التذكير ببعض أحكام العمامة
أبو عبد الله
خالد بن محمد الغرباني
غفر الله له وعفا عنه
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن
فإن نعم الله علينا كثيرة { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم } [النساء/154] . ومن نعم الله علينا كأمة مسلمة أن منّ الله علينا بنعمة اللباس فقال تعالى : { يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون } [الأعراف/26] قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : (يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس ستر العورات وهي السوآت والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات قال ابن جرير : الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب . ا.هـ .
فالملبس الإسلامي ملبس ساتر وملبس جميل في مظهره ، كيف لا ونبينا هو الدال والمرشد إلى هذا اللباس .
ومن كمال الملبس لبس العمامة التي كانت تفخر بها العرب وتسميها التاج :
قال مهيار الديلمي (1):
هي التاج لولا أن تسمَّى عمامة ً ... مجازاً .......................
والعمامة بكسر العين سميت به لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية .
وقد اختلف العلماء فيها هل لبسها سنة أم أنها من عادات العرب التي حافظ عليها النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- .
__________
(1) - ديوان مهيار الديلمي 1/2263 .(1/1)
وقد أحببت أن أنال شرف البحث عن بعض أحكامها مما ورد في السنة النبوية وآثار السلف مع ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة . هذا ولم استوعب كل أحكامها بل أعترف بالتقصير ، وإنما ذكرت ما انتهى إليه علمي منها . وربما أن الذي تركته . يكون أكثر مما ذكرته . ولكن إذا كانت الغايات لا تدرك . فاليسير منها لا يترك . وقد ألف الأئمة فيها رسائل شتى ، منها : ((تحفة الأمة بأحكام العمة))(1) . و((صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة))(2) . و((درر الغمامة في در الطليسان والعذبة والعمامة))(3) . و((جزء في العمامة النبوية))(4) . و((أزهار الكمامة في أخبار العمامة))(5) . و((كشف الغمامة عن أحكام العمامة))(6) . و((الموارد المستعذبة بمصادر العمامة والعذبة))(7) . و((التمامة في صفة العمامة))(8) . ((الدعامة للعامل بسنة العمامة))(9) .
__________
(1) - لمحمد بن أحمد المعروف بابن الإمام خطيب العادلية بحلب المتوفى سنة 905. راجع : كشف الظنون 1/363. هداية العارفين 1/568 .
(2) - لمحمد بن أبي شريف القدسي المتوفى : سنة 905 . راجع : كشف الظنون 2/1083
(3) - لابن حجر الهيتمي . راجع : هداية العارفين 1/78 .
(4) - أيضا لابن حجر الهيتمي . راجع : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات لعبد الحي الكتاني 3/281 .
(5) - لأحمد بن محمد المَقّري المغربي المالكي نزيل مصر المتوفى بها سنة 1041. راجع : هداية العارفين 1/85 . و إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 3/67 .
(6) - لابن طولون محمد الدمشقي ص ارشاد المرتضى . راجع : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 4/362 .
(7) - للواعظ القلقشندى محمد حجازى بن محمد بن عبد الله . راجع : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 4/599 .
(8) - لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجي . المتوفي عام 1069 . راجع : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات 1/377 .
(9) - لمحمد بن جعفر الكتاني . توفي عام 1345 ..راجع : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات 1/515 .(1/2)
وللأسف أن هذه المؤلفات لم أرها وأتمنى أن يسخر الله لها الجهابذة يخرجونها .
وعملي هذا ليس بتأليف بل هو جمع وترتيب ، وإنما التأليف للعلماء الراسخين في العلم .
أسأل الله – عز وجل – أن يجعل كل أعمالي خالصة لوجهه الكريم – وأن يتقبله إنه جواد كريم.
أبو عبد الله : خالد بن محمد الغرباني .
الأحاديث والآثار الواردة في العمامة
? فصل في الأحاديث الصحيحة :
عن عمرو بن حريث - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي لفظ : كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه.(1) وفي لفظ : قال : رأيت على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عمامة حرقانية .(2)
عن جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.(3)
__________
(1) - رواه مسلم 2/989 : باب جواز دخول مكة بغير إحرام .
(2) - رواه النسائي في سننه 8/211 : باب لبس العمائم الحرقانية وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.
قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي (عمامة حرقانية) بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق بفتح الحاء والراء قاله الزمخشري .
(3) - رواه مسلم 2/989 : باب جواز دخول مكة بغير إحرم . قال الشوكاني في نيل الأوطار : قوله ( عمامة سوداء ) . فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه.(1/3)
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : صعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دِسمة وفي لفظ : دَسماء..الحديث ) (1)
__________
(1) - رواه البخاري 1/312 باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. ورواه الترمذي في سننه 2/112: باب ما جاء في القراءة في المغرب عن ابن عباس عن أمه أم الفضل بلفظ : وعليه عمامة [عصابة] دسماء ). وصححه العلامة الألباني في مختصر الشمائل 1/68 . قال الحافظ في الفتح 7/153: قوله: (دسماء) أي لونها كلون الدسم وهو الدهن وقيل المراد انها سوداء لكن ليست خالصة السواد ويحتمل ان تكون اسودت من العرق أو من الطيب كالغالية(1/4)
عن عطاء بن أبي رباح قال : كنت مع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -فأتاه فتى يسأله عن إسدال العمامة فقال ابن عمر : سأخبرك عن ذلك بعلم إن شاء الله تعالى قال : كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أبو بكر و عمر وعثمان و علي و ابن مسعود و حذيفة و ابن عوف و أبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم - فجاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم جلس فقال : يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال : (( أحسنهم خلقا )) قال : فأي المؤمنين أكيس ؟ قال : (( أكثرهم للموت ذكرا و أحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل بهم أولئك من الأكياس )) ثم سكت الفتى وأقبل عليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون و الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان عليهم و لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء و لولا البهائم لم يمطروا و لم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم و ما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم )) ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها و أصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم نقضه و عممه بعمامة بيضاء وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك و قال : هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن ثم أمر النبي صلى الله عليه و سلم بلالا أن يدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم قال : ((خذ ابن عوف فاغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نبيه - صلى(1/5)
الله عليه وآله وسلم)).(1)
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )). (2)
__________
(1) - رواه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن و الملاحم 4/582 . وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال الذهبي قي التلخيص : صحيح. ورواه البزار في كشف الأستار 2/268 . وقال في مجمع الزوائد 5/209 : روى ابن ماجة طرفا منه ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . قلت : وحسنه الوادعي في دلائل النبوة في باب أحاديث متفرقة عن أمور مستقبلية صفحة 418.
(2) - رواه أبو داود في سننه 2/457 باب في قدر موضع الإزار . والنسائي في سننه 8/207 : باب إسبال الإزار. وابن ماجه في سننه 2/1183 : باب طول القميص كم هو ؟. وقال الشيخ الألباني في صحيح السنن : صحيح.
فائدة : قال الحافظ في فتح الباري 10/262 : وفي تصوير جر العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال كأني أنظر الساعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المنبر وعليه عمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه محل نظر والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك قال شيخنا في شرح الترمذي ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه قال ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.
وقال في الأربعين المتباينة السماع 1/102 : وأما طول عمامة النبي فلا أستحضر في خصوص طوله شيئا وقد جمع الشيخ تقي الدين المقريزي كتابا كبيرا جدا فيما يتعلق بعمامته وهذا من المهمات ويدخل في وبلغني أنه كتبت منه بمكة نسخة أو أكثر فليراجع منه فإن كان ذكر شيئا فيه وإلا أمعنا النظر إن شاء الله تعالى .
وقال أيضا 1/ 115 : المسألة السابعة طول عمامة النبي لا يحضرني في ذلك وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عمر ( كان رسول الله يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه ) وهذا يستفاد منه صغر التعميم ولا دلالة فيه على قدرها وقد سئل الحافظ عبد الغني عن ذلك فلم يذكر فيه شيء .
وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي – حفظه الله – في شريط( الإجابة على أسئلة السائلين) : ما صحة حديث الإسبال في ثلاثة الإزار والقميص والعمامة ؟وكيف يكون إسبال العمامة ؟ . فأجاب : الصحيح الألباني يصححه في صحيح الجامع، وبعض أهل العلم يحكم عليه بالشذوذ فينظر . وبناء على صحته فالأمر واضح، الإزار في القميص الإسبال في ثلاثة الإزار والقميص وهذا ما نزل على الكعبين في حق الرجال دون النساء والعمامة وهذا ما نزل عن الذؤابة النبوية التي هي أربع أصابع أو نحو ذلك فما زاد على ذلك يعتبر إسبالا لهذا نقول لإخواننا لا تطيلوا الذوائب والعذبات قصروها أربع بنان أو نحو ذلك.(1/6)
عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك .(1)
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول ((اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له " قال أبو نضرة فكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى.(2)
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.(3)
__________
(1) - رواه الترمذي في سننه 4/225 باب في سدل العمامة بين الكتفين . وقال الشيخ الألباني : صحيح .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 5/336 : قوله ( إذا اعتم ) بتشديد الميم أي لف العمامة على رأسه ( سدل ) أي أرسل وأرخى ( عمامته ) أي طرفها الذي يسمى العلامة والعذبة ( بين كتفيه ) بالتثنية والحديث يدل على استحباب إرخاء طرفها بين الكتفين.
(2) - رواه أبو داود في سننه 2/438 باب ما جاء في اللباس . والترمذي في سننه 4/238 : باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا . وقال الشيخ الألباني : صحيح .
(3) - رواه البخاري 1/425 : باب الثياب البيض للكفن . ومسلم 2/646 : باب في كفن الميت. قوله (ولا عمامة) يدل أن الميت لا يعصب بعمامة على رأسه .(1/7)
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رجلا سأله ما يلبس المحرم ؟ فقال (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).(1)
عن زيد بن أسلم قال : رأيت بن عمر يصفر لحيته بالخلوق فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته .(2)
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: تخلف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : (( أمعك ماء )) ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ...الحديث . (3)
__________
(1) - رواه البخاري وبوب عليه في كتاب اللباس : باب العمائم . أي ذكرها. ورواه مسلم 2/833 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه .
(2) - رواه النسائي في سننه 8/140 باب الخضاب بالصفرة . وقال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد . ورواه عبد بن حميد في مسنده 1/265 عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه كان يستحب الصفرة حتى في العمامة وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الصفرة .
(3) - رواه مسلم 1/228 باب المسح على الناصية والعمامة . قال الحافظ في تلخيص الحبير 1/58 : ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق وتبع في ذلك بن الجوزي وقد تعقبه بن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين بأنه من إفراد مسلم .(1/8)
عن بلال - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه.(1)
عن بلال - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح على الخفين والخمار.(2)
عن عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على عمامته وخفيه.(3)
عن ثوبان - رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين .(4)
قلت : وأحاديث المسح على العمامة تدل على أهميتها حيث جعل لها حكما في المسح ، وعلى أن لبسها كان منتشرا .
? فصل في الآثار عن السلف :
__________
(1) - رواه أبو داود في سننه 1/85 : باب المسح على الخفين . قال في تلخيص الحبير 1/89 : إسناد حسن . وقال الشيخ الألباني: صحيح .
( وموقيه ) تثنية موق بضم الميم بلا همزة . الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب وقيل الموق ضرب من الخفاف ويجمع على أمواق والجمع أمواق .
(2) - رواه مسلم . والحديث مما انتقده الدارقطني كما في كتاب العلل . قال النووي في شرح مسلم 3/166: يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه.
(3) - رواه البخاري 1/84 : باب المسح على الخفين.
(4) - رواه أبو داود في سننه 1/84 : باب المسح على العمامة قال الألباني : صحيح .
( العصائب ) هي العمائم لأن الرأس يعصب بها . و( التساخين) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها .(1/9)
2. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي - وكان بدريا - كان يقول : لو أن بصري فرج منه ثم ذهبتم معي إلى أحد لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم .(1)
3. عن عروة بن الزبير : قال كانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير.(2)
__________
(1) - ضعيف . رواه الطبري في تفسيره 3/422 . وفي سنده مختار بن غسان لم يوثقه معتبر .
(2) - مرسل . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 102 . قال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة 2/555: بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه.ا.هـ. أي إسناد المرسل . وقال في مجمع الزوائد 6/112: رواه الطبراني -1/120- وهو مرسل صحيح الإسناد .ا.هـ . قلت : ومثله عند الحاكم في المستدرك 3/407 عن عباد بن حمزة . وعند الطبري في تفسيره 3/422 عن هشام بن عروة وعن عبد الله بن الزبير مثله . ولو صح السند عن عبد الله بن الزبير لكان خيرا عظيما ولكنه من طريق عبد الرحمن بن شريك . قال فيه أبو حاتم : واهي الحديث . وفيه والده شريك وهو صدوق يخطئ . وجاء عن أبي المليح عن أبيه قال : نزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير عليها عمائم صفر . قال في مجمع الزوائد 6/110 .رواه البزار وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 102 . بإسناد ضعيف منقطع . عن محمد بن إبراهيم قال كان الزبير بن العوام يعلم بعصابة صفراء وكان يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر فكان على الزبير يومئذ عصابة صفراء . وفي سنده موسى بن محمد بن إبراهيم قال فيه البخاري حديثه مناكير . وضعفه أحمد وابن معين والرازيان . والراوي عنه محمد عمر الواقدي وهو متروك .(1/10)
4. عن طارق بن شهاب قال : لما قدم عمر بالشام لقيه الجنود و عليه إزار و خفان وعمامة وهو آخذ برأس بعيره يخوض الماء فقال له يعني قائل : يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود و بطارقة الشام وأنت على حالك هذا ؟ فقال عمر : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره.(1)
__________
(1) - رواه الحاكم في المستدرك 1/130 قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن عيسى السكري الواسطي ثنا عمرو بن عون ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن قيس بن مسلم. وشيخ الحاكم على بن حمشاذ العدل .قال الذهبي في تذكرة الحفاظ 3/ 855 : علي بن حمشاذ الحافظ الكبير أبو الحسن النيسابوري صاحب التصانيف . قال وروى عنة الحاكم وقرظه وبالغ في تعظيمه . وقال أيضا روى عنه أبو أحمد الحاكم وقال ما رأيت في مشايخنا أثبت في الرواية والتصنيف منه . وشيخه محمد بن عيسى السكري الواسطي وثقه الخطيب في تاريخه وذكر أنه روى عن عمرو بن عون . وبقية رجال السند ثقات والحديث سكت عنه الذهبي في التلخيص. ولم يبق معنا إلا عنعنة الأعمش . ورواه القاضي المالكي الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 1/72 قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة وجعفر بن محمد قالا نا إسحاق بن إسماعيل نا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم .
تنبيه : جاء أثر آخر لعمر أنه قدم الجابية بلا عمامة. عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن أبي الغادية الشامي قال قدم عمر بن الخطاب الجابية على جمل أورق تلوح صلعته بالشمس ليس عليه قلنسوة ولا عمامة قد طبق رجلاه بين شعبتي رحله بلا ركاب .... وهو أثر ضعيف رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/306 . فعبد الله بن مسلم ضعيف . وأبو الغادية الشامي لم أجد له ترجمة . وذكر الأثر أيضا الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 3/162 .(1/11)
5. عن صفوان بن عمرو وجريز بن عثمان قالا : رأينا عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - له جمة لم ير عليه عمامة ولا قلنسوة شتاء ولا صيفا . (1)
6. قال مكحول في قوله : { مسومين } : مسومين بالعمائم . (2)
__________
(1) - ضعيف . رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 24/150 قال نا أبو همام السكوني نا بقية عن صفوان بن عمرو وجريز بن عثمان ورجال ثقات إلا بقية فإنه مدلس وقد عنعن وقد قال النسائى : إذا قال بقية : حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وذكر الأثر أيضا أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني في كتابه الآحاد والمثاني 3 /46 : قال حدثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية بن الوليد عن صفوان : رأيت عبد الله بن بسر أكثر من خمسين مرة له جمة لم أر عليه قلنسوة ولا عمامة في شتاء ولا صيف .
(2) - لم أجد له سندا . ذكر الأثر الحافظ ابن كثير في تفسيره بدون سند 1/532.(1/12)
7. عن وهب بن منبه أن ذا القرنين أول من لبس العمامة. (1)
8. عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم . قال أبو الليث رحمه الله وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله.(2)
__________
(1) - ذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور 5/436 قال : وأخرج أبو الشيخ عن وهب بن منبه.. ولم أجد أين أخرجه أبو الشيخ . ثم وجدته في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 2/475 : قال : حدثنا الوليد ، حدثنا أحمد بن القاسم ، حدثنا سليم بن منصور بن عمار ، عن وهب بن منبه ، رحمه الله تعالى ، أن « ذا القرنين أول من لبس العمامة ، وذاك أنه كان في رأسه قرنان كالظلفين يتحركان ، فلبس العمامة من أجل ذلك ، وأنه دخل الحمام ، ودخل كاتبه معه ، فوضع ذو القرنين العمامة ، فقال له ذو القرنين : هذا أمر لم يطلع عليه خلق غيرك ، فإن سمعت به من أحد قتلتك » . قال : « فخرج الكاتب من الحمام ، فأخذه كهيبة الموت » . قال : « فأتى الصحراء ، فوضع فمه بالأرض ، ثم نادى: ألا إن للملك قرنين ، ألا إن للملك قرنين ، فأنبت الله عز وجل من كلمته قصبتين ، فمر بهما راع ، فأعجب بهما ، فقطعهما واتخذهما مزمارا ، وكان إذا زمر خرج من القصبتين : ألا إن للملك قرنين ، ألا إن للملك قرنين ، قال : فانتشر ذلك في المدينة ، فأرسل ذو القرنين إلى الكاتب ، فقال : لتصدقني أو لأقتلنك » . قال : « فقص عليه الكاتب القصة ، فقال ذو القرنين : هذا أمر أراد الله عز وجل أن يبديه ، قال : فوضع العمامة عن رأسه » ورجاله ثقات عدا سليم بن منصور بن عمار فلم أجد من وثقه .
(2) - لم أجد له سندا . راجع كتاب : نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخيف 1/125 لمؤلفه محمد بن عبدالرحمن الجيشي 882هـ ولم يذكر له سندا .(1/13)
9. قال أبو عبيد المذحجي حاجب سليمان بن عبد الملك قال : رأيت عطاء ابن يزيد الليثي قائما يصلي معتما بعمامة سوداء مرخ طرفها من خلف مصفر اللحية.(1)
10. وعن السدي قال : رأيت الحسين بن علي وعليه عمامة خز قد خرج شعره من تحت العمامة.(2)
11. قال الثوري : القلنسوة بمنزلة العمامة . (3)
__________
(1) - حسن . رواه أحمد في مسنده . 3/82 ورجاله ثقات عدا مسرة بن معبد اللخمي قال فيه أبو حاتم : شيخ ما به بأس . وقال الحافظ : صدوق له أوهام . وحسنه شعيب في المسند .
(2) - ضعيف . رواه الطبراني في المعجم الكبير 3/100 قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني والحسين بن يزيد الطحان قالا ثنا المطلب بن زياد : عن السدي ... قال في مجمع الزوائد 5/256 : ورجاله ثقات . قلت لكن الحسين بن يزيد قال فيه أبو حاتم : لين الحديث . وإن تابعه يحيى بن عبد الحميد الحماني فهو ليس بعمده واتهموه بسرقة الحديث . ولم أجد سماعا ليحيى من المطلب بن زياد وقال أحمد : يكذب جهارا . والسدي هنا هو إسماعيل بن عبد الرحمن احتج به الإمام مسلم وهو صدوق يهم ورمي بالتشيع ولم أجد له أنه رأى الحسين بن علي وهذا يزيد الحديث علة أخرى .
قال في لسان العرب 5/345 : قال ابن الأثير : الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة قال وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين قال وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأنه كله معمول من الإبريسم
(3) - صحيح إلى الثوري . رواه عبد الرزاق في مصنفه 1/190 باب المسح على القلنسوة . قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزا أسودين ثم صلى قال الثوري والقلنسوة بمنزلة العمامة.
القلنسوة : من ملابس الرؤوس معروف قال العجير السلولي :
إذا ما القلنسى والعمائم أجلهت ... ... ففيهن عن صلع الرجال حسور
قوله أجلهت : نزعت عن الجلهة . والجلهة : الذي انحسر الشعر منه عن الرأس وهو أكثر من الجلح . والضمير في قوله : فيهن : يعود على نساء ، يقول : إن القلاسي والعمائم إذا نزعت عن رؤوس الرجال فبدا صلعهم ففي النساء عنهم حسور أي فتور . ا.هـ باختصار من لسان العرب 6/181 .(1/14)
12. عن أبي وائل قال : رأيت ابن عمر معتما قد أرخى عمامته من قبل ظهره.(1)
13. عن أبي عمر مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم . فدعا بالجلمين فقصه. فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لها . فقالت بؤسا لعبد الله ياجارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرجين بالديباج . (2)
14. عن طاووس قال في الذي يلوي العمامة علي رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه : تلك عمة الشيطان .(3)
__________
(1) - رواه البيهقي في شعب الإيمان 5/175 . من طريق سفيان الثوري عن أبي وائل ... . ورجاله ثقات إلا أنني لم أجد سماعا للثوري من أبي وائل واسمه شقيق بن سلمة فربما هذا من تدليس الثوري والله أعلم .
(2) - حسن . رواه ابن ماجه في سننه 2/1188. باب الرخصة في العلم في الثوب . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه:5/155 ورجاله ثقات خلا مغيره بن زياد وثقه ابن معين وجماعة ، و قال أحمد : منكر الحديث وقال الحافظ: صدوق له أوهام . وأبو عمر هو عبد الله بن كيسان. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
(3) - ضعيف . رواه عبد الرزاق في مصنفه 11/80 . ورواه معمر بن راشد في جامعه 2/203 والبيهقي في شعب الإيمان 5/176 . وفي سنده ليث وهو بن أبي سليم ضعبف لاختلاطه. وفي كتاب العلل ومعرفة الرجال 2/569: قرأت على أبي : وكيع عن سفيان عن رجل عن طاوس أنه كره أن يعتم الرجل ولا يدخل تحت لحيته . وقرأت على أبي : قال أخذنا من كتاب الاشجعي يعني مما أعطاهم ابنه في حديث سفيان عن معمر عن بن طاوس عن أبيه أنه كره العمامة إذا لم يجعلها تحت الذقن .ا.هـ قلت : ورجاله ثقات .(1/15)
15. عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان استعمله على البصرة: أما بعد فإنك غررتني بعمامتك السوداء ومجالستك القراء وإرسالك العمامة من ورائك فإنك أظهرت لي الخير فأحسنت فقد أظهرنا الله على ما كنتم تكتمون والسلام .(1)
16. عن سلمة بن وردان قال : رأيت على أنس عمامة سوداء على غير قلنسوة وقد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع .(2)
17. عن الزهري قال : العمائم تيجان العرب والحبوة حيطان العرب والاضطجاع في المساجد رباط المؤمنين .(3)
__________
(1) - إسناد صحيح . رواه عبد الرزاق في مصنفه 11/462 باب الفريضة والنضال
(2) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/178 في العمائم السود . وفي سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف . قال أحمد: منكر الحديث ، ضعيف الحديث . وقال ابن معين: ليس بشيء . وضعفه أبو داود والنسائي . وقال ابن حبان: كان يروى عن أنس أشياء لا تشبه حديثه . ورواه الطبراني في مسند الشاميين . 3/278. عن ثابت بن عجلان قال رأيت أنس بن مالك يتعمم بعمامة سوداء ولا يرخي من خلفه . في سنده عبد الملك بن محمد وهو لين الحديث .
(3) - ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/343 عن ابن أبي رواد عن ابن شهاب . وذكره أيضا في تذكرة الحفاظ 1/182 من قول الأوزاعي بدون إسناد . ورواه البيهقي بسنده في شعب الإيمان 5/176 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ثنا أبو حاتم الرازي ثنا يوسف بن محمد بن سابق ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن الزهري
وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان . قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 15/477 : أحد أركان السنة بهمذان. فال شيرويه الديلمي كان صدوقا قدوة له أتباع . وفيه : يوسف بن محمد بن سابق . مجهول . ذكره ابن حبان في الثقات 9/282 وقال : يروى عن وكيع حدثنا عنه شيوخنا. وذكره الحافظ من تلاميذ عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي . وهذا عمرو قال فبه البخاري فيه نظر . وكذا ذكره من تلاميذ مصعب بن سلام التميمى . وهذا مصعب صدوق له أوهام كما قال الحافظ . وكذا من تلاميذ يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبى غنية الخزاعى وهذا يحيى من رجال الصحيحين . . وذكره الدارقطني في سننه 4/156 من مشايخ بن صاعد . وفي المعجم الكبير 4/163 ذكره من مشايخ الحسين بن إسحاق التستري ومن مشايخ محمد بن الحسن الأصبهاني المعجم الكبير 11/257 . وحدث عنه البزار في مسنده 2/267 في أكثر من موضع .
وفيه عبد العزيز بن أبي راود وفي بعض النسخ بن أبي الجارود فإن كان الأول فهو صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء ولم أجد له سماعا من الزهري . وإن كان الآخر فهو مجهول عين .(1/16)
18. عن السائب بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه. وعن أبي رزين قال : شهدت علي بن أبي طالب يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك . وعن عمر بن يحيى قال : رأيت واثلة بن الأسقع معتما قد أرخى عمامته من خلفه ذراعا . (1)
19. عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه قال : رأيت على علي عمامة سوداء قد أرخى طرفها من خلفه . (2)
20. عن مسلم بن زياد قال : رأيت أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنس بن مالك و فضالة بن عبيد و أبا المنيب و فروخ بن سيار أو سيار بن فروخ يرخون العمائم من خلفهم وثيابهم إلى الكعبين .(3)
__________
(1) - ضعيف . رواه البيهقي في شعب الإيمان 5/174 فصل في العمائم . وفي سنده إسماعيل بن عياش قال ابن حجر: صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم . وقال البخارى : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح ، و إذا حدث عن غير أهل بلده ، ففيه نظر. قلت: وقد حدّث هنا عن غير الشاميين .
(2) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/178 باب في العمائم السود . وأبو العنبس وثقه ابن معين . ووالده مروان هو النخعي ذكر البخاري في تاريخه وقال مروان النخعي عن علي قوله . وكذا قال ابن حجر في لسان الميزان، وكذا قال ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه أنه مجهول .
(3) - ضعيف . رواه البيهقي شعب الإيمان 5/176 فصل في العمائم . وفي سنده مسلم بن زياد وهو الشامي الحمصي : مقبول . وفيه بقية بن الوليد قال فيه النسائى : إذا قال : حدثنا و أخبرنا فهو ثقة . قلت وقد عنعن هنا .(1/17)
21. عن سليمان بن أبي عبد الله قال : أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود وبيض وحمر وخضر وصفر يضع أحدهما العمامة على رأسه ويضع القلنسوة فوقها ثم يدير العمامة هكذا يعني على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه.(1)
22. عن بن عون قال : رأيت على القاسم عمامة علمها حرير أبيض.(2)
__________
(1) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 5/181 باب من كان يعتم بكور واحد . ورجال السند رجال الصحيحين عدا سليمان بن أبي عبد الله وقد قال البخاري وأبو حاتم عنه : أدرك المهاجرين والأنصار . وكذا في مسند إسحاق ابن راهويه 3/882 بلفظ: [ثم يديرونها على رؤوسهم ولا يدخلونها تحت أذقانهم].
(2) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/155 باب من رخص في العلم من الحرير في الثوب ورجاله رجال الصحيحين .(1/18)
23. عن مالك قال لا ينبغي أن تترك العمامة ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة . وقال : إني لأذكر وما في وجهي شعر وما منا أحد يدخل المسجد إلا معتما.(1)
__________
(1) - لم أجد له سندا . ذكره عبد الحي الكتاني في كتابه : التراتيب الإدارية ( نظام الحكومة النبوية ) 1/324 . وأحاله إلى تاريخ ابن عساكر ، فرجعت إليه فلم أجده . ثم وجدت الخطيب رواه في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 3/28 قال : أنا الحسن بن أبي بكر أنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي ، نا الحسن بن علي السري ، نا عبد العزيز الأويسي المدني ، قال : قال مالك : « لا ينبغي أن تترك العمائم ، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة ، ولقد رأيت في مجلس ربيعة بضعة وثلاثين رجلا معتما » وشيخ الخطيب لم أعرفه . و أحمد بن إسحاق بن نيخاب قال فيه الخطيب في تاريخ بغداد 4/35 : لم اسمع فيه الا خيرا . وقال صاحب الإكمال 7/ 338 محدث مشهور . وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء - (ج 15 / ص 530) الشيخ الصدوق . والحسن السري لم أعرفه أيضا . وعبد العزيز الأويسي ثقة . وبنفس السند : قال : وقال مالك : وأخبرني عبد العزيز بن المطلب « أنه دخل هذا المسجد ذات يوم بغير عمامة ، قال : فسبني أبي سبابا شديدا ، قال : فقال لي : إني أكره أن أذكر سبابه إياي ، وقال: أتدخل المسجد منحسرا ليس عليك عمامة ، قال مالك : والعمائم والانتعال من عمل العرب الماضين لا تكاد تعمله الأعاجم»(1/19)
? فصل السجود على كور العمامة (1) :
24. عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يسجد على كور العمامة.(2)
25. عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بالسجود على كور العمامة .(3)
__________
(1) - قال الرازي في كتابه مختار الصحاح 1/242 في مادة ك و ر : كار العمامة على رأسه أي لاثها . وقال وكل دور كور . وقال : وتكوير العمامة كورها وتكوير الليل على النهار تغشيته إياه وقيل زيادته في هذا من ذاك وقوله تعالى : ((إذا الشمس كورت)) قال بن عباس غورت وقال قتادة ذهب ضوءها وقال أبو عبيد كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى . وقال ابن منظور في كتابه لسان العرب 5/155: والكوارة العمامة وقولهم نعوذ بالله من الحور بعد الكور قيل الحور النقصان والرجوع و الكور الزيادة أخذ من كور العمامة يقول قد تغيرت حاله وانتقضت كما ينتقض كور العمامة بعد الشد وكل هذا قريب بعضه من بعض وقيل الكور تكوير العمامة والحور نقضها وقيل معناه نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة .
(2) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . ورجاله ثقات .
(3) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . وفي سنده عباد بن العوام وهو ثقة لكنه روى هنا عن سعيد بن أبي عروبة وقد قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث عن سعيد بن أبى عروبة .(1/20)
26. وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.(1)
27. عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان يسجد على كور العمامة . (2)
28. عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أنه كان يسجد وهو معتم .(3)
29. عن جعفر بن برقان عن الزهري قال : لا بأس بالسجود على كور العمامة .(4)
__________
(1) - رواه البخاري تعليقًا باب السجود على الثوب في شدة الحر . وقال البيهقي في سننه الكبرى 2/106 : هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفا على الصحابة . ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/400 : قال عن هشام بن حسان عن الحسن قال أدركنا القوم وهم يسجدون على عمائمهم ويسجد أحدهم ويديه في قميصه . وفي سنده هشام بن حسان الثقة الحافظ إلا أن إسماعيل بن علية قال : كنا لا نعد هشام بن حسان فى الحسن شيئا . وقال الحافظ : فى روايته عن الحسن و عطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما . وقد روى البخاري عن هشام عن الحسن لكنه يحمل على السماع لا سيما وقد جاءت رواية مسلم في التصريح بالسماع .
(2) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . ورجاله ثقات إلا أن هشيما عنعن وهو كثير التدليس والإرسال الخفي .
(3) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . ورجاله رجال الصحيحين عدا سهل فهو من رجال البخاري .
(4) - ضعيف .رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . وفي سنده جعفر بن برقان عن الزهري . قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهرى فلا بأس به و فى حديث الزهرى يخطىء . وقال ابن معين : ثقة ، ويضعف فى روايته عن الزهرى . وكما ترى هنا روايته عن الزهري .(1/21)
30. عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يسجد على كور العمامة فقيل له . فقال : إني أخاف على بصري من برد الحصى.(1)
31. وعن أبي الضحى أن شريحا كان يسجد على برنسه وعبد الرحمن بن يزيد كان يسجد على عمامته .(2)
32. عن أبي ورقاء قال : رأيت بن أبي أوفى يسجد على كور عمامته.(3)
33. عن الأعمش عن مسلم قال : رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامة غليظة الأكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض .(4)
34. قال كثير بن سليم : رأيت أنس بن مالك يسجد على عمامته.(5)
__________
(1) - حسن . رواه عبد الرزاق في مصنفه 1/400 باب السجود على العمامة. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا. ومحمد بن راشد صدوق يهم ووثقه أحمد وجماعة.
(2) - صحيح . رواه عبد الرزاق في مصنفه 1/400 باب السجود على العمامة . ورجاله رجال الصحيحين وأبو الضحى مسلم بن صبيح الهمدانى .
(3) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . وفي سنده أبو ورقاء وهو فائد بن عبد الرحمن الكوفى وهو متروك اتهموه . يل قال أبو حاتم : فائد ذاهب الحديث ، لا يكتب حديثه و كان عند مسلم ابن إبراهيم عنه ، و كان لا يحدث عنه . و كنا لا نسأله عنه ، و أحاديثه عن ابن أبى أوفى بواطيل لا تكاد ترى لها أصلا كأنه لا يشبه حديث ابن أبى أوفى ، و لو أن رجلا حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث . و قال البخارى : منكر الحديث .
(4) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/239 . باب من كان يسجد على كور العمامة ولا يرى به بأسا . ورجاله رجال الصحيحبن . ومسلم هو ابن صبيح .
(5) - ضعيف . رواه الطبراني في المعجم الكبير 1/244 . وفي سنده كثير بن سليم وهو ضعيف . بل قال على ابن المدينى : كثير صاحب أنس ضعيف .(1/22)
35. عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.(1)
36. عن بن سيرين أنه كره السجود على كور العمامة .(2)
37. عن جعدة بن هبيرة أنه رأى رجلا يسجد وعليه مغفرة وعمامة قد غطى بهما وجهه فأخذ بمغفرته وعمامته فالقاهما من خلفه.(3)
38. عن الأوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم صغارا لينة وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض.(4)
__________
(1) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/240 باب من كره السجود على كور العمامة . عن سكن بن أبي كريمة عن محمد بن عبادة عن محمود بن ربيع عن عبادة.. . وفي سنده سكن بن أبي كريمة لم أجد له من ترجم له إلا أن البخاري قال في تاريخه : سكن بن أبي كريمة عن حسان بن عطية ومحمد بن عبادة روى عنه محمد بن إسحاق ووكيع وحيوة بن شريح وسمع أمه . وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وفي سنده محمد بن عباده ولم أجد من ترجم له إلا البخاري فقد قال في تاريخه : محمد بن عبادة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال إذا صلى فليحسر العمامة عن جبهته قاله وكيع عن سكن بن أبي كريمة قال بن عباس لا نرى بالسجود على كور العمامة بأسا .
(2) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/240 باب من كره السجود على كور العمامة .
(3) - حسن . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/240 باب من كره السجود على كور العمامة . وجعدة بن هبيرة من صغار الصحابة . ورواه عبد الرزاق في مصنفه 2/455 باب الرجل يصلي وهو متلثم . عن هلال بن يساف قال أبصر جعدة بن هبيرة على رجل مغفرا وهو يصلي فأرسل إليه رجلا : أن أكشف المغفر عن فيك.
(4) - أورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/253 بدون سند بل بلفظ حكى .(1/23)
39. عن عروة في المعتم قال : يمكن جبهته من الأرض . (1)
40. عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمعتم أن ينحي كور العمامة عن جبهته.(2) وقال أبرز جبيني أحب إلى .(3)
41. عن نافع قال كان بن عمر لا يسجد على كور العمامة . (4)
42. عن علي قال : إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته.(5)
43. قال مالك بن أنس: « قلت لأمي : أذهب فأكتب العلم ؟ فقالت لي أمي : تعال فالبس ثياب العلماء ، ثم اذهب فاكتب ، قال : فأخذتني فألبستني ثيابا مشمرة ، ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها ، ثم قالت : اذهب الآن فاكتب »(6)
__________
(1) -صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/240 باب من كره السجود على كور العمامة . ورجاله رجال الصحيحين إلا حماد بن سلمة من رجال مسلم ورى له البخاري تعليقا وفي المتابعات .
(2) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/240 باب من كره السجود على كور العمامة . وفي سنده مغيرة ابن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي . قال عنه الحافظ : ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم.
(3) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/240. باب من كره السجود على كور العمامة .
(4) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/240 . باب من كره السجود على كور العمامة . ورواه عبدالرزاق في مصنفه 1/401 . باب السجود على العمامة . وفي سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعبيف عن نافع أن بن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها .
(5) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/240 . باب من كره السجود على كور العمامة . وفي سنده عبد الأعلى بن عامر التغلبي ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة . وإسرائيل هو بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى من الثقات .
(6) - ضعيف . رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 3/27 . وفي سنده موسى بن زكريا التستري قال الحافظ في لسان الميزان 6/117: تكلم فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن الدارقطني انه متروك.(1/24)
44. قال عمر بن عبد العزيز لرجل : لعلك في من يسجد على كور العمامة.(1)
45. عن عطية الدعاء قال : رأيت الحكم يرفع كور العمامة إذا سجد .(2)
46. قال القرطبي –رحمه الله - في تفسيره 1/382 : ويكره السجود على كور العمامة ، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس ، والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة.
? فصل في العمائم السود
ممن يروى عنه أنه لبس العمائم السود من السلف : علي - أنس - أبو عبيدة عمار - الحسن البصري - على بن الحنفية - أبو الدرداء - الأسود - البراء - عبد الرحمن بن عوف - واثلة - الحسين بن علي - أبو نضرة (3)
? فصل في العمائم البيض
ممن يروى عنه أنه لبس العمائم البيض من السلف : الشعبي - سعيد بن جبير .(4)
? فصل في من كان يعتم بالعمامة ويرخيها بين كتفيه
__________
(1) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/240 . باب من كره السجود على كور العمامة . وفي سنده محمد بن عبدالله بن علاثة العقيلى الجزرى يقال له قاضى الجن قال البخارى : فيه نظر ، ووثقه ابن معين وغيره ، وقال الدارقطنى : متروك ، وقال ابن عدى: أرجوا أنه لا بأس به وقال ابن حجر : صدوق يخطىء .
(2) - ضعيف . رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/105 . وفي سنده محمد بن حمران القيسي صدوق فيه لين. وقال النسائي : ليس بالقوي . وذكره ابن حيان في الثقات وقال : يخطئ . وفي سنده عطية الدعاء ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال في الجرح والتعديل 6/383: سمع الحكم بن الحارث . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
(3) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/178- 179 . باب في العمائم السود .
(4) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/179 . باب لبس العمائم البيض .(1/25)
ممن يروى عنه أنه كان يعتم بالعمامة ويرخيها بين كتفيه : عبد الله بن عمر - الزبير - علي - أنس - شريح - سالم - والقاسم - أبو نضرة.(1)
? فصل في من كان يمسح على العمامة
قال أبو عبد الله الصنابحي : رأيت أبا بكر يمسح على الخمار (2)
قال عمر : إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها . (3)
عن أبي غالب قال : رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة .(4)
عن عاصم قال : رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة . (5)
وعن طارق قال : رأيت حكيم بن جابر يمسح على العمامة.(6)
__________
(1) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 5/180 . باب في إرخاء العمامة بين الكتفين .
(2) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/28 . باب من كان يرى المسح على العمامة . وفي سنده محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس وقد عنعن هنا .
(3) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/29 ورجاله رجال الصحيحين إلا عمران بن مسلم وهو الجعفي الكوفي الأعمى وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم .
(4) - حسن . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/28. وأبو غالب هو البصرى وقيل الأصبهانى . قيل اسمه حزور صاحب أبى أمامة من صغار التابعين وهو صدوق يخطىء كما قال الحافظ .
(5) - صحيح . رواه عبد الرزاق في مصنفه 1/189 . باب المسح على الخفين والعمامة . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/29. باب من كان يرى المسح على العمامة . ورجال رجال الصحيحين .
(6) - لا بأس به . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/29 . وحكيم بن جابر الأحمسي من التابعين والراوي عنه طارق بن عبد الرحمن البجلي .
فائدة : شئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي كما في شريط( الإجابة على أسئلة السائلين) عن بيان كيفية العمامة على السنة وهل العمائم بكيفياتها المختلفة لها حكم المسح على العمامة في الوضوء أم ماذا ؟ .
فأجاب : العمامة هي التي تكور على الرأس تكويرا تلف على الرأس كما جاء في الحديث كما في السلسلة الصحيحة فالعمامة إذا كانت تكور على الرأس وتلف عليه فهي عمامة وإذا كانت مطروحة طرح فما هي بعمامة كذلك من السنة في العمامة أن تكون العذبة أربع بنان أو نحو ذلك العذبة التي توضع خلف العمامة لا تكون طويلة كما يفعل بعض الناس يلف نصف الشال على رأسه والنصف الآخر يجعله عذبة إلى نصف ظهره أو أنزل من ذلك فهذا خلاف السنة فالسنة في العمامة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم والبزار بإسناد جيد قال : رضي الله عنه أمر عبد الرحمن بن عوف على بعض غزواته فخرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد اعتم بعمامة سوداء فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعممه عمامة بيضاء وجعل لها عذبة من خلفها أربع أصابع أو نحوها ثم قال عليه الصلاة والسلام (هكذا اعتم ابن عوف فإنه أعرب وأحسن ) هكذا اعتم ابن عوف أي يا عبد الرحمن بن عوف .( فإنه أعرب وأحسن) عمامة بيضاء ولها عذبة من الخلف أربع أصابع أو نحوها فالأفضل العمائم البيض والسنة أن يكون لها عذبة أربع أصابع أو نحو ذلك والعمامة السوداء أحيانا جائزة فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ) فإذا كان أحيانا لا بأس والبيضاء أفضل والمخططة والملونة الأولى الابتعاد عنها لأنها تشغل من خلفك عن خطوطها فإذا كانت مكورة بالطريقة الشرعية ولها عذبة أربع أصابع أو نحو ذلك في هذه الحالة يجوز لك أن تمسح على عمامتك وهذا المسح ليس له مدة محددة كما في الخف ولا شروط لا يشترط أن تلبس العمامة على طهارة بحيث أنك لا تمسح عليها إلا إذا لبستها على طهارة هذا في حق الخف لا تمسح على الخفين إلا إذا لبستهما على طهارة ولا يشترط أيضا المسح مدة معينة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر أيضا هذا في حق الخف أما العمامة فليس لها هذا .(1/26)
? فصل من كان لا يرى المسح على العمامة
عن أبي لبيد قال : رأيت عليا أتى الغيط على بغلة وعليه إزار ورداء وعمامة وخفان فرأيته بال ثم توضأ فحسر العمامة فرأيت رأسه مثل راحتي عليه مثل خط الأصابع من الشعر فمسح برأسه ثم مسح على خفيه.(1)
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين ؟ فقال السنة يا أخي قال وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال أمس الشعر بالماء . (2)
عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة . (3)
قال يحيى بن معين : لا أرى المسح على العمامة . (4)
__________
(1) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/29 باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه . وفي سنده الربيع بن سليم وهو الأزدي البصري الخلقاني ، قال بن معين ليس بشيء وسئل عنه أبو حاتم فقال شيخ وقال بن أبي حاتم روى عنه بن المبارك ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد ووكيع وغيرهم . وفي سنده أبو لبيد وهو لمازة بن زبار الأزدى الجهضمى قال أحمد : صالح الحديث. وقال ابن معين : وكان شتاما – يعنى يشتم علي بن أبي طالب . قال فيه ابن حجر : صدوق ناصبى .
(2) - حسن . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/29. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه . ورواه الترمذي في سننه 1/172: باب ما جاء في المسح على العمامة . ورواه البيهقي في السنن الكبرى1/61 . باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما . وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق ويقال له عباد بن إسحاق وقد ضعفه بعضهم وآخرون وثقوه . وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .
(3) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/29 . باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه . ورجاله رجال الصحيحين .
(4) - تهذيب الكمال 31/562 . بدون سند . وتاريخ ابن معين - رواية الدوري 4/232 .(1/27)
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : المسح على العمامة لا بأس به إلا أنه إن نام فيها أو لم ينم انحل منها كور أو كوران أو زلت عن الرأس لم أر المسح عليها ولكن إن تعمم رجل فلم تزل عن رأسه مسح عليها(1) .
وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال : لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.(2)
عن مغيرة بن مقسم قال : كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة رفعها ثم مسح على يافوخه.(3)
وعن أبي البختري قال : رأيت الشعبي توضأ فحسر العمامة .(4)
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان ينزع العمامة ثم يمسح برأسه . (5)
عن أفلح بن حميد قال : كان القاسم لا يمسح على العمامة يحسر عن رأسه فيمسح عليه.(6)
__________
(1) - تاريخ ابن معين - رواية الدوري 4/232 .
(2) - الموطأ 1/35 .
(3) - ضعيف . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/29 . باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه . وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي . قال عنه الحافظ : ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيما عن إبراهيم .
(4) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/29 . باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه . ولم يظهر لي من هو أبو البختري فلم أجده من مشايخ وكيع ولا من تلاميذ الشعبي . وأخشى أن يكون وهب بن وهب فإن كان هو فقد قال فيه ابن معين : كان يكذب .
(5) - صحيح . رواه مالك في الموطأ 1/35 . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 1/61 . باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما . ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/190 باب المسح على الخفين والعمامة . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/29. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه .
(6) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/30. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه .(1/28)
عن الحسن قال : الرجل يمسح على ناصيته وعلى عمامته.(1)
عن بن مجاهد عن مجاهد بن جبر : أنه كان يكره أن يمسح على العمامة . (2)
قلت : فإذا ثبت في السنة المسح على العمامة فلا حجة في كل قول بعد ذلك .
? فصل في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العمامة :
1. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله : {مسومين } قال : معلمين وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم أحد عمائم حمر . (3)
2. وعن ابن عباس قال : كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم ويوم حنين عمائم حمر ولم تقاتل الملائكة في يوم إلا يوم بدر إنما كانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون . (4)
3. حديث : - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يسجد على كور عمامته .(5)
__________
(1) - صحيح . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/30. باب من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه .
(2) - ضعيف جدا . رواه عبد الرزاق في مصنفه 1/190 باب المسح على الخفين والعمامة . وفي سنده ابن مجاهد وهو عبد الوهاب ولم يسمع من أبيه مجاهد بن جبر . بل قال الثوري : كذاب .
(3) - رواه الطبراني في المعجم الكبير11/193 قال : حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا حمزة بن عبيد الله الثقفي ثنا عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ... قال في مجمع الزوائد 7/50 : وفيه عبد القدوس بن حبيب وهو متروك . وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم 4156 : (موضوع) .
(4) - رواه الطبراني في المعجم الكبير 11/389 وقال في مجمع الزوائد 6/109 : وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي . وذكره البغوي في تفسيره 1/332 بدون إسناد .
(5) - الحديث جاء عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة وابن أبي أوفى وإليك تخريج ذلك :
أولا : عبد الله بن عباس : قال في تلخيص الحبير 1/253 : رواه أبو نعيم في " الحلية . وفي إسناده ضعفا. ا.هـ قلت : ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 13/339 من طريق إبراهيم بن ادهم الزاهد عن أبيه ادهم بن منصور العجلي . وفيه والد إبراهيم لم أجد من ترجم له .
ثانيا : عبد الله بن عمر : رواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في الفوائد 2/293 من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي وهو ضعيف . قال أحمد متروك الحديث . وقال فيه البخاري : في حديثه نظر لا يحتمل .
ثالثا : جابر بن عبد الله : رواه ابن عدي في " الكامل. وقال في تلخيص الحبير 1/253 : وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان .
رابعا : أنس بن مالك : رواه ابن أبي حاتم في " كتابه العلل " ثم قال: قال أبي : هذا حديث منكر انتهى . وقال في تلخيص الحبير 1/253 : وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف .
خامسا : أبو هريرة : رواه عبد الرزاق في مصنفه 1/400 : قال أخبرنا عبد الله بن محرر قال أخبرني يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول .... وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك ، قال فيه البخاري: منكر الحديث وتكلم فيه جماعة من المحدثين . وقال أبو حاتم في علل الحديث 1/175 : هذا حديث باطل وابن محرز ضعيف الحديث .
سادسا : عبد الله بن أبي أوفى : رواه الطبراني في معجمه الوسط 7/170وقال : لا يروى هذا الحديث عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر . وقال الحافظ في تلخيص الحبير 1/253 : وفيه فائد أبو الورقاء وهو ضعيف . وقال في مجمع الزوائد 2/309 : وفيه سعيد بن عنبسة فإن كان الرازي فهو ضعيف وإن كان غيره فلا أعرفه .
قال في تلخيص الحبير 1/253: فائدة : قال البيهقي : أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء يعني مرفوعا .(1/29)
4. عن عياض بن عبد الله القرشي - رضي الله عنه - قال رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده أن أرفع عمامتك فأومأ إلى جبهته .(1)
5. حديث : صلاة على كور العمامة يعدل ثوابها عند الله غزوة في سبيل الله.(2)
6. وعن أبي عبد السلام قال : قلت لابن عمر : كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعتم ؟ قال : كان يدير كور عمامته على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه.(3)
__________
(1) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 1/240 : قال نا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض... حماد بن خالد هو الخياطي القرشي ثقة من رجال مسلم . ومعاوية بن صالح هو الحضرمي وثقه أحمد وابن مهدي وهو من رجال مسلم قال فيه الحافظ صدوق له أوهام . وعياض بن عبد الله ليس بصحابي فالحديث مرسل . ورواه البيهقي مرسلا أيضا في سننه الكبرى 2/104 : باب الكشف عن الجبهة في السجود .
(2) - قال الشوكاني في الفوائد المجموعة 1/205 : هو موضوع .
(3) - رواه البيهقي في شعب الإيمان 5/174 : قال في مجمع الزوائد 5/210 : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة . ا.هـ قلت : لم أجده عند الطبراني في الأوسط. وأبو عبد السلام لم أعرفه وربما من أجله أورد الألباني هذا الحديث في ضعيف الجامع حديث رقم 4546 وقال : ضعيف .(1/30)
7. عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه : أن ركانة صارع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فصرعه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال ركانة وسمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول " فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".(1)
8. عن معاذ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: ((الاحتباء حيطان العرب والاتكاء رهبانية العرب والعمائم تيجان العرب فاعتموا تزدادوا حلما ومن اعتم فله بكل كور حسنة فإذا حط فله بكل حطة حط خطيئة)).(2)
9. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ((العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم)).(3)
10. عن أسامة بن عمير قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: ((اعتموا تزدادوا حلما و العمائم تيجان العرب)).(4)
__________
(1) - رواه أبو داود 2/452: باب في العمائم . ورواه الترمذي 4/247 باب العمائم على القلانس وضعفه الألباني هنالك . ومثله حديث : العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا و بين المشركين يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسه نورا . ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الباوردي عن ركانة وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم 3890: (ضعيف) .
(2) - قال في كنز العمال 15/493 : رواه الرامهري في الأمثال عن معاذ وفيه عمرو بن الحصين عن أبي علاثة عن ثوير والثلاثة متركون متهمون بالكذب.أ.هـ ورواه البيهقي في شعب الإيمان 5/175 مختصرا عن أبي المليح عن أبيه كما سيأتي .
(3) - قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 4/96 : أخرجه الديلمي 2/315. وقال في ضعيف الجامع حديث رقم 3891: (ضعيف) .
(4) - رواه ابن عدي 6/61 والبيهقي في شعبه 5/175 . وفي سنده عبيد الله بن أبي حميد قال فيه البخاري منكر الحديث يروي عن أبي المليح عجائب. وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم : 932: (ضعيف جدا)(1/31)
11. عن علي - رضي الله عنه - قال قال :رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – ((ائتو المساجد حسرا و معصبين فإن العمائم تيجان المسلمين)).(1)
12. عن علي - رضي الله عنه - قال قال :رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – ((العمائم تيجان العرب و الاحتباء حيطانها و جلوس المؤمن في المسجد رباطه)).(2)
13. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس ذوات الآذان في الحرب وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي وكان من خلقه : أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه . (3)
14. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – (( لا ينظر الله إلى قوم لا يجعلون عمائمهم تحت ردائهم )) يعني في الصلاة. (4)
__________
(1) - رواه ابن عدي 6/419 . وقال المناوي في الفيض 1/67 : في إسناده : ميسرة بن عبيد متروك . قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم26 :( موضوع )
فائدة : قال في فيض القدير 1/ 67 : ( حسرا ) بمهملات بوزن سكر جمع حاسر أي كاشف يعني بغير عمائم . قال الراغب : والحسر كشف البدن مما عليه. وقال الزمخشري : حسر عمامته عن رأسه كشف وحسر كمه عن ذراعيه وكل شيء كشف فقد حسر وامرأة حسنة المحاسر ورجل حاسر مكشوف الرأس .
(2) - قال الألباني في السلسلة الضعيفة 4/96 : رواه القضاعي في مسند الشهاب . وقال في ضعيف الجامع حديث رقم 3892 : (ضعيف) .
(3) - قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الروياني وابن عساكر وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم 4619: (ضعيف جدا).
(4) - قال في كنز العمال 7/857 : رواه أبو نعيم ، ولم أجده في الحلية لأبي نعيم .(1/32)
15. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : يا بني أحب العمامة يا بني اعتم تجل وتكرم وتوقر ولا يراك الشيطان إلا ولى هاربا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول ((إن الصلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة إن الملائكة يشهدون الجمعة متعممين ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس)). وفي لفظ : ((صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا و عشرين صلاة بلا عمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة)) (1)
16. عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوا لها خلف ظهوركم.(2)
17. عن ثوبان - رضي الله عنه - مولى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه .(3)
__________
(1) - رواه ابن عساكر 37/354. وقال في كشف الخفاء : 2/590 موضوع . وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة 1/205 : قال ابن حجر موضوع . قلت للحافظ كلام حول هذا الحديث فراجعه إن شئت في لسان الميزان 3/244.
(2) - رواه الطبراني في المعجم الكبير 12/383 . ورواه ابن عدي 1/415 عن عبادة. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة 1/205 : أخرجه ابن عدي والبيهقي وأورده في المقاصد وذكره ابن طاهر في موضوعاته . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة 2/119 : منكر . وقال في ضعيف الجامع حديث رقم 3770 : ضعيف .
(3) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط 1/110 . قال في مجمع الزوائد 5/209 : وفيه الحجاج ابن رشدين وهو ضعيف . قلت : وضعفه ابن عدي في الكامل : 2/233 . وفيه الراوي عن ثوبان أبو عقبة لم أعرفه . بل وفي سنده شيخ الطبراني أحمد بن رشدين قال الحافظ في الميزان نقلا عن ابن عدي : كذبوه وأنكرت عليه أشياء .(1/33)
18. عن عائشة - رضي الله عنها - إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على برذون وعليه عمامة طرفها بين كتفيه فسألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال رأيتيه ذاك جبريل عليه السلام .(1)
19. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : رأيت جبريل - عليه السلام عليه - عمامة حمراء يرخيها بين كتفيه .(2)
20. عن جابر - رضي الله عنه - قال كان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها من خلفه.(3)
__________
(1) - رواه أحمد 6/148 وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف . ورواه الحاكم ( 4 / 215 ) و قال : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي . قال الألباني تعليقا في "السلسلة الصحيحة" 2 / 343 : قلت : و قد وهما , فإن فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر و هو ضعيف .
(2) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط : 5/380 قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن سيار ابي الحكم عن شهر بن حوشب عن عائشة .. وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر إلا الدراوردي . قال في مجمع الزوائد 5/228 : وفيه شهر ابن حوشب وحديثه حسن وقد ضعف وبقية رجاله ثقات.. قلت وفيه عبد العزيز الدراوردي وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء كما قال الحافظ . وقال أبو زرعة : سىء الحفظ . وهو وإن كان من رجال الصحيحين لكن قال النسائى : حديثه عن عبيد الله العمرى منكر ، والحديث هنا يرويه عن عبيد الله العمري كما ترى . وإسماعيل بن بهرام صدوق كما قال الحافظ.
(3) - ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/683 : وقال : هذا حديث لا يصح لا يرويه إلا محمد بن عبيد الله العرزمي . قال احمد ترك الناس حديثه.ا.هـ قلت : وفي سنده القاسم بن عبدالله بن مهدى الاخميمى قال عنه الحافظ في لسان الميزان 4/461: ضعيف .(1/34)
21. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة .(1)
22. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة . (2)
23. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعتم بعمامة سوداء . (3)
__________
(1) - ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 2/265 قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 / 251 ) : (موضوع ) .
(2) - رواه أبو داود في سننه 1/84 : باب المسح على العمامة . وابن ماجه في سننه 1/187: باب ما جاء في المسح على العمامة . وقال في تلخيص الحبير 1/58 : في إسناده نظر.
قال الشوكاني في نيل الأوطار 1/195: وذلك لأن أبا معقل الراوي عن أنس مجهول وبقية إسناده رجال الصحيح . وقال : قوله ( قطرية ) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهما وهي نوع من البرود فيها حمرة . وقيل هي حلل تحمل من البحرين موضع قريب عمان . قال الأزهري : ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء. وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود وابن ماجه : (ضعيف).
(3) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط 3/353 وقال : لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا عنبسة تفرد به محمد بن صدران . ورواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/264في ترجمة عنبسة بن سالم . وعنبسة هذا قال بن خراش : عنده مائة حديث مسندة غرائب . وفيه إشارة إلى تضعيفه كما قال الحافظ . وقال الحافظ في لسان الميزان 4/382 : قال أبو عبيد الله الآجري عن أبي داود أن عنبسة بن سالم روى عن عبيد الله بن أبي بكر أحاديث موضوعة.
قلت : يغنى عن هذا الحديث ما تقدم من الأحاديث الصحيحة في العمامة السوداء .(1/35)
24. عن سعد الرازي قال : رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم.(1)
25. عن علي - رضي الله عنه - قال : عممني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم غدير خم بعمامة سدلها خلفي ثم قال إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة وقال إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان.(2)
26. عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى خيبر بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه - أو قال : على كتفه اليسرى - ...الحديث.(3)
27. عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن.(4)
__________
(1) - رواه أبو داود في سننه 2/443 : باب ما جاء في الخز . ورواه الترمذي في سننه 5/425: باب ومن سورة الحاقة . قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذي : (ضعيف الإسناد) .
(2) - رواه الطيالسي في مسنده 1/23 . والبيهقي في سننه الكبرى 10/14. وفي سنده عبد الله ابن بسرالسكسكي الحبراني وهو ضعيف . وفي سنده الأشعث بن سعيد وهو متروك .قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم 1563 : ( ضعيف جدا ) .
(3) - قال في مجمع الزوائد 5/488: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي: وهو مقارب الحديث . وقال النسائي : ضعيف . وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لأبي عبيدة عيسى بن سليم من عبد الله بن بسر سماعا. ا.هـ .
(4) - رواه الطبراني 8/144 . وفيه جُميع بن ثوب قال فيه البخاري في تاريخه 2/243: منكر .
وفي سنده شيخ الطبراني وهو أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي الدمشقي قال عنه الحافظ في لسان الميزان 1/295 : له مناكير . قال أبو أحمد الحاكم فيه نظر وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل .(1/36)
28. وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عمامة سوداء قد أرخى ذوائبه من ورائه.(1)
29. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعليه قميص أصفر ورداء أصفر وعمامة صفراء .(2)
30. عن خالد بن معدان و فضيل بن فضالة قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : (( أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالعمائم والألوية)).(3)
31. عن يحيى بن عبد الله بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصبغ ثيابه بالزعفران حتى العمامة .(4)
32. وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة.(5)
__________
(1) - قال في مجمع الزوائد 5/210 : رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره .
(2) - قال في كنز العمال 7/336 : رواه ابن النجار وفيه : سليمان بن أرقم متروك
(3) - رواه سعيد بن منصور في سننه 2/206 : قال حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال : سمعت خالد بن معدان و فضيل بن فضالة يقولان .... وهو مرسل في سنده فضيل بن فضالة وقد قال الحافظ في الإصابة : تابعي ذكره بن قانع في الصحابة فوهم . وكذا خالد بن معدان ثقة لكنه ليس بصحابي .
(4) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 5/160 قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يحيى .... وفي سنده يحيى بن عبد الله بن مالك ليس بصحابي بل من الذين عاصروا صغار التابعين .
(5) - رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/190 . وقال في مجمع الزوائد 2/394 : رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب بن مدرك قال ابن معين : إنه كذاب. وقال في تلخيص الحبير 2/70 : وإسناده ضعيف . وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم 1665: (موضوع).(1/37)
33. عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : (( إن لله ملائكة موكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البيض )) .(1)
34. عن عبادة - رضي الله عنه -: ((عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم)).(2)
35. عن عبد الرحمن بن عوف قال : عممني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسدلها بين يدي ومن خلفي . (3)
36. عن صالح بن حيوان أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله عن جبهته.(4)
__________
(1) - رواه ابن الجوزي في الموضوعات 2/31 : وذكر في سنده يحيى بن شبيب فقال عنه: يحدث عن حميد وغيره أحاديث باطلة قال ابن حبان يحدث عن الثوري بما لم يحدث به قط لا يجوز احتجاج به . وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 1/570 : ( موضوع ) .
(2) - رواه البيهقي شعب الإيمان 5/176 وفي سنده الأحوص بن حكيم وهو ضعيف الحفظ . ورواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 1/415. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة 1/204: وأورده في المقاصد وذكره ابن طاهر في موضوعاته . وقال الشيخ الألباني : (ضعيف).
(3) - رواه أبو داود في سننه 2/453 باب في العمائم . ورواه أبو يعلى في مسنده 2/160. وفي سنده مجهولان : ابن خربوذ عن شيخ مجهول . وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود : ضعيف .
وقد تقدم حديث تعميم عبد الرحمن بن عوف من رواية ابن عمر أحسن من هذا .
(4) - مرسل . أخرجه أبو داود في مراسيله 1/117. وصالح بن خيوان ليس بصحابي بل تابعي . ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى مرسلا أيضا : 1/455 أن رسول الله كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته . وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم 4418 : ضعيف .(1/38)
37. حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - : ((العمائم وقار للمؤمن وعز للعرب فإذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها)).(1)
38. حديث : أعوذ بالله من عمامة صماء .(2) أي لا عذبة لها .
39. حديث : خالفوا اليهود فلا تصمموا فإن تصميم العمائم من زي اليهود.(3)
40. عن خالد بن معدان قال : أتي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بثياب من الصدقة فقسمها بين أصحابه فقال : اعتموا خالفوا على الأمم قبلكم .(4)
41. حديث أنس : صلاة في العمامة عشرة آلاف حسنة .(5)
__________
(1) - رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 3/88 . وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة 1/466 .
(2) - قال في كشف الخفاء 1/165: قال الجلال السيوطي لا أصل له .
(3) - قال العجلوني في كشف الخفاء 1/479 : قال في اللآلئ المنتثرة لا أصل له . وأقول أراد لا أصل له بهذا اللفظ وإلا فالعذبة للعمامة سنة وقد ورد فيها كما في التحفة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن . ا.هـ .
(4) - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/176: فصل في العمائم . قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/369 ) : موضوع . في سنده محمد بن يونس وهو الكديمي وهو كذاب . ( تنبيه ) : قوله : " اعتمُوا " بكسر همزة الوصل وشد الميم ; أي : البسوا العمائم , وضبطه المناوي بفتح همزة القطع و كسر المثناة و ضم الميم , أي صلوا العشاء في العتمة . وتبعه على هذا الضبط جماعة منهم " الفتح الكبير " , وهو خطأ سببه عدم الانتباه لسبب ورود الحديث , فإن ذكر الثياب فيه قرينة ظاهرة على أن المقصود ما ذكرنا , و يؤيد ذلك أن مخرجه البيهقي أورده في " فصل في العمائم " . ا.هـ باختصار يسير .
(5) - قال الشوكاني في الفوائد المجموعة 1/205 : في إسناده متهم وقال في المقاصد موضوع.(1/39)
42. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : وضأت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة.(1)
43. عن سلمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يمسح على العمامة والخفين .(2)
44. عن عطاء : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء.(3)
45. وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك.(4)
__________
(1) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط 5/59 . وفيه علي بن الفضيل بن عبد العزيز ولم أجد من ذكره كما قال في مجمع الزوائد 1/578 . وذكر أن ابن ماجه قد رواه خلا قوله: قبل موته بشهر . ولكن لم أجده عند ابن ماجه إلا بلفظ ((فتوضأ ومسح على خفيه)) وقال الشيخ الألباني : ضعيف . وبلفظ: توضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة وقال الشيخ الألباني : ضعيف . وقد تقدم تخريجه .
(2) - رواه الطبراني في المعجم الكبير 6/262 . ورواه ابن ماجه في سننه 1/186 : باب ما جاء في المسح على العمامة. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه .
(3) - رواه الشافعي في مسنده 1/14 . وهو مرسل ضعيف . وفي سنده مسلم بن خالد القرشي المعروف بالزنجي شيخ الشافعي الفقيه وهو صدوق كثير الأوهام كما في التقريب , وفيه ابن جريج مدلس و قد عنعنه .
(4) - رواه الطبراني في المعجم الكبير 8/169 ورواه في المعجم الأوسط 2/21 . وفيه عفير بن معدان الحضرمي ضعفه أحمد وقال منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء . وفي سنده شيخ الطبراني أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني أبو الفوارس قال الحافظ في لسان الميزان 1/213 : قال أبو عروبة : ليس بمؤتمن على دينه ثم قال الحافظ : وهو ممن يكتب حديثه .(1/40)
46. وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر .(1)
47. عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بوضوء فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة.(2)
48. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح على الخفين والخمار يعني العمامة.(3)
__________
(1) - رواه الطبراني في المعجم الكبير 8/122 وفي سنده شهر بن حوشب قال فيه ابن حجر : صدوق كثير الإرسال و الأوهام . وفيه مروان أبو سلمة قال فيه البخاري مروان أبو سلمة عن شهر بن حوشب روى عنه عبد الصمد منكر الحديث. وقال أبو حاتم : مجهول منكر الحديث . وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/30 : سألت ابي عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وانه نهى عن الصرف قال أبي : هذان الحديثان منكران حدثنا بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة .
(2) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط 2/24 وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى . قلت : وعيسى هو ابن سنان الحنفي ضعفه أحمد وابن معين والنسائي . وقال أبو زرعة : لين الحديث ، مخلط . وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث .
(3) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط 2/129 . وقال : لم يرو هذا الحديث عن عبد الحميد إلا معلى . ا.هـ .
قلت : ومعلى هذا هو ابن عبد الرحمن الواسطى . قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين : ـ و سئل عن المعلى بن عبد الرحمن ـ فقال : أحسن أحواله عندى أنه قيل له عند موته : ألا تستغفر الله . فقال : ألا أرجو أن يغفر لى و قد وضعت فى فضل على بن أبى طالب سبعين حديثا . وضعفه ابن المدينى وذهب إلى أنه كان يضع الحديث قال : ورميت بحديثه ، و قال أبو زرعة : ذاهب الحديث . و قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، كأن حديثه لا أصل له ، و قال مرة : متروك الحديث . و قال أبو حاتم بن حبان : يروى عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات لا يجوز الأحتجاج به إذا انفرد . و قال الدارقطنى : ضعيف كذاب .(1/41)
49. حديث : إن النبي كسا عليا عمامة يقال لها السحاب فأقبل علي ذات يوم وهي عليه فقال النبي هذا علي قد أقبل في السحاب قال جعفر قال أبي فحرفها هؤلاء فقالوا أقبل علي في السحاب .(1)
50. حديث : كان رسول الله يلبس العمامة يوم الجمعة وكان إذا ركب المنبر استقبل الناس فسلم عليهم وكان يحمل المخصرة ويتوكأ عليها على المنبر . (2)
51. حديث : كان للنبي عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه(3)
52. حديث : ما خرج رسول الله في يوم الجمعة قط إلا وهو معتم وإن كان في إزار ورداء ولم يكن عنده عمامة وصل الخرق بعضها إلى بعض واعتم بها .(4)
__________
(1) - قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/669 : رواه ابن عدي وأبو الشيخ من حديث جعفر بن محمد عن أيبه عن جده وهو مرسل ضعيف جداً ولأبي نعيم في دلائل النبوة من حديث عمر في أثناء حديث عمامته السحاب 000 الحديث .
وقال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 2/865 : رواه مسعدة بن اليسع عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي مرسلا ومسعدة هو متروك الحديث .
(2) - قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ للمقدسي 3/1808 : رواه أبو البختري وهب بن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي وهذا يرويه وهب عن الحسين والحسين وإن كان متروك الحديث فإن أبا البختري شر منه
(3) - قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 3/1814 : رواه محمد بن عبدالله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر وهذا المتن لا يرويه عن أبي الزبير غير العرزمي وعنه حاتم بن إسماعيل والعرزمي متروك الحديث وحاتم ثقة .
(4) - قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 4/2077 : رواه موسى بن مضير عن أبيه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وموسى هذا كذاب متروك الحديث .(1/42)
53. حديث يخرج المهدي وعلى رأسه عمامة فيها منادي ينادي ألا إن هذا المهدي فاتبعوه.(1)
54. حديث قرط ويقال له قريط بن أبي رمثة التميمي : هاجر مع أبيه فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رمثة: ابنك هذا ؟ قال : نعم أشهد به . قال : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه . ودعا بقرط فأجلسه في حجره ودعا له بالبركة ومسح على رأسه وعممه بعمامة سوداء .(2)
__________
(1) - قال المقدسي في ذخيرة الحفاظ 5/2781 : رواه عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير مرة عن عبد الله بن عمرو وعبد الوهاب ضعيف جداً .
(2) - هكذا ذكره الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة 5/519 وقال : وذكره بن حبان في الصحابة بنحو هذه القصة مختصرا ولم يذكر عممه بعمامة سوداء ولا ما بعده بل قال له من النبي صلى الله عليه وسلم رؤية . . والحديث أصله في سنن أبي داود 2/575 كتاب الديات باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه . من حديث أبي رمثة : انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي " ابنك هذا ؟ " قال إي ورب الكعبة قال " حقا ؟ " قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم { ولا تزر وازرة وزر أخرى } . ورواه النسائي في سننه 8/53 مختصرا في كتاب القسامة باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره . وصححه الألباني وكلها بدون ذكر قوله ((ومسح على رأسه وعممه بعمامة سوداء)) . ولو وجدنا سندا إليها صحيحا لكانت سنة طيبة في تعميم الأطفال . ونسأل أن يسهل بسنده .(1/43)
55. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس وكان يقلبه وكان رجلا أيدا وكان العباس بالباب فقال لم يمنعني أن أحضر غسله إلا أنني كنت أراه يستحي أن أراه حاسرا.(1)
56. عن الأسود قال : وقع بين عبد الله بن عمر وبين معاذ بن جبل مشاجرة في المسح ، فأنكر عليه عبد الله ، فقال معاذ : الق أباك فاسأله ، فلقيه فسأله عما كان بينه وبين معاذ في المسح على الخفين ، فقال عمر لعبد الله : معاذ أفقه منك ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما لا أحصي ((يمسح على الخفين، وعلى كور العمامة، والجورب، وشراك النعل)).(2)
57. حديث أن رسول الله عليه السلام دفع إلى رجل من بني الحارث بن الخزرج عمائما يقسمها ، فاعتم بعمامة منها من الخز فقسمها ونسي تلك العمامة على رأسه ، ثم ذكرها ، فجاء بها إلى رسول الله عليه السلام، فقال : ((أخشيت لو أمسكتها لعممت مثلها من نار)) (3)
تنبيه : هذه الأحاديث الضعيفة يغنى عنها ما ثبت من الأحاديث الصحيحة المتقدمة في المسح على العمامة .
? فوائد :
? قال ابن القيم – رحمه الله – في كتابه أحكام أهل الذمة 3/1279- 1281 : فصل : اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم :
ويمنعون من التلحي – أي أهل الذمة - صرح بذلك أصحاب الشافعي في كتبهم.
وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة :
__________
(1) - مرسل وهو ضعيف جدا . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/279 . آفته الواقدي وهو متروك .
(2) - ضعيف جدا . رواه العقيلي في الضعفاء الكبير 4/184 في ترجمة معاوية بن عطاء وقال عنه : يروى عن الثوري وغيره في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره . وقال عند هذا الحديث وأمثاله : كلها بواطل .
(3) - مرسل ضعيف . رواه أبو إسحاق الفزاري في سيرته 1/209 وفي سنده عنعنة ابن جريج .(1/44)
وكذلك لا يتلحى لما روي عن النبي أنه أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط وإنما أمر به المسلمين ومن آمن به واقتدى بأفعاله فمن فعله من أمته ، فإنما يفعله اتباعا لأمره واستعمالا لسنته ، وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني إسرائيل ، فلا يُمَكَّن الذمي منه لأنه ليس زي قومه فيما مضى فيجب ألا يكون زيا له الآن .
قال أبو عبيد في هذا الحديث أصل التلحي في لبس العمائم وذلك لأن العمائم يقال لها المقعطة ، فإذا لاثها المعتم على رأسه ولم يجعلها تحت حنكه قيل اقتعطها فهو المنهي عنه فإذا أدارها تحت الحنك قيل تلحاها ، وكان طاووس يقول تلك عمة الشيطان(1) يعني التي لا يتلحى بها . قال أبو القاسم وعمة الشيطان أهل الذمة بها أولى .
قال وكذلك إذا تعمموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم لأن هذا هو السنة في التعمم بفعل الرسول بفعل عبد الرحمن بن عوف فيما روى الهيثم بن حميد عن صفوان بن عيلان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح قد اعتم بعمامة سوداء(2) .
وقال أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع كان ابن عمر يعتم ويرخيها بين كتفيه .
قال عبيد الله وأخبرني أشياخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله يعتمون ويرخونها بين أكتافهم .
فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف فلا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم فيه.ا.هـ
? قال ابن قيم الجوزية – رحمه الله في كتابه زاد المعاد 1/130 :
__________
(1) - تقدم تخريجه .
(2) - تقدم تخريجه .(1/45)
كانت له عمامة تسمى : السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة (1)وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل مكة وعليه عمامة سوداء ولم يذكر في حديث جابر : ذؤابة فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه .
وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال : [ يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض ] الحديث وهو في الترمذي(2) وسئل عنه البخاري فقال صحيح قال : فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره . ا.هـ
? قال الإمام العلامة محمد بن على الشوكاني – رحمه الله - في كتابه السفر نيل الأوطار 2/108-110 عند شرحه حديث ابن عمر المتقدم : كان إذا اعتم سدل عمامته ... قال – رحمه الله - :
__________
(1) - تقدم الكلام على هذه الأحاديث .
(2) - من حديث ابن عباس وصححه العلامة الألباني .(1/46)
الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه ) وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال : ( كان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه )(1) قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير العرزمي وعنه حاتم بن إسماعيل . وأخرج الطبراني عن أبي موسى : ( أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه )(2) . قوله (سدل) السدل الإسبال والإرسال وفسره في القاموس بالإرخاء . ( والحديث ) يدل على استحباب لبس العمامة ، وقد أخرج الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أنه قال : (سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس)(3) قال ابن القيم في الهدي : وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى .
والحديث أيضا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين .
__________
(1) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .
(2) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .
(3) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .(1/47)
وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : ( قال : عممني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها من بين يدي ومن خلفي )(1) والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة لم يذكر أبو داود اسمه . وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن ياسر قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ابن أبي طالب عليه السلام إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى)(2) وحسنه السيوطي وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال: ( رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه ) قال ابن رسلان في شرح السنن عند ذكر حديث عبد الرحمن : وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة يعني إرسال العمامة على الصدر . وقال : وفي الحديث النهي عن العمامة المقَعّطة بفتح القاف وتشديد العين المهملة قال أبو عبيد في الغريب : المقعطة التي لا ذؤابة لها ولا حنك قيل المقعطة عمامة إبليس وقيل عمامة أهل الذمة . وورد النهي عن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به هذا معنى كلام ابن رسلان . والذي ذكره أبو عبيد في الغريب في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط(3) أن المقعطة هي التي لم يجعل منها تحت الحنك .
__________
(1) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .
(2) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .
(3) - لم أجد الحديث وذكره ابن قدامه في المغني ولم يسنده ، وهكذا قال صاحب تحفة الأحوذي 1/294 : وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط فلم يذكر بن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث ولم أقف على سنده ولا على من حسنه أو صححه فالله أعلم كيف هو.(1/48)
وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي أن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئا والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك وقال الجوهري في الصحاح : الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك والتلحي تطويف العمامة تحت الحنك وهكذا في القاموس وكذا قال ابن قتيبة . وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك وهو بدعة منكرة وقد شاعت في بلاد الإسلام (1). وقال ابن حبيب في كتاب الواضحة : إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . وقال مالك : أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعين محنكا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعمم بغير حنك . قال القرافي : ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا وقد روي التحنك عن جماعة من السلف . وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان طاوس والمجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطان فينظر فيما نقله ابن رسلان عن أبي عبيد من أن المقعطة هي التي لا ذؤابة لها . ( وقد استدل ) على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ) بدون ذكر الذؤابة قال : فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه . ا.هـ . وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : ( عممني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي)(2).
__________
(1) - تقدم لك أن حديث الاقتعاط ليس له سند .
(2) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .(1/49)
وروى الطبراني عن عائشة قالت : (عمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع ) وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال : هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن ) قال السيوطي : وإسناده حسن(1) . وأخرج الطبراني أيضا في الأوسط من حديث ثوبان : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه )(2) وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . وأخرج الطبراني أيضا في الكبير عن أبي أمامة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن )(3) وفي إسناده جميع بن ثوبان وهو متروك . قيل ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا ولا مقتضى للجزم بالتحريم(4) . قال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره . انتهى . وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع . وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال : ( رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر)(5).
__________
(1) - تقدم تخريجه وبيان تحسين الوادعي له .
(2) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .
(3) - تقدم تخريجه وبيان ضعفه .
(4) - لكن تقدم حديث ابن عمر في النهي وهو حجة لمن صححه .
(5) - تقدم إسناد آثار ابن الزبير .(1/50)
قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى : وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال : (سألت ابن عمر : كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتم قال : كان يدير العمامة على رأسه ويقورها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه ) وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير . انتهى ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه ، فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث . انتهى كلام الشوكاني .
وقال - رحمه الله – أيضا 1/204 :
وقد اختلف الناس في المسح على العمامة فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبه أقول. قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول .
وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره اللَّه . ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر .
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج فقال أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين ولم يشترط ذلك الباقون وكذلك اختلفوا في التوقيت فقال أبو ثور أيضًا : إن وقته كوقت المسح على الخفين وروي مثل ذلك عن عمر والباقون لم يوقتوا .(1/51)
قال ابن حزم : إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت . وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم " كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر ويومًا وليلة في الحضر " لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي وقال البخاري : منكر الحديث وقال الأزدي : ليس بشيء وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح .
استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث . وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء . قال الترمذي : وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة واحتجوا بأن اللَّه فرض المسح على الرأس والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا ـ فإن قيل ـ يسمى مجازًا بعلاقة المجاورة قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة فإنه يقال قبلت رأسه والتقبيل على العمامة .
والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . ا.هـ
? هل تجزى في الكفارة عمامة :
عن الحسن قال : يجزئ عمامة في كفارة اليمين (1)
__________
(1) - تفسير الطبري 5/23 . قال حدثنا هناد و أبو كريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن أشعث عن الحسن قال : يجزئ عمامة في كفارة اليمين .(1/52)
عن داود عن بن المسيب قال : الكسوة عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتف بها .(1)
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من : عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة .(2)
قال ابن رشد القرطبي : المجزئ من الكسوة . فإن مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة فإن كسا الرجل كسا ثوبا وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم إزار أو قميص أو سراويل أو عمامة وقال أبو يوسف : لا تجزئ العمامة ولا السراويل . وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي.(3)
? قال ابن الجوزي – رحمه الله – في كتابه تلبيس إبليس 1/319 :
ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب وإنما يقع في المناسك تعبدا لله وذلا له .
? فوائد أخرى :
قال أبو حامد الغزالي في الوسيط ج1/ص298. : ولا يدخل ذلك البيت – أي الحمام - حاسر الرأس .
وقال ابن عابدين في حاشيته ج1/ص345 : إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ولا يصحبه شيء عليه اسم معظم ولا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شيء عليها .
__________
(1) - رواه عبد الرزاق في مصنفه 8/512 . ورجاله إلى ابن المسيب ثقات .
(2) - كتاب الأم للإمام الشافعي : 7/115 باب ما يجزي من الكسوة في الكفارات .
(3) - بداية المجتهد 1/571 : في فصل رافع الحنث .(1/53)
وقال المغربي في مواهب الجليل ج1/ص270 : وتغطية رأسه ذكره ابن العربي في العارضة ونقله عنه ابن عرفة وعده أيضا في المدخل من الخصال المطلوبة . قال وكذلك عند الجماع ونقله الأبي عن الغزالي ونصه وأن لا يدخل حاسر الرأس . قيل خوف أن تعلق الرائحة بشعره . وقيل لأن تغظية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث انتهى . وقال الدميري من الشافعية ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس بل يستره ولو بكمه خوفا من الجن والله تعالى أعلم .
وقال النووي في روضة الطالبين ج1/ص66 : ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا ولا مكشوف الرأس .
وقال في المجموع ج2/ص113 : قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كمه على رأسه .
قال ابن النجيم الحنفي في غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ج2/ص28 : قوله صلى مكشوف الرأس لم يكره إلخ .. أقول : قيد عدم الكراهة البزازية بما إذا كان الكشف للتضرع أما إذا كان للتهاون بالصلاة فيكره وأطلق الكراهة في الملتقط فقال لو حسر الرأس تهاونا بالصلاة يكره ولو حسره تضرعا يكره أيضا انتهى
وقال صاحب كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر 1/98 : فمن ترك المروءة المشي في الأسواق مكشوف الرأس حيث لا يعتاد ذلك ولا يليق بمثله .
قال صاحب المهذب 2/325 : فصل ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال والرقاص ومن يأكل فى الأسواق ويمشى مكشوف الرأس فى موضع لا عادة له فى كشف الرأس فيه.
? بعض فتاوى علماء العصر :
? فتوى العلامة محمد ناصر الألباني – رحمه الله - :
سئل – رحمه الله - ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس ؟ .(1/54)
الذي أعتقده الكراهة لأن كشف الرأس فيه أيضا من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرين لها فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها واستمر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر .(1)
وقال - رحمه الله – في تمام المنة 1/164 :
قوله(2) : " كشف الرأس في الصلاة : روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه "
قلت : الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين :
الأول :أنه حديث ضعيف . ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " (2538).
الثاني :أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : " . . فإن الله أحق أن يتزين له " وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
__________
(1) - شريط رقم 189 من سلسلة الهدى والنور .
(2) - أي سيد سابق .(1/55)
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين " استدلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي : " متروك "
وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : " ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ : ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين "
قلت : لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟ وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثم
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي
وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدا للأول ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية ( 1 / 31 / 32 و33 ) في مصر ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع فهو لا يصلح شاهدا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى . والحديث قد خرجته في " الضعيفة " ( 1296 )(1/56)
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض فتأمل .
? فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
سئل ابن عثيمين: هل لبس الفترة أو العمامة واجب في الصلاة ؟
فأجاب بقوله : لبس هذه الأشياء ليس بواجب في الصلاة ، لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب ، ولكن إذا كنت في بلد يعتاد أهله أن يلبسوا هذا ويكون ذلك من تمام لباسهم فإنه ينبغي أن تلبسه لقوله تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) . فإذا كان من الزينة أن يضع الإنسان على رأسه شيئاً من عمامة ن أو غترة ، أو طاقية فإنه يستحب له أن يلبسه حال الصلاة ، أما إذا كان في بلد لا يعتادون ذلك وليس من زينتهم فليبق على ما هو عليه .
? فتوى أخرى للعلامة ابن عثيمين :
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوف ؟
فأجاب بقوله : يجوز للإنسان أن يصلي بدون أن يكون على رأسه شيء لا غترة ولا طاقية، وذلك لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بفرض ، فلو صلى الإنسان مكشوف الرأس فإن صلاته صحيحة . لكن الأفضل أن يغطيه إذا كان في أناس يغطون رؤوسهم ، وعادتهم أن غطوا رؤوسهم في لباسهم لعموم قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد) . فإذا كان من قوم يلبسون هذه الأشياء مثل الغترة أو الشماغ أو الشال ، فإن الأفضل أن يلبسها حال صلاته ، لأنها من الزينة التي أمر الله بأخذها .(1/57)
? فتوى ثالثة للعلامة ابن عثيمين :
سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -: إذا سجد المصلي وجعل عمامته وقاية بينه وبين الأرض فما حكم صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة ذلك المصلي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، مثل: أن تكون الأرض صلبة جداً، أو فيه حجارة تؤذيه، أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة، أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه". فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب، أو عمامة إذا كان محتاجاً لذلك لحرارة الأرض، أو لبرودتها، أو لشدتها، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين".
? فتوى الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله - :
وسئل الشيخ مقبل الوادعي – رحمه الله – كما في كتابه تحفة المجيب :
سؤال : بعض الإخوة ينكر على من يصلي بدون عمامة، فما هو الدليل على المنع، وهل لبس العمامة سنة أم لا؟(1/58)
الجواب : العمامة تعتبر من عادات العرب التي أقرها الإسلام، أما أنّها تصل إلى حد السّنيّة فلا تصل إلى حد السنية، فهي تعتبر عادة، لكن إذا نويت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصلاة بدون عمامة فصحيحة، ولا ينبغي أن ينكر على شخص يصلي بدون عمامة، لا ينكر على أحد إلاّ بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ننصح به هو لبس العمامة في الصلاة، وفي غير الصلاة، لكن لو خرج شخص وهو كاشف الرأس فلا ننكر عليه، ولا نقول صلاته باطلة.
? ومما قيل في العمامة :
قال محمد بن أحمد بن محمد المغربي أبو الحسن إلى بعض جلة الكتاب يستهديه عمامة(1) :
أريد عمامة حسناء عنها ... ... ... أعممك الجميل من الثناء
فوجهها وقد نبلت ... ... ... بلبسك في صباح أم مساء
معافى نشرها من كل عاب ... ... ... يولد لونه أيدي العناء
أدق من الذكاء إذا اجتلتها ... ... ... على مهل لواحظ ذي ذكاء
وأضوى لحمة وسدى ولونا ... ... ... من الشمس المنيرة في ضحاء
لو الغرقي قاربها لأربت ... ... ... عليه في الصفاقة والصفاء
لبم أو لنيسابور تعزى ... ... ... فتصلح للمصيف وللشتاء
كعرضك إنه عرض نقي ... ... ... عن الأدناس جمعا في عطاء
تتوجني بهاء منه أكسى ... ... ... مدى لبسي لها حلل البهاء
إذا ما مست فيها معجبا لا ... ... ... أفكر من أمامي أو ورائي
يقول المبصروها أي تاج ... ... ... به أصبحت فينا ذا رواء
وتعلم أن قول العرب حق ... ... ... بلا كذب يدوم ولا افتراء
عمائمنا لنا تيجان فخر ... ... ... سناها قد أضيف إلى سناء
يقال في المثل : أجمل من ذي العمامة (2).
وهو سعيد بن العاص بن امية وكان إذا لبس العمامة لم يلبسها قرشي وقيل لم يلبس قرشي عمامة على لونها وإذا خرج لا تبقى امرأة الا برزت اليه للنظر الى جماله قال الشاعر
__________
(1) - معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي ج5/87 .
(2) - جمهرة الأمثال للعسكري 1/335 .(1/59)
أبو أحيحة من يعتم عمته ... يضرب وإن كان ذا مال وذا ولد
قيل لأعرابي ما لك لا تضع العمامة عن رأسك ؟ . قال إن شيئا فيه السمع والبصر لحقيق بالصون . (1)
وذكرت العمامة عند ابي الاسود الدؤلي فقال : جنة في الحرب ، ومكنة من الحر ، ومدفأة من القر ، ووقار في الندي ، وواقية من الأحداث ، وزيادة في القامة ، وهي تعد عادة من عادات العرب ، وقال عمرو بن امرىء القيس (2):
يا مال والسيد المعمم(3) قد ... ... يبطره بعد رأيه السرف
نحن بما عندنا وأنت بما عندك ... ... راض والرأي مختلف
ويروى عن الأحنف أنه قال : لا تزال العرب عربا ما لبست العمائم وتقلدت السيوف ولم تعدد الحلم ذلا ولا التواهب فيما بينها ضعة . (4)
كانت السادة من العرب تلبس العمائم المهراة . وهي الصفر (5)
وأنشد الشاعر :
رأيتك هريت العمامة بعدما ... ... عمرت زمانا حاسرا لم تعمم
عن الأصمعي قال : قيل : لأعرابي إنك تكثر لبس العمامة ! . فقال : إن عظما فيه السمع والبصر ، لحري أن يكن من الحر والقر .
قال الأصمعي : وكان أبو الأسود يقول : العمامة جنة في الحرب ، ومكنة في الحر والقر ، وزيادة في القامة ، وهي عادة من عادات العرب .(6)
__________
(1) - البيان والتبيين 1/257 .
(2) - البيان والتبيين 1/436 .
(3) - قال الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ج2/ص382 :
وقولهم سيد معمم معصب فيه تأويلان أحدهما هو المتعصب بجرائر قومه والآخر بمعنى الشرف ومنه قول دريد
عاري الأشاجع معصوب بلمته ... أمر الزعامة في عرنينه شمم
وقال الزمخشري في كتابه المستقصى في أمثال العرب 1/52 : وقيل هي كناية عن السيادة تقول العرب فلان معمم أي مسود لأن الأمور تعصب برأسه قال عمرو بن سعيد الأشدق :
فتاة أبوها ذو العمامة وابنه ... ... أخوها فما أكفاؤها بكثير
(4) - غريب الحديث للخطابي ج3/ص38 .
(5) - المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطي 1/234 :
(6) - المجالسة وجواهر العلم للقاضي المالكي الدينوري 1/564 .(1/60)
قال ابن الرومي (1):
تعمَّمتُ إحصاناً لرأسيَ بُرْهة ً ... من القرِّ طوراً والحرور إذا سفعْ
فلما دهى طولُ التعمُّم لمَّتي ... ... فأزرى بها بعد الجثالة والفَرعْ
عزمتُ على لُبسِ العمامة ِ حيلة ً ... لتستُر ما جرَّتْ عليَّ من الصَّلعْ
قال ابن رشيد القيرواني (2):
يا من يَمُرُّ ولا تَمُرُّ ... ... به القلوبُ مِنَ الحُرَقْ
بعِمامَة ٍ مِنْ خدِّهِ ... ... أو خدُّهُ مِنها سَرَقْ
فكأنه وكأنها ... ... قَمَرٌ تَعَمَّمَ بالشَّفَقْ
فَإِذا بَدا وإِذَا نْثَنى ... ... وإذا رنا وإذا نَطَقْ
شَغَلَ لْخَواطِرَ وَ لْجَوا ... ... رحَ والخواطِرَ والحدقْ
قال ابن مشرف (3):
لعمرك ما التقوى بلبس عمامة ... ولا تركها فاسلك سبيل أولي الرشد
ولكن يجوف المرء والله مضفة ... عليها مدار الحل في الدين والعقد
فكن واقفا عند المحارم زاجرا ... عن البغي نفسا تستبيك لما يردى
هذا جهد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله , أو خطأ فمني . وأسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء وتمثلت بقول بعض الفضلاء :
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج ... ... مؤملا كشف ما لاقيت من عوج
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا ... ... فكم لرب الورى في ذاك من فرج
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا ... ... فما على عرج في ذاك من حرج
وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. والحمد لله أولا وآخر وباطنا وظاهرا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . والله أعلم وأحكم .
الفهرس
الأحاديث والآثار الواردة في العمامة
فصل في الأحاديث الصحيحة
فصل في الآثار عن السلف
فصل السجود على كور العمامة
فصل في العمائم السود
فصل في العمائم البيض
فصل في من كان يعتم بالعمامة ويرخيها بين كتفيه
__________
(1) - ديوان ابن الرومي 1/2682 .
(2) - ديوان ابن رشيق القيرواني الأزدي 1/70 .
(3) - ديوان ابن مشرف 1/350 .(1/61)
فصل في من كان يمسح على العمامة
فصل من كان لا يرى المسح على العمامة
فصل في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العمامة
فوائد
درر للعلامة محمد بن على الشوكاني في كتابه هل تجزى في الكفارة عمامة
كلام لابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس
فوائد أخرى
بعض فتاوى علماء العصر
فتوى العلامة محمد ناصر الألباني
فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
فتوى الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي
ومما قيل في العمامة(1/62)