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض وإن كان غير جائز إلا أنه واقع في مذهب جماهير العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وهو الصحيح المقطوع به، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 15478.
وننصح الأخ السائل بطاعة والدته والنزول على رغبة أهله بعدم الرجوع إلى هذه المرأة، وهو إن صحَّ ما يقولونه فقد كفي شر هذه المرأة، وإن لم يصح فالنساء غيرها كثير وتقديم رغبة أمه وأهله أولى، ولعل الله يعوضه بهذا خيراً منها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25090(5/71)
1036- عنوان الفتوى : لا منافاة بين وقوع الطلاق في الحيض وكونه محرما
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1423 / 14-11-2002
السؤال:
قال زوجي علي الطلاق ما تشربي شيشة( ولا أتذكر أبدا هل أكمل وقال وإن شربت فأنت طالق أم لا ) وأكمل إلا إذا حطيتها بيديه هو في فمي أنا .. هذا ما أفتكره في يمينه ومع علمي أن من هي في حيض لا يقع الطلاق فقمت وشربت شيشة مرة واحدة على أساس أني في حيض ولن أطلق منه وهو على جهل من ذلك وبعدها خفت ولم أكرر ذلك .. وبعد فترة من ذلك ناولني وشربت من يده الشيشة ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين قول الرجل لزوجته: عليَّ الطلاق، لا تفعلي كذا، وبين قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق - لا الحلف بالمخلوقات - كالحالف بالنذر والطلاق والعتاق، كقوله: إن فعلت كذا فعلي صيام شهراً أو الحج إلى بيت الله أو قال: عليَّ حرام لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام، أو الطلاق يلزمني لأفعلنَّ كذا أو لا أفعله، أو إن فعلته فنسائي طوالق. وهذا الأخير هو الذي يهمنا هنا
إلى أن قال: فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به، وقيل لا يلزمه شيء، وقيل يلزمه كفارة يمين. اهـ.
والأول من هذه الأقوال هو مذهب الجمهور، أي إذا حصل الحنث حصل ما علقه وحلف به، وهذا كله فيما لو قصد بقوله: إن فعلت كذا فأنت طالق -اليمين،- أما إذا قصد به تعليق الطلاق، أي قصد حصول الطلاق عند حصول ما علقه عليه فهذا يقع به الطلاق عند حصول ما علقه عليه عند جميعهم فيما نعلم.
وعلى مذهب الجمهور الذي ذكرناه فإن السائلة قد طلقت من زوجها، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في العدة، فإذا انتهت العدة فليس له مراجعتها إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا يجوز للزوجة أن تكتم عن زوجها أنها فعلت ما علق الطلاق بفعله، فإنه يعاشرها وليس زوجاً لها وهذا لا يجوز.
وبقي أن ننبه إلى أنه لا فرق في وقوع الطلاق بين حال حصول الحيض وحال عدمه، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- بل حكى عليه غير واحد الإجماع، هذا مع العلم بأن إيقاع الطلاق أثناء الحيض محرم، ولكن لا منافاة بين وقوعه وكونه محرماً وراجعي الجواب رقم: 8507
وأما حكم شرب الشيشة فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 1671
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18904(5/73)
1037- عنوان الفتوى : هل تحتسب الحيضة من العدة للمطلقة أثناءها، وهل يصح أن تخطب
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال:
تركني زوجي لمدة شهرين عند أهلي لكرهه لي وطلقني وأنا حائض وأنا لم أجلس معه سوى شهر واحد فقط:
- هل تعتبر هذه الحيضة من الحيضات الثلاث للعدة؟
- هل يجوز أن أخطب وأنا في العدة علما بأني لا أريد الرجوع لزوجي ولا يريد هو ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق واقع عند جماهير العلماء، مع كونه محرماً وهو من طلاق البدعة، إذ السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه.
وعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء بالإجماع، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
واختلف العلماء في المراد بالقروء، أهو الحيض أم الطهر؟
فذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض، فتعتد المطلقة عندهم بثلاث حيضات، ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم.
وإذا كان الطلاق رجعياً، بأن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية لم يجز لأحد أن يخطبك لا تصريحاً ولا تعريفاً حتى تنتهي عدتك، ولو كان الزوج لا ينوي إرجاعك.
قال القرطبي رحمه الله: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة، وأما من كانت في عدة البينونة، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. والله أعلم. انتهى.
فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد حللت من عدتك، وجازت لك الخطبة.
ويجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج منه، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 3986، والفتوى رقم: 6922.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 15478(5/75)
1038- عنوان الفتوى : كون المرأة حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 صفر 1423 / 25-04-2002
السؤال:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي فغضبت غضبا يشهد الله علي أني لم أغضب مثله من قبل لدرجة أنني إدخلت إلى المستشفى بسبب أرتفاع ضغط الدم واضطراب بالقلب. وقبل دخولي عليها كنت أعلم أنها حائض وقلت بنفسي حتى لو حدث طلاق فإنها حائض ولا يقع طلاقها واستندت إلى قصة عبدالله بن عمر رضي الله عنه. ولكن أثناء قمة غضبي قلت: أنت طالق طالق طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أننا متفقان على الرجوع بدون أية شروط..
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاقك إما أن يكون وقع في حالة غضب أفقدك وعيك، بحيث أصبحت لا تعي ما تقول، وهذا هو الإغلاق على تفسير بعض أهل العلم، والطلاق في هذه الحالة غير واقع، لأنه وقع من فاقد العقل، كالمجنون والمغمى عليه.
وإما أن يكون الطلاق وقع منك في حالة غضب شديد، ولكنك تعي وتعقل ولم تفقد عقلك، فهو واقع وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، إن قصدت بكل لفظ من ألفاظ الطلاق الثلاث إنشاء الطلاق المستقل وتأسيسه. أما إن كنت تقصد باللفظين الأخيرين تأكيداً للفظ الأول فقط، فإن الجميع يعتبر طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 4010، والفتوى رقم: 6396 لأنك طلقتها ثلاثاً، وكونها حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق، فطلاق الحائض يقع كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وجمهور أهل العلم.
ونلفت النظر إلى أن غالب الطلاق يحدث في حالة الغضب، ويندر أن يحدث الطلاق من الرجل وهو يمازح أهله ويداعبهم، فليس الاعتذار بالغضب عذراً مقبولاً، ما لم يصل إلى مرحلة فقد الوعي كما تقدم.
والله أعلم.
*********
الطلاق الثلاث 184 فتوى
رقم الفتوى : 119397(5/77)
الطلاق الثلاث
1039- عنوان الفتوى : شبهات وجوابها حول طلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1430 / 23-03-2009
السؤال:
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
هذا وعيد من الله بالعذاب لمن عتى عن أمره و رسله، ذكره سبحانه بعد أن بين أحكام الطلاق فيكون التهديد واقعا على من خالف قوله في مسألة الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رب العالمين يقول هذا ثم يأتي من يجعل القرآن لعبة و هزوا و يقول: من قال لامرأته: طالق ثلاثا بانت منه، ألا يخشى من وعيد الله وحسابه؟ الطلاق مرتان، ليس لفظتان و لا اثنان.
و عند العرب على نقيض العجم تفهم مرتان على اشتراط التفرق بينهما زمانا.
و قد ذكر الله حرف العطف ف بعد السكتة الفاصلة لتوضيح التباين الزمني بين الطلقات، ومثال على ذلك قوله تعالى:وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا.. الآية.
فلتشرحوا لي يا عباد الله معنى مرتين في هذه الآية، و بينوا لي إن كان الأمر متوقفا على نية بني إسرائيل في الإفساد مرة أواثنتين، فإن كانت مرة تفرقتا، وإن كانت نيتهم اثنتين وقعتا في وقت واحد، تعالى الله عن الهزو واللعب. فهذا الكلام لا يليق ببشر فيكف برب العالمين الحكيم المبين؟
كيف يستهين من أمضى عمره في طلب العلم بتحريم ما أحل الله، ويحرم زوجا من زوجه وهو أحق بردها؟
يقول المفتي: لو تتبعنا الرخص كقولنا لا يقع طلاق الغضبان لما وقع طلاق قط.
و أنا أقول: ليس هناك من رجل يطلق امرأته و هو ينوي إرجاعها إلا إذا كان يلعب، فهل نلغي نحن البشر رخصة الله بإعطاء الزوجين فرصة الرجوع لبعضهما، وتصحيح ما قاما به في ساعة غضب شيطاني؟
الله رخص للرجل في إرجاع زوجه مرتين، فإن كرر الطلاق فهو إما رجل يلعب، أو لم يوفق إلي زوجة ترضيه فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها الزوج الآخر، و أنت تقول الأمر مبني على نيته فان نوى مرة كانت مرة وإن نوى اثنين كانت اثنين و ان نوى ثلاثا كانت ثلاثا!!
و إن نوى مائة طلقة يا شيخ فما العمل؟ هل تقع ثلاثا والباقي على الحساب؟
استغفروا ربكم و ارجعوا إلى الحق- بارك الله فيكم- و لا تكونوا سببا في خراب البيوت، ومانعا من رخص الله التي رخصها لعبادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً أن هذه المسألة -مسألة وقوع الطلاق ثلاثاً- بكلمة واحدة أو في مجلس واحد من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها قديماً وحديثاً، ونحن في هذا الموقع من منهجنا في الفتوى اعتماد ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، كما هو الحال في هذه المسألة مع عدم إهمالنا للمخالف، ولا سيما إذا كان أحد الأئمة المحققين... فلا ندري السبب الحامل للسائل على الإنكار الشنيع لما ذهبنا إليه واعتمدناه في هذه المسألة فهل هو ينكر الخلاف فيها، أم لم يطلع عليه، أم أنه يرى أنما ذهبنا إليه فيها -أسوة بالأئمة الأربعة وأتباعهم- يخالف نصاً صريحاً في كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيه خروج عن إجماع الأمة؟.. وإلا فما الداعي للإنكار.
ولا نخفي السائل استغرابنا النبرة الحادة والعتاب الفج الذين تضمنتها عبارته غير أن عزاءنا في ذلك أن الموضوع لا يخصنا وحدنا بل هو موجه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن كان بحضرته إذ ذاك من الصحابة وإلى من اهتدى بهديه واستن بسنته من سلف هذه الأمة بمن في ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم.
ثم إننا ننبهه إلى أنه لا يجوز الإقدام على تفسير القرآن الكريم بالرأي المجرد من غير بصيرة بلسان العرب وأساليب كلامهم، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وكلام السلف والخلف.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: أجمعوا على حظر تفسير القرآن بالرأي من غير لغة ولا نقل. انتهى.
وروى الترمذي- رحمه الله- في جامعه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وضعفه جماعة من أئمة الحديث ،ولكن معناه صحيح.
فلا يجوز القول في القرآن بالرأي المجرد الذي يعتمد على الحدس والتخمين، فهذا تعد على كتاب الله تعالى لا يجوز ولو صادف الصواب، لأنه أخطأ الطريق في الوصول إلى هذا الصواب.
وقد كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
وقد استدل العلماء على ذلك بقوله سبحانه: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وبما رواه أبوداود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. رواه أبو داود والنسائي.
فإن أشكل شيء من تفسيره فليرجع المرء إلى أولي العلم، وليطالع كتب التفسير وما ذكر فيما أشكل عليه ليتبين الصواب.
وأما ما ذكرته في قوله تعالى: الطلاق مرتان ، وأن ذكر المرة يقتضي التفاوت في الزمن فهو صحيح، لكن ما المقصود به في الآية؟
قال ابن الجوزي في زاد المسير: في قوله تعالى الطلاق مرتان قولان:
أحدهما: أنه بيان لسنة الطلاق، وأن يوقع في كل قرء طلقة قاله ابن عباس و مجاهد
والثاني: أنه بيان للطلاق الذي يملك معه الرجعة، قاله: عروة، وقتادة، وابن قتيبة، والزجاج. انتهى
وقال أبو السعود: والمعنى أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا.
وقال القرطبي في تفسيره: ترجم البخاري على هذه الآية : باب من أجاز طلاق الثلاث بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعديد إنما هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه، قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحد يقع واحدة.
وبناء عليه فمن قال لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق وهو ينوي ثلاثاً أو لاينوي، وقعت ثلاث طلقات، وبانت منه زوجته عند جماهير أهل العلم، لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، فيعامل بذلك العدد، وتقع منه ثلاث طلقات، لأن هذا هو الذي يملكه من الطلاق، وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله.
وقد روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: إنه جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.
وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.
فهذه الآثار تدل على أنه لا اعتبار للنية في عدد الطلقات إذا صرح المطلق بالعدد، لأن عبد الله بن مسعود لم يستفصل من السائل هل نوى ثلاثاً أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584
و على كل فإن إيقاع الثلاث بلفظ واحد أوأكثر هو من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً، وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام.
فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة؟
ولاتنافي بين احتساب الثلاث عليه وبين تقحمه للإثم ووقوعه فيه، ولذلك ألزمه جمهور أهل العلم بالثلاث حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك وأنه لم يشذ عنه إلا من لايعتد بخلافه.
وأما طلاق الغضبان فقد اختلف فيه، وغايته ما فصله ابن القيم أن له ثلاثة أحوال:
حال لايقع فيها الطلاق وهو:ما إذا غلب على عقله وفقد إدراكه لفقده آلة التكليف.
وحال يقع فيها إجماعا وهو: من كانت عنده مبادئ الغضب فقط.
وحال اختلف فيها وهي: ما بين تلك الحالتين.
وما يذكر من أن الطلاق لايقع غالبا إلا في حالة الغضب والشقاق بين الزوجين صحيح، إذ لا يعمد الإنسان في الغالب إلى تطليق زوجته إلا إذا كان مغضبا منها، ولايطلقها وهو معجب بها على رضى منها .
ومن استعجل في أمر الطلاق ولعب بعصمة زوجته فجعلها على لسانه في الجد والهزل كان حريا أن تطلق منه، وتحرم عليه وهو المفرط فيها، ولذا جعل الله الطلاق ثلاثا تحل مراجعة الزوجة بعد الأولى والثانية ليراجع كل من الزوجين نفسه إن كان قد أخطأ ويتجنب خطأه، فإن وقع الطلاق الثالث فلارجعة تأديبا لهما .
وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
فليس الطلاق إذن بمحل للهزل والتلاعب ومن أوقعه وقع عليه، ولايمكن لأحد أن يلغي الرخصة التي جعل الله لعباده في الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لكن من اتخذ آيات الله هزوا وأوقع الثلاث دفعة فإنه قد استعجل ما يملك من طلاق وخالف السنة فيه فوقع عليه مع ما يلحقه من الإثم، ولو طلق مائة طلقة حسبت عليه ثلاثا والباقي قد اتخذ به آيات الله هزوا.
وللمزيد يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 109433، 98385، 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 119317(5/79)
1040- عنوان الفتوى : لا بد من التثبت في واقعة الطلاق هذه
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
طلقني زوجي مرتين رسميا عند المأذون، وعدت مرات أخرى، ونفتى فيها أنها غير واقعه، ولكنه الآن طلقني عبر بريد إلكتروني فكتب: أنت طالق، طالق، طالق منى شرعا، وقال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وهذا من دون غضب ونيتي طلاق فعلا.
فهل تلك الأيمان واقعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه زوجك -إن أقر به- وقع عليك الطلاق، ثم إن كان قصد بتكرار الطلاق التأسيس وإيقاع الثلاث وقعت، وحرمت عليه، وبنت منه بينونه كبرى.
وإن كان قصد التأكيد فإنها تقع واحدة فقط، وعلى فرض احتساب الطلقتين اللتين أوقعهما عند المأذون فتكون تلك هي الطلقة الثالثة وتقع بها البيونة والحرمة.
ولا ندري ما استند إليه من أفتاكما بعدم وقوع الطلقتين المذكورتين، وعلى كل فإن قول المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا بد من التثبت ورفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لاحتمال حصول البينونة بما وقع من طلاق، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وقبل ذلك يلزمك أن تمتنعي من زوجك فلا يقربك حتى تتبيني وتتثبتي مما أوقعه من طلاق.
وننبهك إلى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق ليست يمين طلاق بل هي طلاق صريح منجز، لكن قوله: إن خرجت من البيت فأنت طالق هي من يمين الطلاق، ويمين الطلاق يقع بها الطلاق عند الحنث في قول جمهور أهل العلم.
وهنا إن كانت البينونة حصلت بما سبق من طلاق منجز فإنه لا ينظر إلى اليمين لأنها لم تصادف محلا فهي لغو, وأما إن لم تكن البينونة حصلت بما سبق من طلاق، وأقر الزوج بما كتب فيقع الطلاق إن خرجت من البيت على رأي الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم من ذلك غير كفارة يمين.
ومهما يكن من أمر فإن المسألة شائكة للغاية، ولا يكفي فيها بالسؤال والجواب عن بعد، بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية لتستفصل عما كان، وتتبين مما أوقعه الزوج وما يترتب عليه.
وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 10425 ، 8656 ، 2550 ، 4269.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118860(5/81)
1041- عنوان الفتوى : بعد ما طلقها مرتين تنازعا فقال لها أنت طالق كأمي وأختي
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1430 / 07-03-2009
السؤال:
رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع جعله يحلف ويقول لها أنت طالق كأمي وأختي في جميع المذاهب ومطرح ما تحلي تحرمي إلى يوم القيامة وكان في صورة غضب شديد، ولم يدر عاقبة حلفه إلا بعد أن هدأ روعه وسكن غضبه، وهذا هو الطلاق الثالث، وقد سبقه طلاق تكوني خالصة، أفتونا على أي مذهب لأن هذا الرجل في حيرة من أمره، لأن له منها أربعة أولاد وهو في غاية القلق، وقد عزم بنية صادقة ألا يجري كلمة الطلاق على لسانه إلى أن يموت ويتوب الله عليه وعلى المسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فندم هذا الرجل لا يفيده ويصدق عليه المثل: الصيف ضيعت اللبن، وذلك بما أوقعه على زوجته من طلاق، حيث طلقها مرتين ثم أتبعها بالثالثة في قوله أنت مطلقة، وهذا إذا كان قد قصد بعبارة تكوني خالصة الطلاق لأنها لفظ كناية فيحتاج إلى نية.
وأما ألفاظ الطلاق الصريحة فلا تحتاج إلى نية كقوله أنت مطلقة فإذا كان الأمر كذلك كما هو الظاهر فإنها قد حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن دخل بها وطلقها من تلقاء نفسه حلت لزوجها الأول، وكان له أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا {البقرة:230}.
وأما صورة غضبه فلا اعتبار لها ما لم يكن وصل به الأمر إلى درجة فقد الوعي والإدراك إذ لا يطلق الرجل زوجته غالباً إلا في حالة غضب وخصام، وعنده يتبين من يحرص على عصمة الزوجية ومن يتلاعب بها ويجعل هدمها عرضة على لسانه يلفظه في جده وهزله ورضاه وغضبه ثم يندم ولات ساعة مندم.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: تنبيه: يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافاً لبعضهم...
قال الصاوي في بلغة السالك: وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.
وأما الألفاظ التي نطق بها ذلك الرجل بعدما نطق بالطلقة الثالثة فإنها لغو لا اعتبار له لأنها صارت أجنبية عنه بالطلقة الثالثة.. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 53853، 117972.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118753(5/83)
1042- عنوان الفتوى : ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1430 / 05-03-2009
السؤال:
رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: أنت حرام علي كأمي وأختي، وبعد ذلك قال لها: روحي طالق بالثلاث. فما حكم هذا اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزوج قد ظاهر من زوجته؛ لأن قوله أنت علي حرام كأمي ظهار صريح على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7438، إذ لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي، وقرينة الغضب تدل على قصد الظهار لا الإكرام والتقدير فكان ظهارا.
ثم إنه طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى في أرجح أقوال أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها حلت له وجاز له أن يعقد عليها ويتزوجها، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة ظهار لقول الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 2-4}.
وننصح بعرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.
وللوقوف على تفصيل كلام الفقهاء في شأن طلاق الثلاث وغيره انظر الفتويين رقم: 43719، 18644.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 118436(5/85)
1043- عنوان الفتوى : طلقها طلقتين باللفظ الصريح ثم طلقها الثالثة وهي حائض
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
أنا طلقني زوجي ثلاث مرات، مرة واحدة فقط عند المأذون، وكنت حائضا، وهذه منذ شهر. أما قبل ذلك كان في البيت قال: أنت طالق. هذه الأولى. الثانية كانت في الهاتف أنا التي طلبت وألححت في الطلب، فقال ماشي أنت طالق، والثالثة كانت عند المأذون كما قلت عندما ذهبت لدار الإفتاء المصرية قالوا طلاق المأذون هذا وقع حتى ولو كنت حائضاً، أما الطلقتان الأخريان فهاتان فيهما كلام، أحضري زوجك وتعالي إذا كنت تريدين أنت الرجوع إليه، فقلت إنه نطق بلفظ الطلاق نطقا صريحا، فقال لي المفتي ليس هذا شغلك أنت، نحن الذين نقرر فقط إن كنت تريدينه أحضريه. السؤال هل يجوز لي الأخذ برأي هذا المفتي في دار الإفتاء حتي لو كان رأيه مخالفا لرأي الشيوخ الثقات أمثال الشيخ جمال المراكبي أم أنه علي الأخذ بما أقتنع به؟ أم أتمسك بأي مخرج وليس علي وزر أو على زوجي. أرجو الرد علما بأنه لدي طفل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض واقع على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو رأي جمهور علماء المسلمين، ويلحق فاعله الإثم لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخالف في ذلك طائفة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما فقالوا لا يقع الطلاق في الحيض.. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 8947.
أما الطلقتان الأخريان الصريحتان فلا شك أن الطلاق يقع بهما، إذا وقعتا في طهر لهم يحصل فيه جماع، لأن الطلاق الصريح يقع ولو هزلاً، ولا يمنع من ذلك عدم التوثيق عند المأذون ولا كونه في الهاتف، وقد سبق أن بينا أن الطلاق عبر الهاتف واقع ولو لم يوثق، وذلك في الفتوى رقم: 10425.
أما إذا كان وقوعهما في طهر حصل فيه الجماع ففيهما من الخلاف ما سبق في الطلاق أثناء الحيض..
وقد أخطأت أيتها السائلة عندما تنقلت بين المفتين فطالما أنك قد استفتيت من أهل العلم من تثقين في دينه وعلمه فكان الواجب عليك أن تأخذي بفتواه، ولا تتنقلي بين المفتين تلتمسي رخصة أو مخرجا فهذا لا يجوز، لأن تتبع الرخص والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة يعد هروباً من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، ونقضاً لمقاصد الشرع المرعية في الأوامر والنواهي الشرعية، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقاً.. لذا فإنه وبناء على الذي نفتي به فإنك قد طلقت من زوجك طلاقاً بائناً، ولا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بك ثم يطلقك .
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 118098(5/87)
1044- عنوان الفتوى : قال لزوجته وهو غاضب طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1430 / 14-02-2009
السؤال:
قلت لزوجتي وأنا غاضب: طالق طالق طالق امشي، وبعدها ندمت كثيرا مع العلم أن عندها طلقتين أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن زوجتك قد بانت منك، وحرمت عليك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229، 230}.
والغضب غير مانع من وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درحة فقد الوعي والإدراك على الصحيح. وننصحك برفع مسألتك للمحاكم الشرعية وعرضها عليها للبت فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 877، 2550، 3073.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118081(5/89)
1045- عنوان الفتوى : حكم من أوقع على امرأته ثلاث تطليقات صريحات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1430 / 12-02-2009
السؤال:
زوجي يحلف بالطلاق كثيرا أكثر من عشرين مرة طول مدة زواجنا وهي ثمانية وعشرون عاما وأحيانا يكون طلاقا صريحا مثل أنت طالق وعندي أربع بنات في سن الزواج وعندما يتدخل الأهل يقولون إنه ليس طلاقا لأن الطلاق ثلاث فقط وأنه هو المسؤول عنه فماذا أفعل هل أعيش معه بهذه الصورة لأربي بناتي أم أتركهم له وأعيش عند أخي...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوقعه زوجك من الطلاق صريحا منجزا فإنه قد وقع كقوله أنت طالق أو مطلقة أو نحوها، وبناء عليه فإن كان أوقع عليك ثلاث تطليقات صريحات فإنك قد حرمت عليه وبنت منه بينونة كبرى، وكذلك إذا كان حلف بالطلاق وحنث في يمينه فإنه يقع عليه الطلاق أيضا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وموافقيه من أن الحلف بالطلاق ينزل منزلة اليمين ويكفر بكفارة يمين، وليس بطلاق ما دام يقصد به الحث أو المنع أو نحوه.
وعليه، فلا بد من النظر في ذلك ومعرفة ما كان يصدر منه ويحلف به من الطلاق لتتبيني من حالك معه هل أنت بنت منه أم لا زلت في عصمته، وعلى فرض وقوع البينونة ولزوم ثلاث تطليقات فإنه يحرم عليك معاشرته والبقاء معه، لكن إن كان السكن واسعا بحيث يمكنك الاستقلال عنه بغرفة ومرافقها فلا حرج عليك في السكنى مع أبنائك إن أذن لك في ذلك، وبما أنه يغلب على الظن حصول الحرمة والبينونة لما ذكرت مما صدر منه من طلاق فإنه يلزمك رفع الأمر إلى القضاء لمعرفة ما يجب عليك تجاهه، وقبل ذلك عليك أن تكفي عنه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32311، 19956، 36421، 102511، 13374.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117972(5/91)
1046- عنوان الفتوى : التلفظ بلفظ التحريم بعد التطليق
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
كنا في بيت أحد الأقارب . فانتبه زوجي بأنني لابسة شيلة خفيفة تسمى صفوة لكنها مستورة نظر لي فعرفت مقصده . دخلت داخل الغرفة فبدلت الشيلة ولبست شيلة أثقل منها . دخل علي الغرفة وهو غاضب وكان بعض أحد أقاربنا جالسين ليسوا محرمين علي. فأخذ يصرخ بكلام جارح مما سبب لي بعض الإحراج وأنا ظللت ساكتة على رغم أنني غيرت الشيلة . لكي أتفادى المشاكل بيني وبينه. وعند عودتنا إلى المنزل فتح لي الموضوع وقلت له إنني بدلت الشيلة بمجرد أنك نظرت إلي. فشد صوته وأخذ يصرخ علي أمام بناته الصغار حتى وصلنا إلى البيت .. وكان يدفعني بقوة إلى الكرسي. فكان يتعامل معي بقسوة جدا. وبهذه الحالة لم أتمالك أعصابي فصرخت في وجهه لأنه بدأ يحرجني أولا أمام أهله وأمام أقاربنا في بيت خالي، ثم أمام بناتي الصغار وبالأخير مد يده علي وصفعني. وطلقني بالثلاث. وقال بلفظ: طالق طالق طالق تحرمين علي وتحلين لغيري. هل يجوز الرجعة أم لا؟ وهذه أول مرة يحصل بيننا الطلاق .. ومن قول أهله بأنه نادم جدا. فأتمنى الرد بأسرع وقت وشاكرة لكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: طالق طالق طالق. يرجع فيه لنية الزوج، فإن كان قد قصد بكلامه هذا تطليقها مرة واحدة، فإنها تحتسب عليه واحدة، لأن التكرار يأتي للتأكيد. وأما إذا قصد بها الثلاث فإنها تقع عليه ثلاثا، وإن لم يقصد شيئا فإنها تقع واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل : فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد؛ كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة. انتهى
وبعض العلماء إنما يقبل قوله ديانة فقط - فيما بينه وبين ربه - أما قضاء فإنها تطلق منه ثلاثا مهما كان قصده.
جاء في الأشباه والنظائر: ولذا قال أصحابنا : لو قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق : طلقت ثلاثا. فإن قال : أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء.انتهى
وهذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة مهما كان قصده، وعلى مذهبه فإن من طلق زوجته في مجلس واحد ثلاث تطليقات، فإنها تقع واحدة وتبقى له طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته. والراجح هو المذهب الأول.
والظاهر من قول هذا الرجل بعد ذلك" تحرمين علي وتحلين لغيري " أنه قرينة قوية يفهم منها قصده الطلاق الثلاث. وقد جعل بعض العلماء أن التلفظ بلفظ التحريم ولو بعد طلقة واحدة يفيد البينونة، كما جاء في بدائع الصنائع: وكذا إذا كان موصوفا بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف مثل قوله: أنت طالق بائن أو أنت طالق حرام أو أنت طالق ألبتة ونحو ذلك.
وجاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي: وأما الطلاق البائن فنذكر أقسامه وأحكامه فنقول: الطلاق البائن أقسام ثلاثة ... أما الأول فنقول: إذا اقترن بالصريح العدد الثلاث بأن قال أنت طالق ثلاثا أو اقترن باللفظ المنبىء عن البينونة صفة للمرأة من غير حرف العطف كقوله أنت طالق بائن أو طالق البتة أو أنت طالق حرام. انتهى.
والذي ننصحكم به في هذا أن تراجعوا المحاكم الشرعية في بلدكم، أو أن تذهبوا إلى من تثقون فيه من أهل العلم لتشافهوه بالسؤال حتى يتمكن من استجلاء القصود والنيات، ليكون على بصيرة في فتواه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117962(5/93)
1047- عنوان الفتوى : أوقع الطلاق ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1430 / 10-02-2009
السؤال:
طلقت زوجتي الطلقه الثالثة بسبب ذهابها مع أخيها عنوة ودون موافقتي بعد طلقتين ومراجعتين سابقتين لنفس السبب دون أن يردعها ذلك هي وإخوانها عن العناد ومخالفة أمري، فهل بانت مني بينونة كبرى وأصبحت أجنبيه عني أفيدونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد طلقتها الطلقة الثالثة فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.. {البقرة:230}.
و لا اعتبار لسبب الطلاق وإنما المعتبر هو إيقاع الزوج له، وقد أوقعته ثلاث مرات فبانت منك زوجتك وحرمت عليك وصارت أجنبية عنك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 60023، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117861(5/95)
1048- عنوان الفتوى : طلقها الثالثة وهو ناس أنه طلقها مرتين من قبل
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1430 / 07-02-2009
السؤال:
قمت بطلاق امرأتي وكنت أظن أنها الطلقة الأولى ولكن اتضح أني قمت بطلاقها مرتين قبل 18 سنة وأنا كنت ناسيا ذلك فهل تعتبر تلك طلقة ثالثة أم حسب نيتي طلقة أولى ولو كنت أعرف أنها طلقة ثالثه لما طلقتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتبر تلك الطلقة ثالثة وتبين بها زوجتك منك وتحرم عليك إلى أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها، فإن طلقها حلت لك، ولا اعتبار لعدم تذكرك لما سبق منك من طلاقها، وإنما العبرة بما صدر منك وما أوقعته، وقد أقررت أنك طلقتها ثلاث تطليقات طلقتين قديما وطلقة حديثا.
وقد قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3712.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 117480(5/97)
1049- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث حكمه وكيف يكون
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
هل صحيح أن الطلاق بالثلاث بدون رجعة هو طلاق ثم رجعة طلاق ثم رجعة طلاق ولا رجعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يحسب ثلاث طلقات، وبه تبين الزوجة وتحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وطلاق الثلاث بلفظ واحد كأنت طالق ثلاثا أو بألفاظ متتابعة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحوها مع قصد التأسيس يكون ثلاث طلقات دون أن تتخللها رجعة وهو من طلاق البدعة المحرم ولكنه يحسب ثلاث طلقات في قول الجمهور حيث لا يشترطون الرجعة لوقوع الطلاق الثاني أو الثالث.
وبهذا يتبين لك عدم صحة القول المذكور في السؤال، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 5584 ، والفتوى رقم: 76242 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117423(5/99)
1050- عنوان الفتوى : طلق امرأته بعد الخلوة الشرعية ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 30 محرم 1430 / 27-01-2009
السؤال:
سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول فيه إن الدخول بالزوجة لا يكون إلا بالإيلاج و نقل في ذلك كلاما للإمام الشافعي رحمه الله وأعرف أن المسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا...
تزوجت من امرأة بعقد شرعي فقط و حصلت بيننا مداعبات و لم يقع الإيلاج ثم اختلفنا في بعض المسائل فطلقتها فهل يلزمني عقد جديد؟ هذا و قد كان الطلاق في الحيض وقد قرأت للشيخ ابن باز رحمه الله أن الطلاق في الحيض لا يعتبر ولا تحتسب طلقة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المشهور، وأنا أعلم أيضا أن هذه المسألة خلافية لكن قرأت القولين و تبين لي أن هذا هو الصواب ثم أرجعتها بعد ذلك و طلقتها طلقتين لكن عندها كنت قد جامعتها بدون فض البكارة؟؟ فهل لي الحق في إرجاعها مرة أخرى لان المسألة اختلطت علي لأني لم أشهد في أي طلاق و لا في أي رجعة... أنا لا أخفيكم سرا أريد إعادتها و نادم كل الندم عن طلاقها وأرى انه مازالت لي طلقة دون اعتبار الجزئيات التي ذكرتها والتي أنتظر ردا دقيقا منكم، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول بالزوجة إنما يكون بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج، قال ابن قدامة في المغني: لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة.
لكن الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول على الراجح فيما يترتب عليه من أحكام شرعية من لزوم المهر كاملا على الزوج ووجوب العدة على الزوجة إن حصل طلاق وصحة مراجعة الزوجة أثناء العدة ونحو ذلك.
والذي اتضح من سؤالك أنه قد حصلت بينك وبين زوجتك خلوة شرعية فلك مراجعتها بعد الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
وأما الإشهاد على الطلاق أو الرجعة فليس شرطا فيهما، فيصحان ويقعان دونه، وبناء عليه فإن كنت طلقت زوجتك طلقتين بعد الطلقة الأولى فإنها قد بانت منك وحرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
والطلاق أثناء الحيض واقع هذا ما نراه راجحا، وإن كان الأولى هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم بعدم الطلاق الأول أو غيره صح حكمه وارتفع الخلاف الكائن فيه، وإن حكم بلزومه كان كذلك.
علما بأن طلاق غير المدخول بها في الحيض جائز وواقع بلا خلاف.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 63321 ، والفتوى رقم: 22051 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117248(5/101)
1051- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث إذا وقع قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1430 / 21-01-2009
السؤال:
أنا خاطب، كاتب كتابي عند مأذون شرعي منذ 6 أشهر لم أدخل بخطيبتي، لم يحدث العرس بعد، بعد خطبتي بشهر حدثت عدة مشاكل بيني وبين خطيبتي، وقلت لها على الهاتف الخلوي أنت طالق 7 أو 8 مرات، وبعثت لها عدة مسجات على الخلوي أنت طالق، خلال فترة شهر تقريبا كل مرة أكون في حالة غضب شديد وعصبية. لم أقل لاحد، وهي لم تقل لأحد. حللنا كل مشاكلنا أنا ندمان كثيرا على كلام الطلاق. هل هذه الطلقات على الهاتف تحسب علما أني لم أدخل بها بعد ؟ أرجو المساعدة لكي أصحح الخطأ قبل العرس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بواسطة الهاتف يقع مثل غيره، كما أن إرسال الطلاق بواسطة رسالة جوال يقع مع النية.
وبناء على ذلك، فإذا كنت قد طلقتها ثلاثا بكلمة واحدة بأن قلت لها أنت طالق ثلاثا أو كتبتها مع نية الطلاق، فقد حرمت عليك عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام وموافقيه الذي يرون أنه يقع طلقة واحدة.
وإن كان الطلاق مترتبا بلفظ أو كتابة مع النية بأن قلت أو كتبت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فعند الشافعية لا فرق بين الزوجة المدخول بها وغيرها فيقع الطلاق ثلاثا،وقال الحنفية تقع واحدة فقط، ولا يقع ما بعدها لأنه لم يصادف محلا، ووافقهم المالكية إذا كانت الألفاظ متتابعة من غير تفريق، وإن كانت متفرقة فيقع الطلاق ثلاثا، وقال الحنابلة تقع ثلاثا إذا أوقعها بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كقوله أنت طالق وطالق وطالق، وإن كان اللفظ مفرقا لزمت واحدة فقط، وكان ما بعدها لم يصادف محلا. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60228.
وفي حال لزوم الطلقة الأولى فقط وكان ما بعدها لم يصادف محلا فقد بانت منك، ولا عدة عليها. وإذا أردت الزواج بها من جديد فلا بد من عقد النكاح بأركانه المكتملة من ولي وشاهدي عدل ومهر. ولزوم الطلاق فيما سبق مقيد بما إذا كنت تعي ما تقول أثناء الغضب. أما إن كان غضبك شديدا بحيث وصلت إلى حد أنك لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 112863.
وننصحك برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية في بلدك للإحاطة بجوانب المسألة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117076(5/103)
1052- عنوان الفتوى : طلقها ثلاثا قبل الدخول منها اثنتان بعد ما اختلى بها
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1430 / 17-01-2009
السؤال:
عقد علي رجل ثم حدث خلاف بينه وبين والدي وفسخ العقد، وكأن شيئا لم يكن، وتقدم بعده لي عدة أشخاص فرفضتهم، ثم تقدم لي بنفسه بعد 3 سنوات وعقدنا وأولمنا ولم يخبر أقاربه بزواجنا لأني زوجته الثانية، وخلا بي مرة واحدة وداعبني فقط بمعرفة أمي حيث كنت ساكنة مع أهلي وبعدها طلقني بنفسه ولم يخبرني ولم يخبر أحداً من البشر، وراجعني بعدها بشهر واحد، ولم يخبرني بشيء، ثم خلا بي مرة أخرى وداعبني فقط وبعلم والدتي ثم حدث بيننا خصام فطلقني، وأخبر والدي وأشهد على ذلك. والآن يريد إرجاعي السؤال يا شيخ: هل تعتبر هذه 3 طلقات؟ وهل يحق له إرجاعي شرعاً علماً بأني مازلت بكراً، وقد مضى على طلاقي شهران فقط؟
وإن جاز ذلك فهل يلزم بعقد ومهر جديد؟ أفتوني مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات:
الأولى: قبل الدخول وهذه تعتبر بائنة، ولاعدة عليك، ولابد من تجديد عقد النكاح بعدها.
الثانية: بعد العقد الثانى وحصول الخلوة بينكما وهي شرعا إغلاق الباب وإرخاء الستور، فإن حصلت بينكما تلك الخلوة المعتبرة شرعا فهي تقوم مقام الدخول، فيتكمل بها الصداق وتجب بعدها العدة، كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 98128، وهذا الطلاق نافذ إذا أوقعه الزوج بمعنى أنه تلفظ به ولو لم يخبر به أحدا، فإن لم يتلفظ به، وإنما حدث به نفسه فقط فلا يقع. وراجعي فى ذلك فى الفتوى رقم: 20822.
والمراجعة بعد هذا الطلاق ـ إن كان واقعا ـ صحيحة إن حصلت قبل انقضاء العدة، وبالتالى فتكون الطلقة الأخيرة التى أشهد عليها، وأخبر أباك بها هي الثالثة، أما إن كانت الرجعة بعد تمام العدة فهي لغو، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدين ومهر، وعليه فتكون الخلوة التى حصلت بينكما محرمة لأنه أجنبي منك، والطلاق الواقع بعد ذلك لا يعتبر لأنه لم يصادف محلا، وعليه فإن كانت الطلقات الثلاث واقعة على ضوء ما ذكرنا فقد حرمت على هذا الزوج، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وتراجع الفتوى رقم: 1614.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116954(5/105)
1053- عنوان الفتوى : حكم الطلاق هنا ينبني حسب وعي الزوج أو عدم وعيه
تاريخ الفتوى : 16 محرم 1430 / 13-01-2009
السؤال:
أنا عمري 26 وزوجتي عمرها 24 ولدينا طفل يربطنا لقد قامت زوجتي بسب أهلي كلهم إضافة إلى سبها إلي ووصل الحال إلى ضربي من قبٌلها مع القذف بالشتائم علي وعلى أهلي (هي فقدت عقلها)، وأنا وصلتُ إلى مرحلة الغضب الشديد ووصل بي الحال إلى ضربها حتى تتوقف عن الشتائم النابية التي لا عقل ولا دين يقبلها ووصلت هي إلى مرحلة الجنون وقلت لها أنت طالق ثلاث مرات إضافة إلى أنت طالق بالثلاث بالإضافة قالت أنا محرمة عليك وقلت لها وأنت محرمة علي، وهذا في حالة الغضب الشديد طبعا فما هي الفتوى الشرعية في ذلك، وأنا في داخلي ندمتُ على كل هذا الكلام بعد الهدوء ليس لأجلها، بل لأجل الطفل الذي يربطنا والذي عمره سنتان، وأنا حالياً أعمل خارج بلدي، ووضعي صعب جداً، فأرجو المساعدة رجاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة ننبه أولاً إلى أن زوجتك إذا كانت قد قامت بشتم أهلك وشتمك أنت وضربك مع احتفاظها بعقلها وإدراكها فقد ارتكبت معصية شنيعة وإثما مبيناً، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما ارتكبته من خطيئة، وكان الأجدر بها الإحسان إليك وإلى أهلك، فقد ثبت ترغيب الزوجة في الإحسان إلى زوجها وإكرامه.
وإن كانت لا تعي ما تفعل ولا ما تقول وقت تصرفها لشدة غضبها، فلا إثم عليها لارتفاع التكليف عنها حينئذ فهي بمثابة المجنونة، وضربك إياها لتأديبها وكفها عن الاعتداء عليك وعلى أهلك جائز بضوابط تقدم بيانها في الفتوى رقم: 113458.
وما صدر عنك من طلاق ثلاث وتحريم لزوجتك لا يلزم إذا كنت لا تعي ما تقول وقت غضبك؛ لارتفاع التكليف حينئذ، فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول وقلت لزوجتك: أنت طالق ثلاث مرات دفعة واحدة فقد حرمت عليك عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وفي هذه الحالة لا يلزمك طلاق في قولك بعد ذلك أنت طالق بالثلاث أو أنت محرمة لأنها قد حرمت عليك من قبلُ، فهذا الطلاق والتحريم لم يصادف كل منهما محلاً... وإذا كان الطلاق مفرقاً حيث قلت لها: طالق طالق طالق، ولم تقصد الثلاث فتلزمك طلقة واحدة فقط، لكن قولك ثانياً: أنت طالق بالثلاث دفعة يترتب عليه تحريم الزوجة عند الجمهور كما تقدم، وعلى هذا يكون قولك بعد ذلك، أنت محرمة لا يترتب عليه طلاق لوقوعه بعد تحريم الزوجة حيث لم يصادف محلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 6396.
ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منه إلا طلقة واحدة، كما يرى أن إرداف الطلاق على الطلاق من غير رجعة بينهما لا يلزم منه طلاق، وعلى هذا الرأي يكون السائل قد طلق زوجته مرة، وله مراجعتها في عدتها أو الزواج بها إذا كانت قد خرجت من العدة بعقد جديد.
ولكن المفتى به في الموقع هنا هو مذهب الجمهور.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 37469 . فقد اشتملت على حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115747(5/107)
1054- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالثلاث أثناء الغضب
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال:
أنا رميت اليمين علي امرأتي في لحظة غضب وقلت لها روحي وأنت طالق بالثلاث ماذا أعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدارك، وبناء عليه، فإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة، فقد لزمك ما أوقعته من طلاق زوجتك، وحيث إنك قد طلقتها بالثلاث فإنها بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة. وعلى رأيه إن كان ذلك هوالطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وأما على رأي الجمهور فلا تصح المراجعة لحرمتها وبينونتها بطلاق الثلاث كما ذكرنا.
والأولى أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4269 ، 77800 ، 3073 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115692(5/109)
1055- عنوان الفتوى : من تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا دفعة واحدة وهو غاضب
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال:
إذا لفظ الرجل كلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر في نفس الوقت فهل هذا يعتبر طلقة واحدة أم هو طلاق نهائي؟ وما هو الفرق في هذه الحالة إذا كان الرجل المطلق منفعلا غير متملك لقراره أو إذا كان هادئا واثقا من قراره؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بطلاق زوجته ثلاثا أو أكثر دفعة واحدة فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بما في ذلك المذاهب الأربعة المعروفة، إذا كان وقت الغضب يعي ما يقول، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقها، أما إذا اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول وقت الطلاق فلا يلزمه شيء، لأنه حينئذ في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114522(5/111)
1056- عنوان الفتوى : قضاء عمر بخصوص طلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
السؤال:
ما معنى أن عمر رضي الله عنه أمضى الطلاق بالثلاث لما تساهل الناس في الأمر؟ والله المستعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انتهى.
وتساهل الناس واستعجالهم في الطلاق الثلاث زمن عمر رضي الله عنه قيل معناه أنهم صاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثاً عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقاً جديداً لا تأكيداً للطلاق الأول، وقبل هذا لم يكن الناس يقصدون نية التأكيد ولا نية الاستئناف وقيل معناه أن المعتاد في الزمن الأول هو وقوع طلقة واحدة وفي زمن عمر كانوا يوقعون الطلاق الثلاث دفعة واحدة.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر، فعلى هذا يكون اخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. انتهى...
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 60228.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114328(5/113)
1057- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
ما حكم امرأة متزوجة من رجل مريض بداء العظمة ، طلقها رسميا في دولة السويد مرتين ومرة في بلده طلاقا شرعيا بغية الزواج من امرأة أخرى مقابل أن تدفع له مبلغا كبيرا للحصول على الإقامة في السويد ، ثم عاد لزوجته بحجة أن الطلاق حصل بالإكراه ، الزوج يتركها وحيدة في الغربة ويسافر شهورا عديدة وهي تعبت من هذه الحال وتريد أن تعرف إن كانت مطلقه شرعيا أم لا؟ علما أنها لا تزال مطلقه قانونيا لدى المحاكم السويدية ، أفيدونا جزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد تلفظ بطلاق زوجته مرتين في السويد للحصول على إقامة في تلك الدولة أو لأي غرض آخر وطلقها أيضا طلاقا شرعيا في بلده، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها، ولا يجوز له الرجوع إلى زوجته تلك قبل زواجها بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها مختارا لأن رجوعها قبل ذلك زنا محض فهو أجنبي منها تحرم الخلوة بينهما أحرى تمكينه من نفسها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11678.
وهذا باتفاق أهل العلم إذا كان قد ارتجعها بين كل طلاق، أما إذا كانت إحدى الطلقات أردفت على الأخرى بمعنى أنه لم يقع بينهما ارتجاع فيكون في المسألة خلاف سبق أن أشرنا له في الفتوى رقم: 5584.
وإن لم يتلفظ بالطلاق في المرتين بل حضر إلى المحكمة مثلا ولم يتلفظ بالطلاق فلا يلزمه ذلك الطلاق وبالتالي يكون قد طلق زوجته مرة واحدة، فإن كان راجعها قبل تمام عدتها فهي باقية في عصمته.
ولا يجوز له السفر عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن لم ترض بأكثر من تلك المدة فلها أن ترفع أمرها إلى محكمة شرعية للنظر في أمرها، كما تقدم في الفتوى رقم: 44467.
وإن لم يراجعها بعد طلاقها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وتعتبر أجنبية منه فلا تجوز له الخلوة بها ولا معاشرتها بل تجب التفرقة بينهما فورا وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20741، والفتوى رقم: 30067.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114182(5/115)
1058- عنوان الفتوى : طلقها عدة مرات وحلف عليها بالطلاق وفعلت ما حلف عليه
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
زوجي من النوع العصبي وكان عندما يغضب يمد يده علي وقد طلقني المرة الأولى كنا في نقاش حاد إلى درجة أنه يذلني ويسب فلم أستطع أن أسكت وقلت له وأستغفر ربي دائما قلت له الله يلعنها حياة لو لم أحبك لما عشت معك وأتى إلي رفع غطاء السرير بشدة وقال أنتي مطلقة ولقد أرجعني وبعدها بشهر فقط طلقني مرة أخرى يغضب بسرعة أنا كنت قد ولدت طفلي وفي شده التعب نفساء لا أنام من طفلي وهو آت من العمل يقول لي قومي قصري على المكيف وأنا أقول لا أنا تعبانة لا أنا تعبانة وهو مصر أن أقوم وأنا أصررت أن لا أقوم وقال أنتي مطلقه ومرتين أخرى حلف علي يمين طلاق بأن لا أستخدم مانع حمل والدكتورة لقد قالت لي لا تحملي الآن وسألت احد المشايخ وسألني هل هو عصبي يضرب قلت له نعم وقال ربما الطلقتين الأولتين لا يقع طلاقهما وهذي يمين وإذا نصحتك الدكتورة فلا مانع من هذا واستخدمت حبوبا بدون علمه ورجع وطلقني الآن بعد ثاني طلقه بمدة 3 شهور كنت أطلب منه مالا والله يعلم أني طلبته بكل أدب لكن ثار علي من دون سبب وبدأ بالإهانات ولم أستطع أن أصمت خصوصا أنه دائما يقول اذهبي بيت أهلك وكان رافعا جهاز الهاتف في وجهي يود ضربي به لكن لم يفعل هذه المرة ولما طردني قلت له أنا دائما أذهب بيت أهلي وقد ضاقوا بي ذرعا وأنا أخجل أن أذهب وأصبحت حياتي مثل اللعبة أعطني شيئا لا يرجعني لك إن كنت لا تريدني واطردني من بيتك فقال أنتي طالق بالواحدة والاثنتين والثلاث وأنا لست عصبيا ولا تراجعي نفسك وهو دائما إذا أراد شيئا مني يحلف بالطلاق حتى في الأمور النسائية التي الرجال لا يتدخلون فيها يحلف فيها بالطلاق فماذا أفعل وما وضعي معه الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو عرض المسألة على القضاء لأن جملة ما ذكر من الطلاق يحرم الزوجة على زوجها، ويبينها منه بينونة كبرى حيث ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات صريحة، بل وربما أكثر من ذلك، إذا كان قصد بالطلقة الثالثة ثلاث طلقات، كما أنه أيضا حلف يمين الطلاق وفعلت ما حلف عليه ولذلك يقع الطلاق أيضا في قول جمهور أهل العلم.
فلا نرى على ما اتضح مما ذكرت إلا أنك قد حرمت عليه، وبنت منه بينونة كبرى، لأن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فيجب عليكما الكف عن بعض حتى تعرضا المسألة على المحاكم الشرعية وحكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11678، 3073، 27938.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113990(5/117)
1059- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
طلقت امرأتى طلقة واحدة، المرة الأولى.. المرة الثانية بعدها في إحدى المرات نويت أن أطلقها، ولكن لم أقل لها هي أنت طالق، ولكن قلت لأمي خلاص بيني وبين زوجتي، زوجتي لم تعرف شيئًا عن ذلك، المرة الثالثة نويت أن أطلقها من كثرة المشاكل معها وكنت مترددا في نفسي، ولكن لم أقل لها أنت طالق، ولكن قلت اذهبي إلى بيتكم وبعدها يفتح الله علينا، مرات عديدة قلت لها إن لم تستطيعى أن تصبرى معي اذهبى إلى بيتكم ولم يكن في نيتى أن أطلقها وكانت تكثر علي بالكلام فيكون ردي عليها هكذا لعدم استطاعتى تلبية ما تريد أنا عقيم، وفى هذه السنة حصلت مشاكل بيني وبينها مما أدى بذلك أن قلت لها أنت طالق وأنا مصرُ، وكانت على حيض على ذلك بعدها لم أتراجع عن ذلك إلى أن فاتت العدة فى بيت أبيها، سؤالى، فهل أستطيع أن أرجعها وكيف مع العلم بأنها فاتت العدة في بيت أبيها، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففيما ذكرت طلقتان صريحتان الأولى والأخيرة وهما واقعتان، ولا يؤثر كون الثانية وقعت في حال حيض في رأي جمهور أهل العلم، وأما ما ذكرت لأمك فإن كان فيه تصريح بالطلاق فهو واقع أيضاً ولو لم تقابل به زوجتك لأن العبرة بإيقاع الطلاق لا بعلم الزوجة، وأما إن كنت ذكرت لأمك أنك عازم على تطليق زوجتك فحسب فهذا مجرد وعد بالطلاق فلا يقع، وكذلك ما كان في المرة الثالثة والمرات الأخرى على ما ذكرت فليس فيه طلاق، وإنما هو مجرد عزم عليه وتفكير فيه وكناية تحتمله، وكناية الطلاق لا يقع بها دون قصد إيقاعه.
وبناء عليه فإن كانت الطلقة التي ذكرت لأمك قد أوقعتها على ما بينا فإن زوجتك قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن طلقها وانتهت عدتها منه جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.
وأما إذا لم تكن تلك الطلقة قد وقعت، وإنما ذكرت لأمك أنك ستطلق زوجتك فتحسب عليك الطلقتان الصريحتان الأولى والأخيرة وبقيت لك طلقة واحدة.
وبما أن زوجتك قد انقضت عدتها فلا يصح لك مراجعتها إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما قضاؤها لعدتها في بيت أبيها فلا تأثير له في حكم الطلاق، لكن كان الواجب عليها قضاء عدتها في بيت زوجها، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية إن كنت ببلد لا توجد به محاكم شرعية كي تعرض المسألة مباشرة وتستفصل منك عن قصدك وما كان منك، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28554، 8507، 6142، 50363، 109651.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113986(5/119)
1060- عنوان الفتوى : حكم معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثاً
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1429 / 29-10-2008
السؤال:
لي اثنان من أصحابي متزوجان المهم زوج البنت هذه طلقها مرتين وردها ومن مدة كانوا متخانقين وأنا اتصلت بزوجها عشان أصالح بينهما لأنه كان سايب البيت فقال لي زوجها في التلفون قولي لصاحبتك إنها طالق المهم أنا طبعا لم أبلغها وصالحت بينهما وهما حاليا تصالحا لكن خائفة أن تكون الثالثة هذه محسوبة ويكونا متعاشرين في الحرام وأحمل أنا الذنب ياليت أحدا يفتيني حتى أكون عن يقين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الزوج قد طلب منك أن تخبري زوجته بأنها طالق، فقد وقع الطلاق، وحيث إنه قد طلق مرتين قبل ذلك، فقد حرمت عليه زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق.
وقد أخطأت حين كتمت هذا الأمر عن الزوجة، وأخطأ الزوج حين عاد إلى زوجته وهو يعلم أنه طلقها ثلاثاً، فلا شك أن معاشرة الرجل لمن طلقها ثلاثاً، زنا، فيجب أن يفرق بينهما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، ونوصيكم بالذهاب إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر،
ويجب على السائلة أن تتوب إلى الله مما فعلت، وننبه إلى مراعاة حدود الشرع في تعامل النساء مع الرجال الأجانب، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 32922.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113877(5/121)
1061- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق إذا كان بقصد التأسيس لا التأكيد
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
أرجو من شيوخنا الكرام الإجابة على السؤال وكنت قد أرسلت سؤالي هذا إلى حضرتكم وعلى الأرجح أنني لم أفسر جيدا الواقعة. طلقني زوجي منذ سنين وأنا حامل وقال لي أنت طالق طالق طالق والله قد طلقتك وقلت له لماذا تكررها أجاب بأنه يريد أن يطلقني بالثلاث وأن لا أرجع إلى عصمته بعد هذا وأنا قلت له إذا أردت أن تطلقني بالثلاث قل أنت طالق وطالق وطالق فلم يجبني وخرج وبعد 3 أيام عاد وكان شيئا لم يكن وأنا منعت نفسي منه لأنه كان سبق أن علق الطلاق مني مرتين بقوله والله إن لم أفعل شيئا ما فإنه سيطلقني أو سأكون طالقا وأنا لم أفعل ما أمرني به في المرتين وأنا كنت أحذره دائما من أن يحلف بالطلاق وبعد الطلاق الأخير سألت الناس عن الحكم فقالوا لي إن الطلاق الأخير لا يقع فراجعني زوجي وأنا الآن لا اعرف ماذا أفعل بالعلم أنه يرفض فكرة الطلاق مني وينكر أنه نطق بما سبق ذكره من قوله أنت طالق 3 مرات مع العلم أنه كثير النسيان أو أنه ينكر ما بدر منه لشيء في نفسه وأنا لا أريد البقاء معه في شك فأجيبوني جزاكم الله خيرا السؤل 2: لدي أولاد صغار وهم 3 أطفال أريد أن أسجلهم في المطعم الفرنسي لبعد المدرسة عن المنزل وخطورة الطريق لوجود السيارات في كل مكان ساعة الذهاب والرجوع وأصل إلى المنزل عند12 زوال ويجب أن اخرج عند 1زوالا لإيصالهم إلى المدرسة وأنا على هذه الحال مدة عام وشهرين وذلك لعدم رغبتي في أن يأكلوا اللحم والدجاج الذي لا نعرف مصدره رغم نصيحة الجميع لي بأنني أعذب نفسي بعنادي وأنا أشعر بالتعب الشديد بسبب مرض كنت قد أصبت به بعد الولادة ولم أسمع إلى نصيحة الطبيبة المعالجة لي بأن أفعل مثل الجميع وأسجل أطفالي في المطعم ويأكلون مثل جميع أبناء الجالية المسلمة هنا في فرنسا بالعلم أني حاولت مع المسؤولين عن عدم إعطاء أولادي وشرحت لهم حالتي الصحية ولكن رفضوا ذلك واستدلوا بقولهم إن معظم الأطفال المسلمين يأكلون هناك وفي الحقيقة إنني سالت جاراتي فأخبرنني بأن أولادهن يأكلون في المطعم ولكن لا يأكلون الخنزير في هذه المدرسة وذلك نزولا على رغبة المسلمين لأنهم أكثرية في هذه المدرسة وفي الأيام الأخيرة حدث أن أراد أحد أطفالي أن يقطع الطريق دوني فأمسكته بقوة إلى أن التوت يداي الاثنتان وأنا أشعر بألم فيهما والآن لا أعرف ماذا أفعل اترك أولادي يأكلون في المطعم أم لا؟ زوجي يرفض تماما فكرة أن يأكلوا في المطعم أفتونا يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن السؤال الأول فقد سبق الإجابة عنه في الفتوى رقم: 112945، إلا أنك قد أوضحت في هذه السؤال أن الزوج قد بين مراده من قوله أنت طالق طالق طالق حين أجاب بأنه يريد أن يطلقها بالثلاث، فكل لفظة أراد بها تأسيس طلاق مستقل فلم يعد هناك احتمال بأنه أراد التكرار وبالتالي فالطلاق قد وقع ثلاثا على قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه واحدة بحسب الخلاف في مسألة الطلاق في المجلس الواحد أو قبل الارتجاع هل يقع ثلاثا أم واحدة كما في الفتوى رقم: 56868.
وننصح السائلة بمراجعة المركز الإسلامي في بلد إقامتها لأنهم يمثلون القاضي الشرعي.
وأما السؤال الثاني فما قامت به الأخت من منع أولادها من تناول هذه الأطعمة هو الصحيح وما لاقته وما تلاقيه من مشقة في ذلك نرجو أن تؤجر عليه. وعلى الوالد القيام بواجبه ومساعدتها في ذلك، ولا يجوز بحال ترك الأولاد يأكلون من هذه الأطعمة، ويمكن إيجاد حل لهذه المشكلة كما في الفتوى رقم: 67197.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112896(5/123)
1062- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث طلقات صريحات.. هل من رجوع
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
1.طلقت زوجتي منذ حوالي خمس سنوات وكانت طلقة واحدة ولكن لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت المراجعة قبل انقضاء العدة.
2.الطلاق الثاني كان بعده بعامين وقلت لزوجتي أنت طالق طالق على اعتبار أن الطلاق الأول كان واحدة وهذا مكمل للثلاث ولكن أيضا لا أذكر إن كانت زوجتي حائضا أثناء طلاقها أم لا أو هل هي طاهر وجامعتها أم لا؟ وتمت أيضا المراجعة قبل انقضاء العدة.
3.في المرة الثالثة نتيجة إصرار زوجتي على الطلاق قلت لها أنت تطلقتي "أي في السابق" وكانت النية الإخبار ولم تكن التطليق, وعلى هذا الأساس لم أحسبها طلقة وظلت حياتنا كما هي
4.وفي المرة الأخيرة قبل شهرين طلبت زوجتي الطلاق فطلقتها في طهر لم يحدث فيه إيلاج ولكن حدثت مقدمات الجماع وما يسمى بالتفخيذ وتم الوصول للمتعة من الطرفين ما أوجب منه الغسل للطرفين.
والآن نريد الرجوع فما حكم الشرع أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح مراجعتها لكونها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك بعد حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها وانقطعت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد. وأما قبل ذلك فهي حرام عليك، ويجب عليك اعتزالها. فاتق الله عز وجل ولا تتخذ آيات الله هزؤا، واعلم أن ما ذكرت لا تأثير له في عدم وقوع الطلاق في قول جماهير أهل العلم، فالطلاق يقع أثناء الحيض وأثناء الطهر الذي أتى فيه الزوج زوجته مع الإثم، وقد طلقت زوجتك ثلاث طلقات صريحات فوقع عليك ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 23636، 53092، 47625، 75025.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111359(5/125)
1063- عنوان الفتوى : الظاهر هو حرمتك عليه
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
فبل سنة ونصف قال لي زوجي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا ... وذكر اسمي كاملا إذا اشتكيت أهلك عني وقد اشتكيت عنه أشياء كثيرة لأن تصرفاته تدفعني لذك منها أنه لا يصلي ولا يصوم وغيره وقال بعدها أنت طالق بالثلاث وأنت طالق إذا فعلت كذا وكذا في مواقع كثيرة. هل وقع الطلاق؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت عن زوجك يفيد حرمتك عليه وبينونتك منه لحلفه بالطلاق وتكراره له ثلاثا، وقوله بعد ذلك أنت طالق بالثلاث، وكثرة تعليقه للطلاق، وقد فعلت ما علق عليه طلاقك، فالظاهر هو حرمتك عليه، لكن لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها من المؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لعرض الأمر عليها مباشرة والاستفصال من الزوج وسماع دعواه إن كانت له دعوى.
هذا، مع التنبيه إلى خطورة ما ذكرت عنه من ترك الصلاة والصوم، فبعض أهل العلم يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ولو تساهلا، ولا خير في تارك الصلاة والصيام ولا البقاء معه، فلو لم تثبت حرمتك عليه فلك طلب فراقه لتركه الصلاة والصيام أو مخالعته إن لم يتيسر لك ذلك برد الصداق ونحوه إليه للخلاص منه والفكاك من شره.
وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67132، 1061، 1145.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111336(5/127)
1064- عنوان الفتوى : حكم بقاء الزوجة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق والظهار
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1429 / 13-08-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 21 سنة، و لي أربعة أولاد، وزوجي يقول لي كلما تشاجرنا: ( أنت طالق بالثلاث) أو (أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي)، و قد تجاوز العدد (5 مرات) . فمنعت عنه نفسي منذ سنة تقريبا ،لأنني لا أعرف حكم الإسلام في ذلك، وما حكم الإسلام في كوني أبقى سافرة في البيت أمام زوجي خاصة أنه يرفض تطليقي و يرفض ترك البيت؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد وقع هذا الزوج في خطأ فادح وتعد لحدود الله، وسلك مسلك من ضعف عقله ورق دينه فقوله: أنت طالق بالثلاث إذا قاله مختارا غير مكره وهو يدرك ما يقول يقع به ثلاث طلقات عند الجمهور، وبه تصبح المرأة بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج زواجا صحيحا، ثم يطلقها الزوج بعد الدخول بها وتنقضي عدتها منه.
وأما قوله: أنت محرمة علي كما حرم علي ظهر أمي. فهو قول منكر محرم، وهو ظهار وبه تحرم الزوجة حتى يكفر الزوج بصيام ستين يوما متتابعة، أو يطعم ستين مسكينا إذا كان لا يستطيع الصيام لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:4،3}
وقد كان عليك حين قال لك: أنت طالق بالثلاث أن تنفصلي عنه؛ لأنك حرمت عليه على قول الجمهور، فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، ولا يحل لك أن تقيمي معه في خلوة، ولا أن تجلسي سافرة أمامه.
وعليك باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111141(5/129)
1065- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث مرات على الهاتف
تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1429 / 06-08-2008
السؤال:
لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات على الهاتف، قالت لي أنا بالبيت فقلت لها أنت طالق فقالت تعال فقلت طالق قالت تعال فقلت طالق، فهل يجوز الرجوع إليها مع العلم بأنها تنكر سماع اليمين، فأفيدونا جزاكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك لزوجتك هو طلاق منجز وليس بيمين طلاق، إن كنت نطقت بما ذكرت، ولا اعتبار لعدم سماع الزوجة له، لكن إن كان تكرارك للطلاق لتأكيد الطلقة الأولى فلا تحسب عليك سوى طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وأما إن كنت قصدت بتكرار الطلاق التأسيس، وهو أن يكون قصدك بلفظ الطلاق في المرة الثانية طلقة ثانية، وفي الثالثة طلقة ثالثة، فتكون ثلاث طلقات وبها تبين منك زوجتك، وتحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمن يرى أن ذلك من قبيل طلاق البدعة فهو مردود ولا يلزم منه غير طلقة واحدة، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 30246، والفتوى رقم: 6396.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111100(5/131)
1066- عنوان الفتوى : حكم جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1429 / 05-08-2008
السؤال:
لقد كتبت رسالة في موضوع مهم وهو نزاع وخصام حصل بين زوجين وكانت النتيجة أن الزوج قال لزوجته(أنتي طالقة، أنتي طالقة، أنتي طالقة) أي نطقها 3 مرات، ولكنهم لا يزالون يعيشون في بيت واحد ولم يغادر أي منهم البيت وإنما الذي حصل هو أنهم لا يكلمون بعضا كالغرباء وكل واحد له غرفته الخاصة كل يتهرب من الآخر ولا يطيق النظر فيه وهذا منذ وقت طويل أكثر من سنة انتظرت جوابكم بفارغ الصبر عن الحل لهذه المشكلة المستعصية وللأسف لم أتلق أي جواب، علما بأن الرسالة كتبتها منذ يومين مضت فأرجوكم إخواني لا تهملوها، فلا أزال أنتظر بفارغ الصبر وجزاكم الله الجنة على كل معروف تقدمونه لإخوانكم المتضررين وبارك الله لكم في أعمالكم النبيلة شكراً جزيلاً... فأنا انتظر منكم إخواني الجواب لكي نشعر بطعم الراحة والطمأنينة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أيتها الأخت السائلة أن كل سؤال يرد إلينا متعلق بالأحكام الشرعية هو محل اهتمام منا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية، ونرجو أن تلتمسي لنا العذر في حال تأخر الإجابة لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا.. والمفتى به عندنا أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثاً وهو مذهب الجمهور.
وبناء عليه فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها مساكنته في بيت واحد، وإذا وجدت حاجة لسكنها معه فليكن كل منهما في جزء من البيت مستقل بمرافقه، ومن أهل العلم من يرى أن جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد يقع بها طلقة واحدة، وعلى هذا القول للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة فله أن يرجعها بعقد جديد مستوف لشروط وأركان العقد، وعلى كل فلا ينبغي ترك الأمر على هذا الحال، ويمكن رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98208، والفتوى رقم: 102859.
وننبه إلى الحذر من المشاكل في الحياة الزوجية قدر الإمكان والحرص على تحري الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحلها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110575(5/133)
1067- عنوان الفتوى : استثناؤك بعد الطلقة الثالثة غير مفيد
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ عامين فقط، وفي إحدى الأيام غضبت من زوجتي وكان الغضب عاديا ليس شديدا وقلت لها أنت طالق وندمت فورا أشد الندم وراجعتها بدون أن أقول لها أرجعتك لعصمتي ولكن بالإيماءات فقط، وبعد فتره غضبت مره أخرى وقلت لها أيضا أنت طالق وبكيت بعدها مرة أخرى وندمت وراجعتها بالإيماءات، ودائما أهددها بالطلاق وبالمحكمة على كل مشكلة بيننا، وقبل فتره بسيطة غضبت منها وقلت لها أنت طالق وسكتت برهة بسيطة وأكملت كلامي إنك طالق إذا لم تحضري لي كذا وكذا وأحضرته فورا، ما رأيكم بالموضوع عامة وهل هي ما زات زوجه لي شرعا وهل علي كفاره
وما الحل؟ أرجو الإجابة بالتفصيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأزواج أن يتقوا الله في إيقاع الطلاق، ولا يتسرع الرجل في ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، فإن الطلاق يحبه الشيطان لما يترتب عليه من مضار ومفاسد غالبا سواء كان ذلك على الأولاد أو الزوجين أو الأقارب.
وأما عن خصوص ما ورد في سؤالك فإن الطلاق حال الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حال لا يعي فيها ما يقول، والذي يظهر من سؤالك أنك لم تبلغ تلك الحال، وعليه فطلاقك واقع معدود عليك، ومراجعتك بالفعل دون القول مع النية صحيحة على ما رجحه كثير من أهل العلم، وسبق أن بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 30067، فراجعها.
وأما استثناؤك بعد الطلقة الثالثة فإنه غير مفيد للفصل بينه وبين الطلاق بالسكوت عن اختيار، وجماهير العلماء يشترطون لصحة الاستثناء الاتصال عرفا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 79892.
وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، فإن طلقها وانقضت عدتها جاز لك نكاحها بعد ذلك بعقد جديد كما هو معلوم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110526(5/135)
1068- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1429 / 22-07-2008
السؤال:
قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق في وقت واحد, وبعد عدة أسابيع, ذهبت إلي أحد الشيوخ وقلت له كل شيء وعقدنا النكاح مرة أخرى, وبعد حوالي 7 سنين قلت لها: أنت طالق أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق الأول حسب طلقة واحدة على اعتبار أنك قصدت التأكيد بتكرار الطلاق أو كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات أو كان أفتاك عالم معتبر بأن الثلاث واحدة، فتكون هذه الطلقة الثانية، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وننبه هنا إلى أننا لم نتبين من السؤال موجبا لتجديد العقد بعد الطلقة الأولى ما دامت حسبت طلقة واحدة إلا باعتبار انقضاء العدة قبل حصول الرجعة أو كون الطلاق حصل قبل الدخول، وإلا فمراجعة الزوجة من طلاقها الرجعي لا تحتاج إلى عقد جديد.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6396، 3156، 3640، 8621.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110503(5/137)
1069- عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1429 / 20-07-2008
السؤال:
لقد طلقت زوجتي أكثر من عشر مرات متفرقة وفي أوقات متباعدة لجهلي في أمور الدين وفي الجميع أنا في حالة عصبية شديدة بشهادة زوجتي وأهلها وأقاربي وكان الطلاق بدعياً في جميعها إما في حيض وإما في طهر قد جامعتها فيه وكنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا في حضرة القاضي في المحكمة الشرعية وأنا نادم كل الندم لجهلي بهذا الأمر... والآن زوجتي عند أهلها وهم لا يقبلون إعادتها لي إلا بعد حصولي على فتوى شرعية في ذلك فأرجو إجابتي مع مراعاة أنني أحب زوجتي ولي منها أربعة أولاد وهي معي قرابة العشرين عاماً وأعاهد الله على ألا أعود لمثل هذا الأمر مستقبلاً مع خالص الدعاء بالصحة والعافية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الحاصل في الغضب واقع ما لم يصل الغضبان إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما كون الطلاق كان بدعياً فسبق أن الطلاق البدعي واقع مع حرمته، كما في الفتوى رقم: 8507.
وأما ما ذكرت من جهلك وقوع الطلاق بهذا اللفظ إن صدر منك في غير حضرة القاضي فإن ذلك لا يؤثر في الحكم ما دمت تعلم معنى اللفظ وقصدت التلفظ بذلك اللفظ لذلك المعنى، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.
أما من تلفظ بالطلاق وهو لا يعلم معناه فإنه لا يؤاخذ به، قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه. انتهى..
وهذا غير حاصل فيك فإنك تعلم معنى اللفظ ولكنك تجهل وقوع الطلاق به في الحالة التي ذكرت، وعليه فقد بانت زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإن طلقها وانقضت عدتها حلت لك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110349(5/139)
1070- عنوان الفتوى : طلقها بعد الجماع مباشرة طلقة ثالثة
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
طلقني زوجي بعد الجماع مباشرة قال لي أنت طالق فهل هذا يجوز وبذلك وقع اليمين وهذه الطلقة الثالثة أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق المرأة في حيضها أو في طهر مسها فيه حرام باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ {الطلاق:1}.
ولحديث ابن عمر المتفق على صحته: حين طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره برجعتها، واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق فذهب الجماهير من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه واقع وإن أثم المطلق، وهذا هو الصحيح، ففي الصحيحين في قصة ابن عمر المذكورة أنها حسبت عليه تطليقة، وفي السنن بأسانيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي واحدة .. صححه الألباني في الإرواء.
وقد كان ابن عمر يفتي بوقوعه وهو صاحب القصة.
فالخلاصة إذاً أنك الآن لم تعودي زوجة لهذا الرجل، والواجب عليك أن تلحقي بأهلك فتعتدي عندهم ولا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا على ما رجحه كثير من أهل العلم، ومضى ذكره في الفتوى رقم: 36248.
ولا يحل لزوجك مراجعتك بل لا يجوز له الزواج بك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا شرعا حقيقيا لا نكاح حيلة، يسر الله لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 109927(5/141)
1071- عنوان الفتوى : حكم الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1429 / 06-07-2008
السؤال:
الطلاق أكثر من ثلاث مرات قبل الدخول وفي حالة غضب خلال شجار عائلي حيث إن هذا الشجار لا يتعلق بها وهي لا تعلم بهذا الأمر، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق، فالطلاق قبل الدخول يقع طلقة واحدة بائنة، أما كونها بائنة فلأن غير المدخول بها لا عدة لها، وإنما تكون المراجعة في العدة، وأما عدم اعتبار العدد فلأنها تبين بالطلقة الأولى فلا تلحقها الطلقة الثانية والثالثة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8683.
وعليه؛ فقد بانت الزوجة المذكورة من زوجها بينونة صغرى ويمكن للزوج أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، اللهم إلا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق فإنه في هذه الحالة يقع ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 60228.
ولا يشرط علم الزوجة بالطلاق، ولا أثر للغضب العادي على وقوع الطلاق، وأما إذا كان علق الطلاق على فعل شيء أو تركه فهذا طلاق معلق وفي وقوعه عند وقوع ما علق عليه خلاف بين العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109097(5/143)
1072- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته ثلاثا ثم عاشرها ثم طلقها ثلاثا بالهاتف
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1429 / 11-06-2008
السؤال:
في يوم من الأيام خرجت من بيت زوجي لبيت أهلي لوجود مشاكل بيني وبين زوجي فقال لي زوجي إن لم أرجع البيت قبل طلوع الشمس أعتبر نفسي مطلقة بالثلاث وأخبرت أبي بالموضوع فخيرني أبي بينه وبين زوجي وإذا رجعت لزوجي لن يعتبرني ابنته ولم أرجع لزوجي وطلع النهار فهل أعتبر مطلقة للعلم بأني رجعت له ونسي الموضوع الآن تذكرت لوجود مشاكل بيني وبين زوجي وأهله وجزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني: زوجي مسافر للدراسة وصارت لي مشاكل مع أمه وبصراحة كرهت عيشتي مع أهله وصارت مستحيلة معهم وصارت مشادة كلامية بيني وبين زوجي بالهاتف وهو طبعا مسافر وطلقني بالتلفون بالثلاث ورددها أكثر من مرة فهل وقع طلاق.
السؤال الثالث: أمي أرضعت عمتي معي فهل جميع أعمامي إخواني،وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من رفع هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها أو مشافهة أهل العلم بها لتشعبها . وكثرة الاحتمالات والتفريعات فيها مما يشق بسط الكلام فيه في هذا المقام ويحير السائل فلا يستطيع معرفة الجواب .
ولكن من باب الفائدة ننبه إلى أمور:
وهي أن عبارة الزوج المذكورة في السؤال من عبارات كنايات الطلاق في الظاهر والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، هذا إضافة إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم في تعليق الطلاق هل يلزم منه الطلاق إذا حصل المعلق عليه أم لا.
كما أن إيقاع طلاق الثلاث جملة مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يرى وقوعه ويلزم به الزوج فتحرم به المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومنهم من يراه طلقة واحدة رجعية، وقول الجمهور في المسألتين هو وقوع الطلاق ثلاثا، وهو أقوى وأحوط.
وعلى افتراض أن الزوج هنا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فإن زوجته تبين منه وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره في قول الجمهور، ويكون ما حصل من عشرة بينهما بعد ذلك زنى، وما أوقعه من طلاق في الهاتف لاغ لأنه لم يصادف محلا إذ لا علاقة بينهما.
وما إذا افترضنا عدم قصده الطلاق في عبارته الأولى أو على الأخذ بقول من يرى طلاق الثلاث واحدة، فإن ما حصل من عشرة ليس زنا، لأنها إما على أن الطلاق لم يقع فهي باقية في عصمته، أو وقع واحدة رجعية ما لم يكن هو الثالث، وبالوطء في العدة تحصل الرجعة ولو لم ينوها الزوج.
لكن ما حصل من طلاق بالهاتف بعد ذلك يكون واقعا، ويرد عليه كلام أهل العلم في طلاق الثلاث أيضا كما ذكرنا سابقا، إما أن يحسب ثلاثا في قول الجمهور أو واحدة في قول من خالفهم.
وعلى فرض احتسابه واحدة فإنها تنضم إلى الطلقة الأولى ويجوز للزوج مراجعة زوجته في عدتها .
وخلاصة القول أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم لما بيناه سابقا .
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من السؤال فإن أعمامك الذين لم ترضعهم أمك لا يعتبرون إخوة لك في الرضاعة.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 55784، 52773، 10425، 10541، 5584، 36135 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108170(5/145)
1073- عنوان الفتوى : طلق زوجته أكثر من عشر مرات
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
شيخنا العزيز أنا إنسان عجول وعصبي ومنفعل وقليل الصبر والتحمل لا أقول أنا مجنون لكن أغضب بسرعة، شيخنا العزيز أنا مرت سنين وأنا في غربة الأهل والأحبة الإخوة في الله أكثر من 8 سنوات وأنا خارج بلدي مشاكلي كثيرة وآخرها قبل سنتين والذي جعلني أهرب من بلدي إلى استنبول وتعرفت على زوجتي مع أخيها في استنبول، مع العلم هي شيعية المذهب وبفضل الله الله هداها إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولكن بعد مدة تقريبا 5 أشهر من زواجنا بدأ بعض سوء التفاهم وأنا تشاجرت معها وأصرت بأن يأتي أخوها مع ابن خالتي لكي نتفاهم ونحل المشكلة ولكن عندما وصلا أخوها مع ابن خالتي أنا قلت لأخيها انظر أختك ماذا تريد مني، وبدأ اخوها بصياح ورفع الصوت وبدأ يتهمني ببعض أشياء أنا كنت برئياً منها ولكن هو منفعل وغاضب وأنا أكثر، وأنا أصبحت لا أرى أمامي وماذا يجري، وصوتنا ارتفع جداً وهو يصيح بأعلى صوته شرطة شرطة وهو يعلم أن هذه نقطة ضعفي وأنا أخاف أن تمسكني ويرجعوني إلى القبر الانفرادي، لذلك أنا غضبت أكثر وقلت لزوجتي ما دام وصلتوها لهذه الدرجة خلاص ما تعيشي معي وقلت أنتي طالق بالثلاثة وخرجت من البيت وأنا منهار الأعصاب وبدأت أطلق زوجتي أمام ابن خالتي أكثر من مائة مرة خلال يومين وبعدها رجعت للبيت لأخذ ملابسي لكن زوجتي أقنعتني بالبقاء ووعدتني بأن لا تتكلم مع أخيها وبقطع علاقتها به لأنه هو كبر الموضوع لهذه الدرجة وأنا صار بقلبي حقد على أخيها لأسباب عدة، ومنذ ذلك اليوم تعلم ويتردد على لساني كثيراً الطلاق، المشكلة أنا أفقد أعصابي وأبد طلاقي يقع إذا يصبح هكذا ويقع طلاقي إذا كذا وكذا أصبح مثل المرض، علما بأني مثل المكره أو المجبور أو كسلاح استعمله وأنا نادم على ما فعلت ومفرط في حد من حدود، استغفر الله العظيم من كل الذنوب وأتوب إليه وزوجتي هي أيضا نادمة على ما سببت لي وأنا كل ما أرادت زوجتي شيئا أقول طلاقي يقع ما يصير أو ما أريد يعني فرطت في الطلاق كثيراً وأكثر من 10 مرات أنا أوقعت طلاقي بطرق عدة وفي أماكن عدة وأسباب مختلفة وفي فترات يعني طلقت زوجتي خلال 6 أشهر أكثر من عشر مرات وأنا في حالة انفعال وشدة غضب، وبعض مرات ما كنت أدري ماذا أفعل كنت فقط أطلق زوجتي كوسيلة لتهدئة نفسي هذا ما أذكره الله أعلم يجوز بعد ما ذكرته كلما هناك أنني طلقت زوجتي أكثر من 10 مرات في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة وحالات مختلفة وأسباب مختلفة ويعلم الله أنه ما كان عندي خيار آخر بفكري وبعقلي أصبح الطلاق سلاحا أستعمله بوجه زوجتي والآن هي وأخوها وأنا نادمون على ما فعله الشيطان بنا وفي الأخير أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنوبي وأتوب وأندم، والحكم لله الواحد القهار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الغضب سبب لكثير من الشر والبلاء، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ينبغي الحذر منه، ولمعرفة أسباب علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
واعلم أيضاً أن الغضب ليس بمانع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15595.
وإن كان الحال ما ذكرت من أنك طلقت زوجتك أكثر من عشر مرات، وكنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وانظر الفتوى رقم: 11304.
وعلى هذا فلا يحل لك معاشرة هذه المرأة ولا مساكنتها في بيت واحد إلا إذا كان كل منكما في جانب من البيت مستقل بمرافقه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108128(5/147)
1074- عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
قال شخص لزوجته أنت طالق بالثلاثة وكان يقول لها قبل ذلك لقد طلقتك مرتين فهل يقع الطلاق مع العلم بأن الزوجة لا تعلم عن الطلقة الأولى والثانية شيئا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فالمعتبر في وقوع الطلاق من عدمه قول الزوج، وإن كان الحال ما ذكر من أن الرجل قد أقر بأنه طلق زوجته مرتين سابقا ثم طلقها مرة أخرى فقد بانت هذه الزوجة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ادعى هذا الزوج أنه طلق زوجته طلقتين كان قوله هو المعتبر، ولا اعتبار بعدم علم الزوجة بذلك، فإن الشرع قد جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وراجع الفتوى رقم: 50960.
وأما قوله لزوجته: أنت طالق بالثلاثة فيقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة كما بينا بالفتوى رقم: 5584.
وعلى كل تقدير فإن هذه المرأة تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى إذا كانت الطلقتان اللتان أقر بهما الزوج تخللتهما رجعة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، وإذا لم تتخللهما رجعة بأن كانتا في مجلس واحد مثلا فيجري في كونهما واحدة أو اثنتين الخلاف المشهور في هذه المسألة والذي بيناه في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107637(5/149)
1075- عنوان الفتوى : تكرار الطلاق ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1429 / 05-05-2008
السؤال:
أنا مسلمة عربية مقيمة بكندا ولقد تزوجت من كندي أسلم وعشنا سويا بضع سنين .
وفي يوم تشاجر معي زوجي لسبب بسيط وفي نهاية المشاجرة قال ( أنت طالق) وكررها 3 مرات.
ولقد خرج عن البيت لمدة 3 شهور ، والآن يكلمني بالهاتف يريد العودة لي وأنا أرفض لأنه طلق.
وأنا أريد أن أقول كون أنه أجنبي ولقد ردد لفظة الطلاق 3 مرات ولم تكن مرتين أو أربعة فهذا يؤكد علمه بحكم الطلاق ثلاثا وكان يقصده بالفعل حينما قالها.
وإن كان في حالة غضب كما يدعي فهو أخذ سيارته وقادها حتى منزل والدته فهو كان يعي تماما ما يفعل.
أرجو منكم الإفادة هل أنا طلقت بالفعل أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج بتلفظه بالطلاق الصريح يعتبر مطلقا، وزوجته طالق. وكون ذلك حصل في غضب لا يمنع من حصول الطلاق حيث لم يغلب الغضب على عقله، وتكرير اللفظ المذكور مرتين بعد الأولى إن كان بصيغة تحتمل التأكيد والإنشاء كقوله: أنت طالق طالق طالق ونحوه، يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن أرد به تأكيدا للفظه الأول فيعتبر الجميع طلقة واحدة، وإن أراد بكل مرة إنشاء طلقة جديدة أو كانت الصيغة التي
كرر بها الطلاق تقتضي المغايرة كقوله: أنت طالق وطالق فلا يقبل منه التأكيد، وقد اختلف أهل العلم هل يكون الجميع طلقة واحدة كذلك أم يعتبر ذلك ثلاث طلقات، وهذا القول الأخير هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى رقم:5584، وعلى اعتبار أن الذي حصل كان طلقة واحدة فله مراجعتك ما دمت في عدته.
والمطلقة إن كانت لا تحيض بسبب كبر أو صغر ونحوه فإنها تعتد بالأشهر وعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض ولم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيض، فإذا حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها، وإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
والزوج في خلال عدة زوجته أحق بردها وإرجاعها إليه بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فإذا انقضت العدة ولم يراجع خلالها فلا سبيل له إلى إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد.
وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يستطيع إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلا غيره ثم طلقها وانتهت عدتها منه، ويسمى هذا البينونة الكبرى، والطلاق الذي تبين به الزوجة بينونة كبرى بلا خلاف هو أن يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثانية ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، وتراجع الفتوى رقم: 17678.
ويمكن للأخت الرجوع إلى المركز الإسلامي الذي ينوب عن القاضي المسلم في البلاد التي لا يوجد بها قاض، ولها الأخذ بما يفتونها به.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 107585(5/151)
1076- عنوان الفتوى : من قال (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وخرجت
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1429 / 04-05-2008
السؤال:
أود أن أستوضح حكم يمين الطلاق على لسان زوج أختي حيث حدث بينهم خلاف وقام بضربها والتعدي عليها بعنف وذهبت أختها إليها في شقتها لتأخذها إلى بيتنا فحلف عليها زوجها بعدم الخروج قائلاً (والله لو خرجت هتكوني طالق بالثلاثة) وقد خرجت وهي الآن في منزلنا منذ فترة، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (هتكوني طلاق بالثلاث) يحتمل التوعد وأنه سيفعل ذلك، ويحتمل التنجيز وأنها تطلق بالثلاث متى ما خرجت، وبناء عليه فيُسأل عن قصده، فإن كان أراد توعدها بالطلاق لئلا تخرج فالوعد لا يترتب عليه طلاق ما لم يوقعه الزوج، وإن كان أراد أنها تطلق بمجرد خروجها فقد وقع الطلاق وبانت منه بينونة كبرى على الراجح، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومن أهل العلم من يرى أن الثلاث تحسب واحدة فقط، وأن من قصد بذلك مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق أنها لا تطلق وتلزمه كفارة يمين، والقول بلزوم طلاق الثلاث أقوى وأرجح.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 79849، 2041، 2349، 22559.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107123(5/153)
1077- عنوان الفتوى : طلقها زوجها ثلاث طلقات متتاليات
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1429 / 20-04-2008
السؤال:
ما حكم الدين أنا تطلقت من زوجي بالثلاثة نطقها متتالية وهو زعلان وسأل وقيل له تعتبر طلقة واحدة هل أرجع له بدون عقد قران علما بأن لدي ثلاثة أطفال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا الصيغة التي نطق بها في ذلك وما قصده حتى يعلم هل تحسب الطلقات ثلاثا أم تحسب واحدة على اعتبار أن الأخيرتين كانتا تأكيدا للأولى لا إنشاء لطلاق جديد. وإن كانت الجهة التي استفتيت في ذلك جهة معتبرة كقاض أو عالم شرعي موثوق في علمه وورعه فله الأخذ بما أفتاه به من كونها واحدة لا ثلاثا، علما بأن رأي جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يلزم وتبين الزوجة به بينونة كبرى.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 877، 5584.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106861(5/155)
1078- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت طالق وتوقف عن التكملة
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1429 / 15-04-2008
السؤال:
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها سوف أطلقك بالثلاثة وعند نطقي قلت أنت طالق وتوقفت عن التكملة خشية أن تحسب طلقة فهل وقع الطلاق؟ أفيدوني .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا يقع الطلاق بقول الزوج سوف أطلقك، من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قولك "سوف أطلقك بالثلاث" فإنه وعد لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44127.
وأما قولك "أنت طالق" فهو لفظ صريح، لا شك في وقوع واحدة به، وهل يقع به ثلاث إن نويتها به أم لا؟
اختلف الفقهاء في مسألة من قال أنت طالق ناويا الثلاث قال في الموسوعة الفقهية: فإن قال لها : أنت طالق ونوى به ثلاثا , وقع به واحدة عند الحنفية , وهو إحدى روايتين عند الحنابلة , وفي الرواية الثانية يقع ثلاثا , وهو قول مالك والشافعي . انتهى
وأما من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث، فيقع واحدة فقط قال في المدونة:
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك ؟ قال : نعم , ثلاث , قال : كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا . قلت : أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا , فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ؟ قال : هي واحدة ; لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة , فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف , قال مالك : لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه , فلا تكون طالقا , ولا يكون عليه يمين , وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها , إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا , وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله : أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث، وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا . انتهى.
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 105060(5/157)
1079- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1429 / 23-02-2008
السؤال:
طلقني زوجي أكثر من مرة أولهما قال أنت طالق وصفعني على خدي ولم أخبر أحدا وبقيت معه وتصالحنا، ومرة ثانية ضربني ضربا مبرحا ومع كل صفعة يقول أنت طالق حينها كنت حاملا ومرة ثالثه طلقني لكوني كنت أهديه لوالدته وقالها أكثر من مرة أنت طالق بالثلاث، ما أريدك وبقيت معه لأني كنت حاملا ثانيا، ومرت الأيام وتشاجرنا من جديد وضربني وقال أنت طالق ما أريدك، وهذا كله لأنني أقف أمام رغباته ونزواته في الإنترنت أو مع غير الإنترنت، ومرة أخرى طلب مني أن أطلق أمام القاضي على أن يبقى الزواج الرسمي أمام الدولة ورفضت إلا أن يكون طلاقا نهائيا، وبعدها أكثر من مرة بل مرات عديدة كان يهددني أنني سوف أطلقك أو اختاري كذا وإلا طلقتك، مع العلم بأننا منفصلان منذ أربع سنوات لا يزورنا إلا كل سنة مرة واحدة لا يمكث معنا إلا أسبوعا وكله خناق، السنة الأخيرة لا ينفق علي أنا وأولاده إلا نادراً، شهر ينفق نفقة لا تكفي لقوت أسبوع وشهر أو اثنان لا ينفق علينا، حاليا هو مسافر منذ أربعه أشهر ولم ينفق علينا، أريد الطلاق منه، ولكنني لا أعرف كيف ولضعفي تعرفت برجل ساعدني مادياً وعرض علي زواج المتعة بعد أن عرف بكل ظروفي ولضعفي وحاجتى وافقت، أنا أتألم وأتعذب وأخاف على أولادي أن يعاقبوا بفعلته فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ويجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتزوجها، وكما هو صريح من عبارة السائلة فقد طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولكن بما أن مسألتها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، بالإضافة إلى أن الزوج لا يدرى هل هو معترف بهذه الطلقات أم هو منكر لها، فلا يمكننا أن نعطيها إجابة محددة.
غير أننا نقول يجب عليك عرض قضيتك على أئمة المساجد والمراكز الموجودة في البلد الذي أنت فيه ليستوضحوا منك ومن زوجك إن كان حاضراً أو يراسلوه إن كان غائباً، فإن اعترف وكانت هناك ثلاث طلقات متفرقات أي بين كل اثنتين منها ارتجاع فإنك تحرمين على زوجك كما سبق، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين ارتجاع فلا تحلين له أيضاً على قول الجمهور.
أما زواجك الثاني إن كان زواج متعة كما ذكرت فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد سبق حكم زواج المتعة في الفتوى رقم: 485، والفتوى رقم: 2587.
ثم إننا ننبه السائلة وزوجها إلى خطورة التساهل في محارم الله تعالى وتجاوز حدوده، فإذا كانا يعلمان ما يترتب على من طلق زوجته ثلاثا ثم استمرا بعد ذلك على حالتهما قبله فقد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليهما التوبة منها والإقلاع عنها في الحال، وإن كانا يجهلان ذلك فيجب عليهما الكف عنه وتعلم ما يحتاجان إليه من أمور دينهما.
كما ننبه السائلة إلى وجوب التخلص مما أقدمت عليه من زواج المتعة والتوبة منه، ولتعلم أن تقصير الزوج في حقها وحق أولادها وتفريطه فيما أوجب الله عليه لا يسوغ لها هي أن ترتكب أمراً محرماً.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 12921.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104868(5/159)
1080- عنوان الفتوى : طلقها الثالثة فهددته بالإجهاض إذا ثبت الطلاق
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1429 / 16-02-2008
السؤال:
زوجتي مطلقة ثلاثا وهي حامل هددتني وقالت إذا كان الطلاق الثالث واقعا فإنني سأقوم بإجهاض الجنين البالغ من العمر ثلاثة أشهر وثبت أن الطلاق الثالث واقع وأنا الآن محتار في أمري إذا اعترفت لها فإنها ستقوم بإجهاض الجنين وفيه قتل نفس وإذا كذبت عليها وقلت لها إنها غير مطلقة ففيه معصية وزنا، وهذا حرام لا أطيقه فماذا أفعل هل أكذب عليها لحين أن تضع الحمل وأتعامل معها كزوج شرعي أم أتركها تجهض الجنين، علما بأنني ذكرتها بأن الإجهاض حرام وفيه قتل للنفس فرفضت مخافة ألله عز وجل فأفيدونا أفادكم ألله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا أبان الرجل زوجته بأن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تصير أجنبية عنه لا يحل له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً وإن هددت بإجهاض الحمل أو غيره... لكن ينبغي معالجة الأمر بحكمة كأن تستر عنها وقوع الطلاق وتسافر أو تتغيب إلى حين وضع الحمل، وكذا نصحها ووعظها وإعلام من له وجاهة أو سلطة عليها لمنعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الطلاق الثالث قد وقع فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وهي أجنبية عنك ولا تجوز لك معاملتها معاملة الزوجة بلمس أو خلوة أو غيرها، والحل هو أن تكذب عليها وتجحد وقوع الطلاق الثالث عنها حتى تضع حملها، وإن أمكنك التحايل عليها بالسفر ونحوه حتى تضع فهو أولى بل قد يكون واجباً إن كان هو السبيل الوحيد لإنقاد حياة الجنين، ثم إن أجهضت فالإثم إثمها والدية عليها، لكن ينبغي نصحها ووعظها وتنبيه بعض النساء الصالحات أو أقاربها لمنعها من ذلك وصدها عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 16048، 25629، 36664، 65103.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104437(5/161)
1081- عنوان الفتوى : أخبر أهل امرأته أنه طلقها ثلاثا فهل تبين منه بذلك
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
وقع بيني وبين زوجي طلاق قال لي (اذهبي انت طالق.لا اريدك طالق). وذهبت عند أهلي وبعد شهر اتصل به أهلي للصلح, قال عندها بالهاتف لأهلي (اني طالق بالثلاث). وقد وقع قبل ذلك بسنة طلاق, ولكن رجعت له، فهل الطلاق بائن لا رجعة فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الزوج قد أخبر بوقوع ثلاث تطليقات فالقول قوله لأنه مالك العصمة, وقد يوقع الطلاق دون إعلام الزوجة به، مع أنه فيما ذكرت ثلاث تطليقات إن كان قصد التأسيس بقوله: إذهبي أنت طالق لا أريدك طالق.
ولم يقصد التأكيد مع ما ذكرت من إيقاعه للطلاق سابقا قبل ذلك. وكذا قوله لأهلك إنك طالق بالثلاث إن كان قصد به تكميل ما بقي من طلاقك إن كان بقي منه شيء فيقع أيضا على الراجح إن كان في العدة كما هو الظاهر ، فما ذكره الزوج من ذلك هو أعلم به. إلا إذا كان نوى التأكيد بقوله لا أريدك طالق وقصد بقوله لأهل المرأة طالق بالثلاث الإخبار عما كان فهذا لا يقع به طلاق، ويكون طلقتان فحسب وبقيت له طلقة واحدة، وله المراجعة أثناء العدة بدون عقد وبعد انقضائها بعقد جديد، وما ذكرناه سابقا من وقوع الثلاث أظهر، والأولى رفع الأمر للمحاكم أو مشافهة أولي العلم به.
ولا ينبغي الاعتماد في حكم هذه القضية على فتوى كهذه.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22004، 54956، 63160.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104373(5/163)
1082- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث الصادر في حالة الغضب
تاريخ الفتوى : 01 صفر 1429 / 09-02-2008
السؤال:
بداية أود أن أشكركم لقيامكم على هذا الموقع لما فيه من خدمة المسلمين لمعرفة أمور دينهم ودنياهم.....
قبل عدة أيام أثناء الليل طلب والدي والدتي نفسها (للجماع) وقد امتنعت والدتي عن الفراش كونها كانت مريضة وتشعر ببرد شديد كونها أيضا مريضة بمرض الروماتزم بالدم فلم تلب دعوته مما أدى إلى غضب والدي الشديد، علما بأنه إنسان شديد الغضب وعندما يغضب يتفوه بكلام لا يعرف معناه أحيانا فقد قال لها أنت طالق بالثلاثة وبصق عليها، سؤالي هو: هل وقع هذا الطلاق وما حكم والدتي الآن وكيف يكون الطلاق ثابتا ولا لبس فيه لأن والدي عند الصبح ندم وقال إنه كان في حالة غضب، علما بأن هذه الحادثة لم يعلم بها أحد سواي؟ شكراً لكم على سعة صدركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في حال نطقه بذلك الطلاق غير مدرك لما يقول من شدة الغضب وفقد الإدراك والوعي فالطلاق غير واقع لأنه يكون في حكم المغمى عليه والمجنون، وإلا فالطلاق لازم له، وتبين منه زوجته ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، هذا على قول جماهير أهل العلم، وقيل طلاق الثلاث لا يكون إلا واحدة فله مراجعتها على هذا القول، والأول أقوى وأحوط، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 25322، 94532.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102859(5/165)
1083- عنوان الفتوى : إذا بانت المراة من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1428 / 24-12-2007
السؤال:
أفيدوني جزاكم الله كل خير... قبل 15 سنة تقريبا رمى علي زوجي الطلاق وقالها 3 مرات ثم أصلح الموضوع لأنه كان في حالة عصبية وبعدها تقربيا بعشر سنوات قال لابني الكبير إن والدتك مثل أمي لسبب تافه جداً لأنه قال زوج أختكِ حرامي فقلت له هل رأيته بعينك, فغضب وضربني ثم قال ذلك لولدي، أما قبل أسبوع طلقني لأني طلبت منه أن أزور والدي ووالدتي المقعدين على الفراش ولا يوجد عندهم أحد سوى أختي الصغرى فقال لا لن تذهبي لزمت السكوت، ثم قال له ابني لماذا يا أبي فقد مر علي أكثر من 15 سنة وأنا لم أر جدي وجدتي، ضرب ابني وصار يعلي الصوت عليهم وابني عمره 23 سنة ثم التفت علي وقال أنت طالق لثالث مرة وهو الآن يعيش معي بنفس البيت لا أعرف أين أذهب لأني في آخر العالم ولا أعرف أحدا، مع العلم أنه رجل يعرف الدين ويصلي 6 أوقات في اليوم، فأرجوكم أرجوكم ساعدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء، وكذلك التلفظ بالطلاق أكثر من مرة في المجلس الواحد ما لم يقصد الزوج بالتكرار تأكيد اللفظ الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ومجرد كون الزوج في حالة عصبية لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 1496، والفتوى رقم: 5584.
وأما قول الزوج لزوجته أنت مثل أمي، فإن قصد به الظهار فهو ظهار كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45921.
ولم يتبين لنا على أي أساس أرجعك زوجك، ولا على أي أساس استمر معك في المعاشرة الزوجية، ففي الأمر شيء من الالتباس فنرى أن تتصلي بأقرب مركز إسلامي عندكم أو أحد أئمة المساجد عندكم، والمرأة إذا بانت من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها بحيث لا يطلع منها على ما لا يجوز للأجنبي أن يطلع عليه من الأجنبية ولا يخلو بها، وانظري الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102393(5/167)
1084- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث دفعة وإضافة التحريم إليه
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007
السؤال:
أخي تشاجر مع زوجته فلطمها على وجهها فطلبت منه أن تذهب إلى بيت أهلها فقال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق فاتصلت بأهلها وطلبت منهم أن يأتوا ليأخذوها ولكن أهلها قالوا لها إن زوجك طلب منك أن تذهبي إلى بيت أهلك نأتي ونأخذك وعندها سألت زوجها هل أذهب فقال لها نعم، ولكن لن أوصلك وليأت أهلك ويأخذوك وبالفعل حضر إخوانها ولكنهم تفهموا الموضوع ولم يأخذوها، ولكن بعد ذلك تطور الموضوع وحدث غضب وعصبية كبيرة من الزوج على زوجته لأنها سببت فى كل هذا لسبب بسيط فقال لها وهو غاضب أنت طالق 3 مرات أو أكثر وعندما سئُل عن ذلك قال إنه لم يقصد تطليقها، ولكنه من شدة الغضب وتهديداً لها قال ذلك، ولكن الأكثر من ذلك والناس تتحدث معه ويحاولون تهدئته وإغلاق فمه حتى لا يقول أي كلمة يندم عليها قال لها وهو غاضب أنك محرمة علي كأمي وأختي وعندما سئُل عن ذلك قال قصدت تطليقها وأن أؤكد ما قلته أولاً والآن هي فى البيت ولكنه لا يقربها حتى نرى رأي الشرع فى ذلك وهل طلقت منه؟ وفى حال طلقت منه فكيف يراجعها؟ علما بأنها فى بيته وهل هذا ظهار؟ وإن كان كذلك فماذا عليه؟ وهل تعيش معه فى نفس البيت حتى يكفر عن الظهار؟ فأفيدونا أفادكم الله. وجزاكم الله خيراً.. يرجى الإفادة بالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
هذه الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح لكونه طلقها ثلاثاً وأكد ذلك بما ذكر من تحريمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك طلق زوجته ثلاثاً، وأراد تأكيد ذلك بما ذكر من تحريمها وتشبيهها بأمه وأخته، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه طلقها ثلاثاً دفعة بل وأكد ذلك بما ذكر، وأما التحريم فلم يصادف محلاً لكونها بانت منه قبل ذلك.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن إيقاع الطلاق ثلاثاً لا يعتبر إلا طلقة واحدة، لكن يبقى ظهاره منها قوله (محرمة علي كأمي وأختي) يعتبر ظهاراً إن قصد به الظهار، وطلاقاً إن قصد به الطلاق لكونه ليس صريحاً فيهما، وهو قد قصد به تأكيد الطلاق وهذا ينافي قوله إنه لم يقصد بطلاقه الثلاث الطلاق.
وخلاصة القول: أن زوجته بائن منه بينونة كبرى لا تحل له ما لم تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام القائل بأن طلاق الثلاث دفعة لا يبين وإنما يحسب واحدة رجعية، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 60228، 12287.
وننبهك إلى أنه لا بد من رفع القضية على المفتي مباشرة ليستفهم من الزوج، وليتعرف على حاله وأقواله لتكون فتواه على أساس حقيقة الواقعة.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102231(5/169)
1085- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث والوقيعة بين الأزواج
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1428 / 04-12-2007
السؤال:
أرجو أن توضح لي الحلول الممكنة لهذه المشكلة :
في المدينة التي كنت أعيش فيها بعض الرجال يستمتعون بعمل فتن حول الأزواج وقد طلقت كثير من النساء ومن بينهم والدتي.
يقومون بطرح أسئلة هل حقا زوجتك تجيد الطبخ؟ لماذا يتكلم أخوك عن زوجتك أليس معجبا بها كيف يمكنه الصبر دون زواج، حضرت والدتي الأكل لعمي في شهر رمضان فقط وهذا بطلب من والدي، بعد شهور سافر والدي وفي هذه الفترة تزوجت ابنة عمي الكبير وقد استقبل الرجال في منزلنا وقت العشاء في غرفة الجلوس، المشكلة أن والدتي أخطأت ولم تأخذ بمشورة والدي ظنا أن الأمر لا يزعجه بما أن أخي الكبير معنا بعد رجوعه كان غاضبا لا يتكلم مع أحد، وفي الأخير فهمنا بان أصحابه تكلموا عن ديكور منزلنا وأن منزله لا حرمة فيه.
تشاجر مع والدتي وانفصلا لمدة لا يتكلم معها ولا يراها، وفي مرة أخرى تشاجرا وطلقها للمرة الثالثة بعد 24 سنة من الزواج، هل يمكن أن يرجعها كزوجة علما بأن كل الذي حدث وراءه فتن وكلام، ولديهم بنت وولد في سن المراهقة والآخر لديه 8 سنوات.
أشكركم مسبقا على الجواب .
هل يمكن بعث الجواب عبر ايميل.
الفتوى:
الخلاصة:
إذا طلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والسعي بين الزوجين بالإفساد من المنكرات العظيمة وهو من فعل الشيطان وجنوده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام قد طلقها ثلاث مرات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مهما كان سبب الطلاق أو مدة العشرة أو غير ذلك، فإن نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها جاز لأبيك أن يعقد عليها عقدا جديدا ويتزوجها، وأما قبل ذلك فلا، وللمزيد انظر الفتويين: 31053، 76848.
وأما أولئك الذين ذكرت عنهم ما ذكرت من الوقيعة بين الأزواج فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه ويكفوا عنه لأنه من فعل الشيطان وجنده، ففي الحديث كما في صحيح مسلم: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102159(5/171)
1086- عنوان الفتوى : القاضي هو الذي يحكم ببقاء العصمة أو بالتفريق
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1428 / 02-12-2007
السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء... وبعد لقد حضرت مع أحد أصدقائي مواقف طلاق مع زوجته وكنت الشاهد على ذلك وعندما ذكر لي مرات الطلاق اللفظية وغيرها نصحته بالسؤال لأنني أرى والله أعلم أنها بائن منه بما حضرت فقط، ولكنه أبى ثم زعم أنه سأل وقال لي أقوالا غريبة وشاذة أن الطلاق في الحمل لا يقع وفي الطلاق لفظ لا يقع والطلقه الثالثة تكاد أن لا تقع من كثرة تصريفاتها، فأخذته لأحد الشيوخ قدراً وسألته فوجدته يكذب ويغير حقائق ما حضرته وما أخبرني به سابقا وجعل الفتوى تكون لصالحه أنها طلقتان فقط.
أولا الحالة الأولى أنه أخبرني أنه طلقها لفظاً مرتين وكان أحدهما في حمل والأخري في طهر بعد النفاس مباشرة بعد سنين من الأولى، ثم كذب على الشيخ وقال واحدة، أما المواقف فقد قال أمامي بالله العظيم لو خبزت في البيت بالله تكوني طالقا ولو خبزت أمي أو أختي فهي طلاق مني، المهم أن هذا وقع، والثانية أنه قال والله إن رجعنا إلى هذا البيت ثانية ستكون امرأتي طالقا مني وعادوا بعد ساعة، ثم أيضا الموقف الأخير أنه أخبرني أنه طلقها بينه وبين نفسه مرتين وإحداهما كانت أمام زوجته فما الحكم في كل ذلك، علما بأن هذا ما علمت يقينا أو كنت شاهداً، وتوجد مواقف أخرى لم أذكرها ولكني سمعتها من زوجته أمامه ولم ينكرها، والأهم أن زوجته نصحته أن يتقي الله فقال أنا الذي أتحمل الذنب، فهل إن سكتت وعاشت معه عليها ذنب مع يقينها أنها مطلقة وهو وأهلها يقولون الطلاق ليس سهلا ويجبرونها على العودة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض حيث لم تذكر الصيغ التي أوقع بها الرجل الطلاق وإنما ذكرت مرتين صريحتين، والباقي منه ما هو تعليق، ومنه ما هو وعد، ومواقف أخرى لم تبينها لنا مثل ما حدث به نفسه أمام زوجته هل نطق بالطلاق أم لم ينطقه ولم يتكلم بصوت، كل ذلك تنبني عليه أحكام واعتبارات، هذا بالإضافة إلى أن الزوج منكر لبعض ذلك.
وبناء عليه.. فلا يمكننا الافتراض لكل احتمال لتشعب الاحتمالات وكثرتها، ولكن نقول: إذا كانت الزوجة متيقنة أن زوجها قد طلقها ثلاث طلقات صريحات فلا يحل لها أن تقيم معه وترضى بمعاشرته لكونها زنى والعياذ بالله، ولو أراد هو منها ذلك فلا تطاوعه وهي شريكته في الإثم إن فعلت، وعليها أن ترفع الأمر للمحكمة لتستفصل من زوجها وتسمع منها هي دعواها وما تزعم أن زوجها أوقعه عليها من الطلاق، وحينئذ يحكم القاضي ببقاء العصمة أو بالتفريق بينهما بناء على ما ثبت لديه من أقوالهما.
وعلى زوجها أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي زوجه، فلا يخدع نفسه ويكذب على من يستفتيه أو يقضي له فيكتم بعض ما كان منه؛ لأن حكم القاضي وفتوى المفتي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً في نفس الأمر، وإنما يكون ذلك بناء على ما يسمعان منه هو.
وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78338، 51999، 29824، 97545.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100641(5/173)
1087- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بكلمة واحدة في غضب شديد
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
أنا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بكلمة واحدة فقلت لها أنت طالق بالثلاثة نتيجة غضب شديد وعقابا لها، فبعد مشادة كلامية بيننا (أسأت فيها إلي أهلها ولها بالكلام الجارح) وصراخ ابننا الرضيع الذى رجوتها أن تذهب وترضعه فرفضت ذلك بشدة (كانت أيضا في حالة عصبية) مما أغضبنى فعلها وجعلني أتلفظ بكلمة الطلاق وهي ما زالت فى النفاس، سؤالي لكم يا فضيلة الشيخ هو: هل يقع الطلاق رغم أنني كنت في لحظة غضب كبيرة(أردت بها أن أعلمها أن تطعيني وترحم الطفل من البكاء)، وهي في النفاس، وهل يجوز لي إرجاعها، علما بأن هذه أول مرة أتلفظ بها بكلمة الطلاق، فهل يعتبر التلفظ بكلمة الطلاق على هذه الصيغه طلقة واحدة أم أكثر، وما هي عدة النفساء، بعد طلاقي منها لم أترك البيت فنحن نعيش فيه مع بعض ولكن في غرف منفصلة فنحن في الغربة فهل أنا آثم، بعد طلاقي منها حصل وأن أجبرتها على الجماع، فهل يعتبر هذا رجعة لها حتى لو كان دون رغبتها ولا أتذكر أني نويت في ذلك الوقت إرجاعها أم لا، نحن قد تزوجنا على المذهب الشيعي الذي لا يعترف بالطلاق اللفظي ولكن مذهبي سني فهل يجب أن أطلق على المذهب الشيعي كما تزوجتها أم سوف يتم الطلاق على المذهب السني، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذكر لك في جواب ما أوردت من أسئلة أموراً مجملة ونرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، ومما نود إيراده هنا:
أولاً: أن في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد خلافاً بين أهل العلم، هل تقع بها ثلاث طلقات وهو قول الجمهور أو تقع بها طلقة واحدة وهو قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وعلى قول الجمهور لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا ًغيره، وعلى القول الآخر يحل لزوجها رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة، وبعقد إن انقضت العدة، وفي صحة الرجعة بالوطء فقط دون النية خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000. وعلى كل فلا يشترط موافقة الرجعية على الرجعة.
ثانياً: أن المطلقة الرجعية قد اختلف أهل العلم فيما يجوز لزوجها منها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 36664، وأما إن كان الطلاق بائناً فلا يحل له مساكنتها في بيت واحد ما لم يكن كل منهما مستقلاً بمرافقه.
ثالثاً: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 1496.
رابعاً: أن الطلاق في النفاس واقع ويأثم صاحبه كما هو مبين في الفتوى رقم: 30005.
خامساً: أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً فإن انقطع الدم قبلها اغتسلت وصلت، وراجع الفتوى رقم: 49899.
سادساً: أن المرجع في أمر النكاح أو الطلاق أو غيرهما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 99119(5/175)
1088- عنوان الفتوى : حكم من قال (طلاق بالثلاثة أنت حرمانة علي)
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1428 / 18-09-2007
السؤال:
حدثت مشادة كلامية مع زوجتي واحتدم النقاش بيننا حتى تلفظت بالجملة الآتية ( طلاق بالثلاثة أنت حرمانة عليا ) . فما الحكم الشرعي في ذلك .
مع العلم بأنني جعلت زوجتي تذهب إلي بيت أبيها مخافة وقوعي معا في أي شئ لايجوز لي لحين صدور فتواكم المباركة .
أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور، ويقع واحدا عند شيخ الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: طلاق بالثلاثة يقع ثلاثا عند جمهور العلماء، وواحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله. وأما قولك: أنت حرمانة علي.. إن أردت به الطلاق فهو طلاق، وإن نويت به الظهار فهو ظهار، وبالتالي، فعليك كفارة ظهار والحالة هذه على قول شيخ الإسلام، وابن القيم أما على قول الجمهور فإن الزوجة قد بانت بينونة كبرى بقولك: طالق بالثلاثة. وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم:74809 ، 7665، 18717، 29374،
وهذه الإجابة مبنية على أنك طلقت بالثلاث دون أن تعلق ذلك على تحريم زوجتك عليك. فإن كان الواقع غير ذلك فالرجاء التوضيح وإرسال السؤال مرة أخرى فإنه مشكل واضح، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية ببلدك لتنظر في أمرك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 98525(5/177)
1089- عنوان الفتوى : فتاوى سابقة في الطلاق ثلاثا معلقا
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1428 / 28-08-2007
السؤال:
السؤال يخص جارتي: ابنها كان يشتغل في شركة وقرر أن لا يذهب، فوالده قال (لو ما ذهبت إلى الشركه تاني يوم أمك ستكون طالقة بالثلاثة) والابن لم يذهب إلى الشركة، وأبوه علم ويريد أن يعرف هل لهذا كفارة أو له حل، أرجو الرد سريعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثاً على ذهاب ابنه للعمل ولم يقم الابن بذلك فجمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قصد اليمين فتكفيه كفارة يمين.
وبناء على قول الجمهور فتحرم تلك المرأة على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها في نكاح صحيح، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17824، 51134، 98378.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98378(5/179)
1090- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة يقع عند الجمهور ثلاث طلقات
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1428 / 20-08-2007
السؤال:
تشاجرت مع زوجتي وأثناء اشتداد الشجار قلت لها أنت طالق بالثلاثة ورددتها مرتين وبعد أن خرجت من المنزل وارتاحت نفسيتي وعدت ندمت على ما قلت، فهل يعتبر هذا طلاقا، وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟ ولكم الشكر الجزيل راجياً الرد بالسرعة الممكنة.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع عند الجمهور، ولا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح حصل فيه دخول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات في كلمة واحدة فعند جمهور أهل العلم تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، وبالتالي فالواجب عليك الابتعاد عنها فوراً فهي أجنبية منك ولا تجوز لك معاشرتها ولا الخلوة بها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع ثلاثاً وإنما يقع طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 94532، 51023.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98267(5/181)
1091- عنوان الفتوى : ليس كل غضب لا يقع معه الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1428 / 13-08-2007
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة الأولى أمامها والثانية أمامها وأمام أمها والثالثة عن طريق الجوال وكلها بدون نية الطلاق وإنما بسبب معاملتها القاسية وكلامها الجارح وطلبها الطلاق مما أوصلني إلى أشد الغضب وإلى أن ما أقوله خارج عن إرادتي بسبب مرضي بالسكري وأسلوب زوجتي الذي أوصلني إلي هذا علما بأن زوجتي حاولت استفزازي بعد الطلقة الأخيرة في شهر شوال 1427هـ فذهبت إلي المحكمة وأنا غضبان واستخرجت صك طلاق شرعي والآن أنا أريدها وهي تريدني فهل هناك فرصه للرجوع أم ماذا؟.
أفتوني جزاكم الله ألف خير ويعلم الله أن كل ما فعلته غير إرادتي وسببه كلام زوجتي وأفعالها وأسلوبها مما يرفع لي السكر وأقول ما لا أريد والله على ما أقول شهيد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10425، وحيث إنه كان الطلاق الثالث كما ذكرت فإن زوجتك بذلك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإذا طلقها بعد ذلك جاز لك أن تنكحها كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وكونك كنت غضبان لا أثر له في عدم إيقاع الطلاق إلا إذا وصل بك الحال أنك لا تعي ما تقول ولا تشعر بما يجري، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 3073.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 98208(5/183)
1092- عنوان الفتوى : القاضي يفصل في مسائل الخلاف
تاريخ الفتوى : 25 رجب 1428 / 09-08-2007
السؤال:
أنا رجل متزوج من امرأة صغيرة السن وأنجبت بنتا وولدا منها وحصلت معها مشاكل وطلقت طلقة واحدة قبل ستة أشهر وقبل يومين طلقت خمس طلقات وكنت شديد العصبية ولم أكن مخمورا أو متعاطى لأي شيء وبعد ما طلقتها خرجت هي وأولادها الاثنين بدون علمي . وأنا الآن أود استرجاعها فكيف الحكم باسترجاعها. وبارك الله فيكم وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن . مع العلم أني من المذهب الحنفي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد هل تقع به ثلاث طلقات أم طلقة واحدة، وجمهور الفقهاء ومنهم الحنفية على أنها تقع بها ثلاث طلقات، فتبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقع بها طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584 ،
والمسألة كما ترى محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، فالذي نراه أن تراجع المحكمة الشرعية ببلدك فتعمل بما تقضي به.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحذر الغضب وأن يجتنب اتخاذ ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية فيحصل ما عاقبته الندم وخاصة مع وجود أولاد، كما ننبه إلى أن الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد لا يشرع، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 97866(5/185)
1093- عنوان الفتوى : الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مالم يذهب بالعقل بالكلية
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1428 / 23-07-2007
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاثا متفرقة وبصك شرعي وأنا مريض بالسكري وكل الطلقات ويعلم الله أنني كنت مغضباً والسكر مرتفع لا أتحكم بما أقول مما أجبرتني عليه زوجتي بطلبها الطلاق وعنادها ومعاملتها التي أوصلتني إلي هذا حتى ذهابي إلي المحكمه كنت في حالة غضب شديد والآن هي تريدني وأنا أريدها فهل تحق لي الرجعة، علماً بأن فترة الطلاق الأخيرة في شهر شوال 1428هـ أفتوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة الإغماء الشعوري فلا يعي ما يصدر عنه، قال في مطالب أولي النهى: ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. انتهى.
وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 12600.
وحسبما اتضح لنا من حالك فإنك لم تصل إلى تلك الدرجة لذهابك معها للمحكمة وإيقاعك للطلاق واستصدار صك به، ولذا فإن زوجتك قد بانت منك وحرمت عليك بما أوقعته من طلاق عليها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وننصحك بمراجعة المحكمة وعرض الدعوى عندها سيما التي أصدرت لك الطلاق، فالقاضي فيها يعلم هيئتك وما كنت عليه حينئذ، وقد يستفصل منك أو منها عما ينبغي الاستفصال عنه، ولا يمكن ذلك خلال الفتوى والسؤال عن بعد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97691(5/187)
1094- عنوان الفتوى : عاقبة مخالفة وصية الشرع بالزواج من ذات الدين
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1428 / 15-07-2007
السؤال:
أنا لدي مشكلة وأرجو أن تسعفوني بالإجابة عليها، لقد تزوجت من امرأة مطلقه منذ 8 سنوات حيث كان عمري الآن 31 عاما وقد قصت لي بأن زوجها السابق قد تقدم لخطبتها من أهلها ولكنه كان يريد السفر فرفض الأهل(بالمشاوره مع زوجتي التي وافقت على رأيهم أيضا) أن يتم الخطوبة حتى يعود من السفر، ثم قامت بتزويج نفسها له سراً قبل أن يسافر بعد أيام بدعوى أنها على خلافات شديدة مع أهلها حيث إن أبويها منفصلان وكل واحد منهما في عالم آخر ولا أحد يعتني بتلك الفتاة، لذلك على حسب ما ذكرته لي بأنها اضطرت لعمل ذلك حتى تكون بعيدة عن شرور أبويها، ثم حدثت مشكلة بينها وبين زوجها فقررت الانفصال عنه بعد مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد كنت أنا أعرفها قبل أن تتزوج، ولكني كنت في بلد آخر وعندما عدت كانت هي قد تزوجت وحدث ما حدث، وعندما عدت اتصلت بي وقالت لي عن كل شيء ثم انفصلت عن زوجها وتزوجنا، ولكني وبعد الزواج كانت تحدث بيننا مشكلة كل يوم تقريبا لأسباب تافهة كانت تدفعني نتيجة تعنتها الشديد وسلوكها الغريب حيث إنها كانت تثور لأتفه الأسباب كنت وقتها لم ألتحق بالجامعة بعد وقد التحقت بقسم علم نفس في إحدى الكليات، مرت الأيام ونحن في مشاكل دائمة أسفرت عن تطليقي لها عدة مرات ولكن اضطرارا فلم أكن أريد هذا ولكنها لم تكن تترك لي حلا آخر غير هذا، استمر زواجنا خمس سنوات ولم يتم التطليق رسميا إلا مرة واحدة بعدها دخلت في علاقه مع أحد الأشخاص ونحن مطلقان، ولكنها كانت لا تزال تنشئ معي علاقه على أنها لا أحد في حياتها، اكتشفت أنا بعد ذلك أنها على علاقه بأحد الأشخاص وأنهم يقرران الزواج، وعندما واجهتها بالحقيقه قررت البعد عني تماما والسير في إتمام العلاقه بالشخص الآخر، ثم فشلت العلاقه بينهما وعادت وترجتني بمسامحتها وأنها كانت مخطئة وقررنا العودة إلي بعضنا ثانياً، وهي قد تسربت من إكمال دراستها الجامعية عدة مرات، رغم أنها من عائلة مستواها المادي ممتاز وأنا مستواي المادي ضعيف جداً، أي أن الذي يربطها بي ليس المال، عدنا مجددا لبعض دون زواج بعد مرور عامين تقريبا على طلاقنا الرسمي الأول وبدأت المشاكل ثانية لأنها كانت تتصرف تصرفات غير طبيعية كنت حينها في السنة النهائية من دراستي في قسم علم النفس وبدأت أشخص حالتها لأني توقعت أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها، ولكنها في منتهى الحكمة والعقل في الكلام، ثم تركنا بعضا وعدنا مجددا بعد ستة أشهر وحدث ما حدث سابقا، ولكننا في هذه المرة كنا قد أعلنا زواجنا ولكننا لم نثبته رسميا، ثم حدثت مشاكل أكثر بكثير مما سبق وبدأت تتفوه بألفاظ شنيعة وتصرفات غريبة، كنت قد شخصت حالتها مستندا إلي دراستي فوجدت أنها مريضة أو لديها إضراب شخصية هو (الهستريا) لم أكن أعلم ماذا أفعل، حيث إن أهلها كلهم منفضون من حولنا نتيجة تصرفاتها، لأنها كانت تفعل نفس الأفعال مع كل أهلها وعلاقاتها مضطربة تقريبا بكل أهلها وكل أصدقائها باستنثناء من تربطهم بها علاقات عابرة، ابنتي تعيش مع جدتها أم أمها، ولكنها ليست على دين إسلامي صحيح، ولكنها تعتني بها جيداً وتصرف عليها جيداً وأنا أساهم قليلا عل حسب إمكاناتي في ذلك لكن مستوى العيشة الذي تعيشه ابنتي أكبر بكثير مما أستطيع أن أوفره لها لذلك فأنا أتركها مع جدتها فضلا عن أن أمها لا تريد أن نأخذها ونعيشها في حدود إمكانياتنا، حدثت مشاكل كثيرة أثرت على عملي وعل نفسيتي وجدت بعدها بأنني لا أجد ما أفعله سوى الطلاق مجددا حتى تستقيم، ولكني أخشى على ابنتي من الضياع وأخشى عليها هي أيضا من ذلك، فهي تعمل وتسكن وحيدة ولا أحد يعتني بشؤونها نتيجة المشاكل الدائمة مع أمها وأبيها، أنا مقتنع تماما الان بأنها لديها هذا الاضطراب من الشخصية نتيجة الظروف التي تعرضت لها في السابق، وقد طلقتها إلى الآن عدة مرات تفوق الثلاثة، ولكني لم أكن في أي مرة أريد ذلك، فهل تحل لي هذه المرأة مجدداً إذا تركتها قليلا حتى تستقيم أم أن العلاقه الآن قد انتهت ولا بد أن تتزوج بآخر، فأرجو الرد سريعا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علاقتك بهذه المرأة غير قويمة من أولها إلى آخرها، ولم تبن على أساس سليم لذلك حدث فيها ما حدث من الاضطراب... ولو افترض أن علاقتك بها كانت على وجه صحيح، فما دامت قد طلقت منك ثلاثاً فلا يجوز لك الرجوع إليها حتى يتزوجها رجل غيرك ويدخل بها، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}، قال القرطبي في التفسير: وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله.
وفيما يخص البنت فإن كنت في السابق تعتقد أن علاقتك بتلك المرأة علاقة شرعية فالبنت ملحقة بك، وعليك أن تتقي الله فيها ولا تتركها لهذه الجدة التي وصفتها بتلك الأوصاف المسقطة للحضانة، وما توفره لها -على قلته- مع التربية السليمة خير لها من أن تنشأ في حضانة تلك المرأة، ولذلك فنحن ننصحك بتقوى الله تعالى وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لأنها أدرى بحل هذا النوع من المشاكل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 96935(5/189)
1095- عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1428 / 13-06-2007
السؤال:
أنا رجل متزوج ولي خمسة أطفال حيث إني تزوجت من أرحام عندهم جرت العادات بالتبرج على عديلي (الذي هو زوج أخت زوجتي) وقد شاهدتهم يتمازحون ويتماسكون ويلعبون سوياً فأمرت زوجتي بأن لا تكشف على هذا الرجل حيث إنه ليس محرماً عليها فأطاعتني إلا أن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنني أنا الذي أقوم بالتفرقة بينهم وأنا شكاك, الأمر الذي وصل إلى أنهم قاموا علي بالتجريح ودعوا زوجتي للكشف عليه, حتى وصل الأمر بي إلى الوسواس والشك مما ترتب عليه عدد 11 طلقه متفرقة على (واحدة- ثلاث- واحدة- ثلاث- ثلاث)، منها وهي حامل ثلاث طلقات، ومنها وهي نفاس ثلاث طلقات، ومنها وهي حائض عدد 3 طلقات، ومنها واحدة وهي طاهر حيث إنها لا زالت تعيش معي وخفت الله فقمت بإبلاغ أخيها بأنني طلقتها وهي تعيش معي بالحرام فحضر فأخذ الأولاد وزوجتي والآن أريد إرجاع زوجتي وأولادي حيث إنني أحبهم ولا أستطيع الاستغناء عنهم، فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الدخول في الجواب نقول: إن الله تعالى حرم التبرج على المرأة، وأوجب عليها الستر الكامل بحضرة الأجانب بمن فيهم أقاربها من أبناء أعمامها وأبناء أخوالها ونحو ذلك مما قد يتساهل في أمره، وما يجري من العوائد من التساهل في شأن الأقارب الأجانب مصادم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتترتب عليه المفاسد الكبرى، فيجب أن ينهى عنه وأن يحارب بكل الوسائل الممكنة المفيدة، فينصح من اعتادوه ويبين لهم الحكم الشرعي فيه، ولهذا فقد كنت محقاً في منعك لزوجتك من الكشف والسفور عند غير محارمها، ومن أقرها على تلك العادة السيئة فقد أثم وأولى من يأمرها بذلك.
أما بخصوص ما صدر منك من طلاق زوجتك على نحو ما ذكرت فقد خالفت السنة وآثرت البدعة حيث طلقت زوجتك بالثلاث المجموعة، فقد روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والطلاق بالثلاث مجموعة، بينونة كبرى، لما رواه أبو داود وصححه ابن حجر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس إن الله قال: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وهذا هو مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من يرى بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 54257.
فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد بانت منه بينونة كبرى بالثلاث الأول التي أوقعها، ومعاشرته لها بعد ذلك حرام عليه، وعلى القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام تحسب عليه الثلاث الأول واحدة وتضم لها الطلقة التي وقعت وهي طاهر ويلغى ما أوقعه من الطلاق عليها وهي حائض أو نفساء فيكون له ارتجاعها إذا لم تخرج من عدتها، وذلك أن شيخ الإسلام لا يرى وقوع الطلاق حالة الحيض أو النفاس، والمفتى به عندنا في الشبكة قول الجمهور وهو وقوعه حال الحيض والنفاس واعتبار الثلاث ثلاثاً، وعليه فلا سبيل لك على هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنتهي عدتها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 96000(5/191)
1096- عنوان الفتوى : نية المراجعة بعد الطلقة الثالثة لا أثر لها
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1428 / 20-05-2007
السؤال:
السؤال: ما حكم الزوج اذا قال لامرته إنك طالق وبعد ذلك أطلق نية الاسترجاع مباشرة وهو يعاني من مرض السكري فإذا كانت هذة المرة الثالثة ما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق الصريح من غير إكراه، فقد طلقت منه زوجته، ويقع الطلاق بمجرد تلفظه به مباشرة، ولا ينفعه أن ينوي المراجعة فورا، ولا أثر لكونه مريضا على هذا الحكم، فإن كانت الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، وانظر الفتوى رقم: 11304.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 94572(5/193)
1097- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا والبينونة الكيرى
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1428 / 09-04-2007
السؤال:
سؤالي هو: كنت متزوجة من ابن عمي وكنا متفقين من عدة نواح ولكن هداه الله لديه طبع سيئ وهو حبه للنساء وحبه التعرف عليهن مع أنه يحبني ويحب أولاده ويحب السهر ويقضي معظم وقته خارج البيت لوقت متأخر من الليل، مع العلم بأني كنت أعيش معه في دبي مع أولادي وكنت أقضي معظم وقتي لوحدي وأصبح من الجرأة أنه يتكلم مع البنات أمامي وأمام أهلي وأنا تزوجته لفترة 10 سنوات ولي منه صبيان وبنت وقد طلقني 3 مرات في أول مرتين طلقني عن غضب ضمن مشاجرة بيننا وكنت أبقى في البيت ويردني بعد بضعة أيام وبين كل طلقة حوالي 3 سنوات وفي المرة الأخيرة أنا استفززته وطلبت منه الطلاق حتى طلقني وسألوا أهله في السعودية فقالوا لارجعة بيننا وأنا وهو نريد أن نعود ونتصالح من أجل الأولاد وأنا أدعو له بالهداية في كل صلاة لأني لا أكرهه رغم كل شيء وهو يودني ولكن الشيطان غالب والمشكلة الآن هي أمه لأنها مقتنعة تماماً أنه لا يجوز أن أعود إليه حتى أنكح زوجاً غيره فإذا كانت إجابتك أني يجوز أن أعود له أرجو أن تعطيني حلاً لإقناعه بهذا الكلام؟ وجزاك الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة الكريمة أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها بعد أن تنتهي عدتها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا... وقد ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات متفرقات، وبناء عليه فقد بنت منه وحرمت عليه ما لم تنكحي زوجاً غيره كما بينا... واعلمي أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه بحيث أصبح لا يعي ما يقول، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.
وعليه فننصح السائلة بالابتعاد عن هذا الرجل وقطع العلاقة به فإنها لا تحل له إلا بما سبق وعسى أن يبدلها الله خيراً منه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94532(5/195)
1098- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1428 / 08-04-2007
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجي مرتين في كل مرة يقول لي أنت طالق بالثلاثة، وفي أول مرة سأل شيخا قال له إنه يعتبر طلقة واحدة بائنة، والآن أنا في منزل أبي لقوله لي أنت طالق بالثلاثة مرة أخرى، فهل أعود إليه أم أنا أصبحت طالقا منه، فما حكم الدين في ذلك، فأرجو من سيادتكم الإجابة سريعا، علما بأني حامل وأريد أن أرسو على طريق مع والد طفلي القادم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالثلاث في لفظ واحد كقول الزوج أنت طالق بالثلاث، اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين:
أولهما: أنه يقع ثلاثاً، أي بينونة كبرى وهذا قول جمهور العلماء، وهو المرجح عندنا.
والثاني: يقع واحدة رجعية وإلى هذا ذهب ابن تيمية وآخرون رحم الله الجميع، أما وقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بائنة فلا قائل يقول به حسب علمنا، وقد سبق تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94099(5/197)
1099- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث وحكم التيس المستعار
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1428 / 28-03-2007
السؤال:
إخواني فقهاء العلم موضوعي حول الطلاق وتفكك الأسرة فيما بعد الطلاق والانحلال الأخلاقي أيضا في الطلاق أرجو منكم يا فقهاء الإسلام أن تجتهدوا في الحل للأزواج الذين ندموا بعد الطلقة الثالثة ويريدون أن يرجعوا إلى بعضهم من غير الفحل المحلل لأن في ذلك خيرا لهما ولا يستطيعون أن يجدوا زوجا حتى ينفصلوا ويرجع الأزواج الى بعضهم. والشكر الجزيل لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقنا الله وإياك لاتباع شرعه والوقوف عند حدوده أن واجب المسلم هو تحكيم شرع الله في الصغير والكبير مع الانقياد التام له ظاهرا وباطنا قال تعالى:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65} .
ثم اعلم أن الله تعالى أدرى بما في الطلاق من الفساد، ومع ذلك فإذا طلق الرجل زوجته ، فلا بد بعد ذلك من معاملة المطلق بما حدده الشرع.
ولا يجوز أن يزعم المسلم أن مفسدة الانحراف عن الشرع يمكن أن تقارن بأية مفسدة أخرى.
فإذا تقرر عندك هذا الأمر، فاعلم أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم، وأنه ليس بينهم خلاف في أن المطلقة ثلاث تطليقات بألفاظ متعددة ترتجع بعد كل تطليقة، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره لقول الله سبحانه : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: من الآية230} . وروت عائشة : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قالت : فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكا وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . متفق عليه. وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه.
ثم لا يجوز ولا يصح أن يتزوج الرجل المرأة بنية تحليلها، فقد روى ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
فهذا هو الشرع الذي لا يصح المحيد عنه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93800(5/199)
1100- عنوان الفتوى : الحكم يبنى حسب واقعة الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1428 / 20-03-2007
السؤال:
ألقيت على زوجتي يمين طلاق ثلاث مرات خلال سنتين كنت في حالة غضب شديد الأولى لتهديدها والثانية عنيتها والثالثة لأن زوجتي اتهمت أمي زورا لشيء لم يحدث.
ما حكم الشرع؟ وهل هذه المرأة لا تزال زوجتي أم لا؟ مع العلم أني أحبها وأريدها زوجة لي؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال فيه إجمال وغموض في عباراته.
والذي فهمناه منه هو أن السائل صدرت منه ثلاث تطليقات لزوجته، ولكن لا ندري هل كان الطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاق منجزا أم أنه كان معلقا وقد حصل ما علق عليه، فعلى الاحتمال الأول وهو أنه طلقها ثلاث مرات طلاقا منجزا المرأة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا عبرة بنية التهديد أو غيره. أما على الاحتمال الثاني فإنها أيضا تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ إلا أن بعض أهل العلم يرى أن تعليق الطلاق إذا كان المقصود منه حمل الزوجة على المنع من أمر أو حثها عليه والتهديد فإنه يلزم منه ما يلزم من اليمن بالله تعالى ولا يكون طلاقا، وتراجع الفتوى رقم:3795 ، 7665، 54257، 3073، 1496.
وأخيرا ننصح السائل بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو مقابله المفتي في بلده حتى يشرح له الصورة الحاصلة له فيكون الفتوى أو الحكم الصادر عندئذ مطابقا لواقعه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 93701(5/201)
1101- عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1428 / 19-03-2007
السؤال:
تزوجت زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح في 15/ 4/ 1999 دون معرفة الزوجة الأولى وأبنائي وظلت الحياة بيننا عامين كاملين ورزقت بطفل صغير يبلغ من العمر حاليا خمس سنوات، وحدثت مشادة كلامية وتطاول كل منا على الآخر في سيارتي في الشارع وأصرت على الطلاق كسرت محتويات السيارة ولما كان المارة يتفرجون وأمام إصرارها ولوضعي الاجتماعي قمت بطلاقها لتفادي فرجة المارة رميت عليها اليمين وتركت السيارة، تحت ضغطها ووجود الطفل وحاجتها واعتذاراتها استرجعتها خلال أسبوع حيث إنها كانت من أسرة مسيحية وأسلمت ولم يكن لها أحد سوى الله و أنا، أصرت على الحمل مرة ثانية وأنا رجل فى الخامسة والخمسين من عمري وحذرتها مرارا من إزالة اللولب وإلا طلقتها فحملت فى شهرين فطلبت منها الإجهاض فلم تستجب فطلقتها على يد مأذون ومات الجنين وحده فى الشهر السادس فآثر أهل الخير على رجوعنا للظروف السابق ذكرها فأرجعتها بعقد جديد (وكان الطلاق بغرض التهديد)، كررت نفس السيناريو المرة الأولى فى الطلاق فى السيارة بشتائم ونفس ما حدث إثر مشادة وأمام جمع من المارة عام 2004 وكانت حائضا وما كان من خلاص الموقف إلا أن طلقتها لأنها كانت فى حالة هياج غير عادية وتفاديا لمزيد من الإسفاف طلقتها تحت طلبها لأتخلص من الموقف وحالة صغيرى المتدنية وصراخه، جاءتنا فتوى بأن الحائض لا يقع الطلاق لمذهب ابن تيميه فعاودنا الحياة مرة أخرى، فى 31/7/ 2006 أفشت شقيقتها المسيحية سر زواجنا لزوجتي وأولادي وحدثت تجاوزات كثيرة من كل الأطراف فأصبحت رجلا سلبيا تركت بيتي الأول وطلقت زوجتي الثانية للمرة الثالثة دون أن ألقي اليمين بل ذهبت للمأذون وكتبت وحررت قسيمة الطلاق ولا نيه عندي للطلاق حيث هددني نجلى الكبير بالانتحار مرات وأنه السبيل الوحيد لعودة أمة لمعاودة الحياة لي ولشقيقته الطالبة الجامعية، أصرت زوجتي الأولى على الطلاق وإلا خلعتنى وحاربتني فى عملي وكل شيء وطلقتها بعد محاولات يائسة وأعطيت لها 30000 جنيه وسكنا، البعض أفتى حيث إنني لم أنطق الطلاق بأنه لا يقع، والبعض أفتى بأنه لمزاولة الحياة لا بد أن يتزوجها أحد لحظياً، والبعض أفتى بأنني يمكن لي إرجاعها بحكم محكمة وسلكت طريقة المحكمة وشطبت الدعوى لتدخل المأذون الذي عقد الطلاق وأنني لم أنطق فأشارت بالعودة لفضيلتكم آمل من فضيلتكم إرشادى بالتصرف فى إرجاع زوجتي الثانية لأجل الطفل الصغير السليم لأنني بدأت أتخبط فى كل شيء... ملحوظة: أرعى الزوجة الثانية مادياً أكثر مما كنت أرعاها عند زواجي منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أخي السائل أربع حالات طلاق صدرت منك في حق زوجتك أما اثنتان منها فلا إشكال في وقوعهما وهما الأولى والثانية بحسب رسالتك، وأما واحدة فغير واقعة وهي التي كتبت فيها الطلاق بدون نية عند المأذون، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50005.
وأما واحدة فمختلف فيها بين جمهور أهل العلم وبين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، وهي التي وقعت في حال حيض الزوجة، ونحن في الشبكة الإسلامية نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 36906.
وعليه.. فزوجتك طلقت منك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى حيث لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهناك أمور وأخطاء في رسالتك لا بد من تنبيهك عليها حتى تحذرها:
أولها: أن التحليل وهو ما عبرت عنه بقولك (أن يتزوجها أحد لحظياً) باطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17283، والفتوى رقم: 25337.
ثانيها: أن الإجهاض حرام، وقد أخطأت بطلبه من زوجتك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 2385، ثم إن للمرأة الحق في الإنجاب كما هو لك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 38380.
ثالثها: قولك (ليس لها سوى الله وأنا) من الشرك الأصغر والصواب (سوى الله ثم أنا)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30989.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 93609(5/203)
1102- عنوان الفتوى : الجمع بين طلاق الثلاث وتحريم الزوجة في المذهب المالكي
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1428 / 15-03-2007
السؤال:
أنا سيدة مغربية. منذ 7 سنوات تخاصمت مع زوجي فطلقني بالثلاث ورمى علي اليمين, بعبارة/"أنت طالق بالثلاث ومحرمة علي ".كان في حالة غضب شديدة.تصالحنا بعد يومين.ومنذ دلك اليوم نعيش في خير والحمد لله.
السؤال/ ما حكم الدين في قضيتي علما أن المذهب المتبع في المغرب هو المذهب المالكي؟ هل حياتي هده المدة حرام؟ وما هي الكفارة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك من طلاق الثلاث والتحريم يبينك منه، وتحرمين عليه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا عبرة لغضبه الشديد ما لم يكن وصل إلى درجة فقد معها عقله فلم يعِ ما يصدر عنه من كلام هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى في هذه المسالة ففي حاشية الدسوقي المالكي{ تنبيه } يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم..)قال الصاوي في بلغة السالك (وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر بما صدر منه فإنه كالمجنون.) وفي مسألة الثلاث قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. اهـ
وبناء عليه، فتلزمك مفارقته، ولكن لا حد عليكما ما دام الرجل قد أو قع طلاق الثلاث دفعة بلفظ واحد كما ذكرت، وإن كان حصل ولد أثناء تلك الفترة فإنه يلحق بزوجك أيضا ففي منح الجليل يقول عليش: وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا.
هذا هو الحكم في المذهب المالكي في هذه المسألة. وخلاصته أنك قد حرمت عليه بما صدر منه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولكن لا تحدان بما حصل من معاشرة أثناء تلك الفترة، ولكنكما مقصران لعدم سؤالكما عنه. فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا، وتفترقا، ويذهب كل منكما إلى سبيله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93093(5/205)
1103- عنوان الفتوى : المذهب الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث
تاريخ الفتوى : 09 صفر 1428 / 27-02-2007
السؤال:
أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما حكمه , هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اعتباره طلقة واحدة ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم:877، 6396، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 80457(5/207)
1104- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1428 / 24-01-2007
السؤال:
عندي أخت متزوجة ولديها ابن دائماً هي وزوجها في شجار وأثناء هذه الخلافات ينطق بالطلاق عليها هي تقول أنه طلقها أكثر من مرة وهو يقول أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات ويقول إنه لا يقصد ذلك، فما حكمكم عليه، هل ترجع له بعد أن يقطع لها مهرا جديدا أم حرمت عليه الآن إلا بعد أن تطلق وتنكح زوجا آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج (أنا لم أرم عليها اليمين غير ثلاث مرات)، فإذا كان يعني به الطلاق الصريح المنجر فيلزمه الطلاق، قصد به الطلاق أو لم يقصد، ويلزمه الثلاث طلقات إن لم تكن بلفظ واحد، فإن كانت بلفظ واحد ففيه خلاف، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5584.
وأما إذا كان يقصد الحلف بالطلاق فهذا ينظر أولاً هل حنث في يمينه أم لا؟ فإن لم يحنث فلا شيء عليه، وإن حنث فهل قصد الطلاق أم قصد اليمين؟ فإن قصد الطلاق فلا إشكال في وقوع الطلاق حينئذ، وإن قصد اليمين ولم يقصد الطلاق ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق، وبعض العلماء على أنه لا يقع ويلزمه كفارة يمين، وبما أن المسألة فيها مناكرة وهي موضع خلاف بين أهل العلم، فتراجع المحكمة الشرعية في شأنها.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 79458(5/209)
1105- عنوان الفتوى : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 14 ذو القعدة 1427 / 05-12-2006
السؤال:
تزوجت منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلا عنده الآن سنتان ونصف ومنذ أول شهر زواج كنت في منزل أخي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي وثار لكرامته وقال لي أنت طالق وندم بعدها ونزل إلى المأذون وقال له المأذون قل رددت زوجتي إلى عصمتي، ومنذ فترة قصيرة حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وكنت أنا في أول فترة الحيض (كانت إفرازاتها ) وكنت توقفت عن الصلاة وذهبت إلى منزل أسرتي حتى نفصل في الموضوع ففوجئت به يقول لي إنه كان يجلس بينه وبين ربنا وكان يحدث ربنا وقال إني طالق منه وتلفظها بلسانه وأنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذا الموضوع وهو قال إنه لم يقله لي خوفا من المشاكل وإنه لا يعرف هل هذه الطلقة وقعت أم لا. فأفيدوني ما هو الحل الآن هل هذه الطلقات جميعها وقعت أم توجد طلقات لم تقع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يقصد بقوله بينه وبين ربه أي في حال خلوته لكنه تلفظ بالطلاق وقال: زوجتي طالق فالطلاق واقع وتحسب عليه طلقة ولو لم يحدث بذلك أحدا، ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم . متفق عليه . وهو قد تكلم بلفظ الطلاق على سبيل التنجيز كما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وكون الطلاق صادف بداية الحيض ونزول الدم فإن ذلك لا يمنع وقوعه عند الجمهور كما بينا في الفتويين : 15478 ، 4141 .
وعليه.. فإن هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات -كما فهمنا من السؤال- فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض؛ كما بيناه في الفتاوى المحال عليها .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 77800(5/211)
1106- عنوان الفتوى : حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال:
قلت في غياب زوجتي التي هي ابنة العمة وفي حضور عائلة عمي الذي يسكن معنا إنها طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث؛ ثم خرجت من البيت إلى مكان عمل عمي وقلت أمامه أنها طالق، وكان ذلك في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل دون علمي؛ كل هذا بسبب أني وجدت زوجتي في خلوة مع ابن عمي الذي هو أخي من الرضاعة فشككت في عفتها، لكنهما أكدا بالقول لكل الأهل أنه لم يصدر منهما أي شيء يمس عرضي وشرفي وأرادا أن يقسما بالحلف على كتاب الله تعالى وأمام كل الأهل، وكان هذا التأكيد بعد صدور كلمات الطلاق (دون علم زوجتي)، فما الحكم الشرعي من هذا الطلاق، وهل يمكن مراجعتها بعد أن وضعت حملها، وكيف يكون ذلك، مع العلم بأن لي منها أولاد (بنتان ولد)، وأنا الآن أعيش في أوروبا للعمل وهي تعيش في الجزائر مع الأولاد؟ وجزاكم الله تعالى عنّا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز ويسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد كما في السؤال، فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه ثلاثاً، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50546، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11805.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77794(5/213)
1107- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال:
طلقني زوجي طلقتين مع بعض وباقي طلقة تكون في رمضان وأنا أحبه جداً، ماذا أفعل كي أنساه أحببته مع كل قطرة دم تجري في دمي كانت علاقتي معة جداً طيبة ولكن هو لم يحبني كان يحب بنت خاله أنا أدعو إذا له بالخير في أن يرجع لي، علما بأنه خانني وظلمني ووقف مع أهله ضدي ويشرب الخمر وحشاش لكن أحبه من قلبي لا أستطيع أن أفارقه، علما بأنه كان يعاملني بقسوة، إذا بإمكانكم إصلاح الوضع أكون ممنونة لكم بذلك، هل يوجد دعاء أو آيات أقرأها لكي يرد لي ويرجع لي، أرجوكم ساعدوني فأنا منهارة، علما بأني أجهضت 4 مرات ولا يوجد رابط يجمعنا، ساعدوني هو قطع الصلة التي كانت بيننا ولم يعد الاتصال بي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك دعاء مخصوص يدعى به أو آيات معينة تقرأ لمثل هذا الأمر، ولكن لك الدعاء بما شئت، وإذا أوقع عليك الطلقة الثالثة فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وينبغي لك أن لا تحرصي على هذا الرجل المرتكب لكبائر الذنوب، وأن تسألي الله عز وجل أن يخلف عليك من هو خير منه، ونوصيك بالإلتجاء إلى الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، وأن يمحو من قلبك محبة هذا الرجل إن لم يتب إلى الله تعالى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 77656(5/215)
1108- عنوان الفتوى : بانت زوجتك بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال:
لقد طلقني زوجي ثلاث طلقات متتالية ثم كررها قائلا أنا لست في حالة غضب وأنا في كامل قواي العقلية وأنت طالق بالثلاثة لم أخبر أحدا وبقيت في بيتي ثم عاد ليعتذر ويدعي أنه نادم فما حكم الشرع في هذا الأمر ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جماهير الفقهاء على أن من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فقد بانت منه زوجته ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه، فيحرم عليك البقاء مع هذا الرجل ويحرم عليك تمكينه من نفسك. واعتذاره لك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يرفع الطلاق الذي وقع. ولمعرفة كلام أهل العلم تراجع الفتوى رقم : 60228 .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 77307(5/217)
1109- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في الهاتف
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1427 / 17-09-2006
السؤال:
أنا شاب تلفظت بـ "أنت طالق بالثلاث" لزوجتي في الهاتف الجوال، فماذا أفعل، علما سيدي أن الشريعة تكاد تكون غائبة كليا وخاصة في مجال الأحوال الشخصية في بلدنا (الزواج بـ 4 ممنوع أو حتى بـ 2) ومن يطلق لا يستطيع أن يتزوج ثانية لأنه سيبقى يعاني نفقات (لأن المشرع 10000 بـ100 مع الأنثى حتى ولو كان الأمر يتعلق بالوالدين)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة دون أن يتخللها مراجعة للزوجة اختلف العلماء فيه هل هو طلقة واحدة أم ثلاث: والخلاف قديم، وقد بسطنا الكلام عليه في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 5584.
وسواء كان الطلاق بقول مباشر أو بواسطة الهاتف أو الرسالة، فهو واقع بالثلاث عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 10541.
والخلاصة: أن الصيغة التي طلق الزوج بها زوجته تحرمها عليه عند جماهير أهل العلم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه يرى أنها طلاق واحد، ومن قلد هذا القول وأخذ به لا حرج عليه، ولكن الفتوى عندنا في الموقع بالقول الأول وهو قول الجمهور.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 76938(5/219)
1110- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث الصادر من الواعي لما يقول
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1427 / 05-09-2006
السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر 26 حين تزوجت وكنت مصابا بمرض السكر والضغط وعصبي جدا أثور لأتفه الأسباب وربنا يعلم بذلك وفي إحدى المرات تشاجرت أنا وزوجتي على الأكل فكنت آمرها بالأكل وهي ترفض وبدأت الحمية تطلع فقلت لها أنت طالق فهدأت أعصابي وكأني كنت في غيبوبة وأفقت منها ومرة أخرى حدث شجار في رمضان وأخبروني أهلي بأنها قالت على والدي كلاما نابيا يخدش الحياء فسألتها فلم تجبني فقمت بضربها وطلقتها وبعد أن نطقت كلمة الطلاق قالت لي أختي بأنها كانت تكذب وحلفت بالله بأن زوجتي لم تقل هذه الكلمة وبعدها قرأت في كتاب بأن الرجل إذا طلق زوجته وهي عليها الدورة بأن الطلاق غير صحيح فتشاجرت معها وقلت لها إنها طالق فبكت وجن جنونها وبعد أيام هدأت من روعها وأخبرتها بأن الطلاق غير صحيح والكتاب الذي قرأته هو فقه السنة، ومرة أخرى كنت في خارج المملكة واتصلت بي أختي وقالت بأن زوجتك قالت عنا وقالت وكذلك فعلت أشياء فثارت ثائرتي وقلت لأختي أخبريها بأنها طالق وعندما عدت إلى المملكه قالت لي أختي التي اتصلت بي لماذا أنت متسرع أنا كذبت عليك وزوجتك لم تقل شيئا، المهم ياشيخنا بعدها جاء ابن عمتي وهو طالب يدرس على أيدي مشايخ في المسجد النبوي فأخبرته بجميع الطلقات وكانت تقريبا 12 وعندما عاد إلى المدينه سأل الشيوخ فقالوا له بأن جميع الطلقات غير صحيحة بما أن الرجل مصاب بالسكر وعصبي لأتفه الأسباب فعادت الحياه إلى مجاريها وبعد مضي خمس سنوات اتفقت أنا وزوجتي بأن الحياة أصبحت مستحيلة فطلقتها وأنا بكامل قواي العقليه ولست في حالة عصبية واعتبرتها طلقة وذهبت بها إلى بيت أهلها في اليمن وبعد مضي أسبوع عادت تتصل بي وتقول بأنها لا تستطيع العيش بدوني وعدنا كما كنا وأخبرت أهلي بأني أرجعتها فثارت ثائرتهم وقال لي أبي لو أرجعتها فسأتبرأ منك وكذلك أخواتي صاحوا وقالو سوف نقاطعك وبعدها بيومين جاءت أختي الكبيرة وقالت بأن زوجتي قالت عني كلاما لايرضي الله ولا رسوله فتشنجت واتصلت على زوجتي وشتمت وسبيت وقلت لها أنت طالق مليون طلقة وأنتي محرمة على حرمة أبدية وأرسلت لها بالفاكس ورقة طلاقها بأني قد طلقتها 3 طلقات نافذات فبعد ذلك اتصلت زوجتي أو طليقتي وحلفت بالله العظيم بأنها لم تقل أي كلمه وأنني لم أعطها الفرصه لتتكلم أفتوني هل مازالت زوجتي وتحل لي أم لا ؟
وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائل إن كلمة الطلاق وإن كانت سهلة على اللسان قد تكون لها عواقب وخيمة وآثار سيئة على المطلق نفسه وعلى أولاده وزوجته، فالطلاق قد يصل إلى مرحلة تحرم على الرجل زوجته فيها مع حبه لها وتعلقه بها ، وكما هو معلوم بأنه من أعظم أسباب ضياع الأولاد وقطع الأرحام وغير ذلك من الآثار الضارة والعواقب البغيضة، لذلك لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الأسباب الداعية إليه كاستحالة دوام العشرة بين الزوجين أو نحو ذلك، أما عن السؤال فنقول إن الطلاق إذا صدر من الرجل في حالة يعي فيها ما يقول ويدرك ما يصدر منه فإنه يقع ولو كان في حالة غضب أو مرض، وإذا وصل الطلاق إلى ثلاث بين كل اثنتين منها رجعة فإنه يحرم الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا بإجماع، أما إذا كان بلفظ واحد أو لم تتخلله الرجعة فإنه يحرم الزوجة أيضا على نحو ما سبق عند جمهور أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول إذا كان بلفظ واحدا ولم تتخلله رجعة فإنه لا يحسب إلا طلقة واحدة، وتراجع الفتوى رقم : 64355 ، وعلى هذا فإذا تحصل من مجموع الطلقات المتعددة التي أوقعها السائل ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها ارتجاع وكان يعي ما يقول فإن زوجته تكون بذلك بائنة منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت في فترة الحيض على مذهب الجمهور، أما على قول شيخ الإسلام ومن يرى رأيه من كون الطلاق المخالف للسنة ومنه الطلاق في فترة الحيض لا أثر له فلا يحسب من الطلقات ما كان في فترة الحيض، كما أنه أي شيخ الإسلام ومن معه يرى أن طلاق المرأة أثناء عدتها قبل أن ترتجع لا يحسب، فلا تبين المرأة بينونة كبرى عند هؤلاء إلا بثلاث تطليقات بين كل اثنتين منها ارتجاع كما قدمنا، ولا بد أن تكون المرأة في غير حالة الحيض أو النفاس .
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 76848(5/221)
1111- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1427 / 04-09-2006
السؤال:
قصتي طويلة ومعقدة، تبدأ بزواجي برجل في 2003 وبعد 6 أشهر انفصلنا بقوله لأبي أنه يريد الطلاق واستمر الحال في المحكمة 6 أشهر ومن ثم رجعنا لبعضنا بقراءة الفاتحة أمام الإمام، عشنا 6 أشهر ثم تعاركنا وقال لي أنت طالق طالق طالق ثم طلقني رسميا وأنا حامل في الشهر السابع، وبعد مرور عام رجعنا مرة أخرى بزواج عادي وبعد مرور شهرين خرج من البيت ورفع قضية طلاق وهذا منذ شهر ونصف إلى يوم كتابة هذا السؤال لكم، سؤالي هو: هل هذه المرة أنا مطلقة للمرة الثالثة يعني حرمت عليه بدون أن ننسى المرات من قبل كما ورد أعلاه، إنني خائفة من وقوعي في الحرام لأنه ربما يريد أن نرجع بإذن الله للمرة الأخيرة، إن هذا الأمر مستعجل فأفيدوني من فضلكم؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوجك قد طلقك المرة الأولى ثم راجعك، ثم طلقك المرة الثانية وفيها طلقك ثلاثاً، وحكم قول الرجل لزوجته (أنت طالق طالق طالق) سبق بكل وضوح في الفتوى رقم: 56868 فتراجع.
فإن كان قد أرجعك بعد هذا الطلاق أخذاً بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في جعل الطلقات الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة فإنه بقيت له طلقة واحدة لتحصل البينونة الكبرى فتحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره، فإن كان قد صدر منه الطلاق في المرة الثالثة بأن تلفظ به أو كتبه ناوياً الطلاق حرمت عليه وإن لم يصدر به حكم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 76844(5/223)
1112- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي في موضوع الملابس وهي كانت في بيت أهلها أردت أن أصطحبها إلى بيت أهلي، أمرتها أن تغير ملابسها فرفضت وأصرت على ما هي لابسة، فحلفت بأن لا أصطحبها وفعلت ولم أصطحبها معي وغضبت عليها شديداً، إضافة إلى غضبي منها سابقاً في وقت قريب جداً من هذا الحدث أنها لم تزر أختي المريضة بالمستشفى حتى توفيت، المهم فلما ذهبت إلى دار أهلي ولم أصطحبها جاءت بعدي بسيارة أجرة ولم تغير رأيها بالملابس التي أمرتها بتغييرها بالرغم من أن ملابسها التي عليها ليست شاذة وساترة، فلما جاءت طلبت مني أن أطلقها وأصرت على ذلك، فقلت لها أنت طالق قالت واحدة لا تكفي لازم ثلاثة قلت طالق طالق طالق طالق ألف مرة بهذا النص، وكان هذا الكلام بيننا وحدنا في غرفة لوحدنا ولم تكن هنالك أي نية مني لذلك، ولكن عندما طلبت مني ذلك حاولت من باب التخويف والترهيب أن أسمعها هذه الكلمة التي طلبتها، مع العلم بأنها حامل في شهرها الثالث، وأنا مقيم بالسعودية ولما رجعت السعودية صارت بيننا اتصالات واعتذرت مما بدر منها، وأنها لم تقصد ذلك وأنها نادمة على ما فعلت وأنها تحت أمري وهكذا وأنا لا أدري حتى الآن هل وقع الطلاق أم لا، فأرجو أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو لم ينو به الزواج الطلاق، ما دام قد قصد التلفظ به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35329.
وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ثلاث، وعلى هذا القول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة، لأن الطلاق بلفظ واحد عندهم طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها في العدة، وتحسب عليك طلقة واحدة.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 76570(5/225)
1113- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا ويريد إرجاعها
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال:
أنا مطلق منذ 9 أشهر بثلاث طلقات، وأريد الآن استرجاع زوجتي المطلقة . ما حكم الإسلام . فأنا سألت أكثر من مرجع ولكن لا ألقى أجوبة متطابقة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطلقات الثلاث لم يتخللها رجعة، وعليه نقول: المفتى به في الشبكة عندنا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229 } ثم قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230 }- أي الثالثة ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة يمكنه أن يراجع الزوجة بعدها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد، والعدة ثلاثة قروء لغير الحامل ، وللحامل وضع حملها، وتفصيل الكلام على العدة سبق في الفتوى رقم : 28634 ، فننصح السائل بمراجعة القضاء الشرعي والعمل بما يقضي به القاضي الشرعي إذا كان هناك نزاع بينه وبين زوجته في الحكم .
والله أعلم .
*******
رقم الفتوى : 76242(5/227)
1114- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث في المجلس الواحد
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1427 / 10-08-2006
السؤال:
أريد أن اسألكم ما جزاء أمي في هذه المشكلة، أخي طلق زوجته ثلاثا وثلاثا وثلاثا وثلاثا اثنا عشرة مرة، وأمي قامت وحصلت بينهما ورجعتهما لبعض وهم يسكنون مع بعض وزوجة أخي حامل، فهل هذا الولد حرام وما عقاب أمي أو ماذا تفعل أمي، مع العلم بأن أمي مصلية صائمة محافظة وأرادت أن تصلح، فماذا تفعل لكي تستغفر ربها، هل الحج أو العمرة أو الصيام، أريد الجواب لكي أعلم أمي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائلة (أخي طلق زوجته ثلاثاً.... إلخ) غير واضح، ولذلك يحتاج الأمر إلى تفصيل فنقول: إذا كان قد تخلل هذه التطليقات رجعة، بأن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فلا خلاف في أنها بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه مفارقتها فوراً، ولا يجوز له البقاء معها، لأنها أجنبية عنه، ولا يجوز لأحد أن يعينه على البقاء معها، أما الولد فهو ولد شرعي، إذا كان الزوجان يعتقدان صحة هذا النكاح.
وأما إذا كان الطلاق حصل في مجلس واحد، دون أن يتخلل ذلك رجعة، فله حالتان:
الأولى: أن يريد بما بعد الطلقة الأولى تأكيدها، بأن يكون قال لها أنت طالق أنت طالق.. قاصداً التأكيد، ولا يريد تأسيس طلاق جديد، ففي هذه الحالة لا يلزمه إلا طلقة واحدة.
الثانية: أن يقصد بما بعد الأولى تأسيس طلاق جديد، فهذا قد وقع الخلاف فيه، وقد سبق بيانه ذلك في الفتوى رقم: 5584، ونحن ننصح في مثل هذه الحالة دائماً مراجعة المحكمة الشرعية.
وأما الوالدة فلا إثم عليها إذا كانت أقدمت على هذا الفعل بغرض الإصلاح وهي لا علم عندها بأن ابنها أبان زوجته بينونة لا تحل له بعدها... أما إذا كانت تعلم أنه أبانها ولكنها هي رأت أن المصلحة في رجوعه إلى زوجته تسوغ ما قامت به فإنها تأثم، فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والإكثار من نوافل العبادات، كالصلاة والصيام والحج والصدقة، وغير ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 75659(5/229)
1115- عنوان الفتوى : جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد وحكم طلاق الغضبان
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
أنا شاب عمري 25 سنة متزوج، وفي أحد الأيام وقع خصام بيني وبين والدة زوجتي التي منعتني من أخذ زوجتي بعد زيارة لهم، لم أتقبل ذلك وتأثرت لدرجة أنه وقع لي انهيار عصبي حاد، وبعد تدخل الأهل جاءت زوجتي إلى بيتها، لكن والدتها لم تتركنا في حالنا حيت بدأت بالتحريض وأرادت أن تفرقنا بشتى الوسائل، وفي يوم من الأيام قامت زوجتي ولصغر عقلها بإعادة ما قيل من طرف والدتها وأنا ما زلت طريح الفراش لا حول لي ولا قوة، فتأثرت من جديد وأصبت بنوبة قلت خلالها أنت طالق بالثلاث ورددتها عدة مرات وبعدها أصبت بانهيار وبقيت فوق السرير ممداً، ولحد الآن أي تأثير بسيط جدا يسبب لي ارتفاع الضغط وفي بعض الأحيان الإغماء، أفتوني؟ جزاكم الله ألف ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب، ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب.
قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع للرجل في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة، وللغضب أضرار كثيرة جداً. وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 15906.
والأمر يا أخي بارك الله فيك لا يستحق هذا الغضب كله، ولا يستدعي ما حصل لك، وكان عليك أن تتحلى بالصبر والتحمل، وأما تلفظك بالطلاق، فإن كان صدر منك وأنت في حالة غضب ولكنك تعقل ما تقول، فإن هذا الطلاق محسوب عليك، كما سبق في الفتوى رقم: 39182، والفتوى رقم: 57620.
وأما جمعك الثلاث بلفظ واحدٍ فيقع به ثلاث طلقات في مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وعلى قول الجمهور فإن كان الطلاق الذي صدر منك قد صدر وأنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60228.
هذا ونوصيك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75658(5/231)
1116- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بلغة أجنبية
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
أرجو منكم سعة الصدر والصبر على طول سؤالي و قصتي(فمصير عائلة مسلمة من 4 أفراد مرتبط بهذه الفتوى) و آجركم على الله.
عمري 40 سنة أعيش و أعمل في بولندا منذ 19 سنة (درست هنا الهندسة و الدكتوراه) متزوج زواجا إسلاميا و مدنيا مع بولندية منذ 6 سنوات ولدي 2 أطفال 3 سنوات (حسين) و 5 سنوات (محمد، علي) زوجتي أعلنت إسلامها بعد زواجنا (تصوم بانتظام و تصلي بغير انتظام. عندما كانت معي (3 سنوات) في بلدي الأصلي كانت ترتدي الحجاب عن اقتناع و لكن عندما عدنا الى بولندا نزعته مع العلم أن أطفالي ولدوا في مسقط رأسي) كنت أعاني من اضطرابات نفسية (انهيارات عصبية ووسواس..الخ..) و كنت مدمنا على الكحول من قبل الزواج و لكني كنت أصوم و أصلي بغير انتظام.
بعد زواجي سنة 2000 تبت عن جميع المعاصي ما عدا مرض الإدمان على الكحول و منذ شهر 7 (جويلية) 2004 أعانني الله على أن أتوب فأقلعت عن الكحول و شفيت من الإدمان والامراض النفسية بعد علاج في مستشفى للأمراض النفسية و الإدمان.
منذ ذلك الوقت بدأت أصلي و أصوم بانتظام وأطلب من ربي المغفرة و التوبة و بدأ ايماني بمشيئة الله يرتفع و الحمد لله وأصبحت ملتزما بديني و أخاف من المعاصي ومطبقا للشريعة في حياتي و محاولا قدر المعرفة و المستطاع التعريف بالإسلام و الدعوة لغير المسلمين عسى أن يغفر لي ربي ذنوبي.
بعد ذلك الوقت بدأت زوجتي تصاب بأمراض نفسية و عصبية (مشكلة تأقلم في الحياة العائلية والزوجية هكذا قالت لها الطبيبة النفسية).
مشكلتي الآن نحن تشاجرنا أخيرا فقلت لها في حالة غضب شديد أنت طالق 3 مرات ولكن ليس بالعربية بل باللغة البولندية. مع العلم أني قلت ذلك بالبولندية و في نيتي تخويفها (تأديبها لأنها تعرف أحكام الطلاق في الإسلام) لأني لم أجد طريقة اخرى في حالة الغضب التي كنت فيها.
سؤالي هو ما حكم الشرع في حالتي مع العلم أن كلمة طالق (3 مرات) قلتها بالبولندية. مع العلم أنه لو تم الطلاق فحسب القانون في بولندا الأم تاخذ معها الأبناء و ربما تمنعهم من زيارة أهلي في بلدي الأصلي فتنقطع صلتهم بدينهم وأهلهم. و عندها يربى أبنائي تربية غير إسلامية وربما ترتد زوجتي عن الإسلام وتتزوج من غير مسلم فيدخل أبنائي في دين آخر و العياذ بالله ( وربما تنحرف أخلاقها في محيط أوروبي منحط أخلاقيا) لأن شخصيتها ضعيفة. و لا أدري إن كنت سأتحمل نفسيا كل هذا و كون أطفالي و زوجتي لن يكونوا مسلمين و أكون أنا من بين تلك الأسباب. و أخاف أيضا من أن أقع في الحرام و المعاصي قبل وبعد قضية الطلاق لأن قضايا الطلاق تطول و بعدها من الصعب الزواج. خاصة و أني أعيش في محيط أوروبي لا يوجد فيه مسلمون آخرون يعينونني على حفظ نفسي من المعاصي و أخاف أيضا من أن أنهار و تعود لي أمراضي السابقة..
فأنا لا أريد الطلاق ولكني أيضا لا أريد معصية الله.
أنقذوني و أرشدوني. إني منهار و حائر لكني راض بحكم الله و شرعه.
أرجو منكم ان تدعوا لي و لعائلتي بأن يحفظنا الله من السوء والمعاصي ويثبت أقدامنا في الدنيا و الاخرة و أن يعيننا على حفظ ديننا و عرضنا و أن يغفر لنا.
(لكل من يقرأ هذا السؤال) ادعوا بكل ما يخطر في بالكم من خير لأخيكم المسلم المؤمن التائب محمد و أبنائه محمد علي و حسين. (دعاء الغيب مستجاب إن شاء الله).
فإني وحيد في محيط لا يوجد فيه أي مسلم و ليس لي إلا الله أشكو إليه همي و حزني و كفى بالله وكيلا
يرحمكم و يرحمنا الله.
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الطلاق منه الصريح ومنه غير الصريح (الكناية) ، فالصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية ، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه ، والصريح هو اللفظ الموضوع للدلالة على الطلاق حقيقة ، مثل لفظ الطلاق ، وما اشتق منه ، وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق ، ولم يوضع للدلالة عليه حقيقة ، مثل الحقي بأهلك ، هذا في اللغة العربية ، وفي اللغة الأعجمية كذلك على الراجح ، ومن العلماء من جعله كناية اقتصارا في الصريح على العربي. وراجع الفتوى رقم 44398 .
وعلى القول بأنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية, ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، (بقوله : أنت طالق بالثلاث ) أو بقوله : (أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ، بغير قصد التأكيد ، اختلف العلماء هل يقع عليها ثلاث طلقات أم واحدة ، جمهور العلماء على أنه ثلاث ، وذهب بعض العلماء إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 5584 .
وانظر في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 1496
فالمسألة أخي السائل فيها ما رأيت من الخلاف بين أهل العلم مع أن الراجح عندنا في مثلها هو القول بوقوع الطلاق بالعجمية وبوقوع الثلاث في المجلس الواحد, لكن إذا كانت المفاسد التي ذكرتها والمترتبة على فراق هذه الزوجة محققة الوقوع ولا يمكن تفاديها بأي وسيلة أخرى, فنرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في تقليد من يرى أن طلاق الثلاث واحدة فتراجع زوجتك على هذا القول .
وننصحك بالبعد عن أسباب الغضب, وبالبعد عن لفظ الطلاق بكل لغة, وحل المشاكل مع الزوجة بهدوء وعقلانية. ونسأل الله لكما ولأبنائكما الهداية والصلاح والثبات على دينه ، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, كما نوصيك بالبدء بدعوة زوجتك إلى الالتزام بشرع الله تعالى, وخاصة الصلاة والحجاب وتخويفها من عقابه العاجل والآجل, وليكن ذلك بحكمة وموعظة, واستعن بالكتب والأشرطة والمواقع الإسلامية المفيدة, وفي موقعنا هذا ولله الحمد الكثير من ذلك. ثم اعلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة وحاجة تشبهها, كما بينا في الفتوى رقم:2007.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 73137(5/233)
1117- عنوان الفتوى : الطلاق في هذه المسألة واقع
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006
السؤال:
طلقني للمرة الأولى بقوله ( لوخرجت من الدار فأنت طالق بالثلاثة ) وخرجت لأني كنت أريد الطلاق . ثم الثانية حلف يمين الطلاق ووضع الشهود بأنه إذا كان كلامي غير صحيح فأنا طالق وفعلا كان كلامي غير صحيح عن غير علم ، ثم طلقني بوجود شاهدين ثم ادعى بأنه أعادني لعصمته ، ثم طلقني أمام القاضي الأوربي و أعطانا القاضي مهلة 4 أشهر للتفكير ثم عاد وسأله إذا كان ما زال يود الطلاق فأجاب بنعم فهل أنا طالق ؟ علما أنه يصر بأن الطلقات الأولى هي حلف وأن يمين وطلاقي المحكمة غير واقع . أرجوكم خلصوني منه أنا لا أظن الإسلام سخيف كما يصوره وغيره ، وأنا أعتقد بأني حرمت عليه إلا بمحلل ( وهذا بإذن الله لن يكون بإذن الله ؟ نسيت أن أذكر بأنه هجرني أكثر من سنة قبل وقوع طلاق المحكمة وأنه لم ينفق عليًّ أو على أطفالي لأكثر من سنتين ونصف ، وأنا حاصلة على الطلاق في المحكمة وهو يؤذيني بقوله للناس أني ما زلت زوجته إسلاميا وذلك ليمنع راغبي الزواج من التقدم لي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق وبين تنجيزه، فمن حلف بالطلاق ثم حنث في يمينه فإن طلاقه يقع ولو لم يقصده، ويقع ما تلفظ به من الطلاق سواء كان ثلاثا أو واحدة .
ومقابل قول الجمهور هذا أن من لم يرد بتعليق الطلاق وقوعه وإنما أراد به التهديد أو المنع لا يقع طلاقه عند وقوع المعلق عليه وإنما يلزمه كفارة يمين بالله تعالى .
وبهذا تعلم السائلة أنها على مذهب الجمهور بانت من زوجها بينونة كبرى عند خروجها الذي علق زوجها عليه طلاقها بالثلاث ، وأنها لا يجوز لها البقاء في عصمته بعد ذلك ولا الرجوع إليه إن فارقها حتى تنكح زوجا غيره، ولو لم يقصد الطلاق .
وأما على قول من قال إن الطلاق المعلق لا يقع إلا إذا قصد... فإنها لا تبين بالثلاثة المعلقة لأن تعليقها هنا لا يراد منه وقوعها حسب ما ذكر الزوج ، ولكنها تبين بالطلقات الثلاث المذكورات بعد ذلك ، وهي:
أولا: تعليقه طلاقها على عدم صحة كلامها الماضي -وهو فعلا غير صحيح كما قالت- فيكون هذا التعليق طلاقا إن حصل المعلق عليه وهو كذبها في كلامها وهو أمر واقع حسب قول السائلة؛ إذ يبعد هنا إرادة المنع من أمر أو الحث عليه .
ثانيه: طلاقه لها بوجود شاهدين، علما أن الشهادة ليست شرطا في وقوع الطلاق .
ثالثها: تطليقه لها أمام القاضي الأوربي .
وفي الأخير ننصح بمراجعة المراكز الإسلامية في بلدكم للنظر في هذه المسألة والتحقيق فيها، فالفتوى لا تقطع النزاع ولا ترفع الخلاف ، وتراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها : 5684 ، 11592 ، 12084 .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 71126(5/235)
1118- عنوان الفتوى : وقوع الطلاق ثلاثا تنبني عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال:
لقد وقع بيني وبين زوجتي عدد من الطلقات بين معلق وبين غير ذلك، ولقد لجأت إلى القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بينونة كبرى وبيننا ثلاثة أولاد وسببه أنني أحببت إنسانة وأردت الزواج منها مما أدى إلى تعدي زوجتي علي بالسباب والضرب ونشر القصة على الملأ وفي مكان عملي وأهملت أطفالها وتعدت على أهلي وحتى أنها سرقت مالي وأخرجت الأطفال من البيت بحجة أن تمنعني من الزواج وهو مال أطفالها ورفعت علي دعوى نفقة وادعت أمام القاضي كذباً بأنها لم تأخذ مصروفاً مني منذ سنة وحكم لها القاضي بالنفقة منذ رفع الدعوى... ورغم كل ذلك وبسبب أطفالي وحبي لهم والخوف عليهم من إهمال والدتهم رفعت دعوى استئناف على حكم الطلاق ببينونة كبرى حتى أعيدها لعصمتي ومازالت تنظر بالمحكمة منذ 5 شهور، ولكن يا شيخنا الفاضل لقد سافرت قبل أسبوع عند أخي بدبي وعندما اتصلت بها لأوصيها على الأطفال خيراً اتهمتني بأنني سأسافر مع الإنسانة التي أحببت الزواج منها وتوعدتني شراً وبأنها ستقوم بفضحي بمكان عملي وتحريك القضايا عند المحامي التي وقفناها بسبب الاستئناف وشتمت وبعثت لي برسالة على جهاز الموبايل تتمنى عودتي جثة من دبي وبأنها ستجد من هو أكفأ مني أباً لأولادي، وعندما عدت من السفر وجدت كل ملابسي قد قطعت من طرفها، حيث إنني تركت مفتاح بيتي معها أمانة، ولكن لم تحافظ عليها.... والآن قد عافتها نفسي تماماً ولا أظن أنني سوف أستطيع العيش معها، وكما أنها لا توافق بحال عودتها أن يكون عندي زوجة أخرى وهي للأسف تستخدم الأطفال بشكل بشع وتطلعهم على كل المشاكل وتأمرهم بالتجسس علي وعلى طلبات مستمرة، وكما ذكرت بأنها ستعمل على إضعافي مادياً حتى لا أقدم على الزواج مستقبلاً وهي تعلم كم أحب أطفالي ولا أرفض لهم طلباً.... أريد منكم النصيحة وأنا مازلت أرغب بمن أحببت وأصبحت أتمنى صدور حكم من القاضي برفض دعوة الاستئناف، فهل أنا أعتبر مذنبا بحق أطفالي وبحقها رغم صبري على شرها وكلامها البذيء، أريد النصيحة فأنا متعب جداً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الزوج إثم من الزواج بأخرى إذا علم من نفسه القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق الزوجة منعه من ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 42934.
فما فعلته الزوجة من سب وضرب للزوج.... إلخ لا يجوز، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فيجب أن تضبط الغيرة بحدود الشرع، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62325.
وإذا كان الطلاق قد وقع منك ثلاث طلقات ليس فيها خلاف فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك، ولو حكم القاضي بحلها، فحكم القاضي لا يحل الحرام، وإذا كان في الطلقات خلاف، فحكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله.
وعليه؛ فإذا صدر الحكم النهائي من المحكمة الشرعية بالطلاق الثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن صدر بعدم وقوع الطلاق الثلاث فلك مراجعتها، وما ننصحك به هو حسن اختيار الزوجة، وأن تحرص على ذات الدين، وعليك أداء ما يجب عليك من حقوق لمطلقتك ومن نفقة لأولادك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 68477(5/237)
1119- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال:
مسلم يعيش في بلاد فرنسا تزوج من مسلمة، له منها بنتان وابن. ثم ساءت الأحوال بينهما طويلا لأسباب تعاملية كما يحدث في كل الأسر و أيضا لأسباب دينية إذ لم تكن الزوجة حينها تؤدي الصلاة، و قد هداها الله تعالى إلى أداء الصلاة. يقول وغضبت منها يوما غضبا شديدا فلم أدر إلا و أنا أنطق بالطلاق ثلاثا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بهذه الصيغة و باللغة العربية. و لم يكن يدري حينها حرمة هذا الفعل و خطورة ما يترتب عليه. و شرعوا في إجراءات التطليق أمام المحاكم الفرنسية. ثم استفتى أهل العلم فأفتوه بالبينونة الصغرى. و يبدو أن من أفتاه اعتبر الغضب شديدا كما أخذ بعين الاعتبار جهل الرجل بالطلاق البدعي، فعد التطليقة واحدة فقط. فأوقف الرجل إجراءات الطلاق أمام المحكمة و أعاد المرأة إلى عصمته بعقد و مهر جديدين. ثم بعد مدة احتدم الخلاف بينهما من جديد. و في هذه الحال، كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق من المحكمة. و بعد مدة من الإجراءات، حكمت المحكمة بطلاقهما. مع العلم أن الرجل كان رافضا للطلاق و لكنه قبل بحكم المحكمة من باب المروءة.
و نظرا لوجود الأطفال في حضانة الأم كما تفرضه قوانين البلاد، و خطورة تربيتهم في هذه الحال، و نظرا لطول العشرة التي زادت عن 20 سنة، و مراجعة الرجل لنفسه، يريد هذا الأخير لم شمل أسرته، فهو يسأل الآن هل يعتبر طلب المرأة للطلاق من محاكم فرنسا خلعا؟ و إذا كان الأمر كذلك، فهل هو في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى أم كبرى؟ و إذا كان بائنا بينونة صغرى، فهل يمكنه أن يتزوج من هذه المرأة من جديد؟
أفتونا مشكورين جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس.. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك . أ هـ
فعلم من هذا أن قول الرجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق تعتبر ثلاث طلقات وتبين منه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، إلا أن ينوي بالثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى لا فعل وإنشاء طلاق جديد ، فإن نوى التأكيد كانت الثلات واحدة ، وأكثر الناس في الحقيقة لا ينوون التأكيد بل ينوون ويقصدون الطلاق الثلاث ، وأما كون الطلاق وقع في حال غضب فهذا لا يلغي الطلاق، وانظر حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم : 39182 .
وخلاصة القول هو أنه إن كان هذا الرجل لم يقصد التأكيد فقد بانت منه زوجته ، وما حصل له من أولاد بعد ذلك الطلاق فإنهم ينسبون إليه لأنه وطء بشبهة ، ويجب عليه فراقها ، وما حدث بعد ذلك من طلاق فهو غير محسوب لأنه وقع على المرأة بعد الخروج من الزوجية، ويعبر عن ذلك الفقهاء بقولهم " لم يصادف محلاً " وفي حال أن هذا الرجل نوى التأكيد فتكون طلقة واحدة.
وعليه؛ فما وقع من الطلاق في المحكمة فيه التفصيل التالي: إن كان قد تلفظ الطلاق تحت الإكراه فهذا الطلاق غير واقع ، وإن كان بغير إكراه فهو واقع بالقدر الذي تلفظ به . وإن كان لم يتلفظ بل كتب أو وقع فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق كما سبق بيانه . علماً بأن من أهل العلم من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة.
أما من أفتاك به من استفتيته من كون الطلاق الثلاث الذي صدر منك يعتبر بينونة صغرى وتحتاج بعده إلى تجديد عقد فلا نعلم له أصلاً . إلا أن يكون نقل الفتوى غير صحيح بل حصل فيه تصرف بأن يكونوا قد أفتوه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وله مراجعتها خلال العدة فإن انتهت العدة قبل مراجعتها فقد بانت بينونة صغرى ويعيدها بعقد جديد . فهذا قول لبعض أهل العلم كما أسلفنا .
والله أعلم .
******
رقم الفتوى : 68349(5/239)
1120- عنوان الفتوى : حكم من كرر الطلاق ثلاث مرات
السؤال:
إخواني المرجو منكم أن تفتوا لي إنني اسكن في بلد أجنبي ومكان السكن لا يوجد فيه علماء يستطيعون أن يفتوا بهذا السؤال إنني وقع بيني وبين زوجتي كلام وفي حالة الغضب قلت لها أنت مطلقة كررتها 3 مرات والآن وقع الصلح بينا فماذا يجب علي أن أعمله إلى حد الآن أنا لا أنام معها ربما أصبحت محرمة علي إخواني الكرام أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقدم بيان حكم طلاق الغضبان إذا غلب الغضب على عقله. وبالنسبة لقولك لزوجتك أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها، وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قُبِلَ منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى.
وعليه، فإن كنت نويت بقولك أنت مطلقة في المرة الثانية والثالثة تأسيس طلاق جديد، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وإذا كنت إنما أردت بالثانية والثالثة توكيد الطلاق فالطلاق رجعي لك مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 68106(5/241)
1121- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في رجل طلّق امرأته في مجلس واحد أكثر من مرة و كل مرة يوقع ثلاثا ، وأزيد لعلمكم أنه كان يعلم ما يقول وكانت تطليقاته في حالة الغضب و الشدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فالجمهور على أنه يقع به طلاق الثلاث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية ، فإنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 67814(5/243)
1122- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
السؤال:
إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد وفاة أو تطليق زوجها الثاني لها بدون اتفاق مسبق فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟ (حسب المذاهب الفقهية الأربعة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعود بثلاث اتفاقاً، وليس بين العلماء خلاف في ذلك لا المذاهب الأربعة ولا غيرها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثاً إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثاً فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كلما أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً. اهـ
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. اهـ
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 67074(5/245)
1123- عنوان الفتوى : موقف الابن من أبيه الذي طلق أمه ثلاثا ولم يفارقها
السؤال:
يكثر في مصر تراجع المشايخ عن الإفتاء بالطلاق رغم تكرره من المستفتي ولهم في ذلك تحايل على الشرع ماذا يفعل ابن سمع أباه أكثر من ثلاث مرات يطلق أمه في فترات متباعدة بألفاظ صريحة والأم لا تبالي والأب يلجأ لهؤلاء المشايخ لتمرير الأمر فيمررونه هل مقتضى بر الوالدين عدم إثارة ذلك؟ وماذا عن الحقوق كالمواريث؟ وماذا يفعل وهو يراهما يعيشان معا وقد سمع ذلك بأذنيه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق الثالثة، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يصح إرجاعها بعد الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
ما لم يكن مكرها على ذلك الطلاق، أو في غضب يذهب فيه وعيه وإدراكه، وسبق بيانه.
ومن أفتى بجواز مراجعة الزوجة أو الاستمرار معها بعد تطليقها ثلاثاً على النحو الذي ذكرنا قبل أن تنكح زوجاً غيره، فقد أفتى بغير علم، وأحل ما حرم الله، والله يقول: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}.
فيجب على الولد برا بوالديه أن ينصحهما، وأن يحذرهما من هذه العلاقة، ويبين لهما عدم شرعيتها، ولا يكون عاقاً لهما بذلك، بل هذا من البر، وإذا كان هناك شبهة، أو ملابسات معينة، فلتراجع المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 67035(5/247)
1124- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تبين من زوجها بينونة كبرى
السؤال:
طلق والدي والدتي طلقة واحدة وقام بإرجاعها وبعد كم سنة طلقها مرة أخرى طلقة واحدة وقام بإرجاعها بعد أيام (دون أخذ موافقتها في الرجعة) وبعد ذلك بشهر طلقها مرة أخرى وأنكر ذلك في المحكمة وبحضور الشهود على الطلاق الذين تضاربت أقوالهم في إخراج لفظ الطلاق من فم الوالد وبذلك حكم القاضي بعدم جواز الطلقة الثالثة ولا تعتبر مطلقة يا ترى هل تعتبر مطلقة وحرمت عليه أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق كما قال الله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ {البقرة: 229}. فإن طلقها الثالثة فكما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهو ما يسمى البينونة الكبرى، فإذا كان الزوج -موضوع السؤال- طلق الثالثة، فقد بانت منه الزوجة البينونة الكبرى، ولا ينفعه فيما بينه وبين الله قضاء القاضي، فإن قضاء القاضي لا يحل الحرام، فعليه بتقوى الله ومفارقة المرأة، فإنها لا تحل له.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 66167(5/249)
1125- عنوان الفتوى : أقر بالطلاق ثلاثا ثم تراجع
السؤال:
زوج يدعي أنه طلق زوجته ثلاثا وقام بحضور المأذون وتمم الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه راجع نفسه بعد فترة واعترف أنه طلق زوجته مرتين فقط، فهل له أن يراجع زوجته بعد مرور سنتين على الطلاق المزور وما حكم الشرع والقانون هل يساعدانه أم يقفان ضده . وجزاكم الله عنا خيرا . ملحوظة: الزوجة متأكدة جدا أن الزوج طلقها اثنتين ولم يطلقها ثلاثا . وفعل ذلك من غضبه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يكون بينونة كبرى إلا بثلاث طلقات، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ..... الآيات. فما لم يتلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا، فلا تبين منه الزوجة بينونة كبرى، غير أنه إذا كان أقر كاذبا أمام القاضي أو المأذون، بالطلاق ثلاثا، فإن هذا الإقرار يقع به الطلاق قضاء وديانة على قول بعض العلماء أو قضاء لا ديانة على قول آخرين، فإذا قضى به القاضي ، فهو واقع على كلا القولين ، وتقدم بيانه.
وأما إذا لم يقر الزوج أمام المأذون بالطلاق الثلاث، وإنما تم تزوير الحكم ، فالبينونة صغرى ، وعليه فيجوز للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد .
وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده
والله أعلم
******
رقم الفتوى : 65765(5/251)
1126- عنوان الفتوى : إمساك الزوجة مع كرهها خير من الطلاق
السؤال:
تزوجت منذ سنتين وأنا أعمل بالسعودية وأنا مصري واستقدمت زوجتي للعيش معي ولكن للأسف لم أسترح معها سببت لي مشاكل مع أهلي ولم تحسن معاملتهم ونفرت منها ولم أعد أطيقها حاولت مرارا ولكني لا أستطيع مجرد الحوار معها كلما حاولت الاقتراب منها هناك قوة خفية تبعدني عنها أصبحت أكره التعامل معها أصبحت أكره مجرد أن أجلس معها سافرنا إلى مصر منذ عده شهور وجلست أتصيد لها الأخطاء كي يكون سببا في الطلاق وتركتها بمصر وسافرت إلى السعودية وأعطيتها فرصة وقلت لها لا تذهبي إلى أهلك إلا إذا قلت لك بالتلفون اذهبي إلى إهلك وهذا هو الفيصل بيننا وفوجئت أثناء اتصالي بأسرتي أسأل عنها والدتي فتقول لي إنها ذهبت عند والدها منذ يومين فقمت بالاتصال عند والدها فأخبرني والدها أنها في زياره لخالها انتظرت ساعة واتصلت مرة ثانية فردت علي عاتبتها بشدة وقلت لها ألم نتفق على أن لا تذهبي إلا إذا أذنت لك قالت نعم قلت لها لا تذهبي إلى بيتي مرة ثانية إلا إذا أذنت لك وإذا ذهبتي فأنت طالق بالثلاثة وعزمت على الطلاق والآن لم ننه الإجراءات ولكن قرار الطلاق نهائي لا رجعة فيه فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثماً؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق بيانه. غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 64986(5/253)
1127- عنوان الفتوى : بانت بينونة كبرى
السؤال:
حدث خلاف بين رجل وزوجته فقال لها أنت طالق وكانت حاملا قد تبين حملها وقتئذ ثم بعد فترة ارتجعها ثم حدث خلاف آخر بينهما فقال لها أنت طالق وكانت حائضا عندئذ ثم ارتجعها ثم حدث خلاف ثالث بينهما، فقال وهو في حالة غضب ولكنه يعي ما يقول أنت طالق فهل له من مخرج أم أنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره ، وهذه المرأة قد بانت من زوجها بالطلقات الثلاث المذكورة في السؤال بينونة كبرى ، أما الطلقة الأولى فلا إشكال في وقوعها ، وأما الثانية في حال الحيض فإنه يقع الطلاق على الصحيح. وأما الثالثة التي في حالة غضب الزوج فتقع أيضا.
وعليه؛ فليس للزوج رجعة على زوجته إلا أن تتزوج بغيره ثم يطلقها وتعتد منه ، فعندئذ يجوز له أن يتزوجها من جديد.
والله أعلم
******
رقم الفتوى : 64418(5/255)
1128- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى
السؤال:
امرأة طلبت من زوجها الطلاق بالقوة بأن يطلقها بالثلاثة في آن واحد وفي مكان واحد وبدون رجعة لعلة رأتها منه ولكن هذا الشخص يحبها وغير مقصر بما أوجبه الله من إنفاق الأسرة ، ولا يريد الطلاق ، ولكن هذه الزوجة تصر بالطلاق حتى وصل الأمر إلى أن طلبت منه أن يحضر شهودا ليشهدوا على هذا الطلاق ، ولكن هذا الزوج يماطل عسى أن تنسى هذا الموضوع، ثم أحضر شاهدين ومن أعز أصدقائه ، ونصحاها لتغير رأيها، ولكن أبت وقالت إذا لم يطلقها فستعمل مشاكل كثيرة حتى لو وصل ذلك إلى إثارة فتن بين العائلتين ، ووافق الزوج بالطلاق باللفظ ثلاث طلقات في وقت واحد وهو مكره وكتب بخط يده بأنه طلقها ثلاث طلقات بالثلاث ، أفيدونا هل هذا الطلاق الذي حصل نافذ وموافق للشرع أم مخالف للشرع لأن بعض الناس يقولون لم يقع الطلاق بهذه الصورة، وبعضهم يقول مادام حصل منذ سنتين من الآن ولم يرجعها في العدة فقد حصل الطلاق. أفيدونا وجزاكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم يكن هناك سبب شرعي فإنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق ، وتقدم بيانه.
وطلاق المكره الذي قال جمهور الفقهاء بعدم وقوعه هو ما كان فيه الإكراه ملجئا ، ولمعرفة الإكراه الملجئ.
أما ما حدث بحسب السؤال فليس من الإكراه
وعليه؛ فهذه المرأة قد بانت من زوجها بتلفظه بالطلاق ثلاثا، مع أنه لا يشرع، وهذا الطلاق بائن بينونة كبرى على قول من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة وهم الجمهور، فلا تحل له في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى قول من يقول بوقوعه طلقة واحدة فبينونة صغرى لأن العدة قد انقضت ولم يراجعها فيها ، فيلزم عقد جديد ومهر جديد إن أرادا استئناف النكاح مرة أخرى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 64355(5/257)
1129- عنوان الفتوى : حكم الطلاق على الطلقة الرجعية
السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجي وفى حالة من العصبية قال لي " أنت طالق" ثم بعد ذلك حدث نفس الشجار وقال لي" أنت طالق" ثم بعد ذلك تركت المنزل واتصل بأبي وقال له" ابنتك طالق مني بالثلاثة" في حالة من العصبية وسأله أبي بعد ذلك عندما أراد الرجوع فقال له إنه لم يكن في وعيه" فهل لنا من رجوع؟" وما هو رأي الشرع في ذلك؟نرجو الإفادة أعزكم الله في اقرب وقت ممكن؟ونسال الله السداد في الرأي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وأن الطلاق يقع على الطلقة الرجعية، فإذا طلق الرجل زوجته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة وقع الطلاق، وهو قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة.
وسبق لنا أن بينا أنه لا فرق عند الجمهور بين المجلس الواحد والمجالس المتعددة، فمتى طلق وقع الطلاق سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس، في طهر واحد أو غيره.
وأما الطلاق أثناء الغضب فإذا كان هذا الغضب قد بلغ بزوجك مبلغا أفقده وعيه بحيث صار لا يعي تصرفاته فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم والسيوطي وحسنه الألباني.
وأما إذا كان يعقل ما يقول ولم يغب وعيه فإن الطلاق يقع منه ولو كان في حالة غضب، والغالب أن الرجل لا يطلق زوجته إلا في حالة غضب، والظاهر من السؤال أن حالة زوجك هي الحالة الثانية، والأولى أن تراجعوا المحاكم الشرعية القريبة منكم لتبت في أمركم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 63608(5/259)
1130- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد
السؤال:
أنا متزوجة منذ 6 سنوات وأحب زوجي جداً وهو أيضا يحبني ولكننا نمر هذه الأيام بظروف مادية صعبة مما يجعل زوجي يعصب أحيانا وحدث بالأمس أن حصلت بيننا مشكلة وكان عصبيا جدا جدا وسبني وضربني وفكرت أن أخرج من البيت بسبب خوفي منه فأنا لأول مرة أراه على هذه الحالة وقلت أذهب لجارتي حتي يهدأ ولكنه جرى ورائي وقال لي رايحة إلى أين قلت له رايحة لجارتي قالي لو خرجت من البيت لن ترجعي له وعندما خرجت قال لي أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة وبعدها رجعت وتناقشنا اليوم الثاني وسامحني على خروجي من البيت ولكن بقيت مشكلة الطلاق فنحن لا ندري هل وقع يمين الطلاق أم أنه كان في حالة غضب ولا يعنيها جديا فهو لا يقع؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير أختكم في الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم.
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثاً وهم الجمهور، فقد بانت الزوجة من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الأولى طلقة وفي قوله أنت طالق بالثلاثة في المرة الثانية إن أراد بها التأسيس فهي طلقة ثانية، وإن أراد بها التأكيد فلا تقع.
أما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه.
وننصح الزوجين بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدهما.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 63453(5/261)
1131- عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق الثلاث
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى في هذا الموضوع الذي يخص إحدى صديقاتي:
تزوجت من شخص متعلم ومثقف منذ ثلاث سنوات وبعد عقد القران كانت في زيارة لأهله وحدثت مشكلة وقام بتطليقها طلقة واحدة وعندما سأل أحد الشيوخ أفتاه بأنه يمكنه مراجعتها بدون عقد جديد وبموافقة وليها وتم ذلك وقال له إنه اختلفت أراء الأئمة وأن هذا أحد الآراء ويمكن الأخذ به.
وتم إشهار الزواج بعد ذلك وبعد الزواج بفترة حدثت مشكلة أخرى وضربها وجاءت والدته لتدافع عنها فمسك ذراعها بقوة وانتهت المشكلة وصعد هو إلى شقة والدته فعاتبته والدته وقالت له "كنت ستكسر ذراعي" فغضب ونزل إلى شقة زوجته وقال لها "كنت ستكونين السبب في أن أكسر ذراع والدتي..أنت طالق" ولكنها تشك في أنها في هذه المرة كانت "على جنابة" ... ولكنه راجعها بعد ذلك واستأنفوا حياتهم بصورة طبيعية.
وأخيرا حدثت مشكلة أخرى وقام بضربها وتكسير أشياء في المنزل وبعد أن هدأ قال لها "هل أعجبك الذي حدث هذا؟!" وكان جزء من المشكلة سببه الغيرة عليه وترك الغرفة وخرج فإذا والدته تقول له "يعنى هي غلطانة أنها بتحبك وبتغير عليك" فقال لها "بتغير علي!........طيب هي طالق" .
الرجاء من فضيلتكم أن تفتونا في هذا الأمر هل الثلاث الطلقات صحيحة أم لا؟ وهل هناك إمكانية للرجوع له أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوج صديقتك المذكور طلق زوجته في المرة الأولى بعد الدخول بها أو الخلوة الشرعية، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثاً وقد قال الحق سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كانت الطلقة الأولى وقعت بعد العقد ولم يكن حصل وطء ولا خلوة شرعية، فالطلاق في هذه الحالة يعد بائناً بينونة صغرى لا يحل للزوج ارتجاعها إلا بعقد وتوابعه كأنها امرأة أجنبية، ولهذا لا تطالب المرأة بأن تعتد لقول الله تعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}.
وبالتالي فارتجاع هذا الرجل غير صحيح وطلاقه تبعاً لذلك الارتجاع غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً.
وعليه، فيكون هذا الرجل لم يطلق حقيقة إلا مرة واحدة يجوز له بعدها أن يتزوج هذه المرأة بعقد جديد.
هذا، وننبه إلى أن هذا الرجل إذا ارتجع هذه المرأة في هذه الحالة معتقداً حل ذلك فلا يؤاخد على ارتجاعه، وإن حصل حمل تبعاً لذلك فهو لاحق به.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 63205(5/263)
1132- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا هل ترجع للأول بموت الثاني فبل الدخول
السؤال:
تزوجت وطلقت 3 طلقات ثم تزوجت زوجتي بآخر وتوفي زوجها في حادث قبل الدخول بها فهل يحق لي الزواج منها مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح لك الزواج منها حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي مجرد عقدها على رجل توفي عنها قبل وطئها.
قال سليمان بن خلف الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقول أبو القاسم في التي توفي عنها زوجها قبل أن يمسها لا تحل بذلك لمن طلقها قبله ثلاثاً، لأنه نكاح ليس فيه مسيس فلم يتعلق بذلك حكم الإحلال، لأن الإحلال لا يكون بالعقد، وإنما يكون بالوطء لكن يعتبر فيه صحة العقد، وإن كانت وفاة الزوج يقع بها كمال المهر، فإنه لا يقع به الإحلال ولا الإحصان، والفرق بينهما أن المهر إنما يكون في مقابلة استباحة العضو والمواصلة مدة العمر، فإذا وجد موت أحدهما فقد انقضت مدة المواصلة فوجب جميع المهر كما يجب الوطء، وأما إحلال الزوجة للمطلق ثلاثاً، فإنه يحصل بالوطء وليس في موت الزوج الثاني معنى من معاني الوطء فتحصل به الإباحة ولا خلاف في ذلك. اهـ
وبهذا يتضح أن المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها أي يجامعها ثم إذا فارقها وانقضت العدة حلت للأول.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 62342(5/265)
1133- عنوان الفتوى : من طلق طلاقا ناجزا وطلاقا معلقا
السؤال:
السؤال: لدي صديقة رمى عليها زوجها الطلاق منذ عام. وبعد ذلك قال لها أنت طالق إذا تأذت إحدى البنات. ومنذ أربعة أيام قال لها أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، حيث كان في حالة غضب ، وهو نادم على فعلته ويريد الإصلاح. سبب الخلاف هو: بعد العودة من العمل يقضي معظم وقته يعمل على الكمبيوتر ويشاهد المواقع المشبوهة ، وقد هددته الزوجة بتكسير الحاسب إذا عاد إلى هذا العمل ثانية .الزوجة تريد الاستمرار من أجل الطفلتين . وهو يريد مخرجا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى طلاقا ناجزا، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاقا معلقا، فإن وقع ما علق عليه الطلاق فقد وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه هذا الأخير
هو الطلاق الأخير فتكون قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا لم يقع ما علق عليه الطلاق الثاني فتكون هذه المرأة قد طلقت من قبل طلقة واحدة فقط ، وأما قوله لها (أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فإن قصد بالتكرار التأكيد فتكون طلقة واحدة تضم إلى الأولى، فيكون قد طلق زوجته طلقتين فله أن يراجعها، أما إن قصد بالتكرار التأسيس أو لم يقصد شيئا فتحسب عليه ثلاث طلقات ويكون المجموع أربع طلقات فتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61564(5/267)
1134- عنوان الفتوى : من طلق زوجته مرات عديدة
السؤال:
قد حدثت خلافات بيني وبين زوجي كثيرا وفي كل مرة يلقي إلى بيمين الطلاق ثم يرجع لمصالحتي ونعود ومرتين منهم كان الطلاق في غير طهر أما البقية فهي تزيد على ثلاثة بكثير وأنا بعد العودة الأخيرة لا أطيق العيش معه فأرى أني مع أجنبي لا يحل لي العيش معه لكثرة طلاقي منه ولي 12 سنة نعيش في بغض شديد ونزاع دائم وكثيرا أمنعه من الوصول إلي ...فهل علي إثم على ذلك مع العلم أني لم أخبره بهذا السبب وما هو حكم عيشي معه مع إفتائنا كثيرا بأنه ما كان في غضب فهو ليس صحيحا والآخر يقول الغضب أو غيرة لا يمنع صحة الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الطلقتين في الحيض ، فجماهير العلماء من المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحائض، وسبق بيان ذلك.
وأما عن الطلاق في حالة الغضب فإنه يقع ما لم يصل به الغضب إلى حالة لا يدرك معها ما يصدر منه، وسبق تفصيله.
وكما هو معلوم أن عدد مرات الطلاق الذي يستطيع معه الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته مرتان؛ كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}
فإذا طلقت الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.
لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}
وبناء على ذلك نقول: إن كان عدد الطلقات قد بلغ الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، ولا يحل لك البقاء معه ، ويجب عليك مفارقته في الحال. ونوصي بشدة بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الموضوع، فهي أقدر على الإحاطة بملابساته، ومن ثم اختيار الحكم الصحيح،
والله أعلم
********
رقم الفتوى : 61544(5/269)
1135- عنوان الفتوى : من مسائل طلاق الثلاث
السؤال:
أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي وأنا في قمة غضبي قلت لها أنت طالق وقد قلت تلك الكلمة قبل تلك المرة مرتين على فترات متباعدة مع العلم بأن زوجتي أجنبية وأعلنت إسلامها قبل الزواج وقد تزوجنا على سنة الله ورسوله على أساس أنها مسلمة وكان ذلك في القاهرة وبعد ذلك غادرنا القاهرة لكي نعيش في بلدها، وفي بلدها كان لابد من الزواج مرة أخرى منها أي أننا تزوجنا بعقدين الزواج الأول إسلامي وأثناءه تم الطلاق الأول وتم الرد على يد أحد الشيوخ في القاهرة وبعد عقد الزواج الثاني رميت عليها يمين الطلاق مرة وتم الرد أيضا ولكن بيني وبينها أى بدون شهود أو شيخ وأخيرا ومنذ ثلاثة أيام تمت مشاجرة قلت لها على إثرها أنت طالق وهي تفهم اللغة العربية وتتكلمها أيضا والآن أنا وهي نريد الحياة معا مرة أخرى حفاظا على الأسرة التي قوامها أربعة أولاد فما هو الحل وأنا الآن أعيش معها في منزل الزوجية ولكن بدون معاشرة زوجية، أرجو إرسال الرد.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان, وعليه فإذا لم يكن الغضب قد جعلك لا تعي شيئاً ولا تتحكم في تصرفاتك فقد طلقت زوجتك ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر، وتجديد عقد النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق إجماعا، وإنما الخلاف بين العلماء في النكاح الثاني الذي بعد البينونة الصغرى من رجل آخر، وسبق ذكر الخلاف فيه. وإرجاعك لزوجتك بعد الطلقة الثانية صحيح إذا كان ذلك قبل انتهاء عدتها ولا يشترط الإشهاد. وخلاصة القول أن هذه المرأة إن كان ارتجاعها قبل انتهاء عدتها قد بانت منك بينونة كبرى- إذا لم يكن الغضب قد غلب على عقلك -فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وقد جنيت على نفسك بتعجلك في التلفظ بالطلاق وكنت في سعة من أمرك فضيقت على نفسك، نسأل الله أن ييسر عليكم أمركم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبهك إلى أنه يحرم أن تقيم مع هذه المرأة بعد بينونتها منك، لأنها أجنبية عنك، كأي امرأة أجنبية أخرى، والإقامة معها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله . والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 61289(5/271)
1136- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول وبعده
السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجتي لاختلاف في موضوع ما وأثناء الشجار نعتت والدتي بالكذابة، أنا أرى أن الأمر بينها وبين والدتي لايرقى لدرجة أن تكون هناك مشكلة وأن الإثنين من وجهة نظري غير مخطئين وكنت قد وقفت بجانب زوجتي أثناء حديثي مع والدتي لأوضح وجهة نظرها وحدثت مشادة بيني وبين والدتي وبتنا ليلة عصيبة وفي الصباح اتصلت بها وطيبت خاطرها وطلبت منها أن تكون حسنة مع زوجتي عندما تتصل بها وتعتذر لها ووافقت فدخلت وأيقظت زوجتي وتحدثنا في أحداث الأمس وقلت لها ما كان يجب عليها أن تتحدث مع والدتي بهذا الأسلوب حيث إنها كبيرة في السن وتميل إلى حبي جدا وسوف تأخذ كل كلمه تقوليها حتى ولو كنت تدافعين عنى أمامها - والكلام موجه إلى زوجتي - وقلت إنها تحدثت معك في البداية من منطلق الضحك والعتاب الخفيف وأنك أيضا كنت تضحكين معها وما إن سمعت كلماتي ياسيدي حتى انفجرت في وجهي وأقسمت علي أن أمي كاذبة وما إن رأيت هذا الأسلوب منها والذي كثيرا ما كررته معي ونهرتها عليه كثيرا جدا حتى انفجرت وبأعلى صوت لي قلت (كلميني بالراحة ، انت طالق انت طالق) علما ياسيدي بأن هذه هي الطلقة الثالثة لنا فقد حدث أننا طلقنا من قبل أمام المأذون قبل الدخول ومرة أثناء مشادة بعد الزواج وبيننا الآن طفل عمره ثلاثة أعوام وآخر في الطريق إن شاء الله حيث إن زوجتي حامل في الشهر الرابع والله يعلم أننا نحب بعضنا الآخر جدا ولم يكن في نيتي أبدا ان أطلقها ولكنني وبصراحة حتى تكون الصورة واضحة أمامك أكاد أختنق في كل مرة تناقشت أنا وزوجتي في أي موضوع نظرا لقصور فهمها وأسلوبها العصبي الشديد وأنا أعلم أنها حتى لو كانت على حق فإن أسلوبها يضيع حقها وكل عائلتي يعلمون ذلك ويستغلونه فيها عندما تحدث أي مشكلات بينهم وطالما وجهتها إلى ذلك وحذرتها منه ولكن من يسمع للنصح ياسيدي وقد تطبع وتربى على شيء سيدي أنا لست باك إلا على خوفي على مستقبلها ومستقبل الطفل الموجود بيننا والآخر الذي سيرى النور بمشيئه الله وأبواه منفصلان وسؤالي لا أعرف كيف أسأله حيث إني أعلم دينى جيدا وإن كنت أبتعد عن تعاليمه بعض الوقت ولكن الله يعلم بما هو داخلى والله ياسيدى أنا إنسان مسالم جدا ولم أسع في عمري كله إلى مشكلة ولكن المشكلات تأتي إلي وحدها ولا أستطيع أن أسألك هل هناك حل؟ ولكن السؤال الذى يراودني هو كذلك أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى له طلقتان. وقد حصلت الثانية أثناء المشادة بعد الزواج، وهذه الثالثة. ومعلوم أن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{البقرة: 230 }. هذا إذا كنت قد عقدت عليها عقدا جديدا بعد الطلقة التي وقعت قبل الدخول، أما إن لم تكن عقدت عقدا جديدا فيكون النكاح باطلا، ويكون دخولك بها شبهة والأولاد يلحقون بك. والطلقة الثانية والثالثة في هذا الحال لغو لأنهما لم يصادفا محلا صالحا لهما ، وإذا أردت الزواج منها والحالة هذه فلابد من عقد جديد، كما تقدم . والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 61073(5/273)
1137- عنوان الفتوى : حكم طلاق المصاب بمرض الأعصاب
السؤال:
رجل مصاب بمرض الأعصاب ولا يتحكم فيما يقول ، ومن وقت لآخر يقول لزوجته في نوبات العصاب _هذا المرض الخطير الذي يعاني منه منذ عشرين سنة- أنت طالق وفي كل مرة يفعل مثل هذا الأمر فما الحكم جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في أثناء مرضه لا يعي ما يقول فحكمه حكم فاقد العقل أو المغمى عليه، وإن كان يعي ما يقول فطلاقه واقع.
وإذا وصل إلى ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 60412(5/275)
1138- عنوان الفتوى : البينونة الكبرى تحصل بطلاق الثلاث
السؤال:
لقد تشاجر أبي وأمي فقال أبي لأمي أنت طالق ثم تلاسن أخي مع أبي فقال أبي أنا قلت أنت طالق ثم جاء أخي الآخر ليهدئ الموضوع فرجع أبي وقال أنا قلت أنت طالق. إلى هنا سكت قليلا ثم غضب مرة أخرى وقال طالق بالثلاثة لم تكن أمي موجودة وكررها مرة أخرى بعد وقت قصير. مع العلم بأن هذه أول مرة ينطق بهذا فهم متزوجون منذ ما يزيد عن 40عاما ولم يحلف يمين طلاق قط من قبل. وأيضا أبي سريع الغضب لأتفه الأسباب يسب ويلعن ويشتم أمي ليل نهار وهي تتحمل خطأه معها.
وشكرا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استنفد أبوك ماله من الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما ما يقوم به أبوك من السب والشتم فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 60228(5/277)
1139- عنوان الفتوى : طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متتابعة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1426 / 27-03-2005
السؤال:
هل الثلاث طلقات بطلقة علما أنه كان يفتى بذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، والدليل حديث ابن عباس في مسلم ولكن هناك من يقول إن هذا الحديث له تكملة عن ابن عباس (أنها كانت قبل الدخول) برواية النسائي. ماصحة ذلك؟
جزاكم الله خيرا، علما أنهم يقولون له نفس سند مسلم، لأنهم يقولون الثلاث طلقات بثلاث طلقات وغير ذلك زنا. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين العلماء، فمن اعتبر الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وهم الجمهور من العلماء بل حكاه الإمام الجصاص المولود سنة 305 هـ والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعا.
وأما الرواية التي فيها أن الطلاق ثلاثا كان قبل الدخول فقد رواها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
والطلاق الثلاث في حق غير المدخول بها على ضربين:
الضرب الأول: أن يقع بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق ثلاثا فيقع ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة.
الضرب الثاني: أن يقع بألفاظ متتابعة كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففي هذه الصورة حدث الخلاف بين العلماء فذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بالأولى، وأما الثانية والثالثة فلا تصادف محلا.
قال الحصكفي في الدر المختار: ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل.
وأما المالكية ففرقوا بين أن يكون الطلاق المفرق - أي الذي ليس بلفظ واحد - متتابعا فيقع ثلاثا أو غير متتابع فلا يقع إلا واحدة.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: إذا كرر الطلاق بلا عطف, فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق يلزمه الثلاث في المدخول بها إلا أن ينوي بذلك التأكيد، وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها بشرط أن يكون نسقه ولم ينو التأكيد على المشهور خلافا للقاضي إسماعيل, قال في التوضيح: إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وكان كلامه متتابعا بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فالمشهور أنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي التأكيد واحترز بمتتابع مما إذا لم يتابعه فإنه لا يلزمه إلا واحدة بالاتفاق لبينونتها بالأولى فلم تجد الثانية لها محلا.اهـ.
وذهب الشافعية إلى أن طلاق غير المدخول بها يقع كما أوقعه المطلق ولا فرق بين أن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يفرق بينها.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ( قال الشافعي ) رحمه الله وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا ولو كان ذلك معيبا لقالا له لزمك الطلاق وبئسما صنعت ثم سمى حين راجعه فما زاده ابن عباس على الذي هو عليه أن قال له إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ولم يقل بئسما صنعت ولا خرجت في إرساله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمر إنما أنت قاص الواحدة تبينها وثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. انتهى من كتاب الأم للإمام الشافعي.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ( وإذا طلق الحر ثلاثا ) سواء أوقعهن معا أم لا , معلقا كان ذلك أم لا قبل الدخول أم لا ( أو العبد ) أو المبعض ( طلقتين ) كذلك ( لم تحل له حتى تنكح ) زوجا غيره .
وذهب الحنابلة إلى أنه إن أوقعها معا بلفظ واحد أو بما يفيد المعية كأنت طالق وطالق وطالق وقعت ثلاثا وإن فرقها بانت بالأولى ولم تصادف الثانية والثالثة محلا.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ( تطلق ) مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ( ثلاثا ) بقول زوجها ( أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ... ( إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو ) إلا أن ينوي ( إفهاما ) فإن نوى ذلك ( فواحدة ) ... وغير المدخول بها تبين بالأولى , نوى بالثالثة الإيقاع أو لا , متصلا أو لا ... ( و ) إن قال لها أنت طالق ( وطالق وطالق وطالق , فثلاث ) طلقات ( معا , ولو لم يدخل بها ) لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ( ويقبل ) منه ( حكما ) إرادة ( تأكيد ثانية بثالثة ) لمطابقتها لها في لفظها و ( لا ) يقبل منه تأكيد ( أولى بثانية ) لعدم مطابقتها لاقترانها بالعاطف دونها.اهـ.
وأما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ) فقد وضح معناه الإمام الباجي المولود سنة 403 في كتابه المنتقى شرح الموطا حيث قال: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة, وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء, إنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق , والدليل على ما نقوله إجماع الصحابة ; لأن هذا مروي عن ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وما روي عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين هو وهم. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاوس إمام, والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا في الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة فلو كان حالهم ذلك من أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله, ما عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة, فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه إن حمل حديث ابن طاوس على ما يتأول فيه من لا يعبأ بقوله, فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا أوقعه مفرقا.اهـ.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور من العلماء؛ وقد سبق بيان أدلة كل قول في الفتوى رقم: 5584 والفتوى رقم: 26539 فتراجع.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 60023(5/279)
1140- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاث مرات متفرقات
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1426 / 17-03-2005
السؤال:
زميلة لنا في العمل لديها مشكلة وتطلب الفتوى، زوجها طلقها 7 مرات ولنعرفكم على شخصيته أولاً: لا يتحمل المسؤولية، لا توجد لديه أمراض أو موانع صحية، عمره 32 سنة، متزوجان منذ 12 سنة، لديهم طفلتان، سريع الغضب، لا يتحمل نفقات أولاده أو زوجته ولكن والده هو القائم على مصاريف بيته، دائم الشجار مع والدته ووالده وإخوته لدرجة الغلط الكبير في حقهم.
أولاً: كان على علاقة بإحدى البنات فقامت مشاجرة بينه وبين والدته ولم تكن زوجته بالمنزل فقال لوالدته هي طالق وموجودة عندكم وغاب عن المنزل شهرين وبقى عند والدته شهر آخر وكانت تلح عليه بالذهاب إلى الشيخ لرد الأيمان وذهبت زوجته فقال لها الشيخ لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة زهق.
ثانياً: كان اتفاق بينهما وقال لها وهو هادئ أنت طالق وذهب للشيخ وقال له ادفع مبلغ من المال كفارة.
ثالثاً: كانت مشاجرة بينه وبين والدته وأخيه وضرب أخاه ودفع والدته وقال لزوجته أنت طالق وحضر أخوها لأخذ أخته وقال له زوجها خذها معاك أنا مش عاوزها، ولكن أمه منعتها من الخروج.
رابعاً: أثناء شجار بينهم قال لها أنت طالق.
خامساً: أثناء شجار على الميراث الخاص بها فقال لها أنت طالق.
سادسا: كانت نائمة مع الأولاد فقال لها أنت تريدين الوضع يستمرهكذا قالت له نعم فقال لها أنت من الآن محرمة علي ونحن مطلقان ويوم ما أسافر أنت طالقة بالثلاثة.
سابعاً: وآخر شجار بينهما قال لها أنت طالق وراحوا للشيخ فقال لهم لا تعتبر طالقا علشان كان في حالة زهق، برجاء التكرم بالإفادة بالرد سريعاً حتى إن كانت لا تحل له تترك منزل الزوجية فوراً ولا تقع في الحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن هذا الرجل طلق زوجته أكثر من ثلاث مرات، وأن هذه الطلقات مفرقة حسبما في السؤال، ولكن لم يتضح لنا كيف عاد هذا الرجل إلى امرأته بعد أن طلقها -يعني-هل ارتجعها وهي مازالت في العدة أم أنه ارتجعها بعد أن خرجت من عدة الطلاق.
وحيث إن السائل لم يوضح لنا هذه الحيثيات فلا نستطيع أن نجيب على سؤاله إجابة خاصة محددة، ولكنا نقول إن من طلق امرأته ثلاث مرات متفرقة أو أكثر قبل أن تخرج من عدتها فقد بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ثم يفارقها، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
وهذا محل إجماع، أما إن كان طلقها بعد أن خرجت من عدته فإن طلاقه هذا لا ينفذ؛ لأنه لم يصادف محلا، وبالتالي فلا يحسب عليه من طلاقه إلا ما أوقعه حالة كون الزوجة في عصمته، وعليه فإذا كان هذا الرجل عاد لمعاشرة زوجته بعد طلاقه الأول لها أو الثاني وهي لا تزال في العدة من الطلاق الرجعي ثم طلقها ثانية أو ثالثة فإنها تعتبر بائنة منه بينونة كبرى، لأنه طلقها ثلاث مرات ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان عوده لزوجته بعد خروجها من عدته سواء كان ذلك من الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فلا يحسب عليه ما أوقعه من طلاق بعد هذا العود لأنه غير شرعي فالزوجة إذا خرجت من عدة الطلاق الرجعي تعتبر بائنة بينونة صغرى وتصير أجنبية من زوجها لا تحل له إلا بعقد جديد برضى منها وبولي وشهود.. ولا يقع عليها طلاقه لأنها خارجة عن عصمته، ولا يحسب عليه إلا ما أوقعه وهي في عصمته.
ولكن يجوز له أن يتزوجها من جديد كما سبق، أما فتوى من أفتى بعدم وقوع الطلاق نظراً لحالة الزوج (الزهق) فهي غير صحيحة، فالزوج إذا ما طلق زوجته في حال وعيه مختاراً غير مكره نفذ طلاقه، وتراجع لهذا الفتوى رقم: 2182.
وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة، وخصوصاً إذا كان هناك إنكار من الزوج أو عدم تسليم بمضمون السؤال.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 59567(5/281)
1141- عنوان الفتوى : حكم من طلق ثلاثا
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1426 / 03-03-2005
السؤال:
إخواني الأعزاء: أود أن أسألكم إن شاء الله، هذا زوج أختي أخرج من فمه الطلاق ثلاث مرات ثم عاد وأحضر معه بعض الفقهاء وبعد مدة أخرج للمرة الثانية وذكر الطلاق ثانية، فما حكم الإسلام في هذه المشكلة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ويجب عليها أن تمتنع منه ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، دليل ذلك قوله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229-230}، ولا فرق بين أن يكون الطلاق الثلاث مفرقا أو مجموعاً على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه من يقول بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد له حكم الطلقة الواحدة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 58104(5/283)
1142- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا دفعة واحدة
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1425 / 15-01-2005
السؤال:
قبل ثلاثة شهور أفتيتموني في موضوع طلاقي من زوجتي, وقلتم إن قولي لها أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة إذا لم يكن في نيتي تثبيت الطلاق. أنا لم أرد الطلاق من الأصل, فأخذت بفتواكم وأانها تطابقت مع رأي الشيوخ الذين استشرتهم في موضوعي. و لكن عند ما أردت استرداد زوجتي قوبلت بالرفض من قبل أهلها لأنهم اعتبروا الطلاق بائنا بدون رجعة وقد أفتى لهم بذلك إمام المسجد في ولايتهم بدون أن يسمع مني. فحاولت أن أوضح لهم أن هناك آراء أخرى فلم يسمعوا مني معتبرين أن هذا الشيخ ذو علم وفقه. تحدثت إلى هذا الشيخ على التليفون لأنه كان مشغولا فلم يستطع رؤيتي شخصيا وعاتبته على إصدار الفتوى بدون سماع ما حدث مني شخصيا. سألني عما حدث فشرحت له الذي حدث فما كان أن قال إن الطلاق بائن فقلت له عن رأيكم وأني لم يكن بنيتي تثبيت الطلاق فقال لي إن النية لا شأن لها وربما يكون هناك أراء أخرى ولكنه أفتى لهم على مذهبه هو وقال لي لماذا تريد إرجاعها فهي لا تريدك فاذهب وابحث عن أخرى دون أن يحاول في طريق الإصلاح. فحاولت أن أسمع أهل زوجتي آراء أخرى فلم يرضوا بغير هذا الشيخ. وبناء على نصيحتكم ونصيحة الشيوخ الآخرين وقبل أن تمضي العدة قلت لزوجتي إنني أرجعتك على سنة الله ورسوله وأنت زوجتي إلى يوم القيامة. عندما قلت لها ذلك لم يعجبها وقال لي أبوها إنه لا مجال للرجعة حتى تتزوج من زوج آخر وأنه تحدث على التيلفون من أمريكا مع شيخ في المحكمة الشرعية في لبنان وأنه أعطاه نفس الفتوى التي أعطاه إياها الشيخ في أمريكا مع العلم أن الشيخ أخبره أن هناك أراء أخرى. ولغاية الآن المحاولات مستمرة لاسترجاعها ولكن بدون جدوى والله أعلم أن إصرارهم على الطلاق لوجود عريس آخر ذو سعة من المال ووجود هذا الشخص في الصورة جعل مهمتي صعبة من بداية الأحداث في ترجيع زوجتي وقد استخدموه ضدي فهناك بديل ولا حاجة لي. أحب أن تعرفوا أني متزوج منذ 3 سنوات وأحب زوجتي كثيرا ولم أخطئ في حقها شرعا أبدا و كنت أؤدي جميع واجباتي. وأعلم أنها تحبني ولكن كله عناد وتنشيف رأس بدون سبب حقيقي شرعي لعنة الله على الشياطين من الجن و الإنس. أفتوني هل هي ما تزال زوجتي بعد أن أرجعتها مع أنها لم ترض ولم ترجع؟ ما هو حكم دفع المؤخر في هذه الظروف؟ ما حكم النفقة؟ هل باستطاعتها تزوج الشخص الآخر؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الفتوى في الأمور التي فيها خصومة ونزاع قد لا تكون مجدية لحل المشكلة، ولأن دور المفتي هو بيان الحكم وليس الإلزام بمقتضاه، وقد لا يرضاه الطرف الآخر خاصة إذا كان في المسألة المتنازع فيها خلاف بين أهل العلم كما هو الحال هنا، وإنما الذي يقطع النزاع هو المحاكم الشرعية لأن حكمها ملزم للطرفين. وعليه فإذا لم تجد وسلية للتصالح مع زوجتك فليس لك إلا الرجوع إلى المحاكم الشرعية في أي بلد إسلامي، فإن تعذر ذلك رجعت إلى الهيئات والمراكز الإسلامية ببلدك.
هذا، وننبه إلى أن المفتى عندنا في الموقع هو أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يعتبر بينونة كبرى عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبروا أن ذلك يحسب طلقة واحدة. وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 5584 ، 36215 ، 49805.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 57388(5/285)
1143- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1425 / 29-12-2004
السؤال:
حلفت بالطلاق على زوجتي أكثر من مرة وكلها لأسباب قد تبدو تافهة ولكن عنادها المستمر وتعاملها معي بندية في كل كلمة والرد بأسلوب مستفز في أي خلاف غالبا ما كان ينتهي بيمين طلاق لأمنعها من فعل ما نحن مختلفون عليه ولكنها بعناد وجهل كانت تنفذ ما تريد ففي المرة الأولى أختلفنا على شيء تافه ولكن كبر الأمر لدرجة أنها ذهبت لبيت والدها أثناء وجودي بالعمل وتركتها بضعة أيام ثم اتصلت بها تليفونيا وتعاتبنا وطلبت منها العودة للبيت فرفضت إلا بعد مقابلتي لوالدها فرفضت ذلك بحجة أن والدها لم يتصل بي عند ذهابها إليه. وحدث جدال شديد فقلت لها أيهما تفضلين أن يأتي والدك فيجدك في بيتك أم يأتي فيجدك مطلقة فأصرت على موقفها فقلت لها أنت طالق وفي المرة الثانية ذهبت إلى عملي وكان بيننا خلاف وعندما عدت للبيت لم أجدها. فاتصلت ببيت والدها وردت والدتها فحلفت بالله لو لم تعد زوجتي لبيتها قبل منتصف الليل تكون طالقا وأعطتني زوجتي على التليفون فكررت عليها ما قلت لأمها علما بأن الساعة كانت التاسعة مساء ولكنها لم تعد وفي المرة الثالثة كنا عند والدي وتشاجرنا وهمت لتذهب لبيت أبيها فحلفت عليها أن تكون طالقا إذا ذهبت لبيت أبيها غاضبة سواء كنا في بيتنا أو في بيت أبي أو في أي مكان وفعلت ذلك لأني كرهت غضبها في بيت أبيها على كل سبب خصوصا مدى علمي بسلبية أبيها معها وعدم قدرته على تعليمها ما لها وما عليها من حقوق زوجية والتزمت هي باليمين ولم تذهب.
والمرة الرابعة كانت منذ حوالي أسبوعين عندما كنت مسافراً في عملي واتصلت بي بعد منتصف الليل لتخبرني أنها ذاهبة عند أبيها صباحا فرفضت ذلك فأصرت فسألت عن السبب فقالت معزومة على الغداء فرفضت مبينا لها أن حقي أن أعرف قبل أن تؤكد معهم على ذهابها فأصرت على الذهاب واحتدت المكالمة. فحلفت بأن علي الطلاق لن تذهب فأصرت حتى بعد يميني. فاتصلت أنا بوالدها وكانت الواحدة بعد منتصف الليل وأعلمته بما حدث وطلبت إليه أن يتصل بابنته ويعقلها لكي لا تذهب صباحا. ولكني عدت في اليوم التالي فلم أجدها وبعد يومين عادت وبسؤال والدها أخبرني أنها كانت عندهم. أفيدوني أفادكم الله. علما بأننا متزوجون منذ حوالي خمس سنوات. ولنا بنت عمرها ثلاث سنوات ونصف هي كل حياتنا. ونحن في تلك المشاكل منذ حوالي سنة ونصف.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية اعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واليمين بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، فلا يجوز الإقدام عليها، لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.
وقد ذكرت تلفظك بالطلاق أربع مرات، وإليك تفصيل حكمها عند الفقهاء:
أما الأولى: فهي طلاق ناجز لا خلاف في وقوع الطلاق به، وأما الثالثة: فلا يقع بها الطلاق لعدم وقوع ما علقت عليه الطلاق، وأما الثانية والرابعة: وهما قولك: أنت طالق إذا لم تعودي، فلم تعد، وقولك: أنت طالق إن ذهبت، وذهبت مع عدم نية الطلاق، وإنما بنية تهديد الزوجة، فهما من قبيل تعليق الطلاق، وفي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منه، وجعل هذا من التهديد بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً، ويلزمه حنيئذ كفارة يمين، وعلى قول الجمهور، فإن زوجة السائل بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والمرجع في المسائل الخلافية، والتي فيها حقوق للآخرين هي المحاكم الشرعية، فننصح الأخ بسرعة التوجه إلى المحكمة الشرعية في بلده وعرض قضيته على القاضي الشرعي، فإن حكم القاضي هو الذي يرفع النزاع في القضايا الاجتهادية المتنازع فيها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 56868(5/287)
1144- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجه أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1425 / 15-12-2004
السؤال:
طلقني زوجي بقوله أنت (طالق، طالق، طالق) وقال بعدها لن أرجعك أبداً ثم قال بأن هذه الطلقة أولى والثانية والثالثة سيرسلها لي عن طريق المحكمة، وذلك بسبب مشادة حصلت بيننا فلم نكن على تفاهم منذ زواجنا الذي لم يدم سوى 3 شهور، فما حكم هذا الطلاق، مع العلم بأنه لا رغبة لدي للرجوع إليه في حالة كان كما ادعى بأنها طلقة أولى؟ ولكم مني جزيل الشكر، والحمد لله رب العالمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك لك أنت طالق طالق طالق إن أراد بلفظ طالق الثانية والثالثة التأسيس (أي إنشاء طلاق جديد) فقد بنت منه بينونة كبرى، وليس له ارتجاعك وقد استكمل ما له من الطلاق فإن طلق بعدها فلغو.
وإما إن أراد الزوج المذكور بلفظ طالق الثانية والثالثة التأكيد (أي تأكيد اللفظ السابق لا إنشاء طلاق جديد) ففي هذه الحالة لم تقع إلا طلقة واحدة فقط، وأنت زوجته فله مراجعتك ولو لم توافقي على ذلك، هذا التفصيل هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة سواء قصد التأكيد أو التأسيس، وعلى رأيه فمن قال لزوجته أنت طالق..... ثلاث مرات يعتبر مطلقا مرة واحدة وتبقى له عليها طلقتان، إن كان هذا هو الطلاق الأول، وبالتالي فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته.
وانظري تفصيل الأمر في الفتوى رقم: 6396، والفتوى رقم: 55845، وأخيراً ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه الحالة ومثيلاتها، وخصوصاً إذا لم يقتنع أحد الطرفين فيها بمضمون الفتوى.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 56173(5/289)
1145- عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلا آخر
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج ومقيم مع أهلي في البيت وذلك بسبب عدم مقدرتي على شراء منزل، فأنا مقيم مع أهلي حتى اتحصل على منزل، ولي أخت مقيمة معي في المنزل، دائماً تسب وتتشاجر مع زوجتي وسببت لي مشاكل مع زوجتي، وتريد إخراجي من المنزل ونتيجة لتلك المشاكل والتي كانت بشكل يومي مما اضطرني إلى طلاق زوجتي وقلت لزوجتي أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلاً آخر، وأنا الآن نادم على ما حصل مني وأريد إرجاع زوجتي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 2182 خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت حرام أو محرمة، وأن منهم من قال إن ذلك بينونة كبرى، لأن التحريم يقتضي ذلك، ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك، ورجحنا هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن قولك أخي السائل لزوجتك: تحرمين علي حتى تتزوجي رجلا آخر. قرينة تدل على أنك تقصد بطلاقك البيونة الكبرى حسبما يظهر لنا، وبالتالي فكأنك طلقتها طلاقاً بائناً لا تحل لك بعده، حتى تنكح زوجاً آخر، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ثم يفارقها، قال الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهو مالكي في معرض كلامه على ما يلزم من تلفظ بالطلاق قال معناه: أنه يلزم في لفظ الطلاق كقوله أنت طالق أو مطلقة طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر فيلزمه حينئذ ما نواه. انتهى
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وصاحبه شافعي ما معناه: أن من طلق زوجته بلفظ صريح في الطلاق أو كنابة فيه ونوى عدداً وقع ما نواه واستدل بحديث ركانة، أنه طلق زوجته البتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه. فقال أي صاحب نهاية المحتاج: دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. انتهى
وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك، فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 54763(5/291)
1146- عنوان الفتوى : بالطلاق الثلاث تبين الزوجة بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1425 / 20-10-2004
السؤال:
فضيلة الشيخ الكريم وبعد: أريد أن أطرح عليك أحوال الطلاق الثلاث التي طلقت فيها زوجتي لعلي أجد أحدها لا يعتد به وترجع زوجتي: وهي الأولى: أني قلت لزوجتي أنت طالق والثانية في رمضان قبل المغرب اشتد الخلاف بيني وبينها وكنت في حالة غضب شديد جداً وكان والدي موجودا لحل الخلاف وكان الخلاف شديداً والمشاجرة، فقال ما دامت هذه المشاكل يوميا فطلقها فما كان مني إلا أن قلت لها أنت طالق طالق طالق والثالثة أنه حصل خلاف بيننا وطلبت الطلاق فطلقتها طالق طالق طالق ثم أغير مكاني وأعيد الطلاق عدة مرات وكتبت ورقة الطلاق الخلعي لا الرجعي علما أنها تحبني بجنون وأنا كذلك، ولا أعلم سبب المشاكل الدائمة، ومضى على الطلاق ما يقارب ستة أشهر وكل مناه يريد الرجوع، أفتني جزاك الله ألف خير وجعلها في ميزان حسناتك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بطلاقك زوجتك ثلاثاً تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها ذلك الزوج بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
ولك مراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 54313(5/293)
1147- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم.
حصلت بيني وبين زوجتي خلافات منذ أسبوعين مضوا وهي كانت موجودة في بيت أهلها في ذلك الوقت. الخلافات كانت مادية أنا وزوجتي نعيش في أمريكا وكذلك أهلها ونبعد نحن عنهم حوالي 800 كلم. فوجئت بتليفون من زوجتي وأ نا في عملي تقول لي أنها أتت إلى البيت وساقت 800 ك وأخذت كل حاجياتها من البيت وأنها لن تعود أبدا حاولت التحدث إليها لتعود عن موقفها فرفضت ففي اليوم التالي تركت عملي وسافرت إلى الولاية التي يسكن أهلها بها وتحدثت إليها لتعود إلى بيتها ولكن بدون جدوى لم ترد التحدث في الموضوع نهائيا ولن تعود عن قرارها تركت بيت أهلها ورجعت إلى بيتي وظللت على اتصال بها واعترفت أنني أخطأت في حقها وطلبت منها العودة ولكن بلا نتيجة بل كانت تجرح شعوري مرارا وبعدها طلبت من أختي وأمي أن يتحدثا معها من البلاد ولكنها أخذت مكالماتهم بنية سيئة وقررت أن أذهب مرة ثانية لأتحدث معا وأهلها فذهبت الجمعة الماضية وأنا أدعوا الله أن يؤلف بين قلوبنا ويهديها وأن يوفقني الله في مهمتي تحدثت إلى أهلها وقالوا إنهم حاولوا معها دون جدوى وقال لي أبوها أن أحاول معها فذهبت إلى بيتهم وأخذت ورد وحلوى لها ولكنها رفضتهم ورمتهم جنبا حاولت معها مجددا وقلت لها عن الأيام الحلوة التي قضيناها مع بعض خلال السنوات الثلاث التي قضيناها مع بعض لم تبال بشيء أقوله ولم ترد رؤيتي وأخذت تقول لي إن قرارها نهائي ولن تعود عن طلب الطلاق وإن وجودي غير لازم ومن الأفضل أن أعود من حيث أتيت. أنا متمسك بالعشرة ولم أبال لحديثها لأنني كنت على اعتقاد أنها ربما لا تعنيه وفي نفس الوقت الذي كنا نتحدث جاءت مكالمة منتظرة من محامية الهجرة التي عيناها سابقاً تخبرها أن دائرة الهجرة الإمريكية رفضت فتح ويجب أن تغادر أمريكا في أسرع وقت المحامية أخبرتها أنها سوف تأخذ 6 سنوات لترجع إذا قدمنا أوراق من جديد. عندها قالت لي والدتها ووالدها أن الطلاق أصبح لا محالة منه وأن الزجاج أنكسر وإنه حتى إذا لم يكن في خلاف بيننا ماذا كنا سنفعل في هذه الظروف خاصة وأنا أستطيع الذهاب إلى بلدها حاولت إقناع عائلتها أن نجرب طرق أخرى ولكن قالوا إنه لا جدوى فإنها سوف ترحل من البلد وبدأ والدها يتحدث عن المساوئ. أنا في نفسي لم أيأس ولا أريد الطلاق حتى لو رحلت. في اليوم التالي حاولت مجدداً إصلاح الأوضاع مع زوجتي ولكنها كانت تغضب عند فتح الحديث فهي تحملني وعائلتها مسؤولية ترحيلها من أمريكا مع أني أتحمل جزءاً منها وجزء بسيط. وبعد محاولات عدة فاشلة قررت الرجوع إلى الولاية التي أسكن فيها وكان الوقت التاسعة والنصف مساءاً وودعت أهلها وهي ولكنها جاءت معي إلى السيارة وتحدثنا عن الأيام الحلوة التي أمضيناها مع بعض وأنني سوف أشتاق إليها كثيرا عندما تذهب. وعندما حان موعد رحيلي وكنت مرهقا كثيراً لعدم النوم والأكل وشغل البال والنفسية المكسورة وكان سفري لمدة 8 ساعات والوقت تأخر كثيراً. وعندما قررت وداعها فوجئت بطلبها الطلاق في تلك اللحظة. حاولت لمدة نصف ساعة أن أتهرب ولكنها أصرت وصارت تغضب في تلك الحظة لم أرد أن تكون آخر لحظاتنا مع بعض سيئة واعتقدت أنها تحدثت مع أهلها وأنهم قرروا أن تسألني عن الطلاق و لم أرد أن يفهموا عدم طلاقي لها نية سيئة ويظنوا أني أريد شيئا في المقابل وأخيرا قلت لها أنت طالق طالق طالق. في تلك الحظة قالت لي لماذا قلتها وبدأت تبكي فقلت لها لماذا سألتني فهذا الشيء لم يكن في ذهني ولم أرد أن أطلق .فأنا أحبها ولو أن أهلها لم يصروا على الطلاق قبل ترحيلها لما فعلتها و لو أنها باقية هنا لما طلقتها. وبعد أن طلقتها أخذت تعاتبني أنني طلقتها بسرعة فهي كانت تتأمل أن تلح عليّ لساعة أو ساعتين قبل أن أقولها وهذا ما يزعجها أكثر من الطلاق فبذلك تؤكد لنفسها أنها كانت على حق في طلب الطلاق وأنني غير متمسك بها كما كنت أقول لها وأنني بعتها وأنني لا أريدها فبذلك هي تعتبر أن هذا ما أريد . الله وحده يعلم أنني أحبها و لا أريد خراب بيتي وعيش الوحدة مجدداً بدون أهل ولا ونيس. البارحة أتصلت بها لأدفع لها من المبلغ الذي حدده والدها لتدفعه للمحامية التي أخبرتها أن هناك أحتمال في أن تبقى في أمريكا, فعندما علمت بهذا شعرت بذنب عظيم وتانيب ضمير رهيب لما تسرعت وفعلت. لو سمحتم أفتوني إذا كان في إمكان زوجتي العودة إلي؟ هل علي ذنب في طلاقها؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟
و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي أمر منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
كما لا يجوز لأولياء المرأة التسبب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود.
وعلى هذا، فإن طلب هذه المرأة للطلاق بصورة متكررة من غير موجب هو ذنب يجب عليها التوبة منه.
أما بخصوص ما صدر منك من ألفاظ الطلاق، وهي قولك: أنت طالق طالق طالق. فإنه يفصل فيه، فإن نويت بهذه الألفاظ مجرد تأكيد الطلاق، فلا يلزمك إلا طلاق واحد، وبالتالي فإن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني فلا حرج عليك في ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة. أما إن قصدت بما قلت إنشاء الطلاق في كل لفظ، فاعلم أن هذه المرأة قد أصبحت حراماً عليك، لبينونتها بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وفي شأن هذا التفصيل الذي ذكرنا يقول ابن قدامة في المغني: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد به الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. هـ
ومن أهل العلم من يقول بأن هذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقاً واحداً.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54024(5/295)
1148- عنوان الفتوى : الطلاق في التلغراف لا يقع إلا بالنية
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال:
كنت متزوجة ولي طفلان وتم طلاقي منه ثلاث مرات آخرها عن طريق التلغراف وجاء وقال إن هذا الطلاق لم يكن صحيحاً فقمت بالرجوع إليه حرصاً على مصلحة أولادي وبيتي ولكن بعد بضعة أشهر حدث خلاف كبير بيني وبينه واشتد الخلاف لدرجة أنني انهرت وعلا صوتي بالصراخ( سامحني الله ) وقلت له لن أعيش معك وحاولت فتح باب الشقة للخروج منها ولكنه كان مصراً على عدم فتح الباب حتى لا أخرج فأصررت على الخروج ففتح الباب وذهبت عند جارتي وأنا منهارة وبعد بضع دقائق بعث لي أولادي عند جارتي وبعدها ببضع دقائق أخرى جاء وضرب على الباب وقال لجارتي أندهي لي المدام فقلت لها لن أكلم أحدا بصوت يجهش بالبكاء فاغتاظ من كلامي وقال لي ( يا مدام أنت طالق وكررها أكثر من مرة بحالة هستيرية ) حتي أن جاراتي قلن له لم هذا حرام ثم أغلق باب شقتنا وخرج وتركني أنا وأولادي عند جارتي ثم قمت بالاتصال بإخوتي ووالدتي ليأخذوني حيث أنني كنت بملابس المنزل .وبعد رجوعي إلى أهلي جاء لمنزل أهلي فأمي عتبت عليه فيما حدث فقال لها أنه قال كلمةالطلاق حوالي ( ست مرات ) فقالت له أمي مادمت طلقتها فهيا نذهب إلى المأذون لتعطيها ورقتها وإن كنت تحب أن نتنازل لك عن حقوقها فسنفعل وكل واحد يذهب لحاله ولكنه ماطل وبعث لنا رجلا يقول إنه لم يكن يقصد الطلاق ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء ولم يذكر هذا الطلاق ولكنه أقر بالطلاق الذي قبله طلاقه لي عن طريق التلغراف موضوع سؤالي ورقم الفتوى ( 52839 ) وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأولي وأقر بالطلاق التلغرافي وحكمت المحكمة بإثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني إثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ؟ وجزاكم الله خيراً وأنتم جزاكم الله كل الخير قد أفدتموني أن الطلاق بالتلغراف لا يقع فهل الطلاق المشار إليه هنا يقع .أرجوكم ساعدوني وخذوا بيدي إلي الطريق الصحيح جزاكم الله عني خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنأ لم نقل في الفتوى السابقة إن الطلاق في التلغراف لا يقع مطلقا، وإنما قلنا إنه من باب الكتابة وكتابة الطلاق تعتبر من كناياته فلا يقع الطلاق بها إلا بنية من الزوج هذا هو الذي أردنا، وإنما قلنا بعدم الطلاق بالتلغراف في الجواب السابق لأن الرجل قال إنه لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به التهديد.
أما الآن فنقول إن هذه المشكلة مرجعها إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل أمور المناكرات والدعاوي ولا سيما أن هذه المسألة قد سبق الحكم فيها من القاضي. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 54010(5/297)
1149- عنوان الفتوى : بانت بينونة كبرى
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال:
صديقى بعد عامين على زواجه خرجت زوجته من البيت واضعة المكياج فهتف عليها إذا خرجت مرة أخرى به فهي طالق وبعد يومين من ذلك خرجت بالمكياج ثم بعد أيام سجن عند الاحتلال لمدة ثمان سنوات وفي أحد أيام زيارة زوجته له جاءت على السجن تزوره وهي تمضغ الليدن (العلكة) فغضب منها وأقسم أنها لو رجعت تزوره مرة أخرى بهذه الحال فإنها طالق طالق طالق وكل ما تحل تحرم عليه وفي الزيارة التالية أي بعد ما يعادل شهرا جاءت لتزوره وبنفس الحال فغضب وأقسم عليها الطلا ق السابق وطلب من أخيه الكبير الذي كان مع زوجته في الزيارة طلب منه أن يذهب إلى المحكمة كي يجري مراسيم الطلاق إلا أن أخاه لم يبال بالأمر وبالفعل فقد جاءت زوجته لزيارته مرة أخرى بعد أربع شهور وهو في هذه الأثناء طبعا لم يرجع زوجته ولم يحللها بعد ذلك الطلاق وعند زيارتها سلم بالأمر الواقع حيث لم يطبق الطلاق السابق وسارت الأمور على هذا الحال حتى خرج من السجن وبعد الخروج عاش معها في مشاكل حتى أنها عصته في أمر ما فرمى عليها الطلاق إن عادت للعصيان ذاته مرة أخرى فإنها طالق*
السؤال//هل زوجته طالق أم لا ؟؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، وعليه اجتنابها فورا، ولا يحل له الزواج بها حتى تنتهي عدتها، ثم تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه جاز لزوجها الأول أن يتقدم لخطبتها والزواج بها.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 53917(5/299)
1150- عنوان الفتوى : حكم الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف المحمول
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1425 / 28-09-2004
السؤال:
أرسلت رسالة عن طريق الهاتف المحمول لزوجتي وقلت لها أنت طالق وكنت غاضبا وبعد ذلك اتصلت بى وتصافينا ورجعت عن قراري ولكن فوجئت بعد يوم أن الرسالة وصلت إلى زوجتي في اليوم التالي بعد أن تصافينا ولم أرغب في طلاقها، أرجو إفادتي إذا كان هذا الطلاق واقع من عدمه علما بأنها الطلقة الثالثة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق لا تعتبر طلاقاً إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد حصل الطلاق، سواء استلمت الزوجة الرسالة أو لم تستلمها.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح بعده زوجا غيره نكاحا صحيحاً يطؤها فيه ثم يطلقها، فإن طلقها هذا الرجل الثاني حل للأول أن يتزوجها، وذلك لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}, والمعنى فإن طلقها بعد الطلقتين المذكورتين في الآية التي قبل هذه الآية وهي: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، فالحكم هو ما ذكرنا.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم إلا إذا كان الغضبان قد فقد وعيه تماماً، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق الذي لا يميز بين الليل والنهار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 53038(5/301)
1151- عنوان الفتوى : ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1425 / 07-09-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى أصحاب العلم. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير .
أنا متزوج منذ عشرة أعوام وعندي أربعة أطفال.
منذ أربعة أعوام بدأت المشاكل بيني وبين زوجتي وفي تلك الفترة فتحت حقيبة زوجتي لحاجتي لشيء فيها وإذا بي أجد رسالة غرامية بها مما أدى إلى انفعالي وغضبي الشديد والذي هو من صفاتي السيئة التي بي ولم أعد أعرف كيف أتصرف ولحظة رؤيتي لزوجتي بنفس الوقت الذي وجدت به الرسالة احترت هل أقتلها أو أضربها أو أطلقها. فتفوهت مباشرة بالطلاق وضربها وشتمها وإرسالها إلى بيت أهلها علما بأنه لم يكن سوى عم لها وسلمته إياها وكان سلبيا للغاية مما أحزنني عليها وهدأت ثورتي ندمت أشد الندم لما صارت عليه وفكرت أن أكون حليما بها لأني أنا زوجها وأن كون معها في مصابها, لا أن أكون عليها في محنتها وأن أقف بجانبها والأخذ بيدها إلى الصواب والصح. وهذا من حق العشرة والأطفال الذين هم أبناؤنا والذي بيننا. فأرجعتها إلينا ولبيتنا بيت الزوجية. علما بأنه ما زال في قلبي ألم شديد من الذي حصل وكان مثل السم في داخلي، ولكني حاولت أن أحتمل من أجل أن لا تهدم هذه الأسرة بسب هفوة أم غابت عن رشدها وأن أجري عند ربي وأن هذا الذي حصل ربما يكون درسا يعرفنا بقيمة ما نملك وأن نحرص على أسرتنا من الهدم.
وكنت أنتظر أن أرى التصليح من زوجتي وأن تطبب الجرح الذي تسببت به. لكن دون جدوى ما كان يزيد من ألمي ومعاناتي. فشكوتها إلى أهلها وأثنا الحوار استفزتني بكلامها مما أدى إلى انفعالي وغضبي أمام أهلها فلم أعرف أن أتمالك أعصابي وأني لا بد من أن أنهي هذا الموقف بما يحفظ لي كبريائي أمام إخوانها وأهلها. فطلقتها وخرجت لا أعرف كيف أتصرف وقد اسودت هذه الدنيا أمامي وفي اليوم التالي حاول أخ لها أن يتدخل وأن يحاول الإصلاح بينا وجمعنا كلنا ودار حوار بيننا ونقاش وثارت أعصابي وتملكني الغضب الذي يفقدني اتزاني والذي يضايق كل من حولي مني وينفرهم مني فقمت بتطليقها مرة ثالثة أمام إخوتها علما بأني لم أردها أصلا إلى ذمتي من الطلقة الثانية. وهذا ما يحدث معي عند غضبي لا أسطيع أن أتمالك نفسي ولا السيطرة على تصرفاتي. فذهبت بعد أن هدأت إلى أهل الدين وطلبت منهم أن يفتوني وأفتوني أنه لم يقع الطلاق وأني أستطيع معاودتها.وأرجعتها.
وبعد مرور العام تقريبا حصلت مشادة بيني وبينها واحتد الأمر بينا وقالت لي جملة أثارت النار داخلي وأغلقت أمامي كل المنافذ وسيطر على غضبي الذي أكره نفسي عندما يتملكني والذي لا يمكنني التمييز أثناءه.
وكما الحال عندما تذهب هذه الحالة أندم كل الندم لما صدر من أفعال أثناء غضبي وعصبيتي ولجأت مرة ثانية لأهل الدين المشهود لهم بالمعرفة وأفتوني أنه لا يقع هذا الطلاق وأن أحاول أن أتحكم بأعصابي وألفاظي .....
وبعد مرور عدة أشهر كنت في عملي ورجعت للبيت في وقت متأخر. وإذا بي أجدها تتحدث مع شاب أجنبي عن طريق الشات عبر الإنترنت ما جعلني في حال جنوني أصبحت أضرب وأشتم وأنكل بها واتصلت بي أختها وزوجها من أجل أن يأخذوها لأني لا أضمن أن لا أقتلها من شدة ثوراتي. فجاءوا فورا لأنهم قريبون من مسكننا وأخذوها معهم.
وبقيت طوال الليل أتوعدها من شدة غضبي وزعلي منها وأحس بنار تتأجج داخلي. وفي الصباح جئت إلى البيت وقام عراك بينا شديد وضربتها وتلفظت عليها بالطلاق ثلاث مرات وخرجت من البيت وكان عندي استعداد أن أقوم بأي عمل جنوني مهما كانت نتيجته.
وسلمت هنا أن الطلاق قد وقع علما والله يشهد على ما أقول أني لم أنو أبدا أن أطلقها أبدا مهما كان، وإني متيقن في سريرة قلبي أنها مازالت على ذمتي وفي عنقي ....
وسافرت أنا وأولادي إلى بلدنا علما بأننا مقيمون في بلد أروبي وهناك لحقت بنا إلى هذا البلد العربي وطلبت الحصول على قسيمة الطلاق وحاولت إقناعها أن نحاول من أجل أطفالنا وأن نحتسب أمرنا إلى الله وأن نبحث عن مخرج عند أهل العلم والدين لأن ما حدث معنا فوق إرادتنا وأن لا نفقد الأمل من رحمة الله لعلنا نجد منفذا. ولكنها رفضت وطلبت قسيمة الطلاق فذهبنا إلى المحكمه الشرعية وأمام القاضي الشرعي طلقتها وفسخنا عقد النكاح واستصدرنا قسيمة الطلاق وسلمتها نسخة عنها.
يشهد الله أني لم أنو تطليقها أبدا في كل المرات وأني كنت مكرها عليه لقولها إني أنا الذي أقف بينها وبين الله والعياذ بالله وأنها تقوم بهذه الأعمال لأنها على ذمتي وهذا ما يكرهني على تطليقها مرغما لا بخاطري. والله على ما أقول شهيد ...
أفيدونا هل هناك من مخرج لما أنا فيه وإياها مما وصلنا إليه
كلي يقين أن الله عادل لا يرضى بالظلم لعباده ولا بتهدم الأسرة وشتات الأطفال ...أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أن من عدل الله تعالى وحكمته أن شرع الطلاق ليكون مخرجا عند فساد الحياة الزوجية، وجعل هذا الطلاق محدودا بعدد ليمنع الزوج من التلاعب به والإضرار بالزوجة، وانظر الفتوى رقم: 49783.
وعليه، فتكون قد ظلمت نفسك بتفريطك في ما جعل الله لك فيه فسحة وسعة، حيث طلقت مرارا واستنفدت كل ما أتاح الله لك من الطلاق، ولذا، فهذه المرأة لا تحل لك، بل قد بانت منك بينونة كبرى منذ تطليقك السابق لها.
وأما ما أشرت إليه من تشتت الأسرة والأبناء فهذا تهويل للأمر، بل يمكنك رعايتهم بمختلف الوسائل ولوحدث الطلاق، فكم من ولي أمر قد أحسن تربية أبنائه وأمهم مطلقة؟! وكم من ولي أمر أفسد أولاده وهم يعيشون بين أبويهم؟!.
وأما ما يدور في نفسك بعد الطلاق أن المرأة ما زالت زوجة لك فهذا ظن مصادم للشرع، فلا اعتبار له.
وأما وقوع الطلاق في حالة الغضب فليس عذرا يسقط الطلاق، كما سبق في الفتاوى بالأرقام التالية: 12600 ورقم: 21441 ورقم: 48227.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 52954(5/303)
1152- عنوان الفتوى : الرجعة بعد الطلاق الثلاث لا عبرة بها شرعا
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1425 / 05-09-2004
السؤال:
حدثت بيني وبين زوجتي مشكلة اتسعت فوهتها بتدخل الأهل بيننا مما جعلني أفقد أعصابي واتصلت بوالدي بالهاتف وزوجتي عند أهلها وقلت له: ابلغها أنها طالق بالثلاث ومن ثم ذهبت إلى المحكمة واستصدرت صك طلاق ذكر فيه طلقة واحدة, وقبل نهاية العدة بحوالي عشرة أيام راجعتها وابلغتها بالمراجعة فوافقت وقبل أهلها بالمراجعة ولكني لم اجتمع بها ولم أراها منذ راجعتها خوفاً أن تكون مراجعتي لها غير صحيحة, وسؤالي هنا هل يجوز لي إعادة زوجتي وابنتي حيث إنني لم أعد أطيق البعد عنهما ولا أخفيكم علماً حفظكم الله أنني أعاني من أرتفاع السكر وضغط الدم أرجو من فضيلتكم إفادتي واجابتي حيث إنني أشعر أنني لم أعد احتمل الدنيا بدون زوجتي وابنتي التي تبلغ الآن 4 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أبلغها أنها طالق بالثلاث يعتبر من صريح الطلاق، وعليه فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وبناء على هذا فمراجعتك لها لاغية لا عبرة بها شرعاً.
هذا هو مذهب الجمهور، ومن أهل العلم من يقول بأن طلاق الثلاث بالمجلس الواحد يعتبر طلقة واحدة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44302، والفتوى رقم: 51913.
وأخيراً ننبه السائل إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52558(5/305)
1153- عنوان الفتوى : أثناء مداعبة طفلته قال لها أربع مرات أمك طالق
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1425 / 25-08-2004
السؤال:
سؤالي هو رجل كان جالساً مع ابنته الصغيرة وكان يداعبها وفى أثناء المداعبة قال لها أربع مرات أمك طالق وسمعت الزوجة هذا الكلام فغضبت وأصرت على أن يذهبوا إلى مأذون شرعي ليسألوه عن هذه المسألة وفوجئوا بأن قال لهم هذا يعتبر طلاقا ويجب أن أقوم بإجراءات الطلاق وطلقهم بالفعل، أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج إذا صرح بلفظ الطلاق بأن يقول لزوجته أنت طالق. أو يقول لبنتها أمك طالق. فإن الطلاق يقع عليه سواء كان يقصد الطلاق حقيقة أو لم يكن يقصده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
ثم إن هذا الطلاق الذي ذكرت أن الزوج كرره أربع مرات يفصل في شأنه، فإن كان قاصدا بغير المرة الأولى مجرد التأكيد للأولى أو الاخبار بها، فإنه يقع طلقة واحدة، أما إن قصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ أو لم يكن له قصد أصلا فقد اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أن الزوجة تبين به بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصا غيره ويطأها وطئا شرعيا، ورأى البعض أنه يعتبر طلقة واحدة، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مفصلا أقوال أهل العلم في هذا النوع من الطلاق: أحدها: أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي، الثاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (33 /8 ). والصواب فيه أن يذهب المطلق إلى المحاكم الشرعية في بلده فيعمل بما تأمره به فيه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52369(5/307)
1154- عنوان الفتوى : ما يترتب على من قال "طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم"
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1425 / 22-08-2004
السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر 70 عاما" من فلسطين و قد زوجت ابنتي لرجل مسلم ثم اكتشفت بأنني قد خدعت به0 فقد حصل خصام بينهما وحضرت الزوجة لدي وبقيت لمدة ثلاثة أيام وبعد ذالك حضر الزوج ومعه رجلان مقربان إليه فبدلا" من الإصلاح قام الزوج بالتلفظ بالطلاق ثم ذهب إلى خارج المنزل وقال طالق بالثلاث وكل ما حلت تحرم ثم ذهب إلى النافذة وقال طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم علما" أن كل ذلك حدث خلال خمس دقائق 0 نحيطكم علمأ" أنني رجل أخشى الله ورسوله لذلك أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي الصحيح حيث أن بلادنا يكثر فيهاالفساد والرشاوى حتى للقضاة 0
أرجو أن تردو علي باسرع وقت ممكن على العنوان التالي :-
alsham-s @maktoob.com
مع الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من سؤالك أن هذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، اثنتين منها بلفظ الثلاث، وواحدة لم نتبين كيفية تلفظه بها، وعليه فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى في قول جمهور أهل العلم. فالكثير من العلماء يلزمون تعدد الطلاق إذا وقع بألفاظ متعددة إلا أن يدعي المطلِق أنه قصد التأكيد والإفهام. قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها. وقال الشافعي في الأم: وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويُسْأل عما نوى في اللتين بعدها، فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة، وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد.
ومعلوم أن الشخص موضوع السؤال لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، لأنه صرح بها بقوله: طالق بالثلاث كلما حلت تحرم. وحكى شيخ الإسلام في مثل هذا النوع من الطلاق ثلاثة أقوال، الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و أحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وعزا قولا رابعا للشيعة والمعتزلة بأنه لا يلزم فيه شيء، وهو قول عار تماما من الدليل، وراجع في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ج 33 ـ ص: 8 . ومراعاة لهذا القول الثالث فالصواب أن تلتزم بما تحكم به المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والذي عليك أن تفعله الآن هو أن توثق هذا الطلاق ببينة إن كانت ثَمَّ بينة قد سمعت تلفظه بالطلاق، أو أن تطلب منه هو وثيقة به، أو أن تدعوه إلى القاضي لتحررَّ المسألة وتسجل في السجلات الرسمية حتى لا يتسنى إنكار منه بعدُ لما حصل. هذا فيما يتعلق بالطلاق.
وأما قوله: كلما حلت تحرم، فمن أهل العلم من لم ير فيه شيئا، ومنهم من رأى أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد إخراج الكفارة، واختلف هل هي كفارة ظهار أم كفارة يمين. سئل شيخ الإسلام عمن قال لزوجته التي كان طلقها: كلما حلت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ فأجاب: الحمد لله: لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه، والثاني عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 3/338).
ومما تجب ملا حظته أن الخوف الذي هو بمعنى الخضوع والتذلل واعتقاد النفع أو الضر لا يجوز أن يكون إلا من الله. فمن خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد أشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام: فمنه خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لايصلح إلا لله تعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وعليه؛ فقولك: نحيطكم علما أني رجل أخشى الله ورسوله، هو من الخطأ البين، فتب إلى الله منه. واقتصر على الخوف من الله.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52359(5/309)
1155- عنوان الفتوى : غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1425 / 21-08-2004
السؤال:
ملاحظة هامة: إن الإجابة عن سؤالي هذا أمر مهم جدا ومصيري بالنسبة لي ولزوجتي فأرجوكم أتيحوا لي هذه الفرصة فإني أترقب بفارغ الصبر فتواكم، وهذه المشكلة جعلت زوجتي تنفر مني وهي مريضة بالوسواس القهري ومكتئبة جدا والله يفرج الحال.
فضيلة الشيخ الجليل: أنا طبيب عمري 29 سنة وقد قمت بعقد زواج شرعي على زوجتي ولم تتم الدخلة إلى الآن وكان المتفق عليه أن يتم الزواج في هذا الصيف ولكن في آخر لحظة قالت لي بأن الزواج لن يتم في هذا الصيف وإنما أجل إلى ما بعد الصيف ولم تأخذ رأيي قبل أخذ هذا القرار، وكنت أود أن أضع حدا لهيجان غريزتي المكبوتة، ففي نقاش بالهاتف في أخذ ورد معها عساها تغير قرارها التجأت لأن أقول لها ـ ولم يكن قصدي آنذاك سوى الضغط عليها بطرق كنت أسمعها كثيرا في بلدي ـ إذا لم يحصل الزواج بالصيف فوالله أنت طالق، ولم تكن نيتي بحال من الأحوال الفراق بل بالعكس كنت دائما أريد الزواج.
وفي اليوم الثاني أعدت نقاش الموضوع معها بالهاتف عدة مرات وقد كنت متوتر الأعصاب وفي آخر هاتف اشتد النقاش كثيرا وغضبت غضبا لم أغضبه في حياتي حتى أني لم أدر ما أقول ولم أكن أنو ما قلت ولم أكن واعيا بما يمكن أن ينجر عن ذلك في الشرع فقلت: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقطعت المكالمة وكدت أكسر الهاتف. وعندما رجعت إلى رشدي ندمت ندما شديدا على ماقلت وخاصة وإني أحب زوجتي حبا شديدا وكنت أترقب اليوم الذي نكون فيه مع بعض ولست مستعدا أن أفارقها أبدا إلا أن يشاء الله ذلك.
والله على ما أقول شهيد وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أخي العزيز بالابتعاد عن الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي استوصاه، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فإن الغضب كثيرا ما يكون سببا في الفساد.
وقد أوردت لنا في سؤالك مسألتين.
الأولى : أنك قلت لزوجتك إذا لم يحصل الزواج في الصيف فأنت طالق، ولم تكن نيتك الطلاق.
والثانية: أنك غضبت غضبا شديدا، وقلت لزوجتك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
فبالنسبة للمسألة الأولى: فإن جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو لم يكن الزوج يقصد الطلاق، وقال شيخ الإسلام ومن وافقه: إنه لا يقع إن كان يقصد به مجرد المنع والتهديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5677 والفتوى رقم: 51143.
وأما المسألة الثانية: فجمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنها تبين منه بالطلاق الأول ولا يقع عليها بقية طلاقه. وإليك أقوال أهل العلم في ذلك:
قال الشافعي في الأم: وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت عليها الأولى، ولم تقع عليها الثنتان. وفي المبسوط للسرخسي: فأما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى وكانت الثنتان فيما لا يملك. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها لأنه ابتداء كلام. وعند مالك: يلزمه ثلاث طلقات إلا أن يريد التأكيد فتلزمه واحدة. قال في المدونة: إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكل ذلك نسقا متتابعا فإن كل ذلك يلزمه ثلاث تطليقات، إلا أن يقول إنما نويت واحدة.
وعليه؛ فإنما تلزمك طلقة واحدة لأنك ذكرت أنك لم تدخل بزوجتك فيمكنك أن تعقد عليها عقدا جديدا.
ثم إذا كان الأجل الذي حددته للدخول لم ينقض بعد فلتعجل الدخول فيه لتجنب الحنث في اليمين التي كنت علقتها على عدم الدخول.
وحيث حكمنا بحصول الطلاق البائن وكانت زوجتك لا تزال مصرة على رفض الدخول في هذا الصيف، فالصواب أن تؤخر العقد عليها حتى ينقضي الأجل الذي كنت علقت يمينك عليه لتفادي الحنث.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 52325(5/311)
1156- عنوان الفتوى : نقض حكم الطلاق يُرجَع فيه إلى المحكمة
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1425 / 19-08-2004
السؤال:
طلقت للمرة الثانية ولكن شهد الشهود على أنها الطلقة الثالثة وقيدت في القسيمة على أنها الطلقة الثالثة رغبة منهم في عدم الرجوع طمعا في الميراث الخاص بزوجي وأنا الآن أريد الرجوع له على حسب رغبته. فهل يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن ننبه أولا إلى أن المسائل الزوجية الأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنها هي المتمكنة من الاطلاع على ملابسات المسألة، والاستماع إلى أطرافها جميعا ومن ثم إصدار الحكم المناسب.
ولذلك نقول للأخت السائلة: إن هذه المسألة يبدو فيها أنها قد عرضت على المحكمة وحكمت فيها بحكم. وعليه؛ فمن أراد نقض ذلك الحكم فلا بد له من الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى للطعن في ذلك والنظر فيه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 51999(5/313)
1157- عنوان الفتوى : الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1425 / 12-08-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي أخ متزوج من امراة حاف عليها بالطلاق 3 مرات وسأل في المحكمة وأجابوه أن الطلاق قد وقع وسأل في محكمة أخرى وأجابوه بأنه إذا أحضرها معها المحكمة يكون الطلاق وقع وهذا القسم وقع أمام شهود رجال وإذا نوقش في هذا الموضوع غضب رفض التحدث في الموضوع وهي الآن حامل منه ومر على هذا الموضوع سنة كاملة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن يُعلم أن الطلاق إذا صدر من صاحبه وقع إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالإكراه أو نحوه، ولا يشترط كون ذلك في المحكمة، كما يظن كثير من الناس.
ومن هنا نقول لهذا الرجل: إذا كنت حلفت بالطلاق ثلاث مرات على شيء وحنثت فيه فالطلاق نافذ، سواء كان في لفظ واحد أو في عدة مرات عند جمهور أهل العلم، وسواء أيضا كان ذلك على وجه التعليق وحصل المعلق عليه أو كان على وجه التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يلزم منه طلاق؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وبناء على رأي الجمهور فإن هذه المرأة تعتبر حراما عليك لبينونتها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تتزوج ثم يفارقها ذلك الزوج، وبالتالي، فإن أي وطء حصل قبل هذا يعد زنا، وانظر الفتوى رقم: 11678، والفتوى رقم: 51023.
وعلى العموم فلا بد في مثل هذه المسائل من الرجوع إلى المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بالفتوى .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 51913(5/315)
1158- عنوان الفتوى : طلقها خمس مرات وراجعها
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الثانية 1425 / 09-08-2004
السؤال:
أنا مواطن جزائري متزوج عدة مرات وطلقت في كل مرة وذلك بسبب كره شديد اتجاه الزوجة ينتابني بعد مدة من المعاشرة . وفي عام 1990 تزوجت بفتاة جزائرية وطلقتها عدة مرات (حوالي 5مرات)وراجعتها في كل مرة بفتوى من إمام مسجد بالجزائر بدعوى أن الكره الشديد الذي ينتابني لا يلزم معه الطلاق.
ولكن لم يطمئن قلبي إلى هذه الفتوى نظرا لكوني أخشى الله كثيرا وأخاف أن أقع في الحرام.ولذلك أستفتيكم في هذا الأمر نظرا لوجود علماء متمكنين عندكم. و أزيدكم علما أن هذه الزوجة تحبني كثيرا ولا تحب أن تفارقني أبدا رغم أني عقيم ولم ألد قط. وكذلك أنني عندما أطلقها أشتاق إليها كثيرا وأحب أن أراجعها ولكن عندما يحدث ذلك وأردها إلى البيت أعاود كرهها وأطلقها بسبب ذلك الكره الشديد. وهذه حالتي منذ أن تزوجتها.
فأفتوني في أمري هذا إن كان وجودها معي في الحلال أم في الحرام فأسارع إلى فراقها.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجمل القول في ما سألت عنه هو أنه إذا كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة تعي ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، وعليه فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى بالثلاث الأول، ولا تحل لك إلا بعد أن يدخل بها زوج بعدك، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها، وبالتالي فإن ارتجاعك لهذه المرأة بعد أن حرمت عليك لا يجوز لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}، أما إن كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة غضب لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك طلاق مادام الحال كذلك، وانظر الفتوى رقم: 6580 والفتوى رقم: 11577. وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 51288(5/317)
1159- عنوان الفتوى : مسألة حول طلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال:
أود أن تفيدوني أثابكم الله في هذا السؤال
حيث كان هناك زوجان متفقين ومتفاهمين تماما وكان يضرب بهما المثل وكان كل شخص سواء كان ذكرا أو أنثى يتمنى أن تكون حياته الزوجية مثل هذا النموذج أو المثال الطيب ..
بعد هذه المحبة والمودة والاستقرار والحياة السعيدة وبوجود طفلين جميلين فجأة انقلب الحال وأصبحت الزوجة تدرجيا تنفر من الزوج ولا تطيق رؤيته بل حتى أصبحت تهمل الأطفال بل وتنام في غرفة وتترك الطفل الرضيع مع أخيه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات آن ذاك وتغيرت مع كل من كانوا أعزاء عليها من الزوج والأطفال وأمها التي كانت تحن عليها وأخوتها وأصبحت تخالف زوجها وتتصرف تصرفات ليست من عادتها وطباعها تغيرت تماما مما أدى إلى نشوب الشجار الدائم بينها وبين زوجها الذي لم يكن إلا وفيا ومحبا لها .. حتى وقع الطلاق والزوج لم ينوالطلاق بتاتا ويحب زوجته وهي كانت تحبه حبا قويا وتبين بأنها مسحورة فالطلاق وقع في أكثر من مرة واحدة من الحالة النفسية التي مر بها الزوج ونشوب الحروب في أحد المرات هي آذته وخرج من المنزل وقد كان آتيا من العمل ومنهكا فأزعجته فخرج دون أن يغير ملابسه أو حتى ياكل لقمة الغذاء فكلمتة بالهاتف وقال لها إيش تريدين أنت ما حل بك قالت له أنت تعرف إيش أبغي أنا طلقني فنطق كلمة الطلاق بدون إحساس وتفاجأ بأنهم طلاق وانصدم واستمر في مكانه غير مصدق نفسه ..
أختها كلمته لتتأكد منه قال لها نعم حصل ولكن بدون ما أحس بدون إرادتي .. بعدها بيوم رجعها وهي وافقت على الرجوع ..وظل الحال على ما هو عليه من شجار ومخالفات وخروجها وعدم الرد على المكالمات حالة من الغموض .. وأصبح الزوج يشك فيها فأحست بذلك وتوضأت وأتت بالمصحف وحلفت أمامه بأنها لا تخونه ولا تعرف أي شخص غيره وقالت له اتركني في حالي أنا غير راغبة في العيش معك أنا أشمئز منك لا أستطيع أن أجلس معك في مجلس ووو وهو متعجب ومتألم من الكلمات التي تتفوه بها زوجته الغالية أم عياله الطيبة الحنونة المحبة له..
والمرة الثانية اتصلت به وقالت له إن لم تطلقني راح أقتل نفسي الآن الآن وأنت حر إذا قفلت السماعة ما راح وأنت ما مطلقني ما راح تشوف وجهي أبد وكانت جادة وسبق أنها حاولت الانتحار من قبل ونجت والغريبة أنها كانت تضحك على من يفكر في الانتحار وتستغرب منهم وكانت تطلب لهم الرحمة والهداية فكيف هي تفعل هذا الشيء .."" هذه قصتي أنا يا شيخي الحبيب " فنطقت بالكلمة وأنا فقط أريد أن أنقذها من شر ما بها والله يشهد أني لا نويت ولا أنوي الطلاق والانفصال عنها أبدا حتى آخر العمر .. المرة الثالثة طبعا أنا ابتعدت عنها وكنت أذهب بعض الأوقات عندها في بيت أهلها لأزورهم وأرى أطفالي وفي جلسة تناقشنا في أمر لا أذكره وفجأءة أصبحت تصرخ وتعلي صوتها وتستفزني حتى فقدت أعصابي وقمت لأضربها وأنا أكره هذا الشيء ولا أعترف به ولكنها أجبرتني وحالتي النفسية أصبحت سيئة جدا يا شيخ وقد حلقت على المصحف الشريف بأني لا أطلق حتى أحمي حياتي معها ودار الشجار ومد الأيدي واللسان والمصيبة أمام الأطفال وكان الابن الأكبر الذي عمره قريب ال 4 سنوات يترجني ويقول لا بابا لا أمي ويمسك بثوبي وياله من منظر قبيح أكره نفسي فيه ونطقت بالطلاق لأكثر من لا أعرف كم مرة ولا أدري كانت الكلمة مستمرة ..
وأصبحت أخلاق الزوجة تتبدل وأصبحت تدخن وتخرج وتلبس وتتأخر ولا تهتم بأطفالها وأنا أتعذب من كل شيء تسافر وتتركهم ..كيف وكانت نعم الزوجة الصالحة ونعم الأم كانت تهتم بزوجها وترعاه وتحب أطفالها ولا تتركهم لأي شخص آخر وكانت لا تطيق فراقهم أكثر من ساعة فكيف أصبحت تسافر وتخرج وتدخن أمامهم وتكذب ولا تصلي وتغيرت وأصبحت إنسانة ثانية حتى أخواتها يقولون إنها ليست أختنا التي نعرفها ..
نسيت أن أخبرك يا شيخ هي ذهبت لأكثر من عيادة نفسية وعند كم شيخ ولكن لا فائدة .. وآخر شيء اتضح أنها مسحورة والعياذ بالله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله .. شتتوا أسرتي دمروا بيتي وشردوا أطفالي ..
لكن هنا السؤال هل هي تعتبر طالقا إذا كان الطلاق قد حصل بفعل السحر ؟؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد خطاكم
تقبل تحياتي .. أخوكم المكلوم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حدث لهذه المرأة نوع من الابتلاء والامتحان، فقابلوا ذلك بالصبر تكتب لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات.
وبخصوص التطليقات الثلاث فإنها واقعة، لأنك تلفظت بالطلاق الصريح، فيلزمك ولو لم تنوه، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3073، وكذا قصدك بالتلفظ بالطلاق إنقاذ زوجتك لا عبرة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: مراجعة المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، إذ لا تكفي فيها مجرد فتوى.
الثاني: البحث لهذه المرأة عن سبل للعلاج بمراجعة الثقات من أطباء النفس ورقيتها بالرقى الشرعية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 51217(5/319)
1160- عنوان الفتوى : طلقها مرة بيمين وأخرى وهو سكران وثالثة أمام المحكمة
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1425 / 19-07-2004
السؤال:
زوجة طلقها زوجها أول مرة بيمين وثاني مرة وهو في حالة سكر لدرجة أنه لا يتذكر ما حدث حتى اليوم، والثالثة أمام المحكمة ويعتبر خلعاً، السؤال: هل تعتبر طالقاً منه ثلاث طلقات على اعتبار السكر لا يوقع الطلاق، هل يحق له مراجعتها خلال فترة العدة بدون عقد جديد، هل إذا اعتبرت طالقاً منه مرتين فبعد فوات العدة، هل يمكن أن يراجعها بعد فترة العدة بكتاب جديد ومهر جديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن هذا الرجل قد طلق زوجته بشكل قطعي مرة وهي الواقعة أمام المحكمة، أما إيقاعه للطلاق باليمين وفي حالة السكر فهو محل اختلاف بين أهل العلم، أما طلاق السكران فجمهورهم على أنه يقع وفي رواية لأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس على السكران المطبق طلاق، قال ابن قدامة في المغني: في المسألة روايتان إحداهما: يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ومالك والثوري والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وصاحبيه... والرواية الثانية: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز وهو قول عثمان وهي مذهب عمر بن عبد العزيز.... انتهى.
وفي شأن الحلف بالطلاق ففيه خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 11592، والجمهور على أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن قصد به الزجر والمنع فهو يمين فيها الكفارة عند الحنث.
وبناء على مذهب الجمهور في مضي الطلاق باليمين وفي حالة السكر فإن هذه المرأة قد صارت بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره كما قال الحق سبحانه: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].
وأما على مذهب من لا يرى لزوم طلاق السكران والحالف فلا تحرم لأنها لم تطلق إلا مرة واحدة وبالتالي يجوز لزوجها ارتجاعها إن كانت في العدة وإن خرجت منها جاز له أن يعقد عليها بدون حاجة إلى زوج قبله، وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذا النوع من الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 51023(5/321)
1161- عنوان الفتوى : العشرة بعد الطلاق الثلاث زنا وذنب عظيم
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1425 / 12-07-2004
السؤال:
لي صديق متزوج وقد ألقى بيمين الطلاق على زوجته أكثر من ثلاث مرات ( حوالي ثمان مرات ) على فترات متباعدة وبعد كل طلاق لا تغادر زوجته المنزل ولا يقوم هو بردها إلى عصمته ويعاشرها معاشرة الأزواج.
فما حكم الدين في ذلك وماذا يفعل حيث إنه يشعر أنه يعيش في حرام ويريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الرجاء الرد فى أقرب وقت وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات أو أكثر فقد بانت منه بينونة كبرى وأصبحت محرمة عليه، وعشرته لها بعد ذلك زنا وذنب عظيم، فالواجب عليه أن يتوب من ذلك توبة نصوحا وليحذر سخط الله وعقابه، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب رفع أمرهما إلى من يستطيع، ولا تحل هذه المرأة لهذا الرجل حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة فإذا دخل بها الزوج الآخر وجامعها ثم طلقها بعد ذلك واعتدت من الزوج الجديد حل لزوجها الأول أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49805(5/323)
1162- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004
السؤال:
تزوجت في العام الماضي من رجل كان يصلي أمامي في بادئ الأمر وكان يغيب عن المنزل حتى الواحدة أو الثانية ليلاً في أول شهر من الزواج، وتطور الأمر حتى صار يغيب عن البيت من المغرب (بعد استيقاظه من النوم) ويعود بعد أذان الفجر. بعد ذلك أصبح يعود مع شروق الشمس واستمر على هذا الحال حتى بدأ في الغياب عن المنزل لمدة إحدى عشر ساعة ونصف، ولقد حادثته في هذا الموضوع -أي غيابه المستمر طوال الليل- فلم يهتم به وحادثت أمه في هذا لأن لها سيطرة قوية عليه فدافعت هي عنه، مع العلم بأنه لا يحمل الشهادة الثانوية ولا يعمل وسهراته للهو فقط، وأصبح الوضع لا يحتمل حين كان يتركني وحيدة في المنزل كل هذه الساعات الطوال وأنا مرهقة ومريضة من الحمل، ثم أصبح يغيب عن المنزل لمدة ثلاث وعشرين ساعة؛ أي ما يساوي يوماً إلا ساعة! وفوق هذا وذاك رمى ثوبه العربي ولبس لباس الغرب من قميص وبنطلون ولبس قلادة في عنقه وإسوارة في معصمه وخاتماً في إصبعه كلهم من الذهب الخالص وحلق لحيته وشاربه ويدخن الدخان بأنواعه أي أصبح غربي القلب والقالب، ثم غاب عن المنزل لمدة خمسة وثلاثين ساعة!!! الله وحده يعلم ماذا كان يفعل في هذه الساعات كلها... كان خلال تواجده البسيط في المنزل حين تحين الصلاة لا يصليها وتأتي كل الصلوات ولا يصليها (كان لا يصلي الظهر والعصر والمغرب)، وفي الفجر يدخل المنزل وينام فوراً دون أن يصلي... باختصار هو لا يصلي، خفت على ديني واحترت في أمره فذهبت إلى أهلي لأحل القضية معه، ولم تمض ساعة حتى دخل منزل أهلي مباغتاً ودون استئذان ودون أن يرعى حرمة وجود أختي البالغة في المنزل دون حجاب، وطلقني أمام أهلي فوراً ودون نقاش بهذا اللفظ بالضبط وحرفياً:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق"، ثم قال لأبي:"صحيح إني ما أصلي وأغيب عن البيت خمس وثلاثين ساعة"... الآن ما حكم الشرع في طلاقه لي، وما حكم الشرع في اعترافه بأنه لا يصلي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطلاق واقع بالثلاث عند جماهير فقهاء الإسلام، وعلى ذلك اتفقت كلمة المذاهب الأربعة المتبوعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه فيكون زوجك قد استنفد ما أذن له به الشرع من الطلاق، حيث جمع الثلاث دفعة واحدة، وأصبحت محرمة عليه حتى تتزوجي برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويتم بينك وبين الزوج الجديد جماع، فإن طلق الثاني حل لك الرجوع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به، والذي نراه أن الله قد خلصك من هذا الرجل فاحمدي الله على ذلك وسوف يعوضك الله خيراً منه، فثقي بالله وتوكلي عليه ولن يضيعك.
وعلى افتراض أنه رجع وأراد أن يراجعك فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لأن وقوع الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد محل خلاف بين أهل العلم وهذا الخلاف لا يرفعه إلا حكم المحكمة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 49783(5/325)
1163- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا وراجعها ويعيش معها الآن حياة عادية
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1425 / 10-06-2004
السؤال:
كنت قد طلقت ثم راجعت حوالي ثلاث مرات أو أكثر وأنا الآن أعيش مع زوجتي حياةً عاديةً -كأي زوج وزوجة- لفترة ليست بالقصيرة...أفيدوني جزاكم الله كلَّ خير.
كيف سأعرف الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الشرع الحكيم ما يملكه الزوج على زوجته من التطليقات، وذلك في قول المولى سبحانه: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ](البقرة: 230)
فبين سبحانه أنها ثلاث تطليقات، لا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته حتى تنكح زوجاً غيره فيدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل إن الواجب عليك أن لا تقرب زوجتك، مادمت قد أقررت بوقوع ثلاث طلقات أو أكثر، وعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمر هذه الطلقات هل هي نافذة أم لا. ثم إن الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، عما وقع منك من التفريط في أمر ما كان لك أن تتساهل فيه، لا سيما وأنك تعيش في دار من ديار المسلمين، العلماء فيها متوافرون.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 49767(5/327)
1164- عنوان الفتوى : الطلاق من النكاح الفاسد معتبر
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1425 / 09-06-2004
السؤال:
سيدي الفاضل
سؤالي عن زواج عرفي قد تم بيني وبين رجل منذ حوالي أربع سنوات وكان عمري في ذلك الوقت حوالي خمسة و أربعين عاما وعمره سبعة وعشرون عاما وقد تم هذا الزواج في وجود شاهدين للعقد وقد تم التوقيع على العقد في وجودنا نحن الأربعة ولكن دون ذكر لصيغة الإيجاب أو القبول وكذلك عدم حضور أو موافقة ولي. هذا وقد أخبرت أختي و زوج أختي وابني من زوج سابق بهذا الزواج وقد أخبر هو أخته وأمه فقط. وظل الزواج فيما عدا ذلك سرا ولم نبح به لأحد من زملائنا بالعمل ذلك بالرغم من أننا نعمل في مؤسسة واحدة. ولم يكن لنا مسكن خاص طوال هذه المدة بل كنا نلتقي خلسه.باختصار أستطيع أن اقول إنه كان زواجا سريا فلا أستطيع أن أرث فيه إذا هو قد مات في ذلك الوقت وكذلك هو لا يستطيع أن يرث في وكنا حريصين أشد الحرص على عدم الإنجاب خوفا من عدم القدرة على مواجهة أهلي بهذا المولود. وفي تلك الفترة قد قام بتطليقى ثلاث مرات وأنه الآن يريد أن يتزوجني زواجا شرعيا على يد مازون وبموافقة الولي وشهادة الشهود والإعلان الكامل عن هذا الزواج فهل لي أن أفعل ذلك شرعا أم لا؟
أرجو الإفادة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم وتلقته الأمة بالقبول وبمقتضاه يقول الجمهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وعليه، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل الذي يريد أن يتزوج بها الإقدام على نكاح بغير إذن ولي المرأة، فإن أقدما على ذلك النكاح الباطل كما قال صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فورا، ولا يجوز لهما الاستمرار على ذلك الزواج، لكن إذا طلق الزوج زوجته من هذا النكاح الفاسد فإن طلاقه يعتبر وهو محسوب عليه نظرا لقول من يقول بصحته، وفيه التوارث لو مات أحد الزوجين قبل الفرقة، ويلحق الولد فيه وتعتد المرأة منه عدة طلاق، وهذا الطلاق أعني الطلاق في النكاح الباطل الذي يوجد من يقول بصحته يكون بائنا، نص على ذلك غير واحد من أئمة الحنابلة والمالكية، إذا تقرر هذا، فاعلمي أنه لا يجوز لزوجك ارتجاعك بعد أن طلقك من ذلك النكاح الباطل، هذا إذا كانت الطلقتان الثانية والثالثة عن ارتجاع، وعلى كل حال، فالظاهر والله أعلم أن طلاق الثلاث الواقع نافذ ولا تحلين له إلا بعد أن يدخل بك زوج آخر ويفارقك وتنتهي عدتك منه، وذلك لأن العلماء نصوا على أن النكاح المختلف في صحته يعطى حكم النكاح الصحيح كما سبق، والنكاح بدون ولي يقول بصحته بعض أهل العلم.
وقد سئل الشيخ محمد بن أحمد صاحب الفتاوى المشهورة المعروف بعليش وهو من أئمة المالكية: عن مسألة انتشرت في زمنه وهي التحايل بالردة من أحد الزوجين إذا كان الزوج طلق بطلاق الثلاث، فإذا أراد أن يحل يمينه ويتخلص من تبعتها يرتد هو أو ترتد زوجته والعياذ بالله تعالى، حتى لا يلحقه طلاق الثلاث الذي حلف به، والمعروف عند المالكية أن الردة طلاق بائن.
فأجاب رحمه الله تعالى بما مضمونه إن الردة فيها قول بأنها طلاق رجعي وقول بعود الحل بمجرد العود إلى الإسلام فيرتدف عليها الطلاق حتى على القول المشهور من أنها طلاق بائن مراعاة لهذين القولين استحسانا واحتياطا للفروج، وقولهم البائن لا يرتدف عليه غيره إذا لم يكن نسقا مخصوص بالمتفق فيه على البينونة. انتهى محل الغرض من كلامه.
والشاهد منه لمسألتنا الذي أوردناه لأجله هو أن الطلاق من النكاح الفاسد وإن كان بائنا لا يعطى حكم البائن من كل وجه وأن إرداف الطلاق بعده نافذ ولو كان بائنا من كل وجه لم ينفذ الطلاق بعده لأنه بائن لكنهم أعطوه حكم الطلاق من النكاح الصحيح احتياطا للفروج ومراعاة للقول بصحة النكاح.
وقد سئل شيخ الإسلام عمن تزوج امرأة بولاية فاسق وشهادة فساق ثم طلقها الثلاث ثم أراد أن يتزوجها بعد طلاق الثلاث مسوغا ذلك بفسق الولي والشهود؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده، إلى آخر كلامه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 47272(5/329)
1165- عنوان الفتوى : طلقها ثلاثا ويريد أن يردها مع أنها قد زنت
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1425 / 18-04-2004
السؤال:
درست في روسيا وتزوجت بفتاة روسية ثم حدث الطلاق فافترقنا الآن لا أطيق حياتي بدونها هي بعد انفصالنا عاشرت رجل آخر وانفصلت فهل يمكن أن أعود فأتزوجها مرة أخرى مع العلم بأني تزوجت وزواجي فشل بسبب تعلقي بالروسية غير أن طلاقي الروسية كان بالثلاث وهي لم تتزوج بذاك الرجل رسميا أو شرعيا بل كانت علاقتها به غير شرعية وهي حاليا على استعداد لاعتناق الإسلام في حال زواجنا مرة أخرى أرجو منكم إعطائي فتوى بحق هذا و سؤالي أيضا ما هو موقف الإسلام من الزواج بغير المسلمة بشكل عام ونصيحة حضرتكم لنا بشكل خاص مع العلم بأني أعيش حاليا في أمريكا وهذا مشوار قد يطول وأنا أعاني من حب هذه المرأة وشكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فإنه لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل مع حصول الوطء، فإذا حصل الفراق بعد ذلك بطلاق أو فسخ أو وفاة فلا بأس في الرجوع إليها، أما الزنا فإنه لا يحللها، بل إنه يزيد الأمر حرمة حيث إن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز الزواج بالزانية إلا أن تتوب.
أما عن حكم الزواج بغير المسلمة فإذا كانت كتابية عفيفة فلا بأس في الزواج بها مع أن الأفضل هو عدم الزواج بالكتابيات، أما إذا لم تكن كتابية كأن تكون ملحدة مثلاً فإنه لا يجوز الزواج بها أبداً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 5315.
والذي ننصحك به هو أن تنسى هذه المرأة وتتزوج بامرأة ذات دين وخلق تأمنها على عرضك وفراشك، ثم في المستقبل إذا أسلمت هذه المرأة المذكورة في السؤال وصلح حالها وتزوجت وحصل الفراق من زوجها فلك أن تتزوجها حينئذ ، هذا إذا كانت قبل إسلامها كتابية أما إذا لم تكن كتابية فإن زواجك بها كان باطلا ، وعليه فالطلاق الحاصل لا عبرة به ، ويجوز لك أن تتزوجها إذا أسلمت بغير محلل والحالة هذه .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46781(5/331)
1166- عنوان الفتوى : مَنْ حرم زوجته وطلقها وحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1425 / 07-04-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب متزوج حديثاً وكانت تربطني علاقة شديدة بزوجتي ولقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بطفلة جميلة من فترة قريبة والمشكلة هي أنني وزوجتي على خلاف دائم بسبب ارتباطها ببيت والدها ووالدتها وإخوتها بطريقة غير عادية لدرجة أن أسرار البيت تنقلها لأمها لدرجة أنني لم أستطع التحمل ولقد عالجت كثيراً هذا الموضوع دون جدوى وإنني في يوم من الأيام ألقيت عليها يمين تحريم وقيل بعد الكفارة إنه اعتبر يمين طلاق وبعد فترة من الزمن حدث نقاش بيني وبينها استفزتني ومددت يدي عليها وطلبت الطلاق وقلت لها حينئذ اعتبري نفسك طالقا على الرغم من أنني لم أقصد الطلاق بل كان تهديداً لها واختلفت الآراء ما بين إن الذي قلته يعتبر يمين طلاق أم لا على من أن النية لم تكن تقصد الطلاق ورجعت إلى البيت قبل مرور الثلاثة شهور لم تنته المشكلة عند هذا الحد بل زاد تدخل بيت أهلها في حياتنا وبدأت أسمع عن أسرار بيتي من بيوت أخواتها وأزواجهن وأصبحت سيرتنا على كل لسان وحدث النقاش المعتاد وتبادل الاتهامات وتطور الكلام إلى أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً هذه المرة فهل لها رجعة أخرى لي أم الثلاث أيمان انتهت؟ ومالحل في هذه المرأة أرجو الإفادة أرجوكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك يشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك (ألقيت عليها يمين تحريم) لم تبين لنا ما هو اللفظ بالضبط حتى نحكم على ذلك، ولكن ظاهر كلامك أنك قلت أنت علي حرام أو تحرمي علي أو نحو ذلك من ألفاظ التحريم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الراجح من أقول أهل العلم أن تحريم الزوجة راجع إلى النية فإن كنت تقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كنت تقصد الظهار فهو ظهار، وإن كنت تقصد اليمين فهو يمين، وإن لم تكن تقصد شيئاً فهو يمين أيضاً، وفيه الكفارة عند الحنث، وإذا كان اللفظ هو غير ذلك فنريد من السائل أن يبينه لنا.
وراجع الجواب رقم: 2182
والأمر الثاني: قولك لزوجتك (اعتبري نفسك طالقاً) هذا طلاق صريح، ونية التهديد وعدم الإيقاع لا تؤثر هنا، لأن الطلاق الصريح مما يستوي فيه الجد والهزل والتهديد والرغبة، ولا نظر فيه إلى النية.
والأمر الثالث: قولك: (إلا أن ألقيت عليها اليمين عامداً متعمداً...) لم تبين لنا ما هو لفظ هذا اليمين حتى نحكم، وكذا لم تبين لنا هل حنثت فيه أو لم تحنث؟ ولذا فإننا لا نستطيع أن نقول لك شيئاً واضحاً ولكن على العموم فإن اللفظ الذي ألقيته على زوجتك:
- قد يكون طلاقاً صريحاً لقولك: أنت طالق مثلاً، وهذا طلاق نافذ بلا خلاف.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً كقولك إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا يقع عند حصول المعلق عليه.
- وقد يكون طلاقاً معلقاً بقصد التهديد أو حلفاً بالطلاق، وهذا يقع عند الحنث في مذهب جماهير الفقهاء.
- وقد يكون تحريماً كقولك أنت علي حرام، وقد تقدم حكمه.
- وقد يكون ظهاراً كقولك: أنت علي كظهر أمي أو غيرها من المحارم، وهذا ظهار تجب فيه كفارة الظهار قبل المسيس، وعلى كل فإن عليك أن تراجع المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 46552(5/333)
1167- عنوان الفتوى : الطلقة الثالثة وما يترتب عليها من أحكام
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1425 / 01-04-2004
السؤال:
رجل قال لشقيق زوجته في التليفون، إن لم تحضر زوجتي يوم الجمعة تكون طالقاً ومر يوم الجمعة المحدد ولم تحضر زوجته علماً أنه كان ينوي الطلاق فعلاً إن لم تحضر، فهل يقع الطلاق أم لا، علماً بأن هذه الطلقة الثالثة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له الزواج بها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة مع الوطء، ثم إذا حصل بعد ذلك الفراق بطلاق أو موت أو خلع أو فسخ فله أن يتزوج بها، وذلك لأن الطلقة المذكورة هي الثالثة، والله تعالى يقول: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:229-230].
وليس لهذا الرجل مخرج في قول من يعد الحلف بالطلاق يميناً مكفرة، وذلك لأنهم يقولون إذا نوى بذلك الطلاق فإن الطلاق يقع، فالله يخلف على هذا الشخص بخير، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130]، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 46377(5/335)
1168- عنوان الفتوى : اليمين على نية الحالف
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1425 / 30-03-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: أرجو منكم الرد السريع على سؤالي: هذا شخص لديه مشاكل في عمله بسبب مشكلة بسيطة قام هو بها وكان يريد إصلاحها قبل أن يعلم أحد، لكن للأسف علم بها ولكن لم يعلموا من المسبب، المهم قاموا باجتماع وفي هذا الاجتماع قام بتحليف الجميع بالطلاق بالثلاثة وهذا الشخص خاف على سمعته في العمل وهو المعروف بالشرف في عمله فحلف مع الذين حلفوا ولكن كان نص الحلف، على اليمين ثلاثاً وكان قصده يمين الله، فهل في هذه الحالة تقع نية يمينه هو أو نية يمين الحلف، أفيدوني في أسرع وقت، أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما بيده من مال في حال تلفه في الصنعة ما لم يفرط، قال صاحب فتح القدير: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل: والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للعمل للناس فلا يضمن فيما استعمل فيه سواء أسلم إليه أو عمله بمنزل رب المتاع. انتهى.
وعلى هذا فإن كان هذا الرجل عاملاً خاصا لدى صاحب هذه الصنعة التي تلفت فإنه لا يضمن، وحيث تقرر عدم ضمانه فتحليفه ظلم له، خاصة وأن هذا النوع من الأيمان منهي عنه شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وعلى كل فإذا تم الحلف كما هو الحال هنا فلا يلزم منه طلاق لأن النية ملك للحالف وليست لصاحب الصنعة لطلبه ما لم يإذن به الشرع، قال الزركشي في المنثور وهو شافعي: اليمين على نية الحالف سواء اليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان مظلوماً. انتهى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 46290(5/337)
1169- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1425 / 29-03-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث خلاف بيني وبين زوجي بسبب الشك فيه، وفي كل مرة يحلف علي بالطلاق لأذهب إلى منزل أمي مرة لمدة أسبوع ومرة لأحضر العيد مع أمي، ولا أعود إلا بعد انتهاء العيد، ووصل عدد الحلفان إلى ثلاث مرات فهل هذا يعد طلاقاً، وهل أنا في حكم المطلقة، بالرغم من أني أعيش مع أولادي في حجرة في المنزل وهو في حجرة أخرى، ولم يختلى بي الخلوة الشرعية.....؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم السؤال على وجه كامل، ولكننا نقول إذا كان الزوج قد حلف بالطلاق كاذباً أو حلف بالطلاق على فعل شيء ثم لم يحصل هذا الشيء فإن الطلاق قد وقع، فإن كان ذلك في الثلاث فقد وقع في الثلاث وإن كان في اثنتين فقد وقع اثنتان وإن كان في واحدة فقد وقعت واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، يقع عند حصول التعليق، وهذا القول هو الراجح وهو المفتى به في الشبكة، وقال بعض أهل العلم: إن الحلف بالطلاق راجع إلى النية فإن كان الحالف يريد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يريد اليمين فهي يمين، فيها الكفارة عند الحنث. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
ونريد أن ننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أنه لا يجوز لها الشك في زوجها، وينبغي أن تكون العلاقة بينها وبين زوجها مبنية على حسن الظن، وحسن العشرة وعدم تتبع الزلات.
الثاني: أن الذي يفصل في مسائل الطلاق هو المحكمة الشرعية وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكر في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45921(5/339)
1170- عنوان الفتوى : مَنْ شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة، ثم طلقها ثلاثا
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1425 / 21-03-2004
السؤال:
أخونا الصيني قال لزوجته: أنت أختي من الآن فصاعداً لا نجتمع في الفراش، ومن ثم جاء الزوجان إلى أحد الشيوخ فعقد بينهما، ولكني قلت للزوج: إن ما وقع منك هو الظهار، إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً، والآن قال الزوج: زوجتي طالق ثلاثاً ولم تسمعه زوجته ولا أحد، والآن هو يريد استرجاع زوجته خوفاً من أبيه الذي قال: لو طلقت زوجتك يكون الفراق بيني وبينك إلى يوم القيامة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة كالجدة والأخت، فهو مظاهر، قال خليل بن إسحاق: الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة أو جزئها بظهر محرم أو جزئه ظهار. انتهى.
وقد قسم العلماء الظهار إلى نوعين: صريح وكناية، فالصريح ما ذكر فيه الظهر باتفاق وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، وحكم هذا النوع إذا صدر من الزوج لامرأته يعد ظهاراً لا يحتاج إلى نية.
أما الكناية فهي ما احتملت الظهار وغيره كقول الرجل لزوجته: أنت كأمي أو أختي، فهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً وإلا فليس بشيء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى.
وعلى هذا فإن ما صدر من الرجل يعد كناية فإن نوى به الظهار كان ظهاراً وإن لم ينوه فلا شيء عليه، فإن من طلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة بانت منه بينونة كبرى عند جمهور العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3680.
وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى هذا الرجل صحيحاً فإنه يعتبر قد طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له إلا بعد زوج.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 45535(5/341)
1171- عنوان الفتوى : لا يؤثر في صحة الطلاق كونه لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد فترة
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1425 / 14-03-2004
السؤال:
منذ أكثر من أسبوعين كتبت لكم سؤالا تحت رقم 229271 ولحد الآن لم أتوصل منكم إلى جواب. وكلماأدخلت رقم السؤال لأستشير موقعكم يحيلني على السؤال رقم 26129، ومع أن الموضوعين متشابهين إلا أن فيهما اختلافا كبيرا. فالمرجو منكم موافاتي بالجواب، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد طلقها زوجها وخرجت من عدتها كما ذكرت، ثم تقدمت إليها بعد هذا وتزوجتها فزواجك منها والحالة هذه يعد صحيحاً لاكتمال شروطه وانتفاء موانعه، ومن جملتها خلوها من زوج.
ولا يؤثر في صحته كون الطلاق لا يصدر بصورة قانونية إلا بعد سنتين، لأن الطلاق يلزم بمجرد نطق المطلق به أو موافقته عليه، وهذا ما قد حصل بالفعل، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق، فقال: نعم، طلقت امرأته، وإن لم ينو، وهذا الصحيح من مذهب الشافعي واختيار المزني، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 36252.
وبعد هذا نقول للأخ السائل: جزاك الله خيراً على حرصك على معرفة أحكام دينك، وما حصل من إحالتك على جواب سابق لغير مسألتك، ربما حصل عن طريق الخطأ فالتمس لنا العذر.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 44994(5/343)
1172- عنوان الفتوى : نكاح التحليل لا يجوز
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1425 / 02-03-2004
السؤال:
تزوجت زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الاولي اقامت الدنيا علي واجبرتني علي طلاقها 00 وتم الطلاق عند المأذون وبعد يومين اصرت ان اطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات حتي لا أعود اليها وفعلا ذهبنا إلي المأذون وقام بكتابة طلقتين في وقت ومكان واحد وبنفس الشهود 000 كانت الزوجة الثانية حاملا في الشهر الرابع 0فاتفقت مع الزوجة الثانية علي أنه بعد الوضع تقوم بالزواج الصوري من شخص آخر دون الدخول بها ، وأتزوجها حتي يكون لنا الوضع القانوني وحفاظا علي الأسرة 00 علي أساس أنني قمت بطلاقها طلقة واحدة منفصلة ثم الطلقتين المتتابعتين في مجلس واحد وزمان واحد تحسب بطلقة واحدة وعليه فلها من الناحية الشرعية طلقة واحدة فقط 000 ما هو الرأي الشرعي في هذا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله تعالى للرجل المسلم الزواج من أربع نسوة، حيث قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم.
كما أن الشرع العظيم جعل الطلاق بيد الرجل ومنحه القوامة التي تخوله إدارة شؤون الأسرة، حيث قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
وعليه؛ فيحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك الأولى ولا الخضوع لضغوطها من أجل طلاق الثانية، وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقاً ثلاثاً عند جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم: 14778، واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا يكون سبباً مبيحاً لزواجك بها مرة أخرى، بل لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها آخر زواجاً صحيحاً، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.
وراجع الجوابين التاليين: 25337/38431.
والله أعلم.
******
رقم الفتوى : ... 44820(5/345)
1173- عنوان الفتوى : النكاح الذي تحل به لمطلقها ثلاثا هو نكاح الرغبة
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1425 / 01-03-2004
السؤال:
أرجو من سيادتكم أن تفسحوا صدركم لي ، فقد تفضلتكم بفتواي بأن الخلوة الشرعية بيني و بين زوجي وإن لم يحدث فيها وطء تعتبر دخولاً وعلى ذلك فطلاقه لي بعدها على يد مأذون صحيح وعودته لي صحيحة بدون عقد ومهر جديدين صحيح وعليه فيمينا الطلاق اللتان حلفهما علي زوجي بعد ذلك إن كانا واقعين فيعد ذلك ثلاث طلقات وأبين منه بينونة كبرى لا أحل له إلا بعد أن أتزوج بآخر و يطلقني.
و لي هنا سؤالين
السؤال الأول :
درست في مادة الشريعة الإسلامية أن القانون المصري المطبق في المحاكم الشرعيه يأخذ بالرأي الفقهي الذيى يذهب إلى أن الخلوة الشرعية بدون وطء لا تعتبر دخولاً ولا توجب العدة على المرأة، وعلى هذا فرجوع زوجي لي بدون مهر وعقد جديدين غير صحيح ووطؤه لي بعد ذلك هو وطء فاسد وعندما أوقع على اليمينين التاليين فقد وقعا على غير محل .
و إذا كانت الخلوة الشرعية بدون وطء يترتب عليها ما يترتب على الدخول من وجوب المهر و العدة ، فلماذا لا يعتد بها في حالة الزوج ( المحلل ) إذ يجب عليه أن يطأ المرأة و يدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها لكي تستطيع أن تتزوج زوجها الأول؟
أما سؤالي الثاني لفضيلتكم فهو :
بخصوص اليمينين اللتين حلفهما زوجي علي بعد أن عاد لي
فقد قال في اليمين الأول ( إذا كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق ) و كان خطيبي السابق قد قام بتقبيلي ولكني لم أستطع أن أبوح لزوجي حرصاً على حياتنا .
و أنا أعلم من معلوماتي المتواضعة أن اليمين إذا حلف ثلاثاً في جلسة واحدة فإنه يعتبر يميناً واحدا.
فهل يقع هذا اليمين حتى و لو كان الهدف منه هو تأكد زوجي من شيء معين؟
أما اليمين الثالث فقد وقع في مشادة شديدة بيني وبين زوجي سببت فيها و قلت له طلقني فقال لي ( مذا تريدين تريدين أن تتطلقي أنت طالق )
فهناك رأي يقول لا طلاق في إغلاق ولكني لا أستطيع أن أجزم بحالته النفسية حينئذ و لكنه بعد أن نطق بها أخذ يبكي و أنا أيضا فهل اليمين واقع؟
أرجو ألا أكون قد أثقلت على فضيلتكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أفتيناك -وفقك الله- بأن الخلوة الصحيحة بمنزلة الدخول، وبينا أنك قد بنت من زوجك في الفتوى رقم: 43479، وإضافة إلى ما سبق ننبهك إلى أن نظرك الآن في صحة الرجوع بدون مهر وعقد جديدين بعد وقوع الطلاق وعدم نظرك فيه قبل ذلك، من اتباع الهوى، فإنك لم تنظري في عدم صحة الرجوع حين كان يعاشرك ويستمتع بك حتى إذا بنت منه أخذت تنظرين في ما يفسد الرجوع حتى لا يقال إن الطلاق وقع، مع أنك كنت تستحلين وطأه لك، وتعملين على صحة الرجوع بدون مهر وعقد جديدين، فكيف بعد وقوع الطلاق تعملين على فساد الرجوع، فيكون الرجوع صحيحاً إذا كان لك غرض في صحته وفاسداً إذا كان لك غرض في فساده، ومثل هذا لا يجوز بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولذا فنصيحتنا لك -وفقك الله إلى طاعته- أن تتركي اتباع الهوى، قال تعالى: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (الفرقان:43)، واعتزلي هذا الرجل، واحفظي حدود الله، فإن من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأما تساؤلك لماذا لم يعتد بالخلوة في حالة الزوج (المحلل) ...إلى آخر ما ذكرت، فالجواب أولاً: أن نكاح التحليل باطل كما في الفتوى رقم: 25337.
وثانياً: أن النكاح الذي تحل به المرأة لمن طلقها ثلاثاً هو نكاح الرغبة، ويشترط فيه الوطء لورود النص الصحيح بذلك، وذلك في قوله لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيتله. متفق عليه.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 44302(5/347)
1174- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاث طلقات ويريد أن يراجعها
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
تزوجت من زوجة ثانية وعندما علمت الزوجة الأولي أصرت علي أن أطلق الزوجة الثانية وكانت الزوجة الثانية حاملاً في الشهر الرابع وأقامت الدنيا علي، وفعلا قمت بطلاق الزوجة الثانية طلقة واحدة، ولكن فكرت الزوجة الأولي في أنه لا بد من أن أطلق الزوجة الثانية ثلاث طلقات عند المأذون، وذهبنا بعد يومين إلى مأذون آخر غير الذي طلقت عنده الطلقة الأولي وقام هذا المأذون بكتابة الطلقة الثانية ثم أتبعها بكتابة الطلقة الثالثة أيضا في الدفاتر، وبهذا أصبحت الزوجة الثانية طالقاً ثلاث طلقات واحدة منفردة واثنتين معا في وقت واحد وزمن واحد ومجلس واحد، قرأت وسمعت أن هذا الطلاق يحسب بعدد طلقتين فقط واحدة منفردة والاثنتين اللتين في مجلس واحد بطلقة واحدة، وعليه فإن الزوجة الثانية طلقت طلقتين فقط هذا من الناحية الشرعية، أما من الناحية القانونية فقد اتفقت مع الزوجة الثانية علي ضرورة أن تتزوج من شخص آخر لا يدخل بها ثم يطلقها وأتزوجها وبهذا الحل تكون زوجتي مرة أخرى من الناحية القانونية، أما في الناحية الشرعية فلها طلقة واحدة فقط لا تحل لي بعدها، ما هو الرأي الشرعي في هذا الفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن زوجتك الثانية قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك الرجوع إليها إلا أن تتزوج رجلاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يحصل الوطء الصحيح فإذا حصل الفراق جاز لك الزواج بها، هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات في المجلس الواحد تعد طلقة واحدة وهذا القول مرجوح، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3680، 5584، 15806.
وطلاق الحامل واقع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 44153(5/349)
1175- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق بشرط موجود يعد تنجيزا
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال:
السؤال: قال لي زوجي (إن كنت قد قبلك أحد قبل زواجي بك فأنت طالق طالق طالق)، وكنت فعلاً قد قبلني خطيبي السابق، فهل يمين الطلاق الذي يكون مشروطاً على شيء تم في الماضي يقع، وإن وقع هل يحتسب يميناً واحدة لأنه في جلسة واحدة أم يحتسب ثلاثاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تطلقين من زوجك، ذلك أن تعليق الطلاق بشرط موجود يكون طلاقاً منجزاً، والشرط الموجود هنا هو التقبيل، فلما قال زوجك أنت طالق ثلاثاً إن كنت قبلك أحد، وقد وجد ما علق عليه الطلاق كان طلاقه منجزاً.
جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثاً إن شئت إن كان كذا لشيء ماضٍ، كانت طالقاً لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزاً. انتهى.
وليست الصورة المذكورة في السؤال داخلة في خلاف العلماء في مسألة وقوع الطلاق المعلق من عدم وقوعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين فالأول: أن يكون مريداً للجزاء عند الشرط، وإن كان الشرط مكروهاً له لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق لكون الشرط أكره إليه من الطلاق... مثلاً أن يكون كارهاً للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة، وهو لا يختار طلاقها لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقها، فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق، ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها، إما عقوبة لها وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال، فهذا موقع للطلاق عند الصفة لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة.. انتهى.
وأما هل يكون هذا الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً أم واحدة، ففيه خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 36215.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 42636(5/351)
1176- عنوان الفتوى : مدمن مخدرات وغضبان وطلق بالثلاث
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال:
بعد غضب شديد طلقت زوجتي بالثلاث مع أنني كنت مدمناً على المخدرات، والآن والحمد لله تبت وأريد أن أعيدها هل أستطيع ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاحمد الله تعالى أن وفقك وأخذ بيدك لترك هذا الداء العضال الذي يهلك الحرث والنسل والدين، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق حتى يتوفاك عليه. أما بشأن زوجتك فإن كنت طلقتها ثلاثاً في لفظ واحد، كأن قلت: أنت طالق ثلاثاً أو بثلاث. فجمهور العلماء على أن هذا تقع به البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة. وعلى هذا المذهب.. فإن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين قبل هذا فقد بانت منك، وإن لم يسبق لك طلاق فما زالت زوجتك ما لم تنقض عدتها بدون مراجعة، فإذا انقضت عدتها فلك الزواج بها بعقد ومهر جديدين وولي، ولكن مذهب الجمهور أصح. وما تقدم من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في حالة تلفظك به وأنت تعي ما تقول. أما إذا بلغ بك الغضب أو السكر بالمخدرات حالة لا تعي ما يخرج من رأسك، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 36391 والفتوى رقم: 23154 والفتوى رقم: 11637 والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 42553(5/353)
1177- عنوان الفتوى : لا عبرة بالنية ما دام وقع التلفظ بالطلاق
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال:
كنت في حالة عصبية سيئة، وكنت أتكلم مع زوجتي في التلفون، وتلفظت بكلمة أنت طالق بالثلاثة، ولم أعقد النية في ذلك، مع العلم بأني لم أدخل عليها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات، وعلى هذا، فقد بانت منك هذه المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، ولا عبرة بنيتك ما دمت قد تلفظت بصريح الطلاق، قاصدا لفظ الطلاق، ثم إن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ الغالب وقوعه في حالة غضب، إلا إذا كان هذا الغضب قد أوصلك إلى حال عدم الوعي بما تلفظت به، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 30246، 9862، 4116. وننبهك إلى أمرين: الأول: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق كحل للمشاكل الزوجية، لأن عاقبة ذلك الندم. الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، فهي أجدر بالنظر فيها. والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 42025(5/355)
1178- عنوان الفتوى : حكم المحكمة يرفع الخلاف
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال:
أنا أسأل عن أني طلقت امرأتي وأنا في الإمارات لكن كنت في حالة لا يرثى لها، وكنت غضبان جداً جداً، وقلت لها أنتي طالق بالثلاث لو ما فتحتي الباب، وكان قصدي للتخويف فقط والله يعلم هذا، وبعدها ذهبت إلي المحكمة فحكمت لي بالطلاق بالثلاث، وأنا في نيتي أن أخوفها، وكنت في حالة هيجان شديد والآن لا أدري ماذا أفعل لكي أرد امرأتي لي؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً على مذهب جماهير الفقهاء، خلافاً لبعض الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الطلاق في الغضب الشديد الذي يستطيع معه تمييز ما يقول ويفعل يقع على الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4269، 14778، 29234، 30246، 5584.
أما وقد حكمت المحكمة في موضوعك بالطلاق ثلاثاً، فلا شك أنها حكمت بناءً على علم وتحر وتقصٍ، فالتزم حكمها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 41162(5/357)
1179- عنوان الفتوى : ما نسب إلى الشيخ زروق حول مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1424 / 11-12-2003
السؤال:
هل تجوز مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة؟ وقد ورد في بعض الفتاوى للشيخ أحمد زروق المغربي المالكي أنه يجوز في النوازل مراجعتها بشروط ثلاثه 1- غلبة الفساد في البلد 2- مخافة مضيعة أولادها 3 - فقر الزوج والمخافة عليه من الزنا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق امرأته ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا صريح القرآن الكريم، وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في "المغني".
وأي قول يصادمه فإنه مردود على صاحبه مهما كان، والقرآن الكريم لم يفرق في هذا الحكم بين ذات العيال وغيرها، ولم يقيده أيضا بفساد زمن ولا خوف على عيال ولا غير ذلك.
وعليه، فلا يجوز بحال من الأحوال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وبه نفتي، ولا يجوز لمسلم أن يخالفه.
وأما ما نسب إلى زروق فلم نستطع الوقوف عليه، ولا نراه صحيحا لكونه مخالفا لقواعد مذهبه، ولأنه لو كان صحيحا لنسب إليه في كافة كتب المذهب، ولو على سبيل إنكاره.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 40544(5/359)
1180- عنوان الفتوى : طلاق الحامل والطلاق الثلاث نافذ
تاريخ الفتوى : 04 شوال 1424 / 29-11-2003
السؤال:
السؤال عندي امرأتان طلقتهما ثلاث مرات في مكان واحد بلفظ الطلاق طلقت عليَّ هل أنا أقدر أن أراجع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً، وكان الطلاق بتاريخ 1/10/2003م والاثنتان لديهما حمل إحداهما في الشهر الثالث والثانية في الشهر الخامس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى في مذهب جماهير العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5584. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعليه فإذا كنت قد طلقت زوجتيك ثلاثاً بأن قلت مثلاً أنتما طالقتان ثلاثاً، أو أنتما طالقتان طالقتان طالقتان ولم ترد بالثانية والثالثة التأكيد، فقد بانتا منك ولا يحل لك مراجعتهما ولا الزواج بهما حتى تتزوجا وتنكحا زوجاً غيرك، وكونهما حاملين لا يغير من الأمر شيئاً، وراجع الفتوى رقم: 23639. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 40471(5/361)
1181- عنوان الفتوى : لا يؤثر في صحة التطليقات عدم تسجيلها لدى المحكمة
تاريخ الفتوى : 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا متزوج منذ 8 سنوات، وقد سبق أن طلقت 3 مرات ولكن لم أثبتها لدى المحكمة، وفي الواقع أنا لا أعلم هل طلقاتي الثلاث واقعة أو أن بعضها وقع، أفيدوني؟ أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك ذكرت أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، وعليه فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]. ولا يؤثر في صحة هذه التطليقات عدم تسجيلها في وثيقة أو عند محكمة ما دمت قد تلفظت بها. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 40422(5/363)
1182- عنوان الفتوى : الطلا ق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة يقع
تاريخ الفتوى : 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال:
أنا امرأة مسلمة طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر السادس في حضور أهلي بهذا اللفظ وفي جلسة واحدة:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق." ثم بدأ يشتمني فسأله أبي ألم تطلق قال نعم ثم ذهب وأخبر والديه بأمر الطلاق ثم خرج فأخبر أصدقاءه، الآن أريد أن أعرف هل هذه الطلاق يعد بينونة صغرى أم هل هو بينونة كبرى فلا أحل له؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم الطلاق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 5584.
كما أن طلاق المرأة الحامل صحيح بلا خلاف، كما في الفتوى رقم: 8094.
وعليه فإن الزوج المذكور لا يحل لك نكاحه إلا بعد زواجك من غيره وحصول جماع ثم طلاق، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري: إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 39182(5/365)
1183- عنوان الفتوى : طلق امرأته ثلاثا وهو في حالة عصبية
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1424 / 22-10-2003
السؤال:
شخص في حالة شجار وغضب مع زوجته، فقال لها: أنت طالق بثلاثة وهو في حالة عصبية وهو في الحقيقة وفي نيته لا يريد الانفصال عن زوجته، مع العلم بأنه لديه معها أربعة بنات. ولكم مني جزيل الشكر، أفتوني في هذه الحالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد طلقت منك زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى، أي حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تعتد منك ثم تتزوج برجل آخر زواج رغبة، فإذا طلقها واعتدت منه، جاز لك الزواج بها، وهذا هو قول الجمهور، ولا عبرة بالغضب هنا، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من الأئمة، منهم ابن رجب في "شرح الأربعين".
ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يكون عقلك قد زال بالكلية، قال في "مطالب أولي النهى": ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. اهـ.
وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. اهـ.
وانظر الفتوى رقم:12600.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 38701(5/367)
1184- عنوان الفتوى : قال لها مرات أنا طلقتك
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1424 / 16-10-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: لدي بنت عمتي زوجها يعمل في السعودية وتحدث بينهم مشاجرات كذا مرة يقول لها: أنا طلقتك ومرة يقول لها: أنت غير مصدقة إني أنا طلقتك، ويعود يكلمها في التليفون هذا الشخص عندما يعود إلى بيته ماذا يكون الحكم؟ وهل تكون مطلقة أم ماذا أرجو الإفادة الصحيحة أعزكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزوج المذكور إذا كان قد طلق زوجته ثلاث مرات، فإنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها.
والزوجة المذكورة إذا كانت قد تحققت أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فيجب عليها عدم تمكينه من نفسها، وعدم التزين له إلا إذا أكرهها على ذلك بوسيلة إكراه معتبرة كالضرب الشديد مثلا، وأن تسعى للخلع منه بإعطائه مالا حتى يُطَلِّقها.
قال خليل في مختصره في شأن الزوجة التي سمعت زوجها يقر بوقوع الطلاق: ولا تُمكِّنْهُ زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كُرها، ولْتَفْتَدِ منه. انتهى.
وينبغي رفع المسألة المذكورة إلى المحاكم الشرعية.
وراجع الفتوى رقم: 10425.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 37090(5/369)
1185- عنوان الفتوى : إذا ادعت أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1424 / 09-09-2003
السؤال:
السلام عليكم أريد أن أسال عن ما يلي: أنا متزوجة وزوجي طلقني المرة الأولى قبل ثلاثة شهور تقريبا طلقة أولى، ثم أرجعني رغما عني, وقبل شهر طلقني مرتين متتاليتين، وتزوجت سرا برجل آخر، ما حكم الشرع في الطلاق من زوجي الذي لا يعتبر أني مطلقة ويريد إرجاعي؟ وما حكم الشرع في زواج السر من رجل آخر؟ أرجو الإجابة وشكرا. منى من المغرب العربي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق الجواب عن هذا السؤال برقم: 36579. ونضيف هنا أن محل بينونة السائلة من زوجها في المسألة المطروحة مشروط بشرطين: أولهما: أن لا يكون قصده من الطلقتين المتتاليتين تأكيد أولاهما بالثانية. أما إن كان قصده من الثانية تأكيد الطلقة قبلها، فإنهما تحسبان طلقة واحدة، ولا تبينين منه بذلك ما دام لم يطلقك قبل إلا طلقة واحدة. الشرط الثاني: أن تكون الطلقات الثلاث ثابتة ببينة أو إقرار الزوج، وإلا فإن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين أو إقرار من الزوج، ولا أثر لدعوى المرأة أن زوجها طلقها مع إنكاره هو لذلك. وفي الأخير ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة، وفي ما شابهها من المسائل المتعلقة بالطلاق والمناكرة فيه، ونؤكد على ذلك، ونقول بأن الفتوى لا يصح أن يعمل بمقتضاها في ذلك النوع من المسائل. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 36792(5/371)
1186- عنوان الفتوى : استفزته زوجته فتلفظ بالطلاق، فما الحكم؟
تاريخ الفتوى : 04 رجب 1424 / 01-09-2003
السؤال:
أنا حدث بيني وبين زوجتي خلاف واستفزتني زوجتي وقالت لي لو أنت رجل طلقني. فقلت لها أنت طالق. وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات. فما الحكم في هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك هذه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها، كما قال سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه [البقرة: 230]. وهذا لأن الظاهر وقوع كل حالة استقلالا عن الأخرى، فإن كان التكرار في نفس المجلس لتأكيد الطلاق الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 4010 لمزيد من الفائدة. وتنبه إلى أمرين: الأول: أن الطلاق ليس السبيل الوحيد لحل المشاكل الزوجية، فكن منه على حذر، إذ أن عاقبته الندم في الغالب، والزم العلاج الرباني لنشوز المرأة، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103. الثاني: أنه لا ينبغي أن يكتفى في مثل هذه المسائل بالفتوى، بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالبت في مثل ذلك. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36391(5/373)
1187- عنوان الفتوى : الزائد على ثلاث طلقات لا أثر له
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1424 / 19-08-2003
السؤال:
شخص قال لزوجته أنت طالق أكثر من ثلاث مرات وهو لا يعرف عدد المرات التي قالها وفي بعضها كان في حالة غضب شديد أو سكر والعياذ بالله . ولكي يصلح الأمر الآن فقد طلق زوجته ( طلاق خلع ) أمام المحكمة الأسبوع الماضي . فما حكم إرجاع زوجته والطريقة الشرعية لذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 4269 حكم تطليق الرجل زوجته ثلاثاً في حالة الغضب، وبينا هناك أن المعتمد من أقوال العلماء أن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والذي ظهر لنا من السؤال أن هذا الزوج متيقن من أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، ولكنه يشك في الزائد على الثلاث، وهذا لا أثر له. وأما عن طلاق السكران، فقد مضى الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 11637 فلتراجع. وإذا بانت المرأة من زوجها، فإن مخالعته لها لا تفيد شيئاً، لأنها ليست زوجة له. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36330(5/375)
1188- عنوان الفتوى : الطلاق الثلاث تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1424 / 18-08-2003
السؤال:
رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة لظنه أنها فعلت شيئاً أغضبه، ثم تبين له أنها قد اختلت عقلياً قبل فعلها لذلك الشيء .. وهو يشعر الآن أنه ظلمها بتسرعه في الطلاق قبل أن يتبين له اختلال عقلها .. أفتونا جزاكم الله خيراً فيما يجب على الرجل فعله؟ ، وهل يمكن التراجع عن الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المرأة قد طلقت من زوجها وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان يشعر بأنه ظلمها فليحسن إليها بقضاء حاجاتها ومواساتها والإحسان إليها. وليتنبه إلى أنها أصبحت أجنبية عنه كسائر الأجنبيات. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 36248(5/377)
1189- عنوان الفتوى : عدة ونفقة وسكنى المطلقة ثلاثا
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1424 / 17-08-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سؤالي - بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم - أين تعتد المرأة المطلقة ثلاث طلقات في وقت واحد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة ثلاثًا إذا لم تكن حاملاً، لا نفقة لها ولا سكنى. فتعتد في بيت أهلها؛ لما في الصحيحين عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قالت: طَلّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثاً عَلَى عَهْدِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى. وفي بعض الروايات: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة. وعند أحمد وأبي داود : لا نَفَقَةَ لَكِ إلاّ أنْ تَكُونِي حامِلاً.
فدل على أن الحامل البائن تجب لها نفقة ولها السكن كذلك. وهذا محل إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا أو بخلعٍ أو بانت بفسخٍ، وكانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق:6].
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)؛ ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. اهـ
وقال عن غير الحامل: وإن كانت حائلاً، فلا نفقة لها، وفي السكنى روايتان: إحداهما: لها ذلك، وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة، وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي، للآية. والرواية الثانية: لا سكنى لها ولا نفقة، وهي ظاهر المذهب، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبي ثور وداود. وقال أكثر العراقيين: لها السكنى والنفقة، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، والبتي والعنبري؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابن مسعود، ولأنها مطلقة فوجبت لها النفقة والسكنى.. اهـ
والراجح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائنة، إلا أن تكون حاملاً. قال ابن عبد البر رحمه الله: لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليها، وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم مكتوم. انتهى من التمهيد (19/151).
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 36215(5/379)
1190- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الثانية 1424 / 14-08-2003
السؤال:
أنا شاب في الثامنة عشرة من عمري وأبي توفي وعمي تزوج أمي ولما عملت في أحد المطاعم حلف يمينا بالطلاق الثلاث أن لا أذهب وذهبت، هل يكون عمي في هذه الحالة حراما على أمي؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، لكونه طلاقاً معلقاً بشرط، فيقع بحصول الشرط.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة كفارة يمين فقط، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 2041.
كما اختلف أيضاً في وقوع الطلاق ثلاثاً إذا كان بلفظ واحد، والذي عليه الجمهور هو وقوع الثلاث بلفظ واحدٍ.
وبناء على ذلك، فإن أمك تحرم على عمك، حتى تنكح زوجاً غيره على ما رجحه جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36110(5/381)
1191- عنوان الفتوى : المرجع في هذا إلى قول القاضي
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الثانية 1424 / 11-08-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلقت زوجتي بعد الدخول بها وأعطيتها كل حقوقها، ثم راجعتها على يد مأذون بعقد ومهر جديدين ثم طلقتها لثاني مرة، وعند سؤال المأذون لي قلت له اكتبها الطلقة 3 أو4 بأعصاب مدمرة، فكتبها الثالثة، ثم رفعت دعوة لتصحيح الطلاق، وحقق القاضي، ثم أمر بتصحيحه إلى طلقة ثانية، فما رأي لجنة الفتوى في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام القاضي قد حكم في المسألة ولم يحسب عليك طلقة ثالثة فالقول قوله؛ لأن القاضي إنما يحكم عادة بناء على علم شرعي مع الأخذ بواقع القضية المعينة والاستفصال فيها. ولكن للفائدة تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 16235 بشأن الطلاق في الغضب الشديد. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 35286(5/383)
1192- عنوان الفتوى : إما طلاق أو خلع
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003
السؤال:
كنت متزوجا قبل ست سنوات، وصار الطلاق سريعا بحيث لم نكمل على زواجنا سنة واحدة، والأسباب كانت خصومات أهلية توارثناها، وعدم قدرة كل طرف على فهم الآخر، وعلى أثر ذلك تفاقمت المشاكل الزوجية، وكان رد الفعل من قبل أب الزوجة أنه طلب الطلاق لابنته ودفع المهر كاملا، واشترط في الطلاق أن يكون ثلاث مرات، وطلب مني القول عند الطلاق حِله لأي رجل آخر، يعني كنت لم أطلقها من على يقين أي من حريتي، سؤالي هل يجوز أن أرجع زوجتي من جديد؟ بحيث أتمنى نسيان الماضي، أرجو منكم الرد جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حصل منك تلفظ بالطلاق ثلاثًا لزوجتك، فقد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230]. أما إذا كنت قبلت الخلع فقط، ولو لم يحصل منك تلفظ بالطلاق فالراجح، من أقوال أهل العلم أنها قد بانت منك بواحدة؛ لأن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7820. وعلى كلا الاحتمالين فالزوجة أصبحت في حل من الزواج بعد انتهاء عدتها منك. والذي ننصحك به أن ترجع إلى المحاكم الشرعية في بلدك وتوضح لها مشكلتك، فمسائل النزاع لا يقطع النزاع فيها ويحسمه إلا حكم القاضي. والله أعلم.
******
رقم الفتوى : 34734(5/385)
1193- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاث مرات في التيلفون
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1424 / 12-07-2003
السؤال:
رجل حلف يمين الطلاق ثلاث مرات على امرأته في التيلفون، ما الحل؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر فحصل ذلك الأمر فقد وقع الطلاق، ويقع من حيث العدد على ما لفظت أو نويت، فإن قلت: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق بالثلاث، أو فأنت طالق طلقتين. وقع ما تلفظت به. وإذا قلت: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ونويت التأكيد، وقع الطلاق واحدة. وإن نويت التأسيس (أي إثبات معنى جديد عند كل جملة) وقع الطلاق ثلاثًا. وهذا ما سبق أن بينَّاه في الفتوى رقم: 31034 والفتوى رقم: 33333. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 33068(5/387)
1194- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: نويت أن أطلق امرأتي وصممت على ذلك ثم تراجعت عن قراري في هذه الحالة هل يقع الطلاق؟.
السؤال الثاني: رجل طلق امرأته دون شهود ثم أنكر ذلك ما حكم ذلك وهل الطلاق واقع؟.
السؤال الثالث: عندما يطلق الرجل زوجته ويريد إرجاعها قبل أنتهاء العدة وهي في منزلها ولم تخرج منه كيف يتم الصلح بينهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فمجرد النية من غير تلفظ بالطلاق لا يعد طلاقاً، وق د تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 8811 ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام شهود، وقد تقدم ذ لك في الفتوى رقم: 10423 ومن طلق زوجته دون شهود، ثم أنكر فقد وقع في الكذب، وإذا عاشر زوجته بعد هذا الطلاق من غير رجعة، فإن كان الطلاق رجعياً، فقد وقع في ا لزنا والعياذ بالله. هذا بالنسبة للديانة. أما بالنسبة للقضاء، فإن القاضي لا يحكم بالطلاق إل ا ببينة، أو إقرار، ومن أراد أن يراجع زوجته في الطلاق الرجعي فله ذلك ما لم تنته ع دتها، سواء كانت في بيته أو غيره. قال تعالى: وَب ُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228]. ولا يشترط في هذا الرجوع مهر ولا عقد ولا شهود، لأن ها ما زالت زوجته. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 32173(5/389)
1195- عنوان الفتوى : زوجتك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد: مشكلتي هي أني كنت متزوجاً بامرأة أنجبت لي ولداً وقد طلقتها في المرة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها ثانية وكانت حاملا ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة طلاقا سنياً مشهداً عليه وكنت في حالة غضب شديد لكن كنت واعياً بما يجري حولي ونظراً لما أعانيه من وحدة بعد وفاة أمي ومسؤولية تربية ولدي التي أظن أنني مقصر فيها والخوف من أرتكاب المعاصي والرفض من تزوج امرأة غير التي طلقتها أرجو من مشايخنا أن يفتوني في إمكانية مراجعة زوجتي وما قولكم في الآية التي يقول فيها الله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله). وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع الفتوى رقم: 3712، والفتوى رقم: 15478، والفتوى رقم: 4093. وقد بينا معنى قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]. في الفتوى رقم: 8947. وبينا كذلك معنى قوله تعالى: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230]. في الفتوى رقم: 30663. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 32131(5/391)
1196- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قال: " هي طالق بالثلاث ويشهد الله والرسول " ؟
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال:
أنا طلقني زوجي في حالة غضب أمام حماتي لأنها أفسدت علي ، المهم قال هي طالق بالثلاث ويشهد الله والرسول ثم قال نفس الكلام بعد دقيقة أنا لم أكن عنده عندما طلقني فما الحكم الشرعي وهل تعتبر لي طلقة أولي؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأكثر أهل العلم على وقوع الطلقات الثلاث في هذه الصورة المذكورة في السؤال، وقد سبق الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 5584. والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31521(5/393)
1197- عنوان الفتوى : الطلاق بقصد التهديد
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003
السؤال:
أنا رجل متزوج وأب لطفلة وقليل الإلمام بالأمور الدينية، فحدث في يوم أن اختلفنا أنا وزوجتي على أمر ما فنتج عن ذلك أن قلت لها إنك طالقة بالثلاث دون أن أعني ما أقوله حيث إنني كنت أقصد تخويفها وليس تطليقها، وللإشارة فمن المستحيل أن نفترق وخاصة أننا أبوان لطفلة ونعيش الآن في سعادة وهناء، فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بصيغة صريحة في الطلاق كقوله لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك وما شابه ذلك طُلقت ولو كان بقصد التهديد أو الهزل أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني
أما من طلق زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، فالجمهور من أهل العلم على أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وما دمت قد طلقت زوجتك بلفظ صريح في حالة اختيار منك ووعي، فقد طلقت بلا خلاف، وبما أنك قد طلقتها ثلاث تطليقات بلفظ واحد فالراجح عندنا والذي عليه الجمهور أنها حرمت عليك ولا يحل لك أن تقربها لا بزواج ولا غيره حتى ينكحها زوج غيرك زواج رغبة ويدخل بها ويطلقها، فعندئذ يجوز لك أن تتزوجها زواجا جديدا إذا رضيت بعد أن تنتهي عدتها و ننبه السائل إلى أن قوله: من المستحيل أن نفترق، لفظ لا ينبغي أن يصدر من مسلم، لأن المسلم مقيد بالأوامر الشرعية، فما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وكف، وما أمره به امتثله، وليس له الخيرة في أمره، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب: 36]. وقال: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: من الآية51].
وراجع المحكمة الشرعية في بلدك إن كانت فيه محاكم شرعية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31362(5/395)
1198- عنوان الفتوى : الوطء بعد البينونة زنا
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال:
شخص أرسل زوجته إلى أهلها وكتب في رسالة تركها أنت طالق وبعد شهر من ذلك كتب رسالة أراد إرسالها إليها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهو كان ينوي ذلك نظراً للمشاكل التي بينهما رغم أنهما حديثا الزواج وأصبح لا يكلمها في الهاتف ولا يسأل عنها وبعد مدة شهر ونصف تفاجأ بسفرها وقدومها إليه مع العلم أنه في بلد وهي في بلد وهي تعيش معه الآن مدة ثلاثة أو أربعة أشهر بعد كتابته لكلمات الطلاق فهل الطلاق أصبح بائناً بينونة كبرى؟ وهل يجوز أن تبقى معه في نفس البيت طوال هذه المدة؟ وفي حالة ما إذا حدث جماع بينهما فهل يعتبر ذلك زنا؟
وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تنوي تأكيد الطلاق بكتابتك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم تنو ثلاث طلقات، فقد وقعت طلقتان: الطلقة التي كتبتها في الرسالة التي تركتها زوجتك، والطلقة التالية التي أردت أن تبعث بها إليها، إلا إذا كانت نيتك عند كتابة الطلاق لتبعث به إليها مجرد إخبارها بما أوقعته من الطلاق السابق الذي كُتب في الرسالة التي تركتها زوجتك، فيكون ما وقع من الطلاق، طلقة واحدة ويجوز لك ارتجاعها ما دامت عدتها.
أما إذا كنت تنوي ثلاث طلقات بقولك: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت منك، ولا يحل لك زواجها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها.
وما وقع بينكما من جماع في حالة أنها قد بانت منك فهو زنا، ويجب عليك أن تفارقها، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
وعليك أن تتوب إلى الله وتكثر من استغفاره على ما سلف منك طيلة الفترة السابقة، وإذا كانت المرأة لم تعلم بهذا الطلاق البائن، وقد كتمته عنها، فقد بئت بإثمك وإثمها، وإن كانت تعلم أنها قد بانت منك فهي شريكتك في الإثم، وارتكاب ما حرم الله.
والواجب عليكما على كل حال أن تلتزما حدود الله، وأن تفترقا وتسارعا إلى التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يُعْجِزَ الله ولن يضر إلا نفسه، وانظر الفتوى رقم: 28748.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 31053(5/397)
1199- عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا تعود بثلاث طلقات جديدة بالإجماع
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1424 / 22-04-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:
نعلم أن الرجل يستطيع أن يطلق زوجته ثلاث مرات، وبعدها لا تحل له حتى تنكح غيره، فإذا نكحت غيره كم طلقة يستطيع أن يطلقها؟ هل هي ثلاث؟ أم ماذا ..؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها زوجها الثاني أو مات عنها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها مرة أخرى، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة بالإجماع، وقد سبق بيان المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 31034(5/399)
1200- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته أنت طالق وبعد برهة كرر اللفظ ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 19 صفر 1424 / 22-04-2003
السؤال:
السلام عليكم
غضبت فوقعت في لفظ يمين الطلاق ( علي الطلاق ) وإليكم ما حدث
1 - ذات مرة حلفت على زوجتي بالطلاق ولم تطعني وأفسدت يميني، سنة 1987
2 - تكرر الحدث سنة 1990
3 - ذات مرة كنت غاضبا جدا وحصل بيننا شجار باللسان وطلبت الطلاق فقلت لها أنت طالق وهنا عرفت أني ارتكبت خطأ وذهبت للجلوس في حجرة الجلوس، وبعدها بعدة دقائق ( 6 دقائق تقريبا) اشتد الخصام مرة أخرى فرجعت لها وقلت لها لقد طلقتك انتهى واستمر الجدل فكررت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
4 - مع العلم بأني لم أنطق كلمة طالق من قبل إلا في تلك المشاجرة، فهل هذه تعتبر طلقة أو اثنتان أو ثلاثة
وأنا مستعد للإجابة عن أي استفسارات للتوضيح جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه، فقد طلقت منه زوجته على قول أكثر أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال بأن ذلك يتوقف على نيته، فإن كان يقصد الطلاق إذا حنث وقع الطلاق، وإن كان يقصد التأكيد والزجر، فإنه يعتبر بمنزلة اليمين فإذا حنث لزمته كفارة يمين.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
والحلف بالطلاق والتهديد به واتخاذه وسيلة للضغط على الزوجة وإلقائه في كل وقت، كل ذلك له آثاره المدمرة على الأسرة وليس من خلق المسلم.
وأما قولك لها: أنت طالق، فهذا يعتبر طلقة باتفاق أهل العلم سواء أكنت جادا أم كنت هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وأما قولك لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" فإن كان قصدك التوكيد للأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تقصد شيئاً فهي طالقة واحدة لأن السياق لم يرد فيه حرف عطف يقتضي المغايرة، وإن كان قصدك أنها طالق ثلاثاً حسب ما لفظت فقد بانت منك بينونة كبرى، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 6396.
ونظراً لتشعب هذه المسألة وعدم الوقوف على بعض جوانبها، فإن الكلمة الأخيرة فيها تحتاج إلى توضيح بعض الجوانب أو مشافهة صاحبها.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة هذا الشأن والقول الفصل فيه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 30682(5/401)
1201- عنوان الفتوى : حكم من يحلف بالطلاق باستمرار
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1424 / 14-04-2003
السؤال:
لي صديقة زوجها يحلف دائما ويقول ( عليّ الطلاق لن يحدث .... ) وأحيانا يحدث الشيء الذي حلف عليه، وهي تريد أن تعرف هل الحلف يعتبر طلاقاً أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه أو حصول شيء أو عدم حصوله، ثم جرى الأمر على خلاف ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته سواءً قصد الطلاق أو لم يقصد، وعلى هذا أكثر أهل العلم وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 9275
وعليه؛ فما دام هذا الرجل يحلف باستمرار قائلاً "علي الطلاق لن يحدث كذا..." ثم يحدث ما حلف عليه، فقد طلقت منه زوجته من أول يمين صدرت منه بهذه الصورة، فإن لم يكن راجعها قبل انقضاء عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى يمكنه بعدها أن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولي وشاهدين.
وإن كان قد راجعها بعد وقوع الطلاق ثم أوقع الطلاق ثم راجعها ثم أوقع الطلاق فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها؛ بشرط ألاّ يكون محللاً.
ونود أن نوضح هنا كيفية الرجعة فنقول: الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، وقد قسم الفقهاء الأقوال إلى قسمين:
الأول: صريح كلفظ راجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
الثاني: كناية وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل أن يقول لها "أنت عندي كما كنت" فيحتمل كما كنت زوجة ويحتمل كما كنت مكروهة، ولذلك تحتاج هذه الألفاظ إلى نية من الزوج، وهو أدرى بنفسه ويصدّق فيما ادعى.
وأما الأفعال: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقاً سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوباً بنية الزوج للرجعة أو لا.
وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين مقدماته فرأوا أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة.
وأما مقدمات الوطء فقد اختلفوا في حصول الرجعة بها، والرواية المعتمدة عندهم عدم حصول الرجعة بها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 30246(5/403)
1202- عنوان الفتوى : أحوال الطلاق بلفظ الثلاث
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال:
قلت لزوجتي الطلاق بعدد الكلمات الثلاث في حالة غضب مني مع أنني أقسمت لها بأني سوف أطلقها إن قامت بالرد علي ولكن لم تتوقف وتكف عن ذلك فقلت ما قلته وأنا في حال غضب وذكرت التحريم ثلاثا ومع العلم بأن لي منها ثلاث بنات وهي أجنبية مسلمة والآن حاصلة على جنسية بلدي ولكن المشاكل منها دائمة فهي بصراحة والحق أقول عيشتها لا تطاق ولكن من أجل بناتي فقط أعيش معها وأنا في حيرة من أمري علماً بأنها لم تخرج من البيت حتى الآن ولم ترض بالطلاق وتقول لم ولن أترك بناتي وعليك فى حال تنفيذك لذلك أن تعطيني منزلا وأن تصرف علي ومعي بناتي لما لا نهاية البنات الأولى 14 الثانية 12 الثالثة 7 سنوات أرجو منكم الإجابة.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يعملون على طاعته وأثابكم الجنة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تبين لنا -وفقك الله- كيفية وقوع الطلاق.
وعلى كل حال، فإن كنت قد أوقعت الطلاق بتكرير لفظه دون فصل بحرف من حروف العطف وأردت التأكيد كأن تقول: أنت طالق.. طالق.. طالق، فهي طلقة واحدة، وإن كنت تريد إنشاء الطلاق عند كل لفظ فهو ثلاث عند جماهير أهل العلم، وعليك أن تراجع المحاكم الشرعية الموجودة في بلدك للفصل في ذلك.
فإن كان الطلاق بالثلاث قد وقع، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا يقصد منه تحليلها لك.
وإن كان الطلاق لم يقع منك إلا مرة واحدة في الحالة التي ذكرت أومرتين -إن لم تكن قد تقدمت طلقة قبل ذلك- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، ولكن عليك كفارة ظهار إن كنت قصدت بتحريمها على نفسك الظهار، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 2182، والفتوى رقم: 14259.
وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: فتوى رقم: 1217، والفتوى رقم: 2050، والفتوى رقم: 2056.
وفي حالة وقوع الطلاق بائناً فليس للزوجة نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 3386.
وأما الأولاد، فتجب لهم النفقة وتوابعها ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 29891(5/405)
1203- عنوان الفتوى : من أحكام الطلاق
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1424 / 27-03-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أعرض على سيادتكم أمري، ووفقكم الله وبعد:
أنا والحمد لله تزوجت وأنجبت ثلاثة أولاد، وكانت زوجتي (أمهم) بها بعض الأمور التي حاولت جاهدا أن أقومها ولكن الطبع يغلب التطبع، حتى أنني تلفظت بالطلاق مرتين، أولاهما: قلت لها أثناء النقاش حتى أجعلها تسكت أنتي طالق، والأخرى كذلك.
ولما يئست فكرت جديا بالزواج ووفقت إلاَّ أنها أصرت على الطلاق فلما أصرت طلقتها وتزوجت، ولكن حنيني لأولادي أن أكون بجانبهم فأريد أن أتزوجها مرة أخرى فهل من حل؟
ثانيا: طلقتها ولكن الأمور بفضل الله تسير على ما قاله القران تسريح بإحسان، فتركت لها المنزل بما فيه وأعطيهم نفقتهم ودوما أزورهم، علما بأننا نقيم على مقربة من منزل أمَّ أولادي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤال السائل الكريم ليس بواضح، ولكننا نقول له: إنه إذا كان طلق زوجته ثلاث مرات وهذا هو ما يفهم من السؤال، فإنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها وتمت عدتها جاز له أن يتزوجها بشروط الزواج المعروفة، قال الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
وأما إذا كان طلقها دون الثلاث فلا مانع من الرجوع إليها، فإذا كانت في العدة فله الرجوع بدون عقد ولا صداق، وأما إذا كانت قد خرجت من العدة فيتوقف على رضا وليها وعقد جديد وصداق.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 29824(5/407)
1204- عنوان الفتوى : هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1424 / 11-03-2003
السؤال:
هل يجوز الرجل أن يرجع مطلقته التي سبق تطليقها ثلاث طلقات بقسيمة من المحكمة إذا كانت المرأة راضية وليس لها من يعولها ولها طفل منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء النص القرآني الصريح بعدم جواز عودة المطلقة ثلاثاً إلى زوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، فقد قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230].
ولا عبرة بفقرها أو عدم وجود من يعولها، كما أنه لا عبرة بوجود الأطفال أو عدمهم، وعلى من أراد رعاية مطلقته والعناية بأولاده منها أن ينفق عليهم بتوفير المسكن والمأكل والملبس ونحو ذلك، لا أن يتعدى حدود الله تعالى، ويخالف أمره، ولا عبرة بإعادة القاضي لها إذا تيقن القاضي أن الطلقات الثلاث واقعة، لأنه لا يسع أحداً أن يخالف صريح نص القرآن أو السنة، ولو كان القاضي الذي هو نائب الإمام في شأنه، ولا يجوز لك اتباعه في هذه الحالة، لكن إذا كان القاضي قد ألغى إحدى الطلقات الثلاث أو ثنتين منها أو ألغاها كلها بناءً على أنها غير واقعة في نظره، كأن تكون الطلقة في الحيض وهو يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض، أو يكون الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد وهو لا يرى وقوع الطلاق بهذه الصورة ثلاثاً، ونحو ذلك من الأمور الاجتهادية، فلا يمنع والحالة كذلك أن تأخذ بحكم القاضي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4801، 15417، 11678.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25839(5/409)
1205- عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف في ما ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة
تاريخ الفتوى : 29 رمضان 1423 / 04-12-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أريد أن أسال عن طلاق زوجي لي لقد قال لي في الها تف أنت طالق ثلاث مرات بعد مشادة وأقفل الهاتف فطلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لتثبيت الطلاق فأعطوني من المحكمة ورقة تثبت أني طالق من زوجي طلاقا نهائيا بدون رجعة وزوجي لم يقل لي طالق إلا مرة واحدةهل صحيح أني لا أرجع له إلا بزواجي من رجل ثانٍ مع العلم أن القاضي كان مشغولاً مع ناس آخرين ولم يستفسر عن ظروف الطلاق قال لي طالق مرة واحدة ثلاث مرات
الفتوى:
فإن ما حدث من هذا الزوج يسمى طلاقاً بدعياً، والطلاق البدعي: أن يطلق الزوج امرأته ثلاثاً بلفظ واحد أو في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى ورسوله باتفاق أهل العلم.
أما وقوع الطلاق ثلاثاً فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة ومن وافقهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو المعمول به كثيراً في المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم، ولكلا الفريقين أدلته.
وبما أن السائلة قد ذهبت إلى القاضي وأعطاها ورقة بالطلاق وحكم بوقوع الطلاق ثلاثاً فإن هذا الطلاق يقع لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في القضايا التي ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم 5584
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 25292(5/411)
1206- عنوان الفتوى : حكم من رجعت لزوجها بعقد صحيح بعد طلاق من نكاح فاسد ثم طلقها مرتين
تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1423 / 25-11-2002
السؤال:
فتاة تزوجت بدون معرفة أهلها وهي بالغة ورشيدة بعقد رسمي وشرعي وعندما علم أهلها تم الطلاق وتم عقد القران مرة أخرى من نفس الزوج وبعد الدخول بها تم طلاقها مرتين والآن الزوج يرغب في العودة إليها فهل يجوز ذلك شرعاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذا الزوج الرجوع إلى زوجته حتى تنكح زوجاً غيره لأنه طلقها ثلاث مرات، قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]. -أي الثالثة- والطلاق الأول؛ وإن كان من نكاح فاسد يجب فسخه لكنه يفسخ بطلاق بائن سواء تلفظ الزوج بذلك، أو القاضي، أو لم يتلفظ به أصلاً فهو طلاق بائن.
وننبه السائل الكريم إلى أن الفتاة لا يصح زواجها بدون أوليائها -كما أشرنا- فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي عن أبي موسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. رواه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها.
والحاصل أنه لا يجوز لهذا الزوج الرجوع إلى زوجته حتى تتزوج زوجاً غيره زواجاً شرعياً، ويدخل بها ثم يطلقها، فإذا انقضت عدتها جاز له الزواج منها بعقد جديد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 24267(5/413)
1207- عنوان الفتوى : كيف ترجع البائنة إلى زوجها
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1423 / 28-10-2002
السؤال:
قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد4 أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي 3 سنوات . أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث قد صدر صك قضائي بطلاق زوجتك منك ثلاثاً، فإنه لا يجوز إرجاعها إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولأنه صدر منك ثلاث طلقات، وهذا طلاق بائن بينونة كبرى باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23632(5/415)
1208- عنوان الفتوى : كيف يستعيد الرجل امرأته إذا طلقها ثلاثاً
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1423 / 14-10-2002
السؤال:
لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف وطلقتها ثلاث طلقات متتالية علما أنني قد طلقتها قبل هذه المرة طلقتين ورجعنا إلى بعضنا بعد فتوى أحد المشائخ وأنا نادم على ذلك وأريد استرجاعها, فماهوالحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بطلاقك زوجتك للمرة الثالثة تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً يحصل به النكاح، ثم إذا طلقها بعد ذلك جاز لك الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد، لقول الله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة: من الآية229) ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) (البقرة:230) .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 23467(5/417)
1209- عنوان الفتوى : جنس المولود لا أثر له على وقوع الطلاق من عدمه
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1423 / 09-10-2002
السؤال:
طلق أحد الأشخاص زوجته طلقة ثالثة وهي حامل بطفل وقد أفتاهم أحد الشيوخ أنه إذا جاء هذا المولود ذكراً لا تقع الطلقة والعكس بالعكس، وقد مر على ذلك حوالي 34 سنة وهم الآن لديهم خمسة أولاد أكبرهم هذا الولد.
ما رأيكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى ( حرمت عليه )، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، ويطأها في نكاح صحيح، قال تعالى عن المطلقة عند المرة الثالثة ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (البقرة: من الآية230) وما أفتى به ذلك المفتي باطل لمخالفته لكتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً.
وأما الأولاد فإنهم يلحقون بأبيهم مادام قد وطئ أمهم وطأ يعتقده مباحاً، وإن كان على خلاف ذلك .
وعلى هذا الزوج أن يفارق زوجته التي عاد إليها بفتوى مخالفة للشرع، فإذا فعل ذلك، فنرجو ألا يكون عليه إثم.
وراجع الفتوى رقم 21466
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21683(5/419)
1210- عنوان الفتوى : الطلاق له آثار مدمرة على المجتمع والأسرة
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1423 / 28-08-2002
السؤال:
الإخوة الأفاضل
أريد أن أسألكم عن حكم الحضانة للأطفال حيث أني أريد تطليق زوجتي والأطفال هم أربعة طفلة8سنوات وطفلةأخرى6سنوات وطفل4سنوات وطفل سنتان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الحضانة، ومن هو الأولى بها في الفتوى رقم: 6256 فراجعها.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له الاحتفاظ بزوجته ولا يطلقها، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
كما أن للطلاق تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على الأولاد.
وعليه فنصيحتنا لك أن تصلح الأمر بينك وبين زوجتك خاصة وأنها عاشت معك هذه الفترة الطويلة، ورزقك الله منها ما ذكرت من الأولاد فمن الأخلاق الحميدة أن تصبر عليها، ولا تتركها فلعلك إن كرهت منها خلقاً رضيت منها آخر، هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 21617(5/421)
1211- عنوان الفتوى : لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلِّقها حتى تنكح زوجاً غيره
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1423 / 27-08-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل ، أنا شاب متزوج ولي بنت ، ولقد مرت حياتنا الزوجية بظروف صعبة و قاسية فطلقتها مرتين ، ولكن في المرة الثالثة وبعد أن زاد الخلاف و ضغط أهلي وأهلها علي مع العلم أن أهلي لم يقبلوا بزوجتي أن تبقى معهم في نفس المسكن وأنا أنا لم يكن لي سكن فذهبت بها إلى اهلها ريثما أرتب أموري .وبعد أشهر طلبت منها الرجوع فرفضت وأبت فقلت لها وأنا غاضب أنت طالق وحارمة علي.
هل يجوز لي أن أرجعها؟ مع أني نادم على أن طلقتها وأنا غاضب جدا وبلا ذنب ولي أيضا معها طفلة بريئة .
والسلام عليكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الطلاق غالباً لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج، وهناك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان لا يقع طلاقه فيها، ولا يمضي شيء من تصرفاته، وهي ما إذا أوصله الغضب إلى وضع يجعله لا يعي شيئاً ولا يتحكم في تصرفاته، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة قياساً على المكره والمجنون.
ولما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وحيث إن هذه هي الطلقة الثالثة كما ذكرت، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى توجب عليك فراقها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها في نكاح صحيح ليس الغرض منه تحليلها عليك، فإن طلقها بعد ذلك فلك أن تتزوجها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 20392(5/423)
1212- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الأولى 1423 / 31-07-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هو الحكم الشرعي في من طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات بسبب الغضب تارة وطلب الزوجة تطليقها تارة أخرى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الزوجين كليهما بتقوى الله تعالى وأن يؤدي كل منهما لصاحبه ما أوجب الله عليه من الحقوق، وأن يتغاضى ويتسامح مع صاحبه في التقصير الذي يحصل منه.
وأن يتحمل الزوج النصيب الأكبر من ذلك لأن الله تعالى جعل بيده القوامة.
وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً. وفي رواية : وكسرها طلاقها.
وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان.
وعليها هي أن تطيع زوجها وتعلم أن في ذلك استقرار حياتها الزوجية والأهم من ذلك وهو رضى الله عز وجل، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي والحاكم وصححه.
وبالنسبة لما يخص من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات على نحو ما في السؤال فالجواب عنه أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة ويدخل بها. هذا إذا لم يصل بالمطلق الغضب إلى حالة يفقد فيها وعيه ويغيب عنه عقله، وعلى كل حال فإنا ننصح السائلة بالتوجه إلى المحكمة الشرعية، وتشرح لها ملابسات الطلاق مباشرة، وسوف تجد عندها الحل الشرعي الشافي إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19700(5/425)
1213- عنوان الفتوى : حكم طلاق الزوجة ثلاث تطليقات جميعا
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1423 / 21-07-2002
السؤال:
لقد تزوج زوجي وعمره 41 سنة وأنا عمري 30 سنة علي بعد14 سنة من الزواج ولي منه3 أولاد ولقد تزوج من بنت عمرها 15 سنة لأن والدته وإخوته أقنعوه بأن بالزواج سأصبح مثل الخادمة المطيعة مع أنني كنت مثل الخادمة المطيعة للأسرة بأكملها أنا ووالدي نرفض رجوعي له حتى يطلقها 3 طلقات وهو يريد ذلك لأنه ندم على استعجاله فهل يجوز أن يطلقها 3 طلقات في نفس الوقت يعني بينونة كبرى مع العلم أنه تزوجها لمدة 3 أسابيع ولم يجامعها سوى مرتين وهل يجوز بعد أن يطلقها أن تبقى في بيت والده حتى يعيدها إلى أهلها بالشام وحتى لا تعود إلا بعد فترة أطول حفاظاً على كرامتها أمام أهلها والاعتذار والتسامح منهم وإعطائها عوضاً غير المؤخر الذي لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام زوجك قد تزوج عليك امرأة أخرى فلا يحل ولا يحق لك ولا لوالدك ولا لغيركما إلزامه بطلاقها إذا كان قائماً بما أوجب الله عليه من العدل بينكما في النفقة والمسكن والمبيت ونحو ذلك، لأن الله تعالى أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة دون أن يلزمه باستئذان أحد، قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] أي: تجوروا.
إلا أنه ينبغي للرجل أن يتفق مع من معه من الزوجات إذا أراد الزواج بامرأة جديدة دفعاً للمشاكل وتطييباً للخاطر ومراعاة للعاقبة، وإذا ثبت أن أم زوجك وإخوته أقنعوه بالزواج بأخرى لأجل إغاظتك أو إلزامك بالخدمة ونحو ذلك، فكل هذا لا يضيرك شيئاً، بل عليك طاعة زوجك في المعروف، وفي حدود قدرتك، وفيما لا يضر بك، ولا يحق له أن يأمرك بمعصية، أو بما فيه ضرر عليك، أو إلزامك بخدمة زوجته الجديدة، وجعلك كالخادمة عندها ونحو ذلك، فلا طاعة له في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه أحمد، وصححه السيوطي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه السيوطي وغيره.
وعليه، فلا يجوز طلب طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" متفق عليه.
وإذا رغب زوجك بطلاقها، فلا يجوز له أن يطلقها ثلاثاً مرة واحدة أو في حيض أو في طهر جامعها فيه، ولكن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له الطريقة الصحيحة للطلاق، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء" أي: طاهراً لم تجامع في هذا الطهر أو حاملاً، كما في رواية مسلم: "ثم ليطقها طاهراً أو حاملاً".
وأما دليل تحريم جمع الطلقات الثلاث، فلما رواه النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله، وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟.
وإذا قدر أنه قد طلقها ثلاثاً، فإنه يكون قد ارتكب إثماً، وبانت منه زوجته بينونة كبرى، لما رواه أبو داود، وصححه ابن حجر عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول يا ابن عباس، يا ابن عباس إن الله قال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق:2]. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً. عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وإذا طلقها واحدة، فإن عليه العدة ثلاث حيضات، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً، ولا يجوز له أن يخرجها من بيتها، لقوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة)ٍ [الطلاق:1]. وتجب لها النفقة والسكنى، وله أن يراجعها ما دامت في العدة، وأما إذا كان قد طلقها ثلاثاً فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:6]. ولا رجعة له عليها، لأنها بانت منه بينونة كبرى، وإذا طلقها طلاقاً رجعياً وانقضت عدتها أو طلقها طلاقاً بائناً فلا يجوز لها أن تبقى معه، ولا يحل له أن ينظر إليها، ولا أن يسافر بها لأنها أصبحت أجنبية عنه، ولكن يجوز أن تبقى عند والده فترة زمنية للحاجة، ثم يسافر بها إلى أهلها هو وأبوه لأجل أن يعتذر منهم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 19321(5/427)
1214- عنوان الفتوى : وجود الحمل أو سقوطه لا أثر له في شأن الطلاق
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الأولى 1423 / 15-07-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلقت زوجتي منذ فترة طلقتين متباعدتين وقبل 3 أشهر طلقتها وهي حامل وبعد ذلك حصل الجماع مع العلم أنه لم يتم الحمل وأسقطت أفتوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الطلقات الثلاث تكون نافذة إذا كانت قد تمت في حالة وعي منك وبمحض اختيارك، وبذلك تكون زوجتك محرمة عليك، ولا يجوز لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يدخل بها فيه، لقوله تعالى:فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
أما جماعك لها بعد هذه الطلقة الثالثة فهو أمر محرم يجب عليك التوبة منه، وكان الواجب عليك السؤال قبل جماع زوجتك ما دمت قد أوقعت الطلقة الثالثة، وسقوط الحمل لا تأثير له في مسألة وقوع الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 18717(5/429)
1215- عنوان الفتوى : تترتب أحكام تحريم الزوجة حسب النية
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1423 / 08-07-2002
السؤال:
ماهي الطريقة الأحسن التي يعيد بها زوجته بعدما حرمها بالثلاث في حالة غضب؟ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً كما يظن بعض الناس، وإنما يمنعه في حالة الإغلاق كما هو مبين في الفتوى رقم: 12979. وإن كنت طلقت زوجتك ثلاثاً، فانظر الفتوى رقم: 5584 ، وإن كنت قلت لزوجتك: أنت محرمة علي... فبحسب نيتك فقد يكون طلاقاً وقد يكون ظهاراً وقد يكون إيلاءً وقد يكون يميناً بحسب نيتك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2182 والفتوى رقم: 8422.
وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو إلى أهل العلم الثقات في بلدك للنظر في حالتك وما كنت تقصد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 17099(5/431)
1216- عنوان الفتوى : كيف تعود زوجة من اعتاد لسانه الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1423 / 01-06-2002
السؤال:
طلق زوجته طلقتان من قبل ثم حدث شجار بينهما فقال لزوجته وهو منفعل أنت طالق أخرجي من البيت وطردها وقال أنت علي حرام وفعلا خرجت وباتت خارج البيت وهي خارج البيت حتى الآن ولفظ الطلاق في فمه معتاد جداً فهل تقع هذه كطلقة أخيرة؟ رغم أنه يقول إنها كانت غصب عنه وكان منفعلاً ولا يدري ما يقول له ثلاثة أطفال ولا يرغب في الطلاق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته الطلقة الثالثة، فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق؛ إلا إن يكون المطلق قد وصل به الغضب إلى حالة تجعله لا يعي شيئا مما يقول، ولا يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فعندها يقع طلاقه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12287.
وما دام هذا الزوج قد طلق زوجته الطلاق الثالث، وقد ذكرت أن الطلاق يرد كثيراً على لسانه فلا يجوز لها الرجوع إليه إلا بحكم قاض شرعي يثبت عدم صحة طلاقه، وينظر في قوله (أنت علي حرام) وما يقصد بها هل الطلاق أم التحريم؟ وإذا كانت طلاقاً فهل هي تأكيد للأولى أو تأسيس لطلقة أخرى؟
وننصح هذه المرأة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للبت في الأمر، فإن لم توجد المحاكم الشرعية فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ما دامت تعلم أنه قد طلقها ثلاث مرات، لأن الله جل وعلا يقول: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة:230] فإن طلقها الطلاق الثالث فلا تحل له.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 16385(5/433)
1217- عنوان الفتوى : حكم من طلق قبل البناء وتصالحا وأنجبا وألقى عليها الطلاق مرتين
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
عقد رجل قرانه ولم يبن بها ثم ألقى عليها الطلاق وبعد ستة أشهر تم الصلح وتم البناء بها وأنجب منها طفلين وأثناء تلك المدة ألقى عليها الطلاق مرتين ويريد معاشرتها وهي ترفض وتقول أنت محرم علي فما حكم الدين وهل معاشرتها حرام وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها عليها، لقوله سبحانه(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب:49].
قال ابن العربي "هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة، لهذه الآية" انتهى.
وعليه، فإن كنت رجعت إلى زوجتك بمهر وعقد جديد وولي وشاهدين فإنها تكون زوجة لك على طلقتين، فإذا أوقعتهما عليها فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك فيطلقها فتنكحها بعده.
وإن كنت أرجعتها إليك صلحاً مع أهلها بدون عقد ولا مهر فلا تعتبر زوجة لك، وتعتبر معاشرتك لها حراماً ويلزمك مفارقتها، ثم بعد مضي عدتها من هذا الوطء الفاسد تتزوجها بعقد ومهر وولي وشاهدين، وحينئذ لا تعتد بالطلقتين السابقتين لأنها وقعتا في غير محل، وينسب الأولاد إليكما لكون الوطء بشبهة. وننصحكما بسرعة الرجوع في ذلك إلى أقرب قاضٍ أو محكمة شرعية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 3667(5/435)
1218- عنوان الفتوى : مستند بعض العلماء في إرجاع المطلقة ثلاثاً
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟ قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك. ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة. ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك. والله أعلم.
*********
الأحكام المترتبة عليه 72 فتوى
رقم الفتوى : 118288(5/437)
الأحكام المترتبة على الطلاق الثلاث
1219- عنوان الفتوى : طلاق تختص بالبت فيه المحكمة
تاريخ الفتوى : 21 صفر 1430 / 17-02-2009
السؤال:
طلقني زوجي ثلاث مرات في مجلس واحد، وذهبت إلى بيت أهلي، ثم اتصل وأخبرني أنه أعادني إلى عصمته، ولكني رفضت الذهاب إليه؛ لأني كنت أعتقد أن الطلقات الثلاث وقعت، وأصررت على إحضار فتوى، ولكنه رفض وسافر، وعاد وكنت في اليوم الأول من الدورة الثالثة، وأخبرني أنه يريدني أن أعود إلى منزله، ولكني أخبرته أنني خرجت من العدة، فقال أنا أرجعتك إلى عصمتي، ولكنه تراجع بعدها عن قراره بإرجاعي. وهنا أصررت أكثر على إحضار فتوى، ولكنه رافض. وأنا الآن ما زلت في منزل أهلي، ومضى على هذا الكلام عشرة شهور، وأريد أن أعرف وضعي، هل أنا طالق منه، أم ما زلت في ذمته؟ وهل كلمة تراجعت تعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الحكم بالبينونة ولزوم التطليقات الثلاث أو عدم ذلك، لأنه يترتب عليه معرفة ما صدر من الزوج يقيناً هل كرر الطلاق ثلاثاً، وقصد التأسيس فيقع ثلاثاً؟ أم قصد التأكيد فلا يقع إلا واحدة؟ وهل ما صدر منه بعد ذلك من رجوع عن الرجعة يقصد به الطلاق أم معنى آخر... إذاً لا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، والأولى هو رفعها إلى المحاكم لما فيها من الخصومة والنزاع، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف وينفذ أمره، فارفعي أمرك إليه لتتبيني حالك مع زوجك، إن كنت على ذمته يجب عليك العودة إليه وطاعته، وإلا علمت الحكم الشرعي وأنه لا علاقة بينك وبينه، وأنك قد حللت للأزواج، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 12908.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118276(5/439)
1220- عنوان الفتوى : يلزمك ما أوقعته من الطلاق على زوجتك
تاريخ الفتوى : 21 صفر 1430 / 17-02-2009
السؤال:
أنا شاب متزوج منذ 6 سنوات، ووقع خلاف حاد مع زوجتي بعد الولادة في اليوم التاسع والثلاثين بعد الولادة، وقمت بطلاقها على الهاتف، وأنا في حالة عصبية، ولم تكن زوجتي طاهرا، وبعد سنتين نشب خلاف حاد وقمت بطلاقها على الهاتف، وأنا في حاله عصبية، وبعد ثلاث سنوات نشب خلاف وقمت بضربها وقلت لها بالحرف الواحد أنت طالق. وكنت أقصد الطلاق، وطبعا كنت في حالة عصبية ولا أعلم ماذا أفعل بخصوص الطلقة الثالثة؟ وهل وقع الطلاق في الأولى والثانية، وأنا لم أكن أقصد الطلاق وكنت أقصد التهديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوقعته من طلاق صريح على زوجتك فإنه واقع، ولا اعتبار لما ذكرته من عدم قصد الطلاق. قال ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية. اهـ
كما أنه لا اعتبار لإيقاعك إياه في الحيض أو النفاس في قول جمهور أهل العلم فيلزمك، ويقع عليك مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل بأن الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض النفاس ونحوه لا يقع، وقول الجمهور أقوى وأرجح.
وبناء عليه، فيلزمك ما أوقعته من الطلاق على زوجتك وهو ثلاث تطليقات، فتبين منك وتحرم عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، قال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230}.
وننبهك إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ لا يعمد المرء إلى فراق زوجته غالبا إلا إذا كان بينهما خصومة وشجار وغضب، فلو كان مانعا لما وقع طلاق.
لكن ما وصل بالمرء منه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وغطي على عقله رفع الأهلية ومنع وقوع الطلاق، وغيره من التصرفات؛ لأن صاحبه يصير كالمجنون والمغمي عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 9444 ، 3073 ، 113670 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117879(5/441)
1221- عنوان الفتوى : حكم الزوجة إذا ارتدت بعد الزواج
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1430 / 10-02-2009
السؤال:
لي زوجة أسلمت قبل الزواج، وكان التزامها ضعيفا، لي منها ذكر (هو معي) وبنت (لا تزال معها) حيث سافرت إلى أهلها منذ ثلاث سنين ونصف ولم أستطع أن أحضرها، في تلك الفترة لم تصل أو تصوم كما أنها لم تتحجب، ذهبت إلى الكنيسة عدة مرات، ولا تزال تؤدي بعض الطقوس المسيحية في البيت، سوف تأتي بفيزا عمل الأسبوع القادم ومعها ابنتي، السؤال هل ما زالت زوجتي، وهل أنا آثم إذا تركتها بعد أن آخذ ابنتي، فهي تدعي بأنها ترغب بإكمال حياتها معي على الإسلام، فأفتوني وانصحوني جزاكم الله خيراً.. ملاحظة: ابني وهو الأكبر يعيش معي ومع زوجتي الأولى حيث إنه لا يعلم بأن لديه أما أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على النحو الذي ذكرته، فلا شك أن ما ذكرته عن زوجتك يعتبر منكراً وفعلاً شنيعاً، ولكنها إن كانت قد فعلته وهي جاهلة بأن ذلك يخرجها من الملة، فهي معذورة بجهلها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51218.
ويجب أن تعلمها ما يلزمها من أمور دينها، وأما إذا كانت قد فعلت ذلك مع علمها بأن هذه الأفعال تخرج من الملة، فإنها قد ارتدت عن الإسلام -والعياذ بالله- وعلى هذا الفرض فقد انفسخ النكاح، لأنه قد مضى زمن العدة وهي كذلك.. قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها.
ويرى المالكية أن الفرقة الحاصلة بردة الزوجة طلاق بائن، ويرون أنه بمجرد إقرار الزوج بردة امرأته يقع الطلاق، جاء في الفواكه الدواني: إن ادعى رجل ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره بردتها. وعلى ذلك فإنها قد بانت منك، ولكنها إذا رجعت إلى الإسلام فلا مانع من إرجاعها بعقد جديد، وإذا تركتها ولم تتزوجها فلا إثم عليك.
أما عن حضانة الأطفال الصغار، فإن المرتدة لا حضانة لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44088.
وأما إذا رجعت إلى الإسلام وكانت مستقيمة فهي أحق بحضانة أطفالها الذين دون السابعة، وعلى كل الأحوال فإنه لا يجوز لك أن تقطع الصلة بينها وبين أولادها، فينبغي أن تعرف ابنك بأمه، ولا يجوز أن تخفي عنه ذلك، فإن من واجب الأولاد حين يكبرون أن يبروا أمهاتهم، وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية إن تيسر لك ذلك، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117732(5/443)
1222- عنوان الفتوى : قال لزوجته: أنت طالق الأولى والثانية، ثم قال لها: لقد انتهى الأمر
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
أيها الإخوة بعد أن غضبت من زوجتي جراء بعض سلوكياتها المثيرة لذلك قلت لها: اسمعي فلانة أنت طالق الأولى والثانية، وقد كنت شديد الغضب، فبدأت تبكي وترجوني، فلان قلبي فقلت لها لقد انتهى الأمر، ما الذي يتوجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق تعي ما تقول فقد طلقت زوجتك طلقتين ولك مراجعتها، إذا لم تنقض عدتها ولم تكن قد طلقتها قبل هذا ولو مرة واحدة، فإن انقضت عدتها - بطهرها من الحيضة الثالثة أو مضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن ممن تحيض أو وضعت حملها كله إن كانت حاملاً فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر... وإن كنت قد طلقتها ولو مرة فقد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا الذي ذكرناه من وقوع الطلقتين هو مذهب الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يعده طلقة واحدة.
أما قولك (انتهى الأمر) فإن قصدت به أن الطلاق السابق قد صدر منك ولا مجال للتراجع عنه فلا يترتب على القول طلاق آخر، وإن نويت به طلقة فستكون ثالثة على مذهب الجمهور كما أسلفنا، وبها ستكون قد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول كما سبق، وإذا كان غضبك شديداً وقت التلفظ بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف حينئذ لأنك في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 117182(5/445)
1223- عنوان الفتوى : تلفظ بكلمة [أنت طالق] بسبب تخيل الطلاق
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1430 / 20-01-2009
السؤال:
أنا عاقد على فتاة يجمعنا الحب، ثم مرت علي فترة من الإحباط النفسي الذي أدى إلى الشعور أنني لا أحبها، و كنت أعلم لا منطقية هذا الشعور، وأخذت أتخيل أنني في كل حوار هاتفي سأطلقها، وفي إحدى المرات التي هاتفتها فيها لم ترد، فتخيلت أنها رأت مكالمتي على هاتفها، وقامت بطلبي وردت علي، وأنني لم أستمحها عذرا وطلقتها. كل هذا وأنا موقن بتفاهة الفكرة.
وإذ بكلمة أنت طالق يلفظها لساني. فما الحكم الشرعي في هذا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد النكاح قد حصل بأركانه المعروفة من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل ومهر، فالفتاة زوجتك ويلحقها طلاقك، وبالتالي فإذا كنت تتخيل حصول الطلاق منك ولم تتلفظ به فلا يلزمك شيء.
أما إن تلفظت بكلمة [أنت طالق] بسبب تخيل الطلاق الحاضر في ذهنك، فقد وقع الطلاق، وبالتالي فتكون زوجتك قد بانت منك ولا عدة عليها؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ولا تحل لك إلا بعقد جديد بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وراجع الفتوى رقم: 98314 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115900(5/447)
1224- عنوان الفتوى : يقع الطلاق باتفاق الزوجين عليه بدون إكراه
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1429 / 15-12-2008
السؤال:
إذا كانت امرأة متزوجة ودخل زوجها السجن واتفقا على أن يطلقها كي تستطيع أن تأخذ معاش والدتها وتصرف على الأولاد وعلى أن يكونا فيما بينهما متزوجين وتم الطلاق فعلا بين شهود وعلى يد مأذون فهل هما متزوجان أم مطلقان لأنه بعد ذلك وبعد انتهاء فترة العدة قامت المرأة بالزواج من رجل آخر، فهل هي متزوجة زوجها الأول أم الثاني وبعد فترة قام الثاني بتطليقها ثم بعد ذلك قامت بمعاشرة طليقها في فترة العدة فهل بذلك ردها أم لا؟ وإذا كان ردها فعليه أن يردها أمام الناس أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التى ذكرت حالتها إذا كان زوجها قد طلقها ولم يكن مكرها إكراها شرعيا بقتل ونحوه إلى آخر وسائل الإكراه المذكورة في الفتوى رقم: 54230. فهذا الطلاق يعتبر نافذا وواقعا ولا يفيد اتفاق الزوجين قبل هذا على بقائهما كزوجين اللهم إلا أن يكون ارتجعها بعد هذا الطلاق، وزواج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها صحيح إذا كان مكتملا للشروط والأركان، وتعتبر زوجة لزوجها الثاني وليس الأول، وإذا كان هذا الزوج الثاني قد طلقها طلاقا رجعيا ثم حصل جماع في العدة فيكون قد راجعها ولو لم ينو الرجعة، وقال بعض أهل العلم لا يعتبر رجعة إلا إذا نواها مع الجماع، وهذا القول الثاني هو الراجح كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 30067.
أما زوجها الأول فقد بانت منه عند انتهاء عدتها منه، وتصبح منه بعد ذلك امرأة أجنبية عليه فلا يجوز له أن يعاشرها ولا أن يخلو بها، لكن أن انقضت عدتها فله أن يخطبها من جديد ويتزوجها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115299(5/449)
1225- عنوان الفتوى : طلق زوجته طلقة واحدة بائنة ثم بعد أربعة أشهر طلقها ثانية
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1429 / 25-11-2008
السؤال:
طلقني زوجي غيابي طلقة واحدة بائنة، ثم طلقني بعلمي طلقة واحدة رجعية وليست بائنة بعد انقضاء أربعة أشهر من الطلقة الأولى، مع العلم بأننا تزوجنا لمدة سنة وثلاثة أشهر، لم أبق فيها معه سوى أسبوعين بعد الزفاف والباقي هو في بلد وأنا في آخر، فما هو الحكم الشرعي في وضعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير للغيبة في وقوع الطلاق، بل المعتبر هو إيقاع الزوج له سواء أكان في حضرة الزوجة أم في غيابها، وبناء عليه فما أوقعه الزوج من الطلاق واقع، لكن ما دام قد طلقك طلقة واحدة، فإنها لا تكون بائنة إلا إذا كانت قبل الدخول أو الخلوة، ولو قال هو طلقتك طلقة واحدة بائنة فإنها لا تحسب إلا واحدة، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، قال الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة كانت واحدة تملك الرجعة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.
فإن كان قد أرجعك إلى عصمته قبل انقضاء عدتك فالطلاق الثاني واقع أيضاً، وأما إن كان لم يرجعك إلى عصمته وانقضت عدتك من الطلاق الأول فطلاقه الثاني غير معتبر لأنه لم يصادف محلاً إذ لست بزوجة له، وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت أو المراكز الإسلامية ومشافهة أهل العلم بما حصل، وانظري لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73139، 7322، 58447.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 115007(5/451)
1226- عنوان الفتوى : لا تلزم نفقة الزوجة المطلقة بعد انتهاء العدة
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1429 / 20-11-2008
السؤال:
أنا امرأة كنت متزوجة من رجل ساكن بكندا وقد تزوجنا أنا وهو في العام الماضي في الشهر العاشر من السنة الماضية في كندا وبقيت معه 53 يوما فقط وبعدها أعادني إلى بلدي في العراق وبعد أن أعادني إلى العراق اتصل بي وحلف علي يمين الطلاق وقال لي بصريح العبارة أنت طالق بالثلاثة مع العلم بأني كنت في فترة الحيض وبعد أن بقيت ثلاثة أشهر في العراق وبعد محاولات معه لكي يطلقني قانونيا ولكنه لم يشأ أن يطلقني قررت العودة إلى كندا لكي أحاول معه لكي يطلقني ولكن لم يشأ أيضا المهم في الموضوع أنه قد طلقني فقط في التلفون ولكن قانونيا لم يطلقني والقانون هنا في كندا يجب أن أنتظر سنة كاملة وبعدها يطلقني قانونيا المهم أني قد أتيت إلى كندا على كفالة زوجي لمدة ثلاث سنوات وحاليا هو لم يصرف علي ولكن الدولة تصرف علي وبعدها تأخذ منه كل شيء تصرفه الدولة علي أريد فقط أن أسأل هل هذا المال حرام لأني لم أعد زوجته وهو يقول بأني أنصب عليه وأخذي هذا المال حرام هل هذا صحيح أرجوكم أرشدوني في هذه المشكلة مع العلم بأني لا يوجد لدي أي مصدر رزق غير هذا الراتب اللي تعطيه الدولة لي أرجوكم أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف صحيح وواقع ما لم ينكره الزوج، ولا اعتبار لعدم توثيقه لدى المحكمة، كما أن وقوع الطلاق أثناء الحيض لا تأثير له في قول الجمهور فيقع مع الإثم، ويحسب ثلاثا لإيقاع الزوج له على الراجح.
وأما ما تأخذينه من الدولة على أن ترجع به الجهة المانحة على الزوج فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الزوج لا تلزمه نفقتك بعد انقضاء عدتك، والمحاكم الوضعية لا يجوز التحاكم إليها، وإن ألجأت إليها الضرورة فتقدر بقدرها. وعليك الامتناع مما تقدمه تلك الجهة إن كانت سترجع به على الزوج وتُلزِمه بدفعه بمقتضى قانونها؛ لأن ذلك من التعاون على الظلم وأكل مال الغير دون حق أو طيب نفس منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10425، 4141، 47983، 93285، 51288.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114890(5/453)
1227- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1429 / 18-11-2008
السؤال:
أرجو الإجابة على سؤالي لأنه يتوقف علية مستقبل أسرة ..
أنا قلت لزوجتي الألفاظ التالية:
لو ذهبتي إلى العمل هتكونى طالق وكانت نيتي تهديدها لعدم الذهاب إلى العمل ولم أقصد إيقاع الطلاق، في اليوم التالي ذهبت إليها في منزلهم وعرفت أنها ذهبت إلى العمل فثرت ثورة شديدة وقلت لها أنت طالق وخرجت من المنزل، بعد يومين ذهبت إلى منزلها لكي أرى الطفل فظنت أنني حضرت لكي آخذه منها فتشاجرت معي وتجمع الجيران وقالت لي أنت مش مطلقني بالتلاتة جاي هنا ليه متبعتلى ورقتي - تقصد ورقة الطلاق - قلتلها ايوة أنا مطلقك بالمليون ومش باعت ليكي ورقتك وكنت اقصد اننى لو مطلقك بامليون مش هابعتلك ورقتك ولم اقصد إيقاع طلاق جديد، ثم راجعت الزوجة في خلال أسبوعين تقريبا، وبعد أكثر من عام قامت الزوجة برفع قضية طلاق وخسرتها في المرة الأولى وعاودت رفعها مرة أخرى وحصلت على حكم بالتطليق مرة واحدة ونقضت الحكم لدى محكمة النقض، وقبل أن تحكم المحكمة في النقض اتفقنا على العودة من أجل ابننا وبدء حياة جديدة ونظرا لوجودى بالسعودية فقد كلفت الزوجة المحامى بمتابعة جلسات النقض حتى نذهب ونتصالح فى المحكمة ولكن المحامي أهمل القضية حتى أيدت محكمة النقض الحكم بالتطليق طلقة واحدة بائنة فأرجو إفادتي هل يجوز لي مراجعة زوجتي وما هي عدد مرات الطلاق؟
جزاكم الله عنا كل خير وبارك لكم في علمكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المرة الأولى فإنه وإن كان قصدك التهديد، فإنه قد وقع الطلاق بخروجها إلى العمل، عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن فيه كفارة يمين، وأما المرة الثانية فقد وقع الطلاق، إلا أن يكون الغضب قد وصل بك إلى حد فقد الإدراك، وأما قولك في الثالثة: أنا مطلقك بالمليون رداً على سؤالها أنك طلقتها ثلاثاً، فهو لفظ صريح. فإن كنت قاصدا به الإخبار عن طلاق سابق كاذبا ولم تقصد به إنشاء طلاق من جديد -كما يظهر- فالجواب أن أهل العلم مختلفون في ذلك فمنهم من يوقعه ومنهم من يوقعه قضاء لا ديانة، وتراجع الفتوى رقم: 23014.
وأما عن رفع زوجتك دعوى طلاق بالمحكمة، فإن المحكمة إذا حكمت حكماً نهائياً بالطلاق فقد وقع، وعلى كل حال فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
وننبه السائل إلى أنه ينبغي للزوج أن يعامل زوجته بالمعروف، ويتجنب كثرة الغضب، ويتحلى بالحلم والصبر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114768(5/455)
1228- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثلاثا منهن واحدة بلفظ الثلاث
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1429 / 16-11-2008
السؤال:
ثلاث طلقات, أيهن صحيحة وأيهن غير صحيحة، منذ 5 سنوات مضت أقسمت بالله لزوجتي والتي كانت واقفة خارج البيت إذا لم تدخل إلى البيت في زمن محدد فهي طالق وانتهى الزمن المحدد, ثم دخلت المنزل (هنا ومن باب الاحتياط قلت لها أنت طالق الآن وكنت أقصد إزالة الشك الذي حدث باليمين) ثم أرجعتها في العدة، سنة 2004 حدث تلاسن بيننا وغضبت منها ومن تصرفاتها لأنها سبق وأن طالبت بالطلاق فيما سبق وطلقتها بالثلاثة دفعة واحدة ثم سألت مفتيا في بلدي فقال هي طلقة واحدة وأرجعتها في العدة، في هذه السنة 2008 منذ شهر ونصف حدث خصام بيننا وغضبت وطلقت زوجتي وهي الآن في العدة وطبعا لأخذ الحيطة والحرص وخوفا من الوقوع في الزنى ما زلت أعتبر أن هذه الطلقة هي الثالثة والأخيرة، السؤال: هل كل هذه الطلقات صحيحة أم أن هناك بعضا منها غير صحيح، فأفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى حتى على القول باعتبار الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة، وعليه فيجب عليك اجتنابها، ولا يجوز لك أن تنكحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 114195(5/457)
1229- عنوان الفتوى : خير الحلول في مسألتك الطلاق أو الخلع
تاريخ الفتوى : 03 ذو القعدة 1429 / 02-11-2008
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 29 عاما في يوم من الأيام اتفقت مع ابن عمى على زواج أخته وقمنا بعمل عقد زواج من دون علم الأهل فهل هذا العقد صحيح علما بأننا عندما أخبرنا الأهل رفضوا فكرة الزواج أصلا ولم نخبرهم بالعقد خوفا من المشاكل، الذي حصل هذا الموضوع عمل مشاكل كبيرة لم تنته بعد أنا كنت أقصد خيرا الآن لا أستطيع أن أقدم على أي خطوة لسببين 1- أن ابن عمى الذي اتفق معي أصبحت في نظره مجرما وقال لي لا تفكر في أمر الفتاة ولا تحلم بالزواج منها وللعلم هو وليها لأن أباها متوفى 2- أسرتي ترفض فكرة الزواج منها أصلا فأنا أصبحت محتارا بين ضميري الذي يعذبني دائما بسبب أني أقدم على فكرة العقد وبين أهلي وابن عمى الذين يرفضون فكرة الزواج الرجاء الرد الشرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الزواج قد استوفى شروط الصحة من الولي والشهود كما هو مبين في الفتوى رقم: 1766، فالعقد صحيح ولا يؤثر عليه تراجع ولي أمر الفتاة وأهلها عنه إلا إذا كانت المرأة لم تقبل فيحق لها المطالبة بالفسخ ورفع الأمر إلى الحاكم كما فصلنا في الفتوى رقم: 10658، 26588.
لكن ننصحك بمعالجة المشكلة بحكمة كأن تطلب منهم الخلع كأن يتنازلوا لك عن نصف الصداق الذي استحقته المرأة بالعقد مقابل الطلاق والبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، سيما وأن الرفض ليس من أهلها فحسب بل ومن أهلك أيضا، ويصعب استقامة الحياة الزوجية مع ذلك، فخير الحلول هو حل الطلاق أو الخلع إن كنت دفعت مهرا. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75030، 3875، 102873.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 113860(5/459)
1230- عنوان الفتوى : قال لزوجته غير المدخول بها بأنها: محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1429 / 23-10-2008
السؤال:
شاب مقبل على الزواج قام بكل الإجراءات ولم يبق سوى الدخلة. وعبر حديث مع خطيبته وبغضب منه تفوه بكلمات بقلوله إنها محرمة عليه وإنها طالق بالثلاث دون أن يراعي ما يترتب عليه. وأراد إرجاعها . فما السبيل الشرعي لإرجاعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق أو غيره ما لم يغلب على العقل ويغطي عليه فيكون صاحبه في حكم المجنون والمغمى عليه.
وأما ما لم يكن كذلك فلا تأثير له عليه، فإن كان الزوج وقت تكلمه بالطلاق وتحريم الزوجة واعيا لما يقول فقد لزمه ما تكلم به من تطليق زوجته وقد بانت منه بينونة كبرى في قول الجمهور لأن تحريم الزوجة يكون بحسب النية، وتكلمه بالطلاق بعده يفسره، وقد أوقع الطلاق كله بلفظ واحد فيقع كله عليه، ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث يحسب واحدة وعلى هذا الرأي فتكون البينونة صغرى ولا يحل للرجل أن يرتجع زوجته إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء لأن الطلاق قد وقع قبل الدخول.
والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10366، 23975، 5584، 862.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 113235(5/461)
1231- عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجته: تحرمي علي.. وما شابه
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1429 / 08-10-2008
السؤال:
حدث خلاف شديد بيني وبين زوجتي حيث إنها أرادت الذهاب لحضور عقد قران إحدى القريبات ولكنني رفضت وبعد حوار شديد اشتد ووصل لشدة الغضب هددت بضرب نفسها اذا لم أرم عليها يمين الطلاق ولكني رفضت حفاظا على الأسرة وبعد مناقشات واستمرار التهديد الذي وصل لشرب بعض من مبيد الحشرات إذا لم أفعل قلت ولكن ليس مزمعا النية فقط لأفك الشباك قلت لها تحرمي علي كلمة والله ليس فيها شيء من عقد النية ولكن لنزع الخلاف وبناء عليه توجهت لبيت ولكني قمت بمصالحتها ورجعت للبيت فما حكم الدين فيما قلته لها؟ خاصة بأني بينت أني لم أعزم مع النية وجاءت البيت وحدث بيننا ما يحدث بين الأزواج من المعاشرة الزوجية أفيدوني رحمكم الله؟ ما موقفي وماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته: تحرمي علي أو أنت علي حرام وما شابه ذلك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والخلاصة أن الأمر يرجع إلى نية الزوج، فإن نوى بهذه الكلمة الطلاق كان طلاقا، وإن نوى بها الظهار كان ظهارا، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، أما إذا لم ينو بها شيئا -كما هو حالك أيها السائل- فإن الراجح أنها يمين فيها الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام هذا مذهبنا. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 50329، 17483.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112374(5/463)
1232- عنوان الفتوى : حكم من جمع في كلامه بين التحريم والطلاق
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
أنا شاب متزوج قبل عامين وأحب زوجتي كثيرا وهي كذلك وليس بيننا أي خلاف على الإطلاق بعد مرور فترة سافرت زوجتي إلى بريطانيا وأنا إلى
الهند للدراسة انقضت عشرة أشهر فاتفقت معها أن تأتي إلى الهند دون علم أهلها وفي يوم وأنا أتناقش معها إذا بها تقول لي إنها لن تأتي ورفضت أن تقول السبب محبة في وأخرجت هذه الكلمة حرام و طلاق أنك ستأتين في تاريخ كذا ولم أقصد بها الطلاق إطلاقا واكتشفت أن لزوجتي ثلاثة ظروف منعتها من السفر أولا: أهلها لم يوافقوا أن تسافر بلا محرم بالطائرة.
ثانيا: بعد انتهاء الدراسة كان لزوجتي امتحان لبعض المواد الدراسية بعد التاريخ الذي حددته لمجيئها بثلاثة أيام بحيث لا تستطيع تقديمه أو تأخيره وأنا لا اعلم.
ثالثا: كان لها ظروف خاصة منعتها من السفر.
فارجو أن تفتوني فنحن نمر بحالة يرثى لها والشاهد الله لا يمر علينا اتصال إلا ونحن نبكي منذ أن خرجت تلك الكلمة لا نريد أن يحدث بيننا ذلك.
أجيبوني في أسرع وقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جمعت في كلامك بين التحريم والطلاق، والحلف بالحرام من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يمينا، وذلك لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وأما إذا لم يقصد شيئا فالراجح أنه يكون يمينا لقول ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. رواه البخاري ومسلم، وهذا مذهب الشافعي.
وعليه.. فلا يخلو حالك من أمور:
الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين ما لم تكن تقصد بالثانية مجرد التأكيد، فإن قصدته كانت طلقة واحدة.
الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث.
وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي المذكورة في قوله تعالى: فَتَحْرِير رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة:3،4}
ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644.
الثالث: أن تكون قد أوقعت لفظ التحريم ولم تنو به شيئا عند ذلك يلزمك طلاق ويمين.
للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 46781، 2182، 30708.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112299(5/465)
1233- عنوان الفتوى : طلقة واحدة ووعد بالباقي
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1429 / 07-09-2008
السؤال:
رجل طلق زوجته وهي حامل فقال لها :( أنت طالق والإثنتان الباقية ستكون أمام والدك ). فما الحكم هل هو طلق بذلك 3 طلقات فتجلس في بيته إلى أن تنتهي العدة بالولادة ولا ترجع له، أفتوني جزاكم الله خيرا ً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وبناء عليه فعدة تلك المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228}.
وللمزيد انظر الفتويين: 75719، 6142.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111777(5/467)
1234- عنوان الفتوى : من طلق زوجته الرجعية
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
ما حكم الطلاق بطلقة واحدة بعد أن قرر الزوج إرجاع الزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته الرجعية لزمه الطلاق وحسب عليه لمصادفته محلا صالحاً، إن كانت تلك الطلقة هي الثانية، وأما إن كانت هي الثالثة فإنها تبين الزوجة وتحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لا يرى وقوع طلاق البدعة كالطلاق أثناء العدة والطلاق أثناء الحيض أو في طهر أتى فيه الرجل زوجته، لكن قول الجمهور باعتبار الطلاق ولزومه في تلك الأحوال مع الإثم هو القول الراجح، والأخذ به أحوط، وأبرأ للذمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 30332، والفتوى رقم: 109346.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111467(5/469)
1235- عنوان الفتوى : طلق زوجته تحت إصرارها.. هل يجوز لها هذا وما الحل
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1429 / 18-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة منذ 7 سنوات وعندي ولد وبنت وحدثت مشادة بيني وبين زوجي أمس، والرجاء إفادتي وعذرا للإطالة لأني سوف أسرد عليكم القصة بالتفصيل، المشادة حدثت بسبب مشاكل كثيرة من قبل بسبب كذبه المتكرر من جهته وبالتالي شكي المستمر به، وأمس عرفت بالصدفة أنه في أحد مراكز التدليك والمساج وأن من قامت بذلك هي امرأة فغضبت وحلفت له أن يأتي البيت حالا ودخل وأغلقت باب غرفة النوم وحدثت مشادة كلامية بأنه قال لي بأن تدلكه امرأة أمر جائز شرعا وليس من حقي الغضب، ولكنني أصررت على أن يطلقني وأني لن أدعه يذهب إلى عمله، وكان إصراري شديدا، فتحت ضغطي قال لي أنت طالق.. فهل وقع طلاق؟ وهل حرام جلوسي معه في نفس المنزل مع العلم بأني أرتدي حجابي ومعنا خادمة بالمنزل، وطبعا ينام كل منا في غرفة منفصلة؟ فهل لي الحق في طلبي للطلاق؟ وهل جائز شرعا تدليكه من قبل امرأة أجنبية؟ رجاء رجاء رجاء من إدارتكم الكريمة تقديم نصيحة لزوجي لهدايته لأني سوف أعطيه ردكم الكريم ليقرأه، إنه شخص مصل ولكن أفعاله وأكاذيبه وإصراره أن ما يفعله ليس مخالفا لشرع الله تدفعني لطلب الانفصال عنه، وأنا الآن محطمة نفسيا وأريد إرشادي جزاكم الله كل خير .....أرجو الرد سريعا على خطابي ....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لك أن تتسرعي بطلب الطلاق؛ بل طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ حرام، ولا نرى أن ما فعله الرجل هنا يسوغ لك طلب الطلاق، فأحسني الظن بزوجك ولا تتهميه بما ليس لك عليه بينة، وحاولي إصلاحه بالحسنى، وفي هذا الأسلوب من التعامل بين الزوجين صلاح الأسرة واستقامتها.
أما عن جواب السؤال.. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فقد وقعت بذلك طلقة رجعية يملك الزوج فيها رجعة الزوجة طالما أنها في العدة، والمطلقة الرجعية لا تخرج من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة لقوله تعالى: ...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {الطلاق: 1}، وتظهر المطلقة أمام مطلقها بزينتها ويتردد عليها طالما أنها في العدة. فإذا انتهت العدة قبل أن يراجعها بانت منه ولا تحل له حتى يعقد عليها عقداًً جديداًً، وقبل العقد هي كغيرها من الأجنبيات.
فإذا كنت ما زلت في العدة فجلوسك في المنزل معه هو الصحيح، وإن كانت العدة قد انتهت قبل أن يراجعك فجلوسك معه وخلوتك به غير جائزة شرعاًً، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة عند العلماء راجعي الفتوى رقم: 17506.
وأما القول بأن تمكين الرجل المرأة الأجنبية لتقوم بتدليكه ليس مخالفاًً لشرع الله، فهو قول باطل، وقد قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. {النور30،31}.
وقال الني صلى الله عليه وسلم: واليدان تزنيان وزناهما اللمس، فاتق الله أيها الرجل، فإن معصية الله توجب سخطه عليك، وقد تحرم بسببها كل خير، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فينبغي أن تسعى لرضا الله لا لسخطه، ولمحبته لا لغضبه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 111281(5/471)
1236- عنوان الفتوى : حكم من طلق اختياراً في النكاح المختلف فيه
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1429 / 11-08-2008
السؤال:
تزوجت فتاة عرفيا بعد أن استفتيت أحد المشايخ في بلدي بوجود شاهدين لكني اضطررت أن أطلقها ثلاثاً بعد أن تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ولظروف معينة لم تتم خطبتها لذلك الشخص وهي الآن تصر علي أن أتقدم لخطبتها من أهلها على قاعدة أن الزواج الأول فاسد ولم يستوف الشروط الشرعية، وأنا لا أريد أن أقع في حرام فأرجو أن تفيدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الظاهر من السؤال أن هذا الزواج تم بدون حضور الولي أي أنه تم بين الرجل والمرأة، وهذا الزواج لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه عبد الرزاق، والبيهقي والدار قطني. وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: دل القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، ولا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخذان، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها. انتهى.
فالزواج بغير ولي زواج باطل وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافاً للحنفية. فهو إذاً من الأنكحة التي اختلف العلماء في صحتها، وهذا النوع من النكاح إذا طلق فيه الزوج لحقه الطلاق وعُدَّ عليه كما قرره كثير من أهل العلم، ففي حاشية الدسوقي المالكي على شرح مختصر خليل: إذا طلق اختياراً في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق.اهـ
وعليه، فتطليقك لهذه المرأة واقع معدود عليك فتبين منك به بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك على ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيقاع الطلقات الثلاث إذا وقعت دفعة واحدة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأنهن طلقة واحدة، ونحن نفتي بقول الجمهور.
لكن على ما ذهب إليه شيخ الإسلام إذا أردت أن تكون هذه زوجة لك فلا بد من تجديد العقد مع وليها، أو من يوكله الولي وحضور الشهود لكي تتم أركان عقد الزواج وشروطه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110669(5/473)
1237- عنوان الفتوى : يلزمك الشبكة ونصف الأثاث الذي اشتريته حتى لحظة الطلاق
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1429 / 30-07-2008
السؤال:
أعتذر عن سؤالي الطويل لكن المشكلة تؤرقني، عقدت زواجي منذ سنتين وأعطيت لزوجتي شبكة واتفقنا على عدم دفع مهر وكتبت قائمة بأثاث اتفقنا على أن أشتريه، تمت الخلوة بيني وبينها وحدث تلاصق وتلامس للأعضاء لكن بدون دخول أو تغييب للحشفة مجرد تلامس للعضوين فقط بدون حائل. بعد ستة أشهر حدثت مشاكل مع زوجتي وعائلتها واتفقنا على الطلاق وبرضا تام على الإبراء على الورق على أن تبقى لها الشبكة وأن تأخذ نصف الأثاث الذي كنت اشتريته حتى هذه اللحظة ولم أكن على علم بحكم الخلوة، تم الطلاق باتفاق تام وشهدت هي أولا أمام الشيخ بعدم حدوث خلوة أو دخول ثم شهدت أنا بالمثل مع إدراكي لحدوث الخلوة ولكني شهدت بذلك لأني لم أحب أن أسبب لها أي أذى لاحقا, لم أكن اعلم ما يترتب على ذلك من حكم, الضغط العصبي الشديد في هذا الوقت.
علمت بعد ذلك بحكم الخلوة وأنه إذا أغلق الرجل الباب على المعقود عليها وأرخى الستر فقد دخل لها المهر وعليها العدة. بعد ذلك رزقني الله بمال وأردت أن أرد لها المال وكان علي أن أبحث عن وسيط دون إخباره بسبب رد هذا المبلغ حيث أن أي اتصال مباشر بأهلها سيترتب عليه مشاكل شديدة. رفض الجميع وأخبروني أنها خطبت وعلى وشك الزواج وأن ذلك سيؤذيها. منذ ذلك الحين عام وأنا في هم شديد حيث أني أرى أن لها مالا علي باقي مهر قمت بتقديره حيث لم نتفق على مهر ولشهادتي الزور حيث أشعر أني أغش كل من يتزوجها بعدي و لا أرى حلا لذلك لما يترتب على إفشاء ذلك من أذى لها لا أرغب به، حيث إن هاتين المشكلتين تجعلاني أحس بأني ظالم مع العلم أنها تزوجت منذ بضعة أشهر وأفشل في كل محاولة جديدة للزواج لإحساسي بذلك و أعيش الآن في دولة أوروبية.
أسئلتي كالتالي:
بحمد الله فقد وفقني الله إلى أخ وافق على أن تقوم زوجته بنقل باقي المهر إلى مطلقتي لم أخبره بالسبب. فقط أخبرته أن لها حقا علي أثناء الاتفاق على تفاصيل العقد لم يكن هناك مقدم للصداق ولكن هناك شبكة ومؤخر وقائمة بالأثاث الذي اتفقنا أن أشتريه أنا. أعلم أن كل هذا من المهر ومن حقها الآن. و لكن القائمة احتوت على 3 أصناف. أشياء كنت راضيا ومعتبرا أنها كمهر لها وأشياء معروف عرفا أنها للزوج كالأجهزة وكتبتها فقط لإرضائهم و لعدم توقع الطلاق و شياء أخرى ليس لها وجود ولم أكن سأشتريها وكتبتها فقط لإرضائهم. هل علي رد ثمن الصنف الأول فقط أم الثلاثة أصناف.
ثم على الرغم من موافقة الأخ الوسيط على أن تقوم زوجته بنقل باقي المهر إلى مطلقتي إلا أنه أخبرني أن ذلك قد يغضب زوجها الحالي وأن فتح هذا الموضوع بعد سنوات قد يؤدي إلى مفاسد أعظم من المصلحة و أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فماذا ترى؟ وهل يجوز لي التبرع بهذا المبلغ صدقة باسمها؟
3.هل شهادتي كاليمين الغموس؟ هل على يميني كفارة؟ هل ينبغي علي فعل أي شيء لتصحيح ذلك؟ وهل ما فعلته من عدم إفشاء ذلك بعد إتمام الطلاق لعدم أذاها صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصداق وهو العوض الواجب للمرأة على الرجل مقابل الاستمتاع، ويسمى كذلك الصَّدُقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر، وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .
والصداق يتقرر للمرأة كاملاً بأربعة أمور: بالخلوة والجماع والموت والمباشرة، فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملاً لو طلقها، ولو عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملاً، ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملاً، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملاً.
قال ابن قدامة في المغني: روى الإمام أحمد، والأثرم، بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. انتهى.
بناء على ذلك أخي السائل فإن خلوتك بزوجتك ومباشرتك لها واستمتاعك بها قد أوجب لها المهر كاملا, والذي فهمناه من السؤال أن المهر كان قائمة الأثاث والشبكة وأنه ليس هنالك مهر زائد على هذا، فإن كان كذلك فهذا مهرها الذي ثبت لها، ويجب عليها العدة بعد الطلاق.
ولكن طالما وقع الطلاق منك على الإبراء من بعض المهر وتم ذلك بالتراضي بينكما فإنه لا يلزمك إلا ما اتفقتما عليه, وهو على ما ذكرته أنت الشبكة ونصف الأثاث الذي كنت اشتريته حتى لحظة الطلاق, وما عدا ذلك لا يلزمك منه شيء؛ لأنه أصبح حقا لك بتنازلها عنه.
وأما ما كان منك من شهادة أمام الشيخ بأنه لم يكن هناك خلوة ولا دخول فاعلم أنك بذلك قد أتيت منكرا من القول وزورا, وفعلت كبيرة من الكبائر التي تستوجب منك المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا, وهذا من جنس قول الزور الذي نهانا الله عنه في كتابه قال سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.{الحج:30}
روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه قال: الإشراك باللّه وعقوق الوالدين، قال: وجلس وكان متكئا قال: شهادة الزرو أو قول الزور، قال فما زال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. صححه الألباني.
وكان عليك أن تشهد بالحق وبما حدث بينكما، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ {النساء:135}.
ولكن أما وقد حدث ما حدث فإنه لا يجوز لك الآن أن تفشي هذا الأمر بل عليك بكتمانه لأنك لو أفشيته الآن فربما أدى إلى إفساد حياة هذه المرأة وهدم أسرتها وهذا حرام لا يجوز.
والذي يجب عليك الآن هو المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم الشديد على ما كان منك من هذا الأمر, ثم أكثر بعد ذلك من الأعمال الصالحات فإنها مكفرات للذنوب. قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}
فهذا إن شاء الله يكون مكفرا لك ولا تلزمك كفارة يمين.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19695, 1955, 108422, 1224.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110662(5/475)
1238- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة بعد العقد وقبل الزفاف
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1429 / 24-07-2008
السؤال:
بعد الصلاة على سيد المرسلين...
بالنيابة عن قريبة لي أطلب من فضيلتكم النظر في هذا الموقف، فتاة تقدم لها عريس يكبرها بعقدين، فقبلت به وتمت قراءة الفاتحة بحضور الشهود والإمام مع العلم بأنه لم يتم تدوينها، وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف خلال هذه الفترة تمت الخلوة بينهما ودخل بها دون الإعلان ودون علم الأهل، وبعد نهاية الفترة المتفق عليها لم يرد العريس صياغة العقد الرسمي عند القاضي وتم الانفصال دون علم الأهل بأنه تمت هناك خلوة وتم الجماع، واسترجع العريس المهر، فنرجو من فضيلتكم إفادتنا بفتواكم في هذه المسألة؟ نستودعكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركنا الزواج الإيجاب والقبول أن يقول ولي المرأة (زوجتك بنتي أو أختي) ويقول الزوج قبلت، فإذا لم يتوفر الركنان فلا زواج شرعياً إذاً، وقراءة الفاتحة فضلاً عن كونها ليست مشروعة في بداية العقود فإنها ليست إيجاباً ولا قبولاً، وكنا قد بينا هذا في الفتوى رقم: 60397 فراجعها.
والظاهر من السؤال أن العقد قد تم، وليس ما حصل مجرد قراءة الفاتحة، وفهمنا هذا من قول السائلة (ولم يتم تدوينها وإنما يدون العقد) وقولها (وتم دفع المهر وتم تحديد موعد الزفاف...)
وبناء عليه فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى إذا طلقت قبل الدخول، أما وقد حصل الدخول فإنها تستحق جميع المسمى، ولا يسقط حقها في هذا كون الدخول حصل بدون علم أهلها إذ لا يشترط علمهم لجواز الدخول.
أما إذا لم يتوفر الإيجاب والقبول فالزواج غير منعقد باتفاق العلماء ودخوله بها والحالة هذه زنا إلا إن وجدت شبهة كأن يعتقد أن قراءة الفاتحة عقد فهذا وطء شبهة فتستحق المهر بما أصاب منها، هذا إذا أقر بالوطء، وأما إذا أنكر فلا يلزمه شيء.
وننصح السائل بتذكير صاحبة القصة بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما ألمت به إن كانت مكنته من نفسها في هذه الحالة، ولم تكن معتقدة أنه زوجها وهي بذلك قد ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر وهي الزنا، فعليها أن تجتهد في التوبة والاستغفار وأن تندم على ما فرط منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. حسنه الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110393(5/477)
1239- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
بنتي مخطوبة ومكتوب كتابها ولم تدخل بعد وتريد الانفصال من هذا النسب السيئ هل لها من حقوق شرعية علما أنه أحضر لها شبكة بمبلغ 8000 جنية ومكتوب قائمة لها عند عقد القران لحين التجهيز لكن اكتشفنا أنه مجرم وليس له أخلاق، الرجاء الافادة حسب الشرع في حال أن بنتي هي التي ترغب بالانفصال وتريد أن تعرف حقوقها شرعا..... ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة قبل الدخول لا حق لها على الزوج إلا نصف المهر المسمى، أما ما دفعه إليها من هدايا وهبات فالمرجع فيه إلى العرف أو الشرط، فإن جرى عرف أو شرط أنه من المهر فإنها تستحق نصف ذلك، وإذا لم يجر شيء من ذلك فإنه هبة تملك بالقبض، وليس للزوج الرجوع فيه، وإذا كانت الرغبة هنا من الزوجة في الانفصال عن الزوج لكرهها إياه ولما ظهر من حاله فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلها مخالعته برد ما أعطاها من المهر، أو حسبما يتفقان عليه.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10560، 47989، 106023، 102873، 100395، 1955.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110340(5/479)
1240- عنوان الفتوى : يحق للمطلقة التنازل عن حقوقها المادية أو المطالبة بها
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1429 / 19-07-2008
السؤال:
يشهد الله على أن قولي كله صحيح فالرجاء ما هو الحكم تزوج ابني بنت شريعة وطلقها لأسباب الشرف ووضع النجاسات في الطعام ويد خفيفة من أي مكان وبعد دخول المحكمة تنازل الأهل خلعوا ابنتهم من أجل السترة ولم يأخذوا معهم شيئا إن كان مهرا أو ذهبا فما الحكم هل يستحقون أي شيء من المهر أو الذهب.
الرجاء الرد بسرعة قصوى وشكرا جزيلا، ضميرنا يعبنا من أجل ذلك؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا مانع شرعا أن تعفو المرأة الرشيدة أو وليها عن حقها في المهر أو بعضه، بشرط أن يكون ذلك بالرضى وطيب النفس..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابنك قد طلق المرأة المذكورة قبل الدخول بها فإن عليه نصف صداقها، وإن كان الطلاق وقع بعد الدخول بها فإنها تستحق بذلك الصداق كاملا.
وفي كلا الحالتين لها الحق بالمطالبة بحقها والحصول عليه - مهما كان مما ذكرت- ولها أن تتنازل عن حقها إذا كانت رشيدة وكان ذلك برضاها وطيب نفسها، وكذلك لوليها إن رأى فيه المصلحة.
ولذلك فإن كان تنازل أهل المرأة وعفوهم عن مستحقاتها من المهر والذهب.. برضاهم وطيب أنفسهم فإنه جائز شرعا؛ لقول الله تعالى: ....إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
وإن كان هذا التنازل مقابل الطلاق فهو ما يسمى بالخلع، وإن كان بعد الطلاق فهو عفو وتنازل.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوىذات الأرقام التالية: 108263، 73322، 28764.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 108323(5/481)
1241- عنوان الفتوى : حدود التعامل مع المطلقة ثلاثا
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1429 / 18-05-2008
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين وزوجتي فقلت لها إن لم تحضري كذا في خلال نصف ساعة (تبقى طالق) ولم تحضر زوجتي هذا الشيء ولم أقم بردها وبعد يومين حدث خلاف بيننا فقلت لها وأنا في حالتي الطبيعية وبمنتهى الهدوء( أنت طالق) ثم انتظرت دقيقة وقلت( أنت طالق) ثم انتظرت دقيقة أخرى وقلت( أنت طالق )وأنا في نيتي أن أطلقها طلاقا لا رجعة فيه وفى نفس اليوم كنت أتحدث مع أختي فقلت(هيا طالق) كمان مرة وبعدها بيومين اثنين قلت (هيا طالق) بعد ذلك كانت والدتي تتحدث معه كي أردها فقلت لها (هيا طالق) ( هيا طالق) وأقسمت بالله العظيم كثيرا أنني لن أردها أبدا وحلفت على المصحف أنني لن أردها حتى لو كانت لها ردة-لأنني عندما حلفت هذه الأيمان كنت أريد ذلك عدم الرجوع إليها ثانية وإنني في نيتي طلاقها من غير رجعة إليها ثانية فتدخل إخوتي وقالوا لي نسأل شيخا فسألت أكثر من شيخ قالوا لي جميعا إنها ليس لها رجعه وطلبوا منى أن أستشير الفتوى الشرعية عندنا وفعلا اتصلت عليهم وقالوا لي إن كان في نيتك طلاقها فإنها حرمت علي وليس لها رجعة عندي.
وبعد ذلك أخذوني إخوتي لشيخ آخر عندنا في البلد لأنهم لم يقتنعوا برأي الفتوى لأنهم كانوا يريدون ردتها إلي أولا لأنها ابنة عمنا وخشية كلام الناس والأمر الأهم لأني عندي 3 أولاد منها ، فذهبنا إلى هذا الشيخ وقال لهم هذا الشيخ إن كل هذه الأيمانات الثمانية تعتبر يمين طلاق واحد وقال إنه عندما طلب منها أن تحضر الشيء الفلاني ولم تحضره فقد وقع هذا اليمين.
أما الأيمان الأخرى لم تقع لأنها مطلقة مني فكيف أطلقها وهي مطلقة وفعلا قمت بردها ، ولكني أشعر بأنها محرمة علي لأني أثناء حلفي بهذه الأيمان كان في نيتي عدم الرجوع إليها وأن أغلق باب التحدث في رجعتها ، وهى أيضا تشعر بأنها محرمة علي وهو أنا أعاملها معاملة المرأة الأجنبية علي ولم أمارس معها أي حقوق شرعية خشية أن لا تكون زوجتي؟
مع العلم أنه في الفترة السابقة خلال الثلاث سنوات الماضية كنت دائما أحلف ( علي الطلاق ما تفعلي كذا فتفعل عكس ما أقول)وأكثر من مرة وقع يميني.
وأيضا في السابق قلت لها أنت مثل أمي وأختي (ظهار) وردها إلي الشيخ واعتبرة الشيخ يمين طلاق.
فسؤالي هنا هل هيا فعلا زوجتي وأن رجوعها إلي صحيح ، أم تعتبر لا وحرمت علي؟
وهل إذا كانت زوجتي واتفقت معها على أنها ردت لأجل أولادها وإنني لن أمارس معها أي حق شرعي وهي وافقت على هذا الشيء فهل على إثم من عدم إعطائها حقوقها بالرغم من موافقتها.
أرجوكم إفادتي سريعا أستحلفكم بالله العظيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
زوجتك هذه طالقة ثلاثا، وهي حرام عليك حتى تنكح زوجا غيرك، ويجب عليك أن تتعامل معها في مسائل النظر والخلوة ونحو ذلك معاملة الأجنبية لأنها أجنبية عنك، لكن إذا أردت أن تسكنها مع أولادها، وتنفق عليها فلك في ذلك أجر عظيم إن شاء الله، لكن لا يجوز لك أن تساكنها في نفس المسكن إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها من مدخل ومطبخ وحمام ونحو ذلك بحيث يؤمن حصول خلوة بها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106202(5/483)
1242- عنوان الفتوى : المطلقة إذا انقضت عدتها تصبح أجنبية عنه
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1429 / 24-03-2008
السؤال:
أنا كنت زوجه ثانية ولما الزوجة الأولى عرفت عملت عمايل اللي بيها طلقها للمرة الثانية لأنه كان رافض طلاقي تماما وخصوصا كان بنتنا عندها سنة المهم رجعت لوحدها له بعدها أخذته الفيوم بحجه ان عليها عفريت راح لشيخ وهو فى الفيوم طلقنى من هناك بدون اى ذنب وانقطعت سبل الاتصال وبعت لى المؤخر بس فاتت16 شهر بدء يتصل من حوالي 4 ويقوللي صلى وادعى ربنا يجمعنا وقد إيه كان سعيد معايا وانه مش عارف عمل كده ازاى انا مش عارفه هل هو مقيد لما هو عارف انه ظلمنى وهى ست صعبه. عمل في كده ليه طيب ووضع البنت على فكره الحمد لله وبشهاده الجميع انا وهى مختلفين تماما فى الاسلوب والوسط الاجتماعى والتعليم والسن يعنى هو ماتدناش بل ارتفع عن مستواها وهو رئيس حى وكان عميد جيش وأهله بيقولوا هى ممشياه بالسحر لأنها جاهلة بصراحة انا مش عارفه هو صحيح مسحور ولا ضعيف امامها طيب أنا دلوقت بقيت مطمع من الناس وعلى فكره انا عملت عمره وما اقدرش اغضب ربنا طيب ماهو كلامه اصبح حرام وانا 38 سنه يعنى اعمل ايه لاهو قادر يرجعنى ولا سايبنى وانا خايفه اتجوز اظلم البنت وعندى ولدين من زواج سابق ونفسى اسال هل انا لو كنت ست مش كويسه كان حصل للى كده مرتين واتظلم بالمنظر ده يعنى اتجوزت تانى مره عشان اكون محصنه لذلك ماكتبناش وماطلبناش اى حاجه خالص غبرعشر الاف مؤخر واستحملت جامد عشان الزوجه الاولى ماتحسش يعنى ماثرتش عليها ماديا او او او اقوم اترمى بالمنظر ده ويرجع عايزنى افضل اقول يارب جمعنا طيب اعمل ايه هل صحيح هو مسحور؟ طيب ولو كده هيتفك امتى علما بانى 4 سنين هو مازال بيحلف بيهم لانى فى الاول والاخر كنت باعامل ربنا وهو كمان عمره مازعلنى ولا غلط فى بس مافيش مصاريف عشان يديهم للست انا تعبانه جدا جدا اكلمه واغضب ربنا ويفضل تليفونات بس؟ والا اتجوز تالت مره افيدونى بالله عليكم علما بانى لو اتجوزت مركز اخواتى هيتاثر وماما وخصوصا انهم بنات ودكاتره ومعروفين يعنى الطرق كلها مغلقه......واكيد الباقى مفهوم يارب ثبتنى وارفع الظلم عن كل المظلومين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.أما كثرة الاتصال بينهما فيما لا حاجة إليه فقد يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه، لما في ذلك من إثارة الشهوة التي تؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى، ولذا يجب الاقتصار على الحاجة في ذلك فحسب كما سبق.
وإذا أراد الاطمئنان على حالة ابنته مثلا فليتصل بجدها أو خالها ونحوهما.
وأما رجوعك له أو عدمه فإن كان ذلك ممكنا فهو أحسن، وعليك بنصحه بمراجعة أهل الخبرة الموثوق بهم لعلاج السحر إن وجد ذلك وكانت هناك دلائل عليه.
ولا ينبغي جعل ما تظنين من تأثر مركز إخوتك عائقا من الرجوع إليه والزواج به ما دام هناك وفاق بينكما.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 106151(5/485)
1243- عنوان الفتوى : طلقها الطلقة الثانية في طهر جامعها فيه
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
أنا متزوجة ولكن زوجي يضربني ضربا مبرحا على أقل الأسباب وكثير الطلاق فقد نطق باليمين وأنا حامل وبعدها بأشهر نطق باليمين مرة أخرى ويهددني بالطلاق وضربني ضربا مبرحا وهددني بالقتل إذا جلست بالبيت مما اضطرني أن أخرج من البيت لأنه حاول ذلك فعلا علما أن الطلقة الثانية في طهر جامعني فيه وأنا في بيت أهلي الآن هل أعتبر مطلقة علما أنه لا يرغب في مراجعتي ولا يريد تطليقي وما هو الأسلم اتباعه قضائيا في حالتي علما أنه سيئ العشرة معي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فالطلاق في الطهر الذي جامعك فيه واقع عند الجمهور، فإذا لم يراجعك في العدة بنت منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويبقى له طلقة واحدة ما دامت هذة هي الثانية، أما إذا لم تنته العدة فأنت لا تزالين في حكم الزوجة يجوز له ارتجاعك، وإن لم ترضي، لكن إن كان يسيئ معاملتك ويظلمك فلك الحق في رفع القضية إلى المحكمة لتزيل ظلمه عنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت السائلة أن زوجها طلقها الطلقة الثانية في طهر جامعها فيه ولم تذكر أنه راجعها، بل ذكرت ما يدل على أنه لم يراجعها حين قالت (علما أنه لا يرغب في مراجعتي) فنقول للأخت : الطلاق في الطهر الذي جامعك فيه، مع كونه طلاق بدعة محرما، إلا أنه واقع ، فإذا لم يراجعك في العدة فإنك تبينين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يستطيع إرجاعك بعد العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد،أما إذا راجعك في العدة فإنك ترجعين إلى عصمته ولو لم ترضي، فإن كان يظلمك فلك رفع الأمر إلى القاضي ليرفع عنك الضرر. ولا يؤثر عدم تسجيل الطلاق في المحكمة على وقوعه شرعا.
وننبه على أمرين :
الأول: وجوب حسن معاشرة الزوجة؛ لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). ولا يجوز للزوج إساءة عشرة الزوجة وضربها لغير نشوز.
الأمر الثاني: أن الواجب مراعاة الضوابط الشرعية في ضرب الزوجة، فلا يضربها عند نشوزها إلا أن لا ينفع الوعظ أو الهجر في المضجع، ولا يضربها ضرباً مبرحاً.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 105238(5/487)
1244- عنوان الفتوى : حكم من جمع الزوج حرمة الزوجة وطلاقها
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
رجل حلف قال لزوجته حرام وطلاق إذا دخلت أنت وبناتك على فلان وهو أخوهن من الرضاع، وإحدى بناته دخلت عليه بأمر زوجها فماذا يفعل؟ وما هو الحكم في حلف زوج المرأة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا كان الزوج قد أطلق في يمينه ولم يقيدها بزمان أو مال ولم يقصد دخولهن مجتمعات، فيلزمه ما حلف به من طلاق زوجته عند جمهور العلماء، وقيل: إن كان قصده اليمين أو مجرد المنع فلا تلزمه إلا كفارة يمين، وأما حلفه بالحرام فهو بحسب نيته على الراجح.. إن قصد به الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يمين فهو يمين، ولا يلزمه من ذلك إلا ما قصد. وعلى فرض أنه قصد الطلاق وكرره بصريح الطلاق فتلزمه طلقتان وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن لم يكن طلقها من قبل، ولتشعب المسألة وكثرة الخلاف فيها ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية وحكمها يرفع الخلاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنا قد جمع الزوج بين أمرين: حرمة الزوجة وطلاقها إن دخلت هي وبناتها على ذلك الرجل، وقد حصل المعلق عليه من إحدى بناتها على فرض أنه إنما قصد مجرد حصول الفعل منها أو من إحدى بناتها -كما هو الظاهر- لا أنه يقصد اجتماعهن جميعاً، وإن كان قصد اجتماعهن جميعاً فلم يقع المعلق عليه بعد، وبناء على أن المعلق عليه قد وقع فإن كان قصد بالتحريم الطلاق وكرر ذلك بصريح الطلاق فقد وقع عليه طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن قد طلقها قبل ذلك.
وأما إن كان قصد بالتحريم الظهار فتلزمه كفارة الظهار، وعليه أن يؤديها قبل قربان زوجته إن راجعها، وأما إن كان قصد بالتحريم تحريم وطئها أو عينها أو لم ينو شيئاً فهي يمين وتلزمه كفارة يمين، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 30708.
وأما الطلاق فهو لازم له على كل حال عند الجمهور لتصريحه به وحصول المعلق عليه؛ خلافا لمن قال لا يلزمه الطلاق، إن كان نوى مجرد الزجر والتهديد والمنع لزوجته وبناته ولم يقصد إيقاع الطلاق، فتلزمه كفارة يمين فحسب، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهذا كله على اعتبار أن الزوج قد أطلق في يمينه من غير تقييد بزمن ولا حال، فإن كان قيده بزمن كيوم أو شهر، أو قيده بصفة كحصوله دون رضاه أو إذنه فلا يقع عليه ما حلف به إلا عند حصول المعلق عليه.
والأولى عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية للنظر فيها والاستفسار من الزوج عن نيته وقصده، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46781، 75042، 31808.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105134(5/489)
1245- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة قبل دخول الزوج بها
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1429 / 26-02-2008
السؤال:
سؤالي هو أني قد تعرفت إلى فتاة منذ سبع سنوات إلى أن أكرمني الله وكتبت كتابي عليها قبل سنة ولكن يا شيخ ما فعلت ذلك إلا خوفا أن أكون ظلمتها إن لم أفعل، وسبحان الله مع العلم بأن دينها وأخلاقها لا تناسب بيئتي وأهلي يا شيخنا وخلال فترة خطبتي وما قبلها لم أكن مرتاحا وعانيت الكثير خلالها. لم يكن هنالك قبول من والدي على هذه الفتاة وأهلها ولكنهم استجابوا لرغبتي التي لم أكن أنا نفسي مقتنعا بها. واستمر الحال يا شيخ إلى أن أكرمني الله بالسفر إلى العمرة حيث دعوت وقتها أن يكتب الله لي الخير وأن يوفقني لم فيه صلاحي وصلاحها في الدنيا والآخرة. وما إن عدت يا شيخ وإذا سبحان الله تبدأ الأمور تتكشف أمامي وأحسست بأن هذه الفتاة من غير الممكن أن تكون الزوجة الصالحة والتي تحسن تربية أولادها. لقد تكشفت الأمور بشكل واضح عندما علمت بأنها غير مقتنعة وغير راضية بما قمت به من استئجار للبيت وعفش وغيرها من الترتيبات التي كلفتني الكثير يا شيخ وبدأت بمعايرتي وتكرار القول بأني ما قدمت إلا القليل القليل وأن حياتها ومستوى عيشها وأهلها أعلى مني ومن أهلي بكثير، مع العلم يا شيخ بأن هذا الكلام غير صحيح وإننا من نفس الطبقة الاجتماعية وبدأت وقتها بالحديث بشكل غير لائق عني وعن أهلي، الأمر الذي أوصلني لقناعة تامة بأنه يجب علي تركها، الأمر الذي أيدني به والداي لما لمساه من خطيبتي من سوء الخلق والجرأة ولاهتمامها هي وأهلها بشكل كبير بالمادة أعني النقود. عندها قمت بالاتصال بوالدتها وإخبارها بما قامت به ابنتها وإنني لست بحاجة إليها كما أنها ليست بحاجة لي على حد قولها وانتهى الأمر على ذلك. بعدها بعدة أيام قامت أمها وأخوها بزيارة أهلي للحديث عن الموضوع وتفاجأنا أنهم أتوا لزيادة المشاكل ومفاقمتها بدلا من الإصلاح، ساعتها علمت بأن خطيبتي قد قامت بإخبار والدتها عن كل ما كان يحدث بيننا بأني كنت أضربها وأشتمها وآخذ منها المال وغيرها الكثير. ولإحقاق الحق يا شيخنا فإني واستغفر الله العظيم لما فعلت قد قمت بضربها لسوء خلقها والله يا شيخ وكنت أضربها لكي تصلي لأنها لم تكن على ذلك ولغيرها من الأمور كمرافقة صديقات غير صالحات وغيره، وكان الضرب مصحوبا بالشتم أحيانا علما بأنها قد كانت في عديد من الأحيان ترد الشتم بالشتم. أما أخذي النقود منها فقد كان والله يا شيخنا برضاها وأحيانا إصرارها علي بأخذه لأن أوضاعي المادية كانت سيئة. بعدما غادرت أمها وأخوها بيتنا قبل أربعة أشهر تقريبا لم نسمع منهم أي خبر ولم يتم الاتصال معنا نهائيا للاستفسار عن مصير علاقتنا إلا قبل شهر تقريبا عندما استلمنا كتابا من المحكمة برفع دعوى نفقة علي من قبلها وما زال الأمر قائما. لم نقم نحن كذلك خلال هذه الفترة بأي اتصال مع الفتاه أو أهلها سواء من قبلي أو من قبل أهلي للحديث في الموضوع إبداء أو بإنهاء الأمر ببيننا لأنه ياشيخنا وبناء على ما تقدم ولما علمناه من هؤلاء الجماعة من حبهم للمال والمادة لم نقم بالاتصال ولم أقم بطليقها مع أني نويت وعقدت العزم عليه لعلمنا بأنهم سيقومون برفع دعوى طلاق تعسفي وحينها سأدفع من المال الكثير علما بأني خسرت من المال الكثير الكثير وهو مبلغ قمت بأخذ قرض ربوي لأجله يا شيخ علما بأنني مستعد لدفع المنصوص عليه شرعا لها وهو نصف المؤخر وغيره لأنه لم يتم الدخول بها. اعذرني للإطالة يا شيخ فما همي إلا لمعرفة الحكم الشرعي لما تقدم ولما اتخذناه من قرارات أنا وأهلي وهي وأهلها بناء على ما تقدم وأسألك بالله يا شيخنا أن توضح لي الأمر وهل ما قمت به جائز لأن كل همي هو رضا الله عني والذي في سبيله أبذل الغالي والنفيس. راجيا إياك يا شيخي بأن تتكرم بالرد علي بحكم الشرع في ذلك في أقرب وقت ولما تشير علي بفعله لنيل رضا الله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ينبغي طلاق هذه الزوجة حيث وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ولها نصف المهر، ما لم تحصل خلوة صحيحة، فإن حصلت فلها المهر كله، وعليها العدة، ولها النفقة عن المدة السابقة إذا حصلت خلوة صحيحة، أو كانت ممكنة نفسها من الدخول، ولتلافي رفع دعوى طلاق تعسفي، يمكنك توسيط من يشترط عليها عدم ذلك، مقابل طلاقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ننصحك أولا بالتوبة من القرض الربوي الذي قلت إنك أخذته.
وفيما يخص سؤالك فلا شك أن الله تعالى قد شرع الزواج ليكون سكنا وراحة لكل من الزوجين، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {سورة الروم:21}.
وحيث قد وصلت الأمور بينك أخي السائل وبين زوجتك إلى ما وصلت إليه فربما لا يحصل السكن المطلوب وتنعدم المودة والرحمة بينكما، ولذا فنشير عليك بطلاقها، والله سبحانه سيجعل لك مخرجا منها، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. {الطلاق:2}
وإذا كنت لم تخل بزوجتك خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن لها نصف المهر، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة : 237}.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه؛ لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة :237}.
أما إذا خلوت بها خلوة صحيحة فإن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، وأما نفقتها فلها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها إذا خلوت بها، فإذا لم تخل بها خلوة على الوجه المتقدم فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.
وأما خشيتك من أن ترفع عليك دعوى طلاق تعسفي، بحسب القوانين الوضعية، فهذا ظن قد لا يقع، ثم يمكنك أن تجعل بينك وبينها وسيطا يأخذ مالها عليك ومالك عليها، ويشترط عليها عدم رفع هذه الدعوى.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105067(5/491)