المبحث الخامس
العادة السرية مفهومها وحكمها
إعداد
محمد فنخور العبدلي
المعهد العلمي في القريات
1430هـ - 2009م
الحقوق لكل مسلم بشروط :
? الإشارة للبحث عند الاستفادة منه
? الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة
? الدعاء لأسرتي بالصلاح
بحوث العبدلي
المسائل المهمة مما اختلف فيه الأئمة
إعداد
محمد بن فنخور العبدلي العنزي
المعهد العلمي في محافظة القريات
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } آل عمران : 10 ، وقال تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } النساء :1 ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } الأحزاب : 70 – 71 أما بعد(1/1)
من خلال عملي كمدرس للعلوم الشرعية في المعهد العلمي في محافظة القريات لأكثر من عشرين سنة وقبلها أربع سنوات قضيتها في ربوع كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، واختلاطي بالكثير من العلماء والدعاة وطلبة العلم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ، ومتابعتي للأكثر منهم من خلال كتبهم ومقالاتهم وأشرطتهم ومواقعهم عبر الشبكة العالمية الإنترنت ، وبرامجهم عبر القنوات الفضائية ، لاحظت أن بعض هؤلاء وليس كلهم ، بل القليل القليل منهم من لا يعير للمسائل الخلافية بالا ، بل هداهم الله للحق وإيانا ، أنه يلزمون الطرف الآخر برأي واحد لا بديل له عندهم بحجة أن هذا هو الراجح ، علما بأن المسألة قد قال فيها كبار العلماء مثل مسألة التصفيق والدف والتصوير وغيرها ، فقد عشنا ردحاً من الزمن لا نعرف من حكمها إلا أنها حرام مطلق قولا واحدا ، ولكن مع البحث العلمي وظهور بعض المشايخ الجريئين أظهروا وأبرزوا مثل هذه المسائل على أنها خلافية وخلافها معتبر شرعا ولله الحمد ، وهذا هو المنهج الحق والسليم بأن يبين للناس الخلاف في المسألة ثم رجح ماراه أنت حقا ولكن لا تلزم الآخرين برأيك مادام أن للخلاف محل 0(1/2)
يقول أبو يوسف التواب : ينبغي أن يُعلَم أولاً أن الخلاف سنة كونية ، فكما يتباين الناس في ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وأخلاقهم تبايناً عظيماً ، يتباينون في أفهامهم وعقولهم ومداركهم ، والخلاف هنا على نوعين : خلاف سائغ ، وخلاف مذموم ، فالسائغ هو الخلاف الناجم عن اجتهاد الفقيه بقصد الوصول للحق في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف ، وقد أَذِن الشرع المطهَّر بذلك ؛ ففي الصحيحين من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) ، وما زال العلماء يختلفون في مسائل الفروع الفقهية دون إنكار لأصل الاختلافhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34 - _ftn1 ، ويظهر ذلك جلياً حتى في عصر الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ، ومن ذلك: اختلافهم في مكان دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واختلافهم في الخليفة من بعده ، واختلافهم في قتال مانعي الزكاة في خلافة الصِّدِّيق ، واختلف عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسائل عديدة ؛ فكان ابن مسعود يطبِّق يديه في الصلاة ، وكان عمر يضعهما على الركبتين وينهى عن التطبيق ، وكان ابن مسعود يقول في رجل قال لامرأته أنتِ عليّ حرام : أنها يمين ، ويرى عمر أنها طلقة واحدة ، بل حصل الخلاف في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: ( لا يُصَلِّيَنّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يُرِدْ منا ذلك ، فذُكِر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنِّف واحداً منهم 000الخ 0(1/3)
فأين هذا من الخلاف المذموم بصوره الكثيرة ، كالاختلاف الذي مس العقائد وأصول الدين ، والاختلاف الذي مبناه إتباع الهوى والتعصب للرجال على حساب أدلة الكتاب والسنة والإجماع ، واختلاف القلوب وتنافرها بناء على آراء يسوغ فيها الاجتهاد 0
أسباب الاختلاف بين الفقهاء
من أهمها :
1- أن الدليل لم يبلغ الفقيه 0
2- أن يكون الدليل غير ثابت عنده ، كأن يبلغه من طريق ضعيفة 0
3- تعارض الأدلة في ظاهرها0
4- الاختلاف في فهم النص 0
5- عدم وجود نص في المسألة 0(1/4)
فإذا عرفنا ذلك ، فإن الاجتهاد حق لأهله المستكملين لشروطه ، وليس حِكراً على مجتهد دون آخر ، وينبغي أن يُعذَر المخالِف في مسائل الفروع الاجتهادية ، وأن لا يعنَّف أو يبدَّع لذلك ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإن رجح بعض الناس بعضها [يعني : بعض الاجتهادات] ولو كان أحدهما أفضل ؛ لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب بإجماع المسلمين ، بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين ، ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة ) ، بل لا يجوز أن ينكر عليه ، كما قال الإمام الموفق ابن قدامة : ( لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ؛ فإنه لا إنكار على المجتهدات ) ، أما إذا ثبت الإجماع أو لاح الدليل ، ولم يكن فيه مجال للاجتهاد أو التأويل ، فالنقول عن السلف دالة على الإنكار على المخالف عندئذ ، كالمبيح لنكاح المتعة مثلاً ، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : ( وذكر الشيخ محيي الدين النووي أن المختلَف فيه لا إنكار فيه ، قال: لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق (1) ، ويقول الشيخ عبد الكريم الخضير الخِلافْ بَيْنَ أَهْلِ العِلْم لاشَكَّ أنَّهُ مَوْجُود ولاسِيَّمَا فِي الفُرُوعْ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَة رِضْوَان الله عَلَيْهِم فَالخِلافْ مَوْجُودْ ، ولَنْ يَنْتَهِي ، وسَبَبُهُ اخْتِلافْ الفُهُومْ ، فَهَذا العَالِمْ يَفْهَمْ مِنْ هَذَا النَّصْ كَذَا ، والعَالِم الثَّانِي يَفْهَمْ مِنْهُ غَير ذَلِك ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع ملتقى أهل الحديث ( بتصرف )
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95421(1/5)
والاحْتِمَالاتْ قَائِمَة ، وكُل مِنْهُم مَأْجُور إذا كانَ أَهْل للاجْتِهَادْ ، فَالمُصِيبْ مِنْهُم لَهُ أَجْرَانْ والمُخْطِئ مِنْهُم لَهُ أَجْر وَاحِد ، وطَالِبُ العِلْم الذِّي لَيْسَتْ لَدَيْهِ أَهْلِيَّة النَّظَر، وكَذَلِك العَامِّي عَلَيهِ أنْ يُقَلِّدْ أوثَقُهُمَا عِنْدَهُ الذِّي يَرَاهُ أَرْجَح فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ وَوَرَعِهِ يُقَلِّدُهُ لأنَّ فَرْضُهُ سُؤَالْ أَهْلِ العِلْم ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) سورة النحل 43 ولَيْسَ فِي فَتْوَاهُ مُفْتٍ مُتَّبَعْ مَا لَمْ يُضِفْ لِلْعِلْمِ والدِّينِ الوَرَعْ ، فَإِذا عَرَفْتَ أنَّ هَذَا الشَّخْصَ أَعْلَم مِنْ هَذا ، وعِنْدَهُ مِن الدِّين والوَرَعْ مَا يَحْجِبُهُ مِنْ أنْ يقُول على الله بِجَهِلْ بِغَيْرِ عِلْم ، أو يَتَقَوَّل عَلَى الله ، أو مَا أَشْبَهَ ذلك ، أو يُفْتِي بِهَوَى فَمِثْلِ هذا يُتَّبَع ويُقَلَّدْ ، وأمَّا التَّعَصُّب للمشايخ فإنَّهُ أَمْرٌ لاسِيَّمَا إِذا تَرَتَّبَ عَلَيهِ هَضْمْ لِحَقِّ المَفْضُولِ عِنْدَهُ فإنَّهُ لا يَجُوز حِينَئِذٍ (1) ، ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين، وقد يسأل البعض : لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه ؟ ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بالَ كثيرٍ من الناس ، لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم ، وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثّها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش ، بل تشكيك عند كثير من الناس ، لاسيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف ، لهذا رأيت ـ وبالله أستعين ـ أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين ، إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأُمَّة أن الخلاف بينها لم يكن في أصول دينها(1/6)
ومصادره الأصيلة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون.. وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي :
أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلّم بالهدى ودين الحق ، وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد بيَّن هذا الدين بياناً شافياً كافيا ، لا يحتاج بعده إلى بيان ، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها ، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل، ورسول الله بُعِثَ بالهدى ودين الحق، وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبيِّن لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله ، أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها ، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبيِّناً لها ، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلّم اختلفت الأُمَّة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها ، ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دلَّ عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم عن عمد وقصد ؛ لأن من اتَّصفوا بالعلم والديانة فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومَن كان رائده الحق فإن الله سييسِّره له ، ولكن مثل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ http://www.khudheir.com/ref/138(1/7)
هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى، لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابدَّ أن يكون؛ لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: ( وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفاً ) ، الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لابدَّ أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور، ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة، مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي :
السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه، فأخذ بما يراه أقوى منه 0
السبب الثالث: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه ، وجلَّ من لا ينسى 0
السبب الرابع: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد
السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، فيكون الحديث صحيحاً والمراد منه مفهوماً ولكنه منسوخ ، والعالم لا يعلم بنسخه ، فحينئذٍ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ 0
السبب السادس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع ، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل ، ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع ، وهذا كثير في خلاف الأئمة وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع ، ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعاً 0
السبب السابع: أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالاً ضعيفاً ، وهذا كثير جداً0(1/8)
هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة ، وبحر لا ساحل له ولكن بعد هذا كله ما موقفنا ؟ ، وما قلته في أول الموضوع : أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون مَن نتبع ، فالواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف مَن خالف من الأئمة ، إذا لم يخالف إجماع الأمة، ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله صلى الله عليه وسلّم يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال وزمان ، فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويُترَك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة مَن الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة ؟ هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا في الحقيقة ليس بجيد ، نعم من حيث الهدف والأصل هو جيد ؛ أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسُنَّة رسوله ، لكن كوننا نفتح الباب لكل مَن عرف أن ينطق بالدليل ، وإن لم يعرف معناه وفحواه ، فنقول : أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام :
1 ـ عالِم رزقه الله عِلماً وفهماً فله الحق أن يجتهد وأن يقول 0
2 ـ طالب علم عنده من العلم ، لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحِّر فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبما بلغه ، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك ، وألا يقصِّر عن سؤال مَن هو أعلى منه من أهل العلم ؛ لأنه قد يخطئ ، وقد لا يصل علمه إلى شيء خصَّص ما كان عامًّا ، أو قيَّد ما كان مطلقاً، أو نَسَخَ ما يراه محكماً. وهو لا يدري بذلك 0
3 ـ عامي لا يدري شيئاً ، وهو مَن ليس عنده علم ، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم (1)(1/9)
من خلال ما سبق طرحه رأيت ، بل وعزمت العقد أن أبحث في المسائل الخلافية لكي أصل فيها لطرح علمي سليم ، ولأجل أن لا نكون أمام عامة الناس أحادين الفكر والرأي ، بل نعرض المسألة بخلافها وأقوالها ونناقش أدلة الخلاف لجميع الأقوال كي نصل لما هو الحق بإذن الله ، فبدأت أبحث في عدة مسائل وجعلتها بحوث متتابعة وأسميته :
بحوث العبدلي
المسائل المهمة مما اختلف فيه الأئمة
إعداد
محمد بن فنخور العبدلي العنزي
المعهد العلمي في محافظة القريات
ثم بعد هذه المقدمة يأتي البحث الرئيس وقد أسميت كل بحث باسم ملفت للانتباه ، سائل المولى أن يوفقني للصواب وأن يبعد عني الشيطان وأعوانه ، كما أتمنى ممن يخالفني الرأي أن يكون خلافنا علميا ، لا عاطفيا والله الموفق والحمد لله رب العالمين 0
وإلى
المبحث الخامس العادة السرية مفهومها وحكمها
كتبه
محمد بن فنخور العبدلي العنزي
المعهد العلمي في محافظة القريات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ – كتاب الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ( بتصرف )
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/cat_index_309.shtml
المبحث الخامس
العادة السرية مفهومها وحكمها
إعداد
محمد فنخور العبدلي
المعهد العلمي في القريات
1430هـ - 2009م
مقدمة(1/10)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } آل عمران : 10 ، وقال تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } النساء :1 ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } الأحزاب : 70 – 71 أما بعد
الجنس فطره جعلها الله عز وجل غريزة في جميع الكائنات الحية ، وفيها أمران ( المتعة والتكاثر ) ، وهذه الغريزة لا بد من تفريغها ، فإن لم تفرغ بالحلال فرغت بالحرام والعياذ بالله ، والأصل في تفريغها الجماع ، فهذه هي الفطرة التي فطر عليها البشر، لكن وسائل تفريغ الشهوة الجنسية تعددت وتنوعت ، فكما أسلفنا الأصل في تفريغها الجماع الحلال ، ولكن ظهر الجماع المحرم ( الزنا ) ، واللواط ، والسحاق ، وممارسة الجنس مع الحيوانات ، ووسائل متعددة ، ومنها الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية وهي محل بحثنا ، وهي عادة منتشرة بين أوساط الشباب من الجنسين ، فبرزت فكرة البحث في هذا الموضوع متتبعا الرأي الفقهي والطبي ، سائلا المولى أن يسدد خطاي ويوفقني للصواب والحمد لله رب العالمين 0
كتبه
محمد فنخور العبدلي
المعهد العلمي في القريات
التعريف
في الموسوعة الفقهية الكويتية : الاستمناء لغةً : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المنيّ 0(1/11)
واصطلاحاً : إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، والاستمناء لا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما ، ويكون الاستمناء من الرّجل ومن المرأة . ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل (1) ، فالعادة السرية أو الإستنماء هو العبث في الأعضاء التناسلية بطريقة منتظمة ومستمرة بغية الوصول إلى النشوة الجنسية. وتنتهي هذه العملية عند البالغين بإنزال المني، وعند الصغار بالاستمتاع فقط دون إنزال (2) ، وقيل العادة السرية هي الوصول إلى الرعشة الجنسية بدون الوصال الزوجي وذلك عن طريق اليد وتسمى الاستمناء أو نكاح اليد (3) ، وقيل العادة السرية هي استثارة ذاتية بغرض المتعة الجنسية. قد ينتج عنها أو لا ينتج قذف أو بلوغ ذروة الشهوة. معظم المراهقين يمارسونها في فترة ما من حياتهم ، يمارس الذكور هذه العادة عن طريق حك العضو الذكرى بيد الشخص نفسه فيحدث الانتصاب. أما الإناث فيمارسن العادة السرية عن طريق استثارة البظر و الشفرات ، والبعض قد يستخدم أدوات معينة داخل المهبل للوصول للذروة ، قد تمارس أيضا هذه العادة بين شريكين أو زوجين كنوع من المداعبة أثناء عملية الجماع (4) ، ويعرفها رامي خالد عبد الله الخضر: هي فعل اعتاد الممارس القيام به في معزل عن الناس ( غالبا ) مستخدما وسائل متنوعة محركة للشهوة أقلّها الخيال الجنسي وذلك من أجل الوصول إلى القذف ، وهي بمعنى آخر (الاستمناء ) ، هذه العادة تختلف من ممارس لآخر من حيث الوسائل المستخدمة فيها وطريقة التعوّد ومعدل ممارستها، فمنهم من يمارسها بشكل منتظم يوميا أو أسبوعيا أو شهريا ، ومنهم من يمارسها بشكل غير منتظم ربما يصل إلى عدة مرات يوميا، والبعض الآخر يمارسها عند الوقوع على أمر محرك للشهوة بقصد أو بدون قصد (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/12)
1- الموسوعة الفقهية 4 - 73 ، الموسوعة الفقهية 6 – 292 - 293
2- موقع كنانة أون لاين
http://www.kenanaonline.com/ws/matrix200765/blog/56567/page/1
3- موقع الشاملة http://www.shamela.net/get/showthread-t_215160
4- موقع مجلس الخدمات http://www.csdegypt.com/masturbation.htm
5- صيد الفوائد http://www.saaid.net/Minute/mm44.htm
أسمائها الفصيحة والعامية
أولا : الفصيحة
1- جلد عميرة : قال الشاعر :
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج
2- الاستمناء
3- نكاح اليد
ثانيا : العامية
أشهر أسمائها العادة السرية لأن الفرد يمارسها سراً بينه وبين نفسه ، وللاستمناء أسماءً كثيرة منها ما هو اسم معنى أو اشتقاق ومنها ما جاء على سبيلِ الوصفِ أو المجازِ والاستعارة لعل أشهر هذه الأسماء وأكثرها تداولاً بين المثقفين من الناس هو :
1- الاستمناء ويعني كما هو واضحٌ استخراجُ المني بواسطةِ اليدِ على الأغلب وبفعلٍ إرادي ويصحب الإستنماء عادة استدراج خيالات ذهنية 0
2- الخضخضة : وردَ في حديثِ الرسول الكريم : الزواجُ من الحرّةِ خيرٌ من الزواجِ من الأمَةِ والزواجُ من الأمةِ خيرٌ من الخضخضة " ولكن الخصخصة كلمة أكل عليها الدهر و شرب ولا يستعملها أحد 0
3- الحلب : أهل الشام و سوريا يقولون فلان يحلبُ , أي أنه يُخرجُ الحليب منه بحركةٍ تشبه حركةَ تمريرِ الأصابعِ على الضرعِ 0
4- العادة السرية من التسميات الأكثر شيوعا بين المثقفين و في رأيي إنها تسمية غير دقيقة فالاستمناءُ كما هو معروف ليس عادةً كالعادةِ الشهرية عند النساء أو ما اعتادَ عليه الإنسان بالطبع أو التطبع وإنما هو فعل إرادي حرّ ولماذا خُصتْ وحدها بالسريّةِ فهل رأيتم إنساناً يضاجعُ صاحبته جهاراً لكن وصفها بالسريّةِ كما هو واضح هو قولةُ حق يُراد بها باطل فالصفةُ هنا تضمرُ الغمزَ بكونها شائنة ومعيبة ومرتكبها كالسارقِ أو كالمتآمرِ 0(1/13)
5- الجُلُق تسمية أهل العراق وهو بضم الجيم واللام وهو العادة السرية , جالق وهو الفاعل , جلاق على زنة فعّال وجمعها جلاقة على زنة فعّالة وهم المدمنون , جلقة بتسكين اللام على زنة فعلة هو مفردُ الجلق أو المرة منه 0
6- قاط : شاعَ استعماله بين أهلِ العراق فيقال عندهم قاط وطني ما يُقصد هنا بالوطني هو إشارة إلى سينما الوطني الشهيرة والواقعة في شارعِ الرشيد ببغدادَ مقابل مخازنِ الأورزدي 0
7- ضرب عشرة بفتح العين المهملة و الشين ثم الراء تسمية أهل مصر و ليبيا 0
8- يصبّع جبنة تستخدم في صعيد مصر 0
9- يرقلة لغة أهل الخليج في وهو مستمد من الفعل يرقل أي يخض .
10- يخرط لغة أهل الكويت : وهو تشبيه بحركة خراطة المعادن .
11- التجليخ في جدة (1) 0
12- نكاح اليد
13- نكاح اليمين (2)
14- العادة السرية (بالإنجليزية: masturbation) و تسمى استمناء لدى الذكور و استرجاز لدى الإناث 0 (3)
الجذور التاريخية للعادة السرية
يقول الدكتور : خالد منتصر : احتار علماء اللغة في أصل كلمة العادة السرية Masturbation وبحثوا في جذرها اللغوي فوجدوه غير واضح وانقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول : أرجع الكلمة إلى الأصول الرومانية 0(1/14)
الفريق الثاني : أعاده إلى الأصل اللاتيني manus بمعنى يد وstupro بمعنى ينجس ، أي أنه الفعل الذي ينجس اليد ، لكن معظم الدارسين الآن يرجعونها إلى الجذر اللغوي اليونانى Mezead أي الأعضاء التناسلية ، وهو ما يتفق مع المعنى الأصلي القديم للعادة السرية وهو إثارة الأعضاء التناسلية ، برغم هذه الجذور اليونانية والرومانية للكلمة إلا أن كلاً من المجتمع اليوناني والروماني لم يناقش هذه العادة باستفاضة ، وأبدى حيالها الصمت إلا في كتابات قليلة مثل ما قاله ( أبو قراط : والذي يعتبر الجد الأول للطب ، والذي كتب يحذر منها ويقول : كثرة العادة السرية تستهلك النخاع ) ، والعجيب أن هذا هو المفهوم الشعبي المصري المستقر حتى الآن بالنسبة لهذه العادة ، وقد زادوا عليها بأنها تتسبب في خلخلة الركب ، وبالرغم من أن الكتاب المقدس لم يدن صراحة العادة السرية أو يقل فيها قولاً فصلاً واضحاً ، أو نصاً ظاهراً حيالها ، إلا أن اليهود والمسيحيين المحافظين يدينونها وينظرون إليها كإثم وذنب عظيمين 0(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع بيضيييديا
http://beidipedia.wikia.com/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
2- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالانترنت
3- الموسوعة الحرة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
4- التاريخ السري للعادة السرية - الحلقة الثانية د خالد منتصر
http://forum.6r63h.com/showthread.php?t=8500
كيف يتم الاستمناء(1/15)
تنتشر العادة السرية بنسبة كبيرة لدى الإنسان وتتم بتحريك وحك الشفرات والبظر من الخارج أو إدخال أجسام داخل المهبل بالنسبة للإناث و حك القضيب بالنسبة للذكور. و العادة السرية تتم عادة يتم غالبا باستخدام اليد كما هو الحال الأسود و القردة.و قد يتم استعمال وسائل آلية أخرى كما هو الوضع عند الإنسان ، وعادة ما يكون الاستمناء ذاتيا و إن كانت بعض إشكاله تتم عبر علاقات تبادلية يقوم فيها كل فرد بدور يد المستمني و هو ما يطلق عليه الاستمناء المتبادل (بالإنجليزية: mutual masturbation) ، ويكون الاستمناء أو العادة السرية وصفاً لمداعبة الفرد لأعضائه الجنسية حتى يصل إلى حالة الشبق أو ما يسمى بالاستمتاع والتهيج الجنسى ، ففي الموسوعة الحرة : هي عملية استثارة جنسية عند الثدييات تتم في العادة باستثارة الأعضاء الجنسية بهدف الوصول إلى النشوة الجنسية (1)
وسائل الاستمناء
يكون الاستمناء باليد ، أو غيرها من أنواع المباشرة ، أو بالنّظر ، أو بالفكر (2)
العادة السرية عند الرجال
تنتشر العادة السرية بين الشباب انتشارا كبيرا حتى يمكن القول أن 90-95% من الشباب يمارسون هذه العادة في حياتهم بصور مختلفة وعلى فترات قد تطول أو تقصر حسب حالة الشخص النفسية والصحية (3) ، ويقول الدكتور غسان جعفر يعترف أكثر من 99% من شباب العالم و89% من الفتيات, بممارسة العادة السرية, لتصريف الشهوة الجنسية الزائدة, لذا أصبح من الضروري الكشف عن أضرارها المحتملة والإجابة عن كل ما يدور في ذهن المراهقين والشباب من تساؤلات حول هذا الموضوع (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الموسوعة الحرة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
2- الموسوعة الفقهية 4 - 73
3- موقع كنانه أون لاين(1/16)
http://www.kenanaonline.com/ws/matrix200765/blog/56567/page/1
4- موقع التكليف الشرعي
http://www.taklef.com/news.php?action=view&id=1006
و من المعتقدات الخاطئة بشأن العادة السرية أنها تمارس من قبل الذكور فقط ، الإناث أيضا تمارس العادة السرية لكن بنسبة أقل من الذكور(1)
العادة السرية عند النساء
تنتشر العادة السرية بين الشباب انتشارا كبيرا حتى يمكن القول أن حوالي 70% من الشابات يمارسون هذه العادة في حياتهم بصور مختلفة وعلى فترات قد تطول أو تقصر حسب حالة الشخص النفسية والصحية (2) ، ويقول الدكتور غسان جعفر يعترف أكثر من 99% من شباب العالم و89% من الفتيات, بممارسة العادة السرية, لتصريف الشهوة الجنسية الزائدة, لذا أصبح من الضروري الكشف عن أضرارها المحتملة والإجابة عن كل ما يدور في ذهن المراهقين والشباب من تساؤلات حول هذا الموضوع (3) ، ومن المعتقدات الخاطئة بشأن العادة السرية أنها تمارس من قبل الذكور فقط. الإناث أيضا تمارس العادة السرية لكن بنسبة أقل من الذكور(4) 0
هل أباح العلامة ابن القيم (الاكرنبج) للنساء؟
بقلم : محمد الخضر
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
فلا زالت زوابع التشكيك تهجم بضراوة على أهل السنة والجماعة ، باحثة عن القليل من الحجة والبرهان ولكن هيهات ، فمثل المعاند للحق :
كناطح صخرة يوما ليوهنها ،،،،، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
ولعل من الشبهات الجديدة التي باتت تتكرر هذه الأيام ما ادعاه البعض من تجويز العلامة ابن القيم الاكرنبج المستخدم في الاستمناء ، فوقع بين يدّي كلاماً للشيخ الفاضل عبد السلام المغربي بيّن فيه الحق في المسألة فأحببت أن أضم إلى كلامه بعض الاستشهادات من كتب الشيعة التي من شأنها أن تثري الموضوع ، وتجلي الحق لكل منصف 0(1/17)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع مجلس الخدمات http://www.csdegypt.com/masturbation.htm
2- موقع كنانة أون لاين
http://www.kenanaonline.com/ws/matrix200765/blog/56567/page/1
3- موقع التكليف الشرعي
http://www.taklef.com/news.php?action=view&id=1006
4- موقع مجلس الخدمات http://www.csdegypt.com/masturbation.htm
رأي ابن القيم رحمه الله في الاستمناء
صدّر ابن القيم رحمه الله الفصلَ بذكر رأيه في مسألة الاستمناء، ألا وهو التحريم بقوله ( إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده ) وهذا هو الحكم الشرعي الأصلي الذي ذهب إليه ، فزيادة على أنه أورده بصيغة الجزم ، فتصديره أيضاً بذلك يشير بقوة إلى ترجيحه ، لما علم عند أهل العلم من أنّ التصدير يؤذن بالتشهير، ثم أورد كلام الفقهاء ومذاهبهم في المسألة ، فما عدا قولَه من الآراء إنما أورده آثراً لا ذاكراً ، ثم أورد بعد ذلك قول ابن عقيل أنّ الأصحاب قالوا بكراهة الاستمناء ، والكراهة في اصطلاح المتقدمين تعني غالباً التحريم ، وإنما كانوا يتحرزون من التصريح بالتحريم توقياً من الدخول في قوله تعالى { لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } ، وغير ذلك من النصوص ، وهذا من عظيم ورع السلف الصالح وعلمهم
هل أجاز ابن القيم استخدام المرأة ( الاكرنبج )(1/18)
بعد أن أشار ابن القيم رحمه الله إلى حكم الاستمناء ورأي العلماء فيه نقل عن ابن عقيل أنّ أحمد بن حنبل نص على أنه يجوز ذلك عند الضرورة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه قد اتفق العقلاء من أهل الكفر، فضلاً عن العلماء من أهل الإسلام أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، ثم نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى كلام بعض العلماء في جواز استعمال الاكرنبج وغيره للمرأة عند الاضطرار، وأردفه بترجيح الحرمة لكون ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت في السنة الصوم ، فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 ( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستخدمه المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم) ، وبالنظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله نخلص إلى عدة فوائد هي :
أولا: هذا يبين لك كذب الشيعة الإثني عشرية في نسبة هذه الأقوال لابن القيم رحمه الله ، وليس ذلك بغريب عن من كذب على أصحاب رسول الله وآل بيته الكرام 0
ثانيا : أما في صدور هذا القول عن بعض أهل العلم، ففيه أمور:
أ- فيه دلالة على اطلاع علماء أهل السنة على ما يجري بين الناس، وهو ميزة عظيمة، وشرط لابد منه في من يتصدى لإفتاء الناس في أمور دينهم، لأنّ الذي يفتي بغير اطلاع على الواقع يكون أقرب للخطأ من الصواب، لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.(1/19)
ب- وفيه دلالة على أداء أهل العلم للأمانة التي حملهم الله تعالى إياها في قوله { وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عن الله)، وقال أيضاً : (من سئل عن علم فكتمه) ، وفي رواية (من تعلم علماً فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فليبلغ الشاهد الغائب)، والنصوص في ذلك متضافرة متواترة 0
هل في ذكر (الاكرنبج) ما يعيب ابن القيم أو غيره من أهل العلم؟(1/20)
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى المذكور آنفاً فيه دلالة على أنّ أهل السنة يزنون الأمور بميزان العلم، لا بميزان العواطف الكاذبة، والشبهات الزائفة، فإنه من المتفق عليه بين أهل العلم أن لكل فعل من أفعال الناس حكم شرعي، وأنّ أهل العلم يجب عليهم أن يبينوا للناس حكم الله تعالى في أفعالهم، وأن يتناولوها بالبحث والدراسة، وإن كان في ذلك ما يستحيى منه في العادة، لأنّ الله لا يستحيي من الحق كما في السنة، والله تعالى في كتابه تحدث عن أفعال قوم لوط، فقال تعالى {أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم}، وقال {إئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء}، وليس الاكرنبج وشبهه بأقبح من فعل قوم لوط ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفصل المسائل التي يستقبحها من الناس تفصيلاً ، فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وقال: (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)، وفي حديث عائشة عند البخاري: (جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبَتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فنادى : يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وفي حديث أنس: ( جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك) 0(1/21)
فانظر كيف شنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة عندما عابت فعل أم سليم، وبين أنّ ذلك هو الواجب، لأنّ الأمر دين، وليس يتعبد الله بالجهل، ومن لم يسأل لم يعلم، ومن لم يعلم عبد الله وهو جاهل، ومن كان هذا شأنه فهو على شفى هلكة، ولذلك كانت عائشة تقول: (رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)، ومما يبين شدة حياء نساء الأنصار ما جاء في حديث عائشة: أنها (ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاً وقالت لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجوز فشققنهن فاتخذنه خمراً) ، وعن أم سلمة قالت: (لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأنّ على رؤوسهن الغربان من الأكسية) ، فإن كان مجرد ذكر هذه الأمور في كتب الدين قبيح، فالطعن في كتاب الله أولى من الطعن في كتاب ابن القيم، والطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى من الطعن في شيخ الإسلام، وإن كانت المسألة إنما هي طعن في ابن القيم بسبب إيراد قول من يبيحها للضرورة، فهو طعن من جاهل بليد غبي مغرض، فلا يلتفت إليه، فقد أباح الله تعالى ما هو أشد من ذلك للمضطر: أباح أكل الميتة وشرب الخمر وغيرَها كما في قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإنّ الله غفور رحيم) ، ثم نقول لمن يستشنع ما ذهب إليه هؤلاء العلماء: إذا اشتد بالرجل أو المرأة الشبق ، ولم ينفع معه الصيام ، فما هو الأخف : أن نرخص لهما في الاستمناء والاكرنبج ؟ أم نرخص لهما في الزنى ؟ أفيدونا يا أهل العقل ؟ ، أفيدونا يا من ورثتم علم الأئمة المعصومين الذين ورثوا علم الأوائل(1/22)
والأواخر حتى فاقوا أولي العزم من الرسل، بل حتى حووا علم اللوح المكنون ؟ ، فإن قلتم : ليس في المسألة حكم لله ورسوله ، ناديتم على أنفسكم بالجهل، وخالفتم قول الله تعالى: {وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} ، وإن قلتم نسكت ولا نتكلم: خالفتم قوله تعالى {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} ، وإن قلتم: الزنى أهون ، فلا كلام معكم ، فإنما أنتم زنادقة مكابرون ، تخالفون العقل والنقل والإجماع والضرورة والحس، والمكابر يسقط معه الكلام رأساً ، وإن قلتم : الاكرنبج أهون ، فقد وافقتم قولنا بعد أن شنعتم ، فعاد الطعن عليكم ، وشهدتم على أنفسكم بالجهل والظلم والتعصب والتسرع وقلة الحياء ، وخرجتم من الدين والعلم والعقل والخلق ، فاختاروا أي المذاهب أهونها شرا، فنحن راضون لكم بذلك ، فعلم من هذا أنّ أهل السنة أكثر الناس ديناً وعلماً وعقلاً وخلقاً، وما الشيعة في تشنيعهم إلا كقول الشاعر:
وكم من عائب قولا صحيحا ،،، وآفته من الفهم السقيم
وقول الثاني :
ومن يك ذا فم مر مريض ،،،، يجد مرا به الماء الزلالا
وقول الثالث :
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ،،،، وينكر الفم طعم الماء من سقم
مبالغات الشيعة في موضوع الاستمناء وتناقضهم
يقرنون الاستمناء بالتلوط وبإتيان البهيمة(1/23)
فمن أعجب أعاجيب الشيعة أنهم يقرنون بين ذنب كالاستمناء لا يوجد دليل صريح على تحريمه وبين ما هو أعظم عند الله من الزنا كعمل قوم لوط وإتيان الرجل للبهيمة ، يقول علامة الشيعة الحلي في كتابه مختلف الشيعة 4/ 152نقلاً عن أبي الصلاح ( وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة ) ، في حين أنهم يؤكدون أنّ آية سورة المؤمنون ليست صريحة في تحريم الاستمناء أصلاً ، يقول المحقق الأردبيلي في كتابه (مجمع الفائدة) 31/360: ( والآية غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضاً ، نعم الخبر دل على التحريم بكفه لو صح ) ، بل يروون في كتبهم أحاديث شيعية تجيز الاستمناء ، فإن شئت أن يزداد عجبك فانظر إلى القوم الذي اعترفوا بأنّ آية سورة المؤمنون ليست صريحة في تحريم الاستمناء كيف جرّهم الهوى إلى إقران الاستمناء بعمل قوم لوط وإتيان الرجل البهيمة ثم تجد بعد كل هذا أنّ بعض رواياتهم تجيز الاستمناء ولا ترى فيه بأساً ، روى الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة 20/353 عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه.(1/24)
ثم قال الحر العاملي: ( أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الإنكار دون الأخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرما فكيف يحل نكاح الإنسان نفسه ، أو على انه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك ) ، أقول: لا أدري أي تقية هذه التي تتدخل حتى في الاستمناء ؟ ، قد علمنا أنّ الشيعة يدّعون أنّ تقيتهم تقية إكراه فحسب وأنهم لا يعاملون الناس بالتقية وإنما يستخدمونها عند الإكراه ، فأين الإكراه من مسألة الاستمناء التي لا ينتفي فيها الإكراه فحسب بل حرمها جمع من علماء أهل السنة وما نالوا بسبب الجهر بالتحريم أي أذى ! لكن التلاعب الحقيقي في روايات الأئمة الذين يدّعي فيهم الشيعة العصمة ثم يخالفونهم في جميع أوامرهم ونواهيهم كما ترى ، وحين يتعذر الاعتراف بالحقيقة فلا مناص من الهروب باستنتاجات غريبة واهية ، يقول السيد محمد صادق الروحاني في كتابه ( فقه الصادق عليه السلام ) 52/ 553 ( وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ) ، وبإزائها روايتان إحداهما : رواية زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن الدلك ؟ فقال - عليه السلام - : ناكح نفسه لا شئ عليه ، ثانيتهما : صحيحة ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - : عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ؟ قال - عليه السلام - : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا ، وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل بعيدة .(1/25)
والحق أن يقال : إن الخبر الأول ضعيف السند والثاني قاصر الدلالة فإنه ليس فيه العبث بيديه مع ذكره ولعل المراد العبث بيديه مع زوجته ، فتأمل فإن ظاهره العبث بيديه مع ذكره ، وعليه فيتعين طرحه لعدم إفتاء الأصحاب بمضمونه ومعارضته مع النصوص المتقدمة سيما الموثق لان قوله فهو زنا يعارض مع قوله لا بأس به ) ، فانظر عافاك الله من الهوى ، كيف صرف معنى رواية ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة عن المعنى المراد هكذا بكل بساطة مع اعترافه بصحة الرواية ووضوح المراد من النص لمن له عينين ، مع العلم بأنّ خبر أبي بصير المروي في الخصال وغيرها من الكتب في سنده محمد بن خالد الطيالسي لم يوثقوه ، وعبد الرحمن بن عوف مجهول لم أجد له ترجمة ، وأبو نجران التميمي وقد كان ممن يشرب النبيذ كما يقول الحلي في كتابه خلاصة الأقوال ص422 ، فمن يضمن أنه حدّث بهذا الحديث وهو في وعيه ، فانظر إلى الهوى كيف جرّ الروحاني إلى صرف الرواية الصحيحة عن المراد بها في حين يتغاضى عن رواية ضعيفة هؤلاء رجالها ، استمناء الرجل بيده حرام وجريمة كبرى واستمناءه بيد غيره حلال ، في الوقت الذي حرم فيه علماء الشيعة الاستمناء وبالغوا في تحريمه أشد المبالغة حتى حددوا له تعزيراً خاصة وهو ضرب يد المستمني بقسوة حتى الاحمرار الشديد ، وقرنوا الاستمناء بعمل قوم لوط وبنكاح البهيمة ، تراهم يختلفون في حرمة الاستمناء بيد الزوجة والمملوكة ، يقول الشهيد الثاني في شرحه للمتعة 9/331 ( وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني ، وتضييعه بغير الجماع ، وبه قطع العلامة في التذكرة ، ومن منع كون ذلك هو المقتضي ، وعدم تناول الآية والخبر له ، إذا لم تخص حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع ) ، ويقول في مسالك الأفهام 15/48 ( الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة والأمة - محرم(1/26)
تحريما مؤكدا ) ، ويقول السيد عبد الله الجزائري في كتابه التحفة السنية ص 278 : ( ويجوز لكل منهما الاستمناء من بدن الآخر مطلقا وللآخر إجابته إلى ذلك ومنع بعضهم من استمنائه بيدها والأولى الوطء مع الإمكان ولا يجوز لأحدهما الاستمناء بعضو من أعضاء نفسه ) ، وعلى نفسها جنت براقش ، وهنا نأتي للشيعة الاثني عشرية الذين أعطوا المسألة أكبر من حجمها لنرى ما لديهم في موضوع العفة والطهارة 0
الاستمتاع بالنساء دون ضوابط أخلاقية!
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال : ليس عليك هذا ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها ، وهذا في الكافي 5/462 ، وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا يقول: فأتزوجها ، قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي 5/462 ، وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟ ، سبحان الله ... يروون عن الإمام الصادق زوراً وبهتاناً أنه يستنكر على الرجل بحثه عن المرأة وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 0
إعارة الفروج
روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) (الاستبصار 3/136) ، وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ( يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) ( الكافي )، ( الفروع 2/200) ، (الاستبصار 3/136).
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :(1/27)
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) ، الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر: يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) ، قلت : نشكر الخميني على قوله (على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات ، يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) ، الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح ! سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة ، الخوئي : لا يحرم في الفرض، والله العالم.(1/28)
المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ) ، محمد الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة ، حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324 ، الخميني يجيز التمتع بالزانية ، يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) ! تحرير الوسيلة ج2 ص292 ، قلت: يا لكرم أخلاق الخميني ، يقول رب العزة والجلال {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين } ، فهنيئا للخميني تحديده للصنف الذي يليق به وهو ( مشرك ) ، إذ هو وأمثاله يدعون غير الله ويستغيثون بهم ( يا علي ) ( يا مهدي أدركني ) والله عز وجل يقول له ولأمثاله { أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أإله مع الله } ، الله يقيم الحجة عليهم وتأتي صيغة الاستفهام استنكارية ، لكن يأتي الخميني وأمثاله ليقولوا ( نعم ) ويقولون ( ناد علياً مظهر العجائب ، تجده عوناً لك في النوائب ) 0
ثمرة هذا الفكر المنحرف(1/29)
يُنسب للمسيح عليه السلام في الإنجيل قوله ( من ثمارهم تعرفونهم ) ، فما هي ثمرة المتعة عند الشيعة الاثني عشرية ؟ تقول شهلا حائري في كتابها ( المتعة - الزواج المؤقت عند الشيعة) : وقالت شهلا : تأكد مهواش- مهواش امرأة تمارس المتعة – أنها متدينة جدا ، فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية ، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية ! وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن . وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك !!! ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى !! قالت مهواش : أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن !!! وهذا في ص 161 ، أما الملالي وعقد زواج المتعة ، فهذا الملا هاشم قال : إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين . ص 120 ، وقالت شهلا الحائري : عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة ، كان يتم إرشادي إلى رجال دين ، لأن الاعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة ص 37.(1/30)
وقالت شهلا الحائري : زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي . يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون ! ص 232 ، وقالت أيضا: كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن !! من أصل 500 طالبة ، عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب . ص 234 ، وقال كذلك: قال الملا : تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية و صلوات جماعية ، ولتأدية هذه الطقوس ، تتم الاستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل . ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر ، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات ، فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهن ، ص 266 وقال الملا كذلك : راجت المدارس الداخلية الدينية ، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار ، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن ثم ماذا ؟ قال الملا : فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع الفتيات الإحدى عشر اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية !!هذا هو الحل ! ص 268 ، وقال الملا : حيث يوجد رجال دين ، توجد نشاطات جنسية كثيرة !! ص 269 ، وقال الملا هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ، ويصلي من أجلها (ما أدري كيف هذه الصلاة، لا أعلم ؟! ) ، تقول : وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول . فقال لها : إنه مضطر للمغادرة . عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها : هذا الذي سيبقى سرا بيننا !! يعني نكاح المتعة عبارة ، فقال لها : إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن ساعتين لا بأس !! وهذا ص 226 0(1/31)
قلت : هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، لا أدري والله عن أي دين يتكلمون وعن أي فقه يتحدثون ؟ ، وقالت شهلا : قال الملا : في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار ، وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها لأن الاستخارة أشارت بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو ، تقول: فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة معها لمدة ساعة واحدة واتفقا على 20 تومانا كمهر ، وفي يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه امرأة أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 تومانا !! ( زنا مقابل 20 مقابل 50 مقابل 100 بحسب ) ، وقالت شهلا : قال الملا : وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد ، فاقتربت منا امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها ( الغطاء انفتح ) – وكانت جميلة ، ثم التفت إلى شهلا ، وقال مبتسما : نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم – يقول: فلاحظ هذا الملا أن صديقه يميل إليها ، قال : فسألتها ما إذا كانت مع زوجها ، أي زوجك معاك أم لا ؟ فقالت: لا ، يقول: فسألها صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة ، فقالت : نعم ، ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني ، ص 240 ،، هذا والحمد لله رب العالمين (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.ansar.org/arabic/ekrnbej.htm
أسباب ممارسة العادة السرية :(1/32)
هناك من يمارسها في بداية الأمر كنوع من الاستكشاف و المتعة الجنسية تمارس من قبل كل المجموعات العمرية المختلفة ، كما تمارس تحت ظروف مؤسسية معينة حيث يكون مجتمعا أحادى الجنس مثل المدارس الداخلية ، و السجون ، و الملاجئ ، و المعسكرات ، كما تمارس أيضا من قبل المتزوجين للأسباب التالية: لغياب شريك الحياة ، أو الحمل ، أو بعد الجماع للوصول إلى قمة المتعة ، أو في مرحلة الاستثارة ( المرحلة الأولى في الجماع ) (1) ، ونستطيع الوصول إلى بعض الأسباب المعينة على استخدام العادة السرية ومنها :
لاشك أن هناك أسباب تدعو لممارسة العادة السرية ومنها :
1- الرغبة الجنسية عند الجنسين وهي من الفطر التي أودها الله في خلقه 0
2- ضعف الإيمان ، وعدم الاهتمام بالأمور الدينية كالصلاة والصيام وغيرها 0
3- ضعف الإرادة والعزيمة أمام مغريات الحياة الجنسية 0
4- الفراغ الذي يعاني منه الشباب والشابات 0
5- تأخر الجنسين في الزواج ولهذا التأخر أسباب منها غلاء تكاليف الزواج ومنها العزوف عن الزواج بسبب الدراسة 0000 الخ 0
6- الرقابة العائلية غالبا ما تكون ضعيفة على الشباب والشابات 0
7- رفقاء السوء 0
8- الاختلاط في المجتمعات الإسلامية 0
9- القنوات الفاضحة والمجلات الماجنة وما ينشر فيها من لقطات وصور مهيجة 0
10- التفكير بالجنس بشكل مستمر0
11- المعاكسات والمغازلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع مجلس الخدمات http://www.csdegypt.com/masturbation.htm
أضرار العادة السرية(1/33)
العادة السرية أو الاستمناء باليد طلبا للمتعة أو اللذة ، وقد شجبته المجتمعات البدائية , كما شجبته الأديان على اختلافها ، وحتى فترة قريبة كان ثمة إجماع بين العلماء على أن العادة السرية تنزل بصحة ممارسها وشخصيته أذى بالغا ، ثم طلع بعض علماء السلوك الجنسي برأي يقول إنها غير ذات ضرر, وإن خطرها كامن في سهولة إشباع الغريزة الجنسية من طريقها بحيث ينزع المرء إلى تكرارها على نحو يتجاوز الحد المقبول ، وأيا ما كان , فقد أظهرت أبحاث ألفرد كينزي في السلوك الجنسي عند الأميركيين والأميركيات في منتصف القرن العشرين , أن 92% على الأقل من مجموع الأميركيين قد مارسوا العادة السرية في فترة من فترات حياتهم , وأن 70 - 80% من مجموع الأميركيات قد مارسنها في فترة من فترات حياتهن أيضا (1) ، كما يرى البعض أن المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن ممارسة العادة السرية نفسية هي:
1- الإدمان على ممارستها بحيث تأخذ حيزاً كبيراً في تفكير الشخص 0
2- سرعة القذف (تحدث غالباً لدى المدمنين عليها ) 0
3- -الشعور بالذنب (2)
وهناك من يقلل من مخاطرها ففي موقع مجلس الخدمات والتنمية : من الناحية الطبية البحتة ، ليست هناك مخاطر صحية من الممارسة على الإطلاق ، لكن إذا كان سبب الممارسة هو الهروب من الواقع ، فإن الممارسة المفرطة تكرس العزلة و الانفصال عن المجتمع ، و يحتاج الشخص إلى المساعدة إذا وصلت الممارسة إلى نقطة الخطر مثل:
يشعر برغبة شديدة في الممارسة لا يستطيع أن يقاومها مهما كانت الظروف وعندما تؤثر الممارسة على نظام و إنتاجية العمل اليومي وعندما يندفع الشخص للممارسة العلنية (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع كلمات
128 http://www.kl28.com/encr.php?search=1238096475(1/34)
2- منتديات جيت سوفت http://forum.jsoftj.com/t1307.html
وموقع كنانة أون لاين
http://www.kenanaonline.com/ws/matrix200765/blog/56567/page/1
3- موقع مجلس الخدمات http://www.csdegypt.com/masturbation.htm
الضرر الأول : الأضرار النفسية :
قال أبو تيمية : فإن ممارس العادة بشراسة وإفراط يؤدي به هذا الفعل إلى حدوث جملة أضرار نفسية تنصب عليه من أهمها ما يلي :
1- فقد شهية الطعام وفقد الأمل ومحاولة الانتحار 0
2- الشعور بالنفاق والندم والحسرة 0
3- التوتر النفسي والقلق وقلة المجهود 0
4- الشعور بالدناءة ومنافاة المروءة 0
5- الإحباط والخجل والكآبة النفسية 0
6- العزلة والبعد عن الحياة الاجتماعية والشرود الذهني وضعف الذاكرة (1) ، أما الدكتور طارق بن علي الحبيب فله رأي آخر بالعادة السرية : يقول الدكتور طارق الحبيب: أنا حقيقة ضد الفتوى المنتشرة في مسألة تحريم العادة السرية عند الضرورة ، الذي أراه نفسياً ، الأبحاث العلمية تشير أن العادة السرية لم يثبت لها مضار نفسية أو عضوية إلا أشياء بسيطة ، هي سرعة القذف في أول سنتين من الزواج هذه كأبحاث ، أول سنتين من الزواج ، ثم المبالغة فيها كالمبالغة بأي شيء آخر، وقال : أنا حقيقة أرى أن العادة السرية محرمة تماماً وحتى عند الضرورة إن لم تضبط بضوابط :
الشرط الأول أن لا تصحب بخيال لأن هذا الخيال قد تعجز بنت الناس في المستقبل أن تحققه لهذا الشاب ، أو أن تكون بأقل خيال ممكن أو بخيال معدوم 0
الشرط الثاني : أن لا تمارس إلا عند اشتداد الرغبة 0(1/35)
الشرط الثالث : ألا تمارس في مكان مسترخي يكون على السرير وأمام دش أو غيره إنما تكون في حمام أو كذا ، حتى يرتبط شرطياً هذه الممارسة بالحمام ، وبنت الناس في المستقبل بالفراش ، فتقضى كما يقضى الخارج من الإنسان تماماً للتخلص لا للمتعة ، ولكي أحافظ على المتعة المستقبلية لذلك الشاب (2) ، ومن خلال تتبعي للمواقع الصحية وغيرها من المنتديات في الشبكة العالمية الإنترنت فقد ذكر من مضار العادة السرية النفسية ما يلي :
1- الانفعالات والاضطرابات النفسية مثل الكآبة والغم وقلة النوم وانسداد الشهية وعدم القدرة على انجاز الواجبات اليومية0
2- الشعور بعدم الرضا وما يتبعه من تشاؤم0
3- ضعف الإرادة وعدم القدرة على اتخاذ القرار والشعور بصراع داخلي عنيف0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالإنترنت
2- برنامج إضاءات – قناة العربية -
http://www.alarabiya.net/programs/2009/03/15/68468.html
4- قلة التحمل والخمول والضعف والحساسية الشديدة من الضوء والصوت و أمثال ذلك0
5- الجبن والانطوائية والعزلة0
6- سرعة الغضب والحساسية وعدم الارتياح من أدنى أشكال التعامل مع الآخرين0
7- انعدام السيطرة على النفس وفقدان زمام الاختيار0
8- ظهور ردود فعل وهمية وخيالية0
9- الهلع والخوف الذي يسود الشخص حين ممارسته هذه العادة خشية اكتشافه وهذا يؤدي إلى قلة الثقة بالنفس 0
10- توبيخ الذات بسبب ارتكابها للذنب وهو ما يثير في النفس القلق ويحطِّم شخصيته 0
11- الشعور بالاضطراب نتيجة الشعور بعدم القدرة على ترك العادة0
12- توتر وقلق دائمين 0
13- الخجل المفرط وتأنيب الضمير المستمر
14- تبلد في الإحساس 0
15- الزهد في الزواج 0
16- الخواء الروحي والكسل وكثرة النسيان 0(1/36)
17- التردد في التفكير واسترسال للعقل في أوهام وتخيلات فارغة 0
18- التشتت وضعف الذاكرة 0
الضرر الثاني : الأضرار البدنية أو الصحية :
قال أبو تيمية : فالعادة ليست متوقفة على الإضرار النفسية الروحانية فقط ، بل لهذه العادة أضرار بدنية جسمية عند الإدمان عليها والإفراط بممارستها ومن جملة وأهم هذه الأشياء ما يلي :
1- نقص الوزن وضعف الحالة المعنوية 0
2- ضعف البصر وآلاماً في فقار الظهر والساق . 0
3- سرعة الإنزال وعدم الانتصاب وفقدان الشهوة 0
4- ضعف الجهاز التناسلي والعقم وفقدان غشاء البكارة 0
5- انحناء العضو الذكري 0
6- اضطرابات في آلة الهضم (1) ، ومن خلال تتبعي للمواقع الصحية وغيرها من المنتديات في الشبكة العالمية الإنترنت فقد ذكر من مضار العادة السرية الصحية ما يلي :
1- حدوث التهابات تناسلية - مهبلية - حوضية – رحمية0
2- حدوث الالتهابات البولية مما قد تؤدي إلى فشل كلوي0
3- حدوث العدوى الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية في المهبل والجهاز التناسلي وقد تمتد الالتهابات لقناتي فالوب مما قد يؤدي إلى انسداد الأبواق مما قد يؤدي للعقم بعد الزواج0
4- قد تفقد الفتاة العذرية إذا مارستها بطريقة خاطئة0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالإنترنت
5- قد تؤدي للبرودة الجنسية بعد الزواج إذا ما أدمنت الفتاة اللذة السطحية بالاستثارة البظرية المجردة0
6- قد تؤدي لمضاعفات نفسية وعصبية مثل شعور الفتيات بالحقارة والقذارة والإحساس بالنقص وانعدام الثقة بالنفس والانطواء والخجل والخوف من الزواج بسبب مخاوف فقدان العذرية0
7- ظهور فقر الدم نتيجة الإثارة المصطنعة والمستمرة للعضو التناسلي 0
8- بروز تضخم غدد الوذي عند الإنسان 0(1/37)
9- تورُّم الجزء الأخير والخلفي من المجاري البولية 0
10- تحلُّل الكثير من خلايا فقرات الظهر بسبب مواصلة هذه العادة السيئة وهذا ما يجعل الشخص فيما بعد عرضة للعجز الجنسي 0
11- هبوط وضعف الطاقة الجسمية0
12- الإنهاك الجسدي والآلام ، أو الشعور بالإرهاق وحصول الارتخاء بعد الانتهاء من ارتكاب الفعل 0
13- ارتخاء العضلات التناسلية 0
14- الذبول واصفرار اللون بحيث يبدو الإنسان شاحب اللون 0
15- حصول تغييرات في مراكز العمود الفقري والأعضاء التي لم تكتمل إلى الآن 0
16- حصول اضطراب في العادة الشهرية لدى الفتيات في السنين اللاحقة 0
17- الشعور بالألم لدى الفتيات في سنوات البلوغ أثناء حصول النزيف الدموي والعادة الشهرية0
18- حصول إفرازات من القيح من الأجهزة التناسلية للفتيات 0
19- إيجاد كثرة الدم في العضو التناسلي بسبب كثرة الاستثارة 0
20- ظهور ألم في الرأس والشعور بالدوار والشعور بوجود صفير في الأذنين 0
21- الإجهاد وتلف الجهاز العصبي ، والتأثير على فاعلية المخ 0
22- آلام في المعدة وضعف في حاسة البصر0
23- الإصابة بمرض البروستاتا الخطير
24- لا تصل العادة السرية بالشخص الذي يمارسها إلي إشباع جنسي حقيقي حيث تبقى لذتها في حدود التصورات والتخيلات . كما أنها تخلق في ذات الشخص ميلا إلى الانطواء
25- العادة السرية تعود الألياف العصبية على الهياج اليدوي مما يصعب إرواءها بالهياج العادي خلال عملية الجماع بين الرجل والمرأة في حالة الإفراط . وأما عند النساء يصعب عليها أن تصل إلى الهياج العادي الناجم عن الاتصال بين الرجل والمرأة0
26- العادة السرية تدفع صاحبها إلى الإفراط والإدمان عليها وطلب المزيد فالعلاقة الطبيعية تتطلب حضور شخصين في مكان معين وساعة معينة بينما العادة السرية فمتى أراد الشخص استطاع ممارستها وهذا بحد ذاته يدفعه إلى الإدمان0(1/38)
27- تسبب العادة السرية الغضب والحزن فهو بعد انتهاء من الممارسة ينتابه شعور بالذنب وأنه من الممكن أن تسبب له الأمراض ، وهذا الشعور يؤدي بصاحبه إلى الإحساس بالخوف من المجهول وكثرة الأسئلة التي تراوده في نفسه 0
28- العادة السرية لا تؤدي إلى اللذة الجنسية الحقيقية – فالجماع يعتبر حدث هام لأنه يتم به التقاء شخصان محبان فيتبادلان المتعة طيلة الوقت ، وهنا ليست فقط الأجهزة التناسلية فقط تأخذ حقها من المتعة ولكن حتى النفس تشعر بالراحة والسعادة – بينما في العادة السرية ما هو إلا حدث غير مهم لأنه يكون لوحده وهو عبارة عن تفريغ فقط لمحتويات الأعضاء التناسلية 0
29- ممارسة العادة السرية عند الفتاة أشد خطورة وذلك لأن الفتاة قد تلجأ لاستعمال أدوات أو أشياء لحك الأعضاء التناسلية في طلب النشوة مما قد يصل لمحاولة إدخال إصبعها بالمهبل مما يهدد عذريتها . وأيضا تشوهات في الجهاز التناسلي عند المرأة ويصبح اسود أكثر من المرأة السوداء 00
30- العقم نتيجة استنزاف ملايين الحيوانات المنوية وذهابها سدى 0
31- دوالي الخصيتين 0
32- ضعف النظر واعوجاج في الظهر وانكباب الكتفين 0
33- آلام في المفاصل 0
34- انتقال الجراثيم من العضو إلى اليد ومن ثم إلى الفم عند الشروع في تناول الطعام 0(1/39)
وليس كل ما ذكرنا متفق عليه طبيا ولكنها اجتهادات والله اعلم ، فالدكتور هشام يرى عدم صحة ذلك فيقول : إن ممارسة العادة السرية باعتدال لا يؤدي لأضرار ولكن ؟ كيف يكون هذا الاعتدال ؟ سؤال تصعب الإجابة عليه إن الذي نلاحظه انه إذا كانت ممارسة هذا أو ذاك فوق مقدرة الإنسان الصحية و الجسمانية ، تعرضه للشحوب و الذبول و ظهور علامات الضعف المختلفة كضعف القوى الجسمانية و الصداع المتكرر ، العادة السرية و الضعف الجنسي ، سؤال قد يتبادر إلى الذهن ، هل تؤدي ممارسة العادة السرية للضعف الجنسي ؟ و الجواب هو لا بالطبع إذ لا تنسى أن أزواج و آباء اليوم كانوا مراهقين من قبل و لاشك أن فيهم من مارس العادة السرية فلو صح أن ممارسة هذه العادة تؤدي إلى الضعف الجنسي بعد الزواج لما استطاعوا الإنجاب ولربما كثرت الخيانات الزوجية من قبل الزوجة ، ولكن يجب أن أنبه إلى شيء هنا وهو أن ممارسة العادة السرية دون قذف أو كثرة العبث بالقضيب أو تكرار انتصابه للمؤثرات الجنسية المختلفة قد تؤدي إلى احتقان البروستاتا و ربما إلى دوالي الخصية ، فهل نقول لا للعادة السرية ، كيف تتخلص من ممارسة العادة السرية ، أخي الشاب خذ الأمور ببساطة ولا تلم نفسك أو تفقد الثقة بها ، وتأكد أن أفضل شيء في الدنيا يلهيك عن هذه العادة السيئة هو شغل أوقات الفراغ باستمرار فاشترك من الآن في إحدى الفرق الرياضية وابحث عن هوايات ، ولا تخصص كل الوقت للمذاكرة مثلا ، فحاول أن تلهي نفسك بأشياء أخرى إلى جانبها ، ولا تنسى إقامة الصلاة و الدوام عليها فهي تلزمك أن تبقى طاهرا دائما ، وفيها من الاتصال الروحي ما يجعلك تعف عن ممارسة نزواتك و يقوي من إرادتك (1) ، ويقول الدكتور محمد نور الدين عبد السلام والدكتور محمد داود : أما العادة السرية فهي طبعا عادة مذمومة وسيئة ولكنها لا تؤدي إلى الجفاف أو زيادة الهرمون الذكرى أو النسيان أو فقدان الرونق أو أنها تؤثر على الحمل(1/40)
في المستقبل أو ظهور أعراض غريبة كزيادة الشعر غير الطبيعي أو اضطراب الدورة (2)
الضرر الثالث : الأضرار الاجتماعية :
قال أبو تيمية : كما أن للعادة أضرار نفسية وجسمانية ، فهي كذلك تؤثر على المجتمع ، ومن جملة هذه الأضرار ما يلي :
1- زيادة نسبة الفساد بين الممارسين 0
2- خفض أداء الفرد الفكري والتدني في مستوى قدراته الإنتاجية 0
3- ظهور المشاكل العائلية والمشاكل الفردية الأخلاقية 0
4- نمو الانحرافات الفكرية وتوسع ابتكاراتها لتفريغ الشهوة بالطرق الجديدة والممتعة 0
5- زوال الحياة والعفاف وظهور الجرأة والفاحشة 0
6- تعدد الطلاق وتنافر الأزواج 0
ودليل ضرر العادة السرية بما قاله الدكتور محمد مغاوري في كتابه بعنوان للرجال فقط ويتحدث فيه عن الجهاز التناسلي للرجل والأمراض التي تصيب الرجل ، وما يتعلق بذلك من أمور الاستمتاع ـ يقول : وأقول لقارئ هذا الكتاب : احترس تمام الاحتراس من العادة السرية ، فهي تسبب مشاكل كثيرة أذكر منها : ضعف البصر، وعدم القدرة على التركيز، وضياع الحفظ، واحتقان المجاري التناسلية ، وربما أدت العادة السرية إلى مشكلة كبيرة عند الزواج وهي عدم قدرة الرجل على ممارسة العملية الجنسية مع زوجته (3) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الحوار الطبي – المجيب الدكتور هشام
http://tadawi.com/vb//showthread.php?t=1950
2- موقع إسلام أون لاين
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Health_Counsel/HealthA/HealthA&cid=1139326434626
3- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالإنترنت
ومن خلال تتبعي للمواقع الصحية وغيرها من المنتديات في الشبكة العالمية الإنترنت فقد ذكر من مضار العادة الاجتماعية ما يلي :(1/41)
1- الهروب من المجتمع والاعتزال عنه وهو ما يوجب اجترار الأفكار والخيالات المبهمة والتفكير في غموض المستقبل 0
2- الابتعاد عن الهدف الأصلي من وجود الغريزة وهو ما يؤدي إلى اختلال النظام الاجتماعي 0
3- سؤ الظن بالآخرين لتوهمه أنهم مثله 0
4- البرود في العلاقات الزوجية وعدم الشعور بالإشباع والقناعة 0
5- تفضيلها على الممارسة السوية بعد الزواج 0
6- مشكلات مع الزوجة حين الزواج 0
الحكم الشرعي للاستمناء
أولا : حكم العادة السرية عند المسلمين
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء على أقوالٍ ما بين الحرمة والكراهة ، والجواز والوجوب في حال الضّرورة (1) وقال أبو تيمية : فالاستمناء أمر اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال ، وهي كالتالي :
القول الأول : التحريم مطلقاً :(1/42)
وقد ذهب للتحريم مطلقاً أكثر الشافعية , والمالكية ، وعلى هذا مذهب الزيديين ، قال سيد سابق ـ رحمه الله أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، والزيدية ، وقال أيضاً عبد القادر عوده ـ رحمه الله ـ فالمالكيون والشافعيون ، يحرمونه ، قلت : فإن القول بالتحريم مطلقاً ، هو قول لأكثر جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ، سواء خشي المسلم العنت ـ الزنا ـ أو لم يخشى ذلك ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله ـ : " و الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك ، وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ ، فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر مَن فعله ، وسئل ـ رحمه الله ـ عن الاستمناء ؟ ، فأجاب : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ، وليس مثل الزنا والله أعلم ، وقد ذكر الشنقيطي ـ رحمه الله - عز وجل - ـ في أضواء البيان أن الجمهور يقول بالتحريم ، وبين ذلك ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لسورة المؤمنون ، وهذا القول هو مذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني ـ رحمهم الله جميعاً ـ وغيرهم ، قال الشيخ الألباني رحمه الله : وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا ، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج ( فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى ، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم ، وقد استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة أهمها ما يلي :
الدليل الأول :(1/43)
قال الله - عز وجل - { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنون : 5- 6 ، ووجه الاستدلال من الآية : أن الله - عز وجل - بين أن الرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلا على اثنين إما زوجه أو ملك يمينه ، فإن التمس منكحاً سوى زوجته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الموسوعة الفقهية 6 – 292 – 295(1/44)
وملك يمينه فهو من العادين ، أي المجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم ، وذلك لأن الله أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى ـ وهو من حالات عدم حفظ الفرج ـ كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله إلى ما حرمه عليهم ، قال البيهقي في سننه حكاية المنع عن الشافعي لا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين ، ولا يحل الاستمناء ، وقال محمد بن الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكاً عن الرجل يجلد عُميرة , فتلا هذه الآية { والذين هم لفروجهم حافظون ـ إلى قوله ـ العادون } ، وقال صاحب تفسير الجلالين : { فمن ابتغى وراء ذلك } من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن { فأولئك هم العادون } المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم ، وقال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره : وقد استدل الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، وقال صاحب أضواء البيان ـ رحمه الله ـ في المسألة الثالثة عند تفسيره لسورة المؤمنون من الآية 1- 9 : اعلم أنه لا شك في أن آية { قد أفلح المؤمنون } هذه التي هي { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف، بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا ، قلت : فقد تبين مما سبق أن الآية صريحة في عموم وجوب حفظ الفرج ، أي في حفظ كل ما معنى بهِ استمتاع بالفرج ، وعلى أن لا يرسل ما فيه ـ من المني لأنه من جملة الاستمتاع ـ إلا على الأزواج أو السراري ـ خرج الاحتلام ـ فمن طلب(1/45)
الاستمتاع بفرجه في غير المستثنى منه ـ الأزواج أو السراري ـ كإتيان بهيمة أو زنا أو لواط، أو استمناء بيده أو بآلة ، ونحو ذلك ـ مما يكون من اختصاص النكاح والجماع ـ فهو كامل في مجاوزة الحد والعدوان ، فإن قيل : من أين لك هذا الاستنباط يا أبا تيميه ؟ قلت : فإن الآية إما أن تكون عامة أو مجملة فلو كانت الآية عامة . فإن العموم له صيغ في اللغة خاصة به موضوعة له تدل على العموم حقيقة ، ولا تحمل على غيره إلا بقرينه ، ومن صيغ العموم ، أدوات الاستفهام . ومنها من ، وهي في قوله تعالى - عز وجل - : { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } فقوله تعالى فمن هي صيغة من صيغ العموم ، فيدخل فيها كل معنى فيه استعمال للفرج واستدعاء للشهوة بما يخص موضوع الأزواج والسراري ، فكل من ابتغى أي شيء فيه نوع من الاستمتاع والشهوة ـ وهو من معنى استعمال الفرج ـ في غير الأزواج والسراري فهو من العادين المتجاوزين ، فإن قيل : لماذا لا نقيد الآية بالفرج فقط دون عموم الاستمتاع فتكون الآية { فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون } وبذلك يكون التقيد هو في حرمة الزنا والإيلاج لا فعل الاستمناء ؟ ، أقول : هذا كلام باطل ، لأن الاستمتاع أمر عام ، فهو يشمل الإيلاج في فرج الزوجة ، ويشمل الزنا ، ويشمل الاستمناء ـ طبعاً كل هذه الأمور تسمى استمتاعاً ، ولكن هناك استمتاع محرم كالزنا واستمتاع جائز كوطء الزوجة ـ وبالتالي لا يحمل العموم على غيره إلا بقرينه ، ولا قرينه هنا ظاهرة لحمله على الفرج فقط دون الاستمتاع ، بل إن الاستمتاع أعم وأشمل من الفرج ، فقد يأتي الرجل زوجته وهو غير مستمتع بها ، وقد يفعل الرجل الاستمناء وهو مستمتع به ، وبذلك تبين أن الاستمتاع أعم وأشمل ويكون الفرج واستعماله من أفراد العام ، ثم إن الاستمناء كان موجوداً فيما بين العرب ، والدليل على ذلك ما يلي :(1/46)
أولاً : جاء في القاموس المحيط ـ فصل العين ـ العَمرُ : وأبو عُمَيْرٍ: كُنْيَةُ الذَّكَرِ ، وجَلْدُ عُمَيْرَةَ : كنايَةٌ عن الاستمناء باليد 0
ثانياً : ما جاء في بعض أشعار العرب مما يدل على أنهم يعرفونه قال الشاعر :
إذا حللت بوادٍ لا أنيس به فاجلد عميرة لا عارٌ ولا حرج
ثالثاً : ومما يدل على أن هذه العادة معروفه هو ما جاء في بعض الأحاديث ـ ولكن فيها ضعف ـ والتي تشير إلى فعل الاستمناء بمصطلحات كناكح يده أو كناكح يمينه ، فإن عرفت أن هذه الممارسة معلومة عند العرب فأقول : إن العادة مَحكمةَ وهي تدخل في الخطاب عموما ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستمتاع أمر عام ، ويدخل فيه المعتاد ـ كالعادة السرية ـ ويعد ما تحت عموم الاستمتاع من أفراد العام ـ ومنه الاستمناء ، وفي الأحكام إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص ـ مثلاً ـ فورد خطاب عام بتحريم الطعام ـ كقولك : حرمت عليكم الطعام ـ فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد ولا يخص طعام دون آخر إلا بقرين ، وبذلك يكون تحريم الاستمتاع ـ وهو أمر عام ، أي استعمال الفرج وغير تحصينه وحفظ ما فيه من المني ـ يجرى لفظه في تحريم كل استمتاع هو من حقه أن يكون للأزواج والسراري ـ أي فيما يتعلق في النكاح والجماع ـ ويدخل فيه ما هو معتاد كالعادة ، ولا يخصص ويخرج هذا العموم إلا بقرينه ولا قرينة لذلك ، وبالتالي : فإنه يدخل فيما وراء ذلك ـ لغير الزوجة أو ملك اليمين ـ كل وجوه الاستمتاع التي تكون بين الأزواج والسراري خاصة ، وإما أن تكون الآية مجمله ، فأقول : إن المجمل لا يحتج به إلا بعد بيانه ، وقد جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما قد يصدق على حرمة الاستمناء استنباطاً واضحاً ، وسنشير إلى ذلك عند الدليل السابع وما بعده إن شاء الله تعالى 0
الدليل الثاني :(1/47)
وقد استأنس أصحاب هذا الفريق بما أسنده الديلمي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ( سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه : الناكح يده والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره ) ، قلت : فإن في سند هذا الحديث ضعف وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، فيه مسلمة بن جعفر ضعيف ، وبالتالي لا حجه لهذا الفريق في هذا الحديث 0
الدليل الثالث :(1/48)
قالوا : إن الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل والتي اعتنى وحافظ عليها الشرع ، فبالاستمناء لا تحصل منفعة التناسل ، أقول : هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه ، بل يقيد فيمن هو يستمنى ويستغنى بذلك عن الزواج والإنجاب مطلقاً ، فهو يجد أن لا حاجه له في الزواج ما دام أنه وجد وسيلة لإفراغ ثورة غريزته ـ طبعاً من مقاصد النكاح الإعفاف والإنجاب وليس فقط الاستمتاع ، وهناك مقاصد أخرى فراجع مقالنا بعنوان نوة المجتمع على الشبكة إن شئت ـ وإن كان الأمر على غير هذا التقييد ، فإنه يلزمنا أن نقول ما سبق من استدلال في العزل ، بأنه ينافي تحصيل منفعة التناسل ، فإن العزل ـ إخراج المنى خارج فرج الزوجة ـ جائز للحاجة وبرضى الزوجة ، ومع ذلك فهو لا يقطع بذلك التناسل وإن كان يقطع لما جاز العزل أصلاً لأنه مخالف لمقاصد الزواج ، فتبين أن هذا الدليل لا يكون على إطلاقه ، وإنما هو تعليل يحمل على من ديدنه الاستمناء وحياته مشغولة به ، مما أدى به الحال إلى الإعراض عن الزواج لشعوره بأنه وجد مصرفاً لثورة غريزته ..(1/49)
أو ممن يعزل ـ وكذلك عند استمناء الزوجة للزوج بيدها لا بيده ـ لغير حاجه فهذا ينافي ـ بلا شك ـ مقاصد الشريعة والتي منها منفعة التناسل والتكاثر ، وأما الذي يمارس العادة مرة كل فتره أو كل مدة قصرت أم طالت ، فهو لا ينافي بذلك مصلحة التناسل ، كحال من يعزل بين فتره ـ للحاجة وبرضى الزوجة ـ وفترة ، فهل هو بعزله ينافى مصلحة ومنفعة التناسل ؟ ، فإن قيل : لا ـ ولابد ـ فيقال كذلك إذاً في الاستمناء عند من يستمني ـ وهذا لا يعني أننا نجيز الاستمناء ، وإنما هو رد على التعليل وسيأتي بيان الراجح في حكم الاستمناء إن شاء الله تعالى ـ بين كل فترة وفترة مع عدم الإعراض عن الزواج والإنجاب بالكلية ، ثم إن هناك ممن كانوا على انتظام في الممارسة ، قد تزوجوا وأنجبوا ، ولم تنافي ممارستهم لذلك مصلحة التناسل ، بل الذي ينافي مصلحة التناسل هو من تقدم ذكره وبيانه آنفاً فانتبه 0
الدليل الرابع :(1/50)
قالوا : أن الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح ، أقول : هذا الدليل لا يحمل على إطلاقه ، ولكن يحمل على من قدر على النكاح وأراده وهو يعدل عنه إلى الاستمناء ، فلا شك أن فعله هذا مخالف للشرع فيما ورد من الترغيب في النكاح ولو لم يقع منه الاستمناء ونحو ذلك ، وأما أن يقع منه الاستمناء بين فترة وفترة ـ انتبه هذا لا يعنى أننا نبيح الاستمناء ، وإنما هو رد على التعليل وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح في حكم الاستمناء ـ فلا يدخل هذا الفعل في ما هو مخالف للشرع فيما ورد من الترغيب بالنكاح ، ثم إن قوماً عاشوا وانشغلوا في الممارسة مدة ، ومع ذلك لم ينافي هذا قيامهم بالبحث عن الزوجة ـ طبعاً سنبين أضرار العادة إن شاء الله ـ فدل هذا على أن التعليل لا يحمل على إطلاقه بل يقيد على من قدر على النكاح وأراده وهو يعدل عنه إلى الاستمناء ، ثم إن الأصل في حكم النكاح أمر متنازع فيه ـ بين الأحكام التكليفية ـ كما هو الشأن في حكم الاستمناء ، فلا يصح التعليل فيما هو متنازع فيه ، لورود عدة احتمالات وترجيحات في المسألة ، وإذا تطرق التعليل لعدة احتمالات ، سقط به الاستدلال ، وعليه ، فلا حجة لهذا الفريق بهذا الدليل 0
الدليل الخامس :
قالوا : بقياس الاستمناء على اللوطية بجامع قطعهما للنسل ، قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويجاب : بأن هذا قياس مع الفارق فإن التلوط هو في فرج محرم شرعاً وليس الاستمناء في فرج 0
الدليل السادس :(1/51)
قالوا : إن الاستمناء له مضار ، أقول : إن هذا الكلام صحيح من وجه ، وغير صحيح من وجه آخر ، فإن هناك فرق بين من يمارس العادة يومياً وبكثرة وبشراسة وعلى فترة طويلة ومنتظمة ، وبين من يمارسها بمعدل مرة أو اثنين بين فتره وفترة من غير إفراط ، فالأول تحمل عليها الأضرار والثاني لا تحمل عليه ، وذلك لأن ممارسة العادة السرية بإفراط تؤدى إلى الإجهاد والإرهاق مثلما تفعل مجهود في أي شئ يمثل مجهود عضلي أو فكري ، فكلما كان الإفراط في العادة كلما كان الممارس قريب إلى الإضرار بنفسه ، وكلما قَل الإفراط كلما ابتعد الشخص عن الإضرار ، فالعادة السرية ليست مضرة بحد ذاتها ، ولكن هناك أفراد يمارسون العادة السرية بكثرة لدرجة أنها ترهق الجهاز العصبي والتناسلي ، فأخطار وأضرار الممارسة تختلف لهذه الأسباب وكل شيء يزيد عن حده الطبيعي يكون مضر وينقلب ضده ، ولكن هل ما سبق يقال فيمن يمارس العادة مرة أو مرتين في الشهر فيصاب بتعب في جهازه التناسلي وجهازه العصبي ، أقول : إن هذا الأمر يختلف عند الشخص الذي يمارس العادة عدة مرات في اليوم ومن يمارسها بين كل فتره وفترة . وبذلك تعلم أن الذي يمارسها بإفراط ، لا يسمح لجهازه التناسلي ولا لجهازه العصبي إن يعود لنشاطه ليكسب الراحة والتجدد ، بل يرهق نفسه إلى حد الإفراط وهذا ما يؤدي إلى الضرر به وهذا الأمر بخلاف من يمارسها بين كل فتره وفترة ، فهو بذلك لن يؤثر على الجهاز التناسلي والجهاز العصبي .(1/52)
وإنه بين كل فتره وفترة سيعيد لأعضائه نشاطها السابق بشرط أن تكتسب فترة من الراحة المعتبرة ، وهذا لا يعني أننا بهذا نفند دليل الضرر ، بل إننا نبين أن الضرر يقع على المفرط لا على غيره ، ومع هذا فإنني أقول : إن حرمة الاستمناء لا تتعلق بضرر البدن أو عدمه بالدرجة الأولى ، بل إن دليل التحريم في المسألة هو ما ثبت أولاً بالدرجة الأولى كما في الآية السابقة ـ في الدليل الأول ـ وليس ضرر البدن هو علة التحريم ، بحيث يثبت التحريم بوجوده وينتفي بعدمه .. بل إن قال الأطباء بعدم الضرر فلا ينتفي هذا مع حكم التحريم ـ ولو كان الاستمناء بين فترة وفترة ـ ولكن لو قالوا بضرره ـ سواء بممارسه مفرطة أو دون ذلك ـ فهذا آكد في التحريم لحرمة الضرر وهو دليل معتبر شرعاً مع حرمة الاستمناء في الأصل .. فالضرر هو دليل من أدلة التحريم لا أصل في دليل مسألة التحريم .. فانتبه ، ثم إن ما سبق بيانه لا يبيح للشخص أن يمارس العادة بين كل فترة وفترة بدون إفراط كذلك ـ كما قد يفهم من كلامنا ـ بل إن فعلها مرة واحدة هو مفتاح لفعلها عدة مرات .. وأما الذي يزعم أنه يفعلها مرة بين الفترة والأخرى ولا يركن إليها ، هو في حقيقة أمره أنه واقع ومتلبس بتلبيس إبليس .. وسيأتي على هذا المتلبس اليوم الذي يتذكر فيه هذا التلبيس وسيعلم أن سبب إدمانه وتفريطه كان بممارسة العادة مرة بعد مرة ..(1/53)
إلى أن زين له الشيطان سوء عمله فراءه حسنناً حتى أصبح يتساهل في الأمر إلى أن أصبح ممارس محترف وشرس ، فضلا عن كونه حاملاً قلباً لاهي غافل مريض ، ثم إذا ثبت حكم شيء بدليل معتبر ـ كما في مسألتنا ـ فلا يضرُّ جهلنا بحِكمة ذلك الحكم بالذات ؛ لأنَّ من أحكام الله تعالى ما هو معللٌ بحيث نفهم حكمته بالذات ومنها ما ليس كذلك بل هو تعبدي ، وهذه قاعدةٌ عامةٌ مهمةٌ ينبغي لكل مؤمن أن يقرَّ بها ، وإذا تبين لك ذلك ، فأعلم أن الضرر محرم في الشريعة ، بحيث أنك لا تضر نفسك ولا تضر غيرك ، فإن وقع الضرر وقع الإثم ، والأدلة على ذلك كثيرة ومنها ما يلي : قال الله - عز وجل - { ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً } النساء 29 ، قلت : فإن المحافظة على النفس ـ وذلك يكون بعدم الإضرار بها بأي شكل من أشكال وأنواع ومعاني الإضرار ـ وعلى صحتها أمر واجب معلوم ، أمر الشارع بذلك ودعى إليه ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( َا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) ، قال الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ: وما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ، وقال الشيخ حسنين مخلوف ـ رحمه الله ـ مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال : ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم ، قلت : ولا شك أن الضرر واقع لمن هو مفرط في الممارسة ـ كما سيأتي بيان بعض الأضرار إن شاء الله ـ ، وكذا في حق من هو غير مفرط لأن فعله ـ ولو مرة ـ هو باب إلى الإدمان والإفراط وبالتالي إلى الضرر المحقق ، فإن المحافظة على النفس أمر معلوم وصريح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 0
الدليل السابع :(1/54)
ومن الأدلة التي يشهد لها صدق منع الاستمناء ، هو ما قاله عَبْدُ اللَّهِ ـ رضي الله عنه ـ قال : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا ، لَا نَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري ، قلت : فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذي لا يستطيع الباءة ـ النفقة والجماع ـ على الصيام ، فلو كان في الاستمناء خير لأرشدهم إليه ، فإن قيل : لا يلزم من أن كل ما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، يكون حراماً ، أقول : للرد على هذه الشبهة من وجوه هي كالتالي :
أولاً : إن العادة كانت معروفه لدى العرب ـ كما بينا ذلك آنفاً ـ ولو كانت هذه العادة القبيحة مباحة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الشباب لأنها أيسر عليهم ـ لو كنت مباحة ـ واخف مشقة عليهم من الصوم ـ ونعلم أن النبي جاء رحمة للعالمين ـ بل وفيها استمتاع وراحة ولذة ـ طبعاً لذة ناقصة بحدود الخيال والذي يستمتع فقط هو العضو بخلاف لو كان الإنزال عن طريق الجماع فإن الجسد كله يتحد مع الجسد الآخر فيتلذذ الجسد كله ـ ولكن لما كانت إثما ومعصية وفساد متعدي اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ، كما قالت عائشة رضي الله عنها ( ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ) فدل على أن العادة التي كانت معروفة لديهم إثم ، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الشباب إليها واختار لهم ما يصلح حالهم وهو فعل الصيام 0(1/55)
ثانياً : إن غاية المستمني ـ منهم من يزعم ذلك ـ هو أن تساعده العادة على غض بصره وتحصين فرجه ، ولكن لما لم يكن لهذه العادة تأثير في ذلك ، لم يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم .. وأرشدنا إلى الأسلوب الأمثل الايجابي في غض البصر وتحصين الفرج ألا وهو فعل الصيام ، إن المستمني ـ غالباً ـ تكون عينه متروك لها العنان في النظر يمنة ويسرة ، ليتمكن من وراء ذلك من النظر إلى قدر كافي من المناظر ـ وما أكثر المناظر الخليعة ـ التي تساعده على أن يعيش في خياله الضيق ويتمكن من قضاء حاجته على صورها الخيالية . فلو ترك للممارسين الأمر بذلك لأصبح المجتمع ، مجتمع مهدد من أعين الممارسين المتسلطة على أعرض بني آدم التي تلتفت يمنه ويسره لا تراعى حرمة أحد ـ بل هناك من يتخيل الفاحشة مع أخته لما يرى من مفاتنها وهي لا تشعر، فهل يعقل بعد ذلك أن العادة أمر مشروع ، وقد جاء الشارع بإباحتها 0(1/56)
ثالثاً : إن الصيام الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حالة عدم القدرة على الباءة ـ أرشدنا إليه القرآن الكريم كذلك ، قال الله - عز وجل - : { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } ـ إلى قوله ـ { ذلك لمن خشي العنت منكم ، وأن تصبروا خير لكم } النساء 25 ، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغير قادرين على الباءة للصيام ، والله تعالى قد بين أن من خاف العنت ـ أي خوف الزنا أو الإثم به ـ أن علاجه عند الضرورة القصوى هو الارتباط بملك اليمين وإلا فإن الصبر ـ ونعلم أن أعلى درجات الصبر يكمن في الصيام ـ هو مفتاح الخير وهو الأفضل ، فإن النصر مع الصبر ، ولو كان الاستمناء جائز لأرشدنا إليه الله ، ولكن بين لنا الله أن الصبر ـ ومنه الصيام ـ في مثل هذه الأمور هو الخير والأفضل ، ومن قبل فقد أرشدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصيام لأنه هو الأنفع في مثل هذه الأمور ، فتبين أن مسألة الاستمناء أمر منهي عنه ولم يلتفت إليه الشرع لأنه لاثمة خير فيه ألبته 0(1/57)
رابعاً : نعلم أن المتعة كان مرخص بها في أول الأمر ثم جاء النسخ بتحريمها إلى يوم القيامة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريمها : من خشي العنت فليستمني ، فمسألة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرشد الأمة إلى الاستمناء صراحة ، ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم شر هذه العادة وفسادها ـ فلم يلتفت إليها ابتداءً لأنها ليست من سمات المتقين ـ فاكتفى بإرشاد ما هو السبب في إطفاء الشهوة وثورانها ، ثم إن إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بين أمرين مختار فيهما ، فإما أن يبين جواز إخراج ماء المني المحتقن وإما أن لا يمنع خروجه ، فجاء إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام والصبر .. لأنه أغض للبصر ـ فلا يجعل العين تلتفت يمنه ويسره فتؤدي إلى الشهوة ـ وأحصن للفرج ـ فلا تمتد اليد بالعبث بالعضو حتى الإنزال ـ ولو كان الأمر غير ذلك وأحسن من ذلك وخير لأرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستمناء وانتهت المعاناة وثورة الغريزة . بالإضافة إلى ما يحدث من عملية التفريغ الطبيعي للمني عند الاحتلام 0
الخلاصة :
قول من ذهب إلى أن الاستمناء ممنوع ـ وليس مطلقاً لأن القول مطلقا بدون تفصيل ضعيف ، وسنبين هذا إن شاء الله ـ قول قوي يشهد له الدليل والاستدلال الصحيح من كتاب الله، وظاهر القرآن والسنة يدل على هذا ، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة ، وقد ذكر الإمام الشوكاني جملة ـ لم يسبقه أحد مثله ـ من الأدلة والتعليلات في بيان ما تسمك به المانعين في كتابه بلوغ المنى في حكم الاستمناء راجعه إن شئت 0
القول الثاني : الإباحة مطلقاً :(1/58)
فقد ذهب ابن حزم إلى إباحته مطلقاً ، وقال بذلك الإمام أحمد ـ رواية عنه ـ ونص على ذلك ابن عباس ـ كما يفهم من كلامه ـ وطائفة من كبار التابعين وغيرهم ، قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه ، قلت : فقد جاء في أضواء البيان عند تفسير سورة المؤمنون من الآية 1 – 9 ما نصه : وما روي عن الإمام أحمد مع علمه ، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة ، كما قال في ذلك بعض الشعراء :
إذا حللت بواد لا أنيس به ... فاجلد عُميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب ، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود :
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى(1/59)
فقد قال الله - عز وجل - قال: { والذين هم لفروجهم حافظون } ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين ، في قوله - عز وجل - : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع هي قوله - عز وجل - { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده ، وظاهر عموم القرآن ، لا يجوز العدول عنه ، إلا لدليل من كتاب أو سنة ، يجب الرجوع إليه ، أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار، كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى ، ولو صح ما روي عن الإمام أحمد ، فيحمل قوله على أن إخراج المني إما أن يكون اختياراً بالاستمناء وهذا لا يجوز وإما أن يكون أمر خارج عن إرادته كحال من يحتلم وهو جائز ..(1/60)
فكلا الأمرين هو إخراج فضلة من البدن ، ولكن ليس كلاهما مع ذلك في منزلة الحكم التشريعي واحد ، فإخراج الأول محرم وأما الثاني فهو معفو عنه وهو عبارة عن تفريغ طبيعي ، قال شيخ الإسلام بن تيميه ـ رحمه الله ـ عن إخراج المني اختيارا ـ من دون ضرورة تتعين لدفعها إلا به ـ وأما مِن فعل ذلك ـ يقصد الاستمناء ـ تلذذاً أو تذكراً أو عادةً بأن يتذكر في حال استمنائه صورةً كأنَّه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره ، وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : أما ما نزل مِن الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق ، وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه ، وعليه فإن إخراج المني اختيارا باليد أو ما يقوم مقامها ـ من غير ضرورة تتعين لدفعها إلا به ، وسنبين فصل الكلام في هذا إن شاء الله ـ مخالف للصواب وأما إنزاله بدون اختيار واردة منه فهو عبارة عن تفريغ طبيعي يدخل في حكم رفع الحرج والإثم على من هو هذا حاله وهو العفو ، وأما ما نصه الإمام أحمد فلا يصح أن يحمل على إطلاقه . بل يقيد بالتفصيل السابق .(1/61)
فإنه لا يلزم لإخراج المني أن يكون اختيارا ، بل قد يقع من غير إرادة وهذا أمر طبيعي ، فلا يصح إذا أن نأخذ برواية الإمام من دون تفصيل لها ، فإن قيل : هو بمنزلة الفصد والحجامة ولا بد من التفريغ ، أقول : إن التفريغ موجد وهو التفريغ الطبيعي ، متى ما تجمع قدر كافي من الماء في الخصيتين وامتلأت منه ، أفرغت الزائد طبيعياً ، وبالتالي فلا داعي للتفريغ الاختياري مادام أن البديل قائم ومحقق ، فإن قيل : ما حال من لم يفرغ طبيعياً ، أقول : هذا أمر مستبعد جداً ، وإن حدث فإن الحياة اليومية وما فيها من تعب وجهد يفرغ هذا ضرر هذا المني المتجمع بطرق أخرى فلا يتأثر البدن به ، ومن ذهب إلى القول بالإباحة مطلقاً ـ ومنهم ابن جزم ـ فقد قال : " لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرآة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً ، قلت : سواء مس ذكره بيمينه أو بشماله ، فإن الحكم واحد لا يتغير ولكن مسه باليمنى يزيد من الحرمة ، وأما أن يكون التعمد في نزول المني لا دليل عليه .. فما بيناه في القول الأول يحمل هنا ـ ولابد ـ مع الاعتبار على أن المذهب الظاهري مذهب شاذ لا يعول عليه ولا يأخذ به في الجملة ، ومن شذوذاته أنه لا يرى القياس حجه شرعية ، وبالتالي فلا مجال من الآخذ والنقاش معهم أصلاً ، لفساد أصل من أصول الفقه عندهم ، فبعد أن يلتزموا بحجة القياس فسيكون لنا موقف مما هم عليه من الإباحة ، وقد أورد ابن حزم ـ رحمه الله ـ أقوالا لبعض الصحابة وطائفة من كبار التابعين عن إباحة الاستمناء ترجيحاً لمذهبه ..(1/62)
والحق أن ما روي ـ لو كان صحيح ـ هو بخلاف الصواب ، ويحمل قولهم فيمن هو في ضرورة لا تندفع إلا بالاستمناء ـ كما سنبين ذلك في الحكم الراجح إن شاء الله ـ وأما أن يطلق القول بالإباحة فهذا قول لا يقبل ألبته لمعارضته لكثير من الأدلة الشرعية والعقلية في المسألة ، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخَّصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره ، وأما بدون الضرورة فما علمتُ أحداً رخَّص فيه. والله أعلم ، وقد تعقب الشوكاني ـ رحمه الله ـ أدلة المحرمين المانعين للاستمناء ، في كتابه بلوغ المُنى في حكم الاستمنى ، وقد أصر على إباحته بل على وجوبه في بعض الأحيان ، وأهم التعقيبات التي أوردها في الرد على المانعين هي كالتالي :
أولاً : قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنون : 5-6 ، فقال الشوكاني بالنسبة للآية , أنه لا عموم لصيغتها ولا بد أن تقيد من كون التحريم في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية : { فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون } ، قلت : فقد سبق وأن بينا ضعف هذه الشبهة في أول استدلال للفريق الذي ذهب للتحريم مطلقاً ، وأن الحق أن الآية عامة وكذلك مجمله ولا دليل على التخصيص مطلقاً 0(1/63)
ثانياً : ذَكر أن الأحاديث التي استدل بها المانعون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء ، فهذا حق ولا نخالف الشيخ به ، وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الدليل السابع " وما بعده فهو في الأحاديث الصحيحة ، وقد اشرنا لضعف رواية من الروايات التي استند إليها المانعون ، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل صحيح صريح مبين في مسألة حرمة الاستمناء ، وقد رد الشيخ على بعض ما علل به المانعون ـ كما في الدليل الثالث والرابع و الخامس في قول الفرق الأول ـ وتبين في الرد السابق على أنها أدلة لا تحمل على إطلاقها بل لا بد من تفصلها وتقيدها 0
الخلاصة :
قول من ذهب إلى الإباحة مطلقا هو قول ضعيف جداً ، مخالف للنقل والعقل الصحيح ، فلا يلتفت إليه لمخالفته للصواب ، مع ما يوجد في أصحاب هذا القول من رد لكثير من الاستنباطات الصحيحة فضلاً عن شذوذ بعضهم في الاستدلال والاستنباط والنظر الواضح من الكتاب والسنة 0
القول الثالث : التفصيل :(1/64)
أصحاب هذا القول ، يقولون أن الاستمناء في حال عدم الضرورة أمر محرم وأما أن يستمنى الرجل لحال ضرورة لا يمكن إن تدفع إلا به فهو أمر مباح ، وهذا قول لبعض الأحناف والحنابلة وغيرهم وهو قول وجيه وقوي وهو الصحيح ـ إن شاء الله ، فهذا القول يبين أن الاستمناء حرام في الأصل ويبيح جواز فعله من باب الضرورات تبيح المحظورات بشروطها وضوابطها ، فأصحاب هذا القول لم يبيحوا فعل هذه العادة مطلقاً ولم يحرموها مطلقاً ، وإنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء من غير إفراط ولا تفريط ، فالحق هو أنه إذا اضطر إليها المسلم ـ إما أن يستمني أو يزني ـ وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين والمفسدتين ، قال الشيخ الزرقا رحمه الله ـ في بيان مذهب الأحناف ـ قالوا : إنها من المحظورات في الأصل ، لكنها تباح بشروط ثلاثة : أن لا يكون الرجل متزوجاً ، وأن يخشى الوقوع في الزنا ـ حقيقة ـ إن لم يفعلها ، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه ، والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة ، بل هي انحراف ، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة ، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة ، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها ، وفي هذا يقول العلماء كما في كشاف القناع ، ومن استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفاً على دينه فلا شيء عليه ، وهذا إذا لم يقدر على النكاح ، فإن قدر على النكاح ولو لأمة حرم وعزر، لأنه معصية 0
الراجح في حكم الاستمناء :(1/65)
ومن خلال ما تقدم يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الراجح في مسألة الاستمناء هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث ، فالأصل فيها التحريم ويباح فعلها ـ بل قد يجب في بعض الأحيان ـ عند الضرورة ، وأما دليل التحريم فهو ما ذهب إليه الفريق الأول ، وأما دليل الضرورة فهو ما جاء في الأصول أن الضرورات تبيح المحظورات ، وعليه ، فإن الأصل في الاستمناء التحريم ، وهو محرم لذاته ، وما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة ، والضرورات لها ضوابط وأحكام تضبطها وتتحقق في أحد الأمور الثلاث الآتية وهي كالتالي :
تركه للاستمناء سيؤدي إلى الهلاك 0
تركه للاستمناء سيؤدي إلى تلف وبتر عضو من أعضاءه 0
تركه للاستمناء سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه 0
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص ، فالعمل الذي كان محرم ، يتنزل إلى منزلة الإباحة ـ بل قد يجب في بعض الأحيان ، كمن خير بين الاستمناء أو الزنا ، فيجب عليه أن يختار الاستمناء ويحرم عليه فعل الزنا قطعاً ـ لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص ، ومن الأدلة على ما سبق بيانه من إباحة الاستمناء في حالات تحقق الضرورة ما يلي :(1/66)
فإن المحرم لو حرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة والقاعدة تقول بأن : الضرورات تبيح المحظورات كما قرر ذلك أهل العلم مستدلين بأدلة منها ، قوله - عز وجل - { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الأنعام 119 ، وعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ ( أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) ، لكن ينبغي أن يُعلم أن الضرورات لها قيود وضوابط تضبطها وتقيدها ، حتى لا تخرج عن حدها المضبوط شرعاً ولا تكون أداة للوقوع في المحرمات تحت ذريعة الضرورات من دون معرفة حدودها ومن دون التقيد بقيودها ، ولمعرفة ضوابط استعمال الضرورة وقيودها ـ بعد تحقق أحد الأمور الثلاثة المذكورة آنفاً ـ من دون إفراط ولا تفريط ومن دون إعمال شرط على حساب شرط آخر ، فلابد من الالتزام بمجموع هذه الشروط الثلاث وهي كالتالي :(1/67)
الشرط الأول : أن يتعين المحظور طريقاً لدفع الضرورة : أي : أن لا يكون هناك بديلا ، عدا الأخذ بضرورة الاستمناء وبالتالي فإن الاستمناء في هذه الحالة يتعين لعدم وجود البديل ، وبالتالي فإن المحظور ـ فعل الاستمناء ـ يتعين فعله كي ندفع الضرورة الواقعة ولا يوجد مخرج إلا بفعل الاستمناء ـ المحظور ـ لعدم وجود البديل ، ومثال ذلك : من وقع بين خيارين فإما أن يقع في الزنا وإما أن يستمني ، فهنا ـ من باب فعل أقل الضررين والمفسدتين ـ عليه أن يستمني وأن لا يقع في فاحشة الزنا مع التنبيه على أنه لابد أن يكون أمر وقوع الزنا ، فيه ظن غالب ومحقق لا يعتريه شئ من الظنون والشكوك ، فأما لو كان البديل المباح موجود ، فيجب الأخذ به ولا يجوز ارتكاب المحظور ـ الاستمناء ـ لدفع الضرورة ، ومن ذلك كوجود الرجل مع زوجته فليس له أن يستمني بيده ، بل يجوز ـ بالإجماع ـ أن تستمني له الزوجة لا سيما لو كانت في حال عذر الحيض أو النفاس 0
الشرط الثاني : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة : أي : أن يكون فعل المحظور ، وهو الاستمناء ـ بعد التأكد من عدم وجود البديل المباح ـ مطلوب فعله في الحال وإلا وقع في الضرر الأعظم كوقوعه في الزنا أو اللواط ، ففعل الاستمناء يكون قبيل وقوع الضرر ـ عند غلبة الظن والتحقق ـ وعلى أن يكون الضرر قائم في الحال وموجود ـ وبذلك تعلم أنه بهذا القيد خرج من يستمنى للتلذذ والتفكر في الجنس ، لأن الضرر ليس بواقع حقيقة في حقه ، بل هذا استمناء لجلب الشهوة وهو محرم بالاتفاق ، وكذلك ، لو كانت الضرورة ـ ولا يوجد لها بديل إلا الاستمناء مثلاً ـ غير قائمه بل منتظره .. كمن وقع في شهوة وثورة غريزية بالتفكر في حال زوجته ونحو ذلك ، فليس له أن يستمني لأن الضرورة ليست واقعة ـ بل هذا استدعاء للشهوة ولا يجوز ـ بل عليه أن ينتظر ويقضى حاجته مع زوجته ، وبذلك يطفئ ثوران شهوته لتوفر البديل وعدم تحقق الضرورة 0(1/68)
الشرط الثالث : أن تقدر الضرورة بقدرها : فلو كان المحظور متعين ـ أي فعل الاستمناء ، وهذا يعني بعد النظر فيما سبق من الشروط ـ فعلى الشخص أن يستمني بقدر ما يرجع حاله إلى المعتاد ـ وتقدر غالباً بمرة واحدة ـ ويخرج من ثوران الشهوة إلى طور الاعتدال والراحة ، فإن زادت على المقصود فإنه يحرم عليه ذلك وتزداد الحرمة كلما زاد في فعل المحظور ، وعليه ، فهذه هي ضوابط شروط الضرورة عند تحققها ، وللشخص أن يقيس عليها ما ينزل ويستجد به من أمور ومستجدات ، بشرط الآخذ بمجموع ما ذكر في هذا البحث .. والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالله التوفيق (1) ، ويقول الدكتور خالد منتصر : اختلفت الآراء في الفقه الإسلامي ، فالاستمناء أو جلد عميرة ( الاسم الذي يطلق على العادة السرية ) يراه البعض : حراماً مطلقاً ، ويراه البعض حراماً في بعض الحالات وواجباً في بعضها الآخر، والبعض الآخر ذهب إلى القول بمجرد كراهته 0 ولكل منهم قياساته وحججه ، أما الذين ذهبوا إلى تحريم الاستمناء فهم المالكية والشافعية والزبدية ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالإنترنت(1/69)
وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الفروج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين ، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم ، واعتمدوا في ذلك التحريم على قول الله تعالى في سورة المؤمنون ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن أبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ، ,الفريق الثاني الذي حرم في بعض الحالات وأوجبها في البعض الآخر، وهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه جرياً على قاعدة ارتكاب أخف الضررين ، أما الحنابلة فقد قالوا أنه حرام إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من الزنا أو خوفاً على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فلا حرج عليه ، أما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، وإذا كان مباحاً فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى فليس ذلك حراماً أصلاً لأن القرآن لم يفصل لنا تحريمه ، وممن كرهه من الصحابة ابن عمر و عطاء ، وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين ، وقد قال الحسن كانوا يفعلونه في المغازى (1) ، ويرى الشيخ سيد سابق رحمه الله : إن استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق ، وقد اختلف الفقهاء في حكمه : فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا ، ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ، ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، والزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم .(1/70)
يقول الله سبحانه ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ، وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة
أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التاريخ السري للعادة السرية - الحلقة الثانية د خالد منتصر
http://forum.6r63h.com/showthread.php?t=8500(1/71)
تعالى ( وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم )(1) ، وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) ، قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل ، وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى ، وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء .(1/72)
وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين ، وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي ، وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه ، وقال الإمام الشافعي : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أزواجهم 0000) ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ بَيِّنًا فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ إلا عَلَى أزواجهم أو مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ وَبَيِّنٌ اَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ ثُمَّ اَكَّدَهَا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ( فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) ، فَلاَ يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ الَّا فِي الزَّوْجَةِ اَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَلاَ يَحِلُّ الِاسْتِمْنَاءُ وَاَللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ (2) ، وسئل ابن تيمية رحمه الله عن الاستمناء ، فأجاب : أما الاستمناء : فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير، وليس مثل الزنا والله اعلم ، وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ ، فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، وهو أصح القولين في مذهب احمد ، وكذلك يعزر من فعله ، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم ، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة ، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول احمد وغيره ، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله اعلم ، وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده ، وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم ، لكن يشق عليه ؟ فأجاب : أما ما نزل من(1/73)
الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ، لكن عليه الغسل إذا انزل الماء الدافق ، وأما إنزاله باختياره بان يستمني بيده ، فهذا حرام عند أكثر العلماء ، وهو احد الروايتين عن احمد ، بل أظهرهما ، وفي رواية أنه مكروه ، لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض ، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ، وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ، ونهى عنه آخرون والله اعلم ، وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى : فما يجب عليه ؟ ، فأجاب : وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقًا ، وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت ،أو يخاف المرض ، أو يخاف الزنا ، فالاستمناء أصلح (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فقه السنة – كتاب الحدود
2- الأم للشافعي كتاب النكاح 86 - 141
3- مجموع فتاوى ابن تيمية : المجلد الرابع والثلاثون 628 – 645
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : قوله ( وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ بغَيْرِ حَاجَةٍ عُزِّرَ ) أي : من حاول إخراج المني حتى خرج بيده ، سواء كان ذكراً أو امرأة ، وقوله: ( بغير حاجة ) أي : من غير حاجة إلى ذلك ، والحاجة نوعان :
أولاً: الحاجة الدينية : فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا ، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة ، فإذا اشتدت به الشهوة ، فإما أن يطفئها بهذا الفعل ، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني ، فنقول له : هذه حاجة شرعية ؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما ، وهذا هو العقل ؛ فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته ، فإما هذا ، وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ : يباح له هذا الفعل للضرورة 0(1/74)
ثانيا الحاجة البدنية : فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة ، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل ؛ لأنها حاجة بدنية ، فإن لم يكن بحاجة ، وفعل ذلك فإنه يعزر، أي : يؤدب بما يردعه 0(1/75)
واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام ، مع أنه لم يصرح به ، لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية ؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية ، وعلى هذا فيكون حراماً ، وإذا قلنا : إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل ؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل ، والدليل قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) أي : الأزواج وما ملكت اليمين ، فمن طلب الوصول إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) [المؤمنون: 5 ـ 7] ، والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على حرمته ، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) (1) ، ووجه الدلالة من ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ؛ لأن هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلّى الله عليه وسلّم ؛ لأنها أهون من الصوم ، لا سيما عند الشباب ؛ ولأنها أيسر؛ ولأن الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة ، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً ، والسببان هما : السهولة واللذة ، والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ، فلو كان هذا جائزاً لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه ؛ لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزاً ، وعلى هذا فيكون الحديث دليلاً على التحريم ، ويمكن أن نستدل بقوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [النور: 33] ؛ بدلالة الأمر ( وَلْيَسْتَعْفِفِ ) على أنه قد ينازع هنا(1/76)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه البخاري في النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066)، ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (1400) عن ابن مسعود رضي الله عنه
منازع فيقول : المراد يستعفف عن الزنا ، وحينئذٍ لا يكون في الآية دليل ، أما من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن ، ويؤثر عليه ، حتى على الغريزة الجنسية ، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عزّ وجل في المستقبل ، فإذا تزوج وهذه الغريزة ضعيفة خسر خسراناً عظيماً ، وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات ، وكتب مؤلفة تبين أضرار هذا الفعل ، وهو ظاهر، ولهذا غالب مَن يفعله تجده مصفر الوجه ، وتجد عنده خمولاً ؛ لأن هذا ينهك البدن ، فعلى هذا يكون دليل تحريمه من الكتاب ، والسنة ، والنظر الصحيح 0
أما الإجماع فليس فيه إجماع ؛ لأن من العلماء مَنْ أحله ، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ، فإذا قال قائل : أليس قد ورد عن السلف أنهم كانوا يطلبون من أبنائهم إذا سافروا في الغزوات أن يستغنوا به (1) ، فنقول : نعم ، لكن هذا محمول على الحاجة ، لا على الإطلاق ؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب ، والسنة ، ومن النظر الصحيح ، فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئاً محرماً ، لكنه يحمل على الحال المباح ، ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليد، فهل يجوز أو لا ؟(1/77)
الجواب : لا يجوز؛ لأن العلة واحدة ، سواء كان ذلك باليد ، أو بأي وسيلة ، لكن لو فكر فأنزل فليس عليه شيء ، لكنه لا يفكر في امرأة معينة ؛ لأن التفكير في امرأة معينة سبب للفتنة ؛ لأنه مع تفكيره فيها ربما يملي له الشيطان فيتصل بها ، أو تتعلق نفسه بها ، أما إذا فكر في هذا العمل مطلقاً ، فيتصور كأنه يجامع امرأة مثلاً ، وحصل إنزال فلا بأس به ، مع أننا ننصح بعدم التعرض له ؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يُحدِث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع (2) 0
ثانيا : حكم العادة السرية عند غير المسلمين
يقول الدكتور خالد منتصر : الكنيسة الكاثوليكية الحديثة في إعلان الفاتيكان لأخلاقيات الجنس والذي صدر في 29 ديسمبر 1975 أعلن أن ( العادة السرية اضطراب داخلي خطير وإثم عظيم ) ، وقد نظر قادة الكنيسة إلى هذه العادة على أنها فعل غير طبيعي لأن هدف التكاثر أو غاية التناسل ليست متوافرة ، ووصفوها على أنها امتهان للنفس أو تدنيس للجسد وتلويث للروح ، ظلت الاتهامات والإدانات والتحريمات حتى القرن الثامن عشر تدور في إطار الكتب المقدسة ، وأوامر ونواهي رجال الدين حتى جاء الطبيب السويسري تيسوت (1728-1797) وزخرفها علمياً ومنحها إطاراً طبياً مزيفاً مما زاد من سوء سمعتها أكثر وأكثر، فتحولت العادة السرية من مجرد إثم وذنب إلى علة ومرض ، كتب الطبيب السويسري أن كل الأنشطة الجنسية خطيرة وضارة لأنها تدفع الدم إلى منطقة الرأس تاركة باقي أعضاء الجسم خالية منه ، ويتسبب ذلك في تحلل الأعصاب وباقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/391، 392، وانظر: المحلى 11/392
2- الشرح الممتع : 14 - 323(1/78)
الأعضاء الحيوية ، وبالتالي سيؤدى تحلل الأعصاب إلى الجنون ، وكان تيسوت يعتقد أن العادة السرية بالذات هي أخطر نشاط جنسي على الإطلاق ، لأنها تبدأ في أكثر سنين العمر حيوية ، ولأن الإحساس بالإثم والذنب المصاحب لها يضاعف من تدمير الجهاز العصبي ، أصبحت المصحات النفسية تراقب المرضى حتى لا يقعوا أسرى هذه العادة ، وبمرور الوقت عبرت مفاهيم ومعتقدات هذا الطبيب السويسري المحيط الأطلنطي وسرت آراؤه كالنار في الهشيم ، واكتسبت العادة السرية نتيجة لذلك الانتشار أبعاداً خطيرة ، وصورة قبيحة ، وصارت سبباً لكل مرض وبلاء ، وإليكم عينة من الأمراض التي أعتقد الناس في ذلك الوقت أنها من نتائج العادة السرية ، فبالإضافة إلى الجنون أنضم إلى القافلة الصرع وحب الشباب والهزال وضعف التركيز وفى النهاية الموت المبكر ، وقع الآباء أسرى هستيريا القلق على أبنائهم ، وصار همهم الأساسي هو الحفاظ عليهم من هذا الخطر الداهم ، وصار أيضاً من واجبات الأطباء الأساسية أن يضعوا حداً لهذا الخطر، وتم الاستنزاف المنظم والهائل للطاقة والمال بغرض الشفاء من العادة السرية بداية من الأحزمة المحكمة والأقفال والأقفاص التي تحمى الأعضاء التناسلية من الأيدي العابثة ، ووصولاً إلى التدخل الجراحي الذي يترك جزءاً صغيراً من العضو لا يسمح بالمداعبة ، دخل الأمريكان الحرب ضد العادة السرية بمنطق جديد وهو إذا كانت هذه العادة هي الطعام الذي يشتهيه الجميع فلو منعنا المشهيات التي تفتح النفس لالتهام هذا الطعام أو ممارسة هذه العادة فسنكون قد نجحنا في القضاء عليها ، لذلك وضعت قائمة ممنوعات طويلة منها الكحوليات والمأكولات البحرية والملح والفلفل والجيلى والشيكولاته والخل والقهوة 000 وغيرها ، وزادت طوابير المتهمين حتى كادت أن تشمل كافة الأطعمة التي شك فيها الأطباء بأنها تثير الأعصاب وتزيد من الرغبة الجنسية ، بجانب منع الطعام أضيفت أسلحة أخرى للمواجهة ،(1/79)
فقد حذر الأطباء من البنطلونات الضيقة والاحتكاك بأغطية السرير عند النوم ، ومداعبة الأعضاء التناسلية عند التبول ، ولمسها بالنسبة للأطفال عند الاستحمام بواسطة الأب أو الأم ، لكن ماذا لو فشلت كل هذه الاحتياطات في منع ممارسة العادة السرية ، الحل أيضاً موجود، ولكن بخطوات أكثر قسوة وعنفاً وميلودرامية، كان الحل الجاهز في روشتات الأطباء وقتها أن يرتدى الطفل جاكتاً محبوكاً على كل جسده وقت النوم ، ولفه في ملاءة باردة حتى تبرد الرغبة وتثلج الشهوة ، ثم تربط يداه في أعمدة السرير ، وقد وافق مكتب براءات الاختراعات الأمريكي وقتها على عدة أشكال وتعديلات مختلفة لحزام العفة والذي كان منتشراً في العصور الوسطى ، وينصح الآباء بعمل مفاتيح لغلق هذا الحزام قبل نوم الطفل والحفاظ عليه في مكان أمين ، في مطلع القرن العشرين تطورت أدوات كبح ومنع جديدة تتناسب مع التطور التكنولوجي الذي أحدثته الثورة الصناعية ، فتم اختراع القفاز المعدني الذي يشل اليد عن محاولات الدعبسة الليلية الشيطانية ، بالإضافة إلى وسيلة تحذير شبيهة بالجرس ترن في حجرة الوالدين عند أي حركة أو محاولة الخروج على النظام والآداب العامة ، لم يقنع العقل البشرى في حربه ضد العادة السرية بمثل هذه الوسائل المؤقتة والحلول المرحلية ، فهم لا يريدون رصاصاً أو قنابل زمنية ولكنهم يريدون النابالم والقنابل الذرية ، ولذلك أجهد الأطباء أنفسهم حتى يستريح ضميرهم نهائياً ويخلدون إلى الراحة دون أن ينقض عليهم صوت فحيح النشوة الناتجة عن هذه العادة الشيطانية في رأيهم ، ولذلك هداهم تفكيرهم إلى حلول ثورية وجذرية مثل :
1-- وضع ديدان العلقة على الأعضاء التناسلية لامتصاص الدم وتخفيف الاحتقان الذي كانوا يعتقدون أنه السبب الرئيسي في تأجج رغبتهم الجنسية 0
2-- الكي بتيار كهربائي أو بمكواة ساخنة لكي تنصهر الأعصاب وتموت الرغبة 0(1/80)
3-- أكثر الحلول جذرية كانت إخصاء الرجل وختان المرأة ، وانتشر هذا الحل فيما بين عامي 1850 و 1860، لدرجة أن الدوريات العلمية الأمريكية وقتها أكدت على أن أفضل الحلول والعلاجات للجنون هو الإخصاء ، ولم تخف حدة المعركة أو تنطفئ نيرانها المشتعلة إلا حينما بدأت الهدنة في السنين الأولى من هذا القرن ، خاصة في المجتمع الأمريكي حين بدأ الأطباء هناك يفضون الاشتباك ، ويهاجمون الارتباط الشرطي فيما بين العادة السرية والجنون ، تمرد بعض الأطباء الشبان هناك وأعلنوا بشجاعة أن السيدات يمارسن العادة السرية للتخفيف من الهستيريا ، والرجال يمارسونها بدلاً من اصطياد العاهرات أو الوقوع في مستنقع الأمراض التناسلية مثل الزهري والسيلان ، ولكن صدر تقريراً طبياً بتوقيع د سكوت الذي كتبه 1930م يحذر فيه من الأنشطة التي تثير الشهوة وتؤدى إلى العادة السرية مثل التسلق وركوب الدراجات والجلوس على ماكينات الخياطة ، وأكد فيه أن أقصر الطرق للعته والجنون والشيخوخة المبكرة هو طريق العادة السرية التي تؤدى أيضاً إلى الصداع والبلادة والتهاب الأعصاب وعدم وضوح الرؤية (1)
الاستمناء عن طريق الزوجة
أغلب الفقهاء على جواز الاستمناء بالزّوجة ما لم يوجد مانعٌ ، لأنّها محلّ استمتاعه ، كما لو أنزل بتفخيذٍ أو تبطينٍ ، وقال بكراهته بعض الحنفيّة والشّافعيّة ، نقل صاحب الدّرّ عن الجوهرة : ولو مكّن امرأته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه ، غير أنّ ابن عابدين حملها على الكراهة التّنزيهيّة . وفي نهاية الزّين : وفي فتاوى القاضي : لو غمرت المرأة ذكر زوجها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمنى ، لأنّه يشبه العزل ، والعزل مكروهٌ (1) ، وقال الشيخ أبو تيمية : حكم الاستمناء بين الزوجين : ليس الاستمناء بين الزوجين حراماً بل هو حلال طيباً ، لأنه من جملة ومعنى الاستماع بالزوجة ، كما أن للزوجة أن(1/81)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التاريخ السري للعادة السرية - الحلقة الثانية د خالد منتصر
http://forum.6r63h.com/showthread.php?t=8500
2- الموسوعة الفقهية 4 - 73
تستمع بزوجها ، قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } سورة المؤمنون ، ولكن الذي يكون حرام هو أن يباشر الشخص بيده ـ أو بأي وسيله كانت ـ لاستجلاب منيه ، وكذلك المرأة ، وأما لو استمنت الزوجة لزوجها في استجلاب منيه فهذا جائز ـ وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة ـ وكذلك يجوز في حق الزوج عند استجلاب منى زوجته . والمحرم هو أن يستجلب الشخص مني نفسه بنفسه دون طرفه الشرعي الآخر (1)
عقوبة الاستمناء(1/82)
الاستمناء المحرّم يعزّر فاعله باتّفاقٍ ، لقوله تعالى : { والّذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين } (2) ، وقال أبو تيمية : فالذي يمارس العادة لا يعد زانياً وقد اتفقت كلمة العلماء على أن من نكح يده ، وتلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، وهو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، وإن كانت محرمة ، والواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر ، وقال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمه الله تعالى أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ، وليس مثل الزنا والله أعلم ، وقال عبد القادر عوده ـ رحمه الله واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنا ، وكذلك إدخال الرجل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة ، ولكن كلا الفعلين معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث ، قلت : هذه هي عقوبة من فعل ذلك ـ وهو التعزير ـ إن كان معلناً بها في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله ، ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن وكفارة من فعل ذلك هو أن يتوب ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالإنترنت
2- الموسوعة الفقهية 4 - 73
3- نزهة الألباب في استمناء النساء والرجال – كتاب منشور بالإنترنت
العلاج في ترك العادة
أولا : التخفيف منها
من النصائح التي يمكن أن تتبع للتخفيف من ممارسة هذه العادة الآتي :
1- توعية الشباب إلى هذه العادة و فهمها بشكل طبيعي 0
2- الابتعاد عن العزلة الاجتماعية التي هي من أهم محرضات الإدمان 0
3- ممارسة الرياضة بشكل منتظم 0(1/83)
4- شغل وقت الفراغ بالأعمال و الهوايات المنتجة (و ليس الهوايات غير المنتجة مثل متابعة الأفلام و لعب الورق الخ ) أو القراءة المفيدة 0
5- الابتعاد عن المثيرات الجنسية 0
6- عدم الخلود إلى النوم إلا إذا كان الشخص متعباً 0(1)
ثانيا : الترك بالكلية
1- الاستعانة بالله و الدعاء وسؤاله العون والتوفيق0
2- ابتعد عن كل مثير جنسي من فلم أو صورة أو شريط أو كلام مثير أو صحبة سيئة0
3- ابتعد عن أماكن الإثارة كالأسواق والحدائق المختلطة 0
4- عليك بالزواج لرسول الله صلى الله عليه و سلم : من استطاع منكم الباءة ليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
5- اللجوء للصوم للحديث السابق0
6- قراءة الأدعية والأذكار بشكل عام وعند النوم بشكل خاص 0
7- قتل الفراغ بأي عمل مفيد 0
8- معرفة حكم العادة السرية وتغليب جانب التحريم يساعد على الابتعاد عنها 0
9- معرفة أضرارها من مصادرها الموثوقة 0
10- الانشغال بالطاعات والعبادات0
11- التقليل من الوجبات الدسمة والبهارات0
12- عدم النوم عارياً أو شبه عار 0
13- قطع الأفكار المتعلقة بالجنس وعدم الاسترسال معها 0
14- تجنب النوم على البطن 0
15- التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس والقنوط 0(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع كنانة أون لاين
http://www.kenanaonline.com/ws/matrix200765/blog/56567/page/1
ومنتديات جيت سوفت http://forum.jsoftj.com/t1307.html
2- مجموع من عدة مقالات ومنتديات وكتابات
الفتاوى في العادة السرية
نعرض بعض الفتاوى المتعلقة بالعادة السرية ومنها :
أولا : المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/84)
السؤال الأول : أنا شاب في سن التاسعة عشرة ولله الحمد أؤدي الصلوات كلها في المسجد جماعة وحتى صلاة الفجر، وبعض الأحيان أؤذن في المسجد وأحفظ حوالي ستة أجزاء من القرآن، ولكن هناك شيء يضايقني هو أنني عندما أخلو بنفسي أي : أجلس في الغرفة لوحدي - أو عندما أنام أتخيل أو أتصور والعياذ بالله أنني سافرت إلى لندن وأنني ارتكبت الزنا وصحبت بنات السوء ، فهل علي إثم في ذلك ، بالرغم من أنه لا يؤثر علي فأعمل العادة السرية إلا نادرا فإنني أخاف أن ينطبق علي الحديث الذي فيما معناه: أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر زاده الله بعدا ؟
الجواب : ثانيا: الاستمناء باليد المسمى : العادة السرية حرام 0
( الجزء رقم : 2 - الصفحة رقم 197 - السؤال الأول من الفتوى رقم 7349
السؤال الثاني : ما حكم الشرع في ناكح يده ؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ؟ وما حكم من أقسم ثلاثا أي قال: (والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل ( أي نكاح يده ) مرة ثانية ولكنه عاد ؟
الجواب : لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة (1)
السؤال الأول من الفتوى رقم 4976 - الجزء رقم 10 - الصفحة رقم 258(1/85)
السؤال الثالث : عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها ، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا ، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية ، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل ، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي ؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام ؟ علما بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الانترنت
الجواب :
أولا : يحرم استعمال العادة السرية ( استخراج المني باليد ) وهي في نهار رمضان أشد حرمة 0
ثانيا: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها 0
ثالثا : تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر 0
رابعا : يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال 0
خامسا : يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى (1)
الفتوى رقم 10551 - الجزء رقم 10 - الصفحة رقم 259(1/86)
السؤال الرابع : إني شاب في السادسة عشرة من العمر ، وطالب بالثانية ثانوي ، وأصلي وأصوم ، وأقرأ القرآن ، وأقوم في رمضان ، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن ، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا ، وقد علموني عادات سيئة ، منها نكاح اليد واللواط ، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم ، أو الحرق ، أو الرمي من أعلى بناء ، ولأن ذلك جاء في القرآن ؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل ؟ نظرا لأن الحكومة غير إسلامية ، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه ، أو ماذا أفعل ؟
الجواب : أولا : الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعا ؛ لعموم قوله تعالى : سورة المؤمنون الآية 5 ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) سورة المؤمنون الآية 6 ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ولما في ذلك من الضرر ، فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة ؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك 0
ثانيا : اللواط من كبائر الفواحش ، وعقوبته الشرعية القتل ، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار ، أو بأربعة شهود وجب إقامة الحد عليه ، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه ، ويستغفره ، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة ، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه ، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية ، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم ، ويحرم عليك أن تقتل نفسك ؛ لقوله تعالى : سورة النساء الآية 29 ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه ، والتوبة النصوح تجب ما قبلها (1)
الجزء رقم 22 - الصفحة رقم 12 - الفتوى رقم 3757(1/87)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الانترنت
السؤال الخامس : مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم 000 الخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
الجواب: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لعموم قوله تعالى : سورة المؤمنون ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) سورة المؤمنون الآية 5 – 6 – 7 ، فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته ، أو أمته ، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له ، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة ، وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه (1)
الجزء رقم 22، الصفحة رقم 56
السؤال السادس : أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية - الاستمناء - وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
الجواب : عمل العادة السرية حرام ؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله ، وإذا حصل في رمضان ، فإنه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل منك فعلها فيه من رمضان (1)
الجزء رقم 22 - الصفحة رقم 62
ثانيا : المجيب الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال الأول : م حكم الاستمناء في نهار رمضان ؟(1/88)
الجواب : الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية ،نشر في مجلة الدعوة العدد 1595 بتاريخ 7/2/1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر(2)
السؤال الثاني : أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً تقريباً ، أفعل العادة السرية ، وأنا ليس عندي قدرة على الزواج ، وكلما عزمت على التوبة عن هذه الفعلة رجعت إليها مرة ثانية ، ونحن قد وقعنا فريسة لهذه الفعلة الخبيثة ، من فضلكم أوضحوا لنا هذا الأمر، وهل هي محرمة أم ماذا ؟ وهل الحديث الذي يقول: سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الانترنت
2- موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/508
يزكيهم 000 الخ الحديث ، ومنهم : الناكح ليده ، هل هذا صحيح ؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً ؟
الجواب : العادة السرية منكر، لا تجوز، وإن الواجب على المسلم تركها والتوبة إلى الله منها ؛ لأنها خلاف قوله جل وعلا ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ، ولما ذكر أهل العلم والأطباء عنها من مضار كثيرة يجب توقّيها ، والله حرم على المؤمن ما يضره في دينه ودنياه ، أما الحديث الذي فيه السبعة الذين منهم ناكح يده فهو ضعيف، غير صحيح عند أهل العلم - من أسئلة حج عام 1406هـ. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون (1) 0(1/89)
السؤال الثالث : إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر هذا زنا، وما حكم ذلك؟
الجواب : هذا يسمى عند بعض أناس العادة السرية ، ويسمى الاستمناء والذي عليه جمهور أهل العلم تحريمه، وهو الصواب ، لأن الله جل وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال : والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله ، فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك ، ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية وهو الاستمناء باليد ، يعني إخراج المني بيده عند تحرك الشهوة ، فلا يجوز له هذا العمل وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء ، وقد ألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفاً جمع فيه مضار هذه العادة السرية ، فينبغي لك أيها السائل أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن هذه العادة ففيها من المضار الكثيرة ما لا يحصى ، ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله العزيز، وتخالف ما أباح الله لعباده فيجب اجتنابها والحذر منها ، وينبغي لمن اشتدت فيه الشهوة وخاف على نفسه أن يبادر بالزواج ويسارع إلى الزواج ، فإن لم يتيسر ذلك فليصم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، ولم يقل فمن لم يستطع فليخرجها بيده أو فليستمني بل قال ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين : أحدهما المبادرة بالزواج لمن قدر، الثاني : الاستعانة بالصوم لمن عجز عن النكاح ، لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصائم بسبب تركه الأكل والشرب يضيق على الشيطان مجاريه فينبغي لك عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية ، وأن تجتهد في إحصان نفسك بالزواج(1/90)
الشرعي حتى ولو بالاستدانة والقرض فإن الله يوفي عنك سبحانه وتعالى ، فإن التزوج عمل صالح وصاحبه ممن يعان ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/3185
وفي الحديث ( ثلاثة حق على الله عونهم ) ، وذكر منهم ( المتزوج يريد العفاف ) ، فبادر إلى الزواج ولو بالاستدانة والقرض ويوف الله عنك جل وعلا ، ( ومن أخذ أموالاً يريد أدائها أدى الله عنه ) ، واحذر هذه العادة القبيحة واحذر سائر الفواحش فإن أعظم من ذلك الزنا فإنه من الكبائر العظيمة ، والذي يتساهل في الزواج قد يفضي به ذلك إلى الزنا أو إلى الاستمناء المحرم ، فينبغي لك عبد الله أن تحذر أسباب الشر وأن تبتعد عن وسائله ، وأن تحرص على المبادرة في الزواج الشرعي إذا استطعت وأبشر بالعون من الله والتيسير (1)
السؤال الرابع : منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحج وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عاماً ، وعندما كنت مرتدياً الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحج قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية ، وبعد ذلك اغتسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحج والحمد لله ، فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة ؟(1/91)
الجواب : الحج صحيح في أصح قولي العلماء ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره ، لقول الله عز وجل ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ، ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق ، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء (2)
ثالثا المجيب : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السؤال الأول : إذا استمنى الصائم فهل يفطر بذلك؟ وهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه ، وليس عيه كفارة؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع ، وعليه التوبة مما فعل. فتاوى أركان الإسلام رقم السؤال 420 (3)
السؤال الثاني : ما هي العادة السرية ، وهل ممارسة مثل هذه العادة حرام أم حلال ، وإذا كانت حرام وفعلت في نهار رمضان هل تبطل الصوم أم لا ، وهل له كفارة أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : 00 وهي حرام لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/19675
2- موقع الشيخ http://www.binbaz.org.sa/mat/3726
3- موقع الشيخ
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18009.shtml(1/92)
وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يستطع الباءة إلى الصوم ، ولو كانت العادة السرية جائزة لكانت أيسر من الصيام وأسهل عليه ، وبها ينال اللذة ، وبها يخفف عن نفسه وطأة الشهوة ، فلو كانت جائزة لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها ، ولما لم يرشد إليها مع سهولتها ونيل اللذة بها علم أنها غير جائزة ، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يحفظ نفسه عن هذا الأمر ، وأن يستعين بالله عز وجل فيصبر حتى يغنيه الله من فضله ، وأما من استعملها في نهار رمضان حتى خرج منه المني فإنه يفطر بذلك ، ويكون آثما وعليه القضاء سواء كان رجلا أو امرأة ، وأما الكفارة فإنها لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان إذا كان الصوم يلزمه 000 (1)
السؤال الثالث : قال الشيخ ابن عثيمين : يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء ؛ لأنه حرام لقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظونَ إِلاَّ عَلى أَزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) ، ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أيسر على المكلف ، ولأن الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم : دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز (2)
رابعا : المجيب الشيخ ابن جبرين رحمه الله(1/93)
السؤال الأول : لقد ابتليت منذ صغري وأنا في المرحلة المتوسطة بالعادة السرية ( الاستمناء ) وكثر مني الوقوع فيها، ومع حداثة سني وخشيتي من أهلي ربما فعلتها وبقيت على جنابتي مدة لا أغتسل وأصلي وأنا على هذه الحال ، وأحيانًا أقع فيها وأنا صائم في رمضان، وفي محاولة مني لمعالجة هذا الأمر، ولحجز نفسي عن الوقوع فيها نذرت إن أنا فعلتها فعلي خمسون ريالا ظنًّا مني أن مثل هذا الفعل مع عدم وجود المال في يدي سيردعني عن هذا الفعل، وكنت حينئذ في الصف الأول الثانوي، ومع تقدم العمر صرت أحافظ على ألا أفعلها وأنا صائم وأن أغتسل قبل الصلاة فلا أصلي وأنا جنب، مع وقوعها مني ، وأنا الآن -والحمد لله- ابتعدت عنها منذ فترة، أسأل الله الثبات، لكن ما حكم حالتي هذه ؟ وما الذي يجب علي نحو هذا النذر؟ علمًا بأنني لا أعلم عدد المرات التي فعلت فيها هذه العادة بعد ذلك النذر، وما حكم صلاتي وصيامي؟ وماذا يجب عليّ؟ علمًا بأنني لا أعلم أيضًا عدد الصلوات التي فعلتها وأنا جنب، ولا أعلم عدد الأيام التي فعلت فيها هذه العادة وأنا صائم ، أو صمت وأنا باق على جنابتي.. أفتوني مأجورين ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتاوى منار الإسلام 2 / 328
2- مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 19 / 189
الجواب : ننصحك بالمبادرة إلى الزواج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فإن عجزت فعليك بالصوم فإنه لك وجاء ، فأما فعلك فيما مضى وترك الاغتسال للصلاة فإنه خطأ ، ولا تصح الصلاة قبل الاغتسال ، ويبطل بها الصوم ، لكن لكثرة ذلك ونسيانه وفعله عن جهالة لعله يسقط بالتوبة النصوح ، وأما النذر فلا بد فيه من كفارة يمين ولا تعد لمثل هذا النذر الذي لا يرد شيئًا ، وإنما يستخرج به من البخيل والله أعلم (1)(1/94)
السؤال الثاني : أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة ، ولدي مشكلة وهي أنني لا أستغني عن استعمال العادة السرية تقريبا ما يقارب أربع مرات يوميا ، أقوم باستعمالها حتى في شهر رمضان الكريم ، ولا أستغني عنها كما أسلفت ، فهل علي كفارة أم لا ؟
الجواب : ننصحك بالصبر والتصبر، فإن هذا الفعل محرم شرعا ، لكنه أخف من الزنا ، وقد أباحه بعض العلماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أو اللواط ، إذا لم تنكسر شهوته ، وننصحك بالصوم فإنه يخفف الشهوة ؛ لذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الباءة وهي مئونة النكاح ، ثم ننصحك بمحاولة الزواج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فابذل فيه ما تستطيع وسوف يعينك الله ، ويعينك على ما تعجز عنه ، فأما ما وقع منك من استعمال هذه العادة في نهار رمضان ؛ فإن ذلك مفسد للصيام، لكنه لا يوجب الكفارة ، فعليك أن تقضي الأيام التي أفسدتها في العام الماضي ، وفي هذا العام وعليك مع القضاء لأيام السنة الماضية كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم ، وتب إلى الله ، والتوبة تهدم ما قبلها (2)
خامسا : المجيب الدكتور أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية ، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت 0
السؤال : حول الاستمناء ، ذكرتم في فتوى لكم أن الاستمناء محرم لضرره الجسدي والنفسي ، هل يعني هذا أنه إذا ثبت في الطب عدم ضرر الاستمناء من الناحية الصحية يعتبر جائزا ، مع العلم أنه لا يوجد نص صريح بتحريم الاستمناء ، أقول سيدي هذا الكلام لأني قرأت بحثا طيبا حول العادة السرية، وقال الطبيب صاحب البحث: إن العادة السرية إذا لم تتجاوز المرة أسبوعياً فلا تضر ، مع العلم أن هذا الطبيب يقول: إن نسبة الشباب الممارسين لهذه العادة تبلغ حوالي 90% ، وإن رغبة الشاب الجنسية إذا أشبعت بهذه(1/95)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=20&page=1019
2- موقع الشيخ
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=18&page=772
الطريقة أفضل من إشباعها بالزنا ، أما عن الضرر النفسي فإذا علم الشاب أن هذا الأمر طبيعي ولا يضره إذا فعله في الأسبوع مرة، فلن يحدث أي ضرر نفسي ؟
الجواب : فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء ، المتزوجين وغيرهم للنهي عنها ، قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ولكن تباح فقط عند خشية الوقوع في الزنا بعد توفر أسبابه تخليصا منه ، وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم ، ثم الزواج ، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة ، كالقراءة والمهنة ، على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل ، وإنني سابقا لم اقل إنها ممنوعة لأضرارها الصحية والنفسية فقط ، بل قلت ممنوعة لأضرارها الصحية والنفسية ونهي الشارع عنها والله تعالى أعلم (1)
سادسا المجيب : عبد الرحمن السحيم - عضو مركز الدعوة والإرشاد
السؤال الأول : ماذا يجب على من استمنى في نهار رمضان ؟
الجواب: من استمنى في نهار رمضان فأنْزَل المني فسد صومه ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ، وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفسد صيامه ، قال الإمام النووي رحمه الله : قال أصحابنا : إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر عامدا مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو استعطّ أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل أثِمَ ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : من استمنى فأنزل فانه يُفطِر ، أي أنه فَسَد صومه ، والله تعالى أعلم (2)(1/96)
السؤال الثاني : محاولة الاستمناء في حال الصيام بدون خروج المني فهل يبطل الصوم أم ماذا وماذا يجب على الفرد ؟
الجواب : يجب عليه أن يندم وأن يتوب إلى الله ؛ لأن هذا مما يجرح الصيام ويُنقص أجره ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : يترك طعامه وشَرابه وشَهوته مِن أجْلي ، رواه البخاري ومسلم ، هذا إذا كان من غير إنْزال مِنيّ ، أما إذا كان مع الإنزال فإنه مُفسد للصيام ، ويجب عليه القضاء ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومَن احتلم بغير اختياره كالنائم ، لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شبكة الفتاوى الشرعية
http://www.islamic-fatwa.net/fatawa/index.php?module=fatwa&id=9882
2- منتديات الفتاوى الشرعية
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1936&highlight=%C7%E1%DA%C7%CF%C9+%C7%E1%D3%D1%ED%C9
يفطر باتّفاق الناس ، وأما مَن استمنى فأنزل فإنه يفطر ، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه (1)
السؤال الثالث : ما حكم من مارس العادة السرية أثناء تأديته فريضة الحج وهو من أهل مكة ، مع العلم انه لم يبقى له سوى طواف الإفاضة فقط والتي أكمل بها حجه ، هل يبطل حجه أم عليه كفارة ؟
الجواب : طواف الإفاضة هو رُكن من أركان الحج ، وأما من مارس العادة السرية فأمنى ، فعليه كفارة أذى ، وهي أحد ثلاثة أمور : إطعام ستة مساكين ، صيام ثلاثة أيام ، ذبح شاة ، وعند جَمْع من الفقهاء عليه أن يَخرج إلى أدنى الْحِلّ فيُحرِم لطوافه ، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والْجِماع بعد التحلل الأول يُوجِب شاة ، ففديته إذاً فِدية أذى ، والمباشَرة بدون إنزال فيه فِدية أذى ، وبالإنزال على القول الصحيح فيه فِدية أذى (2)(1/97)
السؤال الرابع : هل تعتبر الفتاة على جنابة بعد ممارسة العادة السرية ؟ وهل تكون ثيابها التي ارتدتها خلال العادة السرية نجسة أم لا ؟
الجواب : لا يجوز للفتاة ولا للشاب عمل ما يُسمى بالعادة السرية إلا أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ، ومن فعل تلك العادة فأنْزَل – أي : خرَج مِنه الْمَنِيّ دَفقًا – فعليه الغُسْل ، ومن فعلها ولم يشعر بخروج شيء ، فليس عليه إلاَّ الوضوء ، وأما الملابس فليست نجسة ، وإن أصابها شيء من المنيّ ؛ لأنه طاهر على الصحيح مِن أقوال أهل العلم (3)
سابعا المجيب : مركز الفتوى بإسلام ويب
السؤال : ما حكم استمناء باليد علما أن المرء لا يستطيع الزواج ، هل هذا حرام مطلقا ؟
الجواب : فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الشباب إلى الاستمناء ( العادة السرية ) ولو كان خيراً لأرشد إليه ، وإنما أرشد إلى الزواج أو الصوم فقال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) أي وقاية من الزنا ،أخرجه البخاري ومسلم ، ولقد قرر الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية ، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن ، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات ، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش ، فكثير من الرجال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- منتديات الفتاوى الشرعية
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=19887
2- منتديات الفتاوى الشرعية
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=9944&highlight=%C7%E1%DA%C7%CF%C9+%C7%E1%D3%D1%ED%C9
3- منتديات الفتاوى الشرعية
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=4155(1/98)
يصاب بالضعف الجنسي بسبب هذه العادة ويظهر ذلك جلياً عند الزواج 00 الخ ، بل إن الكثير ممن اعتادوا ذلك لم يفلحوا في الزواج ، فوقع الطلاق ، ومنهم من استمر في هذه الممارسة بعد الزواج وبعد إنجاب الأطفال ولا يزال يبحث عن طريق الخلاص ، أما الفتاة فقد تزول ( بكارتها ) بفعلها كما يقول الأطباء ، وإذا كانت تمارس العادة السرية بصورة مستمرة ومتكررة ولمدة طويلة ، وتعيش في خيالاتها خاصة ، فإن قدرتها على الاستمتاع بعد الزواج يمكن أن تتأثر فلا تشعر بما تشعر به الفتيات اللاتي لا يمارسن تلك العادة ولا يرين متعة فيها ، وهذا ما يعرف بالإدمان ، وهو من أخطر الأمور ، قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله : وما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ، وما أحسن ما أفتى به الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال : ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد ، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول ، وذلك يوجب التحريم ، ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها:
1- المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد 0
2- وكذلك الاعتدال في الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوصى بالصيام في الحديث الصحيح 0
3- ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة في الأفلام بالذات 0
4- توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة كالرسم للزهور والمناظر الطبيعة غير المثيرة 0
5- ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار.
6- الاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس 0
7- عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها 0(1/99)
8- عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي 0
9- البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن، ولا تراعى الحدود.
وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجأ إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل، وتغري بالسوء ، انظر مجلة الأزهر المجلد الثالث ، صفحة 91 عدد شهر محرم 1391هـ 0(1/100)
وبناء على ما تقدم فإننا ننصح بعدم الالتفات إلى الأقوال الضعيفة أو المرجوحة التي قد يفهم منها إباحة ( العادة السرية ) خاصة وأن الجمهور يقول بتحريمها ، فالمالكية والشافعية يقولون بتحريمها كما في أضواء البيان (5/525) عند تفسير آية (5_7) من سورة المؤمنون ) لمحمد الأمين الشنقيطي ، وأما الأحناف فيقول العلامة الزرقا في بيان مذهبهم : قالوا: إنها من المحظورات في الأصل ، لكنها تباح بشروط ثلاثة : أن لا يكون الرجل متزوجاً ، وأن يخشى الوقوع في الزنا حقيقة إن لم يفعلها ، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.(1/101)
والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة ، بل هي انحراف ، وهذا يكفي للحظر والكراهة ، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا ، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة ، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة ، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها 00 الخ انتهى ، وبناء على ما تقدم من مذهب الحنفية فإنهم لم يبيحوا هذه العادة وإنما إذا اضطر إليها وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين ، ثم إن الفاعل إذا كان يقصد بفعله تحصيل اللذة فلا شك أنه يفعل الحرام وربما كان أكثر من يفعلون العادة السيئة يفعلونها من أجل تحصيل اللذة أو التسلية فهم غير مضطرين إليها 0000 أما مذهب الحنابلة فقد نصوا على أن الاستمناء محرم ، وأن صاحبه يستحق التعزير، وأنه لا يباح إلا عند الضرورة ، وقد سبق بيان حد الضرورة ، بقي أن نقول : إن هذه العادة السيئة تعطي شعوراً خداعاً، وتوقع صاحبها في الأوهام والخيالات ، فعليك بمقاومة النفس والتغلب على إغوائها ، وننصحك بالتوبة إلى الله بصدق ، والالتجاء إليه أن يخلصك من هذه العادة المرذولة ، وعليك بالإكثار من تلاوة القرآن والصوم وغيرها من العبادات ، مع الالتزام بكل النصائح التسع التي سبق ذكرها والله أعلم (1)
ثامنا : المجيب الشيخ سلمان العودة(1/102)
وحول حكم العادة السرية عند الشباب غير المتزوجين بِعُذْرِ التباعد عن الحرام وهو "الزنا"، قال الشيخ سلمان: إن أسوأ ما في العادة السرية أو كما يسميها بعضهم "العادة السيئة" ، أنها تُحْدِثُ عند فاعلها بعد الفراغ منها قدرًا من الإحساس بالندم المفرط والإحباط، بل إحساس بالاستقذار للذات، فيُفرط في ذلك، في حين أن هذا الإنسان قد يقع في نميمة أو في غيبة ولا يقع له مثل هذا الشعور السلبي في داخله، وهذا أمرٌ يَدُلُّ على أن هذا الشعور خاصٌّ بتلك العادة بحكم طبيعتها وتأثيراتها الجسدية على الإنسان ، وأضاف فضيلته : لا شَكَّ أن الإنسان إذا استطاع أن يلجأ إلى العفاف وتحقيق الإشباع الحلال بالزواج، وإلا فعليه بالصوم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »، وشغل النفس بالأعمال الجيدة، مثل : الدراسة ، المذاكرة، الرياضة وغير ذلك، لكن إذا كان الإنسان في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=7170&Option=FatwaId
بيئات مليئة بالإثارة أو في ظروف صعبة أو أحيانًا بعض الناس يكون عنده اندفاع شديد في شهوته، وخاف على نفسه، ففعل مثل هذه العادة حتى يقمع بها دافع الشهوة، فلا حرج في ذلك كما نَصَّ عليه الأئمة، وابن عباس صَرَّح بهذا والإمام أحمد وابن حزم وغيرهم من أهل العلم (1)
تاسعا : المجيب الشيخ عدنان عرعور(1/103)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بعد : لا شك أن العادة السرية بل السيئة محرمة ، و تكون في رمضان أشد تحريما و أقبح منكرا ، و للعلماء في حكم من فعل ذلك في نهار رمضان أقوال منها:
1- أن عليه القضاء دون الكفارة ،و هذا رأي جهور الفقهاء من الحنفية و الشافعية و الحنابلة
2- أن عليه القضاء و الكفارة، و هذا رأي المالكية.
3- عليه إثم فحسب ، و تجب عليه التوبة، و ليس عليه قضاء و لا كفارة ، و هو مذهب ابن حزم و الألباني رحمهما الله0
و هذا الذي أميل إليه ، لعدم وجود دليل يوجب الكفارة و القضاء ، و الله أعلم(2)
عاشرا : المجيب الشيخ محمد المنجد
لدي سؤال أخجل من طرحه ولكن هناك أخت أسلمت حديثا تريد له جوابا وليس لدي جواب بالدليل من القرآن والسنة ، آمل أن تساعدنا ، وأسأل الله أن يغفر لي إن كان السؤال غير لائق ولكن بصفتنا مسلمين يجب ألا نخجل في طلب العلم ، وسؤالها هو : هل الاستمناء جائز في الإسلام ؟
الجواب: الحمد لله أولاً : القرآن الكريم قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية وهي قوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) سورة المؤمنون 4 – 5 – 6 ، وقال الشافعي في كتاب النكاح : فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان ، ثم أكّدها فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم ، كتاب الأم للشافعي ، واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/104)
1- موقع الشيخ
http://www.islamtoday.net/salman/artshow-78-116098.htm
2- موقع عالم بلا مشكلات
http://www.noo-problems.com/vb/showthread.php?t=12988
يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( النور 33 على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه 0
ثانيا : السنّة النبوية : استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه ) فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( حماية من الوقوع في الحرام ) رواه البخاري فتح رقم 5066 ، فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به ، وفي المسألة أدلة أخرى نكتفي بهذا والله أعلم ، وأمّا العلاج لمن وقع في ذلك ففيما يلي عدد من النصائح والخطوات للخلاص :
1- يجب أن يكون الداعي للخلاص من هذه العادة امتثال أمر الله واجتناب سخطه 0
2- دفع ذلك بالصلاح الجذري وهو الزواج امتثالاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب بذلك 0
3- دفع الخواطر والوساوس وإشغال النفس والفكر بما فيه صلاح دنياك وآخرتك لأن التمادي في الوساوس يؤدي إلى العمل ثم تستحكم فتصير عادة فيصعب الخلاص منه 0(1/105)
4- غض البصر لأن النظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُتْبع النظرة النظرة رواه الترمذي 2777 وحسّنه في صحيح الجامع 7953 فإذا كانت النّظرة الأولى وهي نظرة الفجأة لا إثم فيها فالنظرة الثانية محرّمة ، وكذلك ينبغي البعد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يغري ويحرك كوامن الشهوة 0
5- الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية 0
6- الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّب ، وكذلك الأضرار النفسية كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك تضييع الصلوات لتعدّد الاغتسال أو مشقتّه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم
7- إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا 0
8- التسلح بقوة الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان ، وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده " . رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 6919 0
9- الأخذ بالعلاج النبوي الفعّال وهو الصوم لأنه يكسر من حدة الشهوة ويهذّب الغريزة ، والحذر من العلامات الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها وكذلك عدم تعاطي الأدوية المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية وقد ثبت في السنّة ما يُفيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة بالكلية 0
10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 0(1/106)
11- التحلي بالصبر والعفة لأنه واجب علينا الصبر عن المحرمات وإن كانت تشتهيها النفس ولنعلم بأنّ حمل النّفس على العفاف يؤدي في النّهاية إلى تحصيله وصيرورته خُلُقا ملازما للمرء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ) رواه البخاري فتح رقم 1469 0
12- وإذا وقع الإنسان في هذه المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس والقنوط لأنه من كبائر الذنوب 0
13- وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة هو من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، والله أعلم 0 (1)
حادي عشر : المجيب الشيخ سليمان الماجد
السؤال الأول : السلام عليكم .. ما حكم ممارسة العادة السرية للفتاة ؟
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. العادة السرية محرمة عند أكثر أهل العلم ، ولهذا علينا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه عن ابن مسعود ؛ كما أن على كل من الجنسين البعد عن أسباب ثوران الشهوة : من رؤية الأفلام والصور، والتجول في الأسواق من غير حاجة ، وإطلاق العنان للتخيلات الني تثير الشهوة، ولكن استثنى بعض أهل العلم من المنع إذا خشي الرجل أو المرأة الوقوع في الزنا ، أو وجود العنت والمشقة الكبيرين مع ثوران الشهوة ؛ فرخصوا في العادة السرية لهذه الاعتبارات، والله أعلم(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1/107)
1- موقع الاسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/ar/ref/329/لدي%20سؤال%20أخجل%20من%20طرحه%20ولكن%20هناك%20أخت%20أسلمت%20حديثا%20تريد%20له%20جوابا%20وليس%20لدي%20جواب%20بالدليل%20من%20القرآن%20والسنة.%20آمل%20أن%20تساعدنا.%20وأسأل%20الله
2- موقع الشيخ http://www.salmajed.com/node/3333
السؤال الثاني : أنا أشك في نفسي إني أمارس العادة السرية ، أحياناً أقوم بالخيال والتفكير بالمداعبة مع زوجي ؛ لكن (يصير غصب عني) أحياناً ويكون هذا الخيال لمدة ثانية أو ثانيتين وأنا جالسة ، أو ماشية ، أو واقفة ، وأقوم الاغتسال في بعض الأحيان سبع أو ثمان مرات في اليوم ، مما يسبب لي كثرة الاغتسال وقضاء الصلوات مما يجعلني أبكي ، ولا أريد أن أصلي ، وأنا الآن خائفة أن كل صلواتي وصيامي خطأ وعلي إثم ؛ فماذا أفعل ؟ فحياتي كلها شكوك واغتسال .. جزاكم الله كل خيراً .(أتمنى الرد في أسرع وقت فحالي لا يعلمه إلا الله)؟
الجواب : مجرد التفكير في الجماع أو المداعبة ونزول شيء من المذي لا يوجب الاغتسال ، والعادة السرية هي استدعاء الشهوة بأي طريقة، سواء كانت بالتفكر أو بالعبث بموضع الشهوة ، فإذا حصل بذلك نشوة وحركة داخلية في الأعضاء التناسلية ، ثم ارتياح نفسي وبدني فهذا هو الإنزال ، أو العادة السرية للمرأة ، وهي توجب الغسل ولو لم ترين ماء ، فإذا فعلت ذلك وجب الغسل وبطل الصيام إن كانت صائمة ، والظاهر من حالك أنه مجرد مذي لا يبطل الصوم ، ولا يوجب الغسل . والله أعلم (1)
السؤال الثالث : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فعلت العادة السرية في نهار رمضان من العام الماضي ، ولمدة خمسة أيام ، وقد صمت يوماً واحداً عن كل يوم ، وقد قيل لي : يجب أن أصوم عن كل يوم شهرين متتاليين ؛ فأيهما أصح ؟(1/108)
الجواب : العادة السرية (الاستمناء) مفسدة للصيام ، وموجبة للقضاء مع التوبة ، وأما الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فلا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان ، وعليه : فما فعلته من قضاء هذه الأيام هو الواجب عليك ، ولا تلزم بصيام شهرين متتابعين عن كل يوم والله أعلم (2)
ثاني عشر : المجيب الشيخ خالد المصلح
السؤال الأول : أنا طالب جامعي ولم أتزوج لحد الآن وأمارس العادة السرية فما حكمها وكذلك ما هي الطرق لطرد القلق فأنا أقلق كثيراً وشكراً؟
الجواب: أما ما يتعلق بالقلق فخير علاج له ذكر الله تعالى الذي بذكره تطمئن القلوب وتطيب كما قال تعالى { أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (الرعد:28) فأكثر من ذكر الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه كما روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح وحافظ على أداء الواجبات الشرعية وأهمها الصلاة فإن في ذلك دفعاً عظيماً للقلق وكذلك تباعد ما استطعت من المعاصي فإن شؤمها على النفس عظيم وأكثر من الاستغفار فإنه من الوسائل والأسباب المفيدة في شرح الصدر وطمأنة القلب ، أما ما يتعلق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ http://www.salmajed.com/node/4135
2- موقع الشيخ http://www.salmajed.com/node/6296(1/109)
بالاستمناء: فجمهور العلماء على أنه محرم لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (المؤمنون: 5-7) وقال جماعة من العلماء بكراهته ومنهم من قال بأنه حلال. والذي أوصيك به أن تحرص على البعد عن أسباب الإثارة ما استطعت سواء في المناظر أوالمسموعات فإن بلغت حد المشقة أو العنت أو خشيت ما هو أعظم من الاستمناء العادة السرية فلا بأس بها حينئذ، والله أعلم(1)
السؤال الثاني : الحالة الأولى : أنا شاب ملتزم ولله الحمد محافظ على الصلاة ولله الحمد ولكن في ذات مرة وفي نهار رمضان وسوس لي الشيطان بالقيام بممارسة العادة السرية وأنا الآن نادم على ما فعلت وتبت إلى الله من هذه الأمور وان هذا الأمر أحس به في نفسي كل ما تذكرته ويعكر علي حياتي لأني أخاف من الله أن يعاقبني عليه عقابا شديداً 0
الحالة الثانية: بعد أن تزوجت وفي ذات يوم وفي شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الفجر وسوس لي الشيطان أن أُداعب زوجتي وقمت بوضع فرجي بين فخذيها حتى تم الإنزال ، والسؤال ماذا عليّ من كفارة في الحالين ؟
الجواب : ليس عليك أيها الأخ الكريم في الحالين إلا التوبة وقضاء اليوم الذي أفسدته فيكون عليك صيام يومين يوم للحال الأولى ويوم للحال الثانية أما الكفارة التي تذكر فهي في حق من جامع أهله في نهار رمضان ولا يكون الإنسان مجامعاً إلا إذا أدخلت قدر الحشفة وهو رأس الذكر في فرج امرأته فالحمد لله ليس عليك كفارة لكن عليك التوبة الصادقة والقضاء لليومين والله أعلم (2)
ثالث عشر : المجيب الدكتور محمد الدويش(1/110)
السؤال : أرجو المعذرة .. أنا شاب مسلم أحسب نفسي ملتزم ومهاجر ولكن هجرتي جاءت في أحدى المرات في بلاد الغرب ووقع لي موقف بيني وبين الحرام بضع أقدام فقط فرجعت إلى البيت بسرعة وعملت العادة السرية ولكن لم يتم الموقف إلى ذلك الحد بل كلما رأيت مشكلة معي أسرعت إلى فعل ذلك مرة أخرى وأنا أجد نفسي دائما ألوم فيها واشعر بالإحباط والتذمر نفسيا على هذا الفعل والزواج عندي فيه مشكلة خصوصا وأنا مهاجر فأرجو أن تجيبوني ما حكم هذه الحالة وما حكم العادة السرية وما هو الحل للتخلص منها وجزاكم الله خيرا .. وأرجو أن لا تهملوا سؤالي لأنني مليت من نفسي حقاً ؟
الجواب : لقد أخبر الله عز وجل في كتابه ممتدحاً عباده المؤمنين بقوله : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )[المؤمنون :5-7 ]. والفاحشة كبيرة من الكبائر ومن الموبقات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ http://www.almosleh.com/almosleh/article_559.shtml
2- موقع الشيخ http://www.almosleh.com/almosleh/article_165.shtml
التي توبق صاحبها ، أما العادة السرية فهي معصية دونها ، والكمال اجتناب الجميع ، لكن من يقع في العادة السرية خير ممن يقع في الفواحش ، وهذا ليس مسوغا لارتكابها والقيام بعملها ، فهي معصية من المعاصي .والحل - يا أخي- أن تفارق جميع دواعي الشهوة ومسبباتها ، ولا حل أنجع وأنفع من تقوى الله ثم التحصن بالزواج ، فإن لم تستطع فعليك بالصوم فإنه لك وجاء ، وحاول أن لا تبقى فارغاً قدر الإمكان واستعن بالله .ويوجد سؤال في الموقع حول العادة السرية يمكنك الرجوع إليه(1)(1/111)
رابع عشر : المجيب الشيخ عبد الرحمن البراك
السؤال : فتاة تمارس العادة السرية من قبل البلوغ وهي لا تعلم بحكمها، وكانت تصلي ولا تغتسل. واستمرّت على هذه الحالة إلى أن بلغت ودخلت المرحلة الجامعية ، فماذا عليها الآن تجاه هذه الصلوات. هل تعيدها أم ماذا ؟ وهي الآن تجاهد نفسها للتخلص منها، فلو توجهون لها نصيحة تعينها على ترك هذه العادة ؟
الجواب : الحمد لله : لا شيء عليها، وتستغفر الله ، ونذكرها بقول الله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [المؤمنون:5-7]، استدل العلماء بقوله تعالى ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ، على تحريم العادة السرية ، ومن المعروف أنا كنا لا نسمع بهذه العادة إلا عند الرجال. فإن لهذه العادة آثاراً على الغريزة الجنسية؛ فربما أضعفتْها، أو أدت إلى فقدانها ، فهذا مما يوجب الحذر، ونقول: إن لهذه العادة أضراراً صحية جسدية ونفسية، وقد سمعت من بعض أهل الخبرة أن الفعلة الواحدة من العادة السرية تعادل عشر مرات،من الجماع ، مما ينهك البدن ويضعف القوة الغريزية 0
فالخلاصة أنها حرام ؛ لأنها عمل ضار ، فيجب الحذر من ذلك والصبر، فإن الله ابتلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة ربما جعل فيه من الغريزة الجنسية ؛ لحِكَمٍ بالغة ليتبيّن الصابر عن معاصي الله من غيره ، ( ومن يتصبّر يصبّره الله ، ومن يستعفف يعفه الله ) البخاري (1469) ومسلم (1053)، ( ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ) [العنكبوت:6] ، والله يعين من يجاهد نفسه لله ليتجنب محارم الله ، قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) [العنكبوت:69] والله أعلم(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع المربي(1/112)
http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?ObjectID=899&MenuID=23&TempID=4
2- موقع الشيخ
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=25140
مقدمة
التعريف
أسمائها الفصيحة والعامية
أولا : الفصيحة
ثانيا : العامية
الجذور التاريخية للعادة السرية
كيف يتم الاستمناء
وسائل الاستمناء
العادة السرية عند الرجال
العادة السرية عند النساء
هل أباح العلامة ابن القيم (الاكرنبج) للنساء؟
رأي ابن القيم رحمه الله في الاستمناء
هل أجاز ابن القيم استخدام المرأة ( الاكرنبج )
هل في ذكر (الاكرنبج) ما يعيب ابن القيم أو غيره من أهل العلم؟
مبالغات الشيعة في موضوع الاستمناء وتناقضهم
يقرنون الاستمناء بالتلوط وبإتيان البهيمة
الاستمتاع بالنساء دون ضوابط أخلاقية!
إعارة الفروج
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
ثمرة هذا الفكر المنحرف
أسباب ممارسة العادة السرية :
أضرار العادة السرية
الضرر الأول : الأضرار النفسية :
الضرر الثاني : الأضرار البدنية أو الصحية :
الضرر الثالث : الأضرار الاجتماعية :
الحكم الشرعي للاستمناء
أولا : حكم العادة السرية عند المسلمين
القول الأول : التحريم مطلقاً :
الخلاصة :
القول الثاني : الإباحة مطلقاً :
الخلاصة :
القول الثالث : التفصيل :
الراجح في حكم الاستمناء :
ثانيا : حكم العادة السرية عند غير المسلمين
الاستمناء عن طريق الزوجة
عقوبة الاستمناء
العلاج في ترك العادة
أولا : التخفيف منها
ثانيا : الترك بالكلية
الفتاوى في العادة السرية
أولا : المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثانيا : المجيب الشيخ ابن باز رحمه الله
ثالثا المجيب : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رابعا : المجيب الشيخ ابن جبرين رحمه الله
خامسا : المجيب الدكتور أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية ، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت 0
سادسا المجيب : عبد الرحمن السحيم - عضو مركز الدعوة والإرشاد(1/113)
سابعا المجيب : مركز الفتوى بإسلام ويب
ثامنا : المجيب الشيخ سلمان العودة
تاسعا : المجيب الشيخ عدنان عرعور
عاشرا : المجيب الشيخ محمد المنجد
حادي عشر : المجيب الشيخ سليمان الماجد
ثاني عشر : المجيب الشيخ خالد المصلح
ثالث عشر : المجيب الدكتور محمد الدويش
رابع عشر : المجيب الشيخ عبد الرحمن البراك(1/114)