الفتاوى المعاصرة في الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذه موسوعة في الطلاق قمنا بجمعها من موقع الشبكة الإسلامية حتى الشهر الرابع 2009 م
وهي تشتمل على :
تعريف الطلاق وحكمه
الأركان والشروط
أنواع الطلاق
الحلف بالطلاق وتعليقه
الطلاق في الحيض
الطلاق الثلاث
الأحكام المترتبة على الطلاق الثلاث
أحكام أخرى
الرجعة
طلاق السنة والبدعة
طلاق الغضبان والسكران والمكره
الخلع
التعريف والمشروعية
الأركان والشروط
الأحكام المترتبة
الإيلاء
الأحكام المترتبة
الظهار
تعريفه وحكمه
كفارة الظهار
أحكام الظهار
اللعان
التعريف والمشروعية
الأركان والشروط
الأحكام المترتبة
الشقاق والنشوز
التعريف والمشروعية
التدابير الواقعية والعلاج
المحبوس
المفقود
الإعسار
الامتناع عن النفقة
الأحكام المترتبة
العيوب
فتاوى متفرقة في سائر أبواب فرق الطلاق
وهي مرقمة من الرقم (1) حتى الرقم (3528) وليس ترقيم الموقع، وقد وضعنا كل فتوى في صفحة واحدة وهي مفهرسة بالشاملة 3 فهرسة تامة
نسأل الله تعالى أن ينفع بها من أجب عنها ومن جمعها ومن قرأها ومن دلَّ عليها أو نشرها
قال تعالى : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) سورة البقرة
جمع وإعداد وتنسيق الباحث في القرآن والسنة
الدكتور عبد الوهاب العاني علي بن نايف الشحود
في 11 جمادى الآخرة 1430 هـ الموافق 5/6/2009م
===========================
مقدمة الموسوعة- الطلاق بين الإسلام والنظم المعاصرة
يأخذ الكثير من الغربيين على الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبرون ذلك دليلاً على استهانة الإسلام بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض المسلمين الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ، وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة اليهودية من قبل ، وعرفه العالم قديماً.
وقد نظر هؤلاء العائبون إلى الأمر من زاوية واحدة فقط ، هي تضرر المرأة به ، ولم ينظروا إلى الموضوع من جميع جوانبه ، وحَكّموا في رأيهم فيه العاطفة غير الواعية ، وغير المدركة للحكمة منه ولأسبابه ودواعيه.
إن الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين.
غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة.
فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ، فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام، لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً ).
وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة.
والإسلام عندما أباح الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاً الأطفال ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قورن بالضرر الأكبر ، الذي تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين.
وفي الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار ، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى النفوس فقال صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تُرِيحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ " (1) ، وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت) (2) ، وقال عليه الصلاة والسلام: " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" (3) ، قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله.
واعتبر الطلاق آخر العلاج ، بحيث لا يصار إليه إلا عند تفاقم الأمر ، واشتداد الداء ، وحين لا يجدي علاج سواه ، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الزوج في الصبر والتحمل على الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض الأمور ، إبقاء للحياة الزوجية ، قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } سورة النساء: من الآية19.
وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزاً إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ ثم الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، قال تعالى : { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } سورة النساء: من الآية34.
وأرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً في العلاقة الزوجية ، وميل زوجها إليها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة ، ويكون له الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها ، بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية ، أو المالية ، ترغيباً له بها وإصلاحاً لما بينهما.
وشرع التحكيم بينهما ، إذا عجزا عن إصلاح ما بينهما ، بوسائلهما الخاص.
كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتجرب قبل أن يصار إلى الطلاق ، ومن هذا يتضح ما للعلائق والحياة الزوجية من شأن عظيم عند الله.
فلا ينبغي فصم ما وصل الله وأحكمه ، ما لم يكن ثَمَّ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة للافتراق ، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح.
ومن هدي الإسلام في الطلاق ، ومن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق يتضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج ، فإنه أيضاً يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور ، فقد تكون هي الطالبة للطلاق ، الراغبة فيه ، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها وفي هذا رفع لشأنها ، وتقدير لها ، لا استهانة بقدرها ، كما يدّعي المدّعون ، وإنما الاستهانة بقدرها ، بإغفال رغبتها ، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذى منه.
وليس هو استهانة بقدسية الزواج كما يزعمون ، بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح السليم ، الذي يحقق معنى الزوجية وأهدافها السامية ، لا الزواج الصوري الخالي من كل معاني الزوجية ومقاصدها.
إذ ليس مقصود الإسلام الإبقاء على رباط الزوجية كيفما كان ، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط أهدافاً ومقاصد ، لا بد أن تتحقق منه ، وإلا فليلغ ، ليحل محله ما يحقق تلك المقاصد والأهداف.
ويثار كذلك عن الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل ؟؟ واليس في ذلك ما ينقص من شأن المرأة؟؟
وفي ذلك نقول : إن فصم رابطة الزوجية أمر خطير ، يترتب عليه آثار بعيدة المدى في حياة الأسرة والفرد والمجتمع ، فمن الحكمة والعدل ألا تعطى صلاحية البت في ذلك ، وإنهاء الرابطة تلك ، إلا لمن يدرك خطورته ، ويقدر العواقب التي تترب عليه حق قدرها ، ويزن الأمور بميزان العقل ، قبل أن يقدم على الإنفاذ ، بعيداً عن النزوات الطائشة ، والعواطف المندفعة ، والرغبة الطارئة.
والثابت الذي لا شك فيه أن الرجل أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب هذا الأمر ، وأقدر على ضبط أعصابه ، وكبح جماح عاطفته حال الغضب والثورة ، وذلك لأن المرأة خلقت بطباع وغرائز تجعلها أشد تأثراً ، وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من الرجل ، لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ، وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، لا تبالي بما ينجم عن هذا الاندفاع من نتائج ولا تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطلاق بيدها ، لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأتفه الأسباب ، وأقل المنازعات التي لا تخلو منها الحياة الزوجية ، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى.
وهذا لا يعني أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات عقل وأناة ، وقدرة على ضبط النفس حين الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الرجال من هو أشد تأثراً وأسرع انفعالاً من بعض النساء ، ولكن الأعم الأغلب والأصل أن المرأة كما ذكرنا ، والتشريع إنما يبني على الغالب وما هو الشأن في الرجال والنساء ، ولا يعتبر النوادر والشواذ ، وهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم عرى الزوجية.
إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها الأزواج: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة ، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد لإنشاء زوجية جديدة ، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على الطلاق ، من شأنها أن تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر الأمر قبل الإقدام على إيقاع الطلاق ، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه.
أما الزوجة فإنه لا يصيبها من مغارم الطلاق المالية شيء ، حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه - إن استطاعت - بل هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاً جديداً ، وعريساً جديداً.
فمن الخير للحياة الزوجية ، وللزوجة نفسها أن يكون البت في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها وأضن بها.
والشريعة لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ، فقد منحتها الحق في الطلاق ، إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ولم يف الزوج به ، وأباحت لها الشريعة الطلاق بالاتفاق بينها وبين زوجها ، ويتم ذلك في الغالب بأن تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من المال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا بالخلع أو الطلاق على مال ، ويحدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر الحياة معه ، وتخشى إن بقيت معه أن تخل في حقوقه ، وهذا ما بينه الله تعالى في قوله: { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } سورة البقرة: من الآية229.
ولها طلب التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ولم يقدر على الإنفاق عليها ، وكذا لو وجدت بالزوج عيباً ، يفوت معه أغراض الزوجية ، ولا يمكن المقام معه مع وجوده ، إلا بضرر يلحق الزوجة ، ولا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل ، وكذلك إذا أساء الزوج عشرتها ، وآذاها بما لا يليق بأمثالها ، أو إذا غاب عنها غيبة طويلة.
كل تلك الأمور وغيرها ، تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها ، صيانة لها أن تقع في المحظور ، وضناً بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها ، وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للضيم والتعسف.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة
رقم الفتوى 1122 تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1421
السؤال
فضيلة الشيخ حبذا لو شرحتم لنا كيفية الرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة : الشرعية والدينية والقانونية ، فهل تتم الفتوى حسب اجتهادكم وعلمكم الوفير أم إن اجتهادكم مأخوذ من الأئمة أم من السنة أم من القرآن الكريم. وهل هناك تفاوت في الفتوى بين شيخ وآخر وما موقف الشريعة الإسلامية القانونية في اختلاف الفتوى بين شيخ وآخر ونتيجة هذا الاختلاف ماذا يفعل السائل إذا سئل سؤالاً واختلف عليه المشايخ في الرد مثال ذلك أن يفتي شيخ على نظام الأئمة الأربعة وبطبيعة الحال هناك اختلاف بينهم في الاجتهادات العلمية الدينية وجزاكم الله كل خير؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة، التي لها منزلة عظيمة في الدين ، قال تعالى: (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن...). [النساء: 127] وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والمعمول به في هذا الموقع هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم ، وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخير إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلاً ، ولسنا بالخيار نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء ، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منها بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحهما.اهـ.
ولا شك أن الفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر حسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، وكذلك لا نتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، حيث عد بعض أهل العلم، منهم أبو اسحاق المروزي وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق وهو تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين. والسائل أو المستفتي يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علمُ المفتي وورعُه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" .
مع علم المستفتي أنه لا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.
والاختلاف واقع في الاجتهادات الفقهية، ولكن لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل أيضاً. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان سائغاً فيسع الجميع، وغيره لا يسع أحداً أن يعمل به.
ومما ينبغي أن يعلمه إخوتنا الكرام أن الفتوى في هذا الموقع تخضع لآلية منضبطة في إعدادها ومراجعتها، وفي إجازتها ونشرها، فهي تبدأ بتحرير الفتوى من أحد الشيوخ في اللجنة ، كل حسب اختصاصه والمجال المعني به ـ ثم تحال إلى رئيس اللجنة لمراجعتها ، وفي حال تطابقت وجهتا النظر في الفتوى فإنها تأخذ طريقها إلى الطباعة، ثم تحال بعد ذلك إلى المدقق الذي يقوم بمراجعتها ثانية..ثم تحال إلى الآذن بالنشر الذي يتولى المراجعة النهائية، في جانبيها؛ الشرعي والأسلوبي، ومن ثم تأخذ طريقها للنشر على الموقع. وفي حال الاختلاف في مسألة معينة من المسائل الاجتهادية التي قد تختلف فيها أنظار أهل العلم ، فإن اللجنة تجتمع وتناقش هذه المسألة من جوانبها حتى يتم الوصول إلى ما يترجح، بعد مناقشة الأدلة وأقوال أهل العلم فيها . ولجنة الفتوى ذات شخصية مستقلة، وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية، ممن تمرس في الفتيا والبحث العلمي. ويشرف على اللجنة ويرأسها الدكتور عبد الله الفقيه، وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبنى وتعتمد منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال ، وفي التعامل مع المخالف ، من غير تعصب لمذهب أو بلد أو طائفة . فهي فتاوى محكمة بحمد الله ، وليست فتاوى شخصية . نسعى فيها إلى الوصول إلى الحق جهدنا ، مراعين سلامة الاستدلال وملابسات الواقع وتغير الحال، قدر الإمكان، ولا نزكي على الله أحداً، والله نسأل أن يوفقنا وجميع المسلمين لأرشد أمورنا ، وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا ، وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=================
الطلاق عدد الفتاوى 2542
تعريف الطلاق وحكمه
رقم الفتوى : 73889
__________
(1) المستدرك للحاكم, 3/ 38. سنن أبي داود, 6/142. سنن ابن ماجة , 6/232. سنن الترمذي, 5/55. قال الحافظ في فتح الباري, 9 / 403, رواه أصحاب السنن و صححه ابن خزيمة و ابن حبان .
(2) صحيح ابن حبان, 10/82.
(3) سنن النسائي, 11/147.(1/1)
1- عنوان الفتوى : مشروعية الطلاق وراءها حكم عديدة
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1427 / 01-05-2006
لماذا شرع الإسلام الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قد شرع في الإسلام لأغراض اجتماعية هامة ضرورية، كما إذا قام بين الزوجين شقاق تقطعت به علائق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم يتمكن المصلحون من إزالتها، فإن الدواء لمثل هذه الحالة الطلاق، وإلا انقلبت الزوجية إلى عكس الغرض المطلوب، فإنها ما شرعت إلا للجمع بين صديقين تنشأ بينهما مودة ورحمة، لا للجمع بين عدوين لا يستطيع أحدهما أن ينظر إلى الآخر.
قال سيد سابق في فقه السنة: قال ابن سينا في كتاب الشفاء: ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل، منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبؤ (أي الخلاف) وتنغصت المعايش. ومنها: أن الناس من يمنى (أي يصاب) بزوج غير كفء، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية، ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه، فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل، ولكنه يجب أن يكون مشددا فيه. انتهى كلامه.
ويعني بقوله (مشددا فيه) أي لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل لتفاديه، قال سيد قطب رحمه الله في الظلال:
والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة، ولأول بادرة من خلاف. إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس.
إنه يهتف بالرجال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.. فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير. فلا يجوز أن يفلتوه. إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض الكره وإطفاء شرته.
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام. بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً .
.. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .. فإذا لم تجد هذه الوساطة، فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار. وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق. إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء.. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال. وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! ثم بعد ذلك فترة العدة. ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد. وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة. وفترة الحمل للحوامل. وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية.
ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتشرع لها، وتنظم أوضاعها، وتعالج آثارها. وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام. ورفعها دائما إلى السماء. انتهى
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 61804(1/3)
2- عنوان الفتوى : الطلاق المباح والمكروه
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1426 / 05-05-2005
السؤال: جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
أنا شاب متزوج منذ 3 سنوات ورزقت ببنت والحمد لله المشكلة أني لست مرتاحا مع زوجتي وذلك لكثرة المشاكل معها حتى إني أصبحت لا أطيقها علما وإني حاولت معها بالموعظة ثم بتدخل أهلي وأهلها ولكن لم ينفع ذلك وقررت من وقتها الطلاق والمشكلة الآن وبعد أن عرفت نيتي بالطلاق أصبحت تظهر لي أنها تغيرت ولكني سئمت من الحياة معها و لم أعد أثق بها خاصة وأني حاولت معها قرابة 3 سنوات ثم إني كرهت العيش معها حتى وإن تغيرت (كما ادعت)خاصة بعد أن اكتشفت مؤخرا أنها ذهبت إلى الطبيب قبل زواجنا بسنة كاملة لكي تكشف وتتحصل على شهادة طبية تثبت أنها عذراء وعند مواجهتها قالت لي إنه إجراء روتيني تقوم به كل متزوجة جديدة حفظا لحقوقها وطبعا لم أقتنع بهذا فهل إن طلقتها أعتبر آثما وكيف يكون الطلاق الشرعي مع الشكر على الإجابة
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة
فمباح وليس فيه إثم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى كلامه.
وعليه، فلا حرج عليك من الطلاق إذا كانت زوجتك على ما وصفت في السؤال وإن كنا ننصحك بالصبر، وإعطائها فرصة أخرى ما دام أنها تظهر أنها تغيرت.
أما سؤالك كيف يكون الطلاق الشرعي؟ فالطلاق يكون شرعيا وسنيا إذا كان في حال طهر لم يجامع المرأة فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم ، وفي وقوعه خلاف بين العلماء. والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 38613(1/5)
3- عنوان الفتوى : حكم تطليق الزوج
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال: ما حكم امرأة طلبت من زوجها الطلاق وما على الزوج أن يفعل؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلب المرأة للطلاق من زوجها لغير مبرر شرعي، أمر محرم، أما عن حكم تطليق الزوج، فالأصل فيه الإباحة إذا لم يكن في زمن الحيض، وذلك لقول الحق سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]. وقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ [الطلاق: 1]. لكن يجب التنبه إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب، كما يفعل كثير من الناس، بل إن كلا من الزوجين مطالب ببذل جهد كبير للصلح وحل المشاكل، فإن عز عليهما ذلك، وسَّطا أهل الخير والصلاح، فإن وجدا أن الديمومة بينهما مستحيلة لتباين الأخلاق وتنافر الطباع وما شابه ذلك، كان الحل والحالة هذه الطلاق. والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 37306(1/7)
4- عنوان الفتوى : يسعى في طلاق امرأة من زوجها
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1424 / 15-09-2003
السؤال: أحببت فتاة وأحبتني ووافقت على الزواج مني، ولكنها سافرت إلى زنجبار عند أهلها فضغطوا عليها لتتزوج من ابن عمها فوافقت وهي مكرهة بسبب ضغوطات الأهل، ولكني أسألكم هل يجوز لي أن أخلعها من زوجها فأدفع له ما قدمه من مهر ومصاريف على أن أتزوجها بعد ذلك؟؟؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خَبَّبَ زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا .
وقوله: خبب زوجة امرئ: أي أفسدها عليه أو حسَّن إليها الطلاق ليتزوجها، كذا في عون المعبود.
فبناء عليه، لا يجوز لك أن تفسد على الرجل زوجته أو تسعى في طلاقها منه وتكون سببا في خراب البيت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وانظر إلى الوعيد الشديد المترتب على هذا الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فليس منا"
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف من سعى في طلاق زوجة أخيه. والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 35208(1/9)
5 - عنوان الفتوى : هل تطلب الزوجة الطلاق من مدمن الخمر
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1424 / 26-07-2003
السؤال: زوجي مدمن ويطالبني بحقوقه، هل من حقي الامتناع؟ لأني أخاف على نفسي.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: سبق فيما سبق بيان حكم طاعة الزوجة لزوجها المدمن. ونضيف هنا أن المرأة يحق لها طلب الطلاق من زوجها إذا لم يكفَّ عن الخمر أو كانت تتضرر من بقائها معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 32645(1/11)
6- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب عقم الزوج
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1424 / 27-05-2003
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله السؤال هو: هل يجوز شرعا أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بعد أن ثبت أنه عقيم، وماذا عن حقها في مؤخر الصداق.. أفيدونا بالفتوى بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنجاب من أهم مقاصد النكاح لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالنكاح بالمكاثرة كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي والألباني.
وعليه، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج على هذه المرأة في طلب الطلاق نظرا لما في عدم الإنجاب من حصول الضرر، وفوات أعظم المقاصد من الزواج، وننبهك هنا إلى أن الزوج له أن يطلق وله أن يمتنع حتى تفتدي منه الزوجة بمال. وسبق بيان حكم مؤخر الصداق . والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 26915(1/13)
7- عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق بين الحرمة والإباحة
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1423 / 29-12-2002
السؤال: ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها أمام القضاء ?
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها الطلاق دون بأس أو ضرر يلحقها، لما روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث يدل على أن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس - أي من غير شدة تلجئها إلى ذلك - كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلمة أن تحذر منه وتبتعد عنه.
أما إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى ذلك وحاولت علاجها بالطرق الشرعية ولم تستطع إزالتها فليس عليها حرج في رفعها إلى قاضي المسلمين ليرفع عنها الضرر بالطلاق أو الخلع حسب ما يراه القاضي الشرعي.
ومن المقرر في الشريعة أن الزوج إذا كان يضر بزوجته وجب عليه رفع الضرر عنها، وإلا طلقها منه القاضي عنوة، ولا يلحقها بذلك إثم ولا حرج.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 21895(1/15)
8- عنوان الفتوى : طلاق الحمقى
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الثانية 1423 / 04-09-2002
السؤال: هل تطلّق المرأة إذا ولدت توائم ثلاث مرات متتالية؟ وما الأسباب الشرعية الداعية لذلك إن وجدت؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تطليق المرأة لأجل كثرة الإنجاب حمق في العقل، وبعد عن الدين الذي أرشدنا إلى طلب الإكثار من النسل، ودعانا إليه ورغبنا فيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني.
ولا ندري من أين أتى السائل بهذا الكلام، وما هو مستنده فيه. والله أعلم.
********************
الأركان والشروط 26 فتوى
رقم الفتوى : 117613(1/17)
9- عنوان الفتوى : وجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدمه
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال: هل قول الزوج هي مطلقة أو تكون مطلقة ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق حتى إذا كانت الزوجة غير موجودة؟
وجزاكم الله خيرا على الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الزوجة أو عدمه لا تأثير له في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وإنما المعتبر هو ما يصدر عن الزوج، فإن نطق بالطلاق صريحا وهو كامل الأهلية لزمه الطلاق ووقع عليه، وكذلك إن كنى عن الطلاق وقصده فإنه يقع أيضا.
واللفظان المذكوران أحدهما صريح وهو قولك هي مطلقة، والثاني غير صريح لاحتماله الوعد بالطلاق في المستقبل، فالأول يقع به الطلاق مباشرة، والثاني لا يقع به إلا إذا نوى وقوعه به، وإن كان وعدا بالطلاق فلا يقع ما لم يوقعه الزوج وله التراجع عنه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38518، 12163، 32131، 6142، 20037.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 108118(1/19)
10- عنوان الفتوى : الطلاق قبل العقد لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهد في الرد على أسئلة القراء وللعلم أنا صاحب الفتوى رقم 2173161 والتي استفسرت بها عن حكم من ترك صلاة واحدة هل يكفر أم لا وهل تطلق منه زوجته أم لا فأنا عاقد عقد زواج ولم أبن بزوجتي وأثناء كلامي معها عن أثاث البيت قلت لها أنتم ملزمون ببعض الأغراض كذا وكذا وكذا فقالت ولكن هذا الطلب الأخير يدخل تحت بند ما هو مطلوب منك أنت فقلت لها مازحا بل ملزم منكم أنتم وهو شيء تافه وهذا المطلب لم نتفق عليه أصلا عند العقد فقالت وإن لم أشتره قلت لها مازحا يفتح الله (كلمه تقال عند اختلاف وجهات النظر بين من يريد أن يشتري سلعة وبين بائعها معناها إذا لم يعجبك هذا السعر اترك السلعة ولا تشترها) فحدثتني نفسي هل هذا اللفظ كناية عن الطلاق هل كنت أقصد أن تبقي عند أهلك حتى تأتي بهذه السلعة أم إذا لم تأت بها لن أدخل بك أم إذا لم تأت بها تصبحين طالقا وأنا عاقد بهذه الزوجة ولا نية لي في فراقها أبدا لأني أحسبها على خير ولا نزكي على الله احدا فما الحل في هذه الحالة؟ هل هو طلاق أم طلاق معلق بشرط لأني تحدثني نفسي بأنها قد طلقت مني وطلقت مني عندما تركت صلاة الفجر حتى خرج وقتها وفي مرة تلفظت بلفظ مناف للعقيدة ( كالاستهزاء بشيء من آيات الله أو رسله أو ثوابه وعقابه) خرج عن دون قصد مني ولا نية أبدا لأني اعلم نواقض الإيمان فاعتقدت أني خرجت من الملة والعياذ بالله من ذلك وأجلس أبحث في هذا الموضوع وأقرا فيه وأتنقل بين الفتاوى لأرى هل هذا الذي قلته كفر أم لا وعند الاغتسال ليوم الجمعة أنوي تجديد الإيمان والدخول في الإسلام وأقول الشهادتين فهل هذه وسوسة أم الأحوط أن أجدد عقد زواجي لأقطع هذه الوسوسة؟ وهل إذا صدر من الشخص ما يعتقد انه كفر واعتقد هذا الشحص أنه كفر ولم يكن كفرا فهل بنيته هذه وآخذ بالأحوط كالشهادتين والغسل يحبط عمله السابق ويترتب عليه الأحكام الأخرى كالفرقة بين الزوجين وما إلى ذلك لأني قد قرأت في فتوى سابقة خطورة إقرار الإنسان على نفسه بالكفر ونصحتم السائل بالتوبة والغسل في الفتوى (104642 )
السؤال الآخر هل إذا حصل من شخص عاقد ولم يدخل بزوجته ما يوجب الفرقة وطلقت منه (نحن نعلم أنه ليس لها عدة) ولم يجدد العقد مرة أخرى مع وليها لاعتقاده أنها لم تطلق أو اعتقد أنها طلقت و صدر منه ما يوجب الفرقة هل تحسب طلقة أخرى أم لا؟ ارجو الإجابة منكم بالتفصيل. جزاكم الله خيرا وأعانك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا يخرج زوجتك عن عصمتك فهي باقية فيها، وعليك أن تكف عن الوساوس والأوهام وتُعرض عنها كلما خطرت لك لئلا تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته.
وبخصوص سؤالك الثاني فإن مجرد اعتقاد الزوج لطلاق زوجته لا يكون طلاقا ما لم يكن صدر منه في الواقع ما يوجب ذلك، كما أن ظن الشخص صدور مكفر عنه لا يلزم منه كفره إن لم يكن مكفرا في الواقع.
وإن كان الزوج لم يدخل بزوجته وطلقها فقد بانت منه بينونة صغرى بالطلقة الأولى، وإن طلقها بعد ذلك قبل العقد عليها فالطلاق لاغ لا اعتبار له لعدم مصادفته محلا، وللوقوف على تفصيل ذلك كله انظر الفتاوى رقم:41101، 15494، 80602، 6146، 38479، 48499، 3086، 3171، 104642.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 106926(1/21)
11- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق الصريح بدون نية
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04- 2008
السؤال:
الرجاء مساعدتي ونجدتي فلقد حدثت مشكلة كبيرة بيني وبين زوجتي التي أحبها كثيرا وكانت نتيجة المشكلة أن زوجتي شتمتني واستفزتني أشد استفزاز هي وأهلها وخرجت من منزلهم والدنيا سوداء بعيوني وعندما وصلت إلى منزلي اتصلت بها على الموبايل فأعادت استفزازي من جديد فقلت لها أنت طالق ولكن والله يشهد أن قصدي ونيتي كانت أن أقول لها أو أعدها بأنها نتيجة تصرفاتها ستكون مطلقة في المستقبل القريب فأعادت شتمي بكلام ناب اخر فأعدت لها الكلام وقلت لها إنك والله ستكونين طالقا ؟ فماذا أفعل الآن وقد اتصلت واعتذرت وطلبت مني أن أسامحها واعتذر أهلها ؟ فهل زوجتي أصبحت طالقا مني أم لا أفيدوني جزاكم الله كل خير وأعود وأكرر أنه لم يكن بنيتي أن أطلق ولكن كان كلامي بمثابة التهديد والوعيد فما الحكم ؟ الرجاء إنقاذي من الهم والغم الذي أنا فيه ، و شكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لامرأته أنت طالق يعتبر من صريح الطلاق وهو واقع سواء كان قائله جادا أو هازلا، ولا تعتبر نيته إلا عند وجود دليل يصرف عن قصد الطلاق.
وأما قولك(ستكونين طالقا) فإن كنت قصدت بها التهديد فلا يقع بها الطلاق.
وبناء عليه فتعتبر زوجتك قد طلقت منك باللفظة الأولى، وإن لم تكن طلقتها مرتين قبل ذلك، فيمكنك ارتجاعها إذا كانت لا تزال في العدة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53964، 52839، 31034.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 103069(1/23)
12- عنوان الفتوى : مذاهب أهل العلم في الطلاق قبل الزواج
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1428 / 31-12-2007
السؤال:
مسلم لم يتزوج حتى الآن أبداً في أثناء حواره مع أشخاص قال علي الطلاق باللاتي لم أتزوجهن كذا وكذا، (أي حكى كلاما) أو إن فعلت أم الشخص أو أخته كذا يكون اللاتي لم يتزوجهن مطلقات، في الحالتين أو ما شابه إذا تزوج الآن هل تكون النساء طالقات أم لا، علما بأنه لا يذكر ما قال أو على أي شيء حلف بالطلاق، حتى يكون السؤال واضحا: فهل من حلف بالطلاق قبل الزواج يقع إذا تزوج أي امرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في صحة تعليق الطلاق قبل الزواج، وجمهورهم على أنه إن عم النساء بأن قال (كل امرأة أتزوجها فهي طالق)، أنه لا شيء عليه خلافاً للحنفية، وإن خص بأن قال (إن تزوجت فلانه فهي طالق) ونحو ذلك... فلا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية.
جاء في أحكام القرآن للجصاص: وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ضروب من الأقاويل، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أن من تزوج تطلق، ومن ملك من المماليك يعتق. ولم يفرقوا بين من عم أو خص. انتهى.
وفي المدونة: ... أرأيت لو أن رجلاً قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعاً. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: ... فإن أضاف التعليق إلى النكاح -كأن قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها- طلقت عند الحنفية والمالكية خلافاً للشافعية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها. انتهى.
والذي نميل إلى رجحانه من هذا هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
وعليه؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 101469(1/25)
13- عنوان الفتوى : حكم الوعد بالتطليق مستقبلا
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1428 / 19-11-2007
السؤال:
أنا عاقد شرعا ولم أدخل بها ، ولدي هذا السؤال الأول: أحيانا عندما يسألني أحدهم هل أنت متزوج أقول لا.
السؤال الثاني: عندما أقلق أقول لأمي كرهت ندمت على هذا الاختيار سأختار أخرى سأبطل دون قصد الطلاق.
السؤال الثالث: عند تحديد الموعد في الشتاء أخره أهل العروس إلى الربيع، فقلت لوالدي بغضب لو لم يقبلوا بالموعد الأول أتراجع وتبقى عندهم وآخذ نصف المهر دون أن أقصد الطلاق، ثم تراجعت وقلت لا توجد مشكلة في الربيع. أفيدوني رحمكم الله إني في حيرة من أمري.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
جملة ما ذكر في السؤال لا يقع به طلاق لأنه لم يقصد به إنشاؤه، فنفي الزواج كذب، والباقي وعد لا تنجيز، وكله لم يقصد به الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بالصريح، أو القصد بالكناية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت لا يقع به طلاق لأنك لم تقصده، وكله وعد به كقولك: سأبطل، سأختار غيرها، فهذا كله وعد بتطليقها في المستقبل فلا يقع به طلاق ما لم توقعه، وأما نفيك للزواج وإخبارك لمن سألك أنك غير متزوج.. فإن كنت قصدت الزواج الكامل فهذه نية صحيحة، وإلا فالعقد الشرعي زواج ونكاح وهو المعتبر، ويكون ذلك كذبا، والكذب محرم شرعا لكن لا تطلق به الزوجة ما لم يكن قصد به إنشاء الطلاق، وأنت لم تقصد مما ذكرت إنشاء الطلاق.
وبناء عليه.. فالمرأة باقية في عصمتك وننصحك بالكف عن مثل هذه الأوهام فإنها من الوساوس التي قد تودي بالمرء إلى ما لا تحمد عقباه إن استمر عليها واستمرأها.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 2082، والفتوى رقم: 100666.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 98491(1/27)
14- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بتلفظ الزوج أو حكم القاضي به
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
أنوي تطليق زوجتي.. ومن أراد ذلك عندنا عليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لكي ينظر القاضي في حالته الخاصة.. وقد أودعت طلب الطلاق بالمحكمة وأمامي ثلاث جلسات تعقدها المحكمة لمحاولة الصلح بين الزوجين بحيث تكون مدة كل جلسة حوالي خمس دقائق بالأكثر نظراً لكثرة الملفات التي تعرض على القاضي ليبت فيها... ويكون بين الجلسة والأخرى أسبوع أو أسبوعان، سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة طالقا بمجرد أن يبدأ الزوج في الإجراءات القانونية للطلاق.. علما بأنه لم يتلفظ بعد بلفظ الطلاق المعروف، وهل يكفي أن يوافق القاضي على الطلاق بين الطرفين بأن يكون الطلاق قد وقع حتى ولو لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق يكون نافذاً بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي الشرعي به، وليس بالشروع في إجراءاته أو موافقة القاضي على طلبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يكون نافذاً وتترتب عليه آثاره -كبدء عدة المرأة ونحو ذلك- بداية من تلفظ الزوج به، وبالتالي فلا يقع الطلاق بمجرد الشروع في إجراءاته في المحكمة ولا بموافقة القاضي بدون أن يتلفظ به الزوج أو يكتبه أو يحكم القاضي الشرعي به، وراجع الفتوى رقم: 5198، والفتوى رقم: 17402، والفتوى رقم: 35430.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 97096(1/29)
15- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته وأنكر طلاقها
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1428 / 20-06-2007
السؤال:
زوجي طلقني منذ خمسة أشهر وحرمني من بناتي أكبرهم سبعة سنين وعشرة أشهر والأخرى ستة سنين وسبعة أشهر والأخيرة خمسة سنين ولم أرهم أبدا مع إخبار عماتهم لي بأنهم يعيشون أسوأ عيشه فطالبت زوجي بإعادتهم لي ورفض وهدد بأن يقتلهم لو أمر القاضي بردهم لي ووضعهم عند زوجة أخيه وهم يقاسون من سوء المعامله لمن حولهم وتعرضوا للتحرش من أبناء عمومتهم وأخبرتني بها ابنتي الكبيرة حينما كلمتها بالهاتف وأنهم أخبروها أني قد توفيت وقد فصلها والدها من المدرسة ورفض عودتها للدراسة ويهملهم بالأيام دون أن يراهم ويسألهم عن حاجاتهم وقد سمعت من مصدر موثوق أنهم بصحة سيئة جداً جداً فكيف يضعهم عند أهله وأمهم على قيد الحياة ويذوقون الذل وهم ملائكة الرحمن في الأرض قدم أبي عليه دعوى بالمحكمة وطالب بإرجاع البنات لأمهم وإصدار صك الطلاق فأنكر الظالم أنه طلقني بالرغم من أنه قد كرر علي لفظ الطلاق وأخرجني من بيته وقال لي الحقي بأهلك بالرغم من طلاقه لي عام 1423 وعام 1425 وعام 1427 وقال أنت طالق بالثلاث وكررها وقال بالرغم من أنك محرمة علي من قبل أي سابقا وطلقني عند أختي الكبرى وقال أختك طالق بالثلاث بغير غضب واستدعى أبي بعدها بثلاث ساعات وقال له ابنتك طالق بالثلاث وقد حرمت علي وبعد أسبوع حادث والدتي وأخبرها أنه قام بإرجاعي كيف دون علم والدي فهل أحل له بعد ثمان طلقات على فترات متباعدة وكيف أجلب شهودا وليس لي شهود سوى الله إله العالمين ثم والدي وأختي، أنجدوني أنا أموت في اليوم ألف ألف مرة، فلا أريد من هذه الدنيا سوى مرضاة الله ثم بناتي أعيش لهم لأقوم برعايتهم فغداً هو موعدي مع المحكمة ولا أعلم ما العمل أنجدوني جزاكم الله خيراً فزوجي لا يصلي وقام بظلمي وحبسي اثني عشر سنة مع العنف الدائم والله على ما أقول شهيد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه القضية لا يمكن البت فيها إلا من المحكمة بعد سماع كلام الطرفين وما لديهما من بينات وحجج، ولكن نحيلك في حكم الزوج إذا طلق زوجته وأنكر طلاقها على الفتوى رقم: 30001.
وأما حضانة البنات ومن الأحق بها ومتى ينتهي أمدها، وهل للأب منع الأم من رؤية بناتها فنحيلك في ذلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6256، 8948، 50709، 79548.
هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربتك ويظهر الحق ويبطل الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 79895(1/31)
16- عنوان الفتوى : الطلاق من الزوجة لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال:
جرى حوار بيني وبين زوجتي (حوار عادي) لا يوجد به شجار أو مشاحنة وذكرت زوجتي كلمة أنت حر وأنا عندي وسواس من هذه الكلمة فوسوس الشيطان لي على أنها كلمة طلاق وقلت بعدها نعم فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك من هذه الوساوس، أما هذه الكلمة فلو صدرت منك بغير نية لما كان فيها شيء لأنها كناية أي ليست صريحة في الطلاق، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية.
أما ما يصدر من الزوجة من ألفاظ الطلاق حتى الصريح منها فلا عبرة به، لأن الطلاق حق للرجل وحده وليس للمرأة فيه حق، إلا في حالة ما إذا فوضها بالطلاق.
والخلاصة أن قول زوجتك: أنت حر، وجوابك بنعم لا يقع به الطلاق.
والله أعلم
*********************
رقم الفتوى : 77688(1/33)
17- عنوان الفتوى : شروط الطلاق الصحيح
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1427 / 02-10-2006
السؤال:
ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالات التي لا يقع فيها الطلاق كثيرة، وضابطها: كل طلاق لم يتوفر فيه شروط الطلاق الصحيح، وإليك بيان شروط الطلاق وهي موزعة على أطراف الطلاق الثلاثة، فبعضها يتعلق بالمطلِق، وبعضها بالمطلقة، وبعضها بالصيغة، وذلك على الوجه التالي:
الشروط المتعلقة بالمطلق: يشترط في المطلق ليقع طلاقه صحيحا شروط : هي: الشرط الأول - أن يكون زوجا أو وكيلا للزوج في الطلاق: والزوج: هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني - البلوغ.
الشرط الثالث - ( العقل ).
الشرط الرابع - ( القصد والاختيار ): والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار.
فلا يقع طلاق المخطئ، والمكره، والغضبان، على تفصيل في الغضبان سبق في الفتوى رقم: 1496 .
الشروط المتعلقة بالمطلقة: يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط هي:
الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.
الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا.
فهذه هي شروط الطلاق، وكل ما خالف تلك الشروط فغير واقع.
المصدر الموسوعة الفقهية الكويتيه باختصار.
وذكر بعض أهل العلم حالات أخرى لا يقع الطلاق معها منها: أن تكون الزوجة في حالة حيض أو كانت نفساء
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 77682(1/35)
18- عنوان الفتوى : الطلاق يقع على المرأة لا على اسمها
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1427 / 03-10-2006
السؤال:
تزوج ابني من فتاة وكان اسمها فاتن عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي بعقد رسمي موثق لدي مأذون وبعلم الجميع ثم أبلغته هاتفياً في البلد الذي يعمل بها أن والدها قد تغير اسمه وأصبح اسمها/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وحفاظا على النسب والأولاد ومصالحها الشخصية وحقوقها الشرعية، لا بد من العقد عليها من جديد بعقد عند مأذون وطلاقها بالاسم القديم وبالفعل قام بعمل توكيل لأخيه الموجود في مصر في ذلك الوقت بعقد قرن زوجته بالاسم الجديد وكتب بالتوكيل أمام إجراءات عقد قراني على السيدة/ فاتن عبد الله علي عبد الله الدسوقي وأثناء إجراءات عقد القران ولأسباب يعلمها الله ودون علم ابني الثاني الذي صدر له التوكيل وأدلت هي للمأذون ببيانات غير صحيحة مثل أنها بنت بكر وذكرت اسم أمها غير الاسم الحقيقي للأم وتم كتب الكتاب بناءا علي البطاقة الشخصية وبرقم قومي وباسمها الجديد وذكرت فيه أن تاريخ ميلادها هو 18/8/1979مختلف عن الحقيقي كما هو مدون في البطاقة التي تم كتابة الكتاب بها وهو في الحقيقة أن تاريخ ميلادها الموجود في القسيمة الأولي 8/8/1979 ولم نكتشف هذا كله إلا بعد استلام القسيمة من المأذون، وعند علمي بهذا التزوير قلت لها أين شهادة الميلاد وأحضرت لي شهادة ميلاد أصلية من الكمبيوتر صادرة من ج.م.ع وتحدثت إلى نفسي وقلت فعلا هذا التغير للاسم سليم ولكن قلت ما في الدنيا زوجة لها قسيمتين في آن واحد وطلبت من والدها طلاقها من الاسم القديم وحتى لا تطالبني بمؤخري صداق لكل قسيمة وفعلا وافق الأب ووافقت الزوجة وتم الطلاق بالاسم القديم بعد تاريخ العقد الثاني بحوالي خمسة أيام وفي قسيمة الطلاق تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة ونفقة عدة وخلافه، وعندما قام الزوج بعمل كرت زيارة لزوجته في البلد الذي يعمل بها وهي دولة خليجية وأثناء تواجدها بخارج منزل الزوجية لشراء أغراض من السوق قام بتفتيش حقيبتها وكانت الصدمة الكبرى أن التصحيح الذي حصل عليه والدها هو/ عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأصبح أسمه بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وأن الاسم المكتوب في عقد زواجه بالقسيمة هو/ عبد الله علي عبد الله الدسوقي الذي وجد أن التصحيح الذي حصل عليه والدها رسمي من مكتب السجل المدني هو عبد الله بدلاً من عبد اللاه وأن اسمه أصبح بعد التصحيح/ عبد الله علي عبد ربه الدسوقي وليس عبد الله علي عبد الله الدسوقي، كما ادعت الزوجة وأفهمت زوجها بذلك، وفي نفس الوقت فكر كثيراً هل يقوم بمصارحتها بالحقيقة في بلاد الغربة أم ينتظر لحين نزولها القاهرة ومصارحتها بذلك وكتم وشعر أنه أمام زوجة لا يمكن أن تؤتمن على نفسها في غياب زوجها وحدثت مشاكل كبيرة بينهما غير هذا الموضوع، وقرر الانفصال وإنهاء العلاقة بينهما، وعندئذ قال لها حقيقة ورقة التصحيح وقالوا نعلم بها وإذا تكلمت فيها سوف نقول أنت الذي قلت اعملوا هذه الورقة حتى يتسنى لها الدخول عندك في البلد الذي تقيم فيه، وبعد ذلك قامت الزوجة بإصدار بطاقة رقم قومي جديدة باسمها بعد التصحيح الرسمي لأن والدها يعمل أمين شرطة بالقسم وصحح وضعها القانوني في البلد وقام أيضا بتصحيح تاريخ ميلادها وقام بتعينها في وزارة المالية المصرية وأعاد كل المستندات التي قامت بتزويرها إلى الوضع الصحيح، ثم أقامت دعوى في المحكمة بتبديد المنقولات المذكورة بقائمة المنقولات ولعدم وجودي في عنوان سكني وعدم استلامي أي إعلان رسمي في القضية التي أقامتها الزوجة حكمت علي المحكمة بالحبس لمدة عام، ثم علمت بالقضية وأنه يوجد علي حكم غيابي فذهبت إلى محام وقال لا بد من استلامها المنقولات أو قيمتها وفعلا حضرت أول جلسة في الاستئناف ودفعت لها قيمة المنقولات الموجودة بالقائمة وهو مبلغ 36000 ألف جنيه، وهذا حل كان بالنسبة لي معقول لأنني غير موجود وظروف العمل لا تسمح لي بالنزول عند كل جلسة من جلسات المحكمة فوافقت وفعلا استلمت المبلغ من المحكمة وأخذت براءة من القضية ولكن عند رفعها القضية قامت برفعها باسم/ فاتن عبد الله علي عبد ربة الدسوقي وبرقم بطاقة غير المكتوب في القسيمة أو في قائمة المنقولات كما أن اسمها في القائمة كان عبد اللاه علي عبد ربه الدسوقي الخاصة بها ورغم كل معرفتي بذلك التزوير لم أتكلم عنه أمام القاضي ورغم طلب القاضي للبطاقة الشخصية لها رفضت وقال المحامي الخاص بها أنا معي الكرنية والبطاقة وأنا المستلم عنها ونظراً لظروف عملي لم أوضح ذلك للقاضي وطلبت من المحامي عدم التعرض لهذا الموضوع حتي لا تدخل السجن للتزوير، ولكن بعد ذلك قام المحامي برفع دعوي قضائية عليها ببطلان قسيمة الزواج الثاني، كما وجدنا بالمحكمة قضية مرفوعة من الزوجة ضدي وضد وزير الداخلية المصري وضد وزير العدل المصري بأن وقع عليها خطأ ماديا لذكر المأذون اسمها في القسيمة الثانية خطأ وأن وزارة الداخلية أخطأت في كتابة أسمها في البطاقة وأخطأت في تاريخ ميلادها وتطلب من المحكمة تصحيح اسمها إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا والذي اكتشفه الزوج معها لكي تستطيع الحصول على مؤخر الصداق الموجود في القسيمة الثانية وقدمت حافظة مستندات عبارة عن عقد الزواج الثاني -والتصحيح الرسمي لوالدها- وشهادة ميلاد بالتاريخ الرسمي الأولي وهو 8/8/ 1979ولم تقدم قسيمة الزواج الأولى -ولا قسيمة الطلاق الذي تم بعد قسيمة الزواج الأولي والثانية بالاسم الأول، طلبت بتصحيح اسم أمها الذي ذكرته للمأذون لغرض في نفسها غلطا وغير الحقيقي، حتى تتمكن من الحصول على حقوقها الشرعية (علماً بأن المحامي الخاص بي قام بتقديم حافظة مستندات تشمل صورة من عقد الزواج الأول بالاسم الأول- صورة من عقد الزواج الثاني- صورة من قسيمة الطلاق الذي تم بعد العقدين- صورة من شهادة الميلاد التي أصدرتها بالاسم الثاني وفيه مكتوب تاريخ ميلادها 18/8/1979- صورة من البطاقة الشخصية التي تم به عقد زواجها الثاني- صورة من جواز السفر الذي سافرت به بعد العقد الثاني- صورة من جواز سفرها الأول بالاسم الأول- صورة إثبات وتصحيح اسم من مكتب سجل مدني لوالدها)، وعندما شاهد القاضي كل هذه المستندات أصدر حكما عليها بالاستجواب بعد الحكم ببطلان القسيمة وهي القضية الوحيدة التي قمت أنا برفعها ضدها حيث إنني قمت بسؤال دار الإفتاء المصرية وحصلت على فتوى مسجلة وموقع عليها الدكتور/ علي جمعه مفتي الديار المصرية بأنها إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر طالقا وتعتبر القسيمة الثانية تحصيل حاصل لأنها شخص واحد والأسماء أعلام بالذات، والسؤال هنا: هل من حقها المطالبة بالمؤخر في القسيمة الثانية، علماً بأنها تنازلت عنه في القسيمة الأولي باسمها الأول ولحد علمي أن الأسماء أعلام بالذات، وأن الزوجة واحدة وللزوج 3 طلقات وليس 6 طلقات وحيث إنها شخص واحد تعتبر طالقا ومتنازلة عن حقوقها الشرعية وبحضورها شخصياً في القسيمة الأولى وهذا مضمون فتوى دار الإفتاء إذا طلقت بأحد الاسمين تعتبر حالاً بينهما، السؤال الثاني: ما معني استجواب الشاكية بعد الحكم في قضية البطلان، السؤال الثالث: هل الصحيح القضية التي قمت أنا برفعها وهي بطلان عقد الزواج أم الأصح أن تكون قضية إثبات طلاق أو إثبات كتاب دار الإفتاء المصرية أين الأصح في كل ذلك، السؤال الرابع: هل قضية البطلان مضمون أن أكسبها بجواب دار الإفتاء المصري أم بإدلائها بيانات لموظف رسمي وهو المأذون لأنها قالت أنها بنت بكر، وذكرت اسم أمها غير الاسم الموجود في شهادة الميلاد، وذكرت أن كفيلها هو خالها ولكن في الحقيقة أنه ابن خالتها وليس خالها وذكرت اسم أمها على أسم بنت خالتها، السؤال الخامس: هي طلبت مني عن طريق أحد الأصدقاء أن أقوم بطلاقها مرة أخرى بالاسم المزور مقابل أن تتنازل عن جميع القضايا وتعيش في سلام هي وأنا، فهل هذا صحيح، طمئنوا قلبي يطمئنكم الله على مستقبلكم، أفيدوني بالحقيقة أرجوكم أن تردوا علي بسرعة، أرجوكم أرجوكم أين الأصح وما هو القانون في هذا الموضوع، علما بأني ذكرت لك الأسماء حتى تكون في الصورة السليمة، أرجو منك عدم المساس بها لأنها في يوم من الأيام كانت زوجة لابني ولا أرغب أن تسجن أو يتحطم مستقبلها، (والد معذب وقلق ويرغب في أن يكون الاطمئنان والإفادة على يدك الكريمة جعلك الله منارة للقانون وللعلم وشكرا)، وما هو حكم الشرع في معاشرتها خلال تواجدها معي بعد أن تم الطلاق باسمها القديم مع أني اجتمعت بها كثيرا قبل اكتشافي أن اسم الأب الموجود في القسيمة الثانية غير صحيح هل حرام أم حلال، بعض علماء الدين يقولون زنا والبعض يقول ليس عليك إثم لأنك لم تعلم بالحقيقة، وهل يتم طلاقها بالاسم المزور مرة أخرى أم لا، علماً بأنه لا يوجد معها أي مستند رسمي مثل (بطاقة شخصية بذلك الاسم- أو جواز سفر بهذا الاسم)، حيث إنها قامت بتغيير كل أوراقها الرسمية إلى التصحيح الذي حصل عليه الأب رسميا من الدولة وأن والدها لم يقم بتغيير اسمه في الدولة ومازال يتعامل في الدولة باسمه القديم، فأرجو منكم الإفادة وبأقصى سرعة حتى أتمكن من معرفة حقوقها وحقوقي وإبلاغ المحامي الخاص بي لتنفيذ شرع الله وأنا والد الزوج أخاف الله قبل أن أخاف أي عبد في الأرض، أرجو الإفادة والاهتمام والرد علي بسرعة وقد سردت لكم الموضوع بتفاصيله الدقيقة حتى تتمكنوا من معرفة كل شيء عن الموضوع والرد علي بما يتفق والشريعة الإسلامية، أما من الناحية القانونية أنا لا أرغب في إبلاغ الجهات الأمنية بذلك علماً بأنني معي صور لكل الأوراق المزورة ولا أرغب في دخولها السجن في مثل، فأرجو الإفادة بأقصى سرعة، والد الزوج المعذب والذي ضاع كل ما كسبه في الغربة أخذته الزوجة في القائمة تزوج ابني من فتاة ودخل بها ثم أبلغته تليفونياً أن والدها حصل على تغير اسمه رسمي من مكتب السجل المدني وأنه يجب عليه عقد قرانه مرة ثانية للحفاظ على النسب والأولاد وأصدرت لها بطاقة شخصية بالاسم الجديد وجواز سفر وشهادة ميلاد وأرسلت له بالفاكس لكي نطمئن على صحة أقوالها وفعلا قام الزوج بعمل توكيل لعقد قرانه للمرة الثانية ثم أشار أحد الاصدقاء علينا أنه لابد من طلاقها لأنه لا يمكن أن يكون لها قسميتان فلابد أن تطلق بالاسم الاول وفعلا تم الطلاق بعد كتابة الكتاب لثاني مرة على نفس الشخصية وتنازلت فيه عن جميع حقوقها الشرعية حدثت مشاكل كبيرة وكثيرة منها، أننا اكتشفنا أن الاسم الثاني الذي تم عقد قرانها به، غير صحيح ومزور وليس له صحة أو وجود .
والسؤال هنا هل يتم طلاقها بالاسم المزور، وهل من حقها المطالبة بحقوقها الشرعية ما تنازلت عنها أمام المأذون بمحض إرادتها، علماً بأنني سألت في دار الإفتاء المصرية وقالوا لي طالما أنها زوجة واحدة فهي تعتبر طالقا من تاريخ طلاقها وأن الفترة التي عاشتها مع زوجها يعتبر زنا، فهل علي إثم أو ذنب، علما بأني عاشرتها على أنها زوجتي ولم يكن عندي عمل أستحلفكم بالله أن تردوا علي بسرعة، هل أطلقها بالاسم المزور، هل الفترة التي قضتها معي زنا، هل لها الحق في المؤخر والحقوق الشرعية، هل أبلغ عنها السلطات الرسمية، علما بأنها تهددني بأن تبلغ سلطات البلد الذي أعمل فيه بأنني خدعتهم وأدخلتها البلد وأنا على علم بذلك وأقسم بالله أنني لم أكن أعلم أنها مزورة إلا بعد سفرها من عندي وهي رفعت قضايا كثيرة علي ومنها قضية تبديد منقولات وأخذت مني مبلغا 37 ألف جنيه قيمة القائمة التي لم نشتر أي شيء منها في ذلك الوقت ولا يوجد عندي منقولات لها، ولكني دفعتهم لأنني أخاف الله حسبت لها المؤخر والنفقة المتعة وسلمت لها المبلغ فهي تهددني الآن برفع قضية مطالبة بالمؤخر. أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق واقع على المرأة، لا على اسمها، فلو كان لها ثلاثة أسماء فطلقها زوجها بكل اسم طلقة، فإنها تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا تستحق إلا مهراً واحداً، وهو المسمى أولاً، وإذا طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها حتى انتهت عدتها ولم يدفع لها مهرها ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، فإنها في هذه الحالة تستحق كلاً من المهرين.
ومتى عاشرها بعد أن انتهت عدتها، أو بعد أن طلقها ثلاثاً، فإن معاشرته لها زنا والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي فنرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه، وقد وقعتم في الخطأ من أول الأمر حيث قمتم بتطليقها عند تغيير اسم أبيها، وهذا لا حاجة إليه شرعاً ولا قانوناً، فكان يكفيكم أن توثقوا تغيير الاسم في عقد النكاح، بحيث يُعلم أن صاحبة الاسم الثاني هي بعينها صاحبة الاسم الأول، والمرأة المعينة يقع عليها الطلاق وإن اختلفت الوثائق بعمرها أو اسم أبيها أو اسم أمها أو غير ذلك، لأن من وقع عليه الطلاق هو شخص واحد، ومن يستحق المهر هو شخص واحد، وبجوابنا هذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 69998(1/37)
19- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد القول أو الكتابة
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1426 / 18-12-2005
السؤال:
باختصار لي صديقة عانت من زوجها الأمرين.. وأصلا الزواج بني على الغش يعني هو غشها وكذب عليها, ورغم هذا الشيء احتسبت عند ربنا وعاشت معه طبعا ماعاش معها مثل ما أمر الله وأدى الأمر إلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي وبعد معاناة طويلة اضطرت.. مثل ما يقول المثل آخر الدواء الكي أن تطلب الطلاق وحصلت عليه وبرضاه وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستة شهور صار يقول بين الناس أنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها طبعا غايته الإضرار بها، سؤالي طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا طبعا أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يخصني طلق زوجته في المحكمة السورية لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي طلاق المحكمة طلاق شرعي شو عندك، فيك تساعدني بهذا الموضوع وطبعا بالنسبة لها انتهى كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه ولا تتصور أن يضع يده عليها بالإضافة أنه هجرها من غير حق بالإضافة أنه ما كان يعاملها معاملة الإسلام والزواج أصلاً بني على الغش يعني هي وافقت على شخص مختلف ووجدت بعد الزواج شخصا آخر بظروف أخرى على فكرة الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تلفظ بالطلاق دون إكراه ملجئ فقد وقع الطلاق نوى الطلاق أو لم ينوه، ومثله إذا كتب الطلاق ونوى إيقاع الطلاق، فإذا كان قد صدر من هذا الرجل أحد الأمرين فإنه متى انتهت عدتها منه جاز لها أن تتزوج بغيره.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 69271(1/39)
20- عنوان الفتوى : مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد لا يقع
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1426 / 17-11-2005
السؤال:
قرأت يا شيخ في كتاب فقه السنة أن التلفظ بكلمة من ألفاظ الطلاق الصريح بدون أن يكون فيه إضافه للزوجة أو ضمير يعود عليها أنه يمنع وقوعه, كأن يقول رجل كلمة طالق فقط دون أن يقول أنت، هل هذا صحيح علما بأني سمعت هذا أيضا من شيخين أحسب أنهما من أهل السنة والجماعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول سيد سابق في فقه السنة: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى، أي يشترط للفظ (طالق) ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة، فإن تجرد من الإضافة والإشارة فهو كناية فيقع إن نوى به الطلاق، وقد أشار إلى ذلك العلامة قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي فقال: قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.
فلا بد من إسناد لفظ الطلاق إلى الزوجة إما بالإشارة أو المخاطبة كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك أو أم أولادي طالق، ولم يكن له أولاد من غيرها وهكذا، أما مجرد التلفظ بكلمة (طالق) دون إسناد فلا يقع به طلاق إلا مع النية.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 68077(1/41)
21- عنوان الفتوى : لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
تاريخ الفتوى : 09 رمضان 1426 / 12-10-2005
السؤال:
ما الحكم في رجل طلق زوجته للمرة الثالثة بلفظ (أنتي طالق)، وقام المليك (المأذون) بإعادتها إليه وذلك بحجة أن الطلاق غير واقع لأنه لم يذكر اسمها مع لفظ الطلاق، واعتبره طلاقا رجعيا يحق له إرجاع زوجته إلى عصمته، فهل يجوز له في هذه الحالة إعادة زوجته! وما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر اسم الزوجة مع لفظ الطلاق ليس شرطاً، بل متى قصد الزوجة بتلفظه بالطلاق فإنه يقع ولا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
ثم إن الطلاق ثلاثاً له صورتان:
إحداهما: متفق عليها وهي ما إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فهذه متفق على أن الزوجة تبين من الزوج بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الثانية: مختلف فيها، وهي ما إذا طلق بلفظ واحد مثل: أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق.
فإذا حصل الطلاق كما في الصورة الأولى فلا رجعة للزوج على الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بحكم المأذون. وأما في الصورة الثانية ففيها خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584 ومرده إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 56012(1/43)
22- عنوان الفتوى : تطليق الأجنبية لا يصح
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1425 / 23-11-2004
السؤال:
لقد حلفت يمين طلاق ساعة غضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفير عن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك ؟؟؟. وبارك الله فيكم ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لما يترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 52290. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.
وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2795.
وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كلٍ، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 53964(1/45)
23- عنوان الفتوى : شرطان للحكم بوقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1425 / 29-09-2004
السؤال:
أردت أن أعدل في سؤالي حتى لا يفتى لي بما حرم الله أو أحلل ما حرم الله، المهم أنا الشاب صاحب فتوى أحلام اليقظة وأفتي لي بأني موسوس ثم أرسلت لكم فتوى أخرى عن الصريح والكناية من الطلاق وأجبتم عن ذلك فأرجو أن يتسع صدرك لكل رسائلي، بعد العقد وقبل الدخول كنت جالساً مع زوجتي في السيارة نسمع شريطاً عن السعادة الزوجية فحكى الشيخ قصة الذي طلق زوجته بعد موتها فقال هي طالق طالق، فقلت ترديداً وراء الشيخ ولم أعن زوجتي بالكلام طالق طالق طالق وأنما أردت تقليد الرجل وضحكت ثم وقع في قلبي أني طلقت فسألت فقيل لي إن هذا لا يقع لأنك لم تعين أو تضيفه إلى زوجتك.. ثم بعد ذلك راسلتكم بسؤال أحلام اليقظة وطلاقي لزوجتي فيها فقلتم إني موسوس، ثم أرسلت سؤالاً عن الفراق والسراح ثم أرسلت سؤالاً عن كلام الرجل في نفسه بالطلاق فتحرك أقصى لسانه وأوسطه لكن طرف اللسان لم يتحرك وكان ملامسا للثنايا من الأسنان بصورة ضاغطة ولم يفتح فمه أو يحرك شفتيه ونتج عن ذلك نحنحة بسيطة أو مثل قلقلة الحرف في مخرجه أو الغنة ولم أتلق جوابا بعد، إني والله أتمنى الموت كلما تكلمت مع زوجتي خطر إلي الطلاق حتى أصبحت لا أتكلم إلا قليلا وآخر سؤال أني بعد صلاة العصر كنت أحدث توبه فكنت أعد كم مرة طلقت زوجتي على الأرجح حتى لا أعيش في حرام فحدث ما قلت وأعدت في هذا الموضوع في نفسي حتى أتأكد هل هذا كلام أو لفظ يحاسب عليه الشارع أم لا، حياتي أصبحت نكدا وإني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها أرجو منكم ردا شافيا على حالتي ولله الأمر من قبل ومن بعد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يشترط لوقوع الطلاق أمران:
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ (لكن يؤاخذ به ولا يصدق) في دعواه السبق (ظاهرا إن لم يكن قرينة) لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة (ولو ظنت صدقه) في دعواه السبق (بأمارة فلها مصادقته) أي قبول قوله (وكذا للشهود) الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة (أن لا يشهدوا) عليه بالطلاق كذا ذكره الأصل هنا، وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق، وكان ما هنا فيما إذا ظنوا، وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامهم، ومع ذلك فيما هنا نظر (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية.
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1- أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.
2- أن يقول الفقيه لطلابه وهو يعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3- أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لا تطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية.
قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.
ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا. انتهى المراد.
ولذا، فإن كان تلفظك بالطلاق لا يتوفر فيه ما ذكرنا فليس طلاقاً، وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً، وانظر الفتوى رقم: 42179، والفتوى رقم: 44515.
وننصحك أخي الكريم بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام ولا تلتفت إلى شيء منها، وأنت أحوج إلى محاربة الوساوس منك إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل حالك، وانظر الفتوى رقم: 8826.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 52792(1/47)
24- عنوان الفتوى : هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكر طلاقها أن تتزوج
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1425 / 01-09-2004
السؤال:
الأخ العزيز لي أخت تكبرني متزوجة وقد طلقها زوجها أكثر من 5 مرات وهو ينكر هذا فبينها وبين زوجها مطلقة وإنما أمام المحاكم يقول إنها زوجته، أختي لا تستطيع الزواج من آخر وهي بينها وبين الله مطلقة أما هو فلا يعترف أبدا بأنه طلقها حتى لا تحصل على حقوقها المادية من نفقة وخلافه فهاهو يسكن في بيت وهي في منزل آخر هي وأبناؤها الثلاثة وينفق عليهم القليل وهي تريد الزواج من آخر حتى يتكفل بها وتقي نفسها الفتنةفهل اذا تزوجت من شخص آخر يعتبر زواجا باطلا أم تصبر وتحتسب عند الله فماذا تفعل وفقكم الله ورعاكم من كل سوء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته أكثر من تطليقتين فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج. قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وأما إن كان الزوج ينكر وقوع الطلاق منه وهي تعلم أنه طلقها فإنها تكون زوجة له في ظاهر الأمر من حيث إنه لا يجوز أن تتزوج غيره، ولكن لا يجوز أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن تفتدي منه إن استطاعت ذلك. قال خليل: ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وراجع الفتوى رقم: 30001.
وعليه؛ فلا يصح لأختك أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها بينونة ثابتة بالبينة أو معترف هو بها، ولها أن تفتدي منه إن قبل ذلك، وإلا فلتصبر وتحتسب عند الله.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 46160(1/49)
25- عنوان الفتوى : يقع الطلاق مع العقل والإدراك
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1425 / 25-03-2004
السؤال:
رجل يبلغ الرابعة والستين من العمر، طلق زوجته الطلقة الثالثة، وعند فحصه طبيا تبين أنه مصاب بشيخوخة مبكرة تسبب له الهذيان في القول، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أن هذ الرجل أوقع الطلاق في حالة مرضية لا يدرك معها ما يقول وتبين ذلك طبياً وواقعياً، فإن طلاقه يعتبر لاغياً، كما بينا في الفتوى رقم: 19625.
أما إن كان صدر منه الطلاق وهو كامل العقل والإدراك فالطلاق نافذ، وننبه إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية للوقوف على حقيقة هذا الرجل، والحكم عليه بما يقتضيه حاله.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 44775(1/51)
26- عنوان الفتوى : طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1425 / 29-02-2004
السؤال:
رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 38594(1/53)
27- عنوان الفتوى : نية الزوج تقطع بالحكم
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال:
قمت بعقد زواج بالجماعة على فتاة ولكن بعد ظروف صعبة مررت بها حيث كنت مسافرا هتفت إلى عائلتي بأن تخبر عائلة الفتاة بأني أبطلت العقد؛ فأرجعوا لي نصف المهر فهل هذا الطلاق صحيح؟ حيث أني لم أصارح الفتاة على المباشر بكلمة'طالق' وحيث أن نص العقد مازال في كتاب عند إمام الجماعة لم يفسخ بعد؛ على العلم بأني لست نادما على هذا الفسخ وشكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الذي صدر منك عند مهاتفتك أهلك بشأن الفتاة هو لفظ الطلاق، كأن قلت أخبروا عائلتها أنها طالق أو مطلقة أو أني طلقتها، فقد وقع الطلاق، ولا يشترط مخاطبة الزوجة بلفظ الطلاق، وإن كنت قلت أخبروا عائلتها أنني أبطلت العقد قاصداً الطلاق فإنها تطلق منك، لأن لفظ أبطلت العقد وقطعت العلاقة ونحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق فاحتاجت إلى النية، وعلى هذا يرجع الأمر إلى الزوج هل هو صادق في ما أخبر به؟ وهل له نية أو لا؟ وليس يلزم لنفاذ الطلاق أن تباشر به الزوجة، ولا أن يؤخذ كتاب العقد ممن كان في حوزته، ثم إن نصف المهر الذي أرجع إليك هو من حقك إن كنت لم تدخل بالزوجة، وأما إن كنت دخلت بها فلا، قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )(البقرة: من الآية237) وراجع الفتوى رقم: 35329 والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 35332(1/55)
28- عنوان الفتوى : هل يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1424 / 27-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة أبلغ من العمر 37 عاماً ومتزوجة من شخص زواجا عرفيا فهل هذا الزواج صحيح وجائز شرعاً؟ علماً بأني من المذهب الجعفري وهو من المذهب السني. وما هو الإجراء المتبع في حالة حصول الطلاق لمثل هذه الزيجة؟ يعني هل يتم بحضور شهود وعقد يوثق أو أنه يتم شفهيا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان هذا الزواج العرفي قد توافرت فيه شروط صحة النكاح فهو صحيح، وإلا لم يصح. وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 3329، 25024، 5962. ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، إلا أن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[الطلاق:2]. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح، وكذلك لا يشترط أن يكون في عقد يوثق. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 33503. والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 35329(1/57)
29- عنوان الفتوى : صفة الطلاق الذي يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424 / 28-07-2003
السؤال:
هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح، ومنها ما هو محتمل، فأما الذي منها صريح نحو قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك. مما لا يحتمل غير الطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت، ولو كان هازلاً.
روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
وأما الألفاظ المحتملة لغير الطلاق، كقوله فارقتك أو سرحتك، ونحو ذلك، فإنه إذا لم ينوِ بها الطلاق فإنها لا تكون طلاقًا. قال ابن قدامة : فإن قال أردت بقولي فارقتك، أي بجسمي أو بقلبي أو بمذهبي، أو سرحتك من يدي أو شغلي أو من حبسي... أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقلت: طلقتك، ونحو ذلك دين بينه وبين الله... انظر المغني (8/264).
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 34608(1/59)
30- عنوان الفتوى : من علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق هل يلزمه
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1424 / 09-07-2003
السؤال:
ما هو حكم الشرع في رجل قال لامرأته عند ما كانت تسأله أنها تريد الذهاب إلى بيت أبيها، فقال لها: اذهبي فأنت طالق مطلقة، ويقصد في ذلك أنها حرة في تصرفها، وذلك من منطلق أنه واثق منها ومن دينها. فسؤالي هنا عن (طالق مطلقة).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم طلاق -إن شاء الله تعالى- بهاتين العبارتين إذا كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت الجواب فقط.
فقد أفتى الإمام مالك في المدونة في ذلك بأنه لا يلزم فيه طلاق قائلا: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك، إلا أن يكون جوابا لكلام فلا شيء فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إن مثل هذا يكون الإنسان فيه موكولا إلى دينه، فمتى علم من نفسه أنه لا يقصد الطلاق لم يلزمه، حيث قال: وإن قال: أردت بقولي أنت طالق أي من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول طلبتك فسبق لساني فقال طلقتك، ونحو ذلك دُيِّن بينه وبين الله تعالى، فمتى علم يقع بينه وبين الله تعالى. انتهى كلامه.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 34158(1/61)
31- عنوان الفتوى : يحق للزوج أن يطلق امرأته لأنها تدخن
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله.. عقد قراني منذ عام في مشيخة الأزهر الشريف ولكن لم يتم الزفاف بعد لظروف اقتصادية ولقد أعطيت زوجي كل حقوقه الشرعية وأريد أن أعلم هل هذه المعاشرة تعتبرحراماً؟ مع العلم بأن لا أحد من أهلي يعلم بما حدث كما أريد أن أعلم هل يحق له أن يطلقني لمعرفته أنني أدخن علما بأنه قد نهاني عن ذلك من قبل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاشرة حلال لأنه زوجكِ وإذا حصل حمل من هذه المعاشرة فهو منسوب إليه شرعاً، وراجعي الجواب رقم: 3561 أما هل يحق له أن يطلقكِ لأنكِ تدخنين وقد نهاكِ فلم تنتهي ، فالجواب: نعم يحق له ذلك، لأن التدخين معصية، وفيه ظلم لنفسك وللآخرين، وقد تكون له آثار سلبية على أولادكِ مستقبلاً، منها ما هو صحي ومنها ما هو خلقي، كاقتدائهم بك في هذا الباب. وقد سبق بيان حكم التدخين ومضاره في الفتوى رقم: 1819 والفتوى رقم: 28797 ومتى أمر الزوج زوجته بطاعة الله فلم تطعه فطلقها لم يكن ملوماً شرعاً ولا عرفاً. والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 33161(1/63)
32- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق دون نية
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1424 / 07-06-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: ما حكم الحلف بالطلاق مع عدم وجود نيه بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلا ق في الفتوى رقم: 3911والفتوى رقم: 11592وتقدم الكلام بأنه لا عبرة بالنية في الطلاق الصريح، وذلك في الفتوى رقم: 22349 والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 30001(1/65)
33- عنوان الفتوى : من طلق امرأته ثم أنكر طلاقها
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1424 / 29-03-2003
السؤال:
من طلق امرأته وقال إنه لم يطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضاً.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً وسمعت ذلك زوجته أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمتنع منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات.) انتهى.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 5055(1/67)
34- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
حدث بيني وبين زوجتي خلاف خرجت على أثره لمنزل والدها فذهبت إلى عمها لإنهاء الموضوع فوعدني خيرا،إلا أنني تفاجأت بوالدها يقول لي بأنك قد طلقتها وهذا ماقاله لي عمها فأنكرت ذلك ، فلم يصدق والسؤال .ماذا أعمل الآن وأنا لم أتلفظ بكلمة طلاق وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن صدر منك طلاق فهي زوجتك باقية في عصمتك، ولا اعتبار لما يدعيه عمها، ما لم يأت ببينة تثبت دعواه. وعليك أن تبين هذه الحقيقة لزوجتك وأهلها، وأن تحاول أن تصلح ما بينكما، وتستعين بصالح أهلك وأهلها، كما أرشد الله إلى ذلك في مثل هذه الحالات حيث قال: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 35] وإن لم تحل المشكلة بتلك الطريقة فارجع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 117606(1/69)
أنواع الطلاق 300 فتوى
35- عنوان الفتوى : حيث لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
قلت لزوجتي وقت الغضب إذا كنا سنستمر في المشاكل (يبقى بناقص من العيشة) لكن لا أدري ما نيتي؟ ولكن بعد انتهائي من الكلام قلت لم أقصد طلاقا. فهل يقع؟ أجيبوني بالله عليكم لأن حالتي النفسية سيئة جدا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق، ولا هو صريح فيه، لكنه قد يحتمل الكناية، والكناية لا بد فيها من القصد. وحيث إنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع بما ذكرت. فدع عنك الوساوس والهموم. وإياك أن تستمر فيها لئلا ينشأ عنها وسوسة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 44319، 110390.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 117177(1/71)
36- عنوان الفتوى : مآل الحكم في أمثال هذه الأنواع من الطلاق إلى القاضي
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1430 / 20-01-2009
السؤال:
قمت بتطليق زوجتي طلقتين وراجعتها في العدة وبعد فترة طلقتها طلقة ثالثة في يوم كنت قد جامعتها فيه صباحا وطلقتها ليلا وقد أفتاني بعض الشيوخ أن هذا الطلاق لا يقع لأني كنت قد جامعتها في نفس اليوم فهل تحل لي زوجتى وأن أرجعها في العدة وهل عليها عدة وما هي صيغة المراجعة.
وأرجو سرعة الرد لأن زوجي يلح بالرجوع قبل انتهاء فترة العدة ولم يبق إلا أسبوع على الثلاثة أشهر بعد الطلقة الثالثة، وهناك عريس آخر متقدم للزواج بي، أفيدوني هل أقبل الزوج الآخر أم زوجي أولى.
أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، ولا يحل له مراجعتها في العدة أو بعدها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإن طلقها الثاني جاز للأول أن يعقد عليها عقد نكاح جديد إذا انقضت عدتها من الثاني، ولا اعتبار عند جمهور أهل العلم في وقوع الطلاق أثناء الحيض أو الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته أو إيقاع أكثر من طلقة دفعة واحدة فيرون ذلك كله واقعا مع الإثم، ومن أهل العلم من لا يرى وقوع الطلاق في تلك الحالات ونحوها من أنواع الطلاق البدعي، ولعل من أفتاك أفتاك على هذا القول الأخير.
والذي ننصح به في مثل هذه الحالات هو رفع المسألة إلى المحاكم الشرعية للبت فيها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتزوج زوجا آخر وهي في عدتها من زوجها الأول، سواء أكانت رجعية أو بائنة بل لا يجوز التصريح بخطبتها أثناء عدتها، وعلى كل فالفيصل هنا هو للقاضي إما بالحكم بالثلاث ولزومها أو غير ذلك، فليرفع الأمر إليه، وللفائدة ننصح بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 110547، 106880، 109920.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 116980(1/73)
37- عنوان الفتوى : الحركة أو الإشارة مع النية هل يحصل بها طلاق
تاريخ الفتوى : 17 محرم 1430 / 14-01-2009
السؤال:
سؤالي عن كنايات الطلاق مثلا: إن قال لزوجته هل ضروري أو لازم أني آتي و في نيته أنه إذا قالت له نعم ولم يفعل فامرأته طالق، هل يمكن أن يكون ما قال كناية عن طلاق معلق؟
في الإشارة هل كل حركة اصطحبتها نية طلاق معلق تكون كناية عنه ولو كانت خفيفة ؟
إن قال لو يكون عنده أولاد في بلاد الكفر فتلك مصيبة وقبل أن ينطق بكلمة مصيبة خطر بذهنه الطلاق فهل هذا من الطلاق المعلق بحيث إن أنجب ببلاد الكفر وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الزوج المذكور لا يعتبر كناية طلاق بل نوى في قلبه تعليق الطلاق على عدم الحضور إذا أجابته زوجته بكلمة نعم عن سؤاله وهذا التعليق لايترتب عليه شيء إذا اقتصرعلى النية فقط، وضابط الكناية التي يلزم بها الطلاق تقدم بيانه في الفتوى رقم: 78889 .
كما أن الحركة أو الإشارة مع النية لا يحصل بها طلاق معلق ولا كناية طلاق، لكن الإشارة من الشخص العاجز عن النطق كالأخرس تقوم مقام الطلاق لعجزه عن التلفظ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20915 .
وما خطر بذهنك لا يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا حصل منك إنجاب في بلاد الكفر فلا شيء عليك، فتعليق الطلاق لايثبت إلا بالتلفظ به.
والذي يظهر أن الأخ السائل لديه وسوسة وشكوك فى شأن الطلاق وننصحه بعدم الالتفات إلى تلك الوساس والإعراض عنها لأن الاسترسال فيها سبب لتمكنها، فأهم علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 116427(1/75)
38- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول (تالك)
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1430 / 29-12-2008
السؤال:
عندي رغبة شديدة في الطلاق نتيجة لوقوعي في الوسوسة في أمر الطلاق وبالنسبة لألفاظ الطلاق عندي رغبة في التكلم بها ولكني أمسك لساني وفي يوم من الأيام وبعد الاستيقاظ من النوم وجدت نفسي أقول هذه الكلمة: تالك.
وزوجتي ليست معي لظروف عملي فهل يقع طلاق خاصة أني قرأت أن لفظ تلاك من الألفاظ المصحفة التي يقع بها الطلاق عند الحنفية، وبعد ذلك قلت أيضا طال ولم أكمل الجملة أي لم أنطق بالقاف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من الوسوسة في شأن الطلاق وغيره، وما نطقت به
من قولك [تالك] لا يترتب عليه طلاق.
ففى حاشية العبادي الشافعي على تحفة المحتاج : والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض، فأقواها تالق ثم دالق وفي رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك وهي أبعدها. والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا. انتهى، وعند الحنفية لا يقع بها طلاق إذالم ترفعك زوجتك إلى القاضي، فإن رفعتك فالطلاق نافذ إلا إذا أشهدت قبل النطق أنك لاتقصد الطلاق فلا شيء عليك.
ففي فتح القدير لكمال الدين بن الهمام: وأما المصَحَّف فهو خمسة ألفاظ: تلاق , وتلاغ, وطلاغ, وطلاك, وتلاك. ويقع به في القضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا ويصدق ديانة, وكان ابن الفضل يفرق أولا بين العالم والجاهل وهو قول الحلواني, ثم رجع إلى هذا وعليه الفتوى. انتهى
وأما كلمة [طال] فيقع بها الطلاق عند بعض أهل العلم من الشافعية، وقال بعضهم لا يقع ولو نويت الطلاق. قال العبادي فى حاشيته أيضا: ولو قال: أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم. وقال البوشنجي: ينبغي أن لا يقع, وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع; لأن الترخيم إنما يقع في النداء، فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر. انتهى.
وإن انضاف إلى ما ذكر أنك موسوس كان ذلك أبعد عن الطلاق.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 115969(1/77)
39- عنوان الفتوى : طلاق الكناية ما يقع منه وما لا يقع
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1429 / 16-12-2008
السؤال:
أسأل الله أن يتسع صدركم لقصتي أنا شاب ابتليت بأذى من الوساوس كنت أتعب من قراءة القرآن اجتهدت في تعلم الرقية وأصولها تحسن حالي قليلا, عقدت على فتاة وأشهرته بقيت في بيت أبيها حتى أجهز بيتي, اكتشفت أنها مبتلاة بأكثر من سحر وأمها أيضا, كانت زوجتي تصرع عند الرقية صرعا شديدا و كان الجني ينطق على لسانها ويقول: إنها لي ابتعد عنها, وصل الحال أن أصبحت تصرع عند الصلاة وسماع القرآن وكان يسعى أن يتعدى عليها وكان يفتح لها رجليها ويجذبها أمام الجميع من قدمها كنت لا أنام حتى لا يمسها حيث كنت أضمها لي وأؤذن حتى ينحاز إلى بيت الخلاء وكان له أعوان يعينونه حتى أنها في بعض الأ حيان تضع ثيابها من غير إدراكها كان يمكر بي حتى يطردني عن بيت أبيها كان يوسوس لأبيها وأمها لطردي نلت منهم أذى كثيرا وصبرت تعلقت بها وأقسمت ألا أتركها كما كانت تنطق بلا وعي بألفاظ الصوفية وحركاتهم هذا ولا أنسى أمها المسحورة سحر تفريق مع زوجها في غفلة مني عن الله تعرضت لأذى حيث تحول حلمي ورفقي بزوجتي إلى غضب وانفعال شديدين مع سوء الظن والوساوس كنت عند غضبي لا أتمالك نفسي لأكيل لها الإهانات أحس بحرارة شديدة في جسدي وكأن شيئا يجثم على صدري و يضيقه قلت لها كم مرة عند لقائي لها أو حين غضبي ابقي عند أهلك لست بحاجة و كأن شيئا يدفعني للفظ أنت طالق رغم أني لا أريد مفارقتها أبدا تمكنت من حبس نفسي عن ذلك اللفظ بصعوبة كنت أعود لزوجتي بسرعة فكان عدو الله يسبني على لسان زوجتي وذلك لعودتي لها غضبت ذات مرة غضبا شديدا فبعثت لها برسالة عبر الهاتف أنت طال ثم أردفتها بحرف القاف في رسالة أخرى لم أقصد الطلاق لكني أردت التهديد والتعبير على غضبي الشديد, لما سمعت بطلاق الكناية دخلتني الوساوس هل قصدت الطلاق أم لا؟ وبما أن العدد فات الثلاثة خفت أن تكون قد بانت مني فازداد غمي فطلبت مقابلتها بحثت لها على خطأ لفظت لفظ أنت طالق مرة واحدة حتى أرتاح من الوساوس، سؤالي: هل يعتبر ما قلته طلاق كناية رغم أني كنت في تلك اللحظة أمسك نفسي بصعوبة على اللفظ الصريح ظنا مني أنه اللفظ الوحيد الذي يوقع الطلاق وأنا الآن موسوس في نيتي كما أسلفت ولا يعتبر إكراها أم لا, كما كان غضبي شديدا وسريعا جدا حتى أني في بعض الأحيان أرميها بما في يدي, وهل يعتد بوسوستي أو لا؟ وهل يعتبر حبس نفسي على لفظ الطلاق قرينة لي على عدم نيتي الفراق؟ وهل إذا اجتمع لفظ الكناية واللفظ الصريح يعتبر لفظ الكناية أو لا ، ألا يعذر الجاهل بطلاق الكناية؟ أرجو النصيحة من مشائخي الكرام....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من قولك لزوجتك: ابقي عند أهلك لست بحاجة. يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يقع الطلاق بها عند قصد إيقاع الطلاق, فإن كان قصدك من هذا إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع، أما إذا لم تقصد إيقاعه فإنه لا يقع.
جاء في المغني لابن قدامة: فأما غير الصريح فلا يقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال. انتهى.
أما ما أرسلته لزوجتك عبر الجوال تقول لها إنها طالق فهذا يأخذ حكم كنايات الطلاق أيضا, فإن كنت تقصد بذلك إيقاع الطلاق فقد وقع وإلا فلا.
قال ابن قدامة في المغني: الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين: إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط ، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق. انتهى .
وجاء في المدونة: وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب، قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه، ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب. انتهى.
وأما قولك لزوجتك: أنت طالق مرة واحدة. فهذا يقع به الطلاق قولا واحدا؛ لأنه لفظ صريح وسواء قصدت به الطلاق أم لم تقصد.
وأما ما تذكر من غضبك فإن كان الغضب بحيث أخرجك من حالة الوعي والضبط إلى حالة عدم الشعور وفقد التمييز فلا شك أن الطلاق في هذه الحال لغو لا يعتد به.
وللفائدة تراجع الفتويين: 4310، 64146 .
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 115691(1/79)
40- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت في حالك وأنا في حالي
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال:
سادتي إني في حيرة من أمري لأنني لم أثق في الفتوى التي جاء بها زوجي تشاجرت مع زوجي وقلت له طلقني في غضب وعراك كبيرين فقال لي أنت في حالك وأنا في حالي (لن أتزوج اكي طالق) وبعد أن رجعت إلى الدار قال لقد سألت وقيل ليس طلاقا مع أننا متزوجان منذ20 سنة ولنا 3 أطفال أغيثوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض لكن ما فهمناه منه أنك طلبت الطلاق من زوجك بسبب غضب بينكما فأجابك بلفظ محتمل ثم أتبعه بلفظ صريح وهو "أوكى طالق" فإن كان كذلك فقد وقع الطلاق لكونه أوقع طلاقا صريحا لكن إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد أو بشهود، وتقع الرجعة باللفظ كأرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها كما تقع بالفعل كاللمس مع النية، وبالوطء ولو بلا نية على الراجح.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها دونما بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1060، 17678، 44319، 22502..
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 114975(1/81)
41- عنوان الفتوى : تصديقك لكلام صديقك وإقراره يعتبر طلاقا
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1429 / 19-11-2008
السؤال:
ما الحكم فيما يلي: كنا ثلاثة نمزح فيما بينا، وقال واحد للثاني أحمد طلق زوجته، قال الثاني هل هذا الكلام صحيح قلت نعم مع العلم أني لم أكن جادا ولم أكن مركزا معهم والزوجة لم تكن موجودة، هل تعتبر طالقا وما الحكم في ذلك أرجو الإفادة بأسرع وقت ممكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصديقك لكلام صديقك وإقراره يعتبر طلاقا ولو كنت هازلا أو لم تكن الزوجة حاضرة، فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجِد والهزل.
قال ابن قدامة في المغنى: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم. طلقت امرأته, وإن لم ينو. وهذا الصحيح من مذهب الشافعي, واختيار المزني; لأن نعم صريح في الجواب, والجواب الصريح للفظ الصريح صريح, ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم. وجب عليه. انتهى. وبإمكانك مراجعة زوجتك إذا لم تنقض عدتها ولم تطلقها مرتين قبل هذا الطلاق، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، وإن كنت طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها بشرط أن يكون نكاحه نكاح رغبة وليس بقصد تحليلها لزوجها.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 97957.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 114332(1/83)
42- عنوان الفتوى : من قال لامرأته (لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لكي في البيت)
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1429 / 05-11-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ 6 أعوام ولدي طفلان ذات مساء انزلقت قدماي وسقطت على رأسي وكنت شبه مغيب فأثار ذلك هلع زوجتي وسألتني بمن أتصل لإغاثتك فرفضت وقلت لها: لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لك في البيت وكانت نيتي في هذا القول أن أذهبها لبيت أهلها وبعد أن قلت لها هذا قامت بالاتصال بالفعل. ولأن القلق يساورني أخشى أن يكون هذا طلاق، فأنا لم أعن هذا أبدا ولم أقل مثل هذا القول منذ تزوجت أبدا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك: لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لكي في البيت. يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وعلى هذا فلو كنت تقصد بقولك هذا الطلاق، فهو من الطلاق المعلق، وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وبالتالي فقد وقع الطلاق على زوجتك بمجرد اتصالها.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى وأولى بالاعتبار.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها.
أما إذا لم يكن قصدك الطلاق بل كان قصدك مثلا أن تطردها من البيت إلى بيت أهلها كما ذكرت، فإن هذا لا يعتبر طلاقا.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 64146، 43621.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 112863(1/85)
43- عنوان الفتوى : المخطوبة إذا طلقها زوجها كتابة
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
أنا مخطوبة قبل الدخول علي ولكن حدثت بيننا خلوة وبعد مشاكل عائلية أرسل لي كتابة على جوالي أنت طالق وفي نفس الوقت علمنا أنه كان غاضبا جدا-ما علاقة الموضوع بالحديث الطلاق عند الغضب- وقال إن نيته لم تكن طلاقا-هل تصح الرجعة-أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك هذا يتضمن احتمالين:
الاحتمال الأول: أن هذا الطلاق قد صدر من هذا الرجل وأنت لا تزالين مخطوبة فقط ولم يعقد له عليك، فإن كان الأمر كذلك فهذا الطلاق لا أثر له أصلا، لأنك أجنبية عنه، وطلاق الأجنبية لا يقع؛ كما بينا بالفتوى رقم: 56012.
الاحتمال الثاني: أن هذا الطلاق قد وقع بعد أن عقد لك عليه وأصبحت زوجة له، فالطلاق في مثل هذه الحالة معتبر من حيث الجملة، ولكن هنالك تفصيل في أمر كتابة الطلاق، فإنه يعتبر من كنايات الطلاق، لايقع به الطلاق إلا مع النية على الراجح؛ كما هو مبين بالفتوى رقم: 98024، فالمرجع إلى الزوج في تحديد نيته.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق ما لم يحصل بصاحبه إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، ولا يتصور أن يكون هذا الشخص قد كتب الطلاق وهو لا يعي ما يقول، وإنما يمكن تصور هذا في التلفظ بالطلاق.
وأما بخصوص الرجعة بعد الخلوة الصحيحة هل تكون معتبرة أم لا؟ في المسألة خلاف بين العلماء وهي معتبرة عند الحنابلة خلافا للجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 103377.
والذي ننصح به هو مراجعة أهل العلم في بلدكم وعرض المسألة عليهم مشافهة.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 112773(1/87)
44- عنوان الفتوى : الحل الأفضل لمن طلقت قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1429 / 21-09-2008
السؤال:
كان مكتوبا كتابي على رجل أحببته كثيراً ولكن حصلت مشاكل بيني وبينه بسبب أسرتي وأسرته ونتيجة التدخلات الكثيرة وفضولي الزائد وصلت لمرحلة أن أطلب الطلاق في حالة الغضب والخوف وعندما تهدأ نفسيتي أعود كما كنت المهم آخر مرة من المشكلات غضب مني وأسمعني كلاما جارحا رغم أنه طول السنة كان صابراً ولكن بسبب أمه وأبيه وفي يوم تحديد العرس كان عصبيا وعنيداً ومستفزا لي هو وأمه وأبوه وأمي أنا أيضا كان تضغط علي بالانفصال وإخوتي وتعرضت لضغط نفسي شديد فقلت لا أريده وبعد ما هدأت نفسيتي قبل الطلاق قلت لوالدي أريده إني أحبه وسأتحمل فقررت أسرتي عدم التدخل نهائيا بحياتي خاصة أمي وإخوتي وعندما جاء والد خطيبي قلت له أعطني فرصة أخيرة أريد التكلم مع خطيبي لكنه رفض وبعد 3 أيام رأى عمي صدفة في الطريق فقال له ابني يريد ابنة أخيك ويحبها فابعث والدها وتعال أنت وأحد الرجال الصالحين لعمل جلسة ولكن والدتي رفضت قالت هم الذين يبادرون وليس نحن وظل الحال هكذا حتى تم طلاقي وفوجئت في المحكمة بوالد خطيبي يقول نحن نخطب له وفعلا خطب قريبته وطلبت منه الرجوع بعد الطلاق، لكنه رفض وقال أنا لم أكرهك، ولكن نسيتك وتركني ومن يومها وأنا أدعو الله أن يرده لي فهل في دعائي تعد على حكم الله وهل ممكن يرجع لي بعد كل المشاكل هذه فحبه ما زال في قلبي ولكن أهل السوء وتدخلات الأهل أفسدت علاقتنا ماذا أفعل أريد نصيحتكم أنا متعبة نفسيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت أيتها السائلة بطلب الطلاق من زوجك -إن لم يكن لديك عذر معتبر- فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.
كما أنك أخطأت بسماعك لكلام الناس وتدخلاتهم حتى أفسدوا عليك أمر زواجك، فعليك أن تتوبي إلى ربك من هذا وأن تستغفري لذنبك.. وأما بخصوص من طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}
وأما بالنسبة لدعائك أن يرد الله عليك هذا الرجل ليتزوج منك فهذا لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن تتناسيه لا سيما وأنه قد ارتبط بخطبة جديدة كما ذكرت، وأقبل على حياة جديدة. فمن الكياسة والحزم أن تتناسي هذه المرحلة وأن تقبلي على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولعل هذا هو الخير لك فلا تهتمي به ولا تلقي له بالاً فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر، وما شاء الله كان وما لم يشأن لم يكن، والله سبحانه هو العليم ببواطن الأمور وحقائقها فرب شيء بدا للإنسان في ظاهره أنه خير وهو في الحقيقة شر له، قال سبحانه: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وقال سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وعسى أن يكون هذا اختبار من الله سبحانه لك ليرى صبرك ورضاك عنه وعن أقداره، واعلمي أن الله سبحانه هو العليم الحكيم، فأفعاله كلها علم وحكمة، وأقواله كلها حق وصدق، وأقداره كلها عدل ورحمة، قال سبحانه: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {الأنعام:115}، وعلى أنا نوصيك دائماً بتقوى الله والعمل الصالح فما استجلب العبد خير الدين والدنيا بمثلهما، ولا استدفع مصائب الدين والدنيا بمثلهما، قال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقال سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، ونحذرك من المعاصي فهي دائما سبب الخيبة وضياع الآمال، نسأل الله أن يوفقك لطاعته ومرضاته، وللفائدة تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65665، 4116.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 112424(1/89)
45- عنوان الفتوى : يقع الطلاق إذا كان الزوج نوى إيقاعه بهذه العبارة
تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1429 / 09-09-2008
السؤال:
حدث خلاف بسيط مع زوجتي وقالت لي ما رأيك أن أنسحب من حياتك فقلت لها طيب ماشي .هل مثل هذا الكلام يوقع الطلاق و بإيجاز لو سمحتم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة قد يقع بها الطلاق إذا كان الزوج نوى إيقاعه بها لأنها من ألفاظ الكنايات، وأما إن لم يكن قصد بها إيقاع الطلاق فإنه لا يقع.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6146.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 112395(1/91)
46- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: اعملي حسابك انت مش.....
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
شاب متزوج غضبت من زوجتي وقلت لها: اعملي حسابك أنت مش على ما حكم الشرع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة غامضة وليست صريحة في الطلاق لكنها تحتمله، وبناء عليه، فإن كنت قصدت بها الطلاق وقع ولزم، وإلا فلا يلزم بها شيء، وللمزيد انظر الفتوى رقم:
23706، 27759.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 111830(1/93)
47- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1429 / 25-08-2008
السؤال:
لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي "إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك" وكانت زوجته بعيدة عنه بحيث لم تسمعه، فهل تطلق الزوجة في الحالات الآتية إذا كان ينوي الطلاق، وإذا كان لا ينوي الطلاق، وإذا كان مترددا بين الطلاق وعدمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن نوى الطلاق أو كان متردداً فإنه لا يقع لكون العبارة غير صريحة، وإنما هي كناية فتحتاج إلى نية الطلاق، وأما إن كان نواه وقصده فإنها تطلق إن لم تفعل ما علق عليه طلاقها ولو لم تكن سمعته لأن العبرة بما صدر منه هو، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 38584.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 111570(1/95)
48- عنوان الفتوى : قال لزوجته: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1429 / 18-08-2008
السؤال:
متزوج منذ 16 سنة وزوجتي تتفنن أيما تفنن في التبرج والتزين بجميع أنواع المساحيق والمكياج بالطبع عند ذهابها إلى العمل ( معلمة ) ، عانيت الأمرين من هذه التصرفات وكنت دائما أدعو الله عز وجل أن يهديها إلى الطريق القويم، إلا أنها لا تزال على هذه الحال رغم تدخل العديد من أفراد عائلتها لردعها وتهديداتي المتعددة بالطلاق. في الفترة الأخيرة ضبطت زوجتي وهي عائدة من المدرسة في حالة مشينة آخر مكياج لباس فاضح وشفاف هيئة لا توصف تخاصمت معها وشتمتها بأبشع الشتائم وقلت لها: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة وكررتها مرة أخرى واضعا يدي على القرآن الكريم .علما سيدي وأني هجرت زوجتي إلا أني بقيت أقيم معها في نفس المنزل. كما أعلمكم أن لي طفلان 15 و11 سنة. أرجو سيدي توضيح ما حكم ذلك، وما الحكم الشرعي إن كررت الجملة المذكورة أعلاه ثلاث مرات. مع الشكر وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة, هذه الصيغة تعتبر من كنايات الطلاق، فإن كنت قد نويت بها الطلاق فإن الطلاق يقع, ويكون الأمر كأنك تقسم بالله على وقوع الطلاق تأكيدا لوقوعه.
وأما تكرارك لهذه الجملة فإن كنت نويت إيقاع الطلاق بكل مرة فإن الطلاق يقع بعدد ما كررت، فإن كنت كررتها ثلاث مرات فقد وقع الطلاق ثلاثا وبانت منك زوجتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا على قول الجمهور.
وأما إن كنت نويت بهذا التكرار التأكيد ولم تنو إيقاع الطلاق أكثر من مرة، فالأمر على ما نويت ويقع مرة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قُبِل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل . وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى كلامه.
وأما إن كنت لم تنو وقوع الطلاق بهذه العبارة، بل كنت تنوي مثلا القسم بالله أنك سوف توقع عليها الطلاق في المستقبل أو لن تزيد معها لحظة في البيت بل ستخرجها إلى بيت أهلها دون طلاق، فالأمر على ما نويت إن شئت فعلت المقسوم عليه ولا شيء عليك، وإن لم تفعل فتلزمك كفارة يمين واحدة.
جاء في المغني لابن قدامة: أو كرر اليمين على شيء واحد مثل إن قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. روي نحو هذا عن ابن عمر.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3174، 6146، 23009.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 111454(1/97)
49- عنوان الفتوى : حول طلاق الهازل والطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1429 / 18-08-2008
السؤال:
هناك حديث يقول: إن ثلاثة أشياء جدهن جد وهزلن جد ومنها الطلاق فكيف يكون الطلاق واقعا حتى وإن كان هزلا بنص الحديث؟ وكيف يكون الطلاق معلقا بالنية بحيث إن كانت النية حلف يمين فهو يمين وإن كانت النية طلاقا فهو طلاق؟ أرجو توضيح ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن، وفي الموطأ: العتق بدل الرجعة، والمعنى أن تلك الأمور يؤاخذ المرء بجده وهزله فتقع عليه، ففي تحفة الأحوذي: قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح إني كنت في قوله هازلا... وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرْج.
وأما الشق الثاني من سؤالك عن النية في الحلف بالطلاق فهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يرى أن الحلف بالطلاق ليس صريحا في إرادة وقوع الطلاق، وعند الحنث فإن كان الحالف به قصد ما يقصد باليمين التأكيد أو الحث أو المنع فهي يمين كفارتها كفارة يمين، وإن كان قصد الطلاق وقع عليه، وجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق ولا ينظر فيه إلى النية، بل يلزم الطلاق ويقع بحصول المعلق عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 22502، 1956، 13823.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 111192(1/99)
50- عنوان الفتوى : من قال لزوجته يا أرملة هل يعتبر طلاقا
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1429 / 07-08-2008
السؤال:
هل يقع الطلاق من قال لزوجته يا أرملة، فما هو حكم من يقول لزوجته يا هجالة [أرملة] هل هذا كناية للطلاق أم يعتبر شتما لأنه في بلادنا المغربية نكثر من التلفظ بها على نسائنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا اللفظ قد يحتمل كناية الطلاق، فإن قصد به الزوج الطلاق وقع وإلا فلا، والمذهب المعمول به في تلك البلاد غالباً هو المذهب المالكي، ويرى أن أي لفظ قصد الزوج به الطلاق ولو كان بعيدا كاسقني الماء يقع به الطلاق.
قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء، قال شارحه في التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله: اسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقاً، وهو المذهب. اهـ
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 110659(1/101)
51- عنوان الفتوى : كتابة الطلاق لها حكم كنايته
تاريخ الفتوى : 23 رجب 1429 / 27-07-2008
السؤال:
لقد كتب أخي ورقة طلاق بالنص التالي: بسم الله الرحمن الرحيم آنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الفلاني، شهود كل من فلان الفلاني وفلان الفلاني. وبهذا فإنها طالق ثلاثا ولا تحل لي إطلاقا. وختم الورقة بتوقيعه و 2 من أقاربه. سؤالي هو: هل يعد هنا الطلاق غير رجعي؟ و إذا كان قد كتب اسم جدها إبراهيم وهو في الأصل حسن هل يبطل الطلاق؟ علما بأن الاسم الأول والأخير صحيح. نرجو إفادتنا بالجواب مع الأدلة الشرعية وفي حال بطلان الطلاق ما هو حكم كتابة مثل هذه الورقة أو الشهادة عليها بنية الخداع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة الطلاق لها حكم كنايته، وعليه فإن كان أخوك ينوي بكتابة الطلاق الطلاق فقد وقع.
قال ابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة و مالك وهو المنصوص عن الشافعي.
وأما جمعه الثلاث بلفظ: طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع به ثلاث طلقات وهو الراجح.
قال النووي في المجموع: وإن قال: أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث وبه قال جميع الفقهاء إلا رواية عطاء فإنه قال يقع عليها طلقة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 5584.
وأما كتابة الورقة أو الشهادة عليها بغير نية الطلاق فلا يقع بها، ولكن لا ينبغي تهديد الزوجة وتخويفها بمثل هذا لعدة أمور منها: أولا: أن الزوجة ربما رفعت الأمر إلى قاض يرى أن مثل هذا تطلق به المرأة فيطلق عليه زوجته وهو لا يريد ذلك.
ثانيا: أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ آيات الله هزؤا، وتهديد الزوجة بمثل هذا قد يدخل في الاستهزاء بها.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 110652(1/103)
52- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الزوج
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1429 / 26-07-2008
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي واشتد الخلاف حتى فقدت أعصابي وتدخلت أمي في المشكلة وصار البيت كله صراخا وصراخا, فاتصلت زوجتي على أخيها لكي
تخرج من البيت وهي تصرخ وأنا غضبان غضبا شديدا فقلت: إن خرجت من البيت أقصد مع أخيها فأنت طالق, من باب التهديد وأنهى المشكلة التي في البيت لا للطلاق ولم يأت أخوها, وبعدها أخذتها أنا برضاي أنا وأوصلتها إلي بيت أهلها, فهل تعتبر طالقا مع العلم أني أرجعتها بعد مضي خمسة أشهر على أن الطلاق لم يتم, وبعدها سألت شخصا فقال لي: الأولى أن تسأل في المسالة قبل أن ترجعها مع العلم أيضا أنها الآن حامل وعلى وشك الولادة .
وإذا وقع الطلاق ما الواجب علي فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الزوج والزوج ، ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {البقرة:19}
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. رواه البخاري ومسلم.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ " لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
أما قولك لزوجتك: إن خرجت من البيت فأنت طالق فهو طلاق معلق على الخروج من البيت، وحكمه عند الجمهور أنه يقع به الطلاق إذا خرجت، ولو كان ذلك على سبيل التهديد.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما تلفظ به، فإن كنت قصدت بقولك أنها لا تخرج في هذا الوقت، أو لا تخرج مع أخيها، فلا يقع الطلاق إلا بذلك، فإذا خرجت بعد ذلك الوقت معك ، فهذا لا يترتب عليه طلاق.
أما إذا كنت قصدت منعها من الخروج في كل وقت أو مع أي أحد، فحينئذ يقع الطلاق بخروجها معك، ويمكنك مراجعتها، بقولك: راجعت زوجتي، أو بالجماع، مادام ذلك في العدة، علماً بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.
وننبه السائل إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنما يعتمد في حل الخلافات إلى الأساليب المشروعة والألفاظ الحسنة.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 110598(1/105)
53- عنوان الفتوى : الشك في الطلاق غير مؤثر و لا تلتفت للوساوس
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1429 / 23-07-2008
السؤال:
أنا صاحب الأسئلة رقم 2190218، 2192252 وأسئلة أخرى كثيرة تتعلق بالوساوس في الطلاق وكناياته وإذا قمتم بتفحص الإيميل الذي أراسلكم به لوجدتم العديد من هذه الأسئلة، وسؤالي هو:
كنت جالسا مع زوجتي وأولادي نتناول طعام الغداء وكنا قد اتفقنا على زيارة أحد أقربائي وكنت أريد أن لا يصافح زوجتي أحد من أقربائي (الرجال) فجاء بخاطري أن زوجتي إن صافحت أحدا من الرجال تكون...... ولكني لا أعرف إن كنت تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا فأنا في شك عظيم، وأحيانا أميل إلى أن ذلك كان في خاطري فلا أدري، وقد طلبت من زوجتي ألا تصافح أحدا وقد وافقت على ذلك إلا أن هذا القريب مد يده بحسن نية لزوجتي فاضطرت لمصافحته، فهل يقع بهذا طلاق، أرجو الرد علي سريعا فأنا تعبان جداً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من السائل من شك في تلفظه بالطلاق لا يقع به طلاق لأن يقين النكاح لا يزول بالشك، وعلى الأخ السائل أن يجاهد نفسه ولا يتمادى في هذه الوساوس وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة.
وننبه إلى أن مصافحة الأجنبية غير جائزة، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع.. والحياء ليس مسوغاً للوقوع في هذا الإثم فالحياء الذي يؤدي إلى الوقوع في محرم أو التقصير في واجب حياء محرم يبغضه الله عز وجل.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 110573(1/107)
54- عنوان الفتوى : أعرض عن وساوس الطلاق و لا تلتفت إليها واعتصم بالله
تاريخ الفتوى : 19 رجب 1429 / 23-07-2008
السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم 110002 والذي تفضلتم مشكورين بالرد علي كالآتي: ( وأما عن حكم ما ذكرته في هذا السؤال ففيه ما يحتاج إلى الاستفصال منك؛ إذ لم نفهم ما الذي تفعله حين قلت أفعل عكس هذا الوسواس حتى أخالف ذلك الوسواس، ولعل هذا هو السبب في إجابة دار الإفتاء المصرية عن سؤالك ).
وأود أن أوضح لفضيلتكم أنى أقصد مثلا إذا جاء بذهني أن أفعل شيئا ما مثل: ( الذهاب لوالدتي أو أي شىء من هذا القبيل) فيأتيني خاطر بذهني أنه إذا فعلت ذلك تكون زوجتي كذا ثم يأتي الانتقال لمرحلة هل تمتمت أو تلفظت بذلك الأمر أم لا( وهذه المرحلة هي دائما ما يأتيني هل تلفظت أم لا ) فأقول في نفسي: إن الشك لا يزيل اليقين وبما أني غير جازم بذلك فيجب أن أعرض عن ذلك وإمعانا في محاولة التغلب على الوسواس أفعل عكسه أي كما في المثال السابق فأقوم بزيارة أمي فهل يقع بذلك شيء، وأيضا موقف أخر كنت أقوم بورد تسبيح يومي على السبحة فتمتمت بكلمة المرة الثالثة وأقصد بها عدد مرات التسبيح فجاء بخاطري الطلاق والكنايات ثم كررت الكلمة بعد ذلك لا أدري لماذا وقلت: هل بتذكرى الطلاق وكناياته تكون هناك نية في تكرار الكلمة أم لا، فقلت في نفسي أنا أشك في النية فالأصل بقاء العصمة وكذلك أشك في أن هذه العبارة من الكنايات.
فخلاصة مشكلتى يا شيخ تتبلور في نقطتين :
1- إذا تكلمت بأي كلمة أقول بعدها هل هي من الكنايات وهل نويت شيئا فى ذلك أم لا؟
2- إذا جاء بخاطري أي موضوع يتعلق بعمل فعل ما أو عدم فعله ويأتيني خاطر بالطلاق وألفاظه أقول هل تمتمت أو تلفظت بذلك أم لا؟
جزاكم الله خيرا على تحملكم لى وقد قمت بقراءة رسالة ذم الموسوسين........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك العافية، ونسأله لك الشفاء من داء الوسوسة في الطلاق، ثم لتتأكد أن مرادك الآن أصبح واضحا واللفظتان اللتان ذكرت لا يترتب عليهما طلاق، والخوض في نحو ما تخوض فيه لا يزيد الأمر إلا تعقيدا ولا الوسوسة إلا زيادة. وعلاج ذلك أن تعرض عما يخطر بذهنك، وما ذكرته لا يترتب عليه شيء لأنه مجرد خواطر، ولم توقع الطلاق ولم تقصده كما اتضح من سؤالك، ومن قصد الطلاق وأراده فلن يخفى عليه غالبا لأنه يريد التخلص من زوجته ومفارقتها بسبب مشكلة بينهما وتعب منها ونحو ذلك. فدع الوساوس قبل أن تؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته. والتخلص منها إنما يكون بتركها وعدم الاستمرار فيها وشغل الذهن عن التفكر فيها بقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع التفكير في تلك الهواجس والوساوس.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 110547(1/109)
55- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن طلق زوجته في طهر جامعها فيه
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1429 / 22-07-2008
السؤال:
أبلغ من العمر 43 عاما، منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي و بعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض، هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه.
والذي كان من زوجك أيتها السائلة طلاق بدعي لأن زوجك طلقك وأنت في طهر وقد جامعك فيه، والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه أي في احتسابه طلقه: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1- أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع.
2- لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكنّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. انتهى.
هذه مذاهب العلماء في الطلاق البدعي، والراجح ـ والعلم عند الله ـ هو مذهب الجمهور القائل بوقوع الطلاق وهو مذهب الأئمة الأربعة كما مر، وعلى السائلة مراجعة المحكمة الشرعية في بلدها ـ إن وجدت ـ لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة وحكم القاضي فيها يرفع الخلاف.
وللفائدة تراجع الفتاوى الفتاوىذات الأرقام التالية: 8507، 75025، 50546.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 110506(1/111)
56- عنوان الفتوى : حكم من قال (أنا بدي أبطل هالزواج)
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1429 / 20-07-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج والحمد لله، ولكني اليوم تذكرت أنه قبل دخولي بزوجتي حدث أن تخاصمت مع زوجتي ولم أدر أقلت في نفسي أم أني تلفظت بالقول التالي (أنا بدي أبطل هالزواج)، كما أنني اليوم قلت (أو ليس لو تزوجت من فلانة بدلاً من زوجتي لكان خيراً لي)، فهل في ما ذكرت طلاق؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شكك فيما قبل الدخول هل تلفظت بهذه العبارة أم قلتها في نفسك (رغم أنها ليست صريحة في الطلاق)، فهذا لا يترتب عليه طلاق لأن يقين الزواج لا يزول بالشك، قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. انتهى.
وأما قولك (أو ليس لو تزوجت من فلانة... إلخ)، فهو ليس صريحاً في الطلاق، ولا يحتمل معنى الطلاق فلا يقع به شيء.
وننصح السائل بأن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يتجنب الغضب الذي يحمل الإنسان على ارتكاب ما لا يرضاه الله.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 110390(1/113)
57- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق مبنية على النية
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
حصل خلاف شديد بيني وبين زوجتي مما اضطرني لقول كلمة : أنت طالق ، أنت طالق وكانت الثانية للتأكيد ثم راجعتها بعد أيام . فهل تعتبر هذه طلقة واحدة أم طلقتان؟.
ثم حصل خلاف ثان بيننا حيث أرادت زوجتي الذهاب إلى طبيب الأسنان لتقويم أسنانها لتشوه فيها، فقلت لها بل اذهبي إلى طبيبة فرفضت متعللة بعدم كفاءة الطبيبات فاشتد الخلاف حتى أقسمت عليها: والله العظيم لن تذهبي لهذا الطبيب إما أنا أو هذا الطبيب فقالت في غضب، الطبيب. وبعد أن هدأ الخلاف ومرت أيام ذهبت إلى طبيبة ولم ترتح لها فألحت علي أن نذهب لذلك الطبيب قصد أن يشخصها فقط لتقارن بين الطبيبين، ثم لن تعد إليه ففعلنا. فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين؟ .
ثم حصل خلاف ثالث حول عمل زوجتي في أحد المصانع فأقسمت عليها: والله العظيم لن تعملي في هذا المصنع إما أنا أو العمل في هذا المصنع فتشبثت برأيها بدافع حالتنا المادية فقلت لها أتريدين أن أحنث في يميني، وبعد هدوء الخلاف سمحت لها بالعمل وباشرته فعلا لمدة 4 أيام فقط. فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين؟
وآخر خلاف حصل بيننا سببه أختها وزوجها فأقسمت عليها: والله العظيم إذا ذهبت إلى منزل أختك فاعتبري نفسك كما تعرفين ( ولم أنطق بكلمة الطلاق ) وبعد جدال عاودت قسمي وقلت لها والله العظيم إذا ذهبت إلى منزل أختك فلا تعودي إلى هذا المنزل بل اذهبي مباشرة إلى منزل أهلك. ( زوجتي لم تذهب بعد إلى منزل أختها).
فهل تعتبر هذه طلقة أم لا يلزمني إلا كفارة يمين أم أنه أخذا بالاحتياط لا تذهب؟.
و في بعض الأحيان وبعد المشاجرة أقول لها : المرأة التي مثلك لا أريدها أو أنت لا تلزميني أو نحن لسنا لبعض أو دار أهلك تنتظرك أو غدا تحملين أغراضك وتذهبين لأهلك ( علما أنها لم تذهب لأهلها في الغد ) أو حياتنا كلها مشاكل لا فائدة في استمرارنا مع بعض أو حياتنا لا تطاق كل منا في حال سبيله. حدث كل هذا وأنا لا أذكر كيف كانت نيتي.
أفتونا مأجورين فنحن الآن نشك في عدد الطلقات أخشى أن تكون زوجتي قد حرمت علي أرجوكم أفتونا في أقرب وقت ممكن.
ملاحظة: كل الخلافات كانت في حالة غضب شديد فإني سريع الغضب وذاكرتي ضعيفة حيث أني لا أذكر وأشك هل كانت نيتي للتخويف والمنع أو للطلاق، وهل إن كانت غلبة الظن للطلاق فهل يقع الطلاق أم أن الشك قليلا كان أم كثيرا لا يغير الحكم؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه إلى خطورة تساهل الزوج في الطلاق والتفوه به لأتفه الأسباب وأقل خلاف فقد يؤدي ذلك إلى أن تحرم عليه زوجته وتبين منه، وقد عد بعض أهل العلم من موجبات الفراق بين الزوجين كثرة حلف الزوج بالطلاق ولهذا قال الناظم:
وكثرة الحلف بالطلاق **** فسق وعيب موجب الفراق
إذ لا يؤمن بقاؤهما على غير زوجية، وعصمة النكاح آكد من التلاعب بها وتعريضها للهدم، وقد أمضى عمر بن الخطاب طلاق الثلاث في عهده تأديبا للناس لما تساهلوا في أمر الطلاق، فالحذر الحذر من ذلك.
وأما ما سألت عنه فلا بد من عرضه مباشرة على أهل العلم أو عرضه على القضاء لما فيه من تشعب وما يحتاجه من استفصال، ولكن من باب الفائدة نقول: إن جملة ما ذكرت مما كان بينك وبين زوجك ليس فيه طلاق صريح منجز غير الطلاق الأول قولك أنت طالق وهو لا يحسب إلا طلقة واحدة لأن الجملة تأكيد كما ذكرت.
وأما مسألة الطبيب وهي قولك إما أنا أو الطبيب فهذا من قبيل الكناية فإن كنت قصدت الطلاق فهو طلاق، وإن قصدت الزجر والتعنيف فلا يكون طلاقا، واليمين كفارتها كفارة يمين لوقوع الحنث فيها بذهابها إلى طبيب.
وكذلك مسألة العمل في المصنع مثل مسألة الطبيب تماما.
وعلى فرض أنك قصدت إيقاع الطلاق باختيارها للطبيب والعمل فتكون تلك ثلاث طلقات بالطلقة الأولى، وبهذا تحرم الزوجة وتبين، وإن لم يكن قصد الطلاق فلا تحسب طلاقا.
وكذلك مسألة أختها فما نطقت به لها هو من قبيل الكناية أيضا، ولكنها لم تخالفك كما ذكرت، وإن كنت قصدت الطلاق فلا ينبغي لها فعل ذلك، وإن فعلته طلقت منك، ومن الكناية أيضا ما ذكرته من الألفاظ كقولك لا تلزمين أو المرأة التي مثلك لا أريدها وهكذا، فما تيقنت من هذه الألفاظ أنك قصدت به وقوع الطلاق فهو طلاق، وكذلك إن غلب على ظنك ذلك، وأما مجرد الشك فلا يعتبر ويلغى ويبقى على الأصل وهو عدم قصد الطلاق، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وعلى كل فلا بد من عرض هذه القضية على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لمعرفة ما يلزم فيها وما يترتب على ما كان منك من أحكام شرعية.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74558، 3174، 6146، 26937، 22916.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 110165(1/115)
58- عنوان الفتوى : الطلاق غير الصريح يفتقر لوقوعه للنية
تاريخ الفتوى : 09 رجب 1429 / 13-07-2008
السؤال:
كنت اليوم أنام بالقرب من زوجتي و كانت تمسك بيسي بشدة مما أقلق نومي فقلت لها كي تتركني لأنام بهدوء (حلّي عني) و خطر في بالي أن هذا من كنايات الطلاق فغمت علي نفسي إذ أني لا أريد ذلك أبدا و لكن الوساوس ظلت في نفسي أني كنت متضايقا من تصرفه و بالتالي هذه نية طلاق! فما الحكم بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كنايات الطلاق فإنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج الطلاق، وقد ذكرت أنك لم تكن تنوي الطلاق بهذه الكلمة فلا مبرر لوجود تخوف من وقوع الطلاق، وننصحك بأن تستعين بالله عز وجل على طرد هذه الوساوس من نفسك وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل نفسك عرضة لألاعيب الشيطان فيشوش عليك فكرك ويفسد عليك عيشك.
وراجع في طلاق الموسوس فتوانا رقم: 56096.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 109920(1/117)
59- عنوان الفتوى : ماهية الطلاق البدعي وحكمه
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
سؤالي يدور حول الطلاق.. هل يحدث الطلاق في يوم واحد عدة مرات أعني مرة أولى وبعدها بخمس دقائق طلقة أخرى ليسألني هل سمعتها قلت نعم وكان في زاوية أخرى من البيت، فهل يقع الطلاق الثاني في نفس البيت في أقل من ربع ساعة، علما بأنه كان بيننا فراش قبلها وطهرنا وصلينا وحدث من الزوج ولسبب ليس مني.. فما حكم الطلقتين؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن سؤال زوجك لك بعد أن أوقع الطلاق بفترة هل سمعت التطليق وإجابتك بنعم يحسب ذلك طلقة أخرى، فالجواب أن ذلك لا يحسب طلقة ثانية، لأن الظاهر من الحال قصد تأكيد الطلقة التي أوقعها، وإنما الطلقة الثانية تحسب بالتلفظ بها كالأولى، فإن كان قد تلفظ لك بطلقة ثانية فاعلمي أن من المتفق عليه بين أكثر أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم بدعية جمع الطلقات في مجلس واحد أو في طهر واحد أو في عدة واحدة لم يتخللها رجعة.. وكذلك من الطلاق البدعي عندهم أن يطلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه.. وعلى التقدير الثاني فما حصل من زوجك قد اجتمع فيه النوعان المنهي عنهما من الطلاق البدعي وهما جمع الطلقات وإيقاع ذلك في طهر جامع فيه، واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالأدلة الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وهي حائض وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلق البدعي لا يقع، ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه، فقال: فطلقوهن لعدتهن. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه. مره فليراجعها. وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك. وهو لا يغضب مما أحله الله. انتهى.
وعلى أي حال فالواجب على الزوج أن يستغفر الله ويتوب إليه من إقدامه على ما حرمه الله، وأن يتقي الله في تساهله بأمر النكاح الذي عظمه الله وسماه ميثاقاً غليظاً ثم هو يجري هذا الطلاق بهذه السهولة وربما بأتفه الأسباب ليعرض الأسرة للتفكك والدمار والخراب..
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولأنها أقدر على استبيان الأمر على حقيقته وصورته كما هي، ومعرفة هل سبق هذا الطلاق طلاق قبله أو لا فإن الأمر يختلف، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 109346، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 109518(1/119)
60- عنوان الفتوى : لا تزالين في عصمة زوجك
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1429 / 22-06-2008
السؤال:
زوجي يعمل بالخارج منذ خمس سنوات وفي أول سنتين من سفره كنت أقيم عند والدي أنا وأبنائي وكان زوجي يحدثنا تلفونيا كل بضعة أيام وكنت اتصل به للاستئذان عند خروجي 0خرجت أنا وأطفالي وأمي إلي الحديقة وبسبب ضياع جوال زوجي لم استطع الاتصال به لأعلمه بخروجي0مع العلم انه قال لي مسبقا إذا خرجتي مع احد والديك أو إخوانك فهذا مسموح لك0عندما علم زوجي بخروجي0 (وعلي الرغم أن والدي وأخي كانا معنا في الحديقة)ثار وغضب عند اتصاله بي من السعودية وأغلق الهاتف في وجهي وعند اتصالي به عدة مرات في الأيام المتتالية قال لي إن ما فيش واحدة تروح الحديقة وجوزها مسافر وقال لي (إحنا كل واحد يروح في طريق أحسن) وفي مرة أخري قال لي(إحنا كل شيء بنا انتهي) وعندما اتصلت به للمرة الثالثة قلت له بعد نقاش طويل خلاص لو مش عايزني اخرج تاني مش حاخرج فقال لي خلاص لو خرجتي تاني حتكونى طالق0وفي اليوم التالي وعند اتصالي به وجدته مازال غضبان فقلت له وبعد محاولات فاشلة لأرضائه خلاص دي اخر مرة حاكلمك فيها وبعد عدة ساعات أرسل رسالة علي الجوال لأخته يقول لها انا ومراتي اتفقنا علي كل حاجة وشوفي هي طلباتها ايه وبعدها بعدة ساعات اتصل بي واعتذر لي علي كل شئ وقال لي إنه تحت ضغط عصبي شديد لظروف عمله ولسماعه قصص بعض اصدقاؤه مع زوجاتهم .مع العلم أني إنسانة ملتزمة ومنتقبة وهو يعلم ذلك جيدا .وانه لا يمنعني من الخروج ولكن الحديقة بالذات لا.مع العلم سيدي ان زوجي كان قبل هذه المشكلة بيخلص في اجراءات استقدامي للسعودية واستمر في الإجراءات أثناء وبعد المشكلة.لم اخرج بعد هذه المشكلة من بيت والدي لمدة شهرين حتى جاء موعد خطبة أخي وطلب زوجي مني الذهاب للسفارة وعمل أوراقي للسفر له ولكني خفت من الخروج فاتصلت بزوجي فقال لي اخرجي عادي لأنه عندما قال لي لو خرجتي تكوني طالق كان يعلم أني حاروح الخطوبة أني حاسافر له بدليل انه كان بيعمل اجراءات سفري وقال لي انه كان لا ينوي طلاقي بالمرة في كل كلمة قالها وانه كان بيغلق معي التليفون وهو يضحك ولكنه كبر الموضوع علشان احرم اروح الحديقة بالذات وهو مش موجود. وكنا ياسيدي نعلم مسبقا انا وهو وكنا ندين لله بان يجب توفر نية الطلاق عند الطلاق المعلق بشرط وعند الكلمات الكناية عن الطلاق ولكني خشيت من الخروج فكتبت ورقة بالمشكلة وأرسلتها مع والدي إلي دار الإفتاء بالأزهر فقال له الشيخ انه لا يستطيع إعطاء الفتوى مكتوبة إلا بحضور الطرفين ولكنه قال له سوف أقول لك شفهيا أن هذه المشكلة ليس فيها شئ و انه لا مانع من خروجي حتى انه قال لأبي أن الناس المسافرة للخارج بتبقي في دماغهم فارة والدة كناية عن إصابتهم بداء الشك وأنا سافرت لزوجي منذ ثلاث سنوات .ومنذ عدة أشهر شاهدت برنامج فتاوي علي قناة الحكمة وكان السؤال عن الطلاق المعلق بشرط وصدمت عندما علمت ان الائمة الاربعة يفتوا بوقوع الطلاق عند تحقق الشرط فقلت لزوجي هل قبل هذه المشكلة قد سبق لك ان قلت لي يمين معلق بشرط فقال لي أنها أول مرة وانه قبل كدة كان ساعات بيقول (علي الطلاق) ولكنه مصر انه ما كان ينوي طلاقي وانه كان قصده تخويفي وبيزعل مني لما بطلب منه نروح لشيخ لكي يفتينا ودايما بيقول لي ان عايزة اكبر الموضوع فما رأي سيادتكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول زوجك (كل شيء انتهى بيننا وكل واحد يروح في طريق) ونحوها من العبارات فهي كنايات ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، وواضح بأنه لم يكن ينوي الطلاق حال تلفظه بهذه الألفاظ.
وأما قوله: (لو خرجت ثاني حتكوني طالق) فهذا ليس تعليقا بل هو وعد بإيقاع الطلاق عند حصول الشرط، هذا بحسب اللفظ ما لم يكن له نية أخرى فبحسب نيته، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء وتراجع الفتوى رقم: 52274.
وحتى على اعتبار أن اللفظ كان تعليقا أو نوى به التعليق فإنه يخصص بالنية ولا بد أن نيته لم تكن الخروج من البيت مطلقا وإنما الخروج بغير إذنه كما هو واضح من خلال كلامك، وعليه فخروجك بإذن من الزوج لا يقع به الشرط المعلق عليه الطلاق، ولا يقع به الطلاق كذلك.
وبناء عليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك ولم يحدث ما يؤثر على هذه العصمة واتركي عنه الشكوك والوساوس.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 108160(1/121)
61- عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 08 جمادي الأولى 1429 / 14-05-2008
السؤال:
أنا متزوجة من حوالي سنة وعندي طفلة تبلغ شهرا من العمر / وفي فترة خطوبتي سابقاً كنت أتبادل المزاح مع خطيبي يوماً وبطريق الخطأ قال لي أنت طالق ووقتها ندم كثيرا على تلفظه بهذه الكلمة وعلى أساس أن الموضوع كان مزاحا وغير مقصود ولم نأخذ له بالاً وتم الزفاف بعد شهرين من ذلك وأعلمكم أنه بهذه الفترة التي تلفظ بها بهذه الكلمة كان عقد الزواج موّثقا أي مكتوبا ولكن لم يتم الزفاف والدخول بعد / ومن فترة بسيطة أثناء قراءتي لبعض الكتب قرأت الحديث عن وقوع الطلاق حتى ولو كان عن طريق الهزل ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ..الخ) وقرأت أيضا انه إذا كانت المرأة حائضا لا يقع عليها الطلاق؟؟ ووقت التلفظ بكلمة الطلاق صادف أن كنت حائضاً - أريد أن أعلم الآن عن حقيقة الوضع ؟ هل نحن متزوجان أم مطلقان ؟ وما العمل في الحالة الثانية وقد تم الزفاف من سنة وعندي طفلة صغيره ؟ وماذا علينا أن نفعل لنصحح أي خطأ إذا كان واقعا. وجزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللفظ صدر من الزوج بدون قصد بمعنى أنه سبق لسانه إليه ولم يكن يريد اللفظ، فلا يقع الطلاق حينئذ، بشرط أن تكون هناك قرينة على ذلك كله. وانظري الفتوى رقم:53964.
أما إذا تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه، ولم لم ينو حصول المعنى منه وهو حل العصمة كما سبق كالمازح، فالطلاق واقع على زوجته، للحديث المشار إليه.
وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد طلقت، وكون الطلاق وقع وهي حائض لا يؤثر على وقوعه عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح.
ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة بينونة صغرى لا بد لمراجعة الزوجة بعده من عقد جديد ومهر جديد، ولا إثم عليهما إذا كانا يجهلان الحكم، وتلحق الطفلة بأبيها. وأما إذا حصلت خلوة صحيحة وسبق معنى الخلوة في الفتوى رقم:41127، فيكون ما حصل طلاقا رجعيا ودخول الزوج بها في العدة مراجعة لها، وعليه فلم تخرج الزوجة من عصمة زوجها؛ إلا أنها تحسب عليه طلقة واحدة تنقص من عدد الطلاق.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 107463(1/123)
62- عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: اذهبي عن بيتي
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1429 / 30-04-2008
السؤال:
بدأت القصة مع ذهاب زوجة أبي إلى منزل ذويها فقد أجاز لها بالذهاب للصيام عندهم لأنها كانت تستحي لم يتجاوز زواجهما إلا 3 أشهر فمكثت 15 يوما فأصيبت بمرض فشلت تماما فقامت بالعملية فتحسنت خفيفا لا تستطيع القيام بواجباتها الذاتية فضلا عن الواجبات المنزلية فكان زواج أبي من المرأة استحياء من خالاتي اللاتي هن من زوجتاها له فقد لمح عدة مرات لها بترك المنزل فلم تفهم الإشارة فلم يشأ أن يصارحها علانية فقد ذهب إلى منزلها ليتكلم في موضوع الطلاق فأجابوه بأن الوقت لم يحن بعد فما حكم الطلاق وما يترتب عنه؟ وشكراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي تتضمن أمرها بالذهاب من بيته كقوله: اذهبي عن بيتي فهذه من كنايات الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إن كان المقصود أن هذا الرجل قد ذكر لزوجته بعض العبارات التي يأمرها فيه بترك منزله، وكان السؤال عما إذا كان هذا يعتبر طلاقا أو لا، فالجواب أن قول الزوج لزوجته اذهبي عن بيتي أو نحو ذلك ليس صريحاً في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فإن كان لم يقصد بتلك العبارة الطلاق فلا تطلق، ومجرد نيته لطلاق زوجته من غير تلفظ بالطلاق الصريح أو بما يحتمله من الألفاظ ودخوله في إجراءات الطلاق لا يقع بها الطلاق أيضاً، وعلى فرض وقوع الطلاق ولكونه قصد بتلك العبارة الطلاق، فإن ما يترتب على وقوع الطلاق من الحقوق ونحو ذلك يختلف باختلاف حال المطلقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 107368(1/125)
63- عنوان الفتوى : قول الزوج: أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الثاني 1429 / 28-04-2008
السؤال:
إنني قلت لزوجتي (أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي والله يشهد على كلامي)
ما الحكم في هذا القول علماً بأن ليس قصدي الطلاق وإنما هجرانها وتأديبها لخلاف بيني وبينها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته لست زوجة لي ليس صريحا في الطلاق فإذا لم ينو به الطلاق فلا يترتب عليه طلاق وتراجع الفتوى رقم: 51286.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتنب مثل هذه الألفاظ على كل حال، وأن يحرص على حل الخلافات الزوجية بشيء من الحكمة والروية.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 106957(1/127)
64- عنوان الفتوى : الطلاق بوساطة الجوال
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04-2008
السؤال:
أنا زوجي طلقني طلقتين صريحتين وطلقة علي الموبايل قال لي انت طالق يا فلانة يسبقها تهديد بالطلاق صريح واعترف أنه هو الذي كتبها أمام شيوخ كثر وقالوا لي كلهم إنها طلقة صريحة ولا يجوز الرجوع إليه إلا بمحلل والذين قالوا لي كذلك مركز الفتوى في مصر غير أن هذا الزوج كان يباشر معي الجماع من الخلف بالإكراه وكان يعاملني معاملة سيئة كلها ذل ومهانة وأنا تعبت ولا أعرف ماذا أعمل تحملت كثيرا منه و كان دائما يقول لي ألفاظا تضايقني وتجرحني الطلقة الأولى كانت بسبب أخواته والثانية كانت كذلك بسبب أخواته وبصراحة أخوه تهجم علي مرة وقلت له وماصدقني وصدق أخواته وكان دايما يكذبني ويصدقهم هم قل لي بالله عليك بعد كل هذا يريد أن يرجع لي هل يصح أن أرجع له بعد كل هذا بالله عليك قل لي الحل أنا قرأت كتيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد من ضمنهم الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من إيقاعه للطلاق ثلاثا فلا يحل لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بك، والطلاق في الجوال معتبر مثل الكتابة إن نوى الزوج به الطلاق وقد صرح بقصده إيقاع الطلاق فيقع عليه.
وأما ما ذكرت عنه من سوء العشرة ومن إكراهك على الإتيان من الخلف.. فإن كان ذلك في الفرج محل الولد فلا حرج فيه، وإن كان في الدبر فهو حرام، وقد ذكر أهل العلم أنه إن تكرر منه وواطأته الزوجة أو عجزت عن دفعه أنه يفرق بينهما. لكن ما دام الأمر كما ذكرت من إيقاعه للطلاق ثلاثا فلا حاجة إلى ذلك لحصول الفرقة بذلك، ولا ينبغي لك العودة إليه فيما لو تزوجت غيره وطلقك لما ذكرت من حاله.
ولمزيد انظري الفتويين رقم: 1410، 17011.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 106804(1/129)
65- عنوان الفتوى : بعث لها رسالة بأنها تكون طالقا إذا خرجت ووصلتها بعد خروجها
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
أرادت أختي الخروج من المنزل فبعثت لزوجها مسج بذلك وعادة لا يمانع بمجرد إخباره, لكن لأن الوقت كان متأخرا بعث لها زوجها مسج بأنها تكون طالقا إذا خرجت ووصلتها المسج وقرأتها بعد خروجها من المنزل وكان قصد زوجها منعها من الخروج وليس إيقاع الطلاق، فهل وقع الطلاق بينهما أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نوى الزوج إيقاعه وحيث أنه لم يقصد إيقاع الطلاق بذلك فلا يقع، كما أن الزوجة إن كانت رجعت حين وصلتها رسالة الزوج فلا إثم عليها لأنها بذلك تكون قد امتثلت أمره، وإن لم ترجع فهي آثمة لتماديها فيما علمت أنه ينهاها عنه دون إذنه، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 105892(1/131)
66- عنوان الفتوى : الطلاق الكتابي يحتاج لنية
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
سؤالي: كنت أتحدت مع زوجي على النت فكتب لي (حتتطلاقى النهارده) بدون زيادة أو نقصان فقال لي إني أمزح ولم أنطق وأفكر فى الطلاق أصلاً، وأن هذا ولم ينطق لفظ الطلاق ولم يقل لي أنت طالق فى هذا اليوم ولا أي يوم، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً...
وأرجو من سيادتكم بالدعاء لي ولزوجي بالهداية وحسن الخلق وأن نكون ممن يصلون الأرحام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا لا يعتبر طلاقاً لأنه مجرد وعد به حسب الصيغة ولم ينطق به أيضاً، وكتابة الطلاق تعتبر كناية تفتقر إلى نيته، فإن لم ينو بها لم يقع، ولكن ينبغي الحذر من مثل هذه الأمور وعدم التلاعب بالعصمة وتعريضها للهدم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويهدينا سواء السبيل، ويرزقنا حسن الخلق وصلة الرحم والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وللمزيد انظري في ذلك الفتوى رقم: 51005، والفتوى رقم: 95700.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 105775(1/133)
67- عنوان الفتوى : الطلاق في فترة الحيض
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
أنا في حيرة من أمري من سنوات عديده كنت واقعا تحت تأثير الزواج من زميلة لي في العمل نتيجة وجود مشاكل وخلافات بيني وبين زوجتي أم أولادي، مما أدى إلي أن أحلف يمين طلاق مرة تلاها كلمة طالق بالثلاثة مرة أخرى في حضور الأهل وتزوجت بزميلتي وكانت نعم الزوجة ولكن كان يشدني إلى أولادي وزوجتي الأولى لحبي لهم جميعا أسباب كثيرة، مما أدى إلى تطليقي للزوجة الثانية حتى لا أظلمها معي، وقد رزقها الله بزوج آخر وتعيش معه حياة أعتقد سعيدة ورزقها الله بأولاد منه واستقرت بحمد الله وعلمت من زوجتي الأولى أنها كانت في فترة الحلف في المرتين حائضا، وسألت أحد الأئمة أفاد بأن هذا يعتبر طلاقا بدعيا ولا يعتد به وعلى العودة لزوجتي وأولادي دون مشكلة، وبعد حوالي 10 سنوات سمعت فتوى أخرى بأن الطلاق البدعي يعتد به ويعتبر واقعا مما جعلني الآن في حيرة من أمري، ولم آت زوجتي من حوالي عام ونصف دون أن تدري لماذا، فأفيدوني حفظكم الله وجعلكم نوراً ونبراسا لنا إن شاء الله، وتعلمون أن هذا الانفصال من ناحيتي أدى إلى لحوق الأذى بي وبزوجتي؟ أحبكم في الله.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
المفتى به عندنا وقوع طلاق الحائض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، وأن طلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا هو مذهب الجمهور في المسائل المذكورة بالسؤال، نعني وقوع الطلاق في الحيض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال وإن لم يقصد الزوج وقوع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث طلقات، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36215، 46290، 23636.
وما دمت قد استفتيتنا وبناء على الراجح عندنا فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب، وكن على حذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية في المستقبل.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 105042(1/135)
68- عنوان الفتوى : أرسل لزوجته رسالة على الهاتف مكتوبا فيها (أنتي ....) ناويا الطلاق
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1429 / 21-02-2008
السؤال:
هل يقع الطلاق أذا أرسل الزوج لزوجته رسالة نصية على الهاتف يكون مكتوبا فيها (أنتي ....)أي كلمة انتي وأربع نقاط خلفها حيث إن نيته الطلاق لكنه لم يلفظ الكلمة أو يكتبها بأي طريقة إلا أنه وضع أربع نقاط
فهل وقع الطلاق أم لم يقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أن الطلاق لا يقع بمثل ذلك ما لم يكن قد نطق بالطلاق حين الكتابة، وأما مجرد كتابته (أنت) دون أن يتلفظ بالطلاق معها حين الكتابة فلا يقع به طلاق على الراجح، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بأي لفظ كان مع نية إيقاع الطلاق.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24121، 53648، 38917، 97022.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 104682(1/137)
69- عنوان الفتوى : حكم الإشارة بالطلاق من غير الأخرس
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1429 / 12-02-2008
السؤال:
ما حكم الإشارة بالطلاق إذا صاحبها صوت يسير مثل قول الموريتانيين:مثل (كط) بمعنى نعم أو (مز) بمعنى لا, وهذه الكتابة تقريباً وليست دالة على الصوتين لأن الصوتين ليست لهما حروف تنطق بل هما مسموعان فقط, يعني لو قالت امرأة لزوجها هل طلقتني فأشار برأسه مغاضبا لها لا يريد طلاقها، وأصدر هذا الصوت فهل يأخذ حكم الطلاق الصريح أم لا.؟
أفتونا مأجورين........
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الإشارة بالطلاق ليست طلاقا عند الجمهور، وهي طلاق عند المالكية إذا كانت مفهمة. وليس اللفظ المذكور صريحا في الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإشارة بالطلاق إذا لم تكن من شخص أخرس فإن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بها، وخالف في ذلك المالكية فأوجبوا فيها الطلاق إذا كانت مفهمة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولزم بالإشارة المفهمة... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 80632.
وفيما يخص الصوت المذكور فإنه لا يعد من الطلاق الصريح؛ لأن صريح الطلاق هو ما اشتمل على الطاء واللام والقاف.
قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ولفظه: طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم...
قال الخرشي: ... ولفظه اللفظ الصريح الذي تنحل به العصمة دون غيره من سائر الألفاظ وهو ما فيه الطاء واللام والقاف... اهـ.
فالصوت المذكور إذا كان بالإثبات كان من كناية الطلاق، والكناية لا يلزم فيها طلاق إلا أن يقصده الزوج، وقد بينت في السؤال أنه هنا لم يكن قاصدا له.هذا مع أنه لو كان قاصدا له فلا يعد طلاقا عند الجمهور.
والله أعلم.
***********************
رقم الفتوى : 104651(1/139)
70- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته (أكرهك)
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1429 / 11-02-2008
السؤال:
هل يا فضيلة الشيخ يعتبر لفظ "أكرهك" من كنايات الطلاق؟ بمعنى لو أن رجلا قال عن زوجته "أكرهها" وكان غاضبا والطلاق يدور في رأسه, فهل يقع الطلاق؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أكرهك ليس من صريح الطلاق ولا كناياته ولا يقع به الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه به عند من يعتبر صحة وقوع الطلاق ولزومه بأي لفظ قصد به ذلك ولو كان منافيا كاسقني الماء وغيره، وبه قال المالكية، خلافا للجمهور.
وفي الصورة المذكورة في السؤال، فما دام لم ينو إيقاع الطلاق بما قال فلا يقع الطلاق عند الجميع.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 97022
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 102815(1/141)
71- عنوان الفتوى : ليست كل البيوت تبنى على الحب
تاريخ الفتوى : 13 ذو الحجة 1428 / 23-12-2007
السؤال:
كذبت حتى أصل إلى مرادي، كذبت على زوجتي بعد أن علمت أنني تعرفت على زميلة لي بالشغل وعندما عرفت طبعا غضبت وقلت لها إنها مجرد زميلة وهي قالت لي حرام لا توجد صداقة بين رجل وامرأة إلا وكان الشيطان يوسوس له ولكن تطورت الأمور بيننا حتى أصبحت أفكر بها دوما ولا أستطيع أن أستغني عنها، فقلت لزوجتي أحسن حل هو أن نبتعد عن بعض قليلا وتركتها تسافر إلي أهلها مع أولادي وبعد ذلك بعثت لها ورقة الطلاق كي أتزوج بالأخرى، فما حكم الشرع فيما فعلت مع العلم أني أصبحت لا أشعر بأي شعور اتجاه زوجتي فقررت أن أتزوج زميلتي بالعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صدقت زوجتك فيما ذكرت من أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فقد أخطأت أنت من هذه الجهة فيجب عليك التوبة إلى الله وقطع العلاقة مع هذه الفتاة، وإن كنت ترغب في الزواج منها فأت الأمر من بابه فتقدم لخطبتها وإتمام الزواج، ولا يخفى عليك أن الأصل في الكذب أنه محرم، فلا يجوز المصير إليه مع إمكان تحقيق المقصود بغيره، ولا يبدو أنك كنت في حاجة إلى الكذب على زوجتك إذ كان من الممكن أن تتخلص منها بغير ذلك.
وما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد أنك لا تشعر بشيء من الود تجاهها، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن تحصيلها بدوام الحياة الزوجية ولو لم يكن ود، ويكفي وجود هؤلاء الأولاد مصلحة تدوم بها الحياة الزوجية، فالذي ننصحك به هو إرجاع هذه الزوجة إلى عصمتك إن أمكن ذلك، ولك أن تتزوج عليها تلك المرأة الأخرى إن كانت قادراً على العدل بينهما.
وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 102739(1/143)
72- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج (اعتبرها طالقاً من الليلة)
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1428 / 17-12-2007
السؤال:
لي أخت طلقها زوجها أكثر من مرة وفي كل مرة يقول لها أنت طالق ويحضر فتوى من شيخ لوحده ويعود لمعاشرتها وفي المرة الثالثة ظننا أنها حرمت عليه لأنها الطلقة الثالثة ولكنه ذهب إلى الشيخ وحسب قوله أن عدد مرات الطلاق اعتبرت اثنتين فقط لأن واحدة منهم قالها وهو في حالة غضب وعصبية وعاد لمعاشرتها دون أن نتأكد من الموضوع في حينه (أيام كان والدي على قيد الحياة) ومضى الآن على آخر مرة أكثر من 5 سنوات وعلمت أمس من أختي أن زوجها كان في كل مرة يعود لمعاشرتها دون أن يذكر أمامها عبارة (رددتك إلى نفسي) أو ما شابه، ومنذ أسبوعين حدث جدال بين زوج أختي وعمي وقال الأول لعمي اعتبرها طالقا من الليلة وسوف تصلك ورقتها خلال يومين، فأرجو إعلامي هل كانت أختي في حكم المطلقه خلال هذه السنوات وإذا لم تكن كذلك فهل وقع الطلاق في عبارته الأخيرة (اعتبرها طالقا)، فأرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يقلقني كثيراً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الفعل هل تحصل به الرجعة أم لا، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 54195. وبينا فيها أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجعة تحصل بمجرد الفعل.
وأما قول الزوج (اعتبرها طالقاً من الليلة) فمن كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجعي الفتوى رقم: 3174.
وعليه؛ فإن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق في الحال وقع طلاقه وتبين زوجته منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأما بخصوص الطلاق السابق فإن أمر الاعتداد بالطلاق من عدمه يرجع فيه إلى أهل العلم، فإن كان من أفتاه بعدم وقوع إحدى الطلقات الثلاث من العلماء الثقات، وكان هذا الزوج قد حكى له الأمر مطابقاً للواقع، فله الأخذ بقوله.
وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فلا يعرضها الزوج لما قد يوهنها بالتلفظ بألفاظ الطلاق، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 102575(1/145)
73- عنوان الفتوى : الطلاق عبر الإنترنت
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1428 / 11-12-2007
السؤال:
لقد قلت لزوجتي أنت طالق عبر النت في لحظة غضب ما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (أنت طالق) يقع به الطلاق ولو كان في حالة غضب، إلا إذا وصل به الغضب إلى درجة لا يعي فيها ما يقول؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:12287. والتلفظ بالطلاق لا يشترط في وقوعه كون المرأة حاضرة، فلو قال ذلك وهي غائبة فإنها تطلق.
وعليه؛ فقولك لزوجتك عبر الإنترنت: أنت طالق يقع طلقة واحدة رجعية إذا لم تكن الثالثة.
ملاحظة: إذا كان القول تم بالكتابة فإنه لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة إلا إذا نوى به الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 100950(1/147)
74- عنوان الفتوى : أحكام الطلاق على الورق
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1428 / 08-11-2007
السؤال:
تزوجت رغما عني رغم معرفته برغبتي بعدم رضاي استمر الزواج 7سنوات وهو كان يعيش في أمريكا وأنا أقيم مع أهلي وكان ينزل مصر كل عام ونصف وأنجبت ولد وبقي إحساسي بعدم الرضا موجودا وهو يعلم وراضي وظل يحاول أن يأخذني معه أمريكا بطرق ملتوية عن طريق ورق خطا لأنه لم يكن في ذلك الوقت معه جنسيه وأنا كنت أبلغ عن نفسي قبل الذهاب إلى السفارة لكي يفشل كل شيء وكنت آخذ رفضا وفي كل مرة آخذ رفضا أطلب الطلاق لاستحالة العيشة معه لتصرفاته الشاذة معي وفكر هو في حيلة فعلها كثير من أصدقائه المقيمين في أمريكا أن يأخذني بطريقة زاوج البزنس أي يطلقني على الورق ويزوجني بغيره أمريكي ويظل نراسل السفارة بورقنا الجديد حتى يعطوني التأشيرة للخروج تم الطلاق على يد مأذون بعد أن أخذ مبلغا كبيرا من المال لكي يطلقني بتاريخ قديم ويزوجني في نفس الأسبوع برجل آخر أمريكي بدون عده أو دخول عندما دخلنا للمأذون كانت نيتي الطلاق منه وعدم العودة إليه هو كانت نيته طلاق صوري علي حد قوله كنت في هذه الفترة لا أعلم عن ديني الكثير كان كل همي أن أتركه وتزوجنا أنا والآخر الأمريكي أيضا علي الورق دون الدخول بي وعملنا أوراقنا للهجرة أي عندما يتم أخذ تأشيرة السفر لأمريكا يتم الطلاق هناك وأرجع للزوج الأول أب ابني وقمت قبل دخولي للسفارة عن طريق معارف لي بداخلها بالإبلاغ عن ما حدث وبالفعل تم مصادرة الأوراق ومصادرة المبلغ المدفوع وأعطوني (بلاك لست) أي لا أستطيع دخول أمريكا أبدا في ذلك الوقت وسافر الزوج الجديد وأرسل توكيل لأخيه وقام بطلاقي منه وبقيت عاما ونصفا وزوجي أبو ابني في أمريكا يحاول النزول لكي يتزوجني وأنا أخترع حيلا لتأخير نزوله بعد ذلك قلت له أنا لن أرجع إليك أبدا وبدأ صراع الأهل معي وقاومت لأني كنت أشعر أنني أبيع نفسي وأنا معه لكي يعيش أهلي هو عندما تزوجنا كان فقيرا وبعدها سافر واستقرت حالته المادية وفرح أهلي بهذا للاستفادة الكبيرة التي تعود عليهم مني ظللنا في مشاكل ودخلنا محاكم لأنه منع عني مصاريف ابني ورفعت قضيه نفقة ولكن المحامي الخاص بي وبه وأهلي وأهله جلسوا وفصلوا بيننا في موضوع النفقة وعملوا نفقه ودية للصغير وكتبنا ذلك في ورق وسجلنا كل هذا ومنذ سبع سنوات إلى الآن وأنا آخذ منه نفقة لابني وليست لي لأني طلقت منه علي البراء في أول الأمر السؤال هو لم يقل لي أنت طالق في أي مرة مع العلم أن الورق سليم, لكن أنا لا أعرف أنا طالق منه أم لا وعندما جلسنا مع الأهل والمحامي لم يقل له أحد طلقها والمحامي الخاص بي قال لي أنت طالق منه بدليل الورق وهذه الجلسة وبقي عالقا في ذهني إلى أن قالت لي إحدى الصديقات أن أسأل أعرف أن زواجي بالآخر باطل وحرام لأنه كان فيه تحايل على القانون وعلى الشرع خصوصا أن المأذون قبل أن يكتب العقدين الزواج والطلاق في أسبوع واحد بتواريخ مختلفة أنا في حيرة من أمري نحن لا يوجد الآن بيننا إلا السؤال عن الولد والنفقة فقط ولكن أريد أن أعرف أنا طالق منه أم لا وماذا افعل؟ وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد نطق بالطلاق صريحا ولو لم يسمعك إياه فالطلاق لازم له ولو كان هازلا. وأما إن كان مجرد ما حصل هو أن المأذون كتب له ذلك في ورقة صوريا دون أن يتلفظ هو به فلا يلزمه وأنت باقية في عصمته. وزواج الثاني باطل على كل حال لأنه إما وقع وأنت في عصمة زوجك، أو في العدة.
وبناء عليه، فينظر فيما فعله الزوج.. هل نطق بالطلاق صريحا أم لا؟ وعلى اعتبار أنه نطق به هل راجعك أثناء العدة ولو بالقول ودون علمك أم لا؟ فإن كان كذلك فأنت باقية في عصمته وهو زوجك، وإلا فإن كان نطق بالطلاق صريحا ولم يحدث رجعة أثناء العدة فلست زوجة له ولا تحلين له إلا بعقد جديد، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من مكرك بزوجك وخديعتك له وإبلاغك للجهات المسؤولة عن تصرفاته التي كان غرضه منها وجودك إلى جانبه في غربته، وربما كان بعض ذلك التحايل مشروعا له عند الحاجة إليه. وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية:43626، 71548، 9964.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 99338(1/149)
75- عنوان الفتوى : الطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع النية
تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1428 / 02-10-2007
السؤال:
رأيت في المنام أني أريد أن أقول لزوجتي خالصة ولكني تماسكت وخفت من وقوع الطلاق فقلت: (خال) ولم أكمل الكلمة وبعد استيقاظي بقيت خائفا ومتضايقا ثم بعد ذلك في اليقظة وهذا موضع السؤال قلت: ( خال) فقط ولم أقل خالصة، فهل هذا يعتبر طلاقا حيث إني كنت قد قرأت في بعض كتب الفقه أن من قال لزوجته طال ولم ينطق بالقاف يعتبر طلاقا فأفتونا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت (خال) أو (طال) لا يقصد به طلاقاً لا يلزمه منه شيء، لأن الطلاق إنما يلزم باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97022، والفتوى رقم: 93215.
وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها لأن ذلك هو أفضل علاج لها فتتبعها والاسترسال فيها سبب لرسوخها.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 98951(1/151)
76- عنوان الفتوى : تبين الزوجة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1428 / 12-09-2007
السؤال:
رجل عقد قرانه ولم يدخل طلق زوجته مرة ولم يعقد عليها مرة أخرى ثم قال لها أنت طالق مرتين في أيام مختلفة، فهل تحسب الطلقتان الأخيرتان أم لا تحسب على أساس أنها لم تعد زوجته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد طلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
وعلى هذا فالطلاق الثاني والثالث لم يصادف محلا لأن هذه المرأة صارت أجنبية عن الرجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. رواه الترمذي.
وبناء على ذلك، فإنه يجوز لهذا الرجل أن يعقد على المرأة بعقد ومهر جديدين وتبقى له طلقتان.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 98793(1/153)
77- عنوان الفتوى : حكم رفض الزوجة السفر للإقامة مع زوجها
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1428 / 06-09-2007
السؤال:
أنا متزوج منذ 3 سنوات وأنا مقيم في السعودية وزوجتي مقيمة في الأردن، والسنة الأولى لم أقدر أن أعمل إقامة لزوجتي فعملتها في الثانية ولذلك دخلت زوجتي لإكمال الدراسة ومن ثم أصبحت تأتي كل 6 شهور أسبوعين وترجع للأردن، المشكلة أن زوجتي لا تريد العيش بالسعودية فهي تعتبر نفسها محررة من العادات والتقاليد ومما زاد المشكلة أن لها أختا رجعت من أمريكا قبل 4 شهور وطلقت لسوء أخلاقها، ومن ذلك الحين استأجرت شقه مفروشة لها في مدينة أخرى وأقامت معها زوجتي وابني، وعندما نزلت للأردن قبل شهرين رفعت قضية نفقة وأنا قررت الطلاق ورفعت قضية في المحكمه، أنا أعتقد أن الطلاق هو الحل الصحيح في موضوعي فأرشدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت من رفض زوجتك السفر للإقامة معك حيث تقيم، ولم يكن لها في ذلك عذر شرعي، فهي تعتبر ناشزاً بهذا التصرف، وليس لها الحق في النفقة ما دامت ناشزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98287.
وأما الطلاق فلا تعجل إليه قبل استنفاد وسائل الإصلاح التي أرشد إليها الشرع وهي مبينة في الفتوى رقم: 5291، فإن أجدت هذه الوسائل فبها، وإلا فقد يكون الأولى طلاق هذه المرأة، ولك أن تشترط أخذ عوض على طلاقها، وهو ما يعرف بالخلع، وننبه إلى أن الأم هي الأولى بحضانة الطفل عند الفراق ما لم تتزوج أو يقم بها مانع كالفسق مثلاً، وانظر الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 98621(1/155)
78- عنوان الفتوى : تكذيب الزوج نفسه في إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1428 / 02-09-2007
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجي وكنت معه بالخارج وفي طريقي بالعودة في مصر اتصل هو على أختي وقال لها أنا طلقت أختك وأرسل لهم خطابا بذلك وبعد مرور ثلاثة شهور قال لي إنه ردني إلى عصمته مرة أخرى وبعد مرور سنوات قال لي إنه لم يطلقني، ولكن كانت على سبيل الإصلاح من شؤوننا، وبعد حوالي خمس سنوات حدث بيننا خلاف واتفقنا فيه على الانفصال وكان هو بالخارج وأنا في مصر وكان يرفض فكرة تواجدنا معه في الخارج وحدث الطلاق عن طريق النت وفي أثناء العدة ردني إلى عصمته مرة أخرى، وبعد شهور حدث خلاف بيننا ونتج عنه الطلاق أمام مأذون في وجوده قال له اكتب طلقتين لأن الأولى على سبيل التهديد، ولكن أسأل سيادتكم أنا في الطلقة الأخيرة لم أصل يومها لعذر (الدورة) ولست متذكرة هل هي في آخرها أم في نهايتها أم في فترة الاستحاضة، فهل هذه الطلقات واقعة كلها أم لا، وهل يوجد سبيل للعودة من أجل أولادي، علما بأن أسباب الطلاق بسبب إهماله لي وتركه لتدخل الآخرين في جميع شؤوننا؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق عبر الهاتف واقع ولا يمنعه أن ينوي الزوج به الإصلاح إذا كان باللفظ الصريح، ويقع كذلك إذا وقع عبر النت لفظاً، أو كتابة إذا نواه الزوج بها، ويقع كذلك إذا كانت المرأة حائضاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق عبر الهاتف يقع، ويقع كذلك عبر النت إذا نطق به أو كتابة ونواه، وراجعي الفتوى رقم: 10425، والفتوى رقم: 18164.
ولا يمنع من وقوع الطلاق ما دام باللفظ الصريح كون الزوج كان يريد الإصلاح أو كان يريد التهديد، أما إذا كان الزوج أراد بقوله في المرة الأولى أنه لم يطلق بمعنى أنه كذب في إخباره لأختك عبر الهاتف أنه طلقك، فالراجح والحالة هذه أن الطلاق يقع ديانة لا قضاء، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 23014.
والراجح كذلك أن الطلاق يقع وإن كانت المرأة حائضاً، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36906.
وعليه فالحكم على حالة السائلة بكونها بينونة كبرى أو غيرها يتوقف على حقيقة الطلقة الأولى التي أخبر بها زوجها أختها.
والله أعلم.
***********************
رقم الفتوى : 98418(1/157)
79- عنوان الفتوى : حكم الزواج مع الوعد بالطلاق إن حدث أمر ما
تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1428 / 22-08-2007
السؤال:
أعمل في بلد بعيد عن أهلي وزوجتي وأريد أن أتزوج من امرأة (خشية أن أقع في الحرام)، بشرط أن أقول لها إذا وقع سوء تفاهم معها أو إذا انتهى العمل بهذا البلد سنفترق وأطلقها بدون أجل محدد، فما هو الحكم في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اشتراط هذين الشرطين لا يعني حل عقدة النكاح تلقائياً بمجرد حصولهما أو حصول أحدهما فإنه لا تأثير لهما على صحة النكاح، ولا يعتبر ذلك تحديداً لأجل معين، بل هو وعد بالطلاق إذا تحقق أي من هذين الشرطين، وقد يتحقق أحدهما وقد لا يتحقق، وإذا تحقق فقد يوقع الزوج الطلاق وقد لا يوقعه بل قد يرى استمرار الحياة الزوجية معها.
وإن كنت تخشى أن يدخل هذا في نكاح المتعة، فليس الأمر كذلك، فإن نكاح المتعة هو الذي يتضمن عقده اشتراط انفساخ النكاح تلقائياً بمجرد انقضاء مدة معينة أو حصول أمر وهو نكاح باطل، وراجع الفتوى رقم: 485.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 98024(1/159)
80- عنوان الفتوى : حكم الطلاق عن طريق رسالة على الهاتف النقال
تاريخ الفتوى : 16 رجب 1428 / 31-07-2007
السؤال:
مشكلتي هي كالتالي، تزوجت من امرأة لديها 3 أبناء وقد اخترتها بنفسي وليس رغما عني وكان الاتفاق أن يبقى الأبناء مع جدتهم (أمها)، والذي حصل هو أنه بعد الزواج (كتب الكتاب) وفي أثناء إعداد أمور الزفاف حصلت بعض المشاكل بينها وبين زوجها السابق حيث إنه حاول أخذ الأبناء وهو يعلم بشدة تمسكها بأبنائها ولا تستطيع التخلي عنهم، وعلى الرغم من ذلك ذهب إلى المحكمة وطلب إسقاط حضانة الأبناء مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية اتجاه موضوع الزواج، حتى طلبت مني الطلاق، فوافقت حرصا على مصلحتها وأن لا أكون السبب في انفصالها عن أبنائها وطلقتها طلقة أولى رجعية (مع العلم بأني اختليت بها خلوة شرعية دون علم أحد من أهلي أو أهلها).. وتم الانفصال ولكننا لم نستطع التخلي عن بعض على الرغم من كل ما حصل، لذا قررنا أن نعود لبعض دون علم أهلنا قبل انتهاء مدة العدة الشرعية.. فعدنا بالسر لفترة طويلة آملين أن نجد حلا لهذه المشكلة ونعلن أمر عودتنا لبعض ولكن للأسف لم تنته المشكلة وبدأ ينتابها شعور الخوف من الله وأن يكشف أمرنا أو يصيب أحد أبنائها مكروه بسبب هذا الوضع أو تسوء الأمور بين الأهل، لذا طلبت مني أن أطلقها (طلقة ثانية) فرفضت وحاولت أقنعها أن نصبر لفترة أطول فأصرت على الطلاق فطلقتها لفظياً عن طريق الهاتف علما بأني غير راغب بذلك في قرارة نفسي وقلت لها ذلك أيضاً، انقطع الاتصال بيني وبينها لفترة وفي خلال هذه الفترة ومن شدة رغبتي بأن أكون معها كزوج بادرت بإجراء اتصالات لعدد من المشايخ لاستطلاع الحكم الشرعي في الموضوع الذي حصل قبل أن أعاود الحديث معها، وبناء على ذلك عرفت الحكم الشرعي بأنها تعتبر طلقة ثانية ولها عدة وأستطيع خلال فترة العدة الرجوع لها فقمت بالاتصال بها وإخبارها بذلك وإقناعها بأن نعود لبعض قبل انتهاء العدة الشرعية، فعدنا بالسر كما حصل في السابق دون علم أحد واتفقنا في هذه المرة أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولا نواجه نفس المشكلة مع زوجها السابق على أمل أن تصلح الأمور .. وبعد فترة طويلة من الزمن اضطررت أن أسافر لدولة أجنبية لعدة شهور فطلبت مني الطلاق خوفا من الله وأن يصيبني مكروه وأنا خارج البلاد وخصوصا أن لا أحد يعرف بأنها على ذمتي ولذلك أصرت على الطلاق خوفا من المستقبل لا قدر الله لي أن لا أعود من السفر، فقمت بإرسال رسالة نصية فيها كلمة (طالق) لها مع العلم بأنها لا ترغب بالتخلي عني ولا أنا أريد ذلك وكل ما نرغب به هو أن نكون متزوجين بالشرع أمام الجميع ولكنها أصرت على الطلاق ورغم إصرارها رفضت ذلك وقلت لها أن تنسى موضوع الطلاق وحاولت أن أقنعها أن تنسى موضوع الطلاق وأن لا تتكلم فيه، وطلبت منها أن نستمر حتى يكبر الأبناء ولكن إصراري على الرفض لم يجد بها بسبب خوفها الشديد. أنا أعلم بأننا أخطأنا ببعض الأمور والقرارات التي اتخذناها ولكن الصدق أني لا أستطيع العيش من دونها وهي كذلك.. لذا أرجو من الله ومن فضيلتكم الإجابة ومساعدتي في تحديد مصيرنا. 1. هل الطلقة الثانية والثالثة جائزتان حتى إن لم تكن هناك نية في ذلك؟ 2. هل يمكنني أن أعيدها على ذمتي الآن؟ 3. هل تشترط النيه في الطلاق؟ 4. هل يجوز الطلاق عن طريق المسج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن أهل العلم مختلفون في مسألة قيام الخلوة مقام الدخول، والذين يقولون بقيام الخلوة مقام الدخول مختلفون في تعريف الخلوة الشرعية، فإذا كان حصل منك وطء أثناء تلك الخلوة فالطلاق باتفاق يكون رجعيا وارتجاعك يكون في محله، أما إذا لم يحصل وطء فإن الخلوة دون الوطء مختلف فيما يترتب عليها، فمن أهل العلم من نزلها منزلة الدخول مطلقا ومنهم من ينزلها منزلة الدخول بقيود، ومنهم من لا أثر لها عنده، ثم إن الذين نزلوها منزلة الدخول مختلفون في تحديدها وفي الآثار المترتبة عليها.
فعند من يرى أن مجرد الخلوة الصحيحة ينزل منزلة الدخول فإن ارتجاعك أيضا يكون صحيحا وكذا على مذهب من يضيف للخلوة قيودا إذا وجدت تلك القيود في الخلوة الواقعة بينك وبين زوجتك.
فلم يبق إلا مسألة الطلاق، والمفتى به عندنا أن الكتابة تعتبر كناية فإذا قصد بها الطلاق وقع، وكذا إذا تلفظ به أثناء كتابتها، وإذا لم يحصل شيء من ذلك لم يقع الطلاق، والتحقق مما نويت بكتابتك يرجع إليك فأنت أدرى به، علما بأنه إذا كان والد الأبناء هو صاحب الحق في الحضانة فإنه لا يجوز التحايل على إسقاط حقه فيها ولا الإعانة عليه إذ لا يجوز الاعتداء على حق المسلم سواء كان حقا ماليا أو معنويا أو غير ذلك، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 47785، 10425، 7933.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 97976(1/161)
81- عنوان الفتوى : طلق ثم ظاهر فكيف يردها؟
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1428 / 30-07-2007
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق ومحرمة علي حرمة الأم والأخت وهو يقصد ذلك فعلا وهذه الطلقة الثانية فماذا يفعل لإعادتها لعصمته مرة أخرى؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأعلى شأنكم ورفع بكم الأمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جرى من الرجل المذكور يعتبر طلاقاً لزوجته ثم ظهاراً منها كما هو الظاهر من معطيات السؤال، وتفصيل ذلك أن الزوجة إذا كانت مدخولاً بها فإن الظهار قد وقع عليها في العدة، فإذا أراد إعادتها إليه فعليه قبل ذلك أن يكفر كفارة الظهار وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4}، فهذه كفارة الظهار لمن أراد استمرار الحياة الزوجية مع من ظاهر منها، وهي على هذا الترتيب وجوباً، وانظري الفتوى رقم: 2182، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
**************************
رقم الفتوى : 97957(1/163)
82- عنوان الفتوى : اتفاق الفقهاء على وقوع طلاق الهازل
تاريخ الفتوى : 14 رجب 1428 / 29-07-2007
السؤال:
هناك قولان مختلفان حول الطلاق، منهم من يقول الطلاق يحصل حتى لو مازحا ومنهم من يقول (لا) يحصل الطلاق حسب حالة الشخص النفسيه وحسب ألفاظه......الخ
أين المفر من هذين القولين؟
يا شيخنا الكريم: إن كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد...إلى آخر الحديث
لماذا لا يؤخذ به الطرف الآخر، يستفاد من هذا إن كان الأول صحيحا يكون الآخر كارثة والعكس .
لماذا لا تتفقون حول رأي واحد لأن الموضوع خطير.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أمره خطير ويترتب على وجوده وعدمه حكم البضع تحليلا وتحريما، ولذلك لزم الاحتياط له والحسم في أمره فلا يجوز في شرع الله
التلاعب به واتخاذه هزؤا.
ولذلك فقد اتفق أهل العلم على قول واحد في وقوع طلاق الهازل إذا وقع بصريح لفظه وليس هذا مجرد رأي وإنما هو استناد إلى نص الحديث الذي أشرت إليه، والقول الآخر الذي ذكرته إذا قال به أحد فإنه لا اعتبار لقوله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وحسنه الترمذي والألباني واتفق أهل العلم على الأخذ به.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل.. لِأَنَّ الطَّلَاقَ ذُو خَطَرٍ كَبِيرٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَحَلَّهُ الْمَرْأَةُ , وَهِيَ إنْسَانٌ , وَالْإِنْسَانُ أَكْرَمُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى , فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي أَمْرِهِ الْهَزْلُ , وَلِأَنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلَّفْظِ الَّذِي رَبَطَ الشَّارِعُ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ , فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِهِ مُطْلَقًا .
وقال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً.. أو ما أشبه ذلك من الأمور.
ولا يجوز الأخذ ببعض نصوص الوحي دون البعض فذلك من التحريف ومن صفات اليهود الذين قال الله فيهم: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: من الآية85) .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن هذا الحديث وشرحه في الفتوى رقم: 22349.
وأما قولك: "يحصل الطلاق حسب حالة الشخص النفسية و.. ألفاظه.." فإن كان قصدك به اختلاف أهل العلم في طلاق الغضبان واختلافهم في الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فهذا صحيح، وقد بينا حكم طلاق الغضبان في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 1496، بإمكانك أن تطلع عليها، كما بينا الألفاظ التي يقع بها الطلاق والتي لا يقع بها في الفتوى رقم: 24121، وما أحيل عليه فيها. ولا يمكن التخلص من هذا النوع من الخلاف نظرا لأسباب ليس هذا محل تفصيلها.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 97929(1/165)
83- عنوان الفتوى : التلفظ بكلمة طالق- سبق لسان - لغو لا حكم له
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1428 / 26-07-2007
السؤال:
ما الحكم إذا تلفظ الزوج بكلمة طالق أنت اليوم ولم يكن يقصد بها كلمة طالق بل بقصد أنا خارج اليوم ثم قال كيف خرجت هذه الكلمة ولم أقصد بها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل منه سبق لسان كما ذكرت ولم يقصد التلفظ بالطلاق وإنما أراد خارج أو معنى آخر فقال طالق وصدقته قرينة الحال كأن لا يكون بينه وبين زوجته شجار أو غيره مما يدعو إلى الطلاق فإن ذلك يكون لغوا ولا تطلق منه زوجته، وانظري الفتوى رقم: 53964
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 97862(1/167)
84- عنوان الفتوى : التهديد بالطلاق لا يلزم منه شيء
تاريخ الفتوى : 08 رجب 1428 / 23-07-2007
السؤال:
إني قد تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني أطلقكِ إذا ما انصلحت وفعلت ما أريد في حدود شرع الله) وهي بعده بفترة من الزمن أصبحت جيدة نوعا ما، فهل يوجد شيء من الأمر الذي أوقع هذا الشيء أي الطلاق، فأرجو الإجابة في الشريعة؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد هددت زوجتك بالطلاق وأنك ستوقعه عليها ما لم تغير من حالها وهذا ليس طلاقاً ولا تعليقاً له وإنما هو وعيد به، فلك فعله ولك تركه، وما دامت المرأة قد صلح حالها فلا ينبغي أن تطلقها ولا يلزمك شيء مما توعدتها به، هذا على ما فهمناه من سؤالك.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 97592(1/169)
85- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجنه (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين)
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الثانية 1428 / 10-07-2007
السؤال:
أخي العزيز .. عندي سؤال هام وأتمنى أن أعرف الإجابة الدقيقة له في أقرب وقت ممكن.. أنا متزوج ومقيم بالكويت وامرأتي مقيمة بمصر ومتزوج منذ 10 أشهر فقط . وللأسف كان زواجي سريعا جدا جدا بمعنى أني نزلت مصر في إجازة وتم كل شيء الخطوبة وكتب الكتاب ودخلت بها في الكويت لفترة شهر ونصف فقط وبعد ذلك نزلت إلى مصر لعدم ارتياحها في البلد وعدم تلبية كل أوامرها مثل الشراء والتسوق وهذه الأشياء وعدم ثقتها فالمرتب الذي أتقاضاه والكثير والكثير من المشاكل وللأسف عدم طاعتها لي في كثير من الأمور مثل الحجاب وطريقة لبسها وعدم الاهتمام بالبيت والكثير وأيضا العناد الزائد .. وعندما نزلت مصر في أول شهر كانت الأمور عادية إلى حد ما بعد شهر بدأت المشاكل الكثيرة فعدم سماع الكلام وعدم الطاعة والتكبر والعناد وفي يوم اتصلت بها حوالي 8:50 ليلاً وسألتها أين أنت قالت لي أنا مع صديقة لي بالشارع قلت لها لا تتأخري قالت لي نحن في الصيف بدأت أغضب فقلت لها لا تتأخري عن 9:30 ليلاً قالت لي لا إحنا في الصيف قلت لها اقسم بالله لو ما رجعت قبل التاسعة والنصف هتكوني محرمة علي ليوم الدين .. أنا اعلم أني مخطئ لكن أقسم بالله العناد والإصرار على رأيها هو الذي فعل بي كل هذا .. مع العلم أني لا أعرف متى رجعت وأنا متأكد تمام الثقة أنها رجعت بعد هذا الميعاد لمجرد العناد .. وأنا أفعل كل هذا لخوفي عليها لأنها تسكن في 6 أكتوبر القاهرة يعني منطقة ساكنة إلى حد ما وبعد النظر عن كل هذا من المفروض سماع الكلام ولكن العناد مؤثر عليها بطريقة لا يستحملها أحد، وللأسف أبوها وأمها وأخوها ليسوا مسيطرين على هذا الموقف لأنها مقيمة معهم حاليا مع العلم أنها لا تكلمني إلى الآن، يعني منذ شهر تقريبا ولا حتى تسأل علي ولا أي شيء وأنا لا أعلم ماذا أفعل ولا أعلم هل هذا الكلام تعتبر به هي طالق أم لا ..؟؟؟ أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين) أنها تطلق أو تكون مظاهرا منها بمجرد تأخرها عن الوقت المحدد.. فإنه
قد وقع ما نويت لوقوع المعلق عليه وهو تأخرها، وإن كنت قصدت أنها إن تأخرت ستطلقها أو تظاهر منها فهذا تهديد بذلك ووعد به، ولا يلزمك ما لم توقعه . هذا من حيث الإجمال.
وتفصيله أن قولك (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين) لفظ محتمل، فلا يتحدد إلا بمعرفة القصد والنية .إذ يحتمل التنجيز بمعنى أنها بمجرد تأخرها يحصل المعلق عليه من طلاقها أو ظهارها، ويحتمل الوعد بذلك وأنك ستوقعه عليها إن تأخرت، قال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج فيمن قال لزوجته( تكونين طالقا) هل تطلق أم لا؟.لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال, وهل هو صريح أو كناية , قال: الظاهر أن هذا اللفظ كناية... لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد به . انتهى منه بتصرف.
كما أن لفظ التحريم يحتمل الظهار والطلاق واليمين وذلك ما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64687، 97293، 43663، كما بينا أيضا الخلاف في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 3795،
وبناء عليه.. فمرد ذلك إلى قصدك ونيتك، وينبغي عرض المسالة على القاضي مباشرة ليستفصل عن ذلك ويحكم بما يلائم القصد ويتفق مع الواقعة.
وننبه إلى أن عصيان المرأة لزوجها وعدم طاعتها له وامتثالها لأوامره نشوز، وقد بينا سببه وكيفية علاجه فانظره في الفتويين: 9904، 17322.
ولمزيد من الفائدة عن كيفية حل الخلافات الزوجية ومسؤولية كل من الزوجين في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 50547، 93858، 53593، 58597.
والله أعلم
******************
رقم الفتوى : 97419(1/171)
86- عنوان الفتوى : (طلقتها مع نفسي) هل يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الثانية 1428 / 02-07-2007
السؤال:
طلب مني والدي أن أطلق امرأتي وتوفي والدي، ولكن امرأتي حامل وبالفعل تركتها وسافرت وطلقتها مع نفسي لكن أخفيت عليها الموضوع لحين الوضع، فهل هذا صحيح، وهل أنا عققت والدي لأني لم أطلقها قبل الوفاة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا أمره والداه أو أحدهما بطلاقها لغير مسوغ شرعي ولا يعد ذلك عقوقاً، وإذا كان الأخ السائل يقصد بقوله (طلقتها مع نفسي) أنه تلفظ بالطلاق فقد طلقت منه زوجته، فإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة -أي قبل أن تضع- من غير عقد جديد ولو لم ترض، فإذا انتهت العدة بوضع الحمل ولم يردها فقد بانت منه زوجته وصارت أجنبية عنه ولا يردها إلا بعقد جديد، وكونه أخفى عنها الأمر هذا لا يمنع وقوع الطلاق لو تلفظ به.
وإذا كان السائل يعني بقوله (طلقتها مع نفسي) أي في نفسه من غير أن يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لم يقع، والمرأة ما زالت زوجة له.
وانظر لذلك الفتوى رقم: 21719، في عدم وجوب طاعة الأب في طلاق الزوجة، والفتوى رقم: 20822 في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، والفتوى رقم: 52341 في نفقة المطلقة الحامل بشيء من التفصيل.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 97022(1/173)
87- عنوان الفتوى : ألفاظ الطلاق من حيث الوقوع وعدمه
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1428 / 17-06-2007
السؤال:
تناقش اثنان في موضوع فقال أحدهم للآخر: (أنا مكان زوجتي إن هذا ما حصل) أي أنا بدل زوجتي إن هذا ما حصل، والسؤال: سواء كان كاذبا أو صادقا فهل هذه الجملة (أنا مكان زوجتي إن هذا ما حصل)، كناية طلاق يقع بها الطلاق لو كان ناويا الطلاق أم أنها لا تمت للطلاق بأي صلة من أي وجه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقني الماء ونحوه، ومنه ما ذكرته في السؤال حسبما يظهر منه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال: أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي وقومي وكلي وشربي... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية، قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء، قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله: اسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقاً. انتهى. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 54818.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 97006(1/175)
88- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: طلقيني فقالت له أنت طالق
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1428 / 17-06-2007
السؤال:
قلت لزوجتي طلقيني فقالت لي أنت طالق (وكان ذلك على سبيل المزاح مني ومنها) فهل تعد طلقة مع العلم بأنه لم يكن في نيتي أي شيء سوى المزاح، وقد ندمت على ذلك جداً وقررت ألا أنطق بهذه الكلمة مرة أخرى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الكناية، فلا يكون طلاقا إلا إذا قصدت به التفويض لها في ذلك، وقصدت هي بلفظها الطلاق، كما قال قليوبي في حاشيته: ومنها - أي الكناية- الصريح -أي صريح الطلاق- إذا أضيف إلى غير محله , لو قال: طلقيني أو أنا طالق منك، فقالت: طلقتك، فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح؛ وإلا فلا .
وما دمت ذكرت أنك لم تقصد الطلاق ولا التفويض إليها بذلك وهي لم تقصد إيقاعه فإنه لا يكون طلاقا وهي باقية في عصمتك، لكن يجب الحذر من مثل هذه الألفاظ فالعصمة لا يتلاعب بها، فالهزل والجد في الطلاق سواء، قال: صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله تعالى أعلم
******************
رقم الفتوى : 96856(1/177)
89- عنوان الفتوى : (مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1428 / 11-06-2007
السؤال:
قامت مشكلة بيني وبين زوجتي وكانت مشكلة كبيرة مما أدى إلى أنني لا أعلم ماذا أقول، وفي سط المشكلة قلت لها إنت من النهارده مش على ذمتي بس مش بغرض الطلاق بغرض أنني كنت غضبان منها جداً ومن أسلوبها، وبعد المشكلة بوقت قليل أديت صلاة استغفار لله عز وجل وتمنيت أن يهدينى لزوجتى ويهديها لي وأقدمت لمصالحة زوجتي والحمد لله تم الصلح وقالت لي اسأل شيخا بخصوص كلمة أنتي مش على ذمتي عشان كدة بعتبر طلاق ففزعت من الكلمة لأنني لم أقصد هذا أبداً، وأنا أطرح السؤال الآن عليكم وأؤكد لكم أنني لا أقصد أنني أقول لها كلمة أنت طالق لأنني لم أحب هذه الكملة أبداً حتى لساني لم ينطقها، فأرجو الإجابة على سؤالي؟ وأسأل الله عز وجل أن يتقبل استغفاري، ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة (مش على ذمتي) من ألفاظ الكناية ولا يقع بها الطلاق إلا إذا كنت قصدت بها إيقاعه، وحيث إنك لم تقصد ذلك -كما ذكرت- فليس عليك شيء وزوجتك باقية في عصمتك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 26937.
وننبه إلى أنه ينبغي للشخص أن يبتعد عن أسباب الغضب الدنيوي لما فيه من المفاسد الدنيوية والأخروية المترتبة عليه، وذلك أخذاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب. رواه البخاري وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله.
قال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله (لا تغضب) خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فنيتقص ذلك من دينه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 49827، والفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 96797(1/179)
90- عنوان الفتوى : الشك في الطلاق لا يزيل عصمة الزوجية
تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1428 / 10-06-2007
السؤال:
زوجتي تقول لي إنك يوما من الأيام قلت أن أشردي عند أهلك اعتبريها في ظهرك وأنا والله نسيت أني قلت الكلام هذا وهي التي ذكرتني، ولا أدري عن نيتي في ذلك الوقت وهي لا تخرج عن حالتين تهديد وتخويف أو نية طلاق، ولكن لو فعلا شردت لو تموت ما طلقتها لأني أحبها فما رأيك يا شيخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال من صيغ الكنايات في الطلاق، والطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية كما هو معلوم، وما دمت تشك في نيتك، ولا تدري هل نويت بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية، والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه)، فلا تطلق الزوجة لو شردت عند أهلها، لأن الشك في الطلاق لا يرفع يقين بقاء عصمة الزوجية، قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وإن كان الأولى والذي ننصح به تلك الزوجة ألا تفعل ما علق عليه من شرودها إلى أهلها من باب الاحتياط وإبراء الذمة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 39094.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 96639(1/181)
91- عنوان الفتوى : متى يقع طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته اذهبي إلى دار أهلك فليست لي حاجة بك، وكذلك قال لأخي لزوجته تعال خد أختك إلى داركم أي دار أبيها ,هل هذا يعتبر طلاقا مع أن القصد ليس إلا الطرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إذا قصده الزوج، وبناء عليه فإن كان زوج المرأة قصد بذلك إيقاع الطلاق فقد وقع ما نوى، وإن كان قصد مجرد الطرد وذهابها إلى منزل أهلها فلا يكون ذلك طلاقا ولا يحسب عليه شيء، فالعبرة بنيته وقصده، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64146، 74827، 95815.
والله أعلم
*******************
رقم الفتوى : 96469(1/183)
92- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته (لن تعودي لي أبداً مهما كانت الظروف)
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الأولى 1428 / 30-05-2007
السؤال:
زوجي قال لي في مستهل حياتنا أنني لو طلبت الطلاق سوف يطلقني، وقد طلبت الطلاق منه عن طريق رسالة من التليفون المحمول وكان خارج القطر الذى أعيش فيه ولم يرد علي ثم بعد إلحاح مني لمعرفة رده قال: لن تعودي لي أبداً مهما كانت الظروف، ثم اتصل بأهله وأبلغهم بأنه قام بطلاقي وتوافق ذلك مع اتصال صديق له به ليسأله عن وضعي بالنسبة له، فقال له: أنا طلقتها منذ شهرين وفوجئت بعد مضي ثمانية أشهر من هذه المعلومة بأن زوجي يتصل بأحد أصدقائه المقربين ويبلغه بأنه لم يطلقني وأنني مازلت زوجته.
أرجو إفادتنا عن وضعي الآن بالنسبة له هل أنا زوجة أم مطلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة الزوجية رباط وثيق، وميثاق غليظ، ينبغي حفظه وعدم التفريط فيه أو تعريضه للحل لغير داعٍ، ومن هنا حرم على الزوجة طلب الطلاق لغير عذر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59900.
وكون الزوج قد وعدها بالطلاق عند طلبها لا يسوغ لها ذلك طلبه لغير عذر، ولا يلزم الزوج بهذا الوعد طلاق، كما لا يجب عليه أن يفي لها به، أما قول الزوج (لن تعودي لي أبداً مهما كانت الظروف) كناية تحتمل الطلاق ولا يقع بها الطلاق إلا بنية الزوج، ولا يعرف ذلك إلا منه، وفي حالة نية الزوج الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على قول وقيل ثلاثاً، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 51286.
وأما قوله لأهله ولصديقه أنه قد طلق زوجته فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يقع الطلاق بالخبر، لكنه إقرار يؤاخذ به قضاء إذا أثبتته الزوجة عند القاضي، وتراجع الفتوى رقم: 23014.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 96010(1/185)
93- عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال:
أنا امرأة متزوجة من 6 سنوات مشكلتي هي أن زوجي شديد العصبية حتى مع تعامله مع الآخرين وطيلة الست سنوات الماضية وأنا لا أستطيع أن أتكلم معه إلا ويرد علي بعصبية وقد طلقني مرتين متفرقتين وهو بهذه الحالة والآن هي المرة الثالثة ولكن لا يقصد بذلك الافتراق والآن هو يريد الرجوع إلي مع العلم بأنه غير مواظب على الصلاة و أيضا في حالة سكر ولكنه غير فاقد الوعي ولكنه كان شديد العصبية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك هو أن زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات وهو في حال وعيه، وبذلك تبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، ولا اعتبار لعصبيته ولا لغضبه ما دام معه وعيه ورشده، فالمرء لا يطلق غالبا إلا في حال غضبه. وقد بينا حكم طلاق الغضبان، وأنواع الغضب وذلك في الفتوى رقم: 1496.
كما لا اعتبار لقولك أنه طلقك وهو لا يقصد الفرقة إذا كان صرح بلفظ الطلاق أو كنى عنه وقصده وقت تلفظه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى قصد فيقع من الهازل والجاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ولمعرفة صريح الطلاق وكناياته انظري الفتوى رقم: 6146.
كما لا ننصحك بالعودة إليه ولو نكحت غيره؛ لما ذكرت عنه من السكر وترك الصلاة إذ من أهل العلم من يكفر بتركها ولو كسلا، ولا خير في من كان ذلك حاله ما بقي مصرا عليه ولم يتب منه توبة نصوحا. ولمعرفة حكم تارك الصلاة والسكير وما يلزم زوجته تجاهه انظري الفتويين رقم: 1061، 43776.
هذا وننبه إلى أننا أجبنا على ما اتضح لنا من السؤال وفهمنا أنه هو المقصود، فإن كان فبها ونعمت، وإلا فينبغي إيضاحه وذكر ما نطق به الزوج، وكم بين كل طلقة والأخرى ونحو ذلك، مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم أو يكون لأهل العلم فيه أقوال شتى. والأولى في مثل هذه القضايا أن ترفع إلى المحاكم الشرعية أو يشافه المفتي بها ليستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه مما قد يؤثر على الحكم ويغفل عنه المستفتي عبر الكتابة.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 95815(1/187)
94- عنوان الفتوى : قول الزوج (لا أريدك روحي عند أهلك)
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1428 / 14-05-2007
السؤال:
حصل بيني وبين زوجتي زعل فقالت لي زوجتي تريدني ولا ما تريدني قلت لها ما أريدك وأنا لم أقصد الطلاق فقالت لي زوجتي لو ما تريدني قل لي ما أريدك وباروح عند أهلي بدون ما نسوي مشاكل قلت لها ما أريدك روحي عند أهلك وأنا لم أقصد الطلاق هل يعتبر طلاقا وإذا كانت زوجتي تقصد الطلاق هل يعتبر طلاقا؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (لا أريدك روحي عند أهلك) كناية في الطلاق، لو نويت به الطلاق لوقع، حيث إن الكناية يقع بها الطلاق بالنية.
وحيث إنك لم تنوه فلا يقع حينئذ، والعبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة. وانظر الفتوى رقم: 79895.
والله أعلم.
***********************
رقم الفتوى : 95345(1/189)
95- عنوان الفتوى : طلاق الكناية يحتاج إلى القصد
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1428 / 29-04-2007
السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوج ابنتي على النت بسبب تافه، ولكن في النهاية قال لي إن بنتك لا تلزمني وذلك بالكتابة على النت وبعد أن قمت من على النت والذي قرأ هذا الكلام المكتوب بنتي الصغيرة وأختها الثانية، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوج ابنتك كتابة (بنتك لا تلزمني) كناية عن الطلاق، فإن كان يقصد بها الطلاق، فتقع بها طلقة واحدة رجعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 93555.
وإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع بها شيء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 45333، علماً بأن الكتابة لا يقع بها الطلاق ولو كان صريحاً إلا مع نيته.
والله أعلم.
**********************
رقم الفتوى : 95039(1/191)
96- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد حديث نفس
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1428 / 19-04-2007
السؤال:
فضيلة الشيخ الموقر عندي مسألة في الطلاق وهي كالآتي:
لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات وكانت كالآتي :
الطلقة الأولى كانت مريضة فطلب مني أهلها ان أطلقها فرفضت ولكنهم أصروا علي فطلقتها داخل نفسي وبدون شهود وقلت لهم لقد طلقتها ولكن بيني وبين نفسي فقط ولم يسمعني أحد. وبعد ذلك قمت بارجاعها مرة ثانية يعني كان الطلاق غير جهري ولم يشهد عليه أي أحد والنية غير موجودة أصلا .
الطلقة الثانية كانت أيضا من غير إرادتي وكنت مجبرا أني أطلقها لأنها مريضة وأهلها يضغطون علي فطلقتها وكانت بدون علمها وقمت بإرجاعها أيضا بدون علمها ولكن أخبرتها لاحقا بما صار وكانت أيضا بسبب مرضها وطلقتها بدون إرادتي.
الطلقة الثالثة كانت بإرادتي لكن في حالة غضب وكانت النية غير موجودة وكانت على شرط أن تكتب لي ورقة تتنازل فيها عن حقوقها وبعد ذلك أطلقها فقط لكي ترفض وتقول ما أكتب وترجع إلى البيت فكتبت لي الورقة وقمت بعد ذلك بقول كلمة طالق لها. والنية كانت غير صادقة يعني فقط في حالة غضب وليس من اقتناع.
والآن سؤالي هو : هل جميع حالات الطلاق ثابتة وصحيحة ؟ وهل ممكن أن أرجعها إلى عصمتي إذا أردت ؟
وما الحكم في هذا أو ما العمل؟
ولكم جزيل الشكر أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الطلقة الأولى فإذا كانت مجرد حديث نفس ولم تتلفظ بها، فلا عبرة بها، وأما إن كنت قد تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد غيرك فيقع الطلاق، ولو لم يشهده أحد، وليس بحاجة إلى نية لأنه صريح والصريح يقع بغير نية.
والثانية واقعة أيضا، وكونك كنت مضغوطا عليك، ليس معناه أنك كنت مكرها، فالإكراه الذي لا يقع الطلاق معه هو الإكراه الملجئ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 54230.
ومثل ذلك الغضب.. فكونك كنت غاضبا لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة سبق بيانها في الفتوى رقم: 8628.
وأما الثالثة.. فإن بذل الزوجة العوض مقابل طلاقها، يسمى خلعا، ولو كان بلفظ الطلاق، وهو طلقة بائنة، وتحسب من عدد الطلقات.
وعليه؛ فقد طلقت زوجتك طلقتين الثانية والثالثة، وأما الأولى فإن كان ما صدر منك هو مجرد حديث نفس ولم تقصد بقولك قد طلقتها إنشاء طلاق فلا تقع، أما إن كنت تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد أو أردت بقولك قد طلقتها إنشاء طلقة فإن زوجتك تبين منك؛ لأن هذه طلقة. ونحن ننصحك بمراجعة المحكمة أو مشافهة أحد أهل العلم بما وقع منك حتى يتحقق مما صدر منك في الحالة الأولى التي بها التباس ومن ثم يصدر الحكم أو الفتوى على حالة محددة.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 94081(1/193)
97- عنوان الفتوى : الحكمة من كون وقوع الطلاق بدون فرق بين الجاد والهازل
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1428 / 29-03-2007
السؤال:
أنا أتعامل مع زوجي بخوف بالغ لأنني تعرضت للطلاق مرتين وفي كل مرة تخرج منه كلمة الطلاق بلا وعي وبلا نية مبيتة فهو مريض بداء السكر وعالي عنده جداً وقد يتلفظ بدون قصد وبدون نية بهذا اللفظ القاسي.. سيدى هل يعتبر الطلاق بدون نية أو رغبة أو تحكم بالأعصاب طلاقا صحيحا، وما الحكمة من الطلاق اللفظي مع أنه يشرد الأطفال ويفرق الأسر؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرط أهل العلم لوقوع الطلاق أمرين:
الأول: أن يقصد الزوج لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق في الباطن أي فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في الظاهر فكذلك إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ... (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حل عقد النكاح والعصمة الزوجية، وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حل عقد النكاح، وأما النية فلا تشترط لوقوع الطلاق إلا إذا كان اللفظ غير صريح، كأن يكون من كنايات الطلاق فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان الزوج قصد به الطلاق، وقد بينا صريح الطلاق وكناياته في الفتوى ر قم: 37121.
وهنا ننبه زوجك إلى خطورة الغضب، وأن الإنسان يقول أو يفعل وقت الغضب ما يندم عليه بعد ذلك، فليضبط نفسه عن الغضب، وينبغي أن تتجنبي أنت ما يغضبه، وإن حصل فينبغي أن تخرجي عنه ولا تجادليه لئلا يزداد غضبه فيوقع عليك الطلاق فيقع، لأن الطلاق يستوي فيه الجاد والهازل، ومن أراد التهديد ومن لم يرده ما دام قد قصد التلفظ بالطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ وذكر منها: الطلاق. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما بالنسبة لطلاق الغضبان فإنه تقدم حكمه في الفتوى رقم: 8628 وذكرنا فيها ضابط الغضب الذي لا يقع معه الطلاق ولا يعتد بما صدر من صاحبه.
وأما قولك: ما الحكمة من الطلاق اللفظي مع أنه يشرد أطفالاً ويهدم أسراً؟ فجوابه: أنا لا نعلم في الشريعة ما يسمى بالطلاق اللفظي، وقد بينا أن سبق لفظ الطلاق على لسان المرء دون قصد منه لا يقع به الطلاق، وإن قصد اللفظ دون المعنى يقع به الطلاق بدون فرق بين الجاد والهازل في ذلك حفظاً للعصمة من التلاعب، فهي وثاق متين ورباط أمين يجب صونه عن اللعب والهزل به، فحمته الشريعة بإلزام الهازل بما يهزل به من ذلك، ولكنها فتحت الباب بحق الرجعة دون عقد جديد أو شهود مدة العدة تفادياً للخطأ واستدراكاً له، وجعلت ذلك مرتين. ثم إن طلق في الثالثة فهذا يعني إصراره على الفرقة وعدم بقاء العصمة، وهو يتحمل حينئذ -أو هي إن كانت السبب- نتيجة ذلك، وهذه بعض المعاني والحكم التي يمكن تلمسها، وقد تكون هنالك حكم أسمى ولطائف أجل قصر عن إدراكها العقل، وحسبنا أنها من اللطيف الحكيم الخبير: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك:14}، كما أن شأن التحليل والتحريم وسائر أمور الشرع إلى الله تعالى، وإلى رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من شرع إلا ووراءه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والابتلاء بالتحريم والتحليل يظهر العبودية والامتثال، فالعبد المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. والعبد الخاسر يقول: سمعنا وعصينا. وليس للمؤمن فيما قضى الله ورسوله خيرة، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وليس للعبد أن يعترض على مولاه، ولا أن يتقدم بين يديه بالسؤال: لم حرم هذا؟ ولم أبيح ذاك؟ فالله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.
والله أعلم.
************************
رقم الفتوى : 93904(1/195)
98- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بحديث النفس
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال:
عاهدت نفسي بأن لا أرتكب الفاحشة مرة أخرى وقلت بيني وبين نفسي زوجتي طالق وحرام علي ما حييت إذا ارتكبت فاحشة الزنا، وكان قصدي من هذا القسم أن أمنع نفسي من ارتكاب هذه المعاصي، ولكن للأسف قمت بارتكاب هذه الفاحشة، فما العمل وهل تعتبر زوجتي طالقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نحذر السائل أولاً من مغبة ارتكاب الفواحش، ونوصيه بالإسراع بالتوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، ونحيله على الفتوى رقم: 21212.
أما عن السؤال فنقول: إن كان الأمر مجرد حديث نفس، فلا يقع الطلاق بذلك، لأن حديث النفس معفو عنه ولا يترتب عليه حكم، وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأما إن كنت تلفظت بما حدثت به نفسك، قاصداً منع نفسك من الوقوع في الزنا دون نية الطلاق، فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في هذه الحالة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26703، وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 56173 ومرجعه إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
********************
رقم الفتوى : 93203(1/197)
99- عنوان الفتوى : حالات الطلاق
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1428 / 04-03-2007
السؤال:
أنا فتاة مصرية أبلغ من العمر 23 سنة مخطوبة لمن هو في مثل سني ولكنه شاب غير ملتزم ودائما ما يحثني علي ارتكاب المعاصي إلي درجة تشجيعه لي على خلع حجابي ولكني تمسكت بحجابي وقد رزقني الله بالحج هذا العام مع والدي، وقد كنا أنا ووالدي ضمن فوج من الحجاج الأتراك، وهناك تعرفت على شاب تركي متزوج ولديه طفلتان يبلغ من العمر 31 سنة وكان من القائمين على خدمة الحجاج وقد أعجبت به كثيرا وبالتزامه الديني.
وبعد عودة كل منا إلى وطنه، صارحني هذا الشاب التركي برغبته في الزواج مني بعد أن كنت أخبرته أني غير مقتنعة بخطيبي وعلى وشك فسخ خطبتي، وسبب رغبته في الارتباط بي أنه يحبني بشدة أو كما يقول أنه "قد وجد في حب حياته" ووجدتني أنا أيضا أبادله المشاعر بقوة.
المشكلة الآن أن القانون في تركيا يمنع تعدد الزوجات وقد يسجن الزوج الذي يتزوج بثانية، ذلك بالإضافة إلى أن الزوجة الثانية ليس لها أي حقوق وتعد زوجة غير قانونية وأولاده منها غير قانونيين أيضا ولا يضافون على جواز السفر وليس لهم أي حقوق في الميراث، لذا فهو يريد أن يطلق زوجته التي يشهد لها بالصلاح لأنه يشعر أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يعيش معها أو على الأقل أن يفي بواجباته الشرعية تجاهها ويهاجر إلى مصر ويتزوجني بعد ذلك، فهل يقع عليه أو علي إثم إذا ما طلق زوجته كي يتزوجني مع التزامه الكامل بأداء التزاماته المادية تجاه زوجته وأولاده ورعايتهم حيث إنه قرر ان يكتب لهم كل ما يملك في تركيا ويبدأ من جديد في مصر.
وجزاكم الله خيرا،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق له حالات ولكل حالة حكمها، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: والطلاق على خمسة أضرب:
(1) واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
(2) ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ...
(3) والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
(4) والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.اهـ
فإذا خشي هذا الرجل أن لا يؤدي حقوق زوجته، وأن يقع في ظلمها فلا إثم عليه في طلاقها، وأما أنت فلا يجوز أن يكون لك دور في تشجيعه على الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
فإذا حدث وطلقها وتقدم إليك، فلا إثم عليك في قبوله ما دام مرضيا في دينه وخلقه، وقبل أن يتم العقد فإن عليك أن تعلمي أنه اجنبي عنك لا يجوز لك الكلام معه خصوصا في الأمور الخاصة، فإذا كان راغبا في الزواج بك تقدم لوليك وصار الكلام بينه وبين الولي، أما أنت وهو فإن عليكما أن تتوقفا عما أنتما فيه من الحديث والمراسلة قبل أن يجركما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 92980(1/199)
100- عنوان الفتوى : بعض أهل العلم يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1428 / 25-02-2007
السؤال:
ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته إذا جاء يوم الجمعة سأقول لك أنت طالق، وأتى يوم الجمعة ولم يقل لها شيئاً، فهل هذا على سبيل الوعد بالطلاق أم أنها تعتبر مطلقة، وهل كلمة أنت طالع بالثلاثة مزاحاً مع الزوجة ( نحن لسنا من قوم نقول هذه الكلمة للطلاق)، قد يوقع طلاقاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الوعد بالطلاق وليس إيقاعاً للطلاق، فلا تعتبر مطلقة بذلك وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 44127.
وليس في قوله (طالع) طلاق إذ ليست صريحة في الطلاق ولا كناية فيه، وينبغي البعد عن مثل هذا الكلام لخطورته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 80644.
علماً بأن من أهل العلم من يوقع الطلاق بكل لفظ قصد به الطلاق، ولو كان بعيداً كل البعد عن لفظ الطلاق ومعناه، قال خليل المالكي في مختصره: وإن قصده بكاسقني الماء، أو بكل كلام لزمه.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 80618(1/201)
101- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي)
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1428 / 30-01-2007
السؤال:
كنت قد أرسلت إليكم ولكن تم إرسال رقم سؤال كلما استفسرت عنه قيل لي إنه غير موجود أرجو أن يتم إجابتي هذه المرة....
هذه مواقف حدثت بيني وبين زوجي أريد أن أعلم إن كان منها ما يحتسب طلاق :
أولا: قال لي يوما إذا خرجت لن تكوني على عصمتي......هو يقصد فقط المنع.....لأني لم أخرج يومها .... هو لم يحدد الوقت ولكن نيته والمفهوم من كلامه أنه في هذا اليوم فقط وفي هذا المشوار ولكنه لم يحدد في كلامه هل خروجي بعد ذلك يوقع اليمين ؟
ثانيا: كنا نتحدث يوما وقال لي إذا أهملت يوما في منزلك وأصبح غير مرتب سأغضب قلت له كيف قال أسيبك .....سألته قال والله أسيبك.....الكلام كله كلام عادي لا يوجد فيه نية لكن أنا موسوسة هل إذا تركت البيت يوما غير مرتب ولا أعلم ما حدود هذا يقع علي هذا اليمين ؟
ُثالثا: سألته يوما هل سيبتني قبل ذلك (أنا أقصد طلقني بينه وبين نفسه) فقال لي سيبتك مرة مازحا (وحلف بعد ذلك أنه لم يكن يعلم أن قصدي بسيبتني طلقتني) ؟
رابعا: كنت أمزح معه يوما وقال لي أنا سأضايقك مازحا أيضا....ولكن لأني أخاف وأوسوس قلت له كيف وفي بالي الطلاق أو الحلف به قال لي أنت عارفة كيف وكررها وعندما سألته بعدها قال لي إنه لم يكن يقصد شيئا في البداية ثم عندما شعر بما في رأسي أراد أن يمازحني لأنه يعلم بوساوسي ثم قال لي ليس هناك شيء ليطمئني ولكنه لم يقل لي لفظ الطلاق أبدا هل أنا مطلقة أم لا وكم مرة هل هذه وساوس لقد حاولت إقناعه أن يأتي معي إلى دار الافتاء لأستشير ولكنه يقول إن ما بي وساوس وإنه متيقن من أنه لم ينو الطلاق أبدا وأن كل ما حدث لا يقع منه شيء......أنا واثقة من نيته لأني أعلم أنه يحبني ولكن أخشى أن يحتسب علينا طلاق بالهزل...أفتوني أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب عن سؤال الأخت السابق في الفتوى رقم : 80272 ، وفيه الإجابة عن النقاط التي سألت عنها في هذا السؤال إلا نقطة : قولها (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي) والجواب أنها كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق مع تحقق الشرط المعلق عليه وهو الخروج من البيت، فإذا كان يقصد الطلاق ووقع الشرط وهو الخروج يقع الطلاق حينئذ، لكن هذا اليمين المطلق يتقيد بالنية بالسبب والحامل عليه، وهو ما يسمى بـ( بساط اليمين ) فإذا كانت نية الحالف تفيد إطلاقه بيوم واحد ومشوار معين مثلا أو نحو ذلك، أو كان هناك سبب حمله على هذا اليمين، فإن اليمن ينحل بمضي اليوم المقصود أو المشوار، فلا تحنث بخروجها في غير اليوم أو لغير ذلك المشوار، كما لا تحنث إذا خرجت بعد زوال السبب الحامل على اليمين. وتراجع الفتوى رقم : 11200 ، والفتوى رقم : 13213 .
وأما قوله (أسيبك) إذا أصبح البيت غير مرتب فلا يقع بها الطلاق لأنها كناية وهو لا يقصد بها الطلاق كما قلت، وعلى افتراض أنه يقصد بها الطلاق فهي وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقا .
والله أعلم .
*****************
رقم الفتوى : 80386(1/203)
102- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي)
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال:
بصورة مباشرة هل العلاقة الزوجية علاقة ملكية المرأة للرجل، وهل كلمة (انك مش ملكي تطلق المرأة) وإذا اعتمد على النية في الجواب وفي حال نسيان الموقف الذي تمت فيه العبارة نسيانا باتا علما أنني أنسى تفاصيل الموقف .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (أنت لست ملكي) كناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، قال في بدائع الصنائع من الحنفية: فصل: وأما الكناية.. كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره نحو قوله:.. لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، لا نكاح لي عليك، أنت حرة.. سمي هذا النوع من الألفاظ كناية; لأن الكناية في اللغة اسم لفظ استتر المراد منه عند السامع، وهذه الألفاظ مستترة المراد عند السامع، فإن قوله:.. " لا سبيل لي عليك " يحتمل سبيل النكاح، ويحتمل سبيل البيع والقتل ونحو ذلك. وكذا قوله: " لا ملك لي عليك " يحتمل ملك النكاح، ويحتمل ملك البيع ونحو ذلك. انتهى
وقال في مختصر خليل من المالكية: وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شيء عليه إن كان عتابا؛ وإلا فبتات انتهى.
وقال في مغني المحتاج من الشافعية: فقوله لزوجته: أعتقتك، أو لا ملك لي عليك، إن نوى به الطلاق طلقت، وإلا فلا. انتهى
وعليه فهذه الكلمة تحتمل الطلاق، فإن نوى بها الطلاق وقع؛ وإلا فلا.
وإذا نسي نيته فالأصل عدمها ولا عبرة بالشك. وانظر الفتوى رقم: 73239.
والله أعلم
*******************
رقم الفتوى : 80272(1/205)
103- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالخبر
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1427 / 17-01-2007
السؤال:
سؤالي عن الطلاق : فقد سألت زوجي يوما هل تركني يوما (أعني أنه طلقني) فقال لي مرة أو مرتين هو كان يمزح معي لأني كنت أسأله كثيرا وهو يعلم أني موسوسة ولكنه لم يفعلها أبدا فهل هذا طلاق هزلي وهل يحتسب ويحتسب واحدة أم اثنتين وفي اليوم التالي لذلك قال لي في والله سوف أضايقك قلت له كيف (وأنا في بالي الطلاق) قال أنت تعلمي كيف (وأنا أعرف أنه يعلم ما في نفسي فقال لي أنت تعلمين كيف وقد حلف) فهل هذا يوقع الطلاق علما أنه كان يتحدث ثم ضحك وقال إن هذا كله مزاح وأنا أشعر أنه مزاح ولا يعني شيئا ولكني تنتابني أفكار كثيرة أن يكون طلاق هزل ما وضعي الآن هل أنا زوجة أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج مخبرا (طلقت زوجتي) أو (طلقتك) ، لا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه شيء ، فغاية ما في قول زوجك (مرة أو مرتين) جوابا على قولك (هل تركتني يوما) أنه خبر ، ولا يقع الطلاق بالخبر، ثم هو ليس صريحا بل كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية.
ولا يقع الطلاق أيضا بقوله (والله سوف أضايقك) لأنه لا يحتمل الطلاق، ولو احتمله فإنه بصيغة المستقبل ، ولا يقع بها الطلاق لعدم التنجيز فيها .
وعليه؛ فعلاقتك بزوجك لم تتأثر بهذه الكلمات وأمثالها، وننصحك بمدافعة هذه الوساوس والسعي في علاجها وعدم الاسترسال فيها ، وراجعي في علاج الوساوس الفتوى رقم:3086، والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 79891(1/207)
104- عنوان الفتوى : طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1427 / 28-12-2006
السؤال:
أنا شاب ومتزوج منذ حوالي أربع سنوات وأنا مغترب بالسعودية يعني ما جلست إلا القليل عند الأهل ولكن عندما كنت أقرأ الفتاوى لاحظت أن كنايات للطلاق تعتمد على النية وأنا بصراحة لم أكن أعرف وكان قد وقع معي وقت الغضب حيث إن زوجتي تخرج عن وعيها بعض الأوقات وقت الغضب وأنا كثير الغضب لا أتمالك نفسي مرة قالت( أين أمي وقلت لها والآن روحي عندها أو إذا قالت وين منطقتنا وقلت تبقي ترجعي لمنطقتك ارجعي) وهكذا من هذا الكلام يعني وقت الغضب ولم أكن أعرف بأن هذا يعتبر من كنايات الطلاق علما بأنني حريص على أن لا أقوم بالحلف بالله أو الطلاق منذ زمن طويل سواء كنت على حق أو باطل فأنا لا أحلف ولا أعرف أن الذي قلته لزوجتي يعتبر من الكنايات حيث إني اتصلت بها أمس وكلمتها كم مرة قلت لك من (الكنايات)، قالت مرة، وأنا أعتقد أنها مرتين أو ثلاثا أو أكثر، وبالصراحة لأني كثير النسيان لا أعلم بالتحديد كم مرة قلت لها فهي اعترفت بمرة واحدة وأنا أقول مرتين أو أكثر وعلى حسب ظني أني أقولها من دون أي نية سوى والله أعلم لأني كثير النسيان والوسوسة والشكوك (أيضا عندما اتصلت بها أمس كلمتها وقلت لها خلاص قالت ويش خلاص قلت لها شوفي الزعل حقك وين ودينا وقلت لها انتي مسرورة وقالت أنت المسرور والسعيد وقلت لها أنا هذه الأيام مضايق ونزل بي ضيق كبير لما قرأت الفتاوى عن الكنايات وقالت لي شف ما قلت إلا مرة واحدة من الكنايات واني عندي الموت أحسن من هذا الخبر ) حيث إننا متحابين فهي تحبني كثيرا وأنا كذلك حيث إنها ابنة عمتي وهي ملتزمه بالدين وأحبها أكثر لهذا الغرض يعني الدين، ولنا من هذا الزواج بنت أيضا هل الذي بين القوسين يعتبر من الكنايات وأيضا لما قرأت أنه لو تحرك لسانك بالطلاق يعتبر طلاقا وكثرت عندي هذه الوساوس يعني بيني وبين نفسي وأمسك على لساني ولكن لساني يبقى يتحرك ويكثر الوسواس بهذه الناحية وأنا أعاني هذه الأيام من وسوسة منذ قراءتي فتاوى الطلاق عن النية أواذا حركت اللسان.....الخ من هذة الأمور، أرجوا منكم النصيحة وأيضا الإجابة وعدم تحويلي لفتوى مشابهة، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكا فيما صدر منك هل قصدت به الطلاق أم لم تقصد به شيئا.. فإنه لا يعتبر طلاقا وزوجتك باقية في عصمتك لأن ما تلفظت به ليس صريحا في الطلاق ولم يوضع له أصلاً فهو يحتمل الطلاق وغيره، وأهل العلم ذكروا أن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت تلفظك بتلك الألفاظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك.
وما ذكرت بين القوسين ليس طلاقا، وينبغي أن لا تسترسل في التفكير في هذا الباب فهو من وسوسة الشيطان، وعلاج ذلك هو الإعراض عنه قال ابن القيم: ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عياناً وهو شيطان الإنس، ونوع لا يُرى وهو شيطان الجن، أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه . اهـ
قال تعالى: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الأعراف:200}
قال ابن كثير في تفسيره: فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده. اهـ
ومن الأمور النافعة كذلك في علاج الوسوسة استحضار القلب والانتباه عند الفعل وتدبر ما هو فيه من فعل أو قول، فإنه إذا وثق من فعله وانتبه إلى قوله كان ذلك داعياً إلى عدم مجاراة الوسواس، وإن عرض له فلا يسترسل معه لأنه على يقين من أمره، وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له دواء نافع، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها، وعمل بقضيتها، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها، وإلى شيطانها ... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
واعلم أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، فيكفي أن يحرك به لسانه وشفتيه ويسمع نفسه فذلك أدنى درجات الكلام، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به. انتهى.
وخلاصة القول أن ما سبق منك تجاه زوجتك لا يعتد به طلاقا لكونك تشك في نيتك واللفظ غير صريح، فلا ينقض شكك يقين تحقق بقاء العصمة لأن اليقين لا يزول بالشك، وكذلك ما يصدر منك من حركة اللسان على الوجه الذي ذكرت هو أيضا من جنس الوسوسة، فأمسك عليك زوجك واتق الله تعالى في نفسك، وأعرض عما تجده من وساوس وهواجس في هذا الأمر وغيره. نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك إنه سميع الدعاء.
والله أعلم
******************
رقم الفتوى : 78889(1/209)
105- عنوان الفتوى : ضابط الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال:
أنا متزوج منذ عشر سنوات وقد حدثت مشاكل في بداية زواجي مع زوجتي حيث كنت شديد الغضب بعد أن كنت معروفا بهدوئي ولم أكن اعرف السبب وقد أخذت بعض المهدئات في ذلك الوقت لعدم معرفتي لسبب غضبي على أبسط الأمور وقد يكون ذلك بسبب خلل في الغدة الدرقية حيث اكتشفت ذلك بعد فترة من الزمن بأن لدي هذا الخلل في الغدة والتي تؤدي إلى التوتر والعصبية ولا أجزم بأن هذا هو السبب الرئيس. وقد ترتب على هذا الأمر أنني قلت لزوجتي عندما رغبت في السفر إلى أهلها في إحدى المناسبات برفقة أهلي حيث إننا من عائلة واحدة وكان الوضع متوترا بيننا، قلت أنا لن اذهب الآن وقالت لكنني أرغب في الذهاب معهم فقلت بكيفك وأحسن إذا جلست عندهم أو يا ليت تجلسين عندهم بمعنى مقارب لهذا المعنى
وقد ردت بما معناه عسى يكون خيرا وذهبت مع أهلي لأهلها لزيارتهم. بعدها بفترة قصيرة لحقت بهم واعتذرت من زوجتي على ما بدر مني حيث إنني كنت متوترا وعصبيا وطبعا لم يتدخل أحد من الأهل لأنه لم تتم إثارة الموضوع.
علاقتنا تتوتر من فترة لأخرى وأشعر بالنفور ولم أعرف السبب وقد خطر في ذهني أن سبب هذا النفور قد يكون بسبب أنها لم تعد في ذمتي بسبب ما حصل . وهذه الأفكار حصلت بعد ما اطلعت على ما يعرف بكنايات الطلاق حيث لم يكن عندي علم مسبق بها وأصبحت أفكر كثيرا في الموضوع وأحاول أن أتذكر هل كانت هناك نية أم لا, أم كانت ردة فعل بعدم الرضى، حيث إن هذه الحادثة قد مضى عليها ما يقارب تسع سنوات. أفتونا جزاكم الله خيرا مع توضيح أي حكم شرعي يترتب على ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن قول الرجل لزوجته في مثل السياق الذي ذكر السائل:" بكيفك بمعنى- كما تحبين- وأحسن إذا جلست....إلى آخر كلامه" يدخل تحث ضابط كناية الطلاق التي إذا صحبتها نيته وقع بها؛ لأن من لم يقل بوقوع الطلاق بكل لفظ مع القصد وهم الجمهور قالوا: لا يقع الطلاق إلا بما يدل على الفرقة ويؤدي معناها .
قال ابن قدامة في المغني عاطفا على ما يقع به الطلاق مع نيته من الكنايات: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.
وقال صاحب مغني المحتاج وهو من فقهاء الشافعية: إذ ضابط الكناية كل لفظ له إشعار قريب بالفراق ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا كسافري..
وما ذكره السائل لا يدل على إنشاء الفراق من قريب ولا من بعيد، بل غاية ما يفهم منه أنه يكره زوجته ويرغب في جلوسها بعيدا عنه أو يتمنى ذلك. ومن المعلوم أن تمني البعد عن الزوجة أو الرغبة فيه بل وتمني الطلاق أو الرغبة فيه ليست طلاقا.
والله أعلم.
*********************
رقم الفتوى : 78857(1/211)
106- عنوان الفتوى : من طلق زوجته قبل الدخول ثم دخل بها
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال:
أود معرفة رأيكم في مسألة أن رجلا تلفظ بصريح الطلاق دون نية الطلاق قبل الدخول والخلوة ووطأ زوجته واستمر معها في الحياة الزوجية ولكنه بعد ذلك بحوالي أكثر من ثلاث سنوات أخبر زوجته وطلبت منه زوجته أن يبين لها الحكم الشرعي ولكن الرجل أصبح شاكا بأن ما صدر منه من لفظ الطلاق الصريح خرج منه بدون قصد وأنه خرج منه عن طريق الخطأ دون قصد اللفظ وهل هناك من المذاهب من يوقع الطلاق بمثل هذا أقصد المذاهب الأربعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق ولو لم ينو به الطلاق، هذا إذا كان نوى اللفظ الذي نطق به ، أما إذا لم ينو اللفظ، وإنما أخطأ وسبق به لسانه فلا يقع الطلاق حينئذ. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 53964 .
ومن شك في نية اللفظ وعدم نيته ولم يغلب على ظنه أحد الأمرين فيعمل بالأصل، والأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه، وهذه قاعدة فقهية. وهناك قاعدة أخرى تقول : إعمال الكلام أولى من إهماله .
وعليه، فيقع الطلاق المذكور، وحيث إنه قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى، فلا بد لمراجعة الزوجة من عقد جديد، وعلاقته بها في الفترة السابقة غير مشروعة، لكن جهله بحكمها يدرأ عنه الحد وينسب إليه الولد الناتج من هذا الزواج غير المشروع إذا كان يعتقد صحته. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 19095 .
بقي أن ننبه على أن مسائل الطلاق مسائل شائكة، ولها آثارها الخطيرة، فلا يكفي الاعتماد الكامل فيها على مجرد فتوى مكتوبة، بل ينبغي أن تعرض على الجهات الشرعية المختصة في البلد الذي أنت فيه، سواء أكانت محاكم شرعية أو دور إفتاء، ولا مانع من اطلاع هذه الجهات على هذه الفتوى، فقد تستفيد منها في الحكم على حالتك .
والله أعلم .
********************
رقم الفتوى : 78182(1/213)
107- عنوان الفتوى : تعقيب على فتوى طلاق بقول (مع السلامة)
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1427 / 30-10-2006
السؤال:
ذكرتم فى الفتوى رقم 58472 أن قول مع السلامة ليس من الألفاظ التي يترتب عليها شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن فى الفتوى:72334 أوقعتم الطلاق إن كانت هناك نية، بأي منهما يكون العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارض الظاهر بين الفتويين مرجعه ومرده إلى أمرين: الأول: مراعاة حال السائلين، والثاني: سياق الكلام الذي سيقت فيه كلمة مع السلامة، ففي السؤال الأول كان السائل موسوساً، وقد بلغت به الوسوسة مبلغاً خطيراً، والموسوس مغلوب على نيته، ينوي الشيء وهو لا يريده، فقيل له ذلك مراعاة لحالته، ونظرا لبعد احتمال إرادة الطلاق بكلمة مع السلامة في سياق كلامه فهو أوردها أولاً في ختام رسالته لصديق كما قال، ولا يخفى بُعد احتمال إرادة الطلاق أو استحالتها في هذا السياق.
أما من لم يكن موسوساً كما هو الحال في السؤال الآخر، فقيل فيه ما قيل لأن لفظة (مع السلامة) تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فهي كناية مثل (الحقي بأهلك) فيقع بها الطلاق إذا نواه، وقد أوردها في سياق يظهر منه الدلالة على إرادة الطلاق بها، وبهذا يتبين للأخ السائل أن الفتوى لها ضوابط ومعايير قد تخفى على من لم يمارسها.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 76839(1/215)
108- عنوان الفتوى : الألفاظ المحتملة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
حصلت مشادة بيني وبين زوجتي وخرجت من المنزل لأحضر السيارة لها لتغادر، وأنا خارج قلت لنفسي الواحد يطلقها ويرتاح وبعد عودتي قلت لها لمي هدومك علشان تمشي وأحسست أنني سأقع في الطلاق فقلت لها لما تعرفي قيمة البيت تبقي ترجعي، وحضر أخي ليرى الموضوع وانتهى كلامي معها وأصبح مع أخي، أنا مصمم أن تمشي وهو يقول لا، وأنا أعلم أنني أقول كلاما ولن أمشيها، وأخيراً قلت له' دي خلاص ملهاش قعدة تاني في المنزل وكادت تخرج مني كلمة أنا طلقتها إلا أنها ترددت داخل صدري وعلى لساني، ولكنها لم تخرج ولم يسمعها أخي الذي بجواري ولا هي التي كانت في غرفة أخرى بالمنزل، وعندما ترددت داخلي انتفض رأسي رافضاً لإخراجها، سؤالي هو: هل وقعت بذلك في الطلاق؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق ونحو ذلك، ويكفي في اللفظ أن يتلفظ به بحيث يسمعه نفسه، ولا يشترط أن يسمعه من بجواره، وأما غير هذا اللفظ من ألفاظ تحتمل الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64146.
وعليه فقولك (لمي هدومك علشان تمشي) وقولك (دي خلاص ملهاش قعده تاني في المنزل) إذا كنت تنوي بهما الطلاق فقد طلقت منك حينئذ، ولك مراجعتها في العدة إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث، وأما إذا لم تنو الطلاق فلا شيء عليك في ذلك، والمرأة لا تزال زوجتك.
وننصحك وزوجتك بحسن العشرة وتقوى الله في العهد الذي بينكما، فقد سمى الله عز وجل النكاح ميثاقاً غليظاً، كما ننصحكما بتجنب أسباب الشجار والنزاع وحل خلافاتكما بهدوء ورفق ولين، وينبغي لكل منكما أن يتنازل عن بعض حقوقه، وعليكما الحذر من كيد الشيطان وذريته، ففي الحديث: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 76808(1/217)
109- عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي)
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
حلفت على زوجتي بأن لا تذكر موضوعا معينا وإلا تكون محرمة علي، وبعد فترة قلت لها اذكريه، فهل ذلك اليمين يكون وقع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 59519، والفتوى رقم: 42193، بيان أن قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي) من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أوالإيلاء انصرف إلى ما أراده ونواه، فإن نويت بالتحريم الطلاق المعلق أو الظهار المعلق وقع ما نويته بفعل زوجتك للمعلق عليه، فإذا تكلمت زوجتك عن الموضوع الذي عنيت وقع عليها الطلاق أو الظهار وليس بمجرد إذنك، وإذنك لها بالكلام لا ينفع، ولا يرفع وقوع ما نويته عند التعليق من طلاق أو ظهار، فإن لم تنو طلاقاً ولا ظهاراً فعليك كفارة يمين كما سبق بيانه في الفتاوى المحال عليها. وهذا كله إذا لم تكن نويت حين التلفظ بذلك أن لا تفعل امرأتك ذلك في وقت معين، فإن كنت نويت أنه لا تفعل ذلك في وقت ما ولها فعله بعد ذلك فالعبرة بالنية، فالنية هنا تخصص العام وتقيد المطلق كما يقرر أهل العلم.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 74827(1/219)
110- عنوان الفتوى : مسائل في الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1427 / 30-05-2006
السؤال:
لدي سؤال أرجو أن تعطوه بعضا من وقتكم إن كان طويلا برجاء سرعة الرد.
رجل مقيم في أوروبا كانت حياته مع زوجته منذ أول يوم زواج ملأى بالمشاكل والمشاحنات إلى أن أتى إلى زوجته بعد خمسة شهور من الزواج وقال لها لقد انتهت مدة إقامتك قانونا هنا وعليك أن تسافري إلى بلدك ولحق بها فيما بعد ثم ذهب إلى أهلها وقال لهم أريد رفع الظلم عن ابنتكم ..أبقوا ابنتكم عندكم ..فرفض أهل البنت ذلك وظلوا يفاوضونه مع إصراره على أن تبقى البنت عند أهلها حتى قال له أهل البنت أنت تريد الطلاق إذا ..لكنه تراجع فيما بعد ورجعت إليه...فيما بعد أقر بأنه كانت نيته من الكلام مع أهل البنت الطلاق فهل ما قام به طلاق أو من كنايات الطلاق (أبقوا ابنتكم عندكم) بنظركم وإذا علمتم أنه بعد سنة أو سنتين قال لها أنا أرفضك من داخلي وسأرسل بك إلى أهلك ... وبالفعل أرسل بها إلى أهلها ثم ذهب إليهم وردد نفس الكلام..أريد رفع الظلم عنها ..أبقوا ابنتكم عندكم ..وعادت المفاوضات إلى أن قالوا له أنت تريد الطلاق إذا، فلم ينف أنه لا يريد الطلاق بل قال (يللي بدكم ياه بيصير) باللهجة الدارجة في ذاك البلد.
ما رأي فضيلتكم ..هل هاتان طلقتان ؟؟
علما أنه كان قد أخفى زواجه الأول عن زوجته هذه وفهمت الزوجة من عدة مواقف أنه كان في نيته إرجاع الزوجة الأولى لكنها على ما يبدو اشترطت عليه أن يطلق الثانية أولا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج المتقدم وهو (أبقوا ابنتكم عندكم) و (أنا أرفضك من داخلي) كنايتان من كنايات الطلاق, وذلك لأن الكناية الأولى بمثابة قوله (الحقي بأهلك ) والثانية بمثابة قوله (لا حاجة لي بك) وقد نص الفقهاء على أن هاتين العبارتين من كنايات الطلاق، قال في مواهب الجليل -وهو مالكي- معددا لكنايات الطلاق -: أو لا حاجة لي بك أو وهبتك لنفسك أو لأهلك، أو قال لهم شأنكم بها. اهـ، وقال النووي الشافعي في المنهاج: وكناية كأنت خلية... والحقي بأهلك. اهـ
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان ينوي بها الطلاق فقد طلقت الزوجة. ونية الطلاق لا تعرف إلا من قبل الزوج، فإذا قصده بهاتين الكنايتين فقد طلقت المرأة طلقتين.
وأما قول الزوج لأهل الزوجة ما معناه (ما تريدونه سيصير) جوابا عن سؤالهم هل تريد الطلاق ؟ فليس بيانا لنيته الطلاق، وغاية ما فيه أنه مستعد لما يريدون بما في ذلك الطلاق.
وأما قوله (سأرسل بك إلى أهلك) فلا يقع به الطلاق ولو مع نية الطلاق، لأنه وعد بالطلاق وليس بتنجيز له.
وأما إرسالها إلى أهلها فلا يقع به الطلاق ولو مع النية، لأنه فعل، ولا يكون الفعل كناية، فالكناية إنما هي في القول وليس في الفعل.
قال في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية في شرح قوله: (ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه ) لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية. والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق، وقطع قاطعون بالأول وآخرون بالثاني. انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وأما لو فعل فعلا كضربها ونحوه وقال أردت به الطلاق فلا يلزمه شيء. انتهى
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 74208(1/221)
111- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بنية البلاغ والإخبار
تاريخ الفتوى : 11 ربيع الثاني 1427 / 10-05-2006
السؤال:
أنا عندي برودة جنسية وأمراض نفسية وأعالج عند طبيب نفساني بسبب هذا الوسواس ومصاب كذلك بالربو وأنا متزوج منذ ثلاث سنوات ومخافة الإضرار بالزوجة تحدثني نفسي بالطلاق وفي يوم قلت لها حلنا الطلاق وفي المساء أعدت الكلام وقلت كل في طريقه بنية التخيير أو الطلاق لا أذكر فرفضت الطلاق ثم سألت أحد الأئمة ولم أشرح له كلامي جيدا فقال لي قد وقع فذهبت إلى البيت وكررت أنت طالق بنية الإبلاغ وكنت في حالة إغلاق فهل وقع علما أنني أتناول الدواء -أمراض الأعصاب- وأن زوجتي لا تريد الفراق وهي راضية بالعيش معي قبل هذا كله كنا نتناقش في هذا الموضوع محاولا إقناعها بأن الطلاق هو الحل وفي مرة قلت لها سأذهب بك إلى بيت أهلك فهل وقع الطلاق أم لا أنقذوني بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك من هذه الأمراض وأن يكفر بها ذنوبك وخطاياك ويرفع بها درجاتك، وجزاك الله خيرا على حرصك على القيام بحق زوجتك وخوفك من الإضرار بها، إلا أننا نقول لك: إن الزوجة إذا كانت راضية بالبقاء مع الزوج ومتنازلة عن حقوقها أو شيء منها فإنه لا حرج على الزوج في إبقائها، ولا إثم عليه فيما قصر فيه من ذلك ما دامت راضية ومسامحة له.
أما بشأن السؤال.. فالطلاق لم يقع بقولك حلنا الطلاق، ولا بقولك وكل في طريقه لأنه من قبيل الكناية في الطلاق، ولا يقع طلاق الكناية إلا بالنية وأنت تشك في نيتك، والأصل عدم الطلاق، وأما قولك الآخر أنت طالق بنية الإخبار والإبلاغ بما قال الشيخ فلا يقع به الطلاق، كما أن قولك سأذهب بك إلى بيت أهلك لا يقع به الطلاق لأنه ليس من صريح الطلاق ولامن من كناياته، ولو افترض أنه كناية فإنه كناية عن وعد بالطلاق ولا يقع بالوعد طلاق.
وفي الجملة فالزوجة لا تزال في عصمتك ولم تطلق منك، فنوصيك بترك هذه الكلمات والاستعاذة من وسوسة الشيطان.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 73964(1/223)
112- عنوان الفتوى : حكم من شكت في تطليق زوجها لها
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1427 / 03-05-2006
السؤال:
أنا وزوجى نسير فى الشارع سمعته يقول هيّا بسرعه ثم سمعت لفظ أنت طالق لم أهتم وقتها بهذا الموقف لأننا حديث عهد بزواج وقلت في نفسي ماقال هذه الكلمة إلا مازحا وبعد شهور طويله انتابنى القلق بشأن هذا الموقف لكنى أصبحت غير متأكدة مما قاله أقول لنفسى ممكن يكون قال الجمله بطريقة تجعله غير واقع أو يمكن أكون ما سمعت كل الجملة. أرجو الرد بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج ، بشروطه ومنها : قصد لفظ الطلاق ، وقصد معناه ، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 53964 ، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر . ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع وإن كان الزوج هازلا غير جاد ، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه ، وله أن يراجعها في العدة ، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك ، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .
والله أعلم .
*****************
رقم الفتوى : 73385(1/225)
113- عنوان الفتوى : طلاق الكناية لا يقع ما لم ينوه الزوج
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1427 / 11-04-2006
السؤال:
رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8392، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: 34529.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 72180(1/227)
114- عنوان الفتوى : من قال لزوجته (افعلي ما تريدين)
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1427 / 05-03-2006
السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر25 سنة أعيش بفرنسا تزوجت من شخص تونسي مثلي حيث تم عقد النكاح بتونس إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات تخاصمنا لسبب أن زوجي أضحى سكيرا يراود الملاهي الليلة ولا يهتم بي علما أنني لم أقصر في حقه طلبت الطلاق بعد أن يئست من إصلاحه نحن متهاجران منذ7 أشهر علما انه بصريح القول قال لي افعلي ما تريدين علما أنه لم يتخذ أي إجراء في تونس من أجل طلاقي أمام المحكمة ما أريد معرفته هل أنا مطلقة في نظر الشرع وإن كان كذلك فهل يلزم انتظار صدور الحكم من المحكمة بتونس لأكون مطلقة كما لا أخفي عنكم سيدي الكريم أنه هناك شاب مسلم ملتزم يود خطبتي إلا أنني أتحرى الحلال حتى أتأكد من طلاقي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته (افعلي ما تريدين) ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية لا يقع إلا إذا نوى المتلفظ به الطلاق، وهذا عند الجمهور.
وأما المالكية فقالوا: لو تلفظ بأي لفظ ونوى به الطلاق وقع به الطلاق، والراجح هو قول الجمهور؛ كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 22869.
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل نوى بالكلمة السابقة الطلاق، فتحسب العدة من حين التلفظ بتلك الكلمة، فتقع طلقة، فإن كانت هي الأولى أو الثانية جاز له أن يراجع في زمن العدة، وأما بعد انتهاء العدة فهو خاطب من الخطاب، فمن حق المرأة قبوله أو رده، وجاز لها بعد انتهاء زمن العدة الزواج بغيره.
وأما إذا نفى الزوج أن يكون أراد بتلك الكلمة الطلاق، فأنت زوجته ولك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع إن كان كما ذكرت، فإنه لا خير في البقاء تحت رجل متعدٍ لحدود الله تعالى، نسأل الله أن يصلح زوجك وأن يرده إلى الحق، وأن يختار لك سبحانه الخير.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 71988(1/229)
115- عنوان الفتوى : يحكم في الطلاق بالأقل لأنه المتيقن
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1427 / 23-02-2006
السؤال:
السؤال أنا متزوج من عدة سنوات ولا أعرف كم من مرة طلقت زوجتي مرتين أو ثلاثة أو أربعه فهل علي مغادرة الزوجة أم ماذا أرجو الإجابة الوافية لأستمر في حياتي على شرع الله ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم الطلاق، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فيحكم بالأقل لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء،
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فصل شك في) أصل (الطلاق) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) ; لأنه اليقين (ولا يخفى الورع) في الصورتين, وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتهى. وتراجع الفتوى رقم: 18550
فإذا كنت متيقنا من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة .
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 71620(1/231)
116- عنوان الفتوى : الحديث النفسي لا يقع به الطلاق
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1427 / 12-02-2006
السؤال:
السادة العلماء الأفاضل جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أعلم أني أكثرت عليكم من الأسئلة ولكن اسألوا الله لي العفو والعافية
سألت أحد المفتين سؤالا في الطلاق فقال إن ما حدث ليس طلاقا فندمت أني سألت وربما وقع الطلاق أثناء سؤالي فبقيت مهموما لذلك فتخيلت أني أقول لزوجتي: ( مش حا نفع مع بعض) بناء على ظني السابق مع عدم اليقين في مستوى صوت هذه العبارة هل كان بصوت أم لا ؟
ثم تكلمت بهذه العبارة في نهاية اليوم وأنا أعدها للسؤال عن حكمها كأني أكلم المفتي الذي سأسله السابقين وظللت أردد هذه العبارة أكثر من مرة فما الحكم في الموقفين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 48463.
وتلفظك باللفظ المذكور على الحالة التي ذكرت لا يقع به الطلاق لأنك لم ترد به إنشاء الطلاق، ثم إن اللفظ ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه.
وفيما يبدو أن الأخ يعاني من الوسواس فعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين، وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، وعليه الإعراض عن هذه الوساوس. وتراجع الفتوى رقم:69412 ، وليعلم أن الحديث النفسي لا يقع به الطلاق على الصحيح.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 70880(1/233)
117- عنوان الفتوى : لزوم طلاق الحامل ووقوعه
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006
السؤال:
هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها ؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم ، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح ، وانظري الفتوى رقم : 15456 ، والفتوى رقم : 8094 ، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه ، وعدم اعتبار العلم به من عدمه .
والله أعلم .
*****************
رقم الفتوى : 70525(1/235)
118- عنوان الفتوى : الطلاق المنجز يعتبر ولو على سبيل التهديد
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1426 / 01-01-2006
السؤال:
جزاكم الله عنا خير الجزاء وبعد فإنني طلقت زوجتي في ساعة غضب ولكنه ليس غضب إغلاق ولكن نيتي لم تكن الطلاق وإنما أردت تخويفها وقد أفتاني أحد الشيوخ بأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة وعلي كفارة يمين علماً بأنني قد راجعت زوجتي والحياة بيننا كأحسن ما يكون الرجاء إفادتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الغضبان إذا لم يُغلَب على عقله واقع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1496، والطلاق المنجز طلاق ولو على سبيل التهديد، أو مع عدم نية الطلاق. وأما قول الزوج علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا فتخالفه أو يحلف بالطلاق على أمر فيحنث فيه فهذا يسمى طلاقا معلقا. وعلى هذا التفصيل فإن كان الطلاق منجزا كقوله (أنت طالق) فقد وقع الطلاق، وإذا كان ما صدر منك طلاقا معلقا ولم تنو به الطلاق ففي المسألة خلاف، والجمهور على وقوعه، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه وسبق بيانه في الفتوى رقم:5684، وحيث حصل الطلاق فبإمكان الزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فالأولى مراجعة المحكمة في هذا فهي صاحبة الشأن في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 70427(1/237)
119- عنوان الفتوى : قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة
تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005
السؤال:
ماحكم من قال لنفسه : "أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة" بناء على أسئلة سألها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقا حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من حدث نفسه بالطلاق ولم يحصل منه تلفظ بهذا الطلاق أو كتابته عازماً على إيقاعه فإن طلاقه لا يقع ، ولو كان ما حدث به نفسه صريحاً في الطلاق فضلاً عن أن يكون ليس صريحاً في الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 20822 .
وأما اللفظ المذكور وهو ( أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة ) فليس بطلاق ، وما أشرت إليه عن فقهاء المالكية فهو أنهم يعدون قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة ، من كنايات الطلاق الخفية ، وأنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ، ويلزمه ما نوى في غيرها ، فإن لم تكن له نية لزمته واحدة ، قال الشيخ خليل في مختصره ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها "في كالميتة والدم .." ) اهـ .
والله أعلم .
****************
رقم الفتوى : 70281(1/239)
120- عنوان الفتوى : الجهل بآثار الطلاق البدعي لا عبرة به
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1426 / 26-12-2005
السؤال:
أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال و جازاكم الله عنّي كلّ خير. أمّا بعد فإنّني أعيش في إحدى الدّول الإسلاميّة، ندين فيها إلى الله بالمذهب المالكي و لكنّ القوانين الوضعيّة التي نتعامل بها في ميدان الأسرة من زواج و طلاق و تبنّي و حضانة لا تلتزم بما جاء في الشرع.
و أنا رجل متزوّج منذ 14 سنة ، عشت مع زوجتي خلافات عديدة وعميقة ، أدى بي ذلك إلى التلفّظ بكلمة "أنت طالق" ثلاث مرّات في مناسبات مختلفة :كانت الأولى منذ حوالي 8 سنوات ، ثمّ كانت الثانية منذ 3 سنوات و كانت الأخيرة منذ بضعة أيّام ، و إن كانت الأولى و الثانية طلاق بدعة (الأولى في طهر باشرتها فيه ، و الثانية عند حيضها علما و أنّي كنت أجهل حكم طلاق البدعة جهلا تامّّا) فإنّ الثالثة كانت في حال طهر لم أباشرها فيه.
و سؤالي هو التالي : هل الطلاقان الأوّلان واقعان أم لا؟ و هل صحيح أنّه يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث طالما أنّ القانون الذي ينظّم حياتنا يجعل الطلاق من مشمولات القاضي و المحاكم دون غيره.
و إذا ما كان الطلاق واقعا فهل يجوز أن أواصل العيش في شقّة تقع فوق شقّة طليقتي علما أنّهما على ملك والدي في بناية تحتوي على هاتين الشقّتين فقط و هما شقّتان منفصلتان تماما يجمعهما الباب السفليّ الذي يؤدّي إلى الدرج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ، وراجع الفتوى رقم : 11304 ، وكون الطلقة الأولى والثانية من الطلاق البدعي فإنه لا يمنع من وقوعهما على الراجح ، وتراجع الفتوى رقم : 8507 ، والفتوى رقم: 50546 ، ودعوى الجهل بوقوع الطلاق البدعي لا عبرة بها ، وأما دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق إلى القاضي فدعوى غير صحيحة ، ولكن إذا رفعت مثل هذه القضية إلى القاضي الشرعي وحكم هذا القاضي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما من الطلاق البدعي أُخِذ بقوله ، لأن حكم القاضي رافع للخلاف ، ومن هنا نرى أن الأولى مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل ، وأما بخصوص سكن هذه المرأة المطلقة في شقة وسكنك أنت في شقة أخرى فلا حرج فيه إن شاء الله ما دامت الشقتان مستقلتين كل بمرافقها، ولا يضر اتحاد الممر الخارجي .
والله أعلم .
***************
رقم الفتوى : 69683(1/241)
121- عنوان الفتوى : لا يتحقق الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1426 / 07-12-2005
السؤال:
أصحاب الفضيلة العلماء سبق أن أرسلت إليكم سؤالين في الطلاق ولم أتلق ردا فأرجو من فضيلتكم سرعة الرد حيث إنني أشعر بالقلق وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.
ويظهر أنه كان هناك خطأ في البريد الإلكتروني الخاص بي وفيما يلي نص السؤالين أصحاب الفضيلة العلماء / أخرجوني من حيرتي تزوجت من ثلاثة أشهر وتركت زوجتي وسافرت إلى مكان عملي . وبدأت مشكلتي عندما بدأت أتكلم بألفاظ الطلاق داخل نفسي.
بدأت أجري حديثا نفسيا كالتالي:
1- كأني أقول لأهلي ( لا تعطوا زوجتي من الميراث لأنها ليست زوجتي).
2- كأني أجري حوارا مع أمي وهي تقول لي سنرسل لك زوجتك وأنا أرد قائلا :
(إنها طلقت).
3- أجريت حوارا مع نفسي غير متذكر له كررت عقبه لفظ (إنها طلقت).
ملحوظة عقب كل لفظ كنت أتشكك هل تكلمت بالألفاظ السابقة بلساني أم كان حوارا داخل نفسي احترت هل طلقت أم لا؟ فأصابني الهم ماذا أقول لزوجتي ؟ فأجبت نفسي قائلا: )أقول لها اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه )
فرجعت أقول ربما يكون كلامي هذا الأخير طلاقا فاحترت أكثر. فما حكم هذا القول أيضا ؟
فسألت أحد المفتين عن الألفاظ الثلاث الأول دون أن أبين له ما وقع لي من شك فأفتاني بوقوع ثلاث طلقات فذهبت دائرة الإفتاء وأخبرتهم فقال بعضهم لا يقع الطلاق رجعت إلى المنزل وبعد فترة بدأت أقول ربما أكون تلفظت فيكون كلام المفتي الأول هو الصحيح( إذا تكون زوجتي طلقت ثلاثا ) فخفت أن يكون القول الأخير طلاقا فقلت أرجع وأسأل عن هذا القول الأخير وبدأت أقول هل تكلمت به أم لا ؟ وبدأت أتكلم بهذا اللفظ مرة داخل نفسي ومرة بلساني لأحكم كيف كان اللفظ وأكرر فخفت أن يكون هذا التكرار باللسان هو الذي يقع به الطلاق .
وفي أحد الأيام نمت ثم استيقظت فإذا ألفاظ الطلاق تجري على لساني دون قصد مني فما الحكم ؟
فقلت لو سألت أحدا من المفتين لقال لي إن زوجتك بانت منك عشر بينونات وأسأل أيضا عن حكم هذا القول الأخير؟
وما الحكم إذا قال الإنسان راجعت زوجتي مع الشك في الطلاق ؟
أنا في كامل قواي العقلية.
السؤال الثاني: أصبحت أستيقظ وأنام وليس لي هم سوى الطلاق وألفاظه وبعد نومي لم أستطع أن أجزم هل صدرت مني ألفاظ الطلاق وأنا بين اليقظة والنوم أم جرى على خاطري وأريد أن أعرف هل الشك هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟
وهل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع بحيث لو كان بجواري شخص معتدل السمع أن يسمعه أفيدوني بالتفصيل والدليل وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذا الوسواس خلف ظهرك لأنه لا أثر له على الحياة الزوجية؛ إذ إن عقد الزواج رابطة وثيقة لا تحل إلا بأمر من الأمور اليقينية كالطلاق والخلع ونحوهما، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وكما أن النكاح لا يصح إلا إذا كان بلفظ دال على المقصود فكذا لا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ولم نر في كل ما ذكرت في سؤالك شيئا يدل على أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة فضلا عن أن تكون عشرا كما ذكرت في سؤالك. وقد بينا كثيرا من أحكام الطلاق التي لها صلة بسؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39287، 48094، 56991، 51285.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكلام غير المسموع راجع الفتوى رقم: 37781، 57693.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 69155(1/243)
122- عنوان الفتوى : حكم قول الرجل لزوجته (يا المطلقة)
تاريخ الفتوى : 13 شوال 1426 / 15-11-2005
السؤال:
أنا شخص متزوج منذ 9 أشهر وطوال هذه الفترة ينشب خلاف بيني وبين زوجتي وأنا شديد الغضب فأهددها بالطلاق ودائماً أقول لها ألفاظ كناية عن الطلاق من أجل التخويف والتهديد حتى يصلح حالها فأنا أحبها وهي تُحبني ومن أمثلة هذه الألفاظ: انتهى كل شيء بيننا, خلاص سوف أنهي العلاقة, أنا خلاص لا أُريدك, اجلسي عند أهلك فأنا لا أُريدك وبعض الأحيان أقول والله لأطلقك, هذا الأسبوع بطلقك, ومرة قلت لها لا أذكر متى يالمطلقة, وقلت لها أيضاً إحدى المرات خذي ملابسك على أنك طالق ولكن كلها بجهل مني بأمور الدين وأمور الطلاق وكل هذ بقصد الترهيب والتخويف مع العلم ياشيخ أنني لا أذكر متى حدثت؟ أفيدونا مأجورين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته يا المطلقة يعتبر طلاقاً صريحاً فليس هو من ألفاظ الكناية . جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن المتأخرين من الفقهاء قالوا إن الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان، مثل أن يقول : أنت طالق أو أنت مطلقة .
وجاء في المغني لابن قدامة: وذكر أبو بكر في قوله : أنت مطلقة. أنه إن لم ينو شيئاً فعلى قولين: أحدهما يقع ، والثاني لا يقع، وهذا من قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة في أحد القولين . قال القاضي: والمنصوص عن أحمد أنه صريح، وهو الصحيح لأن هذه متصرفة من لفظ الطلاق فكانت صريحة فيه كقوله: أنت طالق .
هذا وما كان من ألفاظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية الطلاق فإذا قالها الزوج طلقت زوجته منه .
وعليه؛ فزوجتك تعتبر مطلقة إذا جعلنا لفظة مطلقة صريحا في الطلاق . ولك أن تراجعها في زمن العدة، فإن انقضت العدة ولم تحدث مراجعة فلا تحل لك إلا بعقد جديد. وراجع في العدة وزمنها الفتوى رقم: 10424 . وراجع في كيفية الإرجاع الفتوى رقم : 12908 .
أما إذا لم نعتبر لفظ مطلقة صريحاً -كما هو إحدى الروايتين عن أحمد- فما زالت زوجتك باقية على عصتمك لأن ما ذكرت في سؤالك من ألفاظ التهديد والتخويف والوعيد كلها كنايات ، هذا ويلزمك أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك فوراً .
والله أعلم .
**************
رقم الفتوى : 66299(1/245)
123- عنوان الفتوى : توضيح حول طلاق غير المدخول بها
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1426 / 25-08-2005
السؤال:
أنا شخص تزوجت من فتاة ولم يتم الدخول بها نظرا لبعض الظروف ولم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج ونعيش بعيدين عن بعضنا وحدث بيننا خلاف وطلقتها بأن قلت أنت طالق ثم ندمت على ما جرى وبعد ذلك قرأت في كتاب فقه السنة في باب من يقع عليها الطلاق بأنه يجب أن تكون هناك خلوة شرعية بيننا حتى ولو لم أدخل بها، وإنما يجب أن تكون هناك خلوة شرعية حتى يعتبر الطلاق واقعا ويجب أيضا أن تكون العلاقة الزوجية قائمة ، فهل يعتبر هذا الطلاق واقعا حيث إنه لم تتم خلوة شرعية بيننا بعد عقد الزواج، وليست هناك حياة زوجية قائمة بيننا فهل يعتبر الطلاق واقعا ... أرجو الإجابة عن هذا السؤال وعدم تحويلي إلى أسئلة مشابهة وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}
وما فهمه السائل من كتاب (فقه السنة ) ليس هو المراد، فقد قال رحمه الله: تحت عنوان (من يقع عليها الطلاق): إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها انتهى ، وفسر هذا لاحقا تحت عنوان (من لا يقع عليها الطلاق) بقوله : وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة ...الخ . انتهى
وأما الزوجة غير المدخول بها فقال : وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك ...لأنها ليست زوجته ولا معتدته فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما: أنت طالق ..أنت طالق ...أنت طالق .. وقعت الأولى فقط طلقة بائنة، لأن الزوجية قائمة... أما الثانية، والثالثة، فهما لغو لا يقع بهما شيء، لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته ، حيث لا عدة لغير المدخول بها .انتهى كلامه
ولمعرفة ما تستحقه المطلقة غير المدخول بها انظر الفتوى رقم: 1955
والله أعلم
**************
رقم الفتوى : 65992(1/247)
124- عنوان الفتوى : مجرد خروج الزوج من البيت لا يعد طلاقا
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1426 / 16-08-2005
السؤال:
لدي سؤل وأتمنى أن تفيدوني بالإجابة عليه من منظور الشريعة والسنة النبوية وجزيتم خيرا.
ما هي حقوق الزوجة المطلقة التي ليس لها أولاد، وهل يقع الطلاق في حالة خروج الزوج من المنزل دون إبداء أي أسباب ودون ذكر كلمة طالق مع محاولة الاتصال به ولكن دون جواب كل الذي قاله هو إخلاء المنزل .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما تستحقه الزوجة المطلقة في الفتوى رقم 9746 والفتوى رقم 47983 ففيهما ما يغني عن الإعادة .
وأما بشأن الشق الثاني من السؤال: فنقول لا يقع الطلاق إلا باللفظ إما الصريح كأن يقول أنت طالق وهذا لا يحتاج فيه إلى نية ، أو الكنائي ويشترط فيه نية الطلاق كأن يقول الحقي بأهلك وينوي إيقاع الطلاق، أما مجرد خروج الزوج أو الزوجة من البيت فلا يقع به طلاق، وننصح من وقعت في مشكلة من هذا القبيل بمراجعة المحاكم الشرعية
والله أعلم
*****************
رقم الفتوى : 65935(1/249)
125- عنوان الفتوى : الطلاق واقع والشرط باطل
تاريخ الفتوى : 10 رجب 1426 / 15-08-2005
السؤال:
أصررت على زوجي أن يطلقني لظرف ما وأنا حامل فاشترط أن أنزل ما في بطني ووافقت فطلقني بقوله أنت طالق، وعندما أردت أن أنفذ شرطه صار عمر الجنين قد بدأ الشهر الخامس وخفت، ولم أفعل فهل طلاقه واقع أم لا، أفيدوني سريعا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق واقع لأنه طلاق منجز غير معلق على شرط، ولا معلق على تنفيذ ما اشترط الزوج، واعلمي أن اشتراط الزوج إنزال ما في بطنك باطل، لأن الإجهاض محرم، وتراجع الفتوى رقم: 2016، وكل شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو باطل كما ورد بذلك الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وصححه السيوطي وغيره.
وعلى الزوجة التوبة إلى الله من طلب الطلاق إذا كان لغير عذر فإن طلب الطلاق لغير عذر شرعي حرام، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1114.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 65483(1/251)
126- عنوان الفتوى : الطلاق في المحاكم الوضعية لا يترتب عليه وحده انتهاء العلاقة الزوجية
تاريخ الفتوى : 02 رجب 1426 / 07-08-2005
السؤال:
أنا شاب مغترب متدين متزوج من قريبة لي كانت تصلي حتى حين وغير محجبة وعندي بنتان، الكبرى 4 والصغرى 3 سنوات منذ بدء زواجنا والمشاكل لا تتوقف، أما أسبابها فمردها إلى الغيرة المفرطة في البداية ثم الفروق الشاسعه في المستوى الثقافي فزوجتي ذات تعليم متدن ولا تتقبل أن تتعلم بالإضافة إلى اختلاف الطباع والأهواء كانت مشاكلنا تحتد وتخفت بين الحين والآخر يتخللها الوعظ والتأديب والتأنيب والتعنيف والهجر والشتائم والشكوى لأهلها دون جدوى، كما أنني طلقتها مرتين وكنت في حالة من الغضب الشديد على أمل أن ترتدع، لكنها لم تتعظ ومنذ خمسة أشهر اكتشفت أنها على علاقه مع شاب عن طريق الإنترنت لا أدري ما طبيعتها غضبت كثيرا وأخبرت أهلها بالأمر فقالوا لي إنني حساس وأن الأمر ليس جديا، لكني خرجت من المنزل لأربعة أيام لا أدري ماذا أفعل بعدها تدخل رجل ذو فضل وتم إصلاح ذات البين وقد تصادف ذلك مع حصول زوجتي على جنسية البلد الذي نحن فيه فاشتد ساعدها حاولت إعادة الثقه بيننا وعادت إلى الإنترنت وذات يوم كنت في زيارة صديق فطلبت مني المبيت عنده لأن صديقتيها ستسهران عندها ففعلت لأكتشف في اليوم التالي أن الأمر كان كذبا ولم تحضر الأطفال إلى المدرسة قلت إن بعض الظن إثم لكنها توقفت عن الصلاة وبدأت في سماع الأغاني بصوت مرتفع وأهملت المنزل فضقت ذرعا بهذا الوضع وخرجت من المنزل لمدة عشرين يوما بعد إقفال الحاسوب بعدها استقرت الأمور لبضعة أيام لكنها بدأت تطرح مطالب غريبة مثل (من حقي يكون لي رفقة شباب, الرغبة في تعلم قيادة السيارة والأغرب تلك الجمله -بدأت أرغب في الجنس ولكن ليس معك-) لأنه خلال فترة المشاكل خفت رغبتها كثيرا فكظمت غيظي لأنني قلت في نفسي إنها أخطات في التعبير لكن وضع زوجتي لم يتغير ولن يتغير فلم ينفع معها الضرب ولا غيره وأنا حائر قلق على مستقبل طفلتي وزوجتي لا تريد العودة إلى أهلها، وأنا ليس لي عمل هنا رغم شهادتي الجامعية من بلد الأصل فماذا أفعل أرشدوني أثابكم الله وهل الطلاق في المحاكم الأوروبية يعد طلاقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للبيئة والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان أثر كبير في التزامه بأحكام الدين أو تفلته منها، وفي تحليه بالأخلاق الإسلامية أو تخليه عنها، ولا شك ولا ريب أن العيش في المجتمعات غير الإسلامية، يعد خطراً على دين المسلم وأخلاقه، ولذا ننصح من يعيش من المسلمين هناك بالعودة إلى بلادهم الإسلامية، حفاظاً على دينهم ودين أبنائهم وأخلاقهم، وتراجع الفتوى رقم: 52060.
ولعل هذا هو الحل الأمثل لمشكلة السائل وأمثاله، لكن ربما لا يكون السائل قادراً على العودة بزوجته خاصة وأنها قد امتلكت جنسية ذلك البلد، ونحن لا ننصح الزوج بطلاق زوجته ما لم يفقد كل أمل في صلاحها وعودتها إلى رشدها وصوابها، فليحرص على نصحها بلين وحكمة، وتعليمها ما يجب عليها من حق الله وحق الزوج، وليعرفها ويقربها من المسلمات المتدينات هناك، ويصحبها إلى المراكز الإسلامية والمساجد، ويعرفها بالمواقع الإسلامية على الإنترنت، مستخدما معها أسلوب اللين والترغيب، ففي الحديث: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
والحاصل أن على الزوج أن يسعى بكل ما يمكنه في إصلاح الزوجة، فإن صلحت فبها ونعمت، وإلا كان الطلاق هو الحل، وعليه أن لا يترك البنات معها في حال الطلاق إن أمكنه ذلك، فإنها إن بقيت على هذه الحال فليست أهلا للحضانة، وتنتقل الحضانة إلى من يليها كأمها، وليعد بهن إلى بلده، ففي العودة فرار بدينه ودين بناته من تأثير ذلك المجتمع الموبوء.
أما بشأن الطلاق في المحاكم الأوروبية فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 64623(1/253)
127- عنوان الفتوى : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1426 / 13-07-2005
السؤال:
كنت خارج البيت أعمل في الحقل وعندما عدت إلى البيت وجدت أبنائي مستلقيين مبسوطين يشاهدون التلفاز.أخذت أعنفهم واصيح عليهم بأن هذا العمل لا يجوز , وطلبت من والدتهم احضار الحذاء الخاص بالحمام حتى لا أوسخ أرضية المنزل, أحضرته ورمته بطريقة غير لائقة أمامي وقالت تفضل بأسلوب غير لائق أيضا.ثم بعد نقاش قالت لاتتفضل. بعدها دخلت الحمام واغتسلت وصليت المغرب وذهبت أنا ووالدي إلى بيت أخيها لحضور خطبة ابنته . لحقتني هي مع أبنائها.عدنا بعدها إلى البيت .بدأ النقاش والعتاب على ما قامت به عند قدومي إلى البيت فقالت لي بأن ذمتي وسيعه (أي ذمتني) فقلت لها بانها امرأة وذفة(أي غير مؤدبة)ولاتستحي فردت علي بأنني لا أستحي .طرتها ودفعتها للخروج من المنزل .فقالت لي أنت لاتستحي وحقير ولا تفهم ,فدفعتها مرة اخرى خارج البيت فارتطم رأسها بالحائط وبعد أن تعدت باب البيت بصقت علي فقلت لها أنت طالق من شدة الغضب .وذهبت إلى بيت أهلها ولدي منها خمسة أولاد وبنت أكبرهم 21 عاما واصغرهم 5 سنوات .السؤال ماذا أفعل بها ومعها ؟ وهل الطلاق صحيح؟أفيدونا جزاكم الله عنا الخير والبركة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تربية الأبناء بما في ذلك الرقابة على أفعالهم وتصرفاتهم والأخذ بأيديهم إلى الصحيح من الأمور والبعد عن السيئ منها هو من مسؤولية الأبوين معا وخاصة الأب بحكم المسؤولية التي أنيطت به من قبل الشرع، ودليل ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والعاقل الحكيم هو من يتصرف مع أبنائه بالحكمة بحيث لا يجعل الشدة هي السمة الغالبة فيفسد أكثر مما يصلح، بل ينبغي أن يأخذهم باللين والكلام الطيب، وأن يجتهد في أن يزرع في أبنائه حب الخير وبغض الشر، ولاشك أن طبيعة النفس البشرية تستجيب وتنقاد إذا دعيت -في الغالب- من هذا الباب، ويشهد لهذا إرشاد الله تعالى أنبياءه إليه عند مخاطبة أقوامهم وهم على ماهم عليه من الكفر والبعد عن الله تعالى حيث يقول مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{النحل: 125}. وقال لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون:
فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى{طه:44}. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.
والآن وقد حصل ما حصل فينبغي أن تسعى لإصلاح الوضع، وعلى زوجتك التوبة من تلك الأفعال القبيحة التي لا تجوز في حق أي مسلم فأحرى من حقه الاحترام والتوقير كالزوج. هذا فيما يتعلق بالمسألة من حيث العموم، أما بخصوص قولك لزوجتك: أنت طالق فهذا يلزمك به الطلاق سواء قصدت ذلك أو لم تقصده لأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ.
ولا عبرة بما ذكرت من الغضب لأن الطلاق في الغالب لا يخلو من ذلك إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا تدرك معه ما تقول وراجع الفتوى رقم: 8628. وفي حال ما إذا وقع الطلاق فلا حرج في مراجعتها من غير حاجة إلى عقد وصداق ونحوهما إذا كان الطلاق رجعيا أي هو الأول أو الثاني وكانت المراجعة في العدة، ونحن ننصح الأخ السائل بمراجعة زوجته حفاظا على الأولاد.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 64262(1/255)
128- عنوان الفتوى : حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ولم يدر ما هي نيته
تاريخ الفتوى : 27 جمادي الأولى 1426 / 04-07-2005
السؤال:
سؤالي هو أن زوجي تلفظ بكنايات الطلاق وسألته عن نيته فقال إنه لا يعلم ماذا كانت نيته في أي من الحالات، فهل يعد هذا طلاقا أم ماذا? جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها. واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وذكر القاضي أبو يعلى أن ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي موافق لقول الإمام مالك، نقله عنه في المغني.
وقد سبق لنا في عدة فتاوى بيان أن الراجح هو قول الجمهور فراجعي الفتاوى التالية: 23009، 27759، 30621، 31377، 3174.
وما دام الزوج لا يدري ماذا كانت نيته فإن الأصل بقاء العصمة، فقد نص العلماء على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية لأن اليقين لا يزول بالشك، قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
وقال المواق في التاج والإكليل لما ذكر أنواع الشك: ومجمع على إلغائه كمن شك هل طلق أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا؟ فالشك هنا لغو.
وقد فصلنا مسألة الشك في الطلاق في الفتوى رقم: 44565 فراجعيها.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 64146(1/257)
129- عنوان الفتوى : يشترط في كنايات الطلاق النية
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1426 / 02-07-2005
السؤال:
سيدي العزيز لدي سؤال لا أعرف حكمه الشرعي ...فأرجو منك التفضل بإجابتي ولك جزيل الشكر.
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق ولكني لم أتفوه بهذه الكلمة لكوني أعرف تبعاتها... ولكن قلت لها ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن ومن شدة غضبي نويت في نفسي أن ننفصل عن بعضنا البعض لأني لم أعد أستطيع تحمل طفولتها الزائدة... ولكن في نهاية المطاف اعتذرت لي وسامحتها، السؤال هو هل وقع الطلاق أم لم يقع لأني سمعت أن الطلاق يقع إذا تحققت النية في داخل الزوج؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، كنايات في الطلاق، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فإذا اقترن بها نية الطلاق وقع بها الطلاق.
وعليه، فقول السائل لزوجته (ابتعدي عن وجهي الآن وغداً أذهب بك إلى بيت أهلك لأنك لا تصلحين زوجة لي بعد الآن) كناية يقع بها الطلاق مع النية، ويقع طلقة واحدة، ويمكنه مراجعتها في العدة.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 64096(1/259)
130- عنوان الفتوى : من قالت له زوجته (طلقتني بالثلاث) فقال نعم
تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1426 / 30-06-2005
السؤال:
فضيلة الشيخ أنا طالب علم ودرست كتاب الطلاق وأعلم أن طلاق الشاك لايقع, ولكن ما أرَّقني هو معرفتي بالأحكام حيث إني كنت جالسا مع زوجتي فذهبت للكمبيوتر فقالت معاتبة لي( تذهب للكمبيوتر وطلقتني بالثلاث؟ تريدني أجلس معها.. فرددت عليها بالإشارة برأسي: أن نعم. وأصدرت صوتا يدل على كلمة (نعم)، لكنه ليس كلمة واضحة, ثم استفتيت واُخبِرتُ أن هذ الطلاق لا يقع ما دمت لم أقصده, ثم بدأت أشك هل جوابي لها كان بقصد الطلاق أم للعناد فقط، علما بأن الشك راودني منذ حصول المشكلة ولم يطرأ علي مؤخرا.. وأخبرت المفتي سابقا بأن الشك طارئ لكن تبين لي خلاف ذلك فما هو الحل أنقذوني من حيرتي وهمومي أذهب الله عنكم النار يوم القيامة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (نعم) جواباً على قول زوجتك (طلقتني بالثلاث) معناه نعم طلقتك بالثلاث وهذا بحسب القاعدة الفقهية القائلة: أن الجواب يقضي إعادة ما في السؤال. وهو لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ومن قيل له: أطلقت امرأتك أنت؟ فقال: نعم، أو قيل له: امرأتك طالق فقال: نعم، وأراد الكذب، طلقت)، وإن لم ينو الطلاق لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. انتهى.
إلا أن من تلفظ بلفظ الطلاق ودلت القرينة على أنه لا يريد معنى الطلاق شرعاً باللفظ الذي نطق به وذلك مثل أن تكون المرأة موثقة فيقول لها زوجها: أنت طالق، ثم يقول: أردت من وثاق، فهذا ينفعه كونه لم ينو الطلاق ولم يرده، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق أي: من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق لساني، فقلت: طلقتك ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه. انتهى.
فإن كان قول الزوجة: طلقتني بالثلاث تعني به تركت الجلوس، معي فكان الجواب نعم طلقتك بالثلاث أي تركت الجلوس معك فإن هذا لم يقع به الطلاق فيما بينك وبين الله لأنك لم ترد الطلاق، والشك في الطلاق أو عدمه لا أثر له ولا يلزم منه الطلاق، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. متفق عليه.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 63994(1/261)
131- عنوان الفتوى : اختلاف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الأولى 1426 / 27-06-2005
السؤال:
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وتشابك بالأيدي وضرب، وبعدها خرجت من البيت ووجهي ينزف واتصلت على أخي وقلت له يبلغها أنها بالعدة من اليوم وهي في حالة حيض، وقصدت بذلك تأديبها علما بأنها الطلقة الثالثة وعندما راجعنا محكمة الأحوال الشخصية أخذت بها طلقة ثالثة ولم يسأل القاضي عن مدى حالتي العصبية وقصدي من الكلمة فهل لي أن أستأنف الحكم وهل من مخرج؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر منك لاشك أنه كناية عن الطلاق يقع بها الطلاق مع النية، ولو قصدت بهذا الطلاق التأديب، وقد اختلف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها، والظاهر أن القاضي الذي حكم بأن ما صدر منك طلقة رأى أن الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية، وأن القرائن الحافة بظروف صدور هذه الكلمة دالة على أنه طلاق.
وما دام القاضي قد حكم بما ترجح عنده فلا فائدة في الفتوى بعد ذلك، لأن حكم القاضي ملزم ولأنه يرفع الخلاف.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 62851(1/263)
132- عنوان الفتوى : (أنت مطلقة) طلاق صريح
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1426 / 05-06-2005
السؤال:
لقد تشاجرت أمس مع زوجي وقال لي اذهبي أنت مطلقة، ولم يقل أنت طالق وهذه هي المرة الثانية، فهل وقع اليمين وهل أصبحت غريبة عنه، مع العلم بأنه لم يكن في حالة غضب قوية أنا أعيش في بلد أوروبي لا يوجد لي بيت آخر ألجا إليه، هل أتحجب عنه وكيف نعود إلى بعضنا، وأرجو الإجابة السريعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (أنت مطلقة) صريح طلاق، وعليه؛ فتكون قد وقعت الطلقة الثانية، نوى الطلاق أو لم ينوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب وهو يعدد الألفاظ الصريحة: (و) شرط (في الصيغة ما يدل على فراق صريحاً أو كناية فيقع بصريحه) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق (بلا نية) لإيقاع الطلاق... (وهو) أي صريحه مع مشتق المفاداة والخلع (مشتق طلاق وفراق وسراح... (وترجمته) أي مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها... ك (طلقتك) وفارقتك وسرحتك (أنت طالق أنت مطلقة) بفتح الطاء (يا طالق). انتهى.
ويمكنه مراجعتك قبل أن تنتهي عدتك بأن يقول: راجعتك أو نحوها من العبارات، ولا يحتاج في مراجعتك إلى إخبار وليك ولا إلى رضاه أو رضاك أنت، ولكنه يستحب له أن يشهد على الارتجاع، وقبل المراجعة في أثناء العدة يجوز لك أن تتشوفي وتتزيني له، لأن النكاح بينكما لا يزال قائماً، رواجعي الفتوى رقم: 36664.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 62665(1/265)
133- عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت)
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1426 / 31-05-2005
السؤال:
يا فضيلة الشيخ أنا زوجي صرح لي وقال خلاص العلاقة التي بيننا انتهت، ليس علي غير الأكل والشرب وطبعا سألته "أفهم ايه من ده" أجاب بعد ذلك أن العلاقة انتهت هو لم يتلفظ بكلمة الطلاق، ولكنه أكمل بعد ذلك انتهت إلا في........... ولكن حتى ذلك لا يوجد، اعترف لك بأني أنا المخطئة لأني نسيت أنه مهما كان زوجي ولم أكتم مشاعري وظنوني وصرحته بجميع الاتهامات خاصة بعد أن طلب هو الصراحة مني، أنا بجد نويت أن أتغير ولكن أشعر أن زوجي للأسف بايع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لم يكن واضحاً، ولكن على العموم قول الرجل لزوجته (العلاقة بيننا انتهت) تعتبر من كنايات الطلاق وهذه لا يقع بها الطلاق إلا مع نيته لذلك، فالزوج هو الذي يعرف ماذا يقصد بقوله ذلك.
فإن كان قصده به الطلاق كان طلاقاً، وإن كان قصده غير ذلك لم يقع بمجرد الكلمة المذكورة طلاق، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9226، 2589، 22709، 30318.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 62195(1/267)
134- عنوان الفتوى : يقع طلاق من تلفظ به منفردا
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1426 / 17-05-2005
السؤال:
قلت وأنا بمفردي اذهبي أنت طالق (أقصد زوجتي) حيث إنني لا أفقه أن الطلاق بهذه الطريقة يقع..لأنني كنت لوحدي ، فهل تحسب طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلفظ العاقل غير المكره بالطلاق يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه، وليس شرطا أن يكون بحضور الزوجة أو غيرها. فإذا تلفظ بالطلاق منفردا فإنه يقع الطلاق، وله مراجعة زوجته في العدة ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22502.
والله أعلم.
*******************
رقم الفتوى : 61422(1/269)
135- عنوان الفتوى : (اذهبي إلى أمك) هل يقع به طلاق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1426 / 24-04-2005
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقالت لها أمها تعالي معي فقلت لأمها خذيها وقلت لزوجتي اذهبي مع أمك فأبت أن تذهب فتركتها وكنت أنوي أن تذهب مع أمها وتظل في بيت أبيها وإن لم تذهب مع أمها فلا مانع من أن تظل ببيتي وهي بالفعل لم تذهب مع أمها، وبعد ذلك قلت لأمي أنا لم أعد أرغب فيها، وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد مع العلم بأني لا أتذكر أو لا أعلم ما هي نيتي عند قولي اذهبي مع أمك، فهل هذا يعتبر طلاقاً وقد خشيت أن يكون هذا طلاقاً فقلت لنفسي إن كان هذا طلاقاً فقد راجعت زوجتي فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ (اذهبي إلى أمك) ليس صريحاً في الطلاق ولذا فإنه يفتقر إلى نية، والنية في صورة السؤال غير متحققة لوجود الشك فيها، ولذا فلا يقع الطلاق، فإن العلماء يقررون أن الطلاق لا يقع بالشك، ونية إيقاع الطلاق فيما بعد دون تلفظ بالطلاق لا يقع بها طلاق.
وعليه؛ فقولك (وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد) لا يقع به طلاق، فالزوجة زوجتك، ولا حاجة لمراجعتها وراجع الفتوى رقم: 48023، والفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 58520(1/271)
136- عنوان الفتوى : من قال لزوجته أنت( طالئ)
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته أنت( طالئ) وليس( طالق) وذلك حسب لهجة بلده وهل يستلزم هنا النية؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته أنت( طالئ) تعد صريحاً في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.
ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.
قال شارحه ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ
أما من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 58447(1/273)
137- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال:
ما حكم إرجاع الرجل زوجته خلال فترة العدة في حال كونهما طلقا طلاقا اتفاقيا بائناً؟ علما أن الورقة صدرت من القاضي بهذا الشكل أي مكتوب عليها اتفاقيا بائنا مع عدم نياتهما أن يكون الطلاق بائنا إنما كانت النيه أن يطلقها طلقة واحدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح بما فيه الكفاية.
ولكنا نقول على العموم إن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة، وقع الطلاق، ولكن هل يقع بائناً اعتباراً بالوصف- وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية؛ إلا أن المالكية قالوا يقع به البينونة الكبرى- أو يقع رجعياً وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
لأن الطلاق لا يكون بائناً إلا إذا تحقق فيه واحد من أمور منها: أن يكون بخلع، ومنها: أن يكون بحكم القاضي ومنها غير ذلك، فإذا خلا الطلاق منها كان رجعياً ولو قال الزوج بأنه بائن.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة، كانت واحدة تملك الرجعة، لأن الله عز وجل حكم في الواحدة والاثنتين بأن الزوج يملك الرجعة بعدهما في العدة. انتهى كلامه.
وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه للجمهور.
هذا من حيث العموم، لكن بالنسبة لهذه المسألة المطروحة لا نستطيع أن نحكم فيها بشيء لأنا لا ندري ما الذي جعل القاضي يكتب الصيغة المذكورة، فقد يكون هناك خلع، وقد يكون هناك حكم منه بفسخ هذا النكاح، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل الطلاق بائناً، ولا يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعده.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 58347(1/275)
138- عنوان الفتوى : الطلاق الشرعي هو ما كان بلفظ الطلاق أو إحدى كناياته مصحوبة بنية
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1425 / 25-01-2005
السؤال:
لقد تركت بيت الزوجية منذ سنتين لسوء معاملة زوجي لي وإخفاء المال من شغلي لمدة ثلاث سنوات, ولقد تم الطلاق على القانون الأسترالي منذ سنة وحكمت لي المحكمة بحضانة ولدنا الصغير وعمره ثلاث سنوات وأن يدفع والده مصروفا أسبوعيا للطفل يسحب من معاشه أسبوعيا, وطلبت الطلاق على الشرع الإسلامي أو (البراء) منه مع العلم أن المهر كان ليرة ذهب مقدم و ليرة ذهب مؤخر, فرفض طلاقي ووضع شروطا مادية لطلاقي ومن شروطه أن أبلغ الدولة هنا أن لا يسحبوا من معاشه أي فلوس للطفل, وهو يتعهد كلاميا بإعطائي مصروفا للطفل أقل مما حكمت المحكمة, فرفضت لأنني لا أصدقه, وأنا عمري الآن خمسة وعشرون عاما ومنذ سنتين لحد الآن لم يصرف علي أ ويلمسني, أرجوكم الفتوى في أمري ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعتبر شرعا هو ما أتى فيه الزوج بلفظ الطلاق أو إحدى كناياته المصحوبة بنية الطلاق، فإذا لم يكن شيء من ذلك فالطلاق غير لازم.
وعلى هذا، فإذا لم يكن زوجك قد صدر منه الطلاق على نحو ما قلنا، فاعلمي أنك مازلت شرعا زوجة لهذا الرجل، ولا عبرة بطلاق هذه المحكمة. ومن هنا، فعليك أن تحاولي إصلاح الأمر بينك وبين زوجك، وتوسيط أهل الخير والصلاح والعقلاء من أسرتيكما خاصة أنه قد أصبح بينكما ولد، وفراقكما قد يؤثر على تربيته.
وإن تعذر الصلح ووجدت أن المقام مع زوجك مستحيل لسوء عشرته، فلا مانع أن تطلبي منه الطلاق مقابل ما تتراضيان عليه من المال، بما في ذلك التنازل عن بعض نفقة الولد.
أما إن كان الطلاق قد وقع من زوجك فعلا، وإنما دور المحكمة في ذلك مجرد توثيق، فالطلاق لازم ونفقة الولد لازمة له على كل حال، وليس من حقك التنازل عنها.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 58213(1/277)
139- عنوان الفتوى : حكم الوعد بالطلاق الثلاث
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1425 / 18-01-2005
السؤال:
قلت لأهل زوجتي من باب التخويف إنني إذا طلقت ابنتهما فسيكون طلاقاً بالثلاث، وقد تم الطلاق بالفعل، هل يمكن لي مراجعتها، علماً بأن ما قلته كان من باب التخويف فقط، ولم يكن في نيتي الطلاق بالثلاثة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر منك يعتبر وعدا بأن الطلاق إن وقع فسيكون طلاقاً بالثلاث، وهذا الوعد لا يترتب عليه بمجرده نوعية الطلاق الذي أوقعته لأنه وعد، والوعد بالشيء ليس هو، وبالتالي فإذا لم تنو طلاق الثلاث بالطلاق الذي أوقعته وكان هو الأول أو الثاني فلك مراجعة زوجتك.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 58183(1/279)
140- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية ولو كان مازحا
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1425 / 17-01-2005
السؤال:
حدثت لي قصة وأريد فتواكم فيها وهي كالتالي:
زوجتي سوف تذهب إلى أهلها للسلام عليهم فقلت لأمي (وزوجتي جالسة معنا وتسمعنا) يا أمي أنا أعطيك فلوسا تشترين للمذكورة معك أغراضا لأننا بنوديها لأهلها, وقلتها بهذه الصيغة مخاطبا والدتي مازحاً، ولم يكن بيني وبين زوجتي خلاف .
والآن شيخنا الفاضل:
1- هل كلمة (بنوديها لأهلها) والتي أقصد بها زوجتي من كنايات الطلاق؟
2- وهل يقع الطلاق بهذه الكلمة حتى لو كانت نيتي الطلاق مازحاً؟
أرجو أثابك الله أن تجيب عن أسئلتي كل سؤال على حده كي يذهب هذا الذي أجده من حيرة بعد هذا الموقف الذي صدر مني والذي وقع فيه هذا الكلام والذي ندمت أني قلته أصلاً. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
أما فيما يتعلق بقولك "بنوديها لأهلها" فهذه لا تعتبر من صريح الطلاق ولا من كناياته الظاهرة، وعلى هذا الاعتبار، فلا يقع بها الطلاق وإن كان مقصودا، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن كل لفظ صاحبته نية الطلاق فهو يعتبر طلاقا باعتبار نية المطلق، وهذا ما ذهب إليه المالكية ووافقهم بعض الشافعية. قال خليل بن إسحاق: وإن قصده بكاسقني الماء. قال شارحه التاج والإكليل: وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله أسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل: يكون طلاقا. اهـ.
أما إن قصد به الوعد بالطلاق فلا يقع به، وانظر الفتوى رقم: 32142.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 57411(1/281)
141- عنوان الفتوى : التطليق باللعن والتأفف ونحوهما
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1425 / 28-12-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله على ما قدمتموه وتقدموه من إفتاءات في شتى المجالات.
القضية أن هناك ظاهرة واسعة الانتشار في اليمن، ألا وهي الحلف بالطلاق دون مبالاة، فتجد الشخص لسبب أو لآخر يحلف بالطلاق كأن يقول( حرام وطلاق) أو (علي الطلاق) ثم لا يحدث الشيء الذي حلف أو طلق من أجله. وتظل هذه الألفاظ تتكرر على ألسنة الغالبية من رجال اليمن وخصوصاً في المناطق التي تغلب فيها الأمية. أي أن مثل هذه الأيمان تقال عشرات المرات،. والسؤال هل يعتبر الطلاق صحيحا، مع أنه يتكرر مثل ما أسلفت بعشرات المرات. علماً بأن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص الذين يؤدون هذه الأيمان لا يعلمون بحكمها وهل هي حلال أم حرام. وفي هذه الحالة هل تعتبر جميع الطلقات أو الأيمان بالطلاق التي حلف بها الرجل طلقة واحدة أم أن كل يمين طلاق يعتبر طلاقا بحد ذاته. وما حكم استمرار الحياة الزوجية في هذه الحالة.؟
القضية الثانية:
هل يعتبر اللعن من الزوج لزوجته أو التفل عليها طلاق؟ كأن يقول لها وأنتم من المكرمين (لعنة الله عليك) (تف عليك) أو السب السوقي(الفاحش) هل يعتبر طلاقا أم لا مع ذكر الدليل؟
وهل يقع الطلاق في حالة الغضب؟
وجزاكم الله خيرا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
وقد نص أهل العلم على أن الحلف بالطلاق فسق.
وعلى هذا، فالواجب على المسلم البعد عن هذا النوع من الأيمان، وذلك أولا لأنه معصية، وثانيا لأن فيه إفسادا لعصمة زوجته، لأن الطلاق من الأمور التي تمضي بالجد والهزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والرجعة. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حيث حكم الحلف بهذه الأيمان.
أما بخصوص ما يترتب على من حلف بهذه الأيمان ثم حنث فهو الطلاق، ويتكرر بتكررها وكون هؤلاء القوم جاهلين لحكمها لا ينفعهم ذلك، لأنهم يدركون معناها اللغوي، هذا عند جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قصد بالحلف بالطلاق مجرد التهديد والمنع أو الحث ونحو ذلك دون نية الطلاق فلا يلزمه من ذلك إلا كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 1673 والفتوى رقم: 37784.
وإذا وقع الطلاق من الزوج مضى، لكن يجوز له ارتجاع زوجته مادامت في العدة، وكان الطلاق لم يصل إلى الثلاث.
أما التطليق باللعن والتأفف أو نحوهما من الألفاظ التي ليس فيها معنى الطلاق أو الفراق فلأهل العلم قولان : أحدهما: أنه لا يقع بها شيء. والثاني: أنه يقع. قال ابن قدامة في المغني منتصرا للقول الأول: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي وأشباه ذلك، فليس بكناية ولا تطليق وإن نوى، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.. وبهذا قال أبو حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي في قوله: كلي واشربي، فقال بعضهم كقولنا، وقال بعضهم: هو كناية، لأنه يحتمل كلي ألم الطلاق. اهـ.
وقال خليل بن إسحاق المالكي مرجحا القول الثاني: وإن قصده -الطلاق - بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 57240(1/283)
142- عنوان الفتوى : من قال لزوجته (طلاقك قريب)
تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1425 / 22-12-2004
السؤال:
إذا قلت لزوجتي، إذا سمعت من كلام أمك الذي يوقع بيننا بالمشاكل تكوني طالقا، وأنا في حالة عصبية شديدة، فهل تطلق، وإذا قلت لها إن طلاقك قريب، هل تطلق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك (إن سمعت من كلام أمك) أن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد سماعها كلام أمها الذي يثير الشحناء؛ فإنها تطلق بمجرد السماع.
أما إن قصدت باللفظ السابق (أنها إن استجابت لتحريض أمها) فإنها لا تطلق بمجرد السماع بل باستجابتها لتحريض أمها، هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن قول الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق إن قصد به منعها منه ولم يقصد إيقاع الطلاق بحصوله، فإنها لا تطلق لو فعلت.
وأما كون الطلاق وقع منك في حالة غضب فلا يمنع ذلك من وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 39182.
وأما قولك لها (طلاقك قريب) فلا يقع به الطلاق.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 56991(1/285)
143- عنوان الفتوى : الطلاق.. وحديث النفس
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال:
كنت أقود سيارتي على الطريق السريع فحاول سائق أن يتخطاني فقلت في نفسي علي الطلاق لا تسبقني أبدا بدون أن أتلفظ أو أحرك لساني وكان الأمر وسوسة فخفت أن أكون قد نويت نية حقيقية فشرعت في سباقه ولم يستطيع أن يتجاوزني حتى وصلت إلى المكان الذي أريده.. ما الحكم في هذا الأمر وهل يكون ذلك طلاقا؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بحديث النفس، ولا يقع بذلك طلاق، سواء سبقت صاحبك أم لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الفتوى رقم: 20822.
أما في حال التلفظ فلا يقع الطلاق أيضا إلا إذا سبقك.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 56860(1/287)
144- عنوان الفتوى : من قال لخطيبته (ابعدي عني أنت محرمة علي)
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1425 / 14-12-2004
السؤال:
ماذا يفعل أو ما حكم من قال لخطيبته في حالة غضب شديد (ابعدي عني أنت محرمة علي) ولم يكن يعي ما يقول ولا يعرف حتى معناه ولم يخطر بباله أي معنى له ولكنه لم يقل لها أنت علي كظهر أمي والآن يعيش حالة سيئة يريد أن يعرف ما الحكم وشكرا جزيلا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمسلم أن يجنب نفسه الغضب ودوافعه حتى لا يوقع نفسه في أمور قد يندم عليها، ومن ذلك تلفظه بالطلاق. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه واللفظ للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب.
هذا فيما يتصل بالغضب.
أما بخصوص ما صدر من هذا الرجل لهذه المرأة فيفصل فيه، فإن كانت مجرد مخطوبة كما هو العرف اللغوي والشرعي، فهذه لا يلحقها طلاق إن قصد بما قال طلاقا، لأنها أجنبية، ونظر الفتوى رقم: 52290 وإذا قصد بما قال الظهار فقد اختلف العلماء في وقوع الظهار على الأجنبية، وراجع الفتوى رقم: 47683.
أما إن كانت معقودا عليها، فإن قوله "أنت محرمة علي" لأهل العلم فيها أقوال، أرجحها أنه يرجع فيها إلى نيته، فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد غيره فهو كما قصد، وانظر الفتوى رقم: 2182.
أما قوله "ابعدي عني" فهذه كناية إن قصد بها الطلاق فهو كما نوى، وإن لم يقصده فلا شيء عليه.
ومحل الطلاق في الصورتين أن يكون الشخص في حالة غضب يدرك معها ما يقول، أما إن لم يكن كذلك فلا يلزم الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 56826(1/289)
145- عنوان الفتوى : شروط وقوع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1425 / 14-12-2004
السؤال:
تزوجت منذ عامين من فتاة من اختيار أمي, فكانت نعم الاختيار. ولكن الوئام والوفاق الذي ساد بيني و بين زوجتي أثار غيرة أمي حيث بدأت تدس الدسائس وتحرض أخواتي على زوجتي, وعندما أحاول فصل النزاع تثور ثائرة أمي عن أنني قد تغيرت ولم أعد ابنها الذي تعرفه و و و و ما إليه من أهوال ما بعد الزواج .. تفاقمت المشكلة ووصلت إلى حد أن صرحت لي أمي بكل وضوح أن رضاها عني يتوقف على أن أطلق زوجتي. مضى عام على هذا المنوال, ثم أخذت زوجتي إلى بيت أهلها ورجعت إلى المهجر وقضيت عاما آخر ولم يغير ذلك من موقف أمي شيئا كما لم يغير ولادة ابنتي حينها شيئا. كنت أعدها أني سأنظر في موضوع الطلاق حال رجوعي إلى الوطن, كسبا للوقت الذي عله أن يصفي القلوب. فطنت أمي إلى مراوغتي وامتنعت عن مكالمتي حتى على الهاتف, مما أصابني بأشد أنواع الاكتئاب, فأصبحت حياتي بلا طعم ولا قيمة بسخط أمي علي. فما كان مني إلا اللجوء إلى الحيلة. اتفقت مع زوجتي على تمثيلية صغيرة, فأرسلت ورقة طلاق إلى والدي كنت قد كتبت ووقعتها باسمي وباسم شاهدين وهميين وأخبرته أن يأخذ ابنتي من بيت جدها من أمها, فإني قد طلقت زوجتي إرضاءً لأمي. فجر الموضوع قنبلة في البيت وشعرت أمي بالظلم الذي سببته وانقلبت الموازين رأسا على عقب. قد يبدو من الصبيانية القيام بما قمته به, ولكن المطلع على حيثيات المشكلة وعمقها سيعرف أني ما كنت لأترك قشة دون التعلق بها نجاة من هلاك العصيان. سؤالي هنا, هل فعلا وقع الطلاق؟؟ ما الحكم بالضبط؟؟ مع العلم أنه لم تكن لي أدنى نية للطلاق, وهل دخل هذا بحكم الإكراه؟؟ أو الهزل ؟؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بمجرد الكتابة مالم يصحب ذلك نية أو لفظ وإلا وقع، قال صاحب المنهاج: ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو. هـ. وانظر الفتوى رقم: 17011. والفتوى رقم: 47785.
وعلى هذا فلا يلزمك طلاق بمجرد تلك الكتابة، وإن كان الأولى عدم تكرار ذلك مراعاة لمن يقول بأن كتابة الطلاق طلاق.هذا وننبه إلى أن طاعة الأم في تطليق الزوجة ليس بواجب وانظر الفتوى رقم: 1549.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 56604(1/291)
146- عنوان الفتوى : صريح الطلاق يقع ولو من غير قصد
تاريخ الفتوى : 25 شوال 1425 / 08-12-2004
السؤال:
أنا مسافر عن أهلي من أجل الدراسة، حدثت مشادة كلامية مع زوجتي على الهاتف فقلت لها طالق مرة واحدة وبعد ثوان تداركت ما فعلت وأنا لم أقصد الكلمة إطلاقا من شدة الغضب أنا لم أميز ما قلت كانت كلمة لغو والله على ما أقول شهيد. وعاودت الاتصال بها مرات بنفس الساعة أستسمحها وهي قبلت بذلك .هل يعتبر ما فعلت طلقة وهل هنالك كفارة لذلك؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن من صدر منه صريح الطلاق قاصدا اللفظة لزمه، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لمعناه أو غير قاصد، جادا فيه أو هازلا، قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه أو لم ينوه. قال شارحه ابن قدامة: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود.هـ. وبهذا يعلم السائل أن ما صدر منه يعد طلاقا، ولكن له أن يرتجع زوجته بعده ما دامت عدتها لم تنته إذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد سبق أن ذكرنا كيفية الارتجاع في الفتوى رقم:
30067، أما مجرد التراجع عن الطلاق أو الاعتذار عنه فليس برجعة. أما بخصوص ما ذكر من حال الغصب فهذا لا تأثير له من ناحية الحكم، اللهم إلا إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يدري ما صدر منه، وانظر الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 55845(1/293)
147- عنوان الفتوى : من أحكام الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال:
لقد طلقني زوجي على ورقة مكتوبة بلفظ طالق طالق طالق ولقد قرأت الورقة فتلفظ بها في تاريخ 2/4/2004 وفي هذا التاريخ كانت الدورة الشهرية علي. وبعد انتهاء العدة وطلب والدي ورقة الطلاق قال إنه يود الرجوع وحتى تاريخ اليوم 1/11/2004 لم يتمم الطلاق في أوراق رسمية لسبب ما وهو يود الرجوع وأنا لا يوجد خلاف عندي بالرجوع.
السؤال: ما حكم تعليق الطلاق هكذا في الشرع والدين وعدم توثيقه بالمحكمة؟
هل أنا طالق بالثلاث أو طالق طلقة واحدة أو لا يقع الطلاق؟
أفتوني بما هو خير إنشاء الله وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إن وقع بمجرد الكتابة فهو من قسم الكناية وليس من الصريح، وعليه فلا يقع إلا إن نواه، ويقع من حيث العدد بالعدد الذي نواه .
أما إن أضاف إلى الكتابة النطق فقد وقع الطلاق ولا ينظر إلى نيته؛ بل يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن الطلاق في هذه الحالة من قسم الصريح، والصريح لا يفتقر إلى نية ، بل يقع وإن لم ينوه .
وأما عدد الطلاق فيرجع فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بكل لفظة طلاقا مستقلا فقد وقع الطلاق ثلاثا، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة، وإن قصد باللفظة الثانية والثالثة تأكيد الطلقة الأولى فيقع الجميع طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 15478.
وأما توثيق الطلاق في المحاكم فأمر زائد لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق وثق في المحكمة أم لا، سمعته الزوجة أم لا، كان في مكان وحده أم كان معه غيره، ولكننا ننصح السائلة بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها أو باستفتاء أهل العلم هناك.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 55784(1/295)
148- عنوان الفتوى : (اعتبري نفسك طالقا) طلاق صريح أم كناية
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال:
قلت لزوجتي وأنا في حالة من الغضب الشديد اعتبري نفسك مطلقة وأنا لا أنوي بها الطلاق بل فقط كنوع من التهديد مع الإشارة إلى أنها كانت قي فترة الحيض وأنني كنت قد طلقتها من قبل مرتين وأني أود الآن إرجاعها فهل وقع الطلاق أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر لنا -والله تعالى أعلم- أن كلمة اعتبري نفسك طالقا هي من قبيل الكناية عن الطلاق وليست صريحة فيه، وبالتالي، فمن قالها لزوجته لا يقصد بها الطلاق لا تعد طلاقا ولا تحسب عليه، وقد سبق أن ذكرنا حكم هذه العبارة في الفتوى رقم: 39094، والفتوى رقم: 52773، علما بأن الطلاق في زمن الحيض وإن كان بدعيا فهو واقع عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 4141.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 55442(1/297)
149- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 رمضان 1425 / 11-11-2004
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث مرات، المرة الأولى بعد العقد وأثناء الخطبة، المرة الثانية حلف الزوج يميناً بالطلاق بألا تذهب لبيت أهلها ثم دفع كفارة يمينه وذهبت مع زوجها لبيت أهلها، المرة الثالثة طلاق لمرة واحدة بعد خلاف بسبب استفزاز أهلها للزوج، السؤال هو: ما الحكم وهل من رجعة بعد ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الطلقة الأولى التي عبرت عنها بأنها بعد العقد وأثناء الخطبة أي قبل الدخول فقد وقع بها الطلاق بائناً لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}، فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين فإن لم تكن فعلت ذلك، فانظر حكمه في الفتوى رقم: 20741. وعليه فإذا كان ارتجاع الزوجة غير صحيح ، فالطلاق المبني عليه لا يعتبر به لأنها في الحقيقة أجنبية عنك ، وعليه فيجب عليك تجنبها ، ولا يجوز لك الخلوة بها حتى تعقد عليها من جديد .
وإن كنت راجعتها بما ذكر من عقد ومهر إلخ فتبقى لك طلقتان، فأما الثالثة فلا إشكال في كونها طلقة، وأما الثانية وهي المعلقة على شرط وهو حلف الزوج يميناً بالطلاق بأن لا تذهب زوجته لبيت أهلها ففيه خلاف: فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه دون نظر إلى النية، لأن الطلاق الصريح لا يفتقر إلى النية فإذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصد الحث أو المنع، لا الطلاق، فتلزمه كفارة يمين فقط، فعلى قول الجمهور فهذه المرأة لا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً آخر، على أننا نلفت انتباه السائل إلى ضرورة الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده، فحكم القاضي في هذه المسائل الخلافية هو الذي يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 55202(1/299)
150- عنوان الفتوى : هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى و الثانية و الثالثة
تاريخ الفتوى : 18 رمضان 1425 / 01-11-2004
السؤال:
أود أن أسألكم في أمر ديني وهو: هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة في الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها مادامت في العدة لأنها في حقيقة الأمر في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. انتهى.
ولا شك أن تطليق المرأة أكثر من مرة في عدة هو من قبيل الطلاق البدعي الذي يجب الحذر منه، قال الخرقي: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انتهى.
لكن للزوج أن يرتجع في العدة فإن فعل ووطئ انهدمت العدة فإذا حاضت المرأة بعد ارتجاعه ثم طهرت جاز له أن يمسكها أو يطلقها إن شاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه مسلم.
فبان مما تقدم أن أقل مدة يطلق فيها الرجل زوجته مرة ثانية طلاقا سنياً أن يرتجع زوجته في العدة ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك..
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 54849(1/301)
151- عنوان الفتوى : قول الرجل لزوجته (أنت حرة) ينطبق عليه أحكام كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1425 / 21-10-2004
السؤال:
نحن فى مصر لدينا عبارة دائماً نرددها وهى أنت حر أو إنت حرة فما هو الحكم الشرعي لتلك العبارة عندما يقولها الزوج لزوجته بدون قصد أو نية وذلك من باب التهديد أو أنه سيزعل منها ودون نية للطلاق أوخلافه وخاصة أننا عرفنا أن تلك العبارة من كنايات الطلاق، أفيدونا عن حكم قول تلك العبارة بدون نية وبدون قصد من الزوج لزوجته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كنايات الطلاق قول الرجل لزوجته: أنت حرة. وحكم كناية الطلاق أنها إذا صحبتها نية الطلاق وقع بها وإلا فلا يقع، قال الخرقي: وإذا قال لها في الغضب أنت حرة إلى قوله وقع الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: هذا اللفظ كناية في الطلاق إذا نواه به وقع، ولا يقع من غير نية ولا دلالة حال، ولا نعلم خلافا في أنت حرة أنه كناية. اهـ. وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته أنت حرة من غير نية الطلاق، لا يعد ذلك طلاقا وإن كان الأولى تجنب كنايات الطلاق عموما، أما إن قصد باللفظ المذكور الطلاق كان طلاقا قطعا.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 54846(1/303)
152- عنوان الفتوى : طلق زوجته طلقة واحدة منذ أربع سنوات فكيف يراجعها
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1425 / 24-10-2004
السؤال:
طلقت امرأتي قبل أربع سنين طلقة واحدة، فهل يمكنني أن أرجعها أم هذا طلاق بائن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواضح أن زوجتك هذه قد أصبحت بائنا منك لا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد وصداق ونحو ذلك مثلها مثل أي امرأة أجنبية، وذلك لأنها إما أن تكون تركتها حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها، وأما أن تكون ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما أن تكون صغيرة لا تحيض أو كبيرة يائسة فعدتها ثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 53673(1/305)
153- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الثلاث في الحيض
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال:
طلقت زوجتي منذ ما يقارب السنة بالثلاث، وكانت عليها الدورة الشهرية، فهل تطلق أو لا تطلق؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن خالف السنة وطلقها ثلاثاً في الحيض، فقد حرمت عليه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر على مذهب جمهور العلماء من بينهم أئمة المذهب الأربعة المعروفة، وللاطلاع على خلاف العلماء في هذه المسألة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 53648(1/307)
154- عنوان الفتوى : من شروط وقوع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال:
أرسلت رسالة لزوجتي عن طريق المحمول أقول لها فيها أنت طالق، ولم أكن أنوي الطلاق، ولكني كنت غاضبا منها وبعد ذلك تأخر وصول الرسالة إليها إلى اليوم التالي وفي خلال تلك الفترة وقبل أن تصل إليها الرسالة اتصلت بي وتصالحنا ولم أخبرها شيئاً بشأن تلك الرسالة وبعد ذلك وصلتها الرسالة وعاتبتني، وانتهى الأمر وندمت على ما فعلت السؤال الآن هل هذا الطلاق يقع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق هو من قسم كناية الطلاق لا من قسم الصريح، وكناية الطلاق لا تقع إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 47785.
وعليه فيكون هذا الطلاق الذي كتبته غير واقع إن كنت كما قلت لم تنو، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17011.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 53312(1/309)
155- عنوان الفتوى : الطلاق بالكتابة.. حكمه.. وشروط نفاذه
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1425 / 14-09-2004
السؤال:
هل يجوز الطلاق بالكتابة على ورقه بيضاء والتوقيع عليها من قبل الزوج واثنين من معارفه على أنه طلق زوجته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويمضي بالكتابة المصحوبة بنية الطلاق، وبالمشافهة بالكلام من غير كتابة، ويثبت إذا كان مصحوباً بتوقيع الشهود على أنه طلق زوجته، قال في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك. انتهى.
ومنه يعلم جواز كتابة الطلاق ووقوعه إن صاحبت النية الكتابة، وأن ذلك مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم، قال في المدونة: وسمعت مالكا وسئل عن رجل يكتب إلى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب، قال مالك: إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه، ولو كان كتب مجمعاً على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب. انتهى.
هذا إذا كان الرجل حاضراً وأعطاها كتاب الطلاق أو شافهها به، أما إن كان غائباً وأرسل لها كتاب الطلاق فلا بد من شاهدي عدل يشهدان أن هذا كتابه، وعلى أساس الكتاب والشهادة تعتد المرأة إلى غير ذلك، قال في المغني: ولا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه، قال أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق: لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول، قيل له فإن شهد حامل الكتاب قال: لا، إلا شاهدان. انتهى، وللفائدة يراجى مراجعة الفتوى رقم: 46557.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 52839(1/311)
156- عنوان الفتوى : أحكام الطلاق بالكتابة، والإقرار بالطلاق كاذبا
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1425 / 02-09-2004
السؤال:
- كنت متزوجة من محام ورزقت منه بطفلين ذكرين وقد تم طلاقي منه ثلاث مرات أخرها عن طريق التلغراف ولم يرض إعطائي ورقة الطلاق الرسمية فلجأت للقضاء وقمت برفع قضية لإثبات الطلاق وقد حضر في الجلسة الأوليى وأقر بالطلاق وحكمت المحكمة بإثبات الطلاق البائن بينونة كبرى ولكن بعد ذلك ادعى أن التلغراف كان غرضه منه تهديدي لأنني أثر مشكلة بيني وبينه قمت بترك المنزل أنا وأبنائي دون علمه فثارت ثورته وقام في اليوم التالي بإرسال التلغراف لي من باب التهديد وتأديباً لي ولأسرتي على ما فعلته من تركي للمنزل دون علمه ولم يكن يقصد الطلاق بمعناه وهو يقول هذا الكلام فهل هذا الكلام صحيح علماً بأنني لا أريد أن أقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن الطلقة الثالثة غير واقعة ما دام أنها تمت بالكتابة ولم يكن الزوج ناويا الطلاق عندها، لأن كتابة الطلاق كناية عند جمهور أهل العلم، ومادام كذلك، فلا يقع مادام أن الزوج لم ينوه عند الكتابة، وأما إقراره أمام القاضي بأنه طلق ثلاثا.. فإن كان يعلم قبل الإقرار بأن الطلاق بالكتابة دون نية الطلاق لا يقع ثم أقر به فهو إقرار بالطلاق كذبا.
وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالطلاق كاذبا فذهب بعضهم إلى وقوع الطلاق ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم. أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع. (6/ كتاب الطلاق).
بينما ذهب الأحناف والشافعية وغيرهم إلى أن من أقر بالطلاق كاذبا فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن بحيث يجوز له الاستمتاع بها إذا لم يفرق بينهما القاضي. يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء. وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق زوجته باطنا، وإنما تطلق ظاهرا.
وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج: ولو قيل له استخبارا: أطلقتها؟ أي زوجتك، فقال: نعم. أو مرادفها، فإقرار به (الطلاق) لأنه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطنا، والظاهر هو مذهب الشافعية والأحناف، لأن الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب، يؤاخذ عليه صاحبه ظاهرا، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا، فلهذا لا يقع طلاقه باطنا.
وأما إذا كان الزوج قبل الإقرار لا يعلم بأن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا مع النية ثم علم به فلا يقع الطلاق. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فرع: أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر، أو قال: لم يكن إلا واحدة، فإن لم يذكر عذرا لم يقبل، وإلا، أي بأن ذكر عذرا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت ما وقع طلاقا أو الخلع ثلاثا فأتيت بخلافه وصدقته أو أقام به بينة قبل. انتهى.
لأنه تبين أن ظنه فاسد فالإقرار كذلك.
وعليه، فالطلقة التي تمت عبر التلغراف في هذه الحالة غير معتبرة.
وبكل حال، فالأولى في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها أقدر على الاطلاع على ملابسات القضية كلها.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 52773(1/313)
157- عنوان الفتوى : قولك: إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا يعتبر من ألفاظ الكناية
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1425 / 31-08-2004
السؤال:
الإخوة الشيوخ الأفاضل جزاكم الله خير الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رجل لا أحب كثرة الزيارات العائلية وخاصة إذا كانت لأناس لا تربطني بهم صلة قرابة قريبة، وزوجتي تريد أن تزور حتى جيران أهلها الذين كانت تسكن بقربهم من كل حدب وصوب ، وهذا الأمر يضايقني جداً .
وذات يوم حدث نقاش حاد بيننا حول موضوع الزيارات ؛ فقلت لها وأنا غاضب ((عليّ اليمين ، عليّ اليمين ، علي اليمين ، إذا راجعتني في هذا الموضوع اعتبري نفسك طالقا)) علماً بأنها حامل في الشهر السابع فكيف أتحلل من اليمين . فأخشى مع مرور الزمن أن تنسى وتراجعني في هذا الموضوع .
أفتوني في أمري جزاكم الله عني وعن الأمة الإسلامية الثواب العظيم في الدنيا والآخرة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3795.
وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.
وأما قولك إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وراجع فيها فتوانا رقم: 39094.
ونوصيك بالابتعاد عن الغضب، فإنه لا خير فيه. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وقد طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، فردد مرارا: قال: لا تغضب.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 51286(1/315)
158- عنوان الفتوى : قول الوزج لزوجته: لست لي بامرأة
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1425 / 20-07-2004
السؤال:
صديقي غضب مع زوجته وقال لها
والله ما تكوني لي امرأه من الآن حتى تقوم الساعة أقتوني في ذلك بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يهدف إليها الإسلام من تشريع الزواج، وإن الصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها. قال تعالى: [وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21).
ومن هنا فلا ينبغي التهوين من شأن هذه الحياة الزوجية أو التلفظ بما يضعف من شأنها.
وعلى هذا فينبغي أن تنصح صديقك بعدم التعجل إلى التلفظ بمثل هذه الألفاظ، لأنها مكدرة لصفو العشرة، وموقعة في الحرج.
وقول صديقك لامرأته: ما تكوني لي امرأة كناية من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، ففي المدونة: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة، أو ما أنت لي بامرأة، أيكون هذا طلاقا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق. انتهى.
إذا ثبت هذا.. فإن نوى صديقك بهذا اللفظ تطليق زوجته فإنها تطلق وإن لم ينو تطليقها بذلك فإنها لا تطلق، ولكن على تقدير كونه قد نوى تطليقها فكم يقع بها من التطليقات؟ فإما أن ينوي عددا معينا فيلزمه ما نواه، وإما أن يخلو من نية عدد معين.. فعند الحنفية أن الطلاق على التأبيد تقع واحدة، ففي حاشية فتح القدير: لو قال: أنت طالق أبدا لم تطلق إلا واحدة، وهو قول للمالكية، والقول الآخر عندهم أنها تكون ثلاثا وهو الذي رجحه الدسوقي في حاشيته، حيث قال: طالق أبدا طلقة واحدة في الجميع، والراجح في الأخير لزوم الثلاث. انتهى.
وعلى كل حال، فالمسألة محل خلاف، والأولى في مثل هذه المسائل مراجعة المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 50960(1/317)
159- عنوان الفتوى : يؤخذ بقول الزوج إذا أقر بوقوع الطلاق حال رشده واختياره
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1425 / 10-07-2004
السؤال:
زوجي طلقني الطلقة الأولى بعلمي بقوله أنت طالق وعلى مسمع كل من كان جالساً معنا ورجعنا بعدها بساعة ثم طلقني الطلقة الثانية بقول أنت مش مراتي لكن روجع في هذه الكلمة وقال لا أنا لم أقصد طلاقاً ثم طلقني في المرة الثالثة بقوله أنت طالق، وبعد ذلك استلمت وثيقة الطلاق مكتوب فيها الآتي: الزوجة أبرأت الزوج من الصدقة والمؤخر والمتعة- الزوجة سألت زوجها على الطلاق وعليه قال لها الزوج أنت طالق وهذا لم يحدث- الزوجة بائن ثلاث من الزوج لأنه في كل مرة يقول لها أنت طالق ثم يراجعها في العدة لا تحل له إلا إذا تزوجت من زوج آخر وكل هذا الكلام السابق لم أذكره أو أقوله على لساني وكنت صامتة تماماً أمام المأذون، وهنا السؤال: ما حكم هذه الوثيقة التي لم أفعل أي شيء فيها وقد فوجئت بها، هل هذه هي صيغة الإبراء، لم أتفق أنا والزوج أن الطلاق يكون على إبراء، وما حكم الشهود الذين شهدوا على هذه الوثيقة، وما حكم إنكار الزوج في وقوع الطلاق الثاني ثم إقراره بعد ذلك، وأنا لم أقصد بسؤالي الآن البحث عن الأحوال المادية لكن أريد الراحة النفسية ورضى الله سبحانه وتعالى، علما بأنني أخذت المؤخر والمتعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج، فإذا أقر بوقوعه حال رشده واختياره أخذ بقوله، وعلى هذا فإن كان ما كتب في الوثيقة من وقوع البينونة الكبرى قد اطلع عليه الزوج ورضي به، وقعت هذه البينونة.
وأما الإبراء، فإنه لا تلزمك آثاره مادمت لا تقرين بوقوعه منك، ولكن ما دمت قد أخذت ما تستحقين منه فقد وقع المطلوب والحمد لله.
وبخصوص طلب الطلاق، فإن الزوج ما دام قد أقر بالطلاق فهو واقع سواء كنت قد طلبته أو لا، وأما الشهود فإن كانوا قد شهدوا بغير وجه حق فلا شك أنهم آثمون.
وعلى كل حال فإن كان هذا الزوج قد أقر بما في هذه الوثيقة زوراً وبهتاناً فلا شك أنه قد أتى منكراً عظيماً، ولعل الله تعالى ييسر لك زوجاً صالحاً تقر به عينك، فاصبري وأكثري من الدعاء.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 50546(1/319)
160- عنوان الفتوى : الطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الأولى 1425 / 28-06-2004
السؤال:
تزوجت منذ ثمان سنوات.. بعد سنة من زواجنا وإثر مشادة كلامية وبعد وصولي إلى حالة من العصبية تفوهت لزوجتي بكلمة أنت طالق طالق طالق، ولم تكن حالة العصبية كبيرة جداً بحيث فقدت الوعي بل أعي ما أقول، عدت إلى البيت بعد ساعة من الوقت وندمت على ما فعلت وطلبت من زوجتي مراجعتها فقبلت وقمت بالجماع على هذا المبدأ، بعد فترة من الزمن وأيضاً بعد مشادة كلامية رميت يمين الطلاق، على زوجتي بقولي أنت طالق ثم أيضاً وبنفس المرة السابقة قمت بمراجعتها، المرة الثالثة حدثت دون أي مشكلة ولكني كنت في حالة من الانزعاج من العمل والبيت وكل شيء أيضاً رميت اليمين بقولي أنت طالق، أعتبر هذا طلاقاً بائناً بينونة كبرى، لكن مفتي المدينة أفتى لنا بقوله إن الطلاق جميعاً حدث في طهر جامعت امرأتي فيه وبمعنى أن زوجتي تحل لي وعدنا إلى المنزل ونسينا الأمر، قبل سنة من الآن قابلت شيخا من مدينتي وحكيت له قصتي فأفتى بأن زوجتي محرمة علي، ذهبت إلى مفتي المدينة لأجد هناك مفتياً جديداً وأن المفتي القديم قد مات رحمه الله فأفتى ببطلان زواجنا وطلب من زوجتي أن تجلس في العدة، الآن أعيش بكابوس أريد العيش مع زوجتي ولكن بالحلال وبنص شرعي مستمد من الكتاب والسنة وغير ذلك فلا، لا أستطيع الصلاة ولا الصوم والشيطان يوسوس لي حتى في منامي، أفيدوني بالنص رجاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك قد تعديت ما أتاح الله لك من فرص مراجعة الزوجة حيث استنفدت الطلاقات الثلاث، وليس لك إلى زوجتك سبيل وهي الآن أجنبية عنك محرمة عليك، وننبهك إلى أن تلفظك بالطلاق الثلاث دفعة واحدة أول مرة إن نويت بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى فهي طلقة واحدة، وإن لم تنو التأكيد فهي ثلاث.
وعليه، فتكون زوجتك قد حرمت عليك من الطلاق الأول، ويكون الطلاق في المرة الثانية والثالثة وقع على غير محل - أي على غير زوجة- وهذا على قول الجمهور، وهناك من يقول بأن طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة.
وعموماً ففي الحالين تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها زوجها الثاني واعتدت منه، فلك أن تنكحها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وإلا فأنت خاطب من الخطاب.
والطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومعهم جماهير السلف والخلف، قال الإمام البغوي في تفسيره: ولو طلق امرأته في حال حيض أو في طهر جامعها فيه قصداً يعصي الله تعالى، ولكن يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير وأنس عن سيرين عن ابن عمر.
وما رواه نافع عن ابن عمر: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فاستحباب، استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق.
ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث عند بعض أهل العلم، حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثاً لا يكون بدعياً، وهو قول الشافعي وأحمد.
وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. انتهى كلام البغوي رحمه الله تعالى.
وقال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلقها حائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض، لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة، وفي الصحيحين واللفظ للدارقطني: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقه، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة، وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم. انتهى.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 50473(1/321)
161- عنوان الفتوى : الحكم في قول (تكوني محرمة) راجع للنية
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1425 / 27-06-2004
السؤال:
بعد سوء تفاهم مع الزوجة حلفت أمام زوجتي اليمين وقلت بالنص (علي الطلاق ما أنا داخل بيتكم نهائيا سواء بالسراء أو الضراء ) وقلت أيضا تكوني محرمة علي لو دخلت بيت أهلك مرة ثانية .
لذلك .... أريد أن أعرف كيف أكفر عن ذلك لو تراجعت عن اليمين؟ وهل تكون طلقة لو دخلت بيت أهلها
ولكم جزيل الشكر '''''''
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك بدخول البيت المذكور، فمتى حدث الدخول وقع الطلاق، ولا يمكنك التراجع عن ذلك، وانظر الفتوى رقم: 48479.
وأما قولك(تكوني محرمة) فالحكم فيه راجع إلى نيتك، فإن نويت به طلاقا فهو طلاق، وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وإن نويت به يمينا فهو يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4027.
وعليه؛ فإن قصدت بقولك( تكوني محرمة) الطلاق، وقصدت إنشاء طلاق جديد غير الذي قلته سابقا عندما قلت( علي الطلاق) فيقع عند الدخول طلقتان، وإن قصدت بقولك( تكوني محرمة) تأكيد الطلقة الأولى فيقع عند الدخول طلقة واحدة، والأمر راجع إلى نيتك، والله يعلم سرك ونجواك.
ونصيحتنا لك أن لا تتلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة إليه، فإنه ليس وسيلة لتهديد، وإنما هو حكم شرعي شرعه الله ليكون فيصلاً لحياة زوجية تعذر دوامها.
كما ننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 50363(1/323)
162- عنوان الفتوى : من أحكام البائن بينونة صغرى أو كبرى
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1425 / 24-06-2004
السؤال:
سؤالي أكرمكم الله حصل بيني وبين زوجتي خلافات، ففي المرة الأولى حصل بيننا شجار وكان عنيفاً وكنت في قمة غضبي لأنها كانت تتلفظ علي فخرجت مني كلمة الطلاق مرة واحدة فقط، وندمت بعد ذلك وحدث بعد مضي سنتين أن حصل بيننا خلاف وصل إلى أن مددت يدي عليها ثم لحقتني إلى الغرفة الأخرى وظلت تزن علي بالطلاق حتى طلقتها مرتين ثم ذهبت إلى أهلها وحدثتها بعد مضي شهرين بالرغبة في مراجعتها واتفقنا على الرجعة، ولكن أجلناها إلى ما بعد انتهاء الدراسة والآن انتهت الدراسة وأرغب في مراجعتها، فهل أراجعها أو ماذا أفعل، وهل ترجع إلي أو لا، أفتوني رحمكم الله، أنا والله أحبها حباً شديداً؟ والله الموفق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بما حصل منك في المرة الثانية تطليق زوجتك مرة بعد مرة كما هو ظاهر كلامك، فليس لك أن تراجعها لأنها قد بانت منك بتطليقك لها ثلاثاُ بينونة كبرى أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا بقصد التحليل ويدخل بها، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك الزواج بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ونسأل الله أن ييسر لكل منكما حياة زوجية جديدة، وقد سبق أن بينا معنى الطلاق البائن في الفتوى رقم: 39176.
وأما غير البائن بينونة كبرى فيمكن مراجعتها في زمن العدة، فإن انقضت العدة فقد بانت بينونة صغرى أي يمكن الزواج بها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت.
وننبه إلى أن الأولى في مثل هذه الأمور مراجعة المحاكم الشرعية لأنها من اختصاصاتها وحكمها فيها فاصل للنزاع ورافع للخلاف.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 49451(1/325)
163- عنوان الفتوى : شروط وقوع الطلاق بالكناية
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1425 / 05-06-2004
السؤال:
هذا السؤال واحد وهو على صيغتين:
الأولى على حسب تصوري للأحداث التي وقعت بيني وبين زوجتي، والثانية على حسب تصور زوجتي لهذه الأحداث، صيغتي أنا أي الزوج: في البداية تم القران, وبعدها أصبحت هناك بعض المشاكل بيننا في مجال الثياب والسترة والتزين إلخ... وبعد حمل الزوجة تعقدت الأمور وأصبحت لا أرى مجالا في بقائنا وكنت أود مفارقتها, كانت كلما تشاجرنا أقول لها أنا لا أريدك واذهبي إلى بيت أهلك وليس بيننا شيء, اذهبي ولا ترجعي, اذهبي عني أنا لا أريدك وفي نيتي الطلاق ولا أتلفظ به ولكن في كل مرة أتردد في تطليقها وأحتار وكذلك خوفا من أمي التي لا ترغب في هذا الطلاق وتقول لي إنها إن فعلت هذا لا تسامحني ولا ترغب في زواجي بأخرى وغيره, وفي بعض الأحيان لما نتشاجر آخذها إلى بيت أهلها وأقول لها لا ترجعي ولا أريدك ولا تتصلي بي وفي نيتي الطلاق وأن لا أعود إليها لكن في الطريق أو المنزل أفكر وأتردد وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل, وبعدها أذهب لإرجاعها, مع العلم بأن هذه الأحداث جرت ما بين 1999 و 2001 أنا أروي ما أتذكره تقريبا وإن نسيت البعض أو الكيفية التي وقعت فيها الأحداث ماذا يكون الحال مع هذا النسيان، وفي آخر حملها كنت لا أطيقها بحيث قلت لها لا ترجعي بعزيمة الطلاق ثم بعد ذلك تدخلت الأم وهي في كل مرة تتدخل للتسوية وترجعها, وعند ولادتها كانت في بيتي وكنت أتسرع في ذبح العقيقة وختان الطفل وهذا لأجل إرجاعها إلى أهلها وتطليقها ولكن أرجعتها الأم, وأخيرا قررت طلاقها وأخذتها إلى بيت أهلها ورفعت دعوة قضائية في المحكمة لطلب الطلاق وتمت الجلسة الأولى فسألتني القاضية ماذا تريد قلت لها أطلقها ولا ترجع إلي وكانت إجابة الزوجة بالبقاء وبعد أيام كانت الجلسة الثانية وكان نفس مطلبي وهو الطلاق وأجلت القاضية صدور الحكم بالطلاق إلى أيام, وبعدها كانت مشاعري لا تتركني وتفكيري على الولد وضميري المؤنب وكذلك غضب الأم التي لم ترض على هذا الطلاق ذهبنا إلى والديها وطلبنا، أهلها أن ترجع ولم ترد أمها إلا بعد أن نستفتي في هذا الأمر على أن الحكم بالطلاق لم يصدر لأنه ألغي بدعو مني, ومع هذا أخذتها إلى بيتي وبدأت أستفتي على قرينة المحكمة أتعد طلقة أم لا, فإذا بي أفاجأ بمن يقول إنك طلقت مرات عديدة سندا لصيغ الألفاظ والطرد السابقة الذكر و يقولون إنه طلاق بالكناية, وبالتالي شعرت بكآبة في نفسي ثم قصدت بعض أهل العلم فمنهم من يقول إن الطلاق لا بد أن يكون بلفظ الطلاق والآخر يقول إنه حسب نيتك -أي إذا كانت نيتك الطلاق فيقع وأما إن كانت لا فلا يقع- وأنا أسأل هل يعني أن نيتك الطلاق أنك إذا نطقت بهذه الألفاظ فإن كان في نفسك قد طلقتها وقع الطلاق, أو لم يكن في نفسك بل ستطلق وقع الطلاق أم لا ، وأنا كان في نفسي أني سأطلقها وعبر المحكمة، وآخرون يقولون إنك لم تطلقها ولا يوجد طلاق بتاتا, وقصدت أخيرا وزارة الشؤون الدينية فأجابني أحد منهم أنك لم تطلق وليس هناك طلاق وأنك لو طلقت لتلفظت بكلمة الطلاق وعلى هذا قال لي اذهب ولا تدع هذا الأمر في نفسك وسألته على تلك الدعوة في المحكمة قال لم يصدر الحكم بالطلاق إذ لا يوجد طلاق ومع هذا حاولت معه أني قلت أريد الطلاق فقال احتسبها طلقة وأرجع زوجتك وفعلا احتسبتها طلقة واحدة التي هي قرينة المحكمة وأعدت عقد النكاح من جديد, ومع هذا أجد في نفسي في بعض الأحيان أني أود مفارقتها ولا أريد العيش معها وبتكرار تلك الألفاظ السابقة الذكر، ومنذ ذلك الحين أصبحت الأمور عادية وبعدها وجدت في نفسي بعض الشك أنها وربما بتلك الألفاظ أصبحت حرام علي مجامعتها حتى تنكح زوجا آخر فكنت لا أرغب إنجاب الأولاد معها للشك السائد في نفسي وأريد أن أستفسر عند أحد من أهل العلم الكبار لكي يفصل في مشكلتي العويصة وبعدها حملت زوجتي بالمولود الثاني وهي في الشهر السابع حاليا ومع ذلك لا زلت أشك في علاقتنا حتى أرى فتوى من أهل العلم الموثوق بهم وأقول في بعض الأحيان أفارق الزوجة وأنتهي من جميع هذه المشاكل والوساوس وأخوف ما أخشاه أن تكون علاقتنا هذه حرام وبعدها الولد وأنا لا أريد هذا خوفا من الله تعالى، والآن صيغة الزوجة: في البداية تم الزواج في أكتوبر 1999 وبعد حوالي شهرين من الزواج أي في ديسمبر 1999 بدأت المشاكل تظهر بيننا مردها أن الزوج كان لا يحتمل تصرفاتي وكان ينتقد أي شيء أقوم به, كنت أرتدي الملابس المحتشمة ولا أتبرج وكنت أرتدي الخمار ومع ذلك كان دائما يجد لي سببا للانتقاد ويدعي أنني لست متدينة مع أنني كنت أصلي وأصوم وأقوم بواجباتي وربما كنت لا أستيقظ لصلاة الفجر وأرتدي حجابي ولكن لظروف العمل في المنزل والأشغال المنزلية كنت أرفع على يدي إلى المرفقين عند الغسل وكنت لا أربط الخمار على عنقي ولكن فوق رأسي مع العلم أن هناك أخ واحد لزوجي يسكن معنا ولا يكون دائما في المنزل, بدأت المشاكل على شكل خلافات كلامية كأن يقول الزوج أنه نادم على الزواج وأنه لم يكن يظن أنني هكذا وأنه لم يعد يطيق معاشرتي ثم بعد حوالي شهر من ذلك أي في بداية 2000 أصبح يطلب مني الرحيل من المنزل وكان يوصلني إلى بيت أهلي ولم يكن يدخل أبدا ليسلم عليهم بل يضعني أمام الباب ويذهب وعندما يأتي لاصطحابي يضرب جرس السيارة لأنزل إليه وبدأت تتعقد الأمور وفي هذه الفترة كنت حاملا وكان يأخذني إلى بيت أهلي ويطلب مني عدم الرجوع وكان يشتمني ويسبني كما كان يشتم أهلي ولا يريد أي صلة بهم كان يريد التخلص مني بالمفارقة ثم يتصل بي بعد ذلك ويطلب مني العودة وكان دائما يضع شروط كأن يطلب أن أرتدي الحجاب وأن أتزين له بكثرة, وكنت في الحقيقة أرى تصرفاته غريبة كأنه إنسان غير مستقر ولا يعرف ما يريد لأنه متردد وكان يقول أنه يرجعني بسبب أمه التي تطلب منه إرجاعي إلى المنزل وفي بعض الأيام اكتشفت ورقة كتب فيها أمور سيئة عني كان يريد الاستفتاء بها عند أحد الأئمة أنني لا أعجبه لا في جمالي ولا في الأخلاق وأنه لا يريد معاشرتي، وفي أحد الأيام اكتشفت وجود شيء ملفوف في ورقة في الفراش الذي في خزانتي وهذا في الوقت التي كانت المشاكل في القمة وعندما ذهبت به أخته إلى أحد الرقاة قال لها إنه سحر النكر والتنكير أي سحر التفريق بين الزوجين, ورددت بعض التصرفات التي كان يقوم بها زوجي إلى ذلك أي أنه كان كثير الانقلاب لا يعرف ما يريد أصلا يقول أنه لا يريدني, حصل ذلك حوالي مرة أو مرتين كل شهر أي 10 مرات أو أكثر بالتقريب من هذه المشاكل ما بين بداية 2000 حتى ولادة الطفل في جو يليا 2000 و بعدها أسرع في الأمور ليتخلص منا و كنت أحس بذلك ثم في أكتوبر 2000 أخذني للمرة الأخيرة لبيت أهلي وطلب مني عدم الرجوع نهائيا, وبعدها جاءت أمه وأخوه وأخذاني إلى منزل زوجي أي مع أهله دون أن يعلم هو بالأمر وعندها ليضع الجميع أمام الأمر الواقع أي في نوفمبر 2000 إلى غاية آخر يوم من جانفي 2001 رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ليطلب الطلاق حيث أني كنت دائما أطلب منه أن يتلفظ بالطلاق أمامي لكي لا أعود نهائيا إلى بيته لكنه لم يكن يريد أن يتلفظ بها أمامي مع أن تصرفاته لم تكن طبيعية بالنسبة إلي وعندما كنت أطلب منه أن يقابل أهلي ليفسر لهم الأمر كان دائما يرفض وعندما طلبت منه أن يأخذ إماما ويذهب به إلى أهلي ليطلقني كان يرفض ذلك أيضا, ثم بعدها جاء وأراد رجوعي إلى المنزل علما بأنه لم تكن علاقة بيننا منذ أوائل أكتوبر 2000 إلى غاية فبرير 2001 عندما قررت الرجوع إلى المنزل بواسطة والدته التي لم تقطع بيننا الاتصالات, وتنازل عن القضية وعدنا ولم تحدث مشاكل كبيرة بحجم تلك الأولى حيث أنه كانت بعض المشاجرات ولكن لا تصل لحد الطرد كما في الأول, وفي هذه المرحلة لم يرغب في إنجابي للأطفال وفي الحقيقة وأنا أيضا لم أرغب في ذلك, ثم في وقت ما طلب مني أن أوقف أقراص موانع الحمل وفعلت ذلك وبالتالي أنا حامل للمرة الثانية ولا أعرف ماذا أفعل مع رجل كهذا،
الأسئلة: وفي الأخير أريد من الشيخ أن يتطلع على جميع هذه الحقائق ملخصي وملخص زوجتي ويربط بينا تلك الوقائع ويفتيني بفتوى في ضوء الكتاب والسنة ويرشدني إلى المخرج والسبيل الحق والصحيح، مع أن هذه الألفاظ السابقة الذكر في تلك الوقائع مع جهل الإنسان بحكمها تعد طلاق أو ظهار أو ماذا, وماذا يترتب عن قائلها من الكفارة وغيرها، وهل إن كان ما ذكرنا طلاقا فكم من طلقة وما هو المخرج والعمل إذن، وإن لم يكن طلاقا فما هي الإجراءات للاستمرار في علاقتنا الزوجية، وإن كان ظهارا فما هي الكفارة لذلك، شيخنا العزيز ردكم يكون برغبتكم وفضلكم إما : بالبريد الإلكتروني على AliBen_6@hotmail.com
و في الأخير أرجو الله أن ينفع بكم الأمة ويجزيكم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم، مع ذكر اسم الشيخ من فضلكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية يجب أن تعلم أن رابطة الزواج من أقوى الروابط وأمتنها ولا أدل على ذلك من اعتبار المولى جل شأنه هذه العلاقة ميثاقاً غليظاً، فقال: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا [النساء:21]، ومن هنا لم يترك الشرع أمراً يقوي هذه الرابطة ويزيد من استمرارها إلا حث عليه، وفي المقابل لم يدع أي أمر يؤدي إلى إضعافها ويخل بها إلا منعه، ومن ذلك أنه أمر الزوجة بالطاعة لزوجها وحذرها من طلب الطلاق من غير مسوغ شرعي، واعتبر إيقاع الزوج للطلاق من أبغض الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى تحريمه في غير حاجة لما فيه من الإضرار بالزوجة والعيال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وبخصوص سؤالك فالواضح أنه قد صدر منك تصريح بلفظ بالطلاق مرة لزوجتك بصفة قطعية، وما دام ذلك حدث فالطلاق لازم سواء دون ذلك في المحاكم أو لا، لأن العبرة بصدور اللفظ من الزوج في حال غير إكراه ولا غضب شديد لا يدرك معه ما يقول.
وأما قولك لا أريدك واذهبي إلى البيت واذهبي عني أو نحوها فهو كنايات فإن قصدت بها الطلاق وقع وهذا هو المتبادر من سؤالك، وإن لم تقصده فلا شيء عليك، قال صاحب فتح القدير الحنفي: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته.
وقال المرداوي الحنبلي: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع اللفظ.
والحاصل أنه إذا كان قصدك بهذه الكنايات الطلاق فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج، لقول الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، وإن كنت لم ترد بهذه الألفاظ الطلاق فلا يجب عليك منها شيء وإنما يلزمك طلقة واحدة وهي التي صرحت فيها بلفظ الطلاق.
وننبهك إلى أن نفوذ الطلاق لا يتوقف على موافقة الزوجة ولا حكم المحكمة؛ بل إنه متى أوقعه الزوج وقع وتترتب عليه الآثار.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 48927(1/327)
164- عنوان الفتوى : صور الطلاق المحرم والمكروه والمندوب والواجب
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الثاني 1425 / 24-05-2004
السؤال:
نعلم أن الطلاق أبغض الحلال، وأنه يهتز له عرش الرحمن فكيف لسيدنا الحسن أو الحسين لا أدري بالتحديد أن يكون كثير الزواج والطلاق لدرجة أن سيدنا عليا يصعد المنبر ويقول لا تزوجوه فإنه مزواج مطلاق، مع أنه سيد شباب أهل الجنة، أرجو الإفادة بالله عليكم، كما أريد أن أعلم لماذا رفض سيدنا محمد أن يتزوج عليٌ على السيدة فاطمة، وقال إن ما يؤذي فاطمة يؤذيه، مع أن الزواج بأكثر من واحدة حلال، وهل يجوز أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها (أريد رأي جمهور الأمة)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن الذي كان مطلاقاً هو الحسن رضي الله عنه، قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قال علي: ما زال حسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يكون يورثنا عداوة في القبائل، يا أهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق، فقال رجل من همدان: والله لنزوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق. قال المدائني: أحصن الحسن تسعين امرأة. انتهى.
والطلاق من حيث الأصل حلال وليس حراما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إثم على المطلق، ومن هذا القبيل زواج وطلاق الحسن رضي الله عنه.
غير أن للطلاق أحكاماًَ عارضة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: لكن يكره -أي الطلاق- للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه، قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: حرام، ومكروه، وواجب، ومندوب، ولا يكون مباحاً مستوي الطرفين، فأما الواجب ففي صورتين وهما:
1- في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق.
2- وفي المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق، فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية.
وأما المكروه، فأن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
وأما الحرام ففي ثلاث صور:
أحدها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها.
الثاني: في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل.
الثالث: إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها.
وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة، أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك. والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 6875.
وأما ما يتعلق بمنع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الزواج على فاطمة رضي الله عنها، فسبق في الفتوى رقم: 36803.
واشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32542.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 48553(1/329)
165- عنوان الفتوى : من قال لزوجته (أنت طالق) ثم قال (أنت طالق طالق طالق)
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1425 / 11-05-2004
السؤال:
قبل حوالي سنتين وبعد الطهارة بشهر حدث خلاف نتج عنه طلاقي لزوجتي طلقة واحدة وبلفظ ( أنت طالق ) وقد مكثت لدى أهلها لمدة شهرين تقريباً بعد ذلك تم التراضي فيما بيننا وعادت الأمور لمجاريها وعشنا سوياً تحت سقف واحد مع أولادنا الأربعة.
وقبل حوالي تسعة أشهر وبعد الطهارة بأربعة أيام حدث خلاف بيننا نتج عنه طلاقي لزوجتي وبلفظ ( أنت طالق طالق طالق ) وهي الآن لدى أهلها منذ تسعة أشهر لم نجتمع خلالها سوياً وأريد إرجاع زوجتي علماً بأن كلا منا يريد الآخر ويريد جمع الشمل فيما بيننا فما هو الحل والحكم الشرعي لقضيتي جزاكم الله خيراً0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق الذي يوافق السنة هو أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه، ثم إنه إن خالف وطلق في طهر مس فيه فإنها تطلق عليه، وعلى هذا فإن طلاقك الأول يعتبر طلقة واحدة يمكن لك ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم ترتجعها فلا بد من عقد نكاح جديد بشروطه كاملة، وأما ما كررته مؤخرا من قولك: أنت طالق طالق طالق، فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم: 6396، ففيها الإجابة الكافية إن شاء الله.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 48463(1/331)
166- عنوان الفتوى : حكاية الطلاق دون قصده لا يلزم منه شيء
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال:
هل ترديد الأغاني التي فيها هجر وفراق للمحبوب على لسان الرجل المتزوج طلاق أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد حكاية الطلاق في الشعر أو غيره من غير قصد إنشاء الطلاق لا يلزم منه شيء، وذلك لأن من أركان وقوع الطلاق عند الفقهاء القصد قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه -يعني الطلاق- أهل وقصد ومحل ولفظ. قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة. وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد. أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه؛ إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
وننبه السائل إلى أنه إذا كانت هذه الأغاني مصحوبة بموسيقى فإن ذلك حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5282.
أما إن كانت خالية من ذلك، وكانت الألفاظ المغنى بها خالية من مخالفة للشرع كالهجاء ووصف محاسن امرأة بعينها أو نحو ذلك، فلا مانع من ترديدها.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 48421(1/333)
167- عنوان الفتوى : حكم نية الطلاق بالقلب دون التلفظ
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1425 / 10-05-2004
السؤال:
حصل بيني وبين زوجتي خلاف كبير أدى بنا للوقوف أمام المحكمة من أجل الطلاق، لكن صعوبة الإجراءات والتشديد على الرّجل وتغريمه بأموال تعجيزية أجبرني على قبول عودة الزوجة إلى محل الزوجية رغم النفور الذي حصل لي منها، هل يجوز معاشرتها في هذه الظروف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان الخلاف الذي وقع بينك وبين زوجتك أدى إلى التلفظ بالطلاق وذهبتما إلى المحكمة لأجل توثيقه ثم رجعت عن ذلك لسبب من الأسباب فقد وقع الطلاق عليها بمجرد النطق بالطلاق ولو لم يوثق، ولك أن ترتجعها ما دامت في العدة إن لم تكن طلقتها ثلاثاً، ولا تجوز لك معاشرتها إلا بعد أن ترتجعها، ولتفصيل أحكام الرجعة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8621.
وإن كنت إنما عزمت على الطلاق وذهبت إلى المحكمة لتنطق به أمامها ثم رجعت لسبب ما ولم تتكلم لم يقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على ما يقع به الطلاق: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير تلفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم. انتهى كلامه، وقال الشيخ أحمد الدردير في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قول خليل: وفي لزومه بالكلام النفسي خلاف قال: المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقاً. انتهى.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 48369(1/335)
168- عنوان الفتوى : من مسائل الطلاق
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1425 / 09-05-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم،
سيدى الشيخ إننى حقاً في مأزق شديد وأريد حلاً سريعاً لقد أرسلت إليك السؤال رقم 127362وبالنسبة للنقاط الغير واضحة فى الموضوع وهو فتوى الطلاق :.
أولاً بالنسبة ليمين التحريم الذي قلته لزوجتي هو إننى قلت (روحى أنت علي كأمى وأختى ) ولكن لم أقصد أساسأً الطلاق بل كان نوعأً من التهديد وقد َُكفرت عن اليمين ورجعت حياتي بشكل طبيعي هل هذا يعتبر طلاقا على الرغم أن النية لم تكن الطلاق أساساً؟
ثانياً بالنسبة للموضوع الثاني هو أن زوجتى عندما قالت لي طلقنى في المشكلة الثانية التي حدثت بيننابعد أن ضربتها ووصلتنى إلى مرحلة لم أدرك ما كنت أفعله بالفعل قلت لها (اعتبرى نفسك طالقا )لكي أنهى الموضوع وعلى الرغم والله وحده أعلم لم أكن أنوي أو أريد الطلاق إطلاقاً وإلا ما منعني من أقول لها روحي أنت طالق ولكن النية هنا كانت لا تنوى الطلاق ولقد سبق أن أرسلت لكم هذ ا الموضوع وقد أرسل لى الحل من الطلاق لا يقع بالفاظ الكناية وأرسل لي أيضاً مشاكل مشابهة لمشكلتى وأرسل ايضا÷ أن هذا لا يعتبر يمين طلاق لان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وإننى محتفظ بنسخة مما أرسل من طرفكم، ثالثاً المشكلة الأخيرة التى حدثت ألقيت عليها يمين الطلاق عامداً بمعنى أننى قلت لها( روحى أنت طالق )وهذا هي ما أخبرتنى به بعد المشكلة لانني لم أدرك ما قلت من شدة الغضب وهي كانت في وقتها حائضا فهل هذه الثلاثة أيمان طلاق ؟ وهل اليمين الأول والثانى أيمان طلاق رغم أنني لم أنو أبداً الطلاق ؟ وهل هناك مخرج؟ لأننى أحب زوجتى وأريدهأ وهناك طفلة عمرها شهور .
وفى النهاية أعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى على ألا أعود لاستخدام كلمة طلاق مرة أخرى . أرجو الإفادة وبسرعة لأن حياتى شبه متوقفة عل فتواكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع الألفاظ التي ذكرت ليس فيها يمين، وإنما هي كناية ظهار، وكناية طلاق، وصريح طلاق فكناية ظهار في قولك( أنت كأمى وأختى) فهذه ان قصدت بها الظهار كان ظهارا لتشبيهك لزوجتك بمن تحرم عليك وهذا موجب للظهار قال صاحب التاج و الإ كليل نقلا عن ابن عرفة ( الظهار تشبيه زوج زوجة أوذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه) فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تقرب زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهى على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإ طعام ستين مسكينا،ً كما بينت ذلك آية المجادلة، أما إن لم تقصد بهذا اللفظ ظهارا فلا يلزمك من ذلك شئ قال ابن قدامة في المغنى ( وإن قال أنت علي كأمي والله أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه الشافعي وإسحاق وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبرا أو الصفة فليس بظهار والقول قوله في نيته ).
أما قولك ( اعتبرى نفسك طالقا ) ـ فهو كناية، وما دمت لم تقصد به الطلاق فليس بطلاق وانظر الفتوى رقم3174أما بخصوص قولك ( أنت طالق ) فهذه طلقة، ولو لم تنو الطلاق لأن هذا الفظ من ألفاظ الطلاق الصريح وهو لا يحتاج إلى النية، والحاصل أن اللفظين الأولين لا يقع بهما شيء إذا لم تقصد الظهار في الأول، والطلاق في الثاني، أما الثالث فالطلاق قطعا، ولك أن تراجع زوجتك مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة قبل أن تراجعها فليس لك أن ترجعها إلى عصمتك إلا بعقد جديد، ومحل هذا كله إذا كنت في حال تدرك معها ما تقول ، ولا فرق بين أن يكون ذلك في حيض كما تقول أو غيره ، أما إن صدرت هذه الألفاظ من غير وعي كالغضب الشديد الذي لا يميز صاحبه ما يقول ويفعل فهذا لا شيء فيه ، وانظر القتوى رقم : 8628، والفتوى رقم : 8507 .
والله أعلم
***************
رقم الفتوى : 48094(1/337)
169- عنوان الفتوى : الطلاق لا يقع بحديث النفس
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1425 / 28-04-2004
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في لحظة غضب مع زوجتي قلت ما بيني وبين نفسي أنها إذا أتت كذا سوف تذهب إلى أهلها . ولم أستطع طرد الشك في نفسي هل فعلاً قلت ذلك في نفسي أم قلته جهراً غير أن زوجتي لم تتصرف بما يدل على أنها سمعت مني شيئا. دلوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بحديث النفس، لأن حديث النفس لا يترتب عليه حكم شرعي، وعليه، فما دمت لم تتحقق من أنك تلفظت بطلاق زوجتك بصيغة صريحة في الطلاق أو بكناية عنه قاصدا بها التطليق لم تطلق زوجتك، ولا أثر لما تجده في نفسك من الشكوك والوساوس.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 47785(1/339)
170- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالكتابة عبر الجوال
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425 / 25-04-2004
السؤال:
إني متزوج و لدي ولد وبنتان, وكنت أقيم في الإمارات العربية المتحدة ورجعت لبلدي لأنني خسرت كل ما أملك . عاشت زوجتي عند أمها وأنا عشت عند أهلي ننتظر فرج الله عز وجل, كنت أعطي زوجتي نقودا كلما توفرت معي , ولكنها كانت تطلب المزيد وهي تعلم أنني لا أملك شيئا. قامت بالعمل دون إذني و ما أخبرني ابني بذلك أرسلت لها رسالة على الموبايل قلت لها فيها "بتشتغلي بتكوني طالق بالثلاث" ورسالة أخرى قلت لها فيها "إذا بتطلعي من البيت بدون إذني تكوني طالق بالثلاث" وبعد أسبوع و لدى سؤالي لابني إذا ما كانت لا تزال تعمل أجابني بنعم. أفيدوني بحكم ما حصل جزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسالتك الأولى تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على مواصلة زوجتك للشغل، والثانية تعتبر تعليقا للطلاق بالثلاث على خروجها من البيت بغير إذن، وعليه، فإن كانت قد خرجت من البيت وذهبت للعمل بغير إذنك فإنها تعتبر طالقا ثلاثا بالرسالة الأولى، إلا أننا ننبهك إلى أن كتابة الطلاق لا تعتبر طلاقا إلا بالنية أو التلفظ به عند كتابتها، وعليه، فإذا كنت قد نويت عند كتابة هذه الرسالة طلاق زوجتك أو تلفظت به فقد بانت منك بينونة كبرى، فإن كنت نويت التهديد لا الطلاق ولم تتلفظ به فإن الطلاق لم يقع وهي لا تزال زوجتك.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 47625(1/341)
171- عنوان الفتوى : حكم من طلق واحدة ثم قال (أنت طالق طالق)
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1425 / 21-04-2004
السؤال:
رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد شهر لم يراجعها أو يزورهم، مع العلم بأن لديه ستة أبناء منها أصغرهم لم يبلغ سن السابعة، حضر إلى البيت وحصلت مشادة بينهم فقال لها (أنت طالق طالق)، مع العلم بأنها حائض ولم تطهر ولم يعلم بذلك، فهل تعد بائنة بينونة كبرى، أم تعد طلقة واحدة فقط أجيبونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد خالف هذا الرجل السنة في كيفية الطلاق بل إنه قد ارتكب إثماً كبيراً بتطليقه لزوجته وهي حائض إن كان على علم بذلك؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
وزيادة على ما يرتكبه المطلق من الإثم فالطلاق لازم، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8507.
وعلى هذا؛ فالواضح أن هذا الرجل بتطليقه لزوجته مرتين دفعة واحدة بعد الطلقة السابقة عليهما يكون قد طلق ثلاث مرات، وعليه فإن زوجته قد أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الحق سبحانه وتعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
ومحل هذا إن قصد بقوله أنت طالق الثانية تأسيس الطلاق، أما إن لم يقصده بل نوى بها التأكيد فلا يعد طلق حقيقة إلا مرتين، وبذلك يمكنه ارتجاعها من غير عقد ولا صداق إن لم تخرج من العدة، كما يجوز له الزواج بها بعد خروجها من عدتها من غير الحاجة إلى محلل، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك. انتهى.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 46588(1/343)
172- عنوان الفتوى : الطلاق خلال فترة الزواج بغير ولي
تاريخ الفتوى : 13 صفر 1425 / 04-04-2004
السؤال:
تزوجت بدون ولي ثم طلقت مرتين وحلفت اليمين نصه "تكون زوجتي طالقا مني بنية الطلاق" لأمنع نفسي من شيء ثم نقضت اليمين، ولكن كانت نيتي المنع ولكني كنت أعلم أني إذا نقضت اليمين تصبح طالقا .
السؤال: هل يجوز اعتبار الزواج أصلا باطلاً وبالتالي الطلاق أيضا باطل لأنني طلقت من هي ليست زوجتي أصلا لأن الزواج كان بدون بولي، فهل يجوز أن أعقد عليها من جديد بولي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بغير ولي زواج باطل، لأن الولي شرط في صحة النكاح، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 3395، والفتوى رقم: 1766.
وعليه؛ فمن تزوج بغير ولي فيجب عليه أن يفارق زوجته فوراً، ثم يعقد عليها عقداً آخر بولي إن أراد الزواج، وإذا حصل طلاق خلال فترة الزواج بغير ولي فإنه لغو، لأنه لم يصادف محلاً صالحاً له، قال ابن القاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة: قوله: (فلا تزوج المرأة نفسها) في الأنوار: لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل، ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي، أو التحريم كالشافعي، ويعزز معتقد التحريم، ويجب المهر والعدة، ولا يقع فيه الطلاق، ولا يحتاج إلى المحلل لو طلق ثلاثاً.
وفي الروضة: لو وطئ في نكاح بلا ولي وجب المهر ولا حد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه، أو إباحته باجتهاد، أو تقليد أو حسبان مجدد (إلى أن قال): ولو طلق فيه لم يقع، فلو طلق ثلاثاً لم يفتقر إلى محلل، وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطاً للأبضاع. ا.هـ واعتمد الرملي والزيادي والشبراملسي وقليوبي وغيرهم فساد نكاح المقلد، وعدم وقوع الطلاق فيه، وخالف ابن حجر، فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق. ا.هـ كلام العبادي.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 45692(1/345)
173- عنوان الفتوى : طلقها قبل الدخول، ثم دخل بها
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال:
بعدما عقد الزوج على أختي، حصل خلاف مع أبيه وقام بتطليق أختي قبل الدخول بها، وبعدها بشهر نسي الزوج ذلك الطلاق ولم تكن أختي تعلم بذلك، وبعدها كان حفل الزفاف وأنجبت منه خمسة أطفال، بعد ذلك حصلت مشاكل فطلقها، وهي الآن منفصلة عنه، ولكن يرغب كل منهما في الرجوع إلى الآخر؟ أرجو منكم سرعة الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول يعد بينونة صغرى فلا ترجع المطلقة قبل الدخول إلى زوجها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 8683.
وعليه فإن دخول هذا الشخص بأختك يعد شبهة والأولاد يلحقون به، والواجب الآن هو التفريق بينهما فوراً، وإذا أراد الزواج فلا بد من عقد جديد، كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 20741.
والطلقة الثانية التي حصلت هي لغو لأنها لم تصادف محلاً صالحاً لها.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 45652(1/347)
174- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 محرم 1425 / 16-03-2004
السؤال:
تبعاً لسؤال سابق ونظراً لعدم وجود محاكم شرعية يتولى فيها متخصصون في الفقه الإسلامي فصل الخلافات فإنني أعيد عليكم السؤال بتوضيح أكثر رجاء أن أجد منكم الجواب، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، كانت منذ أزيد من 10 سنوات تتردد على بعض العرافين فطلبت منها أن تمتنع، وإن ذهبت إليهم فهي خارجة عن عصمتي، فذهبت إليهم وأخبرتني بعد مدة أنها فعلت، فقلت لها اعتبريها واحدة، هكذا دون التلفظ بلفظ الطلاق، والله يشهد أن ذلك لم يكن سوى لمجرد منعها، ولم يكن في نيتي الطلاق أبداً ولو فعلت ذلك 10 مرات، لأنه والحمد لله كنا في أحسن حال، ولكن هذا التصرف يسيء إلى مكانتها ومكانتي والله على ما أقول شهيد، أساتذتي الأفاضل إنني أبحث عن حل ومحاولة إقناعها لما يترتب عن الفراق من أذى كبير لا يعلم مداه إلا الله، وأنا أحب زوجتي حباً شديداً وقضينا معا أكثر من 20 سنة أكثرها في الغربة بعيداً عن الأهل فكنت لها الأهل والأصدقاء وكل شيء، أرجوكم أن تبسطوا لنا مسألة الطلاق المعلق وعدم النية في الطلاق، والأخذ بغير المذهب إن كانت في ذلك مصلحة وهو للضرورة، بارك الله فيكم وأبقاكم ذخراً للأمة والدين، وإني لأرجو من الله تعالى أن تقتنع بكم ويجمع الله شملنا مرة أخرى لنتعاون في تنشئة أبنائنا على الخير، فالله وحده يعلم ما أعانية وما يعانية الأولاد وما تعانية، لأنها الآن في بيت أهلها تنتظر الجواب؟ بارك الله فيكم.-
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على سؤالك السابق الذي نشرنا جوابه في الرقم: 44315.
فإن الحكم بكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى أو لم تبن مبني على أمور أنت من يعلمها لا نحن، وإليك البيان وإن كان فيه شيء من التكرار:
- تطليقك لها الطلقة الأولى في حالة الغضب أنت أعلم بمدى ما وصل إليه غضبك، وهل وصلت إلى حالة لا تعي فيها ما تقول أم لا؟ وبناء على ذلك فاحتساب طلقة وعدم احتسابها أنت من يفصل فيه، فإن كنت قد وصلت إلى الحالة الأولى فالطلاق غير واقع.
- تحريمك لها بعد ذلك كذلك لا يفصل فيه إلا أنت، فهل كنت تعني تأكيد الطلاق السابق أم إنشاء طلاق جديد، أم الظهار أم لم تكن تقصد شيئاً.
- أما عن قولك إذا ذهبت إلى العرافين فأنت خارجة عن عصمتي وقولك بعد ذلك اعتبريها واحدة فكذلك لا يفصل فيها إلا أنت، فأنت أدرى بنيتك هل كان التهديد بهذه الألفاظ هو تهديد بالطلاق أم لا، فإن كنت قصدت بتلك الألفاظ الطلاق لكنك لم ترد إيقاعه وإنما أردت منعها من الذهاب، فهذا هو محل الخلاف بين الجمهور وابن تيمية رحمه الله هل يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه أم لا.
- أما عن الأخذ بقول من يرى أن الطلاق يمين مكفرة عند الاضطرار، فالجواب: أن هذا القول مرجوح -كما قلنا-- ونحن لا نرى الأخذ به وليس في حالتك اضطرار لذلك، ولكن إذا استفتيت غيرنا ممن يفتي به واطمأنت نفسك لفتواه فيسعك ذلك.
وننبه السائل إلى أنه لم يبين لنا في هذا السؤال ما قصده في السؤال السابق بقوله هناك حالة أخرى توسطت الحالتين، حتى نبين ما إذا كان وقع بها طلاق أم لا.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 45489(1/349)
175- عنوان الفتوى : حكم اليمين بلفظ الطلاق مجردة عن الحلف بالله تعالى أو صفاته
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1425 / 15-03-2004
السؤال:
أنا عمري 16 عاماً، أخبرت أحد أصدقائي أن هذا الكتاب ليس ملكاً لي وأقسمت له بالطلاق أن الكتاب ليس ملكي وهو لي ما هي كفارة هذا القسم، مع العلم بأنني غير متزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي أقسمتها يمين غموس، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كفارة على حالفها وإنما عليه التوبة والاستغفار من القسم على كذب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33899، والفتوى رقم:33977، هذا إن كانت اليمين المذكورة قسما بالله أو صفته، ثم إنه يلزمك زيادة على هذا الطلاق إن كانت لك زوجة في الحال وإلا فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 14974.
أما إن كانت اليمين بلفظ الطلاق مجردة عن الحلف بالله تعالى أو صفاته، فهذه اليمين ونحوها معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واختلف هل يقع بها طلاق أم لا؟ قال ابن قدامة في المغني: فإن قال حلفت بالطلاق أو قال علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله، ولزمه ما أقر به في الحكم، وقال أحمد في الرجل يقول حلفت بالطلاق ولم يكن حلف: هي كذبة ليس عليه يمين، إلى أن قال: أما الذي قصد الكذب فلا نية له في الطلاق، فلا يقع به شيء لأنه ليس بصريح الطلاق ولا نوى به الطلاق، فلم يقع به طلاق كسائر الكنايات. انتهى.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 44938(1/351)
176- عنوان الفتوى : حكم قول الزوجين إذا وقعت الخيانة كان الزواج لا غيا
تاريخ الفتوى : 11 محرم 1425 / 03-03-2004
السؤال:
إذا تعاهد الزوجان على عدم الخيانة(الخيانة الزوجية), وتم الاتفاق على أنه إذا حدثت أي خيانة من قبل أحد الطرفين يعتبر الزواج لاغيا إلا أن يصفح و يسامح المظلوم الخائن... هل هذا العهد جائز؟ ويعتبر الزواج لاغيا في حالة حدوث الخيانة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما يقصد السائل بالخيانة الزوجية فبعض يطلقها على زواج الرجل بأخرى، وبعض يطلقها على وقوع الزنا ونحوه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 15726 هذا المصطلح وما يراد به.
والذي فهمناه من السؤال أن الزوجين اشترطا في عقد النكاح أنه متى حدث (الزنا) من أحدهما -وهذا على تفسير الخيانة الزوجية بالزنا- فإن للطرف الثاني الخيار، فإن كان هذا هو المراد فنقول إن النكاح صحيح، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنت امرأة قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح، أو زنى رجل قبل الدخول بزوجته أو بعده لم ينفسخ النكاح بالزنا، لأنه معصية لا تخرج عن الإسلام أشبه السرقة.
وللزوجة أن تشترط ما فيه مصلحتها ولا شك أن عفة الزوج مصلحة للزوجة، فإذا وقع من الزوج ما ينافي العفة فللزوجة الخيار.
وأما الزوج فاشتراطه الخيار زيادة تأكيد لحقه، لأن الطلاق بيده.
وأما إن كان المقصود بالخيانة الزوجية أن يتزوج الزوج بأخرى فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 32542، أما إن حدث ذلك بعد عقد النكاح فهو تعليق الطلاق (بحدوث الخيانة الزوجية).
وننبه إلى أن لفظ "فيعتبر الزواج لاغياً" من الكنايات وليس من اللفظ الصريح، فإن نوى به الزوج عند التلفظ به أو عند كتابته الطلاق ثم حدثت الخيانة الزوجية فقد وقع الطلاق.
ثم نعود فنقول هذا الجواب بحسب ما فهمناه من السؤال، فإن كان المراد غير هذا فيمكنكم توضيح مرادكم.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 44775(1/353)
177- عنوان الفتوى : طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1425 / 29-02-2004
السؤال:
رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 44515(1/355)
178- عنوان الفتوى : جريان الطلاق على الذهن دون التلفظ به
تاريخ الفتوى : 04 محرم 1425 / 25-02-2004
السؤال:
أنا شاب عاقد ولم أدخل بزوجتي تدور أحداث دائما في ذهني عن موضوع الخلافات الزوجية وأقارن هذه الخلافات التي تحدث من زوجات أصدقائي وتدور أحدث في ذهني ماذا لو فعلت زوجتي ذلك ويشتد التفكير بي في هذا الموضوع وتدور هذه الأحداث في ذهني كأنها واقع وكأن زوجتي فعلت هذه الخلافات معي وقلت لها بأنها طالق كل هذه الأحداث تدور في ذهني علما بأنني أحب زوجتي وهي لم تفتعل معي أي مشاكل نهائيا وإنها زوجة مثالية فماذا أفعل في هذه الأحداث التي تدور في ذهني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو العلي القدير أن يزيل عن السائل الكريم هذه الوساوس والأحداث التي تدور في ذهنه، وعليه بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه بأن يصرف عنه ما يجد من ذلك، ثم ليستعن بتلاوة القرآن وبالأذكار الصباحية والمسائية، وبمجالسة أهل الصلاح وعدم الانفراد في أوقات فراغه.
أما عن جريان الطلاق على الذهن دون التلفظ به فإن الطلاق لا يقع بذلك، بل إن جمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بالكلام النفسي أي إن حدث به نفسه ولكن لم يتلفظ به، ولهم في ذلك أدلة كثيرة يمكن أن تراجعها في الفتوى رقم: 20822.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 44398(1/357)
179- عنوان الفتوى : الطلاق بالعجمية
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1425 / 22-02-2004
السؤال:
أخونا الصيني تشاجر مع زوجته أمام الملأ وسبته زوجه بكلام مهين بحيث غضب الرجل وقال لها : طلقت , طلقت , طلقت ثلاثة مرات متعاقبة,( ولم يقل طلقتكِ) معتقدا أن كلمة "الطلاق" باللغة الصينية لا يقع بها الطلاق,علما بأن مسلمي الصين إذا طلق زوجته يستخدم كلمة" الطلاق ومشتقاتها " بالعربية, و هذا معتاد عندنا , على هذا الأساس اعتقد الرجل أن الطلاق بلغته لا يقع و بالتالي يخيف زوجته فتمتنع من سبه أمام الملأ,أفتونا مأجورين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلف العلماء في ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية هل هو صريح فلا يحتاج إلى نية اتباع الطلاق، أم ليس صريحا فيحتاج إلى نية ففي "مغني المحتاج": وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب.
والطريق الثاني وجهان: أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي.
وفي "المنثور": اختلفوا في ترجمة الطلاق بالعجمية هل هو صريح، والأصح نعم. اهـ.
وفي "المدونة": قال: لم أسمع من مالك في الطلاق بالعجمية شيئا، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد العدول ممن يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية.
وعلى ذلك، فطلاق هذا الرجل يعتبر صريحا واقعا، وهل الطلاق باللفظ المذكور ثلاثا أو واحدة؟ ينظر إن كان كرر اللفظ دون فصل بحرف من حروف العطف وأراد التأكيد فواحدة، وإن كان أراد إنشاء الطلاق عند كل لفظ، فهذا ثلاث عند جماهير العلماء، وراجع الفتاوى رقم: 4010، والفتوى رقم: 17678.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 44319(1/359)
180- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق تتوقف على نية الزوج
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
تشاجرت أنا وزوجتي وقلت لها(علي اليمين لن تبقي في البيت واذهبي لبيت أهللك ولم تذهب) هل يعتبر هذا طلاقاً مع العلم بأنه لا توجد نية لطلاق نهائيا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قلته لزوجتك ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وإنما هو من الكنايات، والكناية يتوقف أمرها على نية الزوج، فإن كان ينوي بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن ينويه فلا تطلق.
وما دمت ذكرت أنه لا توجد لديك نية للطلاق نهائياً، فإن لفظك هذا لا يعتبر طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 3174.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 44315(1/361)
181- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1424 / 18-02-2004
السؤال:
أنا أستاذ جامعي، متزوج منذ أكثر من عشرين سنة ولنا ستة أطفال عشنا حياة ملؤها الدفء والحنان والاحترام ومنذ سنتين مررت بظروف عصيبة مع زوجتي، وصلت إلى أن رميت عليها الطلاق، وإليكم حيثيات القضية: رجعت في يوم من الأيام من عملي، وبعد تناولنا الغذاء دخلنا فراشنا أنا وزوجتي، وبدأت هي بمقدمات ما يحدث بين الزوج وزوجته، وسررت لذلك كثيرًا خاصّة أنها كانت مقاطعة لي منذ أسبوع ولم أنل منها، وكانت هذه المقدمات إلى أن وصلتْ هي إلى أماكن حساسة من الجزء السفلي من جسدي ازدادت إثارتي معها وكنت في حالة شديدة من الإثارة، ثم فجأة تركتني وفهمت منها أن ذلك كان لشك منها في أنني كنت مع غيرها وكانت تتحقق من بقاء آثار ما، والله يعلم أني ما خنتها ولم أخنها وليس ذلك من طباعي، بحكم إيماني بالله وعلمي ومنصبي وأخلاقي، وقمت في حالة من الهستيريا بسبب الإثارة الجنسية الشديدة التي لم تبلغ إشباعها وبسبب الإهانة الشديدة من هذا الشك ورميت عليها الطلاق ولم أنتبه لما فعلت وتفاصيل ما قلت حتى انتبهت لها وأنا أضربها وهي تطلب مني مغادرة الغرفة لأنها أصبحت محرمة علي. وبعد ذلك خلدت إلى البكاء والندم على ما صدر مني. أما ما قلته فأنا لا أذكره ولكن حسب ما قالت هي، ويؤخذ كلامها هنا قالت بأني قلت لها: أنت طالق، وفراشك محرم علي، وطلبت منها مغادرة البيت، وقالت كلاما آخر لا أذكر إطلاقا أنني قلته، إذ قلت لها أنني سأتزوج كما فعل أخوك.... وقد ساءت حالتي الانفعالية مع إصابتي بداء السكري، وأضيف أن هذه الحالة من الغضب الشديد عابرة وزوجتي تحبني وأحبها حبا شديدا ولم أقرر يوما أن أطلقها رغم ما قد يحدث من أزمات عابرة أو حالات سوء التفاهم أو الغضب الخفيف الذي لا يخرجني عن حد التصرفات التي يمكن أن تصدر من مثقف وأستاذ جامعي. وهناك طلقة أشك في وقوعها، وهي ما وقع منذ أزيد من عشر سنين، إذ كانت تتردد على بعض العرافين، ولم أجد وسيلة لمنعها إلا أن أهددها وقلت لها "إن ذهبت إليهم فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي" والله يعلم أنني لا أقصد الطلاق ولا أفكر فيه والقصد هو منعها من مثل هذا التصرف الذي لا يليق بمقامها ومقامي ومنافاته للدين، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق. وقد أخبرتني بعد تلك الواقعة بأيام أنها فعلت ذلك، فقلت لها اعتبريها واحدة تخويفا وردعا. والله يعلم ويشهد أن ذلك كان لمجرد الردع لا غير، لأنني والحمد لله كنا في ظروف لا يمكن أن أفكر معها في الطلاق إطلاقًا. هناك حالة أخرى توسطت الحالتين المذكورتين كنت في حالة من الغضب لم تصل إلى الحالة السالفة. فهل تحرم علي زوجتي بهذا، أفتوني رحمكم الله .
والإشكال الذي يهمني بالتحديد الجواب عنه:
- الطلقة المعلقة والتي لم أعبر عن لفظ الطلاق فيها لا في البداية ولا عندما قلت لها اعتبريها واحدة ولم أنو الطلاق كما أسلفت
- الأمر الثاني قضية طلاق الغضبان أنا متأكد من الحالة التي مررت بها وهي تقول غير ذلك، فهل يعتد بقولي أم بقولها.
وأرجو منكم إن نشرتم الفتوى أن تنشروها باسم أبو عمر" لما فيها من خصوصيات بارك الله فيكم. ونرجو أن لا تحرمونا من دعائكم ليرفع عنا الله الغم والحزن والسلام عليكم.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: قولك لزوجتك: أنت طالق في حالة الغضب، والحكم في ذلك أنها تقع طلقة ما لم يصل بك الغضب إلى درجة الإغلاق، أي حالة لا تعي فيها ما تقول وأنت أدرى بما حصل لك.
والأمر الثاني: قولك بعدها: وفراشك محرم علي، سبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 39829.
والأمر الثالث: قولك لزوجتك: إن ذهبت إلى العرافين فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي وهو كناية في الطلاق، فإن كان التهديد الحاصل هو التهديد بالطلاق، فالطلاق حاصل بذهابها إلى العرافين على مذهب جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا كان المقصود به التهديد فإنه يمين مكفرة، ولكن هذا القول مرجوح.
أما إذا كان التهديد الحاصل هو بقصد شيء آخر غير الطلاق، كأن كان المراد بقولك خارجة من عصمتي أي عن حفظي ورعايتي، فإن الطلاق لا يقع.
الأمر الرابع: قولك: اعتبريها واحدة أيضا من ألفاظ الكناية، يحتمل به إرادة الطلاق وغيره، فإذا كان المراد بقولك اعتبريها واحدة أي طلقة واحدة، فإن الطلاق واقع وهو إخبار عن الطلقة السابقة، وإن كان المراد بقولك اعتبريها واحدة أي غلطة واحدة أو زلة واحدة أو نحو ذلك، فلا يقع الطلاق بهذه العبارة.
الأمر الخامس: قولك: هناك حالة أخرى توسطت الحالتين المذكورتين كنت في حالة من الغضب... لم تبين لنا ما ذا حصل في هذه الحالة هل حصل طلاق أو لفظ محتمل له أو تهديد به أو...
والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فإلى من تثق في علمه من أهل العلم في بلدك، وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكرها لنا قد تغير من الحكم، لأن جوابنا إنما هو بناء على ظاهر سؤالك.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 44127(1/363)
182- عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق ليس بطلاق
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال:
الأخ الدكتور عبدالله الفقيه، أرجو من الله ثم منك أن أجد الإجابة الكافية الشافية منكم، وجزاكم الله خير الجزاء، فأنا دائماً أتشكك في وقوع الطلاق، مع علماً بإني سألت أكثر من مفتٍ، والسبب في ذلك قول زوجي لي مرة عندما كلمني بالهاتف (زوجي عن طريق العقد ولم تحدث خلوة)، عندما قلت له أخشى من وقوع الطلاق لأنة مرة قال لي بأنه سيطلقني فقال لي إنه قال هذه الكلمة على سبيل المزاح، وكيف يقع وهو لم يقل لي طالق عندها أصبحت موسوسة وأخشى أن يكون الطلاق وقع بهذه الكلمة، وأخاف كثيراً، وقد سألت السادة في موقع إسلام أون لاين وأجابوني مشكورين ولكني لا زلت بين الآونة والأخرة أوسوس فما علاج هذا الوسواس ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن قول زوجك لك بأنه سيطلقك إنما هو وعد بالطلاق، وليس بطلاق، فلا يترتب عليه شيء من آثاره، فعلى هذا فإنك لا تزالين في عصمته، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 9021.
وإذا ثبت ما ذكرناه فلا داعي للوسوسة في هذا الأمر، واصرفي قلبك عن التفكير فيه، وذلك أن الاسترسال في هذه الوسوسة قد يترتب عليه من العواقب ما لا تحمد عقباه، ولمعرفة السبيل إلى التخلص من الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 10355.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 43719(1/365)
183- عنوان الفتوى : أنت طالق ألف طلاق.. عدوان واستهزاء بآيات الله
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
فضيلة الشيخ ، ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينو ثلاثاً، وكذلك لو نوى فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق وهو ينوي ثلاثاً أو لا ينوي، وقعت ثلاث طلقات، وبانت منه زوجته عند جماهير أهل العلم لأنه قيد الطلاق الصريح بعدد صريح، فيعامل بذلك العدد، وتقع منه ثلاث طلقات، لأن هذا هو الذي يملكه من الطلاق، وباقي الطلقات عدوان واستهزاء بآيات الله، وقد روى الدارمي بسند صحيح عن علقمة قال: إنه جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانياً بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، قال: وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك، قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون.
وفي مصنف عبد الرزاق وغيره عن علقمة قال: جاء ابن مسعود رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرهن عدوان.
فهذه الآثار تدل على أنه لا اعتبار للنية في عدد الطلقات إذا صرح المطلق بالعدد، لأن عبد الله بن مسعود لم يستفصل من السائل هل نوى ثلاثاً أم لا؟
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، فهذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 5584.
ونحب أن ننبه السائل إلى أن التطليق بالصورة المذكورة في السؤال من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً. وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام، فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة!.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 43627(1/367)
184- عنوان الفتوى : مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
ماهي حدود الزواج التي يجب بعدها ترك العرى الزوجية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقصد مسوغات إيقاع الطلاق على المرأة فإن كان هذا هو المقصود فقد ذكر الفقهاء أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية وممن ذكر ذلك ابن قدامة في المغني حيث قال: والطلاق على خمسة أضرب واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الواجب على كل من الزوجين معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات والقيام بها حذراً لوقوع الشقاق الذي تكون عاقبته الطلاق وتشتت الأسرة ولاسيما إن كان للزوج أولاد من زوجته، وإن كان مقصود السائل بسؤاله أمراً آخر فنرجو توضيحه حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 43626(1/369)
185- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال:
أريد أن أسأل أنا مقيم في ألمانيا, هل يجوز أن أطلق امرأتي طلاقاً ألمانياً على أوراق مثلاً لكي أتزوج ثانية , مع أني لا أرغب في طلاق الأولى , وهل يحسب الطلاق الألماني طلاقاً شرعياً إسلامياً أم لا؟
والحقيقة امرأتي الأولى والتي سرقت مني ولدي الوحيد عمره الآن 5 سنوات منذ أكثر من سنة و تعيش في الدانمارك ولا تريد حتى أن أكلمه هاتفياً ولم أره ولم أسمع صوته أكثر من سنة, فقد حاولت في كل الطرق وناس كثيرون كلموا أباها عن حل بأن ترجع أو أن يتم الطلاق برجوع الولد أو أراه, فيأبى أبوها ويقول إنها مطلقة لأني لا أنفق عليها وأنا حاولت أن أعطيها نقوداً فأبت أن تأخذها مع أنها هي التي هربت بتعليم من أهلها فليس هناك أي وسيله مع أني كتت اعاملها معاملة الإسلام
أرجوكم أفيدوني و جزاكم الله خيراً فأنا بحيرة شديدة اكاد أقتل نفسي لولا أن قتل النفس حرام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الطلاق الألماني باللفظ الصريح فإنه واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، لكن إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 28042/8632/15814.
والحل بالنسبة لك هو أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا كانوا يلزمون المطلق باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها إلى ذمتك قبل انقضاء عدتها، وهي بذلك زوجتك، وأما عن ولدك فإنه لا يجوز لأمه أن تمنعك من رؤيته أو محادثته، لأن في ذلك دعوة إلى القطيعة والعقوق، وأما عن قول والد زوجتك إنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها فهو كلام غير صحيح، لأن عدم الإنفاق لا يعد طلاقاً بحال، نعم لمن منع عنها الإنفاق أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية، لتحكم لها بإزالة الضرر، إما بالإنفاق وإما بالطلاق، ويجب التنبه إلى أن المرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وننصحك بأن توسط لزوجتك وأهلها من له كلمة عليهم حتى يصلحوا ذات بينكم، وتعود المياه إلى مجاريها، ونسأل الله أن يصلح حالكم وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 43621(1/371)
186- عنوان الفتوى : (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
تخاصمت مع زوجتي وغضبت منها فقلت لها(علي اليمين لن تبقي معي في البيت واذهبي إل بيت أهلك ) فهل هذا يعتبر طلقة أولى، مع العلم لا يوجد نية للطلاق أبداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق وهي التي لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فما دمت لم تنو بذلك الطلاق فلا تحتسب هذه طلقة، وراجع الفتوى رقم: 27759، والفتوى رقم: 23706.
وننبهك هنا إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه لا ينبغي معالجة أمور الزوجية بالانفعال والعصبية، بل لا بد من تخير أحسن الألفاظ والتروي وعدم التسرع، ولاسيما في التلفظ بألفاظ الطلاق.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 43588(1/373)
187- عنوان الفتوى : مجرد الوعد بالطلاق ليس بشيء،
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
أنا رجل متزوج منذ 3 سنوات وعندما كنت في فترة عقد قراني فقط وفي مشاجرة بيني وبين والدتي قلت لها إن فعلت زوجتي أمرا ما لطلقتها ولكني وجدت أن هذا أمرا شديدا فتراجعت عما قلت، وقلت لو فعلت هذا الأمر لحاسبتها حساباً شديداً، مع العلم بأن زوجتي لم تشهد هذه المشكلة، وقد فعلت هذا الأمر وقد سألت أهل الفتوى وقالوا لي أن علي كفارة يمين لكن قلبي لم يسترح فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً، مع العلم بأن ما حدث قد وقع قبل دخولي بزوجتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك بما ذكرت تعليق الطلاق على ذلك الشيء وقد حصل، فجمهور أهل العلم على أن هذا يعتبر طلاقاً، وإن كان قصدك هو مجرد الوعد بالطلاق فهذا ليس بشيء، وانظر الفتوى رقم:2349، والفتوى رقم:5684، والفتوى رقم: 17824.
وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك للنظر في هذه المسألة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 43316(1/375)
188- عنوان الفتوى : طلق امرأته الثالثة وهو تحت تأثير المخدرات
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1424 / 19-01-2004
السؤال:
كنت متزوجاً بأم بنتي وحدث مني أني طلقت مرتين بالقسيمة والثالثة يمين من خلال التليفون وأنا والله لست في وعيى وكنت تحت تأثير مخدرات وأنا أتمنى أن أرجع لها وهي كذلك حتى نتوب أنا وهي عن أي رذيلة ونربي مريم ونبدأ والله بداية على الصراط المستقيم فانا لا أعرف ماذا أعمل 0000فانا أملى فى الله ثم على علمنا الجدير وأخي الكبير والصغير وذي الحكمة الفاذة أخوك فى الله ومحبك فى الله وليد0000المنصوره..تليفون ...0124219769.....ارجو الرد وجزاك رب العباد صفات الخير كلها وشكرا جد ا وكلنا أسباب وتذكرة لبعض أسف للإزعاج
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك طلقت زوجتك طلقتين قبل وفي قسيمة كما تذكر، فإنه لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة، وهذه الثالثة وقعت في يمين الطلاق بالتلفون، ويمين الطلاق يعتبر طلاقاً عند جمهور العلماء، إذا حصل ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض العلماء أن حلف يمين الطلاق يرجع فيه إلى قصد الزوج ونيته، فإن كان قصد به الطلاق وقع بمجرد حصول الأمر المعلق عليه، وإن كان لا يقصد الطلاق وإنما قصد المنع أو الحث فهذا حكمه حكم اليمين العادي، ويتحلل منه بإخراج كفارة يمين.
وعليه؛ فلا بد أن تراجع المحاكم الشرعية في بلدك، فهي الأجدر بالنظر والحكم في هذا الموضوع الخلافي، وأما ما تذكر من أن طلاقك وقع وأنت تحت تأثير المخدرات، فنقول إذا وصل الأمر بك في تلك الساعة التي طلقت فيها زوجتك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول فإن الطلاق في هذه الحال لا يقع، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق أن بينا مذاهبهم في الفتوى رقم: 11637
وننصحك بالتوبة إلى الله تعالى وسلوك صراطه المستقيم، واتباع هداه، فإن الله تعالى تكفل لمن اتبع هداه أن لا يضل ولا يشقى، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى*ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 42945(1/377)
189- عنوان الفتوى : طلاق الحامل واقع بالإجماع
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1424 / 13-01-2004
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث مرات عند كل طلقه تكون الزوجة حاملا سالوارجل دين
أفتاهم أن الطلاق لايقع أثناء الحمل.ثم طلقها بعد ذلك مرتين باعتبار أن الثلاث طلقات الأوائل غير واقعة.هل فتوي هذا الرجل صحيحة علما بأنه مشكوك في علمه وماهي الفتوي الصحيحة أرجو الإفادة وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة وهي حامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن قول هذا الرجل أنه لا يقع قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يقل في دين الله بغير علم.
وأما هذه المرأة فإن كان زوجها طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 30813، والفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 42514(1/379)
190- عنوان الفتوى : مَنْ تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1424 / 31-12-2003
السؤال:
لو تلفظ المسلم بلفظ كناية الطلاق وهو ينوي الطلاق كقول ماشاء الله .علمت أن الراجح عدم وقوع الطلاق لأن المعنى لا يحمل طلاقا ولكن إذا ظن المتلفظ غير ذلك وتحدث في جلسة أن الحكم هو الطلاق وهو جاهل بالحكم الشرعي الصحيح فهل يقع الطلاق إذا عرف الحكم الصحيح ولم يرد بعدها فراق زوجته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الطلاق لا يقع إلا بصريحه أو كنايته المقرونة بنية الطلاق؛ وما عدا هذا من الألفاظ فلغو وإن قصد به الطلاق. قال القرطبي في تفسيره: وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي. ولم يتابع مالكاً على ذلك إلا أصحابه.
وانظر الفتوى رقم: 24121
وعلى رأي أكثر أهل العلم -وهو الذي نراه راجحاً- أن من تلفظ بغير لفظ الطلاق أو كنايته المعهودة فلا يلزمه شيء؛ وإن قصد به الطلاق، سواء كان عالماً بالحكم سلفاً أو علم به بعد ذلك، ولو كان قد حدَّث الناس به ظناً منه أنه طلاق، كل ذلك لا يجعله يعتبر طلاقاً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 42193(1/381)
191- عنوان الفتوى : ما يوجبه التلفظ بتحريم الزوجة بنية التخويف
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال:
رجل قال لزوجته:" أنت محرمة علي -أنت محرمة علي- أنت محرمة علي"(ثلاث مرات) وكان في نيته تخويفها لا تطليقها. *فما حكم ذلك , وما كفارة ذلك وماذا يجب عليه أن يفعل حتى يراجعها. -أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ أنت محرمة عليّ، هو من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أو الإيلاء انصرف إلى ما أراده، وإن لم ينو شيئا أو كانت نيته التخويف فقط لا التطليق لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14259، وبناء على ذلك -وهو أدرى حقيقة بنيته- فإن لم يكن يريد مما قاله إلا التخويف، فإنما عليه كفارة يمين فقط، وإن احتاط مع كفارة اليمين بفعل كفارة الظهار، كان ذلك حسنا. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 42178(1/383)
192- عنوان الفتوى : حقوق المصرة على الطلاق دون سبب
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1424 / 29-12-2003
السؤال:
زوجتي تصر على الطلاق دون سبب، فما حقها عندي إذا طلقتها؟ علما بأن هناك قائمة مكتوبة بالشقة، والأثاث قد وقعت عليها قبل الزفاف، وهناك مؤخر صداق، فهل علي ذنب إذا لم أعطها شيئا؟ علما بأنني لا أملك المال حاليا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المستحسن بين الزوجين أن لا يفعل أي منهما بالآخر ما يعكر صفو رابطتهما الزوجية، وصح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، فإذا لم ترجع الزوجة عن إصرارها على طلب الطلاق، وطلقتها أنت لذلك، فإن ما كنت وهبته لها من قبل وكتبته باسمها فهو لها، كالشقة والعفش.. ثم إن مؤخر الصداق الذي تقرر في ذمتك هو دين لها عليك إذا لم يكن عندك وفاؤه الآن، وليس لها حق في المتعة ما دامت هي المختارة للطلاق، قال خليل مستثنيا بعض من لا حق لهن في المتعة: إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة.
وعليه، فليس عليك ذنب إذا لم تعطها شيئا من المتعة، وأما ما كتبته لها، فليس لك الحق في أن تمنعها منه إذا كانت قد حازته الحيازة الصحيحة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 12579.
وأما مؤخر المهر الذي تقرر في ذمتك، فهو من مالها هي، فلا سبيل لك على منعه، ولكنه يبقى دينا إذا لم يكن عندك وفاؤه كما تقدم.
ويستثنى مما ذكرناه ما إذا خالعتها على ما كتبته لها وعلى مؤخر الصداق ونحو ذلك، فلا حرج عليك في ذلك، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229].
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 41756(1/385)
193- عنوان الفتوى : تطليق الزوجة من زوجها بشهادة زور لا يصح
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال:
تزوجت ستة أسابيع.. ثم طلقوني بشهادة زور دون إعلامي أو حضوري. تعرفت على ابنتي بعد تسع سنوات، إذ سافرت مع أمها وزوج أمها إلى الخارج. بعثت لابنتي ملابس وفلوسا ولكن أهل زوجتي ردّوهم. وأنا في المهجر ابنتي تكرهني ولا تريد زيارتي. وكرّهوها وتتصل بي عند حاجة المال. ولا يدعوها تزرو أمي أو إخوتي ولا حتى زيارتي.. وهي الآن بالثالثة والعشرين من عمرها. فهل أخطأت بحق ابنتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحكم على قضية ما، يتطلب معرفة تفاصيلها وملابساتها من جميع الجوانب، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إلا أننا نقول: طلاق زوجتك منك بهذه الصفة لا يعد طلاقا شرعيا، بل هي في عصمتك، اللهم إلا أن يكون لها عذر شرعي، كعدم نفقتك عليها مع القدرة، ونحو ذلك من الأمور التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، على أن يتولى ذلك القضاء الشرعي. وإلا، فإن تطليق زوجتك منك بشهادة زور ونحو ذلك، وبدون إعلامك ورضاك لا يعد طلاقا شرعيا. وأما عن ابنتك، فلا يحل لأمها أن تزرع في قلبها كُره أبيها، فإن هذا أكبر سبب لعقوق الوالدين، فإن لك حقا على ابنتك أن تبرك وتُحسن معاملتك، وكذلك لا يحل لهم منعها من زيارة أمك وإخوتك، وهذا من قطيعة الرحم التي هي من كبائر الذنوب، ولا بأس أن ترفع أمرك إلى المحاكم الشرعية في بلدك الأصلي إذا رجعت زوجتك للنظر في الطلاق والحضانة، وإلا فارفع أمرك للذي يقول للشيء كن فيكون. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 41743(1/387)
194- عنوان الفتوى : إذا حدث نفسه بطلاق امرأته فتلفظ به غير قاصد
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1424 / 23-12-2003
السؤال:
حدث خلاف بيني و بين زوجتي وذهبت إلى أهلها، و بعد فترة ذهبت للتفاهم معها، وقبل ذهابي إليها تخيلت الحديث الذي سوف يدور بيني وبينها وتفوهت بكلمة( أنت طالق) بدون قصد، فهل يعتبر هذا طلاقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت عندما تلفظت بهذا اللفظ قاصدا له أي قاصدا لفظ الطلاق، فإن الطلاق يقع ولو لم تنو طلاق زوجتك، إذ أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، أما إذا لم تقصد اللفظ وإنما جرى على لسانك غير قاصد له، فلا يقع به طلاق. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 41671(1/389)
195- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق بسبب رفض الزوج الإنجاب
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1424 / 21-12-2003
السؤال:
زوجي مطلق ولديه ولدان 19 و 16 عاما ولكنه أصبح يعاني من ضعف بسيط يحتاج إلى علاج لمدة 3 شهور فقط لكي يعاود الإنجاب ولكنه يرفض العلاج ويتهرب من الإنجاب. فهل امتناع الزوج عن تلقي العلاج وتهربه من الإنجاب حرام - وهل من حقي طلب الطلاق في تلك الحالة خاصة وأنني أصبحت أكره معاشرته ولا أطيقها بعد موقفه من العلاج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الزوج بالتداوي، لأن الشرع حث على الإنجاب والمكاثرة، كما في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وحض على التداوي كما في الحديث: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه أصحاب السنن.
وننبه إلى أنه لا مبرر للتهرب من ترك الإنجاب، فإن رزق الأولاد مضمون لهم، لأنه ما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها، ولما ثبت في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في الجامع.
وننبه إلى أن ترك العلاج ليس حراما، كما سبق إيضاحه في الفتوى رقم: 27266،وقد سبق حكم الطلاق بسبب عدم الإنجاب إن لم يتداو الزوج في الفتاوى التالية أرقامها: 28106، 32645، 15268.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 41558(1/391)
196- عنوان الفتوى : طلب الطلاق دفعا للضرر جائز
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سؤالي هو: ما حكم من تكره زوجها لعدة أسباب؟ وأيضا لا تستطيع أن تجامعه ولا تطيعه، وقد طلبت مرة الطلاق، ولكن أهلها رفضوا وزوجها رفض أيضا، هي لا تستطيع العيش معه، ولكنها لا تريد غضب الوالدين ولا تريد معصية الله، علما بأنها حاولت أكثر من مرة أن تطيعه ولكن هو يعاملها معاملة سيْة، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله على هذه المرأة في طلب الطلاق من زوجها ما دام الحال على ما ذكر في السؤال دفعا للضرر عن نفسها، ولا تلزمها طاعة والديها في البقاء معه، ولتسع إلى إقناع والديها وبيان حقيقة الأمر لهم، وإن آثرت هذه المرأة رضا والديها، وصبرت مع زوجها فلا شك أن ذلك أعظم لأجرها وأرفع لدرجتها، لا سيما إن كان لها منه أولاد، وتلزمها حينئذ طاعته في المعروف، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 15569، 20889. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 41327(1/393)
197- عنوان الفتوى : الكناية في الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1424 / 15-12-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت كثيراً عن كنايات الطلاق ولكن لم أفهم المقصود بكنايات الطلاق، هل هي كل لفظ يخرج من الفم بنية الطلاق، أرجو توضيح الصورة، فأعتقد أني والكثير من الناس يجهل المعنى من كنايات الطلاق، وهل توقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، ولو نوى الطلاق فالألفاظ الأجنبية (البعيدة عن الطلاق) -التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه- لا يقع بها الطلاق.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي.... وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى. انتهى.
وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء، هذا واعلم أن معنى ألفاظ الكناية في الطلاق هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلاً ولكنها تحتمله، كقوله: الحقي بأهلك أو أنت عليّ حرام أو ابتعدي عني.
فهذه الألفاظ وأمثالها لا يقع بها الطلاق إلا بنية باتفاق الفقهاء، إلا إذا صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فإن بعض الفقهاء يرون أنه يقع ولو لم ينوه، وراجع الفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 41101(1/395)
198- عنوان الفتوى : حول طلاق غير المدخول بها
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1424 / 10-12-2003
السؤال:
أخي عاقد قرانه على فتاة ومازالت عند أهلها ولأي مشكلة ليس معها يحلف بالطلاق، وقد قام بتطليقها مرة، وقد حصل خلاف بينه وبين أبي، وها قد طلقها مرة أخرى، ماذا عليه أن يعمل الآن لترجع له؟ قد ردها شيخ له أول مرة، والآن أسألكم كيف عليه ردها؟ وهل يمينه جائزة؟ خاصة أنه كثير الطلاق كثير الحلف، هي لا تزال خطيبته وعند أهلها، ولم يدخل عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد حصل تناقض بين قولك: وأخي عاقد قرانه على فتاة، وبين قولك في آخر السؤال: هي لا تزال خطيبته، فالخطيبة تقال للتي يراد نكاحها ولم يحصل بعد عقد النكاح، أما إذا حصل عقد القران، فإنها تصير زوجة ولا تسمى خطيبة، وعليه، فإن كنت تقصد الخطيبة، فهي ليست زوجة لأخيك، ولا يجوز أن يكون معها فيما لا يحل للأجنبي من الأجنبية، فلا يختلي بها ولا يخاطبها إلا حسب الحاجة، ولا يقع عليها طلاقه. وإن كنت تعني أنها زوجته، عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، فهذه تبين منه إذا طلقها ولا تحل له إلا بعقد جديد، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 14965 فراجعها. فإذا كان الشيخ الذي ردها له قد ردها بعقد، فذك صحيح، وإلا، فلا يصح إلا أن يكون حصل بينهما جماع أو إرخاء ستور مع خلوة قبل الطلاق، فإذا طلقها وكان قد جامعها أو أرخى الستور عليها وحدها، فإنه يجوز أن يرتجعها وهي في العدة دون عقد. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة: 228]. فإذا كان لم يحصل منه حتى الآن غير طلاقين، فله أن يرتجعها بعقد أو بدون عقد حسبما بينا، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ... الآية[البقرة: 229]. وأما إن كان طلق أكثر من ذلك، لكونه حنث في بعض أيمان الطلاق التي ذكرت أنه كثير الحلف بها، فإنها لا تحل له حتى تتزوج غيره، ثم إذا طلقت من هذا الغير، أمكنه هو أن يعقد عليها عقدا جديدا، ولكن بشرط ألا يكون ذلك الزوج أراد تحليلها له، قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة: 230]. وأما حكم الحلف بأيمان الطلاق فسبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 20733، فراجعها. وننبهك إلى أن هذا النوع من المسائل المعقدة والمتعلقة بأحوال الأسرة إبراما ونقضا، ينبغي الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلدكم. والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 40934(1/397)
199- عنوان الفتوى : طلاق المكره لا يقع
تاريخ الفتوى : 12 شوال 1424 / 07-12-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم طلاق المكره الذي يطلق وفي نيته عدم الطلاق حيث أكره عليه وكان كل من حضر هذا الطلاق يعرف أنه غير راغب في الطلاق ولكنهم أحضروا المأذون وكان يعلم أنه غير راض عن هذا الطلاق ومع ذلك قام بتتطليقه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية، ودليل الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح، ولكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، ولمعرفة الإكراه الملجئ، راجع الفتوى رقم: 24683، وإيقاع المأذون له لا يجعله نافذا شرعا، وللرجل إثبات الإكراه أمام الجهات القانونية، وعلى هذا المأذون والذين أكرهوا الزوج التوبة إلى الله من إكراهه.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 40787(1/399)
200- عنوان الفتوى : من ألفاظ الطلاق وكناياته
تاريخ الفتوى : 08 شوال 1424 / 03-12-2003
السؤال:
حلفت بيني وبين نفسي بالطلاق على إلا أفعل شيئاً ثم فعلته وقضيت كفارة وكانت النية تهديد نفسي فهل تحسب طلقة، وبعد عامين تشاجرت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق وقلت علي الطلاق لا تلزميني مع الحلف بالله أكثر من مرة وفى اليوم التالي قلت والله لا أريدها وقلت أنها محرمة علي إلى يوم القيامة، فهل تحل لي بعد ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جماهير أهل العلم أن من حلف بالطلاق ثم حنث وقع طلاقه وإن كان إنما قصد الحث أو المنع، وعليه فنقول للسائل إن كنت في المرة الأولى قد تلفظت بالحلف بالطلاق ولو كان حال انفرادك ثم حنثت فقد وقع الطلاق، وإن كان قصدك أن ذلك جرى في نفسك وحدثتها به دون تلفظ فلا يلزمك شيء.
وأما ما حصل في المرة الثانية بقولك لها أنت طالق فهذا طلاق منجز، وأما قولك علي الطلاق لا تلزميني إن كان قصدك لا تبقي معي زوجة ثم أمسكتها أي حنثت في يمينك فقد وقع الطلاق أيضاً، وعلى هذا تكون هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، والأيمان بالله المكررة إن وردت على شيء واحد في مجلس واحد، وكان قصد صاحبها التأكيد إن حنث، لزمته كفارة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية، وإلا لزمته كفارة لكل يمين.
وأما قول الرجل لزوجته "والله لا أريدها" فهذه ليست صريحة في الطلاق وإنما هي من كناياته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإلاَّ فلا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: القسم الثالث -أي من كنايات الطلاق- الخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وأنت مخلاة واختاري ووهبتك لأهلك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق سوى ما تقدم ذكره، فهذه ثلاث إن نوى ثلاثاً، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق. انتهى.
وأما قولك إنها محرمة علي فراجع له الفتوى رقم: 7703.
فقد بينا هناك حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه وأن ذلك بحسب نيته.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 40490(1/401)
201- عنوان الفتوى : وصف المطلق الطلاق بأنه بائن قولا أو كتابة لا أثر له
تاريخ الفتوى : 02 شوال 1424 / 27-11-2003
السؤال:
السوال هو أني نذرت أن أصوم أسبوعاً إذا حدث معي شيء معين ولم يتم ذلك الشيء فهل يجب علي الصيام؟ السوال الثاني هو: أن أختاً لي قد طلقت منذ ما يقارب 16 عاما ولم تتزوج وكان زوجها قد أرسل اليها بورقة الطلاق مكتوب فيها أنه طلقها طلاقاً بائناً وفي خلال هذا الشهر تم رجوعها إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد فهل يجوز رجوعها إليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما جواب السؤال الأول فانظريه في الفتوى رقم: 4241 والفتوى رقم: 17463. وأما بخصوص السؤال الثاني فنقول: الطلاق البائن إما أن يكون بينونة صغرى كمن طلقت قبل الدخول بها أو طلقت طلاقاً رجعياً ولم تراجع حتى انتهت عدتها أو المرأة التي اختلعت من زوجها أو طلقها القاضي عليه لغير إيلاء أو إعسار بالنفقة، وهذه البينونة يحل للزوج بعدها أن يتزوج المرأة من جديد بعقد ومهر جديدين. وأما أن يكون بينونة كبرى وهي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث فلا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها. وعليه؛ فإن كان زوج أختك طلقها ثلاث مرات متفرقات أو مجتمعة بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى يتزوجها غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها ولو طال الزمن. أما إذا لم يكن طلقها ثلاثاً وإنما قال لها أو كتب لها أنت مطلقة طلاقاً بائنا فلا حرج عليهما أن يتراجعا بنكاح جديد لأن وصف المطلق بقوله أو كتابته للطلاق بأنه بائن لا أثر له. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 40270(1/403)
202- عنوان الفتوى : لا تتعجلي في طلب الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1424 / 20-11-2003
السؤال:
أنا متزوجة من شهرين والآن أكره زوجي جدا جدا ولا أستطيع معاشرته لأنه يتعامل معي بمنتهى الخبث والدهاء، وهذا غير شخصيتي تماما والآن أريد أن أنفصل حتى لا أغضب الله لأني دون أن أشعر في بعض الأحيان قد أسيء معاملته؟ فهل الطلاق هو الحل؟ وماهي حقوقي في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق، فربما كنت مخطئة في شعورك تجاه زوجك، والذي نوصيك به أن تحاولي إزالة أسباب الخلاف بينك وبينه برفق وحكمة، ولو أن توسطي أحداً من أهل الخير والصلاح ممن يحترمهم زوجك ويثق بهم، وراجعي للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 17586/ 30318/ 31692/ 13748 أما بالنسبة لحقوقك في حالة الطلاق على غير مال فراجعي لمعرفتها الفتوى رقم: 20270والفتوى رقم: 9746 وإذا طلقك الزوج على مال، فهذا خلع ولمعرفة ما يترتب عليه راجعي الفتوى رقم:3875 والفتوى رقم: 14025والفتوى رقم: 3118 والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 39829(1/405)
203- عنوان الفتوى : قال طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1424 / 05-11-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله سؤالي هو: كانت لدي زوجة وطلقتها ولكن عندما طلقتها، قلت طلقت فلانة حرمت علي وحلت على أي رجل تريده. وأنا لم أكن أعلم أن هذا اللفظ غير لائق، لكن قلته بسبب أن الأهل قالوا انطق هذا الكلام عندما تطلقها؟ وأنا لم أكن أرغب في هذا؟ فهل تعتبر طلقة واحدة أم هي طالق ولا يجوز لي أن أرجعها، وماذا أفعل وأنا الآن نادم على ما فعلت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك: طلقت فلانة، يعد طلقة، وقولك: حرمت علي إن نويت به الطلاق فهو طلاق وإن نويت الظهار فهو ظهار، وإن نويت اليمين فهو يمين، وإذا لم تنو شيئاً فهو يمين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 26876، 10352، 17099.
وإذا نويت به الطلاق فهل قصدت به تأكيد الطلقة السابقة أم تأسيس طلقة أخرى؟ فإن كان الأول فليست بطلقة أخرى، وإن كان الثاني فهي طلقة ثانية.
وقولك: وحلت على أي رجل تريده، إن نويت بها التأكيد فليست بطلقة جديدة وإن نويت بها التأسيس فطلقة جديدة، وإذا قصدت بها التأسيس فهل نويت بها طلقة واحدة أم نويت بها البتة، فإن نويت طلقة واحدة فالأمر راجع إلى ما سبق، وإن نويت البتة فقد بانت منك زوجتك، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث الألفاظ الخفية، نحو اخرجي واذهبي وأنت مخلاة واختاري ووهبتك، وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.... فهذا ثلاث إن نوى ثلاثا، واثنتان إن نواهما، وواحدة إن نواها أو أطلق، قال أحمد: ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر، وما عنى به الطلاق فهو على ما نوى، مثل: حبلك على غاربك إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فهو على ما نوى.... انتهى.
وننصح الأخ السائل بأن يراجع المحاكم الشرعية لاحتمال وجود ملابسات غير مذكورة في السؤال قد تغير من الحكم.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 39657(1/407)
204- عنوان الفتوى : قال أنا لا أستأهل زوجتي لذا لزم أن أطلقها
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1424 / 01-11-2003
السؤال:
لو قال رجل أنا لا أستأهل زوجتي، لذا لزم أن أطلقها بنية الطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق معلقا؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من تلفظ بالألفاظ المذكورة بنية الطلاق، لزمه الطلاق، لأن هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية الخفية التي إذا صاحبتها النية لزم بها الطلاق. والطلاق هنا طلاق منجز، لأنه لم يعلق على شيء لم يحصل بعد. وقد سبقت الإجابة عن الطلاق بالكناية وتفصيلها، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 26937. والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 39561(1/409)
205- عنوان الفتوى : الأمور المترتبة على المطلِق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 03 رمضان 1424 / 29-10-2003
السؤال:
أريد معرفة عندما يحدث طلاق بين اثنين بعدم رغبتهم، وكان الطلاق بالإكراه وبعدم رغبة الزوجين، وهم قبل الدخول أريد الجواب لو سمحتم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته حال كونه مختارا عاقلا بالغا، وقع الطلاق، سواء كان قبل الزواج أو بعده.
وأما طلاق المكره: فإن كان الإكراه بغير حق، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره بشرط أن يكون الإكراه شديدا، كخوف القتل والضرب المبرح والقطع، ونحو ذلك، إذا هدده به قادر على فعله، مع ظن فعله له.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه ابن ماجه بسند حسن، وغيره.
والإغلاق فسره بعض العلماء بالغضب، وفسره بعضهم بالإكراه، وقال شيخ الإسلام: إنه يَعُمُّ هذا كله.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح.
فإذا طلق الرجل زوجته وهو مكره ذلك النوع من الإكراه، لم يقع طلاقه.
قال في "الزاد": ومن أكره عليه بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر عليه يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله، لم يقع. اهـ.
ولكن ينبغي أن يفهم الإكراه على ضوء ما تقدم.
وأما إذا طلق الرجل زوجته تحت ضغطٍ مّا لم يصل إلى حد الإكراه، فإن طلاقه يقع، فإذا طلقها قبل الدخول، ترتبت على ذلك أمور منها: البينونة.
ومنها: عدم وجوب العدة على المطلقة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49].
ومنها: أنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: 237].
ومنها: أن لها المتعة على خلاف في ذلك، لقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]
ولقوله في آية الأحزاب: فَمَتِّعُوهُنَّ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق أميمة بنت شرحبيل قبل أن يمسها أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين، والحديث في البخاري.
والمتعة شيء يعطيه الرجل على قدر استطاعته وحاله للزوجة جبرا لخاطرها.
وقال بعض العلماء: المطلقة قبل الدخول لا متعة لها، لأن آية الأحزاب منسوخة بآية البقرة.
والأول هو الأقرب للصواب.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 39364(1/411)
206- عنوان الفتوى : الطلاق في رمضان
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1424 / 26-10-2003
السؤال:
هل يجوز الطلاق فى رمضان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه وذلك لما فيه من قطع الوصلة بين الزوجين وأقاربهما وإيقاع العداوة بينهم وربما يفضي بالطرفين إلى الحرام...
وسواء كان الطلاق في رمضان أو في غيره من الأزمنة والأمكنة فهو مكروه، ولم نقف على نص من الشارع الحكيم ينهي عن إيقاع الطلاق في رمضان خاصة.
مع ورود النهي عن الطلاق في حالة الحيض والنفاس ، وفي حالة طهر مسها فيه ، وفي الطلاق بالثلاث مرة واحدة ، أو إتباعها والزوجه ما زالت في العدة، فهذا كله من الطلاق الذي لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء الطلاق البدعة.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 39287(1/413)
207- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بلفظ غير صريح
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1424 / 25-10-2003
السؤال:
قال لي صديق إنه دعا على زوجته بالطلاق وقال لها: يا رب يريحني منك ولو بالطلاق، وعندما سألته عن نيته أجاب (أنه لم يقصد الطلاق مباشرة بمعنى أنت طالق) فهل في قوله هذا صريح الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس قوله هذا من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا يقع الطلاق به. وذلك أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه سواء كان جاداً أو هازلا. وألفاظ كناية: وهي قسمان أيضاً، كناية ظاهرة وكناية خفية. وألفاظ الكناية بقسميها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، لأنها ألفاظ محتملة وليست صريحة، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد الطلاق وقع الطلاق. فدعاء هذا الرجل أن يريحه الله من زوجته ولو بالطلاق هذا ليس صريحاً في الطلاق. وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا الكلام إلا إذا قصده. والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 39023(1/415)
208- عنوان الفتوى : هل تطلق إذا جن زوجها؟
تاريخ الفتوى : 23 شعبان 1424 / 20-10-2003
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو: لي قريبة تريد أن تعرف حكم الإ سلام في وضعيتها هذه، هي منفصلة عن زوجها، لها تقريبا ثمان سنوات بسبب مرضه العقلي، ولها منه خمسة أطفال، وهي التي تنفق عليهم، أتعتبر طالقا أم لا؟ وإن كانت طالقا أيجوز لها الزواج من رجل آخر؟ أو لا؟ بالرغم من أنها لم تطلق إداريا بعد، جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد جنون الزوج لا يعد طلاقا، إلا أنه إذا ثبت ضرر على الزوجة من بقائها في عصمة زوجها المجنون، جاز لها إذا لم تستطع البقاء معه أن ترفع أمرها للقاضي ليطلقها منه بعد أن يضر ب له أجل سنة، فإن شفي فيها فلا إشكال، وإن انقضت وبقي على حاله من الجنون، خيرت بين البقاء معه والطلاق.
قال الباجي في "المنتقى" نقلا عن ابن وهب: المجنون سواء كان جنون إفاقة أو مطبقا، إن كان يؤذيها ويخاف عليها منه، حيل بينهما وأجل سنة، ينفق عليها من ماله، فإن برئ فيها، وإلا، فهي بالخيار.
وعلى هذا، فإذا ثبت فعلا أن زوج هذه المرأة به جنون، وكانت ترى أن بقاءها معه فيه ضرر عليها، فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق منه بواسطة القاضي، وإلا فستظل في عصمة زوجها، لا يجوز لأحد أن يقدم على الزواج منها.
وننبه إلى أنه إن كان حصل لها طلاق من قبل زوجها في حالة جنونه، فذلك طلاق لاغٍ، كما نص عليه أهل العلم.
ثم إن محل خيار الزوجة في حال جنون زوجها، إذا لم يكن حصل منها رضا به من قبل، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 33655.
والله أعلم.
******************
رقم الفتوى : 38839(1/417)
209- عنوان الفتوى : حكم تأكيد الطلقة الأولى برسالة كتب الطلاق فيها ثلاث مرات
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1424 / 15-10-2003
السؤال:
إذا وقع خصام بين الرجل وزوجته، وقال لها "أنت طالق" مرة واحدة، فذهبت لبيت أهلها وأرسل لها خطابا (رسالة) مكتوباً فيه "أنت طالق طالق طالق" وقرأت الزوجة الرسالة، فهل هي طالق وما هي الفتوى إذا أراد الزوج إرجاعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في صحة الطلقة الأولى التي ألقيت على زوجتك، أما بخصوص التطليقات الثلاث التي كتبتها في رسالتك، ففيها تفصيل هو: أنه إذا كان قصدك بتكرار الطلاق ثلاثاً هو تأكيد الأولى بالاثنتين بعدها، فذلك يعد طلقة واحدة تنضاف إلى طلقتك الأولى. وإن كان قصدك بتكرار الطلاق هو إنشاء طلاق مستقل، فالجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون ذلك ثلاث طلقات تبين بها زوجتك، وانظر الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 4010. وننبه السائل إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده للوقوف على حقيقة الأمر. والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 38584(1/419)
210- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت)
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال:
لقد حلفت على زوجتي يوما وقلت لها والله إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت مرة ثانية، فاذا خرجت دون إذني، فهل تعتبر طالقاً أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك "إن خرجت دون إذني....إلخ" من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن كنت تنوي بذلك طلاقاً فهو طلاق معلق يقع إذا خرجت الزوجة دون إذنك، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق، إذا قصد منه تعليق الطلاق على حدوث أمر، فهو طلاق إذا حدث ما علق عليه، وإن قصد منه حث الزوجة أو منعها، فهو كسائر الأيمان يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة المزيد من التفصيل والأدلة والراجح في ذلك، راجع الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 19162. ونوصي بشدة بضرورة مراجعة المحاكم الشرعية، فهي أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع، ومن ثم أحرى بأن تصدر الحكم الصحيح. والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 37949(1/421)
211-عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق البدعي؟
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1424 / 29-09-2003
السؤال:
الطلاق البدعي يقع عند الجمهور، وابن تيمية لم يوقعه، وأنا أعيش في أوكرانيا وجاءني سائل وقع في مثل هذا الطلاق، فأفتيت له بما أنا مقتنع به من عدم وقوعه، علما بأنني في منطقتي التي أعيش فيها من طبيعة عملي أن أحاول الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الطلاق البدعي وأقوال أهل العلم في ذلك، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 8507، 31275. وتقدم الكلام عن الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، وذلك في الفتوى رقم: 24444. وتقدم الكلام عن شروط الفتوى، وذلك في الفتوى رقم: 14585، والفتوى رقم: 16518. والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 37784(1/423)
212- عنوان الفتوى : حكم قول القائل : حرام وطلاق كذا
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1424 / 24-09-2003
السؤال:
حلفت بالطلاق فقلت بالنص: حرام وطلاق ما أعطي ريالاً واحداً حتى تأخذوا من أخي شيئا معينا عنده فلم يأخذوا ذلك الشيء وأنا نقضت يميني ودفعت الفلوس التي علي فما الواجب علي هل احتسبت طلقة أم كفارة؟ وإن كانت كفارة فكم مقدارها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بالحرام هو من الألفاظ غير الصريحة، وبذلك فهو يفتقر إلى نية الحالف، فإذا قصد به الظهار أو أطلق بأن لم ينو شيئاً كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وراجع الفتوى رقم: 7438. وعليه، فلا يخلو حالك من أمرين: الأول: أن تكون نويت بلفظ الحرام الطلاق، فتكون أوقعت طلقتين. الثاني: أن تكون نويت بالحرام الظهار، أو لم تنو به شيئاً، فليزمك طلاق وظهار، ويمكنك ارتجاع الزوجة في العدة دون عقد إن كان قد حصل بينك وبينها دخول، ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث. وعند حصول الظهار لا يحل لك وطؤها إلا بعد الكفارة، وهي مبينة في الفتوى المحال عليها، ولا تلزم إلا بالعود، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 18644. والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 37781(1/425)
213- عنوان الفتوى : حديث النفس بالطلاق لا أثر له بخلاف النطق ولو لم يسمعه أحد
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1424 / 24-09-2003
السؤال:
السلا م عليكم. السؤال المطروح . رجل أقسم بيمين الطلاق المعلق بأن لا يفعل شيئا ما وكانت نيته مقتصرة على المنع فقط لا لغرض أن يفارق زوجته وفي المدة الأخيرة فعل هذا الشيء الذي أقسم عليه فهل يقع الطلاق أم لا؟ للتذكير: القسم كان بينه وبين نفسه والقسم هو: بالحرام ثلاث فإني لن أقوم بهذا العمل مرة أخرى فحدث العكس. أريد الجواب من فضلكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، في من حلف بالطلاق وعلقه على فعل شيء أو تركه ثم خالف ما حلف عليه، فذهب أكثرهم إلى وقوع الطلاق مطلقاً، سواء نوى الطلاق أو نوى مجرد الحث أو المنع.
وذهب طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفريق بين من نوى الطلاق، فيقع عند المخالفة وبين من نوى اليمين فلا يقع الطلاق عند المخالفة، وإنما عليه كفارة يمين، انظر الفتوى رقم: 2041.
وننبهك إلى أمر مهم وهو قولك: القسم كان بينه وبين نفسه.
فإن حصل منك نطق، سواء سمعه غيرك أم لا، فإن الأحكام تترتب عليه. أما إذا لم يحصل منك نطق أصلاً، وإنما دار هذا الحديث في نفسك دون نطقك به بلسانك، فلا يترتب عليه شيء مما ذكر.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 37480(1/427)
214- عنوان الفتوى : إذا قال "طيب السلام عليكم" بقصد إيقاع الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 رجب 1424 / 18-09-2003
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص كان عند زوجته وأهل زوجته ليرضيها ويرجعها إلى البيت وبينما هو معهم في الحوار والنقاش للتفاهم تطاولت عليه الزوجة بعبارات قاسية وجارحة فقام من عندهم وقال: طيب السلام عليكم ونوى بعبارته التي قالها الطلاق فهل يقع طلاقه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول القائل "طيب السلام عليكم" ليس من الألفاظ الصريحة للطلاق ولا من كناياته، فلا يقع به الطلاق ولو نواه، خلافا للمالكية القائلين بأن الطلاق يقع بكل لفظ قصد به، ولو لم يكن من كناياته الظاهرة أو الخفية. وانظر الفتوى رقم: 23359، والفتوى رقم: 19834. والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 37121(1/429)
215- عنوان الفتوى : الفراق والسراح.. من صريح الطلاق أم من كنايته؟
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1424 / 10-09-2003
السؤال:
ما هي الآراء المختلفة لأهل العلم حول اعتبار ألفاظ الفراق أو السراح من صريح الطلاق أو من الكناية التي بحاجة لنية أفيدونا أفادكم الله حيث كما تعلمون كثيراً ما قد تستخدم هذه الألفاظ أو مشتقاتها في معانٍ لا يقصد بها الطلاق أبدا مما يجعلها أقرب للكناية لذا نأمل التوضيح. وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ الطلاق على قسمين: صريح: وهو ما لا يفتقر إلى نية.
وكناية: وهو ما يفتقر إلى النية، وقد اتفق الفقهاء على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح يقع به الطلاق -أي حل العصمة- ولو لم يقصد، واختلفوا في لفظي الفراق والسراح وما تصرف منهما، هل هما من صريح ألفاظ الطلاق أو من كنايتها؟ فذهب الشافعي في المشهور عنه وهو اختيار الخرقي من الحنابلة إلى أنهما من صريح الطلاق، وحجة هؤلاء أن هذين اللفظين قد وردا بمعنى الطلاق في القرآن الكريم، فقد ورد لفظ الفراق في قوله تعالى: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق:2].
وورد لفظ السراح في مثل قوله سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [البقرة:231].
وذهب الجمهور إلى أن لفظي الفراق والسراح ليسا من صريح الطلاق، لأنهما قد يستعملان في غير الطلاق كقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103].
ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، وننبه إلى أنه من الأفضل أن لا يكتفى في قضايا الطلاق بفتوى مفتٍ، بل الأولى مراجعة المحكمة الشرعية لأنها أجدر بالنظر في المسألة من جوانبها المختلفة، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 24121.
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 36992(1/431)
216- عنوان الفتوى : متعلقات الطلاق قبل الزفاف
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال:
أنا عقدت على زوجتي وبقي على الزواج سنة حتى أتمكن من تكاليفه، وحصل خلاف بيني وبين عمي وعمتي أهل العروسة، وأريد أن أطلق زوجتي الآن، ماهو العمل الواجب تجاه ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح الزوج أولاً بعدم التسرع في طلاق زوجته، إذا كانت ذات دين وخلق وكانا متوافقين، بأن لا يطلقها من أجل بعض المشاكل مع أبويها، لأن الضرر سيقع على الزوجة لا على والديها.
وإذا تعسر الأمر ولم يكن بد من الطلاق، فلا حرج أن يطلقها ويتعلق بهذا الطلاق أمور.
1- المهر: فإن كان قد جامعها فلها المهر كاملاً، وكذلك إذا خلا بها ولم يطأها عند الأئمة الثلاثة، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين رواه أحمد والأثرم بإسناديهما عن زرارة بن أوفى.
وإن كان لم يطأها ولم يخلُ بها فلها نصفه لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237].
ويدخل المؤجل في النصف، ولكن يستحب للزوج أو للزوجة أن يعفو عن نصفه الآخر لقول الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237].
2- العدة: يقال فيها ما قيل في الصداق، فإن كان وطئها فعليها العدة، وكذالك إن خلا بها ولم يطأها عند الأئمة الثلاثة، وقضى به الخلفاء الراشدون كما سبق ذكره.
وإن لم يطأها ولم يخلُ بها فلا عدة عليها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49].
3- أن يكون الفراق جميلاً، يحمد فيه كل منهما الآخر، لقول الله تعالى: وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49]، ولقوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والله أعلم.
*****************
رقم الفتوى : 36978(1/433)
217- عنوان الفتوى : حكم كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1424 / 08-09-2003
السؤال:
دار خلاف بيني وبين زوجتي فعزمت على ترك المنزل فقلت لها سأترك لك البيت فقالت إذا كنت تريد ترك البيت وأولادك فطلقني فقلت لها زي ما أنتي عايزة علماً بأنني لم يكن في نيتي طلاق فهل يقع هذا الطلاق؟ علماً بأنه إن كانت هذه طلقة فستكون الثالثة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الرجل لزوجته "زي ما أنت عايزه" بعد قولها فطلقني من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق لا تكون طلاقاً إلا إن نوى المتلفظ بها الطلاق، وحيث إنك لم تنوه فلا يقع طلاقاً، وانظر في الكلام عن ألفاظ الكنايات الفتوى رقم: 30621. وإن نويت بقولك السابق الوعد بالطلاق، فالوعد بالطلاق ليس طلاقاً إجماعاً، وانظر الفتوى رقم: 2349. وإن نويت تخييرها فاختارت الطلاق فوراً في ذلك المجلس طلقت، وإلا فذلك القول لاغٍ. والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 36395(1/435)
218- عنوان الفتوى : فتاوى في الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 جمادي الثانية 1424 / 19-08-2003
السؤال:
أنا شخصية انفعالية وأستخدم كلمة أنت طالق وأنا لا أقصد المفارقة ولكن فقط للتهديد وإنهاء الوضع المشحون بالمشاكل، وهل يقع الطلاق وزوجتي حامل؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الطلاق بقصد التهديد وذلك في الفتاوى التالية: 14663، 22502، 31034. وتقدم الكلام عن طلاق الحامل والغضبان في الفتوى رقم: 23639. والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 36252(1/437)
219- عنوان الفتوى : الإقرار بالطلاق أمام القاضي معتبر
تاريخ الفتوى : 18 جمادي الثانية 1424 / 17-08-2003
السؤال:
زوجي مارس الجنس مع أختي وحملت منه, وإن عرفت فضيحة، وقام بالزواج منها. ولم يلفظ كلمه طلاق لي، ثم طلق أختي, ثم ذهبت معه إلى محكمه لتوثيق ورقة طلاق وقال للقاضي: إنه لفظ كلمه طالقة واحدة أمامي، وإنه لم يفعل ذلك أبدا أمامي، وتفرقنا منذ فترة ثلاثة أشهر، ولم يلفظ كلمة أمام القاضي، وتم توثيق ورقة. أنا تزوجت شخصا آخر، ولكن بدأ الشك يلعب في قلبي في موضوع طلاقي. هل هو صحيح شرعًا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: الأول ألفاظ صريحة كلفظ الطلاق والسراح. والثاني: ألفاظ كناية كلفظ الحقي بأهلك أو أنتِ خلية. فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق بنية وبغير نية، بشرط أن يقصد النطق باللفظ. وأما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية المقارنة للفظ، ومن الكناية: كتابة الطلاق لمن يستطيع النطق، فإذا حصل شيء مما ذكر على الصفة المعتبرة وقع الطلاق، سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم، وسواء كان أمام القاضي أم لا. وعليه؛ فمادام الزوج قد أقر بالطلاق أمام القاضي فإن الطلاق معتبر، والإثم عليه إن كان كاذبًا في حقيقة الأمر، بأن لم يحصل منه طلاق. ولا شيء على المرأة ولا حرج عليها في النكاح بغيره بعد انقضاء عدتها. وننبه هنا إلى أمر وهو أن الزواج بأخت الزوجة المطلقة رجعيًّا قبل انقضاء عدتها باطل؛ لأنه يعتبر جمعًا بين الأختين. وقد حرم الله ذلك بقوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ[النساء:23]، أي يحرم عليكم ذلكم. والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 36143(1/439)
220- عنوان الفتوى : الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1424 / 12-08-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تسأل بأن زوجها قال لها إنك طالق والآن هي معه في البيت ومع أولادها، وقد تجاوزت العدة لمدة ستة أشهر، فهل هي محرمة عليه الآن؟ وهل هي أجنبية عنه؟ وهل ما تتناوله من يده حرام؟ وهو الآن يريد أن يراجعها فماذا عليهما أن يفعلا؟ هل بعقد جديد ومهر جديد أم ماذا؟ وما حكم بقائها في بيتها مع أبنائها ومعه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجعية إذا انقضت عدتها صارت أجنبية من مطلقها، لا يجوز له الاختلاء بها ولا السكنى في محل واحد معها، وإذا أرادا الزواج من جديد، فلا مانع منه، لكن لا بد من ولي وعقد جديد ومهر، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 17456. ولحكم سكنى الرجل مع الأجنبية تراجع الفتوى رقم: 12921. والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 35676(1/441)
221- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق قبل النكاح
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال:
ورد في كتاب الموطأ للإمام مالك وذلك في باب طلاق: المرء ما لم ينكح أنه إذا قال المرء كل امرأة أنكحها فهي طالق أنه إذا لم يسم أرضا أو قبيلة أو امرأة بعينها فليس يلزمه ذلك والسؤال هنا: إذا قال (سالم) كل نساء ليبيا أو آسيا وأوروبا هن طالقات إذا نكحت منهن فما هو حكم ذلك؟ وإذا قال فلانة طالق إذا نكحتها أو قال فلانة طالق ثلاثا قبل أن يخطبها أو يتزوجها ما هو حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في موطأ الإمام مالك ما يلي: مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت. اهـ
ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الطلاق لا يقع قبل النكاح. وقد ذكر ابن قدامة خلاصة ما في المسألة قائلاً: وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها، وإن قال: إذا ملكت فلانًا فهو حر، فملكه صار حرًّا.
اختلفت الرواية عن أحمد في هاتين المسألتين، فعنه لا يقع طلاقٌ ولا عتق. وروي عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعروة، وجابر بن زيد، وسوار، والقاضي، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد من فقهاء التابعين. قال: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك، ولا عتق له في ما لا يملك، ولا طلاق له في ما لا يملك. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن ما روي في هذا الباب.
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها راواه البيهقي.
وروى أبو بكر في الشافي عن الخلال عن الرمادي عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. قال أحمد: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة من الصحابة؛ ولأنه من لا يقع طلاقه وعتقه بالمباشرة لم تنعقد له صفة كالمجنون؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعاً. انتهى.
وبناء عليه، فإن من قال: نساء ليبيا - مثلاً - أو بلدة كذا طوالق إذا نكحتهن، فإنه إذا تزوج منها لا يلزمه طلاق، وكذلك إذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه إذا تزوجها لا تطلق عليه.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 35588(1/443)
222- عنوان الفتوى : التلفظ بصريح الطلاق أو الكناية الظاهرة والمحتملة في المذهب المالكي
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال:
رجل تلفظ بما يعادل كلمة الطلاق لأكثر من 3 مرات تحت تأثير الغضب وخلال شجار بينه وبين زوجته، فما حكم علاقتهما بعد ذلك؟ (المذهب المالكي) وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من تلفظ لزوجته بصريح الطلاق في حالة وعيه واختياره.. فقد طلقت منه قولا واحدا، فإن وقع ذلك ثلاث مرات، فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويفارقها وتخرج من العدة، فله أن يتزوجها كغيره من الخطاب. قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229] ثم قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة: 230]. وأما إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة، وهي التي تطلق في الشرع وفي اللغة بمعنى الطلاق، كالتسريح، والفراق، أو البينونة، أو البتة، فهذه حكمها الصريح عند المالكية. وأما إن كان اللفظ الذي تلفظ به من ألفاظ الكناية المحتملة: كقوله: الحقي بأهلك، أو اذهبي، أو ابتعدي عني، فهذه لا يلزم فيها الطلاق إلا إذا قصده ونواه. هذه خلاصة المذهب المالكي. وأما كون ذلك وقع في حالة غضب، فإن ذلك لا تأثير له على الحكم، لأن أكثر حالات الطلاق لا تقع إلا عند الغضب أو الاختلاف في أمر ما، ولهذا، فإن جمهور أهل العلم يقولون بوقوع طلاق الغضبان، إلا إذا كان الغضب شديدا لا يميز صاحبه بين الليل والنهار... فهذا لا يقع منه الطلاق، وحكمه حكم المجنون أو فاقد الإدراك. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23963. والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 35430(1/445)
223- عنوان الفتوى : طلاق القاضي بين الصحة والبطلان
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1424 / 29-07-2003
السؤال:
ما حكم الشرع في المرأة المطلقة بأمر المحكمة ولم يطلقها الزوج ولم ينطق بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها منه ما يكون صحيحًا ومنه ما يكون باطلاً. فإذا كان هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فإن الطلاق صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني، في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل، وإذا تزوجت بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 34866(1/447)
224- عنوان الفتوى : كيف يرتجع الزوج المطلقة طلقة واحدة
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1424 / 14-07-2003
السؤال:
على أثر مشاكل متكررة بيني وبين زوجتي قررنا الانفصال بنية الطلاق ولكن الطلاق لم يتم وراجعتها بعدما كفرت عن هذا وبعد مدة طلقتها وقد قلت لوالديها ومن باب التخويف فقط أن الطلاق سيكون بالثلاث وهذا من باب التخويف فقط هل يجوز لي الآن مراجعتها وما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق لا يقع بمجرد النية، بل لا بد من لفظ صريح، أو كناية تدل عليه مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 20822. وإذا كان السائل قد طلق زوجته طلقة واحدة حسب ما ذكر، فله أن يرتجعها مادامت عدتها لم تنته، فإذا انتهت عدتها فله أن يتزوجها زواجاً جديدًا إن رضيت بعقد ومهر وولي وشاهدَيْنِ. وأما قوله لوالديها أن الطلاق سيكون بالثلاث، فإذا كان هذا اللفظ هو الذي صدر منه، فلا أثر له؛ لأنه تهديد بطلاق الثلاث، والتهديد بالأمر ليس هو. وراجع الفتوى رقم: 6126. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 34273(1/449)
225- عنوان الفتوى : هذا الطلاق من النوع المكروه
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1424 / 03-07-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قام رجل بطلاق زوجته لأنها تأخرت وهي تزور والدها المريض في المستشفى فهل ما حصل من طلاق حرام أم حلال أم مكروه؟ وأرجو التفصيل مع الأدلة رجاءً فالموضوع مهم. جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن طلاق هذا الرجل زوجته يعد من النوع المكروه من الطلاق؛ لأن زيارة الزوجة والدها الذي هو في المستشفى ليست موجباً للطلاق، بل هي من الإحسان الذي أمر الله به الأبناء للآباء. قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً[الإسراء:23] فكان الأولى بالزوج أن يعين زوجته ويساعدها على طاعة الله وصلة رحمها.أما أن يطلقها لمثل هذا السبب فلا قال النووي في ذكر أقسام الطلاق: وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما مستقيمًا فيطلق بلا سبب، وعليه يحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق . صحيح مسلم بشرح النووي (10/62). والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 34227(1/451)
226- عنوان الفتوى : الطلاق.. بين النكاح الصحيح والباطل
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الأولى 1424 / 03-07-2003
السؤال:
أفادكم الله وبارك الله فيكم، لقد وصلتني الإجابة عن سؤالي الأول، والآن أنا طامع منكم في الإجابة عن هذا السؤال المهم: يوجد شخص تزوج من فتاة عند شيخ جامي قال الزوج للزوجة: أنت طالق وردها في مدة العدة وكرر الأمر مرة ثانية وطلقها وأعادها للمرة الثانية، والآن هو طلقها للمرة الثالثة وهو يحبها ويريد أن يراجعها، علما بأنه كان في المرات الثلاث عصبيا جدا إلى درجة أنه لا يسيطر على نفسه وهو يحبها شديدا، والآن هو يريد أن يجعل الزواج رسميا، أرجو الرد سريعا يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان النكاح قد تم عند هذا الشيخ دون ولي أو شهود أو دونهما فهو باطل؛ لأن الولي والشهود شرط في صحة النكاح. والواجب عليكما وعلى شيخ الجامع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ولا حرج عليكما في القيام بتصحيح العقد باستيفاء شروطه وأركانه، ولا يلزم تحللك بزوج قبل الزواج منه؛ لأن طلاقه غير معتبر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح، ولخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، و ابن حبان والحاكم وصححاه.. ولو طلقها ثلاثًا لم تتحلل له: أي لا يفتقر في صحة نكاحه لها إلى تحلل لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما يقع في نكاح صحيح. اهـ
وأما إذا تم النكاح عند شيخ الجامع بولي وشهود ولكن لم يوثق هذا النكاح عند أمين، فهو نكاح صحيح، والطلاق واقع ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 34206(1/453)
227- عنوان الفتوى : متى تعتبر الكناية بالطلاق
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1424 / 02-07-2003
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته لي مشكلة فأرجوا منكم تنويرنا. أنا رجل متزوج في يوم من الأيام وقعت لي مشكلة مع زوجتي ونحن مسافرون فقلت لها عندما نصل إلى بيتنا أطلقك ولم أفعل ذلك ومرة أخرى كانت عند أهلها في زيارة وطلبت منها أن نعود إلى بيتنا في ذلك اليوم فقالت لي ليس اليوم أترك العودة إلى يوم غد فقلت لها إن لم تعودي معي إلى البيت اليوم فلن تعودي إليه أبدا وفي المرة الثالثة بسبب مشكلة ما تنازعنا فقالت لي طلقني فقلت لها لك طلبك. هل يعتبر هذا طلاق ثلاثاً. أرجو منكم الإجابة وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنما قلته لزوجتك في المرة الأولى والثالثة يعتبر تهديداً بالطلاق أو وعداً به، ومجرد التهديد بالطلاق أو الوعد به ليس طلاقًا. أما قولك لها في المرة الثانية إن لم تعودي إلى البيت معي فلن تعودي له أبداً.. فالظاهر -والله أعلم- أنه كناية بالطلاق، والكناية تحتاج إلى نية. وعليه، فإذا قصدت به أنها تكون طالقاً إذا لم تعد معك، فإنها تطلق إن لم تعد. وعليه، فزوجتك مطلقة طلقة واحدة، ولك أن ترجعها مادامت في عدتها، وهذا إذا كنت نويت إنشاء الطلاق عند التلفظ بما قلت كما ذكرنا، وإلا فهي لم تطلق أصلاً. والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 34010(1/455)
228- عنوان الفتوى : حكم التلفظ بالطلاق مكايدة لشخص ما
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال:
شخص نطق بالطلاق مكايدة لشخص آخر، مع العلم بأنه كان فى حالة غضب شديد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان من نطق بالطلاق مكايدة أتى بصيغة من صيغ الطلاق الصريحة وكان في حالة غضب لا يفقد وعيه، فإن طلاقه يقع.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وغيره.
وحسنه الألباني.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 33333(1/457)
229- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بعد الوطء
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1424 / 15-06-2003
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الكريم أرجو منكم سرعة الرد لأني محتار جداً وخائف أن أعصي الله عز وجل، أنا متزوج وأعول طفلا عمره خمس سنوات وقد رميت يمين الطلاق على امرأتي ثلاث مرات في حالة عصبية شديدة، وآخر مرة رميت فيها يمين الطلاق التي هي المرة الثالثة كنا في حالة جماع لكني لا أدري حدث الطلاق بعد الجماع أو قبله يعني عدم تأكدي من أن كنت جنبا أو لا، وذهبت للأزهر فقال لي إن كنت جنبا فلا يقع الطلاق، وهي الآن تعيش معي دون الجماع خوفا من الوقوع في الحرام، فأريد أن أعرف هل مازالت زوجتي أم أصبحت محرمة علي ولا يمكن ردها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك، وهي الآن أجنبية عنك يحرم عليك منها ما يحرم من الأجنبية، فليس الأمر مقصوراً على الجماع كما تظن.
وأما قولك: إنك ذهبت إلى الأزهر فقيل لك: إن كنت جنباً لم يقع طلاقك، فلعل المجيب من الذين يقولون بأن طلاق البدعة لا يقع، وطلاق البدعة هو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهذا النوع من الطلاق محرم بالإجماع، لكن هل يقع أو لا؟ فعامة أهل العلم أنه يقع وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه، قال في الفتاوى الكبرى: وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم. انتهى.
والراجح هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وعليه فزوجتك بائنة منك، ولا يمكن ردها إلا بعد نكاح زوج ثانٍ، وبالنسبة للغضب حال الطلاق راجع الفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 32858(1/459)
230- عنوان الفتوى : التلفظ بالطلاق بشروطه يوقعه
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1424 / 10-06-2003
السؤال:
تشاجر أحد الإخوة في الله مع زوجته، وأثناء كلامه وهو غاضب قال لها علي الطلاق ولو فتح هذا الموضوع سيثير مشكلة كبيرة وهو يريد أن يعرف هل بذلك طلق زوجته أم لا، أفتوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف درجة الغضب، وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك، انظر الفتوى رقم: 11566.
فإذا كان صاحبك هذا قد تلفظ بالطلاق وهو يعلم ما يقول ويقصده، فإن زوجته قد طلقت، كما ورد في الفتوى، فإذا كان يحرص على بقاء الزوجية بينه وبينها فله أن يرتجعها ما لم تنقضِ عدتها، إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228].
وإن انقضت العدة فلهما أن يتراجعا أيضاً ولكن بشرط رضاها مع بقية شروط النكاح من ولي وصداق وشاهدين، وإن كان حصل قبل الطلاق المذكور طلقتان فليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج شخصاً غيره ويدخل بها دخولاً شرعياً يطؤها فيه، لقول الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230].
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 32842(1/461)
231- عنوان الفتوى : المعتبر في وقوع الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1424 / 10-06-2003
السؤال:
متى تعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، هل بعد قضاء العدة أو بمجرد الخروج من بيتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد الوارد في لفظ الرجل، وإذا كان الطلاق معلقاً أو حلف بالطلاق فإنه يقع بفعل ما علقه عليه، وفي كل ذلك لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30332. والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 32306(1/463)
232- عنوان الفتوى : ما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال:
عند حدوث طلاق، إذا كان المؤخر عشرة آلاف جنيه والزوج دخله شهريا ألفا جنيه، ماهي حقوق الزوجة قانونا على زوجها عند الطلاق، وهل نفقة المتعة شرعية أم هي فقط فى القانون المصري ولم ينص عليها الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما يحق للمرأة المطلقة من الزوج يختلف باختلاف الطلاق، هل هو قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو بعدها، وللوقوف على هذه الحقوق بالنسبة لنوعي الطلاق، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 9746. وأما المتعة فهي في الجملة من حقوق المطلقات كما قال الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 30160، وأما بالنسبة لمؤخر الصداق فهو دين في ذمة الزوج يسدده متى ما قدر عليه. والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 32091(1/465)
233- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إلا على زوجة
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003
السؤال:
للضرورة العاجلة أرجو الرد بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: إنني قلت كلمة علي الطلاق أن أفتح أنبوب الغاز كذا (أي تحدٍّ) وطلع عكس الكلام رغم أنني لا أعرف مراد هذه الكلمه وما تؤدي إليه إلا أنني خفت من حكمها فأردت السؤال، بالعلم بأنني خاطب ولم أدخل عليها فإذا كان طلاق فكم عدد الطلقات؟ وجزاكم الله خيراً. بالعلم بأنني لي شهران وأنا أبحث عن الإجابه وسألت العديد من المشايخ ولم يفتوني، وكذلك مراكز الارشاد ودمتم أرجو المساعدة لوجه الله لم أحصل على إجابة وجزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن تلفظ بقوله (علي الطلاق أن الأمر الفلاني كذا) فبان خلاف ذلك فقد وقعت طلقة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20733، والفتوى رقم: 14545. وأما قولك إنك خاطب فإن قصدت بخاطب أنك عاقد ومتزوج إلا أنك لم تدخل بزوجتك، فقد وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى، ولك أن تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7321. وإن قصدت بخاطب أنك لم تعقد ولم تتزوج، فلا يقع الطلاق لأن الطلاق لايقع إلا على زوجة. والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 31808(1/467)
234- عنوان الفتوى : "عليّ الحرام" من كنايات الطلاق
تاريخ الفتوى : 09 ربيع الأول 1424 / 11-05-2003
السؤال:
صديق حلف على زوجته (علي الحرام) إذا دخلت منزل جارتها التي حصل شجار معها فما الحكم إذا دخلت وكيف تبرئة اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو عليّ الحرام يعتبر كناية من كنايات الطلاق، ولا يقع طلاقاً إلا إن نواه الزوج، وانظر الفتوى رقم: 30708. وعليه، فإن نوى زوج هذه المرأة الطلاق، فدخلت منزل جارتها حسبت طلقة، وله مراجعتها إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض عدتها، وانظر الفتوى رقم: 17637. والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 31394(1/469)
235- عنوان الفتوى : أنواع الطلاق حسب اعتباراته
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال:
ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:
الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.
الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.
الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.
الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.
السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.
ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 31377(1/471)
236- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إلا بما يوقعه الشارع به
تاريخ الفتوى : 26 صفر 1424 / 29-04-2003
السؤال:
إشارة الى الفتوى رقم30621/ رقم السؤال 62029 أريد التوضيح حول الآتي:
فإن كان اللفظ الذي استعمله من كنايات الطلاق الظاهرة، وليس بلفظ الطلاق، ألا أن قلبه تحرك بأن هذا الأمر قد وقع لكنه لم يقرر أو يفكر أنه يطلقها قبل هذا الموقف خصوصاً أن عنده توجس وخوف شديد من سماع هذه الكلمة أو نطقها خوفاً أن يقع في الزلل ثم هو الآن لم يتذكر اللفظ المتيقن الصادر للمرأة ويعتقد أنه كناية ظاهرة أو من الألفاظ الصريحة ويعتقد أنه رد عليها بشكل عفوي وسريع دون تفكير كاستخدام كناية ظاهرة أو موافقة دون تلفظ بالطلاق أو كناياته فما هو الحكم؟ فإن الأخ شديد الحرص على أن يكون تصرفه يرضي الرحمن سبحانه.
وتقبلوا وافر الشكر وجزاكم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق شأنه عظيم لا ينبغي التساهل فيه، كما أنه لا يقع إلا بما يوقعه الشارع به، وقد أسلفنا في الجواب الذي ذكرت رقمه أن الفقهاء اتفقوا على أن الألفاظ غير الصريحة الدالة على الطلاق لا يقع بها الطلاق، إلا إذا قارنتها نية الطلاق، عدا حالتين بيناهما هنالك.
فما دام هذا الأخ غير متيقن من اللفظ الذي صدر منه ما هو وهل هو كناية أم لفظ صريح، فيبقى الأمر على الأصل، وهو بقاء الزوجة في عصمته، ولا تطلق إلا بتيقن ما قاله لها، فإن كان من الكنايات لم يقع الطلاق ما دام لم ينو طلاقها، وتحرك القلب المذكور في السؤال إن كان المراد به عقد القلب على أن المراد بهذا اللفظ -وقوع الطلاق- فهذا هو عين النية المراد بقولهم إن الطلاق يقع بالكناية إذا نواه، وإن كان المراد غير ذلك فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرده إذ ليس بنية، وإن كنت تشك هل التحرك الذي حصل نية أم لا، فإن الأصل بقاء العصمة، وهذا أصل متحقق وثابت، ولا ينتقل منه إلا بناقل ثابت.
ومما يجدر التنبه له في هذا المقام أن العلماء قد نصوا على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية، وأدخل بعضهم هذا تحت قاعدة هي: الشك في المانع لا يضر.
والطلاق مانع من مواصلة الاستمتاع، وهذا كله إذا كنت متيقناً من أن ما صدر منك كناية وكذا إذا كنت شاكاً فيه هل هو كناية أم صريح على الظاهر، أما إذا كنت جازماً بأنه من الصريح، فقد طلقت للحديث الصحيح الذي أوردناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أبي هريرة.
وعلى كل، فعلى هذا الأخ قطع الوسوسة في هذا الأمر، وليبن على اليقين، وإن لم يطمئن قلبه فتمكنه مراجعة أحد العلماء أو القضاة الشرعيين للتباحث معه، وليعرف ملابسات الموضوع كاملة، فيفتيه على ضوئها.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 31322(1/473)
237- عنوان الفتوى : عودة المطلقة رجعياً إلى زوجها
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1424 / 28-04-2003
السؤال:
ماهو المقصود بالطلاق الرجعي وهل إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية له أن يراجعها قبل انتهاء العدة بدون عقد جديد أو مهر جديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين بدون خلع فطلاقه رجعي، يجوز له أن يراجع زوجته دون عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، وأما إذا انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإذا طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، فله نكاحها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8621.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 30813(1/475)
238- عنوان الفتوى : من أحكام طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : 14 صفر 1424 / 17-04-2003
السؤال:
السلام عليكم..
أنا حديث التزوج وفي يوم من الأيام حدث خلاف حاد بيني وبين زوجتي لدرجة أني رميت عليها بالطلاق ولكن بعد يومين أو ثلاثة من هذه الحادثة اتضح لي بأنها حامل فهل يقع هذا الطلاق؟ ومرة أخرى رميت عليها يمين الطلاق وهي في شهرها الخامس فهل يقع أيضا؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، ومع ذلك يقع طلاقه على رأي جمهور أهل العلم وهو الراجح، وأما إذا طلقها وقد استبان حملها فلا إثم عليه، ويقع الطلاق هنا بلا خلاف بين أهل العلم، فإن كرر الطلاق وهي لا تزال في حملها وقعت طلقة ثانية، وفي هاتين الحالتين له مراجعتها قبل أن تضع حملها.
أما بعد وضع حملها فلا، لأنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بأن يعقد له عليها وليها بحضور شاهدي عدل ومهر جديد.
وأما إذا طلقها الثالثة وهي في حملها فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بشرط ألا يكون نكاحه لها تحليلاً.
وما دمت قد أوقعت على زوجتك الطلاق مرتين وهي حامل، فلك مراجعتها، وننصحك بعدم التسرع في الطلاق مرة أخرى خصوصاً أنه لم يبق لك إلا طلقة واحدة.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 30621(1/477)
239- عنوان الفتوى : ألفاظ الكنايات في الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال:
رجل طلبت منه زوجته أن يدعها تقصد أن يطلقها على سبيل المزاح فتكلم بكلام عفوي يسميه العلماء بكنايات الطلاق فمن شدة خوفه من هذا اللفظ لم يستطع إلا السكوت والندم لأنه أحس في قلبه في ذات اللحظة بعد تفوهه قصد ما طلبته مع العلم أنه في قرارة نفسه لا يريد طلاقها لأنها أم أولاده وعاشت معه زمنا طويلا فهو الآن يتعذب وفي صدره حرج من ذلك فهو في شك وحيرة وترددهل فعلا وقع في المحظور أولا؟ الأمر الذي أدى به إلى اعتزالها جنسيا لأنه يخشى أن جماعه زنى وفي الوقت نفسه يخاف أن يعاقبه الله بهذا الاعتزال الذي تتضرر منه المرأة لأنه غير متاكد من وضوح الرؤية هل ما حاك في نفسه مع لفظ الكناية يعتبر طلاقا أم لا؟ فهل فعله يعتبر موازة بين مفسدتين الأولى الزنى والثانية الطلاق وهو صارحها بما يشعر به في نفسه فقبلت
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه.
فإن كان اللفظ الذي استعملته من كنايات الطلاق، وليس من الألفاظ الصريحة فيه، ولم تنو طلاقاً فلم يقع الطلاق، والمرأة لا تزال زوجتك.
ولكن عليك الحذر من استعمال الطلاق صراحة أو كناية ما لم يكن هناك موجب لذلك خشية أن يصدر منك لفظ الطلاق فيقع، سواء كنت جاداً أم هازلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 30332(1/479)
240- عنوان الفتوى : أنواع الطلاق وأحكامه وكيفية وقوعه
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425 / 30-01-2005
السؤال:
ماهي الطلقة الأولى وكيف تحدث وما يتبعها من التزامات على الزوجين حتى يرجعا لبعضهما وكيف ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشتق لغة: من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها، ويقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال.
وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه. وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة، وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال إلى الله الطلاق. قال في الحجة البالغة: .... ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء خلقهما ... أو لضيق معيشتهما ... ونحو ذلك من الأسباب، فتكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيماً وحرجاً. انتهى.
إذا عرفت هذا فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ومنه ما ليس بمحرم، فالطلاق المباح باتفاق العلماء ـإذا كانت ممن يحيض- أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملا فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل.
وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها، ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]،إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]
قال الإمام ابن كثير ـرحمه الله-: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.
فإن أراد أن يرتجع مطلقته التي طلقها دون الثلاث في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد، وعليه النفقة والسكنى لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها
فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره
وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، أما إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت منه ـ أي لم تحل له إلا بعد نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، ولمعرفة كيف يرتجع الزوج زوجته انظر الفتوى رقم: 12908، والفتوى رقم: 17506.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 30240(1/481)
241- عنوان الفتوى : من طلق قبل الدخول وأراد الرجوع
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1424 / 30-03-2003
السؤال:
عقدت قراني على فتاة وبعد مرور 5 شهور من عقد القران بدون دخولي بها قمت بقول كلمة "أنت طالق"، لكنني ندمت ندماً شديداً أنا وهي، وسؤالي هل رجوعي لها يستدعي عقدا ومهرا جديدين، أم لا يستدعي لأنني لم أدخل بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء أن يعظم ما عظمه الله تعالى، وأن ينزله منزلته اللائقة به، وإن من أعظم العقود التي أعلى الله شأنها، ورفع منزلتها عقد الزواج، فقد قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فلا يليق بالمرء بعد هذا أن يستهين به أو يوهن عراه لأدنى نسمة من ريح الخلاف والشقاق، فيكون بذلك قد ركب مركباً صعباً يؤذن بضعف العلاقة الزوجية ويُسْرِ زوالها، ولذا فإننا ننصح هذا الزوج بأن يتوجه إلى الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد في أمره كله، وليحافظ قدر إمكانه من إطلاق هذه اللفظة، لما فيها من الخطر الكامن، وما وراءها من الشر الكامل.
ونقول له: إن طلاقك بالصيغة المذكورة يقع طلاقاً بائناً "بينونة صغرى" يمكنك بعده مباشرة العقد على المرأة المطلقة لأنها لا عدة لها، مع ثبوت حقها في مهر جديد، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 4116.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 29229(1/483)
242- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحامل
تاريخ الفتوى : 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال:
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم: 8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثاً فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 28554(1/485)
243- عنوان الفتوى : شروط صحة الطلاق من حيث المطلِق والمطلقة والصيغة
تاريخ الفتوى : 13 ذو الحجة 1423 / 15-02-2003
السؤال:
ماهي شروط صحة قسم الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شروط صحة الطلاق منها ما يتعلق بالمطلِّق، ومنها ما يتعلق بالمطلقة، ومنها ما يتعلق بالصيغة، وإليك ذكر بعض ذلك بإيجاز:
أولاً الشروط المتعلقة بالمطلِّق ليقع طلاقه، وهي:
الشرط الأول: أن يكون زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
الشرط الثاني: البلوغ: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز، مراهقاً أو غير مراهق، أذن له بذلك أم لا، أجيز بعد ذلك من الولي أم لا، خلافاً للحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا: إن طلاقه واقع على أكثر الروايات عن الإمام أحمد، أما من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنه لا يقع طلاقه.
الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران.
الشرط الرابع: القصد والاختيار، والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فقد اختلف الفقهاء في صحة طلاقهم.
ثانياً: الشروط المتعلقة بالمطلقة، فيشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط وهي:
الشرط الأول: قيام الزوجية، حقيقة أو حكماً. على خلاف في بعض الصور والحالات الداخلة تحت هذا الشرط.
الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. وقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة.
ثالثاً: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق، وصيغة الطلاق هي: اللفظ المعبر به عنه، إلا أن يستعاض عن اللفظ في أحوالٍ بالكتابة أو الإشارة، ولكلٍ من اللفظ والكتابة والإشارة شروط لا بد من توافرها فيه، وإلا لم يقع الطلاق.
وعلى هذا.. فالشروط المتعلقة بصيغة الطلاق منها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق بالكتابة، ومنها ما يتعلق بالإشارة.
أما شروط اللفظ المستعمل في الطلاق فهي:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه، والمراد هنا: حصول اللفظ وفهم معناه، وليس نية وقوع الطلاق به، وقد تكون نية الوقوع شرطاً كما سيأتي في الكناية، وعلى ذلك.. فلو لُقن أعجمي لفظ الطلاق وهو لا يعرف معناه فقاله لم يقع به شيء.
الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلاً، واستثنى المالكية بعض ألفاظ الكتابة، حيث أوقعوا الطلاق بها من غير نية كالصريح، وهي الكنايات الظاهرة، كقول المطلق لزوجته: سرحتك، فإنه في حكم طلقتك، ووافقهم البعض.. إلخ.
ويمكنك مراجعة تفاصيل ذلك في كتاب المغني لـ ابن قدامة، والموسوعة الفقهية الكويتية.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر لك حكم الطلاق بإيجاز كما أورده الشيخ السيد سابق في فقه السنة حيث قال: اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق.. ؛ ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحهُ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب، فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروهاً محظوراً.
وللحنابلة تفصيل حسن، نجملة فيما يلي: فعندهم قد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً إليه. فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً مثل: إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وفي رواية أخرى عن أحمد أن هذا النوع من الطلاق مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي لفظ: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. ، وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروهاً.
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها.
وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19].
قال ابن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. انتهى من فقه السنة 2/207 - 208 . وانظر المغني 7/277 لـ ابن قدامة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 27759(1/487)
244- عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1423 / 21-01-2003
السؤال:
السلام عليكم تحية طيبة وبعد...
أخونا المسلم - الصيني- طلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور فتقاعست وقالت : إن فلانا لا يطلب من زوجته أن تطبخ له طعاما للسحور وفلانا وفلانا .... فقال الأخ لها غاضبا: لماذا لم تتزوجي بمثل هؤلاء الرجال؟ تزوجي بمثل هؤلاء .. هل يقع عليها الطلاق أم لا ؟ علما بأن ألأخ المذكور سبق أن طلق امرأته مرتين (أول مرة راجعها ومرة ثانية تم العقد بينهما )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قاله هذا الرجل لزوجته ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بل هو من كنايات الطلاق، وبالتالي فالأمر متوقف على نيته، فإن نوى الطلاق بقوله: تزوجي بمثل هؤلاء الرجال. فيقع طلاقاً عند الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية إذا قصد بذلك الطلاق، ولا أثر له في مذهب الشافعية والحنابلة.
والذي نراه هو أنه لا يقع طلاقاً ما لم تصاحبه نية.
ولكن الواجب على المسلم الاحتراز من استعمال مثل هذه الألفاظ التي تدل على التهاون في أمر الطلاق حفظاً لدينه ولسانه، وخروجاً من خلاف العلماء.
وننبه المرأة المسلمة إلى أن خدمتها لزوجها في بيته مما يجب عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
13158 فلتتق الله كل امرأة، ولتقم بخدمة زوجها، ولتعرف حقه عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 26580(1/489)
245- عنوان الفتوى : يبني على ما مضى من طلاق من أعاد زوجته بعقد جديد
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1423 / 21-12-2002
السؤال:
صديقتي طلقت طلقه أولى وعاد زوجها وأرجعها والآن طلقها طلقة ثانية بالمحكمة ولم تنته العدة.. لو انتهت العدة وعادت لزوجها بعقد جديد هل تعتبر الطلقتان محسوبتين بالعقد الجديد أي لو طلقت مرة أخرى لا تحل له حتى تتزوج غيره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلو انتهت عدة المرأة، ونكحها الزوج بعقد جديد، فإنه يبني على ما مضى من الطلاق، ولا يبقى له إلا طلقة واحدة باتفاق الفقهاء، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وانظر الفتوى رقم: 1755.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 26094(1/491)
246- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بهذه الصيغة
تاريخ الفتوى : 28 رمضان 1423 / 03-12-2002
السؤال:
( يمين روحي وأنتي طالق ) هل له فتوى ممكن أنه يكون غير واقع فعلاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قال الرجل لزوجته "يمين روحي وأنت طالق" فهذا اللفظ يفيد الطلاق الصريح ويأخذ الأحكام المتعلقة به -ولو قال لم أقصد الطلاق- ما دام بالغاً عاقلاً مختاراً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 25903(1/493)
247- عنوان الفتوى : حكم الطلاق بصيغة الماضي من غير نية
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1423 / 30-11-2002
السؤال:
سؤال :كنت أنظر التلفزيون مع زوجتي فرأت زوجتي رجلاً مع امرأته يحبها فقالت هذا ممتاز وكان ردي سريعا من غير نية ؟ ويلها تطلقت :هل هذا يعتبر طلاق وجزاكم الله خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا اللفظ يقتضي وقوع الطلاق، قال في زاد المستقنع: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل، وإن لم ينوه جاد أو هازل انتهى كلامه ومعنى كلامه - رحمه الله - أن إيقاع الطلاق، لا يصح بلفظ الأمر، نحو طلقي أو المضارع نحو أطلقك أو تطلقين واسم فاعل، نحو مطلقة، بكسر اللام، فلا تطلق به، أما اللفظ الماضي، كاللفظ المسؤول عنه، فإنه يقع به الطلاق وإن لم ينوه جاد أو هازل، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء، فيقع ظاهراً وباطناً، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقول السائل وفقه الله: إنه تلفظ بلفظ الطلاق من غير نية، لا اعتبار له في الحكم، قال في فتح العلي المالك: لا اختلاف بين أهل العلم أن الرجل يحكم عليه بما أظهر من صريح القول بالطلاق أو كناياته، ولا يصدق أنه لم ينوه، ولا أراده
وننصح الأخ الكريم بأمرين:
الأول: ألا يعود لسانه التلفظ بالطلاق بدون ما يدعو إليه، لأن ذلك داخل في قوله تعالى: ( وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً )(البقرة: من الآية231) الثاني: أن يتنبه إلى مفاسد مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 24572(1/495)
248- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1423 / 07-11-2002
السؤال:
ما حكم من قال أنت طالق إن شاءالله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على مشيئة الله عز وجل، فذهب البعض منهم إلى أن الطلاق لازم، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزومه.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت زوجته... إلى أن قال: وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو عبيد، وعن أحمد في الرواية الأخرى: أنه لا يقع، وهو قول: طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي.
ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.
وقد استدل ابن قدامة للأولين بما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء، إلا في العتاق والطلاق. وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف، فهو إجماع، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح.
والحقيقة أن ترجيح أحد القولين دون الآخر أمر في غاية الصعوبة نظراً لكثرة القائلين من أهل العلم من الفريقين، ولعدم وجود دليل صريح مع أحد الفريقين دون الآخر، إلا أنه مما لا خلاف فيه أن الأحوط والأسلم أن الإنسان إذا حصل له ذلك أن يمضي الطلاق خروجاً من الخلاف.
وبناء على هذا، فننصح الأخ المسؤول عنه باعتبار ما وقع خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 24121(1/497)
249- عنوان الفتوى : الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال:
هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة ، يعني كتابة لفظ الطلاق ؟
أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق ؟
مثل كلمة الغاء الأمر - وكلمة إنهاء - وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.
الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.
أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 23359 19834 18528 18164 17011 8656
أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:
20822
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 24013(1/499)
250- عنوان الفتوى : "إذا خرجت من البيت لم تعودي إليه" هل هذا طلاق؟
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجت من البيت لم تعد إليه مهدداً لا أنوي طلاقاً ولكن تهديد.فخرجت هل هذا يعتبر طلاقاً. مع العلم أن هذا حدث مرتين
.حسب فهمي للشريعه فقد دفعت كفارة وراجعت زوجتي، أرجو الرد على سؤالي وأرجو أن لا أحول إلى فتوى سابقة لأنني قرأت كل الفتاوى الموجوده ولم أفهم منها ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أقسم على زوجته بيمين بالله تعالى أن لا تخرج من بيته ثم خرجت، فإنه تلزمه كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2022
وتنحل اليمين بأول مرة خرجت فيها، فإذا خرجت بعد ذلك فلا يلزمه شيء، كما أنه لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا خرجت عدة مرات قبل أن يكفر عن يمينه، ولو أقسم عدة مرات أن لا تخرج، وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.
أما إذا كانت بالطلاق، فإن اليمين بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ولو لم يكن مقصوداً، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 1956
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23982(2/1)
251- عنوان الفتوى : امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات كناية فما حكمها؟
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 / 22-10-2002
السؤال:
تزوجت من سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية، ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار:
في الشهر الأول تخاصمت مع زوجي خصاماً حاداً قال لي على إثره: "اذهبي إلى بيت أهلك سأرسل لك بورقتك" ويقصد ورقة الطلاق، مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة، ولكني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير، في مرة أخرى تخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنهم لم يعد يرغب بي، ولكنني لم أذهب، وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا، في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد، وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما: "اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها" ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي رغم البداية، ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئاً من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات، وغادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق، وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معاً وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر، من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضاً أنه يحبني ولا يرغب في فراقي.
فما هو موقف الشرع من حالتي؟ وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين؟
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلاً عن الكناية، وزوجي ضعيف في أحكام الدين، ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد، كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارات التي تلفظ بها زوجك في المواقف الثلاثة ألفاظ كنايات، والذي عليه جماهير الفقهاء أن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، وإذا نوى الطلاق فإنه يقع رجعياً، إذ الأصل في الطلاق أن يكون واحدة.
وعلى هذا؛ نقول: إذا كان زوجك نوى بقوله: (اذهبي إلى بيت أهلك) طلاقاً فهي طلقة واحدة، وقد راجعك بعدها، وما قيل في الأولى يقال في الثانية والثالثة، فإن كان نوى الطلاق في جميعها فقد بنت منه بينونة كبرى لا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، وإن كان نوى في بعضها دون بعض فبحسب ما نوى، وإن لم يكن نوى فيها جميعاً، فأنت زوجته، ولا يترتب على ذلك شيء.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23974(2/3)
252- عنوان الفتوى : ما يقتضيه إطلاق لفظ (التحريم) على الزوجة
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال:
لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة عضب أجعلك علي حراماً بقصد إغاظتها فقط فهل عليَّ ذنب في ذلك وهل تحل لي بعد هذا علما بأنها ما زالت معي؟ أرجو أن تردوا علي بأسرع وقت.
ووفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوجة يكون طلاقاً إذا نوى قائله الطلاق، ويكون ظهاراً إذا نوى به الظهار، ويكون يميناً إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه.
فإن كنت تقصد بهذا التحريم مجرد إغاظتها فإن هذا لا يحسب طلاقاً ولا ظهاراً، لأنك لم تنو واحداً منهما. وبناءً على ذلك، فإنه يجب عليك كفارة يمين -إن كانت نيتك كما ذكرت لك- والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كانت نيتك طلاقاً فهو طلاق وإن كنت غضبان، ما لم يصل بك الغضب إلى درجة فقدان الحواس.
وأوصيك بتقوى الله تعالى، وعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 23963(2/5)
253- عنوان الفتوى : كنايات الطلاق ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423 / 17-10-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فأنا امرأة متزوجة منذ سنة اطلعت من خلال موقعكم على أحكام الطلاق كناية ولي في هذا الصدد هذا الاستفسار في الشهر الأول من زواجي تخاصمت مع زوجي خصاما حادا قال لي على إثره " اذهبي إلى بيت أهلك وسأرسل لك بورقتك " و يقصد ورقة طلاقي ) مع العلم أني أعيش في تونس وفيها لا يتم الطلاق بهذه الصورة ولكنني لم أغادر البيت وتصالحنا بعد ذلك بوقت قصير.
في مرة أخرى كنت في بيت أهلي وتخاصمت مع زوجي عبر الهاتف فاتصل بإخوتي وطلب منهم أن يخبروني بأن أحضر إلى بيت الزوجية لآخذ ما يخصني فيها من أغراض لأنه لم يعد يرغب بي. ولكنني لم أذهب وبعد أيام تدخلت العائلة وتصالحنا.
الجزء الثاني
في المرة الثالثة من مدة شهرين نشب خصام شديد بيننا وكان في حالة سكر شديد وكان يضربني وكنت أريد ترك المنزل فتدخل أبوه وأمه للفصل بيننا وفي الأثناء قال لهما " اتركوها تخرج فلم أعد بحاجة إليها. " ومن الغد غادرت البيت وحاول منعي في البداية ولكنه رضخ أمام إصراري على ألا آخذ معي شيئا من أغراضي ففعلت وغادرت المنزل ولم يحاول بعد ذلك منعي رغم أنه تبعني وأخذ يراقبني حتى موقف الحافلات
الجزء الثالث والأخير
غادرت ثم قمت برفع دعوى قضائية في الطلاق وبعد أقل من أسبوع تدخلت العائلة وتمت المصالحة بيننا ونحن الآن نعيش معا وأشعر بأن حاله بدء يصلح إذ لم يعد يضربني ولم يعد يشرب الخمر. من ناحية أخرى أنا أشعر أن كل ما قاله كان تحت تأثير الغضب ثم يتراجع حالما يزول وأنا أشعر أيضا أنه يحبني ولا يرغب في فراقي. فما هو موقف الشرع من حالتي. وهل أني أعيش معه في الحرام منذ شهرين أنيروني بسرعة أنار الله سبيلكم فالأمر لا يحتمل التأجيل.
المشكل أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء المدني وبحكم قضائي والقانون لا يعترف بالتلفظ بلفظ الطلاق لإيقاعه فضلا عن الكناية به وزوجي ضعيف في أحكام الدين ولا أظنه يعترف بغير القانون الوضعي في هذا الصدد. كما أن عائلتي ترفض الطلاق من حيث المبدأ .
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعبارات الزوج المذكورة في السؤال في الحالات الثلاث هي من كنايات الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لم توضع للطلاق أصلاً، لكنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولذلك لا يقع فيها الطلاق إلا إذا اقترن بالنية، فإن كان الزوج قصد الطلاق عند إطلاقه هذه العبارات فقد وقع الطلاق منه، إلا في الحالة الثالثة فلا يقع؛ لأنه في حالة سكر، والسكران لا يعتد بما يقول، وطلاق السكران لا يقع على الراجح من أقوال أهل العلم، وبذلك تبقى لك طلقة واحدة.
أما إن لم يقصد بها الطلاق فلا تقع واحدة منها، وحيث إن الرجل قد بدأ يصلح حاله، فننصحك بنصحه وإرشاده إلى الصواب، وحثه على ترك المعاصي، فإن استمر على صلاحه واستقر حاله فالحمد لله.
أما إن رجع إلى سكره وفجوره، فلا ننصحك بالبقاء معه، ولك طلب الطلاق منه عند المحكمة.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23856(2/7)
254- عنوان الفتوى : الاختلاف الفكري هل يعتبر مسوغا للطلاق
تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1423 / 26-10-2002
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 25سنة!! عقدت القران على إحدى قريباتي منذ ما يقارب 7شهور من الآن ولم أدخل بها حتى الآن!! والشيء الذي لاحظته أننا لا نتفق أبداً في التفكير! ودائما أغضب عندما أسمعها تتكلم معي لأتفه الأسباب، مثلاً أنها تقول جملا خاطئة في بعض الأحيان بالرغم من أنها طالبة جامعية،، وفكرت عدة مرات بالانفصال لأني أشعر أننا إذا تزوجنا وسكنا في عش واحد لن أكون معها مستريح البال، ولن أدخل السرور في قلبها!! حتى أنني استخرت عدة مرات بخصوص ذلك، ولكني أشعر أنه يجب أن أنفصل عنها!! وبصراحة أنا في حيرة!! بعض الأحيان أتمنى لو عقدت على امرأة أخرى وهي من نفس موطني قابلتها في الغربة ولكنها كانت تكبرني بأعوام!! وهي 8سنوات ولكنها امرأة جميلة وأشعر أنها تحمل نفس تفكيري وهي تبادلني نفس الشعور!! وهي تحبني وأنا أحبها، فكرت بأن أتصبر وآخذ هذه المرأة وبعدها أتزوج من تلك، عرضت ذلك على الأخرى ولكن هي لا تريد الاقتران برجل متزوجن ولا حتى أهلها يوافقون!! أرجوكم أن تنصحوني ما هو علي فعله؟ وهل هناك إثم إذا طلقت المرأة التي عقدت قراني عليها وبعد فترة آخذ البنت التي أحببتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر " رواه مسلم وأحمد، قال الإمام النووي رحمه الله: أي لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى
ويقول الشاعر:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ====== كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
على ضوء ما سبق نقول للأخ السائل: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فإن حدث وكرهت منها خلقاً أو فعلاً أو قولاً فلا تجعل من ذلك مطية للتفكير في طلاقها، ولا تطلب امرأة منزهة من كل عيب، فهذه لا توجد على أرض الواقع، وعليك أن تصرف فكرك عن المرأة الثانية، فهي امرأة أجنبية عنك، فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، كما لا يجوز لك محادثتها، لأنها قد تجرك إلى ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم: 12562
واعلم أنه لا يجوز لتلك المرأة أن تشترط طلاق امرأتك لكي تتزوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .....ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها " رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن عليك أخي السائل أن تدع تلك المرأة، وتمسك بزوجك، واصبر عليها، واحلم عليها، وغض الطرف عن مساوئها، وتذكر محاسنها، واحتسب ذلك كله، لاسيما وأنها قريبة لك، فالإحسان إليها صلة لها، والله المسؤول أن يؤلف بين قلبيكما، وأن يؤدم بينكما على خير.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 23706(2/9)
255- عنوان الفتوى : ألفاظ قد تحتمل الطلاق وقد لا تحتمله
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1424 / 24-01-2004
السؤال:
ما حكم الشرع في الطلقات هذه هل يمكن الاستمرار أم لا؟
المرة الأولى روحي وأنت طالق ولكن لم تخرج من البيت وردها في حينها، المرة الثانية قال لها علي اليمين لن أقترب منك لمدة شهر وانهارت ولم يعقد الحلفان إلا بضعة أيام، المرة الثالثة قال لها علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي وفعلت ولكني لا أفتكر السبب، المرة الرابعة قال لها أثناء نزاع شديد "علي اليمين لن تدخلي الغرفة هذا اليوم وينبغي التنبيه أن هذه هي اليمين الأخيرة ولم تدخل الغرفة ولكن استمر النقاش فقال لها روحي وأنت طالق ... . وتم الطلاق ؟؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته روحي وأنت طالق يحوي لفظين الأول قوله: روحي.. وهذا من كنايات الطلاق أي من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق.
الثاني قوله: أنت طالق وهذا صريح في الطلاق.
فإن كان قد قصد إيقاع الطلاق بقوله روحي ثم أراد إيقاع طلقة أخرى بقوله وأنت طالق. فهاتان طلقتان في وقت واحد، وإن كان لم يقصد بقوله روحي طلاقاً، فإن قوله روحي وأنت طالق يحسب عليه طلقة واحدة.
وأما حلف الرجل أن لا يقترب من زوجته شهراً ثم حنث فجامعها قبل ذلك فإن هذا ليس طلاقاً، والواجب عليه فيه كفارة يمين عند من يجعل لفظ علي اليمين يميناً، ومن أهل العلم من لا يجعلها شيئاً، وهو ما ذهب إليه الشافعية.
وأما قول الرجل لزوجته علي اليمين لو فعلت كذا لن تبقي على ذمتي، فإن قصد أنه سيطلقها لو فعلت فهذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً، وإن قصد أنها متى ما فعلت ذلك طلقت فهذا تعليق للطلاق أو حلف به، وكلاهما يقع به الطلاق عند جمهور العلماء كما بينا ذلك في فتوى سابقة برقم: 790 فلتراجع.
وعلى الاحتمال الأول تكون هذه المرأة قد طلقت مرتين فلزوجها أن يراجعها في العدة، فإن كانت قد انتهت، وأراد أن يراجعها فليعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد.
وعلى الاحتمال الثاني تكون هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأنها قد طلقت ثلاث مرات.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 23640(2/11)
256- عنوان الفتوى : طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
إذا طلقت الحامل طلقة واحدة لفظة دون قصد الطلاق هل يقع الطلاق وإن وقع فما الواجب شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفظ الطلاق صريح في الطلاق، فلا يقبل قول الزوج لم أرد به الطلاق، وقد بينا في جواب سابق برقم 8094 أن طلاق الحامل يصح باتفاق الفقهاء فليراجع.
وإذا طلقت المرأة الحامل، فإن عدتها تبقى حتى تضع حملها، فإن كانت هذه الطلقة هي الأول أو الثانية، فللزوج أن يراجعها قبل وضع الحمل.
فإن لم يراجعها حتى وضعت حملها، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إن كانت هي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23636(2/13)
257- عنوان الفتوى : حكم طلاق الحائض ورجعتها....
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1423 / 12-10-2002
السؤال:
لقد قمت بتطليق زوجتي وهي حائض وكنت أعلم بذلك وكان ذلك وقت الغضب وبعد ذلك قمت بمجامعتها وأرجو الحكم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوعه؛ وإن كان فاعله عاصياً، وإن كان هذا الطلاق الذي وقع منك هو الأول أو الثاني ثم بعد ذلك حصل الجماع، فهذا يعتبر رجعة إن كانت ما زالت في العدة على الظاهر من أقوال أهل العلم، مع ملاحظة أنه إذا كان ذلك وقع قبل طهرها فهو حرام، قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222].
وأما الطلاق في حالة الغضب، فهو كالطلاق في غيره من الأحوال؛ إلا إذا كان صاحبه لا يميز .
ولمزيد من التفصيل والأدلة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 23518(2/15)
258- عنوان الفتوى : هل يشرع طلب الطلاق من مدمن المخدرات ؟
تاريخ الفتوى : 02 شعبان 1423 / 09-10-2002
السؤال:
أنا سيدة عمري 28سنة تزوجت للمرة الثانية وأنجبت ولدين زوجي كان مدمنا ودخل السجن لمدة 7 سنوات قبل زواجي به وعندما تقدم كان المفروض أنه تاب ولكن اكتشفت غير ذلك بعد أسبوع واحد ورضيت بالنصيب وبعد مرور 4سنوات كان يزيد في ضياعه وكثرت بيننا المشاكل والسب والمخدرات أثرت على أعصابه ومخه وكان يتخيل أشياء تمشي وتتحرك وزاد عنده الشك كما وصفه الطبيب النفساني ولكنه رفض العلاج وزادت بيننا المشاكل وأكثر من مره أذهب لبيت أهلي وأرجع علشان خاطر أولادي وهذه المرة لا أريد العودة برغم من محاولاته لي ولكنني لا أريده فهل أنا مخطئه ؟ وجزاكم الله ألف خير.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت رضيت به زوجاً، وأنت تعلمين أنه يستعمل المخدرات، فتجب عليك طاعته فيما ليس فيه معصية الله، ولا تجوز لك مخالفة أمره فهو كغيره من الأزواج، وراجعي الفتوى رقم: 6500.
وهذا ما لم يكن في مقامك معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 23359(2/17)
259- عنوان الفتوى : قال لزوجته: منتديات جماهير العالمي، وأراد الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
إذا قلت لزوجتي :
منتديات جماهير العالمي وقصدت بها الطلاق هل يقع ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق مشروع لإنهاء الرباط الوثيق بين الرجل وزوجته، وليس الغرض منه العبث أو التسلط على المرأة.
ولهذا راعى الشرع فيه أموراً تقتضي التأني والتبصر قبل الإقدام عليه، ككونه في طهر لم تجامع فيه المرأة، وأن لا يقدم الزوج عليه إلا عند وجود أسباب تستدعيه كحصول الشقاق والخلاف، وفشل محاولات الإصلاح ورأب الصدع.
وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فينبغي أن يستعمل اللفظ الصريح كقوله: أنت طالق.
وأما استعمال ما ذكرت، فلا ندري وجهه وما الحامل عليه، هل هو الخوف من التصريح بلفظ الطلاق أمام الزوجة، أو التعمية والإيقاع في الحيرة، باستعمال ألفاظ لا تعرف الزوجة المراد منها؟
وهذا كله لا يليق بالمؤمن الذي يخاف الله تعالى ويتقيه، ويعلم خطر الطلاق وعواقبه.
وهذه الجملة من قالها وأراد بها طلاق زوجته، فإن زوجته تطلق في المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وذلك لأن المالكية يرون أن كل كلام يتكلم به الإنسان إن أراد به الطلاق فإنه يلزمه، كقوله لزوجته: اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك.
والجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية لا يوقعون الطلاق بمثل هذه الجملة، ولو نوى بها الإنسان الطلاق، وحجتهم في ذلك أن الطلاق لا يقع بالنية بمجردها، وأن اللفظ هنا غير صالح للطلاق، بخلاف ما لو قال: اخرجي أو اذهبي أو خليتك أو حبلك على غاربك.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 23321(2/19)
260- عنوان الفتوى : إبقاء الزوج زوجته عند أهلها وعصيانها له لا يعد طلاقاً
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1423 / 05-10-2002
السؤال:
أرجو إجابتي مباشرة وعذراً .
السؤال: زوجة حضرت عرس أخيها وألزمها أهلها خلع غطاء الرأس أسوة بهم بعد أن أدخل الزوج الإيمان الصادق في زوجته وتنبيهه لزوجته بعدم مشابهة أخواتها في كشف الرأس ، وبعد حفل العرس سأل الزوج زوجته فأجابت بأنها خلعت غطاء الرأس لنعت أهلها لها بالمعقدة وتصويرهم لها بخوفها الزائد من زوجها وأنه بوجود نساء كثيرات لا مانع من ذلك علما أنه يوجد خمسة رجال أجانب يصورون العرس، رفض الزوج أخذ زوجته وأبقاها وولديها مع أهلها والآن مضت خمسون يوماً على ذلك فهل تعتبر هذه الزوجة طالقا لعصيانها زوجها، وهل هذا سبب كاف للطلاق أم عليه حثها على التوبة وإعطاؤها فرصة وإن عادت لمثل هذا الفعل فيعلمها أنها تطلق مباشرة . أجيبوني وأنصحوني جزاكم الله خيراً فإني حائر حائر حائر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن خلع المرأة حجابها في العرس مع وجود أجانب يقومون بتصويره منكر عظيم يجب على المرأة أن تتوب منه، وتعزم على أن لا تعود إليه أبداً، ولا طاعة للوالدين ولا غيرهما في معصية الله تعالى.
وإبقاء المرأة في بيت أهلها أو عصيانها لزوجها لا يعد طلاقاً ما لم يتلفظ به الزوج، وننصح الزوج بعدم التسرع في الطلاق بل عليه أن يعالج الأمر بحكمة وصبر مع الوعظ المستمر للزوجة، لعل الله أن يكتب لها الخير على يده.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 23318(2/21)
261- عنوان الفتوى : لا أثر للحيض على الطلاق
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1423 / 06-10-2002
السؤال:
تم الطلاق مرتين ثم طلقت المرة الثالثة ولكن قالت الزوجة إنها كانت في فترة المحيض فهل يقع الطلاق أم لا وهل يجوز العودة مرة أخرى!!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية. يقول ابن قدامة في المغني 7/ 99: فإن طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم .
وذهب قلة من العلماء إلى عدم وقوعه، والراجح هو مذهب الجمهور، وعلى هذا المذهب فإن هذه المرأة قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 23009(2/23)
262- عنوان الفتوى : طلاق الكناية تترتب عليه آثاره بالنية
تاريخ الفتوى : 22 رجب 1423 / 29-09-2002
السؤال:
إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق ثم راجعه أوتكرر ذلك 3 مرات فهل يصبح الطلاق بائنا وماذا على الزوج في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة كقول الرجل لزوجه: أنت طالق، ويقع بألفاظ الكنايات إذا نوى من بيده الطلاق الطلاق، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: الحقي بأهلك. ناوياً بذلك الطلاق.
وسواء وقع الطلاق بالألفاظ الصريحة أو غير الصريحة وحكم بوقوعه من قبل المحكمة الشرعية أو أهل العلم، فإنه يترتب عليه أحكامه ونتائجه.
وعليه، فإذا كان الرجل نوى بالكنايات الثلاث الطلاق فقد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقت في زواج صحيح.
وليس على الزوج في هذه الحالة شيء إلا تقوى الله تعالى في السر والعلن، وأن يستفيد من تلك التجربة عدم التسرع في إطلاق ما يهدد حياته الأسرية، فالله تعالى قد سمى الزواج في كتابه بالميثاق الغليظ لعلو شأنه وعظم خطره، فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا فيه ثم يعضون على أناملهم من الغيظ والندم، وصدق من قال:
فنفسك لم ولا تلم المطايا === ومت كمداً فليس لك اعتذار
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22869(2/25)
263- عنوان الفتوى : أقوال العلماء في إطلاق ألفاظ لا تدل على الطلاق مع نيته
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
( قل هو الله أحد - الله الصمد )( والتحيات لله) هل لو قلتها لزوجتي وقصدت الطلاق هل يقع؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، فلا يقع بها الطلاق، وإن نواه عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.......
وقال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها.
والمشهور عند المالكية- هو أنه بكل لفظ نواه به ولو كان "اسقيني الماء" ومنه ما ذكر في السؤال، ولكن المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية ومنه مسألتنا هذه.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي عند إرادة التلفظ بكل ما يتصل بذلك، وذلك حتى لا يقع في الحرج.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 22845(2/27)
264- عنوان الفتوى : كيف يثبت الطلاق عن طريق الهاتف
تاريخ الفتوى : 18 رجب 1423 / 25-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا سيدة أبلغ من العمر 47 سنة وعندي ولدان بالجامعة اختصاراً للسؤال موجز بسيط عن حياتي تزوجت منذ 25 سنة وعشت معه قصة كفاح طويلة أنا وهو لكي نصل إلى مستوى أرقى وبعد هذا العمر سافر إلى أمريكا وتركني أنا وأولادي أعمارهم وقتها كانت 7 و3 سنوات وغاب في أمريكا 15 سنة ورجع بعدها تزوج من أخرى وأنا رداً لكرامتي وقتها طلبت الطلاق وكان عن طريق التليفون وقال لي في التليفون أنتي عاوزة تتطلقي ماشي أنتي طالق والكلام ده من 3 سنوات ولا يريد أن يعطيني ورقة طلاقي .
السؤال هل أنا كده أبقى مطلقة وما هو موقفي بالضبط أريد أن أعرف هل أنا مطلقة أم مازلت على ذمته حيث أعيش في حالة نفسية محطمة ولكم كل الاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق عن طريق الهاتف يعتبر طلاقاً إذا أقر به الزوج أو شهد به شاهدا عدل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10541.
فإذا أقر الزوج بالطلاق أو شهد به شاهدا عدل وقد مضت عليه ثلاث حيضات، فإنك قد بنت منه بينونة صغرى إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، ويحل لك الرجوع إليه بعقد جديد مستوف لجميع شروط وأركان النكاح ابتداءً، لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
أما إذا أنكر الزوج الطلاق بالهاتف ولم يشهد به شاهدا عدل، فلا يقع الطلاق والأولى في مثل هذه الأمور الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة في بلدكم لدراسة الأمر من جميع جوانبه.
وإننا لننصح الأخت السائلة بالتأني في أمرها والتوجه إلى ربها والحرص على بقاء الحياة الزوجية، فإن زواج الرجل بثانية أو ثالثة أو رابعة مشروع بنص القرآن الكريم، ولا يعد هذا الفعل من الزوج هو نهاية الدنيا بالنسبة لك، لأن المرأة بوسعها أن تحتوي زوجها، بدماثة أخلاقها، وحسن عشرتها معه، دون تشنج أو تعصب، واحرصي يرعاك الله - على تربية أبنائك في حضانة أبيهم فإن ذلك أدعى لاستقامتهم وأوفق لهم- نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22554(2/29)
265- عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد التلفظ وإن لم يسمعه من بجواره
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1423 / 18-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن قلت داخل نفسي مع تحريك شفتي عليَ الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا وفعلته بعد يوم علماً أنه كان عندي اثنان بجانبي ولم يسمعا أي شيء(الطلاق) فما الحكم جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فد تضمن هذا السؤال ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شرط هل يقع بوقوع ذلك الشرط؟
والجواب أن جمهور العلماء ذهب إلى وقوع هذا الطلاق، سواء قصد بذلك الطلاق، أو قصد به التهديد فقط. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به التهديد لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. كما سبق في الفتوى رقم 4515
المسألة الثانية: طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟
والجواب أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقع ثلاثاً، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع طلقة واحدة، والأقوى ما ذهب إليه الجمهور. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 5584
المسألة الثالثة: ما يقع به الطلاق، والجواب على ذلك أن من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بالطلاق، فلا يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وإن نوى الطلاق وتلفظ به فإن طلاقه يقع، ولا يشترط أن يسمعه غيره، روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به" قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: " أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به " انتهى.
فدل ذلك على أن مجرد التلفظ به يوقعه، وإن لم يسمعه غيره، وإن كان بجواره.
إذا تقرر ما تقدم، فإن هذه الزوجة تعتبر بائناً من زوجها بينونة كبرى، فلا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يموت عنها.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 22502(2/31)
266- عنوان الفتوى : الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1423 / 19-09-2002
السؤال:
هل الطلاق يقع بمجرد ذكر الكلمة أم أنه مرهون بالنية؟وهل يجب أن تسمعه الزوجة أي يجب أن تكون حاضره ..قلت لزوجتي أنتِ طالق مرتين وكنت أعتقد أن الطلاق لم يقع لعدم نيتي ذلك رجاء أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
فإذا تلفظ العاقل غير المكره بكلمة الطلاق فإنه يقع، سواء كان ينوي ذلك أو لا ينويه، وسواء كانت الزوجة حاضرة أو غائبة.
وعليه، فإن قولك لزوجتك أنت طالق مرتين تكون به طالقاً مرتين، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده، للحديث الذي ذكرنا، ولما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
وبإمكانك أن تراجع زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هاتين المرتين.
وننصحك أخي الكريم أن تبتعد عن التلاعب بعصمتك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن النسائي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رجلاً طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.
والحاصل أن الطلاق الصريح لا يحتمل غير الطلاق، سواء كان الزوج جاداً أو هازلاً.
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 22004(2/33)
267- عنوان الفتوى : أحكام إلقاء طلاق ثانٍ أثناء العدة
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1423 / 07-09-2002
السؤال:
رجل ألقى على زوجته يمين الطلاق وفي فترة العدة قال لها أنت طالق كيمين طلاق فهل طلق مرة واحدة أم مرتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم: 17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 21825(2/35)
268- عنوان الفتوى : الطلاق في هذه المسألة يقع من الإثم
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو زيد من لندن : نحن نعيش هنا فى بريطانيا والحكومة تدعم المقيميمن هنا مالياً إذا لم يتوفر لك العمل غير أن كثيرا من المسلمين رغبة لكسب مزيد من المال يخونون الحكومة ينفصلون عن أزواجهم ( separate) يعني يقولون للحكومة نحن انفصلنا أو تشاجرنا مع أزواجنا لا نعيش معهم غير أنهم يعيشون مع أزواجهم لكن يكذبون لكسب مزيد من المال أى (20) جنيها إضافيا لمن لا يعيش مع زوجته.
ثم أن نساءهم مسجلات في الحكومة بأنهن انفصلن مع أزواجهن مشاجرة وإذا حملوا يسألن من أين لكم هذه؟ يقولون إن الحمل ليس من زوجي بل من عاشق غيره. حتى إن النصارى يأخذون فكرة سيئة عن الإسلام فهل يعتبر هذا طلاقا أم لا. فإني سمعت بأن العلامة القرضاوي أفتى بأن هذا يعد طلاقا ما صحة هذا الخبر أريد جوابا شافيا......
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه، سواء كان جاداً أم لاعباً، ولا تنفعه نيته في ادعاء عدم إرادة وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي تقع في حالة الجد أو الهزل.
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد نقل الخطابي اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، وأنه لا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وهذا بشرط أن تكون الصيغة صريحة في الطلاق، أما إذا كان الذي صدر من الزوج يشمل الطلاق وغيره مثل انفصلت وتشاجرنا أو نحو ذلك فلا يقع به الطلاق شرعاً بدون نيته.
إذا تقرر هذا فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقاً، وينضم إليه الوقوع في إثم الكذب والخيانة، فالواجب التوبة، وتجديد عقد النكاح لمن لم تكن طلقته هذه هي الثالثة، وما كان من أولاد فإنهم يلحقون بآبائهم لوجود الشبهة.
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن المسلم لا يجوز له أن يخون ولا أن يكذب، وأن فعل ذلك مع الكفار أشد من فعله مع المسلمين لأنه ينضم إلى إثم الخيانة والكذب إثم الصد عن سبيل الله، فالكافر ينظر إلى الإسلام من خلال أخلاق معتنقيه فإن رأى أنها سيئة كان ذلك صارفا له عن الدخول في الإسلام وباعثاً له على بغض أهله، وقد قال جل وعلا عن بقايا أهل الكتاب أزمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34].
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 20822(2/37)
269- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الثانية 1423 / 15-08-2002
السؤال:
هل لو شغلت المسجل وأسمعت زوجتي شريطاً فيه كلمة أنت طالق وقصدي الطلاق هل يقع الطلاق ؟؟هل لو تشاجرت مع زوجتي ونحن في الشارع وقمت وذهبت من أمامها بسرعة وقصدي الطلاق وأن أدعها لغيري من الرجال . هل يقع الطلاق ؟؟ وهل اذا ضغطت بزر الماوس في الكمبيوتر على كلمة إغلاق وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟وهل إذا أبعدت يد زوجتي عن جسمي أو ركلتها بقدمي وقصدي الطلاق هل يقع ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه، لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، وجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع بالنية، ودليلهم في ذلك ما روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم ".
قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء
قال ابن حجر : الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور انتهى.
وقال في كشاف القناع: لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه، من غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب: لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بإصبعه لعدم اللفظ انتهى.
وقال ابن مفلح : لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق .
وبناءً على ما سبق، فإن طلاقك لا يقع بكل ما ذكرت، لأنك لم تنطق بالطلاق، مع قدرتك عليه، والتصرفات التي قمت بها مع النية ليست معتبرة شرعاً لإيقاع الطلاق كما سبق ذكره، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أسمعته لزوجتك صادراً منك أنت لها لأنه والحالة هذه يعتبر طلاقاً صريحاً.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 20079(2/39)
270- عنوان الفتوى : كيف تَحِلُّ المطلقة غير المدخول بها لزوجها
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423 / 27-07-2002
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وقع خصام بيني وبين زوجتي حتى بلغ الغضب أشده، حينها لفظت بصحيح العبارة( فلانة ،إنك طالق)،فهل الطلاق في هذه الحالة واقع خاصة أني منذ ذلك الوقت وأنا نادم على لفظي وإن عائلتها ترفض عودتها لي.
مع العلم أنني لم أدخل بها.أفيدوني جزاكم اللّه عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 2182 والفتوى رقم: 11566 والفتوى رقم: 12287 والفتوى رقم: 1496.
وتبين منها أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته قياساً على المكرَه، والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع فطلاقك غير واقع؛ وإلا فإن الطلاق يقع معه لأنه لا تأثير له، وإذا قلنا بوقوع الطلاق: فإنها تبين به منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، وبرضاها، ورضى وليها، وقد مضى بيان حكم الطلاق قبل الدخول في الفتوى رقم: 13599 والفتوى رقم: 4116.
ونوصيك في هذه الحالة أن تراجع الجهات الشرعية المختصة في بلدك الذي تقيم فيه للفصل في هذه المسألة.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 20037(2/41)
271- عنوان الفتوى : فتوى منوعة في بعض أحكام الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1423 / 25-07-2002
السؤال:
أنا متزوجه من 28سنة وخلالها كان زوجي يقول اعملي كذا وإذا لم تفعلي أنت طالق ولكن أعمل ما يطلبه وبعدها بفترة طويلة قال لي ونحن في شجار حاد أنت طالق قالها لمرة واحدة وقال لم يكن قصده الطلاق بل كان قصده التهديد ثم تكرر نفس الشيء في مرة أخرى وقال نفس الشيء بأنه يهدد وبعد سنوات تشاجرنا وقال لي أنت طالق وتحرمين علي ولكن بعد 15 يوما راجع نفسه وشهد صديق له بأنه راجع يمينه ومرت السنوات والآن تشاجرنا وقال لي أنت طالق ولا أعلم بنيته هل أكون محرمه عليه أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لهذا الزوج وأمثاله: إن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً بيد الزوج يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، والواجب على الزوج تجاه زوجته هو فعل ما أمره الله به في قوله تعالى:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق في الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين.. عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه، وأما التهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة فلا يفيد شيئاً بل يزيد الأمر سوءاً وتعقيداً.
ونقول له ثانياً: إن من قال لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنت طالق ففعلت لم تطلق، وإن قال لها أنت طالق وهو يدرك ما يقول فقد طلقت منه زوجته وإن قال لم أقصد الطلاق. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة وبه قال الشافعي وأبو عبيد قال أبو عبيد وهو قول سفيان وأهل العراق. انتهى
وبهذا تبين أنه إذا قصد لفظ الطلاق الصريح ومنه لفظ طالق باتفاق العلماء وقع الطلاق، وإن لم يقصد وقوعه باتفاق العلماء كما سبق، وأما إذا تلفظ به بدون قصد للفظه بل سبق لسانه إليه أو كان في غضب لا يدري ما يقول معه ونحو ذلك فلا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ،، ولذلك فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مطلقاً، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 12287.
وعلى كل حال، فإذا كان هذا الزوج استمر في معاشرة زوجته بعد ما صدر منه من طلاق في المرة الأولى والثانية -كما هو الظاهر من حاله- فإنه يعد مرتجعاً لها بتلك المعاشرة.
فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونه كبرى لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج ويدخل بها، وإنما قلنا بأن استمرار المعاشرة الزوجية يعد ارتجاعاً لقوة أدلة القائلين بأن الوطء وحده بدون النية يكفي في الارتجاع، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 7000.
أما إذا كان الزوج لم يرتجع زوجته لا بنية ولا بوطء ولا بغيره حتى انتهت عدتها من الطلاق ثم عاد إلى معاشرتها فإنه يعد زانياً، وما صدر منه من طلاق بعد ذلك فهو لاغ لأنه لم يصادف محلا، لبينونة الزوجة بمجرد انتهاء عدتها من طلاقه الرجعي وهو الأول أو الثاني.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 19956(2/43)
272- عنوان الفتوى : حكم من جمع على زوجته لفظ طلاق صريح وكناية
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال:
ثار نقاش حاد مع زوجتي في السيارة وقالت: لا يهم حتى لو طلقتني . فقلت : جاتك . وبعد لحظات قليلة ( أقل من دقيقة ) قلت لها : أنت طالق . هذا ما حدث فقط . هل هي طلقة واحدة ، وهل لها رجعة؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير . مع ملاحظة : من الذي أصدر الفتوى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (جاتك) من ألفاظ الكنايات في الطلاق، ويقع الطلاق بها إذا نويته، أقصد الطلاق هنا واضح من سياق الكلام، وقولك لزوجتك بعد ذلك بأقل من دقيقة (أنت طالق) من ألفاظ الطلاق الصريحة، التي يقع بها الطلاق ولو بدون نية.
وعليه فقد طلقت زوجتك طلقتين، وإذا لم تكن قد طلقتها من قبل فهي رجعية، ولك مراجعتها ما دامت عدتها لم تنته.
لكن إذا قصدت بالطلاق الثاني تأكيد الطلاق الأول أو تفسيره، فيكون الطلاق هنا واحداً لأن الزمن لم يطل بين الأول والثاني، فتعتبر نية التأكيد.
قال ابن قدامة في المغني: لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل. انتهى
ولمعرفة المزيد عن الطلاق بألفاظ الكناية راجع الفتوى رقم: 17678.
وعليك أن تراجع في ذلك المحاكم المختصة، فإنها جهة الفصل في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 19834(2/45)
273- عنوان الفتوى : الطلاق التعسفي...مذاهب الفقهاء فيه
تاريخ الفتوى : 16 جمادي الأولى 1423 / 26-07-2002
السؤال:
ماهو حكم الطلاق التعسفي ؟ وماذا قال العلماء فيه أمثال المذاهب الأربعة ومن المعاصرين كالقرضاوي؟ وإذا كان هناك مراجع معينة للاستزادة وجزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ألفاظ كنايات الطلاق على قسمين: ألفاظ تحتمل الطلاق، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق مع النية بالإجماع كما ذكر النووي في روضة الطالبين، كقوله: أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك.... ونحوها.
وألفاظ لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف، فلا أثر لها عند الشافعية والحنابلة، فقد قال النووي في روضة الطالبين: وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا على تقدير متعسف فلا أثر لها، فلا يقع بها طلاق وإن نوى، وذلك كقوله: بارك الله فيك، أحسن الله جزاءك، وما أحسن وجهك، وتعالي، واقربي .... ألخ 8/26.
وفي كتاب الإنصاف في المذهب الحنبلي، قوله: فأما ما لا يدل على الطلاق نحو "كلي" "واشربي" و"اقعدي" و"اقربي" و"بارك الله عليك" و"أنت مليحة" أو "قبيحة" فلا يقع بها طلاق، وإن نواه. 8/357
والمشهور من مذهب مالك أنها يقع بها الطلاق، ففي التاج والإكليل شرخ مختصر خليل: ما عدا الصريح والكناية فهو ليس من ألفاظ الطلاق ولا من محتملاته، كقوله: اسقني ماء وما أشبه ذلك، فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فالمشهور أن يكون طلاقاً.
وعند الحنفية يقع الطلاق بكل ألفاظ الكناية إذا نوى بها الطلاق، ولم يستثنوا من ذلك شيئاً، كما في الجزء الثالث من كتاب رد المحتار.
فهذا ما ذكره الفقهاء من أمر التعسف في الطلاق، فإن كان السائل يقصد صورة معينة فيمكنه كتابتها للإجابة عليها، وكذلك عليه استفتاء الدكتور يوسف القرضاوي لمعرفة وجهة نظره في هذه المسألة عن طريق موقعه أو الاتصال به هاتفياً.
وإذا كان المراد بطلاق التعسف ما كان منه بدون سبب، فالجواب: أن الطلاق بيد الزوج فمتى ما أوقعه على حالة معتبرة وقع وإن لم يكن له سبب.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 18550(2/47)
274- عنوان الفتوى : صور الشك في الطلاق وحكم كل صورة
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الثاني 1423 / 01-07-2002
السؤال:
رجل حلف على زوجته طلاقا لظروف سحر مرت بالزوجة فطلبت الطلاق وهي تصيح بصوت مرتفع واقع تحت تأثير السحر الذي تعالج منه منذ سبع سنوات أو أكثر فرمى الزوج الطلاق وهو مضطر خشية عليها من الهلاك ثم راجعها قبل العدة ثم مرت ظروف مشابهة ويقول رميت الطلقة الثانية ولكن نسي كيف كانت ومتى ومازالت الزوجة تعالج من السحر السفلي كما قال المعالجون ثم وهي في نفس الظروف التي تمر بها طالبت زوجها الطلاق (يصيبها الصداع المستمر - ترى ثعبانا أسود....) وهي في عصبيتها قد تتعصب على زوجها أو أهلها وقد تدعو حتى على نفسها فحلف عليها الزوج طلاقا ثلاثا إن لم تحترمه ليتزوج عليها ليردعها ولكنها لظروفها نوى الزوج الزواج عليها ولكنه ينتظر الفرصة فهل تحرم عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل حسب ما يُفهم من السؤال طلق زوجته مرتين، وحلف في الثالثة بالطلاق على أن تحترمه أو يتزوج عليها وهو ينتظر الفرصة.
وعلى هذا نقول: إن كان في المرة الأولى أوقع الطلاق منجزًا كأن قال: أنت طالق، أو ولله أنت طالق، فهنا وقع الطلاق، وبما أنه راجعها قبل العدة، فهي زوجته، وتحسب عليه طلقة.
وفي المرة الثانية يذكر أنه طلقها أيضًا، ولكنه لا يدري كيف ومتى ، فهو هنا إما أنه شاك في العدد، أو في صفة الطلاق، أو في اللفظ الذي قال أهو طلاق أم غيره؟ ففي الحالة الأولى وهي الشك في العدد، فيحكم بالأقل، لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين فهي واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي الحالة الثانية الشك في صفة الطلاق أهو بائن أم رجعي؟ فيحكم له بالرجعي، لأنه أضعف الطلاق فكان متيقنًا.
وفي الحالة الثالثة إذا شك في اللفظ أكان طلاقًا أم غيره، فهذا اللفظ لغو ولا يقع به شيء لأنه غير متيقن، فهذه صور ثلاث للشك، ولا يخلو السائل من واحدة منها.
أما حلفه بالطلاق ثلاثًا: إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، ويقول: إنه قال ذلك ليردعها فحلفه هنا قيل: إنه يمين إن حنث فيه فعليه كفارة يمين، لأن الطلاق الذي يُراد به الحمل على شيء أو المنع منه يعامل معاملة اليمين، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ولكن مذهب الجمهور بخلافه، وهو أنه قد علق الطلاق على أمر، فإن الطلاق يقع بمجرد حصول المعلق عليه، ولا فرق بين أن يقصد الطلاق أو اليمين.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 18528(2/49)
275- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بالكتابة
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002
السؤال:
حلف أحد الأشخاص في ساعة غضب أن لو تذهب امرأته إلى بيت الجيران فإنها طالق بالرغم من حسن سلوك جيرانه ولكنه بعد حوالي شهر تراجع وقال مسموح لها بالذهاب فالسؤال هنا هل بهذا الحلف يقع الطلاق مع العلم بأن الحلف وقع عن طريق الرسائل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء حتى يطمئن هذا الشخص .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصد الزوج عند التلفظ بهذا الطلاق المعلق حقيقة الطلاق، أو قصد الطلاق وقصد معه منعها من زيارتهم أو أراد به التهديد، فإن الطلاق يقع بمجرد زيارتهم، ولا يملك الزوج حل هذا الطلاق ولا إلغاءه في قول جماهير أهل العلم.
وليعلم أن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الكاتب في الراجح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة حكم الطلاق المعلق بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 3795.
ولمعرفة حكم الرجوع عن الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم:
8206 والفتوى رقم: 4515.
ولمعرفة حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 8656.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 17678(2/51)
276- عنوان الفتوى : أحوال إلقاء لفظ الطلاق الصريح وحكمها
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال:
متزوج ولي ولدان أسكن في مكان عملي بعيداً عن الأهل نشبت بيني وبين زوجتي مشادات كلامية تفوهت من خلالها أنت مطلقة ثلاث مرات ومحرمة عليَّ مثل أمي وبكل قناعة مني لعدم القبول العيش مع أهلي واليوم هي في داري بعد تدخل أهل الخير الرجاء منكم التوضيح الديني وما العمل المطلوب مني القيام به وللعلم أن الأولاد هم سبب القبول من ناحية الدين و شكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قولك لزوجتك أنت مطلقة، لفظ صريح يقع به الطلاق، دون افتقار إلى نية باتفاق جمهور الفقهاء، ولا يخلو تلفظك بهذه الكلمة مكررة من أحوال أربعة:
الحالة الأولى: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ثلاثاً" وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم -وهو الراجح إن شاء الله- ولمعرفة المزيد عن وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد راجع الفتوى رقم: 3680
الحالة الثانية: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة" أو "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نويت بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء .قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً .انتهى. وراجع الفتوى رقم: 7933
الحالة الثالثة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة" بحرف العطف (الواو) أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وللشافعية تفصيل في المسألة ليس هذا محل ذكره.
قال في مختصر خليل: وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل. انتهى.
ومعنى (إن دخل) هو أن هذا الحكم مخصوص بالمدخول بها دون المعقود عليها بدون دخول.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد.انتهى.
الحالة الرابعة: أن تكون قلت لزوجتك "أنت مطلقة" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، قلت لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة.
قال في المغني: فإن قال: أنت طالق ثم مضى زمن طويل، ثم أعاد ذلك للمدخول بها، طلقت ثانية، ولم يقبل قوله: نويت التوكيد، لأن التوكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل.انتهى.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: وإن قال "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وتخلل فصل فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر. انتهى.
وذهب المالكية في هذه الحالة، إلى الأخذ بقول المطلق إن ادَّعى التأكيد، قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وتقبل نية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني.انتهى.
والراجح -والله أعلم- في هذه الحالة، أن الطلاق يقع لأنه الظاهر أنه تأسيس، إلا إذا دلت قرينة لفظية أو حالية، على أنه أراد التأكيد، فإنه يقبل قوله، وأما قولك لها "ومحرمة عليَّ مثل أمي" فقد سبق الجواب عن ذلك برقم: 14771
ولمعرفة حكم طلاق الغضبان راجع الفتوى رقم: 8628 والفتوى رقم: 2182
ولمعرفة حكم الطلاق في زمن الحيض راجع الفتوى رقم: 15478
ولمعرفة حكم طلاق الحامل راجع الفتوى رقم: 10464
وليعلم الأخ السائل أنه كان ينبغي عليه أن يمسك لسانه، ولا يتفوه بالطلاق إلا بعد بحث الأمر ودراسته تجنباً للوقوع في الحيرة والقلق، وحفاظاً على بيته من الانهدام، وعليك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك فإنها جهة الاختصاص المخولة بالقضاء في مثل هذه الأمور، وهي رافعة للخلاف الواقع بين العلماء في مسائل الطلاق الفرعية الاجتهادية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 17402(2/53)
277- عنوان الفتوى : العبرة في الطلاق بالتلفظ أو الكتابة وليست بمجرد العزم
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1423 / 08-06-2002
السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
خالتي متزوجة ومنذ سبع سنوات تخاصمت مع زوجها إذ أدى الشجار إلى الوصول إلى المحكمة فطلبت منه أن يطلقها ووقع القاضي على ورقة الطلاق لكن هما لم يوقعا لأنهما في نفس اليوم تصالحا. سؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه القضية؟ علماً أن لهما بنتين.
و شكراً وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ما لم يكن عليها ضرر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إذا كان هناك ضرر على المرأة فلا حرج في طلبها للطلاق، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
وبالنسبة للسؤال، فالجواب: أنه إذا كان الزوج كتب الطلاق أو تلفظ به، فإنه يقع ولو لم يوقع عليه. أما إذا لم يتلفظ به ولم يكتبه، وإنما جاء لمجلس القاضي عازماً عليه، ثم بدا له الرجوع قبل كتابته أو التلفظ به فلا شيء عليه، وفي الحالة الأولى التي قلنا بوقوع الطلاق فيها له أن يرتجع زوجته إذا كانت عدتها لم تنته ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث، أو لم يكن عن عوض. أما وجود البنات فلا أثر له في الموضوع.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 17053(2/55)
278- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: احزمي حقائبك
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال:
أنا متزوج وحدث يوم من الأيام مشادة بيني وبين زوجتي حتى وصلنا مرحلة مسدودة وحلفت (والله العظيم ماعاد أبغاك) وفي نيتي الطلاق وقلت لها احزمي حقائبك وبعد ذلك أخذت تبكي وقالت عندنا بنت وتراضينا والآن أصبح عندي ولد بعد سنتين هل عليّ شيء معين؟
أفيدوني جزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لامرأتك: والله ما عاد أبغاك احزمي حقائبك، مع نية الطلاق يعتبر طلاقاً صحيحاً، لأن لفظ: احزمي حقائبك من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فيقع به الطلاق مع النية. وما دمت قد راجعتها فهي زوجتك، ولا يلزمك شيء إلا أنه يستحب لك الإشهاد على رجتعها. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4139.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 17011(2/57)
279- عنوان الفتوى : حكم إرسال الطلاق كتابة بالهاتف النقال
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1423 / 29-05-2002
السؤال:
طلق رجل زوجته بإرسال رسالة مكتوبة على الهاتف الجوال فهل يقع هذا الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على عدم وقوع الطلاق بالكتابة ممن يقدر على النطق؛ إلا إذا نوى الطلاق أثناء كتابته لألفاظ الطلاق.
فإذا كتب الطلاق شخص يقدر على النطق ولم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه، وإن نوى الطلاق وقع طلاقه.
وعلى هذا، فمن أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 15417(2/59)
280- عنوان الفتوى : من بانت زوجته يبنونة كبرى ثم تزوجها فله عليها ثلاث طلقات
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1423 / 15-04-2002
السؤال:
هل يجوز لرجل كررالزواج بامرأته التي طلقها بالثلاث فعلا وحلت له بعد أن طلقها زوجها الثاني ، بعد أن كرر الزواج معها فطلقها ،هل يجوز له مراجعتها أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على من بانت امرأته منه بينونة كبرى أن يتزوجها حينئذ بعقد جديد وولي وشهود ومهر إذا تزوجت بعد البينونة زوجاً آخر زواج رغبة، ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لقول الله عز وجل: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [البقرة:230] وهذا الزواج الأخير لا يسمى مراجعة، لأن المراجعة عبارة عن إرجاع الزوج زوجته لعصمته في عدتها بعد أن طلقها طلاقاً لا تبين به. ويجدر التنبه إلى أن المرأة إذا تزوجها زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثاً، ثم تزوجها بعده زوج آخر وطلقها فحلت له هو، أقول: يجدر التنبه إلى أنه يستأنف الحق في أن يكون له ما له عند الزواج الأول من أنه إذا طلقها فله حق ارتجاعها ما لم تخرج من العدة بدون مهر ولا ولي؛ بل وبدون رضاها، كما أن له الحق في التزوج بها بعد الخروج من العدة، لكن بمهر وولي وشهود وبرضاها هي.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15254(2/61)
281- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك طالقاً
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال:
قلت لزوجتي أم أطفالي على إثر مشاجرة بيننا اعتبري نفسك طالقا فهل يقع الطلاق؟ وقلت لها مرة أخرى سأقوم بطلاقك إن فعلت شيئاً ما وهو التفتيش على علاقاتي النسائية فقامت بالتفتيش هل تعتبر طالقاً أيضاً؟
أما الثالثة لا أعرف ما قلت لها فهل نحن محرمين على بعضنا الآن ولدينا 3 أطفال؟
أفيدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقاً، فإنها تطلق حالاً طلقة واحدة، ومن قال لها: سأقوم بطلاقك إن فعلت كذا، ففعلت فلا تطلق بذلك، لأن قوله لا يعتبر طلاقاً، بل هو تهديد لها بالطلاق، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً.
وأما اللفظ الثالث، فلابد من معرفته حتى يعلم هل هو من الصيغ التي يقع بها الطلاق أو لا، فإن كان أحد اللفظين السابقين فحكمه حكم ما سبق.
وننصح الزوج أن يتقي الله في علاقته بالنساء، وليحذر من العلاقات المشبوهة والمحرمة، فإن من هتك أعراض الناس انتقم الله منه في الدنيا، وعذبه في الآخرة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 15253(2/63)
282- عنوان الفتوى : الطلاق الواقع ينبني على صحة النكاح
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1423 / 11-04-2002
السؤال:
تزوجت من امرأة مسيحية زواجاً عرفياً وكان بقصد الاستمتاع ولما علمت زوجتي طلقتها بأن قلت لها دون شهود أنت طالق ثم تشاجرت مع زوجتي مرة أخرى فقمت بمراجعة المسيحية مرة أخرى ثم علمت زوجتي فقمت بطلاق المسيحية مرة أخرى ثم أرجعتها وطلقتها وقبل مرور شهرين قلت لها تزوجي من شخص تقدم لها للخلاص منها هل عليّ إثم فهي على عصمتي في نفس الوقت الذي تزوجت من المسيحي بعد تركي لها بشهرين وما هي الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالعرفي أنه غير مسجل أو مقيد بالمحكمة أو وثائق الدولة مع أنه مستوف للشروط والأركان الشرعية المبينة في الجواب رقم: 5962.
فإنه زواج صحيح وتصير المرأة به زوجتك شرعاً، وحيث أنك قد طلقتها ثلاث مرات متعددات كما ورد في السؤال، فإنها بانت منك بينونة كبرى، وخرجت من عصمتك ولا يحل لك إرجاعها إلى عصمتك إلا أن تنكح زوجاً غيرك، ولا إثم عليك في طلاقها ولا يلزمك لذلك كفارة.
وإن كان زواجك منها غير مستوف لجميع الشروط الشرعية، فلا يعتبر زواجاً صحيحاً، ومن ثم لا يقع منك طلاق عليها، لأنها ليست زوجتك، وعلاقتك السابقة بها علاقة سفاح لا علاقة نكاح، يلزمك التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 15168(2/65)
283- عنوان الفتوى : يقع الطلاق والظهار معاً
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1423 / 10-04-2002
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال أخي لأبي : امرأتي حرام عليه كحرمة ظهر أمي عليه وهي طالق طالق طالق )) وقد كانت الطلقة الأولى فلم يطلقها قبل ذلك , ولكنه أرجعها فهل يقع الطلاق أم الظهار وما الذي يجب عليه الآن بعد أن أرجعها وأنجبت له طفلة , فهو لم يقدم أي كفارة .أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الآمين وآله صحبه أجمعين أما بعد :
فإن أخاك قد طلق زوجته ثلاثاً بعد أن ظاهر منها، فتكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وقد وقع الطلاق والظهار معاً ، ومراجعته لزوجته بعد ذلك لا أثر لها، ولا تحل له الاستمتاع بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً ، وعليه أن يعتزلها فوراً ، والبنت بنته لأنها ولدت من نكاح شبهة . وكفارة الظهار مبينة في الفتوى رقم 12075ورقم 10371.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 14965(2/67)
284- عنوان الفتوى : طلاق غير المدخول بها وما يلزم جرَّاء ذلك
تاريخ الفتوى : 20 محرم 1423 / 03-04-2002
السؤال:
تم عقد قراني على شاب ولم يدخل بي بعد...وحدثت مشادة كلامية على الهاتف كان من آثارها أنه قال لي إنك طالق ..فهل يقع الطلاق؟ وهل أرجع إليه بعقد جديد؟ والمهر هل يكتب بنفس المؤخر والمقدم أم باتفاق جديد؟ أفيدوني أفادكم الله ..مع العلم أنه بعد ذلك قال: إنه لم يقصد الطلاق وكان منفعلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق واقع وتكونين قد بنت بينونة صغرى، ولا تحلين له إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وانظري الفتوى رقم: 8683 ورقم: 4116 ولك عليه نصف المسمى الحالُّ منه والمؤجل، وإن أردتم أن تتفقوا على مقدار المهر الأول فلا بأس.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 14888(2/69)
285- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
أنا سيدة أبلغ من العمر35 عاماً متزوجة منذ 18 عاما حلف زوجي بالطلاق ثلاث مرات على فترات متفرقة أثناء غضبه فذهبت إلى دار الإفتاء أفتى شيخ أن نسقط يميناً منهم على اعتبار أنه في غضب حيث أن زوجي أقر أنه لم ينو الطلاق ثم بعد عام طلقت مرة أخرى عند المأذون الرسمي وقلت للمأذون أنه حلف ثلاث مرات قبل ذلك فقال لا يعتد بها وإن هذه هي الطلقة الأولى وبعدها بأربعة أشهر رجعت عند المأذون بعد سؤال أحد الأئمة وأفتى بأن الثلاث طلقات السابقة كانت في طهر فلم يقعن وأنا الآن أعيش معه في منزل واحد ولكن في هجر للفراش منذ عامين فما رأي الدين هل أنا أجلس في حرام أم حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق ثلاث مرات متفرقات على أن تفعلي كذا أو تتركي كذا، وأنت تخالفين مقتضى يمينه بعد كل حلف، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة كبرى لا يحل لك البقاء معه ولا الرجوع إليه إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره، لأن الحلف بالطلاق طلاق، وقد تكرر ثلاث مرات، ولكن هذا بشرط أن يكون زوجك قد راجعك بعد كل طلقة. أما إذا لم يكن راجعك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، فإنك تعتبرين بائناً منه بينونة صغرى يجوز له أن يراجعك بمهر جديد وعقد جديد.
ولو افترضنا أن إحدى التطليقات الثلاثة لاغية، لأنه قالها في حالة غضب لم يضبط معه ما يقول، فإنه قد كمل تطليقاته الثلاثة بطلاقه لك عند المأذون.
وأما قول المأذون - حسبما ورد في السؤال - إن الطلاق في الطهر لا يقع، خطأ ظاهر، ولعل الصواب أنه قال: إن الطلاق في الطهر المجامع فيه لا يقع، لأن هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان الراجح خلافه، وهو وقوع الطلاق مع الإثم للمطلق، لأنه لم يطلق - كما أمر الله تعالى - في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل.
وعلى كل حال، فهذا هو ما ظهر لنا، وقد يكون للقضية ملابسات أخرى لا نعلمها يتغير الحكم بسببها، ولذلك فإننا ننصح الأخت السائلة أن تذهب إلى الراسخين لا إلى المأذون، وتشرح لهم القضية بجميع ملابساتها، أو تراجع المحاكم الشرعية لضبط قضيتها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 14881(2/71)
286- عنوان الفتوى : الجهل بحكم الطلاق وقت الحيض لا يعتبر
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث طلقات علماً بأن الطلقة الثانية كانت أثناء الحيض وطلب والدها الصك الشرعي لغرض ما ولم يسألني القاضي سوى عن كم طلقة ومتى وبعد ذلك علمت أن الطلقة الأولى أيضا كانت في الحيض وإن الطلاق أثناء الحيض لا يقع فهل يقع أم لا وإذا صدر صك شرعي دون علمي بأصل الحكم فهل يقع وإذا لم يقع فكيف استرجع زوجتي؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم ويقع، سواء كان المطلق يعلم أنه لا يقع أو يجهل ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع مطلقاً، والراجح هو القول الأول.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 14518(2/73)
287- عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته بالبيت وكرره عند الماذون
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1423 / 20-03-2002
السؤال:
- إذا طلق الرجل زوجته في المنزل ثم ذهب إلى المأذون وكرر عليها الطلاق فهل هذا يمثل مرتين أم مرة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته في المنزل، ثم ذهب إلى المأذون وطلقها هنالك طلقة أخرى، فإنها تعد طلقة ثانية وتبقى معه طلقة واحة: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .
هذا إذا قصد بالطلاق الثاني عند المأذون إنشاء طلاق جديد. أما إن قصد تكرير الطلاق الأول أو الإشهاد عليه، فلا يعتبر الثاني طلاقاً.
وعلى كل، فله ارتجاعها ما دامت في عدتها.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 14259(2/75)
288- عنوان الفتوى : أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1422 / 09-03-2002
السؤال:
أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم - :
1/ أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2/ وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 13882(2/77)
289- عنوان الفتوى : حكم سكن المطلق مع مطلقته البائنة في سكن واحد
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال:
1- ما حكم سفر المرأة مع ابنتها البالغة أو سفرها وحدها، مع العلم أن المرأة مطلقة ومقيمة في بلد طليقها ، وتود أن تسافر بالطائرة إلى بلدها بين فترة وأخرى. و هل يجوز لها الإقامة في بلد طليقها مع ابنتها فقط من غير محرم مقيم كأخ أو غيره.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنت ولو كانت بالغة لا تعتبر محرماً، ولا تقوم مقامه، وبالنسبة لسفرك وحدك أو مع ابنتك في الطائرة، أو في غيرها فقد سبقت الإجابة عليه برقم: 6219.
أما الإقامة مع المطلق طلاقاً بائنا بدون محرم في بيت واحد، فلا تجوز لما فيها من مظنة الخلوة، وإثارة الفتنة الغالبة على سكنى المرأة والرجل الأجنبيين في مكان واحد.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 12963(2/79)
290- عنوان الفتوى : الطلاق على خمسة أضراب
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1422 / 26-01-2002
السؤال:
نريد معرفة أصل القول "ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق"وهل هوقول صحيح؟ وهل يوجد مايحمل نفس هذا المعنى في القرآن أو الأحاديث الصحيحة؟ وشكرا جزيلا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الذي سألت عنه وهو (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم وصححه السيوطي،ولكن ضعفه الألباني وغيره وفي القرآن الكريم حث للزوج على أن يمسك زوجته ولو كرهها، قال تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء:19] مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وقد فصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: (والطلاق على خمسة أضراب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة ... "وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه.) أزهـ
والله أعلم
**********
رقم الفتوى : 11678(2/81)
291- عنوان الفتوى : المعاشرة بعد الطلقة الثالثة زنا
تاريخ الفتوى : 12 رمضان 1422 / 28-11-2001
السؤال:
ما حكم من طلق زوجته طلقه أولى ثم ثانية ثم ثالثة وهي لاتعلم إلا بعد معاشرتها بعد الثالثة هل يجوز أن تعود الزوجة إلى منزل الزوجية أي ارجاعها بعد الطلاق الثاني دون عقد ومهر جديدين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة، لا يقصد به التحليل للأولى، ولا يتوقف الطلاق على حضور الزوجة، ولا على سماعها، ولا على علمها، بل ينفذ الطلاق بالتوكيل، والاتصال الهاتفي، أو بالكتابة، أو غير ذلك مما يدل على حدوث الطلاق.
أما إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم تنته عدتها فلا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا ولي، وإن انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن وافقت عليه هي ووليها لزمه مهر جديد وعقد جديد.
ومعاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لا تحل، بل هي زنى محض من الزوج -والعياذ بالله- فإن كانت الزوجة تعلم بها فهي أيضاً زانية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 11304(2/83)
292- عنوان الفتوى : الطلقة الثالثة توجب البينونة الكبرى
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1422 / 05-11-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حدث أن زوجي قال لي في يوم ما بعد خلاف كبير وتشابك باليد واللسان وفي هذه اللحظة قال لي أنت طالق في وجهي وأمام بعض الناس وكنت طاهرة وكانت بذلك الطلقة الثالثة وبعد ذلك جاء ليطلب حقه الشرعي فذكرته بطلقته الثالثة فأنكر تلك الطلقة فرفضت طلبه فرفض هو الآخر الإنفاق علي لحين الاستجابة لطلبه ومر على ذلك عام مع العلم بأنه متزوج عرفياً دون علمي ورضاي قبل الطلقة الثالثة بمدة طويلة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك قد بنت منه بينونة كبرى ، ولا يجوز لك الرجوع إليه حتى تنكحي زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فإذا حصل الطلاق من الزوج الآخر فلا بأس بالرجوع إلى الزوج الأول. قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230].
وكونه أنكر الطلقة الثالثة لا يغير من الأمر شيئاً ما دمت متأكدة من ذلك ، وقد ذكرت أن الأمر كان أمام شهود.
وكونه متزوجاً عرفياً لا يغير من الأمر شيئاً أيضاً ، ولا يلزمه علمك ، ولا رضاك بذلك: (فإن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه) وأما النفقة فلا تجب لك عليه بعدما بنت منه. وراجعي الفتوى رقم: 8845
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 11246(2/85)
293- عنوان الفتوى : إذا عادت المطلقة لزوجها الأول... فكم يملك من الطلاق؟
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 / 31-10-2001
السؤال:
عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثاً ثم تتزوج بعده ، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول ، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.
وراجع الجواب رقم: 1755
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 10919(2/87)
294- عنوان الفتوى : يعظم إثم من طلق أثناء الطواف
تاريخ الفتوى : 28 رجب 1422 / 16-10-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات متتاليات وهو يطوف بالبيت العتيق أيام الحج فما الذي يترتب على فعلته من أحكام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل ذلك الفعل يأثم إثماً مغلظاً ، لأن هذا النوع من الطلاق مخالف للسنة ، ويسمى طلاق البدعة ، فصاحبه عاص لله تعالى ، ومن المعروف أن المعصية في الأماكن المقدسة شرعاً أكبر وأغلظ منها في أي مكان آخر ، قال تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [الحج:25] أما ما يترتب عليه من الناحية الفقهية فقد سبقت الإجابة عنه مفصلة برقم: 5584
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 10508(2/89)
295- عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالمطلقة رجعياً
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1422 / 25-09-2001
السؤال:
لي أخت متزوجه ولها (9) أولاد وبنات كلهم يدرسون. تشاجرت مع زوجها وطلقها طلقة واحدة، بعد أن عاشا معا (25سنة). ما الحكم في ذلك لو أرادا الرجوع لبعضهما. وهل يجوز للزوج أن يعيش معهم في البيت خلال فترة العدة بعيدا عن نظر المرأة. لأنها رفضت أن تذهب إلى بيت أبيها بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها، وهل يذنب الأهل في ذلك.
وشكرا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية، ولم يكن طلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في أن تسكن معه في البيت، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أبيها أو غيره، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].
وقد أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، ومن ثم فإذا أراد ارتجاعها جاز له ذلك بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، ويعتبر مطلقاً طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان، وله أن يراجعها بالقول كقوله: راجعتك، أو بالفعل: كالجماع.
هذا إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي، وبرضاها.
وعلى أية حال، فإننا ننصح بالصلح والمراجعة حرصاً على الأسرة والأولاد.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 10464(2/91)
296- عنوان الفتوى : طلاق الحامل واقع
تاريخ الفتوى : 05 رجب 1422 / 23-09-2001
السؤال:
لدي ابن عم تزوج منذ زمن ولديه ثلاثة من الأبناء ولقد قام بطلاق زوجته ثلاث مرات . وأرجعت له لأنه لا يستطيع العيش من دونها ، من غير أن يحللها الزوج الشرعي ، بحجة أن هنالك من أفتي لهم بأن الطلاق الثاني غير جائز لأنها كانت حبلي. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن أموراً:
الأول: إذا كان مقصود السائل بالطلاق ثلاث مرات أنها طلقات غير متتابعة بأن طلق ورجع، ثم طلق ورجع، ثم طلق ورجع -وهذا هو الظاهر من السؤال- فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) [البقرة: 230] وإن كان المقصود أنها ثلاث متتابعات بلفظ واحد ففي ذلك خلاف بين العلماء: فجمهورهم على أن هذا طلاق بائن، ومن العلماء من قال: إنها تعتبر طلقة واحدة، وهذا القول هو الأقوى لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: " كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
الثاني: نكاح التحليل لا يجوز، وصاحبه ملعون، فقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، فلا بد في النكاح الذي يبيح المطلقة لزوجها الأول، أن يكون نكاح رغبة، فإن مات الزوج الثاني، أو حصل الطلاق جاز أن يتزوجها الأول.
الثالث: طلاق الحامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن بعضهم من أنه لا يجوز، قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب على كل مسلم ألا يتكلم إلا بعلم، قال تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء:36]وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [لأعراف:33]
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 10366(2/93)
297- عنوان الفتوى : طلق قبل الدخول ثلاثا ... فهل يجوز له نكاحها ؟
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنت تزوجت من شخص حيث تم عقد القران ولكنه لم يدخل بها ثم قام بتطليقها عند المأذون وتكرر هذا الموقف ثلاث مرات ( أى أنه طلقها ثلاث مرات عند المأذون دون الدخول بها) ويريد الرجوع إليها فما هو حكم الدين فى ذلك حيث أفتى له بعض الأشخاص بإمكانية عقده عليها مرة أخرى حيث إنه طالما لم يدخل بها فلا تعتبر الثلاث طلقات بائنة فهل هذا صحيح؟
أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن هذا الرجل طلق امرأته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات بلفظ واحد ، فإن وقوع الثلاث عليها ، وبيونتها منه بينونة كبرى ، هو مذهب الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وعلى رأيهم فلا تحل هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره ، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لا يقع بالطلقات الثلاث بلفظ واحد إلا طلقة واحدة ، وعلى رأيه فيجوز أن يستأنفا نكاحاً جديداً ، بعقد ومهر.
أما إذا كان المقصود أن الرجل طلق زوجته أولاً ، ثم عاد فكرر الطلاق عليها من غير تتابع مباشر ، فإنه لا يلحقها إلا طلاقه الأول ، لأن الطلاق الأول تبين به الزوجة التي لم يدخل بها ، وما أعقب ذلك من الطلاق يعتبر لاغياً ، إذ لم يصادف محلاً ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة فإن كان تكريره من غير تتابع مباشر فتبين منه بينونة صغرى عند أبي حنيفة والشافعي وهو الذي نرى رجحانه، وعليه ، فهذه المرأة بائنة بيونة صغرى ، يجوز لزوجها أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر ، وليست عليها العدة لأنها طلقت قبل الدخول.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 10352(2/95)
298- عنوان الفتوى : طلق ... ثم ظاهر
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الثانية 1422 / 18-09-2001
السؤال:
رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي . فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.
أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ عند الحنابلة.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192. وأما الجمهور فهو عندهم غير صحيح لأنه لم يصادف محلا فلا أثر له لو تزوجها بعد ذلك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9444(2/97)
299- عنوان الفتوى : معنى الطلاق... وأقسامه
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1422 / 07-08-2001
السؤال:
ماهو الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق هو حلُّ عقدة النكاح من طرف الزوج، وهو ينقسم باعتبارين:
ينقسم بالاعتبار الأول: إلى طلاق سني، وطلاق بدعي.
فالطلاق السني: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه.
والطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة، وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد مسها فيه.
وينقسم بالاعتبار الثاني إلى رجعي وبائن، فالرجعي ما أوقعه الزوج في المرة الأولى أو الثانية، والبائن ما أوقعه في المرة الثالثة.
و هذان التقسيمان هما أهم ما ينقسم إليه الطلاق الذي يوقعه الزوج، وهنالك تقسيمات باعتبارات أخرى، وأحكام كثيرة تتعلق بالطلاق يرجع إلى تفصيلها في كتب الفقه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 9338(2/99)
300- عنوان الفتوى : الطلاق الرجعي .. .حكمه...وهل تملك المرأة رفض الرجعة؟
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1422 / 25-07-2001
السؤال:
هل يعتبر الطلاق الرجعي مشروعا؟
وفي أي حالة يكون غير مشروع ؟
وإن كان مشروعا فما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل
وهل تملك المرأة حق الرفض في الرجعة إذا ثبت لديها أن هذه الرجعة تحمل كثيرا من المعانات والسلبيات في حياتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الطلاق أنه مشروع، وقد جعله الله تعالى حَلاً لرباط الزوجية إذا لم يتحقق منه ما هو مطلوب: من السعادة والاستقرار بين الزوجين لسبب من الأسباب .
وقد يكون مكروهاً إذا لم يكن ثمة أي سبب يدعو إليه، وقد يكون حراماً، وذلك إذا أوقعه الزوج على المرأة وهي حائض، أو في طهر مسها فيه، وهو الطلاق البدعي، ويؤمر الزوج وجوباً بمراجعة الزوجة إن كانت رجعية، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، وراجع الجواب رقم8507 أما الشروط التي يجب توفرها في الزوج الذي يوقع الطلاق فهي:
البلوغ، والعقل، والاختيار: أي عدم الإكراه. وفي هذا كله تفاصيل وخلافات يرجع من أرادها مطولة إلى الكتب التي تذكر الخلاف مع بيان دليل كل قول، كالمغني لابن قدامة وغيره.
والمرأة المطلقة لا تملك حق الرفض للرجعة - إذا كانت رجعية- إلا إذا ثبت أن ارتجاع الزوج لها يلحق بها ضرراً لا تطيقه، ففي هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضرر: إما بحمل الزوج على الكف عن الإضرار بها، أو بتطليقها منه. وراجع الجواب رقم 3640
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 9011(2/101)
301- عنوان الفتوى : المرأة التي طالت مدة طهرها هل يقع طلاقها سنياً أم بدعياً
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1422 / 10-07-2001
السؤال:
إذا كانت الزوجة أنجبت وبعد الوضع لم تأتها الدورة الشهرية وقد مضى على ذلك 10 شهور فإذا طلقها الزوج هل يكون الطلاق بدعياً أم سنياً وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت جامعت زوجتك في هذا الطهر، فإن الطلاق يكون بدعياً، سواء طالت مدة الطهر أم قصرت.
والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - بلّّغه عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" رواه الشيخان، يعني في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1].
وابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم: أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، حيث ورد في لفظ آخر للحديث "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" فالطلاق السني يجب أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، ومع كونه بدعيا فلو تم فإنه واقع.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 8998(2/103)
302- عنوان الفتوى : إطعام عشرين مسكيناً لا يبيح المطلقة لزوجها
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1422 / 05-07-2001
السؤال:
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي أنت طالق نتيجة زعلي وغضبي منها وأعدتها إلى عصمتي في نفس اليوم ، وبعد 4 سنوات تكرر ذلك ثم أعدتها إلى عصمتي ، المشكلة أنه بعد سنتين حصل خلاف كبير وغضبت من زوجتي غضبا أفقدني أعصابي فطلقتها.
ذهبت إلى أحد العلماء مبديا ندمي وأسفي لأن عندي خمسة أطفال سيتشردون وقد أعلمني أن الطلقة الثالثة محسوبة لكن بالإمكان العودة إلى الزوجة بعد دفع كفارة ( إطعام 20 مسكينا )
وأن أستغفر الله وأتوب وذلك حسب أحد الأئمة وأعتقد أنه شيخ المسلمين ابن تيمية رحمه الله
أفتوني جزاكم الله خيرا هل بقائي مع زوجتي الآن يخالف شرع الله لا سمح الله ، جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الطلقة الثالثة التي أوقعتها في غضب أفقدك أعصابك -حسب قولك- مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أنه إذا لم يبلغ الغضب مبلغاً يزيل شعور الإنسان وإدراكه فإن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق.
وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية وابن القيم إلى أن المطلق إذا اشتد غضبه حتى ألجأه إلى الطلاق ولم يكن يريد الطلاق، وإنما غلبته نفسه ولم يضبط أعصابه فإن طلاقه حينئذ لا يقع، وألحقوا هذه الحالة بالحالة الأولى المتفق عليها وهي فقدان الشعور.
وأما ما ذكرته عن العالم الذي أفتاك، فإنه كلام باطل، فإذا كان يرى أنها طلقة محسوبة، فإنه لا يمكن أن تعود إلى زوجتك ولو دفعت ما دفعت، إلا إن كان يرى عدم وقوع الطلقة الأولى أو الثانية. أو أنك لم تضبط لفظه جيدا.
وليس هناك كفارة يكون الإطعام فيها لعشرين مسكيناً.
والذي نراه أن تنظر في حال نفسك، وأن تعرف درجة غضبك، فإن كان غضباً شديداً أفقدك الوعي والشعور فطلاقك لا يقع.
وإن كان غضباً عادياً لم تفقد معه الإدراك فهو طلاق واقع.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 8947(2/105)
303- عنوان الفتوى : الطلاق أثناء الحيض تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الثاني 1422 / 02-07-2001
السؤال:
السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1].
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 8683(2/107)
304- عنوان الفتوى : حكم الطلاق قبل الدخول
تاريخ الفتوى : 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم .
سماحة الشيخ السلام عليكم :
أنا شاب جزائري مقبل على الزواج في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله و قد سجلت عقد الزواج مؤخرا " لم أدخل بعد بزوجتي " .
ولقد انتابني في أحد الأيام شعور أو إحساس بالتلفظ بالطلاق وقد كثر علي هذا الإحساس حتى تلفظت به على صيغة " أنت طالق يا فلانة " و بصوت مخفف . فهل يقع الطلاق في هذه الحالة ؟ علماً أنه لايوجد لدي أي سبب أو قصد أو نية في الفراق بيني و بين زوجتي بل هناك علاقة طيبة بيننا كما أعلمكم أنني استفتيت بعض الأئمة فقالوا لي إنه لغو ووسوسة من الشيطان و لا يقع الطلاق بسببها .
بصرونا رحمكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أتى بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق، كقوله لزوجته - وإن كانت غائبة عنه - ( أنت طالق يا فلانة) طلقت زوجته، ولو كان هازلاً أو قالها من غير نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق" رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها. ولذا حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 3047 وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء .
وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي أنه قال: " اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنوه طلاقاً أو ما شابه ذلك من الأمور. ومما تقدم تبين لك أن ما صدر منك إذا كان قد صدر وأنت واع لما تقول ولم تبلغ بك الوساوس مبلغاً يخرجك عن حد السيطرة على لسانك والتحكم فيما يصدر منك.
فقد بانت منك زوجتك بينونة صغرى لوقوع الطلاق قبل الدخول، وعليك -إن أردت إرجاعها - أن تعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى لك طلقتان.
وما حدث الإنسان به نفسه من الطلاق ، لا يكون طلاقا حتى يتلفظ به ، وينبغي لك أن تجتهد في دفع هذه الوساوس بكثرة الذكر وتلاوة القرآن.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 8632(2/109)
305- عنوان الفتوى : الطلاق الصحيح ولو بدون قصد تترتب عليه آثاره
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال:
عمري 50 سنة وقد اضطرتني ظروفي الاقتصادية إلى أن أطلق زوجتي أمام القاضي والشهود.
ولكن في قلبي لم أطلق زوجتي. ولم أطلقها أيضاً بصورة رسمية. ولا زلت أسكن مع زوجتي كزوج والجميع يعرفون ذلك حتى الشهود أنفسهم.
أريد أن أعرف ما إذا كان هذا حلالا أم حراما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يبدو من سؤالك أنك صرحت بالطلاق أمام المحكمة والشهود، وفي هذه الحالة فإن الطلاق يقع، سواء كنت قاصداً له أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقد نقل صاحب عون المعبود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً، أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
ولكن إذا كانت هذه أول مرة تطلقها فيها أو ثاني مرة - ولم تطلقها ثلاثا - فإن معاشرتك لها بقصد الاستمرار في الزوجية بينكما تعتبر رجعة، وعلى ذلك فهي الآن زوجتك، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 8621(2/111)
306- عنوان الفتوى : كيفية إرجاع المطلقة طلاقا رجعياً
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 / 13-06-2001
السؤال:
أرغب في إرجاع زوجتي المطلقة وهي لازالت في عدة الطلاق هل لها أن تشترط؟ وهل هناك عقد؟ ما المطلوب أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً حلَّ له العود إليها ما دامت في العدة من غير استئناف عقد أو شرط، لأنها كالزوجة في معظم الأحكام، وشرطها غير ملزم إلا إذا وافق عليه الزوج، وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228] وأما السنة: فقد روى أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند استيفاء شروطها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ، إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 8615(2/113)
307- عنوان الفتوى : الطلاق بدون نية
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1422 / 14-06-2001
السؤال:
السلام عليكم سؤالي
رجل قال لزوجته " أنت طالق ثلاثاً" ولم ينو شيئاً وآخر قال لها "أنت طالق طالق طالق " ولم ينو كذلك . فما حكم ذلك من حيث العدد مع بيان مصدر الفتوى والمذهب المعتمد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ونقل صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود عن الخطابي قوله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أولم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور. قال الإمام ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق ملء الدنيا، ونوى الثلاث، وقع الثلاث. وإن لم ينو شيئاً، أو نوى واحدة فهي واحدة. انظر المغني (10/537) تحقيق التركي ولمزيد من التفصيل نحيلك على أجوبة سابقة رغبة في عدم التكرار انظر الفتوى رقم: 5584 6396.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 8545(2/115)
308- عنوان الفتوى : حكم القاضي هو الفيصل في مسألة طلاق زوجتك
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1422 / 07-06-2001
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
طلقت زوجتي بالثلاث في المرة الأولى طلقة واحدة علماً بأنها كانت ( على غير طهارة) وبعد ذلك تم الرجوع ومرة ثانية طلقتها طلقتين وأرجعتها علما كنت أرجعها خلال 10 أيام بعد كل طلقة و في المرة الثالثة طلقتها بالثلاث بناء على طلبها و كان القصد طلقة واحدة وعندما سألها القاضي هل كنت هل طهارة في جميع الطلقات؟ أجابت نعم مع أنها تقر الآن بأنها كانت على ( غير طهارة في المرة الاولى) فهل هي بانت مني بينونة كبرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإن الطلاق يقع عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
وذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض.
وحيث إن الأمر قد عرض على القضاء فليس أمامك إلا إقناع زوجتك بالرجوع إلى القاضي، وإخباره بشأن حيضها في الطلقة الأولى، ليرى القاضي رأيه.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 8507(2/117)
309- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق في الحيض ؟
تاريخ الفتوى : 12 ربيع الأول 1422 / 04-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم
جاء في سؤالها ما يلي :
أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض .
أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 8094(2/119)
310- عنوان الفتوى : طلا ق الحامل
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1422 / 10-05-2001
السؤال:
سماحة المفتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو أني أعلم أن عقد النكاح لايتم على الحامل فهل الطلاق يقع على الحامل أم لا أفيدونا جزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء، ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء، أو ثلاثاً يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض، فإن جمع الثلاث مرة واحدة وقع طلاقه عند جماهير أهل العلم، وأثم بمخالفته أمر الشارع بإيقاع الطلاق مرة بعد مرة، وعلى كل فإن الحامل إذا طلقت، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 7322(2/121)
311- عنوان الفتوى : هل يحق لمن طلقت طلقة واحدة وانقضت عدتها أن تتزوج
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1421 / 25-03-2001
السؤال:
طلقت من زوجي طلقة واحدة وقد مضى على طلاقي 9 أشهر ولم يراجعني فيها وقد استلمت صك الطلاق فهل يجوز لي الزواج برجل آخر مع أنها طلقة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته، ملك عليها ثلاث طلقات، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229]
فإذا طلقها طلقة واحدة -كما في السؤال- أو طلقتين وظلت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولها حينئذ الزواج برجل آخر بمجرد انقضاء العدة.
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قوله: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنير فيها مادامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتُطْلِقُ سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: "أرايت قوله تعالى: ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة؟ قال: ( التسريح بإحسان الثالثة) رواه ابن أبي حاتم، وأحمد، وسعيد بن منصور،ن مردويه). والطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. فإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة، أو طلقتين، جاز له أن يراجعها مادامت في العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 6396(2/123)
312- عنوان الفتوى : من قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1421 / 21-12-2000
السؤال:
طلقت زوجتى قبل عدة أشهر بقولي: أنت طالق طالق طالق وكانت غير طاهر ثم راجعتها بفتوى من أحد المشايخ ثم تكرر الطلاق مرة ثانية بقولي: أنت طالق طالق طالق وهي حامل فى الشهر السابع وأريد إرجاعها ماهى الفتوى بذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، ونواها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً وبانت منه زوجته. وإن قصد التوكيد فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.
وبناء على ذلك فإن نويت بتلك اللفظة الثلاث بانت منك زوجتك، ولا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة - لا نكاح تحليل - ثم يطلقها، وبعد ذلك لك أن تتزوجها. قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) [البقرة: 230].
أما إن قصدت التوكيد، أو لم تقصد شيئاً، فتكون طلقة واحدة. فأنت أبصر بنيتك من غيرك ،هذا واعلم أن جمهور أهل العلم ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن طلاق الحائض يقع.
فالحاصل الآن هو: أن الراجح في مسألتك أنك إذا كنت نويت عند التلفظ الأول إطلاق كل لفظة على طلاق فقد بانت المرأة منك بينونة كبرى، وعليه فارتجاعك لها باطل، أما إن كان مرادك هو مجرد التوكيد، أو لم يكن لك مراد، فقد طلقت طلقة واحدة، وعليه فارتجاعك لها صحيح، بل أنت مأمور به لأن طلاق الحائض محرم، وارتجاعها واجب، إن أمكن وما يقال عن هذه المسألة من حيث التوكيد يقال عن المسألة الثانية، فإن قصدت فيها التوكيد ـ وكنت قصدته في الأولى ـ أو لم يكن لك فيها قصد، كان مجموع ما صدر منك طلقتين فقط، وعليه فلك ارتجاع المرأة وإلا فلا. وعليك أن تعلم أن مسائل الطلاق خطيرة، وتترتب عليها آثار عظيمة ليس أقلها أن يبقى الرجل في بعض الحالات وهو يعاشر امرأة قد بانت منه بينونة كبرى، فلا ينبغي أن يطلق لفظ الطلاق، إلا بعد ترو طويل وتفكير في كل ما يترتب عليه من آثار. والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 6146(2/125)
313- عنوان الفتوى : طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1423 / 03-09-2002
السؤال:
قبل عشرين سنة تخاصمت مع زوجتي فقالت لي " إذا لم تردني سأذهب لي بيت أهلي" فقلت " ذاك هو الباب" ولم أكن أعرف أن الطلاق يقع بالكناية إلا الآن فهل هذا يعد طلاقاً حيث أنني لا أتذكر نيتي في ذلك الوقت لكن ما أعلمه من حالي أنني لم أقصد الطلاق فما حكم ما بدر مني؟ هل يقع الطلاق الموسوس ؟ وإذا غضب وقال لزوجته بعض الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم يقصد بها طلاقاً ووسوس أن هذه الألفاظ ربما تكون بنية فهل عليه شيء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين: أ - صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق- غالباً- لغة أو عرفاً. ب - كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره. ومن الأول: أنت طالق، لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفاً. ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال (ذاك الباب) لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلاً واحتمل الطلاق وغيره، وإذا علمت هذا فاعلم أنهم صرحوا بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت التلفظ بهذا اللفظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك. أما ما أشرت إليه في شأن الوسوسة فالذي يظهر أنها لا أثر لها في باب الطلاق ما دام الشخص يعي ما يقول ويمكن أن يتحكم في كلامه، وعلى هذا فالموسوس وغيره سواء.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 5584(2/127)
314- عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق.
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الثاني 1422 / 19-07-2001
السؤال:
طلق رجل امرأته وقال لها أنت طالق بالثلاثة في لفظ واحد وفي حالة غضب ، هل تعتبر طلقة ام ثلاث ، ولقد قمت بسؤال احد المشايخ و اجابني بانها طلقة ؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم ..........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال تعالى: (الطلاق مرتان.. )[البقرة: 229].
قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة.
وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟" رواه النسائي.
وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد.
وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة.
فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود.
ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.
واستدلوا كذلك بعمل الصحابة رضى الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً كما نطق بها المطلق. وذهب جماعة من أهل العلم على أن موقع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة تحسب طلقة واحدة. وممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".
وأما طلاق الحائض فهل يقع؟
قال ابن قدامة:( فإن طلق للبدعة وهوأن يطلقها حائضاً، أو في طهرأصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال). انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه والراجح قول جمهور عامة أهل العلم، ولأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره النبي بمراجعتها قد عدت منه طلقة، كما قال أهل العلم، ولما رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر احتسب بها قال: فقال: فمه. يعني التطليقة.
وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 4801(2/129)
315- عنوان الفتوى : ما يبني عليه القاضي والمفتي حكمه في الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك.
ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة.
ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 4269(2/131)
316- عنوان الفتوى : من طلق ثلاثاً بانت منه زوجته على المعتمد.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته شكرا لكل العاملين في هذا الموقع جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزانكم يوم القيامة سؤالي هو:انني قمت بتطليق زوجتي في ساعة غضب أربع مرات هل يحل لي استرجاعها وشكرا والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من طلق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد دفعة مثل أن يقول: لها أنت طالق ثلاثاً، أو متفرقات، كأن يقول لها: أنت طالق، ثم بعد فترة يقول لها: أنت طالق بقصد التطليق مرة أخرى، وهكذا، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وحرمت عليه على المعتمد من أقوال أهل العلم. ولا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها هذا الزوج الثاني، جازت للأول بزواج جديد.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم، إلا إذا كان الغضب قد غلب على عقل المرء حتى صار لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق منه ولا يمضى شيء من تصرفاته.
وننصحك أن تراجع المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، كما أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال:" لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 4141(2/133)
317- عنوان الفتوى : أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده -إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.
***********
رقم الفتوى : 4116(2/135)
318- عنوان الفتوى : يجوز لمن طلق المرأة قبل الدخول أن يعقد عليها مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
رجل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول بها هل يعتبر هذا طلاقا بائنا لاتحل له بعده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، وليس لها عدة من هذا الطلاق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) {الأحزاب:49} فمن الممكن أن يطلقها اليوم ويعقد عليها من الغد على حساب الطلقة الأولى، ويبقى له طلقتان.
***********
رقم الفتوى : 4010(2/137)
319- عنوان الفتوى : كيفية وقوع الطلاق ثلاثا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تشاجر أخى مع زوجته و قالت له: طلقني فقال لها أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر الطلاق نهائياً و يجب محلل ام يعتبر هذا طلاقاً واحداً فقط و يجوز ردها . الرجاء الرد سريعاً و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسأل هذا الزوج عن قصده بتكرار لفظة (طلاق) فإن كان قصده هو التأكيد فقط، فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، ويجوز له أن يرتجعها بدون تجديد عقد وبدون مهر ما دامت في العدة ولو لم ترض بذلك، أما إذا انقضت عدتها قبل أن يرتجعها فهو كغيره من الخطاب، فله أن يتزوجها إذا رضيته بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين.
وإن كان قصده بكل لفظة تأسيس طلاق مستقل فإن ذلك يعتبر ثلاث طلقات، تبينها منه بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها، مع ملاحظة أن هذا الزوج الثاني يجب ألا يكون قد تزوجها لمجرد أن يحللها للأول، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " لعن الله المحلل والمحلل له" رواه أحمد والترمذي والنسائي.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 3712(2/139)
320- عنوان الفتوى : من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422 / 24-06-2001
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س:أنا مسلم عربي و زوجتى كندية تزوجت بها منذ 5 خمس سنوات فدخل المشعوذون بسحرهم بيننا وهكذا بدأت المشاكل وحتى الآن زوجتي تشكو من سحرهم فادعوا لها بظهر الغيب , فطلقتها الطلقة الأولى ولم تكن على طهر, وكذلك الطلقة2 الثانيةوهذا كله من الشيطان ,أما الطلقة 3 الثالثة فكانت مخالفة للاولى والثانية2 فالثالثة كنت غضبان أشد الغضب ,وهذا يرجع لأن زوجتى عندما أخرج للعمل. كانت ترى صديقا لها عدة مرات فعندما علمت بهذا فحصل ما أنا فيه. فهي الآن تابت من ذنبها فتقول باننى طلقتها سبع 7 الى ثماني 8 طلقات فأنا حائر ولا أدري من أين أتت هذه الستة طلقات و لاأعرف كيف ومتى خرجت من فمى فأنا خائف أن تضيع زوجتى من بعد أن أتركها فأنا أحبها ,أفتوني في أمري هذا فانا الآن متدهور فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم وررحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعافية في الدنيا والآخرة، ثم اعلم أن الطلاق في الحيض نافذ على الراجح الذي عليه الجمهور، وإن كان الإقدام عليه أصلاً محرم.
وقد بوب البخاري لهذا في صحيحه فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يرويه عنه أنس بن سيرين قال: " طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت: تحتسب قال: فمه ؟" وذكر الحافظ في الفتح أن الذي سأله عن هذا هل تحتسب طلاقاً؟ هو ابن سيرين الراوي عن ابن عمر وأن ابن عمر: أجابه بقوله: فمه؟ ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: قول ابن عمر: فمه؟ معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل: أيعتد بها، فكأنه قال له: وهل من ذلك بد.
وجاءت روايات عدة لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فيها التصريح ببعض ما ذكر.
وكذلك الطلاق في حالة الغضب واقع إلا ما بلغ حد الإغلاق بحيث لا يعي ما يقول .
والظاهر من سؤالك أن غضبك لم يصل إلى هذا الحد ، وأنك قد تلفظت بهذه الطلقة الثالثة وأنت مدرك لذلك ، ولو سلم أنك لم تشعر بالطلقات الست الأخرى فشعورك بواحدة منها يكفي في إيقاع الطلاق .
وعليه فهذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى، وحرمت عليك، لأنك مقر بثلاث طلقات حصلت منك لها. ولا حاجة بعد ذلك لما ادعت هي أنه حصل منك من طلقات أخر.
والسبب الذي ذكرت أنه أدى إلى الطلقة الثالثة أمر عظيم وخطير، وما كان لك أن تتركه يمر بدون ردة فعل منك قوية. فهو ارتكاب لما حرم الله تعالى ولا يجوز إقرارك لها عليه، وتغاضيك عنه، فإنه يعتبر دياثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث" أخرجه أحمد عن ابن عمر.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 3677(2/141)
321- عنوان الفتوى : الطلاق المخالف للسنة يقع ويأثم صاحبه.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،هل يقع الطلاق في حالة كون الزوجة لم تطهر من الجنابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إما أن يكون طلاقاً سنياً، وهو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه.
وإما أن يكون طلاقاً بدعياً، وهو ما إذا اختل فيه شرط مما سبق ، واتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق البدعي، مع الإجماع على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة، كما استحب أهل العلم للرجل أن يراجع زوجته إذا طلقها الطلاق البدعي رفعاً للإثم والحرج، ومنهم من أوجب الرجعة.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 3174(2/143)
322- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه
تاريخ الفتوى : 22 محرم 1422 / 16-04-2001
السؤال:
رجل طلب من زوجته عدم الخروج من غرفته وعلى وشك خروجها قال لها اعتبري نفسك طالقاً فرجعت ويفيد المذكور بأنه يعلم بأن لفظ اعتبري ليس لفظاً صريحاً وعلى أساسه أطلقه على زوجته بغرض التهديد فهل تكون طالقاً؟ وهل تؤخد النية في الطلاق؟. أرجو أن تتضمن إجابتكم دليلاً من القرآن أو السنة إن أمكن . وتقبلوا تحياتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية ، والصريح مالا يحتمل غيره ، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلاً كان أو جاداً . وإذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية والكناية إما ظاهرة وإما خفية ، والذي تلفظ به السائل من ألفاظ الكناية الظاهرة وعلى كل فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه . وحيث إن السائل لم ينو الطلاق وإنما قصد التهديد فلا شيء عليه . وننصح السائل الكريم بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ، والطريق الأمثل لحل المشاكل بين الزوجين ، هو ما أرشد الله إليه في محكم كتابه: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن * فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ). [النساء:34 ] والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 3165(2/145)
323- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إن كنت تخبر الزوجة عن حالها أنها طلقت من قبل طلقة واحدة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم كانت هناك مشادة بيني وبين زوجتي ولكي أرهبها قلت لهابصحيح العبارة: تراك مطلقة طلقة واحدة وهي فعلا كانت مطلقة من قبل وأرجعتها بشاهدين فهل العبارة السابقة تحسب كطلقة ثانية وما صيغة الطلاق هل يجوز لي أن أعقد عقدا ثانيا لتأكيد الزواج؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كنت تقصد حقاً بهذه الكلمة الإخبار عن حالها ولا تقصد إنشاء طلاق جديد وإنما تريد ترهيبها بالإخبار عما سبق بعبارة موهمة، فلا يحسب ذلك عليك طلاقاً ثانياً وليس عليك أن تعقد عليها عقداً جديداً لأنها لم تخرج من عصمتك أصلاً لكن لا ينبغي لك أن تعود لمثل هذه الألفاظ لأنها خطيرة وقد يصل بك الأمر إلى أن تطلق منك زوجتك حيث لا تدري وعليك أن تعاشر زوجتك معاشرة حسنة وتؤدبها التأديب الشرعي وتعظها بالتي هي أحسن وتحل مشاكلكما عن طريق الحوار والإقناع لا عن طريق التهديد والتخويف والاستفزازات. أما صيغة الطلاق فهي على قسمين صيغ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها لا تحتاج إلى نية سواء كان ذلك في الجد أو في الهزل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. كما في السنن وفي الموطأ (والعتق) بدل الرجعة. وهذه الصيغ هي لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل طلقت وأنت طالقة ومطلقة ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه، لعجمة مثلا أو تلفظ بلفظ الطلاق وهو لا يقصد إنشاء الطلاق بل يقصد معنى آخر ويشترط أن تدعم ذلك قرينة جلية واضحة. مثل المسألة التي سألت عنها . وأما القسم الثاني من صيغ الطلاق فهي الألفاظ التي لم توضع للطلاق أصلاً لكنها من حيث الاستعمال تحتمله وتحتمل غيره. مثل الفراق والسراح ونحو ذلك فإن هذا لا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 2665(2/147)
324- عنوان الفتوى : يقع الطلاق الثاني بعد الرجعة وإن كان الوقت قريبا
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما حكم من طلق في طهر تخلله جماع فراجعها بعد أسبوع ثم طلقها للمرة الثانية ثم راجعها بعد 10 أيام من طلاقها الثاني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن كان هذا الزوج لم يطلق هذه الزوجة قبل التطليقتين المذكورتين في السؤال، فارتجاعه لها بعد الطلاق الثاني صحيح، لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229]. فإن طلقها بعد هذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها لقول الله تعالى بعد الآية المتقدمة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) وقد خالف هذا الزوج السنة عندما طلق زوجته في طهر تخلله جماع. وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 2550(2/149)
325- عنوان الفتوى : الطلاق البائن...تعريفه آثاره
تاريخ الفتوى : 23 ربيع الأول 1423 / 04-06-2002
السؤال:
ما هو الطلاق البائن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد والطلاق البائن أقسام: منها أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لقول الله تعالى: ( يا يها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) الأحزاب49، وإذا انتفت العدة انتفت الرجعة. ومنها أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار فتختار نفسها بطلاق بائن لأنه لو مكن الزوج من حق الارتجاع لما كان هناك معني لتخييرها. ومنها أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة وفي هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يطأها فيه لقول الله تعالى: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) إلى آخر الآية والمراد هنا بالطلاق الطلقة الثالثة كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية. ومنها أن يطلق الحاكم على الزوج زوجته لغير ايلاء ولا عسر بالنفقة ... إلى غير ذلك.
والله تعالى أعلم
**************
رقم الفتوى : 2455(2/151)
326- عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري على الورق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
في ظل العيش تحت حكم كافر لا تطبق الأحكام الشرعية ولا يسمح بتعدد الزوجات بناء عليه في حالة تزوج شخص من امرأتين لا يسمح القانون بالزواج من الثانية إلا في حالة طلاق الأولى ولكن الزوج لا يريد طلاق الأولى فهل يباح لهذا الشخص أن يطلق على الورق فقط ؟ وإذا أثبت القانون الوضعي زواجه من أخرى من الممكن أن تصل العقوبة لسجن ست سنوات والحجز على أملاك الزوج وملاحظة:- ثبت أن هذا الشخص من الممكن جداً وقوعه في الحرام إذا لم يتزوج بسبب مشاكله مع الأولى التي لم يستطيع طلاقها؟ انصحونا هدانا وإياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيباح لك أن تطلق تلك الزوجة (الأولى) على الورق وتكون مطلقة على الأوراق الرسمية ، ثم ترجعها إلى عصمتك باللفظ فقط ، لأن الطلاق والحالة هكذا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد - الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الطلاق يدخل في نوع الهزل ولا يدخل في باب الإكراه ، لأن هناك مندوحة لك ، إما أن تمسكها أو تفارقها وكلاهما متيسر لك بغض النظر عن كونك تريد الزواج من أخرى والنظام الوضعي لديكم لا يسمح بهذا .
ونرى أن إقدامك على هذا وتطليقها على الورق ثم إرجاعها لعصمتك باللفظ فيه ضرر عليك وعلى الزوجة الأولى نفسها ، ويفضي إلى فساد متحتم وهو أنه لو ماتت الزوجة الأولى بأنك لا ترث منها شيئاً لأنك أمام الجهات الرسمية لست بزوج لها وكذلك هي لا ترثك لأنك كذلك . هذا إذا كانت قسمة الميراث توزع من لدن الجهات الرسمية . وكذلك إذا رزقت بأولاد منها فإنه ستواجهك عقبة في تسجيل الأولاد ونسبتهم إليك. والأفضل في مثل هذه الحالة هو ما قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة : 229 ] . ولعل الله تعالى يصلح زوجتك الأولى لك .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 1856(2/153)
327- عنوان الفتوى : الأولى لك مراجعة المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أود من فضيلتكم الإجابة مشكورين عن التالي: إنني متزوج ولي طفل وقد تلفظت في ساعة غضب شديدة بأن زوجتي طالق ثم راجعتها بعد ذلك ثم قلت أنني طلقتها في المرة الأولى طلقة واحدة والآن أطلقها بالمرة(أي نهائي) ثم بعد ذلك بفترة حصل خلاف بيننا وأرادت والدتي أن تصلح الأمر فقلت لها هي طالق بالثلاث فما الحكم في ذلك وهل يمكن إرجاعها مع العلم أنني أرغب في إرجاعها. وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فعليه مراجعة المحاكم الشرعية في بلده بأسرع وقت ممكن، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق والخلع وأمثالها مردها إلى المحاكم الشرعية وهم يقررون حكم ما يترتب على سؤال السائل. فإن لم تكن هنالك محاكم شرعية فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه المرأة وعدم مراجعتها لأنه يفهم من سؤالك أن الأمر بينكما قد وصل إلى الحد الذي يحرم عليك فيه معاودتها حتى تنكح زوجاً آخر. والله تعالى أعلم.
**********
رقم الفتوى : 1755(2/155)
328- عنوان الفتوى : إذ طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
المطلقه طلقه أولى أو ثانية إذا انقضت عدتها ولم يرجعها زوجها خرجت من عصمته، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيره بثلاث طلقات جدد فإذا عادت إلى زوجها الأول هل تعود بثلاث طلقات جدد أم تعود إليه بما بقى من طلقات؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه المسألة تعرف بمسألة الهدم، وهي: هل يهدم الزواج الثاني ما كان في الطلاق السابق أم لا ؟ فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يهدم الطلاق السابق، وأن المرأة إذا رجعت إلى زوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلقات.
ومذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد أنها تعود إليه بثلاث طلقات جدد.
ويتعلق بهذه المسألة حالتان نذكرهما للفائدة:
1. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً بانت منه امرأته بينونة كبرى، فلو نكحت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، فتزوجها زوجها الأول كان له ثلاث تطليقات بالإجماع.
2. إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فانقضت عدتها قبل أن يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، فإن اتفقا على الرجوع بعقد جديد عادت إليه على ما بقي من طلقات، من غير خلاف بين الفقهاء، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله.
والله تعالى أعلم.
**************
رقم الفتوى : 877(2/157)
329- عنوان الفتوى : تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.
الفتوى:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 486(2/159)
330- عنوان الفتوى : الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1421 / 01-01-2001
السؤال:
لقد طلقت زوجتي في حالة غضب وعن طريق الهاتف إثر مكالمة أغضبتني جدا فرميت عليها الطلاق بالثلاث ، هل وقع الطلاق أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الأصل أنه في كل بلد من البلاد الإسلامية يوجد محاكم شرعية تتولى شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية. فننصح الأخ السائل أن يرجع في بلده للمحاكم الشرعية ليسمعوا كلماته التي قالها ويسألوه شفاهةً ، ومن ثم يفتونه بما يقتضيه المقام ، ونحن نعتذر للأخ السائل أن نجيبه دون مشافهة . والله الموفق والهادي.
************
رقم الفتوى : 122(2/161)
331- عنوان الفتوى : الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
هل يقع الطلاق الثالث وتحرم الزوجة في حال أن الزوج لا يذكر أنه رمى اليمين إلا مرتين وتدعي الزوجة أنه اليمين الثالث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كانت الزوجة جازمة متذكرة وقوع ثلاث طلقات وجب عليها أن تقيم البينة على ذلك أمام القاضي. ليفرق بينها وبين زوجها فإن عجزت عن البينة فعليها أن تمتنع من فراش زوجها، وأن لا تمكنه من نفسها وأن تدافعه عنها وتسعى في الفراق معه ولو بطريق الخلع.
***********
رقم الفتوى : 70(2/163)
332- عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال:
كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: )وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
*************
الحلف بالطلاق وتعليقه
683 فتوى
رقم الفتوى : 119745(2/165)
الحلف بالطلاق وتعليقه
333- عنوان الفتوى : حلف بطلاق امرأته إن نام مع غيرها بغير رضاها
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الثاني 1430 / 04-04-2009
السؤال:
رجل متزوج بامرأتين حصلت مع إحداهما مشكلة كبيرة وتم حلها بشرط أن يحلف بأنه إن لمس امرأة غيرها فهي طالق فقال الرجل إن نمت مع غيرك من غير رضاك فأنت طالق طالق طالق فما الحكم هل يعتبر هذا طلاقا إن أراد أن يراجع الأخرى ؟
وجزاءكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته تلك على نومه مع غيرها بغير رضاها، فإن فعل ذلك فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة. وهو القول الراجح الذي نفتى به.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول الراجح بلزوم الطلاق إذا وقع المعلق عليه ـ وهو نومه مع زوجته الأخرى أو غيرها بغير رضا الأولى ـ فيقع الطلاق واحدة فقط إذا قصد ذلك، وإن قصد ثلاثا حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع أيضا الفتوى رقم: 47625.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 119744(2/167)
334- عنوان الفتوى : قال لامرأته علي الطلاق لن يدخل أهلي البيت مرة أخرى
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1430 / 01-04-2009
السؤال:
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب كثرة استقبال أهلي وعمل الطعام لهم، وفى أثناء المشادة لم أدر سوى أنني قلت لها :علي الطلاق بأن أهلي
لن يدخلوا البيت مرة أخرى. وبعد هدوئي اكتشفت بأن هذا من الصعب جدا، فماذا علي أن أفعل حيال هذا الموقف؟ أرجو الإفادة، وأعتذر لكم عن فعلي هذا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت وقت الحلف قد وصلت - من جراء الغضب - إلى حالة أفقدتك وعيك وتمييزك، فلا عبرة بهذه اليمين وكأنها لم تكن.
أما إذا كنت لم تصل إلى هذه الحالة، وكنت تعي ما تقول، فقد وقعت اليمين وانعقدت، ولا سبيل إلى حلها، والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند جمهور العلماء، وخالف بعضهم في ذلك وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 11592، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء.
ولكن مع ذلك ينبغي النظر إلى قصدك ونيتك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنهم لا يدخلون البيت مطلقا، فإن الطلاق يقع على زوجتك بمجرد دخولهم، أما إذا كان قصدك أنهم لا يدخلون على الوجه الذي أوقع المشاكل بينكم أعني ما نتج عن دخولهم من كثرة خدمة زوجتك لهم، فلا تقع اليمين لو دخلوا على غير هذا الوجه، بحيث لا يزعج دخولهم زوجتك ولا يرهقها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119740(2/169)
335- عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت طالق إذا ما قلت كذا لن أنام معك في الفراش
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1430 / 01-04-2009
السؤال:
رجل متزوج قال لزوجته أنت طالق إذا ما قلت كذا، أو فعلت كذا، لن أنام معك في الفراش، وقد قالت ما أراد بعد يوم.
فما العمل الآن أفيدونا، علما أنه نام معها بعدما قالت له ما طلب. ما الفتوى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بطلاق زوجتك على عدم نومك معها إذا لم تقل قولاً معيناً، وأنها قالت هذا القول بعد يوم من الحلف، فإذا كان الأمر على ذلك، فإن كانت نيتك حينها أنك تريدها أن تقول هذا القول في الحال، أو خلال زمن أقل من يوم، فقد طلقت زوجتك بنومك معها.
وأما إذا كنت نويت زمناً أكثر من يوم، أو أطلقت ولم تنو زمناً معيناً، فما دامت قالت ما طلبته لم يقع الطلاق.
قال ابن قدامة: وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. المغني.
وقال أيضاً: وأما -إذا- ففيها وجهان أحدهما: هي على الفور لأنها اسم وقت فهي كمتى. والثاني: أنها على التراخي لأنها كثر استعمالها في الشرط فهي كإن، فعلى هذا إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما. المغني .
وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية، أو إلى من يمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119651(2/171)
336- عنوان الفتوى : قال لمن عقد عليها(قسما بالله لو دخل عليك الليل بره تاني هتطلقي)
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1430 / 29-03-2009
السؤال:
أنا شاب أبلغ 29 عاما، قد عقدت قراني منذ ثلاثة أشهر، ولم أدخل على زوجتي للآن (كتب كتاب فقط) حدثت مشكلة مع زوجتي، وذلك بسبب تأخرها خارج البيت في الكلية التي تبعد أربعين كيلو متر عن بيتها، وتأخذ خلالها ثلاث مواصلات مختلفة للذهاب، وللعودة مثلهم. وحدثت مشادة كلامية بيننا أدت لعصبيتي ونرفزتي جدا جدا، فحلفت عليها بالآتي حرفيا (قسما بالله لو دخل عليك الليل بره تاني هتطلقي) هذا يميني بالحرف بالعامية المصرية. فأرجو إفادتي كيف أتوب وأرجع عن هذا اليمين، مع العلم أن زوجتي لم تتأخر بالليل للآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انعقدت يمينك هذه، ولا سبيل لحلها، يبقى بعد ذلك النظر في نيتك وقصدك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنها إذا تأخرت فإنك سوف تطلقها، ولم تكن تقصد وقوع الطلاق عليها بمجرد التأخر، فهنا لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعته أنت عليها، فإن تأخرت فطلقتها فقد بررت في يمينك ولا شيء عليك، وإن لم تطلقها فقد حنثت في يمينك ويلزمك فقط كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 2654، والأفضل قطعا في حال تأخرها أن تمسكها وتكفر عن يمينك، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
أما إن كنت قصدت تعليق الطلاق على تأخرها وكنت تقصد أنها إذا تأخرت فهي طالق، فهذا طلاق معلق وحكمه أنه يقع بوقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي جمهورهم وراجع الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 5584
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119646(2/173)
337- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة ستقولين لي ما بك
تاريخ الفتوى : 03 ربيع الثاني 1430 / 30-03-2009
السؤال:
لقد دخلت على زوجتي ووجدت وجهها متغيرا، وسألتها ما بك؟ فوجدتها غضبانة فأصريت أن أعرف ما بها فلم تجب، ثم قلت لها: علي الطلاق بالثلاثة ستقولين لي ما بك، فقالت: لاشيء، فقلت لها أنا أتكلم بجد قولي ما بك؟، فلم تجب، وبعدها نمت، وفي الصباح أيقظتها من نومها وقلت لها: ما بك؟ فلم تجب أيضاً, وقلت لها يا امرأة أنا حالف عليك بالطلاق فلم تجب .
أرجو منكم سرعة الرد على سؤالي؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، فذهب جمهورهم إلى أن حكمه حكم الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 111834، والراجح هو مذهب الجمهور.
وعليه فإن كنت قصدت أن تخبرك زوجتك بسبب حزنها فورًا فقد وقعت يمينك لأنها لم تفعل، والراجح من كلام أهل العلم وعليه جمهورهم أنه يقع ثلاثا، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5584.
أما إذا لم تقصد بيمينك إخبارك على الفور، بل قصدت أن تخبرك على أي وجه كان، فعليها أن تخبرك إذا ولا يقع يمينك، فإن أصرت على الرفض فإن الحنث يقع، ووقت وقوعه هو آخر زمن الإمكان وهذا لا يظهر إلا بالموت. جاء في المغني: فعلى هذا إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم يطلقها كان ذلك على التراخي ولم يحنث بتأخيره، لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعد موت أحدهما. انتهى، ويراجع في هذا الفتوى رقم: 31196.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119637(2/175)
338- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على استخدامها الكمبيوتر بغير إذنه
تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1430 / 29-03-2009
السؤال:
لقد غضبت من زوجتي يوما، وقلت لها إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق (جهاز كمبيوتر) لكثرة استخدامها له. وهي الآن تقول إنها ستقلل من استخدامها له . وتريد أن آذن لها بذلك. وأنا أريد ذلك، ولكن السؤال هو ، هل يمكن أن أرفع هذا القيد نهائيا بكلمة واحدة مثلا (لاحرج عليك في استخدامه) أم لابد أن أجدد لها الأذن كل ما تريد استخدامه مرة بعد أخري.
2 - وهل يمكن أن أجعله في سري دون أن أخبرها به خوفا من أن ترجع مرة أخري لكثرة استخدامه مع العلم أنني أخاف أن تستخدمه مرة دون إذني نسيأ منها، ونقع في المحظور. أفيدوني بالتفصيل، كما أرجو عدم إحالتي لأي سؤال شبيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على استخدام الجهاز المذكور بدون إذنك، ويكفيك رفع الحرج عن زوجتك مرة واحدة وتأذن لها فى استخدام الجهاز مطلقا، وتسلم من وقوع الطلاق إذا لم تنو أنك لابد أن تأذن لها كل مرة عند بداية أي استخدام،
فإن نويت ذلك فلا تسلم من وقوع الطلاق، إلا إذا أذنت لها كل مرة قبل استعمال الجهاز. ولا مانع من الإذن لها في نيتك دون إعلامها تفاديا لكثرة استعمالها لذلك الجهاز، إذا لم تنو أيضا التصريح لها بالإذن فإن قصدت خصوص التصريح بالإذن فلا يكفيك أن تنوي ذلك فقط .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119602(2/177)
339- عنوان الفتوى : حلف أن تذهب زوجته إلى بيت أهلها إذا ذهب للمكان الفلاني
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1430 / 28-03-2009
السؤال:
حلف على زوجته أنه إذا ذهب إلى المكان الفلاني تذهب إلى بيت أهلها.
كيف يتصرف هل يذهب مع العلم أن الأمر يتعلق بخطبة ابنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد قصد بكونه إذا ذهب لمكان معين تذهب زوجته إلى أهلها طلاقها بتلك الكناية، فما صدر منه يعتبر طلاقا معلقا وبالتالي فإذا ذهب إلى ذلك المكان وقع الطلاق مهما كان الدافع وراء ذلك من خطبة الابن أو غرض آخر، هذا مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.
وبإمكان هذا الرجل توكيل من ينوب عنه في شأن زواج ابنه، مع بيان سبب غيابه تفاديا لما قد يحصل من حرج بسبب غيبته.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين لزمته كفارة يمين إذا ذهب للمكان المذكور كما تقدم في الفتوى رقم: 19162 .
أما إذا قصد الزوج المذكور بذهاب زوجته إلى أهلها البقاء عندهم لبعض الوقت، ولم يقصد طلاقا فلا يلزمه شيء.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119425(2/179)
340- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق إذا دخلت زوجته بيت أهلها
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الأول 1430 / 23-03-2009
السؤال:
لقد ركبت مع ابن خالتي في السيارة ورآني زوجي وأخبر أهلي، فقالوا له هذا أمر عادي، وتشاجروا معه وتوترت الأمور بينهم وبين زوجي،
وبعدها حلف زوجي بالطلاق إذا دخلت بيت أهلي بعد الآن، وأنا عرفت غلطي وندمت، وأرجو من الله أن يسامحني زوجي، ولكن أهلي حتى الآن يحملون زوجي الخطأ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تركب في السيارة بمفردها مع رجل أجبني عنها، لأن هذا في حكم الخلوة المحرمة كما بينا بالفتوى رقم: 1079.
فإن كان هذا هو الذي حدث منك فلا شك أنك قد أخطأت، وقد أحسنت باعترافك بهذا الخطأ وندمك عليه، ولتجعلي من ذلك توبة نصوحا تنالي بها فضل التائبين، وراجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وما كان ينبغي لأهلك تخطئة زوجك أو أن يصل الأمر بينهم إلى حد الشجار والتوتر، وإن أمكنك أن تبيني لهم أن زوجك كان على صواب فافعلي ليزول مثل هذا التوتر، وينبغي على كل حال أن يسود بين الأصهار المحبة والوئام لا التشاجر والخصام.
فننصح بإصلاح ذات بينهم فذلك من أفضل القربات، روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم الدرداء عن أبي الدرداء- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذت البين الحالقة.
وأما بخصوص ما وقع منه من حلف بالطلاق إن دخلت بيت أهلك، فيقع الطلاق إن تحقق هذا الأمر المحلوف عليه سواء قصد زوجك الطلاق أو قصد التهديد، وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو القول المفتى به عندنا، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد مجرد التهديد فلا يقع الطلاق، وانظري الفتوى رقم:13823.
وننبه إلى أنه على الزوج أن يحذر جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119307(2/181)
341- عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق منك ما بحط إيدي فايده
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1430 / 19-03-2009
السؤال:
سؤالي هو أنني قبل سنتين حصل بيني وبين أختي خلاف قوي وتطور الموضوع ووصل إلى الأزواج، فمنذ ذلك الحين حلف زوجي بالطلاق مني ألا تصافح يده يد زوج أختي لأنه اخطأ بحقه كثيرا، ومنذ فترة حدثت محاولات من قبل أهلي لإصلاح ذات البين بيننا فهل يقع الطلاق إذا تصالح زوجي مع زوج أختي؟
علما أنه قالها بالطريقة التالية: علي الطلاق منك ما بحط إيدي فايده.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قصد ألا يصطلح مع زوج أختك وكنى عن الصلح بوضع اليد في اليد فيقع الحنث بالصلح، ويلزم الطلاق في قول الجمهور، وتلزم كفارة يمين فحسب في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى عرض ما جرى من الحلف على القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعلى فرض حصول الطلاق والأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة فإن لزوجك أن يراجعك دون عقد أو شهود قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وأما إذا أخذ بقول شيخ الإسلام فلا يلزمه غير كفارة يمين، وعصمة الزوجية باقية لأن قصده هو منع نفسه وزجرها عن الصلاح فحسب، وأما إن كان قصده وضع يده في يد زوج أختك ولا يقصد الصلح فلا يقع الحنث ما لم يضع يده في يده، وحينئذ يمكن الصلح، والصلح خير دون أن يضع يده في يده، ومهما يكن من أمر فالأولى هو الصلح وعدم القطيعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وكفارة اليمين وما يترتب عليه يمكن تدراكه بما ذكرنا إن وقع الحنث، وليعلم زوجك أن الحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والحلف بطلاق الزوجة أو تحريمها أبلغ في التحريم لأنه من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليه لما فيه من ارتكاب النهي المتقدم إضافة إلى أنه فيه تعريض عصمة الزواج للحل على وجه لم يشرعه الله تعالى، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثر من الاستغفار.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 119277(2/183)
342- عنوان الفتوى : حلف بطلاق امرأته إذا لم تعد ماله فأعادته ناقصا
تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1430 / 18-03-2009
السؤال:
زوجتي أخذت مني وبدون علمي مبلغا من المال وعندما علمت بذلك طلبت منها استرداد المبلغ لكنها رفضت، عندها أقسمت عليها بالطلاق ثلاثا إذا لم ترد المال، عندها ردت المبلغ ولكن ليس كاملا، السؤال هل يقع الطلاق ؟ وهل يقع علي كفارة عن الطلاق ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا ضيق عليها ولم يعطها ما يكفيها بالمعروف فلها حينئذ أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 8534.
وأما ما حلفت به من طلاقها على إعادتها للمال فإن كنت قصدت إعادة جميع المال فعليها إعادته جميعا لئلا يقع الحنث لأنه إذا وقع لزم الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويلزم ثلاثا فتحرم الزوجة وتبين، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلزم كفارة يمين فحسب، وهي المذكورة في الآية:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}
وأما إذا كنت لم تقصد إعادتها لجميع المال فلا يقع الحنث ما دامت ردت أكثره، وإن كنت لم تنو شيئا فعليها أن تعيد المال كله لئلا يقع الحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، ولو لم يكن لديها مال فلها أن تقترض لذلك حتى تعيد المال كله ليبر زوجها في يمينه ولا يقع عليه ما حلف به من طلاقها.
وللفائدة انظر الفتويين: 11592، 4515.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 119221(2/185)
343- عنوان الفتوى : حلف زوجها بطلاقها إذا دخلت بيت أهلها
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1430 / 17-03-2009
السؤال:
لقد ركبت مع ابن خالتي في السيارة، ورآني زوجي، وأخبر أهلي وقالوا له هذا أمر عادي، وتشاجروا معه وتوترت الأمور بينهم وبين زوجي، وبعدها حلف زوجي بالطلاق إذا دخلت بيت أهلي بعد الآن، وأنا عرفت غلطي وندمت، وأرجو من الله أن يسامحني زوجي، ولكن أهلي حتى الآن يضعون الحق على زوجي؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك إلى معرفة ما كان منك من خطأ ورزقك الندم عليه، فإن الندم على الذنب أمارة خير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألباني. وما كان من زوجك وغضبه من ذلك فلا يلام عليه، بل غضبه في محله وهو مأجور عليه إن شاء الله، لأنه يدل على غيرته، والغيرة من الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفواحش ما ظهر وما بطن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: المؤمن يغار، والله أشد غيرة. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني. رواه البخاري ومسلم.
وإنما اللوم على من لامه، والحرج على من خطأه، ونعني بذلك أهلك الذين كانوا سبباً في تفاقم الأمور ووصولها إلى ما وصلت إليه، وليتهم إذا فعلوا وقفوا عند هذا الحد، بل إنهم لم يقنعوا حتى وقعوا في كبيرة من أعظم الكبائر وأشنعها وهي القول على الله بغير علم، وذلك في قولهم (إنه أمر عادي) والله سبحانه يقول: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116}، ألا فليتقوا الله وليتوبوا إليه مما كسبوه، وليحذروا الكلام على الله بغير علم، فرب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا لا تدعه حتى تقذفه في قعر جهنم، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم.
وأما ما كان من حلف زوجك بالطلاق على عدم دخول بيت أهلك فقد أخطأ في ذلك من وجهين:
الأول: أنه حلف بالطلاق والحلف لا يكون إلا بالله.
الثاني: أنه حلف على أمر غير جائز، فإنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أرحامها عموما ومن والديها خصوصاً.
أما حكم حلفه هذا، فإن كان قصده منه إيقاع الطلاق عند حصول ما حلف عليه وهو دخولك بيت أهلك، فإن الطلاق يقع بدخولك بيتهم، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فإن الطلاق يقع أيضاً بدخولك على رأي جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع في هذه الحالة بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19562، 60880، 77666.
والرأي الراجح -لدينا- هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وقوع الطلاق عند حدوث المحلوف عليه مهما كانت نية الحالف.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 119212(2/187)
344- عنوان الفتوى : لا تقبل العطية لئلا تحنث في يمينك
تاريخ الفتوى : 20 ربيع الأول 1430 / 17-03-2009
السؤال:
حلفت على زوجتي يمين طلاق، وذلك لو قمت بدفع تكاليف زواج أختي الصغرى، وذلك لأني دفعت كامل المصاريف لأختي الكبرى، علما بأن والدي لديه معاش ويمتلك عقار مباني. فهل إذا قام الأب ببيع هذا العقار في حياته وقسمه، هل إذا تنازلت عن حقي فيه للمساعدة في تكاليف زواج أختي، هل يقع الطلاق لأني قلت: علي الطلاق من زوجتي لن أدفع مليما واحدا في زواج أختي. أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك ألا تقبل عطية الأب وهبته، ولو كانت نيتك تخفيف زواج أختك عليه، ولا تحنث بذلك ولا يقع عليك ما حلفت به من طلاق زوجتك.
وأما إذا قبلت العطية ثم رددتها إلى أبيك مساعدة في تكاليف زواج أختك فتحنث في يمينك ويقع عليك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، ولا يلزمك غير كفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
لكن قول الجمهور أقوى، وبناء عليه فننصحك بعدم قبول العطية من أبيك لئلا تحنث في يمينك وتكون أيضا قد ساعدته في تكاليف زواج أختك فتجمع بين الحسنيين.
وعلى فرض وقوع الحنث ولزوم الطلاق، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 13667 ، 11592 ، 73911 .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119195(2/189)
345- عنوان الفتوى : قال لزوجته طلاق منك إذا ما قلت كذا
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
أفيدونا أفادكم الله، رجل متزوج قال لزوجته طلاق منك إذا ما قلت كذا وكذا، أو لو ما فعلت كذا وكذا لن أنام معك.
وبعد يوم قالت الزوجة المطلوب منها كاملا، ما هو المطلوب الآن فعله من الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من الزوج هو يمين طلاق، وإن كان قصد المحلوف عليه من زوجته في الحال، وقد توانت في فعله ولم تقم به في الحال، فقد حنث في يمينه ولزمه ما حلف به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني. ويرى شيخ الإسلام أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان وكفارتها عند الحنث كفارة يمين.
وأما إن كان قصد الزوج بما حلف عليه التراخي ومجرد حصول المحلوف عليه منها في نفس الوقت أو بعده وقد فعلته بعد يوم من حلف زوجها، فلا يقع الحنث ولا يترتب عليه شيء، وهي باقية في عصمته، وهذا هو حكم الشطر الأول من التعليق، وهو قوله طلاق منك إذا ما قلت كذا وكذا. وتراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 109599، أما قوله لها لو ما فعلت كذا لن أنام معك. فهو تعليق بالكناية، فإن قصد بهذه الكناية الطلاق فالحكم هو حكم المسألة السابقة، وإن لم يقصد به الطلاق فلا شيء عليه، لكن يلزم الحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق والحلف به في الجد أو الهزل؛ لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم ولات ساعة مندم. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 3282، 13177.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119189(2/191)
346- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا تضع السيجارة في فمها فأصبحت تشم دخانها
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
تزوجت من ابن خالي، كنا قد تربينا معا، كان يعلم أني أدخن السجائر، وكنا قبل الزواج فى بعض الأحيان يدخن معي، بعد الزواج منعني مرات عديدة، وأنا كنت متعلقة بها كثيراً، لأني كنت أدخن وأنا فى العاشرة من العمر. المهم لم يستطع حتى حلف علي إذا وضعتها فى فمك تبقين طالقا، وعلى الفور مع الجهل بتعليم أمور التشريع فى مسائل حلف اليمين وعلمي وقتها أن الحلفان بنص الكلام بمعنى أني لن أضعها فى فمي، ولكن كنت أشعلها وأضعها أمامي لتدخل دخنها فى أنفي مع الحرص على عدم فتح فمي وأنا أفعل ذلك، واستمررت على ذلك سنين عديدة، وفي كثير من المرات كنت أضعها فى أنفي، وأنا حريصة على أن أغلق فمي، حتى لا يدخل الدخان أو يخرج من فمي. المهم استمررت على ذلك حتى كرهتها وتركتها، ولكن كان قد بدأ الشك يدخل فى نفسي على ما فعلت، فقررت أن يعلم زوجي، ولكن بطريقة أخرى فانتظرت عند أول خلاف بيني وبينه، وأشعلت السجائر ووضعتها فى فمي أمامه، ولكن زوجي بعد عدة أيام سأل شيخا، وفعل كفارة اليمين وأطعم عشرة مساكين وقتها فرحت؛ لأني تخلصت من حمل ثقيل. أما الآن فحملى أثقل لأني كلما كبرت أعلم بأشياء لم أكن أعلمها فلا أدري ما فعلته صحيح أم أنا خلطت الأمور.. وسؤالي هو: هل وقع يمين الطلاق بما فعلته حتى لو لم يكن بطريقة مباشرة، وهل أنا زوجته أم لا؟ لأنه لم يعلم شيئا إلا ما رآه، وكان بعد عدة سنين. وسؤالي أنه فعل كفارة اليمن وأنا لست فى عدة الرجوع، ولكنه كان قد مرت أعوام كثيرة، أفتوني أفادكم الله. فهذا الأمر أثقل على قلبي وأجهده، وفى نفس الوقت لا أستطيع أن أقول لزوجي أي شيء؛ لأني كبرت في العمر، فهذه الأحداث على مدار 16 عاما فأكرم لي أن أتركه حتى لا أغضب الله، ولكني لا أستطيع أن أحكي له. أرجو الرد سريعا. فهذا السؤال يشغلني منذ عام ونصف وأرهقني كثيراً، وأشعر بأني أزني مع زوجى كل يوم، وما زاد من خوفي أني صليت صلاة استخارة، ورأيت أني أعاشر الشيطان وأنا نائمة على السرير أمام زوجي وهو يعلم، ولكن لم يفعل شيئا، وأني ذاهبة إلى الشيطان وزوجي يراني، وعندما وقفت أمامه فقال لي الشيطان أنت تريدين أن تتركيني فأتركيني. فهناك كثير وكثير غيرك، فهذا الحلم أرعبنى وزاد خوفي ورعبي من الله. كتبت ما فعلت كله بالتفصيل حتى تفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، فإنها تطلق بفعل هذا الشيء عند جمهور العلماء، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد به التهديد فلا يقع الطلاق بفعل المحلوف عليه، وإنما فيه كفارة يمين.
أما عن سؤالك فإن حلف زوجك أنك تطلقين إذا وضعت السيجارة في فمك، الظاهر أن المراد منه المنع من التدخين، وليس مجرد وضع السيجارة في الفم، والأصل في الأيمان أنها تحمل على النية، وليس على ظاهر اللفظ، قال ابن قدامة في الكافي: ومبنى الأيمان على النية فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. اهـ. وعلى ذلك فما فعلته من التدخين دون وضع السيجارة في الفم يقع به الطلاق، لكن ما دمت فعلت ذلك متأولة أن اليمين تحمل على ظاهر اللفظ، فالراجح عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ... قد يفعل المحلوف عليه ناسياً، أو متأولاً، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى.
أما المرة التي وضعت فيها السيجارة في فمك، فقد فعلت المحلوف عليه، فعلى قول الجمهور قد وقع الطلاق، لكن إذا كان زوجك قد سأل أهل العلم الموثوقين فأفتوه بعدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين، فلا حرج في ذلك لأنه قول معتبر قال به بعض أهل العلم المحققين، وعلى ذلك فلا تزالين زوجته ومعاشرته لك حلال، لكن ننبه السائلة إلى أن التدخين أمر محرم لما فيه من الأضرار البليغة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 1819.
فيجب عليك أن تتوبي إلى الله مما سبق، بترك التدخين والندم على ما فات والعزم على عدم العود مع الاستعانة بالله، والإكثار من الأعمال الصالحة، وخاصة الصلاة والذكر والدعاء، مع الحرص على الأذكار المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم، ومعاشرة زوجك بالمعروف والتعاون معه على طاعة الله واجتناب المعاصي.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 119124(2/193)
347- عنوان الفتوى : قال لزوجته تحرمين علي لو كان أحد لمسك قبلي
تاريخ الفتوى : 19 ربيع الأول 1430 / 16-03-2009
السؤال:
عذرا للإطالة مقدما.
عندما كنت صغيرة تحرش بي بغص من محارمي ولكن لم يصل الأمر للزنا وكان هذا الأمر منذ أكثر من خمسة عشر عاما، ولقد تبت إلى الله توبة نصوحا وأنا على عهدي مع الله منذ هذا الزمن مع العلم أن لا أحد يعلم بهذا الموضوع، مشكلتي أن الله امتحنني بزوج يحبني لكنه غيور جدا وشكاك إلى أبعد الحدود، وكان زوجي هذا أول من يعاشرني معاشرة الأزواج، فلقد كنت بكرا ولكن زوجي في وقت شك قال لي: (حتحرمى على لو كان أحدا لمسك قبلي) فقلت له موافقة، وقال تحرم عليك ابنتك أيضا فقلت له موافقة، أيكون الله بعد هذا الزمن يريد أن يكشف ما قد ستره عن الناس...
وقد تبت توبة نصوحا من وقتها، سؤالي هو ما حكم كلام زوجي لي، هل أنا طالق منه علما بأني لا أستطيع أن أعرف ما هي نيته وقتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر قد وقع عليك في صغرك قبل بلوغك ودون رضى منك فلا إثم عليك فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم وغيرهم.
والمتبادر من يمين زوجك أنه يقصد باللمس الوطء ونحوه مما فيه مشاركة منك، وذلك لم يقع إذ لم يحصل زنى ولم يكن ما وقع عن قصد منك فلا يحنث زوجك في يمينه، ومعلوم أن ما لا إرادة للمرء فيه فلا ينبغي لعاقل محاسبته عليه ومؤاخذته به فيبعد أن يقصده زوجك، وإنما يحمل قصده على الزنى ونحوه مما لك فيه إرادة ومشاركة وقصد، وبناء عليه فلا يحنث زوجك به، لكن ينبغي أن تبيني له أنه إذا كان قصد بيمينه الوطء ونحوه مما لك فيه مشاركة وقصد فإنه لا يحنث في يمينه، وإن كان قصد مجرد اللمس بشهوة سواء أكان بقصد منك أم لا فقد حنث في يمينه و لزمه ما أراد به من طلاق أو ظهار أو كفارة يمين لأنه بحسب نيته، ولا تفصلي له فيما وقع عليك من اعتداء بل ينبغي أن تكتفي بما ذكرناه لئلا تكشفي ستر ربك عليك ولا حاجة إلى الإخبار به إذ الغرض يحصل بما ذكرنا.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23974، 5074، 53948، 14725.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119116(2/195)
348- عنوان الفتوى : قال لزوجته تكونين طالقا إذا كنت تخفين شيئا عني
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الأول 1430 / 15-03-2009
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وفي أثناء المشكلة قلت لها تكوني طالقا إذا كنت تخفين عني شيئاً أخر لا أعرفه عن هذه المشكلة فقالت أنا لا أخفي شيئا. بعد فترة وبعد مجامعتي لها قالت لي إنها كانت تخفي شيئا ولم تذكره خوفا مني .
سؤالي هو:
1- هل يقع الطلاق وإذا وقع هل علي كفارة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وما هو حكم الجماع الذي تم وهل علي ذنب؟
2- إذا لم يقع الطلاق هل علي كفارة أيضاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك هو يمين طلاق، وقد حلفت به على عدم إخفاء زوجتك عنك شيئا مما كان بينكما، وقد أخفته فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وعلى فرض وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وما حصل من الوطء يكون رجعة إذ لا تشترط معه نية المراجعة على الصحيح، وبناء عليه، فلا إثم عليك فيه، وإن كان ذلك هو الطلاق الثالث فقد بانت منك وحرمت عليك ولا إثم عليك في الوطء لأنك لا تعلم حرمتها وإنما يكون الإثم عليها هي، ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه لا يلزمك غير كفارة يمين ولا يلحقك إثم بالوطء أيضا ولكن رأي الجمهور أرجح.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19827، 56478.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119063(2/197)
349- عنوان الفتوى : النية معتبرة في يمين الطلاق وغيره
تاريخ الفتوى : 17 ربيع الأول 1430 / 14-03-2009
السؤال:
هل نية الرجل في الطلاق تعمم مخصوص لفظه أو تخصص عموم لفظه مثل:
أن يقول من حدثني أن فلانا قدم من السفر فزوجتي طالق - ونيته الإخبار بأي طريقة حتى ولو بالإشارة - وجاء رجل وأشار إليه بقدوم هذا الغائب ولم يحدثه مشافهة، فهل تطلق؟
والعكس: لو قال لو بتِّي عند أهلك فأنت طالق - وأراد في نيته نومها - فذهبت عند أهلها وظلت طوال الليل عندهم دون نوم، فهل تطلق لأن البيتوته تقال لمن مر عليه الليل سواء كان نائما أو مستيقظا لقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته هو من يمين الطلاق والنية معتبرة فيه تخصصه إن كان اللفظ عاما وتعممه إذا كان اللفظ خاصا، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها، كطلاق...
وبعد ما ذكر التخصيص بالنية، جاء بالمخصصات الأخرى فقال: ثم بساط يمينه، ثم عرف قولي..
وقال ابن قدامة في المغني:
ويرجع في الأيمان إلى النية وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها أن ينوي بالعام الخاص.. ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه - كما ذكرنا في المعاريض - ومنها أن يريد بالخاص العام... اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف فيمن حلف بالطلاق على عدم خروج زوجته: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى.
فدل ذلك على اعتبار النية في الأيمان سواء أكانت بالله أم بالطلاق وغيره، وأما من نطق بالطلاق صريحا فلا اعتبار لنيته في عدم قصد إيقاع الطلاق كما بينا في الفتوى رقم: 52232 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 119042(2/199)
350- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق والتهديد الدائم به
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1430 / 12-03-2009
السؤال:
أرجو من فضيلتكم تزويدي بمعلومات حول موضوعي.
أنا يا شيخ امرأة متزوجة لي 10 سنوات تقريبا، من عدة سنوات زادت المشاكل بيني وبين زوجي.. حتى أصبح في الفترة الأخيرة... مجرد أي مشكلة بيننا يلجأ لتهديدي بالطلاق..
قبل فترة طلب مني شيئا وأخبرته وأنا أضحك بأني عاجزة الآن وقلت خلاص أنت افعله بنفسك، المهم أني ما توقعت يوصل به إلى هذه الحالة فتعصب وضرب الباب بقوة وقال إن ذهبت إلى موعد العيادة اليوم فأنت طالق.. قلت بنفسي خلاص ليست مشكلة، أروح المرة القادمة. والمهم بعد عدة أيام بعدما هدأت أعصابه طلبت أن أذهب قال لا لا تروحي وأنا ما قصدت على ذاك اليوم ولكن أنا قصدت على طول... المهم بعد فترة طلبت منه أن أذهب فسمح لي وخصوصا أنا دافعة فلوسا مقدمة على العلاج... فهل وقع الطلاق في هذه الحالة..
وسؤال آخر: بعد فترة من هذه الحادثة بعدة أشهر حصلت مشاكل بيننا.. وتهاوشنا... وكان يوم جمعة...وقت الصلاة فذهب إلى الصلاة، وأنا اتصلت بأخي لكي يحضر ويأخذني... ولكن عندما رجع من الصلاة وجدني قد جمعت أغراضي.. فقال إلى أين قلت إلى بيت أهلي...فقال إن ذهبت أنت طالق بالثلاثة وكررها 3 مرات... وبعد حضور أخي رفض أن يأخذني وقال: إذا سمح ممكن، وإذا لم يسمح فاعذريني لن أتحمل ذنبكم... وبعد ساعة تقريبا سمح لي أن أذهب..وأخذت أبنائي معي وذهبت بيت أهلي... فما هو حكم الدين وهل يعتبر طلاقا... لأني قد قرأت فتاوى أن المرة الأولى كانت أيضا تعتبر طلاقا، سواء سمح أو لم يسمح، ولم أعرف بذلك إلا بعد عدة أشهر. أما الطلاق الثاني... فأنا لازلت في بيت أهلي وأريد أن أعرف رأي الدين في المرة الأولى والثانية. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نحب أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن الخلافات، وأن يحرصا على التفاهم واحترام كل منهما الآخر، فاستقرار الأسرة مقصد أساسي من مقاصد الشرع، والخلاف له آثاره السلبية على الأسرة وخاصة الأولاد.
وينبغي للزوج أن يكون على حذر من أن يجعل ألفاظ الطلاق أو التهديد به سوطا يرفعه على زوجته، كلما طرأت مشكلة بينهما، فعلى كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} وقال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}
وجمهور العلماء على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بحصوله، سواء قصد الزوج الطلاق أو قصد مجرد التهديد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد الزوج إلا التهديد لم يقع الطلاق، فعلى مذهب الجمهور يكون الطلاق قد وقع في كلتا الحالتين ما دام قد تحقق ما علق عليه زوجك الطلاق.
وجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، ومن العلماء من ذهب إلى أنه يقع به طلقة واحدة، وعلى قول الجمهور فإنك تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره، وانظري الفتوى رقم: 21768.
وبما أن في المسائل المذكورة خلافا وتفاصيل أخرى، فإننا نرى أن الأولى أن تراجعي المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مثل هذه المسائل والاستفصال عن الأمور التي تعتبر مؤثرة في الحكم.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وراجعي الفتوى رقم: 6478.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 118770(2/201)
351- عنوان الفتوى : حلف بطلاق زوجته إذا فتحت هاتفه واتصلت منه
تاريخ الفتوى : 10 ربيع الأول 1430 / 07-03-2009
السؤال:
زوجي حلف علي يمين طلاق معلق قبل خمس سنين أنه إذا فتحت موبايله واتصلت برقم من داخله أني طالق بالثلاثة وهذا بعد مشكلة كبيرة بيننا سببها اتصالي برقم امرأة كان فيه مما أدى إلى خلاف بيننا، والآن نريد فك هذا اليمين مع أن الجهاز قد تغير منذ ذلك الوقت كما أني سألته عندها إن كان قصده الطلاق أم التهديد فقال لي الطلاق وأنا لا أعلم بنيته فعلاً إن كان قصده فعلا الطلاق ثلاثا، نحن الآن في حيرة ونريد تفادي الموضوع، فهل من حل، وهل تعتبر الثلاث هنا بينونة كبرى في حال الحنث، فأنا لم أتصل من جهازه منذ ذلك اليوم، مع العلم بأن كثيرا من الأرقام تغيرت كما تغير الرقم والجهاز نفسه ولا أعلم إن كانت نيته مطلقة في الاتصال أم فقط في تلك الفترة، لقد أرسلت هذا السؤال منذ ثلاثة أيام على رابط (اتصل بنا) ولا أعلم إن كان قد وصل السؤال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته على أمر ما قاصداً بذلك وقوع الطلاق فإنها تطلق عليه إذا حنث في يمينه وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه، وما دام حلف بالطلاق ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً عند الحنث في قول جمهور أهل العلم وتقع واحدة في قول البعض...
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق وقصده أن يرجع عن تعليقه، ويتحلل من يمينه، وما ذكرت من عدم علمك بقصده لا اعتبار له إذ المعتبر ما أقر به هو على نفسه من قصد الطلاق، كما أن تغيير الجوال والشريحة وتبدل الأرقام كل ذلك لا يبطل اليمين إذ الظاهر أن القصد يتعلق بعدم اطلاع الزوجة على أسرار زوجها وما يخفيه في جواله.
فينبغي ألا تفتحي جواله ولا تتصلي منه لئلا يقع عليك ما حلف به من الطلاق، وهو الذي أوقع نفسه في الحرج والمشقة.. اللهم إلا أن تكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ، لأن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف أو بما حمله على الحلف... وننصح بعرض مثل هذه المسائل على أهل العلم مباشرة لمعرفة مقصد الزوج وواقع مسألته.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 36215، 60228.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 118751(2/203)
352- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته مهددا (عندك وحدة وبعطيك الاثنتين)
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1430 / 05-03-2009
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وقد حصل وأن طلقت من زوجي طلقة واحدة، وبعدة فترة من الزمن حصلت مشكلة بسيطة قام بتهديدي بقوله عندك وحدة وبعطيك الاثنتين علما بأنه لم يتلفظ ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما ذكرت أن زوجك قد وعدك بالطلاق وأنه سيوقع عليك الطلقتان الباقيتان من طلاقك إن تماديت في إغضابه ولم يفعل -كما ذكرت- فلا يقع الطلاق لأن ما حصل مجرد وعد، والوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة الزوجية لم يطرأ عليها شيء. وراجعي الفتوى رقم: 2349.
مع التنبيه إلى أن ما نطق به من قوله (عندك واحدة وبعطيك الاثنتين) ليس صريحا في الطلاق لكنه يحتمله إذ قد يقصد بالاثنتين الطلقتين الباقيتين، وقد يقصد بهما شيئا آخر، فإن كان قصد بهما الطلاق وأنه سيوقعه فهو وعد كما سبق، وإن قصد إيقاع الطلاق بهما ناجزا في الحال فهو على ما نوى، ويلزم الطلاق وتبينين منه وتحرمين عليه في قول الجمهور الذين يرون أن من طلق زوجته ثلاثا طلقت ثلاثا، ومن طلقها اثنتين طلقت اثنتين، وهنا طلقتان قبلهما طلقة فتكون ثلاثا، ومن أهل العلم من يرى أن الطلقتين تحسب واحدة فقط، وعلى هذا القول -وفرض قصد الزوج إيقاع الطلاق لا الوعد به- فتكون طلقة واحدة وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد أو شهود.
لكن المتبادر هو ما بدأنا به من قصد التوعد بالطلاق لا تنجيزه.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 118467(2/205)
353- عنوان الفتوى : قال إن فعلتِ كذا ثانية فسأحملك لأهلك وتأخذينها بالثلاثة
تاريخ الفتوى : 28 صفر 1430 / 24-02-2009
السؤال:
إذا فعلت الزوجة شيئا أغضب زوجها جدا، مما جعل الزوج يقول لزوجته إن فعلتي هذا الشيء مرة أخرى فسوف أحملك إلى أهلك وتأخذينها بالثلاثة، وكان في نيته أي شيء يغضبه، فهل يحدث الطلاق في حال فعلت الزوجة ذلك الشيء فقط أو أي شيء يغضب الزوج كما نوى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك أنها متى فعلت أي شيء يغضبك يقع طلاقك عليها، فإنك تحنث إن فعلت ما يغضبك ويقع الطلاق، سواء أكان من جنس ما حلفت به أو غيره مما يغضبك؛ لأن النية تخصص اليمين وتعممها.
قال خليل في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق. اهـ
وقال ابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية.
لكن بعض أهل العلم لا يرى لزوم الطلاق في مثل ذلك، بل يراها يمينا كسائر الأيمان كفارتها عند الحنث كفارة يمين. أما إذا كان قصدك مجرد التوعد والتهديد بإيقاع الطلاق، فالوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه الزوج، ويحتمل تعليق الطلاق على مجرد فعلها لما حلفت على عدم فعلها إياه مما يغضبك. ومرد ذلك إلى قصدك ونيتك، فانظر ماذا قصدت مما حلفت به؟ هل مجرد التوعد والتهديد وأنك سوف تطلقها إذا هي أغضبتك، أم أنك قصدت طلاقها بمجرد فعلها لذلك؟ والأولى عرض المسألة على أهل العلم مباشرة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72101، 73911، 2349.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118459(2/207)
354- عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تزور أمها فهل لها زيارتها خارج بيتها
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
زوجي حلف علي بالطلاق بعدم زيارة أمي على الرغم أني بعد الحلف أذهب إلى أمه، فهل يجوز أن أذهب إلى أمي وأجلس معها على السلم ولا أدخل شقة أمي أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من صلة رحمها الواجبة كأمها لمنافاة ذلك للإحسان والعشرة بالمعروف المأمور بها شرعا سيما إذا لم يكن في زيارتها لهم ضرر، والقول الراجح أنها لا تلزمها طاعته في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 7260.
وأما ما حلف به من الطلاق فإن كان قصده زيارتك إياها في بيتها، فلا يقع الحنث بزيارتك إياها خارج بيتها، وأما إن كان قصده أنك لا تزورينها مطلقا فيقع الحنث بأي زيارة كانت سواء أكانت في بيتها أو خارجه، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق عند الحنث لا يلزم فيها غير كفارة يمين.
وعلى كل فعلى القول بوقوع الطلاق عند الحنث فيجوز له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمه غير كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 110719.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118457(2/209)
355- عنوان الفتوى : قال لرجل (علي الطلاق أنت منيرٌ اليوم)
تاريخ الفتوى : 27 صفر 1430 / 23-02-2009
السؤال:
أنا بنت مكتوب كتابي على ابن خالي ولم يدخل بي بعد .فهو قاعد يهذر مع جدي ويخبره بقوله علي الطلاق {أنت منور النهارده} قالها ثلاث مرات، وهو ليس في نيته الطلاق بتاتا، فهل وقع الطلاق؟ أرجو الرد في الحال أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صادقا ولو في اعتقاده فلا يلزمه الطلاق، وأما إن كان كاذبا فيلزمه الطلاق في قول جمهور أهل العلم، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى في قول جمهور أهل العلم، ولكن المتبادر أن زوجك حلف على اعتقاده أن جدك منور الوجه فيما يراه هو ولو لم يكن الواقع كذلك، فلا يلزمه الطلاق ولا كفارة يمين .
وعليه أن يجتنب أيمان الطلاق في جده أو هزله، ويحذر من جريانه على لسانه لئلا يؤدي به إلى ما لا يحمد عاقبته ويندم ولات ساعة مندم.
وللوقوف على كلام أهل العلم في شأن الحلف بالطلاق صدقا أو كذبا انظري الفتوى رقم: 71165، والفتوى رقم: 8683، والفتوى رقم: 52359.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 118401(2/211)
356- عنوان الفتوى : قال لزوجته سأطلقك إذا ذهبت بنتي للمدرسة
تاريخ الفتوى : 25 صفر 1430 / 21-02-2009
السؤال:
أرجو الرد حول سؤالي للأهمية لقد قلت لزوجتي العبارة التالية: بطلقك إذا ذهبت بنتي إسراء الى المدرسة علماً بأنني قلت هذا الكلام وأنا منفعل جداً بسبب أن ابنتي إسراء في الصف الثاني الابتدائي وعمرها 8 سنوات عندما أحضرت الشهادة العلامات لم تعجبني بالرغم أن زوجتي لا تقصر في دراستها استجابت زوجتي للكلام ولكن الضحية ابنتي فلم تذهب للمدرسة حتى الآن.
السؤال: أنني شعرت بالخطأ الذي ارتكبته وأريد أن أرجع ابنتي للمدرسة فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو الإجابة لو سمحتم للضرورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة تحتمل تعليق الطلاق على ذهاب البنت للمدرسة، وتحتمل الوعد بالطلاق أي أنك ستطلقها إن ذهبت ابنتك للمدرسة وعلى هذا الاحتمال الأخير فإنه لا يقع الطلاق عند ذهاب للبنت لمدرستها لأن مجرد الوعد بالطلاق لا يترتب عليه أي أثر ما لم يطلق الزوج ولا ينبغي له ذلك.
وأما الاحتمال الأول وهو أنك تقصد تعليق طلاقها على ذهاب البنت للمدرسة فيقع الطلاق إن هي ذهبت في قول جمهور أهل العلم لأن الطلاق يقع بحصول المعلق عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث.
ومهما يكن من أمر فينبغي لك أن تأذن لابنتك في الذهاب للمدرسة، وإن وقع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، واحتساب طلقة خير من قطع دراسة البنت، إذ يمكن حصول الطلاق وتتم الرجعة مباشرة وتبقى العصمة الزوجية كما ذكرنا.
وننبه إلى أن احتمال مجرد التوعد بإيقاع الطلاق هو الأقرب هنا إلا إذا كان السائل قصد غير المعنى المتبادر وأراد تعليق الطلاق على ذهاب البنت مغاضبا لزوجته، وردة فعل على سوء نتائج ابنته، وما يترتب على هذا الاحتمال بيناه .
وننصح بعرض المسألة على أولي العلم مباشرة لمعرفة واقع المسالة والاستفصال من السائل عما ينبغي الاستفصال عنه مما يترتب عليه اختلاف الأحكام.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 2349، والفتوى رقم: 57430.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 118050(2/213)
357- عنوان الفتوى : قال امرأتي طالق إن عدت للعادة السرية فعاد
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
كتبت على فتاة بعقد رسمي وكنت أعاني من مشكلة إدمان العادة السرية وكي أمتنع قلت امرأتي طالق إن عدت إليها ولكني عدت وتكرر ذلك ثلاث مرات قبل الدخول بها وأنا الآن دخلت بها ومعي طفلان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان عليك أن تسأل قبل أن تدخل بزوجك لأنك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله، ويترتب على ذلك أحكام شرعية من أهل العلم وهم الجمهور من يقول بوقوع الطلاق، وعلى هذا الرأي إن كنت قد عقدت عليها، ولم يحصل دخول أو خلوة شرعية فإن الطلاق يكون بائنا، ولا علاقة بينك وبينها لكن الأطفال ينسبون إليك إن كنت تعتقد بقاء الزوجية.
وإن كان حصل دخول أو خلوة شرعية قبل الحنث فيقع الطلاق رجعيا، وتحصل مراجعتها بالجماع ولو دون نية على الصحيح، وتكون العصمة باقية بينكما لكن تحسب عليك طلقة.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق تعتبر يمينا كسائر الأيمان كفارتها كفارة يمين وهذا القول هو المأخوذ في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية.
وعليه لا يلزمك غير كفارة يمين وينبغي أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 36403 ، 7665 .
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 117989(2/215)
358- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق إن أحضر أهل امرأته شيئا لبيته
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1430 / 11-02-2009
السؤال:
رجل حلف على زوجته يمين طلاق إذا أحضر أهلها أي شيء لبيته بعد أن منت عليه بذلك بالنص التالي" أقسم بالله العظيم تكوني طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة إذا يجيبون أهلك شيئا"
كيف يتحلل الرجل من هذا اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق لا يمكن التحلل منها أو التراجع عنها في قول جمهور أهل العلم الذين يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق عندهم، وهنا يقع ثلاثا للحلف به.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان، كفارتها كفارة يمين وبناء على هذا القول يمكن التحلل منها بإخراج الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وينبغي رفع المسألة إلى القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم لك بإخراج الكفارة فذاك، وإلا وقع الطلاق متى ما حصل المحلوف على عدم فعله، وهو إتيان أهل المرأة بشيء إلى بيتك. وينبغي أن تحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق على لسانك ونحوه مما يكون سببا في هدم العصمة الزوجية لئلا تندم حيث لا ينفع الندم، وتعرض الأسرة للتفكك والانهيار. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 15597.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 117882(2/217)
359- عنوان الفتوى : هل يمكن حل يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 12 صفر 1430 / 08-02-2009
السؤال:
احتد نقاش بيني وبين زوجتي فانفعلت عليها وقلت علي الطلاق لن تذهبي لبيت أهلك وبالفعل لم تذهب حتى الآن وبعد ذلك أدركت أن هذا اليمين فيه ظلم لزوجتي وأريد أن أعدل عنه فهل يجوز لي ذلك وهل إذا ذهبت الآن يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن حل يمين الطلاق أو التراجع عنه، ومتى حصل الحنث وقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم إلا أن يكون ليمينك سبب معين وباعث مخصوص، وزال ذلك
السبب، كأن يكون سبب الحلف هو عدم الرغبة في أن تذهب إلى بيت أهلها حال مغاضبتها إياك وزال ذلك أو نحوه فلا يقع الحنث لزوال السبب الباعث على اليمين.
وانظر الفتوى رقم: 80618 .
وأما إذا كنت قصدت الإطلاق وأنها لا تذهب إليهم على كل حال فإنها إن ذهبت لزمك ما حلفت به من طلاقها، ولكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وهذا ما ننصحك به وهو أن تأذن لها في زيارة أهلها ويقع عليك الطلاق كما حلفت وتراجعها مباشرة دون عقد جديد أو شهود إن كانت تلك هي الطلقة الأولى والثانية، فوقوع الطلاق ومراجعتها بعده أخف من منعها من زيارة أهلها وصلة رحمها، وعليك أن تحذر من جريان الطلاق فتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 73911، 1673 ، 113240.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117836(2/219)
360- عنوان الفتوى : علق طلاقها على النزول ثم حلف بطلاقها إذا أخذت ابنها
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1430 / 07-02-2009
السؤال:
قال لي زوجي ( لو نزلتي تبقى طالق و لن تذهبي الشغل بكرة ثم قال علي الطلاق لن تأخذي ابني - أهم طالقتين و فاضلك واحدة) وكان ذلك أمام أختي الصغيرة و لقد نزلت حيث إنه كثير الحلف بالطلاق من أول زواجنا ويشتمنى ويضربنى ضربا مبرحا على أتفه الأسباب ولا أمل في إصلاحه، ثم بعد يومين كلمني وقال لي (أنا ذهبت دار الإفتاء و رديتك و لازم ترجعي النهاردة ) ولأني لم أثق في كلامه وهل ذهب أصلا؟ لم أرجع فهل وقع الطلاق وهل يستطيع ردي إليه في أي وقت دون علمي؟و كيف أتصرف مع هذا الإنسان مع أني صبرت كثيرا ومع ذلك لا أريد هدم البيت من أجل ابني و هو يرفض أن يجيء حتى يصالحني و يأخذني من عند أهلي مع أني ترجيته أكثر من مرة حتى يجيء ويأخذني من عند أهلي وهو يرفض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين خرجت من البيت رغم نهي زوجك لك، فإن طاعة الزوج واجبة في المعروف، ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها.
وأما ما ذكرته عن زوجك من الشتم والضرب المبرح، فهو من الظلم ومن سوء العشرة، كما أن كثرة حلفه بالطلاق أمر منكر، فالحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري في صحيحه، وعند الجمهور يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه.
فإذا كان فيما سبق قد حلف ووقع المحلوف عليه، فقد وقع الطلاق، وإذا كان قد تكرر ذلك ثلاث مرات، فقد حرمت عليه، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجا آخر.
أما عن قوله لو نزلت من البيت تبقين طالقا، فهو في الأصل ليس صريحا في الطلاق بل هو كناية، ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية، أما إذا كان قصد بها أنه علق طلاقك على خروجك فإنك بخروجك من البيت قد وقع الطلاق الذي علقه على خروجك، لأن الطلاق المعلق ولو كان للتهديد يقع عند حصول ما علق عليه عند الجمهور خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كنت أخذت ابنك معك فقد وقعت الطلقة الثانية، وإذا لم يكن قد طلقك من قبل فإن من حقه أن يراجعك ما دمت في العدة، وليس من شرط الرجعة أن يعلمك بها، ولكن يستحب الإشهاد على الرجعة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ
وفي خصوص امتناع زوجك عن المجيء لأخذك من بيت أهلك، فإنه غير مخطئ به فهو غير ملزم به لأنك خرجت بغير إذنه، والواجب عليك أن تعودي أنت إلى بيته إلا أن يكون في ذلك ضرر عليك.
وأما عن كيفية التصرف مع هذا الزوج، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله، للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117757(2/221)
361- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يخرج إلا بإرادته فأخرج عنوة
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية وحدثت مشكلة بيني وبين جيراني في السكن وطلبوا مني مغادرة المكان فقلت: وعلي الطلاق ما أنا خارج من السكن إلا بمزاجي وغادرت السكن عنوة فما حكم ذلك هل وقع اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أكرهت على الخروج مسلوب الإرادة فلا يقع الطلاق، ويذكر أهل العلم لحصول الإكراه كون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وتوعد، وكون المهدد به إتلاف نفس أو عضو أو مال ونحوه مما فيه ضرر شديد على المكره أو من يتأذى لأذيته، وغلب على الظن حصول الوعيد عند عدم تنفيذ الفعل.
فإن كان الأمر كذلك فلا يقع عليك الطلاق لأنك لم تفعل ما حلفت على عدم فعله، وإنما أكرهت عليه، والإكراه على الفعل كعدم الفعل لعدم ترتب الآثار الشرعية عليه.
قال المناوي في فيض القدير: لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة.
وأما إذا لم يكن هنالك إكراه فعلي فالحلف بالطلاق مختلف فيما يترتب عليه عند الحنث فالجمهور يرون أنه يلزم منه الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يلزم منه غير كفارة يمين عند الحنث، والأولى رفع المسألة إلى القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ثم إنه يتثبت مما حصل هل يعد إكراها فعلا أم لا.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 8997 ، 19185 ، 73911 .
والله أعلم.
***************
رقم الفتوى : 117746(2/223)
362- عنوان الفتوى : علق طلاقها على رفع صوتها ففعلت
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1430 / 04-02-2009
السؤال:
في حالة خلاف بيني وبين زوجي كان صوتي عاليا، وقال لي زوجي لو رفعتي صوتك هكذا ثانية (حطلقك) ولم أسكت ثم قال تبقي طالق لو رفعتي صوتك ولم أسكت مع العلم أنه كان هادئا وأنا كنت غضبانة وقال لي بعد ذلك أنه كان غرضه التهديد فقط. فهل تحسب طلقة أولى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أن زوجك قد علق طلاقك على ألا ترفعي صوتك ثانية، وقد فعلت فيقع الطلاق، ولا فرق بين أن يكون في نيته وقوع الطلاق أو مجرد التهديد، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ الحث والمنع وفي معنى ذلك التهديد فهو يمين وعليه كفارة عند الحنث.
وقول الجمهور أقوى، وقد حكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.
وعليه، فإن الطلاق قد وقع، لكن لزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق، وإنما يلزم كفارة يمين فحسب، والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية فحكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد انظر الفتويين: 68354، 52184.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117714(2/225)
363- عنوان الفتوى : زوجها يحلف عليها بالطلاق كثيرا
تاريخ الفتوى : 07 صفر 1430 / 03-02-2009
السؤال:
زوجي دائماً يحلف علي يمين طلاق إذا فعلت كذا وكذا مثلاً إذا جئت بغرض من دون علمه حلف علي يمين طلاق وإذا رآني أني أراقب شيئا. مرة بالسيارة حلف علي يمين طلاق والله إذا نمت عند أمه في نفس المنزل خاصتها معه، وأيضا حلف علي يمين طلاق، ويمكن هذا اليمين وقع علي، ما هو العمل بالله نفسيتي والله تدمرت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من كثرة حلفه بيمين الطلاق فإنه قد أساء بذلك، فهو من جهة مخالف لما ورد من النهي عن الحلف بغير الله، ومن جهة أخرى أساء العشرة مع زوجته، إذ ليس من كريم الخلق أن يهدد الزوج زوجته بالطلاق، وإنما ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم والاحترام المتبادل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110596.
ومن حيث العموم فإذا حلف الزوج بالطلاق وقصد إيقاع الطلاق بتحقق المحلوف عليه وقع طلاقه، وكذا يقع الطلاق ولو قصد التهديد فقط في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين، ونرى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر... لأنه يمكن للقاضي أن يتبين عدد المرات التي وقع فيها الحنث في اليمين، وانظري لذلك الفتوى رقم: 58004.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وينبغي أن تحرص على ما تكسب به رضا زوجها وأن تجتنب ما قد يسخطه.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 117694(2/227)
364- عنوان الفتوى : حلف بالله أن يطلقها فمنعته أمه فأطاعها
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
زوجي قد حلف على أن يطلقني ولكن أمه منعته فلم يعص أمرها وقد كان غاضبا حين نطق بالطلاق، سيدي أريد فتواك في هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف بالله أن يطلقك ومنعته أمه من ذلك واستجاب لها، فلا يلزمه حينئذ سوى كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أما إن كان قد حلف بالطلاق على أن يطلقك فإن الطلاق يقع في كل الأحوال على الراجح من أقوال العلماء لأنه إذا بر في يمينه وطلقك فإن وقوع الطلاق ظاهر، أما إذا حنث في يمينه ولم يطلقك فإن الطلاق يقع بالحلف الذي حلفه لأن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، خلافا لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ومن نحا نحوهما.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 111834 ، 94922 ، 5584 .
يبقى ما ذكرت من أمر الغضب أثناء وقوع الطلاق، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الحالف معه إلى حال لا يضبط فيها نفسه ولا يميز فيها ما يقول أو يفعل، فهذه الحالة تمنع وقوع الطلاق، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتويين: 21944، 11566 .
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 117678(2/229)
365- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق سأتزوج
تاريخ الفتوى : 06 صفر 1430 / 02-02-2009
السؤال:
لقد تشاجرت مع زوجتي وأتناء الغضب الشديد قلت لها علي الطلاق سأتزوج
علي الطلاق سأتزوج مرتين وعندما هدأت ندمت كثيرا أريد الرأي الشرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند الجمهور يمين لا يمكن حلها، فإذا لم يفعل الحالف ما حلف على فعله وقع الطلاق، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إذا قصد به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
والأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد معه الإدراك كالجنون.
فإذا كنت حين حلفت قد وصل بك الغضب إلى درجة عدم الإدراك، فلا شيء عليك، وأما إذا كنت مدركا لما تقول، فإنه إذا لم تتزوج وقع طلاق زوجتك، وإذا كنت في يمينك نويت زمنا محددا، فالراجح أنها لا تطلق إلا بفوات آخر زمن لإمكان زواجك، فإذا مت قبل أن تتزوج وقع الطلاق.
ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية: وهذا عند المالكية، فلو قال: والله لأتزوجن، ثم عزم على عدم الزواج طول حياته، فمن حين العزم تنحل اليمين ويعتبر حانثا.
وعلى ذلك فإذا كنت مستطيعا فيمكنك الزواج، وإذا تزوجت انحلت يمينك ولا شيء عليك، هذا كله على مذهب الجمهور كما أسلفنا، أما على مذهب شيخ الإسلام فإنك إن لم تتزوج فإنما تلزمك كفارة يمين.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 117609(2/231)
366- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق هل يلزم
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق بالثلاثة بعد خلاف حاد وغضب شديد أن لا يأكل شيئا عند بيت أهلي حتى لو أرسلوا شيئا لنا أو يشرب وحصل طارئ وقصف صهيوني ولجأنا عند بيت أهلي ولم يأكل أو يشرب، مع العلم بأنه نادم وقال إنه غير متأكد من نيته بالطلاق في تلك اللحظة وأنا في فترة ما بعد الإجهاض الآن وساعة حصول اليمين وهذه المرة الثانية التي يحلف فيها على شيء في ساعة غضب شديد فما هو العمل أو الكفارة للتراجع عن اليمين أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يأكل ولم يشرب فإنه لم يحنث في حلفه بالطلاق، ولم يقع الطلاق، واعلمي أن يمين الطلاق فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى لزوم الطلاق عند الحنث وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى أنه لا يلزم فيه غير كفارة يمين، وهو الذي تأخذ به كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فالأولى رفع المسألة إليها أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
لكن ننبه هنا إلى أن الغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما لم يغط العقل ويفقد الإدراك والوعي، فليحذر زوجك من رمى يمين الطلاق وجريانه على لسانه في الجد أو الهزل، نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان ويربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة ويعظم لكم الأجر في مصابكم، كما نسأله أن يقر أعيننا بتحرير أرض فلسطين الحبيبة، ويرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو حر طاهر من أولئك الغاصبين المعتدين، إنه حسبنا وهو خير ناصر ومعين..
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11566، 67132، 57041.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 117604(2/233)
367- عنوان الفتوى : علق طلاقها على وضعها المكياج فوضعته خالتها رغما عنها
تاريخ الفتوى : 05 صفر 1430 / 01-02-2009
السؤال:
مند فترة، حدث شجار بيني وبين زوجي فقال لي: (إذا وضعت المكياج ثانياً فأنت طالق إلا إذا كان بإذن مني)، وقد قالها بغير تحديد أي شروط كأن أضعه في المنزل أو في زيارة... وبعد فترة ذكرته بالأمر فرفض أن يحلني منه (بقصد العناد)، ثم منذ عدة أيام كنت في زيارة، وكان المجلس عامراً بالنساء، فاعترضت خالة زوجي أنني لست متزينة، وأصرت إصراراً شديداً رغم رفضي فوضعت هي (بيدها) لي أحمر الشفاه!!! فما حكم ذلك، هل أنا طالق رغم أني لم أكن أنا من وضعته، ولم أتمكن من منع الأمر أمام مجلس محتشد! (علما بأن زوجي يقول إنه لا يذكر نيته عندما قال جملته بل إنه كان غاضبا وحسب)، بالإضافة إلى ذلك، فأنا لا أذكر إن كان هناك مرة مرت وضعت فيها ملمع الشفاه، وكلانا لم ينتبه للأمر أو يذكره (أعني أذكر موقفا كنت أضع فيه الملمع في المنزل لكنني لا أذكر إن كان قبل يمينه أو بعده)، فما حكم ذلك؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجة خالك قد وضعت لك أحمر الشفاه هذا رغماً عنك، ولم تستطيعي منعها فلا يقع اليمين، أما إذا كنت تستطيعين الامتناع ولم تمتنعي فإن اليمين تقع عند جمهور أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: ولو حلف لا يدخل داراً فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه، وإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختاراً فأشبه ما لو دخل راكباً، وإن حمل بغير أمره ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضاً لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره. انتهى.
أما ما تشكين فيه من كونك وضعت مرة ملمع الشفاه، ولا تذكرين إن كان هذا قبل اليمين أو بعده فلا حرج عليك في ذلك، ولا أثر له في وقوع اليمين، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، ونحن على يقين من النكاح فلا يزول هذا اليقين بالشك في الطلاق، فما أشبه حالك حينئذ بالمتوضئ الذي تيقن الطهارة ثم بعد ذلك شك في الحدث فلا يؤثر هذا على طهارته.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117603(2/235)
368- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق منك ما أنت داخلة بيت أهلك
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
أقسمت على زوجتي بالطلاق فقلت لها بالنص "علي الطلاق منك ما أنتي دخله بيت أهلك ثاني ثلاث مرات" وقد أبرت زوجتي اليمين بعدم ذهابها إلى بيت أهلها وكان السبب فى ذلك خلاف بيني وبينها وكنت ثائراً فما كفارة هذا اليمين وكيف لي العودة والسماح لها بزيارة أهلها وهل يعد ذلك طلاقا بيني وبين زوجتي أو يحتسب ضمن مرات الطلاق، وكيف يغفر لي الله ما أتيته من معصية؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة لهذا اليمين في قول جمهور أهل العلم ولا يمكن حله أو التراجع عنه، لكن إن كان السبب الحامل عليه هو ما ذكرت وقد زال فلا يقع الطلاق لو ذهبت زوجتك إلى أهلها، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: 53941، والفتوى رقم: 13213.
واعلم أنه لا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله عز وجل، ومن فعل فليستغفر الله عز وجل ويأتِ من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به عنه معصيته، فالحسنات يذهبن السيئات، كما ينبغي الحذر كل الحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على اللسان في الجد أو الهزل.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19562.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117600(2/237)
369- عنوان الفتوى : نية الزوج تعتبر في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 04 صفر 1430 / 31-01-2009
السؤال:
لو قال الرجل لزوجته إن بت عند أهلك فأنت طالق وكانت نيته أنها لو نامت عندهم بالليل تطلق، فذهبت المرأة لأهلها وسمرت معهم طول الليل دون أن تنام.
السؤال: هل تطلق على ظاهر قوله بت والبيتوتة هي مرور الليل سواء نامت أو لم تنم لقوله تعالى : والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
أم لا تطلق لتخصيص النية لعموم لفظه؟ وهل يسري هذا الحكم على كل مسألة في النية تخصيص وفي اللفظ تعميم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.
وقال خليل المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت.
قال شارحه في مواهب الجليل: معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: وحلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1938، 5684، 73911، 106039.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117524(2/239)
370- عنوان الفتوى : أقسم أنه لو رجع لامرأة كان على علاقة بها ستكون امرأته طالقا
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1430 / 29-01-2009
السؤال:
رجل طلق زوجته مرتين، وكان هناك يمين بالطلقة الثالثة، وذهب إلى دار الإفتاء المصرية للسؤال عن الطلقة الثالثة، وكانت الفتوى أن الطلقتين قد وقعتا، أما الطلقة الثالثة فلها كفارة بشرط أن أي طلقة بعد ذلك وجب التفريق بينه وبين زوجته، وكان الزوج له علاقة بامرأة صينية بوذية، ولما اكتشفت زوجته أمره أقسم لها أنه سوف يقطع علاقته بهذه المرأة، وأقسم أنه لو رجع لهذه الصينية ستكون زوجته طالقا، بحيث تكون هذه هي الطلقة الأخيرة، وعلمت زوجته أنه رجع مرة أخرى لهذه الصينية بحجة أن بينهما أعمالا تجارية مرة، وبحجة أنها زوجته مرة أخرى، فطلبت منه زوجته ترك المنزل حتى يتم الطلاق، وترك المنزل فعلاً، ولكنه يراوغ في موضوع الطلاق بحجة أن هناك خمسة أطفال بينهما، أكبرهم فى السنة الأولى الإعدادية، فأفتونا جزاكم الله خيراً، ماذا نفعل؟ وهل فعلاً هذه الطلقة المشروطة برجوعه للصينية قد وقعت أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه الطلاق للمحلوف به عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإنه يرى أن الحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق عند الحنث، ولكن تجب فيه كفارة يمين بالله تعالى، ولعل دار الإفتاء قد أفتت بهذا القول، وهو قول يسع المستفتي تقليد القائل به.
أما إقسام الزوج أخيراً على أنه لو رجع إلى تلك المرأة ستكون زوجته طالقاً فهو تعليق للطلاق على رجوعه لتلك المرأة، والكلام فيه كما سبق، وعلى قول الجمهور فإن رجع إليها وقع الطلاق المعلق عليه، فتحرم عليه زوجته؛ لأن هذه هي الطلقة الثالثة، ولا يجوز له الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا ثبت أن الطلاق قد وصل إلى ثلاث، فلا عبرة بعد ذلك بوجود الأطفال وحاجتهم إلى والدهم، وكان من المفترض أن يراعي هذا الرجل حالة أولاده وحاجتهم إليه قبل أن يضيق على نفسه ويحرم عليه زوجته.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 113997، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 117306(2/241)
371- عنوان الفتوى : حلف أن يطلقها ثلاثا إذا قصت الشرشف وكانت قد قصته
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1430 / 24-01-2009
السؤال:
حدث بيني وبين زوجي خلاف علي شيء تافه وكان هذا الشيء هو شرشف سرير كان هولا يريده وأنا كنت أريده، اشتد الخلاف بيننا حتى قام هو ونزع الشرشف عن السرير وأنا غضبت وثار غصبي وجلبت مقصا وقصيت الشرشف بشكل يسير، وبعد ذلك مزقته بيدي هو لم ير أني قصصته بالمقص، وفي نفس اللحظة حلف يمينا أني سوف أكون طالقا بالثلاثة إذا قصصته فما العمل هل أنا طالق أم لا؟ هل هي طلقه أولى أو هو طلاق نهاية بيني وبينهأ على الرغم أنه كان مغضبا كثيرا، وبعد ما حلف اليمين ندم أكثر، فأرجو المساعدة والواجب عمله في هذه الحالة لي وله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أنك قد قصصت الشرشف قبل يمين الزوج، وهو قد حلف أنك إن قصصته في المستقبل يقع عليك الطلاق، وأنت لم تفعلي ذلك بعد يمينه، فلم يقع الحنث، فلا يقع الطلاق.
وإما إن كنت قصصت الشرشف بعد ما حلف فيقع عليك ما حلف من طلاق الثلاث في قول جمهور أهل العلم، ولا ينفعه ندمه أو غضبه لأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة، وأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث.
وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أوعرضها على أهل العلم مباشرة.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 94532 ، 21441 ، 106039 ، 11592
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117300(2/243)
372- عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق ألا يدخل بيت أهل زوجته
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1430 / 25-01-2009
السؤال:
أنا متزوج منذ أربع سنوات بزوجة من أسرة طيبة فى بادئ الأمر ولدواعي صحية خاصة بأمور الزواج منعتني أن أعاشرها معاشرة الأزواج ووافقت على المعيشة معي على هذا الحال وذهبت للعديد من الأطباء ويجري أخذ العلاج اللازم بعلم أسرتها ووالدها وهي دائمة المشاكل وعدم الكلام معي والتمرد علي وتطلب الطلاق أحيانا وتتراجع بعد مصالحتها ثم تحدث خلافات بيننا وهي خرجت بإرادتها لمنزل أبيها وعند طلبها للرجوع للمنزل وأثناء تواجدي بمنزل والد زوجتي تدخل أخوها بسب والدي ووالدتي لذا أقسمت بالطلاق أكثر من مرة بأنني لن أدخل هذا البيت مرة أخرى، ويحاول والدها أن يرغمني بأخذها من منزله فما الحكم لو ذهبت لمنزل والدها، وهل تصبح طالقا لو ذهبت إليها، وكيف أتعامل مع والدها الذي يصر على ذلك ويحثها عليه، وكيف أتعامل مع مثل هذه الزوجة والتي تريد أن توقعني في أمر الطلاق، فهل أطلقها أم ماذا، أتمنى منكم الرد عاجلاً لأنه موضوع مصيري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان منك من حلف بالطلاق فقد تقدم حكمه بالتفصيل والدليل وذكر الخلاف في الفتوى رقم: 11592.
وخلاصة الأمر أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند الجمهور، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فلو دخلت هذا البيت فإن زوجتك تطلق، أما ما يحدث من والد زوجتك وتحريض ابنته على مخالفتك وعصيانك فهذا حرام لا يجوز، وهذا هو التخبيب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عده بعض أهل العلم من الكبائر، وراجع حكم التخبيب بالتفصيل في الفتوى رقم: 61162، والفتوى رقم: 21551.
أما بخصوص التعامل مع زوجتك فإنا ننصحك بالرفق بها وأن تراعي ضعفها ونقصان عقلها، وكذا ما تذكره من مرضها فإن المرض له أثر كبير في ضيق الصدر وقلق النفس، وعليك أن تعلمها أن مخالفة الزوج وعصيانه في المعروف هو النشوز المحرم، وهو إثم كبير وذنب عظيم يسقط حقوق المرأة ويحل مضارتها والتضييق عليها، وأن تذكرها بحقوقك عليها وما أعده الله سبحانه من الثواب العظيم والدرجات العلى للنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب، فإن لم تستجب لك في ذلك فيباح لك حينئذ أن تطلقها لأنه لا تستقيم الحياة مع امرأة متمردة سيئة الخلق والعشرة.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبيناً أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. انتهى..
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16285، 14779، 107609.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 117284(2/245)
373- عنوان الفتوى : قال لزوجته (علي الطلاق بالثلاثة) ثلاث مرات منفصلة
تاريخ الفتوى : 25 محرم 1430 / 22-01-2009
السؤال:
في أول الأمر عقدت القران على فتاة ولم أدخل بها، ولكن اختليت بها دون إيلاج حدث بيني وبينها وبين أمها مشكلة كبيرة فحلفت (علي الطلاق بالثلاثة شافعي ومالك وأبو حنيفة لأمها إن بنتك لا تلزمني) بدون قصد وعدم تركيز في الكلام بسبب شدة الغضب من كلام أمها، وكنت أيضا أريد رد فعلهم ماذا يكون، فبعد ذلك ذهبت إلى شيخ القرية فقال لي إنها تحسب طلقة فردها لي، وبعد ذلك دخلت بها فحدثت مشكلة بيني وبين أهلي (أبي وأمي) مع العلم أني متزوج خارج بيت أبي وأمي ولم يساعدني والدي بأي شيء، فقلت لهم (علي الطلاق بالثلاثة لا أدخل البيت مرة أخرى)، وكان القصد والنية أن يكفوا عني هذه المشاكل وكنت غاضبا من المشاكل التي تحصل كل وقت، وليس نيتي بأني لو دخلت البيت مرة أخرى تكون زوجتي طالقا مني، المرة الثالثة كنت جالسا مع زوجتي فداعبتها فأردت أن أجامعها ولم توافقني زوجتي على هذا الأمر بحجة أنها تعاني من مغص في بطنها وحرقان في فرجها ونزول إفرازات منها، مع العلم أن الموضوع كان قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع
فقلت لها (علي الطلاق بالثلاثة لن أقترب منك لمدة 10 أيام) وكان الحلف بقصد أني أذيقها من نفس الكأس التي أذاقتني منه وهو عدم تحمل الشهوة فى وقت طلبها لي، وأيضا سبب هذا الحلف أني كنت غاضبا عما تفعله معي مع أني ألبي جميع طلباتها، وكنت رحيما معها أثناء كل جماع، ومع العلم أيضا أننا متزوجان منذ 3 شهور فقط، فأفيدوني في هذه الأمور أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك رجعتها بعده، ويجوز له ردها بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}، لكن اختلف العلماء فيما إذا حدثت خلوة ولم يحدث دخول حقيقي، فذهب الشافعي في الجديد ومالك إلى أنه لا عدة عليها، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما إلى أن الخلوة توجب العدة، فيملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً عند الجمهور، وأما عن الطلاق حالة الغضب فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك كالجنون.
وعلى ذلك فإذا كان الذي أفتاك بردها إليك من غير عقد جديد، أفتاك بعلم بناء على قول من يجعل الخلوة تأخذ حكم الدخول، وقول من يجعل الطلاق بلفظ الثلاث يحسب واحدة كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فالارتجاع صحيح.. وأما عن حلفك بالطلاق الثلاث على دخول بيت أهلك وترك جماعها عشرة أيام فهو عند الجمهور يمين لا يمكن حله، فإن دخلت البيت أو جامعتها قبل عشرة أيام وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وننصح السائل باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه... كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116989(2/247)
374- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق لسبب ثم تبين أنه مخطئ
تاريخ الفتوى : 18 محرم 1430 / 15-01-2009
السؤال:
سؤالي : قالت لي زوجتي إن امرأة وهي متزوجة قالت لها إني رجل طموح وإنسان طيب، وقالت لي زوجتي إنها أخبرتها بأنها كانت تتحاور معي عبر البريد الالكتروني فقلت لزوجتي كيف امرأة متزوجة تقول هذا الكلام، فغضبت وقلت علي الطلاق سوف أخبر زوجها بهذا، فلما ذهب عني الغضب قلت لزوجتي يجب أن أتحلل من هذا اليمين وأذهب إلى زوجها وأخبره فقالت لي والله هي لم تقل إنها تحاورك عبر الانترنت ولكني توقعت هذا وإنما قالت فقط إنك إنسان طموح، مع العلم أن غضبي كان على قضية أنها قالت إني أراسلها عبر الانترنت التي لم تخبر بها في الواقع، إنما زوجتي هي التي ادعت هذا لشكها في مراسلتي لها. فماذا أفعل أفتوني من فضلكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد بيمينه الطلاق، فإن حكمه يكون حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
لكن إذا كان الحلف مبنياً على سبب ثم تبين للحالف خلاف هذا الظن، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بالحنث فيه، فمن نظر إلى السبب الباعث على اليمين لم ير الوقوع عند تخلف السبب، وهو المشهور عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين عند المالكية (البساط).
قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. اهـ
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الذي نراه أرجح.
قال ابن القيم: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره وهذا هو الذي يتعين الافتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه. والله أعلم . اهـ من إعلام الموقعين.
فعلى ذلك فلا تخبر زوج المرأة بما قالت، وليس عليك شيء.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116512(2/249)
375- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا ألا يدخل موقعا إباحيا
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1430 / 03-01-2009
السؤال:
حلفت يميناً بالطلاق بالثلاث على رأي من يوقعه ثلاثاً إن أنا دخلت أي موقع إباحي والتزمتُ بحمد الله بذلك، ولكني دخلت موقع اليوتيوب عدة مراتٍ أبغي مقاطع خطب وقراءات لأئمة الحرمين، وكنت أرى في قائمة المعروضات صوراً إباحية وتوصيلات أفلام، ولكني لم أفتحها أو أمعن النظر فيها، بل حصل لي شبه نظرة الفجأة وإن كنت أمعن النظر أحياناً استغراباً من شكل الصورة فأكتشف أنه ثدي أو فرج أعزكم الله. فما الحكم؟ وهل اليوتيوب يصنف على أنه موقع إباحي، مع أنني سابقاً كنتُ أقصد مواقع إباحية بعينها وذاتها وأتصفحها وأبحث عن صور الفروج والنساء والرجال العراة، ثم تبت من ذلك، وهذه المعصية هي التي حملتني على هذا التعليق. فأرجو إفتائي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منّ عليك بالتوبة، وعصمك من مشاهدة هذه القبائح والمنكرات، ونسأله سبحانه أن يثبتك على طريق التوبة، أما بالنسبة لموقع الـ "يوتيوب" فلا يصنف على أنه من المواقع الإباحية الخالصة، إذ هو موقع يحوي الحسن والقبيح، والخير والشر، والطيب والخبيث، وطالما أنك تدخله بنية طيبة كي تشاهد ما ينفعك في دينك أو دنياك، فلا يقع يمين الطلاق، ولا سيما أنك كنت تقصد في بحثك مواضع معينة ليس فيها ما هو إباحي، ولو وقعت عينك قدراً وبلا قصد على بعض الصور الإباحية بشرط أن تصرف نظرك مباشرة فور التنبه لذلك، لأن الله سبحانه يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116472(2/251)
376- عنوان الفتوى : الطلاق واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث
تاريخ الفتوى : 02 محرم 1430 / 30-12-2008
السؤال:
صديق لي حلف بيمين الطلاق أن يترك التدخين إلا إذا حلف له شخص آخر بالتدخين. ذات يوم طلب هو من صديق له أن يحلف له أن يدخن فهل وقع الطلاق أم لا. أرجو منكم الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر لنا - والله أعلم - أن هذا الشخص قد حنث في يمينه، وبناء عليه.. فطلاقه واقع عند من يرى وقوع الطلاق عند الحنث في الحلف به في قول جمهور العلماء، معاملة له بنقيض قصده الفاسد وهي قاعدة مشهورة، ومما يشبه المسألة وهو من أمثلة تلك القاعدة ما ذكره شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ولا يحنث من حلف لا دخل هذه الدار إن دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا، فإن بنيت بعد صيروتها طريقا بيتا حنث إن لم يأمر به أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده. انتهى.
وننبه إلى أن التدخين محرم تحريما قاطعا ومخاطره عظيمة ومفاسده جسيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1819 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 116461(2/253)
377- عنوان الفتوى : المخرج من تفادي الطلاق ألا توصل الكلام الحاصل بين أبيك وأعمامك
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1430 / 29-12-2008
السؤال:
دخلت في موضوع ما بين أبي وأعمامي خاص بالورث ففي آخر الموضوع ظلمت أني أريد أفتن بينهم وأنا الذي أزيد الخلاف فحلفت بالطلاق أني لن أحكي الكلام الذي دار بيني وبين أعمامي لأبي فجاءني أبي يسألني قلت له اسأل أعمامي أو أمي لأني حالف بالطلاق أني لن أبلغك بالذي دار بيني وبين أعمامي.
فهل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وهل سيظل معلقا؟ الرجاء الرد لأني في ضيق شديد بسبب هذا الحلف بالطلاق، مع أني كاتب كتاب أو عاقد قران فقط .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد القران قد تم -كما هو الواضح- فالنكاح صحيح والطلاق يلحق الزوجة، لكن إذا كنت علقت الطلاق على توصيل الكلام الحاصل بينك وبين وأعمامك لأبيك فلا تحنث بما ذكرته لأبيك بكونه يسأل أعمامك وأمك عما حصل.
وإنما يحصل الطلاق على قول الجمهور إذا أخبرت أباك بما دار بينك وبين أعمامك في الموضوع الذي يفسد الود بينهم ويزرع الشحناء، لأن الكلام في هذا الموضوع هو الذي حلفت على عدم إيصاله لوالدك حسبما يقتضيه السياق، وليس كل الكلام.
وهذا الطلاق المعلق يبقى مستمرا ولا يمكنك التحلل منه ولا إلغاؤه، بل المخرج من تفادي الطلاق هو عدم توصيل الكلام الحاصل بين أبيك وأعمامك والذي حلفت على عدم إيصاله له. وراجع الفتوى رقم: 1956. وعليك الحذر مستقبلا من الإقدام على الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116356(2/255)
378- عنوان الفتوى : علق طلاق امرأته على شيء ففعلته وهي ناسية
تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1429 / 28-12-2008
السؤال:
أنا طلقت زوجتي من قبل طلقتين وفي الثالثة علقت الطلاق بشيء بألا تفعله ففعلته وهي ناسية وكنت في نفس الوقت أقصد تهديدها ولا أقصد طلاقها وفي كلامي بخصوص تعليق الطلاق نسيت إن كنت قد قلت سوف تكونين طالقا أم قلت سوف أطلقك فما هو الجواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء قلت لزوجتك إذا فعلت كذا سوف تكونين طالقا أو سوف أطلقك وفعلته؛ فإن قصدت بما قلته الوعد بالطلاق فقط لا تعليقه فلا شيء عليك إذا لم تف بوعدك وتطلقها.. وإن قصدت تعليق الطلاق وأنها إذا فعلت ذلك الشيء يقع الطلاق وفعلته، فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ولو قصدت تهديدها.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113002، والفتوى رقم: 51788.
وعلى افتراض أنك قصدت بما صدر منك تعليق الطلاق على فعل معين وفعلته زوجتك نسياناً، ولو كانت ذاكرة لتعليقك لما فعلته فلا يلزمك طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 80271.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 116127(2/257)
379- عنوان الفتوى : الحكم يدور فيما إذا حلف بالطلاق أم لم يحلف
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1429 / 17-12-2008
السؤال:
بين أهلي وزوجي مشاكل فلا يرى أحد منهما الآخر فذهبت إلى بيت أهلي على أن تحل هذه المشاكل وعندما رجعت إلى زوجي اشترط علي أن لا أذهب إليهم أو إلى بيت إخوتي وقال لي إنه حلف علي يمين الطلاق إذا ذهبت إليهم هو لم يحلف اليمين أمامي ولكنه هددني به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير مبرر شرعي لما في ذلك من قطيعة
الرحم التي هي محرمة شرعا، وإذا كان زوجك قد حلف يمين طلاق إذا ذهبت إلى أهلك أو بيت إخوتك فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم عند الذهاب إليهم، ولا يشترط أن يكون زوجك قد حلف يمين الطلاق بحضورك.
وإن كان الزوج في حقيقة الأمر لم يحلف وإنما صدر منه تهديد بذلك فلا يقع طلاق بمجرد زيارة الأهل أو الإخوة، وراجعي الفتوى رقم: 26546، والفتوى رقم: 53854.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115867(2/259)
380- عنوان الفتوى : حلف على زوجته ألا يلمسها ثم جامعها بعد أيام
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1429 / 13-12-2008
السؤال:
طلبت زوجتي للفراش(الجماع) ورفضت وحاولت ولم أستطع لأنها كانت عنيدة، فقلت لها علي الطلاق ما عاد ألمسك أي اقترب منك أو أجامعك وذهبت إلى فراشي ونمت وبقيت حوالي ثلاثة أيام ثم اقتربت منها ووجدت عندها الدم والآن طهرت وجامعتها و طلبت مني أن أسال عن الحكم هل وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه ما لم يكن لها عذر معتبر شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
وأما سؤالك فقد لزمك ما حلفت به من الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين، وعلى قول الجمهور وهو الذي نراه راجحا لزمك الطلاق ووقع عليك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، ومادمت قد جامعتها فيحسب ذلك رجعة، وأما إن كان ذلك هو الطلاق الثالث فإنها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وعلى كل فالأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20963، 95220، 79536.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115824(2/261)
381- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمر ثم تبين خلافه
تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1429 / 13-12-2008
السؤال:
قلت لزوجتي علي الطلاق أنت ما كنت تكلمين والدتك وبعد نقاش طويل اكتشفت أنها فعلاً والدتها فهل وقع يمين الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أن زوجتك لم تكن تكلم أمها.. وقد تبين لك أنها كانت تكلم أمها فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وهو ما نراه راجحاً.
وبناءً عليه، فإن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ويلزمك الحذر كل الحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق وجريانها على اللسان في حال الجد أو الغضب لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتندم ولات ساعة مندم.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 52542، والفتوى رقم: 75630 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115561(2/263)
382- عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في لغو اليمين في الطلاق
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال:
كنت أضحك مع أصدقائي فقلت لأحد أصدقائي سهوا ومن غير عمد علي الطلاق بالثلاثة تكون ممتازا فيما فعلت. فما حكم خطئي هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من لغو اليمين لدى من يرى يمين الطلاق يمينا كسائر الأيمان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، فلا يترتب عليه أثر ولا يلزم منه الطلاق ولا كفارة يمين، ولو لم يقع المحلوف عليه، وأما الجمهور فإنهم لا يقولون بلغو اليمين في الطلاق، وبناء عليه فهو طلاق معلق على عدم امتياز صديقك فيما فعل، فإن كان ممتازا فيه لم يقع الطلاق، وإن كان غير ممتاز وقع الطلاق ولزم المحلوف به، والذي نرى ظهوره في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم لزوم شيء في هذا الأمر لكونه من الخطأ المعفو عنه، هذا مع أنك إن كنت حلفت على أمر قد حصل وحلفت على اعتقادك فيه فإنك لا تحنث ولو كان الأمر خلافه على الراجح.
ولكن يجب الحذر كل الحذر من التلاعب بأيمان الطلاق وجريانها على اللسان، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 9157، 56669، 71165.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115547(2/265)
383- عنوان الفتوى : من قال: علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعله
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1429 / 30-11-2008
السؤال:
إذاحلفت وقلت لصديق علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعلت هل الطلاق واقع؟، ثم إذا واقع ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعلته يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، ولكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كنت لم تطلقها أصلا قبل هذا أو طلقتها مرة واحدة، مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585، والفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115408(2/267)
384- عنوان الفتوى : قال لامرأته: علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق
تاريخ الفتوى : 01 ذو الحجة 1429 / 30-11-2008
السؤال:
حصل خلاف في نقاش حاد بيني وبين زوجتي وفي النهاية قلت لها علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق عند أهلي أنا في حدائق القبه يعني،
فما الحكم لأننا لا نريد الطلاق أصلا، وهذا الخلاف حصل منذ شهر تقريبا وهي إلى الآن لم تذهب إلى الحدائق لحين أن نعرف كفارة هذا الطلاق، وهل يعتبر هذا الطلاق وقع فعلا ويعتبر من إحدى طلقاتي الثلاث أم لا ؟ وعند تنفيذ كفارته التي سوف تفيدوني بها هل سيكون هذا الطلاق كأن لم يكن، أرجو من سيادتك الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق عند الجمهور فإن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين فحسب، وبناء عليه فإن كنت قصدت في يمينك أن زوجتك لا تذهب مطلقا إلى ذلك المكان فإذا ذهبت إليه وقع الطلاق عند الجمهور، ولا يقع عند شيخ الإسلام وإنما يلزمك كفارة يمين فقط، لكن قول الجمهور هو الراجح.
ولذا فلا ينبغي أن تخالفك لئلا يقع الطلاق، وإن ذهبت ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الأول أو الثاني، والرجعة لا يشترط لها عقد جديد أو شهود وتقع بالقول أو الفعل مع النية وبالوطء ولو بلا نية على الصحيح.
لكن ننبه إلى أمر يتعلق باليمين وهو أنك إن كنت قصدت زمنا معينا أو هيئة للخروج فزال ذلك أو خرجت على غير الصفة التي حلفت عليها أو كان الحامل لك على اليمين سبب معين فزال فلا يقع الطلاق بخروجها لعدم تحقق الحنث المعلق عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومن خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28489، 62154، 80618، 74715.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115271(2/269)
385- عنوان الفتوى : علق طلاقها بألا تعود للمنزل إلا مع عودته ثم أمرها بالعودة له قبل عودته
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1429 / 25-11-2008
السؤال:
زوجي بالكويت وأنا أقيم عند أخي بمصر حلف زوجي بالطلاق بعدم عودتي لمنزلنا إلا مع عودته والآن يآمرني بذهابي للمنزل قبل عودته فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد علق طلاقك على عدم العودة إلى المنزل قبل عودته فأخبريه أنك إذا رجعت للمنزل قبل عودته فالطلاق واقع عند جمهور أهل العلم، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 19162.
فإن أصر على عودتك للمنزل قبل رجوعه فعليك طاعته في ذلك ولو ترتب على ذلك حصول الطلاق، لأن طاعة الزوج واجبة في غير محرم، وهذا الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة فهو مكروه فقط وليس بحرام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 64358، والفتوى رقم: 12963...
وإذا حصل الطلاق فبإمكان زوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كان لم يطلقك قبل هذا أو طلقك مرة واحدة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115159(2/271)
386- عنوان الفتوى : قال لزوجته تكونين محرمة علي لو ذهبت معي لمركز التسوق
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
حلف زوجي قائلا تكوني محرمة علي لو ذهبت معي مركز تسوق لشراء أشياء المنزل فهل هي حكمها يمين وله كفارة أم تحسب طلقة لو ذهبت معه بعدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك معلق بخروجك معه إلى مركز التسوق، فإن لم تخرجي معه فلا يلزمه شيء، وإن خرجت معه فيلزمه ما نواه بقوله( تكوني محرمة) فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد الإيلاء كان إبلاء، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105968.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115129(2/273)
387- عنوان الفتوى : مسائل في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1429 / 23-11-2008
السؤال:
شيخنا الفاضل .....حفظه الله .
لي ولد يدرس بالسودان وأثناء مكالمة هاتفية بيني وبينه اتضح لي بأن عنده مشكلة وربما يكون راسبا في الدراسة وحاولت معه الاطلاع على مشكلته ولكنه لم يخبرني بشيء وبدا لي بأنه يكذب علي ويحاول أن يفتعل مشكلة للتغطية على فشله في الدراسة واحتد النقاش بيني وبينه ولم يفصح عما عنده من مشاكل واتصلت به عدة مرات ولم يجب ثم استعنت بعمه لمعرفة ما عنده من مشاكل وأخبرني عمه بأنه أثناء إجازتي اتصل بعمه وطلب منه فلوسا وبعث له ألف دولار لحاجته لها للسكن وأن أصحاب البيت يريدون أن يخرجوه من البيت وكنت سابقا مرسلا له كل المصاريف التي يحتاجها حتى نهاية دراسته وكان في آخر نقاش بيني وبينه على التلفون وعندما ألححت عليه بأن يخبرني عن مشاكله قد أشار لوجود مشكلة عنده بالسكن وهو نفس السبب الذي أخبر عمه عنه قبل حوالي أكثر من شهر عندما أرسل له عمه الفلوس مما جعلني في حالة غضب شديد عليه لشعوري بأنه كذاب وفاشل في دراسته ويحاول أن يغطي فشله بافتعال مشاكل جديدة وابتزاز لمن حوله وعندما عدت إلى المنزل بعد إخبار عمه لي عن وضعه وكنت في حالة غضب منه ومن تصرفاته طلبت من أمه بعدم الرد على اتصالاته إذا اتصل بها وأخبرتها بأنها ستكون طالقا إذا هي ردت عليه أو كلمته وأنه عليها أن تختار ما بين ابنها وزوجها. وكنت أقصد بأن أردعها عن الرد على تليفوناته وكذلك لعدم فسح المجال للولد بأن يستغل عاطفة الأمومة عندها حتى لا يتكرر ما فعله سابقا, فقد سبق أن هددها بأنه سينتحر إذا لم تجب على مكالماته وحدد لها عدة أوقات لتنفيذ تهديداته ولتعاطفها معه رددت عليه أنا وطلبت منه الانتحار وتنفيذ تهديداته وبأن أمه لن تكلمه وكان ذلك في مشكلة سابقة. وبعد أربعة أيام سألتها ما بك منفردة ولا تتكلمين معي فقالت لي يظهر أنك ناسي ما صدر منك وما تلفظت به لقد طلقتني وأنت في حالة الغضب التي كنت فيها وأنا الآن أفكر في مصيري وماذا سيحدث لي؟ فأخبرتها بأن ذلك لم يحدث وأنني قلت لها بأنك ستكونين طالقا إذا رددت على التلفون وكان قصدي بأن أردعك عن إجابته حتى لا يستغل عاطفتك كما حدث سابقا ؟ فأخبرتني زوجتي بأنني حلفت عليها يمين إذا اتصل بك طارق ولدها ورددتي عليه تكوني طالقا وكررتها عدة مرات وقلت من هذا التاريخ 20/9 لا أعلم أنك رددتي على تلفوناته ولا تكلميه وإلا بيتك سوف يدمر. والابن اتصل عدة مرات ولم أرد عليه وأنت تقول لي لم أتلفظ بهذا اللفظ ولم أقصد الطلاق وإنما ردعك عن تكليم ولدي لكي لا يستغل عاطفتي كما فعل سابقا.
والسؤال الآن: ما هو الحكم الشرعي في ما حصل؟ وهل يعتبر ذلك يمينا أو طلاقا معلقا؟ وماذا يترتب على ذلك إن كان يمينا أو طلاقا ؟ وكيفية الخروج من هذا الوضع علما بأنني متمسك بزوجي وكذلك هو؟ حتى هذه اللحظة لم أرد على تلفونات ولدي رغم أنه اتصل عدة مرات فعندما أرى رقمه وأعرفه فلا أرد؟ ولكن ما هو الحكم الشرعي إن رددت وأنا ناسية؟ أو إذا اتصل من رقم آخر غير الذي أعرفه ورددت عليه فهل يقع الطلاق ؟ ثم إلى متى سيستمر هذا الحال وأنا في قلق من أي تلفون أخشى أن يكون من ولدي ويقع الطلاق ؟ هل أبديا وماذا عن المستقبل بعد عدة سنوات إذا حضر ولدي بعد غربة طويلة فهل لا أستطيع أن أكلمه حتى لا يقع الطلاق؟ وماذا عن التكرار في نفس اللحظة إذا وقع الطلاق لسبب مما ذكر سابقا هل تعتبر طلقة واحدة أو طلاقا نهائيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما قولك لزوجتك: إن رددت على ولدك أو كلمته في التليفون فأنت طالق.. فهذا طلاق معلق وحكمه عند جمهور الفقهاء أنه يمين لا يمكن حله، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه ما دام قصد به التهديد فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.
وعلى ذلك فعلى زوجتك تجنب الرد على ولدك، وإلا فإنها إن ردت عليه يقع الطلاق، وأما عن كلام الزوجة له حين يعود إلى بلدكم فهذا لا يقع به طلاق، وإنما يتعلق الطلاق بما قصدته فيما علقت عليه الطلاق، فإن قصدت منعها من الرد حتى تنتهي مشكلة ولدك الحالية، تعلق الطلاق بتلك المدة فقط، وإن قصدت منعها من الرد حتى يعود إلى بلدكم، تعلق الطلاق بذلك، وهكذا..
وأما عن تكرار الطلاق فإن قصدت بالتكرار التأكيد فقط، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، وإلا فإنه يقع به من الطلقات بعدد ما قلت، فإذا كررته ثلاثاً، فيقع به ثلاثاً، وتبين زوجتك منك بينونة كبرى إذا فعلت ما علقت عليه الطلاق، وأما إذا لم يتم التأكد من التكرار وكان مجرد شك فإنه لا يقع به إلا واحدة.
قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. انتهى.
أما عن الحكم في ردك على ولدك ناسية أو غير قاصدة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح عدم وقوع الطلاق في هذا الحالة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم:14603. الخاصة بهذا الحكم.
وننصح السائل أن يتعامل مع ولده بالحكمة، وأن يتجنب الغضب واستعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 115098(2/275)
388- عنوان الفتوى : علق الطلاق على حضور العرس بدون حجاب
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1429 / 22-11-2008
السؤال:
كنت في مرحلة كتب الكتاب ولم يتم الدخول وعند نقاشنا في ملابس العرس طلبت العروس
حضور العرس بدون حجاب وأنا أصررت على لبسه وحصل وبعد حوار طويل بيننا أني علقت يمين طلاق على لبس الحجاب وأفاجأ بها عند خروجها من الكوافير ترتدي طرحة ولم نكن وصلنا لمكان العرس فقلت لها ادخلي وبدلي الطرحة بالحجاب وقد حصل أنها بدلت فعلا مع العلم بأن نيتي كانت لإلزامها فقط وتأكيدا بأني لن ارجع في قراري أرجو منكم الإفادة على العلم أني عصبي جدا وأفقد أعصابي كثيرا.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قد حضرت العرس بالحجاب كما اتضح من السؤال، فإنك لا تكون قد حنثت في يمينك، ولا يلزمك ما حلفت به من طلاقها لعدم حصول المعلق عليه، وهو حضورها إلى العرس بلا حجاب، هذا إن كنت قصدت في يمينك حضورها إلى العرس بالحجاب. وأما إن كنت قصدت أن تلبسه في أي من شؤونها فقد وقع الحنث ولزمك ما حلفت به وهو الطلاق في قول الجمهور، وكفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدم قصدك للطلاق لا اعتبار له عند من يرى أن يمين الطلاق من قبيل الطلاق المعلق وهم الجمهور وإنما يعتبر ذلك عند شيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق مجرد يمين وكفارتها عند الحنث كفارة يمين، ما لم يقصد بها قائلها الطلاق، وعلى كل فالظاهر أنك لم تحنث في يمينك لأنها لم تخالف أمرك، فلا يلزمك الطلاق، ولا كفارة يمين. وعلى فرض الاحتمال الثاني وهو الحنث فقد لزمك ما بيناه سابقا، وعليك أن تحذر من جريان مثل تلك الألفاظ على لسانك؛ لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم وتوقع نفسك في الحرج وتندم ولات ساعة مندم.
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 111727، 73911، 106039.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 115068(2/277)
389- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا إذا حدثت امرأته رجلا غريبا بغير حاجة
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1429 / 22-11-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة و أعمل في شركة هندسية زوجي رجل كثير الشك بي دون سبب محدد لاعتقاده بأن النساء جميعا خائنات وخصوصا الجميلات ، لذا فرض عدة أوامر صارمة علي كأن لا أخرج إلى أي مكان إلا بإذنه وإذا رن أي رقم غريب على هاتفي الخلوي يجب أن لا أرد وأعطي الهاتف لزوجي, ولقد فعلت ما طلب مني إلا أنه في يوم رن على هاتفي رقم غريب فأعطيت الهاتف لزوجي وعندما رد أغلق في وجهه فغضب زوجي كثيرا معتقدا أنني أعرف صاحب هذا الرقم فحلف علي يمين طلاق بالثلاث إذا كنت أحادث أي رجل غريب بالهاتف أو يحادثني بعلاقة محرمة أو حتى مجرد التحدث معه بالهاتف لمجرد الفضفضة, سؤالي هو أن زوجي بعد عدة أشهر يقول إنه لا يذكر هل قصد التحدث مع شاب بالهاتف أم التحدث مع أي شاب حتى في الشركة وفي نطاق العمل، علما بأنني أذكر تماما يمينه بأنه محادثة رجل بالهاتف بعلاقة مشبوهة ، فما الحكم في تحدثي أثناء عملي مع رئيسي في العمل دون وجود أي نوع من العلاقة المحرمة بيننا ولكن فقط في نطاق العمل، وما حكم الحلف بالطلاق ثلاثا علما بأن علي طلقة من زوجي منذ أكثر من عام وذلك لتشاجرنا في أمر ما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يحتاط في رعاية زوجته وحفظها، سيما في هذا الزمان الذي فسد أهله رجالا ونساء، إلا من رحم ربك.
لكن لا ينبغي أن يحلف بيمين الطلاق لحرمته ولما قد يؤدي إليه من الحرج، وتعريض العصمة للهدم، ويمين الطلاق يعتبرها جمهور العلماء من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه.
بينما يراها شيخ الإسلام مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند حصول الحنث.
لكن ما دام مراد زوجك هو الذي يرد على المكالمات المشبوهة، ومحادثة الرجال لغير حاجة معتبرة فلا يقع الحنث إلا بحصول ذلك، وليست محادثة مدير العمل ونحوه في أمور العمل من ذلك القبيل؛ لأنها كالحديث مع التاجر والعامل ونحو ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، ما لم يكن هنالك خضوع بالقول، وتجاوز لحدود حاجة العمل أو غيرها.
وعليك الحذر، والحيطة لئلا يقع عليك ما حلف به زوجك من الطلاق فتعرض عصمة الزوجية للهدم .
والذي ننصح به دائما هو أن بيت المرأة خير لها، وأنها لا ينبغي لها أن تعمل ولو كان العمل مباحا، ما لم تدعها ضرورة أو حاجة معتبرة إلى العمل؛ لأن المسئول عن الإنفاق هو الزوج، و مسؤولية المرأة في بيتها هي تربية أولادها ورعاية زوجها والعناية به، وأما خروجها للعمل ففيه تعريض لها للفتنة سيما في هذه الأيام التي يغلب على أهلها الفساد فلا تكاد تجد مؤتمنا.
وعلى فرض حرمة مجال العمل الذي تعملينه، فيجب عليك تركه، ولا يجوز لزوجك أن يقرك عليه، بل يجب عليه منعك منه ، ولمعرفة ضوابط عمل المرأة، وما يجوز منه وما يحرم، وكلام أهل العلم في ذلك، وفي مسألة يمين الطلاق انظري الفتاوى رقم: 70687، 71071، 522، 5181، 19233 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 115019(2/279)
390- عنوان الفتوى : قال لزوجته لو صدقت كذا تكونين طالقا
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1429 / 20-11-2008
السؤال:
زوجي حلف علي يمين صريح أنت طالق أما الثاني فقال لي لو صدقتي أن أنا قلت هكذا لأخيك تكوني طالقا ووقتها كنت مصدقة ذلك وهذا منذ سنوات، فهل هذا اليمين وقع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك أنت طالق لفظ صريح من ألفاظ الطلاق يترتب عليه وقوع الطلاق بلا شك، وقوله لو صدقت كذا تكونين طالقاً وكنت مصدقة لهذا القول فقد وقع الطلاق أيضاً عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 101161.
ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك إذا لم يكن قد طلقك قبل هذا، وما تحصل به الرجعة قد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30067.
وإذا انقضت عدتك قبل الرجعة فقد حرمتِ عليه، ولا بد من تجديد عقد النكاح بشروطه من ولي ومهر وشاهدي عدل، وإن كان قد طلقك -قبل هاتين الطلقتين- ولو مرة واحدة فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويحصل دخول ، والأولاد - إن وُجدوا - لاحقون به على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 11678.
والله أعلم.
****************
رقم الفتوى : 114974(2/281)
391- عنوان الفتوى : قال لأمه تكون زوجتي طالقا لو أني أفضلها عليك
تاريخ الفتوى : 20 ذو القعدة 1429 / 19-11-2008
السؤال:
حدث شجار بين زوجتي وأمي وقد حللت المشكلة بينهما ولكن أحسست من أمي أنها تعتقد أني أفضل زوجتي عليها علماً بأني والله أخاف الله فيها ولكل منهم معزته الخاصة عندي المهم أنا وفى لحظة حب منجرفة تجاه أمي قلت لها إني لا أفضلها عليك أبداً وصدر مني أني قلت لها تكون طالقا مني بالثلاثة لو أني أفضلها عليك ويحدث من أمور الدنيا مما يجعلني أخشى أن اليمين يكون وقع في تلبية أمور أو طلبات للزوجة أو نوع من الاهتمام لأني خارج البلاد وأترك زوجتي بفترات طويلة، علما بأني أهتم بأمي مادياً على قدر المستطاع وهل لا قدر الله إن كان اليمين قد وقع لأني لا أذكر النية فهل هو طلقة واحدة أم ثلاثة، فأرجو الاهتمام والرد حيث إن الوساوس تقتلني كل يوم وأخاف من أن معاشرتي لزوجتي حرام؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، وقد سبق الكلام عن حكمه كثيراً في فتاوى متقدمة، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك، وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11592.
ولكن الرأي الراجح هو وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه كما ذهب إليه الجمهور، لكن يبقى ههنا تحقيق المناط وهو التفضيل المذكور وماهيته، وهذا يرجع فيه إليك وإلى قصدك ونيتك، فإن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الميل والمحبة والقلبية، فلا يضرك حينئذ ما تميز به زوجتك في بعض الحاجات المادية ولا يقع الطلاق بذلك، أما إن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الأمور المادية والحاجات المعيشية فعند ذلك يقع الطلاق إذا فضلت زوجتك على أمك بشيء من ذلك.
أما إذا لم يكن لك قصد يعني لم تحدد الأمور القلبية من المادية فيرجع في ذلك للعرف، فإن كانت معاملتك لزوجتك في المجمل بحيث يحكم عليها عرفاً أن فيها تفضيلاً لها على الوالدة عند ذلك يقع الطلاق، وإن كان لا يحكم عرفاً بذلك فلا يقع الطلاق، أما بالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49805، 77800، 68106.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114927(2/283)
392- عنوان الفتوى : قال لزوجته ستكونين محرمة إذا فعلت كذا ففعلته
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1429 / 18-11-2008
السؤال:
نشب خلاف بيني وبين زوجتي على فعل قامت به ثم تم الصلح بيننا عن طريق أهلها.
وبعدها بفترة قمت بنصيحتها بألا ترجع إلى هذا الأمر مجدداً ومن حرصي على ألا تعود إلى هذا الأمر وخوفي وعدم اهتمامها للأمر قلت لها أنت لا تحلين لي إذا قمت بهذا الأمر مجدداً من باب إرهابها وتخويفها وقمت بإخبارها بخطورة الأمر بأنها سوف تكون محرمة إذا قامت بهذا الأمر وبعدها بفترة رجعت إلى العمل السابق الذي قامت به مرة أخرى وعندما علمت به قلت لها لماذا قالت : إنها لم تكن تعرف الأحكام وإنها لم تكن تعرف خطورة الأمر إلى هذه الدرجة فهل يقع طلاق. والله يجزيكم خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت تحريم زوجتك على فعل أمر معين، وقد فعلت الأمر المذكور فقد لزمك ما نطقت به، ولا ينفعك جهل الزوجة خطورة الإقدام على هذا الفعل، لكن إن قصدت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن نويت يمينا أولم تنو شيئا لزمتك كفارة يمين، وإذا نويت الطلاق فلك مراجعة زوجتك إذا لم تطلقها مرتين قبل هذا.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50473، والفتوى رقم 105968. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 12075، والفتوى رقم: 204.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114880(2/285)
393- عنوان الفتوى : قال لزوجته إذا زادت المشاكل مع السلامة
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1429 / 17-11-2008
السؤال:
حدث بيني وبين زوجتي مشكلة وتضايقت لذلك فقلت لها إذا زادت المشاكل مع السلامة ، وقد قصدت بذلك الطلاق ، ولكنني لم أحدد عدد المشكلات التي إذا حدثت مستقبلاً يقع بعدها الطلاق فما رأيكم ، أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بتلك العبارة تعليق الطلاق على زيادة المشاكل بينك وبين زوجتك فإن الطلاق يقع بأي زيادة فيها، وأما إن كنت قصدت أنك ستطلقها إذا زادت المشاكل فهو مجرد وعد بالطلاق فلا يترتب عليه شيء ما لم توقعه. وعلى كل، فهذه العبارة قد تحتمل الطلاق ويقع بها إذا قصد، ولا اعتبار لمسألة تحديد قدر المشاكل أو حجمها؛ لأنك أطلقت في اللفظ ولم تقيد النية، فيحمل على أي زيادة في المشاكل بينكما.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 26937، 23009، 55878.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114439(2/287)
394- عنوان الفتوى : قول الزوج يمين من ظهرها يقصد امرأته
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1429 / 17-11-2008
السؤال:
حلفني رجل على شيء قد فعلته وأنكرت فأراد أن يقتنع فقال لي حرام من ظهرها يقصد امرأتي فقلت حرام من ظهرها، فماذا يجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ غير صريح في الظهار ولا في الطلاق فهو على ما نويت به من ذلك، فإن كنت نويت الظهار والطلاق وكذبت فقد وقع الظهار والطلاق عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن ذلك يمين مثل سائر الأيمان، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الغموس في الطلاق ويقاس عليه الظهار لا يلزم فيها غير التوبة إلى الله عز وجل كاليمين الغموس بالله عز وجل، هذا إن كنت كاذبا في حلفك، وأما إن كنت صادقا أو حلفت على ما تعتقده صحيحا فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر كل الحذر من مثل هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ الطلاق والحرام لئلا توقع نفسك في الحرج والندم...
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54489، 71165، 70544.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114431(2/289)
395- عنوان الفتوى : قال لزوجته: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربها
تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1429 / 06-11-2008
السؤال:
ضربت زوجتي لأنها نشزت ولأنها اضطرتني لذلك,فشكتني لأهلها وحدثت مشكلة معهم وبعدنا عن بعضنا لمدة شهر,وبعد ذلك أردت أن تذهب معي عند أهلي ونرجع لبعضنا البعض,فاشترطت أن لا أضربها,فقلت لها إن ضربتك مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة,ولم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أقصد به ردع نفسي وأيضا لكي تذهب معي إلى أهلي ولكن ضربتها مرة أخرى لأنها استفزتني فما هو الحكم؟
هل هي طالق بالثلاثة أم مرة واحدة أم هو يمين وعلي كفارة يمين فقط .
مع العلم بأنني لم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أنوي ردع نفسي وردعها أيضا,مع العلم بأنني لي منها طفلة عمرها عام ونصف أرجو الرد القاطع وبالتفصيل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها مشروع إذا لم يفد النصح
والتهديد والوعظ بشرط أن يكون ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 57395.
وقولك لزوجتك: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربتها يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج بل قصد التهديد والزجر أو نحو ذلك، وبناء على مذهب شيخ الإسلام فلا يلزمك طلاق إذا قصدت ردع نفسك عن ضرب الزوجة ولم تقصد طلاقها، ولكن الراجح ما عليه الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20356. والفتوى رقم: 44538.والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114386(2/291)
396- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أبيه
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1429 / 05-11-2008
السؤال:
رجل حلف على بيت أهله (أبيه وأمه )حلف بلفظ (علي الطلاق لا أدخل هذا البيت مرة أخرى) وكان في حالة غضب شديدة وليس في نيته تطليق زوجته فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد اشتد به الغضب حتى صار لا يعي ما يقول فلا يلزم منه طلاق لو دخل بيت أبيه وأمه؛ لأنه في حكم المجنون، وإن كان وقت حلفه يعي ما يقول فطلاقه نافذ إذا دخل البيت المذكور عند جماهير أهل العلم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113264.
وعلى مذهب الجمهور فإذا دخل بيت أبويه وكان يعي ما يقول وقت التلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق، وله مراجعة زوجته إذا لم تنقض عدتها ولم يكن قد طلقها مرتين قبل هذا الطلاق.
مع التنبيه على أنه لا يجوز الحلف على هجران الأبوين وعدم الدخول عليهما فهذا منكر شنيع وإثم مبين، فالواجب على الرجل المذكور أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويسارع إلى إرضاء والديه وبرهما وإحسان صحبتهما، وطلب السماح منهما، والحرص على برهما مستقبلا، وليبتعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 114032.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 114351(2/293)
397- عنوان الفتوى : علق الطلاق على إخراج أي شيء من بيته بغير علمه
تاريخ الفتوى : 06 ذو القعدة 1429 / 05-11-2008
السؤال:
أنا امرأة ملتزمة بأمور ديني متزوجة منذ عشرين عاما من رجل كثير الحلفان بالطلاق آخر أيمانه كانت عندما أرسلت لجارتي طبقا من الحلوى وصادف عدم تواجده بالبيت وعندما علم قال أنت طالق وكل ما تحلي تحرمي إذا أخرجت شيئا من دون علمي من مأكل وملبس ومشرب أي شيء تكونين طالقا وجعل الأبناء شهودا على ذلك وأنا عملت ما يرغب به ولم أخرج شيئا ولكن بعد مدة عندما سألته ما الطلاق الذي حلفه قال على الملبس فقط وقد نسي باقي الأشياء فما الحل هل إذا أطعمت أحد الصغار من الزوار قطعة من الحلوى أو غيره وهي خارجة من منزلي مناف ليمين الطلاق وهل يجوز أن يغير من طلاقه حسب ما يذكره فقط أشعر أني أعيش معه بالحرام أرجو إفادتي بالموضوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعاقبة ذلك التهور والتلاعب بأيمان الطلاق واستسهال جريانها على اللسان وإطلاقها في الجد واللعب هو هدم عصمة الزوجية والوقوع في الحرج والمشقة أو الشك أو الوسوسة، وعلى كل فإن إطعامك لزوارك في بيتك لا ينافي ما حلف به زوجك على ما اتضح؛ لأن يمينه منصبة على الإخراج من البيت وهي الحامل له على ذلك فلا يقع الحنث بغير إخراج شيء من البيت دون إذنه، وأما نسيانه لما ذكر في يمينه فلا اعتبار له ما دمت تذكرين ذلك، ولا يمكنه تغيير يمينه أو التراجع عنه، وينبغي أن تتجنبي ما حلف على عدم فعله ولو حصل إن خالفته، فننصحك برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لأن الحلف بالطلاق مما اختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يراه طلاقا معلقا فيقع بحصول المعلق عليه، ومنهم من يراه مجرد يمين كفارتها عند الحنث كفارة يمين، وهذا الرأي الأخير هو المعمول به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية وحكم القاضي يرفع الخلاف.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52571، 56508، 73911.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 114302(2/295)
398- عنوان الفتوى : قال لها تكونين طالقا لو ذهبت لأختك فذهبت
تاريخ الفتوى : 05 ذو القعدة 1429 / 04-11-2008
السؤال:
زوجي قال لي يوما إنك تكوني طالقا لو أنك ذهبت عند أختك ثم ذهبت وطلبت منه أن يسال عن حكم الشرع في هذا اليمين فقال لي إنه ليس يمينا، أي أنه يمين معلق فألححت عليه أن يسأل، فقال لي إنه ليس يمين (أنت عايزة تمشية يامين ماشية يا ستى انت عايزة تمشية طلاق يعنى أنت طالق يا ست) فما حكم الشرع علما بأن هذ الحديث كان قبل الإفطار في رمضان بعشر دقائق وليس في نيتة أي شيء ولكنة كان عدم تركيز منه لأنه لم يدرك ما قاله حتى نبهته أنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قال تكوني طالقا إذا ذهبت لأختك وذهبت إليها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، حيث قالوا بوقوع الطلاق المعلق إذا حصل الشيء المعلق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110560، والفتوى رقم: 19162.
وأما قول زوجك: عايزة تمشيه طلاق يعني أنت طالق ياستي. فلم يتضح لنا مقصوده من هذا الكلام هل يريد به شرح كلامك أنت وما فهمت من الصيغة الأولى، أم أنه يقصد به جعل الطلاق بيدك، أم يريد إنشاء طلاق آخر بهذه الصيغة، كل هذه الأمور محتملة، ولذلك فلا بد من سؤاله هو عن نيته وقصده من ذلك الكلام.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 114176(2/297)
399- عنوان الفتوى : قال لامرأته (إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا) فأخذت من أبنائها
تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1429 / 03-11-2008
السؤال:
قال لي زوجي: إذا كنت في نكاحي فلا تأخذي من أحد شيئا. ولما سافرت إلى موطني فما أعطاني النفقة لي وللأبناء من مدة ثلاثة شهور، وأبنائي ما دون سنتين . فأخذت المال من أبنائي(المال التي أهديت لهم) للنفقة عليهم، وأبنائي قد أنعموا مالا من قبل أخواتي وبعض الأشياء هدية لهم. وأنا فقط أستعمل لهم.. (علما بأنني لم آخذ المال من الغير بل أبنائي قد أخذوا من الغير وأنا أستعمل لهم) . فهل يقع الطلاق بيننا؟
وأيضا بعض الحوائج الضرورية كمعالجتي ومداواتي ومطعمي عند أبوي من المصاريف المنزلية التي تحت رعاية أبي... وزوجي لم ينفق علي منذ عهد طويل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من معرفة يمين الزوج والصيغة التي نطق بها وقصده في ذلك لترتب الحكم عليه، ولكن نقول افتراضا: إن كان حلف يمين الطلاق على أن لا تأخذي من أحد شيئا ما دمت في عصمته فيقع الطلاق بأخذك من والديك. وأما الأبناء فالظاهر عدم تناول اليمين لهم، وربما يكون الوالد كذلك إن كان بساط اليمين والحامل عليه يقتضي الأخذ من الغريب فقط -وهو المتبادر- فإن كان ذلك فلا يقع الطلاق عند من يوقعه بالحنث في يمين الطلاق وهم الجمهور خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها عند الحنث غير كفارة يمين.
وعلى الاحتمال الثاني وهو أن الزوج قصد أخذك من أقاربك أو الغرباء كالجيران فلا يقع الطلاق لعدم حصول المعلق عليه بالأخذ من الوالدين أو الأبناء.
وبما أننا لا ندري صيغة اليمين التي حلف بها الزوج ولا قصده منها فلا يمكن أن نجزم بشيء هنا. وننصح السائلة الكريمة بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها.
كما ننبه إلى أنه لا يجوز للزوج إهمال زوجته وعدم الإنفاق عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد ومسلم.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 8497، 26937، 49788، 52184، 80618.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 114125(2/299)
400- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا على فعل أمر ولا يريد فعله
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1429 / 01-11-2008
السؤال:
ما حكم من قال علي الطلاق بالثلاثة لأسافرن إلى مكان ما خلال عشرة أيام ثم لن أرجع مرة ثانية والآن أريد أن لا أذهب أو أريد أن أذهب وأرجع ثانية فما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على الحلف بالطلاق غير مشروع بل هو من أيمان الفساق كما ثبت في حديث رفعه بعض أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.
والشخص المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثا على السفر خلال عشرة أيام مع عدم العودة فإن لم يسافر خلال تلك المدة أو سافر ورجع فطلاقه نافذ وواقع عند أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.
ولا يمكن عند الجمهور الرجوع عن الحلف بالطلاق المذكور ولا التحلل منه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 113997(2/301)
401- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته (إذا فعلت كذا تكوني طالقا)
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ ستة عشر سنة من فتاة قريبة لي وأهلها أغنى مني وفي بعض الأحيان تعيرني بفقري وما شابه ذلك فقررت أن لا أتناول الطعام عند أهلها ولم احرمها من ذلك علما بان أهلها طيبون جدا ولا يقبلون بعملها ولكن لكبر سنهم لم أبلغهم بالأمر وهي منزعجة كثيرا وأردت أن أدعو أهلها للإفطار عندنا وحصلت مشادة حول الموضوع مما اضطررت إلى القول إذا حاولت العناد مرة أخرى أو فعل مضاد لما أريده تكوني طالقا وعلى الفور أبلغتني إذا أردت دعوة أهلها إلى الفطور يجب علي أن افطر عندهم شئت أم أبيت فهل الطلاق وقع عليها علما بأنها حامل وهذه المرة الأولى الذي يتم استعمال الطلاق بها , وإذا وقع الطلاق كيف لي أن أعيدها إلى عصمتي أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الصيغة وهي تكوني طالقا يقع بها الطلاق عند حصول المعلق عليه، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: مسألة فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أو لا، وهل هي صريح أو كناية.
إلى أن يقول بعدما قرر أن الظاهر أنه كناية، محله إن لم يكن في ضمن تعليق كقوله إن دخلت الدار تكوني طالقا وإلا وقع عند وجود المعلق عليه.
ويرى بعض أهل العلم أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به، أما إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر أو نحو ذلك فإنه لا يقع به الطلاق، ولكن تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه. وتراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665.
ولكن يبقى النظر فيما قالته زوجة السائل له بعد تعليق طلاقها هل يعتبر عنادا فيحنث به أو لا يحنث المرجع في ذلك هو قصد الزوج ونيته، فعلى القول الأول تكون قد طلقت ولكن مادام أن هذا هو طلاقه الأول أو الثاني فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وكيفية الارتجاع مذكورة في الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 63777.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113993(2/303)
402- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه سيشتري تذاكر طيران ولم يفعل
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1429 / 28-10-2008
السؤال:
أولا أعتذر عن كثرة الأسئلة لأن بعضها لي والآخر لصديق أيضا. سؤالي هو:- أنا رجل مقيم أنا وأسرتي في أوروبا وفى حالة غضب ضربت بنتي وأوجعتها ضربا لسوء فهمها مرارا، فزوجتي في هذه الحالة غضبت غضبا شديدا وأثر هذا على نفسيتها بأن بقيت في حالة غضب شديد وإغماء وإعياء فأنا إرضاء لها حلفت بالطلاق بأني سأذهب إلى مكتب الطيران وفي اقرب فرصة سأرجعهم إلى مصر وأنا أعلم جيدا أنني لن أذهب لشراء تذاكر طيران ولكن ما هو إلا لأن أهدئ من غضبها، وكلها ساعة زمن، وعاد كل شيء على أصل، فما كفارة هذا اليمين الطلاق؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء, والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت بالطلاق أن ستذهب لمكتب الطيران وأنت تعلم أنك لن تفعل، فطالما أنك لم تفعل فقد وقع عليها الطلاق مهما كان قصدك سواء قصدت مجرد اليمين، أو وقوع الطلاق فعلا.
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه يمين الطلاق، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}.
والراجح عندنا هو قول الجمهور ، وعليه فقد وقع الطلاق على زوجتك، ويمكنك مراجعتها إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، لأن المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.
ويمكنك مراجعة أحكام الرجعة في الفتوى رقم: 30067 .
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 113947(2/305)
403- عنوان الفتوى : أخذت أوراقا وخرجت بغير إذن زوجها فقال أرجعيها أو لا ترجعي
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
سؤالي هو: أخذت مستندات ملكية أرض قديمة لأجدادنا لا تنفع ولا تضر في الوقت الحاضر وليس لها قيمة أخذتها من عمي ووالد زوجتي لآخذ نسخة عنها أصورها ثم أردها له بعد ذلك، وتأخرت في ردها، فسأل عنها عمي ابنته، فقالت له موجودة في البيت، فأخبرتني فقلت لها لا تتدخلي في هذا الموضوع، فهذا بيني وبين عمي، ولكن لم تستجب وكررت سؤالها مرة ثانية وثالثة وقلت لها لا تتدخلي في هذا الأمر فهددتني بأن تترك البيت إن لم أعط والدها الأوراق، فقلت لها افعلي ما يحلو لك، وبعدها عند خروجي لصلاة المغرب، أخذت الأوراق و وذهبت بها مع أختها إلى أخيها، وعند معرفتي اتصلت بها بالهاتف وقلت لها أرجعي الأوراق وإلا لا ترجعي إلى البيت فلم تستجب، وبعد ساعة جاءت هي وأخوها فقلت له ما فعلته وهو يعلم بما حدث من أخته فقال إنها مخطئة لا يجوز لها أن تتدخل في هذا الموضوع، فقال ما الحل؟ قلت أن ترد الأوراق ثم ترجع إلى البيت فأخذ يكذب بأن الأوراق أخذها أبوه، ثم مرة أخرى يقول أعطيتها لشخص آخر وما يرد على التلفون، فقلت له ترجع الأوراق وترجع البيت، فلم يستجب وأخذ أخته وخرج من البيت. أرجو إفادتي بالحكم الشرعي فيما فعلته، هل يجوز لها أخذ هذه الأوراق بدون علمي؟ وهل يجوز لها الخروج لهذا الأمر بدون إذني؟ وهل يجوز لها تهديد بيت الزوجية لهذا السبب ؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت مع أخيها وهو يعلم بخطئها ؟ أفيدوني أفادكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة مخطئة فيما فعلت، ولكن عقابها بالطرد من البيت خطأ، فكان الأولى علاج المشكلة بحكمة ومناقشة الزوجة فيما فعلت لإقناعها بخطئها وبيان الحكم الشرعي لها فيه من حرمة خروجها من بين زوجها دون إذنها وأخذها للأوراق دون علمه، وإن كانت لأبيها لكنه هو من أخذها ويتحمل مسؤوليتها.
وأما خروجها مع أخيها واصطحابه لها فلا حرج فيه لأنك لم تسمح لها بدخول بيتها وطردتها منها حتى تحقق لك ما تريد.
وخلاصة القول والذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة وعدم التعصب للرأي والتغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، والمناصحة والمصارحة للطرف الآخر برفق ولين حتى تعود المياه إلى مجاريها وبيت الزوجية إلى دفئه، وننبهك إلى أن قولك تردي الأوراق وإلا فلا ترجعي إلى البيت، تحتمل الطلاق فهو كناية، وإن كنت قصد تعليق طلاقها على عدم إعادتها للأوراق فإنها تطلق إن لم تعدها. وأما إن كنت لم تقصد طلاقها بذلك كما اتضح فلا يلزم بذلك شيء.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24013، 9218، 106919، 77083.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113926(2/307)
404- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن يضرب ابنته ولم يفعل
تاريخ الفتوى : 26 شوال 1429 / 27-10-2008
السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي أولاد وبنات (حدث شجار بيني وبين زوجتي وأولادي)، بسبب ضغوط الحياة ازداد الشجار حتى أن أولادي كادوا يضربونني، فغضبت غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة لازم أضرب هذه البنت ولكن لم أضربها، السؤال أنا حلفت بالطلاق ثلاثة أكثر من مرة أن أضرب ابنتي ولم أفعل فهل وقع طلاقي أم أضربها أم ماذا أفعل أم لم يقع طلاقي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغضب وصل بك إلى درجة فقد الوعي فلا يلزمك شيء في تلك اليمين؛ لأن المغلوب على عقله غير مكلف، وأما إن كنت تعي ما يصدر عنك وقت حلفك فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم، إلا أن تبر يمينك، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تبر بيمينك، ويمكنك ضرب البنت ضرباً خفيفاً حتى لا تحنث وتعرض عصمة الزوجية للهدم، وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب لما حلف على ضرب زوجته: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ {ص:44}.
ومن أهل العلم من قال إن يمين الطلاق لا يلزم فيها غير كفارة يمين عند الحنث، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى كل فالذي نراه وننصحك به هو أن تبر في يمينك فتضرب ابنتك ضرباً غير مبرح، وعليك أن تكف عن زوجتك حتى تفعل ذلك فإن فعلته فزوجتك باقية في عصمتك، كما نحذرك من التساهل في إطلاق أيمان الطلاق وجريانها على اللسان في الجد والهزل لما ينشأ عنها من الحرج ويعرض عصمة الزوجية للهدم... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1496، 11592، 112400.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113681(2/309)
405- عنوان الفتوى : قال لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق)
تاريخ الفتوى : 18 شوال 1429 / 19-10-2008
السؤال:
رجل قال لزوجته إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق فذهبت البنت للعمل وبعدها قال إنه كان غاضبا وبعد ذلك قال أكثر من مرة أمام جمع من الناس أنه طلقها وتعيش معه في الحرام، فهل هذا الطلاق صحيح ووقع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قول الرجل لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق) يحتمل إرادة وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، ويحتمل التوعد بالطلاق، ولكلٍ حكمه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 52274، والفتوى رقم: 51788.
وأما قوله وإخباره بأنه طلقها فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3165.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه القضية أو مشافهة أهل العلم فيها.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 113647(2/311)
406- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يصافح فلانة فصافحها
تاريخ الفتوى : 19 شوال 1429 / 20-10-2008
السؤال:
السؤال لابن أخي ويرويه كما يلي:
حدث خصام كبير بيني وبين زوجة أبي لدرجة أنني حلفت بيمين الطلاق بمقاطعتها أنا وأسرتي ويشمل ذلك اليمين عدم مصافحتها عند مقابلتها في مناسباتنا العائلية، وبعد عدة سنوات من هذه الحادثة وفي عيد الفطر المبارك هذه السنة ذهبت لبيت أبي لمعايدته، قدمت إلي زوجة أبي وفاجأتني بالمصافحة فصافحتها .
أولا: ما هو حكم اليمين التي حلفتها هل تعتبر طلاقا لزوجتي.
ثانيا: ما حكم الشرع في هذه الحالات من حلف اليمين بالطلاق في أمور ليست ذات علاقة قي حياة الزوجين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن الحلف بالطلاق كفارته كفارة يمين عند الحنث.
وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك لحصول المعلق عليه وهو العدول عن مقاطعتها بالمصافحة على رأي الجمهور وهو الأحوط والأقوى، وعلى رأي شيخ الإسلام لا تطلق وإنما تلزمك كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.
ولا اعتبار لكون يمين الطلاق على أمر غير متعلق بالنكاح، كما لو علق طلاقها على مجيء زيد أو نحوه فهو من قبيل الطلاق المعلق في قول الجمهور كما بينا، مع التنبيه إلى حرمة ذلك اليمين لما فيه من الحلف بغير الله، ولما فيه من تعريض العصمة للهدم فيجب الكف عنه والحذر منه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 112800، 17637، 22808.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 113494(2/313)
407- عنوان الفتوى : لا تأثير لهذا الحلف على عصمة الزوجية
تاريخ الفتوى : 14 شوال 1429 / 15-10-2008
السؤال:
فضيلة الشيخ في يوم حدثت مشادة بيني وبين زوجتي بسبب طفل أردت أن أوبخه فأدخلته إلى الغرفة و أقفلت عليه الباب
و قلت لزوجتي بهذه العبارة وفي لحظة غضب إذا فتحت الباب عليه أنتي طالق وكنت أقصد في نيتي تلك اللحظة حتى أوبخه و زوجتي لم تفتح الباب وبعد 5 دقائق فتحت أنا الباب لكي أتجنب فتح الباب من طرف زوجتي وكانت هي تنظف البيت فنظفت باب الغرفة الموجود فيها الطفل ولم تكلمه ولم تعطه شيئا وبعد 5 دقائق أخرجت الطفل من الغرفة و سامحته سؤالي فضيلة الشيخ هل دخول زوجتي لتنظيف الباب فيه طلاق؟ وهل بعدما أخرجت الطفل انتهت المسالة؟ أفيدونا أفادكم الله و شكرا عبد الله من فرنسا ( الوسواس يقتلني في هذه المسالة وهذا درس لي لكي أربط لساني إلا في الحق)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول زوجتك من باب الغرفة ليس فيه مخالفة للأمر ولا فعل لما علقت عليه طلاقها ، وبناء عليه فما حصل لا تأثير له على عصمة الزوجية.
وينبغي أن تدع الوساوس والأوهام وتتجنب لفظ الطلاق والحلف به في الجد أو الهزل لئلا تعرض عصمة الزوجية للهدم ثم تندم، ولات ساعة مندم، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 73911، 106039.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 113437(2/315)
408- عنوان الفتوى : قال لامرأته إن أدخل أهلك طعاما للمنزل فأنت حرام
تاريخ الفتوى : 13 شوال 1429 / 14-10-2008
السؤال:
شخص قال لزوجته: إن حصل كذا فأنت حرام، الشيء المعلق عليه هو إدخال أي شيء من قبل أهلها -طعام - إلى المنزل، ودامت العشرة بينهما تقريبا ثلاثة أشهر دون أن يحصل هذا الأمر، ولكن مؤخرا أحضر أخوها شيئا من الطعام حلوى، وتركها في المنزل فأكل منها من كان في المنزل بغير علم منه ولا منها، فماذا عليه في هذا الأمر خاصة وأنه كان قد نوى بلفظ التحريم الطلاق... أفتونا مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد نوى بالتحريم الطلاق عند حصول المعلق عليه فيلزمه ذلك وتطلق منه زوجته إلا أن يكون قصد زمنا معينا أو اشترط حصول المعلق عليه بعلم الزوجة ورضاها فلا يقع الطلاق لحصول الفعل على غير الصفة التي نواها، وفي حال وقوع الطلاق فإن للزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وينبغي أن يحذر من جريان الطلاق ونحوه على لسانه لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم ويندم على ذلك ولات ساعة مندم.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 113368(2/317)
409- عنوان الفتوى : الفصل بين الطلاق وتعليقه
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1429 / 12-10-2008
السؤال:
حلف على طلاق زوجته بالثلاثة, ثم صمت برهة وأضاف إن خرجت بدون إذني طبعا وهي لم تخرج إلا بإذنه هل عليه شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق على شرط، يقع به الطلاق إذا وقع الشرط عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط مطلقا، إذا استوفى شروط التعليق. انتهى.
خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، كما أن جمع الثلاث يقع به ثلاث تطليقات عند الجمهور، قال ابن رشد في بداية المجتهد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة.
والأصل في التعليق على شرط أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط، فإذا فصل بينهما بزمن يمكنه الكلام فيه لم يعتبر الشرط.
جاء في الموسوعة الفقهية في شروط التعليق: أن يكون التعليق متصلا بالكلام ، فإذا فصل عنه بسكوت، أو بكلام أجنبي، أو كلام غير مفيد، لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا.
إلا أن يكون الفصل يسيراً، كما لو سكت للتنفس، أو أخذته سعلة ثم تكلم بالشرط، فإنه يعتبر، وعلى ذلك فإنه إذا كان سكوته لعارض، كالتنفس أو السعال، فإن زوجته لا تطلق لعدم تحقق الشرط، وأما إذا كان السكوت طويلاً يمكنه الكلام فيه، وكان بغير عذر، فإن الراجح أنها تطلق ثلاثاً.
وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، أو مشافهة أهل العلم في القضية، وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 113264(2/319)
410- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1429 / 08-10-2008
السؤال:
تشاجر أخي مع زوجته وأخي من الناس الذين يغضبون بسرعة فطلبت الذهاب إلى أهلها ورفض ذلك ورد عليها (عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك ) وذهبت إلى أهلها ولكن مع زوج أختها وتدخلت في هذا الموضوع وتم الصلح ولله الحمد ولكن لم أرغب بأن يرجعها زوج أختها بحكم أنه لا يجب أن تركب معه لوحدها وأرجعتها إلى بيت أخي وتم الأمر، أفيدوني جزاكم الله بحكم عملي وحكم يمين الطلاق
الذي أطلق، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: نوصي أخاك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه، فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مراراً قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه الندم والحسرات.
وأما حلف أخيك بالطلاق في قوله (عليَ الطلاق لا يرجعك إلا الذي أخذك ) فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه.
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وقد سبق بيان المذهبين وأدلة كل مذهب بالتفصيل في الفتوى رقم : 11592، فعليك بمراجعتها.
ولا شك أن الراجح هو رأي الجمهور.
وعلى القولين فينبغي هنا النظر إلى نية الزوج وقصده بهذا اليمين، فإن كان يقصد أنه لا بد وأن يرجعها من أخذها فإن الطلاق يقع في هذه الحالة على قول الجمهور، أو يكون قد حنث عند شيخ الإسلام ومن وافقه، وتجب عليه كفارة يمين.
وأما إن كان قصده أنه لن يرجعها هو ولا مانع من أن يرجعها أي أحد غيره سواء كان من أخذها أو غيره، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع ولا يحنث لأنه لم يرجعها بنفسه، وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق في باب اليمين، قال صاحب المبسوط من الحنفية: ولو حلف لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل لحماً ينوي لحماً بعينه فأكل غير ذلك لم يحنث. انتهى.
وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت.
قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي: وإذا حلف ليفعلن شيئاً ونوى وقتاً بعينه كيوم أو شهر أو سنة تقيد به لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره. انتهى.
وأما بالنسبة لما قمت به أنت فقد كانت نيتك صالحة في عدم خلوتها بزوج أختها ؛ لأنه ليس من محارمها، ولكنك وقعت في الأمر نفسه حينما قمت أنت بإرجاعها لأنك أيضا لست من محارمها، وكان ينبغي أن يرجعها زوج أختها الذي أخذها، ويصحبه أحد من محارمها حتى تنتفي الخلوة المحرمة، إذا كان ذلك قصد الزوج.
أما إذا كان قصده أن يرجعها أي أحد سواه فهنا يرجعها أحد من محارمها.
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية لديكم أو أن تشافهوا بهذه الواقعة بعض أهل العلم.
وللفائدة تراجع الفتويين: 19612، 7665.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 113240(2/321)
411- عنوان الفتوى : قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى كذا لكنها ذهبت
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1429 / 07-10-2008
السؤال:
ما حكم شخص حلف لأول مرة بالطلاق وحنث بذلك كمن قال لزوجته علي الطلاق لن تذهبي إلى ذلك المكان ولكنها ذهبت فالسؤال هنا هل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وإذا كان قد وقع فماذا يفعل لاسترجاع زوجته مع العلم بأنه لأول مرة يحلف بالطلاق .
أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلأهل العلم فيما يترتب على من حلف بطلاق زوجته وحنث رأيان مشهوران أولهما لزوم ما حلف به من طلاق زوجته لأنه من قبيل الطلاق المعلق فيقع بحصول المعلق عليه وهذا رأي جمهور أهل العلم.
والرأي الثاني أن يمين الطلاق تلزم منها كفارة يمين فحسب عند الحنث وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقول الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فإن كانت زوجتك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله فيلزمك الطلاق، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وتتم الرجعة بالتلفظ بها كقولك أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها أو بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102964، 3640، 8621.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 113238(2/323)
412- عنوان الفتوى : قال أنت طالق بالثلاثة إذا دخلت عندك البنت التي قالت كذا
تاريخ الفتوى : 06 شوال 1429 / 07-10-2008
السؤال:
أنا يا شيخ زوجي حلف علي وقال أنت طالق بثلاثة
إذا دخلت عندك البنت التي قالت لي خبرا عنه ولكن أنا لم أقل له اسم البنت فهل يعتبر إذا جاءت عندي البنت التي قالت لي الخبر هل يعتبر طلاقا صحيحا وقال لي أنت علي زي أمي وأنا كانت حائضا، أفدني وشكرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك من حلفه بالطلاق ثلاثا هو من قبيل الطلاق المعلق في قول جمهور أهل العلم، ويقع بمجرد حصول المعلق عليه وهو دخول البنت التي قصدها، ولا اعتبار لعدم ذكرك لاسمها، فإن دخلت عليك وقع الطلاق ثلاثا وفق ما ذكر.
وأما قوله: زي أمي أي مثل أمي فهو لفظ كناية قد تقصد به تأكيد الطلاق المعلق وقد يقصد به الظهار وقد يقصد به غير ذلك كالتوقير والإكبار أي أنك مثل أمه في احترامه لها وتوقيره إياها ونحو ذلك، فهو الذي يحدد نيته ومقصوده من ذلك اللفظ، وكون الطلاق صدر منه أثناء حيضك لا اعتبار له، فبمجرد حصول الحنث يقع الطلاق في قول الجمهور كما ذكرنا، وهناك من أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومهما يكن من أمر فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو أن ترفع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فالهيئات الإسلامية ونحوها في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لمعرفة ما صدر من الزوج ومقصوده ونحو ذلك مما يترتب عليه اختلاف الحكم.
ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي زوجك ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويؤلف بينكما ويرزقكما المودة والألفة ويبعد الشر عنكما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 59519، 23318.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112942(2/325)
413- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن تقاطع ولدها وأحفادها منه
تاريخ الفتوى : 26 رمضان 1429 / 27-09-2008
السؤال:
ما حكم أن يحلف رجل بالطلاق على أم في أن تقاطع أحد أبنائها وأحفادها ولا تراهم لخلاف بينه وبين زوجة الابن، والأم بذلك تخشى إن أطاعت الزوج أن تتحمل ذنب قطع صلة الارحام؟ مع العلم أن الأم وجهت نظر الزوج إلى أن ذلك قد يحمله ذنب قطع صلة الأرحام ولكنه لم يبال، مشترط أن يستمر هذا الوضع لفترة زمنية حتى ينتهي الخلاف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على أمر فحدث فإن امرأته تطلق بذلك، وقد مضى ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 26546.
وعلى هذا فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه ارتكابا لأخف الضررين فإن مفسدة طلاقها من زوجها وتشتيت بيت مسلم وهدم أركانه أعظم بكثير من مفسدة قطع الرحم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112935(2/327)
414- عنوان الفتوى : طلق زوجته ثم قال لها: علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
ما حكم الشرع في رجل وقع منه الطلاق على زوجته، ثم راجعها وحلف مرة أخرى بقوله: علي الطلاق ثلاثاً كوني طالقة وأرسل لها القسيمة وبعد ذلك عزم أن يراجعها فماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قوله علي الطلاق ثلاثا كوني طالقة أنه حلف بالطلاق على أن يطلقها وقد طلقها فبر بيمينه. وبناء عليه فتكون تلك هي الطلقة الثانية، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وعليه أن يحذر من التلاعب بألفاظ الطلاق، فالعصمة آكد من ذلك، وننصحه بمراجعة المحاكم الشرعية لعرض المسألة عليها أو مباشرة أهل العلم لمعرفة ما صدر منه بالضبط، وما نيته في ذلك مما قد يترتب عليه اختلاف الحكم. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97022، 2041، 19562.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112920(2/329)
415- عنوان الفتوى : علق طلاق امرأته على ذهابها لأهلها في زمن معين
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب إلى أهلها في نفس اليوم والشهر من العام القادم، وإن ذهبت تكون طالقا ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وحصلت ظروف طارئة لذهابها لبيت أبيها، فما الحكم لو ذهبت قبل الميعاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علقت الطلاق وغيره بذهابها في وقت محدد فإنه لا يقع بذهابها إلى بيت أهلها قبل ذلك الوقت أو بعده، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
فلها أن تخرج إلى أهلها لقضاء حاجتها قبل ذلك الزمن أو بعده. ولا يقع الحنث لعدم حصول المعلق عليه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 22979، 104442.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112905(2/331)
416- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1429 / 25-09-2008
السؤال:
حلف رجل بالطلاق ثلاثاً ثم رد اليمين، ثم عاود الحلف مرة أخرى ورد اليمين، وفي حالة غضب وسوء تفاهم بينه وبين زوجه وأولاده حلف الثالثة وقال لامرأته أنت طالق 3 مرات، ولم ترد عليه ثم قال لها: أنت حرام علي مثل أمي وأختي، ثم رد هذا اليمين بعقد ومهر جديدين، فهل هذا جائز، علماً أن التفريق يترتب عليه هدم الأسرة وتشريد الأبناء ووقوع العداوة والبغضاء بين أسرتيهما، وقد قال بعض العلماء إن المرأة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، فكيف إذن وقد لعن رسول الله المحلل والمحلل له، ومن العلماء من قال: إن هذا الطلاق الثالث يعد ظهاراً وعلى الزوج أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً كما أمر بذلك القرآن في سورة المجادلة، فنرجو بيان هذا الأمر بياناً شافياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن النكاح رباط غليظ، وشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة والتي شرعت ليتحقق بها كثير من المقاصد النبيلة، فعلى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو أن يفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يجعل النكاح عرضة لمثل هذا التلاعب، فقد قال تعالى في معرض آيات الطلاق من سورة البقرة: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، ثم ما الذي يجعل هذا الزوج يتصرف مثل هذه التصرفات دون الرجوع إلى أهل العلم. ونرى أن يراجع هذا الرجل بعض أهل العلم في بلده ليبين له حقيقة ما حدث، وربما احتاج هذا العالم لأن يستفصله عن بعض الأمور وخاصة فيما يتعلق بقصده من هذه اليمين أو قوله في سؤاله (رد اليمين) ونحو ذلك.
وما يمكننا أن نذكره هنا على وجه العموم هو أن الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها، فإن وقع ما حلف عليه حصل الطلاق على كل حال، ويقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور في حق من جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وبهذا تبين المرأة من زوجها في مثل هذه الحالة، ويعتبر ما وقع بعد ذلك من طلاق أو ظهار لغواً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828.
وما حدث منه من معاشرة لزوجته بعد ذلك يعتبر زنى، وإن وجد منه شيء من الأولاد فيلحقون به إن كان يعتقد حل زوجته له، وانظر لذلك الفتوى رقم: 76242.
واعلم أن هذا اللفظ (حتى تنكح زوجاً غيره) قد ذكره الله تعالى في القرآن وليس هنالك تعارض بين هذا وبين لعن المحلل، لأن المقصود حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، والمحلل لم يتزوج رغبة في النكاح وإنما ليحل المرأة لزوجها وهذا من جنس الحيلة الباطلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17283.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112800(2/333)
417- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك)
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1429 / 22-09-2008
السؤال:
رجل قال لزوجته (سلامك على عمتك بطلاقك) فهي لا تسلم على عمتها ولا تكلمها وذلك نتيجة لسوء تفاهمه مع عمتها وهو نادم على ذلك فما هو حكم الشرع؟ وماذا يجب عليه أن يفعل وبارك الله فيكم.(الزوج ابن عم الزوجة والعمة عمتهما معا وهي تقيم مع والدة الزوجة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل علق طلاق زوجته على الأمر المذكور وهو السلام على عمتها، فإذا حصل السلام وقع الطلاق على قول جمهور العلماء، سواء قصد منعها من السلام وتهديدها بالطلاق أو قصد الطلاق، ولا يقع على قول ابن تيمية ومن وافقه إذا لم يرد سوى التهديد، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 5677.
وكون الصيغة لم يذكر فيها أداة من أدوات الشرط لا يؤثر على انعقاد التعليق لأن المقصود هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط أو بما يقوم مقامها قال في الموسوعة الفقهية: يكون التعليق بكل ما يدل على ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات الشرط، أم بغيرها مما يقوم مقامها، كما لو دل سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط عليه. ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من أدوات الشرط: قول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فقد رتب وقوع الطلاق على دخولها الدار، فإن دخلت وقع الطلاق، وإلا فلا . ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة شرط: هو قول القائل مثلا: الربح الذي سيعود إلي من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء، فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا أداة شرط ; لأن مثل هذا الأسلوب يقوم مقام أداة الشرط . والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته للربط بين جملتي التعليق: الشرط اللغوي ; لأن ارتباط الجملتين الناشئ عنه كارتباط المسبب بالسبب. انتهى.
وعليه؛ فننصح الزوجة بأن تطيع زوجها ولا تقدم على ما نهاها عنه لأن مفسدة الطلاق أعظم من مفسدة قطع الرحم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 35776.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112787(2/335)
418- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن تسافر زوجته ولم تتمكن بسبب إغلاق الحدود
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1429 / 23-09-2008
السؤال:
هو حكم من ألقى يمين الطلاق على زوجته في ثلاث مرات في فترات متباعدة وإحدى هذه المرات كان أن تسافر الزوجة إلى بلدها فلسطين بتاريخ: 5/7/2007. إلا أن هذا الأمر مستحيل لإغلاق الحدود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه وتحقق الحنث، وبناء عليه فإن كنت قد حنثت في تلك الأيمان فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول الجمهور كما ذكرنا، وإن لم يكن حصل الحنث فلا يقع الطلاق، ويمينك على سفرها إن كنت قصدت تحقق ذلك منها عند إغلاق الحدود فلا يقع الطلاق لأن الامتناع ليس منها وإنما هو بسبب استحالته لإغلاق الحدود، والظاهر أن المقصود سفرها عند إمكانه إلا إذا كنت قصدت سفرها على أي وجه ووجودها في بلدها في نفس التاريخ فيقع الطلاق لعدم تحقق ذلك.
ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث وإنما تلزم فيها كفارة يمين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي تحكم به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم والذي نراه وننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73911، 3282، 8206.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 112761(2/337)
419- عنوان الفتوى : حكم تعليق الطلاق بأمر حرام
تاريخ الفتوى : 19 رمضان 1429 / 20-09-2008
السؤال:
أثناء مشاجرة حدثت بيني وبين زوجتي وعقابا لها, قلت لها والله العظيم وإلا بتكوني طالقة إذا ما جبت وحدة وخنتك معها وعلى فراشك وكانت نيتي في وقتها طلقة واحدة ولم أحدد وقتا لفعل هذا وكنت أقصد بالخيانة الفعل الحرام، فهل يصح تعليق الطلاق بشيء حرام وما هو أثر عدم تحديد الوقت على إتيان الفعل المربوط بالطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها لأنك قصدت طلقة واحدة رجعية، ولا تجوز لك خيانتها ولا فعل المحرم على فراشها أو خارجه، والتعليق بذلك الفعل وإن لم يوقت بزمن معين لكنه كالمستحيل إذ لا يجوز الإقدام عليه شرعاً، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما معناه: أنه لو علق الطلاق بمحرم كإن لم يزن أو لم يشرب الخمر مثلاً نجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام. فاستغفر الله تعالى من ذلك وتب إليه توبة نصوحاً، ولا تعد إلى مثل ذلك فهو منكر من القول وزور.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112380(2/339)
420- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق في الخروج على غير الصفة التي نواها الزوج
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
أنا مكتوب كتابي وزوجي فى الخارج وحالف بالطلاق أني لا أنزل من البيت وأنا تعبت تعبا شديدا وأهلي نقلوني إلى المستشفى أريد أن أعرف إذا كان اليمين وقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت لا يقع به الحنث لعدم تناول اليمين له في الظاهر، والزوج إنما يقصد النزول والخروج من البيت إلى ما يكره خروجك إليه، وليس الخروج للعلاج من ذلك القبيل، كما أنك أخرجت ولم تخرجي بنفسك، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 47681، والفتوى رقم: 98505.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112370(2/341)
421- عنوان الفتوى : علق صديقه الطلاق على تحدثه معه في موضوع معين
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
حدث موضوع بيني وبين صديقي العزيز وغضب مني وقال لي علي الطلاق لو تجيب هذا الموضوع معاش نتفاهم معاك وبعد أكثر من شهرين حدث الحديث عن الموضوع وغضب مني وقطع علاقته بي، السؤال ماذا تعني كلمة معاش نتفاهم معاك ولو ذهبت إليه وطلبت منه السماح وقبل مني ما الحكم في يمينه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث من صديقك من حلف بالطلاق قد اختلف العلماء فيه، فهل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط وعلى هذا المذاهب الأربعة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره... إلى آخر كلامه.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علق عليه صديقك اليمين فإن الطلاق يقع، وأما على رأي ابن تيمية فعليه كفارة يمين فقط، وقد سبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 2654.
أما سؤالك عن كلمة (معاش نتفاهم معاك) وماذا تعنيه فلا ندري ما هو المقصود بها، وهل إذا ذهبت لاستسماحه يقع طلاقه بناءً عليها أم لا، لكن على كل حال فإذا كان لصاحبك نية في هذه الكلمة عندما قالها واحتملها لفظه... فإنه يرجع في ذلك إليها، جاء في المغني لابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية. وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى... وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة بعض أهل العلم بهذا السؤال، وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 11592، 13823.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112357(2/343)
422- عنوان الفتوى : علق الطلاق ولم تفهم الزوجة المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1429 / 08-09-2008
السؤال:
رجل علق الطلاق ولكن الزوجة لم تفهم المطلوب منها ولم تفعل ما طلبه الزوج. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ والرجل كتب الطلب في رسالة جوال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة ممن يهتم ويبالي بذلك، بمعنى أنها لو فهمت المطلوب لفعلته، فهذا الطلاق غير واقع، كذلك الحال لو أراد الزوج إعلامها بالأمر ولم تعلم به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وكذا لا تطلق إن علق بفعل غير من زوجة أو غيرها وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو ممن يبالي بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، وإلا أي وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك طلقت لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث؛ لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله، وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعا لغيره. وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 48235.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 112325(2/345)
423- عنوان الفتوى : حكم من قال لامرأته: إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1429 / 07-09-2008
السؤال:
لي قريب من العوام أراد أن يمنع زوجته من خدمة أمها فقال لها : عليَّ الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة إن عملت لأمك حاجة تكوني على ذمة نفسك، فما هو الحكم إذا أرادت هذه الزوجة أن تساعد أمها في عملها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لهذا الزوج أن يفعل ما فعل، وما كان له أن يمنع زوجته من خدمة أمها- بالقدر الذي لا يضيع حقوقه وذلك لأن حق الأم عظيم، وقد وصى بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
أما بالنسبة لحلف الزوج المذكور وتعليقه على خدمة زوجته لأمها بقوله على ذمة نفسك فهذا ليس طلاقا صريحا، وإنما هو كناية، فإن قصد بهذه الكناية الطلاق عند حصول المعلق عليه وقع الطلاق عند جماهير العلماء.
وبناء على ذلك فإن الزوجة لو قامت بخدمة أمها فإن الطلاق يقع عليها، وخالف في ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فذهبوا إلى أن الزوج إن كان ينوي وقوع الطلاق فإن الطلاق يقع، وأما إن كان ينوي مجرد الزجر والتهديد دون وقوع الطلاق فإن الطلاق لا يقع، ولو كان التعليق بصيغة صريحة، ويلزمه فقط كفارة يمين مجرد وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح.
وننصحكم بأن ترجعوا للمحاكم الشرعية التي في بلدكم الذي تقيمون فيه وتعملون بمقتضى ما يحكمون به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 19410، 20356.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112290(2/347)
424- عنوان الفتوى : علق زوجها طلاقها على مجيء دورتها الشهرية
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1429 / 07-09-2008
السؤال:
زوجي قال إذا جاءتك الدورة الشهرية فأنت طالق وجاء ورجعني قولا قبل أن تجيء الدورة وقبل أن يقع الطلاق والآن جاءتني الدورة أي وقع الطلاق وأنا ببيت أهلي مع العلم أني رجعت له نصف مهره وطالبته بورقتي ولم يرسلها. فما الحكم في وضعي وإلى من ألجأ بعد الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق زوجك طلاقك على مجيئ دورتك الشهرية فمتى جاءت وقع عليك الطلاق. قال ابن قدامة في الكافي: يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإن علق بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع. اهـ
وتراجعه عنه قبل وقوعه غير معتبر، ولا يقبل منه، لكن له مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وقد دخل بك، وليس لك الامتناع من الرجوع إليه إن أعادك إلى عصمته وارتجعك، ولا يشترط للرجعة عقد جديد أو شهود، وإنما يكفي أن يصرح الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته ونحو ذلك مما تكون به الرجعة.
وأما إرجاعك لنصف المهر إليه فلا ندري سببه لأن الزوج لا يستحق نصف المهر إلا إذا طلق زوجه قبل الدخول أو حصول الخلوة الشرعية بينهما، ولم تذكري ذلك. وعلى فرض حصوله وأنه طلقك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية فله نصف المهر وتبينين منه بتلك الطلقة بينونة صغرى، فلا يحل له ارتجاعك إلى عصمته إلا بعقد جديد، وينبغي رفع المشكلة إلى المحاكم الشرعية أو عرضها على أهل العلم مباشرة.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 73870، 2233، 54273.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112253(2/349)
425- عنوان الفتوى : جواز إخراج الكفارة عن الزوج بإذنه
تاريخ الفتوى : 02 رمضان 1429 / 03-09-2008
السؤال:
أنا أعمل في المنزل كي أعين زوجي في المصاريف و في ساعة غضب حلف علي زوجي أن لا أعمل قال حرفيا علي الطلاق لن تعملي بعد الآن و بما إن حالته المادية سيئة وأنه قليل العمل وعندنا أربعة أطفال صغار طلبت منه أن أعود إلى العمل و سألته إن كان ينوي الطلاق في حلفانه فقال إنه كان ينوي الحلفان وأنه لا يريد أن يطلقني أبدا مهما حصل و سمح لي أن أعمل و بما أنه لا يستطيع الصيام و لا يملك المال لإخراج الكفارة فهل يجوز إن أدفع الكفارة أنا أو أن أعطيه المال ليدفع الكفارة بالعلم أني بدأت العمل بنية دفع الكفارة عند توفير المال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه, فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق, فلا يمكن التحلل من ذلك بشيء والطلاق يقع بوقوع العمل، لكن يقع بمجرد العمل إن كان قصده أن يمنعك مطلقاً.
وأما إن كان قصده أن يمنعك من العمل في زمن معين فإن الطلاق يقع عليك إن عملت في ذلك الزمن المحدد، فإن انتهى ذلك الزمن وعملت فلا يقع الطلاق، هذا كله على قول الجمهور وهو الذي نفتي به، وإذا وقع الطلاق فللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة إن كانت تلك هي الطلقة الأولى أو الثانية.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق،إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى : وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.
ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وإيقاع الطلاق عليك بمجرد ذهابك إلى العمل إذا كان الزوج لم يبلغ به الغضب مبلغا لا يعي فيه ما يقول.
وعلى رأي شيخ الإسلام فإنك إذا عملت فعلى زوجك كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. {المائدة/89}
فإن كان زوجك لا يجد ذلك فعليه أن ينتقل للصيام -صيام ثلاثة أيام- ولا يلزمه قبول المال منك للإطعام لما فيه من تحمل المنّة التي ينأى الشرع بالمكلفين عنها، وإذا أعسر بالكفارة ثبتت في ذمته إلى اليسار، وإذا أخرجت الكفارة عنه بإذنه جاز ذلك.
ويمكنكما مراجعة المحاكم الشرعية في هذه المسألة.
و للفائدة تراجع الفتويين رقم: 1956، 19827.
*********
رقم الفتوى : 112179(2/351)
426- عنوان الفتوى : قول الزوج حرام طلاق أني لن أنزل إلى زواج فلان
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
أفتونا.............. دار نقاش حاد بيني وبين خالي بسبب موضوع زواجه الذي سوف يتم في البلاد في قريتنا اشتد النقاش وحلف الخال اليمين بالطلاق بلفظ (( حرام طلاق)) أنه إذا حدث شيء في الزواج أني أنا السبب الوحيد رددت أنا بسرعة بنفس اليمين أني لن أنزل إلى زواجه مر يومان وطلب الطرف الثاني الخال مني النزول للعرس بحجة أن ما حصل كان مجرد يمين لا غير لم أقتنع قمت بسؤال أحد خريجي كلية الشريعة فقال هي مجرد يمين ولا يوجد عليها سوى الكفارة سألت قاضيا في محاكم صنعاء فرد بنفس الكلام فاطمئن قلبي ونزلت العرس حيث إن هذا العرس جماعي وليس خاصا بالخال فقط فحضرت يوم الأربعاء ولم أحضر يوم الخميس وهو يوم الزفة حيث ينفصل العرسان عن بعضهم وذلك قلقا على اليمين والطلاق ولكن بعد هذا بيومين تم إثارة الموضوع وأوهموني بأنها تعتبر الطلقة الثانية فنرجو منكم إخبارنا عن هذا الأمر من باب قوله تعالى (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فإن ما حصل منك داخل في يمين الطلاق، وهذه اليمين تعتبر طلاقا معلقا في قول جمهور الفقهاء يقع فيها الطلاق بوقوع المحلوف عليه وهو هنا حضور العرس، ومن العلماء من ذهب إلى أن حكمها حكم اليمين تلزم بها الكفارة، ومن أفتاك بأنها يمين فلعله استند إلى هذا القول، وراجع الفتوى رقم: 31259.
وننبه إلى الحرص على تحري الحكمة في حل ما قد يطرأ من مشاكل والبعد عن الحلف بالطلاق عموما.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112169(2/353)
427- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
أنا متزوجة من 4 سنوات وأقيم أنا وزوجي بالكويت ومن سنة ونصف حلف زوجي وقال علي الطلاق ما تفتحي رسائل تليفوني وبعد أسبوع ذهب زوجي ليصلى بالمسجد وترك هاتفه ووصلت رسالة وقمت بفتحها ولكن كنت ناسية الحلفان وسألنا الشيخ وقال هذا لا يعتبر طلاقا اعملوا كفارة يمين وعملناها ومن 3 شهور حصل خلاف بيني وبين أهل زوجي وحلف علي بالطلاق لو تكلمت عنهم بسوء لتكوني طالق وبعد 10 أيام تصالحنا وتكلمت عنهم واتصلنا بدار الإفتاء وسألنا وقال لنا الشيخ كان النية الطلاق أم بنية تهديد فزوجي رد عليه قال بنية تهديد حتى لا تتكلم عليهم ليس في نيتي أطلقها فالشيخ قال هذا يعتبر يمينا وأخرج كفارة يمين ومن أسبوع بعثنا أغراضا لناس أقارب في مصر وكان في شخص من طرف زوج أخته رايح يأخذها منهم وحصل خلاف بين زوجي وزوج أخته وحلف زوجي علي الطلاق ما يروح الشخص الذي هو من طرف زوج أخته ويأخذ حاجة ونحن سنحضر غيرها ونبعثه وثانى يوم أحضرنا غيرها وبعثناه وفوجئنا من يوم أن الشخص الذي زوجي حالف أنه ما يذهب ليأخذ الحاجة راح وأخذ الحاجة فهل يقع طلاق بهذا؟ أرجو الإفادة للضرورة مع العلم أنا وزوجي نحب بعضنا ولا يخطر ببالنا أننا ننفصل . أرجوكم أرجو الرد بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليق طلاق عند الجمهور من أهل العلم، فإن وقع الحنث وقع الطلاق وهو المفتى به في الشبكة الإسلامية، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالحلف، وأن من حلف بالطلاق وحنث لزمته كفارة يمين، هذا من حيث الجملة.
أما فيما يخص حالة السائل فالحالتان الأوليان اللتان سألت عنهما فإن كان الذي أفتى فيهما أحد العلماء المعروفين بالعلم والتحري في الفتوى وقلده زوجها فيها فهذا يكفيهما ولا داعي للسؤال عنها مرة أخرى. أما في الحالة الثانية فالطلاق فيها واقع على مذهب الجمهور وعلى ما هو المعتمد عندنا بخلاف رأي شيخ الإسلام كما قدمنا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 112146(2/355)
428- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أخيه ألا يذهب لمكان ما
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1429 / 01-09-2008
السؤال:
أنا حلفت بالطلاق ثلاثة على أخي أن لا يذهب إلى مكان ما وأنا كاتب الكتاب ولم أدخل على العروسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقا عند جمهور أهل العلم فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يلزمه كفارة يمين عند الحنث، وقول الجمهور أقوى.
وبناء عليه فإن خالفك أخوك وذهب إلى ما حلفت بالطلاق على عدم ذهابه إليه فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك ثلاثا، وتحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولا اعتبار لعدم الدخول. قال ابن قدامة في المغني: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. اهـ
ولذا فإننا ننصح أخاك ألا يفعل ما حلفت على عدم فعله لئلا يوقعك في الحنث وتطلق منك زوجتك، وعليك أن تجتنب الحلف بالطلاق والتساهل في إطلاقه، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 7665، 60228، 59062.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 112086(2/357)
429- عنوان الفتوى : زوجها يكثر القسم بيمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة وزوجي يكثر القسم بيمين الطلاق عليه الطلاق في كل تعاملاته، وبعدها يجلس محتارا جدا ويقول لم أكن اقصد الطلاق بل أقصد إثبات مصداقية الكلام أو إظهار الغضب والجدية 0000 متى يقع يمين الطلاق أخشى أن أكون مطلقة دون أن أدري؟ أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني لنا ما يقوله زوجك في حلفه، وعلى أي حال فإن الحالف بالطلاق إما أن يحلف بالطلاق كاذبا فهذا يقع طلاقه حالا، وإما أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو عدم فعله وهذا يقع طلاقه إذا حنث أي إذا وقع ما علق الطلاق عليه، وهذا كله على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع متى ما وقع المحلوف عليه، ولا ينفع الزوج قصده التهديد أو التأكيد، بل يقع عليه الطلاق عند الحنث خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: بأن يمين الطلاق لا يلزم منها الطلاق ما لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بها، وأما إن قصد التهديد أو التأكيد أو نحو ذلك فلا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث، وهذا القول هو الذي يعمل به في الكثير من المحاكم الإسلامية اليوم، وينبغي الرجوع إليها في مثل هذه الأمور لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا كان الزوج يكثر من الحلف بالطلاق لأنها قد تحرم عليه وتبقى معه على الحرام وهي لا تدري، وفي ذلك يقول ناظم نوازل العلوي:
وكثرة الحلف بالطلاق **** فسق وعيب موجب الفراق.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102511، 36421، 98335 .
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 112068(2/359)
430- عنوان الفتوى : مسائل في الطلاق
تاريخ الفتوى : 27 شعبان 1429 / 30-08-2008
السؤال:
ذكرنى زوجي بقول لم يقله فقد قال لي حرفيا: (متنسيش أني قلت لك لو كلمتي حد غير أهلك على الإيميل ده هتكوني محرمة علي يعنى طالق) هذا نص كلامه.. زوجي لم يقل لي من قبل إذا كلمت أحدا غير أهلي على الإيميل أكون طالقا, وكنت أكلم أصدقاء لي على إيميل آخر لا يعلمه هو، سؤالي هل قوله: متنسيش يعد يمين طلاق وما هو وضعى حاليا؟ أنا لم أخبره بأني كنت أكلم أصدقائي ولا أدري ماذا أفعل، فأفيدوني في حيرتي أفادكم الله، ملحوظه: زوجى كثير الإنشغال وكثير النسيان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قاله الزوج (متنسيش...) لا يعد يمين طلاق بمجرده، فإن صح ما قلت من أنه لم يعلق الطلاق سابقاً فلا أثر لذلك القول ولا يعد تعليقاً.. ولكن بما أننا لا ندري ماذا يقول الزوج وهو طبعاً صاحب الكلمة في الطلاق, فقد يكون علق سابقاً وأنت لم تسمعيه أو نسيت أو نحو ذلك, فلا يمكن لنا أن نحكم بنفي الطلاق أو بوقوعه لأن الحكم بذلك يترتب على ثبوت التعليق، ثم بعد ذلك ينظر في نية الزوج بالتعليق، وهل وقعت أنت في المعلق عليه متعمدة أو ناسية، احتمالات كثيرة ومتشعبة تمنعنا من الحكم على حالتك، وننصحك بمشافهة أهل العلم في البلد الذي أنت فيه وطرح القضية عليهم مع حضور زوجك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 112037(2/361)
431- عنوان الفتوى : من قال لزوجته إن أخذت شيئاً من نقودي فلا علاقة لك بي
تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1429 / 31-08-2008
السؤال:
رجل حصل منه الطلاق ثلاث مرات بالوصف التالي أولاً: حصل بينه وبين والده خلاف فحلف بالطلاق أن يسافر إلى بلد آخر ولكن أهل الصلح أرجعوه وحسبوا عليه طلقة واحدة فجدد العقد بالنية .
ثانياً: قال لزوجته إن أخذت شيئاً من نقودي فلا علاقة لك بي ، وفي يوم جاء دائن يطالبهم بالدين فمدت يدها إلى قميصه وأعطته حقه ورآها ابنها الصغير فحاكها وأخذ مبلغاً من النقود وبدده فلما تنبهت الزوجة جمعت ما عند الولد وضاع الباقي ولما وجد الزوج أن نقوده ناقصة قال لها أنت طالقة بالثلاثة إن لم تردي الباقي في هذه اللحظة فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها هل تحل له مرة أخرى أم لا تحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما يمينه الأول فقد حسب طلقة واحدة كما ذكرت، وذلك مذهب جمهور أهل العلم، ولكن له أن يراجعها ما دامت في عدتها دون عقد ولا رضى منها، ولا ندري لماذا هو جدد العقد إن كانت امرأته لا تزال في عدتها؟
وأما يمينه الثاني فهو غير صريح، وأما حلفه بالطلاق ثلاثا إن لم تعد إليه الباقي من الفلوس فيقال فيه كما في اليمين الأول، إن لم تعد إليه ذلك طلقت منه وحرمت عليه في قول جمهور أهل العلم، ويرى
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يمين الطلاق قد لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث، وإنما يلزم فيها كفارة يمين كسائر الأيمان.
وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 24420، 28489، 42514، 52184.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 112023(2/363)
432- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق بدون نية إيقاعه
تاريخ الفتوى : 01 رمضان 1429 / 02-09-2008
السؤال:
شيخنا الفاضل سبق وأن أجبتني عن سؤال بخصوص يمين الطلاق
إن كنت لا أنوي وقوع الطلاق ووجب على كفارة يمين فما المقصود بها أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق -كأن يقول القائل علي الطلاق لأفعلن كذا- عند الجمهور إذا حصل الحنث يقع منه الطلاق دون تفريق بين قاصد الطلاق وغيره، ومثل ذلك ما لو علق الزوج طلاق زوجته بأن قال مثلا: إن خرجت فأنت طالق.
وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ورأى أن الحلف بالطلاق لا يلزم فيه إلا كفارة يمين بالله تعالى، وأن تعليق الطلاق إن قصد به الطلاق حقيقة وقع الطلاق إن حصل المعلق عليه، وإن لم يقصد الطلاق بل قصد غيره من التهديد مثلا أو المنع أو نحو ذلك فإنه يلزم فيه أيضا كفارة يمين، وليس الطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111977(2/365)
433- عنوان الفتوى : نيتك في الحلف هي التي تعتبر
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1429 / 28-08-2008
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وأثناء الشجار قالت لي
أنت تكون خارج البيت أكثر من عشر ساعات ممكن أخرج وأنت لا تعرف وأنت الخسران قلت لها في هذه اللحظة والله لو خرجت من غير ما أعرف تبقين طالقا مع العلم أن نيتي أنها لو خرجت لا سمح الله لفعل أي خطأ هذه كانت نيتي في هذه اللحظة ردا على كلامها الذي كرر من قبل لكني لم أتلفظ بهذا المعنى فقط قلت لو خرجت من غير ما أعرف (أو بدون إذني ) لا أذكر اللفظ بالضبط .. فهل إن خرجت لأي سبب آخر كالذهاب إلى دكتور أو إلى أهلها مع العلم أننا بالخارج ووارد أن تكون هي في مصر وأنا بالخارج فترة من الزمن فما هو الحكم في هذه المسألة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نية الحالف هي المعتبرة فتخصص عموم ألفاظه وإطلاقها، فإذا كان السائل يقصد بقوله لو خرجت من غير ما أعرف خروجها لغير حاجة أو لأمر محرم فإنه لا يحنث إلا إذا خرجت لغير حاجة أو لأمر محرم كما نوى، فلو خرجت للعلاج أو لزيارة أهلها ونحو ذلك فإنه لا يحنث. وتراجع الفتوى رقم: 21692، والفتوى رقم: 32580
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111921(2/367)
434- عنوان الفتوى : عدم توثيق الطلاق وعدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1429 / 27-08-2008
السؤال:
ألقيت يمين الطلاق على زوجتي مرتين وفي كل مرة كنت أعيدها إلى عصمتي قبل انقضاء العدة ... ولم يكن طلاقي أمام شهود ... ولم أستخرج له وثيقة ... فهل يعتبر ذلك طلاقا؟ فإن زوجتي لا تأخذه مأخذ الجد ...
والمشكلة أننا نعيش في بلد أجنبي فإذا طلقتها الثالثة وحرمت علي يجب أن نعيش سويا إلى أن تنتهي إجراءات سفرها فهل يجوز ذلك؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك طلقت زوجتك فإن عدم توثيق الطلاق أو عدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه لأن العبرة في ذلك إنما هي بصدوره من الزوج سواء أشهد عليه أو لم يشهد، وثقه لدى القضاء أو لم يوثقه، أعلم زوجته به أو لم يعلمها به.
وإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ما كأن تقول: إن خرجت فأنت طالق، أو تقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو أقولن كذا، ونحو ذلك من الصيغ، فإن لأهل العلم في يمين الطلاق خلافا على قولين: الجمهور على أنه من باب الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، ويرى
شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين كسائر الأيمان إلا أن يقصد الزوج وقوع الطلاق بيمينه فتقع عليه، وقول الجمهور أقوى، وفي حالة وقوع الطلاق فإن ذلك لا يتوقف على إشهاد أو توثيق كما تقدم، وإذا طلقت زوجتك آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منك وتحرم عليك، ولا يجوز لكما أن تسكنا مع بعض إلا إذا كان المكان واسعا يمكن استقلال كل منكما بمرافقه بحيث لا تطلع على عوراتها لكونها تصير أجنبية عنك كسائر الأجنبيات، ولذا ينبغي أن تباشر إجراءات الطلاق وتوثيقه إذا عزمت عليه قبل إيقاعه فعلا لاجتناب ذلك المحذور.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3282، 65103، 11592، 10423.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111857(2/369)
435- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق له حالتان
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1429 / 25-08-2008
السؤال:
زوجتي دائما تشكو عند الزيارة لبيت والدتي من كثرة الإزعاج فيه وكثرة العمل وأنه مرهق لها.
وفي مرة كانت والدتي في المستشفى لعمل عملية كبيرة من مرض خطير طلبت مني زوجتي الذهاب لبيتنا وترك والدتي بالمستشفى وأرجعتها للبيت.
وفي اليوم التالي تم إجراء العملية لوالدتي واطمأننت عليها ووجدت زوجتي تشكو لي كذلك من أمور بيت والدتي وقامت مشادة بيننا و حلفت عليها بالطلاق أنها لا تذهب لبيت والدتي مرة أخرى وكان ذلك وقت ضيق وغضب والآن أريد أن ترجع زوجتي لزيارة بيت والدتي كالمعتاد فهل علي وزر أو ذنب إذا رجعت للزيارة لبيت والدتي؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن لا يفعل هو كذا أو أن يفعل كذا فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، وذلك لا يصح حله ويحسب طلاقا إن وقع ما علق عليه، ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان:
الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فهذا إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق.
الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط بمعنى أنه يحث نفسه أو غيره على فعل أو الامتناع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور فعلى ذلك لو ذهبت زوجتك إلى والدتك فإن الطلاق يقع عليها.
للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 111834(2/371)
436- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 22 شعبان 1429 / 25-08-2008
السؤال:
أثناء قيادتي للسيارة الخاصة بي ومعي أحد الأصدقاء, قام بإثارتي مما دفعني الغضب إلي أن أقول له: (علي الطلاق بالثلاثة لا أمشي معك ولا أشوف أي حاجه معك ومليش دعوة بك)، فهل هذا الطلاق يقع في حالة مشيي معه أو أشوف حاجه معه، مع العلم بأني لم أرد الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولكن أما وقد كان ما كان من حلف بالطلاق فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغيره وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.
والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علقت عليه اليمين من مشي معه أو غير ذلك فإن الطلاق يقع، والراجح أنه يقع ثلاثاً فهذا هو رأي جمهور العلماء فيمن حلف الثلاث بلفظ واحد، بل حكاه الإمام الجصاص والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعاً، قال الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء. انتهى.
وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك أو مشافهة من تثق فيه من أهل العلم، لأن مثل هذه الفتاوى الأفضل فيها المشافهة.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104495، 11592، 1673.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111801(2/373)
437- عنوان الفتوى : ما دمت فعلت ما حلف زوجك عليه فلا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة، حامل، وفي يوم من الأيام حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجي وحلف علي أن أفعل شيئا ما، وكان نص الحلف هو (تحرمي علي زي أمي وأختي لو ما عملتيش هذا الشيء )وأنا بالفعل نفذت كلامه علي وفعلت الشيء الذي يريده، هل هذ الحلف يعتبر طلاقا أم لا؟ وما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق أفيدوني في حيرتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد فعلت ما حلف زوجك على فعله فإنه لم يحنث، ومن ثم فإنه لا يقع بهذا اللفظ شيء من طلاق أو غيره، أما إذا حصل الحنث فإنه يرجع إلى نيته فإن نوى الطلاق كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا، وأما الألفاظ التي يحصل بها الطلاق فقد بيناها في فتاوى سابقة، فراجعي منها الفتوى رقم: 6146، والفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 41327.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 111744(2/375)
438- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يدخل الريسيفرات بيته ثم أدخل الخاص بقناة المجد
تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1429 / 24-08-2008
السؤال:
في البداية اعذروني على التوضيح المبالغ فيه كما أراه أنا، ولكن المسألة تتعلق بالطلاق والذي أعلمه أن النيات لها دور كبير في فهم المسألة .
أحضرت دشاً إلى بيتي وكان فقط عرب سات بكل قنواته تقريباً وكان مما يشدني من القنوات 3 أو 4 قنوات كانت فاسخة جداً على هذا القمر, وبعد فترة قررت أن ألغي هذه القنوات وحلفت بالله أنني لا أنظر إليها مرة أخرى, وجلست فترة طويلة لا أطالع تلك القنوات, وفي يوم من الأيام واستدراجا من الشيطان عاودت النظر إلى تلك القنوات, ومرت الأيام والشهور وإذا بنفسي أعاهد الله مرة أخرى أن لا أعود إلى مشاهدة القنوات الفاسدة, وتمر الشهور وإذا بنفسي مره تراودني إلى مشاهدة تلك القنوات وبين شد وجذب وبين الشيطان وبين النفس الضعيفة عدت إلى مشاهدة تلك القنوات، وفي كل مرة أكفر عن يميني, ثم جاءت الطامة الكبرى وفي لحظة ضعف شديد وغفلة شديدة أدخلت بيتي القمرين نايل سات والمصيبة الكبرى الهوت بيرد الأوروبي وما يحمله من فساد عقائدي وأخلاقي لا يعلم مداه إلا الله عز وجل، وهي ليلة واحدة فقط بقي معي وأصبحت الصباح وكسرت الصحن وأتلفت الريسيفر ثم قلت: علي الطلاق بالثلاث ما تدخل بيتي الرسيفرات وكنت ناوي نية الطلاق إن أدخلتها؛ لأنني حلفت يمين طلاق لكي أثق بنفسي أنني لن أطلق زوجتي وأضيع عيالي من اجل قنوات فضائية, ولكن بعدها سألت أحد أئمة الجوامع عندنا وشرحت له الوضع وأردت أن أدخل قناة المجد فقال لي: أنت قصدك أن تمنع نفسك من مشاهدة القنوات الفاسقة والخليعة، وقال لي بالحرف الواحد: توكل علي وركبها, وبالفعل ركبت الصحن والريسيفر الخاص بقنوات المجد ثم أدخلت الرسيفر التفاعلي الخاص بالقنوات السعودية فقط, بناء على قول الشيخ أن غرضك عدم مشاهدة القنوات الفاسخة والخليعة وهذا الأخير لم يدم حتى شهر واحد لأنه اخترب.
ولي الآن 5 سنوات تقريباً بعيداً عن تلك القنوات العربية وغيرها, وأقسم بالله العظيم إنني اشعر براحة كبيرة بعيداً عنها وأشعر بلذة الطاعة أقول هذا الكلام لكل من لديه هذه القنوات التي تنشر هدم العقيدة والرذيلة .
وسؤالي يا شيخ: سمعت قبل فترة أن هناك ريسيفرا خاصا بالقنوات الإسلامية يسمى ريسيفر الفلك يحتوي على قنوات أهل السنة والجماعة فقط ولا توجد بة صور نساء أبدا ولا موسيقى, مثل: قناة الناس - مكة- طيبة مواهب وأفكار وقناة الحكمة وقنوات أخرى فهل لي أن أقتنية ولا يكون هناك طلاق؟ علما بأنني لا أضمر في نفسي شيئاً سيئاً في استخدام هذا الريسيفر وإذا كان لديكم أي ملاحظات عن هذا الريسيفر أرجو إفادتي .
نفع الله بكم وبعلمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ على أن الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه. وفصل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالا: إن نوى الطلاق فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلق عليه، وإن نوى المنع والتهديد فهو يمين معلقة. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73911، وما أحيل عليه فيها.
والسائل ذكر أنه نوى الطلاق بيمينه، فلم يبق إلا النظر في السبب الحامل له على اليمين، فإن الراجح أن النية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53009، 53220، 70928.
وظاهرٌ من حال السائل أنه لم يقصد بيمينه إلا القنوات الفاسقة والخليعة ـ كما في السؤال ـ وعليه فلا يقع الطلاق بغيرها من القنوات المفيدة التي تلتزم بحدود الله تعالى إلا إذا كانت له نية تخالف هذا فالعمل بنيته.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111727(2/377)
439- عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق في حالة الغضب
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1429 / 23-08-2008
السؤال:
أنا شخص مقيم فى إحدى الدول الأوروبية وليست معي زوجتى على العلم بأنها حامل فى الشهر الأخير من الحمل, وأثناء إجراء محادثة بيننا (شات عن طريق النت) مع زوجتي حدثت مشادة كلامية بيننا وأقفلت زوجتي النت فى وجهي فجأة؛ لأنها غضبت مني ثم بعد ذلك اتصلت بها تلفونيا وأنا غضبان جداً وقلت لها: افتحي النت دلوقتي وأجابت بالرفض, وكررت السؤال وأنا فى حالة غضب شديد ومتعصب جداً وهي مصرة على عدم فتح النت, وفجأة قلت لها باللفظ: (علي الطلاق لتفتحي النت دلوقتي) وأنا فى ثورة هياج وفى غير وعي, وأجابت علي بالرفض وبعد حوالي ثلث ساعة اتصلت مرة ثانية وأجابت: أنا أفتح النت ولكنه لا يفتح, وانتظرت أنا فاتح النت عشر دقائق ثانية وفتحت زوجتي النت مرة أخرى, وبعد أن فتحت تكلمنا فى الموضوع تاني وأنا اعتقدت أن الطلاق وقع لأنها لم تفتح فوراً وفتحت بعد حوالي نصف ساعة, وقلت لها باللفظ: (رجعتي زوجتى فلانة بنت فلان بنت فلان إلى عصمتي) وأنا أصلاً ليست لدي نية الطلاق، وأنها أول مرة فى حياتي هل فعلاً الطلاق وقع أم لا؟ مع العلم أيضا أنني صمت ثلاثة أيام كفارة يمين ظناً مني أنه يمين؛ لأنها لم تفتح فوراً وليس طلاقا فأفيدوني أثابك الله؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه، وأنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق أن تفتح النت فوراً، وطالما أنها لم تستجب لك فقد وقع عليها الطلاق سواء كان قصدك مجرد اليمين أو وقوع الطلاق فعلاً، ولا تأثير هنا لما قمت به من كفارة اليمين، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إن قصد بحلفه ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فإنه يكون يميناً تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يلزم منه طلاق.
وأما ما ذكرت من أنك كنت في حالة هياج وغضب أخرجتك عن وعيك، فإن كان الأمر على ما ذكرت بحيث إنك لم تكن تعي ما قلت ولا ما صدر عنك، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.
أما إن وصلت إلى حالة من الغضب ولكنك تدرك ما تقول وتعي ما يصدر منك فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، فالأمر إليك في تقدير الحالة التي أوصلك الغضب إليها، فاتق الله سبحانه في ذلك، واعلم أنك موقوف بين يديه، وطالما أن هذه أول مرة يحدث منك الطلاق، فما حدث منك من رجعة لزوجتك رجعة صحيحة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة.
والرجعة تحصل بعدة أشياء منها أن يقول الرجل لمطلقته راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة، ومنها أن يجامعها أو يقبلها أو يمسها بشهوة بنية الرجعة لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها، ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء، لقوله سبحانه: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}.
وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108586، 1956، 1496.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111673(2/379)
440- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا ينزه زوجته فهل يأخذها للعمرة
تاريخ الفتوى : 17 شعبان 1429 / 20-08-2008
السؤال:
رجل حلف بالطلاق لزوجته بعدم قيامه بأي نزهة لهم خلال هذه السنة وذلك بسبب غضبه الشديد وانفعاله وعصبيته الزائدة، وحلف بهذا اليمين كردة فعل عنيفة تجاه زوجته لاستفزازها، وإثباتاً لذاته بأنه يملك القوة الكافية لإثارة مشاعرها وحرمانها من الشيء الذي تحبه، علماً بأن سبب الغضب تافه جداً وحدث بدون تفكير وسبق إصرار، عليه نأمل منكم توضيح هل يجوز الذهاب مع أسرته لقضاء العمرة هذا العام مع كفارة اليمين أو لا يجوز ذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أداء العمرة معها بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا بنية التنزه فحسب لأن العمرة لا تسمى نزهة لا عرفا ولا شرعا، ولا تخرج بزوجتك في أي نزهة حتى تنقضي السنة التي حلفت بالطلاق أنك لا تنزهها فيها حفاظا على عصمة الزوجية لأن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق ويقع بحصول المعلق عليه؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل مجرد يمين كفارته كفارة يمين ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق به عند الحنث. وعلى كل، فلا ينبغي أن توقع نفسك في الحرج.
أما العمرة فلكونها عبادة وليست نزهة فإن من خرج إليها بنية العبادة المحضة لم يكن خرج للتنزه وإن كان فيها نوع نزهة لكن الحظ للعبادة المحضة لا للنزهة.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32067، 94922، 67874.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 111657(2/381)
441- عنوان الفتوى : زوجها كثير الحلف بالطلاق فما ذا تفعل
تاريخ الفتوى : 18 شعبان 1429 / 21-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة وموظفة, زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول: إنه ينوي التهديد فقظ لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل, منها هذه المشكلة، لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة) أقسم علي زوجي بالنص التالي: (لو تحدثني مع هذا الرئيس في غير العمل تكوني طالقا مني بالثلاثة )، ونظراً لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي، وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا، فقال زوجي (إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهذار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب)، ملحوظة: رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع غير المحترم بقلة احترام، وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام.. وزوجي قليل المحافظة على الصلاة، فما حكم الدين في هذا القسم، وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول: أنا أقصد التهديد فحسب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 111503 فراجعيها.
أما عن إهمال زوجك لصلاته فعليك أن تناصحيه وتذكريه بعظم هذا الذنب، فترك الصلاة حتى يخرج وقتها من أعظم الكبائر، فمن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فاجتهدي في نصح زوجك ولك في ذلك عظيم الأجر.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111606(2/383)
442- عنوان الفتوى : مذهب العلماء في الطلاق المعلق على شرط
تاريخ الفتوى : 24 شعبان 1429 / 27-08-2008
السؤال:
كتبت لأخي زوجتي ورقة بمبلغ مادي على أن أرجع له المبلغ بعد سبعة أيام وإذ لم أرجعه فزوجتي الحرة مطلاقة طلقا خلعيا لا رجعة فيه ولم أستطيع إرجاع المبلغ له في المدة المحددة وأنا أكره طلاق زوجتي إلا أنها كانت رغبة اخي زوجتي في هذا الشرط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح لأنك خلطت فيه بين الخلع والطلاق, ولكنا نقول لك بناء على ما فهمناه من سؤالك وهو أنك كتبت له: إن لم ترجع له المبلغ في الوقت المحدد فزوجتك طالق طلاقا لا رجعة فيه، فهذا من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ذلك الشرط، هذا إذا كنت نويت بالكتابة الطلاق، أما إذا لم تنو فإنه لا يقع طلاق لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، فإن كنت نويت وقوع الطلاق ثم لم توف له بالسداد في الموعد المحدد فقد وقع الطلاق، وهذا الطلاق يقع بائنا لا رجعة فيه كما علقته أنت على مذهب كثير من أهل العلم، ويقع طلقة عند آخرين. ويرى شيخ الإسلام أنه يمين يكفر كفارة يمين عند الحنث إن قصدت به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع.
قال ابن قدامة في "المغني": وإن قال : أنت طالق لا رجعة لي عليك، وهي مدخول بها ، فهي ثلاث.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة. انتهى.
وعموما فإنا ننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في المسألة، أو طرح سؤالك مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منك كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم : 28489، 102886، 98505.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 111558(2/385)
443- عنوان الفتوى : تشاجر مع صديقه فحلف بالطلاق أن لا يأكل معه
تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1429 / 18-08-2008
السؤال:
أنا شاب متزوج وتشاجرت مع صديقي يوما حيث إننا كل يوم نتغذى مع بعض وقلت له بالحرف علي الطلاق ما بقابلك على صحن من الآن، هل إذا أردت العودة للغداء معه يجب علي شيء مثل كفارة أو شيء آخر حتى لا تطلق الزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو المفتى به في موقعنا.
ولكننا ننبه إلى أنه إذا كان السبب الذي حملك على الحلف هو ما حصل بينك وبين صديقك من التشاجر والعداوة، فإن هذا هو ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بمهيج اليمين، وإذا زال هذا السبب انحلت اليمين عند من يقول بالبساط، وبالتالي فلا يقع الطلاق إذا عدت إلى الغذاء مع صديقك.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111503(2/387)
444- عنوان الفتوى : النية في الطلاق المعلق معتبرة
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1429 / 17-08-2008
السؤال:
أنا متزوجة وموظفة، زوجي كثير الحلف بالطلاق ودائما يقول إنه ينوي التهديد فقط
لكن كثرة حلفه تسبب المشاكل منها هذه المشكلة: لي رئيس مباشر في عملي بشركة اتصالات كان يعمل مطربا (قبل العمل بالشركة ) أقسم علي زوجي بالنص التالي : (لو تحدثت مع هذا الرئيس في غير العمل تكونين طالقا مني بالثلاثة. ونظرا لظروف الحياة سألني هذا الرئيس عن صحتي عند ولادتي لابني الأول وصحة ابني فأجبته وشكرته على اهتمامه ووقتها كنت مطرودة عند أهلي وأحيانا يسألني رئيسي هذا عن صحتي فأجيبه وأشكره وعندما تصالحت مع زوجي واجهته بما حدث من كلام مع رئيسي المباشر هذا فقال زوجي : ( إن الذي أقصده في قسمي من كلام هو أن يكون ذلك الكلام الهزار بألفاظ خارجة أي قلة الأدب.
ملاحظة : رئيسي هذا في العمل يتكلم مع المحترم باحترام ومع الغير محترم بقلة احترام وأنا لا أتكلم معه إلا بكل احترام
ما حكم الدين في هذا القسم ؟ وماذا أفعل في كثرة قسم زوجي بالطلاق فهو لا يمتنع عنه وفي كل مشكلة يصدر منه قسم بالطلاق يتراجع عن موقفه ويقول إني أقصد التهديد فحسب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إن حصل كذا تكونين طالقا هو كناية عن طلاق معلق، ويمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:110560.
فما حصل من زوجك هو أنه قد علق طلاقك بالثلاث على تحدثك مع رئيسك، وجمهور الفقهاء على أنه إذا علق الزوج طلاق زوجته بحصول أمر ما وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد فقط، ويقع الطلاق عندهم ثلاثا إذا جمع الزوج الطلقات بلفظ واحد، فإذا وقع منك ما علق زوجك طلاقك عليه فإنه يقع طلاق ثلاثا وتبينين من زوجك و لو كان قصد التهديد على مذهب جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إن كان زوجك قد قصد فعلا تحدثك معه بكلام فيه شيء من سوء الأدب فالنية هنا معتبرة، فلا يقع الطلاق بمجرد تحدثك معه، وراجعي الفتوى رقم: 65043.
وأما بخصوص تكرار الحلف بالطلاق فراجعي الفتوى رقم: 3282.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه ينبغي للزوج الحذر من الحلف بالطلاق ولو مع قصد التهديد فقط، وعليه أيضا الحذر من التلاعب بعرى الحياة الزوجية وتعريضها لأسباب انفصامها، وأنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم والاحترام بين الزوجين.
الثاني: أنه لا يجوز للمرأة التحدث مع رجل أجنبي عنها إلا لحاجة ووفقا لضوابط الشرع.
الثالث: أن لعمل المرأة ضوابط شرعية تجب مراعاتها، ويمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111259(2/389)
445- عنوان الفتوى : من قال لزوجته: لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1429 / 17-08-2008
السؤال:
زوج قال لزوجته بالحرف لا تنسي أني قلت لك لو كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة علي يعني طالقا مع العلم أنه لم يسبق له وان قال لها أي شيء من هذا القبيل ولم يحلف عليها هذا الحلفان قبل هذا اليوم مع العلم أن الزوجة كانت تكلم أصدقاءها بدون علم الزوج السؤال هل يعد هذا يمين طلاق وهل إذا استمرت الزوجة في الكلام مع أصدقائها بدون علم
يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال تحتمل احتمالين:
الأول: أن يكون الزوج قال لزوجته : إن كلمت أحدا على النت غير أهلك ستكونين محرمة.. ففي هذه الحالة لا يلزم شيء من تكليمها على النت، وهذا ما لم يكن قصده وقوع التحريم بحصول المعلق عليه، لأن المعلق هنا إنما هو الوعد بالتحريم وذلك لا يلزم منه شيء.
والاحتمال الثاني: أن يكون قال لها : إن كلمت أحدا على النت غير أهلك فأنت محرمة. وفي هذه الحالة يكون الزوج قد علق تحريم زوجته على تكليم أحد عبر النت، فإذا حدث منها هذا الأمر وقع ما علقه عليه، سواء علم الزوج بتكليمها للناس عبر النت أم لم يعلم. وراجعي الفتوى رقم: 79436.
والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج؛ كما بينا بالفتوى رقم: 26876.
وما دام هذا الزوج قد نوى به الطلاق وقع الطلاق، ولكن إن كان هنالك سبب باعث لهذه اليمين، ثم وقع التكليم من هذه المرأة بعد زوال السبب فلا يترتب على الحنث شيء، كما هو مبين بالفتوى رقم: 57351. وإنما يعتبر الباعث إذا لم يكن للحالف نية.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومخالفتها إياه في ذلك يعتبر نشوزا منها. وراجعي الفتوى رقم: 9904.
وإن كان الذين تحادثهم هذه المرأة رجالا أجانب فلا يجوز لها فعل ذلك، ويتأكد التحريم بمنع زوجها إياها من محادثتهم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 111248(2/391)
446- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على زوجته على سبيل التهديد ألا تدخل مواقع الدردشة
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1429 / 10-08-2008
السؤال:
أفتح على برنامج الدردشة على الانترنت وزوجي طلب مني أكثر من مرة بأن لا أفتح على الدردشة إلا أني لا أستمع إلى كلامه؟
وفي مرة حدثت مشكلة بيني وبينه وهددني وقال لي بأنه إذا فتحت على الدردشة أكون طالقا بالثلاث وكان كلامه مجرد تهديد ولا ينوي الطلاق.
فما الحكم الشرعي إذا فتحت على الدردشة هل أكون طالقا وإذا كنت طالقا كيف يرجعني لعصمته مع العلم أنه حصل جماع بيني وبين زوجي أكثر من مرة بعد هذه المشكلة؟
وإذا أذن لي هو بان أفتح على الدردشة هل أكون طالقا فقد سألت المفتي الذي في بلدنا وقال لي بأنه على زوجي كفارة اليمين فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك اجتناب الدخول إلى مواقع الدردشة لنهي زوجك لك عن ذلك، ولئلا يقع عليك ما علقه من الطلاق على دخولك لها. فإن عصيت أمره ودخلت مواقع الدرشة وقع عليك الطلاق، وحرمت على زوجك في قول جمهور أهل العلم.
قال صاحب الفروق: ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم دخلت الدار وقع.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق عند قصد مجرد الزجر والتهديد، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب خلافا لقول الجمهور الذين يرون وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه مطلقا، سواء أكان قصد الطلاق أم لم يقصده.
وبإمكان زوجك أن يأخذ بقول المفتي الذي ذكرت أنه أفتاه بقول شيخ الإسلام إن كان لم ينو إيقاع الطلاق، ولا حرج على العامي أن يقلد من يوثق بعلمه إن أفتاه بأحد الأقوال المعتبرة عند علماء المسلمين
وأما إذنه لك في دخولها فلا اعتبار له ما لم يكن قصد في يمينه ألا تدخلي دون إذنه، أو ألا تدخلي على صفة معينة، فإن قصد ذلك ثم دخلت بإذنه أو على غير الصفة التي قصد فلا يقع الطلاق.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى.
ومهما يكن من أمر فالذي نراه وننصحك به ألا تدخلي موقع الدرشة لئلا يقع عليك الطلاق فتحرمين على زوجك. ويمكنك رفع المسألة إلى من يوثق في علمه وورعه وعرضها عليه مباشرة ليعلم قصد الزوج وصيغة يمينه، وما ينبغي الاستفصال عنه في هذا المقام.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم: 106039، 107550، 3795.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 111039(2/393)
447- عنوان الفتوى : متى يقع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة أعيش في الأردن وزوجي يعيش في فلسطين ولي منه بنت وولد وهو متزوج من أخرى وله منها تسعة أولاد (بنين وبنات) ولا يعولنا (يصرف علينا) بفلس، ويحاول أن يأخذ مني أجرة السفر من فلسطين إلى الأردن، والنقود التي يجلبها معه يشتري بها لعياله في فلسطين ولا يتذكرنا بشيء (لا يعطينا منها شيئاً)، كذلك لم يؤمن لي المسكن الملائم فأنا أعيش في منزل والدي منذ تزوجته مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أطالبه فيها بمهري الذي لم يدفعه، وحقي من مصاريف العيش مع الأولاد وبعدما حكمت المحكمة لصالحي، كان يعطيني المصروف شهراً ويحرمني منه أربعة أشهر مما اضطرني أن أرفع عليه قضية أخرى، فما كان منه إلا أن أرسل لي على الجوال رسالتين يقول فيهما (أنت طالق) إذا لم أعش معه بحقوق وواجبات وبدون محاكم، فهل أعتبر طالقا، فأفيدوني أفادكم الله وجعله في ميزان حسناتكم؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حقوقك الشرعية في النفقة والمسكن وحقوق أولادك فلا حرج عليك في مطالبته بها ورفعه للقضاء لإلزامه بها وليؤديها إليك، وأما ما أرسله بالجوال فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان قصد به تعليق الطلاق على مخاصمتك إياه عند القضاء ومطالبتك بحقوقك، فلا بد من سؤاله عن قصده بما كتب، فإذا قصد تعليق الطلاق على شيء فإن الطلاق يقع إذا وقع ما علق عليه.
وننبه إلى أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق به، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30969، 58838، 17011.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 111036(2/395)
448- عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1429 / 04-08-2008
السؤال:
إذا حلف الشخص بعد جماع زوجته بالطلاق أنه لا يوجد مني نزل على السرير، وهى قالت بأنها أحست بشيء نزل واكتشفت بعدها أن كلامها صحيح، أنا لم أعرف هل نزل أم لا ؟،
هل هذا طلاق وما الحل؟ وهل يجوز الجماع بعدها صدقوني أنا في حيرة وأريد حلا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما تقول فإنك قد حلفت بالطلاق على أمر تعتقد صدق نفسك فيه، وإذا كان كذلك فإن الطلاق لا يقع إذا بان خلاف ما كنت تعتقد، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 56669، ورجح آخرون الوقوع، وينبغي التحرز من الحلف عموما ومن الحلف بالطلاق خصوصا.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110989(2/397)
449- عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر فحدث بالإجبار فهل يقع الطلاق
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
رجل ترك زوجته في ألمانيا (ذاهباً إلى سويسرا) قائلاً لها تكونين طالقا إذا قدمت طلب اللجوء (السياسي) في ألمانيا.... بعد فتره أرادت المرأة أن تلحق بزوجها إلى سويسرا... البوليس الألماني ألقى القبض عليها على الحدود وهي تدعي الآن بأن البوليس قد أجبرها على تقديم طلب اللجوء في ألمانيا... فهل تعتبر المرأة طالقا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل تكونين طالقاً من كنايات الطلاق، فإذا قصد وقوع الطلاق به فيكون ما صدر منه هو تعليق طلاق المرأة بطلبها اللجوء في ذلك البلد، فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا مذهب الجمهور مطلقاً أي دون تفريق بين أن يكون قصد الحث أو المنع أو لم يقصد ذلك، بل قصد إيقاع الطلاق، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه الذين يرون أنه إن كان يقصد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه يمين لا يلزم عند الحنث فيها سوى الكفارة.
إذا علم هذا فوقوع الطلاق على القول بوقوعه إنما يقع إذا لم تكن المرأة مكرهة، أما إذا أكرهت فإن الطلاق لا يقع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني.
ولا شك أن الإكراه عارض من عوارض الأهلية كما هو معلوم في علم أصول الفقه، وما حدث من زوجتك -إن صدقت في كلامها- يعتبر إكراهاً، والراجح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة.. واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا دليل عام ليس فيه استثناء.
2- قالوا: ولأن حقيقة الحنث هو مخالفة اليمين، والمخالفة إنما تكون مع التعمد، وأما مع عدم التعمد، وعدم القصد فإنه ليس ثمت مخالفة.
3- ولأن مقصود الحالف عدم المخالفة، وإذا خولف أو خالف هو نسياناً أو خطأ أو إكراهاً فإن مقصوده لا ينتقض.
4- ولأن المخالفة إنما حدثت دفعاً للإكراه، والمكره لا يضاف إليه الفعل... وقد صرح الحنابلة فيما إذا قال الرجل لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق. فأخرجت كرهاً فإنها لا تطلق وذلك لأن المكره لا يضاف إليه الفعل..
وجاء في التاج والإكليل في فقه المالكية عن ابن عرفة: الإكراه غير الشرعي معتبر في درء الحنث به اتفاقاً.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً). انتهى كلامه..
وقد بينا ضابط الإكراه المعتبر في الفتوى رقم: 6106 فلتراجع.
وعلى هذا فإنه إذا تحقق ذلك الإكراه فإن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحالة، ولكن يبقى التحقق من صدق كلامها وهل من الممكن أن يحدث مثل هذا الإكراه على مثل هذا الفعل في مثل ظروفها، هذه مسألة يرجع فيها للواقع لتحقق الصدق من عدمه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 102886، والفتوى رقم: 52979.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110962(2/399)
450- عنوان الفتوى : حول الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
السؤال:
اختلفت أنا وزوجتي في أمر, فقالت لي أنا أعمل فيه طلاقا معلقا, فأجبتها وأنا كذلك أعمل فيه طلاقا معلقا... فهل وقع الطلاق بيننا، سواء أصبت أنا أم هي, خصوصا أنه بيننا طلاق سابق، فهل تحسب طلقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعليق الزوجة فلا اعتبار له، وأما تعليقك للطلاق فلم تبين لنا صيغته، وعلى كل فمن علق طلاق زوجته على أمر بحسب اعتقاده أي يظنه أو يعتقده كذا ثم تبين خلافه فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق، فقال بعضهم بوقوعه وقال آخرون بعدم الوقوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56669.
هذا إذا تبين خلاف ما حلف عليه، أما إذا لم يكن كذلك بأن بان موافقاً فلا يحنث ولا يقع طلاق، وعلى القول بلزوم الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وتكون تلك هي الطلقة الثانية مع الأولى التي ذكرت وهكذا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 70309، 1938.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110889(2/401)
451- عنوان الفتوى : حكم من قال: بدنا نعلق الطلاق على شرط
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1429 / 31-07-2008
السؤال:
سؤالي : هل إن قول بدنا نعلق الطلاق على شرط يعتبر تعليقا للطلاق مع عدم وجود النية بتعليق الطلاق، هل يعتبر قول بدنا نعلق الطلاق تعليق أم تهديد
وتوعد، فيرجى منكم الإجابة عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول القائل بدنا -نعلق الطلاق على شرط- لا يعتبر تعليقا للطلاق ولا تنجيزا له، وإنما يعد هذا رغبة منه في التعليق، ويجري مجرى التمني ونحوه، ولم يخرج بعد إلى حيزالتنفيذ، ولا يكون التعليق إلا إذا وقع بصيغة الجزم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110840(2/403)
452- عنوان الفتوى : الحكم ينبني بناء على التعليق الأول
تاريخ الفتوى : 26 رجب 1429 / 30-07-2008
السؤال:
جزاكم الله خيراً ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين وأرجو منكم إجابتي على سؤالي وهو الآتي، لقد طرحت عليكم هذا السؤال في السابق وحولتمونا على فتوى أخرى تتعلق بالشك في الطلاق، وسؤالي أنني علقت الطلاق على شيء وهو أن لا تشتري زوجتي شيئا لي أو للبيت من دخلها الخاص وبعد فترة عدت وقلت لزوجتي (بدنا نرجع لشرطنا ونخلية أنك ما تشتري شيء نهائيا لا منك ولا مني) ولم يكن القصد تعليق الطلاق في المرة الثانية لم يكن هناك قصد لتعليق الطلاق على أن لا تشتري نهائيا كمن يقول لزوجته بدنا نتطالق ولم يكن ينوي أو يريد الطلاق، ولكن بهدف التهديد والتوعد أو كمن يقول لشخص آخر حصل معه شجار بدي أعمل كذا وكذا بهدف التخويف فقط، فهل (قولي بدنا نرجع لشرطنا ونخلية ما تشتري نهائيا) يعد تعليقا ثانيا للطلاق وإن كان كذلك واشترت الزوجة من دخلها الخاص فإنها بذلك تكون قد حنثت بالتعليق الأول والثاني معاً، فهل يقع طلقة أم طلقتان لأنها تكون قد اشتريت من دخلها الخاص وحنتت بالتعليق الأول فإنها تلقائيا تكون حنثت بالتعليق الثاني إن كان ما قلته بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائيا تعليق ثاني فأفتونا بالحالتين:
1- (هل قول بدنا نرجع لشرطنا ونخليه ما تشتري نهائنا يعد تعليق للطلاق)، مع عدم وجود نية التعليق وإنما نية التوعد والتهديد.
2- إن كان هذا القول تعليقا للطلاق وحنثت الزوجة بالتعليق الأول واشتريت من دخلها الخاص فإن ذلك يعتبر تلقائيا حنثا بالتعليق الثاني فهل يعتبر ذلك طلقة أم طلقتان، لأن هناك خلافا بين العلماء في الطلاق المعلق فمنهم من يوقعة ومنهم من لا يوقعه وحتى نبقى بعيدين عن الشبهات... مع أني حذر دائما بأن أبقى بعيدا عن هذا الكلام، ولكن النساء ضلع قاصر وتخرج الإنسان عن طوره، وما تلفظت بذلك إلا بعد إن لم أعد أتحمل ما تقول؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
العبرة بتعليقك الأول، أما كلامك الثاني وهو (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، فلا يعتبر تعليقاً ولا عبرة به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك الثاني لزوجتك (بدنا نرجع لشرطنا ونخليه أنك... إلخ)، لا يعتبر تعليقاً للطلاق، لأن اللفظ غير جازم بل أنت قلت (بدنا) فأنت تتحدث عن رغبة لديك لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تقطع بالتعليق فلا يأخذ هذا اللفظ حكم تعليق الطلاق ولا تنجيزه.
وبناء على ذلك فلو خالفت زوجتك واشترت شيئاً من مالها الخاص، فإن الطلاق يقع عليها طلقة واحدة بناء على التعليق الأول فقط، وذلك لأن الطلاق المعلق على شيء يقع بحدوث ذلك الشيء على رأي جمهور العلماء، وأما كلامك الثاني فلا عبرة به، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 7665، 17824، 19410.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 110780(2/405)
453- عنوان الفتوى : كذب عليه شخص فحلف بسبب كذبه يمين الطلاق فوقع هذا اليمين فما الحكم
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1429 / 28-07-2008
السؤال:
كذب علي شخص فأحلفت يمين طلاق بسبب كذبه فوقع هذا اليمين. فما حكم الدين في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز؛ فقد نهى النبي- صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وأكد على ذلك فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. متفق عليه.
ووروى أبو داود وغيره قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبة.. فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الألباني.
ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى وتعقد العزم على ألا تعود للحلف بغير الله تعالى.
وبخصوص ما يترتب على يمينك فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع إذا حنث الحالف بالطلاق ؛ لأنه معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم قوع الطلاق وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم ؛ لأن الحالف إنما يقصد الزجر والمنع.. وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.
وهذا القول له اعتباره وأدلته وبه الفتوى عند بعض أهل العلم.
وبإمكانك أن تطلع على تفصيل ذلك في الفتوى: 11592 وما أحيل عليه فيها.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله العظيم أن تسأل أهل العلم والمحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110742(2/407)
454- عنوان الفتوى : ما نواه الزوج يقع بوقوع ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 24 رجب 1429 / 28-07-2008
السؤال:
شخص حرم زوجته من أجل رهان وخسره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وقد يفهم منه أن الزوج راهن آخر على وقوع شيء أو عدمه، فقال: إن حدث كذا فزوجتي محرمة علي..
فإن كان كذلك فقد بينا في فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج فإن نوى الطلاق كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وإن نوى اليمين كان يميناً.
وعليه؛ فإن كان الزوج قد علق تحريم زوجته ناوياً شيئاً من ذلك فإن ما نواه يقع بوقوع ما علق عليه، وراجع الفتوى رقم: 107829.
واعلم أن الرهان حرام إلا فيما استثناه الشرع، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 30673 فراجعها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 110560(2/409)
455- عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الحرام إذا بنتك بتطلع من البيت بتكوني طالق
تاريخ الفتوى : 17 رجب 1429 / 21-07-2008
السؤال:
في الليلة الماضية بقيت أختي ذات ال12 ربيعا تلعب مع ابنة الجيران لوقت متأخر فلما عاد أبي إلى المنزل ولم يجدها غضب غضباً شديداً وذهب وأحضرها وضربها بشدة، وقال لأمي: علي الحرام إذا بنتك بتطلع من البيت بتكوني طالق" وكان بنيته التأكد من منع خروج ابنته من المنزل فما الحكم إن خرجت هل يقع الطلاق وإذا أراد التراجع فما الحل علما أنها إلى الآن لم تخرج من المنزل.
وجزاكم الله خيراً عنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل المذكور مخاطبا زوجته إذا طلعت البنت تكوني طالقا قد اشتمل على تعليق الطلاق على خروج تلك البنت فإن لم تخرج فلاشيء عليه، وإن خرجت فقد لزمه الطلاق.
جاء في التجريد لنفع العبيد للبجيرمي الشافعي: لو قال لزوجته: تكوني طالقا هل تطلق أو لا ؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع ؟ هل بمضي لحظة أو لا يقع أصلا ؟ ; لأن الوقت مبهم، والظاهر أن هذا اللفظ كناية، فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء. سم ومحله إن لم يكن معلقا على شيء وإلا كقوله: إن دخلت الدار تكوني طالقا وقع عند وجود المعلق عليه. انتهى.
ومذهب الجمهور وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وقوله: علي الحرام تلزم فيه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم. ولا حرج في الأخذ بهذا القول تقليدا للقائلين به.
قال ابن قدامة في المغني: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام. وأطلق، فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر: عليه كفارة يمين، وليس بيمين. وقال أبو حنيفة: هو يمين. وقد روي ذلك عن أبي بكر، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهم. وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير. وعن أحمد ما يدل على ذلك ; لأن الله تعالى قال: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ، ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. وقال ابن عباس: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ولأنه تحريم للحلال، أشبه تحريم الأمة. انتهى.
ويتلخص من هذا أن هذا الرجل عليه كفارة يمين لقوله علي الحرام على ما رجحه الشافعي وأصحابه، وقوله إذا خرجت... طلاق معلق إذا حصل حصل الطلاق من غير تفصيل عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يرى وقوع الطلاق إذا كان الرجل لم ينو وقوعه وإنما أراد المنع من الخروج.
ولا يمكن للرجل المذكور التراجع عن يمينه المعلقة ولا التحلل منها بعد التلفظ بها على مذهب جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 1956.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 110370(2/411)
456- عنوان الفتوى : النية هي التي تحدد ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى : 20 رجب 1429 / 24-07-2008
السؤال:
30سنة زواج وخمسة أولاد كبار وخلافات مع الزوجة وأنا عصبي أثور دائما لأنني لا أحب الغلط طلقت بعد الزواج بسنة ثم رددتها، أعمل في السعودية، تراكمت علي الديون بقدري وأعمل ليلا نهارا، والزوجة لا يعجبها الحال طلقت الطلقة الثانية منذ 15يوما بحالة من الجنون لتصرف زوجتي وقد تذكرت بعد هدوء أنها حائض وحمدت الله ولكن فاجأتني بأنها كذبت علي فهي ليست حائضا ولكنها لتتهرب من الفراش ثم قالت إنها الطلقة الثالثة، منذ 10 سنوات حلفت على أن لا تفعل أمرا وقد فعلته. أما أنا فأتذكر خلافاتي معها وهي دائمة ولكنني لا أتذكر مطلقا عن الأمر وكيف تم، اليوم دخلت العدة وهي في بيتي لكن لا أجتمع بها ونحن في الغربة وهي ترغب الرجعة وكذلك الأولاد وأنا علما أنني لا أرغب الزواج بأخرى وإن حصل الفراق فأنا أرغب أن أحتويها مع أولادنا وأنفق عليهم وكأن شيئا لم يحصل، لكن المشكلة لو ذهبت إلى أهلها لن يرجعوها وهي تخاف خسارة الأولاد ولكنني مرتبط بعملي في الغربة ووجودها يتطلب الإقامة وهي على ذمتي، وإن خالفت القانون فهو كمخالفة الشر ع نحن حائرون في أمرنا........ أفيدونا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطلقة الثانية التي تزعم أنك طلقتها في حالةٍ من الجنون أو الغضب الشديد.. إذا كان هذا الغضب قد أفقدك عقلك بحيث لم تعد تدري ما تقول فالطلاق غير واقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
رواه بن ماجه وحسنه الألباني.
وأما إذا كان الغضب بحيث لا يزول معه العقل وأنت تدري ما تقول فهذا الطلاق واقع، ثم الطلقة التي تزعم زوجتك أنها وقعت لمخالفتها ما حلفت عليها فهي لا تلزمك إن كنت لا تذكر اليمين إلا إن كنت مصدقاً لها، وحينئذ فقد اختلف العلماء في الطلاق المعلق على شرطٍ إذا كان يقصد به صاحبه اليمين ولم يقصد إيقاع الطلاق أي قصد الحث على فعل شيء أو تأكيد خبر فهل يجري مجرى اليمين أم يقع به الطلاق مطلقا؟ فجمهور أهل العلم على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين تكفر عند الحنث بكفارة اليمين.
وعليه؛ فأنت تُسأل عن نيتك ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا ؟ فإن كنت قصدت التطليق فهي طلقة واقعة عند الجميع، وإن كنت قصدت تهديدها لكي لا تفعل فعليك كفارة يمين ولا يلزمك طلاق عند شيخ الإسلام ومن وافقه خلافا للجمهور، ونحن نفتي بقول الجمهور.
وعلى فرض وقوع الطلقات الثلاث على ما بينا فقد بانت منك امرأتك وصارت أجنبيةً عنك، يجب عليك أن تعاملها كسائر الأجنبيات، ولك أن تسكنها ببيت مستقل عنك مع أولادها وتنفق عليها ولك في ذلك الأجر العطيم.
أما الإقامة فإنه لا بد من موافقة البلاد التي أتت فيها إذ في ترتيب ذلك مصلحة الناس فيما يبدو لنا.
وإن لم يكن الأمر وصل إلى البينونة فهي زوجتك يمكنك مراجعتها.... ونصيحتنا لك أن تتقي الله وتجاهد نفسك في ترك الغضب، وسعة الصدر والاحتمال، فقد قال تعالى: َالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. { آل عمران:134}.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 110291(2/413)
457- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل ابنه الشقة الخاصة به فدخلها
تاريخ الفتوى : 13 رجب 1429 / 17-07-2008
السؤال:
زوج حلف على زوجته طلاق الثلاث بأن ابنه لا يدخل الشقة الخاصة به فدخل الابن الشقة دون علم الأب والأم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق لأهل العلم فيه قولان، فالجمهور على أنه من الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث، وبناء عليه فيلزم الزوج هنا ما حلف به من طلاق زوجته بالثلاث لحصول المعلق عليه وهو دخول الولد للشقة، ما لم يكن قصد وقتاً معيناً أو أمراً معيناً كهيئة أو حالة ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا إذا وقع الدخول على الصفة التي قصدها.
كما أن من أهل العلم من يعتبر النسيان هنا إذا كان الولد فعل ذلك ناسياً اليمين فلا يقع الحنث كالشخص نفسه لو حلف على عدم فعل أمر ففعله ناسياً فإنه لا يحنث.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقا عند الحنث ما لم يكن الزوج قصد وقوع الطلاق، وإلا فلا يلزمه سوى كفارة يمين فحسب، وعلى فرض أنه قصد الطلاق فهؤلاء أيضاً يقولون لا يقع الطلاق الثلاث دفعة وإنما يحسب واحدة فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط، ولو رفعت القضية إلى أهل العلم مباشرة أو إلى القضاء فهو أولى لكون حكم القاضي يرفع الخلاف.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33421، 30440، 5584، 67132.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110282(2/415)
458- عنوان الفتوى : ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1429 / 16-07-2008
السؤال:
لي بعض النقود عند نسيبي وكنت محرجا في طلبها وسامحت فيها ثم حدث موقف فحلفت بالطلاق وقلت (علي الطلاق لأطالب بتلك النقود وما اسبهاش) وذلك وقت غضب، ثم بعد ذلك أحرجت في طلبها بشكل مباشر وطلبت من نسيبي نفس المبلغ لأقوم بعمل شيء لا يعرفه ثم أرجعت له المبلغ مرة أخرى ثاني يوم لأجل تنفيذ الحلف فقط، وبعد أن استرد نسيبي النقود صرحت له أنني حلفت بالطلاق على مطالبته بها ولكني (لا أريدها حفظا على العلاقات بيننا ) فهل هذا يكفى لتنفيذ الحلف أم كان يجب طلب النقود بشكل مباشر وعدم إرجاعها له مرة ثانية؟ وهل وقع يمين الطلاق بذلك؟ وما حكم الشرع في هذا الحلف علما بأنني أول مرة أحلف به؟
وهل هناك كفارة لذلك الحلف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الحلف بالطلاق محرم وبدعة محدثة؛ كما بينا بالفتوى رقم: 65881، فينبغي للمسلم الحذر من الحلف بالطلاق لاسيما وأنه قد تترتب عليه عواقب سيئة، وينبغي أيضا تجنب الغضب.
والحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث في المحلوف عليه عند جمهور الفقهاء سواء قصد به الحالف وقوع الطلاق أو قصد به التهديد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه إن لم يقصد به الحالف إيقاع الطلاق تلزم فيه كفارة يمين، وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: 13667.
وأما بالنسبة ليمينك هذه فالظاهر -والله أعلم- أن ما فعلته لم يحصل به البر بيمينك لأنك حلفت على المطالبة بذلك المبلغ الذي دفعته له أو أقرضته، وعدم تركه له فيما يبدو وهو ما لم يحدث هنا، وللبر بهذه اليمين يمكنك مطالبته بذلك المبلغ، ولا بأس بأن تذكر له أن الباعث لك على مطالبته به هو ما حصل منك من تلك اليمين.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 110184(2/417)
459- عنوان الفتوى : نية الحالف هي الفيصل
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1429 / 16-07-2008
السؤال:
منذ فترة طويلة طلبت من زوجتي منع وضع الشطارة في نظرا لحالتي الصحية ولكن لم تسمع حتى وقع مني حلف بالطلاق بمنع دخول الشطارة البيت واستمررنا عاما كاملا حتى جاءت لها أختها منذ فترة بمجموعة من التوابل وبها الشطارة وطلبت منها إخراجها ولم تقم بإخراجها بأنها قد نسيت فقمت بإخراج مبلغ ثلاثين جنيه على أنها كفارة لليمين على حد معرفتي، فهل هذا صحيح أم ماذا افعل؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق عند جمهور أهل العلم هو من باب الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث ولا تجزئ عنه كفارة يمين، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق عند الحنث وتجزئ فيه كفارة يمين كسائر الأيمان؛ إلا أن يكون الحالف قصد إيقاع الطلاق عند الحنث فيقع عليه.
وبناء على هذا التفصيل فإن كنت قصدت عدم دخول تلك المادة إلى بيتك مطلقا سواء كانت الزوجة هي من أدخلها أو غيرها فيقع الحنث بإدخال أختها لها إلى البيت، وأما إن كنت قصدت إدخال الزوجة لها بذاتها فلا يقع الحنث إلا بذلك، كما أنه إذا كان قصدك ليس مجرد إدخال تلك المادة إلى بيتك وإنما عدم استخدامها ووضعها في الطعام أو كان ذلك هو الحامل لك على اليمين وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين فلا تحنث إلا باستخدامها؛ لا بمجرد إدخالها إلى بيتك، كما أن نسيان الزوجة لإخراجها عذر يمنع الحنث ووقوع المعلق في رأي بعض أهل العلم.
وعلى فرض وقوع الحنث فلا يجزئك ما فعلت في قول جمهور أهل العلم بل تطلق منك زوجتك، لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، هذا في قول الجمهور، وعلى رأي شيخ الإسلام تجزئك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتسير ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ إخراج قيمة الكفارة على الصحيح إلا أن تكون دفعتها إلى من يخرجها طعاما نيابة عنك كالجمعيات الخيرية ونحوها، والأولى أن تعرض المسألة على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية كهذه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14603، 28936، 3727، 7665، 19410.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 110036(2/419)
460- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1429 / 10-07-2008
السؤال:
متزوج من اثنتين لما تزوجت الثانية كره كل أقاربي زواجي بسبب أن لها أقرباء سيئو الخلق وعشت معها سنه ونصفا لم أشهد عليها أي سوء،
وزوجتي الثانية هذه ترى في خيط النجاة والابتعاد عن ما يغضب الله وتريد التحصين والعيش تحت رضى الله ولي منها بنت خلال فترة زواجي بها ومن الذين كرهوا زواجي بها سعوا في تشكيكي بطهارتها والطعن فيها ومن شدة المشاكل بيني وبين أهلي من جهة وبيني بينها من جهة ثانية وقعت طلقات بيني وبينها اثنتين من الطلقات صريحة، والثالثة كانت عن طريق يمين حلفتها للزوجة الأولى ألخص نقاطي على تلك اليمين بالتالي:
1- اليمين بعد الطلقة الأولى وفي أثناء العدة.
2-أنا متذبذب في أن اليمين وقعت قبل المراجعة القولية أو بعدها والذي يجعلني أميل إلى أنها بعدها هي شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها، وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
3- أنا متذبذب في أن اليمين كانت مشروطة إلا بعلمك وأقصد علم الزوجة الأولى أي لا أراجعها زوجة لي مغافلة لك يا زوجتي الأولى، والذي يجعلني أميل إلى أنها غير مشروطة شهادة زوجتي الأولى وهي صاحبة دين وأنا أثق في شهادتها. وحتى الآن متذبذب في هذه النقطة.
4-كنت أنا أول من أعلم زوجتي الأولى بحصول بعض ما يحدث بين الزوجين من غير جماع كامل بيني وبين الثانية فكان أن قذفت المني لوحدي من دون التقاء العضوين، أنا وزوجتي الثانية بعد مراجعتها وهي في بيت أهلها، وأعلمت زوجتي الأولى في نفس اليوم وكنت أول من أعلمها بذلك.
5-جواز حلفي ونفاذه كونه حلف للزوجة الأولى بطلاق الزوجة الثانية أن نيتي في إرجاع الثانية ليس الزواج وإنما أقف إلى جانبها لفترة محدودة وبعدها أبتعد عنها هذا كان رأيي بعدما يئست من حل مشاكلي مع أهلي وأقاربي وكرههم لزواجي الأخير، حلفت بذلك لكي أراجعها وزوجتي الأولى راضية عن إرجاعي للثانية ونيتي الحلف للزوجة الأولى أني غير مخادع لها.
-كانت تلك نقاطي على اليمين التي حلفت وبعد اليمين راجعت الزوجة الثانية مراجعة كاملة وعشت معها وأنجبنا بنت وقدر الله أن وقع طلاق آخر فاإ احتسبت يمين الحلف طلاقا فأكون قد طلقتها ثلاثا وإن لم تحتسب طلاقا أكون طلقتها طلقتين فقط ويحق لي مراجعتها.
أفتوني في تلك اليمين ولكم الأجر والثواب فرج الله كربتكم فأنا صاحب كربة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفت بها، وعلى كل فإن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية القائل: فإن يمين الطلاق لا يكون طلاقا إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق عند الحنث، وإن لم يقصد ذلك بل أراد الزجر والتهديد أو لم يقصد شيئا فإنها تكون يمينا كفارتها كفارة يمين فحسب.
وننبه هنا إلى أمرين:
أولهما: أنه لا اعتبار لكون الحلف حدث أثناء العدة أو بعد الرجعة إلا عند من يرى أن الرجعية لا يلحقها طلاق ولا يقع، وهو مذهب شيخ الإسلام .
والأمر الثاني: هو أنك إذا كنت علقت الأمر بشرط أو وصف فلا يقع الحنث إلا بتحقق الأمر وفق الشرط أو الصفة التي علقت عليها.
وحيث إننا لا يمكننا الجزم بحصول الطلاق أو عدم حصوله.. فالذي نراه هو أن تمسك عن زوجتك حتى تعرض المسألة على القضاء الشرعي لتعلم حكم ذلك اليمين، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فان لم يتيسر ذلك عرضتها على أهل العلم مباشرة ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه من صيغة اليمين وقصد الزوج وغير ذلك مما تختلف الاحكام.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11592، 19827، 3156.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 109945(2/421)
461- عنوان الفتوى : هل ينحل الحلف بالطلاق بالمرة الأولى
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
إذا حلفت على زوجتي وقلت "في حالة المبيت عند والدك تكونين طالق" ووقع اليمين مرة ورددتها، فهل بعد ذلك يكون اليمين ما زال قائما في حالة رجوعها إلي أو يكون انقضى بهذه المرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين ينحل بالمرة الأولى إلا إذا علق بما يقتضي التكرار مثل (كلما) نحو قول القائل (كلما نمت عند أبيك فأنت طالق) وهكذا، والصيغة المذكورة في ا لسؤال لا تقتضي التكرار فتنحل بمرة واحدة ما لم يكن قصد بها أكثر من ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34656، 52623، 78035.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 109944(2/423)
462- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته "علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي"
تاريخ الفتوى : 04 رجب 1429 / 08-07-2008
السؤال:
أسألكم يا فضيلة الشيخ في لفظ قلته لزوجتي ذات يوم أثناء مشادة بيننا "طيب علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي السعودية" والسؤال: فهل هذا اللفظ يندرج تحت الطلاق المنجز أم الطلاق المعلق، وما حكمكم فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع به الطلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو هنا ذهابها معك إلى السعودية، وبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقاً ولو وقع الحنث، وإنما تلزم فيه كفارة يمين فحسب ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1673، 73911، 108586.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109926(2/425)
463- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث ألا يزوج ابنته من عائلة معينة، وجاء خاطب من هذه العائلة
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1429 / 07-07-2008
السؤال:
حلف رجل على ابنته فقال علي الطلاق بالثلاثة لن نزوجها إلى أحد من بيت وهدان والآن أتى رجل من هذا البيت يريد أن يتزوجها فهل لو قام أخوها أو عمها بزواجها بوكالته له يقع هذا اليمين، علما بأن البنت رشيدة وعمرها 30 عاما، نرجو الإجابة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب يقصد بيمينه بالطلاق أنه لن يباشر هو تزويجها فقام أخوها -أو غيره من الأولياء غير الأب- بتزويجها لم يقع الطلاق، وإن كان قصد بيمينه أنها لن تزوج مطلقاً بأحد من تلك العائلة -وهذا هو الظاهر من لفظه- وقع الطلاق إن تزوجت بأحد من تلك العائلة سواء زوجها هو أو غيره من الأولياء ولو بإذنه وإن نوى بذلك حثاً أو منعاً في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن نوى بيمينه حثاً على فعل شيء أو منعا منه ولم يقصد إيقاع الطلاق كان يميناً ولا يقع الطلاق إن تم تزويجها وعليه كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فإنه يقع طلاقاً بائناً بالثلاث فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجاً غيره عن غبطة لا عن حيلة وهذا عند الجمهور، ويقع طلقة واحدة إن نوى بيمينه الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
وننبه إلى أن ولاية التزويج للأب فلا يصح أن يزوجها أخوها أو غيره مع وجود الأب إلا بتوكيل منه أو عضل، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109797، 7759، 14222، 52230.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 109851(2/427)
464- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته غطي وجهك وإلا أشوتك
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الثانية 1429 / 03-07-2008
السؤال:
قلت لزوجتي غطي عيونك جيدا (وكنت أقصد أن لا يراها الناس الذين بالشارع) فقالت لي (وكان قصدها أهلي من النساء) بالعكس خلهم يقولون إني جميلة عند ذلك غضبت وكنت أنوي أن أقول عشان أطلقك ولكني خفت أن تحسب علي طلقة فقلت عشان أشوتك فقالت وشلون تشوتني فقلت أضربك فما الحكم ؟ وما الحكم مستقبلا خصوصا أني تراجعت أنا عن شرطي بعد هذه الحادثة بأن كشفت أعينها بالشارع مرة ثانية وبنفس قصدي..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك تحاشيت إيقاع الطلاق وأبدلت الوعيد به بالوعيد بالضرب، ولم يتبين لنا من السؤال ما يفيد تعليق الطلاق على كشف زوجتك عينيها في الشارع، وبالتالي فلا حرج عليها في ذلك مستقبلا ولا تطلق بذلك، وعليك أن تتجنب تعليق الطلاق وما يتعلق به خلال الأخذ والرد في الكلام لئلا تطلق زوجتك أو تحرم عن قصد أو عن غير قصد فتندم على ذلك حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 21261.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 109664(2/429)
465- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته أترغبين أن أحلف بالطلاق أن كذا..
تاريخ الفتوى : 21 جمادي الثانية 1429 / 26-06-2008
السؤال:
حدث أن اشتريت أنا وزوجتي ثوبا لابنتنا الصغيرة لحضور حفل عرس، ورغبت زوجتي في تغييره وسألتني إن كان جميلا أم لا، فرددت عليها بأنه جميل جداً، فأعادت علي السؤال عدة مرات وبإلحاح لمدة يوم تقريبا حتى ضقت منها فقلت لها بالنص "إني لا أحلف بالطلاق أبداً، فهل ترغبين في أن أحلف أن ابنتنا ستلبس هذا الثوب في الحفل" مع العلم بأنني لم أقصد نية الطلاق بتاتا، فما حكم ذلك، وهل يعد هذا يمينا يقع في حالة عدم ارتداء البنت للثوب في الحفل، وهل علي كفارة؟ وشكر الله لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين لا ينعقد بالصيغة المذكورة في السؤال، فليس في قول السائل يمين ولا تعليق للطلاق أو كناية عنه، ولذلك فلا بأس أن تلبس البنت الثوب المذكور أو تلبس غيره ولا كفارة في ذلك ولا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 109510(2/431)
466-عنوان الفتوى : علق طلاقه على أمر ففعله سهوا
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1429 / 22-06-2008
السؤال:
رجل كان يدخن في زمن سابق وأثناء محاولته لترك التدخين قطع وعدا قال فيه ( إذا عدت إلى التدخين مرة ثانية فزوجتي طالق ... وترك التدخين لفترة طويلة لكنه رجع إليه مرة ثانية سهوا... وبعد أن تذكر لم يستطع ترك التدخين مباشرة لكنه تمكن من تركه بعد فترة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق منه للطلاق على عودته لذلك الأمر المحرم الضار فيقع عليه الطلاق لعودته إليه ولا اعتبار لنسيانه ولا لكونه لم يقصد الطلاق في قول جمهور أهل العلم.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق عند حصول الحنث فلا يلزمه، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
وبناء عليه فإن زوجة الرجل قد طلقت منه برجوعه للتدخين وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، فإن لم يراجعها حتى انتهت عدتها فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء ، هذا وننبه إلى أن المراجعة تحصل بالوطء ونحوه ولو لم تصحب ذلك نية عند كثير من أهل العلم.
وللمزيد انظر الفتويين: 70043، 98486.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109456(2/433)
467- عنوان الفتوى : قول الزوج إنْ أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1429 / 18-06-2008
السؤال:
سؤالي حول الطلاق, حيث أعمل ببلد عربي ورغبت أن أحضر زوجتي لتعيش معي وكنت بوضع مالي سيئ والحمد لله على كل حال، ولظروف خاصة كنت مستعجلا في حضورها إلي وبعثت إلى أهلي نقودا لإجراء الحجز مع العلم بأن والدي رجل كبير بالسن وكان أخوها متواجدا هناك فطلبت منهم أن يذهب وينهي معاملة الحجز وكلما اتصلت قالوا إنه مشغول واتصلت أربع مرات وأكثر فيلقون علي اللوم لاستعجالي ولا أحد يعرف ظروفي ولا يعرف ما أنا به من ضغظ من هم الدين ومن تأخر الإنجاب فطلبت والدي وفي مشادة كلامية انفعلت ثم طلبت زوجتي بعدها بثوان وقلت لها إن أخوك حجز لك أو أوصلك للمطار أنت طالق واتضح بعد ذلك أن أخاها من حجز لها ولم أهتم بعد ذلك بما بدر مني غير مستهتر بشرع الله، ولكن جهلا مني بهذا الأمر وجاءت زوجتي وحملت بعدها، فمن قراءتي وأنا أتصفح الإنترنت لفت انتباهي ما حدث وحرك داخلي وساوس ولمخافته رب العالمين وجب علي أن أسأل أهل العلم، مع العلم بأني أحب زوجتي ولم أشأ صدقاً أن أطلقها يوما من الأيام فلو تكرمتم أفتوني بأمري هذا لحيرتي الشديدة، ثم إننا بأنتظار مولود الشهر القادم إن شاء الله تعالى؟ وشكراً وآسف على الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل (إن أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق) تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وقد حصل ذلك الأمر، وبذلك يكون الطلاق قد وقع على قول جمهور أهل العلم، وهنا يرد احتمالان: الأول: أنه راجع زوجته في العدة، والرجعة تحصل بالمعاشرة، ولا إشكال في علاقته بها، سوى أنه نقص من عدد الطلقات طلقة واحدة.
الثاني: أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها، فتكون علاقته بها غير صحيحة، وعليه أن يجدد العقد، وأما ما في بطنها فإنه ينسب إليه لاعتقاده صحة العلاقة.
وأما على قول من يرى أن تعليق الطلاق بنية التهديد والمنع ليس بطلاق وإنما هو يمين، فلا إشكال في علاقة السائل بزوجته وإنما يكون قد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.
وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795 . وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 109427(2/435)
468- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته إذا ما رجعت فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 13 جمادي الثانية 1429 / 18-06-2008
السؤال:
رجل ذهبت زوجته لزيارة أهلها في المغرب وفي يوم من الأيام حدث بينهما اتصال هاتفي وقالت له إنها لا تريد الرجعة إلى السعودية مرة أخرى فقال لها إذا ما رجعت فأنت طالق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا تعليق للطلاق على عدم رجوع الزوجة إلى ذلك البلد، فإذا كان التعليق محددا بفترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقم الزوجة بالرجوع فيها فقد حصل الطلاق.
وإذا كان الرجوع غير محدد بوقت معين فلا يقع الطلاق ما دام الرجوع ممكنا، فإن تعذر حيث حصل يقين أو غلبة ظن بعدم إمكانه فقد حصل الطلاق حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 65503.
مع التنبيه إلى حصول الخلاف فيما لو كان الزوج ناويا بالتعليق مجرد التهديد وقد سبق في الفتوى رقم: 3795.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 109188(2/437)
469- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج (والله لوصالحت صديقتك بطلقك)
تاريخ الفتوى : 10 جمادي الثانية 1429 / 15-06-2008
السؤال:
لقد قلت لزوجتي ( والله لو صالحت صديقتك بطلقك ) وكانت الكلمة بدون قصد أو نية فماذا لو رأت صديقتها فمن الممكن أن تلقاها بالصدفة فما الحل وماذا أفعل .
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الحلف على إيقاع الطلاق في المستقبل لا يقع بمجرد اليمين وإنما بإيقاعه عندما يشاء بعد ذلك، فإن كان لم يقصد الحلف فهو من لغو اليمين ولا شيء فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يقدر عقد الزوجية والذي أسماه الله ميثاقا غليظا قدره فلا يجعله عرضة للزوال بأتفه الأسباب أو بما ليس له علاقة به، ففي ذلك عدم مراعاة لحدود الله كما أن فيه ظلما للزوجة والأبناء وتهديدا لهم بالضياع والدمار.
وأما ما قلته لزوجتك فهو يمين لغو ولا يعد يمينا إذا كنت لم تقصد الحلف كما ذكرت.
على أنه لو فرض أنه كان يمينا منعقدا فإن الطلاق لا يقع أيضا لأنه غير منجز وإنما حلفت على إيقاع الطلاق فيما بعد فيمكن بل يستحب إذا حصل المعلق عليه أن تتجنب الطلاق وتكفر عن يمينك، وننبه أننا قد بنينا إجابتنا على أن لفظ "بطلقك" التي وردت في السؤال أنها بمعنى سوف أطلقك وأما لو كانت بمعنى إنجاز الطلاق فإن ذلك يعتبر طلاقا معلقا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24787.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 109136(2/439)
470- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق كذبا
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1429 / 12-06-2008
السؤال:
حكم الحلف بالطلاق كذبا أكثر من مرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بالطلاق على ما يعلم أنه كذب فقد عصى الله تعالى وطلقت زوجته طلقة واحدة، فإن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني فله أن يراجعها، وإن كان الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 44388.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109007(2/441)
471- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق وما يفعل عند اختلاف الفتوى
تاريخ الفتوى : 03 جمادي الثانية 1429 / 08-06-2008
السؤال:
سبق وأن حلفت على زوجتي يمينا أنها إذا اشترت حاجات للبيت من راتبها فإنها تكون طالقا وكنت بحالة عصبية كبيرة لأنها كثيرة التمنن علي وعلى الأولاد وبعد ذلك استخطأت نفسي لأنه من الصعب أن لا تشتري شيئا للأولاد وذهبت إلى المفتي في بلدي وأخبرته بما حدث فأفتاني (بأن ذلك يعتمد على قصدي ونيتي فإن لم أنو الطلاق فإن ذلك يمين وعلي كفارة وأنا لم أكن أقصد الطلاق عند حدوث ذلك) فأفتاني أن أدفع كفارة يمين وأن تعود زوجتي وتشتري للبيت والأولاد، ولكني قرأت بعد ذلك في فتاوى أخرى بأن في ذلك خلافا بين العلماء في هذا الموضوع فسألت عالما جليلا وأخبرنا بأن الطلاق واقع في هذه الحالة فما الذي أعمله أن ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت، فتوى من الذي يجب أن ألتزم بها علماً أنني أخذت بعد ذلك أبحث لأصل لنتيجة من الأقرب للصحة وقرأت الجزء الخاص بذلك لابن قيم الجوزية واقتنعت بما كتبه ابن قيم الجوزية لكن لا أعرف هل ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك تقليد أحدهما بعينه ما داما من أهل العلم، لكن ينبغي لك الأخذ بالأحوط واتباع الأورع منهما، والقول بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند عدم قصد إراده الطلاق قول مشهور لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من المتأخرين وهو المعتمد في أغلب المحاكم في البلاد الإسلامية.
وبناء عليه فلا حرج على من استفتى فأخذ به، وإن أردت الأخذ بالقول الأحوط الذي هو قول الجمهور فإن اشترت زوجتك شيئاً من راتبها وقع الطلاق، وبإمكانك أن ترتجعها ما دامت في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وعليك أن تجتنب هذه الأيمان وأن تحل خلافاتك مع زوجتك بالتحاور والتناصح ونحو ذلك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43705، 23002، 4145، 5583.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 109006(2/443)
472- عنوان الفتوى : قال لامرأته إن ذهبت للعمل غدا فأنت طالق
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الثانية 1429 / 09-06-2008
السؤال:
قلت لزوجتي إن ذهبت إلى العمل غدا فأنت طالق وكان في نيتي أن لا تذهب إلى العمل وتأخذ إجازة طويلة سنة أو أكثر أو أقل فإن ذهبت إلى العمل لتأخذ إجازة فيقع اليمين وهى الآن في فترة مراقبة الامتحانات فهل أنتظر انتهاء فترة المراقبة وتأخذ الإجازة أم أنها لا تذهب إلى العمل نهائيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المذكور من الطلاق المعلق على شرط، وهو ذهاب الزوجة إلى المدرسة في اليوم المعين، للغرض المعين سواء باللفظ أو النية، فالنية تخصص اللفظ، ويحمل اللفظ عليها، فإذا حصل الشرط المعلق عليه طلاق الزوجة، فيقع الطلاق، وإن لم يحصل فلا يقع شيء، وهذا على اعتبار أن الزوج كان ناويا حصول الطلاق، ولم ينو به تهديدا ولا منعا، فإن نوى به التهديد والمنع، ففيه خلاف سبق في الفتوى رقم: 5684.
والسؤال فيه شيء من الغموض، وما ذكرنا فيه كفاية ويستطيع السائل أن ينزل عليه حالته، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 108938(2/445)
473- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على خروج الزوجة من منزل أهلها بغير إذن
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1429 / 07-06-2008
السؤال:
أنا أعمل بإحدى دول الخليج وعند سفري أترك زوجتي عند منزل والدتها حسب رغبتها وهناك مشاكل مع زوجتي بسبب عدم ذهابها لمنزل والدي لرؤية أولادي وتتعمد وتؤلف الأعذار عندما أسألها عن عدم ذهابها هذا الأسبوع علماً بأننا متفقون على زيارة أهلي أسبوعياً لأنها رغبة الأولاد وفي أيام معينة ومن ضمن الأسباب مرة خالتها موجودة عندهم والمرات الأخرى إخوانها موجودون عندهم لا تستطيع تركهم لزيارة أهلي مع العلم بأن المسافة بين المنزلين لا تتجاوز 500 متر.وفي المرات السابقة التي تشاجرنا فيها قمت باستدعاء إخوانها الرجال وأمامي يتظاهرون بأن هذا لا يجوز منها ذلك ونعتبرها آخر مرة، ولكن بعد أن أسافر للعمل ترجع مرة ثانية لنفس المشاكل، وفي المرة الأخيرة اتصلت بها وأنا في العمل وطلبت منها أن تذهب إلى منزل والدي لقضاء إجازة الأسبوع مساء الخميس والجمعة وسط أهلي حيث إن هذا التوقيت مناسب لأولادي حتى لا يختل برنامجهم الدراسي فقالت لي لا أستطيع بسبب زيارة إخوانها لهم مع العلم بأن إخوانها يذهبون عندهم مساء كل يوم وبعد ذلك طلبت منها بأن تبلغ إخوانها بأن يتصلوا بى للتفاوض معهم فى هذه المشكلة ولكن كان الرد منى غير كل مرة وكان ردى قاسياً لهم حتى أجبروا على الاعتذار لي وأنا رفضت هذا الأعتذار حتى تدخل بعض الأقارب ومنهم عمهم وخالهم واتفقنا على عدم ذهابها هي لمنزل والدي ولكن أولادي يذهبون أسبوعياً عن طريق أختي الوحيدة المقيمة مع والدي ووالدتي واستمر هذا لمدة أسبوعين فقط وظلت تؤثر على الأولاد مما أدى إلى عدم ذهابهم حتى الآن وهذه المدة تتراوح من بين 18 وعشرين أسبوعا وعرفت أنها خرجت من المنزل بدون علمي وعند سؤالها قالت لي كنت عند أحد إخواني ومن شدة غضبى عند سماع هذا الجواب أخبرتها بأنه سوف تكون طالقة بالثلاث وبدون رجعة لو خرجت من باب منزلهم دون إذني . فماذا أعمل وما حكم الدين والقانون في مثل هذه الحالات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلافات قلما يخلو منها بيت، والمرء مهما كان لا يخلو من عيوب، ومن طلب صاحبا بلا عيب بقى بلا صاحب ولكن تغمر الزلات في بحر الحسنات، والنظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يعين على التغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فالذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ورفق ومناصحة الزوجة ومصارحتها دون اللجوء إلى التهديد والوعيد وما إلى ذلك مما تكون عاقبته سيئة على مستقبل حياتكما الزوجية، وقد ظهرت علامات ذلك مما قمت به من تعليق الطلاق، وجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإن خرجت زوجتك دون إذنك فإنها تطلق منك ثلاثا فتحرم عليك وتبين منك في أصح أقوال أهل العلم في المسألة، ولذا فيجب عليها أن تحذر الخروج دون إذنك، وننصحك بالإذن لها في الخروج لئلا يقع ما علقت عليه طلاقها، كما ننصح الزوجة بأن تتقي الله عز وجل في زوجها فلا تخرج دون إذنه وتطيعه فيما أمرها به من الإذن للأولاد لصلة جدهم وزيارة أهلهم، وإن استطاعت مرافقتهم فذلك أولى وأدعى للألفة والإكرام، وإن لم تستطع أرسلتهم مع من يوصلهم، ولتعلم أن إكرام أهل الزوج من إكرام الزوج وحسن عشرته، فلتكرم زوجها كما تحب أن يكرمها.
وأما الحكم القانوني فيما ذكرت فيرجع فيه إلى أهله وذوي الاختصاص فيه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 62216، 19162، 2589، 22709.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 108685(2/447)
474- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن يعلم والده بما فعل أخوه وحنث خوفا على أبيه
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الأولى 1429 / 31-05-2008
السؤال:
أتمنى الحصول على فتوى في يمين الطلاق، لقد حلفت بيمين الطلاق على أن أعلم والدي بما فعله أحد إخواني وحصل ذلك في حال غضب مني ولم أفعل ذلك للخوف على صحته وما سيعود على والدتي لسكوتها وخوفي عليها من والدي حيث أتمنى من سيادتكم الحصول على فتوى في هذا الأمر ونصحي ما الذي أعمله وما يترتب علي من أمور لفعلها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق كالطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم وبالحنث فيه يقع الطلاق.
وبناء عليه فما دمت قد حلفت بالطلاق على فعل أمر ولم تفعله فإنه يلزمك ما حلفت به من الطلاق فتطلق منك زوجتك ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو طلاقها الأول أو الثاني، ومن أهل العلم من قال لا يلزم الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين كسائر الأيمان ما لم يكن قصد إيقاع الطلاق عند الحنث، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 1956، 2041.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108586(2/449)
475- عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1429 / 28-05-2008
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق بالصيغة التالية، علي الطلاق ما تدخلين بيت أمي، للعلم أن البيت مسجل باسم أبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اعتبار لكون البيت مسجلاً باسم الأب إذا كانت الأم هي من يسكنه، إلا إذا كنت قصدت بيتاً مسجلاً باسمها وهذا بعيد.
وبناء عليه، فإن دخلت زوجتك بيت أمك فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاقها على قول جماهير أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام حيث قال: إن يمين الطلاق لا يلزم فيها إلا كفارة يمين ما لم يكن الزوج قصد إيقاع الطلاق عند الحنث. وقول الجمهور أقوى فينبغي لزوجتك أن تحذر من دخول بيت أمك لئلا يقع عليها الطلاق، وعلى فرض وقوعه فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث... وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 11592، 73911، 106039.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108386(2/451)
476- عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق من بيتي كذا
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1429 / 20-05-2008
السؤال:
أنا سيدة متزوجة من ابن خالتي ومنذ شهرين كانت أختي فى زيارة لي وحدث نقاش بينها وبين زوجي واختلفا الاثنين في وجهات النظر بعدها قامت أختي بنقل الكلام إلى والدتي فتعصبت والدتي وقامت بالاتصال بنا تلفونيا وكان زوجي حينها نائما فأيقظته ليرد على خالته وتعصب كل منهما ثم تلفظ زوجي بالآتي "علي الطلاق من بيتي ما أنا داخل بيتكم تاني" وانتهت المكالمة بذلك، بعدها تعصبت أنا عليه لتلفظه بهذا لأني ما لي ذنب فيما جرى.. وبعدها أصررت على أنه يدخل بيت والدتي في اليوم التالي مباشرة حتى لا تتطور المسائل والمشاكل.. ونفذ طلبي لإرضائي والآن أنا في حيرة ما حكم الشرع في هذا، وحد علمي أن حل هذا بأن يبر بيمينه بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام فأفتوني في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم زوجك ما حلف به من الطلاق عند جماهير أهل العلم وتطلقين منه بحنثه في يمينه، وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق وإنما مجرد التأكيد واليمين فلا تلزمه إلا كفارة يمين، ولكن قول الجمهور بعدم التفريق فيها إذا قصد الطلاق أو لم يقصده أقوى وأحوط، وهو ما نراه راجحاً.
وبناء عليه، فيلزم زوجك ما حلف به من الطلاق، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعليه أن يحذر من الحلف بالطلاق والتلاعب به لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم، ويندم ولات ساعة مندم، وللمزيد في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 5677، 11592.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108253(2/453)
477- عنوان الفتوى : قول الزوج إذا حدث كذا تكونين محرمة علي وطالقا
تاريخ الفتوى : 12 جمادي الأولى 1429 / 18-05-2008
السؤال:
أنا امرأة متزوجة وزوجي حلف علي أن إذا حدث شيء تكوني محرمة علي وتكونين طالقا وهذا الشيء حدث عدة مرات وأنا الآن منفصلة عنه وهذه المرة كان آخر طلقة لأنه طلقني قبل ذلك مرتين فهل هنا وقع يمين الطلاق وأنا طالق منه أم لا أفيدوني أفادكم الله مع العلم أنه قال لى ذاك وهو في هدوء تام. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته إذا حدث كذا أو فعلت كذا فأنت محرمة علي وطالق ناويا الطلاق ، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط، فإذا حصل ما علق عليه الطلاق والتحريم وقع الطلاق، عند جمهور الفقهاء ، ووقع ما نوى بالتحريم من ظهار أو يمين، أو طلاق إن لم يقصد به تأكيد الأول.
وعلى ذلك فقد بنت من زوجك بينونة كبرى .
ومن أهل العلم من فصل في تعليق الطلاق أيضا ؛ فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجعي للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيمين فيه وتعملي بمقتضى ما يحكمون به.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: : 2182، 2182، 1673، 3727 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 108228(2/455)
478- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على رمي الطعام
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
قلت لزوجتي أنت طالق أذا رميت الطعام (قصدي أن ترميه بالزبالة أو البلوعة أو إتلافه بطريقة لا تمكن من أكله) فقامت و رمته في حوض غسل الصحون ثم عادت و وضعته بالوعاء و سوف نأكله ولم يتلف الطعام علما بأن قصدي كان التهديد و التخويف و النهي عن رمي الطعام وليس الطلاق، وعلما أيضا بأن زوجتي كانت حائضا فهل وقع الطلاق؟ علما بأنه إذا وقع ستكون الطلقة الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل الرمي المقصود المذكور في السؤال، فلا يقع الطلاق بالرمي المذكور، فاللفظ وإن كان عاما إلا أن النية تخصصه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53220.
و الحلف بالطلاق بنية التهديد اختلف أهل العلم هل يقع به الطلاق أم هو يمين، والمفتى به عندنا أنه يقع به الطلاق إن حصل الحنث.
والطلاق في الحيض واقع، وراجع لمزيد من التفصيل فيما سبق الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 108223(2/457)
479- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه دون نظر إلى النية
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
كنت أتحدث مع زوجتي فطلبت منى أن تذهب لتبارك لأخيها على المولود الجديد فوافقت مع العلم أني في الخارج فطلبت أن تبيت هناك حيث إن هناك بيت العائلة فقلت لها خذي رأي أمي حيث إنها تعيش معها فقالت لي أنا متزوجة منك أم متزوجة من أمك.
بعد ذلك غضبت تسرعت وحلفت عليها بالطلاق إذا ذهبت تكون طالقا وأخشى من غضب أخيها مني فهل هذا يحسب يمين طلاق أم لا أو هناك كفارة يمين إذا سمحت لها بالذهاب نرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي عدم اتخاذ الطلاق وسيلة تهديد، فكلما أراد الرجل منع زوجته من أمر علق طلاقها على فعل ذلك الأمر، وذلك أن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه دون نظر إلى النية من ذلك التعليق، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يمين متى كانت نيته المنع والتهديد. وانظر الفتوى رقم: 5684 .
وعليه، فإذا كنت قصدت منعها مطلقا من الذهاب إلى بيت أخيها، فيترتب على ذهابها ما سبقت الإحالة عليه من خلاف.
وإن كنت إنما قصدت منعها في ذلك الوقت فلا بأس أن تذهب في وقت آخر، ولا يقع عليك شيء بذلك.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 108179(2/459)
480- عنوان الفتوى : علق تحريمها على ذهابها لمشغل نسائي
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1429 / 15-05-2008
السؤال:
ذهبت لمشغل نسائي برغبة من زوجي أن أصبغ شعري، دخلت للمشغل فحددوا لي مدة الصبغة ساعتين، أخبرت زوجي انتهت الساعتان بعدها قالوا لي انتظري ثلاث ساعات، غضب زوجي بعدما خرجت وحلف علي أني إذا أدخل مشغلا من بعد اليوم أكون محرمة عليه إذا ذهبت معه أومن دون علمه، فما الحكم، لكن لم يحلف أني لا آتي بكوافيرة إلى المنزل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد تعليق التحريم على الذهاب إلى ذلك المكان فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على تعليق تحريم الزوجة، والراجح المفتى به عندنا أنه بحسب نية الحالف به، فإذا نوى الظهار فهو ظهار، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا نوى اليمين فهو يمين، وعلى كل حال فما لم تذهبي إلى هذا المكان فلا يقع شيء من ذلك، فإن ذهبت وقع ما نواه زوجك من ظهار، أو طلاق، أو حنث في اليمين، ويترتب عليه أثر ذلك.
ولا يدخل في هذا اليمين إتيانك بكوافيرة إلى المنزل لأن اليمين وقع على الذهاب إلى المكان المذكور، فإتيانها إليك لا حرج فيه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43663.
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 108122(2/461)
481- عنوان الفتوى : حلف الزوج بالطلاق ألا يقرض أحدا
تاريخ الفتوى : 07 جمادي الأولى 1429 / 13-05-2008
السؤال:
إذا حلف الزوج بالطلاق بأن لا يدين أحدا مالا ما حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلف الزوج بالطلاق لزمه ما حلف به إذا حنث عند جمهور أهل العلم، إذ يجعلونه من باب الطلاق المعلق. وبناء عليه فمن حلف بذلك فلا ينبغي أن يحنث في يمينه ويخالف ما حلف على عدمه، فإن دفع الزوج هنا دينا لأحد فإنه يحنث ويلزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان قصد مجرد زجر نفسه ومنعها ولم يقصد وقوع الطلاق عند الحنث فإنه لا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث ومذهب الجمهور أرجح.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 2041.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 107829(2/463)
482- عنوان الفتوى : علق تحريم زوجته على العودة إلى المعاصي
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الأولى 1429 / 08-05-2008
السؤال:
حلفت بالطلاق " تحرم علي زوجتي إذا رجعت للمعاصي" ورجعت ليس لقصد الطلاق ولكن للنسيان والشيطان، مع العلم أني في نفسي رددتها ودفعت كفارة، فهل تعتبر طالقا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فتعليق تحريم الزوجة بحسب نية الزوج من هذا التحريم، فإذا نوى الطلاق عند حصول المعلق عليه فقد طلقت الزوجة وله مراجعتها في العدة، وإن كانت نيته به مجرد اليمين فيلزمه كفارة يمين، وإن كانت نيته الظهار فهو الظهار، كما يلزمه التوبة من المعاصي المذكورة، وتقوية جانب الخوف من الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 43663، أن تحريم الزوجة مختلف فيه عند الفقهاء، فهو بينونة كبرى عند المالكية، وظهار عند الحنابلة، وراجع إلى النية عند الشافعية، فإذا كانت نية القائل الظهار صار ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وهذا القول الأخير هو الراجح المفتى به عندنا، فيكون تعليق الأخ السائل تحريم زوجته على عودته إلى المعاصي بحسب نيته من هذا التحريم، فإذا كانت نيته طلاق الزوجة في حال عودته إلى المعاصي، فقد طلقت منه، وله إرجاعها في العدة، إذا لم ينو الثلاث.
كما يلزمه كذلك التوبة إلى الله عز وجل من تلك المعاصي، وننصحه بعدم الحلف بهذا اللفظ، أو غيره من الألفاظ التي تؤدي إلى فراق وتحريم الزوجة، ولو كان بقصد منع النفس عن المعاصي، فمنع النفس عن المعاصي لا يكون بتخويفها من وقوع الطلاق ونحوه، وإنما بتخويفها من الله عز وجل، وسبيل ذلك تقوية جانب الخوف من الله في النفس واستشعار رقابة الله عز وجل في كل حين.
تنبيه: إذا كان رجوعه إلى المعاصي حصل نسيانا للتعليق المذكور فلا يقع عليه ما سبق، لأن الناسي معذور، وقد عفي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان. وتراجع الفتوى رقم: 99894.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107553(2/465)
483- عنوان الفتوى : علق الطلاق على طلب امرأته الخروج من البيت
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1429 / 03-05-2008
السؤال:
أنا أخوكم أريد أن اسأل عن موضوع:
أنا متزوج ولدي ابنة و ذات مرة قلت لزوجتي بأن لاتطلب مني أن تخرج من البيت -وكانت لا تطلب الخروج إلا لبيت والديها - وكان طلب الخروج بسبب الشجار المستمر بينها وبين أهلي مع العلم أنني متاكد جدا بأنها لاتستطيع أن تصبر بسبب الظلم و الذل الذي كانت فيه، مع العلم أنني أعمل في بلد بعيد وأعود بعد شهر، فقلت لها في غضب شديد بأنها لن تدهب إلى بيت اهلها مهما حدث لها مع أهلي، وإذا لم تصبر على ذلك وطلبت الذهاب فهي طالق، فزاد ظلم الأهل عليها فطلبت الذهاب إلى بيت أهلها لأنها لم تتحمل الظلم، فهل هي حلال علي أم حرام، أريد الجواب أفادكم الله بمزيد من العلم والتقوى، شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما علقته من الطلاق على طلبها للخروج قد وقع لحصول المعلق عليه وهو طلبها، وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك لما تعلم من ظلم أهلك وإذلالهم لزوجتك، فلها عليك أن تسكنها في مسكن مستقل يليق بها حسب وجدك وطاقتك.
أما وقد كان ما كان ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، ولا تحرم عليك مالم يكن ذلك هو طلاقها الثالث، وننبه إلى أن من أهل العلم من يرى أن الطلاق هنا لا يقع ما لم يكن الزوج قد قصد وقوعه بحصول المعلق عليه، وأما إن كان قصد مجرد الزجر والمنع والتهديد فلا يقع الطلاق وتجزئه كفارة يمين، والقول بوقوع الطلاق قول جماهير أهل العلم المفتى به عندنا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 12084، 19410، 2069، 4370.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 107412(2/467)
484- عنوان الفتوى : شك الزوج في تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الثاني 1429 / 29-04-2008
السؤال:
سبق وأن حلفت على زوجتي بأنها إذا اشترت شيئا للبيت فإنها تكون طالقا و ذلك لأنها تكثر من المن بشرائها بعض حوائج البيت من راتبها الخاص و هي حوائج زائدة عن الحاجة ولا داعي لها وكنت وقتها في حالة عصبية شديدة والتزمت بعدم الشراء من دخلها الخاص ولكنها أصبحت تشتري أكثر من الأول أمورا ليس لها داع و أنا أعطيها وبعد شهر من ذلك (لا أتذكر ما قلت لها لا تدفعيني لجعل شرطنا أن لا تشتري خالص أم قلت بدنا نرجع لشرطنا و نخليه ما تشتري خالص و لم اقصد ان يدخل ذلك حيز التنفيذ أي لم أنو أن أرجع للشرط و أن أجعله لا تشتري شيئا خالص) وقد نسيت ما قلت بالضبط لأن وقت حدوث ذلك،الذي أتذكره أنني لم أكن أريد أن أمنعها من الشراء نهائيا" ولم آخذ بذلك في وقتها مع أني حساس في هذه المواضيع و ما أنا متأكد منه أن كلامي في تلك اللحظة لم يلزمني بشيء و لكن بعد مضي أكثر من شهر لا أعرف كيف عاد الموضوع لعقلي مرة أخرى و أنا الآن أخشى أن يكون الشرط الثاني قد أوقع شيئا.
سؤالي يتعلق بالموقف الثاني و هو شكي أو خوفي من أكون قد تلفظت بشيء يلزمني أو يوقع الطلاق لأني غير جازم بما صدر مني.
أرجو أن تفتوني في الحالة الثانية التي لم أكن جازما بما قلت بها، أما المرة الأولى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تجزم بما صدر منك وتشك في تعليق الطلاق فلا يلزمك شيء إذ لا اعتبار بالمشكوك فيه ولا يزول اليقين وهو بقاء العصمة واستمرارها بالشك.
لكن ينبغي أن تحذر من تلك الألفاظ وجريانها على اللسان في كل موقف، فالزجر والتهديد والتأديب لها أساليب كثيرة غير تعريض العصمة للهدم.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19562، 99816، 27785.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107231(2/469)
485- عنوان الفتوى : متى يقع الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1429 / 22-04-2008
السؤال:
لقد قلت ( علي الطلاق ما احنا مسافرين ) وكان ذلك نتيجة غضب ولم تكن زوجتي أمامي ولكنها سمعت ولم نكن في بيتنا ولكنا كنا عند والدتي وفي نفس اليوم سافرنا إلى المكان الذي كنا نقصده؟
الفتوى:
الخلاصة:
الطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل أنه لا يشترط لوقوع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة تسمع، كما أن الغضب لا يمنع وقوعه أيضا ما لم يصل هذا الغضب إلى حد لا يعي الغاضب معه ما يقول. وأما الغضب في مبادئه وأوائله فإنه يقع فيه الطلاق، والوضع الطبيعي المعروف أن يقع الطلاق في ساعة غضب إلا في بعض الحالات.
وإذا تقرر ذلك فقول السائل: (علي الطلاق ما احنا مسافرين) يدخل في الطلاق المعلق وهو واقع عند جمهور أهل العلم إذا حصل المعلق عليه، سواء قصد به الزوج الطلاق أو قصد به ما يقصد من القسم، وذهب آخرون إلى عدم وقوع الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين، أي قصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه فإنه إن حنث لزمه كفارة يمين، أما إن قصد وقوع الطلاق إذا وقع ما علق عليه فإنه يقع عند الجميع.وراجع الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 107121(2/471)
486- عنوان الفتوى : من قال لزوجته (تحرمين علي) إن فعلت كذا
تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1429 / 20-04-2008
السؤال:
امرأة لها زوج يشرب الخمر بعض الأحيان وحاولت نصحه لمدة خمس سنوات ولديها بنتان وكان يقوم بضربها أحيانا وهي صابرة ومرة من المرات هددته بإخبار والده وأهله بأنه يسكر فقال لها لو أخبرتيهم فأنت طالق وتحرمين علي وبعد فترة قام بضربها فذهبت إلي بيت أهلها واضطررت لإخبار أهلها وأهله كذلك والآن هو يحاول إعادتها إليه... السؤال: ما حكم كلامه بأنها إذا أخبرت أهله بأنها طالق وتحرم عليه، هل يعتبر طلاقا أو يمينا وإذا كان طلاقا هل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقا بائنا، فأرجو الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية كان الواجب على الزوج بدل أن يعلق طلاق زوجته على إخبارها لأهله أو أهلها بأنه يشرب الخمر، كان الواجب عليه أن يتوب من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب، وتراجع الفتوى رقم: 1108.
والزوج هنا قد علق طلاق زوجته وتحريمها على شرط، وهو إخبارها بأمر شربه للخمر، وقد حصل منها ذلك الإخبار.. وللمسألة احتمالان: الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، ففي المسألة خلاف: الجمهور على أنه يقع ما علقه على حصول الشرط، فيقع الطلاق، ويقع ما نواه من التحريم، بحسب القول الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 2182.
وعلى قول بعض أهل العلم، يكون حالفاً فيلزمه كفارة يمين فقط، ولا يقع عليه الطلاق كما في الفتوى رقم: 5684.
والثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، فيقع الطلاق بقوله طالق، ويكون قوله (تحرمين علي) إما تأكيدا أو طلقة مستقلة، ويقع من عدد الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عدداً فواحدة رجعية.. وتراجع المحكمة الشرعية في بلد السائلة.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106955(2/473)
487- عنوان الفتوى : لا علاقة بين مسألة الحمل والحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1429 / 14-04-2008
السؤال:
ممكن أعرف رجل قال لزوجته (علي الطلاق ما تحكي مع فلان )
وحملت منه ولكن الجنين مات وحملت منه مرة أخرى وولدت ذكرا هل يكون هذا الطلاق غير جائز ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الزوج حلف ثم بعد ذلك حملت من زوجها، فلا علاقة بين مسألة الحمل والحلف بالطلاق وهي متى ما فعلت ما حلف عليه زوجها وحكت مع ذلك الرجل الذي حلف زوجها أنها لا تكلمه فإنها تطلق في قول جماهير أهل العلم سواء حملت بعد أن حلف أو لم تحمل.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى عدم وقوع الطلاق إن لم يقصد الزوج إيقاعه عند حصول الحنث بأن كان قصده الزجر والمنع، وتجزئه كفارة يمين عند الحنث ، وقول الجمهور أرجح وأحوط لكن إن حصل الطلاق فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8828، 30691، 8094، 19562.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 106865(2/475)
488- عنوان الفتوى : قال لامرأته أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1429 / 13-04-2008
السؤال:
حدثت مشاجرة بيني وزوجي فقال أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب فتركته يقطع منه جزءا حتى لا يقع الطلاق(هكذا فهمت)ثم حاولت أخذه منه ثم تركه قليلا بعد أن أخذته وبعدها قطعه بالكامل فهل يقع الطلاق (رغم سوء فهمي لقوله)وهل يعتد بالوقت من حيث الحيض والطهر حيث هذا الأمر يشكل علي جدا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصده قطع الثوب كله أو أنك لا تمنعينه منعا مطلقا والذي حصل هو أنك قد تركته في نهاية الأمر يقطعه كله فإنه لا يحنث ولا يقع عليك الطلاق لأنك قد تركته يقطع وتحقق غرضه ، وأما إن كان يقصد أن يقطعه كله وأنك لا تمنعينه أو لا تبدين أية ممانعة في القطع وقد منعته ثم تركته فالطلاق واقع ، ولا اعتبار للحيض لقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلاق في الحيض مع الإثم والحرمة.
وبناء عليه فالمعتبر هنا هو قصد الزوج أو الحامل له على ذلك اليمين ، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 14603، 8507.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 106761(2/477)
489- عنوان الفتوى : حكم زوجة من يحلف عليها بالطلاق في أي شيء
تاريخ الفتوى : 01 ربيع الثاني 1429 / 08-04-2008
السؤال:
زوجى يحلف علي بالطلاق في أي شيء مع العلم أنه مطلقني مرتين فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، أي ولو قصد به الزوج المنع أو الحث ولم يقصد الطلاق.
وبناء على قول الجمهور تكونين قد بنت من زوجك بينونة كبرى إذا كان قد حنث في يمينه بالطلاق لأنه قد طلقك مرتين قبل ذلك كما ذكرت، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحلف بالطلاق تلزم به كفارة يمين.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين: 65881، 31259.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106742(2/479)
490- عنوان الفتوى : علق الطلاق عدة مرات على أمور مختلفة
تاريخ الفتوى : 30 ربيع الأول 1429 / 07-04-2008
السؤال:
أودّ الاستفسار حول ما يلي: رجل حلف على زوجته يمين طلاق بقوله "علي الطلاق أن لا تتحدثي بالسوء أو الخير عن أمي (بنية النميمة)" فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة، نفس الرجل حلف يمين طلاق بقوله "علي الطلاق أن لا تتحدثي مع فلانة" علماً بأن هذه الإنسانة برأيه سيئة فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة، نفس هذا الرجل حلف يمين طلاق بالثلاثة بقوله "علي الطلاق بالثلاثة أن لا تذهبي إلى منزل أهلك" وكمل كلامه بقلبه (أن لا تذهبي إلى منزل أهلك طوال ما أنا عايش هذه الليلة وبمزاجي)؟ علماً بأنه كان يحلف هذا اليمين بنية التخويف والترهيب، فهل يقع اليمين وما الدليل بالكتاب والسنة؟ أرجو الرد بالسرعة الممكنة.. جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5684 حكم الطلاق المعلق على شرط، والسائل ذكر عدة أيمان بالطلاق معلقة على شروط، فالأول معلق على شرط نقل الزوجة كلاماً عن أمه، قاصداً الكلام الذي يعد نقله نميمة، وبالتالي فكلمة أو (خير) ليست معتبرة، فلو نقلت كلاماً ليس نقله نميمة فلا يقع الشرط.
والثاني معلق على كلامها مع فلانة، ولكن هنا يشمل أي كلام، فلو تكلمت معها بأي كلام فيقع الشرط حينئذ، والثالث معلق على ذهابها إلى بيت أهلها ونيته تقيد الذهاب بتلك الليلة، فحصول أي من هذه الأمور المعلق عليها الطلاق يقع به الطلاق أو الحنث في اليمين على الخلاف المتقدم في الفتوى المحال عليها.
وأما الدليل على وقوع الطلاق المعلق فهو عموم الأدلة الدالة على أن الطلاق يقع به حل العصمة وأنه بيد الزوج، وأن له الحق في تنجيزه أو تعليقه، ولا نزاع في وقوع الطلاق المعلق ممن قصد وقوعه، وإنما النزاع في من لم يقصده وإنما قصد به التهديد أو الزجر أو نحو ذلك، وننصح الأخ السائل بعدم الحلف بالطلاق أو تعليقه بأي أمر، فإن جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق، ولو لم يقصد الطلاق، كما ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106687(2/481)
491- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج: اعتبري الموضوع منتهيا إذا فعلت كذا
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
السؤال:
قال لي زوجي (إذا ناقشت أحداً بهذا الموضوع فاعتبري موضوعنا منتهيا) بهذا اللفظ وناقشت الموضوع مع والدته فهل موضوعنا منته فعلاً؟؟ مع العلم أنه عاد وتعامل معي بكل مودة ومحبة ولم يسألني ثانية عن هذا الموضوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: اعتبري الموضوع منتهيا إذا فعلت كذا، يعتبر من كنايات الطلاق المعلق، فإذا كان الزوج نوى الطلاق بهذا اللفظ فإنه يقع إذا حصل ما علق عليه. وإن لم يكن نوى بها الطلاق فإنه لا يقع شيء. وراجعي الفتوى: 74827.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106484(2/483)
492- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يحدث ما علق عليه
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1429 / 01-04-2008
السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم:102060 والتي أفتيتموني بعدم الطلاق والحمد لله وأرجو اتساع صدركم لي,حيث جاء فيها :
حصل بيني وبينها خلاف على الجوال وقلت لها: إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق ولا أعرف ما هي نيتي أثناء اليمين هل هي الطلاق أو التهديد والزجر، وحصل أن اتصل بها رقم غريب ولم ترد عليه خوفا من حصول الطلاق، ثم قالت لي هل تعرف هذا الرقم فقد اتصل بي اليوم ولم أرد عليه كما حذرتني فإذا به رقم أختي فأخبرتها أنه رقم أختي وحفظته في ذهنها ولم تسجله في الجوال، بعد ذلك اتصلت بها أختي، وتأوّلت زوجتي أن يميني إنما هو منصب على الأرقام التي لا تعرفها فقط، وانه ما دام أني أخبرتها بالرقم وحفظته في عقلها حفظا تاما لا يختلط مع غيره أن ذلك يخرجها من وقوع اليمين، لكني أريد أن أسأل هل بإمكاني الاطمئنان بالعمل بكلام ابن القيم رحمه الله في المتأول حيث يقول:
ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولا مقلدا ظانا انه لا يحنث به فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي وغاية ما يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يستقص ولم يسأل غير من أفتاه وهذا بعينه يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يبحث ولم يسأل عن المحلوف عليه فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل ألبتة فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما أجرا واحدا أو أجرين، والنبي ص - لم يؤاخذ خالدا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله لأجل التأويل ولم يؤاخذ من أكل نهارا في الصوم عمدا لأجل التأويل ولم يؤاخذ اصطحابه حين قتلوا من سلم عليهم وأخذوا غنيمته لأجل التأويل ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة لأجل التأويل ولم يؤاخذ عمر رضيالله عنه حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر ولم يجد ماء ولم يؤاخذ من تمعك في التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل وهذا أكثر من أن يستقصى، واجمع أصحاب رسول الله ص - على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القران فهو هدر في قتالهم في الفتنه قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ص - كلهم متوافرون فأجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية ولم يؤاخذ النبي ص - عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنقاق لأجل التأويل ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج إنك منافق تجادل عن المنافقين لأجل التأويل ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدخشم ذلك المنافق نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين لأجل التأويل ولم يؤاخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين ضرب صدر أبي هريرة حتى وقع على الأرض وقد ذهب للتبليغ عن رسول الله ص - بأمره فمنعه عمر وضربه وقال ارجع وأقره رسول الله ص - على فعله ولم يؤاخذه لأجل التأويل وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في الأموال والقضاء في العبادات فلا يحل لأحد أن يفرق بين رجل وامرأته لأمر يخالف مذهبه وقوله الذي قلد فيه بغير حجة فإذا كان الرجل قد تأول وقلد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم عليه بأنه حانث في حكم الله ورسوله ولم يتعمد الحنث بل هذه فرية على الله ورسوله وعلى الحالف وإذا وصل الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت الدرك وله مقام وأي مقام بين يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلده والله المستعان .
فما حكم العمل بهذا الكلام القيم عن ابن القيم أثابكم الله , وهل يجوز استفتاء كتب العلم في مثل هذه المسائل واتخاذها حجة عند الله تعالى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب مسألتك هو ما ذكرنا في الفتوى السابقة، وأن الطلاق لا يقع لعدم وجود المعلق عليه بغض النظر عن النية هل هي مجرد تهديد زجرا أم إيقاع طلاق، أو أن الزوجة معذورة أو غير معذورة، فكل ذلك لا يحتاج إليه هنا في هذه المسألة؛ لأن زوجتك أجابت لما رأت رقما تعرفه وإن لم يكن مقيدا في هاتفها.
ولا يصح الاعتماد على الكتب إلا للمتمكنين من الباحثين وطلبة العلم ممن يستطيعون فهم كلام أهل العلم ووضعه مواضعه، ولأن المسائل تختلف في أسبابها ومقاصدها وزمانها ومكانها، والحكم قد يختلف بحسب ذلك فلا بد الرجوع إلى أهل العلم مباشرة.
وللمزيد انظر: 102060،102630.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106383(2/485)
493- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا أن يعيد ولده إلى بلده
تاريخ الفتوى : 22 ربيع الأول 1429 / 30-03-2008
السؤال:
نحن نعيش خارج الوطن نظراً لظروف عمل زوجي وحدث خلاف بين زوجي وابننا والذي هو الآن في الصف الثالث الثانوي وكان خلافاً شديداً وغضب زوجي غضباً شديداً فأقسم زوجي على ابننا هذا بالطلاق ليسفره إلى بلدنا وبهذا يضيع مستقبله ويلقى جزاء عدم تأدبه معه وإليكم جزاكم الله خيراً الصيغة بالضبط كما قيلت (علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة من أمك دي لمسفرك)، هذا القسم قيل في وقت واحد وبدون فاصل ولا حتى دقيقة واحدة.. وأنا لا أحيض وعمري فوق الـ 55 وزوجي فوق الـ 60 وهذه أول مرة تحدث في حياتنا.. الآن وبعد هدوء الموقف وجدنا أننا إذا سافر الولد إلى بلدنا حتى لا يقع هذا اليمين فسيكون ضاع مستقبله وأيضا حققنا له رغبته بالعودة إلى أصدقاء السوء فله أصدقاء سوء كثيرون يشربون الحشيش والسجائر ولا محالة أنه سيعود إليهم ويلتقي بهم ويشرب معهم وخاصة أنه دائما يهددنا أنه بمجرد رجوعه إلى بلدنا سيشرب حشيش مع هؤلاء الأصدقاء... وقد سأل زوجي في الوضع فقيل له الأفضل أن يسافر الولد ويعود ثانية ولكن هناك احتمال70 في المائة إذا سافر الولد لا يرجع مرة أخري وباقي على امتحاناته 3 أشهر ونصف فأرجو من سيادتكم أن تدلوني ماذا نفعل في هذا اليمين وأتقدم بشكري مقدما لجميع القائمين على هذا القسم فجزاكم الله خيراً كثيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ضياع الولد وتضرره بتسفيره متحققاً أو غالبا على الظن فلا يجوز له تسفيره لأن الضرر لا يزال بالضرر، وأما إن كان متوهما وأمكن تسفير الولد إبراراً بالقسم وإرجاعه فلا حرج في ذلك وهو أولى من فك العصمة والحنث، لكن ينظر في مقصود الرجل بتسفيره هل يقصد عدم إقامته معه أو مجرد عقوبته بتسفيره فلا يحنث فيما لو سفره ثم أعاده، وأما لو كان قصده عدم إقامته معه فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به إن سفره وأعاده.
ثم إننا ننبه إلى أن الطلاق يلزم عند الحنث فتبين الزوجة على الراجح، لكن من أهل العلم من يرى أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق لا يكون طلاقاً وإنما يجري مجرى اليمين بالله تعالى عند الحنث تلزم منه كفارة يمين كما يرون أيضاً أن طلاق الثلاث دفعة عند وقوعه لا يحسب إلا واحدة، وعلى هذا القول فإن كان قصد الزوج مجرد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإن يجري مجرى اليمين فإن حنث لزمته كفارة وإن كان إنما يقصد إيقاع الطلاق فإنه إن حنث تلزمه طلقة واحدة، وللزوج مراجعة زوجته إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني على فرض عدم تسفير الولد ووقوع الحنث ولزوم الطلاق، وهذا القول أي القول بأن الثلاث تحسب واحدة أرجح منه قول الجمهور بلزوم الثلاث وأقوى، لكن إن حكم به قاض فحكمه نافذ وصحيح ورافع للخلاف، ولذا ينبغي عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو من ينوبها إن لم تكن موجودة.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 32067، والفتوى رقم: 73911.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 106236(2/487)
494- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على إرسال الزوجة مالها إلى أمها
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1429 / 24-03-2008
السؤال:
تشاجرت مع زوجي بسب والدتي لأني أرسل لها فلوسا لمساعدتها وهي امرأة كبيرة ليست متزوجة ونحن ابنتان وولد كلنا نشتغل و نشارك لنعطي أمي كل شهر مصروفا وعندما علم زوجي حلف يمين طلاق بالثلاثة أني لو أرسلت فلوسا لأمي أكون طالقا بالثلاثة وأنا حزنت كثيرا من أجل أمي ومن أجل رد زوجي علي إجابته أني سوف أرسل فلوسا لأنها أمي ومن واجبنا عليها أننا نكرمها فرد علي كده طيب أنت طالق طالق بعدها رجع البيت واعتذر لي وقال لي إني أنا التي استفززته واعتذر لي .
سؤالي ما حكم الطلاق في هذه الحالة هل هو مرتين وأنه يكون طلقني فعلا حتى لو كان في وقت غضب....
وهل يحق لي أن أرسل فلوسا لأمي لأنه من مالي الخاص حيث إني أعمل وأشارك زوجي بالبيت في كل شيء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في وقوع الطلاق الصريح المنجز المذكور بقوله أنت طالق طالق، وكونه وقع في حالة غضب، لا يؤثر في حصوله، فإن الطلاق في الغضب واقع ما لم يصل الغضب إلى حالة لا يعي فيها الغضبان ما يقول، كما سبق وأن بيناه في الفتوى رقم 52725.
وأما تعليق الطلاق على الأمر المذكور، فهو طلاق معلق على شرط وهو إرسال فلوس إلى والدتك، فإذا كان ناويا الطلاق وحصل الإرسال فالطلاق واقع، وإن أراد التهديد مثلا ولم يرد الطلاق ففي المسألة خلاف؛ فجمهور أهل العلم على وقوعه أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 5684، وعند جمهور أهل العلم يقع ما أوقعه من عدد، فالطلاق المنجز يقع طلقتين، ما لم يرد بالثانية تأكيد الأولى، وفي المعلق يقع ثلاثا كما أوقعه، وعند بعض أهل العلم لا يقع في كل من المنجز والمعلق إلا طلقة واحدة، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم 5584.
مع التنبيه إلى أن الطلاق المعلق على حصول أمر يتقيد بنية الزوج فلو أن الزوج كان ناويا بحلفه: إرسال الفلوس دون علمه مثلا، أو من ماله هو أو غير ذلك، فإن وقوع الطلاق يتقيد بهذه النية فلا يقع إلا بحصول ما نواه.
ومسائل الطلاق ينبغي الرجوع فيها الى القاضي الشرعي ليقف على كل أطراف المسألة، ولأن قضاءه رافع للخلاف في المسائل التي تجري فيها الخلاف، ولذا ننصحك بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لعرض المسألة عليهم.
وفي هذا التنبيه جواب على سؤال الأخت الثاني، إذا كانت تسأل عن أثر إرسال الفلوس على الطلاق، وأما إذا كانت تسأل عن حكم الإرسال فجوابه أنه لا حرج عليها من إرسال الفلوس إلى أمها، ما دام من مالها، وليس للزوج منعها من ذلك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 106194(2/489)
495- عنوان الفتوى : من علق طلاق زوجته على الكذب عليه بأي شيء
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الأول 1429 / 24-03-2008
السؤال:
أخبرني زوجي أني إذا كذبت عليه فى أي شيء فيشهد الله أني طالق منه بالثلاثة ولقد كذبت عليه فهل أنا طالق منه بالثلاثة؟ أم هذا اليمين غير سليم، فأرجو الرد فأنا فى حيرة شديدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خلال اللفظ المذكور فإن زوجك قد علق طلاقك على الكذب عليه بأي شيء، وهذا من باب تعليق الطلاق على شرط، فإذا حصل منك الكذب عليه بأي شيء وقع الطلاق، ويكون بالثلاث على رأي جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالتعليق إلا إذا قصد وقوعه ويكون واحدة، أما إذا قصد المنع من الكذب فقط فإن الطلاق لا يقع، ولكن عليك كفارة يمين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 60228، والفتوى رقم: 49805، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 106111(2/491)
496- عنوان الفتوى : هل يجب إخبار زوجات من علق طلاقهن على أمر
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال ذهبت لأطالبه فقال لي علي الطلاق بالثلاث من زوجتي الاثنتين أن أعطيك مالك يوم الإثنين القادم وحدد التاريخ وكان عنده أحد الأشخاص فقال له لا تحلف بالطلاق قد لا تستطيع تأمين المبلغ فأكد مرة أخرى وقال زوجتي الاثنتان يكونان طالقتين بالثلاث إذا لم أعطه ماله يوم الإثنين القادم.
وهذه الحادثة منذ عام تقريبا وإلى الآن لم يعطني أي شيء من مالي.
سؤالي هل يكون هذا طلاقا وبانت منه زوجاته بينونة كبرى؟ وإذا كان هذا طلاقا فهل يجب علي أن أخبر زوجاته أو أهلهن؟ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...........إلى آخر الحديث
مع العلم أني لا أعرف زوجاته أو أهلهن ولكن أخاف أن يكون علي إثم إذا كتمت هذا الموضوع؟
وشكرا لكم ، وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجاته على دفع المال في اليوم المحدد، ثم لم يدفع، فيقع الطلاق، لتحقق الشرط وهو عدم الدفع، وهذا مذهب الجمهور. ولا عبرة بكونه أراد اليمين أو نحو ذلك. وهل يقع طلقة واحدة أم ثلاث خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
وذهب بعض أهل العلم إلى وقوع ما نواه عند تحقق الشرط، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن نوى اليمين وقع الحنث ولزمته كفارة اليمين، ويقع عندهم الطلاق طلقة واحدة، لأنهم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة.
فإذا تقرر ذلك، تبين عدم وجوب إخبار السائل زوجات الرجل أو أهلهن بما حدث، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فربما أخذ الرجل بقول من لا يرى وقوع الطلاق، أو كونه طلاقا رجعيا. ولكن ينبغي بيان الحكم الشرعي للرجل وخطورة ما أقدم عليه وأن الجمهور من أهل العلم يحرمون عليه زوجاته.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 106039(2/493)
497- عنوان الفتوى : علق طلاقها على خروجها فخرجت بصفة لم ينوها
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الأول 1429 / 23-03-2008
السؤال:
ما حكم حلف الزوج بتحريم زوجته عليه إذا خرجت من المنزل وهي في حالة حيض أو نفاس وإذا حدث وخرجت لشيء ضروري كمستشفى أو مراجعة ضرورية بوزارة هل يقع أم لا؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إذا خرجت الزوجة على غير الصفة التي نواها الزوج لا يقع الحنث وأما إن خرجت وفق ما نوى فإن كان قصده أنها لا تخرج مطلقا فإنه يحنث بمجرد خروجها على أي صفة وإلى أي مكان وعلى فرض وقوع الحنث فإنه يلزمه ما حلف به من تحريمها. والرجح أنه إن كان قصد الطلاق فهو طلاق، ولا يمنع وقوعه الحيض على الراجح، أو قصد به الظهار فهو ظهار، أو اليمين فهو يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروجها من المنزل على غير الصفة التي قصدها لا يقع الحنث بها، مثل ما إذا كان قصده أنها لا تخرج حال حيضها أو نفاسها فخرجت وهي طاهر، أو كان قصده أنها لا تخرج في الأمور العادية فخرجت اضطرارا أو نحو ذلك فإنه لا يقع الحنث لعدم وقوع المحلوف عليه.
قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. اهـ
وعلى فرض أنه قصد عدم خروجها مطلقا فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به بمجرد خروجها ولو إلى المستشفى أو غيره، وحيث إنه حلف بتحريمها فالتحريم مختلف فيه بين أهل العلم، والراجح أنه بحسب نية قائله إن قصد به الظهار كان ظهارا، أو الطلاق كان طلاقا، أو اليمين كان يمينا. فإن كانت خالفته وفعلت ما حلف على عدم فعلها إياه فيلزمه ما قصد بذلك التحريم على ما بينا.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58067، 98505، 78571.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105791(2/495)
498- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على الانتقال من البيت
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
رجاءا اقرؤوا السؤال بتمعن:والرجاء عدم إحالة على فتوى أخرى.
أنا صاحبة الفتوى رقم 103177 كنت قد ذكرت لكم أن منذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت (الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا), وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا أن صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ إن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, والآن حصل زوجي على فرصة عمل بالسعودية بوضع أفضل فإذا قبلها علينا الانتقال لبلد آخر وبالتالي الخروج من البيت, فهل يقع الطلاق إن قبلها أو أنه لا يقع وسنبقى طول عمرنا في هذا البيت, وكنتم قدم أجبتموني على هذا السؤال أن طلاق المكره لا يقع وسؤالي هو أين الإكراه فإن موضوع السفر للسعودية أو عدمه مرتبط باختيار زوجي؟؟أرجو الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كانت الإجابة السابقة وفق السؤال إذ ذكرت فيه أن البيت تقرر هدمه من الدولة والثاني قد أجر فأنتم مجبرون على الانتقال مكرهون عليه، وأما إذا لم يكن هنالك إكراه وإجبار على الانتقال عن البيت كما ذكرت من هذا السؤال فيحنث الزوج إن انتقل عن البيت ويقع الطلاق إلا إذا قصد بحلفه عدم الانتقال إلى بيت آخر في نفس المكان ونحو ذلك مما هو سبب في يمينه والحامل له عليه، وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين، فإذا كان كذلك فلا يحنث بالانتقال إلى السعودية أو غيرها؛ لأن يمينه لا يتناول ذلك فإن كان أطلقه وقصد أنه لا ينتقل عنه مختارا إلا إلى ذلك البيت المعين فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به من الطلاق عند الانتقال عنه إلى السعودية أو غيرها، وعلى اعتبار لزوم الطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد. مع التنبيه إلى أن من أهل العلم من قال بعدم لزوم الطلاق عند الحنث إذا كان الزوج قصد بيمينه مجرد المنع والزجر لا إيقاع الطلاق عند الحنث. والقول بلزوم الطلاق قول الجمهور وهو الراجح والمفتى به عندنا.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 105781(2/497)
499- عنوان الفتوى : علق الطلاق على دخول ابنه في غيابه فدخل في وجوده
تاريخ الفتوى : 08 ربيع الأول 1429 / 16-03-2008
السؤال:
أنا لي ولد عاق ومن (شد ازؤ لي) وإلى ولدته مرات عديدة وفي كل مرة يترك البيت ورغم ذلك أنا أبحث عنه وأرجعه ولكن آخر مرة تطاول علي والدته وعمته بألفاظ مجرحة وشتائم ومد يده على أخواته وعمته كلمته ونصحته افتعل خناقة معي وصمم على ترك البيت و كنت في حالة عصبية وحلفت عليه إن خرجت من البيت واتصلت بالتلفون أو حضرت البيت وأنا غير موجود تكون والدتك طالقا ومرت حوالي سبعة أشهر لا أحد يعرف عنه شيئا ومنذ أسبوعين اتصلت بي عمته وقالت لي إن ابنك عندي ومصاب في يده وخاف يروح البيت المهم حضر إلى البيت وأنا موجود سؤالي ما حكم الطلاق في هذا الحالة؟ ملحوظة ابني هذا ترك الصلاة واتجه الي شغل المقهى والكفي شوب في أماكن غير جيدة حتى لما رجع قال لي أنا تبت وعرفت أن الله حق وبعد أسبوع من عودته ويده شفاها الله حس أشعر أنه كما هو للأسف المهم سيدي أرجو إفتائي في موضوع الطلاق جزاكم الله كل خير عنا وعن أمة المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك علقت طلاق امرأتك على دخول هذا الابن في حال غيابك، ومن ثم فإن دخل وأنت موجود لم يقع الطلاق لعدم حصول ما علق عليه، أما إن كنت علقت الطلاق على مجرد دخوله البيت فإنه إذا دخل وقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم ولو لم تنو الطلاق ولك مراجعتها مادامت في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وذهب ابن تيمية وآخرون إلى أنك إذا لم تنو الطلاق وإنما نويت مجرد المنع والتهديد فإن اللازم لك كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه، وننصحك ألا تتساهل في الحلف بالطلاق بعد ذلك لئلا تعرض حياتك الزوجية للتفكك والدمار وتظلم نفسك وزوجك بغير سبب معتبر.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105709(2/499)
500- عنوان الفتوى : حلف على صاحبه بالطلاق أن يعطيه كوب شاي وليس عنده
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1429 / 13-03-2008
السؤال:
ما هو حكم من حلف بالطلاق على صاحبه في العمل بأن يعطيه كوب الشاي الذي أتى به صاحبه وحاول صاحبه أن يضحك معه بأن عنده كوب شاي وهو ما عنده فحلف عليه بأن يعطيه كوب الشاي فرفض صاحبه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن مقتضى يمينه أنه يعطيه الكوب إن كان معه، وما دام ليس معه كوب شاي فلا يحنث كأنما قال له علي الطلاق لتعطيني كوب شاي إن كان معك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57351.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105319(3/1)
501- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أنه لا يريد زوجته ثم طلبها
تاريخ الفتوى : 29 صفر 1429 / 08-03-2008
السؤال:
أنا في موسكو أدرس وكنت قد حصلت على عهد من أسرتي بإحضار زوجتي إلي، ولكن بعد ترتيب السكن حصلت بعض المشاكل وقال لي أبي من سوف يهتم بنا (أبي وأمي) وحلفت بالطلاق أنني لا أريد زوجتي وبعد ذلك أي خلال سنة تزوج أبي وطلبت منه زوجتي فوافق، فهل تعتبر طلقة أم ماذا يجب علي فعله؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كنت قصدت فيما حلفت به من طلاق زوجتك أنك لا تريدها أي لا تطلب حضورها وانتقالها عن أبويك مطلقاً فإنك تحنث بطلبك لحضورها الآن، ويلزمك ما حلفت به من الطلاق، وأما إن كنت تقصد ألا تفعل ذلك ماداما بحاجة إليها وقد استغنيا عنها فلا تحنث ولا يقع عليك الطلاق، ومن أهل العلم من يرى أن من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه وإنما يقصد الحث والمنع لنفسه أو لغيره لا يلزمه إلا كفارة يمين إذا حنث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أنك لا تريدها ولا تطلبها ما دام أبواك بحاجة إليها فلا تحنث إن كانا في غنى عنها، وأما إن كنت تقصد أنك لا تريدها مطلقاً أي لا تطلب حضورها إليك وسفرها عنهما وأنها تبقى معهما فإنك تحنث بطلبك لحضورها إليك ويلزمك ما حلفت به من طلاقها فتقع عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، ومن أهل العلم من قال بعدم لزوم الطلاق إن قصد الحالف المنع والزجر ولم يقصد إيقاع الطلاق بوقوع المحلوف عليه، فلا يلزمه إلا كفارة يمين فحسب وهذا رأي شيخ الإسلام ومن وافقه، والأول رأي جمهور العلماء وهو الأحوط. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56630، 1673، 1938، 16872.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105317(3/3)
502- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على شيء وفعله نسيانا
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1429 / 02-03-2008
السؤال:
كان زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يأتي لاصطحابي من العمل وأنا حائض, وفي أحد الأيام كنت حائضا وأتى وغادرت معه للمنزل من العمل وكنا كلينا قد نسينا الطلاق الذي حلفه, وأنا تذكرته مؤخراً بعد حلفه بـ 5 أشهر أما هو فلا يتذكره أبداً, فهل أعد مطلقة في هذا اليوم الذي أتى واصطحبني معه من العمل رغم نسياننا لليمين الذي حلفه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فعل المحلوف عليه في حال النسيان لا يضر، ولا يترتب على فعله حنث أو طلاق أو نحوه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: لا يحنث ناس ليمينه وجاهل بأن ما أتى به هو المحلوف عليه، ومكره عليه في يمين الله تعالى وطلاق وعتق لخبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ا ستكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي، وحسنه النووي رحمه الله تعالى.
وعليه فما دام زوج السائلة قد اصطحبها ناسياً ليمينه فلا طلاق عليه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 105289(3/5)
503- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق مع الشك في نيته
تاريخ الفتوى : 22 صفر 1429 / 01-03-2008
السؤال:
زوجتي رفعت صوتها علي بشكل عال جداً ونهيتها مرات عديدة فكررت ذلك اليوم فغضبت منها وأردت وضع حد لذلك فقلت لها مهدداً حتى لا تعيدها (الذي ما زال بيني وبينك هو أن ترفعي علي صوتك مرةً أخرى)، ثمَّ دخلني الوسواس هل هذا تعليق للطلاق أم إخبار بما ليس حقيقة أم يمين أم ماذا, مع أن بادئ أمر نيتي هو التهديد, ولكني لا أجزم هل قصدت الطلاق أم لا، فأفتوني مأجورين في الحكم إذا رفعت علي صوتها مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقولك أيها السائل لزوجتك (الذي بيني وبينك.. إلخ) فيما يظهر أنه تعليق للطلاق على رفع صوتها عليك مرة أخرى، على الصفة التي قصدتها، ولكن هذا التعليق ليس باللفظ الصريح بل بالكناية، وقد سبق أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما في الفتوى رقم: 30621.
وحيث إنك تشك في نيتك، ولست متيقنا من كونك نويت الطلاق، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، لأنه مشكوك فيه والنكاح متيقن منه، ولا يزول الشك باليقين كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 96400.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 105223(3/7)
504- عنوان الفتوى : هل يمكن التراجع عن تعليق الطلاق
تاريخ الفتوى : 20 صفر 1429 / 28-02-2008
السؤال:
جامع رجل زوجته في دبرها وندم الزوجان وتابا إلى الله صدقا ولكن تكرر الذنب العظيم 3 مرات بعد ذلك في أزمنة مختلفة على فترة 3 سنوات ... أي 4 مرات في 3 سنوات وفي كل مرة ضعف أمام شهوة يعود الزوجان للتوبة في ما بعد...وفي آخر مرة بعد الوقوع بها قال الزوج لزوجته وهو عازم على التوبة إن حدث هذا مرة أخرى فهي بطلقة...أي كل مرة بطلقة... الآن السؤال..هذا الزوج لديه أطفال ويحب زوجته ...ولم يقع في هذا الإثم مجددا ولكن يخشى أنها مسألة وقت كما في السابق مع العلم لا نية في الرجوع لها وقت طرح السؤال ...ولكن النفس والشهوة تجعل الأمر خطيرا...فهل لهذا الرجل العودة عن هذه النية ليس راغبا في الحرام ولكن الخوف من لحظة شهوه تعمي القلب وتفرق عائلة في أمورها الأخرى على أحسن حال.....لم يكن هناك تلفظ بيمين كوالله أو ما شابه ....ومع العلم أني في قلق على عائلتي.
الفتوى:
الخلاصة:
إتيان الزوجة في دبرها محرم شرعا، وكفارته التوبة الصادقة، ومن علق على فعله طلاق زوجته وفعله طلقت وإن كان التعليق بصيغة تفيد أنه كلما وقع منه ذلك الفعل طلقت زوجته مثل أن يقول كلما فعلت ذلك فأنت طالق وقع طلاقه عليها كلما فعله، ويرى بعض أهل العلم أن تعليق الطلاق إذا لم يقصد منه الطلاق حقيقة تلزم فيه كفارة يمين بالله عند الحنث، وعلى كل فلا يمكن التراجع عن ذلك التعليق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوجة في دبرها من الأمور المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله كما في قوله: ملعون من أتى امرأته في دبرها. وراه الإمام احمد وصححه الألباني، وحسب المسلم ذلك تنفيرا من هذا الفعل ولو لم يترتب عليه طلاق زوجته، ولا كفارة له إلا التوبة المستجمعة لشروطها. وتراجع الفتوى رقم: 5976.
ومن علق على ذلك الفعل طلاق زوجته طلقت عند حصول المعلق عليه ولو لم ينو طلاقها عند الجمهور من أهل العلم، خلافا لمن قال إن تعليق الطلاق إذا قصد به التهديد أو المنع يكون بمثابة اليمين بالله تعالى تلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، وعلى كل، فلا يمكن التراجع عن ذلك التعليق.
وعليه، فليحذر السائل من الوقوع في ذلك الفعل مستقبلا لئلا ينال الوعيد الوارد فيه وهو اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله ولئلا تطلق زوجته فتتهدم أسرته وتتفكك وخصوصا أنه حسب نيته التي ذكر كلما صدر منه ذلك الفعل وقعت طلقة ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليحذر مما يراوده عليه من الوقوع فيما لا يحمد عقباه دنيا وأخرى.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:25450، 43172، 25845، 14738.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 105056(3/9)
505- عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر في فترة محددة
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1429 / 23-02-2008
السؤال:
قلت لزوجتي وكنا في حالة نزاع إذا اتصلت بأهلي فأنت طالق وكنت أقصد من كلامي إذا اتصلت في تلك الفترة، وكذلك قلت لها بعد فترة إذا اتصلت علي في الدوام فأنت طالق وكنت أقصد إذا اتصلت وقت النزاع فقط، وكذلك قلت لها بعد فترة إذا خرجت من المنزل بغير إذني فأنت طالق وكنت أقصد إذا خرجت في تلك الفترة.. أفتونا بارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالفت زوجتك يمينك فاتصلت أو خرجت في الفترة التي حلفت عليها فيها وكنت في حلفك هذا قاصداً للطلاق لا مجرد التهديد كما هو الظاهر من السؤال فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وأما إن كان اتصالها بأهلك أو بك أو خروجها بعد الفترة التي نويتها في حلفك فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق لأن اليمين تخصص بالنية.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصاً وتعميماً، وإطلاقاً وتقييداً، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم فكيف إذا علم قطعاً أنهم أرادوا خلافه. انتهى.
ثم إننا ننصحك أن لا تجعل فراق أهلك عرضة لأيمانك المتكررة بل عليك تجنب الحلف بالطلاق تماماً، فقد جاء في الحديث الشريف: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه..
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 79892، 5584.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 104865(3/11)
506- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يسترد ما أخذ ثم استرده
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1429 / 23-02-2008
السؤال:
أخي حلف لي بالطلاق أنه سيرد الثلاجة والتليفزيون الذين أخذهما مني، فبعد أن حلف قلت له سآخذهم على يمينك وسأردهم مرة أخرى، وبهذا يكون يمينك لم يقع. فحلف مرة أخرى وكرر لفظ الطلاق أربع أو خمس مرات بأنه لا يأخذهم حتى لو طلق زوجته في نفس الوقت مع العلم بأنه قد استردهم في الصباح؟ ما رأي الدين في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أخوك قد استرد منك ما حلف ألا يأخذه من الثلاجة وما معها فقد حنث في حلفه، والحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه طلاق الزوجة عند جمهور أهل العلم خلافا لمن فرق بين أن يقصد به التهديد فتلزم منه كفارة يمين بالله، وأن يقصد به الطلاق فيكون طلاقا.
ولمزيد من الفائدة حول ما يترتب على من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ثم حنث، وحكم الطلاق المعلق تراجع الفتوى رقم: 11229، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104623(3/13)
507- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج
تاريخ الفتوى : 03 صفر 1429 / 11-02-2008
السؤال:
أنا متزوج منذ 7 أشهر وزوجتي عنيدة وكانت تهددني أنها ستذهب إلى مشوار غصبا عني مع أخيها، فقلت لها تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل وأنا لا أعلم إن كانت النية للتهديد، وأنا أقصد هذا المشوار وحصل خلاف آخر وقالت لي سوف أذهب مع أخي بدون علمك، فقلت لها لو ذهبت أنا حالف من قبل بالطلاق لو ذهبت بدون علمي فخافت، فقط قالت لي أنا ذهبت للبقالة لكي أشتري أرزا، فماذا افعل فقط كانت نيتي للحاجات الكبيرة وليست الصغيرة لكي لا تفعل أي شيء بدون أخذ إذني .
2- وما معني أن لفظ لفظ الطلاق لمرة واحدة وقلت أنت طالق كيف أرجعها لو نطق لمرة واحدة ، أرجوا الرد.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ما ذكرته تعليق لطلاق زوجتك على خروجها دون إذنك، لكن إن كنت قصدت نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فإنها لا تطلق بغير ذلك كخروجها لمحل جانب البيت، فالعبرة بنيتك في ذلك، وما تقصده من يمينك، وأما قصد التهديد والمنع فلا اعتبار له عند الجمهور، وأما من طلق زوجته طلقة واحدة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها بقوله راجعتك ونحوها، أو بفعل كوطئها مع نيته المراجعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق يرجع فيه إلى نيتك وبساط يمينك، هل قصدت تعليق الطلاق والمنع في وقت معين أو على صفة معينة، فلا يتناول التعليق غير ذلك، أو قصدت مطلق الزمن وكل أنواع الخروج فيقع الطلاق بمجرد حصول المعلق عليه من ذلك.
وبناء عليه، فإن كنت قصدت بقولك( تكوني طالقا لو خرجت برة باب المنزل) نفس اللحظة أو ذلك اليوم أو الخروج البعيد فلا يقع الطلاق بغير ذلك، وأما لو كنت قصدت أنها لا تخرج دون إذنك مطلقا في ذلك اليوم أو ما بعده أو لكل حاجة فيقع عليها الطلاق متى ما خالفت أمرك وذهبت دون إذنك.
وعلى ما ذكرت من قصدك للحاجات الكبيرة والخروج البعيد فإن الطلاق لا يقع بخروجها للبقالة ونحوها مما هو قريب لعدم تناول تعليقك لذلك، وأما حكايتك لما سبق منك من صدور يمين الطلاق فهو تخويف بما كان وليس إنشاء لليمين على الظاهر، فالمعتبر هو نيتك عند تلفظك باليمين الأولى على ما بيناه سابقا.
وأما قصدك للتهديد وغيره فإنه لا اعتبار له عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن من قصد التهديد بمثل ذلك لا يقع عليه الطلاق إن حصل ما حلف على عدمه وتجزئه كفارة يمين فحسب، وقول الجمهور أقوى وأحوط.
وأما لفظ الطلاق للزوجة مرة واحدة بنحو أنت طالق فيقع به الطلاق وتصح مراجعتها قبل انقضاء عدتها بالقول نحو راجعتك وأعدتك للعصمة ونحوها، وكذا بالفعل كأن يطأها بنية الرجعة، ولا يشترط للرجعة عقد جديد ولا شهود.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 8206، 23324، 30719، 63777، 11200.
والله اعلم.
**********
رقم الفتوى : 104495(3/15)
508- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على نية الحالف
تاريخ الفتوى : 29 محرم 1429 / 07-02-2008
السؤال:
لقد قام والدي بحلف يمين طلاق على أمي لو أخذت هي أو أخي أي مال من خالي، في مناسبة فرح أعطى خالي لأخي مبلغ ألف جنيه وخفنا غضبه فأخذتها أنا، مع العلم أن أبي مقصر معي وهو ميسور وأنا لا أعمل، صيغة اليمين علي الطلاق بالثلاثة منك لو أخذت أنت أو ابنك أي فلوس من أخيك.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصد الوالد عدم أخذ مال من هذا الخال سواء كان الآخذ أنت أو أخوك أو أمك، فإن اليمين التي حلفها أبوك قد حصل الحنث فيها بأخذك أنت للمال، إذ المعتبر في الأيمان هو النيات والمقاصد، ويقع الطلاق عند جمهور العلماء.. ولو لم يقصده، وخالف في هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن هذا الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الحالف، فإن كان قصد الطلاق فهو كما نوى، ويقع الطلاق بمجرد أخذك المال، وإن كان قصد المنع والتهديد ولم يقصد إيقاع الطلاق ولا يحب ذلك فلا يقع، وعليه كفارة يمين.. وهذا القول هو الذي تفتي به اللجنة الدائمة، وكثير من المعاصرين كابن عثيمين وغيره.
وأما إذا كان مقصوده باليمين أمك أو أخاك فقط فلا حرج عليك في أخذ هذا المال من خالك، ولا شيء يترتب على هذا اليمين، والذي ننصح به في نحو هذه القضية أن تراجعوا المحكمة الشرعية أو مشافهة أحد أهل العلم لأن الفتوى من بعيد قد لا تفيد في مثل هذه المسألة ونحوها.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 104442(3/17)
509- عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا لم يحصل المعلق عليه
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
لقد طلقني زوجي مرتين وكانت الطلقتان رجعيتين وبعد ذلك حصل خلاف بيننا وقال لي إذا خرجت أنت طالق ويوم ضاق بي الحال وخرجت أمامه ورجعت في نفس الوقت هذا كله لأنه رمى علي اليمين وبعد يوم قال هو لا يقصد مثل هذا الخروج، وإنما إلى أماكن بعيدة وهو لا يعلم ذلك هل تحسب هذه طلقة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الأخير لا يقع لعدم حصول المعلق عليه وهو خروجك إلى مكان بعيد كما ذكر الزوج وهو أعلم بنيته وقصده، كما أن من أهل العلم من ذكر أن الزوجة إذا تعمدت عصيان زوجها لتطلق إنها تعامل بنقيض قصدها فلا تطلق عليه، وإن كنا لا نرى هذا القول، وإنما مجرد حصول المعلق عليه يقع الطلاق، وهنا لم يقع المعلق عليه كما ذكر الزوج، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 101357، والفتوى رقم: 103147، والفتوى رقم: 65954.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 104434(3/19)
510- عنوان الفتوى : علق الطلاق على دخول أهل امرأته منزله ثم جاؤوا فأدخلهم
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1429 / 06-02-2008
السؤال:
أنا قلت لزوجتي: في حالة دخول أهلك إلى منزلي أنت طالق وفي مرة أتوا إلى منزلي فأدخلتهم هل تعتبر طلقة وكان الكلام في حالة غضب، والمرة الثانية كانت قد خرجت من منزلها غاضبة مني وحين أتيت لأسترد ابني قلت افتحي الباب وإذا لم تفتحي سأطلقك وعندما سمعت فتحت الباب وأنا أقول الكلمة أنت طالق، فما هو حكم الحالة؟ ومع العلم أني سريع الغضب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك في المرة الأولى يعتبر تعليقاً لطلاق زوجتك على دخول أهلها في بيتك، وقد سبق في الفتوى رقم: 3795 بيان حكم تعليق الطلاق وما يترتب عليه.
وأما المرة الثانية فإن كنت أتممت الكلمة -كما هو الظاهر- فقد وقعت الطلقة الثانية وبذلك لم يبق لك عليها إلا طلقة واحدة إن اعتبرنا وقوع الطلاق المعلق وكان الغضب لم يصل بك إلى فقد الوعي، فإن طلقت زوجتك بعد ذلك بانت منك زوجتك ولم تحل لك إلا بعد نكاح غيرك، فالواجب عليك أن تتقي الله وتحفظ يمينك وتصون أسرتك من التشتت والضياع، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 104390(3/21)
511- عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق أن لا يساعد في تكاليف زواج أخته
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1429 / 05-02-2008
السؤال:
حصلت لي مشكلة مع أهلي بسبب زواج أختي فحلفت لأمي علي الطلاق من مراتي ما أنا دافع مليم واحد في زواج أختي الصغري لأني تكفلت بكافة مصاريف زواج الكبرى علما بأن لديهم بيتا من الإمكان بيعه لدفع تكاليف الزواج فهل يقع الطلاق إذا ساعدت في تكاليف الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ساعدت على تكاليف الزواج وقد حلفت أن لا تساعد فإنك تحنث ويترتب على حنثك طلاق زوجتك ولو لم تقصده عند الجمهور من أهل العلم.
ومن أهل العلم من يرى أنك إن لم تقصد الطلاق وإنما منع نفسك من الدفع لا تلزمك إلا كفارة يمين.
وتراجع الفتوى رقم: 76775.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 104165(3/23)
512- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق بنية التهديد
تاريخ الفتوى : 21 محرم 1429 / 30-01-2008
السؤال:
تزوجت منذ ثلاث سنوات واكتشفت بعد الزواج أن زوجتي عندها برود جنسي كامل واكتشفت أنني بعد كل النفقات التي تكبدتها لم أتزوج . فضلا عن ذلك أنها لا تطيعني في أي شيء وتخرج من البيت بغير إذن وفى آخر زيارة لها لوالدها طلبت منها الاستعداد لكي نعود للبيت فرفضت وبعد مشادة حلفت بالطلاق بنية التهديد ولكنها لم ترضخ أيضا فهل لو تم الطلاق تأخذ جميع حقوق الزوجة حتى لو أنني لم آخذ حقوقي كزوج طوال ثلاث سنوات وهل لها نفقة متعة ولم يكن هناك أي متعة على الإطلاق . علما بأنني أحتاج المال لكي أتزوج مرة أخرى لكي أحفظ نفسي من المعاصي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليقا للطلاق على الأمر المحلوف عليه، فإذا حنث الحالف في هذه اليمين ووقع المعلق عليه وقع طلاق زوجته، ولا فرق في ذلك بين من نوى الطلاق ومن نوى التهديد أو غيره عند جمهور العلماء، وفرق البعض واعتبر ما كان بنية التهديد كاليمين بالله تلزم فيه كفارة يمين، فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد طلقت منه إن كانت حنثته كما يفهم من سؤاله، ولها كل ما للمرأة المطلقة من الحقوق. وانظر بيانه في الفتوى رقم: 9746.
وعلى القول الآخر لا تزال الزوجة في عصمة الزوج ويجب عليها طاعة زوجها والعودة معه إلى البيت وإلا اعتبرت ناشزا، ومن حقه في هذه الحال أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه، ولا نفقة لها عليه طالما امتنعت عن العودة إلى البيت، وله رفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالعودة إلى البيت أو التفريق بينه وبينها مع رد ما أخذت منه من مهر وخلافه أو ما تراضيا عليه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 103897(3/25)
513- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق لا يقع إلا عند وقوع الشرط المعلق عليه
تاريخ الفتوى : 15 محرم 1429 / 24-01-2008
السؤال:
حلفت بالطلاق على زوجتي فقلت لها: إن لم تذهبي إلى بيت أبيك خلال هذا الشهر فأنت طالق وأنا كنت أقصد بنيتي نفس الشهر، لكن ليس في السنة ذاتها وإنما في السنة التي تليها، مع العلم أن زوجتي تقيم في بيت أختها وأنا عاقد عليها ولم أدخل بها حتى الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو طلاق معلق، وحيث إن الطلاق لا يقع إلا عند وقوع الشرط المعلق عليه، فإن زوجتك لا يقع عليها هذا الطلاق، حتى يقع الشرط وهو عدم ذهابها إلى بيت أبيها في ذلك الشهر المقصود من السنة المقصودة، فإن لم تذهب في ذلك الشهر فقد وقع الطلاق، وإن ذهبت فلا طلاق حينئذ.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103845(3/27)
514- عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على أمر وحصل ذلك الأمر
تاريخ الفتوى : 13 محرم 1429 / 22-01-2008
السؤال:
أعمل في أحد البلدان العربية وذات يوم حلفت يمين الطلاق إذا خرج أحد العمال خارج نطاق العمل سوف أخصم عليه عدة أيام وخرج بعضهم ولم أخصم، أفيدوني ماذا أفعل وما الحل وأتمنى أن يكون تفصيلياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، وبذلك تكون قد علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل ذلك الأمر وهو عدم الخصم على من خرج من العمال من العمل، وعليه فقد لزمك الطلاق على القول الراجح عندنا وهو قول الجمهور، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103645(3/29)
515- عنوان الفتوى : قول الزوج إذا لم يعجبك الحال اذهبي لأهلك وأنت طالق
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1429 / 16-01-2008
السؤال:
ما حكم رجل قال لزوجته عند الغضب إذا لم يعجبك الحال اذهبي إلى بيت أهلك وأنت طالق هل مازالت على ذمته؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل لزوجته إذا لم يعجبك الحال... تعليق للطلاق على شرط وهو عدم إعجابها بالحال، فإذا لم يعجبها الحال وذهبت إلى أهلها فيكون قد حصل الشرط الذي علق عليه الطلاق، وفي هذه الحال يقع الطلاق والظاهر والله أعلم أن الخلاف الذي يذكر في مسألة التعليق لا يدخل في هذة الصورة إذ لا معنى للتهديد ونحوه في مثل هذه الحالة فيكون من علق الطلاق بها قاصدا الطلاق كما هو في الظاهر، هذا جواب على ما ظهر من سؤال السائل، ولكن هناك احتمالات أخرى ربما كانت مقصودة تؤثر في الفتوى وتغير الحكم، فننصح بسؤال أحد أهل العلم مشافهة.
والله أعلم.
رقم الفتوى : 103621(3/31)
516- عنوان الفتوى : علق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر ولم تفعله
تاريخ الفتوى : 07 محرم 1429 / 16-01-2008
السؤال:
أنا سيدة سورية عمري 29عاما متزوجة من شاب سوري 33 عاما منذ عشر سنوات وعندي طفلتان أقيم مع زوجي في مدينة عمان.... صبيحة يوم الخميس الفائت تشاجرت مع زوجي وخرجت من المنزل غاضبة بعد أن أكدت له أني ذاهبة إلى الشام، إلا أنني وخوفا من أن يلحق بي إلى الكراجات ويجبرني على العودة معه غيرت وجهتي إلى مدينة العقبة، ركبت الباص حوالي وقت الظهر وأغلقت هاتفي النقال، واستمرت الرحلة أربع ساعات ونيف، وصلنا قبيل المغرب بقليل... إلا أنني لم أفتح هاتفي حتى الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء، ولما فتحته وجدت جملة من الرسائل أهمها رسالة أرسلها في تمام الساعة 4.05 ونصها التالي: (والله إذا ما بترجعي خلال ساعة بتكوني طالق).... هذا هو نص الرسالة بالحرف الواحد الرسالة أرسلت تمام الرابعة وأنا لم أستلمها حتى الثامنة، حتى لو استلمت الرسالة في لحظة إرسالها فلن أتمكن من العودة قبل أربع ساعات لأنني في سفر.. أعترف بأن زوجي حين كتب الرسالة لم يكن على علم بأنني في العقبة وأحتاج أربع ساعات للوصول لكنني قبل خروجي من المنزل أخبرته أنني متوجهة إلى الشام والمسافة من دمشق إلى عمان تحتاج ثلاث ساعات تقريبا... بعد أن استلمت الرسالة وتحدثت معه طلب إلي الرجوع فرفضت وقلت لقد طلقتني وانتهى الأمر.. لن أعود.... وبقيت في العقبة حتى اليوم التالي، عصر اليوم التالي (يوم الجمعة) التقيت أحد الإخوة إمام أحد مساجد العقبة فسألته وقصصت عليه الحادثة، ثم اتصل بمفتي مدينة الكرك الأردنية وتحدثت معه هاتفيا فأكد لي أن الطلاق واقع.... ثم اتصل بشخص آخر للاطمئنان فأكد الثاني نفس كلام المفتي الأول.... ثم اتصل بشخص ثالث فقال لي: زوجك عندما قال ساعة فهو حتما لم يقصد 60 دقيقة، وإنما قصد السرعة والاستعجال قدر المستطاع....هذا هو كلام الشيخ... لكنني أذكر بأنني لم أتعجل بل بقيت مصرة على موقفي وبت ليلتي بالعقبة... لكن ومع ذلك فقد عملت بفتوى هذا الشيخ الأخير وعدت مساء اليوم التالي إلى منزلي وتابعت حياتي الطبيعية مع زوجي، لماذا أسأل؟ لأنني أخاف الله فلو كان الطلاق واقعا فعلا فإنها ستكون البائنة.... أجل إنها الثالثة.... وعندما أخبرت مفتي الكرك بهذا الأمر قال لي:.. زوحي أتركيه يا بنتي فهذا رجل مطلاق... زوجي ـوهو طالب أزهري - يرفض التحدث بالموضوع بحجة أن الطلاق لا يقع غيبا بل لا بد من المواجهة أو التوكيل... فأرجو من فضيلتكم التكرم والرد بأسرع ما يمكن فأنا وكما قلت أقيم الآن معه ونمارس حياة زوجية طبيعية... لا أريد لا سمح الله أن يكون وجودي معه محرما، فأرجو الرد العاجل بغض النظر عن العواطف ومراعاة الحالة الإنسانية فأنا امرأة مثقفة وواعية وأستطيع تحمل الأمر بكل عقلانية؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فاعلمي أولاً أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، وإذا علق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر ولم تفعله وقع الطلاق، ولكن قد نص بعض الفقهاء على أنه إن كان قصد الزوج من هذه اليمين مجرد الحث على الفعل، وكان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف كزوجته، ففعلته جاهلة أو ناسية فلا يقع الحنث بفعل المحلوف عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً أنه ينبغي لكل من الزوجين الحرص على حل ما قد يطرأ عليهما من مشاكل بعيداً عن التصرفات التي قد تكون عاقبتها الندم غالباً، واعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، فإن كنت قد خرجت بغير إذنه فقد أخطأت من هذه الجهة، وأخطأت أيضاً من جهة سفرك بغير محرم، إذ لا يجوز للمرأة السفر من غير محرم إلا لضرورة، فالواجب التوبة.
وقول زوجك لك (والله إذا ما بترجعي خلال ساعة بتكوني طالق)، تعليق للطلاق يقع به الطلاق عند حصول ما علق عليه عند جمهور الفقهاء ولو قصد به زوجك تهديدك فقط، وههنا أمر وهو أن بعض الفقهاء قد نص على أنه إن كان القصد من اليمين مجرد الحث على فعل ذلك الأمر، وكان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف كزوجته ففعلت ذلك ناسية أو جاهلة، فلا يقع الحنث بفعل المحلوف عليه، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 52979، والفتوى رقم: 99894.
وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أن القول بأن الطلاق لا يقع غيباً بهذا الإطلاق قول غير صحيح.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103606(3/33)
517- عنوان الفتوى : حلف بالحرام أن يطلق ثلاثا إذا قالت امرأته كلاما معينا
تاريخ الفتوى : 06 محرم 1429 / 15-01-2008
السؤال:
أنا لم أكن أعلم أن الطلاق يقع بالقول إلا عندما شاهدت مسلسلا تلفزيونيا أو بعض التفسير من زوجتي لأنها كانت تعلم، كنت أظن أن الطلاق لا يقع إلا عن طريق المحكمة، عندما استفزتني زوجتي قلت لها ( بالحرام لو أعدت لي الموضوع أطلقك بالثلاثة) مع العلم بأنني لم أكن أعلم أن الطلاق بالثلاثة يحرم علي زوجتي إلى الأبد إلا عندما تتزوج رجلا آخر، ونيتي كانت لأخيفها وأمنعها ' زوجتي لمحت لذلك الموضوع تلميحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حلفت بالحرام على تطليق زوجتك بالثلاثة إن أعادت عليك الموضوع، وقد ذكرت أنها أعادته عليك تلميحاً ويقع الحنث بذلك إن كنت قصدت عدم إعادتها له مطلقاً، وعلى اعتبار الحنث فإنك بين أمرين، إما إن تحنث فيما حلفت به من الحرام أو تطلق زوجتك بالثلاث بروراً بيمينك.
فإذا لم تطلقها وهو ما ننصحك به فيبقى ما حلفت به من الحرام وقد اختلف فيه بين أهل العلم، ولعل الراجح أنه يكون بحسب النية، وقد ذكرت أنك إنما قصدت تخويفها ومنعها لا الظهار منها ولا الطلاق فتكون يميناً كسائر الأيمان كفارتها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتيسر ذلك فصيام ثلاثة أيام.
وخلاصة القول أنك إن كنت قصدت عدم إعادتها لذلك الموضوع مطلقاً لا تلميحاً ولا تصريحاً وقد أعادته فإنك قد حنثت، وينبغي أن تكفر كفارة يمين ولا تطلق زوجتك، وعليك أن تحذر من الحلف بالحرام أو الطلاق أو نحو ذلك لئلا تعرض عصمة زوجتك للهدم، ولما ورد من النهي عنه الحلف بغير الله.
واعلم أن الطلاق لا يشترط لوقوعه أن يكون عند المحكمة بل متى ما أوقعه الزوج وقع ولو كان خالياً لا أحد معه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 24772، والفتوى رقم: 30708.
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 103560(3/35)
518- عنوان الفتوى : علق الطلاق على أمر ففعلته فهل يقع
تاريخ الفتوى : 05 محرم 1429 / 14-01-2008
السؤال:
قلت لزوجتي (علي الطلاق إنك لن تذهبي إلى العمل اليوم ولا فيما بعد)، وفي نفس اليوم لم تذهب زوجتي إلى عملها ولكن ذهبت إلى العمل باليوم التالي، فهل يقع الطلاق وماهي الكفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن من حلف بطلاق زوجته معلقاً ذلك على أمر ما وحصل ما علق عليه طلاقها، أن زوجته تطلق منه واحدة أو ثلاثاً حسب قصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بذلك الطلاق طلقت زوجته وإن قصد لمجرد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين فحسب. وقول الجمهور أقوى وأحوط. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103397(3/37)
519- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا ألا تذهب إلى أهلها فذهبت بعد إذنه
تاريخ الفتوى : 01 محرم 1429 / 10-01-2008
السؤال:
زوج حلف يمين طلاق 3 على زوجته بألا تذهب إلى بيت أهلها وذهبت بعد أن أذن لها حيث أكد لها أن الحلف كان تهديدا فقط، فما حكم الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج أراد منع زوجته من الذهاب في وقت معين ولم تذهب في الوقت الذي نواه ثم ذهبت بعده، فلا حرج في ذلك، ولا يترتب على ذهابها إلى بيت أهلها في غير ذلك الوقت طلاق، ومثله إذا أراد منعها من الذهاب دون إذنه فلم تذهب إلا بعد إذنه.
وأما إذا ذهبت في الوقت الذي منعها من الذهاب فيه، فقد سبق حكم تعليق الطلاق على حصول أمر، وأن الطلاق يقع بحصول ذلك الأمر، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 79849.
كما أن إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد اختلف فيه هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 60228.
وننصح الزوج وزوجته بمراجعة الثقات الورعين من أهل العلم في بلدهما وطرح المشكلة عليهم مشافهة.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 103252(3/39)
520- عنوان الفتوى : علق طلاقها على دخولها بيت أهلها
تاريخ الفتوى : 27 ذو الحجة 1428 / 06-01-2008
السؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، وقد كنت أريد أن لا تدخل بيت أهلها وقد كان في ذهني أيضا أنها إن عصت أمري ودخلت بيت أهلها تكون طالقا بالفعل، ماذا أفعل؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
من علق طلاق زوجته على حصول أمر منها وقصد إيقاع الطلاق بذلك فإنه يقع عليه الطلاق إن حصل منها ما علق عليه ذلك الطلاق، وهو هنا دخولها لمنزل أهلها، وإن حصل الطلاق ولم يكن هو الثالث فبالإمكان مراجعتها ما دامت في العدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك على حصول أمر منها وقصدت إيقاع الطلاق بذلك فإن فعلت وقع عليها الطلاق، وبناء عليه فينبغي ألا تفعل هي ذلك، وإن فعلته وقع ما قصدته من طلاقها، فإن كان واحداً أو هو الأول أو الثاني فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103152(3/41)
521- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يسكن في غير بيته ثم اضطر للسكنى في غيره
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1428 / 05-01-2008
السؤال:
أنا صاحبة الفتوى رقم: 101078أود الاستيضاح منكم بحالة: كنت قد أخبرتكم أنه ومنذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا: علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت(الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا), وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا أن صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ أن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, وبعد سنة من القصة وبالتحديد هذه الفترة صدر بيان من الحكومة بهدم (تدمير)البيوت التي تقع بجانب السكة الحديدية بغرض تطوير وتوسيع السكة, والعمارة التي نقطنها من ضمن تلك البيوت والآن نحن مجبرين على الرحيل لأن الأمر خارج عن إرادتنا والبيت الذي حلف زوجي بالطلاق أن نسكنه قد تم تأجيره فما الحل هل بمجرد خروجنا من البيت وهذا من قبل الحكومة يقع الطلاق فيه مع العلم أن زوجي يقول إنه حلف بالطلاق لإسكاني وإجباري على الانتقال للبيت الجديد ولم يفكر بالطلاق فعلا.
إلى الآن لم يتم هدم البيت ونرغب أنا وزوجي بالانتقال منه لأنه بعيد عن مكان عملنا إذ أننا نعمل في محافظة عمان في الأردن وهي العاصمة والمنزل في محافظة الزرقاء ولا نملك سيارة، زوجي مواصلاته مؤمنة من الشركة، أما أنا فأتنقل بالمواصلات العامة. فما حكم يمينه اذا انتقلنا لهذا السبب, وكذلك يبدو أن مالك المنزل يرغب برفع الأجرة، فماذا لو انتقلنا من المنزل كذلك لسبب رفع الأجرة, أرجو إفادتي بالحالتين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الانتقال من البيت بسبب بعد المسافة أو بسبب زيادة الأجرة ليس بمانع من وقوع الطلاق ما لم يحصل بعدم الانتقال ضرر كثير تضطرون معه إلى الانتقال لأنه حينئذ يكون أشبه بالإكراه.
جاء في التاج والإكليل وهو في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: سمع عيسى ابن القاسم: من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف، لا حنث عليه. انتهى.
وإن كان قرار إزالة هذا المبنى لا يزال قائما، وقد ينفذ أي لحظة فانتقلتم لأجل ذلك فلا يقع الطلاق.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 103147(3/43)
522- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر والرغبة في الرجوع
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1428 / 03-01-2008
السؤال:
إذا قال الزوج لزوجته إذا ذهبت إلى فلان أو فلانة طوال حياتك فأنت طالق وهو يقصد ما يقول --- ثم بعد فتره من الزمن أراد أن يسمح لها، فهل يجوز له تغيير كلامه أم لا يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قصد الزوج بهذا القول طلاق زوجته بمجرد ذهابها فإنها تطلق عند ذلك ولو سمح لها بالذهاب. ولكن إن منعها لسبب فزال ذلك السبب فلا تطلق كما بينا بالفتوى رقم: 16872.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 103062(3/45)
523- عنوان الفتوى : حلف أخوه بالطلاق ألا يذهب لأهل خطيبته ولا يكلمهم
تاريخ الفتوى : 21 ذو الحجة 1428 / 31-12-2007
السؤال:
أخي حلف علي بالطلاق أني ما أروح على أهل خطيبتي وما أكلمهم على الهاتف للحين ما يرد من السفر بعد 6شهور، ما هو حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
ينبغي أن تبره في يمينه دفعاً للحرج عنه ما لم يكن في ذلك حرج أو مشقة عليك، وإذا خالفته فإنه يحنث في يمينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك ذلك ولم يكن فيه ضرر عليك فينبغي أن تبره في يمينه، لما جاء في السنة من الحث على إبرار المقسم دفعاً للحرج عنه وإلا فلا، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: 23136، والفتوى رقم: 71626.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102965(3/47)
524- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق إن ذهبت امرأته إلى عمها ويريد الرجوع
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
لي صديقه قد حلف عليها زوجها بالطلاق بالثلاث إن ذهبت لبيت عمها لأنها قد ذهبت مرة من المرات وتأخرت فحلف عليها بذلك والسؤال هو كيف له أن يرجع عن هذا الحلف؟ فالآن أصبح 5 شهور لم تذهب إليهم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يمين الطلاق لا يمكن حله، فإذا قصد الزوج تعليق الطلاق، ووقع المحلوف عليه وقع الطلاق، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد التهديد ونحو ذلك ففي هذه الحالة خلاف، وأكثر العلماء على أن الطلاق يقع أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع وإنما تلزم الزوج كفارة يمين. وبناء على ذلك فيمكن حل هذه اليمين بالكفارة.
وبالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فجمهور الفقهاء على أنه تقع به ثلاث طلقات، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة.
وعلى كل فيمكن لمثل هذه الزوجة أن تصل عمها بأي وسيلة أخرى كالاتصال الهاتفي ونحو ذلك، وما كان ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة عمها إلا لمسوغ شرعي. وينبغي الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، فعاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102964(3/49)
525- عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت للعزاء وذهبت
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
لدي أحد الأقارب، منع زوجته من الذهاب إلى العزاء، وقال لها إذا ذهبت إلى هذا العزاء فأنت طالق، وذهب الرجل إلى العمل، قامت الزوجة بالذهاب إلى العزاء، وعندما عاد لم تخبره بأنها ذهبت، فهل يقع الطلاق، وإذا وقع الطلاق فما حكم الأبناء، وهل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تعزي أهلها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل من هذا الرجل هو تعليق لطلاق زوجته على ذهابها إلى العزاء، وبما أنه قد وقع ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا، وكون الزوج لا يعلم بذهابها لا يمنع وقوع الطلاق، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قصد التهديد ولم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 3795.
والرجعة تحصل بالفعل ولو لم تكن نية على الراجح، فإن كان هذا الطلاق رجعياً وكان هذا الرجل قد عاشر زوجته قبل انقضاء العدة كانت هذه رجعة معتبرة ولو لم يعلم الزوج بفعل زوجته ما منعها من فعله وجهل وقوع الطلاق أصلاً.
وأما سؤالك عن حكم الأبناء فإن كنت تقصد به حضانتهم بعد وقوع الطلاق؟ فالأصل أن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6256.
وإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة فيمكن للزوج مراجعة زوجته بغير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد.
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها وتعزيتهم إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة كسفرها من غير محرم ونحو ذلك، وفي مسألة منع الزوجة من زيارة أهلها خلاف يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 7260 .
وننبه إلى الحذر من جعل التلفظ بألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102963(3/51)
526- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على ترك الابن شرب الدخان
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1428 / 27-12-2007
السؤال:
والدى حلف على والدتي بالطلاق أنه فى حالة رجوعي للتدخين ثانية تكون طالقا وهذا كان اليمين الأخير فعدت للتدخين وكانت أمى هكذا محرمة على والدي فسألوا المفتي وأفتاهم في هذا وعادت أمي لأبى ثانية وأنا استمررت فى التدخين لأنه حصل ما حصل وعادوا ثانية لبعض بعد سؤال العديد من مفتي الديار المصرية، فهل استمرارى للتدخين يؤثر على أي حكم من أحكام الحلفان الذي قد كان حلفه أبي على والدتي؟ وشكراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
هذا طلاق معلق، وقد حصل ما علق عليه فيقع الطلاق على كل حال في قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه إن قصد الزوج التهديد، وعلى كل فإن حدث فعلاً استفتاء جهة معتبرة وأفتت بعدم وقوع الطلاق فلا حرج في الأخذ بقولها، والتدخين محرم فيجب تركه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من أبيك فهو تعليق للطلاق على عودتك لشرب الدخان وقد شربته، ومن علق طلاق زوجته على أمر فإن الطلاق يقع بوقوعه في قول جمهور الفقهاء، وفي المسألة خلاف في حالة عدم نية الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.
وإن حدث فعلاً أن استفتوا بعض الجهات المعتبرة، وكان الاستفتاء على وجه صحيح ببيان حقيقة ما حدث، فأفتتهم هذه الجهات بعدم وقوع الطلاق فلا حرج عليهم في الأخذ بقولها، وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية، وعدم معاقبة الأم بجريرة ابنها.
الثاني: أن الواجب عليك ترك شرب الدخان فشربه محرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1671، ويكفي في شؤم هذا الفعل أنه كاد أن يكون سبباً لتشتيت شمل أسرتكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 102886(3/53)
527- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ثلاثا على زوجته إن لم تحضر في وقت محدد فتأخرت
تاريخ الفتوى : 16 ذو الحجة 1428 / 26-12-2007
السؤال:
لقد حلفت بالطلاق ثلاثا على زوجتي أنه عند الذهاب لأهلها تكون في البيت في تمام الساعة الخامسة مساء وفي مرة من المرات جاءت في الخامسة والنصف، فما حكم الدين في هذا الشأن؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن الحلف بالطلاق يجري مجرى تعليقه، ومن علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه فإنه يحنث ويقع طلاقه إذا حصل المعلق عليه، وهذا هو مذهب الجمهور، ومذهب الجمهور أيضاً أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد يقع ثلاثاً، لا فرق عندهم بين أن يكون منجزاً أو معلقاً على أمر وحصل المعلق عليه، علماً بأن بعض أهل العلم يرى أن من علق طلاق زوجته على فعلها أو تركها أمرا ما ففعلته ناسية أو مكرهة لا حنث عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤال السائل الكريم على عدة أمور منها:
أولاً: الحلف بالطلاق.
ثانياً: طلاق الثلاث دفعة واحدة.
ثالثاً: تعليقه الطلاق على قدوم زوجته في وقت محدد وقد تأخرت عنه.
والجواب.. -والله تعالى أعلم- أن الحلف بالطلاق حكمه حكم تعليقه، فإذا حنث الحالف بالطلاق وقع طلاقه على مذهب الجمهور؛ خلافاً لمن يرى أن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه إلا إذا قصد، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 2041، والفتوى رقم: 3727.
كما أن مذهب الجمهور وقوع الثلاث باللفظ الواحد أو المجلس الواحد؛ خلافاً لمن يرى أن الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحدة طلقة واحدة، كما في الفتوى رقم: 4269.
فعلى مذهب الجمهور يكون من علق طلاق الثلاث على فعل أو ترك زوجته أو غيرها لأمر ما ففعلته فإنه يحنث وتبين منه زوجته بينونة كبرى، وهذا إذا لم تكن له نية تخالف ظاهر لفظه، ويرى الشافعية أن من حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً أو أن تفعله ففعلته أو تركته ناسية أو مكرهة فإنه لا يحنث، وتراجع الفتوى رقم: 52979.
وبما أن المسألة فيها خلاف كبير والإجابة فيها تتوقف على معرفة نية الحالف عند حلفه والسبب الذي أخر زوجته عن الوقت المحدد فإنا نقترح على السائل طرحها مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منه كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 102712(3/55)
528- عنوان الفتوى : مسألة مشتركة بين طلاق معلق وطلاق عادي
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1428 / 17-12-2007
السؤال:
سؤالي هو: قبل سبعة شهور تقريبا، قلت لزوجتي أنت طالق لو اتصلت هاتفيا بأهلك دون إذن مني وحسب علمي أنها لم تتصل إلا بعد أخذ الاذن مني لذلك، ولقد كان قولي هذا لتخويفها ومنعها من الاتصال وليس إيقاع الطلاق فعلا وبعد مرور شهرين تقريبا قلت لزوجتي يمكنك أن تتصلي بأهلك متى ما شئت ودون الرجوع إلى فهل يعتبر هذه طلقة أم لا؟
وقبل أيام حدث سوء تفاهم كبير في البيت بيني وبين ولدي البكر وأقسمت أنه لو بات في البيت هذه الليلة فأمه طالق وفي نفس اللحظة التفت إلى والدته وقلت لها أنت طالق. وصدقني أنها كانت غير إرادية ولا أعلم كيف تلفظت بها، أقر أنني كنت واعيا لما أقول تماما ولكنني كنت مدفوعا بصورة غير إرادية إلى ذلك القول علما بأن الولد بات في البيت في تلك الليلة فهل الآن قد حرمت الزوجة نهائيا علما بأنني كنت قد طلقتها طلقة واحدة رجعية قبل عشرين سنة، أفيدونا رحمكم الله وجزاكم كل خير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول أولا إنه يجب على الزوج أن لا يعرض حياته الزوجية للخطر، بإطلاق لسانه في أيمان الطلاق لمنع الزوجة من كل أمر لا يريده، أو حثها على فعل أمر يريده. وقولك لزوجتك: أنت طالق لو اتصلت هاتفيا بأهلك دون إذن مني، يعتبر طلاقا معلقا في رأي جماهير أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا قصد به مجرد المنع فإنه لا يعد طلاقا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 47580. وعلى أي من القولين فإذا قلت لها بعد ذلك: "يمكنك أن تتصلي بأهلك متى ما شئت ودون الرجوع إلي.." فإنك تكون قد أذنت لها في الاتصال، وبالتالي فإذا اتصلت فإنها لا تكون مطلقة. ثم ما قلته لولدك البكر من أنه لو بات في البيت تلك الليلة فأمه طالق، فإن كنت قلته بهذا اللفظ الوارد في السؤال، فإنه يكون طلاقا معلقا، وإذا كان الولد قد بات فإنها به تعتبر مطلقة. وأما لو كان الحال هو أنك أقسمت بأنه لو بات في البيت تلك الليلة فأمه ستكون طالقا، فإن هذا لا يعتبر طلاقا معلقا، وإنما هو وعد بالطلاق معلقٌ، وبالتالي فإذا بات الابن في البيت فإن أمه لا تعتبر بذلك مطلقة. وأما الطلقة التي قلت إنها كانت غير إرادية، فإنها تعتبر طلقة، طالما أنك كنت واعيا لما تقول تماما، كما ورد في سؤالك. فالحاصل - إذاُ- أنك قد طلقت زوجتك طلقتين بلا خلاف، وهما: الطلقة التي قلت إنها قد حصلت منذ عشرين سنة، والطلقة التي قلت إنها غير إرادية. وأما الطلقة التي علقتها على مبيت ابنك في البيت، فإنها تدور بين احتمالي الصيغة التي نطقت بها، فإذا كانت صيغة طلاق معلق فإن زوجتك بها تكون قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا يحل المبتوتة. وإن كانت مجرد وعد بالطلاق، فإنه يجوز لك مراجعتها ويبقى لك فيها طلقة، على ما ذهب إليه الجمهور من أن تعليق الطلاق يقع به ولو لم يقصد، أما على القول بأن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا كان هو المقصود فلا يلزم في هذا التعليق إلا كفارة يمين بالله وتراجع الفتوى رقم: 3727.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 102708(3/57)
529- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1428 / 16-12-2007
السؤال:
رجل أتى زوجته في دبرها وندم ثم عاد فكرر الفعل لعدة مرات وكل مرة يندم ويتوب والرجل تدل أفعاله على الصلاح ولأسباب شهوانية ودناءة نفس وضعف إرادة أمام المغريات كررها وكي يتخلص من فعلته الشنعاء قال لزوجته قلت في نفسي تكونين طالقا إن عدت لذلك، وعاد وفعلها ولكنه ندم وتاب منذ فترة وكبر ذلك في نفسه عندما علم أن ذنبه يغضب الله عليه ويلعنه ولا ينظر إليه، السؤال هل تصبح الزوجة طالقا وكيف يكون الرجوع إن وقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل إما أن يكون قال ما أخبر به، وإما أنه يكون لم يقله. وعلى افتراض أنه قاله يحتمل أنه لم يتلفظ به، وإنما كان في نفسه، ويحتمل أنه تلفظ به.. كل هذه الاحتمالات واردة، فإن كان لم يعلق أصلاً أو لم يتلفظ بالتعليق فلا يترتب عليه شيء، أما إن كان علق طلاق زوجته باللفظ وفعل ما علق الطلاق عليه، فإنه يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم دون نظر إلى نيته، وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع والزجر فلا يلزمه إلا كفارة يمين بالله، وعلى افتراض وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9964، 37781، 3727، 3795.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 102511(3/59)
530- عنوان الفتوى : الآثار الخطيرة المترتبة على كثرة الحلف بالطلاق
تاريخ الفتوى : 29 ذو القعدة 1428 / 09-12-2007
السؤال:
رجل يحلف كثير الطلاق مع العلم أنه مريض بعدة أمراض وعمره 58 عاما؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الحلف بغير أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته منهي عنه شرعا. والحلف بالطلاق مع ما جاء من النهي عن الحلف بغير الله فإنه يؤدي إلى عواقب سيئة، ويعرض عصمة الزوجية للهدم، فينبغي الحذر منه وتجنبه، والمرض الذي يعذر به هو ما أفقد الوعي والإدراك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا موضع السؤال ومثار الإشكال، ولكن نقول: الحلف بالطلاق خطير، وجاء في بعض الآثار أنه من أيمان الفساق. وثبت النهي عن الحلف بغير اسم الله أو صفة من صفاته؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وذكرنا بعض ذلك في الفتويين رقم: 20817، 61712. والحلف بالطلاق تترتب عليه آثاره وهي ما بيناها في الفتوى السابقة رقم: 61712. فينبغي نصح ذلك الرجل بالكف عن مثل تلك الأيمان، وتعويد لسانه على ذكر الله عز وجل والحلف بأسمائه الحسنى وصفاته إن أراد أن يحلف. ولا ينبغي له أن يكثر الحلف ولو كان بالله عز وجل. لأن ذلك يوقعه في الحرج والمشقة أو الإثم غالبا. فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه فلا يحلف بالطلاق ولا بغيره مما نهى الشارع عن الحلف به، ولأن الحلف بالطلاق يعرض عصمة الزوجية للهدم، بل ذكر بعض أهل العلم أن صاحبه لا يؤمَن بقاء زوجته معه؛ لأنها قد تكون في زنى من كثرة حلفه وهو ما نظمه ابن مايابي بقوله:
وكثرة الحلف بالطلاق****فسق وعيب موجب الفراق.
وما كان كذلك يجب الحذر منه والبعد عنه. وأما كونه مريضا فليس كل مرض يعذر به، وقد بينا ضابط المرض الذي يعذر به صاحبه في الفتويين رقم: 19625، 29928.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102404(3/61)
531- عنوان الفتوى : من وعد زوجته بالطلاق
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1428 / 06-12-2007
السؤال:
أنا مقيم في الإمارات مع عائلتي وأنا من الأردن وقلت لزوجتي حرفياً (بأنك سوف تدعوني أحلف بيني وبين نفسي إذا نزلنا إلى الأردن أن لا أعيدك معي إلا وأنت طالق)، أنا لم أحلف يمينا عليها بأن لو نزلنا إلى الأردن لن تعودي معي إلا وأنت طالق ولكن قلت سوف تدعوني أحلف، فماذا علي أن أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا وعد منك بالحلف على زوجتك بالطلاق، والوعد ليس طلاقاً ولا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه صاحبه، ولا ينبغي لك أن توقعه، وعليك أن تبتعد عن مثل تلك الأيمان وتعليق الطلاق والتهديد به لما يؤدي إليه ذلك من هدم الحياة الزوجية، وحل عرى العصمة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 102184(3/63)
532- عنوان الفتوى : الشرط الذي علقت الطلاق عليه لم يقع
تاريخ الفتوى : 23 ذو القعدة 1428 / 03-12-2007
السؤال:
عندي صديق و أراد أن يدعوني لبيته لمشاهدة برنامج معين -ونتيجة لتأخري في العمل اتصلت به وأردت أن أعتذر للحضور بحكم تأخري- و عند الاتصال به لم يقبل اعتذاري و أصر على الحضور، ونتيجة لذلك و قبل أن أوافق على الحضور أردت ألا أكلفه شيئا قبل أن أقول له موافق فأقسمت له بيمين الطلاق بألا يكلف نفسه عناء صنع الطعام بالصيغة التالية (أسمع سوف أحضر و لكن علي اليمين و المقصود به الطلاق - أني سأحضر بس لا تسوي عشاء ) فرد علي لا و الله إلا أمرت زوجتي بان تعد عشاء ، فقلت له لقد حلفت لك بأن لا تعد طعاما ولكنك أمرتها قبل الآن بساعات سأحضر إكراماً لك، ولكن سأتعشى في بيتي ثم أحضر ولن أتعشى، مع العلم كان المدعوون أنا وصديق آخر وأحضرت معي شخصا آخر ولم أتناول أنا العشاء - لحرصي على عدم حنثي لليمين بالرغم من أنه أمر زوجته قبل أن أحلف بدون علمي، والدليل بأني أردت أن أعتذر عن الحضور .
وللعلم شرحت لهذا الصديق صاحب الدعوة ما حدث وقال لي لا عليك وبإمكانك أن تأكل لأني أمرت بالعشاء وزوجتي شرعت في إعداده قبل حتى أن تحلف- ومع هذا أصررت على عدم تناول العشاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك المذكور تعليق للطلاق على قيام صديقك بصنع طعام العشاء، وظاهر السياق يدل أن نيتك عدم صنع طعام لأجلك لم يصنع من قبل، أما ما صنع من قبل أو صنع لغيرك فإنك لا تريد الحلف عليه، وهذا ظاهر.
وعليه؛ فإذا كان هذا الطعام قد أعد قبل يمينك، أو لم يصنع لأجلك، فإن الشرط الذي علقت الطلاق عليه لم يقع، وبناء على ذلك لا يقع طلاقك، ولا يلزمك شيء من هذا التعليق، وينبغي لك الاحتراز من هذا اللفظ وتجنبه وعدم تعريض حياتك الزوجية للخطر، وفقك الله لما يحب ويرضى. وراجع الفتوى رقم : 59620.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 102144(3/65)
533- عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته لا أقربك إلا بعد العيد
تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007
السؤال:
أنا رجل متزوج وفي رمضان تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني لا أقربك إلا بعد العيد -عيد الفطر-) ضاجعتها ودخلت بها قبل العيد، مع العلم أني أقسمت عليها بذلك فهل يترتب علي بهذا القسم الطلاق أم القسم وماذا أفعل أفتونا؟ أجاركم الله من عذابه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (إني لا أقربك إلى العيد) ليس يميناً ولا طلاقاً ولا تعليقاً له، وأما إذا كنت أقسمت وحلفت عليه، فإن كان الحلف بالله عز وجل أو بأحد أسمائه ففيه كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 17824.
وإن كان بالطلاق فحكمه حكم الطلاق المعلق على شرط، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73870.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 102079(3/67)
534- عنوان الفتوى : علق الطلاق والتحريم على عوده لشرب الدخان
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007
السؤال:
سؤالي هو أني قلت علي الحرام والطلاق أني ما أشرب دخانا وشربت دخانا ماهو وضعي الآن أفيدوني مشكورين، وادعوا لي بالهداية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك وتحريمها على عودة شربك الدخان وقد شربته، ومن علق طلاق زوجته على أمر فإن الطلاق يقع بوقوعه، وفي المسألة خلاف في حالة عدم نية الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.
وأما التحريم فهو بحسب النية، كما تقدم في الفتوى رقم:2182، والفتوى رقم:41741، وأخيرا ننصحك بعدم تعويد لسانك على عدم التلفظ بهذه الألفاظ مستقبلا، هداك الله وألهمك رشدك ووقاك شر نفسك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:1671، 19207، 28953.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 102060(3/69)
535- عنوان الفتوى : علق طلاق امرأته على شرط جمع بين وصفين
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007
السؤال:
أنا شاب تزوجت زوجتي ولم أكن على قدر عظيم من الحب لها، ولكن تحقيقاً لرغبة والديّ وكانت فاتحة خير لي والحمد لله.
ذات مرة غضبت من وجود بنت أختي في منزل أمي وقلت لها: علي بالحرام لا تدخل علينا بنت أختي هذه.
وطلقت زوجتي بعد ذلك طلاقا رجعيا في طهر لم أجامعها فيه، وراجعتها في العدة .
ثم حصل بيني وبينها خلاف على الجوال وقلت لها: إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق ولا أعرف ما هي نيتي أثناء اليمين هل هي الطلاق أو التهديد والزجر، وحصل أن اتصل بها رقم غريب ولم ترد عليه خوفا من حصول الطلاق، ثم قالت لي هل تعرف هذا الرقم فقد اتصل بي اليوم ولم أرد عليه كما حذرتني فإذا به رقم أختي فأخبرتها أنه رقم أختي وحفظته في ذهنها ولم تسجله في الجوال، بعد ذلك اتصلت بها أختي، وتأوّلت زوجتي أن يميني إنما هو منصب على الأرقام التي لا تعرفها فقط، وانه ما دام أني أخبرتها بالرقم وحفظته في عقلها حفظا تاما لا يختلط مع غيره أن ذلك يخرجها من وقوع اليمين، والآن:
هل وقع الطلاق باعتبار ردها على الرقم وهو غير مسجل في الجهاز،أم لا يقع باعتبار التأوّل والحفظ الذي في ذهنها، والذي يؤدي نفس نتيجة حفظ الجهاز بحيث لا يختلط الرقم بغيره ولا يعاكسها أحد، مع العلم أني استفتيتُ طالب علمٍ وأفتاني بقول شيخ الإسلام و لكني أشك في نيتي فهل هي وقوع الطلاق أم المنع والزجر، وزوجتي الآن حامل، وحملها كان قبل ردها على جوال أختي، علماً أني كنت عند تلفظي أجهل الخلاف في وقوع الطلاق، فقلت بعد يميني هذه: اللهمّ إن كان لي مخرج مما قلتُ فإني أقصده وأريده وأنويه.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن تحريم الزوجة يكون ظهارا، ويكون طلاقا، ويكون يمينا بحسب نية الزوج، ولا يقع الطلاق برد الزوجة على الرقم المعروف، لأن الشرط جمع بين وصفين للرقم المنهي عنه، وهما عدم معرفة الرقم، والثاني عدم كونه مسجلا، ومن جهة أخرى أن الحامل له على ذلك الخوف من الرد على رجل أجنبي، وهذا يخصص اللفظ، فلا يقع الطلاق بالرد المذكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن قولك علي الحرام فسبق في الفتوى رقم:2182، أنه بحسب النية منه من ظهار أو طلاق أو يمين، وقد ذكرت طلقة رجعية أوقعتها على زوجتك في طهر لم تجامعها فيه، وهذا طلاق السنة، ويقابله طلاق البدعة وهو أن يطلق في طهر جامعها فيه أو في حال حيضها، ومع كونه بدعيا غير جائز إلا أنه يقع به الطلاق عند الجمهور.
وأما قولك لزوجتك (إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق) فهو من تعليق الطلاق على شرط، وتعليق الطلاق على شرط يقع بوقوع الشرط، وفيه خلاف إذا كان لا يريد الطلاق وإنما يريد التهديد والزجر. وسبق بيانه في الفتوى رقم 5684.
ولكن في هذا السياق لا يترتب عليه طلاق وذلك لأمرين:
الأول: أنك قلت في يمينك (إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل)، فظاهر اللفظ أن الطلاق علق على الرد على رقم اجتمع فيه شيئان:
الأول: أنه غير معروف للزوجة، والثاني غير مسجل في الجوال، فإذا كان معروفا للزوجة وغير مسجل، أو كان مسجلا وغير معروف فلا يدخل في النهي ولا يحصل الشرط بالرد عليه، هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ، إن أخذنا بالظاهر.
الثاني: أن لهذا اللفظ بساطا ونعني بالبساط الحامل على اليمين والدافع له وهو الخوف من الرد على رجل أجنبي، وهذا البساط يخصص اليمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم:53941، وعليه فردها على الرقم المعروف لديها بأنه تابع لأختك، ليس داخلا في اليمين، فلا يقع به الطلاق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 102044(3/71)
536- عنوان الفتوى : أقسم بالله أنها تكون محرمة لو لم تقدم استقالتها
تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1428 / 28-11-2007
السؤال:
زوجى مسافر لإحدى دول الخليج وقتها كنت حاملا فى شهري الثاني وطلبت منه أن يرسل لي ما أنفقه فرفض وقال لي أنا أترك مبلغا مع أختي سوف تعطيكِ إياه وعرفت منها بعد ذلك أنه منها هي فمنعا لإحراجي مع أهله وإهدار كرامتي اضطررت للعمل مدرسة بأحد المعاهد الأزهرية ولكنه رفض وأرسل لي رسالة "أقسم بالله 3تكوني محرمة علي لو ما قدمتي استقالتك" فطلبت منه ثانية أن يرسل لي مبلغا من المال كل شهر فرفض بحجة أن الحوالة عن طريق البنك حرام، ولكني لا أستطيع أن أمد يدي لأخته لكي تعطيني مالاً كل شهر، علما بأنها تعيرني به، والآن معي طفلة عمرها خمس شهور لا يوجد من ينفق عليها غيري، فقد قام برهن شبكتي دون علمي، فهل أستمر فى عملي أم أن كل خطوة أخطوها إليه حرام، وما حكم القسم الذي أقسمه، وهل أنا مازلت زوجة له علما بأنه قاطعني منذ سنة حتى يوم ولادتي لم يتصل ليطمئن على ابنته أو علي، وقام أهله بتغيير كالون الشقة التي بها أثاث الزوجية فأنا أعيش عند أبي منذ أن سافر، فلم أستطع حتى الحصول على ملابسي وقام هو بتغيير شريحة تليفونه فلا أعرف له عنوانا أو أخبارا سوى بريده الإلكتروني، وعندما أسأل أهله عنه يقولون لا نعرف عنه شيئا، مع العلم بأن علاقتي طيبة بأهله فهم يزوروننا في الأعياد وأنا أذهب إليهم بابنتي كل فترة وأرسل ملابس إلى أمه تخص ابنته فأرسلتها أمه لي..... جزاكم الله خيراً.. فأرجو من فضيلتكم الرد فإن مشكلتي تؤرقني.. وأرجو من فضيلتكم الدعاء لي وله أن يصلح الله ذات بيننا وأن يحن قلبه لابنته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما ذكرته عن زوجك من رفض الإنفاق عليك وعلى ابنته منك، ورهنه لشبكتك دون علم منك، ومقاطعته لك منذ سنة وتغيير شريحة تليفونه وغير ذلك مما ذكرته عنه... تعتبر أخطاء كبيرة منه في حقك.
وفيما يخص إقسامه بالله 3 على أنك تكونين محرمة عليه إذا لم تقدمي استقالتك، فإن كان قد قال ذلك بلفظ أنتِ محرمة علي إذا لم تقدمي استقالتك، أو أنت علي حرام إذا لم تقدمي استقالتك أو نحو ذلك من الألفاظ... فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك فذهب بعضهم إلى أنه ظهار تجب فيه كفارة الظهار، وذهب بعضهم إلى أنه طلقة بائنة.. وذهب آخرون إلى أنه طلاق بالثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى.
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنه بحسب نية الحالف، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهاراً، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين كان يميناً، وعلى هذا فإن كان قصد زوجك الطلاق فإنك تعتبرين طالقاً إن لم تقدمي استقالتك، وأما إن كان اللفظ الذي قاله الزوج هو ما جاء في السؤال من قوله "أقسم بالله 3 تكونين محرمة علي لو ما قدمت استقالتك" فظاهر اللفظ أن هذا مجرد وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، وبالتالي فلا تكونين به مطلقة إذا لم تقدمي استقالتك، وهذا بناء على ما هو ظاهر من لفظ "تكونين" وإذا كان العرف جارياً على أن معنى هذه العبارة موافق لمعنى العبارة المذكورة في صدر الجواب فلا فرق بينهما في الحكم.
وفيما يخص السؤال عما إذا كان لك أن تستمري في عملك أم لا، فجوابه: أن هذا العمل إذا كان يليق بك كأنثى ولم يكن يؤدي إلى شيء محرم كالخلوة والنظر المحرم ونحو ذلك... ولم ييسر لك الزوج ما تنفقين به مما لا يحرجك أو يهدر كرامتك، فمن حقك أن تستمري فيه، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى لأن طاعة الزوج إنما تجب في المعروف.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 101702(3/73)
537- عنوان الفتوى : من قال (أريد أن ألغي زواجي) ثم تراجع
تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1428 / 22-11-2007
السؤال:
لو قال رجل (أريد أن ألغي زواجي) ثم تراجع، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الرجل (أريد أن أطلق زوجتي) لا يقع بمجرده الطلاق؛ لأنه إنما وعد بالطلاق في المستقبل، ولم يوقع الطلاق، فإذا كان ذلك في الطلاق الصريح فإن قول الرجل (أريد أن ألغي زواجي) لا يقع به الطلاق من باب أولى، وانظر لذلك الفتوى رقم: 9021.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 101398(3/75)
538- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق وهل يمكن الرجوع فيه أو التكفير عنه
تاريخ الفتوى : 08 ذو القعدة 1428 / 18-11-2007
السؤال:
ما حكم الأقوال إن صدرت من رجل لزوجته هل توقع الطلاق... علي الطلاق ألا تقومي بفعل كذا (كأن تكلم صديقتها أو تحضر عرسا أو ما شابه من أفعال عادية) وأن تقوم الزوجه بذلك الفعل بعد هذا القول، علي الطلاق أن لا أقوم بفعل كذا (كأن أذهب إلى مكان زيارة أو أقوم بالخروج من البيت ) ثم أقوم بالعمل، علي الطلاق أنك لست بالمكان الفلاني وتكون الزوجه بذلك المكان، فهل هذه الأقوال توقع الطلاق وما أثر تكرارها، فهل كل واحدة منها توقع طلقة ما السبيل للتكفير عن هذه الأفعال لكي لا يقع الطلاق إن كان لها كفارة، وإن وقع الطلاق فما السبيل للإصلاح، هل يلزم عقد جديد فأفتوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ الطلاق لا هزل فيه ولا لعب، ويترتب عليه حل عقدة الزوجية، فينبغي الابتعاد عن هذا اللفظ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22349.
وأما هل يقع الطلاق بمثل ما ذكر السائل فالجواب: نعم إذا قصد الطلاق، ووقع المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد حث من حلف عليه ليفعل شيئاً أو منعه من فعل شيء ففي المسألة خلاف قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684.
وإذا وقع الطلاق فإنه يقع بعدد ما أوقع منه، ولا سبيل للرجوع فيه أو التكفير عنه، إذا كان قاصداً الطلاق، ولا سبيل لرجوع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا لم يصل عدد الطلقات ثلاثاً، فإذا وصلت ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها حل له الزواج بها.
أما إذا لم يقصد به الطلاق فإنه يكون في حكم اليمين عند من يقول بذلك، وإذا وقع المعلق عليه تلزم كفارة يمين، وإذا لم يقع وأراد المعلق الذي لا يقصد الطلاق التراجع عن تعليقه فله أن يكفر عنها.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 101161(3/77)
539- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنت تبقين طالقا
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1428 / 12-11-2007
السؤال:
ألقيت على زوجتي يمين طلاق لفعل شيء ولم تفعله فقلت لها بالنص (أنت تبقي طالق )مع عدم وجود نية الطلاق وكان أثناء مشادة كلامية فهل هذه تعتبر طلقة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قلت لزوجتك :إن لم تفعلي كذا فأنت تبقين طالقا وعلى هذا نقول: من حلف على زوجته بطلاقها ألا تفعل شيئا ففعلته ولم يكن يقصد تعليق الطلاق، وإنما مجرد الزجر والمنع فقد اختلف فيه على قولين:
الأول : أن الطلاق يقع عليه، ولا يفيده عدم القصد وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.
الثاني: أن الطلاق لا يقع لأنه لم يقصده، وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه.
وبناء عليه، فإن الطلاق لازم لك على القول الأول "قول الجمهور "فتكون زوجتك طالقا، ولك مراجعتها أثناء عدتها ما -لم يكن ذلك هو طلاقها الثالث.
وعلى رأي شيخ الإسلام لا يلزمك غير الكفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية. وانظر الفتاوى التالية: 5684/72161/32311/ 51957/ 25214 .
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 101127(3/79)
540- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق والاستثناء فيه
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1428 / 12-11-2007
السؤال:
أنا طبيب مصري أعمل بالرياض و زوجتي و أولادي يقيمون في مصر معظم الوقت، أثناء محادثة صوتية بيننا عبر الإنترنت حدثت مشادة كلامية نتيجة إلحاحها في طلب الحضور لقضاء بعض الوقت معي رغم رفضي لذلك لأسباب. و نتيجة لاستفزازها لي انفعلت و حلفت عليها و قلت لها باللفظ "علي الطلاق ما أنتي جاية السعودية هنا تاني" , و لما أحسست أني سأحرمها بهذا اليمين الشامل من زيارة الحرمين أعقبت الجملة السابقة مباشرة بقولي " ألا أذا جيتي في عمرة أو حج" كنت أثناء نطقي بهذا اليمين منفعلا و غاضبا و ثائرا جدا.
علمت من زوجتي فيما بعد أنها لم تسمع مني هذه الجملة لأني كان صوتي عاليا جدا وغير واضح.
و الأن أنا نادم على هذا اليمين و أريدها وأولادي لجانبي و هي أيضا تريد ذلك فهل هناك من حل؟
و ما ذا لو حضرت زوجتي هذه الأيام لتقيم معي بالرياض بنية "الحج هذا العام عن طريق الرياض" حتى أكون محرمها و لرخص أسعار الحج من هنا. و ماذا لو أقامت معي بضعة أسابيع قبل و بعد الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال الأمور التالية:
1. تعليق طلاق الزوجة على مجيئها للسعودية.
2. الإستثناء في هذا التعليق .
3. ما ذا يترتب على مجيئها وإقامتها في السعودية قبل الحج وبعده.
والجواب والله تعالى أعلم أن هذا الاستثناء إذا لم تتوفر فيه شروط صحة الاسثناء المعتبرة من اتصاله ونيته قبل الفراغ من اليمين كما في الفتوى رقم: 65900 فإنه يكون لاغيا، وعليه فيترتب على مجيء زوجتك للسعودية ما يترتب على من علق طلاق زوجته على أمر ما فوقع المعلق عليه. وتراجع لذلك الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 3727.
وعلى افتراض أن الاستثناء كان متصلاً وقد نويته قبل الفراغ من اليمين فلا تحنث لمجيء زوجتك للسعودية من أجل الحج أوالعمرة كما لا تحنث في إقامتها هنالك لغرض آخر ما دامت جاءت من أجل الحج والعمرة لأن الظاهر أن الحلف كان على المجيء لا الإقامة ، فأي إقامة تترتب على المجيء للغرض المستثنى فلا تحنث بها، اللهم إذا كانت نيتك منعها من إقامتها معك فتحنث بإقامتها معك ولو جاءت للحج والعمرة، فالنيات في الأيمان معتبرة، وتراجع الفتوى رقم: 35891.
ولا يمكن الرجوع عن التعليق إلا على القول بأنه يمين فإنه للحالف أن يحله بالحنث، فيخرج كفارة يمين وتنحل يمينه .
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 101123(3/81)
541- عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق أن أتزوج عليك
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1428 / 11-11-2007
السؤال:
ماحكم الشرع في قولي لزوجتي علي الطلاق منك أنني أتزوج عليك، وقد تسرعت في ذلك بهدف ردعها فقط ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه يمين طلاق وقد اختلف أهل العلم فيمن حلف بها غير قاصد للطلاق وإنما يريد الزجر والتهديد.
ومذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على لزوم الطلاق عند الحنث وعدم فعل ما حلفت على تنفيذه هنا وهو أن تتزوج عليها ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى عدم لزوم الطلاق لأن الحالف لم يقصده بل يكرهه وإنما يريد الزجر ونحوه فلا تلزمه إلا كفارة يمين إذا لم يفعل ما حلف عليه، وبناء على ذلك فإن لم تتزوج على زوجتك كما حلفت بذلك فإنها تطلق منك عند الجمهور ولا تطلق على رأي شيخ الإسلام ومن وافقه، بل تلزمك كفارة يمين فحسب.
وللمزيد انظر الفتويين: 24187، 32067.
والله أعلم.
*************
رقم الفتوى : 101120(3/83)
542- عنوان الفتوى : الطلاق المعلق على دخول بيت فلان
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1428 / 12-11-2007
السؤال:
لي خال كانت والدته متوفاة في ذلك الوقت وأخبره أحد أقاربنا أن ابن خاله قال كذا وقد أزعجه ما قال وغضب وقال (علي الطلاق بالثلاث أن لا أدخل بيته) في ساعة غضب، وبعد مرور الزمن أراد أن يصل رحمه حيث إن ابنة أخته تكون زوجة ذلك الرجل (ابن خاله), فهل هناك سبيل لدخول بيته دون وقوع الطلاق، فهو خائف من وقوعه إذا دخل بيته، وهل من حل لهذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على شرط مثل دخول بيت فلان، فإن الطلاق يقع بدخول ذلك البيت، وهذا ما يسمى الطلاق المعلق، وصاحب الطلاق المعلق إما أن يكون قاصداً الطلاق عند حصول الشرط، وإما أن يكون غير قاصد للطلاق، وإنما قصد المنع والتهديد، ففي الحالة الأولى لا شك في وقوع الطلاق عند حصول الشرط، وأما في الحالة الثانية فقد حصل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق كذلك، وذهب البعض إلى عدم وقوعه، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824.
وسبق خلاف أهل العلم في الطلاق الثلاث بلفظ واحد وهل يقع ثلاثا أو واحدة، وذلك في الفتوى رقم: 5584.
فليس هناك سبيل لدخول البيت المذكور دون وقوع الطلاق أو الحنث في اليمين في حالة عدم إرادة الطلاق، على القول الثاني في المسألة، ويكون عليه كفارة يمين.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 101101(3/85)
543- عنوان الفتوى : قول الزوج زوجتي طالق وحرام علي ماحييت إن فعلتُ كذا
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1428 / 11-11-2007
السؤال:
رجل أراد أن يعصم نفسه من ارتكاب الفواحش فقال إن زوجتي طالق وحرام علي ما حييت إن ارتكبت تلك المعصية، وهو بذلك قصد أن يمنع نفسه، فحدث وارتكب تلك المعصية فما هو وضعه الآن مع زوجته، وإن كان هناك كفارة لهذا اليمين، فهل يبقى اليمين مدى الحياة لأنه قال ما حييت، أقصد هل إذا ارتكب تلك المعصية أكثر من مرة فهل عليه الكفارة في كل مرة أم أن اليمين تسقط بعد المرة الأولى؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 67163 حكم تعليق الطلاق وتحريم الزوجة على وقوع أمر ما، واختلاف أهل العلم فيما يترتب على ذلك، ونضيف هنا أنه على القول بأن تعليق الطلاق الذي لا يقصد به الطلاق يمين وليست طلاقا فإنه يأخذ حكم الأيمان فتكفي في الحنث فيه كفارة يمين بالله تعالى، وكذلك مسألة التحريم إذا نوى به اليمين.
وقولك ما حييت فإنه لا يقتضي تكرار الشرط فينحل اليمين بحصول المعلق عليه في المرة الأولى ولا تتكرر الكفارة كل مرة ولا الطلاق عند من يقول بلزومه في ذلك وهم الجمهور، وعلى كل فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول بلزوم الطلاق، ومن قالوا بخلافه وإن كانوا قلة فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1673.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 100987(3/87)
544- عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1428 / 08-11-2007
السؤال:
أثناء النقاش مع زوجتي بسبب تعدد تأكيدي لها عدم أخذها أي شيء من منزل والدها عند زيارتنا لهم تطور النقاش إلى أننى قلت لها بالحرف (لا تضطرني أن أحلف عليك إذا أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة فقالت لي يعنى إيه قلت لها يعنى لو أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة ) و كانت نيتي مجرد ترهيب وتهديد للامتثال لطلبي نظرا لطلبي المتكرر لها بترك هذا الأمر.
فبرجاء من سيادتكم الإفادة هل يعد ذلك يمينا؟ و ما هي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجملة الثانية (لو أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة) مفسرة للجملة الأولى فحسب وهي (لا تضطرني أن أحلف عليك إن أخذت شيئا) إلخ فلا يقع شيء لأنه مجرد وعد بأنك ستقول ذلك فلم يقع حلف ولا تعليق.
وأما إن كانت الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد وقصدت بها الحلف فعلا فهي غير صريحة في الطلاق، وما دمت لا تقصد بها تعليقه وإيقاعه فلا يقع لكون المعلق كناية وليست صريح طلاق، والطلاق لا يقع بالكناية إلا مع إيقاعه. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: المراد في الكناية قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه لا الإيقاع.
لكن هل تحسب يمينا فتلزم فيها الكفارة عند الحنث أم لا؟ الجمهور أنه لا كفارة في ذلك خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحا نحوه من أهل العلم إذ يرون أنها يمين تلزم فيها كفارة يمين عند عدم قصد الطلاق بها. وهذا القول الأخير هنا أحوط في مثل حالتك، فينبغي أن تكفر كفارة يمين إن حنثت وفعلت زوجتك ما حلفت على عدم فعلها إياه إن كنت حلفت. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:80618، 11592، 1956.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 100747(3/89)
545- عنوان الفتوى : علق طلاقها على عدم كذبها فكذبت في بعض حديثها
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
طلب الزوج من زوجته أن تجيب على أسئلته في موضوع حدث لها يمس الشرف وبدون كذب وأخبرها بأنها طالق إذا كذبت، الزوجة وخوفا من عواقب الإجابه كذبت في بعض التفاصيل الصغيرة فما هو وضعها، علما بأنها تعيش معه حتى الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قصد ألا تكذبي عليه في الخبر وقد كذبت في بعض جزئياته كما ذكرت فإنك تطلقين منه لتعليقه الطلاق على حصول ذلك إلا إذا كان لم يقصد الطلاق وإنما قصد مجرد الزجر عن الكذب فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حينئذ لا يقع عليه الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين فحسب.
وعلى اعتبار حصول الطلاق فإن له مراجعتك أثناء العدة إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني ولم يكن قصد البينونة أيضاً بما ذكر.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20880، 17992، 70131، 1938.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 100745(3/91)
546- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على دخول الخادمة البيت
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007
السؤال:
لقد حدث أن حلفت على زوجتي إثر خلاف وأنا صائم وقلت لها بالنص: (إذا دخلت (الخادمة المنزل فأنت طالق)، ولم أدخل (الخادمة) حتى الآن، وكان ذلك كما أسلفت إثر خلاف نشب بيننا، علماً بأنني قد وعدتها بأن أستقدم لها (خادمة) إذا لم تخل بشرط معين, وقد أخلت بهذا الشرط علماً بأنني كنت منفعلاً جداً وليست هي العادة، ولكن ما حدث كان نتيجة إهمال منها سامحها الله، والآن أفيدونا أفادكم الله إذا كان بالإمكان أن يكون هناك كفارة لليمين أو ما شابه، لكي نتمكن من أن أحضر لها ما طلبت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث منك هو طلاق معلق على شرط، وهو دخول خادمة إلى البيت، والطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط، لا فرق بين نية الطلاق أو نية اليمين في هذه الحالة عند جمهور العلماء، وفرق بعضهم بين ما إذا نوى الطلاق فإن الطلاق يقع بوقوع الشرط، وبين ما إذا لم ينوه وإنما قصد التهديد ونحوه، بأن كان قصدك في هذه الحالة هو منع نفسك من إدخال الخادمة مع كراهتك للطلاق وعدم إرادة وقوعه، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل المخالف يكون حانثاً وعليه كفارة يمين وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 73870.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 100497(3/93)
547- عنوان الفتوى : تعليق طلاق الزوجة على أمر ثم أمرها بفعله
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1428 / 29-10-2007
السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق لو فتحت هذه الحقيبة ثم احتاج إلى بعض الأوراق من الحقيبة فطلب منها فتحها وإحضار هذه الأوراق وفى مرة أخرى قال لها أنت طالق لو ذهبت عند والدتي ثم طلب منها بعد ذلك أن تذهب معه لزيارة والدته، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كان الحال ما ذكر من أن هذه الزوجة قد فعلت ما علق عليه زوجها طلاقها وقعت الطلقتان في قول جمهور الفقهاء، وإن كان للزوج نية في منعها عمل بمقتضى نيته، فلا يقع الطلاق مثلاً إن نوى منعها من فعل ذلك بنفسها دون أمره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على فعل أمر فحصل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، ولا عبرة بكونه هو الآمر لها بفعل هذا الأمر الذي علق عليه الطلاق، وبهذا يتبين وقوع الطلاق في كلتا الحالتين المذكورتين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 790، والفتوى رقم: 5684.
ولكن إن كانت نيته منع زوجته من فتح الحقيبة بغير إذنه أو زيارة والدته بغير إذنه فلا يقع الطلاق ما دام هو الآمر لها بفعل ذلك، فالنية تخصص اليمين وتقيدها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53009.
وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فينبغي الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99961(3/95)
548- عنوان الفتوى : حلف أبوه بالطلاق أن لا يتزوج ابنه فلانة
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1428 / 07-10-2007
السؤال:
أخى يريد الزواج من ابنة خاله وطلب من أبي ذلك ولكن أبي رفض بشدة فى البداية وعندما أصر أخي على ذلك حلف أبي يمين طلاق أنه لن يدخل له بيتاً ولا يذهب لخطبته ولا يتم هذه الزيجة إذا أصر على بنت خاله، مع العلم بأن أبي حلف مرتين من قبل ذلك فى مواضيع أخرى يعني يعتبر مطلقا مرتين، وسؤالي: هل يحسب يمينه على أخي؟ وهل إذا أصر أخي على هذه الفتاه تعتبر هذه الطلقة الثالثة، وتعتبر أمي طالقا بلا رجعة، فماذا يفعل أخي فهو فى حالة لا يستهان بها فهو لا يقدر على العيش بدونها فهو يحبها ولا يقدر على فراقها، فأرجوكم ساعدوني أخي يموت أمامي ولا أقدر على فعل شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لوالدك أن يحلف هذه اليمين، فقد أوقع نفسه وابنه في حرج كانا في غنى عنه، والواجب على أخيك أن يطيع والده في هذه الحالة، فمخالفته ربما ترتب عليها وقوع الطلاق من والدته وهذا أمر يؤذيها ويؤذي الوالد، وإن أصر أخوك على الزواج من هذه الفتاة فلا يحنث والدك في يمينه بمجرد زواج أخيك من الفتاة فقد ذكرت أنه حلف على أن لا يدخل له بيتاً ولا يذهب ليخطب له... فعليه أن يجتنب هذه الأمور التي علق يمين الطلاق عليها.
فإن وقع في شيء من ذلك فينظر هل حلف قاصداً الطلاق أو قاصداً اليمين فحسب؟ فإن كان قاصداً الطلاق فيقع الطلاق باتفاق أهل العلم، وإذا كان قد طلق من قبل مرتين فيكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، وأما إذا لم يكن يقصد الطلاق وإنما يقصد اليمين ففي المسألة خلاف، فالجمهور على أن الطلاق يقع أيضاً، وبعض أهل العلم يرى أنها يمين تكفر كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824. وفي هذه الحالة ننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99915(3/97)
549- عنوان الفتوى : هل يصح التراجع عن الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 25 رمضان 1428 / 07-10-2007
السؤال:
قال لي زوجي إذا فعلت الأمر كذا فأنت طالق ولم أفعل والآن هو تراجع عن موقفه وسمح لي بفعله وإلى الآن لم أفعل، فما حكم الشرع هل يقع اليمين إذا فعلت، مع العلم عن تراجعه وندمه على قوله، فأرجو إفادتي بالحكم الشرعي هل يقع اليمين أو يترتب عليه كفارة أو أي حكم فأرجو إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
إن كان زوجك أطلق التعليق ولم يقيد تعليقه بحالة أو هيئة معينة فمتى فعلت ما علق عليه الطلاق فإنه يقع عليك إن كان قصده بالتعليق وقوع الطلاق، فإن لم يكن قصد الطلاق فله التحلل من ذلك بكفارة يمين كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تبعه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قصد أنك لا تفعلين ذلك مطلقاً في كل زمان وفي كل مكان، وإلا وقع عليك الطلاق فمتى فعلته وقع عليك، وليس له التراجع عنه ما لم يكن قصد وقتاً أو مكاناً معيناً أو أراد في تلك اللحظة فينتهي أمد التعليق بما قصده، ولا يقع الطلاق بفعل المعلق عليه بعد ذلك لانتهاء أمد التعليق أو غرضه، وإن لم يكن له قصد وأطلق فينظر في الحامل له عليه والحال التي كان عليها وبذلك يعلم قصده هل كان عدم فعلك لذلك مطلقاً أم في وقت معين فحسب.
والأولى أن تجتنبي فعل المعلق عليه مطلقاً للاحتياط؛ إلا إذا كان شاقاً أو يترتب عليه ضرر أو فوات مصلحة معتبرة فيمكنك إتيانه فيقع الطلاق ثم يعيدك إلى عصمته قبل انقضاء العدة إن لم تكن تلك هي الطلقة الثالثة، ولكن إذا لم يكن زوجك قصد الطلاق وإنما مجرد الزجر والتهديد فيرى بعض أهل العلم أنه تبرئه من ذلك كفارة يمين، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1938، 3795، 14603.
وننصح زوجك وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار.. والله الموفق لما فيه الخير.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99677(3/99)
550- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يأكل جبن المثلثات
تاريخ الفتوى : 17 رمضان 1428 / 29-09-2007
السؤال:
أنا أدعى محمدا وعمري 27 سنة وكاتب كتابي على ابنة خالي من سنتين ولم أدخل بها (بانتظار أن أعمل حفلة للإشهار) وهي في بلد آخر ولم أرها منذ 7 أشهر الموضوع كالتالي: أن والدتي قالت لي بأنني آكل جميع الجبن (جبنه مثلثات) ولا أبقي شيئا فقلت لها (أنا من اليوم وطالع ما راح آكل إلا في العمل) فكلمة من هنا وكلمة من هناك ومن لحظة غضب حلفت يمين طلاق من زوجتي بأن لا آكل الجبن نهائيا في البيت وقصدت (جبنة المثلثات) وبقيت لا أتناولها بشكل نهائي وتناولت أنواعا أخرى من الجبن وليست من نفس النوع أو الشكل أو العلامة التجارية، أخي في الله كيف يمكن أن أعالج هذا اليمين، وما حكم يميني، مع العلم بأني أريد أن أتناول الجبن من بعد فتواكم؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن كنت نويت بيمينك جبن المثلثات فحسب فلا تحنث بتناول غيره، وأما هو فإن تناولته فإنك تحنث ويلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك عند جمهور العلماء،و يرى شيخ الإسلام أنه لا يلزمك إلا كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك ما حلفت عليه من عدم أكل الجبن في البيت على مذهب جماهير العلماء فإن أكلته حنثت وطلقت منك زوجتك، وطلاقها قبل الدخول بها بينونه صغرى، لكن إن كنت نويت جبن المثلثات فحسب فلا تحنث بتناول غيره لأن النية في اليمين تخصص اللفظ إن كان عاماً وتقيده إن كان مطلقاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 32580.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحالف بالطلاق إن لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد الزجر والمنع والتأكيد فيمينه تكفرها كفارة اليمين، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 11592.
وبناء على القول الأول وهو قول الجمهور لا مخرج لك من يمينك إلا بترك ما حلفت عليه وهو جبنة المثلثات أو تطلق منك زوجتك إن حنثت، وعلى القول الثاني يجوز لك أن تكفر عن يمينك وكفارة اليمين هو الورادة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99671(3/101)
551- عنوان الفتوى : أقسم بالطلاق على تزويج ابنته لفلان ثم مات
تاريخ الفتوى : 17 رمضان 1428 / 29-09-2007
السؤال:
فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا عندي سؤال... كان لوالدي صديق عزيز وكان لهذا الصديق بنت وفي يوم من الأيام تحدث مع والدي بإنه يريد تزويج ابنته مني وحلف على ذلك يمينا باالطلاق بأن ابنته لن تكون إلا لي، علما بأني لم أكن موجوداً حينها وعندما كلمني والدي باالموضوع لم أجد في نفسي الرغبة بهذا الزواج، علما بأن هذا الصديق قد توفي، فهل يلزم والدي شيء حيال هذا اليمين أو على أسرة الصديق حيث إننا لا نعلم هل عند أسرته علم بالموضوع أم لا فأفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على والدك ولا أسرة المتوفى شيء من تلك اليمين ولا على صاحبها لأنه انقطع عمله وتكليفه فلا يلزمه طلاق ولا غيره، كما أن إبرار المقسم المأمور به هو حيث لا توجد مشقة أو مفسدة على المقسم عليه، قال الإمام النووي في شرح مسلم: هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار. انتهى.
وفي يمين صديق أبيك مشقة حيث إنك لا ترغب في ابنته فلا حرج عليك ولا على أبيك ولا على أهل الميت في عدم الإبرار بيمينه لما ذكرنا.. وللفائدة أكثر في الموضوع انظر الفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 99669(3/103)
552- عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يتصل بامرأة ثم اتصل بها ليخبرها بذلك
تاريخ الفتوى : 17 رمضان 1428 / 29-09-2007
السؤال:
كنت علي علاقة بامرأة غير زوجتي وكانت زوجتي علي علم بهذه العلاقة وأرادت أن تثنيني عنها فطلبت مني أن أقسم ألا أرد عليها أو اتصل بها وإلا ستكون زوجتي طالقا مني، وقد اتصلت بهذه المرأة وأعلمت زوجتي بذلك فوراً وقد أنهيت علاقتي بهذه المرأة وسؤالي هل هذا اليمين يقع وما هي كفارته في هذه الحالة؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
فإن أردت الوعد بالطلاق فلا يلزمك وعليك كفارة يمين، وإن أردت تعليق الطلاق على الاتصال بتلك المرأة فحنثت فالطلاق واقع، وإن أردت بيمينك منع نفسك من الاتصال بها لا حقيقة الطلاق فلا يقع عند بعض العلماء وعليك كفارة يمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد الأمر يرجع إلى نيتك أخي السائل فإن كنت تقصد بما قلت الوعد بطلاق امرأتك إن اتصلت بتلك المرأة فلا يلزمك الطلاق، لكن عليك كفارة يمين إذا حنثت، والكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 2022.
أما إذا كنت أردت تعليق الطلاق على اتصالك بتلك المرأة فإذا حنثت فقد وقع الطلاق، وإذا كنت تقصد بهذا اليمين منع نفسك من الاتصال بتلك المرأة إرضاء لامرأتك ولم ترد حقيقة الطلاق فبعض أهل العلم يرى أن الطلاق غير واقع، وأن عليك كفارة يمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24787، 80618، 3795، 5684.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99423(3/105)
553- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على أمر في الماضي أو المستقبل
تاريخ الفتوى : 14 رمضان 1428 / 26-09-2007
السؤال:
كنت أجلس مع صديق كثير الحلف بالطلاق وكان يقول وعلي الطلاق أنت انفزعت وأنا من كثرة جلوسى معه لسانى نطق بهذه الكلمة بدون قصد مع العلم بأنى متزوج منذ شهرين فقط.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
من حلف بالطلاق على أمر فبر بيمينه فلا شيء عليه، ومن حلف بالطلاق وكان كاذبا أو حنث فيه فقد وقع منه الطلاق ولو لم يقصده على قول الجمهور، ولا يقع الطلاق بل يلزمه كفارة يمين عند بعض أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك نصح هذا الجليس بترك هذه العادة أو اترك مجالسته فقد تأثرت به، وعليك الحذر من هذه الكلمة فإن جدها جد وهزلها جد.
وأما ما صدر منك فلا يخلو من حالات فإن كان على أمر قد مضى وكنت صادقا فيه فأنت بار في يمينك ومن ثم ليس عليك طلاق.
وإن كان على أمر مستقبل فهذا يمين معلق فإن بررت فيه ولم تحنث فلا شيء عليك كذلك.
وأما إن كنت كاذبا في ما حلفت عليه من أمر ماض أو حنثت في المستقبل فقد اختلف أهل العلم في يمينك.
هل يقع به الطلاق كما هو مذهب الجمهور ولو لم تنوه، أم هو يمين يكفر بكفارة اليمين كما هو مذهب بعض أهل العلم. وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 99333(3/107)
554- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على أمر ففعلته الزوجة ناسية
تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1428 / 27-09-2007
السؤال:
السؤال: حلفت على زوجتي وقلت لها تحرمي علي لو فعلت هذا الشيء وفعلت هذا الشيء ثاني يوم دون علمي فلما حضرت إلى البيت قالت لي أنا فعلت هذا الشيء دون قصد وناسيه وهي أخبرتني، بذلك فما حكم يميني هذا وماذا أفعل أرجو الإجابة بكل حالات اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، وإن كانت الزوجة مهتمة للمحلوف عنه وفعلته ناسية فلا يقع الحنث عند الشافعية؛ بخلاف ما إذا لم تكن مهتمة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية قائله، راجع في هذا الفتوى رقم: 43663.
وأما كون الزوجة قد فعلت المحلوف عنه ناسية فقد اختلف أهل العلم فيما إن كان لذلك تأثير على الحنث أم لا، وللشافعية تفصيل جيد مفاده أن المرأة إذا كانت مهتمة لهذا الأمر ثم فعلته ناسية فلا يضر؛ بخلاف ما إذا لم تهتم له أصلاً وفعلته فيضر ويعتبر حنثاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 59519، وإن أردت منعها لسبب وقامت بهذا الفعل بعد زوال السبب فلا يلزمك شيء على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 39808.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 99236(3/109)
555- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقصد التهديد
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1428 / 23-09-2007
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما تزوجت من فتاة من قطر عربي شقيق عمرها الآن إحدى وعشرين سنة... وهي الزوجة الثانية لي... ويعلم الله أني لم أقصر في حقها بشيء وأحاول إرضاءها قدر استطاعتي تقديرا مني لها لكونها تزوجتني وأنا أكبر منها سنا وأنا متزوج وكنت في كل تعاملي معها صافي النية حيث إني كنت أسعى للسعادة في حياتي معها فمن غير المعقول أن أحصل على السعادة وهي غير سعيدة معي لكن للأسف عندما يحصل أي سوء تفاهم بسيط بيننا تنكر علي كل ما عملته من أجلها وتقول لي ما رأيت منك خيراً في حياتي رغم أن عمر زواجنا لم يتعد العامين وتشعرني بأن عملي من أجلها هو عبث في عبث.... وتجعلني أندم على كل عمل عملته من أجلها... لكن رغم هذا فأنا أقول في نفسي هي صغيرة ولا بد أن أصبر عليها فلعلها تتغير مع السنين حتى حصلت المشكلة التي أكتب إليك الآن من أجلها وهي كالتالي: في يوم من الأيام أخرجت بناتي للبحر حيث إنها لا تكلمهم ولا تخرج معهم ومعظم أوقات خروجنا تكون أنا وهي فقط.. ولكن لبناتي علي حق ففي ذلك اليوم أخرجتهم وما كدنا نصل البحر حتى اتصلت بي تطلب مني الرجوع فوراً لأنها هي أيضا تريد الخروج... فقلت لها نحن في كل يوم نخرج أما اليوم فهو لبناتي ونحن للتو وصلنا البحر فمن غير المعقول أن أرجع بناتي ولكن على العموم عندما ننتهي سوف أرجع وأخرجك.... وبعد أقل من نصف ساعة فقط اتصلت أختها التي كانت في زيارة لنا لتقول لي إن زوجتي مريضة جداً وعليك الرجوع لأخذها للمستشفى.... فقلت لها إن شاء الله... ولكن عندما فكرت في الموضوع وربما كان تفكيري خاطئا قلت إن هذا مجرد خطة مدبرة لإرجاعي للبيت فهي كانت تكلمني فقط منذ نصف ساعة وتريد الخروج للنزهة فمتى مرضت... فقررت أن أغلق الهاتف لارتاح من إزعاجها هي وأختها لي حتى ننتهي من نزهتنا أنا والبنات..... بعد أن رجعت للبيت وجدت زوجتي واقفة في الصالون.... يعني لم تكن مريضة للدرجة التي تستلزم نقلها فوراً للمستشفى.. فقررت أن أصلي وبعدها أنقلها وفعلا صليت على عجل وحتى الشفع والوتر لم أصله وما كدت أنهي صلاتي حتى تهجمت علي أختها وقالت أختي مريضة وأنت تصلي، أما زوجتي فقد أطلقت علي ألفاظا بذيئة وقبيحة حيث قالت يا وسخ يا حقير يا حيوان يا منافق... فغضبت لهذا الأمر ورغم هذا تمالكت نفسي وما فعلته فقط هو أني قلت لها ما دمت أنت هكذا قليلة الأدب فأنا لن أنقلك إلى المستشفى... ولكنها وأختها زادتا في الصراخ وهددتاني بالسجن والشرطة والطرد من البيت لأن زوجتي كانت حاملا وبحكم القانون سوف يكون البيت من حقها بعد الولادة وما إلى ذلك.... المهم في نهاية هذا الجدل قررت نقلها لتفادي المشاكل وتكبير المسألة... وفعلا نقلتها إلى مستشفى خاص بطلب منها وكشفت عنها الطبيبة ووصفت لها الدواء ورجعنا للبيت وفي البيت أعادت الكرة وأطلقت علي كلاما كثيرا ولكني لم أرد... وفي اليوم التالي وعند المساء قالت زوجتي لأختها سوف نخرج في التاكسي... فقلت لها ولماذا التاكسي وسيارتي موجودة أمام البيت ومتى طلبت الخروج وقلت لك لا... فبادرت أختها بالقول نحن أناس متحضرون وليس مثلكم وركوب التاكسي أمر عادي بالنسبة لنا.... قلت لها أنت تستطيعين الخروج أما زوجتي فلا... ليس لي زوجة تخرج في التاكسي وأنا موجود وسيارتي موجودة... لكنهما أصرتا على الخروج فلما رأيت هذا الإصرار وهذا العناد قلت لزوجتي لو خرجت من البيت وركبت في التاكسي فأنت طالق كانت نيتي ليس طلاقها ولكن منعها من الخروج، ولكن للأسف هي وأختها أصرتا على الخروج فحاولت منعها باليد وربما في لحظة الغضب تلك ضربتها ولكن يعلم الله أنه لم يكن ضربا مبرحا... المهم زادتا في الإصرار والعناد والمشادات وفعلا لكمت أختها على وجهها لأنها كانت قبيحة وسليطة اللسان وحاولت حتى ضربي... فلما رأيت إصرارا منها وعدم وعي من زوجتي بما ستعمل قلت لها لو خرجت فأنت طالق وطالق بالثلاثة أيضا.... لكن رغم هذا خرجتا.... وبدل الذهاب للنزهة ذهبتا إلى مركز الشرطة واشتكتا علي وتم إيقافي لمدة يومين بتهمة إساءة معاملة زوجتي وضربها هذه القصة مع زوجتي تشعرني بالندم والحسرة والضياع وتشتت الفكر.... أول شيء أريد الاستفسار فيه من فضيلتكم هو هل طلاقها يعتبر طلقة واحدة أم ثلاثا... رغم أني لم أكن أقصد الطلاق وإنما منعها من الخروج.. فأنا بصراحة أحبها حبا شديداً وأطمح إلى حياة سعيدة وهانئة معها... خاصة وأنها حامل في الشهر السادس وهو أول حمل لها.... ثم الشيء الثاني يا فضيلة الشيخ هو أن ما حصل شكل جرحا عميقا في نفسي لا يمكن أن أنساه بسهولة... هل أعاملها بالمثل وأنتقم بطريقتي الخاصة أم أتسامح وأعفو ومن عفا وأصلح فأجره على الله.... ثم لو عفوت وسامحت من يضمن لي أن هذا الشيء لن يتكرر؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
امرأتك طالق بالثلاثة على قول الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه غير واقع ويلزم منه كفارة يمين، والأولى أن تراجع المحكمة الشرعية في بلدك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علقت طلاق زوجتك بالثلاث على خروجها من البيت، وعليه فامرأتك طالق بالثلاثة على قول الجمهور لكونها فعلت ما علقت طلاقها عليه، ويرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق لا يقع إذا كان بقصد التهديد أو الحث أو المنع وإنما تلزم منه كفارة يمين، وقد ذكرت أنك كنت تقصد منعها من الخروج، فعلى هذا القول تلزمك فقط كفارة يمين، وعلى أي حال، فإنا ننصحك بالصبر وبالعفو عما أقدمت عليه زوجتك من مخالفة أمرك ومن الإساءة إليك، كما نوصيك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية فحكمها يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44538، 61520، 67132.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 98975(3/111)
556- عنوان الفتوى : إيقاع الطلاق للتهديد بدون نية
تاريخ الفتوى : 29 شعبان 1428 / 12-09-2007
السؤال:
هل يجوز رمي يمين الطلاق على الزوجة مع عدم النية في ذلك لردعها عن المشاحنات والشجار، أي بمعنى آخر تهديد لها؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
يقع الطلاق المنجز الصريح ولو لم يقصد منه الطلاق، وكذلك الطلاق المعلق بقصد التهديد يقع عند جمهور العلماء خلافاً لبعضهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد برمي يمين الطلاق على الزوجة الطلاق المنجز الصريح، فقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 31521.
وأما إن كنت تقصد بذلك تعليق الطلاق على وقوع أمر في المستقبل أو عدم وقوعه قاصداً بذلك التهديد فقد اختلف الفقهاء في وقوعه على النحو المفصل في الفتوى رقم: 33216، والفتوى رقم: 9862.
كما نود التنبيه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق بقصد التهديد والإرهاب، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وتراجع الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 98829(3/113)
557- عنوان الفتوى : يمين الطلاق الثالث لم يقع
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1428 / 09-09-2007
السؤال:
أرجو من سيادتك أن يتسع صدرك لسماع مشكلتي فهي تؤرقني ليلا وتشغلني نهارا. أنا بنت وحيدة ليس لي أخ أو أخت وتزوجت منذ ثمانية أشهر من شاب طيب القلب ولكنه عصبي المزاج وقد تعرضت أنا وزوجي لكثير من المشكلات والخلافات منذ اليوم الأول لزواجنا بسبب ضغوط كثيرة من والده وأخويه الذين يستبيحون راتبي أنا وزوجي علما بأنهم يعيشون حياة رغدة ويقومون بعمل المشاريع ولكنه الطمع يا سيدي الذي صور لهؤلاء القوم أن يقوموا بعمل الحيل لأخذ مالي ومال والدي وأكثر من هذا فهم يستعجلون موت والدي طمعا في الإرث.. لقد تحملت كل هذه الضغوط لأني كنت أشعر بحب زوجي لي وأنه غير طامع في مالي ولكن ماذا يفعل إذا كان والده هو وسيلة الضغط عليه ويستغل كونه أبا ويضغط على زوجي بكلمة أنه عاق وأن الله لن يبارك له وكثير من هذا الكلام . ويأتي دور الإخوان فيقولون لزوجي إن أباك يدعو عليك ..بمعنى آخر فالضغط على زوجي من أهله هو أنه إما أن يعطي ماله ومالي لأبيه وأخويه وإلا يقاطعونه ويصبح عاقا ومطرودا من رحمة الله ويقومون بكيل المشكلات له ولي.
وفي زمرة هذه الضغوط والمشكلات قام زوجي بحلف يمين طلاق علي مرتين في يوم واحد بلفظ (أنت طالق) وكان هذا فى مجلسين مختلفين مرة وقت الظهر والأخرى وقت العشاء وقد علمت أن هذا أصبح طلاقا مرتين وأن هناك فرصة أخيرة للرجوع لزوجي، ولكن المشكلة هي:
منذ حوالي شهرين حدث خلاف لنفس الأسباب السابقة بيني وبين زوجي وحضر هذا الخلاف والده وعمه ووالدي وخالي وفي هذه المرة توجه زوجي إلى أبيه وعمه بالكلام أمام الجميع وقال لهم بصوت عال ( والله العظيم ماهي ماشية من هنا إلا وهي طالق مني) وكان يقصدني حيث إن والدي كان يصر أن يأخذني معه إلى بيت والدي. وبعد حوالي ربع ساعة هدأ زوجي وأصلح الله الحال ولم أمش مع والدي ولكن عندما هم عمه بالانصراف وقف هذا العم عند باب الشقة و قام بالنداء علي سائلا: ( ما هذه المياه المسكوبة أمام باب الشقة؟) فذهبت أنا عند باب الشقة لكي أتفقد هذه المياه التي يقول عنها عم زوجي ولكني لا أستطيع أن أتذكر هل خطوت بقدمي خارج باب الشقه أم لا. والآن وبعد اليمينين الصريحين وبعد هذا اليمين الثالث يريد زوجي مراجعتي وسؤالي هو:
هل حلف زوجي في هذا الموقف هو يمين طلاق معلق؟
واذا كان يمين طلاق معلق فما حكمه إذا خطت قدماي خارج باب الشقة لتفقد المياه ؟ علما بأن زوجي يؤكد أنني لم أخط خارج الباب.
وما الحكم أيضا إذا كانت نيتي فقط تفقد المياه ولم يكن في نيتي إيقاع يمين زوجي؟
أرجوكم أفيدوني فأنا لا أريد أن يكون رجوعي له في الحرام، وأريد أن أطمئن أنني إذا رجعت لعصمة زوجي سيكون هذا في الحلال..وأخاف أيضا من سؤالي أمام الله يوم القيامة، فأنا فعلا لا أستطيع التذكر هل خطوت خارج الباب أم لا؟ وأخاف أن تقع علي المسؤوليه أمام الله ..
أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلقتان الأوليان واقعتان عند الجمهور لأنهما كانتا باللفظ الصريح، وأما قول الزوج: والله العظيم ما هي ماشية من هنا إلا وهي طالق. فهو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وعلى افتراض أنه أراد تعليق الطلاق، فالطلاق غير واقع لكونك لم تمشي من البيت، وعليه فلزوجك أن يراجعك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص الطلقتين الأوليين فإنهما واقعتان -كما ذكرت- لأنهما كانتا باللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22004، والفتوى رقم: 22611، وأما قول زوجك (والله العظيم ما هي ماشيه من هنا إلا وهي طالق) فهذا وعد بالطلاق ولا يلزم منه شيء؛ كما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9021، 43588، 51005.
وعلى افتراض أنه قد علق طلاقك على مشيك من البيت، فإن الطلاق لم يقع لأنك لم تمشي من البيت وإنما خطوت خطوة واحدة لغرض تفقد المياه خارج الباب، هذا على فرض أنك قد خطوت، مع أن الأقرب أنك لم تفعلي ذلك حيث إنك لا تتذكرين ذلك، وزوجك يذكر أنك لم تفعلي، بالإضافة إلى أن سياق الكلام والمقام الذي أثار اليمين من زوجك يقتضي أنه لا يريد منعك من الخروج لمثل هذه الحاجة، وإنما يريد منعك من الذهاب مع والدك.
وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 21692 وما فيها من إحالات.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 98507(3/115)
558- عنوان الفتوى : لا ينبغي للزوج أن يجعل الطلاق وسيلة للتشفي عند الغضب
تاريخ الفتوى : 14 شعبان 1428 / 28-08-2007
السؤال:
قال لي زوجى عدة مرات إن لم تذهبي لأمي تكوني طالقا، إذا فتحت الشباك أو البلكونة تكوني طالقا، إذا فتحت معي هذا الموضوع تكوني طالقا، قال لي أنت طالق بعد أن طلبتها منه وحزن بشدة لما قال ثم ذهب للغرفة الأخرى فذهبت وراءه لأهدئه فحاولت أمسك يده فسحبها مني وقال أبعدي أنت تحرمين علي، قال علي الطلاق لأتزوج عليك، قال لي أثناء مشادة بيننا (ده ما تبقاش على ذمتي واحدة تكون نيتها فية كدة ) وفي اليمين الأول المعلق هو الذى رجع وقال لي لا تذهبي، والثاني فتحت البلكونة ناسية بعد عدة أشهر بسبب امتلائها بماء المطر ودخوله الشقة ثم تذكرت بعد فتحها، وفي الثالث زل لساني بكلمة في الموضوع دون قصد ووعي مني بسبب غضبي ثم أدركت فأغلقت فمي ثم بعدها قال لي إنه رجع عن يمينه وفتحنا الكلام بهدوء وأنهينا الخلاف، ولقد سألته عن نيته في هذه الأيمان المعلقة فحلف بالله أنه لم يقصد منها أي طلاق، وفى اليمين الذي قال فيه أنت تحرمين علي حلف بالله أنه لم يقصد به طلاقا آخر ولكن فقط البعد بيننا وأنه لا يلمسني وأريد أن أعرف الحكم خاصه أنه كان في مجلس واحد أي بعد خروجه للغرفة الأخرى مباشرة، في اليمين السادس بعد كلامه وانتهاء المشادة قلت له إنه قال يمين طلاق فتعجب وحلف بالله أنه لم يقصد من كلامه أي طلاق وإنما كان يوضح صورة أو يضرب مثلا خاصة أنه لم يسمنى أو يقول أنت وإنما قال -واحدة- مع العلم بأني قلت له هذا الكلام وكنت أقوله له وقتها أقسم بالله ليس بأي نية ولكن فقط لأضايقه هو وأمه خاصة لأنه كان لأول مرة يسبني وأهلي بطريقة جنونية ودون سبب مني وخاصة أمام أمه لأول مرة وهي لم تقل له أي شيء وعندما قلت له حسبى الله ونعم الوكيل فيك بدأت تعاتبني أنا، فقلت له أنا عارفة أنت تعمل كل هذا لماذا؟ فظن أني أتهمه بالبخل وأنه يفعل هذا حتى لا يشتري لي الأغراض الخاصة بسفري لأهلي فغضب وقال لي هذا الكلام لأنه معروف بالكرم وخاصة معي والأكثر أنه وقتها كان معي في السوق لشراء هذه الأغراض ولكن ذهب ليسحب الفلوس من الماكينة فسحبت منه الفيزا كارت فغضب لذلك وعاد للبيت وأثناء العودة وكانت معنا أمه بدأ يسبني وأهلي وهذا كل ما حدث، استحلفكم بالله أن تجيبوني سريعا؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
عليك أن تراجعي المحكمة الشرعية في بلدكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على زوجك أن يتقي الله تعالى ويحفظ لسانه ويحذر من اتخاذ آيات الله هزواً، فإن من يفعل ذلك يعرض نفسه لغضب الله وعقابه. فالحلف بغير الله تعالى لا يجوز وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله. وانظري الفتوى رقم: 1673.
وبخصوص سؤالك فإن قول زوجك (أنت طالق جواباً لطلبك الطلاق منه يعتبر طلاقاً صحيحاً على كل حال) وله إرجاعك إلى عصمته ما دمت في العدة بدون عقد أو علم ولي أو صداق أو شهود، وأما تعليقه الطلاق على ما ذكرت فإن كان يقصد به وقوع الطلاق فإنه يقع قولاً واحداً بوقوع ما علقه عليه، وإن كان يقصد به الحلف والزجر عن ما ذكر فإن الجمهور يقولون بوقوع الطلاق المعلق بشرط إذا وقع الشرط، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهذا بمنزلة يمين اللجاج وفيه كفارة يمين، وهو الذي به الفتوى عند أكثر قضاة الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية في هذا العصر.
وبالنظر إلى سؤالك وتتبع جزئياته والأسباب التي دعت إليه فإن أكثر ما ورد فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في عدة فتاوى منها الفتويين التاليتين: 32311، 11592، فنرجو أن تطلعي عليهما، وراجعي كذلك الفتوى رقم: 2182، بخصوص تحريم الزوج امرأته، وبخصوص طلاق الكناية راجعي الفتوى رقم: 23009.
والذي ننصحك بعد تقوى الله تعالى هو رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
*******
رقم الفتوى : 98490(3/117)
559- عنوان الفتوى : هل يملك الزوج إلغاء الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1428 / 27-08-2007
السؤال:
الطلاق المعلق: كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق إذا ذهبت إلى مكان فلان، لماذا يكفر عن هذا بكفارة يمين بمعنى ما علاقة الطلاق بالأيمان هذا أولاً، أما ثانياً: إذا ما خرجت المرأة وبرت كلام زوجها ثم ندم الزوج على ذلك هل يكفر عن يمين كما يقول العلماء أم يسحب هذا القول ويقول لزوجته اخرجي إن شئت فقد أذنت لك أم يكفر وتخرج أو تخرج ثم يكفر، ولم أجد فيما أعلم في مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام مجلد 33 الخاص بالطلاق؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، ولا يمكن التراجع عنه، وعلى القول أنه تلزم فيه كفارة يمين إذا قُصد به اليمين فيجوز إخراج تلك الكفارة قبل الحنث أو بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته (إذا خرجت للمكان الفلاني فأنت طالق) يعتبر من قبيل الطلاق المعلق، فإذا خرجت للمكان المذكور فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق إذا قُصد به اليمين للحمل على الفعل أو للزجر عن ترك الفعل فإنه لا يقع وتجزئ فيه كفارة يمين، والذي نراه راجحاً هو مذهب الجمهور، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19162، 1938، 7665، 24787.
وإذا لم تخرج الزوجة المعلق طلاقها بالخروج فلا يقع الطلاق، وإن سمح الزوج لها بالخروج فقد لزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح الذي نفتي به كما سبق، وإن كان قاصداً اليمين وقلد شيخ الإسلام ابن تيمية واقتصر على كفارة يمين فيجوز له إخراجها بعد حنثه وخروج الزوجة كما يجوز له إخراجها قبل الحنث عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 17515، وذلك لأن شيخ الإسلام يرى أن التعليق في مثل هذه الحالة من قبيل اليمين وليس من قبيل التطليق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97980(3/119)
560- عنوان الفتوى : من أسباب الطلاق والشقاق بين الزوجين قيام أحدهما بالتجسس على الآخر
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1428 / 30-07-2007
السؤال:
عقدت قراني على بنت من بلدي وبطريقتها فتحت إيميلي ووجدت رسائل من امرأة وسألتني هل أنت تراسل أحدا لأني أعرف أن إحداهن ترسل لك اميلات فقلت لها تكوني طالقا بالثلاثة إذا حدث هذا وتبين أنها تعرف ذلك ماذا أفعل؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمين الطلاق تعليق الطلاق بأنها إذا عرفت بأنك تراسل غيرها أو أنها إذا اطلعت على بريدك تطلق بالثلاث فإن الطلاق يقع باتفاق إن حدث ما علقت عليه طلاقها، أما إن كنت قصدت باليمين مجرد التهديد بالحث أو المنع أو تصديق قولك ولم تقصد إيقاع الطلاق ففي المسألة قولان:
القول الأول: وإليه ذهب علماء الحنفية والمالكية والشافعية أن الطلاق واقع، نوى الطلاق أو لم ينوه.
القول الثاني: وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد الطلاق فهو يمين وعليه الكفارة، وإن قصد به الطلاق وقع الطلاق، كما أنه يرى أن طلاق الثلاث في مثل هذه الحالة يعتبر طلقة واحدة.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك وعرض الأمر عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 10366، 28489.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 97974(3/121)
561- عنوان الفتوى : الشك في المحلوف عليه في يمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 15 رجب 1428 / 30-07-2007
السؤال:
كنت مع أصحابي ونجهز طعام العشاء فاستفزني أحدهم فرددت وأنا غاضب (إذا بتتكلم كمان كلمتين علي الطلاق لأذهب للبيت وعلي الطلاق ما أذوق الطعام).... فاستفزني مرة أخرى فقمت في غضب شديد وقلت (علي الطلاق لأروح على البيت..... وهنا أنا غير متأكد أني حلفت على الطعام أم لا، وبالفعل ذهبت للبيت وجاء أصحابي وأصروا على عودتي وأرجعوني للسهرة معهم وأجمعوا على أني لم أحلف على الطعام وإنما على الذهاب للمنزل وها أنا ذهبت ونفذت اليمين ويجب أن آكل فأكلت ولكنني متشكك من أن أكون قد حلفت على الطعام، فهل تجب علي كفارة أم لا؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تشك في حلفك على عدم أكل الطعام فلا يلزمك شيء من أكله لأن الأصل عدمه، والشك في السبب مانع من حصول المسبب كما ذكر القرافي والبزدوي وغيرهم من أهل العلم، لكن يمينك على الذهاب إن كانت نيتك مجرد الذهاب مغاضباً وقد فعلت فلا حرج عليك في العودة ولا يلزمك شيء، فإن لم تكن لك نية وقت حلفك فينظر إلى بساط اليمين أي الداعي إليه والحامل عليه هل يتحقق بمجرد ذهابك عن زملائك أم لا يتحقق إلا بعدم مشاركتك لهم في سهرتهم، فإن كان الثاني فإنك قد حنثت في يمينك ويلزمك الطلاق إن كنت قصدته عند حلفك به، وإن لم تكن قصدته وإنما قصدت مجرد اليمين وتوكيد الكلام فيرى الجمهور أيضاً أن الطلاق لازم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية إذ يرى لزوم كفارة اليمين فحسب، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19612.
وبناء عليه فيمين الطعام غير لازمة للشك فيها وأما يمين الذهاب فينظر في نيتك عندها أو غرضها هل تحقق فعلا بمجرد ذهابك أم لا، وما يترتب على كلا الاحتمالين هو ما بيناه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 97900(3/123)
562- عنوان الفتوى : جمع لزوجته يمين الطلاق مرتين والتحريم
تاريخ الفتوى : 11 رجب 1428 / 26-07-2007
السؤال:
أنا زوجة مصرية.. أنا وزوجي وأولادي نعيش في الدوحة، طلب مني أهل زوجي الاتصل بوالدي للذهاب معهم لإبداء الرأي فى شراء قطعة أرض وكان ثمنها معروفا ووالدي لديه توكيل منا ويعلم رصيدنا وأنه لا يكفي وقال لهم إن الأرض زراعية وليست فرصة، المشكلة أن أخت زوجي اتصلت بزوجي وأوصلت له الموضوع بشكل أوقع الخلاف بين زوجي ووالدي وأصبح زوجي الهادئ الطبع ثائرا ثورة لم أره عليها من قبل لا يريد حتى الاستفسار من أبي عن شيء وأخذ اللوم علي أنا، وأنا لا أعلم شيئا وكنا معا في السيارة ومعنا زوج أخته واختلفت معه طبعا ودخلت خلافاتنا السابقة في الموضوع وأخذ يخبط على دركسيون السيارة وقال لي علي الطلاق ما أنتي باقيه فيها أذهبي بجانب والدك، فقلت له إنني أصلاً لا أريد البقاء هنا ثأراً لكرامتي، فقال لي علي الطلاق سأتزوج بأخرى السنة القادمة ومنذ سنوات على أثر خلاف وكنت قد تركته ودخلت المطبخ كنت أكلم ابني الصغير فتصور أني أقول شيئا عن موضوع الخلاف فقال لي أنا حرمتك على نفسي وأعلمته أنني لم أكن أتكلم عن أي خلاف فذهب إلى شيخ بالدوحة فقال له أن يدفع كفارة، مع العلم بأنني في هذه الأوقات حائض، فأريد أن أعرف موقفي وأريد كلمة لزوجي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوج السائلة قد أقسم بطلاقها مرتين أولاهما قوله علي الطلاق ما أنت باقية فيها... الثانية قوله علي الطلاق سأتزوج السنة القادمة.. وأنه كان قبل ذلك قد حرمها على نفسه، ففي كلتا الحالتين الأوليين إما أن يذكر زمنا ينفذ فيه ما أقسم بالطلاق على تنفيذه أو ينويه أو لم يذكر زمنا ولم ينوه، فإن كان ذكر زمنا أو نواه فإنه لا يحنث إذا لم يفعل ما أقسم عليه من إخراج السائلة من البلد الذي أقسم على أن تخرج منه أو تزويجه عليها إلا بمضي ذلك الزمن، فإن لم يذكر زمناً ولم ينوه فإن يمينه تكون على التراخي ولا يحنث أيضاً ما دام المقسوم عليه ممكناً، أما إذا مضى ذلك الزمن ولم يبر يمينه فإنه يحنث فيقع الطلاق.
جاء في المغني لابن قدامة: لوقال إن لم أعتق عبدي أو إن لم أضربه فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا، أما إن عين وقتاً بلفظه أو بنيته تعين وتعلقت يمينه به.
وبهذا تعلم السائلة أن الحكم بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه في الحالة الأولى يترتب على نية الزوج، وأنه في الحالة الثانية إذا مضت السنة دون أن يتزوج وقع طلاقه إن قصد بالتعليق وقوع الطلاق وكذلك إن قصد التهديد أو المنع أو التخويف ونحو ذلك عند الجمهور، ومن أهل العلم من يرى أن تعليق الطلاق بقصد التهديد مثل ما وقع من زوجك تلزم منه كفارة يمين لله تعالى وليس بطلاق.
وفي الحالة التي يعتبر الطلاق فيها واقعاً لا يؤثر على وقوعه كون المرأة في حالة الحيض عند الجمهور أيضاً خلافاً لبعض العلماء، أما تحريم الزوج لزوجته فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 97765، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 42231، والفتوى رقم: 25687.
وأخيراً ننصح السائلة بأن يشافه زوجها المفتي ويشرح له جميع ما صدر منه حتى تكون الفتوى على أمر واقع ومحدد، أو يراجع القاضي الشرعي نظراً لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 97851(3/125)
563- عنوان الفتوى : الفرق بين القسم على الطلاق ويمين الطلاق
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1428 / 22-07-2007
السؤال:
رجل أقسم أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا ما، ففعلت ذلك الشيء هل هي طالق منه وما العمل؟ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أقسم على أن يطلق زوجته إذا فعلت شيئا فإنها لا تطلق بمجرد فعلها ذلك، ويشرع له أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته، ففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
هذا إذا كان قد أقسم أن يطلقها إن فعلت شيئا ما ففعلت كما هو المتبادر من السؤال، أما إذا كان قد حلف بالطلاق مثل أن يقول: علي الطلاق إن فعلت كذا فأنت طالق ونحو ذلك من الصيغ ففعلت فهذا طلاق معلق، وقد اختلف العلماء في وقوعه عند وقوع ما علق عليه، وراجع للتفصيل والبيان الفتاوى التالية أرقامها: 2654، 73155، 35133، 11592.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 97833(3/127)
564- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق ثلاثا وتعليقه
تاريخ الفتوى : 07 رجب 1428 / 22-07-2007
السؤال:
تشاجر زوجى معي وكنت أبكي بصوت مرتفع فقال (علي الطلاق بالثلاثة لو سمعت لك صوتا تانى هطلعك بره الشقة) فخفضت صوتي واستمر فى الشجار ثم نام فقمت بالخروج خارج الشقة للحظات حتى لا تكون قد وقعت طلقة، فما الحكم في ما فعلته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أسمعته صوتك بعدما قال ما قال ولم يفعل ما علق طلاقك عليه من إخراجك خارج الشقة فقد وقع عليه ما ذكر من الطلاق وهو ثلاث على على الراجح، وخروجك أنت بنفسك لا يكفي لأنه حلف على أن يخرجك هو ما لم يكن مقصوده مجرد خروجك ولو باختيارك، أما إذا كنت خفضت صوتك كما يريد فإنه لا يحنث حينئذ لأنك فعلت ما حلف عليه.
وتفصيل ذلك أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو الراجح، فإن كنت خالفت زوجك ورفعت صوتك بعدما حلف بطلاق الثلاث ولم يخرجك خارج الشقة فقد وقع ما حلف به، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد حرمت عليه وبنت منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}. وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان زوجك إنما قصد به منعك من الصراخ ورفع الصوت عليه ولم يقصد وقوع الطلاق بفعل ذلك، وإن كان قصده تعليق الطلاق على رفعك لصوتك وقعت طلقة واحدة. ولكن قول الجمهور أقوى وأرجح كما ذكرنا.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 97817(3/129)
565- عنوان الفتوى : من أحكام الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 06 رجب 1428 / 21-07-2007
السؤال:
رجل تضارب ولداه فقال لأحدهما: اخرج من البيت، وقال لأمه إذا دخل ابنك فلان إلى البيت فأنت طالق وكان قال هذا الكلام في حالة غضب منه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد علق طلاق زوجته بمجرد دخول الابن للبيت ولم يقصد مدة محددة كساعة أو يوم ونحوه فإنه يقع عليه ذلك عند جمهور العلماء إن دخل البيت، ولا عبرة بكون ذلك صدر منه في حالة غضب ما لم يكن الغضب غطى على عقله حتى لم يع ما يقول، فحينئذ يكون كلامه لغوا، وأما إن كان يعي ما يصدر منه فلا عبرة بمجرد الغضب .
ولذا ينبغي أن يسأل عن نيته هل قصد وقتا محددا أم لا، وهل قصد مجرد التهديد والتخويف دون وقوع الطلاق أم قصد وقوع الطلاق بذلك؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من قصد مجرد التهديد بمثل ذلك لا يلزمه الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما تكفيه كفارة يمين، ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 42025، 70131، 1938.
والله أعلم
رقم الفتوى : 97643(3/131)
566- عنوان الفتوى : حكم الحلف بالحرام لتأكيد الطلاق
تاريخ الفتوى : 25 جمادي الثانية 1428 / 11-07-2007
السؤال:
أنا متزوج حديثاً أسكن في نفس العقار مع والدي ولظروف شب نزاع بيني وبين والدي وقام بضربي علي وجهي أمام زوجتي، فاشتد النزاع أكثر وآخذ يقول لي: (أنا ممكن اكرشك بره) ومسك الكرسي وأراد أن يكسر التليفزيون وبعض الحاجات لأنه هو الذي ساعدني في شرائها، أو هو الذي دفع ثمنها، وأخذت أمي وزوجتي وأخواي في تهدئته وقفلوا عليه الباب وهو بالخارج يقول لهم سيجوع لأن دخلي قليل ودخلت في مشروع قبل هذا ولم ينجح حتى الآن، فالكلمة هذه تقززت منها، وأنا في قمة الهيجان بعد ضربي بالقلم والكلام الذي هو يقوله، فما كان مني إلا أن قلت لزوجتي عليه الحرام من ديني تبقي طالق لو نزلت تحت ولم تمض دقيقة أو دقيقتين حتى أحسست أن هذا لن يحصل، وأننا نحن لن نقاطعهم إلى الأبد، فقلت في نفسي إلا لما أقول لك، فهل في هذه الحالة وقع اليمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم مقصود السائل من قوله عليه الحرام أو من ديني تبقي طالقا.
ولكننا نقول: إذا كان مقصوده الحلف بالحرام أنه إذا نزلت زوجته للشرب أو الأكل ... ليطلقنها فإنه إما أن يبر يمينه فيطلقها إذا نزلت، أويحنث في حلفه بالحرام، وقد سبق في الفتوى رقم: 31141 حكم من حلف بالحرام، وكلام أهل العلم في مسألة الحلف بالحرام وما يترتب فيه.
وأما إذا كان مقصوده تعليق الطلاق على نزولها ثم أكد ذلك بالحلف بالحرام فإنه حينئذ يكون في حكم من علق طلاق زوجته على أمر ما، وحكمه أنه يلزمه الطلاق إذا وقع المعلق عليه من دون النظر إلى نيته، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أنه لا يقع طلاقه إذا كان قاصدا بالتعليق التهديد والحث على فعل أمر ما أو تركه.
والحلف بالحرام لتأكيد الطلاق لا أثر له سواء ذهبنا إلى قول الجمهور، أو ذهبنا إلى قول شيخ الإسلام.
ولمزيد من الفائدة حول الطلاق المعلق تراجع الفتوى رقم: 3795 ، والفتوى رقم: 7665، وعن حق الوالدين في البر وخطورة عقوقهما ترا جع الفتوى رقم: 1226، والفتوى رقم: 11649.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 97042(3/133)
567- عنوان الفتوى : حكم من أقسم بالطلاق ولم يذكر المقسم عليه
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1428 / 18-06-2007
السؤال:
قبل سنتين كنت قد عقدت قراني كنا جالسين في مجلس أنا وأقربائي من الشباب فدار حديث هزلي بيننا فقسمت على موضوع وقلت طلاق رجال فنبهني أحد أقاربي وقال خذ حذرك أنت عاقد قران فسكت ولم أكمل وقال لي قل سوف أشرب ماء وقلت سوف أشرب ماء ولم أكمل الموضوع الذي كنت أتحدث به . علما أنني كنت عاقد قران في المحكمة فقط قبل الزواج والدخول وأنني كنت ناسيا للموضوع وتذكرته يوم أمس، علما أنني تزوجت منذ سنتين، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا وهل وقع الطلاق أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تكمل يمينك ولم تذكر المقسم عليه فإن اليمين لم تنعقد لفقد أحد أركانها وهو المقسم عليه، ولذا فلا تطلق منك زوجتك.
وأما إن كنت قد أكملت القسم وذكرت الموضوع المقسم عليه فإن زوجتك تطلق منك إذا حنثت في يمينك، أو كان الأمر خلاف ما حلفت عليه، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 8828.
وتقدم الكلام عمن طلق وهو لا ينوي الطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 27650.
كما تقدم الكلام على حكم الحلف بالطلاق وحكم من حلف به على أمر يظن نفسه صادقا، وذلك في الفتوى رقم: 73121.
ولا عبرة بكون الزواج لم يتم ما دمت قد عقدت العقد الشرعي، فالمرأة قد أصبحت زوجة لك بمجرد العقد، ويقع عليها الطلاق بائنا لا رجعة لك عليها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر.
والله أعلم
*********
رقم الفتوى : 96973(3/135)
568- عنوان الفتوى : الحكم يترتب على حسب نية الزوج بحلفه بالطلاق
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الثانية 1428 / 17-06-2007
السؤال:
رجل وهو في حالة غضب حلف بالطلاق على زوجته إن هي قادت السيارة التي تسببت في حادث سير مروري أثناء قيادتها لها، والآن العائلة محتاجة لأن تقود المرأة السيارة, فما هو الحل؟ هل تباع نفس السيارة؟ أم هنالك كفارة لهذا اليمين, أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الطلاق بفعل الزوجة لشيء أو عدم فعله لا يمكن حله ولا سبيل إلى التخلص منه، وإذا خالفت وفعلته وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وله مراجعتها إن لم يكن قد طلقها قبل ذلك مرتين. وخالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرأى أن من علق الطلاق على شيء بقصد المنع من فعل شيء أو الحث على فعل فإن حكم هذا الطلاق حكم اليمين، أي إن حنث لزمته كفارة يمين ولا تطلق الزوجة.
وعلى مذهب الجهور وهو الذي نرجحه ونفتي به إذا قصد الزوج بهذا التعليق منعها من القيادة مطلقا فلا خلاص من هذا التعليق إلا بوقوع الطلاق، وإن قصد منعها من القيادة بغير إذنه فإنها لا تطلق لو أذن لها، وكذا لو قصد منعها من سيارة بعينها فإنه يمتنع عليها قيادة تلك السيارة بعينها فقط، ولو قادت غيرها فلا يقع الطلاق.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 96641(3/137)
569- عنوان الفتوى : الحلف على الزوجة بعدم زيارة أختها
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007
السؤال:
ما حكم يمين الطلاق على الزوجة بعدم زيارة أختها وزارتها بعد عام بعلمي ولم أتذكر إلا بعد وصولها بيت أختها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق بمثابة تعليقه، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وقد سبق في الفتوى رقم: 74399، حكم ما إذا فعل الحالف أو غيره ما علق عليه الطلاق ناسيا فالرجاء مراجعتها ومراجعة الفتوى رقم: 80271.
وعليه فإذا كانت الزوجة ناسية حال ذهابها إلى أختها فلا يقع الطلاق، وإن لم تكن ناسية فيقع الطلاق أو اليمين بحسب الخلاف المحال عليه أعلاه.
هذا في حال علم الزوجة بالتعليق، أما إذا لم تكن عالمة به فإنه يقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 74353.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 96252(3/139)
570- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1428 / 26-05-2007
السؤال:
ترك لنا الوالد رحمة الله عليه مالا وعندما رأيت بأننا نصرفه لأشياء تافهة قلت لأمي في ساعة غضب (حرام وطلاق ثلاث نافذة لن أخرج من المال قرشا إلا لدراسة إخوتي أو زواجهم أو مرض معين)، المهم مرت الأيام ونسيت هذا اليمين ويبدو أني صرفت من المال، وكان هذا كتهديد لكي لا يطلبني أحد مجددا، الرجاء أفيدونا وأنا أحب زوجتي حبا جما ولا أستطيع التفكير أنها ستفارقني، فهل إذا أخذت من المال هل تعتبر طلقة أم ثلاث مرات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الجمهور إلى أن الحلف بالطلاق على عدم فعل شيء ما يعتبر من الطلاق المعلق ويقع إذا حصل المعلق عليه، واختار شيخ الإسلام وبعض من أخذوا برأيه إلى أنه إذا قصد الحالف منع حصول ذلك ولم يقصد الطلاق فإن الحلف يعتبر يميناً ولا يلزم فيه إلا كفارة اليمين، وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى وقوع الطلقات الثلاث عندما يتلفظ الزوج بذلك فيقول طالق ثلاثاً أو علي الطلاق ثلاثاً، وخالف في هذا شيخ الإسلام وبعض أهل العلم أيضاً.
وبناء عليه يعتبر الطلاق واقعاً بالثلاث وقد بانت منك عند الجمهور، وغير واقع عند شيخ الإسلام ومن وافقه، ثم إنا ننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. ونقول لك إننا لا نستطيع أن نقول خذ بهذا الرأي أو بذلك بل الذي ننصحك به هو مراجعة أهل العلم وأهل القضاء الشرعي ببلدك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60228، 74825، 75614، 76844، 31259، 46290، 95220.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 96180(3/141)
571- عنوان الفتوى : تعقيب على فتوى سابقة في الطلاق
تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1428 / 23-05-2007
السؤال:
سيدى الشيخ ما أريد أن أستشيرك فيه هو حكم الشيخ الذي رد الأيمان وقال ندفع فدية لا أريد أن أدخل هنا فى تفاصيل، لأن المقام لن يتيح لنا الشرح أفتى سيدنا الشيخ وهو من حاملي شهادات كلية الدعوة الإسلامية وتشهد له البلد بأنه أفقه من فيها أن تجوز الفدية، فهل أسمع لهذ الرأي أم أذهب إلى شيخ آخر، وهنا مثل يقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، هو شيخ معتمد لدى الدولة أعمل برأيه أم أذهب إلى شيخ آخر، رقم السؤال الأول هو 95533 فأرجو الرد علي بسرعه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا الحكم الشرعي في الفتوى السابقة وهو أنه لو كان أبوك قد طلق صريحاً كقوله لزوجته (أنت طالق) فالطلاق واقع ولو لم يقصد وقوعه، وأما لو حلف بالطلاق على جهة التخويف والتهديد ثم حنث فالطلاق مختلف فيه، فالجمهور يوقعونه، وهناك من أهل العلم من لا يوقعه ما دام لم يقصد به الطلاق.
وهذا الرأي هو ما تعتمده كثير من المحاكم الإسلامية اليوم في كثير من البلدان، ولا نرى مانعاً من الأخذ بهذا القول الذي يبدو أن الشيخ المذكور يأخذ به؛ لأن أباك قد صرح له بأن ما صدر منه كان على جهة التخويف، إلا أن في سؤالك السابق صورة فيها حلف وطلاق معاً وهو قولك (حتى وصل إلى اليمين الثالث وحلف وطلق)، وفي هذه الحالة فالطلاق واقع لأنه جمع بين اليمين والطلاق حسب قولك، وفي هذه الصورة لا يصح الأخذ بقول من أفتى بعدم وقوع الطلاق، بل تكون قد وقعت طلقة، والمراجعة في العدة بلا عقد ولا مهر، وأما إذا كانت العدة قد انقضت فلا بد من عقد ومهر جديدين إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية.
وأخيراً ننصحك بتحري ملابسات القضية من جميع جوانبها، وعرضها على الشيخ المذكور مرة أخرى أو على غيره، وسيتضح لك الحكم لأن المفتي يجيب بما يوافق السؤال الذي عرض عليه، ولذا يقول العلماء: حسن السؤال نصف العلم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 96029(3/143)
572-عنوان الفتوى : علق الطلاق على تفوهها بكلمة لابنتهما ففعلت
تاريخ الفتوى : 04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال:
أثابكم الله فضيلة الشيخ على وقتكم الذي تمنحونة للرد على الأسئلة، السؤال: استيقظت مذعوراً صباحاً على صراخ زوجتي فقد كانت تصرخ على ابنتي وتؤنبها على توسيخها قميص زيها المدرسي وقد غضبت من فعل الزوجة وصراخها في ذلك الوقت المبكر ونهرتها غضباً وقلت لها (طلاقة إذا أنت صرخت أو تفوهت بكلمة أخرى على الابنة)، ولكنها عصت أمري وتفوهت بكم كلمة عليها، فما الحكم في ذلك هل الطلاق وقع عليها أم لا، وإذا كان كذلك، فهل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث، وماذا علي أن أفعل الآن؟ جزاكم الله خيراً.. ونفعنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر كلامك يدل على أنك علقت طلاق زوجتك على تفوهها بأي كلمة للبنت، وقد خالفت أمرك وتفوهت بكلام كثير فوقع ما علقت عليه طلاقها. والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بحصول المعلق عليه لا فرق بينه وبين الطلاق المنجز، لكن إن كان القصد من تعليقه هو مجرد التهديد أو نحوه، فإن من أهل العلم من يعطيه حكم اليمين بالله تعالى فيلزم فيه كفارة وراجع فيه فتوانا رقم: 3795
وبناء على قول الجمهور فإن زوجتك تطلق عليك بما ذكرت قصدت الطلاق أم لم تقصده، وتكون طلقة واحدة ما لم تكن قصدت عند تلفظك أكثر منها فيقع ما نويته وقصدته، كما لو تلفظت به على رأي جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء على أن الثلاث تحسب طلقة واحدة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 3680، والفتوى رقم: 5584.
فإن كنت قصدت واحدة أو لم تقصد شيئاً فإنها تكون طلقة واحدة، وكذا إن كنت لا تذكر نيتك وتشك فيما قصدته فإنها تحسب عليك طلقة واحدة فقط، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في عدتها دون عقد جديد إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 95569(3/145)
573-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث إن لم تفعلي كذا
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1428 / 06-05-2007
السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 32 عاما ولي 3 أبناء، أعيش في أمريكا كنت أشاهد التلفاز فجاءت زوجتي وأدارت المحطة إلى أخرى فقلت لها أنت طالق بالثلاث إن لم ترجعي إلى المحطة التي كنت أشاهدها فانتظرت قليلا ثم أغلقت التلفاز ثم بعد قليل فتحت التلفاز على المحطة التي كنت أشاهدها، فما حكم الطلاق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على حصول أمر فإن طلاقه يقع عند حصوله، وكذا لو علقه على عدم حصول أمر أيضاً فإنه يقع عند عدم حصول المعلق عليه، وبناء عليه فإن كنت علقت طلاق زوجتك على أن تعيد القناة التي كنت تشاهدها فوراً دون تأخير وهي لم تفعل إلا بعد ذلك ببرهة من الزمن تطلق ويقع ما علقته من طلاقها بالثلاث، فتبين منك بينونة كبرى، ولا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك. هذا هو رأي جمهور أهل العلم.
وأما إن كنت قصدت مجرد إعادتها للقناة وتنفيذها لأمرك وامتثالها لطلبك دون قصد سرعة التنفيذ والامتثال فإنها لا تطلق لعدم حصول المعلق عليه، وهو عدم إعادتها للقناة، وقد أعادتها.
فالفيصل في ذلك هو نيتك وقصدك. وللوقوف على تفصيل المسألة وكلام أهل العلم ورأي مخالفي الجمهور في عدم وقوع طلاق الثلاث واحتسابه طلقة واحدة، انظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 7665، 5584.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 95567(3/147)
574-عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق أن لا يعمل عنده فلان
تاريخ الفتوى : 18 ربيع الثاني 1428 / 06-05-2007
السؤال:
كان يعمل عندي ابن أخت زوجتي وحلفت يمينا بالطلاق أنه لن يعمل معي بعد الآن، وأريد أن أرجعه إلى العمل، فما الواجب علي أن أفعله، هل أعيده أم لا يجوز، وهل علي كفارة يمين في حالة العودة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يعد تعليقاً للطلاق على الأمر المحلوف عليه، فكما أن الطلاق المعلق يقع عند وقوع المعلق عليه، كذلك الحال في الحلف بالطلاق فإنه يقع عند الحنث فيه، ولا فرق في ذلك بين الناوي للطلاق والناوي لليمين، عند جماهير أهل العلم، وعلى هذا القول فإنه لا كفارة ليمينك، فإن أعدت هذا الرجل إلى العمل طلقت زوجتك، وفرق بعض العلماء بين من يقصد الطلاق وبين من يقصد غرضاً آخر، فذهب إلى وقوع طلاق الأول، وعدم وقوع طلاق الثاني بالحنث وعليه كفارة يمين. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 94922.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 95533(3/149)
575-عنوان الفتوى : حكم الطلاق ينبني حسب الصيغة
تاريخ الفتوى : 15 ربيع الثاني 1428 / 03-05-2007
السؤال:
أنا من مصر وعندي سؤال محيرني أمي وأبي على الفطرة والأكثر أبي لا يجيدون العيش في الحياة ولا يعرفون أي شيء أبي كثير الحلف بالطلاق وهو لا يعلم بماذا يحلف حتى وصل إلى اليمين الثالث وحلف وطلق وذهبت أنا وهو إلى شيخ معتمد لدى الحكومة وسأل أبي عن سبب الطلاق، قال إنه كان يريد الردع أو الخوف أو أنه كان لا يقصد الطلاق بمعناه، وقال الشيخ إنك تدفع 150 جنيها لكي ترد اليمين ورده هل هذا حلال أم أنه حرام، فأرجو الرد مع العلم بأن أبي رجل تشهد له البلدة أنه طيب جداً ولا يعرف أي ضغينة إلى أحد وأمي تبكي خوفا من الله وأنا حزين على حزن أمي، فما العمل فأرجو الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا الصيغ التي كان أبوك يوقع الطلاق بها، ولم يتبين لنا ما إذا كانت كلها بصيغة اليمين أو ما إذا كانت كلها بصيغة منجزة، بأن يقول في كل واحدة من الثلاث: أنت طالق أو نحوها مما لا تعليق فيه، أو ما إذا كان بعضها بصيغة اليمين وبعضها بصيغة التنجيز، وعلى كل فإنا نقول: إذا كان والدك في المرات الثلاث يطلق بصيغة التنجيز فإن زوجته تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا عبرة بما ذكرت من حاله من كونه على الفطرة، أو أنه يريد بالطلاق الردع والتخويف ولا يريد حقيقته.
أما إذا كان في الثلاث أو في بعضها يطلق بصيغة اليمين بأن يحلف بالطلاق ثم يحنث فإن الجمهور من أهل العلم ومنهم أتباع المذاهب الأربعة لا يفرقون بين تنجيز الطلاق وبين الحنث في الحلف به، فكل ذلك عندهم طلاق ولو لم يقصد منه الطلاق. ويرى بعض أهل العلم أن من علق الطلاق بقصد التهديد أو الحث على أمر ما أو المنع منه، ثم حصل ما علق عليه لا يلزمه الطلاق، وإنما يكفر عن يمينه بالطلاق كفارة يمين بالله تعالى، ولعل الشيخ الذي أفتى والدك رأى هذا الرأي. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64271، والفتوى رقم: 74825.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 95262(3/151)
576-عنوان الفتوى : قول الزوج والله ستذهبين إلى منزل والديك مطلقة
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال:
ما حكم طلاق المرأة بقول "والله سوف تدهبين إلى منزل والديك مطلقة" أكثر من ثلاث مرات و كيف السبيل إلى إرجاعها؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ وعد بالطلاق لأن صيغته صيغة مستقبل فهو قد أقسم أن زوجته ستذهب إلى أهلها مطلقة، فإن كان فعل ما أقسم على فعله وهو ذهاب زوجته إلى أهلها مطلقة فقد بر بيمينه وطلقت عليه زوجته وله ارتجاعها مادامت في عدتها دون عقد أو شهود، إن كانت تلك هي طلقتها الأولى أو الثانية.
وإن لم يكن قد فعل ما أقسم عليه من تطليقها فلاشيء عليه، وينبغي أن يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم وغيره. وتلزمه كفارة واحدة. ومن كرر اليمين على شيء واحد، وحنث فعليه كفارة واحدة. قال في مواهب الجليل عند قول خليل المالكي: والله ثم والله، وإن قصده يعني أن الحلف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه، فإنما عليه كفارة واحدة. انتهى.
وتراجع الفتوى رقم:69012 ، والفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 95220(3/153)
577-عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق والحرام
تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال:
وعدت زوجتي بالاتصال عليها قبل النوم ولكن لم أتصل لأني رجعت تعبان وأحسست بزغللة في العينين من أثر الجوع لأني أعمل رجيم ولم أستطع الانتظار لوقت أطول فنمت ، فلما اتصلت بها وجدتها زعلانة ولا تريد التحدث معي فقلت لها علي الطلاق إنه كان مغمى علي وعلي الحرام ما أكلمك لين تكلميني وذلك لأنها استعجلت في الزعل ولم تسألني عن السبب وحلفت لها لكي تصدق لأنها من النوع الذي لا يصدق إلا بالطلاق فما حكم الحلف وهل تكفي الكفارة وإذا كانت كفارة هل أدفعها لجمعية إنسان.
والله يحفظكم.
أرجو الرد سريعا جداً جداً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره ولتأكيد اليمين أو عدمه قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا عن حكم الحلف بغير الله تعالى، أما ما يترتب على من حلف بالطلاق على أمر قد مضى فإنه لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول : أن يكون صادقا فلا يحنث.
الثاني: أن يكون كاذبا فيحنث ويلزمه الطلاق. جاء في تبيين الحقائق للزيلعي وهو حنفي ما معناه: أن من حلف بالطلاق على أمر قد مضى وهو كاذب فيه يقع طلاقه.
وجاء مثل ذلك عن المالكية، ففي مواهب الجليل على شرح مختصر خليل: أن من حلف كاذبا بالطلاق لزمه الطلاق.
وجاء في فتاوى الرملي وهو من علماء المذهب الشافعي: سئل عمن نسي أنه متزوج فحلف بالطلاق كاذبا فهل يقع عليه أم لا؟ فاجاب بانه يقع عليه لأنه أوقعه في محله وظنه غير الواقع لا يدفعه.
وفي المغني لابن قدامة وهو من علماء المذهب الحنبلي: وإن قال أنت طالق ما أكلته وكان صادقا لم يحنث وإن كان كاذبا حنث.
فعلى مقتضى هذه النقول لا تجزئ السائل كفارة ويلزمه الطلاق.
وأما ما يلزم بالحلف بالطلاق أو الحرام فقد سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها:56630، 1956، 31808، 30708، 71165، 55043.
وأما الحلف بالحرام كقولك علي الحرام ما أكلمك حتى تكلميني ونحو ذلك فقد اختلف فيه أيضا ولعل الراجح فيه أن يكون بحسب النية. وعلى هذا، فإن كان قصدك به الطلاق فزوجتك طالق إن حصل ما حلفت عليه، وهو تكليمك إياها ابتداء وإن كان قصدك اليمين فهي يمين تلزم فيها كفارة اليمين إن حنثت وليست من لغو اليمين، وإن كان قصدك الظهار فإنه ظهار. ونحيلك إلى الفتوى رقم:23975، والفتوى رقم: 2182.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 95209(3/155)
578-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق أن لا تقود زوجته سيارة وتعلمت القيادة دون علمه
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الثاني 1428 / 24-04-2007
السؤال:
زوجي دائما يحلف علي بالطلاق لأمور تافهة، وأي أمر لا يريدني أن أقوم به يحلف بالطلاق. طلبت منه أن أتعلم قيادة السيارة وأنا محتاجة لهذا الأمر كثيرا كوني أذهب يوميا للعمل وأضع ابنتي الصغيرة في روضة ثم أذهب إلى عملي فقال علي الطلاق لن تركبي هذه السيارة أو تقوديها . إذا تعلمت القيادة دون أن أخبره هل وجبت يمينه .. وهل يجوز أن يحلف لأي أمر .
أفيدوني جزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين الصادرة من زوجك قد انعقدت، فإذا فعلت ما حلف لك على تركه من ركوب أو قيادة دون أن تخبريه فإن طلاقه يقع على مذهب الجمهور، وتراجع لمسألة اختلاف أهل العلم فيما يترتب على الحلف بالطلاق وفي حكمه الفتوى رقم: 2041 ،
والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 95162(3/157)
579-عنوان الفتوى : متى يقع الطلاق المعلق على شرط
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007
السؤال:
تشاجرت مع زوجتي وقلت لها من باب التهديد وتعظيم الأمر وذلك لإنهاء الشجار -بمجرد خروجك من باب المنزل بدون إذني اعتبري نفسك طالقا أو ألغي هذا الأمر- وأقصد بألغي هذا الأمر أي إلغاء هذا الشرط وينتهي التهديد بقرار الإلغاء...... طبعا الحمد لله زوجتي لم تخالف... ولكن هل هذا القول مقبول، وبخاصة قرار الإلغاء؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته إذا خرجت أو فعلت كذا أو لم تفعلي كذا فاعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 3174.
وعلى فرض أنك قصدت الطلاق فإنك قد علقته على شرط والطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه، وهنا علقته على خروجها وهي لم تخرج وهذا هو المهم، أما قولك أو ألغي هذا الأمر وما بعده فلم يتضح لنا المراد منه.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 94966(3/159)
580-عنوان الفتوى : حكم قول الزوج علي اليمين كذا
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1428 / 17-04-2007
السؤال:
واقعت زوجتي من دبرها ثم حلفت يمينا على ألا أعود لمثل هذا العمل مرة أخرى ثم رجعت لهذا الفعل عدة مرات، علما بأني قد طلقت زوجتي مرتين فى السابق وراجعتها، فهل وقع الطلاق الأخير وكيف الحل فى هذا، والآن بعد ما قمت بعمرة رجعت لله تعالى وتبت إليه إن شاء الله أفتى لي أحد الشيوخ ببلدي بإرجاعها، ولكني لست مرتاحا للفتوى فأفيدوني أفادكم الله وبأسرع وقت ممكن وبارك الله فيكم، علما بأن اللفظ الذي تلفظت به هو(وعلي اليمين معادش نولى لهذا العمل)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم السائل من قوله (علي اليمين... إلخ) ما جرى به عرف بلده، فإن كان العرف يعتبره طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يعتبره طلاقا فهو يمين يلزمه فيها كفارة يمين، جاء في كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: (وسئل) شيخنا أبو يحيى رحمه الله تعالى عن رجل قال علي اليمين ما أخذت الشيء الفلاني نسيانا منه، ولم يقصد بصيغته شيئاً معيناً فتبين أنه أخذه فهل يلزمه الطلاق أو اليمين بالله، وعليه الكفارة أو كيف الحال؟ فأجاب بما نصه: الحمد لله يلزم هذا الرجل ما جرى به عرف أهل بلده فإن جرى العرف بأنه طلقة واحدة لزمه طلقة، وإن جرى بأنه ثلاثة لزمه ثلاث، وإن لم يجر بالطلاق أصلاً لزمه كفارة يمين، وفي هذه الحالة إن كان جازماً بصدق نفسه فيما حلف عليه أو ظانا ظنا قوياً قريباً من الجزم، ثم ظهر خلافه فلا كفارة عليه، وأما عند جريان العرف بالطلاق فلا فرق بين الجزم، وغيره. والله أعلم. انتهى.
وإذا كان العرف يقضي بأنه طلاق فيكون قوله السابق طلاقاً معلقاً على الأمر المحلوف عليه وهو إتيان الزوجة من الدبر، وقد اختلف في وقوع الطلاق المعلق إذا نوى به المنع والزجر ولم ينو به الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 94924(3/161)
581-عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن تخرج زوجته معه فلم تخرج
تاريخ الفتوى : 30 ربيع الأول 1428 / 18-04-2007
السؤال:
أقسمت بالطلاق على زوجتي أن تخرج معي ولم تخرج، وكان الغرض من القسم التهديد، وعندما رفضت الخروج نبهتها إلى خطورة رفضها وأنها ستصبح طالقا وأنها ستكون محرمة علي، وكان كل ذلك على سبيل التخويف والتهديد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف بطلاق زوجته وهو لا يقصد ذلك بتاتاً، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أنه يقع عليه الطلاق لأنه علقه على أمر فحصل، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يقع عليه الطلاق وإنما عليه كفارة يمين، وانظر إيضاح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19562، 2182، وأما تنبيهك لها بقولك إنها ستصبح طالقا أو أنها محرمة عليك فظاهر السياق يدل على أنه إخبار منك للزوجة بما يترتب على الطلاق السابق، وعليه فلا يترتب عليه أمر زائد على ما يترتب على الطلاق لو فرض وقوعه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 94922(3/163)
582-عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على أمر مستقبل
تاريخ الفتوى : 30 ربيع الأول 1428 / 18-04-2007
السؤال:
لقد غضبت من أخواتي من إحدى التصرفات التي أزعجتني، وقد حلفت يمين طلاق على زوجتي ألا يخرجن معي أبداً، إذا خرجت لترفيه زوجتي.
وقد كان في ذلك التصرف ما أغضب والدتي، فما الحكم إن أردت أن أصطحبهن معي عند خروجي مع زوجتي؟ وهل يكون ذلك اليمين طلقة أم لا؟ مع أنني حلفت وأنا غاضب عليهن؟ أفيدوني جازاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، وقد سبق حكم الطلاق المعلق على شرط، وأنه إن قصد به الطلاق فإنه يقع بوقوع الشرط، وإن قصد به التهديد والحث ونحو ذلك، فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور على وقوعه وإن لم يقصد به الطلاق، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم 17824.
فإن كنت حين حلفت بالطلاق ناويا الطلاق، فإن الطلاق يقع بخروج أخواتك معك على الحالة التي ذكرت، وبإمكانك أن تبين لوالدتك خطورة خروج أخواتك معك في تلك الحالة وترضيها بالخروج بهن في حالة أخرى حتى لا يقع الطلاق، وإن لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت اليمين ففيه الخلاف المذكور، وتراجع الفتوى رقم:1496 ، في حكم طلاق الغضبان.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 94765(3/165)
583-عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على حصول أمر ما
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1428 / 15-04-2007
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
ونتيجة لتراكم ديوني إلى حد لا يطاق العيش معه ومطالبة الناس لي لكن ما باليد حيلة حيث إن لدي مخازن بها البضاعة ولا أجد أحدا يشتري البضاعة بالسعر المناسب ولهروبى من الواقع الذي أنا فيه أصبحت أشرب الخمر كل ليلة وأرجع للبيت مع ساعات الفجر وذلك لينسينى همومي ودون وعي مني استحلفتني زوجتي باليمين بألا أعود للخمر مرة أخرى وكان النطق التالي علي اليمين ألا أعود لشرب الخمر وهذا حسب رواية زوجتي لكن لاستمرار الوضع لم أستطع وقد رجعت للشرب مرة أخرى وهناك أمر آخر حيث إنني قبل أسبوعين حلفت على زوجتي أن لا تلمس هاتفي حيث إنها تبحث في كل شيء يخصني وخوفا عليها من الوقوع في المحظور وذلك بالاتصال للأرقام المدونة في هاتفي وللعلم هي تخشى على أن تكون لي علاقات أخرى مع النساء ولهذا حلفت بالطلاق إن هي تمس هاتفي وذلك لغرض تخويفها حتى كما أسلفت بأن تقوم بالاتصال بالأرقام وذلك لتتأكد من الأشخاص الذين أتعامل معهم أنهم ذكور أم إناث وبعد رجوعى للبيت مخمور فثارت زوجتي من ذلك الفعل فقامت بالكشف على الأرقام الموجودة به, لذا ارجو منكم ما حكم الشرع فهل علي إثم أو كفارة وللعلم قد ندمت على ما فعلت ورجعت لصلاتي أرجو من الله أن تكون توبة نصوحا وكما أطلب منكم الدعاء لي أن يبعد الله عنى الغم والهم ويعينني على قضاء ديني والتوبة لله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب الخمر محرم، وشاربه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حلف على ترك شرب الخمر يجب عليه البعد عن الحنث، وإذا حنث تلزمه كفارة يمين.
وأما من علق طلاق زوجته على حصول أمر ما فإنه يقع الطلاق عند الجمهور بمجرد حصول ذلك الفعل الذي علق عليه الطلاق، وممن قال بهذا أغلب فقهاء المذاهب.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من علق طلاق زوجته بفعل ما وكان لمجرد التهديد لا يلزمه إلا كفارة اليمين.
وعليك أن تحمد الله على ما وفقك له من القيام بالصلاة، وأن تحرص على البعد نهائيا عن جميع المعاصي، ومن وسائل ذلك أن تبحث عن صحبة صالحة، وأن تكثر من سماع القرآن والدروس النافعة التي ترقق القلوب وهي موجودة بكثرة في تسجيلات موقع الشبكة الإسلامية وموقع طريق الإسلام.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 53341، 70692، 70674، 1956، 2476، 204.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 93912(3/167)
584-عنوان الفتوى : الحالف بالطلاق على أمر بمثابة تعلق الطلاق على هذا الأمر
تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1428 / 25-03-2007
السؤال:
رجل قام بالحلف بالله وبالطلاق من زوجته بأنه لن يوصل الكهرباء من بيت والده بسبب خلاف عائلي ولكنه يريد العوده لتوصيل الكهرباء فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3795.
والحالف بالطلاق على أمر بمثابة من علق الطلاق على هذا الأمر، فحكمه حكم تعليق الطلاق، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وعليه، فإن كان هذا الرجل ناويا طلاق زوجته بحصول ما حلف على عدم حصوله، وهو توصيل الكهرباء إلى بيت والده، فإن الطلاق يقع بحصول هذا الأمر.
وإن كان إنما يقصد اليمين -كما هو الظاهر- ففيه الخلاف المذكور في الفتوى المحال عليها، فعلى مذهب الجمهور تقع طلقة إن حصل المحلوف عليه، وعلى مذهب شيخ الإسلام يلزمه كفارة يمين. ولا يمكن الرجوع عن التطليق أو اليمين على كل حال، وله أن يكفر عن اليمين بالله تعالى، ولا يأثم بذلك.
والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 81071(3/169)
585-عنوان الفتوى : حكم تعليق الزوج طلاق امرأته على خيانتها له
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال:
هل يجوز للزوج أن يأخذ عهدا على زوجته إن خانته تكون طالقا وأنهاالمسؤوله أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك العهد لو أن الطلاق وقع بوقوع الشرط واستمرت حياتهما معا والزوج لا يعلم بالخيانة وإن كان الزوج قد أخذ على زوجته عهداً بذلك فما الحكم؟ . وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الرجل على زوجته أن تحفظه في نفسها وماله، ولا يجوز لها أن تخونه أو توطئ فراشه من يكره، وإن فعلت فهي آثمة عاصية لله ورسوله مفرطة في حق زوجها. وللزوج أن يؤكد على حقه ويأخذ العهد من زوجته على ذلك، وإن علق طلاقها بالخيانة فخانته حصل الطلاق ولو لم يعلم إلا أن يكون علق حصول الطلاق بعلمه بذلك فلا يقع الطلاق إلا بعد علمه.
وعلى افتراض حصول المعلق عليه ووقوع الطلاق فلا يجوز للزوجة البقاء مع زوجها ولو لم يعلم بخيانتها، ويجب عليها أن تخبره بما كان، فإن شاء راجعها وهي في عدتها دون عقد جديد. وإن شاء سرحها.
وأما بقاؤها معه وهي طالق لكن زوجها لا يعلم فهي آثمة وهو غير آثم لأنه لا يعلم خيانتها ولا أنها خرجت من عصمته بحصول الطلاق، ومتى ما علم وجب عليه فراقها، فإن كانت لا تزال في زمن عدتها فله مراجعتها، وإن كانت قد خرجت من عدتها فلا تحل له حتى يعقد عليها عقد نكاح جديد إن لم تكن قد بانت منه بينونة كبرى بأن كان ذلك هو طلاقها الثالث، فإن كان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 81053(3/171)
586-عنوان الفتوى : من علق طلاق زوجته على شيء ولم يحصل
تاريخ الفتوى : 02 صفر 1428 / 20-02-2007
السؤال:
منذ مدة كنت في حالة غضب فأردت الخروج من البيت وقلت لها لن يأتي الأبناء معي، فقالت لي زوجتي سأترك الأبناء يتبعونك، فقلت لها إن فعلت ذلك لن تبقي تحت رقبتي وحتى أتجنب ما قلت أخذت الأبناء معي وخرجت من البيت، وبعد حالة الغضب قالت لي زوجتي ما سمعت ما قلت لي وأجبتك هكذا، ما هو الحكم في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ولم يحصل ذلك المعلق عليه فلا يلزمك شيء لعدم تحقق المعلق عليه، وهو فعل الزوجة لما ذكرت، ولكن ننصحك بتجنب مثل هذا الأمر، وعدم تعويد اللسان عليه لئلا يصدر منك في حالة غضب فتندم عليه ولات ساعة مندم. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26937، 9778، 28615، 54913.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 80947(3/173)
587-عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق على أمر مستقبل
تاريخ الفتوى : 26 محرم 1428 / 14-02-2007
السؤال:
حدث سوء خلاف بين أخي وزوجتي بسبب أمور منزلية وعندما علمت بها وإرضاء لأخي قمت بمعاقبة زوجتي وقد هممت بالذهاب بها إلى منزل أبيها، ولكن أخي لم يقصد أن أذهب بها إلى منزل أبيها، ولكني كنت مصمما على ذهابها إلى بيت أبيها وأنني قد حلفت بالله أنها لن تبيت بالمنزل فقام أخي في هذه اللحظة وقال بنفس النص (علي الطلاق بالثلاثة من مراتي ما أنت ذاهب بها إلى بيت أبيها) ولا أدري هل أزاد عليه أم لا، ولا هي ذاهبة إلى بيت أبيها أم لا، ولكني صممت على ذهابها لأهلها فذهبت إلى بيت أبيها بالفعل بمفردها دون أن أذهب معها، فما هو حكم الطلاق فى الحالتين، وما هي كفارته، علما بأن أخي كان لا يقصد طلاق زوجته بالفعل، ولكنه كان يقصد عدم ذهاب زوجتي لبيت أبيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول أخيك المتقدم حلف على أمر مستقبل، فهو بمثابة تعليق الطلاق على الأمر المذكور، وقد سبق أن تعليق الطلاق على أمر إن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع عند وقوع هذا الأمر، وهو إما ذهاب زوجتك إلى بيت أبيها، أو ذهابك بها إلى بيت أبيها، وهذا راجع إلى نيته، فإن كان الأول فقد وقع الطلاق، وإن كان الثاني لم يقع لأنها ذهبت بنفسها ولم تذهب بها.
وأما إن قصد به الحلف ولم يقصد الطلاق بمعنى أنه أراد المنع من الذهاب ولم يرد حصول الطلاق لو حصل الذهاب إن كان كذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق من عدمه، فذهب جمهورهم إلى أنه يقع به الطلاق أيضاً، وذهب بعض المحققين إلى أنه يمين، ويكفي فيه كفارة يمين، وراجع في الفتوى رقم: 35655.
كما اختلف أهل العلم فيمن تلفظ بالطلاق ثلاثاً بلفظ واحد هل يلزمه الثلاث أم واحدة؟ وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80795(3/175)
588-عنوان الفتوى : حكم قول الزوج حرام طلاق سأفعل كذا
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال:
أنا شاب خطبت فتاة من الريف ولهم عادات وتقاليد وبعد العقد بفترة قصيرة حلفت "حرام طلاق" أنِ عندما أسافر إلى بلد الفتاة سوف أراها، ولكن لم أتمكن من رؤيتها لأسباب عدم توفر مكان، كثرة أهلها، عدم توفر الوقت، أرجو سرعة الرد علماً بأني سوف أعرس في وقت قريب؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك (حرام طلاق.... إلخ) حلف على أمر مستقبل، فهو بمثابة تعليق التحريم والتطليق على الأمر المذكور، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن الحلف بالحرام بحسب نية الحالف فإن أراد به الطلاق وهو ما يظهر بسبب إرداف الطلاق عليه فهو طلاق، وإن أراد به الظهار فهو ظهار كما في الفتوى رقم: 70544.
وإذا اعتبرناه طلاقاً فتلزمك طلقة بائنة لأن الزوجة غير مدخول بها، وغير المدخول بها لا عدة عليها، فتطلق طلقة بائنة، لا يحق لك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وعلى القول الآخر في حال عدم نية الطلاق، يلزمك كفارة يمين فقط، ونرشدك لمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
********
رقم الفتوى : 80792(3/177)
589-عنوان الفتوى : تطلق الزوجة عند تحقق ما علق الزوج الطلاق عليه
تاريخ الفتوى : 19 محرم 1428 / 07-02-2007
السؤال:
البارحة طلقني زوجي (مازلت مخطوبة ولست متزوجة) وذلك لأني أخبرته بأن لا تفاخر كثيراً بأن أمه راضية عليه، فقد أكثر في مضايقتها دون أن ينتبه لذلك فهي غير راضية عليه الآن، مما أدى إلى غضبه الشديد ومشاحنة بيننا، وحلف يمين الطلاق وعلقه حتى يتبين إذا كان هذا صحيحاً، فاذا كان صحيحا فأنا طالق! كان هذا بمكالمة هاتفية وقد كرر ذلك أكثر من ثلاث مرات، ما حكم ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح.. ولكن إذا كان مقصود السائلة هو أن من يملك طلاقها وهو من عقد عليها بالفعل -وليس الخطيب- علق طلاقها على كون أمه راضية عليه أو غير راضية، فالجواب هو أنه عند التحقق من وجود ما علق الطلاق عليه تطلق، وقد سبق أن الطلاق المعلق بشرط موجود يكون طلاقاً منجزاً، والشرط هو كون أمه غاضبة أو ليست غاضبة، فإذا كان قد وجد ما علق عليه الطلاق كان طلاقه منجزاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44153.
وأما تكرار الطلاق بصيغة التعليق فلا يقع به الطلاق إلا مرة واحدة إلا إذا قصد الاستئناف، قال في شرح الغرر البهية لزكريا الأنصاري: قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد؛ إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس. قال الشارح: وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق، فلا تعدد فيهما. انتهى.
وأما إذا لم يكن هناك عقد وإنما مجرد خطوبة، فلا شيء في هذا القول، إذ الطلاق لا يملكه الرجل إلا بالعقد.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80604(3/179)
590-عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته إذا فعلت كذا فاعتبري نفسك طالقا
تاريخ الفتوى : 10 محرم 1428 / 29-01-2007
السؤال:
أرجو منكم إفتائي في المسألة التالية : لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب قصوى إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالقا وأعدت ذلك مرتين أو ثلاث لا أتذكر بالضبط والحمد لله أن زوجتي لم تعص أمري وسؤالي هو : هل أستطيع الرجوع عن يميني حتى لا أقع في مشكل لا قدر الله إن نسيت زوجتي وخرجت دون ستر شعرها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم قول الرجل لزوجته اعتبري نفسك طالقا ، في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 52773، وفيها أن هذا القول من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق.
وعليه، فقول السائل لزوجته (إذا خرجت من البيت وشعرك دون غطاء اعتبري نفسك طالق) لا يعتبر طلاقا إذا لم يكن يقصد الطلاق، أما إذا قصده فيكون طلاقا معلقا على شرط يقع بحصول هذا الشرط، وهو خروج الزوجة بغير غطاء الرأس في غير حالتي النسيان والإكراه ، أما في حال النسيان أو الإكراه والزوجة مبالية بالتعليق فلا يضر. وراجع الفتوى رقم: 74399، ولا يمكن التراجع عن اليمين، وتبقى مسألة تكرار الزوج للفظ السابق هل يقع به الطلاق مرة أم أكثر ؟
الجواب : هو أنه إن أراد الاستئناف لزمه الطلقتان المتيقنتان ، أما الثالثة المشكوك فيها فلا تقع وراجع الفتوى رقم: 18550، وإن أراد التأكيد أو أطلق لم يلزمه إلا واحدة ، قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: (.. وهذا بخلاف ما لو كرر التعليق بالدخول، فإنه لا يقع بالدخول إلا واحدة؛ لأن في صورة الحلف تنحل كل يمين باليمين التي بعدها، والتعليق بالدخول لا ينحل بتعليق الدخول الذي بعده فلا يتكرر الطلاق) انتهى .
قال في الشرح : (( قوله والتعليق بالدخول إلخ )) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب : وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما ) اهـ .
وعلى كل حال له مراجعة زوجته في العدة . وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 80345(3/181)
591-عنوان الفتوى : ليس من مخرج من هذا اليمين سوى امتناعها عن كلام أهلها بالهاتف المدة المحددة
تاريخ الفتوى : 03 محرم 1428 / 22-01-2007
السؤال:
لقد حلفت يمين الطلاق على زوجتي أن لا تكلم أهلها بالتلفون لمدة ستة أشهر ولكن لم أمنعها من زيارتهم، فهل هناك مخرج للخروج من هذا الموقف. وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا طلاق معلق على شرط وهو كلام الزوجة أهلها بالهاتف، ولا يقع الشرط بالزيارة، لأنها غير داخلة في اليمين، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه إذا قصد به الطلاق اتفاقا، فإن قصد به الحث أو المنع ففيه خلاف، الجمهور على وقوع الطلاق به أيضا؛ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما لا يريان وقوع الطلاق إذا قصد الحالف بذلك الحث أو المنع، ويوجبان كفارة يمين.
وليس هناك مخرج من هذا اليمين سوى أن تمتنع الزوجة عن كلام أهلها بالهاتف المدة المذكورة، فإذا انقضت المدة انحل اليمين.
والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 80271(3/183)
592-عنوان الفتوى : إذا علق الطلاق على شيء ففعلته الزوجة ناسية فهل تطلق
تاريخ الفتوى : 26 ذو الحجة 1427 / 16-01-2007
السؤال:
ما حكم من قال لزوجته في حالة غضب لوفتحت الباب فأنتِ لستِ زوجتي, وقد فتحت الباب وأغلقته ولكنها كانت تظن أني قلت لها لوخرجت من الباب فأنتِ لستِ زوجتي ؟
وجزاكم الله ألف خير وبركة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول السائل لزوجته ( لو فتحتي الباب فأنت لست زوجتي ) كناية ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، وفي حال أنه نوى الطلاق فهو طلاق معلق، وقد سبق الخلاف في الطلاق المعلق في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3795.
وعلى قول الجمهور بوقوع الطلاق وإن قصد به التهديد والمنع ، فإن منهم من ذهب إلى أن فعل المعلق عليه بسبب إكراه أو نسيان أوجهل كما هو حال الزوجة في السؤال لا يقع به الطلاق بشرطين:
الأول أن تكون مبالية بالتعليق .
الثاني : أن يريد به منعها من الفعل.
فإذا كان الزوج يريد منع الزوجة ولا يريد الطلاق، وكانت الزوجة مبالية بتعليقه كما هو الظاهر، فإن الطلاق لا يقع بفتحها الباب جهلا منها بالتعليق عليه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى : .. وكذا لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة . وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج , أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه ; لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث .. انتهى.
وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 74399.
والله أعلم .
************
رقم الفتوى : 80048(3/185)
593-عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق معلقا ذلك على فعل ولم يفعله
تاريخ الفتوى : 20 ذو الحجة 1427 / 10-01-2007
السؤال:
ما حكم الشرع في الزوج الذي قال لزوجته (علي الطلاق بالثلاث الصبح لأروح معك للمأذون وأطلقك) ولم يذهب ورفض الطلاق ورفض الإنفاق عليها وعلى الأولاد منذ سبعة أشهر تقريبا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أقوال أهل العلم في من حلف بالطلاق معلقا ذلك على فعل أمر ولم يفعله، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 11592 ، وسبق أن ذكرنا أيضا أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ومن لا مال له من أولاده، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 19453 ، ولكن بما أن مسألة الحلف بالطلاق فيها خلاف كبير بين العلماء، وبما أن أمر النفقة ونحوها محل للنزاع بين طالب وبين مانع لها، نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية فإن القاضي أقدر على السماع من جميع أطراف النزاع في الغالب وعلى الاطلاع على حيثيات القضايا.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 80037(3/187)
594-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ألا يعطي أخو زوجته أخاه مالا
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال:
السؤال : حلفت على زوجتي أنه إذا أعطى أخوها مبلغا من المال لأخي لأن بيني وبينه خصومة بسبب عدم موافقته على تقسيم ميراث والدنا منذ 13 سنة ولكن أخا زوجتي قام بإعطائه مبلغا ، ثم قال لنا إنه من ماله الخاص، ثم أصررت على استعادة المبلغ خوفاً من وقوع طلاق زوجتي وبالفعل تمت الاستعادة ولكن زوجة أخي زوجتي قامت بإعطاء ابن أخي نفس المبلغ مرة أخرى ، فهل وقع يمين الطلاق على زوجتي أم لم يقع ؟ وهل علي كفارة يمين.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت يمينك على ما هو ظاهر منها وهو أنك حلفت على أخي زوجتك أن لا يعطي أخاك مالا، فإذا كان الأمر كذلك فإنك لا تحنث إلا بإعطاء أخي الزوجة مالا لأخيك، أما إعطاء زوجته مالا لأخيك وأولى ابنته فلا تحنث به لأن لها ذمة مستقلة وتصرفا منفصلا عن زوجها، فتعليقك طلاق زوجتك على تصرفات أخيها لا يتناول تصرفات زوجته.
هذا عن حكم إعطاء زوجة أخي زوجتك ذلك المال لابن أخيك، أما عن ما حدث من إعطاء أخي زوجتك مالا لأخيك فالظاهر أنه عطاء ويصدق عليه ما حلفت عليه فتحنث إلا إن كانت نيتك بإعطائه مالا استقرار المال عند أخيك واستفادته منه فلا تحنث، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم سواء قصد إيقاع الطلاق عند الحلف أم لا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن كان المقصود الحث أو المنع فلا يقع الطلاق بالحنث وإنما تلزمه كفارة يمين، وإن كان المقصود وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه وقع الطلاق بالحنث.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 79956(3/189)
595-عنوان الفتوى : كيف يعلم أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق؟
تاريخ الفتوى : 17 ذو الحجة 1427 / 07-01-2007
السؤال:
كنت بعثت لكم سؤالا بخصوص هل يقع الطلاق (في حالة أن يشترط أمر فيه) وكنتم أجبتم على السؤال ولكم الشكر، وحين بحثت الأمر مع زوجي قال إنه لم يكن يقصد الطلاق بعينه، وإنما كان في حالة عصبية، وأريد أن أشير لأمر وهو أني حامل أيضا.
وشكرا لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة أن الطلاق المعلق بشرط يقع بوقوع ذلك الشرط، قصد الزوج به الطلاق أو لم يقصد به الطلاق، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من فصل فقال: الطلاق المعلق قد يكون يمينا أحيانا، وفيه كفارة يمين فقط، وذلك في حال ما إذا كان الزوج لا يريد الطلاق عند وجود الشرط وإنما يريد التهديد والمنع، كقول المسلم: أنا يهودي إن فعلت كذا، فهذا يمين لأنه لا يصير يهوديا بفعل الشرط.
وأما كيف يعلم أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق؟ فقد قالوا: إن كان مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، فهو لم يرد الطلاق وإنما أراد اليمين، وإن كان فراقها مع هذا الفعل أحب إليه من مقامها معه فقد أراد الطلاق، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإذا قال: إن سرقت إن زنيت، فأنت طالق. فهذا قد يقصد به اليمين، وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها، وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل، فهذا حالف لا يقع به الطلاق، وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه فهذا يقع به الطلاق. انتهى.
وليس للحمل أثرعلى وقوع الطلاق أو عدمه.
والخلاصة أن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع المعلق عليه عند الجمهور سواء قصد أو لم يقصد، وعند شيخ الإسلام ومن وافقه لا يقع إذا قصد به التهديد أوالمنع من أمر ما أو الحث عليه، وتراجع الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم .
********
رقم الفتوى : 79892(3/191)
596-عنوان الفتوى : شروط صحة الاستثناء في الطلاق المعلق
تاريخ الفتوى : 06 ذو الحجة 1427 / 27-12-2006
السؤال:
أقسمت على أن زوجتي طالق بالثلاث إذا اتصلت خارج الدولة التي نقيم فيها إلا بإذني ولكن بعد نصف تذكرت بأنني لم أحدد الفترة الزمنية لذلك المنع وقلت حينها إلى أن يشاء الله
فأرجو إعلامي عن المدة التي علي الالتزام بهذا اليمين ومنعها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك (أنت طالق بالثلاث إذا اتصلت خارج الدولة التي نقيم فيها) طلاق معلق على شرط وهو اتصال الزوجة، فإن كنت تنوي مدة معينة كشهر أو سنة أو غير ذلك، تقيد اللفظ بها، فلا يقع الطلاق إلا باتصالها في هذه المدة، وإلا فهو على التأبيد فمتى اتصلت في أي وقت وقع الطلاق.
قال المنتقى شرح الموطأ: وذلك أن الأيمان على ضربين: يمين على مستقبل، ويمين على ماض.. وهو ينقسم قسمين: أحدهما: يقتضي المنع مثل قوله: والله لا لبست الثوب ولا أكلت هذا الخبز، فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة منعت اليمين ذلك الفعل على التأبيد، فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة، وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله: والله لا لبست هذا الثوب غدا أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكبا، تعلق المنع بذلك الوقت أو بذلك المكان أو بتلك الصفة، فإن فعله على شيء من ذلك حنث، وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته. انتهى
وأما ما ذكرت من الاستثناء بعد (نصف غير محددة) فلا ينفع إلا بشروط منها: أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وضابط الاتصال بحيث يعد كلاما واحدا عرفا. قال في مغني المحتاج: ( بشرط اتصاله ) أي لفظ المستثنى بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاما واحدا ( ولا يضر ) في الاتصال ( سكتة تنفسٍ وَعِيٍّ ) أو تذكر أو انقطاع صوت؛ لأن ذلك لا يعد فاصلا؛ بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا. انتهى
ومن الشروط أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اليمين، وانظر تفصيله في الفتوى رقم 65900.
وعليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط في الاستثناء ولم يكن لك نية بمدة معينة، فإن الطلاق يقع باتصال الزوجة على الصفة المذكورة وهي الاتصال خارج البلد المقيمين فيه.
وهل يقع ثلاثا ولو لم يقصد به الطلاق أم لا؟ الجمهور على وقوعه، ومن أهل العلم من لا يرى وقوعه إلا بقصد الطلاق، ثم على القول بوقوعه فهل يقع بحسب اللفظ أم واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79849(3/193)
597-عنوان الفتوى : من علق الطلاق ثلاثا على أمر ثم وقع فهل تبين امرأته منه
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته وأصحابه أجمعين وبعد:
لقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فأرادت الخروج من البيت والذهاب إلى بيت أهلها وكنت في هذا الوقت أكلم والدتها على الهاتف فقلت لوالدتها إن خرجت فهي طالق بالثلاث وكررت الكلام مرتين وفي ذلك الوقت كنت في حالة عصبية فخرجت وذهبت إلى بيت أهلها.
أرجو منكم إفتائي في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على أمر ما كما في السؤال، إما أن يكون بقصد وقوع الطلاق إذا وقع المعلق عليه فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه، لزمه كفارة يمين، ولا يقع طلاقه.
أما الجمهور وهو ما نراه راجحا يرون أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فيقع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه ، وراجع الفتوى رقم: 57041.
والمفتى به عندنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا، وهو قول الجمهور، ولتفصيل ذلك راجع الفتاوى التالية: 5584، 26539، 60228.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 79766(3/195)
598-عنوان الفتوى : حكم الحلف على الزوجة بالطلاق ألا تذهب لزيارة أخواتها
تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1427 / 18-12-2006
السؤال:
أرجو الجواب لهذا السؤال بأسرع وقت وهو كالتالي : كان قد حصل بيني وبين زوجي جدال حاد ومن خلال الحديث كان قد طلب مني أنه قال علي الطلاق بالثلاث إذا ذهبت لزيارة أخواتك. وإحدى أخواتي هي زوجة لأخي زوجي , وكنا قد أصلحنا الخلاف الذي بيننا بفضل الله وكنا قد زرنا أخاه المتزوج بأختي معا، فهل يقع من أمر ما تلفظ به من الطلاق شيء ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قصد بقوله ( أخواتك ) غير المتزوجات أو قصد بعضهن ممن كان الحديث عنهن أو سبب المشكلة معهن ولا يقصد أختك المتزوجة من أخيه، أو كان قصد بلفظه عدم الزيارة في زمن معين كحال الشحناء مثلا ونحو ذلك فلا يقع ما حلف به لأنه لم يحنث، ولم يحدث ما علق عليه الأمر، فالنية تخصص اللفظ العام كما بينا في الفتوى رقم : 32580 ، وأما إن كان يقصد الإطلاق أي جميع الأخوات وفي كل حال فيقع ما حلف به من الطلاق عند جمهور أهل العلم، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد مجرد اليمين أي قصد منعك من الذهاب ولم يقصد حصول الطلاق عند حصول الزيارة فلا يقع الطلاق وإنما يكفر كفارة يمين، وبين ما إذا قصد تعليق الطلاق فيقع إذا وقع المعلق عليه ولكن لا تقع الثلاث بلفظ واحد وإنما تقع واحدة ، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 8828 ، 2041 ، 7831 ، 10366
وننصح بمراجعة المحاكم الشرعية لتقرر في هذا الأمر ما ترى أنه هو الحكم الشرعي إن شاء الله تعالى ، وليعلم أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 79715(3/197)
599-عنوان الفتوى : ماذا تفعل من حلف عليها زوجها بالطلاق إن ذهبت لأختها
تاريخ الفتوى : 26 ذو القعدة 1427 / 17-12-2006
السؤال:
زوجي حلف علي إذا ذهبت عند أختي أكون طالقا بدون أي سبب
مع أن أختي أحن علي وفتحت هي وزوجها بيتها لنا لأن زوجها لم يقل لزوجي (سلامت) مع أن زوج أختي مريض بالقلب والضغط إنه طيب وكبير في السن ولم يساعدني إنسان مثل ماساعدتنى أختي وزوجها أريد حلا كنا في العطل عندهم نأكل ونشرب عندهم وننام عندهم أكثر من ثلاثة أيام وهذا جزاؤهم ماذا أعمل أريد حلا أرجوك مستحيل أسمع لكلام زوجي أرجو المساعدة أنا إنسانة مريضة وعندي ولد وهي ربته معي عندما كان زوجي تاركنا سنين طويلة كان عمر ابني ثلاثة أشهر وعندما رجع كان عمر ابني ست سنوات أهلي هم ساعدوني وبالذات أختي أرجو منكم الحل وهناك الكثير الكثير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: إذا ذهبت عند أختك فإنك طالق هو من الطلاق المعلق على شرط، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فتطلقين طلقة واحدة بذهابك إلى أختك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط إذا حصل ما علق عليه.
أما الجمهور فلا يفرقون بين قصد وقوع الطلاق وبين قصد التهديد والمنع، فالطلاق يقع بوقوع الشرط، فإذا ذهبت إلى أختك وقع الطلاق على هذا القول، وما نراه هو أن تحتاطي فلا تذهبي إلى بيت أختك، وذلك لأن زوجك يمنعك من ذلك، ولا تجوز مخالفته والخروج من بيته بغير إذنه، ولاسيما لأمر يكرهه ويمنعك منه، وبإمكانك أن تكافئي الجميل لأختك وزوجها بغير الخروج من بيتك بصلتهما بما يناسب حالك وحالهما من هدايا أو تواصل ولقاءات في غير بيتهما.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 79675(3/199)
600- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على أمر ما.. له صورتان
تاريخ الفتوى : 22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006
السؤال:
سؤالي : رميت على زوجتي بيمين الطلاق ثلاثاً إذا ذهبت عند جيراني وقصدي ياشيخ تأديبها والآن لها 8 شهور لم تخرج من البيت حتى الآن ولكن أصابتها حالة نفسية شديدة بسبب منعها من الخروج إلى الجيران وجيرانها غاضبون عليها .
فهل تفتوني جزاكم الله خيرا ما حكمها؟, وقصدي ونيتي تأديبها فقط وليس الطلاق ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على أمر ما -كما في السؤال- إما أن يكون بقصد الطلاق فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه لزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه، أما الجمهور -وهو ما نراه راجحا- فيرى أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فإذا وقع الأمر المعلق عليه وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم : 57041 .
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 79503(3/201)
601- عنوان الفتوى : قول الزوج لامرأته ستكونين طالقا إذا خرجت
تاريخ الفتوى : 16 ذو القعدة 1427 / 07-12-2006
السؤال:
أنا متزوج وعندي طفل وزوجتي دائما تعمل مشاكل لأتفه الأسباب، وفي يوم ما أرادت الخروج إلى مكان لا أريدها أن تذهب إليه لكنها أصرت بشدة فأخبرتها إذا خرجت من البيت ستكونين طالقا مع العلم بأن النية من كلمة الخروج من البيت كانت لفترة يومين وذهبت بعدها إلى العمل وعند عودتي لم أجدها في البيت فقد أخذت الطفل وذهبت إلى بيت أهلها، وبعد ذلك طلب مني والدها أن نسوي الموضوع . أرجو منكم إفادتي بالحكم الشرعي نظراً لأننا نعاني من نقص في علماء الدين عندنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بقولك ستكونين طالقا إن ذهبت وقوع الطلاق بمجرد ذهابها فقد وقع الطلاق لوقوع المعلق عليه، ولكن لك مراجعتها مادامت في العدة دون عقد أو شهود أو موافقة ولي أمرها، وأما إن كنت قصدت أنك ستوقعه إن فعلت هي ذلك ولم توقعه فلا تكون طالقا لأنه وعد لا تعليق كما بينا في الفتوى رقم :2349، والفتوى رقم: 68354.
وأما تخصيصك لكلامك في عدم خروجها بيومين فهو صحيح، فإن خرجت بعد مضي اليومين اللذين قصدت فلا تكون مخالفة لأمرك وذلك لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك، قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته. ولمزيد من الفائدة في موضوع تعليق الطلاق تراجع الفتوى رقم: 3727.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 79436(3/203)
602- عنوان الفتوى : علق الطلاق على فعل زوجته أمر ما وفعلته وعاشرها وهو لا يعلم
تاريخ الفتوى : 13 ذو القعدة 1427 / 04-12-2006
السؤال:
زوج حلف يمين طلاق على زوجته إذا فعلت كذا و كذا فهي طالق ... والزوجه فعلت ذلك و لكن دون علم الزوج ... و هي الآن تعيش معه حياة طبيعية و هو لا يدري ... فهل هي مطلقة منه أم لا؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التعليق المذكور على فعل الأمر بدون قيد فإن المرأة تطلق ولو لم يعلم الزوج لأنه لم يعلق على علمه وإنما علق على الفعل وقد حصل، وتراجع الفتوى رقم: 4666، وفي هذه الحالة وهي حالة وقوع الطلاق عليها وعدم علمه به فلا يأثم بمعاشرتها إذ لا علم له بالطلاق، ولكن يجب عليه أن يكف عنها فور علمه بحصول المعلق عليه إذا كان هذا هو الطلاق الثالث.
أما إذا كان الطلاق الأول والثاني فيكون وطؤه لها بعده ارتجاعا لها على القول بأن الارتجاع يصح بالوطء دون نية الارتجاع، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 30067، وعلى كل حال، فالإثم مرفوع عن الزوج ما دام لا يعلم بحصول المعلق عليه، ونسب ما حصل من ولد لاحق به، وأما إذا كان علق الطلاق على علمه بحصول المعلق عليه فلا تطلق المرأة حتى يعلم.
وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2041، 3727، 7665، فيما يترتب على تعليق الطلاق واختلاف أهل العلم فيه.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 79336(3/205)
603- عنوان الفتوى : قول الزوج إذا خرجت من البيت فلست على ذمتي
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1427 / 30-11-2006
السؤال:
1 ـ ما حكم من قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي فخرجت الزوجة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت لست على ذمتي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كانت نيته الطلاق فإن الطلاق يقع بخروج الزوجة من البيت، فإن لم تخرج فلا شيء عليه .
والله أعلم .
*********
رقم الفتوى : 79102(3/207)
604- عنوان الفتوى : من علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم تزوجها
تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1427 / 23-11-2006
السؤال:
حلفت على زوجتي بالطلاق على أربع حالات وكل واحدة منهم على حدة . إذا فعلت كذا فأنت طالق .
السؤال :
هل إذا حصل طلاق ثم رددتها يزول الحلف بالطلاق في الأربع حالات الماضية؟ أم يستمر اليمين على الأربع حالات بعد أن طلقتها ورجعت لي ؟
ملحوظة :
أريد الرد في أقرب وقت ممكن للأهمية.
وشكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على زوجته بالطلاق وعلق ذلك على حصول أمر وتكرر منه ذلك أربع مرات، ثم طلقها قبل حصول أي واحد مما علق عليه ثم تزوجها مرة أخرى فإن الحلف باق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق المعلق، والطلاق الذي وقع لا يحل اليمين، وهذا على مذهب الجمهور.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا علق طلاق امرأته بصفة, ثم أبانها بخلع أو طلاق, ثم عاد فتزوجها, ووجدت الصفة, طلقت. ومثاله إذا قال: إن كلمت أباك فأنت طالق. ثم أبانها بخلع, ثم تزوجها, فكلمت أباها, فإنها تطلق. نص عليه أحمد .
فيجب اجتناب الحلف بالطلاق لما فيه من المحاذير الشرعية والأضرار العائلية، وانظر الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 19612، والفتوى رقم: 19827، حول ما يترتب على الحلف بالطلاق واختلاف العلماء فيما يترتب عليه.
والله تعالى أعلم
*********
رقم الفتوى : 79050(3/209)
605- عنوان الفتوى : لا يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد والإرعاب
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1427 / 22-11-2006
السؤال:
كانت أمي تربي الدجاج على منزل خالتي وكانت تضطر للتأخر هناك لتبيتهم في العشة المخصصة لهم فحلف عليها أبي بالطلاق لو تأخرت تاني، وأبي ذهب للعمل وتأخر فخافت أمي على الدجاج فذهبت لهم، فهل تقع هذه الطلقة أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق المعلق بأمر يقع بوقوع ذلك الأمر، وعليه فإذا كان أبوك قد علق طلاق أمك بتأخرها إلى وقت معين فحدث أن تأخرت إلى ذلك الوقت أو أكثر، فإن الطلاق واقع، وعليها أن تخبره ليحتسبها طلقة، فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها، ولمعرفة كيفية المراجعة انظر الفتوى رقم: 17506، والفتوى رقم: 30719.
وننبه إلى أن في وقوع الطلاق المعلق خلافاً سبق ذكره في الفتوى رقم: 76560.
وننبه أيضاً إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق هزوا، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، كما ننبه أيضاً إلى أن مسائل الطلاق ينبغي أن تراجع فيها المحاكم الشرعية إن وجدت في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 78959(3/211)
606- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق وبالتحريم
تاريخ الفتوى : 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال:
السؤال: كانت عندي عزومة , صنعت طعاما للضيف, وبعد تناول الطعام يقوم الحاضرون بطلب قراء الضيف منهم بحلف اليمين ومنهم بالحلف بالطلاق وغيرها من أجل الحصول علي الضيف , ولكن المضيف ورغبة منه من تخفيف على الإخوة لمعرفة أحوالهم لا يرغب بأن يعطي الضيف لأحد وقال "(بالحرام) ما بسير عند واحد" بنية أن لا يعطي الضيف لأحد ويخفف عليه لأن العزائم مكلفة , إلا أن أحد الحاضرين من الأعمام بعد يوم قال للذي حلف بالطلاق أن يعمل طعاما للضيف وجميعنا حضرنا هذا الطعام , ما حكم ما صدر عنا وماذا نصنع إن كان يمينا أو غير ذلك ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع الحلف بالطلاق ولا بالتحريم، لأنه حلف بغير الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
ومن حلف بالحرام فبحسب نيته، فإن كان يقصد الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد اليمين فهو يمين كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 14259، ومن حلف بالطلاق فتطلق زوجته عند الحنث ، نوى الطلاق أو لم ينوه، على قول جمهور أهل العلم ، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين من قصد الطلاق حقيقة فيقع طلاقه عند تحقق المعلق عليه ، وبين من قصد التهديد أو الحث أو نحو ذلك فتلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:17824.
والله أعلم .
**********
رقم الفتوى : 78110(3/213)
607- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على الزوجة لأسباب خارجة عن إرادتها
تاريخ الفتوى : 24 رمضان 1427 / 17-10-2006
السؤال:
أنا أعمل في إحدى الدول العربية وحدثت مشادة بيني وبين زوجتي من خلال التليفون حيث إنها في ذلك الوقت كانت موجودة بمصر ورميت عليها يمين الطلاق وكان من المفترض أن تأتي هي وأولادي في خلال أيام حيث إنها كانت في انتظار تأكيد حجز الطيران ولظروف الزحام كان حجزها غير مؤكد وبعد هذه المكالمة بساعات قليلة أردت أن تأتي لكي أستطيع ردها مرة أخرى إلى عصمتي فأرسلت لها رسالة عبر الموبايل كان نص الرسالة كالآتي " إذا لم تأتي غدا اعتبري نفسك طالقا وبلا رجعة " وكانت نيتي من هذه الرسالة هو تهديدها حتى تأتي في أسرع وقت ولا تؤجل سفرها وكنت اقصد أيضا من الرسالة تأكيد نفس اليمين الأول وليس يمينا آخر .
وبالفعل حاولت زوجتي السفر في اليوم التالي وذهبت إلى المطار ولكن للأسف لم تستطع لأن حجزها كان غير مؤكد ولم تستطيع ركوب الطائرة وحاولت في اليوم التالي وذهبت إلى المطار ولم تستطع أيضا وبعد عدة محاولات تم تأكيد الحجز بعد حوالي أربعة أيام وبالفعل أتت ورددتها إلى عصمتي وعاشرتها ، أفتوني في ذلك بالله عليكم هل هذا يعتبر يمينا واحدا أم اثنين وهل ما تم بيني وبينها صحيح أم خطأ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة ما يلزم من يمين الطلاق وما يترتب عليه وكلام أهل العلم فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 1673، 11592.
وأما قولك لها (إن لم تسافري غدا فاعتبري نفسك طالقا) فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3795.
وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.
وأما قولك (إذا لم تأتي غدا فاعتبري نفسك طالقا)، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وقد ذكرت أنك إنما تقصد التهديد لا الطلاق، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 39094، مع أن المرأة حسب السؤال لم تؤجل السفر، وإنما تأخرت لأسباب خارجة عن إرادتها، ومن المعلوم أن المقاصد لها دور أساسي في باب الأيمان.
وما دمت في بلد يوجد به أهل العلم فننصحك برفع الأمر إليهم مباشرة وبيان ما نطقت به لهم.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 77819(3/215)
608- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق هل له كفارة عند الحنث
تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 / 04-10-2006
السؤال:
في وقت غضب وانفعال أقسم زوجي بالطلاق على شيء معين، وهذا الشئ ضروري لاستمرار زواجنا مع العلم أنها الطلقة الثالثة إذا وقع اليمين، فهل لهذه اليمين كفارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل المعلق عليه أو لا يقع، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع لكونه طلاقا معلقا بشرط فيقع بحصول الشرط، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد المنع والزجر لا الطلاق، ويلزمه في تلك الحالة إذا حصل الحنث كفارة يمين فقط، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 2041.
والله أعلم.
************
رقم الفتوى : 77666(3/217)
609- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على حصول أمر أو عدمه
تاريخ الفتوى : 08 رمضان 1427 / 01-10-2006
السؤال:
أنا بصراحة أمام مشكلة حيث طلبت من والدي أن يضيف لي نصف متر من أرض إخوتي المجاورة لي وحلفت يمينا بالطلاق في حالة عدم حصولي على نصف المتر سأقوم ببيع منزلي، توفي الوالد رحمه الله وغفر له وترك بوصيته عدم زيادتي نصف المتر، وإخوتي جميعهم متمسكون بتنفيذ وصية الوالد، وأصبح الأمر صعباً إن بعت منزلي سوف يسبب ضررا لإخوتي فهم مجاورون لي وعملية البيع ستؤدي إلى دخول شخص غريب بين العائلة وبذلك سأفقد إخوتي وإن طلقت زوجتي فهي إنسانة لم أر منها إلا كل الخير، وأشار بعض الناس بأن أطلقها ثم أعقد عليها مرة أخرى وهو ما لا ترضى به زوجتي أن أطلقها وأرجعها على رزق الدنيا الفانية، أنا في حيرة من أمري وأريد رأي الشرع فى ذلك مع ندمي على تسرعي على ما فعلت، فأرجو أن تكون رسالتي أرسلتها إلى المكان الصحيح وإن كان غير ذلك أرجو مساعدتي في أن تأخذ طريقها إلى مشايخنا الأعزاء وأنا في انتظار ردكم الذي أرجو ألا يطول انتظاره.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا الصيغة التي تلفظت بها في اليمين، ولا نيتك حين تلفظك، هل تقصد أنك إن حنثت ولم تبر في قسمك تطلق عليك زوجتك؟ أم تقصد تأكيد ما حلفت عليه؟ وخلاصة القول هنا أن من حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر أو عدمه، فإن كان قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر أو عدمه طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19562، والفتوى رقم: 60880.
والذي ننصحك به أن تقطع النظر عن بيع المنزل فتحنث في يمينك، وحينئذ تطلق زوجتك منك طلقة واحدة ثم تراجعها بعد ذلك دون حاجة إلى عقد أو شهود، ولا يشترط لذلك علمها فبمجرد حنثك وعدم حصول ما حلفت عليه من منحك نصف المتر وعدم بيعك المنزل تطلق عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعتها مباشرة، كما ذكرنا وليس لها أن تمانع، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، وإن سألتك فأخبرها أنك قد وجدت حلاً لمشكلتك فحسب ولا تذكر لها الطلاق والرجعة إن كان ذلك سيؤدي إلى زعزعة كيان الأسرة ويعصف باستقرارها، وبذلك تحتاط لدينك وتبرئ ذمتك، وتخرج من الخلاف الدائر في مثل تلك اليمين، وتبقي على أرضك بين إخوانك.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 77375(3/219)
610- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق على زوجته إن أدخلت ابنها البيت
تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1427 / 20-09-2006
السؤال:
كانت عندي مشكلة بيني وبين والدي فطردني من المنزل، وبعدها أخبر أمي بألا تدخلني البيت في غيابه، ومن ثم أقسم على أنها طالق إذا أدخلتني البيت وبعدها دخلت البيت في غيابه ...وعلم هو بالأمر هل تعتبر أمي طالقا لدخولي البيت وأنه أقسم على أنها طالق إذا أدخلتني المنزل ...
وما هو الحل إذا كنا نود تصفية كل شيء ونرجع كل شيء لحاله وننهي مشاكلنا ...
جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك يا أخي أولا أن تصلح العلاقة التي بينك وبين أبيك، فإن بر والديك من أعظم الواجبات الشرعية عليك، وهما بابان إلى الجنة فلا تفرط فيهما، وانظر الفتوى رقم: 11287 ، والفتوى رقم: 17005.
وأما ما يتعلق بطلاق والدك لوالدتك.. فنقول: إن كنت دخلت البيت بعلم ورضا أمك فإن الطلاق واقع، وتقع به طلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر من ذلك فيقع ما نواه، ولمعرفة كلام أهل العلم في الطلاق المعلق راجع الفتوى رقم: 76560.
وعليكم أن تخبروا والدكم بالذي حدث ليقوم بمراجعة زوجته في حال وقوع الطلاق.
وإذا وقع الطلاق فقد انحلت اليمين فلا يقع الطلاق ثانية بدخولك البيت مرة ثانية هذا بحسب اللفظ في السؤال، وبهذا يعلم الطريق إلى إنهاء هذه الحالة القائمة بينكم أي بأن يقع الطلاق ويراجع الرجل زوجته وتحسب عليه طلقة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكل هذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق إذا حصل ما علق عليه من غير نظر إلى نية المعلق، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان نوى الطلاق إذا حصل الدخول فالكلام في هذه الحالة هو ما سبق، وإن كان لم ينو إيقاع الطلاق وإنما نوى منعها من إدخال الولد البيت ففي هذه الحالة إذا وقع الحنث تلزمه كفارة يمين، ولا تحسب عليه طلقة.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 77040(3/221)
611- عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق على أمر يعتقد صدق نفسه فيه
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1427 / 07-09-2006
السؤال:
ما حكم الشرع بالنسبة لما يلي: كنا نتناقش أنا وزوجي في أمر ما ثم سألني بالضبط لماذا قلت لأخواتك أنك تدفعين فواتير التليفون، فقلت له أنا لم أقل هكذا، أنا قلت إن أخواتي قالوا سترين فاتورة التليفون متلته (أي كثيرة)، فحلف بالطلاق ثلاث مرات، قال بالحرف علي الطلاق بالثلاثه أنك قلت أنك ستدفعي فواتير التليفون، وأنا حلفت أني لم أقلها وبالفعل لم أقلها، فما حكم جملته هل يقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن زوج السائلة حلف بالطلاق على ما يعتقد صحته وكان الأمر على خلاف ما يعتقده، وعليه نقول: سبق في الفتوى رقم: 55043 أن من حلف على أمر يعتقد صدق نفسه فيه، فالراجح أنه لا شيء عليه، سواء كان صادقاً في نفس الأمر أم لا.
وعليه؛ فما دام زوجك يعتقد سماعه لما حلف عليه فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع الطلاق.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 76824(3/223)
612- عنوان الفتوى : تعليق طلاق الزوجة على أمر ما
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1427 / 31-08-2006
السؤال:
كنت وعدت زوجتي بأن تسافر معي إلي أسبانيا ولندن وذلك لطبيعة عملي وفي ليلة كنت غاضبا جدا وقلت لها لن تذهبي معي وإن ذهبتي فأنت طالق علما بأنها حامل في الشهر الثالث في تلك الفترة والآن أريدها أن تذهب معي ماهو حكم الشرع علما بأنها لا زالت حاملا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك يا أخي علقت طلاقها بذهابها معك فمتى ذهبت وقع الطلاق عند جماهير الفقهاء رحمهم الله ، ولا فرق بين أن تكون زوجتك حاملا أو لا. ولك في حال وقوع الطلاق أن تراجعها ما دامت في العدة أي قبل وضع حملها ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنك إن كنت نويت عند تعليق الطلاق إيقاعه بسفرها معك وقع الطلاق ، وإن نويت بتعليق الطلاق تهديدها وتخويفها لتحثها على أمر أو تمنعها من أمر أنه لا يقع الطلاق ، والمختار في موقعنا في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء. وانظر الفتوى رقم : 60903 ، والفتوى رقم : 26721 .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 76775(3/225)
613- عنوان الفتوى : حلف أنه سيطلقها إن لم تترك العمل بعد فترة معينة
تاريخ الفتوى : 05 شعبان 1427 / 30-08-2006
السؤال:
زوجي حلف وهو في حالة غضب شديد بالله أن يطلقني إن لم أترك عملي بعد 3 أشهر الآن هو نادم ماذا يفعل حتى يكفر عن يمينه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى كفارة اليمين لمن حلف بالله على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه . رواه مسلم.
فإذا كان زوجك حلف بالله أنه سيطلقك بعد ثلاثة أشهر إن لم تتركي العمل فله أن يترك يمينه ويكفر عنها، كفارة اليمين، هذا حكم الحلف على أمر في المستقبل .
أما في حالة تعليق الطلاق، فالحكم يختلف، وتعليق الطلاق مثل أن يقول: إن لم تتركي العمل بعد ثلاثة أشهر فأنت طالق، فيكون قد علق الطلاق على شرط وهو عدم ترك العمل بعد ثلاثة أشهر. فإذا حصل الشرط وقع الطلاق عند الجمهور من أهل العلم ، وفرق شيخ الاسلام ابن تيمية بين أن يكون قد أراد بذلك إيقاع الطلاق إذا حصل الشرط فيقع الطلاق بحصول الشرط ، وبين أن يكون أراد بذلك منعها من العمل ولم يرد الطلاق فهذا تلزمه عند الحنث كفارة يمين ، وفي هذه الحالة فلا بد أن تتركي العمل لتتفادي وقوع الطلاق.
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 76560(3/227)
614- عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع
تاريخ الفتوى : 29 رجب 1427 / 24-08-2006
السؤال:
أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أطفال، حصل في يوم من الأيام خلاف بيني وبين زوجتي وذهبت بها إلى منزل أهلها وبعد عودتي إلى البيت تكلمت أنا والوالدة في الموضوع الذي حصل بيني وبين زوجتي، وطلبت مني أمي أن أرجع زوجتي إلى منزلها، وقلت لها علي الطلاق بثلاث أنها لا ترجع وأنا لم أنو أن أطلقها بل قصدي أن تتوقف والدتي عن فتح موضوع الخلاف الذي حصل حتى تهدأ أعصابي من هذا الموضوع فما حكم ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا وشكرأ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 60903 ، والفتوى رقم : 26721 ، بيان أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه عند جمهور الفقهاء، خلافا للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فيفرق بين من أراد إيقاع الطلاق فيقع طلاقه، وبين من أراد مجرد الحث أو المنع فلا يقع، وإنما تلزمه عند الحنث كفارة يمين، والفتوى عندنا بقول الجمهور وأن الطلاق يقع نوى الحالف الطلاق أو لم ينوه، وكذا الحال في الطلاق الثلاث بلفظ واحد فيقع به ثلاثا عند الجمهور؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وعليه؛ فإن كنت قصدت بقولك ( ما ترجع ) عدم رجوعها في أي وقت فمتى رجعت طلقت ثلاثا عند جمهور علماء المسلمين، وإن كنت تقصد عدم رجوعها في زمن معين كذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع أو زمنا عزمت عليه في نيتك عند الحلف بالطلاق، فإن رجعت فيه وقع الطلاق، وإن رجعت بعده لم يقع الطلاق ، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام فإن كان قصدك بذلك منع والدتك من الحديث عن الموضوع ولم ترد إيقاع الطلاق بحصول ما علق عليه فإنما يلزمك إذا أرجعتها كفارة يمين .
والله أعلم .
***********
رقم الفتوى : 75691(3/229)
615- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على فعل دون تحديد زمن
تاريخ الفتوى : 05 جمادي الثانية 1427 / 02-07-2006
السؤال:
شخص حلف على زوجته بالطلاق فقال ( علي الطلاق لتأتينى بالذهب) لقضاء مصلحة خاصة بالأسرة ولكن زوجته فى البداية رفضت فقام الزوج بضربها وبعد ثلاث ساعات أو أكثر أعطته الزوجة ما طلب فهل وقع يمين الطلاق فتعد طلقة أولى أم هي تعتبر برت يمينه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته (علي الطلاق لتأتيني بالذهب) تعليق للطلاق على إتيان الزوجة بالذهب ، فإذا حدد زمنا - باللفظ أو بالنية - لهذا الأمر ، كـ (هذه اللحظة ، أو هذه الساعة ، أو هذا اليوم ) ونحوه ، فيقع الطلاق بخروج هذا الوقت دون حصول المحلوف عليه، أما إذا لم يكن حدد زمانا - لا قولا ولا نية - ، فإن الطلاق لا يقع إلا عند اليأس من حصول ذلك ، وتراجع الفتوى رقم 54956 .
وحيث إنها قد فعلت المحلوف عليه ، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة .
وقبل ذلك ننبه إلى أن الطلاق المعلق مختلف فيه بين أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم : 3795 .هذا عن حكم اليمين المذكورة، لكننا ننبه على أن الذهب إن كان للزوجة فلا يحق للزوج أخذه منها إلا إذا أعطته له برضى وطيب نفس منها، وليس للزوج أي حق فيه إذا امتنعت منه، فنفقة الزوجة والأولاد ومصاريف البيت على الزوج وحده ولو كانت الزوجة غنية، كما أننا نزجر الزوج عن ضربه لزوجته ظلما وعدوانا أو لأتفه الأسباب .
والله أعلم.
**************
رقم الفتوى : 75641(3/231)
616- عنوان الفتوى : فعل الزوجة ما حلف عيها زوجها بالطلاق ألا تفعله
تاريخ الفتوى : 02 جمادي الثانية 1427 / 29-06-2006
السؤال:
زوجتي كانت تدخن السجائر، وعندما علمت بذلك حلفت عليها يمين بالطلاق اذا دخنت مرة أخري تكون طالقا وبعد فترة طويلة سافرت الكويت وأنا بها الآن وأخبرتني عبر الهاتف أنها شربت نفسا من الشيشة على سبيل المزاح وأنها لم تتذكر اليمين الذي حلفته عليها ، فهل وقع اليمين وما هو الحل؟ - أفيدوني أفادكم الله وبارك لكم وجزاكم الله عنا خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت من تعليقك طلاق زوجتك على شربها الدخان وقوع الطلاق وقع الطلاق بفعلها ما حلفت عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وأما إن قصدت بذلك المنع أو التهديد فيقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه في هذه الحالة، والمفتى به عندنا مذهب الجمهور، وعلى كل حال، فبإمكانك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا لم يكن قد تقدمت على هذه الحادثة طلقتان، وراجع الفتوى رقم: 61563.
واعلم أن نسيان الزوجة لما وقع من الزوج من تعليق طلاقها على فعلها هذا الأمر أو غيره، أو فعلها ذلك على سبيل المزاح، أو كون شربها الدخان كان قليلا، فليس لأي مما ذكر تأثير على الحكم، وراجع الفتوى رقم: 28198.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75630(3/233)
617- عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق لم أفعل كذا
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال:
ما حكم من حلف أمام زوجته وقال علي الطلاق لم أفعل كذا ولكن زوجته تظن بدرجة كبيرة أنه كاذب ولكنها غير متأكدة من ذلك، والأمر الذي تظن زوجته أنه فعله لو كان قد اعترف به ربما هدم ذلك حياتهما الزوجية وسبب لهما العديد من المشاكل ولذلك هي تعتقد أنه فضل أن يكذب حتى لا تحدث مشاكل تهدم ألأسره لأن حياتهما الزوجية سعيدة جدا وتعتبر مضرب المثل في الحب والمودة والرحمة وقد سألته زوجته واستحلفته بالله أكثر من مرة أن يخبرها بالحقيقة ولكنه مصر على رأيه فقالت له فلتعلم أنك لو كنت كاذبا فقد وقع الطلاق ويعتمد ذلك على نيتك فقال لها اطمئنى لم أفعل ذلك وحتى لو كان ذلك فبعد أن حدث بيننا جماع فقد عدت زوجتي فهل من خلال هذا الكلام قد وقع الطلاق أم لا؟ هل هو يعرف أن الطلاق قد وقع وردها إلى عصمته دون أن يخبرها حتى لا تحزن وتهتز صورته أمامها أم يعتبر حلف كذبا ليخرج من الورطة وينقذ حياتهما الزوجية ولم يكن الطلاق فى نيته لأنهما يحبان بعضهما جدا ولا يوجد بينهما أي مشاكل ولذلك يعتبر فقط حنث في اليمين فعليه كفارة، وماذا لو لم يخرج هذه الكفارة هل يقع الطلاق أعتذر عن الإطالة ولكن أرجو أن تردوا على جميع أسئلتي لكي أطمئن أني أعيش معه في الحلال علما بأنه مر على هذه القصة 3 سنوات وقد سألت شيخا وقتها وقال لي ليس عليك البحث وراءه إذا كان صادقا أم كاذبا ولا نستطيع أن نصدر حكما يعتمد على الشك وهو يتحمل وزره إذا كان كاذبا وليس عليك ذنب. ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أن شأن النكاح عظيم، فهو شعيرة من شعائر الإسلام وآية من آيات الله، فلا يجوز جعله ألعوبة، وتعريضه للوهن بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ، قال الله تعالى: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً{البقرة: 231} وقول الرجل علي الطلاق لم أفعل كذا لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون صادقا فلا يترتب على هذا القول شيء.
الثاني: أن يكون كاذبا وهنا قد اختلف أهل العلم في وقوع طلاقه أم لا، فالجمهور على وقوع طلاقه، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق إن قصد به اليمين، وقد سبق بيان هذا بالفتوى رقم: 71165.
وإذا قال الزوج إنه صادق في حلفه فلا يجوز لزوجته تكذيبه ولا ينبغي لها استحلافه في ذلك، والقول في هذا قوله، فلا يقع الطلاق بذلك، فينبغي للزوجة أن تستأنف حياتها مع زوجها وأن تدفع عن نفسها ما يرد إليها من شكوك، وعلى تقدير كذب الزوج ووقوع الطلاق كما هو مذهب الجمهور فإن للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، وإذا جامع الرجل زوجته في هذه العدة فهي رجعة بالفعل وهي معتبرة في قول بعض أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 30067.
وأما قول الزوج وحتى لو كان ذلك فبعد أن حدث بيننا جماع فقد عدت زوجتي فلا يعني هذا القول بمجرده وقوع الطلاق.
والحاصل أنه لا ينبغي لك البحث والتنقيب في الأمر مادام لم يثبت كذب الزوج.
والله أعلم.
***********
رقم الفتوى : 75614(3/235)
618- عنوان الفتوى : تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال:
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشريعة حكيمة محكمة محققة لمصالح الأنام في المعاش والمعاد، وبين ذلك بالأدلة الجزئية و الكلية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد :
شيخنا الجليل . أفتونا مأجورين - جزاكم الله خيرا - عن نازلة وقعت يوم الجمعة وقت الخطبة، دخلت إلى الحمام قبيل الأذان من أجل الاغتسال لصلاة الجمعة، وكنت في حالة غضب مع زوجتي، ثم فتحتُ باب الحمام فقسوت عليها بالكلام. ومن غيظها لم تتحمل فأغلقت علي باب الحمام من الخارج، فقلت في نفسي أنها ستفتح بعدما أنتهي من الاستحمام ، وعندما انتهيت من الاغتسال متأخرا كان الأذان قد أذن وبدأت الخطبة ، أردت فتح الباب فلم تفتح علي ، فشتمتها بغيظ حتى تفتح عني الباب، فلم تفتح فأردت أن أزجرها قصد أن تفتح الباب، فقلت لها :"والله إن لم تفتحي الباب بعد العد إلى العشرة فأنت طالق طالق طالق ، الطلاق الثلاث". أَعْلَمُ أن هذا الطلاق محرم لأنه في طهر قد جامعتها فيه ! ولم يستبن حملها - وإني أستغفر الله تعالى من هذا الفعل في هذه الساعة - ، ولم أكن قد قصدت وقوعه، لأنني وإن كنت أغضب أحيانا فإني أحبها ولم أجد من الكلمات أمامي إلا هذه الكلمة ، ولست أدري كيف خرجت مني هذه الكلمة، إلا أنها عندما خرجت عقلتها. إنما كان القصد وَاللهِ - وإن كان اللفظ صريحا- هو زجرها حتى تفتح الباب لأنني كنت أظن ظنا أكيدا أنها ستفتح الباب بعد هذه الكلمة، إلا أنها لم تفتح الباب إلا بعد الانتهاء من العد إلى العشرة وما أنهيت العد إلا غضبا، وكان القصد من العد هو حضوري لصلاة الجمعة . وذكرت لي فيما بعد أنها لم تكن تنوي منعي من صلاة الجمعة وقد كانت تقصد فتح الباب ريثما يهدأ غضبها وفي الوقت الذي يسعني فيه الذهاب للجمعة. وإن لنا بنتا.
أفتونا جزاكم الله خيرا: هل الطلاق لازم أو غير لازم ؟
وإذا كان طلاقا لازما فهل يعد طلقة واحدة أو ثلاثا؟ .
للتذكير والإشارة شيخنا الفاضل - وأعتذر - :
1) وقع هذا اللفظ في وقت طهر قد جامعتها فيه ولم يستبن حملها .
2) لم أقصد إيقاع الطلاق أبدا، وإنما قصدت الزجر وأن تفتح الباب، خاصة وأني أحبها .
3) القصد من العد إلى العشرة هو أن أحضر لصلاة الجمعة، وقد حضرتها .
4) في هذه السنين كنت قد تلفظت بهذه الكلمة مرة واحدة أثناء الحيض. فهاتان هما الحالتان اللتان ذكرت فيهما هذه الكلمة إلا أن الثانية كانت بلفظ الكلمة ثلاث مرات دفعة واحدة.
5) عندما نطقت الكلمة لم أستحضر غيرها لأزجرها به.
6) لنا بنت عمرها سنتان ونصف .
7) غالب حالنا أننا سعداء بيننا ويحب بعضنا بعضا .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا أولا نقول للسائل إن الحلف بالطلاق مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه ، وفي سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهماعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفرأو أشرك، فهذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أن الحلف بالطلاق لا يجوز، وتعليق الطلاق هو في معنى الحلف به. أضف إلى ذلك أنه يعرض العصمة إلى الخطر ويجعلها على مسافة الانهيار إن لم ينهها تماما، لذلك ينبغي للزوج أن يتغلب على ما يعتريه من الغضب على زوجته بالحكمة والرفق، ولا يلجأ إلى هذه الأيمان وهذه التعليقات التي لا تزيد المشكلة إلا إشكالا وتعقيدا.
ثانيا : الذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أن من علق طلاق زوجته على فعل أمر ما أو تركه، ثم وقع ما علق الطلاق عليه أنه تطلق زوجته سواء كان يقصد الطلاق أو التهديد أو غير ذلك، ويرى بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يرى رأيه في هذه المسألة أنه إذا لم يقصد الطلاق فلا تلزمه إلإ كفارة يمين، لأن تعليق الطلاق بقصد الحث أو المنع أو التهديد هو بمثابة اليمين، ولا يلزم منه حالة الحنث إلا ما يلزم الحانث في اليمين، وتراجع الفتوى رقم:17824 .
ثالثا : وقوع طلاق الثلاث في المجلس الواحد ثلاثا أو وقوع الطلاق في حالة الحيض هو مذهب الجمهور أيضا، ويخالف شيخ الإسلام فيرى أن الثلاث في المجلس الواحد كطلقة واحدة وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وتراجع الفتوى رقم:8507 والفتوى رقم:3680 .
رابعا: بما أن اليمين على نية الحالف في كثير من الحالات ومنها حالة السائل فنقول له إذا كان قصده من التعليق هو أن تفتح عنه زوجته في وقت يتمكن فيه من حضور صلاة الجماعة لا تعليق الحكم على مجرد انتهاء العدد إلى عشرة، ثم فتحت في وقت تمكن فيه مما يريد فالظاهر والله أعلم أنه لا تطلق عليه زوجته لأنه لم يحنث، لأن نية الحالف تخصص لفظه العام، وتقيد لفظه المطلق، وتراجع للمزيد الفتوى رقم:32580 .
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75449(3/237)
619- عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق على أمر يتبين خلافه بعد ذلك
تاريخ الفتوى : 22 جمادي الأولى 1427 / 19-06-2006
السؤال:
حلفت بطلاق زوجتي عن شيء كنت قد استلمته في السنة الماضية وكنت قد نسيته، فقلت علي الطلاق أنك ما سلمتني ذلك الأمر وفي نيتي أنني فعلا لم أستلم الأمر، فماذا علي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا على مثل مسألتك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20149، 55043، 56669، 67630 وذهبنا إلى ترجيح المذهب القائل بعدم وقوع الطلاق، فراجع تلك الفتاوى.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75251(3/239)
620- عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على بيع أرض يملكها
تاريخ الفتوى : 15 جمادي الأولى 1427 / 12-06-2006
السؤال:
قريب لي اشترى قطعة أرض وأراد مساعدة أهله فلم يستجيبوا, فقال : (عليّ الطلاق هأبيعها) ولم يكن يقصد الطلاق أو بيع الأرض ولكن لكي يدفعهم لمساعدته, فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق بمثابة تعليق الطلاق، فيكون علق طلاق زوجته بعدم بيع الأرض، وتعليق الطلاق إذا لم ينو به الطلاق فيه خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
ولا يقع الطلاق إلا بالحنث، إلا أنه هنا لا يحنث إلا باليأس من بيع الأرض، قال في حاشية أسنى المطالب من كتب الشافعية: قوله: (أو علق باستيفائها إرثها.. إلخ ) عبارة الروضة وأنه لو قال: إن لم تستوف حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق، وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء ; لأن الطلاق معلق بالاستيفاء. إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء . انتهى.
والله أعلم
***********
رقم الفتوى : 75244(3/241)
621- عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته (إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك)
تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال:
رجل قال لزوجته إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك !!
1- هل يقع الطلاق؟
2- كم طلقه تقع؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصد هذا الزوج بقوله فهي لك تعليق طلاقها على حصول ما علقه عليه وهو طلبها الطلاق فلا يقع هذا الطلاق إلا بحصول ما علقه عليه، ويقع حينئذ طلقة واحدة ما لم ينو وقوع أكثر من ذلك، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3795
وننبه إلى أنه ينبغي الحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق قدر الإمكان لأن الغالب أن تكون عاقبتها الندم.
والله أعلم.
**********
رقم الفتوى : 75202(3/243)
622- عنوان الفتوى : تعليق طلاق المرأة على التزويج بها
تاريخ الفتوى : 11 جمادي الأولى 1427 / 08-06-2006
السؤال:
لقد مررت بتجربة قاسية حيث خطبت امراة وعقدت القران عليها ( عندنا في الجزائر نقول الفاتحة) وبقي فقط الدخول وبعدها اكتشفت بأن خطيبتي كانت على علاقة عاطفية غير شرعية لمدة طويلة مع رجل آخر فلم أستطع تمالك نفسي ففسخت الخطبة بشكل عنيف حيث حرمتها على نفسي وأقسمت بأن لا أتزوج من امراة أعرف ماضيها وراحت المرأة لحالها بعد أن أعطيتها نصف المهر(الصداق) وبعدها أصبت بسبب الحادثة بانهيار عصبي فأصبحت أتناول مهدئات عصبية (عن طريق طبيب النفس والأعصاب) وتماثلت للشفاء والحمد لله لكن بقيت في نفسي رواسب الحدث حيث كلما فكرت في الزواج ينزل بي سيل عارم من الوساوس فكلما رأيت امرأة وأعجبتني يخيل لي بأنني رأيتها مع رجل آخر وتصبح لي حقيقة و يرجعني إلى القسم الذي كنت أقسمته سابقا وحتى عندما يقترح لي أهلي أو أصحابي امرأة وقبل أن أراها يخيل لي بأنني رأيتها مع رجل آخر وتصبح لي حقيقة ويرجعني الى القسم الذي كنت أقسمته سابقا فتبدء بالوساوس والوهم وتنتهي لي كأنها حقيقة ؟
هذه واحدة والثانية هي إذا تغلبت على هذا الوسواس ووجدت امرأة لا شك فيها يخيل لي بأنني حرمتها على نفسي وحتى إن لم أقل ذلك يمر في عقلي على شكل ومضات بأنني حرمتها على نفسي كما أعلم بأن هذه ردات فعل نفسية على ما حدث لي سابقا ،هذه مقدمة وأسئلتي هي:
1- ما هو تفسير ما يحدث لي من الناحية الشرعية ؟
2- ما هو حكم الشرع فيمن يمر بنفسه(بخياله) بأنه حرم امرأة على نفسه وما تأثيره على صحة الزواج ؟
3- ما حكم الشرع فيمن أقسم بأن لا يتزوج من امرأة بصفة معينة وبعدها ظهرت له هذه الصفة التي كان قد أقسم عليها؟
أستسمحكم على هذه الإطالة لأنني في معاناة مند 6سنوات
وبارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصحك بترك الغضب، وأن تعَوِّد نفسك على الصبر وعدم الانفعال، ونذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب. فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واعلم أنك إذا اخترت للنكاح امرأة ذات دين وخلق, فلا ينبغي أن يهمك كيف كان ماضيها، طالما أنها قد تابت منه.
ثم إن ما يحدث لك هو أزمة نفسية ناتجة عن عقدة قد حصلت عندك مما اكتشفته مما كانت عليه زوجتك من علاقة عاطفية غير شرعية مع رجل آخر ، ولا نعلم له تفسيرا شرعيا يختلف عن تفسيره النفسي ، ومن يمر بخياله أنه قد حرم امرأة على نفسه، فإنها لا تحرم عليه، ولا تأثير لذلك على صحة زواجه من تلك المرأة.
وذلك لأن حديث النفس متجاوز عنه؛ كما في الحديث الشريف. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
مع أنك لو طلقت أو حرمت امرأة ليست في عصمتك فإنها لا تطلق ولا تحرم عليك إجماعا ، وإنما المختلف فيه هو تعليق طلاق المرأة على التزويج بها، والراجح أنها لا تطلق أيضا ، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها... روي هذا عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار والقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر... وهو قول أكثر أهل العلم; لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق فيما لا يملك, ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك... وعن أحمد رحمه الله ما يدل على وقوع الطلاق والعتق. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي; لأنه يصح تعليقه على الأخطار, فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية والنذر واليمين. وقال مالك: إن خص جنسا من الأجناس أو عبدا بعينه عتق إذا ملكه.
وعن سؤالك الأخير، فإن من أقسم بأن لا يتزوج من امرأة بصفة معينة وبعدها ظهرت له فيها تلك الصفة التي كان قد أقسم عليها، فإذا كان يرى الخير في التزوج بتلك المرأة، فالأفضل له أن يتزوج منها ويكفر عن يمينه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . رواه مسلم.
والله أعلم.
*********
رقم الفتوى : 75055(3/245)