بسم الله الرحمن الرحيم
الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي
إعداد :
فهد بن علي الحسون
فهذا بحث عن موضوع [الإجارة المنتهية بالتمليك] ، ذكرت فيه تمهيد عرفت فيه أجزاء العنوان ، وذكرت فيه مشروعية الإجارة ، ثم ذكرت بعد ذلك تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ، ونشأتها وصورها ، ثم ذكرت بعض المشائل التي ينبني عليها حكم الإجارة المنتهية بالتمليك ، ثم حاولت تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمه الشرعي.
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله خير الحاكمين ، الحمد لله القائل : {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} (275) سورة البقرة ، الحمد لله القائل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (29) سورة النساء ، الحمد لله الذي أباح التجارة لعباده ، وحرم عليهم الظلم ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بيّن ما أُنزل إليه من ربه امتثالاً لقوله تعالى : {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (64) سورة النحل ، فبيّن ما يحل لهم من أنواع البيوع ، وما يحرم عليهم منها ، وبيّن ذلك غاية التبيين ، حتى نزل قوله تعالى : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (3) سورة المائدة ، فصلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وخاتم النبيين ، النبي المصطفى الأمين ، نبينا محمد ابن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد :
فقد استعنت بالله سبحانه وتعالى على كتابة هذا البحث ، ولله الحمد على أن أعانني ووفقني لإتمام هذا البحث ، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.(1/1)
وعنوان البحث هو "الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي".
ولا تخفى أهمية هذا الموضوع ، حيث انتشرت في الوقت الحاضر أنواعاً من المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير ، وتوضيح ، وتكييف صحيح ، ومن تلك المعاملات معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك التي يستعملها الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع ، فكان لابد من الوقوف على حكمها ، لذلك اخترت بحث هذا الموضوع.
خطة البحث :
قد قسمت البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة فصول ، وملحقات ، وخاتمة ، وفهارس عامة.
مقدمة ، وقد اشتملت على :
عنوان البحث.
سبب اختيار موضوع البحث ، وأهميته.
خطة البحث.
منهج البحث.
تمهيد ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإجارة.
المبحث الثاني : تعريف التمليك.
المبحث الثالث :مشروعية الإجارة.
الفصل الأول ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني : نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثالث : صور الإجارة المنتهية بالتمليك.
الفصل الثاني ، وقد اشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : اشتراط عقد في عقد.
المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية.
المبحث الثالث : تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.
المبحث الرابع : تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.
المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام به.
الفصل الثالث ، وقد اشتمل على ستة مباحث :
المبحث الأول : حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة.
المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع.
المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة.
المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة ، أو مد مدة الأجرة ، أو إعادة العين المؤجًرة لمالكها.
المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.(1/2)
الملحقات ، وقد اشتمل على :
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك.
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.
الخاتمة ، وقد اشتملت على أبز النتائج.
الفهارس العامة ، وقد اشتملت على :
فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث.
فهرس الموضوعات.
منهج البحث :
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو كما يلي :
أوثق الأقوال التي أنقلها من كتب القائلين بها أنفسهم ما استطعت ، وإلا ذكرت الكتب التي ذكرت ذلك النقل.
في المذاهب الفقهية الأربعة ، أوثق قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه.
اذكر الآية القرآنية بين القوسين التاليين : { ... } ، وألتزم ذكر رقم الآية ، والسورة التي وردت فيها تلك الآية.
اذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين : « ... » ، وألتزم بتخريجه ، وإن لم يكن الحديث في الصحيحين بيّنت درجة ذلك الحديث بأقوال الأئمة.
إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غيرهم ، فإن وضعت الإشارتين التاليتين : " ... " فمعنى ذلك أني ألتزم بنقل القول نصاً ، وأما إن نقلت قولاً دون تلك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني سوف أنقله بالمعنى.
هذا هو مضمون البحث ، فما كان فيه من إصابة فهي من الله ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان ، والله ورسوله منه بريئان.
وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا السداد والإعانة ، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال ، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
فهد بن علي الحسون
21 / 2 / 1426هـ
Fahd088@hotmail.com
تمهيد
ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإجارة.
المبحث الثاني : تعريف التمليك.
المبحث الثالث :مشروعية الإجارة.
تعريف الإجارة
الإجارة في اللغة : مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان :
الكراء والأجرة على العمل.
الجبر.(1/3)
قال ابن فارس : الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى ، فالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم الكسير ، فأما الكراء فالأجر والأجرة ، وأما جبر العظم فيقال منه : أجرت اليد.
فهذان الأصلان ، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله (1).
وفي الاصطلاح هي : عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة ، أو موصوفة في الذمة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة (2).
______________
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/62).
انظر الروض المربع شرح زاد المستقنع (صـ 318) ، وأنيس الفقهاء لقاسم القونوي (صـ 259) ، والذخيرة للقرافي (5/371) ، وحاشية ابن عابدين [الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ] (9/6 - 7).
تعريف التمليك
التمليك في اللغة : مشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.
قال ابن فارس : " الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة ، يقال : أملك عجينه : قوى عجينه ، وشده.
وملّكت الشيء : قويته ، والأصل هذا ، ثم قيل مَلَك الانسان الشيء يملكه ملكاً ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة " (1).
وأما التمليك في اصطلاح العلماء : فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
______________
(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/351 – 352).
مشروعية الإجارة
دل على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الأدلة على ذلك من القرآن الكريم فمنها :
قوله تعالى : {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (6) سورة الطلاق.
حيث دلت هذه الآية على أن المطلقة التي لها ولد رضيع فإن لها أن ترضع ذلك الولد ، ولها أن تمتنع ، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها.(1/4)
فدلت الآية على مشروعية الإجارة ، حيث أمر الله بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع ، فأجاز الإجارة على الرضاع ، وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في معناه.
قوله تعالى : {وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم ما آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ} (233) سورة البقرة.
حيث نفى الله تعالى في هذه الآية الجناح عمن يسترضع لولده ، أي يستأجر امرأة ترضع ولده بالأجرة ، فدل ذلك على مشروعية الإجارة.
قوله تعالى :{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} (26 - 27) سورة القصص.
حيث طلب والد المرأتين من موسى – عليه السلام – أن يؤجره نفسه لرعي الغنم مقابل عوض معلوم وهو تزويجه أحدى ابنتيه ، ووافق موسى على ذلك ، فدل ذلك على أن
الإجارة كانت مشروعة عندهم ، ولم يأتِ في شرعنا ما يمنعها ، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنه.
قوله تعالى : {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (77) سورة الكهف.
فذُكر في هذه الآية أن موسى – عليه السلام – قال للخضر : {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} ، وكما سبق فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنه.
وأما الأدلة من السنة فمنها :
قوله – صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » (1).(1/5)
فقوله – صلى الله عليه وسلم – : « ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» يدل صراحة على مشروعية الإجارة.
قوله – صلى الله عليه وسلم – : « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » (2).
وهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية الإجارة.
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : استأجر النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ ، فأتاهما براحلتيهما صبح ليالٍ ثلاثٍ فارتحلا ، وأخذ بهم
______________
أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب البيوع ، في باب أثم من باع حراً ، رقم الحديث (2227).
أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الطب ، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، رقم الحديث (5737).
طريق الساحل (1).
فهذا الحديث ينص على فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – للإجارة.
أن النبي – صلى الله عليه وسلم – بُعث والناس يؤاجرون ويستأجرون فلم ينكر عليه ، فكان ذلك تقريراً منه بجواز الإجارة.
وأما الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة ، ولم يخالف في ذلك إلا ما يروى عند عبد الرحمن ابن الأصم (1) من أنه قال بعدم جواز الإجارة.
قال موفق الدين ابن قدامة : " وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة ، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ؛ لأنه غرر ، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق ، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار" (2).
وممن ذكر الإجماع غير ابن قدامة ، الإمام الشافعي (3) ، وابن رشد (4) ، وغيرهم.
______________
أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإجارة ، في باب استئجار المشركين عند الضرورة ، رقم الحديث (2263).(1/6)
هو شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم ، كان ديناً وقوراً صبوراً على الفقر ، منقبضاً على الدولة ، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي ، توفي سنة 201هـ ، [انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (9/402)]
المغني لابن قدامة (8/6).
قال الإمام الشافعي – رحمه الله – في الأم (4/30) : " فمضت بها السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجارتها وعوام الفقهاء الأمصار".
قال ابن رشد في بداية المجتهد (4/1339) : " إن الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول".
انظر الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 25-32).
وأما القياس :
فإن عقد الإجارة يُقاس على عقد البيع في جوازه ، حيث أن البيع عقد على الأعيان ، والإجارة عقد على المنافع ، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان جاز العقد المنافع.
قال موفق الدين ابن قدامة : " والعبرة أيضاً دالة عليها (1) ، فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع " (2).
______________
الإشارة عائدة إلى الإجارة.
المغني لابن قدامة (8/6).
الفصل الأول
ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني : نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثالث : صور الإجارة المنتهية بالتمليك.
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك
أولا : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء :
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد ظهر في العصر الحديث ، لذلك لم يكتب عنه أحد من الفقهاء المتقدمين ، أما الفقهاء المعاصرين فإن معظم من كتب منهم عن هذا العقد لم يذكر تعريفاً له ، وقليل منهم من ذكر له تعريفاً ، وممن ذكر له تعريفاً خالد الحافي ، حيث قال في تعريف هذا العقد :(1/7)
" عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد" (1).
ويمكن أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي :
تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة ، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم.
فقولنا : [تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة] هذا هو الإجارة.
وقولنا : [يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم] هذا هو البيع.
ثانياً : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند القانونيين :
عرفها الدكتور توفيق حين فرج بأنها : عقد يصفه المتعاقدان بأنه إيجار ، ويتفقان على أن يقوم المستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معينة ينقلب العقد بعدها بيعاً ، وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمناً للبيع (2).
وعرفها الدكتور جاك الحكيم بأنها : عقد إيجاز مقرون بوعد بالبيع ، يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها بسعر معين (3).
______________
الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 60).
عقد البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 43).
العقود الشائعة والمسماة للدكتور جاك الحكيم (صـ219).
نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك
سبب نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك :
أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الائتمانية أو الآجلة فإن البائع قد يفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار ، فيسمي البيع إيجاراً ، ويظهر هو في صورة المؤجر ، والمشتري في صورة المستأجر ، فيشترط البائع أن تبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه ، بحيث يكون له الحق في ما يلي :
أولاً : منع المشتري من تفويت الذات موضع العقد.
ثانياً : أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد.(1/8)
ثالثاً : أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة عدم البيع (1).
أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :
يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها :
البيع الإيجاري.
الإيجار الساتر للبيع.
الإيجار الذي ينقلب بيعاً.
الإيجار المقترن بوعد بالبيع (2).
نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتطوره :
نشأ هذا العقد عام 1846م في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس [Hire-Purchase] ، حيث
______________
انظر بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/2663) ، والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ26 - 27) ، و عقد البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 43).
انظر بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/2663) ، وعقد =
ظهر هذا العقد أول مرة حين قام أحد تجار آلات موسيقية ببيع هذه الآلات مع تقسيط أثمانها إلى عدة أقساط ، بقصد رواج مبيعاته ، ولكي يضمن حصوله على كامل الثمن لم يلجأ إلى الصورة المعتادة لعقد البيع ، وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك الآلة باكتمال مدة الإيجار ، والتي معها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن المحدد لها.
ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع ، وكان أول هذه المصانع تطبيقاً لهذا العقد هو مصنع سنجر لآلات الحياكة في إنجلترا ، حيث كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين على عدد من الأقساط ، تمثل في الحقيقة ثمناً لها.(1/9)
ثم انتشر هذا العقد ، وانتشر استعماله – بصفة خاصة – من قِبل شركات السكك الحديدية التي تأسست لتمويل شراء مركبات شركات الفحم والمحاجر ، كانت هذه المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسابها ، ثم تسلمها لمناجم الفحم بناء على عقد البيع الإيجاري ؛ لما في هذا العقد من ضمان وحماية لحقوق المؤجر الذي كان له الحق في فسخ العقد واسترداد الأموال المسلمة للمستأجر بمجرد إخلال هذا الأخير بسداد قسط واحد من الأقساط المتفق عليها.
ثم ازدادت أهمية هذا العقد بامتداده إلى شركات المقاولات وغيرها.
ثم ظهر عقد الليسنج [Leasing] في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م ، ثم ظهر في فرنسا تحت تسمية [Credit Bail] عام 1962م ، وهذا العقد يعتبر حالة جديدة للإجارة المنتهية بالتمليك ، إلا أنه اتخذ طابعاً جديداً يتمثل في تدخل طرف ثالث بين طرفي العقد الأصليين – المؤجر والمستأجر - ، هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بتمويل العقد بشراء أموال معينة هي في العادة تجهيزات ومعدات صناعية وإنشائية ، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معهما لفترة متفق عليها بينهما ، وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبياً حتى تتمكن المؤسسة المالية التي تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل وبنهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات وهي :
إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة.
تمديد مدة الإيجار لفترة أو فترات أخرى.
______________
= البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج (صـ 27).
تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن دفعها كأقساط إيجار.
فالجديد في هذه الحالة ، أو في هذا العقد (الليسنج) هو أن المؤجر لا يكون مالكاً للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها ، وإنما يقوم بشرائها خصيصاً لهذا الغرض.(1/10)
بعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية التي جعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الأساسية التي تقوم بها ومن البنوك الإسلامية التي طبقت هذا العقد بنك ماليزيا الإسلامي.
وقام بنك مصر إيران للتنمية بالاشتراك مع هيئة التمويل الدولية ، وشركة مانوفا كتشورز ليسنج الأمريكية في تأسيس شركة متخصصة في الإيجار المنتهي بالتمليك في مصر ، وطبق هذا العقد أيضاً بيت التمويل الكويتي بدولة الكويت.
كما جعل البنك الإسلامي للتنمية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الاستثمارية التي يقوم بها ، حيث قام بتطبيق هذا العقد في عام 1397هـ ، ومنذ تطبيق عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحتى عام 1410هـ استفاد من هذا العقد أكثر من عشرين دولة إسلامية.
أما في المملكة العربية السعودية فقد اتجه كثير من البنوك والشركات إلى تطبيق هذا العقد في الوقت الحاضر ، وأقبل عليه كثير من أفراد المجتمع (1).
______________
انظر البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ32-34) و (صـ304) ، والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 62-65).
صور الإجارة المنتهية بالتمليك
للإجارة المنتهية بالتمليك صور عديدة ، ولعل الصور الأوسع انتشاراً في تداول هذا العقد هي :
الصورة الأولى : أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر – إذا رغب المستأجر في ذلك – مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالكاً – أي مشترياً – للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حاجة إلى إبرام عقد جديد.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :(1/11)
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات ، ويقول الآخر : قبلت.
فالعقد بهذه الصورة هو : إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.
الصورة الثانية : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ معين.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس بعتك هذه السلعة – إذا رغبت في ذلك – بثمن هو كذا ، ويقول الآخر : قبلت.
وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين :
إحداهما : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً رمزياً.
والثانية : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً حقيقياً.
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي.
الصورة الثالثة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – ، وأعدك وعداً ملزماً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت.
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالبيع.(1/12)
الصورة الرابعة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر.
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر – أو عام – هي كذا ، لمدة خمس سنوات – مثلاً – ، وأعدك وعداً ملزماً بهبتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت.
فالعقد بهذه الصورة هو : اقتران الإجارة بوعد بالهبة.
الصورة الخامسة : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :
الأول : تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها – كأقساط إيجار - ،
وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.
الثاني : مد مدة الإجارة لفترة أخرى.
الثالث : إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها (1).
وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورة الخامسة قريب من عقد الليسنج [Leasing] الذي سبق معنا (2).
______________
انظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهي ، الدورة الخامسة (4/2613-2617) ، والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 66-70) .
انظر (صـ 16 - 17 ).
الفصل الثاني
في ذكر بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : اشتراط عقد في عقد.
المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية.(1/13)
المبحث الثالث : تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.
المبحث الرابع : تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.
المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام به.
الفصل الثاني
قبل الدخول في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يلزمنا بحث بعض المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد ؛ حيث أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ينبني على هذه المسائل ، فإذا عرفنا الحكم في هذه المسائل تبين لنا القول الراجح والتكييف الصحيح في هذا العقد.
وسوف نشير إلى كلام العلماء في هذه المسائل بشيء من الإجمال والإيجاز غير المخل – إن شاء الله – ؛ لأنها ليست المقصود الأساسي من هذا البحث ، وإنما هي مكملة له.
اشتراط عقد في عقد
الإيجار المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد ، ونظراً لذلك فسوف نبين أقوال العلماء في هذه المسألة ، ثم نذكر القول الراجح فيها.
القول الأول :
ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد ، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (1).
واستدلوا بما يلي :
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : «لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك» (2).
عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيعتين في بيعة ، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد (3).
______________
انظر المبسوط (13/16) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/66) ، والمجموع شرح المهذب (9/230) ، الشرح الكبير (11/230).(1/14)
أخرجه الترمذي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم الحديث (1234) ، وأخرجه النسائي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب شرط قي بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة ، رقم الحديث (4630) ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ، في كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، رقم الحديث (2188) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ، رقم الحديث (6633) ، قال الألباني : حسن صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (2\18)].
(3) أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب فيمن بيعتين في بيعة ، رقم الحديث (3461) =
القول الثاني :
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض ، أو بين الإجارة والقرض (1).
واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.
الترجيح :
الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض ، أو بين الإجارة والقرض ؛ لحديث «لا يحل سلف وبيع » (2).
وأما قوله – صلى الله عليه وسلم – : « ولا شرطان في بيع »(3) فإن الحديث ظاهر أنه بعيد عن هذه المسألة ، فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن بشرط واحد وهو أن يبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أن يبيعه تلك السلعة بكذا ، وليس فيه شرطان ، وإنما يوجد العقد ، ويوجد شرط فيه ، فالأول يطالب بمقتضى العقد ، والثاني بمقتضى الشرط(4).
وأما نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيعتين في بيعة (5) ، فإن المراد به – كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – بيع العينة ، حيث تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر ، وتضمن أيضاً الشرطين : شرط التأجيل ، وشرط الحلول (6).
______________(1/15)
= ، وأخرجه الترمذي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، رقم الحديث (1231) ، وأخرجه النسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ، رقم الحديث (4632) ، وأخرجه أحمد في مسنده ، رقم الحديث (10157) ، قال الألباني : صحيح [انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني (2\16)].
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/62).
سبق تخريجه في (صـ 23).
سبق تخريجه في (صـ 23).
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2635).
سبق تخريجه في (صـ 23).
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/432)
اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها :
أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.
ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر ، أو يخرج السلعة من تحت يده.
أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة (1)
لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.
أولاً : حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد :
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط :
شرط يقتضيه العقد.
شرط يلائم العقد.
شرط يجري التعامل به ، أي جرى به العرف.
وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع ، فهو شرط فاسد (2) .
القول الثاني : ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد (3).
القول الثالث : ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحاً إذا وُجد فيه محظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد ، أو كان شرطاً لا غرض فيه (4).
______________(1/16)
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2633).
انظر حاشية ابن عابدين [الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية ، طُبع عام 1423هـ] (7/282-283).
انظر تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب (صـ 339-365).
انظر مغني المحتاج للخطيب (2/33).
القول الرابع : ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود ، ويستثنون من ذلك الشروط التي تخالف الشرع ، والشروط التي تخالف مقتضى العقد (1)
القول الخامس : وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (2) وغيره ، أن الأصل في ذلك الحل والصحة ، إلا إذا خالف الشرط الشرع ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً ، أو أحل حرماً» (3) ، وهذا القول هو الراجح.
ثانياً : حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية :
ورد في الباب حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك » (4).
وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها :
القول الأول : أن المراد به التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة ، كأن يقول : بعتك بكذا
______________
(1) انظر الشرح الكبير (11/23).
(2) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/126-180) ، وقد استفاض شيخ الإسلام – رحمه الله – في تقرير هذه المسألة.
(3) أخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ، في سننه ، في كتاب الأحكام ، باب في الصلح ، رقم الحديث (1352) ، وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب سننه ، في كتاب الأحكام ، باب الصلح (2353).(1/17)
وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في سننه ، في كتاب الأقضية ، في باب في الصلح ، رقم الحديث (3594) ، وأخرجه أحمد في مسنده ، رقم الحديث (8566) ، قال الألباني : حسن صحيح [انظر سنن أبي داود بتعليق الإمام الألباني عليه (صـ 544)].
(4) سبق تخريجه في (صـ 23).
نقداً وبكذا نسيئة ، فيقبل الآخر على الإبهام – أي لم يحدد أي الصفقتين قَبَل – (1).
القول الثاني : أن المراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد ، وهذا قول عند الحنابلة، وعليه فيكون اشتراط شرطين فاسدين يبطل العقد ، أما اشتراط شرطين صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد(2).
ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى التفسير الصحيح للحديث وأن اشتراط شرطين فأكثر صحيح لا يفسد العقد ؛ لأنه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر في صحة العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة.
______________
(1) نقله الدكتور حسن الشاذلي عن الحنفية والشافعية والمالكية والبغوي والخطابي [انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2635)].
انظر الشرح الكبير (11/228).
تعليق عقد البيع على شرط مستقبل
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما :
القول الأول : أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز ، وهذا قول الجمهور (1).
وعللوا قولهم : بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية ، وألا يكون معلقاً.
القول الثاني : أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح ، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (2).
واستدل بما يلي :
عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : أمّر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « إن قُتل زيد فجعفر ، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة » (3) ، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – علّق عقد الولاية على أمر مستقبل.(1/18)
أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.
والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.
______________
انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/44) ، والفروق (1/229) ، والمجموع شرح المهذب للنووي (9/249) ، والشرح الكبير (11/249).
انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي البعلي (صـ276).
أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب المغازي ، في باب باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ، رقم الحديث (4261).
تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل
اختلف العلماء في هذه المسألة ، واختلافهم فيها كاختلافهم في المسألة السابقة ، والأقوال فيها هي :
القول الأول : عدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل ، وهذا قول الجمهور من الحنفية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3).
وعللوا قولهم هذا : بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة.
القول الثاني : أن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس به.
وإذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل – على الراجح - ، فجوازه في الهبة من باب أولى ؛ لأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات.
______________
قد قال الكاساني في كلامه عن شرائط الهبة في كتابه بدائع الصنائع (6/184) : " أما الأول فهو ألا يكون معلقاً بماله خطر الوجود والعدم من دخول زيد ، وقدوم خالد ، والرقبي ونحو ذلك ... لأن الهبة تمليك العين للحال ، وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة إلى الوقت كالبيع".
انظر أسنى المطالب (2/479).
انظر المغني (8/250).
حكم الوعد والإلزام به
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره ، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها :(1/19)
القول الأول : أن الوفاء بالوعد مستحب ، وهو قول الشافعية (1) والحنابلة (2) ، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة ؛ لأنه تفضل وإحسان ، لقوله تعالى : {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (91) سورة التوبة (3).
القول الثاني : أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط ، وهو قول الحنفية (4).
القول الثالث : أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب ، ودخل الموعود في نتيجة للوعد ، وهذا قول المالكية (5).
واستدلوا بقاعدة : لا ضرر ولا ضرار.
القول الرابع : أن الوعد يجب الوفاء به ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (6).
______________
انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (6/258).
انظر المبدع (9/345).
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2649).
انظر غمز عيون البصائر للحموي (3/237).
انظر تحرير الكلام على مسائل الالتزام للحطاب (صـ 154-155) ، والفروق (4/25).
انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (صـ331).
واستدلوا بما يلي :
قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (1) سورة المائدة.
قول الله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (8) سورة المؤمنون.
قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} (2 - 3) سورة الصف.
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » (1).
وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.
والراجح : أن الوفاء بالوعد لازم.
_______________(1/20)
أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، في باب علامة المنافق ، رقم الحديث (33) ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، في باب بيان خصال المنافق ، رقم الحديث (59).
الفصل الثالث
في حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
ويشتمل على مباحث :
المبحث الأول : حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة.
المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع.
المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة.
المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة ، أو مد مدة الأجرة ، أو إعادة العين المؤجًرة لمالكها.
المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
الفصل الثالث
في هذا الفصل سوف نبين حكم كل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
وتبيين حكم صور هذا العقد ينبني على التكييف الصحيح لكل صورة ، وعليه فسوف نستعرض كل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، ثم نحاول تكييفها التكييف الصحيح ، ثم إصدار الحكم على تلك الصورة.
حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك
هذه الصورة – كما سبق – تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة (1).
وفي هذه الصورة يتضح لنا أن العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة ، وأنه بيع في نهايته ، ولكن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها بهذه الصورة لأمور منها :
أن كل مبيع لابد له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع – أي في نهاية مدة الإجارة – إذ أن ما دفع كان أجرة.(1/21)
أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل ، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة ، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.
أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها ، وقد دفعهما إلى جعل العقد بهذه الصورة خوف البائع – المؤجِر – من عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلاً ، والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع بها مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد ، فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقاً.
لذلك كيّفها شرّاح القانون بأنها بيع تقسيط (2) ، ولم يعتدوا بعقد الإجارة الذي صرح به العاقدان ؛ نظراً للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع (3).
فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على أنه بيع
_______________
انظر (صـ 18).
بيع التقسيط هو : عقد على مبيع حال بثمن مؤجل ، كله أو بعضه ، يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة [انظر الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 74)].
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2638-2639).
تقسيط ، وقضت بسريان أحكام البيع بالتقسيط على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، حتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
ففي القانون المصري – مثلاً – ، نجد أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت صورته هي : أنه بيع في الحقيقة ، لكن تم إظهاره في صورة عقد إيجار لكي يضمن البائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتري ، فإن هذه الحالة تخضع لأحكام البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية لحين استيفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة [430] من القانون المدني المصري التي نظمت البيع المؤجل الثمن أي الائتماني ، وأجازت اشتراط الاحتفاظ بالملكية عندئذ لحين استيفاء كامل الثمن.(1/22)
وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي بتقريره في المادة [140] من قانون التجارة رقم [68] لسنة 1980م ، بسريان أحكام البيع بالتقسيط ، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً (1).
تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي :
لتكييف العقد تكييفاً صحيحاً لابد من النظر في الشروط التي صاحبت هذا العقد فإن كانت صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن لم تكن صحيحة بطلت.
وهذه الشروط لا يمكن أن يُقال أنها حولت العقد من إجارة إلى بيع ؛ لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعاً ، فكان القول بذلك عكس إرادتهما الظاهرة والباطنة.
وهل يمكن أن يكون العقد بيعاً معلقاً والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر بسدادها ؟ ، إن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دُفعت على أنها أجرة للعين المؤجَرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجَرة في نهاية المدة ؟ ، فتحويلها إلى ثمن للعين المؤجَرة بعقد لاحق لا يتمشى مع القواعد التي تحدد أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجب الوفاء بما يقضي
______________
انظر بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2605-2606) ، وبحث الدكتور عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2663-2666) ، والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل (صـ315-317).
به.
بناء على ما سبق يتبين بطلان هذه الصورة التي تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة (1).
وإذا تبين بطلان هذه الصورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، تكون خالية من المحاذير الشرعية ؟(1/23)
ذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، وتكون خالية عن المحاذير الشرعية ، وهذه الصورة هي : أن يُصاغ عقد بيع يشترط فيه عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف – معاوضة أو تبرعاً – إلا بعد سداد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد.
وما يُدفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى بها المشتري أصبح له حق التصرف فيها ، وإذا لم يوفِ كان للبائع أخذ السلعة منه ، وأما ما دُفع من أقساط خلال المدة السابقة فيمكن معالجتها من خلال خصم القيمة الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة هذا الإخلال (1).
______________
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2639-2640) ، وذهب إلى منع هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).
وقد قال بهذا القول الدكتور حسن الشاذلي ، وذكر أنه يجوز في الفقه إجراء عقد بيع مع اشتراط عدم نقل ملكية المبيع إلى المشتري إلا بعد سداد جميع الثمن المؤجل ، وأن المالكية ذهبوا إلى جواز بيع المالك للسلعة بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن ، فهذا بمنزلة الرهن وكان الثمن مؤجلاً [انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2639-2640)].
حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة
أولاً : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن رمزي :(1/24)
هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ رمزي (1).
وحكم هذه الصورة ينبني على حكم ثلاث مسائل فقهية وهي :
هل يصح اجتماع عقدين في عقد ؟
وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو : جواز اجتماع عقدين في عقد ، إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع (2).
هل يصح تعليق عقد البيع على شرط ؟
وقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو : جواز تعليق عقد البيع على شرط (3).
في هذه الصورة روعي أن ما اتُفق على أنه أقساط إيجارية هي في حقيقتها جزء من ثمن هذه السلعة ، فهل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزياً ؟
ثمن المبيع في الفقه الإسلامي لابد أن يكون مقارباً لقيمة السلعة الحقيقة ؛ وذلك لأن البيع هو معاوضة مال بمال ، ومعاوضة المال بالمال معناها أن يأخذ البائع من المشتري عوض هذه السلعة وهو الثمن ، أو بلفظ آخر قيمتها ، أو ما يقارب ذلك في الأسواق ، وأن يأخذ المشتري السلعة من البائع عوض ما دفعه من ثمن أو ما يقارب ذلك ، حيث يُغتفر التفاوت اليسير ، ولكن المطلوب هو تحقيق العدل بين العوضين ، والعدل أن تكون السلعة معادلة للثمن الذي حُدد لها ، وأن يكون الثمن معادلاً للسلعة التي عُيّنت له.
______________
انظر (صـ 18 - 19).
انظر (صـ 32 - 24).
انظر (صـ 28).
ويدل لهذا ما شُرع من خيارات ، فإنها شُرعت للاطمئنان على أنه لم يحدث غبن ولا ظلم في ميزان العدل الواجب تطبيقه.(1/25)
ولا يأتي في هذه الصورة البحث حول أن المتعاقدين لهما الحرية التامة في أن يحددا الثمن الذي يريانه – وإن كان قليلاً جداً - ؛ لأن اقتران عقد الإجارة – مع تحديد الأجرة المرتفعة كثيراً عن أجرة المثل خلال المدة التي اشترط استمرار الإجارة فيها بهذه الأجرة – بعقد البيع في نهاية هذه المدة وبعد سداد الأقساط الإيجارية ، وجعل ثمن المبيع رمزياً ، يُفصح بصورة واضحة عن أن المقصود هو عقد البيع من أول الأمر ، وليس عقد إجارة ثم عقد بيع ، وأن كل ما دُفع هو الثمن ، سواء في أثناء مدة الإجارة ، أو عند إبداء المستأجر – المشتري – رغبته في الشراء بتقديم الثمن الرمزي المشار إليه.
ويؤيد هذا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
بناء على ما سبق ، لا يعتبر الثمن الرمزي – الذي حدداه المتعاقدان في هذا الصورة – ثمناً حقيقياً للسلعة ، وبالتالي لا يمكن أن نقول : أنه قد اجتمع في هذا العقد عقدان عقد إجارة ، وعقد بيع.
ولكن هذا الثمن الرمزي هو في الحقيقة جزء من الثمن ، وباقي الثمن هو ما يدفعه أو دفعه المستأجر – المشتري – من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد الإجارة.
لذلك كيّف شرّاح القانون هذا العقد بأنه عقد بيع بثمن مقسط ، إلا أن تكييفه بذلك في الفقه يحول دونه صراحة الصيغة في أنه عقد إجارة أريدت أحكامه وآثاره خلال هذه المدة ، ولم يرد عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإجارة ، والقيام بالالتزامات التي أوجبها العقد ، ومنها دفع جميع الأقساط الإيجارية.
لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يُصاغ بديل له على الوجه الذي رجحه الدكتور حسن الشاذلي(1) ، وهو : عقد بيع يشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات – معاوضة أو تبرعاً – حتى يتم سداد جميع الأقساط – الثمن – على الوجه المتفق عليه (2).
______________
انظر (صـ 36).(1/26)
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2645-2647).
ثانياً : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن حقيقي :
هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل مبلغ حقيقي (1).
فهذه الصورة هي مثل الصورة السابقة ، إلا أنه قد حٌدد هنا ثمن حقيقي للسلعة المؤجَرة يدفعه المستأجر بعد انتهاء سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها.
وقد وُجد في الصورة مسألتان فقهيتان ، هما :
مسألة اجتماع عقدين في عقد – عقد الإجارة وعقد البيع – وسبق أن رجحنا جواز اجتماع عقدين في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع (2).
مسألة تعليق عقد البيع على شرط ، وسبق أن رجحنا جوازه (3).
تكييف هذا العقد :
يعد هذا العقد في بدايته عقد إجارة تترتب عليه كل أحكام هذا العقد وآثاره ، وبعد انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد البيع المعلق على تحقق الشرط – وهو سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها – الذي اقترن بعقد الإجارة.
وبناء على ما سبق يمكن القول بصحة هذه الصورة (4).
______________
انظر (صـ 18 - 19).
انظر (صـ 23 - 24).
انظر (صـ 28).
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2647-2648).
حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع
هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – ببيع العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر بمبلغ معين (1).(1/27)
وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء (2).
وبناء على هذا ، فيكون الوعد الصادر من المالك – المؤجِر – ببيع هذه السلعة المؤجَرة للمستأجر إذا رغب في ذلك ودفع ثمناً لها هو كذا ، فيكون وعداً ملزماً للمالك – المؤجَر – ببيعها للمستأجر بعد تحقق الشرط – وهو استيفاء جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها ، وإبداء رغبته في شرائها ، وتقديم الثمن الذي اتفق عليه –.
وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك ، أما إذا كان قد صدر من منهما – بأن وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ، ووعد المستأجر المالك بشراء هذه السلعة إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة ، وحدد الثمن – فحينئذٍ يكون كل منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه.
ولابد من صيغة جديدة في كلتا الحالتين ؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بصيغة باتة دالة على أنه أراد البيع في الحال ، والآخر أراد الشراء في الحال ، والصيغة التي معنا هي وعد بالبيع ، ووعد بالشراء ، فلابد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد البيع تصدر عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع ؛ وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل ، وإنما الموجود هو وعد به فقط.
ولئلا يحدث النزاع ينبغي عند عقد الإجارة المقترنة بوعد بالبيع تبيين المُلزم بالوعد ، فإن كان
_______________
انظر (صـ 19).
انظر (صـ 30 - 31).
المشتري وحده بُين ، وإن كان البائع وحده بُين ، وإن كان كلاهما بُين (1).
وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة – إن شاء الله – ؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها (2).
______________
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2648-2651).(1/28)
(2) ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).
حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة
هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر (1).
وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء (2).
وعليه فهذه الصورة جائزة – إن شاء الله – ؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها (3).
______________
(1) انظر (صـ 19).
(2) انظر (صـ 30 - 31).
(3) ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/12) ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).
حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الأجرة أو إعادة السلعة لمالكها
هذه الصورة – كما سبق – هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :
الأول : تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها – كأقساط إيجار - ، وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نهاية العقد.
الثاني : مد مدة الإجارة لفترة أخرى.
الثالث : إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها (1).(1/29)
وهذه الصورة لا محظور شرعي فيها ؛ لأنها تتساوى مع صورة الإجارة المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي ، بل إنها أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ؛ إذ تعطيه الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور بعد انتهار مدة الإجارة (2).
______________
انظر (صـ 19 - 20).
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة (4/2651-2654).
أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
سوف نذكر في هذا المبحث أحكام وضوابط وشروط عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك (1) :
أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع.
أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجِر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر ، أو تفريطه ، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس على المستأجر.
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر طول مدة الإجارة.
ألا يُطالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على المستأجر ، وذلك عند العقد ، والملاحظ على هذه الدفعة أنها ليست أجرة مقدمة ، ولا ضماناً لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد ، وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجِر يأخذها على اعتبارها جزء من حقه.
______________
اقتبست هذه الأحكام مما يلي :
نظام لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك اقترحه خالد الحافي في كتاب الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (صـ 268-288).
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة (1/697-699).(1/30)
مقال للشيخ عبد الله المنيع في المجلة العربية ، رقم العدد [294] ، السنة [26] ، عدد رجب 1422هـ ، (صـ 66-67).
ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية :
بانتهاء مدة الإجارة ، وتملك المستأجر للسلعة المؤجَرة بعقد جديد.
ب- إذا اتفق العاقدان – المؤجِر والمستأجر – في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما .
جـ - إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ عقد الإجارة.
إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط من المستأجر.
هـ- إذا أفلس المستأجر ، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يحق للمؤجِر فسخ العقد.
الملحقات
ويشتمل على ما يلي :
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك.
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (12/4)
بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بعد اطلاعه على الأبحاث على المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :
- الإيجار المنتهي بالتمليك :
أولاً : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي :
ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
ب- ضابط الجواز :(1/31)
وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع.
أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتت
المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً ، لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس المستأجر.
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر ، لا على المستأجر طول مدة الإجارة.
ثانياً : من صور عقد الممنوعة :
عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجَرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
إجارة عين لشخص بأجر معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة ، أو مضافة إلى وقت في المستقبل.
عقد إجارة حقيقي ، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجَر ، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار.
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً : من صور العقد الجائزة :
عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة – وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة.(1/32)
عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الأجرة – وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة.
عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،
واقترن به وعد ببيع العين المؤجَرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
عقد إيجار يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجَرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق – وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (6/5) ، أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعاً : هناك صور من عقود التأجبر المنتهي بالتمليك محل الخلاف ، وتحتاج إلى دراسة تُعرض في دورة قادمة – إن شاء الله تعالى –.
- صحكوك التأجير :
يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم (1)
______________
انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثانية عشرة (1/697-699).
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك
فرار رقم [198] وتاريخ 6/11/1420هـ (1)
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد:(1/33)
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قِبل عدد من الباحثين ، وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ ، استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه ، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذٍ لا يصح عقد الإجارة على المبيع ؛ لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعدٍ أو تفريط.
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من اجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه ، مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال ، وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه
______________
نقل هذا القرار خالد الحافي في كتابه الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (صـ 273-274).
بناء على أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة إيفاء القسط الأخير.(1/34)
ثالثاً : إن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبح ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين ؛ لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ، ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ، ونحو ذلك.
والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الخاتمة
نختم هذا البحث بأبرز النتائج التي توصلنا لها ، وهي :
أكثر صور عقد التأجير المنتهي بالتمليك انتشاراً وتداولاً هي :
إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية ، وهي صورة ممنوعة باطلة.
ب - اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي ، فإن كان الثمن رمزياً فالصورة غير صحيحة ، وإن كان حقيقياً فالصورة صحيحة.
اقتران الإجارة بوعد بالبيع ، وهذه الصورة صحيحة.
اقتران الإجارة بوعد بالهبة ، وهذه الصورة صحيحة.
هـ- اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاية مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور :
الأول : تملك السلعة مقابل ثمن.
الثاني : مد مدة الإجارة.
الثالث : إعادة السلعة إلى المؤجر.
وهذه الصورة صحيحة.
جواز اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحد العقدين قرضاً.
الأصل في الشروط الحل والصحة.
جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.
جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.
الوعد ملزم ، ويجب الوفاء به.
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
تم بحمد الله
الفهارس العامة
ويشتمل على :
فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث.
فهرس الموضوعات.
فهرس المصادر والمراجع
مصادر هذا البحث ومراجعه بعد القرآن الكريم هي :
الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ، تأليف خالد بن عبد الله بن براك الحافي ، الطبعة الثانية 1421هـ.(1/35)
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على تصحيحه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعيدية في الرياض.
أسنى المطالب شرح روض الطالب ، للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي ، وبهامشه حاشية الشيخ أبي العباس بن أحمد الرملي الكبير الأنصاري ، الناشر دار الكتاب الإسلامي في مصر.
الأم ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، خرّج أحاديثه وعلّق عليه محمود مطرجي ، الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى 1413هـ.
أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، للشيخ قاسم القونوي ، تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، الناشر دار الوفاء للنشر والتوزيع في السعودية – جدة ، الطبعة الأولى 1406هـ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي ، تحقيق محمد خير طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ، تحقيق ماجد الحموي ، الناشر دار ابن حزم في لبنان ، الطبعة الأولى 1416هـ.
المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، طُبع عام 1414هـ.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، الناشر دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية.
تحرير الكلام في مسائل الالتزام ، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب ، تحقيق عبد السلام محمد الشريف ، الناشر دار الغرب الإسلامي في لبنان ، الطبعة الأولى 1404هـ.
حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي لمتن تنوير الأبصار للشيخ شمس الدين التمرتاشي ، تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 1420هـ.(1/36)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للعالم شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ، لأبي البركات سيدي أحمد الدروير ، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للمحقق سيدي الشيخ محمد عليش ، الناشر دار الفكر.
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية ، طُبع عام 1423هـ.
الذخيرة ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق الأستاذ محمد بو خبزة ، الناشر دار الغرب الإسلامي في لبنان ، الطبعة الأولى 1994م.
الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، مراجعة وتحقيق وتعليق محمد عبد الرحمن عوض ، الناشر دار الكتاب العربي في لبنان ، الطبعة الثانية 1406هـ.
سنن أبي داود ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه : محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض ، الطبعة الأولى.
سير أعلام النبلاء ، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الحادية عشرة 1422هـ.
صحيح سنن الترمذي ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض ، الطبعة الثانية 1422هـ.
عقد البيع والمقايضة للدكتور ، توفيق حسن فرج ، الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية ، طُبع عام 1985م.
العقود الشائعة والمسماة ، للدكتور جاك الحكيم ، الناشر دار الفكر في لبنان ، طُبع عام 1970م.
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ، شرح السيد أحمد بن محمد الحموي ، الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى ، 1405هـ.
الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ، لمحمد علان الصديقي ، الناشر دار الفكر في لبنان ، طُبع عام 1398هـ.(1/37)
الفروق ، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي ، وبهامشه الكتابين تهذيب الفروق ، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ، الناشر دار عالم الكتب.
المبدع في شرح المقنع ، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح ، الناشر المكتب الإسلامي في دمشق ، طُبع عام 1394هـ.
المجلة العربية ، والتي تصدر في المملكة العربية السعودية ، عدد 294 ، السنة 26 ، عدد رجب 1422هـ.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
المجموع شرح المهذب للشيرازي ، للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، طُبع عام 1423هـ.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وساعده ابنه محمد ، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، طُبع عام 1415هـ.
معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، الناشر دار الجيل في لبنان ، طُبع عام 1420هـ.
المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة ، الطبعة الثانية 1412هـ.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، الناشر دار إحياء التراث العربي في لبنان.(1/38)
المقنع ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، والشرح الكبير ، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الطبعة الأولى 1415هـ.
فهرس الآيات القرآنية
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ... } (6) سورة الطلاق .......................................... 10
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... } (3) سورة المائدة .................... 2
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ... وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ... } (275) سورة البقرة .............................. 2
{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ... } (26 - 27) سورة القصص ................................. 10
{فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ... فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ ... } (77) سورة الكهف ... 11
{لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء ... مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ... } (91) سورة التوبة .................... 31
{وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (8) سورة المؤمنون ..................................... 32
{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ...} (64) سورة النحل ................................. 2
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ ...} (233) سورة البقرة ....10
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... } (1) سورة المائدة ....................................... 32(1/39)
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... } (29) سورة النساء ................... 2
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ... } (2 - 3) سورة الصف ......................... 32
فهرس الأحاديث
« أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » ....................................... 11
استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلاً من بني الديل ............. 11 ، 12
« إن قُتل زيد فجعفر ، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة » .................... 29
« آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » .... 32
« الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً ، أو أحل حرماً » ............ 27
« قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... » ........................... 11
« لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ... » ............................... 24 ، 25 ، 27
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة .......................... 24 ، 25
فهرس الموضوعات
المقدمة ............................................................................... 2
عنوان البحث .......................................................................... 2
أهمية موضوع البحث وسبب اختياره .................................................... 3
خطة البحث ........................................................................... 3
منهج البحث ........................................................................... 5
تمهيد ................................................................................. 7
تعريف الإجارة ....................................................................... 8(1/40)
الإجارة في اللغة ......................................................................... 8
الإجارة في الاصطلاح ................................................................... 8
تعريف التمليك ....................................................................... 9
التمليك في اللغة ......................................................................... 9
التمليك في الاصطلاح ................................................................... 9
مشروعية الإجارة .................................................................... 10
الأدلة على مشروعية الإجارة من القرآن .................................................. 10
الأدلة على مشروعية الإجارة من السنة ................................................... 11
الدليل على مشروعية الإجارة من الإجماع ................................................ 12
الدليل على مشروعية الإجارة من القياس ................................................. 13
الفصل الأول ...................................................................... 14
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك .................................................... 15
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء .............................................. 15
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند القانونيين ............................................ 15
نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك ...................................................... 16
سبب نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك ..................................................... 16
أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ...................................................... 16(1/41)
نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتطوره .............................................. 16
صور الإجارة المنتهية بالتمليك ..................................................... 19
الصورة الأولى ......................................................................... 19
الصورة الثانية .......................................................................... 19
الصورة الثالثة .......................................................................... 20
الصورة الرابعة ......................................................................... 20
الصورة الخامسة ....................................................................... 20
الفصل الثاني ....................................................................... 22
اشتراط عقد في عقد ................................................................ 24
اختلاف العلماء في مسألة اشتراط عقد في عقد ......................................... 24
القول الأول ........................................................................... 24
أدلة القول الأول ....................................................................... 24
القول الثاني ............................................................................ 25
الترجيح ............................................................................... 25
اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية ......................... 26
حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد ............................................. 26
القول الأول ............................................................................ 26(1/42)
القول الثاني ............................................................................ 26
القول الثالث ........................................................................... 26
القول الرابع ............................................................................ 27
القول الخامس .......................................................................... 27
حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية ................................. 27
اختلاف العلماء في تفسير حديث « لا يحل سلف وبيع ... » ............................ 27
القول الأول ............................................................................ 27
القول الثاني ... ......................................................................... 28
تعليق عقد البيع على شرط مستقبل ................................................ 29
اختلاف العلماء في مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل ........................... 29
القول الأول ........................................................................... 29
دليل القول الأول ...................................................................... 29
القول الثاني ............................................................................ 29
أدلة القول الثاني ........................................................................ 29
الراجح ................................................................................ 29
تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل ................................................. 30
اختلاف العلماء في مسألة تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل ............................ 30(1/43)
القول الأول ............................................................................ 30
القول الثاني ............................................................................ 30
الراجح ................................................................................ 30
حكم الوعد والإلزام به ............................................................. 31
اختلاف العلماء في مسألة حكم الوعد والإلزام به ....................................... 31
القول الأول ............................................................................ 31
دليل القول الأول ....................................................................... 31
القول الثاني ............................................................................ 31
القول الثالث ........................................................................... 31
دليل القول الثالث ...................................................................... 31
القول الرابع ............................................................................ 31
أدلة القول الرابع ........................................................................ 32
الراجح ................................................................................ 32
الفصل الثالث ...................................................................... 33
حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك .............................................. 35
تكييف هذه الصورة في القانون .......................................................... 35
تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي ................................................... 36(1/44)
حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة .......................................... 38
اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن رمزي .......................................... 38
اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن حقيقي ......................................... 40
حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع .......................................... 41
حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة .......................................... 43
حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الأجرة أو إعادة
السلعة لمالكها ....................................................................... 44
أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ...................................... 45
الملحقات ........................................................................... 47
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (12/4) بشأن موضوع الإيجار
المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ................................................ 48
قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ................ 51
الخاتمة ............................................................................... 53
الفهارس العامة .................................................................... 55
فهرس المصادر والمراجع ............................................................... 56
فهرس الآيات القرآنية ................................................................. 61
فهرس الأحاديث ...................................................................... 62
فهرس الموضوعات .................................................................... 63(1/45)