للشيخ العلاَّمة
- رحمه الله -
المتوفي عام 1376هـ
اعتنى بها
محمد بن حسن بن عبد الله المبارك
وبه نستعين ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى # ... أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا # ... 1
حَمْداً بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى # ... فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا # ... 2
عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ # ... ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ # ... 3
وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ # ... مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه # ... 4
فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ # ... وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ # ... 5
إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ # ... عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي # ... 6
فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي # ... عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي # ... 7
ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز ، وعَملاً بحديثِ : « كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر » ، أي : قليلُ البركة . وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : « العلمُ ثلاث : آيةٌ محكمةٌ ، أو سُنَّةٌ قائمة ، أو فريضةٌ عادلة ، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ » .
والفرائض : هي المواريثُ المذكورةُ في قولِ الِله تعالَى : ? يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? [ النساء : 11 ] الآيات ، وفي قوله تعالَى : ? يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ? [ النساء : 176] إلى آخرِ السُّورَة ، فلا بُدَّ للطالب من حفظِها (1) ؛ لتكونَ لَهُ أصلاً يَرجِعُ إليه .
__________
(1) أي : لا بُدَّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء .(1/1)
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلِّموه النَّاس ، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلِّموها النَّاس ، فإِني امرؤٌ مَقْبوض ، ويُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما » .
- واعلم أنه يتعلَّق ُبتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ :
الأول : الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه .
الثاني : مؤونة تجهيزه .
الثالث : الدَّيْن .
الرابع : الوصيَّةُ .
الخامس : الإرْثُ .
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اقْسِموا المَال بَيْن أهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أبْقَتْ الفرائضُ فهُوَ لأََوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .
بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث
أسباب الميراث ثلاثة :
الأول : النكاح : وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ .
الثاني : النسَبُ : وهو الَقرابةٌُ .
الثالث : الوَلاء : وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ ؛ قال - صلى الله عليه وسلم - : « إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق » . وقال - صلى الله عليه وسلم - : « الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب ، لا يُباع ولا يُوهَب » .
بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ
- موانع الإرث ثلاثة:
الأول : الرِّقُّ : وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ ، سببُهُ الكُفْرُ . فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ .
الثاني : القَتلُ : وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً ، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : « ليس للقاتلِِ من الميراثِ شيءٌ » .
الثالث : اختلافُ الدِّينِ ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ » .
بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ
- الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُم :(1/2)
1- الابن ، 2- وابن الابن وإن نزل ، 3- والأب ، 4- والجد من قبل الأب وإن علا [ بمحض الذكور](1) ، 5- والأخ الشقيق ، 6- والأخ لأب ، 7- والأخ لأم ، 8 - وابن الأخ الشقيق ، 9- وابن الأخ لأب ، 10- والعم الشقيق ، 11- والعم لأب ، 12- وابن العم الشقيق ، 13- وابن العم لأب ، 14- والزوج ، 15- وصاحب الولاء .
* فإذا هلَكَ هالكٌُ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ : الابنُ والأبُ والزوجُ ، والمسألة من اثني عشر .
* وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان : ابن الابنُ والجَدُّ ، والمسألة من ستة .
* وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً ، وهما : الأخ الشقيق والأخ لأم ، والمسألة أيضاً من ستة .
* وإذا مات عن الباقين ، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب ، ثم كذلك ، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه .
بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ
- الوارثات من النساء : بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ - ، وهُنَّ :
1- البنتُ ، 2- وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها ، 3- والأمُّ ، 4- والجدَّةُ من قِبَل الأُم ، 5- والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ ، 6- والأختُ الشقيقةُ ، 7- والأختُ من الأبِ ، 8- والأختُ من الأُمِّ ، 9- والزوجةُ ، 10- والمعتِقةُ .
* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن ، ورِثَ منهن خمسٌ : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت الشقيقة ، والمسألة من أربعة وعشرين .
* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات ، والمسألة من ستة .
* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان ، والأبَوَان ، وأحَدُ الزوجين ، والمسألةُ من اثنَي عشَر ، أو من أربعةٍ وعشرِين .
بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى
__________
(1) ما بين القوسين أدرجتُه ،حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب ، أو أبي أم أم الأب ، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله .(1/3)
الفرض : نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل (1) .
- والفُروضُ سِتَّة :
1- الثُّلُثان 2- والثلُث ، 3- والسُدُس ، 4- والنِّصفُ ، 5- والرُّبْعُ ، 6- والثُّمْنُ .
قال - صلى الله عليه وسلم - : « أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ » .
بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ
- الذين يرِثون النصف خمسة ، وهم :
1- الزوج ، 2- والبنت ، 3- وبنت الابن ، 4- والأخت الشقيقة ، 5- والأخت من الأب .
1- فالزوجُ : يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث ، وهم : الأولاد ، وأولاد البنين - وإن نزلوا - .
لقول الله تعالى: ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ? [ النساء : 12 ] .
2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين :
أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها .
ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها .
3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الذي أعلا منها .
ب - وعدم المُعَصِّب لها .
ج ـ وعدم المُشَارِك ، لقوله تعالى : ?وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ?[ النساء : 11 ] .
4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط :
أ - عدمِ الفرع الوارث .
ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها .
د - وعدم المشارك .
5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط :
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ .
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ .
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ .
د - وعدمِ المُعَصِّب لها .
هـ - وعدمِ المُشارِكِ .
لقوله تعالى: ? يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ? [ النساء : 176 ] .
__________
(1) في المطبوعِ تصحَّفت ( العَول ) إلى ( العدل ) ، و التصويبُ عن المخطوط .(1/4)
والكَلالَةُ : مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ ، أي : لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (1)
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ
1- الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث ، لقوله تعالى : ? فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ? [ النساء : 12] .
2- والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ ، لقولهِ تعالَى : ? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ? [النساء : 12] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ ، لقوله تعالى : ? فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ? [النساء : 12] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ
- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف ، لقول الله تعالى : ? فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ? [ النساء : 12] ، وقوله تعالى : ? فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ? [ النساء : 176] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
1- الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط :
أ - عدم الفرع الوارث..
ب - وعدم الجمع من الإِخوة.
ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى : ? فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ? [ النساء : 11 ] .
2- والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط :
أ - أن يكونوا اثنين فأكثر .
ب- وعدم الفرع الوارث .
ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور ؛ لقوله تعالى : ? فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ - ? [ النساء : 12 ] .
بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس
1 - الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.
__________
(1) عبارةُ ( لاذكر ولا أنثى ) ليست في المخطوط .(1/5)
2 - والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة ، لقول الله تعالى: ? وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ? [ النساء : 11 ] وقوله تعالى : ? فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ? [ النساء : 11 ] .
3 - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن ، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع ، وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف (1) .
قال الموفق في المغني :
( قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب ، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع ، إلا في ثلاثة أشياء :
أحدها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان ، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب ، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَدٌّ .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة ) .
4 - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت ، لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنتٍ ، وبنت ابن ، وأخت : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأُخت ) . رواه البخاري .
5 - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع .
6 - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم .
7 - وولد الأُم يستحقه :
أ - عند انفراده .
ب - وعدم الفرع الوارث .
ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور ، لقول الله تعالى : ?وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ? [ النساء : 12] .
يرث من الجدات ثلاث : 1- أمُّ الأُمِّ ، 2- وأمُّ الأَبِ ، 3- وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً - ، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها .
__________
(1) في المطبوع ( من خلاف ) والتصويب عن المخطوط .(1/6)
* ( مسألة ) : إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب ، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب ، وتسقط أم أبي الأب ؛ لأنها أبعد درجة .
* وإذا هلَك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أبي أب فالسدس بينهن ، والله أعلم .
بَابُ التَّعْصيبِ
- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر » .
وأقربُهم الابنُ ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ - ، ثم الأبُ ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا - ، ثم الأَخُ الشقيقُ ، ثم الأَخُ لأَب ، ثم ابنُ الأخ الشقيق ، ثم ابنُ الأَخ لأَب ، ثم العمُّ الشقيقُ ، ثم العمُّ لأب ، ثم ابنُ العم الشقيق ، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ ، ثم أعمامُ الأبِ ، ثم بنُوهم كذلك ، ثم أعمامُ الجَدِّ ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك .
جهات العصوبة ست :
1- ُبنُوَّة، 2- ثُمَّ ُأبُوَّة ، 3- ثُمَّ أُخُوَّة ،4 - ثُمَّ بنو إخْوَة ، 5- ثُمَّ عمومة ، 6- ثُمَّ ولاء .
قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى - :
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه # ... وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا #
- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه ، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ .
- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن(1) .
بَابُ الْحَجْبِ
__________
(1) قوله : ( ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن ) ، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى ، و هي : ( ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ ) ، لأنَّ قَولَ الناظم :
(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراًً عَصَبَهْ إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه )
يختزِلُ هاتين المقدِّمتين .(1/7)
- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها ، وهو قسمان :
1- حجب حرمان : ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين .
2- وحجب نقصان : ويدخُلُ على جميعِهم .
- والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع ، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح .
- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب ، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن .
- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين ، ولا يعصبهن إلا أخوهن .
بابُ الْمُشَرَّكَة
- تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه ، والصحيح عدم تشريكهم ، وهو رواية عن زيد ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر » ، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ .
بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ
- للجَدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث :
الأولى : المقاسمة .
الثانية : ثلث المال ، ومع ذي فرض ثلث ما بقي .
الثالثة : سُدس المال .
والصحيح : أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ ، لأنه أقدمُ منهُم ، قال البخاري : ( وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ ، وأصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - متوافرون ، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ ) .
بابُ الأَكْدَرِيَّةِ
سُمِّيت هذه المسألة " بالأكدرية " : لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَدِّ والإِخوة ، والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً .
بَابُ الْحِسَابِ
- حساب الفرائض يشتمل على : تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور ، والأُصول سبعة ، ثلاثةٌ قد تَعُول ، وأربعةٌ لا تَعُول .
- والعَوْل : زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة .
- أصل ستة : يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة .(1/8)
- وأصل اثني عشر : يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر .
- وأصل أربعة وعشرين : يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين .
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً ، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ ، فلا تحتاجُ إلى عمل ، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة .
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم ، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم - ، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة ، أو عَولِها إن عالَت ، فما بلَغَ صَحَّت منه ، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه .
مثال المباينة : زوج وخمسة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : خمسة ، وتصح من عشرين .
ومثال الموافقة : زوج وستة بنين .
أصلها : من أربعة ، وجزء سهمها : اثنان ، وتصح من ثمانية .
- المماثَلَة : كخمسة وخمسة ، والمناسبة : كاثنين وأربعة ، والموافقة : كأربعة وستة ، والمبايَنَة : كاثنين وثلاثة .
- جُزء السهم : هو أحدُ المتماثِلَيْن ، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ .
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر ، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه ، فتثبِتُ المبايِنَ ، و وَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة - ، والموافَقَةُ ، والمبايَنَة ، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ :
1- فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً ، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن .
* مثاله : أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ ، أصلُها : من أربعة ، وجُزْءُ سهمِها : أربعة ، وتَصِحُّ من ستة عشرة .
2- والمداخَلَةُ : أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ .
3- والموافَقَةُ : أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء .(1/9)
4- والمبايَنَة : هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة .
* ومثالُ المداخَلَة : أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ ، أصلها : من ثلاثة ، وجزء سهمها : أربعة ، وتَصِحُّ من اثني عشر .
* ومثالُ الموافَقَة : أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ ، أصلُها : من اثني عشر ، وجُزءُ سهمها : ستون ، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.
* ومثالُ المبايَنَة : خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلُها : من أربعةٍ وعشرين ، وجزْءُ سهمها : أربعمائة وعشرون ، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين .
بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ
المناسخات : أن يمُوتَ من الورثةِ واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّرِكة.
ولها ثلاثة أحوال :
1- فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته ، فإن ورثوا الثاني كالأول ، فاقسمها على من بقي .
* مثاله : أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات ، ثم مات ابن ، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة ، وهكذا تفعل ، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ وبنتٌ ، فاقسِمْها على عددِ رُؤوسهِم ثلاثة .
2- الحال الثاني : وإن كان ورثة كل ميِّتٍ لا يرِثُون غيرَه ، فصَحِّحْ المسألة الأولى واقسِمْ أسهُمَ كلَّ مَيِّتٍ على مسألتِه ، وصَحِّحْ المنكسِرَ كما سَبَق .(1/10)
* مثاله : ماتَ اثنان عن ثلاثة بنين ، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى ماتَ أحدُهم عن ابنين ، والثاني عن ثلاثةٍ والثالث عن أربعة ، فالمسألة الأولى من ثلاثة ، ومسألة الأول من البنين من اثنين ، والثاني من ثلاثة ، والثالث من أربعة ، ومسائلهم مبايِنةٌ لسهامِهم ، فتَنظُرُ بين المسائلِ الثلاثِ بالنِّسَبِ الأربعِ ، فتجدُ الأُولى داخلةً في الثالثة ، والثالثةَ مبايِنَةً للثانيةِ ، فتضرِبُ الثانيةَ - وهي ثلاثةٌ- في الثالثةَِ - وهي أربعةٌ- ، فيحصُلُ اثنا عشَر ، وهو كجُزءِ السهمِ ، فتضرِبُهُ في الأُولى ، فتبلُغُ ستةً وثلاثين ، ومنها تَصِحُّ ، فمَنْ لهُ شيءٌ الأَوْلَى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزءِ السَّهم ، فللأوَّلِ من البنين واحدٌ مضروبٌ في اثني عشر لابنَيه ، لِكلِّ واحدٍ ستَّةٌ ، وللثاني كذلك ، لبنِيه الثلاثة ، لكلِّ واحدٍ أربعةٌ ، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالثِ ثلاثةٌ .
3- الحال الثالث : وهو ثلاثَةُ أقسامٍ :
- فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى ، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه ، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها .
- وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه ، ضرَبْتَ كلَّ الثانية ، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى ، فما بلغَ فهو الجامعة ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها ، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه .
- وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر ، عملَكَ في الثاني معَ الأول .
* مثال الانقسام : أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ ، ثم ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ ، فالمسألةُ الأولى من ثمانية ، وسهامُ البنتِ منها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة ، فصحَّتا مِن الثمانية .(1/11)
* ومثال المبايَنة : أنْ يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ ، فلمْ تُقسَم التركَةُ حتى ماتتْ الأختُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأولى ، من سِتَّةٍ ، والثانيةُ من أربعَةٍ ، وسهامُها تُبايِِنُ مسألتَها ، فتَضرِب أربعةً في ستةٍ ، تبلُغُ أربعَةً وعشرين، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، فَمَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخذَه مضروباً في الثانيةِ ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثه .
* ومثال الموافقة : أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ ، فلم تُقسَم التركةُ حتى ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ ، فالمسألةُ الأُولى مِن أربعةٍ ، والثانية من أربعةٍ ، وسهامُ الهالكِ الثاني توافِقُ مسألتَهُ بالنِّصفِ ، فتضرِبُ وَفقَ الثانية في الأُولى تبلغُ ثمانيةً ، منها تصِحُّ وهي الجامعة ، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأُولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية ، ومن لهُ شيءٌ من الثانية أخذَهُ مضروباً في وَفق سِهام مورِّثِه .
فصل
وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض ، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِِ .
* فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً ، وخلَّفت زوجاً وأبوَيْن وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة ، فله خُمس التركة : ثمانية عشر ديناراً ، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة ، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة : اثنا عشر ديناراً ، ولكل من البنتين أربعة ، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها ، فلها من التركة : أربعة وعشرون ديناراً ، والله أعلم .
بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ
- الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، فإن رُجِى انكشافُهُ ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إنَْ طَلَبوا القسمة ، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ .(1/12)
* فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه ، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين ، والأنوثيَّة من ثلاثة ، وهما متباينتان ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى ، تبلُغُ ستة ، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين ، تصح من اثني عشر ، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة .
فصل في المفقود
من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد ، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد ، ثم يُقسَم مالُه ، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم .
- فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقَِف الباقي ، فإن قدِم أخذََ نصيبَِه ، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه .
فصل في الحمل
وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين ، فإذا وُلِدَ أخَذ حَقَّه ، والباقي لمستحِقِّه .
بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ
- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا ، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة ، وهو الصواب .
تتمة في الردَّ وذوي الأرحام
إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين ، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه .
* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم ، فمسألتها من اثنين ، وإذا كان معهما زوج ، فمسألة الزوج من اثنين ، ومسألةُ الردِّ من اثنين ، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة .
* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم ، صحَّتْ من أربعة .
فصل
وأولوا الأرحام يتوارثون ، وهم : كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ . وهم أقدم من بيت المال ، وعند الشافعية : أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام .(1/13)
والصحيح : أنهم أقدم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « الخال وارث من لا وارث له » . فيرِثون بالتنزيل ، الذكرُ والأنثى سواء .
والتنزيلُ : أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به ، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم ، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم .
* مثاله : هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته ، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته ، وعن ابن أخت لأب وأخته ، وعن ابن أخت لأم وأختِه ، فالمسألة من ستة ، لأولاد البنت النصف ثلاثة ، لكل ذكر سهم ، وللأُنثى سهم ، وأولاد بنت الابن السدس واحد ، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم .
* وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم ، فلأولاد الشقيقة النصف ، ولأولاد الأخت من الأب السدس ، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث .
* وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم ، فلولد الأخ من الأُم السدس ، والباقي لبنت الأخ الشقيق .
- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم ، والعمَّات والعم لأم كالأَب .
فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات ، وثلاث عمات متفرقات ، فالثلث للخالات أخماساً ، والثلثان للعمَّات أخماساً ، وتصح من خمسة عشر .
وفي ثلاثة أخوال متفرقين ، لذي الأُم السدس ، والباقي للشقيق ، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم .
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) (1) الأبوين .
- وجهات ذوي الأرحام ثلاث : أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة ، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن ، لأنها أقرب إلى الوارث ، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب ، المال بينهما ، لاختلاف الجهة .
__________
(1) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق .(1/14)
* وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال ، فالمسألة من ستة ، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها ، وللخال واحد نصيب أخته ، والباقي اثنان لبنت العم ، وهما نصيب أبيها .
* وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ ، فالمال للعمَّة ، لأنها تُدْلِي(1)بالأبِ .
* وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين ، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ ، وتصِحُّ من عشرةٍ .
- ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأََبوين وبِنتَي أُختين لأم ، للخالةِ سهمٌ ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين .
[ وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِنا الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى . وصلَّى اللهُ على محمدٍ ، و على آلِه وأصحابِه وسَلَّم .
تَحَرَّرَ في 7/3/1369هـ ]
* *
__________
(1) كذا في طبعة : " المكتبة الأهلية " ، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف .(1/15)