بسم الله الرحمن الرحيم
( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً)
( سورة الفتح:29)
جامعة بغداد
كلية العلوم الإسلامية
الدراسات العليا
اجتهاد الإمام الصحابي
عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما )
في فقه الأسرة
أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية / جامعة بغداد
لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص / فقه مقارن
تقدم بها الطالب
عبدالله جاسم كردي الجنابي
بإشراف
الدكتور ساجر ناصر حمد الجبوري
1426هـ 2005م
الإهداء
أُهدي هذا الجهد
إلى 000
أوسط أبواب الجنة 000أبي (رحمه الله تعالى ) 000
من كانت الجنة عند رِجْلِها أمي الحبيبة 000
أسرتي : زوجتي الوفية ، وصغاري الأحباء زينب وأنس ومحمد والبراء 000
أخوتي وأخواتي 000
أخي في الله تعالى الشيخ أبي سعيد محمد حسن خلف الجبوري الذي ما زالت أنفاسه معي منذ رحيله قبل سبعة أعوام ( أسكنه الله جنته ) 0
شكر وتقدير
بعد شكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى 00 (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا )(النحل: من الآية18) أرى لزاما عليّ أن أتوجه بشكري البالغ ، وثنائي العاطر ، ودعائي المتواصل ، لأصحاب الأيادي البيضاء الذين كانوا خير عون لي في إنجاز أطروحتي هذه ، وأخص بالذكر منهم :(1/1)
أستاذي الفاضل الدكتور ساجر ناصر الجبوري ، الذي تفضل بالإشراف على أطروحتي ، فكان خير عون لي في إنجازها، بمتابعته الدقيقة لكل شاردة وواردة ، وبما أفادنيه من ملاحظات مهمة ،ولما بذله من جهد عظيم ، وصبر طويل عليّ ، فشكر الله صنيعه ، وبارك في علمه ، ورفع درجته في الدارين ،وجزاه الله عني خير الجزاء 0
الأخوة : فاروق سليمان الجوراني - فكَّ الله أسره - من سجون الاحتلال ، والأخ منتظر القيسي وزملائه الكرام في كلية العلوم / جامعة ديالى ، لما بذلوه من جهود مشكورة في طباعة الأطروحة 0
الأخت : أسماء عباس علي الشمري ، لتفضلها بمراجعة تجارب الطباعة والتنضيد 0
الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة ، لما يبدونه من نصح كريم ، وتوجيه قويم ، لتجاوز الخلل ، وتلافي الزلل 0
وختاما شكري لكل من أعانني بمعلومة ، وذكَّرني بفائتة ، وتذكرني بدعوة ، نسأل الله تعالى لنا ولهم القبول ، والله الموفق لما يحب ويرضى 0
إقرار المشرف
أشهد بأن إعداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (( اجتهاد الإمام الصحابي عبدالله بن عباس "رضي الله عنهما" في فقه الأسرة )) المقدمة من الطالب عبدالله جاسم كردي الجنابي قد جرت تحت إشرافي في كلية العلوم الاسلامية 0
التوقيع
الدكتور : ساجر ناصر حمد الجبوري
المشرف
التاريخ : / / 2005م
بناء على التوصيات المتوافرة أرشح هذا البحث للمناقشة 0
المشرف على الدراسات العليا
التوقيع
الأستاذ الدكتور : محمد صالح عطية
التاريخ : / / 2005م(1/2)
مقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 0
أما بعد
فان الفقه في الدين ، مطلوب جاءت النصوص القرآنية داعية اليه ، مرغبة فيه ، قارنة له بالنفير في سبيل الله تعالى ،كما قال المولى جل في علاه : (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة:122) 0
قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : " يقول : ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وحده . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة ، يعني السرايا ، ولا يتسروا إلا بإذنه ، فإذا رجعت السرايا ، وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وقد تعلمناه فيمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخر ، فذلك قوله : ليتفقهوا في الدين يقول : يتعلمون ما أنزل الله على نبيه ، ويعلمونه السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون " (1) 0
__________
(1) تفسير الطبري 11/90 0(2/1)
وهذه الآية أصل في وجوب طلب العلم ، كما يقول الامام القرطبي (1) ، وكان أحق الناس بهذا الفضل العظيم والخير العميم ، أصحاب نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتسابقوا في طلب العلم وتتبعه ، وحفظه ومدارسته ، ثم نشره وبثه بين أهل الاسلام، فكانوا أعظم الناس أمانة على الشريعة قرآنا وسنة ، وأعظم الناس منة على الأمة بعد نبيها ، احسن الله تعالى جزاءهم ، ورفع درجتهم ، ورزقنا محبتهم وولايتهم ، وجمعنا بهم في جنته0
وممن أراد الله به خيرا كثيرا ، و" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " (2) رجل من أصحاب نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ، أصابته بركة دعوة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فانفتحت عليه مغاليق العلوم ، يأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء ، يجول في روح القران ، ورياض السنة ، كيف لا وهو المدعو له بالفقه في الدين ، والعلم به 0
انه البحر الحبر ، ترجمان القرآن ، وفقيه الأمة ، علم من أعلام آل البيت ، ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، جمع له الفضل من أطرافه ، النسب الشريف ، والعلم المنيف الذي ملأ مدونات الفقه والتفسير والآثار والأخبار وغيرها ، مع ما آتاه الله من سعة النظر ، وحسن السياسة ، انه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي ( رضي الله عنه وعن أبيه ) 0
__________
(1) تفسير القرطبي 8/294 0
(2) حديث رواه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ( رضي الله عنهما ) كما في المسند ، الامام احمد 1/306 ، جامع الترمذي –تحفة الاحوذي 7/338 ،سنن الدارمي 1/74 و2/297 ، وهو في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنهما ) ، صحيح البخاري- فتح الباري 1 /147 و6/152 ، صحيح مسلم – شرح النووي 7/128 وينظر : مجمع الزوائد 1/121 ، تحفة الاحوذي ، المباركفوري 7/338 ، كشف الخفاء ، العجلوني 2/285 0(2/2)
لذلك استخرت الله تعالى أن تكون أطروحتي لرسالة الدكتوراه ، هي السبيل للولوج في أعماق هذا البحر الزاخر ، فاخترت البحث في (اجتهاداته في فقه الأسرة ) وذلك للأسباب الآتية :
1 0احياء فقه السلف من الصحابة ( رضي الله عنهم اجمعين ) ، لما لهم من منزلة دينية بالغة الأهمية في قلوب المسلمين ، في وقت تشتد فيه هجمة عدائية شرسة تبتغي تشويه سيرتهم البيضاء ، وجحد فضلهم ، واماتة ذكرهم ، فكان من الواجب الشرعي علينا نفي الكذب عنهم ، وبث فضائلهم ،ونشر علومهم 0
2 0 الوقوف على فقه أهل البيت الأطهار ( رضي الله عنهم )، من باب الوفاء والعرفان بحقهم على الأمة ، والعمل بوصية رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أهل بيته " أذكركم الله في أهل بيتي " (1) 0
3 0 الإثبات بان المدونات الفقهية والمذهبية حافلة بنقل أقوال العلماء من اهل البيت مع العناية بالأسانيد ، واختلاف الطرق ، وليس كما يدندن بعض مرضى القلوب والنفوس ، انها مغَيَّبة وهامشية ، لا تلقى العناية والاهتمام الذي تستحقه 0
4 0 تأكيد اخذ الفقهاء أصحاب المذاهب المتبوعة بأقوال الصحابة ، وانهم لا يخرجون عنها الى غيرها 0
5 0 التطبيق العملي لأسباب اختلاف الفقهاء ، في مختلف المسائل التي سيتم تناولها بالدراسة والبحث إن شاء الله تعالى ، مما يزيد الباحث يقينا الى يقين ، بأصالة الفقه الإسلامي ومتانته وقوته ، ومواكبته للحياة 0
__________
(1) صحيح مسلم – شرح النووي 15/ 179 ، سنن النسائي الكبرى 5/51 رقم ( 8175 ) ، المسند 4/367 ، صحيح ابن خزيمة 4/63 ، المعجم الكبير ، الطبراني 5/182 ، وينظر : فيض القدير ، المناوي 2/220 0(2/3)
6 0 البحث في فقه الأسرة ،كما اراد الله لها ان تكون مثلا للشخصية المتوازنة ، واللبنة الأولى في المجتمع ، بحث في فقه الحياة والممات : من نكاح ، وطلاق ووصية ومواريث ونسب ، وليس ثم أحد إلا وهو محتاج إليه ، مفتقر إلى العلم به ، في وقت تعالت فيه صيحات التغريبيين ، ودعاة التحلل والفجور ، للمروق من ضوابط الشريعة ، وأحكامها ، ليعيثوا في الأسرة المسلمة الفساد ، محاولين ن يمرروا مؤامرتهم هذه ببهرج من القول وزيف من الكلام ، وصدق الله القائل : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ 0 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة: 204 - 205) 0
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول :
أما الفصل التمهيدي : فكان في حياة الإمام عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) 0
تناولت فيه عرضا موجزا بحياة ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الشخصية ثم العلمية ، محاولا إظهار أبرز المواقف وأهمها في حياته ، لتكتمل معالم التصور لهذه الدائرة المعرفية الجليلة القدر ، وما لا يدرك كله لا يترك جله 0
أما الفصل الأول : فكان في اجتهاد ابن عباس في فقه النكاح 0
وكان الفصل الثاني : في اجتهاد ابن عباس في فقه الطلاق 0
أما الفصل الثالث: فكان اجتهاد ابن عباس في فقه الوصايا والمواريث 0
وقد كان منهجي في كتابة البحث :
أنني أبتدأ بذكر رأي ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، وإن كان نقل عنه اكثر من رواية أثبتها ، ثم اذكر بعض الذين ذهبوا إلى هذا الرأي من فقهاء الصحابة ( رضي الله عنهم أجمعين ) ، ثم التابعين واتباعهم ، ثم من وافقهم من أئمة المذاهب المعتمدين 0(2/4)
ثم اذكر بقية الأقوال في المسالة ، ذاكرا دليل كل قول – على قدر المستطاع – مبينا وجه الدلالة منه ، وما يرد عليه من اعتراضات ، ثم الإجابة عن هذه الاعتراضات ، وان تبين لي رجحان قول من الأقوال رجحته ، وان لم يتبين لي شيء فيه سكت عنه 0
وقد بذلت وسعي وجهدي للإحاطة بأقوال هذا الإمام الجليل متتبعا لها في كتب الحديث النبوي الشريف ، وشروحاته ، ومن كتب التفسير ولا سيما تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام القرطبي ، ومن المدونات الفقهية المذهبية ، وكتب الخلاف ، مع ما لا يخفى على أحد من حراجة الظرف الذي نمر به الآن 0
سائلا الله تعالى ان يهدينا ويسددنا ، ويوفقنا لما يحب ويرضى ويتقبل منا خالص العمل ، ويتجاوز عنا ، ويفرج ما نزل بنا من كرب ، انه ولي ذلك والقادر عليه 0
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 0
الفصل التمهيدي
التعريف
بالإمام عبدالله بن عباس
( رضي الله عنهما )
ان جلالة الصحبة,وعلو قدرها,وعظم منزلتها,تجعل الباحث يجد صعوبة كبيرة في انتقاء الالفاظ لتتلائم مع جلالة الصحابي الذي جمع العلم والفضل من اطرافه 0
من اجل ذلك كان هذا التعريف الوجيز بحبر الأمة وترجمان القران ,من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله 0
متناولا فيه بمبحثين : حياته الشخصية ثم حياته العلمية 0
المبحث الأول : حياته الشخصية
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول : اسمه,نسبه ، لقبه ، كنيته
المطلب الثاني : ولادته
المطلب الثالث : صفاته
المطلب الرابع : أسرته
المطلب الخامس : صحبته
المطلب السادس : مناقبه وفضائله
المطلب السابع : أثره في عصره
المطلب الثامن : وفاته
المطلب الأول : اسمه و نسبه وكنيته ولقبه(2/5)
هو أبو العباس (1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن شيبة بن هاشم –واسمه عمرو- بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن فهر القريشي الهاشمي ,ترجمان القران,الحبر (2) البحر,فقيه العصر (3) ، أحد الفقهاء السبعة في عصره 0(4)
__________
(1) أسنده الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين 3/ 534 من طريق القاسم بن محمد بن عبدالله بن عباس وينظر : فتح الباري 7/ 78 ، تحفة الاحوذي 10/220 0
(2) قال الخليل بن احمد الفراهيدي في كتابه العين 3/ 218: " الحبر والحبر ( بفتح الحاء وكسرها ) : العالم من علماء أهل الدين ، وجمعه احبار ، ذميا كان او مسلما ، بعد ان يكون من اهل الكتاب " 0 وينظر : غريب الحديث ، ابو عبيد القاسم بن سلام 1/87-88 ، الصحاح ، الجوهري 2/620 ، النهاية في غريب الحديث والاثر ، ابن الاثير 1/316 ، لسان العرب ، ابن منظور 4/ 147 ، القاموس المحيط ، الفيروزابادي 2/ 2 – 3 0
(3) ينظر:الجرح والتعديل ,ابن ابي حاتم5/116 ،تاريخ بغداد ,الخطيب البغدادي 1/137 دار الكتب العلمية .بيروت ,ط3\بلا سنة,تحقيق:محمد عبد المعيد خان .-سير اعلام النبلاء ,الذهبي 3\331 مؤسسة الرساله-بيروت ط9\1413هـ حققه :شعيب الارناؤوط واخرون. -البداية والنهاية ,ابن كثير 8\295 مكتبة المعارف .بيروت ط1\1987م تحقيق:د.فالح حسين. الاصابة,ابن حجر 4/141 دار الجيل .بيروت ط1\1412هـ 1992م تحقيق :علي محمد البجاوي.
(4) الفقهاء السبعة من الصحابة هم المكثرون من الفتيا وهم : عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة ( رضي الله عنهم ) ينظر : الاصابة 1/89 0(2/6)
وابوه : العباس بن عبد المطلب القريشي الهاشمي ، أبو الفضل المكي ،,عم رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ,ووالد الخلفاء العباسيين (1).
كان اسن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بسنتين او ثلاث . اسلم عام الفتح ،وتلقى رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) إلى الجحفة (2) فرجع معه ،وشهد فتح مكة .
ويقال :انه اسلم قبل ذلك ،ولكنه اقام بمكة باذن النبي (صلى الله عليه وسلم ) له في ذلك0
__________
(1) ينظر: معجم الصحابة ,ابن قانع 2\275-276 مكتبة الغرباء الاثرية –المدينة المنورة ط1\1418 هـ. ت:صلاح بن سالم الجرح والتعديل 6\210 , المنتظم,ابن الجوزي 5\35-38 دار صادر –بيروت ط\1358 هـ ت:عادل نويهض. التعديل والتجريح ,الباجي3\1007-1008 ، تاريخ الطبري 2\629 دار العالمية .بيروت ط1\1407هـ . تهذيب الكمال ,المزي 14\225 التاريخ الكبير , البخاري7\2 , السير 2\78- 103, البداية والنهاية 7\161 ,صفوة الصفوة , ابن الجوزي 1\506 دار المعرفة – بيروت ط2\1399هـ – 1979م : الفاخوري والقلعةجي.
(2) الجحفة : بالضم ثم السكون ، والفاء : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ، فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة ، وكان اسمها مهيعة ، وإنما سميت الجحفة لان السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الاعوام ، وهي الآن خراب ، وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل وبينها وبين أقرن موضع من البحر ستة أميال ، بينها وبين المدينة ست مراحل ، وبينها وبين غدير خم ميلان ، وقال السكري ، الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة ، والجحفة أول الغور إلى مكة ، وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عرق ، وأول الثغر من طريق المدينة أيضا 0 ينظر : معجم البلدان ، ياقوت الحموي 2/111 0(2/7)
وقد كان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يجله ويعظمه،وينزله منزلة الوالد ،وكان العباس من أوصل الناس لقريش واشفقهم عليهم ،وكان ذا رأي ،وعقل تام واف.
قال غير واحد من المؤرخين : توفي العباس ،في يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب .وقيل : من رمضان ، سنة اثنتين و ثلاثين،عن ثمان وثمانين،في خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه )،وغسله علي بن ابي طالب (رضي الله عنه ) ، وصلى عليه عثمان بن عفان(رضي الله عنه ) ، ودفن بالبقيع .
وقيل :توفي سنة ثلاث وثلاثين .وقيل :سنة اربع وثلاثين . وفضائله و مناقبه كثيرة جدا.
وكان له من أم الفضل عشرة أولاد .ذكور ,غير الأناث ,اصغرهم عبد الله .(1)
وامه لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر ، أم الفضل ، الهلالية . زوج العباس بن عبد المطلب ( رضي الله عنه ) ، ووالدة أولاده الفضل ، وعبد الله،وغيرهما.
وهي لبابة الكبرى ، مشهورة بكنيتها ، ومعروفة باسمها. أسلمت قبل الهجرة ، وقيل : بعدها.
قال ابن سعد :أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة .
__________
(1) في اخبارهم ينظر : الطبقات ، خليفة بن خياط ص : 230و297 ، دار طيبة ، الرياض ، ط2 /1402 هـ 1982م ت : د0 اكرم العمري 0 الاحاد والمثاني ، ابن ابي عاصم 5/375 – 376 ، دار ارياض ، ط1/ 1411هـ 1991م ، ت : د0 باسم فيصل الجوابرة ، الجرح والتعديل 5/320 ، معجم الصحابة 2/177و323و 388 ، مشاهير علماء الامصار ، ابن حبان ص : 9 ، دار الكتب العلمية ، ط1/1959م ، ت : فلايشهمر ، فتوح البلدان ، البلاذري 1/228و 402 ، دار الكتب العلمية – بيروت ط2/1403هـ ، ت : رضوان محمد رضوان ، البداية والنهاية 8/78و90-91 و 7/32 ، الاصابة 4/396-398و5/375-376، شذرات الذهب ، ابن العماد 1/61و64 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0(2/8)
روت عن النبي )صلى الله عليه وسلم( . وروى عنها ابناها عبد الله و تمام ، وعمير بن الحارث مولاها، وكريب مولى ابنها عبد الله .
……قال ابو حاتم بن حبان البستي : " ماتت في خلافة عثمان )رضي الله عنه( قبل زوجها العباس ( رضي الله عنه ) . وقيل : بعده " (1) 0
المطلب الثاني : ولادته
اختلف أهل التاريخ في مولد عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) على خمسة أقوال:
القول الأول :
قال الواقدي :- " لا خلاف أنه ولد في الشِّعب (2) ، وبنو هاشم محصورون ، فولد قبل خروجهم بيسير ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين , الا تراه يقول :-" وقد راهقنا الاحتلام " (3) 0
__________
(1) ينظر : طبقات خليفة ص: 230و297و338 ، الآحاد و المثاني 1/281و6/ 18 ، فتوح البلدان 1/151 ،االسير 3/33 ،المعين في طبقات المحدثين ، الذهبي ص30 دار الفرقان-عمان ،ط1/1404 هـ .ت:د0همام عبد الرحيم سعيد . الكاشف ، لذهبي 3/480 ، دار التاليف ،مصر ، 1972 م ، ت: عزت علي عبد و موسى محمد علي . الإصابة 8/97و276، تقريب التهذيب ، ابن حجر ص: 660 ، مؤسسة الرسالة ط1/1416 هـ 1996 م ت: عادل مرشد .
(2) الشعب : بكسر أوله ، جمع شعاب ، وهو ماء بين العقبة و القاع في طريق مكة ، على ثلاث أميال من العقبة . ينظر : معجم البلدان ، ياقوت الحموي 3/347 ، دار الفكر ، بيروت ، أنساب الأشراف ، البلاذري 1/230و233 0
(3) ينظر : التعديل والتجرح 2/806، المنتظم6/72، السير 3/335، الأصابة 4/142 ، شذرات الذهب 1/75 ، المستدرك 3/534 ، فتح الباري 1/ 28 و6/402 و 7/78 و12/379 ، تحفة الاحوذي 6/493 و8/372 ، الاحاد والمثاني 1/292 0(2/9)
وهذا أثبت مما نقله أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )وأنا ابن عشر سنين (1). زاد هشام : وقد جمعت المحكم . قلت : وما المحكم ؟ قال : المفصل (2) .
قال الإمام احمد بن حنبل فيما رواه ابنه عبد الله :" حديث بشر عندي واه . قال عبد الله : وأظنه قال : ضعيف " (3) 0
وهذا التضعيف بين علته الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي فقال :"هكذا رواه أبو بشر عن سعيد ابن جبير ،وخالفه أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس( رضي الله عنهما ) قال : توفي رسول الله,( صلى الله عليه وسلم ) وانا ابن خمس عشرة سنة مختون (4) 0
وهذا القول أصح من الأول .
__________
(1) المسند 1/253 و278 و357 ، المحدث الفاصل ، الرامهرمزي ص : 190 ، شرح نهج البلاغة ،ابن ابي الحديد 13/257 0
(2) المفصل من القران يبتدا بسورة قاف ، الى اخر القران ، سمي بذلك لكثرة الفواصل بين اياته 0 ينظر : البرهان في علم القران ، الزركشي 1/245 و250 ، ت : محمد ابو الفضل ابراهيم ،دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ط1/ 1376هـ 0
(3) العلل ومعرفة الرجال ، عبد الله بن احمد 1/252 . وينظر : التعديل والتجريح 2/806 ، السير 3/335 ، البداية و النهاية 8/296 ، الاصابة 4/141 .
(4) الكفاية ، الخطيب البغدادي ص77.وفي مجمع الزوائد 9/285 : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " 0(2/10)
ويؤيده ما في الصحيحين عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : "أقبلت وأنا راكب على حمار أتان (1)،وأنا يومئذ قد ناهزت(2) الاحتلام ، والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت الصف فلم ينكر ذلك على ." (3) .
وفي الصحيح عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : قبض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا ختين . وفي رواية : " وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك " . وفي طريق أخرى : - " قبض وانا ابن عشر سنين " (4) .
قال الحافظ ابن حجر : " وهذا محمول على الغاء الكسر " (5) 0 أي الزيادة على العشر 0
قال الحافظ ابن حجر : " روى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) انه كان حينئذ ابن خمس عشرة ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بان يكون ابن ثلاث عشرة وشئ وولد في اثناء السنة فجبر الكسرين بان يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الاولى ثلاثة اشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع فله من السنة الاخيرة ثلاثة أخرى واكمل بينهما ثلاث عشرة فمن قال ثلاث عشرة الغي الكسرين ومن قال خمس عشرة جرهما " (6) 0
__________
(1) الأتان : هي الانثى من جنس الحمير 0 شرح مسلم ، النووي 4/221، عون المعبود 2/ 285 0
(2) ناهزت أي قاربت البلوغ الشرعي 0 شرح مسلم 4/221 ، فتح الباري 1/ 156 0، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ، السيوطي 2/188، عون المعبود 2/285 0
(3) صحيح البخاري – فتح 1//156 ، صحيح مسلم – شرح النووي 4/221 ، سنن النسائي الكبرى 3/438 رقم ( 5864 ) ، المسند 1/264 ،المنتقى ، ابن الجارود ص : 52 ، صحيح ابن حبان 5/525 و6/152 ، السنن الكبرى ، البيهقي 2/277 0
(4) الاصابه 4/141 0
(5) ينظر :تاريخ بغداد 1/ 173 ، المنتظم 6/72 ، السير 3/332و335 ، البداية و النهاية 8/296 ، الاصابة 4/141 ، الاستيعاب ، ابن عبد البر 2/343 ، أسد الغابة ، ابن الاثير 3/193 .
(6) فتح الباري 11/76 0(2/11)
وقول الواقدي هذا هو الذي قواه جماعة من الائمة الحفاظ منهم : الخطيب البغدادي ، وأبوالفرج بن الجوزي ، وأبو الحجاج المزي ، والذهبي ، وابن كثير وبذلك قطع أهل السير ، وصححه ابن عبد البر القرطبي (1).
القول الثاني :
انه ولد قبل الهجرة بسنتين . قاله أبو عبد الله بن منده .
ونحوه قول الزبير بن بكار : توفي رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) ولابن عباس ( رضي الله عنهما ) ثلاث عشرة سنة.(2)
القول الثالث :
قال الامام أبو حاتم بن حبان البستي : "ولد قبل الهجرة بأربع سنين " .(3)
القول الرابع :
انه ولد قبل الهجرة بخمس سنين . ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ولم يسم قائله (4).
القول الخامس :
قال عمرو بن دينار – من تلاميذ ابن عباس - : ولد ابن عباس( رضي الله عنهما ) عام الهجرة(5).
والأرجح من هذا الأقوال ، هو القول الأول ، ورواية الصحيحين تؤيده ، وذلك لإخباره فيه عن نفسه ، وهو اعلم بنفسه من غيره ، وهو مارجحه ايضا علماء السير والتراجم ، والله تعالى اعلم .
المطلب الثالث : صفاته
__________
(1) ينظر: السير 3/336 .فتح الباري 11/76 0
(2) السير 3/336 0
(3) مشاهير علماء الأمصار ، ابن حبان ص :9، الثقات ، ابن حبان 3/207 دار الفكر ، بيروت ط1 /1395 هـ - 1975م ت: شرف الدين أحمد0
(4) الإصابة 4/141 0
(5) . ينظر: البداية و النهاية 8/295 .(2/12)
كان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) جسيما ، إذا جلس يأخذ مكان رجلين ، طويلا ، جميلا ، له وفرة (1)، قد شاب مقدمة رأسه ،وشابت لمته(2) ، وكان يخضب بالحناء ، وقيل : بالسواد ، حسن الوجه ، ويلبس حسنا ، يشتري الحلة بألف درهم ، يكثر من الطيب ، بحيث أنه كان إذا مرَّ في الطريق يقول النساء : هذا ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، أو رجل معه مسك .
وكان وسيما أبيض فصيحا ،ولما عمي اعترى لونه صفرة يسيرة . قال أبو الجويرية : "أزار ابن عباس ( رضي الله عنهما ) إلى نصف ساقه ، وعليه قطيفة رومية ، وهو يصلي" . وكان يعتم بعمامة سوداء ، فيرخي شبرا بين كتفيه ، ومن بين يديه . ضيّق الاكمام ، يلبس الخز ، ويكره (3)المصمت .(4)
المطلب الرابع : أسرته
تزوج عبد الله بن عباس( رضي الله عنهما ) زرعة بنت محرش ( بكسر الميم ، وسكون الحاء المهملة ، وفتح الراء ، بعدها معجمة) وأبوها أحد ملوك حمير الأربعة الذين اسلموا ثم ارتدوا فقتلوا على الكفر ، لما قاتل الصحابة ( رضي الله عنهم ) أهل الردة ، فتزوجها بعد ذلك ، فولدت له العباس والفضل وعبد الرحمن ومحمد وعليا ولبابة (5).
وله من غير زرعة : عبيد الله وصالح وأسماء ، وهي لأم ولد .وهذا تعريف بهم :
__________
(1) الوفرة : من الشعر ما بلغ الأذنين 0 ينظر : العين 8/280 ، النهاية في غريب الحديث 5/210 ، لسان العرب 5/288 0
(2) اللمة : شعر الرأس اذا كان فوق الوفرة 0 ينظر : العين 8/280 ، لسان العرب 5/288 0
(3) المصمت : المراد منه ما كان حريرا خالصا لا يخالطه قطن ولا غيره 0 ينظر : شرح معاني الاثار 4/255 ،فتح الباري 10/248 ، عون المعبود 11/70 0
(4) ينظر : العلل ومعرفة الرجال 1/323 ، الآحاد والمثاني 1/284 ، السير 3/333و355-356 ، البداية والنهاية 8/306 ،الإصابة 4/142-143 مجمع الزوائد 9/385 0
(5) ينظر : الإصابة 7/684 ووقع في السير 3/333 مسرح ، وفي البداية والنهاية 8/307 مشرح .(2/13)
العباس : وهو أكبر أبنائه ، روى عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وأخيه الفضل بن عبد الله ، روى عنه أيوب السختياني (1).
الفضل: ذكر ابن حبان رواية أخيه العباس عنه ، ولم يزد على ذلك شيئا (2) .
عبيد الله : حديثه في أهل المدينة ، روى عن أبيه ، وروى عنه أبو عامر العقدي (3) 0
محمد : مقبول من الرابعة ، روى عن أبيه ، وعنه ابنه عبد الله ، والزهري وهو اخو علي ( الاتي ذكره برقم 7) ، وعم محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ، ووهم من وحدهما (4) 0
وذكر الحافظان الذهبي وابن كثير بأن هؤلاء الثلاثة ماتوا ولم يعقبوا ، وهو متعقب في الأخير بما نص عليه جماعة من الائمة ، من رواية ابنه عبد الله عنه (5) 0
5- صالح : ذكره الحافظ أبو الفرج بن الجوزي البغدادي في ترجمة ولده إبراهيم بن صالح بن عبد الله عباس ، ولم يذكر شيئا من أخباره (6).
6-عبد الرحمن : ذكره خاتمة الحفاظ أبن حجر العسقلاني ، في ترجمة أمه زرعة بنت محرش(7) 0
__________
(1) ينظر : الجرح و التعديل 6/212 ، الثقات 5/258 .
(2) ينظر : الثقات 5/258 .
(3) ينظر : مسائل الامام احمد ص 408 ،الدار العلمية ، دلهي ط1 1/1988م . ت : د.فضل الرحمن زين محمد .
(4) ينظر : التاريخ الكبير 1/142 ، تذهيب الكمال 25/409 ، الكاشف 2/61 ، تهذيب التهذيب 9/231 ، تقريب التهذيب ص423 .
(5) ينظر : السير 3/333 ، البداية و النهاية 8/308 0
(6) ينظر : المنتظم 9/21 0
(7) الاصابة 7/684 0(2/14)
7- علي : وهو الامام السيد أبو الخلائف ، أبو محمد الهاشمي الملقب بالسجاد ، والد الخلفاء العباسيين ، وأصغر أولاد عبد الله بن عباس ، ولد عام قتل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب )رضي الله عنه( فسمي باسمه ، توفي سنة ثماني عشرة ومائة (1).
8- لبابة : ولها أولاد وعقب من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (2).
9- أسماء : وهي لأم ولد ، كانت عند أبن عمها عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، فولدت له حسنا و حسينا (3).
وكان لابن عباس (رضي الله عنهما) عدة من الموالي هم : عكرمة البربري ابو عبدالله المدني ، وكريب بن ابي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين ، و أبو معبد ، و شعبة بن دينار الهاشمي المدني ،وصهيب ابو الصهباء ، وعبدالله بن عمير ، و دقيق ، و أبو عمرة ، و أبو عبيد. (4)
المطلب الخامس : صحبته
لا خلاف بين العلماء في صحبة ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، ولا خلاف بينهم في عده من طبقة صغار الصحابة .
__________
(1) ينظر: تاريخ الطبري 3/172 ,مشاهير علماء الأمصار ص65 ، حلية الاولياء ، أبو نعيم 6/91 دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط4/1405 هـ ، ت : حسام الدين القدسي . المنتظم 5/187 و7م181 ، تاريخ مولد العلماء ، ابن زبر ص : 135 دار العاصمة ، الرياض ،ط1/1410 هـ ، د-عبد الله احمد الحمد ، السير 5/225 ، تاريخ أبي زرعة )صلى الله عليه وسلم(611 ، مآثر الأنافة ، القلقشندي 1/136 مطبعة حكومة الكويت ، ط2/1985م ، ت: عبد الستار أحمد فراج .البداية و النهاية 8/306 السيرة الحلبية 1/107 دار المعرفة ، بيروت ،ط1/1400هـ ت: طه عبد الرؤوف سعد .
(2) ينظر : الطبقات الكبرى – القسم المتمم ، ابن سعد 1/261 مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط2/1408هـ ، ت: زياد محمد ، السير 3/333 .
(3) ينظر : السير 3/333 ، البداية والنهاية 8/307 .
(4) ينظر : تهذيب الكمال 15/158 ، البداية و النهاية 8/307 ، موسوعة اقوال الامام احمد 2/ 155 و 3/25 و 198 .(2/15)
قال الإمام الذهبي :" انتقل ابن عباس( رضي الله عنهما ) مع أبويه الى دار الهجرة سنة الفتح ، وقد أسلم قبل ذلك ، فانه صح عنه أنه قال :" كنت انا وامي من المستضعفين ، أنا من الولدان ،وأمي من النساء " (1) 0
وكانت صحبته للنبي )صلى الله عليه وسلم( نحوا من ثلاثين شهرا " (2).
وقال الحافظ المؤرخ ابن كثير : " هاجر مع أبيه العباس( رضي الله عنه ) قبل الفتح ، فاتفق لقيهما النبي )صلى الله عليه وسلم( بالجحفة ، وهو ذاهب لفتح مكة ، فشهد الفتح ، وحنينا ، والطائف عام ثمان ، وقيل : كان في سنة تسع ، وحجة الوداع سنة عشر، وصحب النبي )صلى الله عليه وسلم( حينئذ ولزمه ، واخذ عنه وحفظ ، وضبط الأقوال والافعال"(3) .
…
المطلب السادس : مناقبه وفضائله
وردت في ابن عباس ( رضي الله عنهما ) فضائل كثيرة منها :
__________
(1) صحيح البخاري - فتح الباري 8/292 ، تفسير القرطبي 5/271 ، سير أعلام النبلاء 3/333 ، الدر المنثور 2/ 206 0
(2) ينظر : السير 3/332-333 0
(3) ينظر : البداية والنهاية 8/296 . وأخرج الزبير بن بكار مرسلا غريبا عن جعفر بن محمد الباقر عن أبيه أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بايع الحسن و الحسين وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر وهم صغار لم يبلغوا ، ولم يبايع صغيرا الا منا" 0 ينظر : البداية والنهاية 8/207 ، المعجم الكبير 3/ 115 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/40 : " رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات " ، تاريخ دمشق ، ابن عساكر 14 / 180 0(2/16)
ما أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : ضمّني رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) إلى صدره وقال : "اللهم علّمه الكتاب" وفي رواية : "الحكمة" وفي رواية : أن النبي أتى الخلاء فوضعت له ضوء فلما خرج قال : من وضع هذا ؟ فأخبر فقال : "اللهم فقهه في الدين" (1) 0
وعند مسلم : "اللهم فقهه" (2) .
قال الامام ابو زكريا يحيى بن شرف النووي : " قوله ( اللهم فقهه ) فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الانسان وفيه اجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فكان من الفقه بالمحل الاعلى " (3) 0
وعند الإمام أحمد : … عن عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) عنه )صلى الله عليه وسلم( : " اللهم فقهه في الدين ،وعلمه التأويل " (4).
وعبد الله بن عثمان بن خثيم ، صدوق ،كما قال الحافظ ابن حجر . وقد تابعه داود بن أبي هند الثقة الثبت ، كما عند الطبراني (5).
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 1/155 و7/78 ، سنن النسائي الكبرى 5/52 رقم (8179 ) ، صحيح ابن حبان 15/ 530 ، المسند 1/359 ، فضائل الصحابة ، الإمام احمد ص : 23 ، الآحاد والمثاني 1/ 285 ، المعجم الكبير 11/273 ، وللحديث تخريج مطول في فتح الباري 7/78 ، كشف الخفاء 1/292 0
(2) صحيح مسلم – شرح النووي 16/ 37 ، المسند 1/266 ، المستدرك 3/534 0
(3) شرح مسلم 16/37 0
(4) المسند 1/264و314و328و335 ، المستدرك 3/534 وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه 0
(5) في المعجم الصغير 1/197 وينظر : تقريب التهذيب ص255 .(2/17)
وأخرج البغوي في معجم الصحابة ، و الزبير بن بكار عن زيد بن اسلم عن أبن عمر ( رضي الله عنهما ) قال :" أن عمر( رضي الله عنه ) كان يدعو عبد الله بن عباس( رضي الله عنهما ) فيقربه و يقول : أني رأيت رسول الله )صلى الله عليه وسلم( دعاك يوما فمسح رأسك ، وتفل في فيك ، وقال : اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل " . وبه " اللهم بارك فيه ، وانشر منه "(1) .
قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني : "وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما علم من حال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا فقيل القرآن كما تقدم وقيل العمل به وقيل السنة وقيل الإصابة في القول وقيل الخشية وقيل الفهم عن الله وقيل العقل وقيل ما يشهد العقل بصحته وقيل نور يفرق به بين الالهام والوسواس وقيل سرعه الجواب مع الإصابة وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى : ( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) ( لقمان :12 ) والاقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس( رضي الله عنهما ) الفهم في القرآن " (2) 0
واخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : " رأيت جبريل مرتين ، ودعا لي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( مرتين " (3) .
الا أنه من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي حهضم موسى بن سالم عن أبن عباس( رضي الله عنهما ) .
وليث اختلط حديثه بأخرة ولم يتميز فاستحق ،الترك .
__________
(1) ينظر :تاريخ بغداد 1/ 186 ، السير 3/337 ، البداية و النهاية 8/298 ، تهذيب التهذيب 5/ 244 قال ابن حجر : وسنده لا باس به ، فتح الباري 1/155 0
(2) فتح الباري 1/156 0
(3) المعجم الكبير 10/264 و 11/67 ، التاريخ الكبير ، البخاري 9/ 20، الكنى ، البخاري ص : 20 0 وينظر : تهذيب الكمال 15/ 155 ، سبيل الهدى والرشاد ، الصالحي 1/ 122 0(2/18)
وأخرجه الدارقطني و قال : غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة ، تفرد به عنه أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين ، وأبو مالك هذا ضعفه ابو حاتم وابو زرعة ويحيى بن معين والدارقطني ،وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم ، وقال الازدي : متروك (1) .
قال الحافظ ابن كثير :" وقد ورد في فضائل ابن عباس( رضي الله عنهما ) أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جدا ، أضربنا عن كثير منها صفحا ، وذكرنا ما فيه مقنع ، وكفاية عما سواه " (2).
وقال شيخه الإمام النقاد الحافظ أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمته من معرفة القراء الكبار(3) : " ومناقب ابن عباس( رضي الله عنهما ) غزيرة ، وسعة علمه اليه المنتهى ، ولم يكن على وجه الارض في زمانه أحد أعلم منه " ا.هـ.
المطلب السابع : أثره في عصره
__________
(1) ينظر : البداية و النهاية 8/ 298 ، التقريب ص590 ، نصب الراية 6/416 ، فيض القدير 3/452 ، الضعفاء الصغير ، البخاري ص : 77 ، الضعفاء الكبير ، العقيلي 3/22 ، الجرح والتعديل 5/347 .
(2) البداية و النهاية 8/ 298 ، وينظر : جامع الأصول ، ابن الأثير 9/63 ، الطبقات الكبرى ،ابن سعد 2/365 ، سبل الهدى والرشاد 1/122-124 0
(3) 1/46 0(2/19)
لم يكن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في معزل عما يجري في عصره من أحداث ، فكان مع المجاهدين رجال الفتح الإسلامي الذين غزوا أفريقية (1) بقيادة عبد الله بن سرح ، سنة 27 هـ ، وفيها التقى جرجير ملك المغرب فقال له بعد أن كلمه : ما ينبغي الا أن تكون حبر العرب (2) .
وكان لابن عباس( رضي الله عنهما ) سقاية الحجيج ، في موضع قبة الخشب الى جانب سقاية النبيذ 0
وذكر بعض أهل مكة أن موضع مجلسه في حد ركن زمزم الذي يلي الصفا و الوادي ، وهو على اليسار من مدخل زمزم (3) 0
ولما بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بالخلافة ، ولاه البصرة فساسها سياسة حسنة ، وأهل البصرة مغبوطون به ، يفقههم ، ويعلم جاهلهم ، ويعظ فقيرهم .وكان يغشى الناس في رمضان وهو أميرهم فما ينقضي الشهر حتى يفقههم ، فاذا خرج من البصرة استخلف أبا الاسود الدؤلي على الصلاة ، و زياد بن أبي سفيان على الخراج ، و بقى واليا عليها حتى مقتل علي( رضي الله عنه ) .
__________
(1) أفريقية بفتح الألف ، وسكون الفاء ، وكسر الراء ، وسكون الياء المثتاة من تحت ، وكسر القاف ، بلدة كبيرة معروفة من بلاد المغرب ، تحتوي على بلاد كثيرة ، قاعدتها وكرسي مملكتها القيروان ، ثم أنتقل الى المهدية كما في اللباب ، ابن الأثير الجزري 1/ 79 مكتبة المثنى ، بغداد . وينظر : السير 3/336 ، البداية و النهاية 8/299 ، الإصابة 4/141و142 .
(2) تهذيب الكمال 10/168 مع الهامش ، الإصابة 4/122 0
(3) ينظر : أخبار مكة ،الفاكهي 2/70 دار خضر – بيروت ط2/1414هـ ، ت-عبد الملك عبد الله دهيش . السيرة الحلبية ، علي الحلبي 1/ 23و3/52-53 .(2/20)
وقيل : ان عليا( رضي الله عنه ) عزله عنها قبل موته . فاستخلف عبد الله بن الحارث ، وقفل راجعا إلى الحجاز (1) 0
وقد ورد صعصعة بن صوحان الكوفة على علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) من البصرة فسأله عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، وكان علي ( رضي الله عنه ) قد خلّفه بها فقال صعصعة : يا أمير المؤمنين ، أنه آخذ بثلاث ، و تارك لثلاث : آخذ بقلوب الرجال إذا حدّث ، وبحسن الاستماع إذا حدث ، و بأيسر الأمرين أذا خولف . وترك المراء ، ومقارنة اللئيم ،وما يعتذر منه (2) 0
…
وشهد مع علي ( رضي الله عنه ) مشاهده كلها في صفين ، والجمل ، والنهروان ، وكان لمناظرته للخوارج اثر بالغ في رجوع كثير منهم عما تلبسوا فيه من البدعة والفتنة (3) 0
وكان رضي الله عنهما دقيق النظر ، بعيده ، خبيراً في عواقب الامور، اذا اشار في الامر فيكون كما قال ، وقد وصفه بذلك تلميذه عبيد الله بن عتبة بن مسعود :" مارايت أحدا اعلم بالسنة ، ولا اجلد رأيا ولا اثقب نظراً حين ينظر من ابن عباس( رضي الله عنهما ) " (4) 0
ومما يدلنا على حسن نظره ، وسداد رايه مواقف عدة من اهمها :
__________
(1) ينظر : تاريخ خليفة ص 200، 202 دار القلم ، مؤسسة الرسالة – دمشق –بيروت ط2/1397 هـ .ت: د. أكرم العمري، البداية والنهاية 8/304، الاصابة 4/150، تاريخ الخلفاء ، السيوطي ص308 ، مطبع السعادة – مصر ط 1/1371هـ - 1952 م . ت : محمد محي الدين عبدالحميد .
(2) ينظر البداية والنهاية 8/300.
(3) ينظر : الفتنة ووقعة الجمل ، سيف بن عمر ص 99و 111و119و139و143 دار النفائس . بيروت ط1/1391هـ . ت : احمد راتب تاريخ الطبري 3/6و114، تاريخ بغداد 1/173 ، البداية والنهاية 8/299.
(4) شذرات الذهب 1/75.(2/21)
1 0اشارته على علي ( رضي الله عنه ) ان لا يتولى الخلافة ، مالم يقتص من قتلة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) فقال له : " ان قمت بهذا الامر ، الزمك الناس دم عثمان ( رضي الله عنه ) الى يوم القيامة " فوقع ما كان يخشاه من الفتنة (1) 0
2 0 واشار عليه ان يستنيب معاوية( رضي الله عنه ) على الشام وان لا يعزله عنها في بادئ الأمر حتى قال له : " ان احببت عزله فوله شهراً ، واعزله دهراً " فابى الا ان يقاتله فحصل ما حصل مما هو مشهور معلوم (2) 0
3 0ولما مات معاوية بن ابي سفيان( رضي الله عنه ) ، رام الحسين بن علي ( رضي الله عنهما ) الخروج الى العراق فنهاه ابن عباس( رضي الله عنهما ) اشد النهي – وكذا فعل اخوه محمد بن الحنفية – 0 واراد ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ان يتعلق بثياب الحسين ( رضي الله عنه ) ، لانه قد اضر في اخر عمره ، وقال له : والله اني لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبناتك – كما قتل عثمان( رضي الله عنه ) بين نسائه وبناته والله اني لاخاف ان تكون انت الذي يقاد به عثمان ، فانا لله وانا اليه راجعون – فابى الحسين ( رضي الله عنه ) الا الخروج ، فلما بلغه مقتله حزن عليه حزناً شديداً ولزم بيته ، وكان يقول : يا لسان قل خيراً تغنم ، واسكت عن شر تسلم ، فانك الا تفعل تندم " (3) 0
__________
(1) ينظر : السير 3/349.
(2) ينظر:البداية والنهايه 8/299.
(3) البداية والنهاية 8/162, 165, 179, 200, 304.(2/22)
4 0 ولما وقع الخلف بين عبد الله بن الزبير( رضي الله عنهما ) وبين عبد الملك بن مرون اعتزل ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، ومحمد بن الحنفية الناس ، فدعاهما ابن الزبير( رضي الله عنهما ) ليبايعا فابيا عليه ، و قال كل منهما : لا نبايعك ولانخالفك فهم بهما ,فبعث أبا الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد لهما من العراق فقدم أربعة ألاف ,فكبروا تكبيرة واحدة ,وهموا بابن الزبير( رضي الله عنهما ) فتعلق بأستار الكعبة ,وقال :أنا عائذ بالله ,فكفوا عنه ثم مالوا الى ابن عباس( رضي الله عنهما ) وابن الحنفية فخرجوا بهما حتى نزلوا الطائف,وأقام ابن عباس( رضي الله عنهما ) سنتين لم يبايع أحدا (1) 0
ومن أجل ما جمعه الله تعالى فيه من العلم والفهم والفقه في الدين استنابه خليفتان راشدان ليكون أمير الحج : المرة الأولى : لما حصر عثمان( رضي الله عنهما ) ,والثانية : في خلافة علي رضي الله عنه (2) 0 …
المطلب الثامن : وفاته
اختلف المؤرخون في السنة التي توفى فيها ابن عباس( رضي الله عنهما ) على أقوال :
__________
(1) المصدر نفسه 8/305, 306, وأمتنع عن البيعة أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) كما في البدايةوالنهاية 8/239.
(2) ينظر:تاريخ الطبري 2/684, 3/6, السير 3/349, 351, البدايةوالنهاية 8/303 ، المستدرك 3/ 534 0(2/23)
أصحها وأشهرها انه توفى سنة 68هـ . وممن قال بذلك الواقدي ، والهيثم بن عدي ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ،ومصعب بن عبدالله الزبيري ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وخليفة بن خياط ، والإمام أحمد ، وابن حبان ، وجعفر بن عبد الواحد الهاشمي قاضي بغداد ، وابو نعيم الفضل بن دكين ، وأبو القاسم بن عساكر ، وابو الفرج بن الجوزي .(1)
وقيل : انه توفي سنة 65هـ. قاله يحيى بن بكير ، فيما نقله عنه أبو بكر الخطيب البغدادي .
ونقل الحافظ أبو سليمان بن زبر عنه انه توفي سنة سبعين ، ثم قال :" وهذا خطأ من يحيى" .(2)
وعن يحيى – رواية ثالثة – انه توفي سنة 68 عن ثنتين وسبعين سنة (3) 0
قال محمد بن المثنى : مات سنة 67هـ (4).
وقال علي بن المديني : مات سنة ثمان او سبع وستين (5).
وقيل :أربع وستون : وقيل : اثنان وسبعون وقيل :أربع وسبعون (6) .
قال الحافظ ابن كثير :" وهذا الاقوال كلها شاذة غريبة مردودة " (7).
ومثلما اختلفوا في سنة وفاته ، اختلفوا أيضا في السن التي توفي عنها :
فالذي اختاره الحافظان ابن زبر وابن كثيروهو منقول عن يحيى بن بكير : انه مات عن ثنتين وسبعين سنة (8) .
__________
(1) ينظر : الاحاد والمثاني 1/284،تاريخ خليفة ص 265، طبقات خليفة ص 284،تاريخ أبي زرعة ص 238،تاريخ مولد العلماء ص 190، تاريخ بغداد 1/175، المنتظم 6/74، السير 3/359،البداية والنهاية 8/306،الاصابة 4/151،ماثر الاناقة 1/136،السيرة الحلبية 1/107.
(2) ينظر : تاريخ مولد العلماء ص 190 ، تاريخ بغداد 1/75، التعديل والتجريح 2/805.
(3) مجمع الزوائد 9/385 0
(4) ينظر : تاريخ مولد العلماء ص 183.
(5) ينظر : السير 3/359، البداية والنهاية 8/306.
(6) ينظر : البداية والنهاية 8/306، الاصابة 4/151 ، التحفة اللطيفة ، السخاوي 2/46 0
(7) ينظر : البداية والنهاية 8/306. 0
(8) ينظر : البداية والنهاية 8/306،تاريخ مولد العلماء ص 188.مجمع الزوائد 9/285 0(2/24)
وقال المدائني : توفي ابن عباس ( رضي الله عنهما ) وهو ابن أربع وسبعين سنة 0(1)
وقال جلال الدين السيوطي : " مات وهو ابن احدى او اثنتين وسبعين سنة " (2).
وقال شعبة مولى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : مات سنة 68 وهو ابن خمس وسبعين سنة 0 وعنه : توفي وهو ابن احدى وثمانين سنة (3) 0
ولا خلاف بين المؤرخين انه توفي بالطائف ، بعد خروجه من مكة لامتناعه عن بيعة ابن الزبير( رضي الله عنهما ) .
وقيل في سبب سكناه الطائف : انه احتاط لنفسه ، لأنه ليس في قدرة الإنسان أن يدافع عن قلبه الخواطر ، لان الله تعالى يؤاخذ من يرد في مكة بالحاد وبظلم (4).
وقد توارد العلماء الذين أرخوا حياة ابن عباس ( رضي الله عنهما ) على ايراد واقعة عجيبة في دفنه :
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " مات بالطائف فصلى عليه ابن الحنفية فجاء طائر أبيض فدخل في أكفانه فما خرج منها فلما سوى عليه التراب 0 قال ابن الحنفية : مات والله اليوم حبر هذه الامة 0(5)
وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن يامين أخبرني أبي أنه لما مر بجنازة عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) جاء طائر أبيض يقال له الغرنوق فدخل في النعش فلم ير بعد 0(6)
وأخرج ابن سعد من طريق يعلى بن عطاء عن بجير بن عبد الله قال : لما خرج نعش ابن عباس( رضي الله عنهما ) جاء طائر أبيض عظيم من قبل وج حتى خالط أكفانه فلم يدر أين ذهب 0 فكانوا يرون أنه علمه 0
__________
(1) ينظر : تاريخ بغداد 1/175. 0
(2) اسعاف المبطأ ، السيوطي ص 23 دار الندوة الجديدة.
(3) المستدرك على الصحيحين 3/544 0
(4) ينظر : السيرة الحلبية 1/288 0
(5) ينظر : الثقات 3/ 208 ، تاريخ دمشق 47/204 ، أسد الغابة 3/195 ، السير 3/ 357 ، كنز العمال 13/458 0
(6) المعجم الكبير 10/236 0(2/25)
وروينا في جزء الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس( رضي الله عنهما ) بالطائف فشهدت جنازته فجاء طائر أبيض لم ير على خلقته فدخل في نعشه ولم ير خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك (1)000) إلى آخر السورة " (2) 0
المبحث الثاني :
حياته العلمية
ويشتمل على المطالب التالية:
المطلب الأول : طلبه العلم
المطلب الثاني :شيوخه
المطلب الثالث :تلاميذه
المطلب الرابع : علومه
المطلب الخامس:مروياته
المطلب الأول : طلبه العلم
هيأ الله سبحانه وتعالى ، لابن عباس( رضي الله عنهما ) أسباب النبوغ والبروز ، فرزقه الله منذ الصغر الحرص على طلب العلم ، فلازم النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدما هاجر الى المدينة.
وكان لقرابته من النبي (صلى الله عليه وسلم) أثر بالغ في اقدامه على ملازمته ، فهو ابن عم رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) ، وخالته ميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين( رضي الله عنها ) زوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فكان يبيت أحياناً في بيت رسول الله لينظر أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )في بيته مما لا يطلع عليه سائر الناس ، فيمنع نفسه النوم لينال علماً قد لا يستطيع أن يسأل عنه فيما بعد.
__________
(1) المعجم الكبير 10/236 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد :" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " 0
(2) الإصابة 4/130 0وينظر : المستدرك 3/544 ، التاريخ الكبير 5/445 0(2/26)
اخرج الإمام البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال :"بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عندها في ليلتها ، فصلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء ،ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ،ثم قام ، ثم قال : نام الغليم – أو كلمة تشبهها – ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات ،ثم صلى ركعتين ،ثم نام حتى سمعت غطيطه – او خطيطه – ثم خرج الى الصلاة " (1).
فمن تمام حرصه ان يمنع نفسه النوم لئلا يفوته شيء من أحوال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).
ومن صور على حرصه
ولئلا يذهب عليه شيء من العلم ، حرص على تدوين العلم ،فكان يأتي أبا رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيقول : " ما صنع النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم كذا، ومع ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ما يكتب ، ما يقول أبو رافع " (2) .
ولما كان العلم خزائن مفتاحها السؤال ،كان ابن عباس( رضي الله عنهما ) كثير السؤال ، قيل له: أنى أصبت هذا العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول (3) .
وعنه( رضي الله عنهما ) انه قال : " ان كنت لأسال عن الأمر الواحد الثلاثين من أصحاب النبي( صلى الله عليه وسلم ) " (4) .
__________
(1) المسند 1/ 341 ،سنن النسائي الكبرى 1/64 رقم ( 408 ) ، المستدرك 3/535-536 ، السنن الكبرى ، البيهقي 2/ 477 ، مسند ابن الجعد ص : 42 ، مسند أبي يعلى 4/ 420 ، شرح معاني الآثار 1/287 ، المعجم الأوسط 1/ 16 ، المعجم الكبير 10/275 ، وصححه الامام النووي في شرح مسلم 4/74 0
(2) اخرجه الروياني في مسنده كما في الاصابة 4/144-145.
(3) البداية والنهاية 8/299،الشذرات 1/76 ، فيض القدير 2/722 0
(4) السير 3/345،وقال : إسناده صحيح . البداية والنهاية 8/299 0(2/27)
واخرج الإمام الدارمي عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) قال : " لما توفي رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) قلت لرجل من الانصار : يافلان ، هلم فلنسأل أصحاب النبي( صلى الله عليه وسلم ) فانهم اليوم كثير فقال : واعجباً لك يا ابن عباس ،اترى الناس يحتاجون اليك ، وفي الناس من اصحاب النبي( صلى الله عليه وسلم ) من ترى ؟ فترك ذلك ،واقبلت على المسألة ، فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو قائل ، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب ، فيخرج فيقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ ألا أرسلت الي فاتيك ؟ 0 فأقول : انا احق ان آتيك ، فاسأله عن الحديث قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال : كان هذا الفتى أعقل مني " (1) .
قال الإمام الحاكم النيسابوري : " هو اصل في طلب الحديث وتوقير المحدث " (2) 0
فاستفدنا من هذا النص جملة من الامور منها :
اغتنامه وجود العلماء بين ظهرانيهم ،فضم علمهم الى علمه ،وقد اكثر من الاخذ عن ثلاثة من مشاهير فقهاء الصحابة وهم : عمربن الخطاب علي بن أبي طالب ، وابي بن كعب ( رضي الله عنهم ) (3) .
صبره وأناته في تلقي العلم ، وتحمل المشاق والاذى من أجل تحصيله.
جـ) أدبه الجم، وتواضعه الكبير في الوقوف على أعتاب أبواب العلماء ،مع شدة توقير الناس ،وحبهم له،من اجل قرابته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )،الا انه كان يأبى الا أن يذهب الى العلم (4) 0
د) رجاحة عقله ، مع صغر سنه 0
__________
(1) : سنن الدارمي 1/144 ، المستدرك 1/ 107 و 3/ 538 قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، وينظر : السير 3/342 ،البداية والنهاية 8/298،الإصابة 4/145،أبجد العلوم 1/138 0
(2) المستدرك 1/107 0
(3) ينظر : تاريخ دمشق 7/343 ، تذكرة الحفاظ 1/44 ، السير 1/399و3/332،معرفة القراء الكبار 1/45،البداية والنهاية 8/ 298 ، كنز العمال 13/457 0
(4) ينظر : العلم ، ابن ابي خيثمة ص : 31 0(2/28)
وكان رضي الله تعالى عنه، متثبتاً فيما يرويه ، حتى قيل انه أول من ردَّ المراسيل 0
اخرج الامام مسلم في مقدمة صحيحه عن طاووس قال : جاء بشير بن كعب الى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ،فجعل يحدثه ،فقال له ابن عباس( رضي الله عنهما ) عدْ لحديث كذا وكذا ،فعاد له ،ثم حدثه ،فقال له :عد لحديث كذا وكذا فعاد له ،فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ فقال ابن عباس( رضي الله عنهما ) : إنا كنا نحدث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )،اذ لم يكن يكذب عليه ،فلما ركب الناس الصعب والذلول ،تركنا الحديث عنه" (1) 0
قال أبو حاتم بن حبان :" قد أخبر ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن تركهم الرواية وتشديدهم فيها على أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان منهم ذلك توقيا للكذب عليه من بعدهم ، لا أنهم كانوا متهمين في الرواية على ما ذكرنا من قبل . ثم أخذ مسلكهم ، واستن بسنتهم ، واهتدى بهديهم فيما استنوا من التيقظ من الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين 000 " (2) 0
ومن اسباب قوة فهمه،ودقة غوصه على المعاني ،وسرعة حله للمعضلات على البديهة (3)، الدعاء النبوي الشريف له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل .
__________
(1) مقدمة صحيح مسلم – بشرح النووي1/80 ، سنن ابن ماجة 1/12رقم ( 27 ) ، سنن الدارمي 1/113، المستدرك 1/112 وقال : إسناد صحيح على شرط الشيخين ، العلل ومعرفة الرجال، الإمام احمد 3/ 38 ، المجروحين ، ابن حبان 1/38 ، الكامل ،ابن عدي 1/ 48 ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص 547، معرفة الثقات ، العجلي 1/113 ، تاريخ دمشق ،ابن عساكر 10/323 0
(2) المجروحين ، ابن حبان 1/38 0
(3) ينظر :البداية والنهاية 8/308.(2/29)
فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) " ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءاً من الليل قال:فقالت ميمونة :يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال :اللهم فقهه في الدين ،وعلمه التأويل " (1) .
المطلب الثاني :شيوخه
أخذ ابن عباس( رضي الله عنهما ) العلم عن طائفة من كبار فقهاء الصحابة منهم :الخلفاء الاربعة الراشدون ،وعبد الرحمن بن عوف ،وأمهات المؤمنين :عائشة وام سلمة وميمونة وسودة وجويرية ( رضي الله عنهم ) ، في خلائق من الصحابة ( رضي الله عنهم ) ذكرهم الحافظان المزي والذهبي وغيرهم (2) 0
وقد ذكر ابن عباس( رضي الله عنهما ) عن نفسه قال :"كنت ألزم الأكابر من اصحاب رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) من المهاجرين والانصار ،فأسألهم عن مغازي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ،وما نزل من القران في ذلك،وكنت لا آتي أحداً منهم الا سرَّ بإتياني اليه ،لقربي من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فجعلت اسأل ابي بن كعب ( رضي الله عنه ) يوماً-وكان من الراسخين في العلم – عما نزل من القران بالمدينة .فقال :نزل سبع وعشرون سورة ،وسائرها مكي " (3).
ومن أجل معرفته الواسعة بأقوال الصحابة فانه كان يفتي بها في عهد عمر وعثمان( رضي الله عنهما ) (4).
فعن عبيد الله بن أبي يزيد قال :كان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) اذا سئل عن مسألة ،فان كانت في كتاب الله قال بها ، وان لم تكن وهي بالسنة قال بها ،فان لم يقلها رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) ووجدها عند ابي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) قال بها ، والا اجتهد رايه(5) 0
__________
(1) المسند 1/328 و335و314، المعجم الصغير ، الطبراني 1/197 0
(2) ينظر : تهذيب الكمال15 /158 ، السير 3/332،معرفة القراء الكبار 1/ 45 .0
(3) البداية والنهاية 8/298و299 0
(4) البداية والنهاية 8/298و 299 0
(5) البداية والنهاية 8/303.(2/30)
وهذا نص هام جدا يحفظ لنا أصوله في الاجتهاد القائمة على النظر في الكتاب الكريم اولا ، ثم التماس البيان من سنة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فان لم يجد نظر في أقوال الصحابة ( رضي الله عنهم ) مقدما قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) على رأي غيرهما ، فان لم يجد للصحابة قولا اجتهد رأيه 0
وعن عكرمة مولى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال :" كان ابن عباس( رضي الله عنهما ) أعلمهم بالقران ،وكان علي أعلمهم بالمبهمات، قال اسحاق بن راهويه : انما كان كذلك لان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قد أخذ ما عند علي( رضي الله عنه ) في التفسير ،وضم الى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعثمان وأبي بن كعب( رضي الله عنهم ) ،وغيرهم من كبار الصحابة ،مع دعاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) له أن يعلمه الله الكتاب." (1) 0
وبهذا الجد والاجتهاد تحصل له علم ما تفرق في أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) الذين شهدوا له بالتبحر،والعلم،والفضل، ولما كانت شهرة الصحابة مغنية عن ترجمتهم ،آثرت نقل بعض النصوص في ثنائهم على علمه وتزكيتهم له 0
وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : لا يلومني احد على حب ابن عباس ، ويدخله مجلس الشورى مع شيوخ بدر من المهاجرين والانصار 0
واراد بذلك ان يقرر عندهم جلالة قدره،وكبير منزلته في العلم والفهم ، ويعاتب في ذلك فيقول : ذاكم فتى الكهول ،ان له لساناً سؤولاً ،وقلباً عقولاً ، وكان يقول له : قد طرأت علينا عضل أقضيه انت لها ولا مثالها (2).
__________
(1) المصدر نفسه 8/303.
(2) ينظر : فضائل الصحابة ،الامام احمد 2/844،الحلية 1/317و318، المنتظم 6/72 السير 3/343 و345،البداية والنهاية 8/299،الاصابة 4/145، شذرات الذهب 1/75.(2/31)
وشهد له ابن عمه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب( رضي الله عنه ) بأنه غواص في المعضلات ،وقال :" اننا ننظر الى الغيب من ستر رقيق " لعقله وفطنته (1).
وقال طلحة بن عبيد الله( رضي الله عنه ) – أحد العشر ة المبشرة المشهود لهم بالجنة - : " لقد أعطي ابن عباس فهماً ،ولقناً وعلماً ،وما كنت أرى عمر يقدم عليه أحداً" (2).
وقال سعد بن ابي وقاص ( رضي الله عنه ) :" ما رأيت أحداً أحضر فهماً ،ولا ألب لباً ، ولا اكثر علماً ، ولا أوسع حلماً من أبن عباس ، لقد رأيت عمر يدعوه لأهل بدر من المهاجرين والانصار " (3).
وهذا عبد الله بن مسعود( رضي الله عنه ) – احد اجلاء فقهاء الصحابة – يقول :" لو ان ابن عباس ادرك اسناننا ما عاشره احد " وكان يقول : " نعم ترجمان القران ابن عباس" (4).
وقال أبي بن كعب ( رضي الله عنه ) – الذي شهد له رسول الله بالعلم – وكان ابن عباس عنده فقام ،فقال :هذا يكون حبر الأمة " أرى عقلاً وفهماً" (5).
وقال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) لامرأة جاءت تسأله:ائت ابن عباس ،فانه أعلم الناس بما انزل الله على محمد (صلى الله عليه وسلم ) (6) 0
وشهدت له أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة( رضي الله عنها ) : بأنه أعلم من بقي بالسنة ، وهو اعلم الناس بالمناسك ، كما شهدت بذلك أم المؤمنين أم سلمة " (7).
__________
(1) ينظر :البداية والنهاية 8/300 ، الاصابة 4/146.
(2) السير 3/347.
(3) السير 3/347 ، البداية والنهاية 8/300.
(4) فضائل الصحابة 2/844 ، المنتظم 6/72 ،السير 3/347 ،الاصابة 4/146 التحفة اللطيفة 2/46 ، تهذيب التهذيب 5/244 ، .
(5) السير 3/347 ، تهذيب التهذيب 5/244 0.
(6) تاريخ ابي زرعة ص 611،تاريخ بغداد 1/173،وينظر :السير 3/345،البداية والنهاية 8/299، التحفة اللطيفة 2/46.
(7) ينظر : تاريخ ابي زرعة ص 616 ،تاريخ بغداد 1/173،السير 3/347، البداية والنهاية 8/301 ، تهذيب التهذيب 5/244 ، التحفة اللطيفة 2/46.(2/32)
واستقصاء هذا الباب يطول جدا ،وفي ما ذكرناه مقنع وكفاية ، وبالله التوفيق .
المطلب الثالث : تلاميذه
كثر الاخذون عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) كثرة عظيمة حتى عد الحافظ أبو الحجاج المزي نحواً من مئتي نفس الا ثلاثة ، انتفعوا بعلومه ،ونهلوا من بحره ،ويستدرك عليه آخرون (1)0
مما يصح معه القول ان الحبر البحر فقيه العصر ترك مدرسة فقهية عظيمة تذهب مذهبه وتفتي بقوله ، لذلك قسمهم الائمة النقاد الى طبقات وأول من تكلم في ذلك الامام النقاد علي بن المديني فانه قال :" واصحاب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الذين يذهبون مذهبه ،ويسلكون طريقه :عطاء ،وطاووس،ومجاهد،وجابر بن زيد ، وعكرمة ،وسعيد بن جبير 0
فأعلم هولاء سعيد بن جبير ، وأثبتهم فيه ،وكان اعلم الناس بهؤلاء عمرو بن دينار ، وكان يحب ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، ويحب اصحابه ".00 ثم قال :" وكان ابن ابي نجيح يذهب هذا المذهب ، ويفتي بذا الفتيا ، الا انه لقي بعض هؤلاء ، ولم يلق بعضهم ، وكان اعلم الناس بهؤلاء وبطريقهم ابن جريج ، وسفيان ابن عيينة" (2).
__________
(1) ينظر : تهذيب الكمال 15/158 0 ومما فاته على سبيل التمثيل لا الحصر :سليمان بن قتة البصري ، رباب رجل من التابعين ، عبد الله بن فروخ القريشي ،عبيد مولى بني هاشم ،عمران بن حصين الضبي ، وكل هؤلاء في :مسائل الامام احمد ص : 254و359و452و453و456 0
(2) العلل ،علي بن المديني ص 47و50 ، تهذيب الكمال 13/374 و 20/273 و22/12، السير 5/18 0(2/33)
ثم جاء بعده الامام الجليل احمد بن حنبل فجعل اصحاب ابن عباس( رضي الله عنهما ) هم المحدثين والمفتين ، قال عبد الله ابنه ، سمعت ابي يقول " هؤلاء اصحاب ابن عباس( رضي الله عنهما ) : طاووس ، ومجاهد ، وسعيد جبير ،وعطاء ، وجابر بن زيد ، وعكرمة اخر هؤلاء " . ثم قال : " اصحاب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) هم المحدثون والمفتون " (1).
وقال الامام ابو عبد الرحمن علي بن شعيب النسائي : " اصحاب عبد الله ابن عباس من اهل مكة :" عطاء ، طاووس ، ومجاهد، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد ،وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . وبعد هؤلاء :" عمر بن دينار ، وبعده ابن جريج ، وابن عيينة ، وبعد هؤلاء :" مسلم بن خالد الزنجي – وليس بالقوي في الحديث ، وسعيد بن سالم القداح "(2).
وفي ضوء ما تقدم سأعرف بأجل تلاميذه الذين اتفق ثلاثة من الائمة الجهابذة النقاد على ذكرهم ،وافادة اختصاصهم بابن عباس ( رضي الله عنهما ) :
أولا : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، ابو عبد الله ، المدني ، احد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية 0
روى عن : أبيه ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن نعمان بن بشير ، وابي هريرة ، وابي سعيد ، وعائشة ،( رضي الله عنهم ) وغيرهم .
وعنه : الزهري ، وسالم ابو النضر ، وسعيد بن ابراهيم ، وطائفة . وثقة غير واحد من الائمة .
قال ابو زرعة : ثقة امام مأمون . وقال العجلي : كان جامعاً للعلم . مات سنة اربع او خمس او ثمان وتسعين (3) .
__________
(1) العلل ومعرفة الرجال 1/47-48و82.مسائل الامام احمد ص 335 ، تهذيب الكمال 28/463 ، تهذيب التهذيب 10/257 0
(2) تسمية فقهاء الامصار ،النسائي ص 6،المكتبة السلفية –المدينة ،ط1/1969م.ت :صبحي السامرائي ، تاريخ دمشق 40/396 و 57/23 0
(3) ينظر :طبقات خليفة ص 243،مشاهير علماء الامصار ص 429،حلية الأولياء 2/188، صفوة الصفوة 2/57،تذكرة الحفاظ 1/78،التقريب ص 313،الخلاصة ص 251،اسعاف المبطأ،السيوطي ص 28.(2/34)
ثانيا : عطاء بن ابي رباح القرشي مولاهم ، ابو محمد اليماني ،، نزيل مكة ، احد الفقهاء الائمة .
روى عن طائفة من الصحابة منهم : عثمان ،وعائشة ، وزيد( رضي الله عنهم ) 0
وعنه : ايوب وجعفر بن محمد وغيرهم . مات سنة 114هـ.
قال ابن سعد :كان ثقة عالماً كثير الحديث ، انتهت اليه الفتوى بمكة 0
وقال الحافظ ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ، كثير الارسال . وقيل : انه تغير بأخرة (1).
ثالثا : طاووس بن كيسان ، ابو عبد الرحمن ،اليماني، من ابناء الفرس ، احد الائمة الاعلام . قيل : اسمه ذكوان ، ولقب بطاووس ، لانه كان طاووس القران ، كما قال ابن معين .
روى عن : ابي هريرة ، وعائشة ، وابن عباس ( رضي الله عنهم ) ، وغيرهم .
وعنه : الزهري ، وسليمان التيمي ، وعبد الله ابنه .
قال عمرو بن دينار : ما رايت احداً مثله قط . مات بمكة سنة 106هـ (2).
رابعا : مجاهد بن جبر ، مولى السائب بن ابي السائب ، ابو الحجاج المكي ، المقرئ ، الامام ، المفسر .
روى عن : ابن عباس ، وام سلمة ، وابي هريرة ( رضي الله عنهم ) ، وغيرهم .
وعنه : عكرمة ، وعطاء ، وغيرهم .مات عن ثلاث وثمانين سنة . سنة احدى او اثنين ، او ثلاثة ، او اربع ومائة .
قال الحافظ ابن حجر : ثقة ، امام في التفسير وفي العلم (3).
__________
(1) ينظر :مشاهير علماء الامصار ص 81،الحلية 3/31،صفوة الصفوة 2/119، الكاشف 2/265،تهذيب التهذيب 7/199،التقريب ص 331، الخلاصة ص 266 ،الشذرات 1/147.
(2) ينظر : الجرح والتعديل 4/500 ،مشاهير علماء الامصار ص 82،الحلية 4/3،صفوة الصفوة 2/160، الكاشف 2/41،تهذيب التهذيب 5/8، التقريب ص 223. 0
(3) ينظر : الجرح والتعديل 8/319، مشاهير علماء الامصار ص 82، الحلية 3/279 صفوة الصفوة 2/117 ،تاريخ خليفة ص 330 ،تذكرة الحفاظ 1/92،التقريب ص 453 ،الخلاصة ص 269. 0(2/35)
خامسا : سعيد بن جبير ، الوالبي ، الاسدي ، مولاهم ، ابو محمد وابو عبد الله الكوفي ، الفقيه ، الثقة ، الثبت ، احد الاعلام .
اخذ عن ابن عباس ، وابن مغفل ،( رضي الله عنهم ) وغيرهم .
وعنه : الاعمش ، وابو بشر وغيرهم الكثير 0
قتل في شعبان شهيداً سنة 95 هـ. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي (1).
سادسا :جابر بن زيد ، أبو الشعثاء الازدي ، الامام ، صاحب ابن عباس( رضي الله عنهما ) .
وعنه : قتادة ، وايوب ، وخلق .
قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : لو نزل أهل البصرة على قوله لأوسعهم علما ً من كتاب الله . قال الحافظ ابن حجر : ثقة فقيه . توفي سنة 93هـ (2).
سابعا : عمرو بن دينار ، ابو محمد ، مولى قريش ، مكي ، امام ، ثقة ، ثبت ، احد الاعلام .
روى عن : ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ( رضي الله عنهم ) وغيرهم .
وعنه : شعبة ، والسفيانان ، ومالك . مات في سنة 126هـ. عن ثمانين سنة (3).
ثامنا : عكرمة البربري ، ابو عبد الله المفسر ، عن : مولاه عبد الله بن عباس ، وعائشة ، وابي هريرة( رضي الله عنهم ) . وعنه : ايوب ، والحذاء ، وعبد الرحمن بن الغسيل ، وخلق .
__________
(1) ينظر الجرح والتعديل 4/9 ، مشاهير علماء الامصار ص 82، الحلية 4/272، طبقات خليفة ص280، التعديل والتجريح 3/1075،تذكرة الحفاظ 1/76،الكاشف 1/356، التقريب ص 174، الخلاصة ص 136.
(2) ينظر : طبقات خليفة ص 210 ، تاريخ أبي زرعة ص 672، الجرح والتعديل 2/494 ،التعديل والتجريح 1/457، تذكرة الحفاظ 1/72 ، الكاشف 1/176، تهذيب التهذيب 2/38، التقريب ص 75، الخلاصة ص 59.
(3) ينظر : تاريخ ابي زرعة ص 512، الجرح والتعديل 6/231، تاريخ بغداد 1/113 ،التعديل والتجريح 3/971، ميزان الاعتدال 3/260 ، الكاشف 2/328 ، تهذيب التهذيب 8/28، التقريب ص 358.(2/36)
قال ايوب : اجتمع حفاظ ابن عباس( رضي الله عنهما ) على عكرمة ، فيهم : عطاء ، وطاووس ، وسعيد بن جبير ، فجعلوا يسألون عكرمة، عن حديث ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، فجعل يحدثهم .
قال الامام الذهبي : ثبت، لكنه أباضي ، يرى السيف . روى له مسلم مقروناً ، وتجنبه الامام مالك ، الا في حديث او حديثين وقد وثقه جماعة .
وقال الحافظ ابن حجر : ثقة ، ثبت ، عالم في التفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر( رضي الله عنهما ) ، ولا تثبت عنه بدعة ،مات سنة اربع او خمس او ست او سبع ومائة وقيل : غير ذلك (1) .
المطلب الرابع : مكانته العلمية
جمع الله تعالى لابن عباس( رضي الله عنهما ) العلوم من اطرافها ، وضم الى ذلك ملكة الأخذ منها جميعا متى شاء ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .
قال العلامة السيد صديق حسن خان البخاري : " فالعالم قد يجمع جميع العلوم ، وتحصل له تلك الكيفية التي هي الملكة ، ولا يمكنه العمل بتلك الملكة ، او يمكنه العمل في بعض ، ولايمكنه العمل الكامل ، لذا كان جماعة من الصحابة يعرفون جميع ما قام بلسان العرب وعرفوا السنة والكتاب ولم يمكنهم ذلك ، وترى ابن عباس من صغار الصحابة ، وصار بحر الامة ، وكانت له اليد الطولى ، والسهم المعلى " (2) 0
__________
(1) ينظر : العلل ومعرفة الرجال 1/238 ، تاريخ خليفة ص 336 ، الجرح والتعديل 7/7 تاريخ مولد العلماء ص 253 ، التعديل والتجريح 3/1022، ميزان الاعتدال 3/93 ، الكاشف 2/276 ، هدي الساري ص 596، تهذيب التهذيب 7/263، التقريب ص 336، الخلاصة ص 270.
(2) أبجد العلوم ،صديق خان 1/152.(2/37)
فابن عباس ( رضي الله عنهما ) ممن انتهى اليه علم من تقدمه ، كما قال سعيد بن عبد العزيز :" كان العلماء بعد معاذ بن جبل : عبد الله بن مسعود ، وابو الدرداء ،وسلمان وعبد الله بن سلام( رضي الله عنهم ) ،ثم كان العلماء بعد هولاء :زيد بن ثابت ، ثم كان بعد زيد بن ثابت ، ابن عمر ،وابن عباس( رضي الله عنهم ) ،ثم كان بعدهم سعيد بن المسيب " (1).
وان تعجب فاعجب من موكب أمير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان ( رضي الله عنه ) ،وهو يريد الحج ،ومعه ابن عباس( رضي الله عنهما ) ،فيكون لابن عباس( رضي الله عنهما ) موكب ممن يطلب العلم (2) 0
وهذا يدل دلالة واضحة للعيان على كثرة اصحابه وكثرة الملازمين له 0 قال الامام علي بن المديني : " لم يكن من اصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم )احد له اصحاب يفتون بقوله في الفقه الا ثلاثة : عبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس( رضي الله عنها ) ، وكان لكل رجل منهم اصحاب يقومون بقوله ، ويفتون الناس " (3) 0
وابن عباس ( رضي الله عنهما ) من اكثر الصحابة فتيا على الاطلاق ، وهو احد العبادلة الأربعة ، الذين عاشوا حتى احتاج الناس الى علمهم (4) .
__________
(1) تاريخ ابي زرعة ص 403و648 ، الاحاد والمثاني 4/86 ، المعجم الكبير 5/108 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/160 : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " ، تاريخ دمشق 21/424و31/168 و47/124 و58/424 ، تهذيب الكمال 15/75 .
(2) ينظر : السير 3/351 ، تهذيب التهذيب 5/244 ، سبل الهدى والرشاد 11/ 124 0.
(3) نقله عنه ابن الصلاح ، في علوم الحديث ص 267.
(4) ينظر : طبقات الحنابلة ، ابن ابي يعلى 1/148،علوم الحديث ص 266، التقريب مع التدريب 2/218و219، اختصار علوم الحديث ، ابن كثير ص 188،فتح المغيث ، السخاوي 3/98، الباعث الحثيث ، احمد شاكر ص 189، شرح الفية السيوطي ، احمد شاكر ص 222-224.(2/38)
وائمة التفسير هم اصحابه : سعيد بن جبير ،ومجاهد بن جبر ، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم الهلالي ، والعبدي (1)" .
ولم تقف علومه عند الفقه والتفسير ،بل هو كما قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة :" كان ابن عباس( رضي الله عنهما ) قد فاق الناس بخصال : بعلم ما سبق ، وفقه ما احتيج اليه من رأيه ، وحلم ونسب ، وما رأيت أحدا اعلم بما سبقه من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ولا بقضاء ابي بكر وعمر وعثمان( رضي الله عنهم ) منه ، ولا أعلم بما مضى ولا أثقب رأيا ً فيما احتيج اليه منه ، ولا اعلم بشعر ، ولا عربية ، ولا تفسير القران ، ولا بحساب ، ولا فريضة منه .
ولقد كان يجلس يوماً مايذكر فيه الا الفقه ، ويوماً ما يذكر فيه الا التأويل ، ويوما مايذكر فيه الا المغازي ، ويوماً الشعر ، ويوماً ايام العرب ، وما رأيت عالماً قط جلس اليه ، الا خضع له ، ولا وجدت سائلاً سأله الا وجد عنده علماً ، وربما حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتاً" (2).
وقال عطاء بن ابي رباح :" ما رأيت مجلساً قط اكرم من مجلس ابن عباس( رضي الله عنهما ) اكثر فقها ،واعظم جفنة ، ان اصحاب الفقه عنده ، واصحاب القران عنده ،واصحاب الشعر عنده ، يصدرهم كلهم من واد واسع" (3).
وقال عمرو بن دينار :" ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلسه : الحلال والحرام ،وتفسير القران ،والعربية ،والشعر ،والطعام " (4).
__________
(1) ينظر : مسائل الامام احمد ص 335، طبقات الحنابلة 1/238.
(2) ينظر : السير 3/350 ، البداية والنهاية 8/301.
(3) تاريخ بغداد 1/174،طبقات المحدثين باصبهان 4/ 9 ، البداية والنهاية 8/301 ،الاصابة 1/56 و4/128 ، الشذرات 1/75.
(4) البداية والنهاية 8/302، وينظر : السير 3/351.(2/39)
وعن أبي صالح قال :" رأيت من ابن عباس مجلساً ، لو ان جميع قريش فخرت به لكان لها الفخر ، لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق ، فما كان أحد يقدر أن يجيء ،ولا ان يذهب . قال : فد خلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه ،فقال لي : ضع وضوءاً فتوضأ وجلس .وقال :اخرج فقل لهم :من كان يريد يسأل عن القران وحروفه ،وما أريد منه فليدخل ،قال :فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة ،فماسألوه عن شيء الا اخبرهم عنه ،وزادهم مثل ماسألوا عنه واكثر .ثم قال : اخوانكم .فخرجوا ثم قال :اخرج ، فقل : من أراد ان يسأل عن الفرائض وما يشبهها فليدخل ، فاذنتهم ، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء الا اخبرهم عنه ،وزادهم ،مثل ما سألوه عنه او اكثر .
ثم قال :اخوانكم ،فخرجوا ،ثم قال :اخرج ،فقل :من كان يريد ان يسأل عن الشعر والعربية والغريب من الكلام فليدخل ،فدخلوا حتى ملاوا البيت والحجرة ،فما سألوه عن شيء الا أخبرهم عنه ،وزادهم مثل ماسألوه عنه او اكثر. قال ابو صالح : فلو ان قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراً.فما رأيت مثل هذا لاحد من الناس" (1).
اما علمه بالسنة النبوية فهو أعلم من بقي بالسنة (2)، وهو صاحب الحديث في زمانه . قال سفيان ابن عيينة :" أصحاب الحديث ثلاثة : ابن عباس( رضي الله عنهما ) في زمانه ، والشعبي في زمانه ، والثوري في زمانه "(3)0
__________
(1) ينظر : المستدرك 3/538 ، حلية الاولياء 1/321، المنتظم 6/72-73، البداية والنهاية 8/302.
(2) ينظر : تاريخ بغداد 1/173، الاصابة 1/89 .
(3) ينظر : المجروحين ، ابن حبان 1/50 ،مسائل الإمام احمد ص 335، تاريخ بغداد 3/227و446 و9/156 ، تاريخ دمشق 25/353 ، تهذيب الكمال 11/166 ، السير 7/240 0(2/40)
وقال ميمون بن مهران :" لو أتيت ابن عباس( رضي الله عنهما ) بصحيفة فيها ستون حديثاً، لرجعت ولم تسأله عنها ، وسمعتها يسأله الناس فيكفونك "(1) 0
وكان من عادته انه اذا فرغ من الدرس في الحديث او التفسير او الأحكام قال لتلامذته :" أحمضوا (2) ، ويأمرهم بالاخذ في ملح الكلام ، خوفاً عليهم من الملال والسآمة " .
قال العلامة المناوي : " احمضوا : أي هاتوا من أشعاركم فإن النفس تمل كما تمل الأبدان " 0
وعنه : أنه اذا مل من علم الكلام قال : هاتوا ديوان الشعر" (3).
فهو كما ترى قد ضرب بسهم وافر في كل علوم عصره ،وصدق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )القائل :" العلماء ورثة الانبياء ، وان الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً ،وانما ورثوا العلم ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر" (4) 0
__________
(1) ينظر : الاصابة 4/128 ، أبجد العلوم 1/132و241و338.
(2) قال الزمخشري : " وكان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير قال : أحمضوا . يقال : أحمضت الإبل ، وحمضت : إذا رعت الحمض عند سامتها من الخلة ، فضرب ذلك مثلا لخوضهم في الأحاديث وأخبار العرب إذا ملوا تفسير القرآن . ومنه حديث الزهري رحمه الله : الأذن مجاجة وللنفس حمضة .كما في الفائق في غريب الحديث 1/278 0
(3) فيض القدير 4/603 0
(4) جامع الترمذي – تحفة 7/ 376 ، سنن ابن ماجة 1/ 81 رقم (224) ،صحيح ابن حبان 1/ 289، موارد الظمآن ص : 49 ،سنن الدارمي 1/99 ، مسند الشاميين 2/225 ، التاريخ الكبير 8/337 ، مجمع الزوائد 1/126 ،كنز العمال 10/ 135 وصحح الحديث الحافظ العراقي فيما نقله عنه المناوي 4/504 ، كشف الخفاء 2/64 ، وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 25/247 : " ولهذا الحديث عندي طرق كثيرة " 0وينظر : 38/318و41/385و 50/44 ، تاريخ جرجان ، السهمي ص : 204و336 0(2/41)
قال أبو حاتم بن حبان البستي : " في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء " (1) 0
المطلب الخامس : مروياته
يعد عبد الله بن عباس( رضي الله عنهما ) من المكثرين في الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال الامام أحمد :" اكثرهم – اي الصحابة – رواية ستة : انس بن مالك ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابو هريرة ، وعائشة ، وابن عباس ( رضي الله عنهم ) " (2).
وقد سمع ابن عباس( رضي الله عنهما ) صغيراً، كما نص على ذلك عدة من الحفاظ ، قال الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي : " ومن كثرت الرواية عنه من الصحابة ، وكان سماعه في الصغر : انس بن مالك ، وعبد الله بن عباس ، وابو سعيد الخدري ( رضي الله عنهم ) " (3).
__________
(1) صحيح ابن حبان 1/289 0
(2) علوم الحديث ص 266، اختصار علوم الحديث ص 185 0
(3) الكفاية ص 72.(2/42)
وبطببعة الحال فان مارواه ليس كله مما سمعه من رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) مباشرة ، بل ان كثيراًَ منه سمعه من صحابي اخر ، قال الحافظ ابو الفضل احمد بن الحسين العراقي :" ثم انا لم نعد في انواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه ، مرسل الصحابي (1)، مثل ما يرويه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يسمعوه منه ، لان ذلك في حكم الموصول المسند ، لان روايتهم عن الصحابة ، والجهالة بالصحابي غير قادحة ، لان الصحابة كلهم عدول ") (2).
ومع ان مرسل الصحابي مقبول عند اكثر ائمة الحديث ، كما تقدم ذكره ، الا ان بعض الحفاظ حاول إحصاء ما ثبت سماع ابن عباس( رضي الله عنهما ) له من رسول الله( صلى الله عليه وسلم ):
قال أبو عبدالرحن عبد الله بن الامام احمد بن حنبل : " أحصيتها ، ما قال ابن عباس( رضي الله عنهما ) : سمعت النبي( صلى الله عليه وسلم ) ، ورأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبت عند النبي( صلى الله عليه وسلم ) ، فاذا هي ثمانون او نيف وسبعون " (3).
__________
(1) مرسل الصحابي : وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضى الله عنها أول ما بدأ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الوحى الرؤيا الصالحة فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به وقال الاستاذ الامام أبو اسحاق الاسفراينى الشافعي لا يحتج به الا أن يقول انه لا يروى الا عن صحابي والصواب الاول، ونقله بعض العلماء اجماعا 0ينظر : شرح مسلم 1/30 و2/197 ، فتح الباري 8/ 549 ، حاشية السندي على سنن النسائي 1/249 ، عون المعبود 3/279 و10/219 ، فيض القدير 3/472 0
(2) التقييد والايضاح ، العراقي ص : 168، وينظر : النكت على ابن الصلاح ،ابن حجر 2/570.
(3) العلل ومعرفة الرجال 1/253 0(2/43)
وقال الحافظ شمس الدين السخاوي :" روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مما صرح فيه بسماعه من النبي( صلى الله عليه وسلم ) ، مما في الصحيحين اكثر من عشرة أحاديث ، ومما شهد فعله نحو ذلك ، وماله حكم الصريح على ذلك ، فضلاً عما ليس في الصحيحين ، وباقي حديثه اما مرسل محكوم باتصاله ، او غير مرسل " (1).
وجملة ما رواه ابن عباس عن رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) الف وست مئة وستون حديثاً ، كذا عده الامام ابن الجوزي ، وتابعه عليه عدة من الحفاظ ، وهو ما حواه مسند بقي بن مخلد.
قال الامام الذهبي :" صحب ابن عباس( رضي الله عنهما ) النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نحواً من ثلاثين شهراً وحدث عنه بجملة صالحة ، وعن عمر ، وعلي ، ومعاذ( رضي الله عنهم ) ،....ومسنده الف وست مئة وستون حديثاً . وله في الصحيحين خمسة وسبعون ، انفرد البخاري بمئة وعشرين ، ومسلم بتسعة احاديث " (2).
وقال الحافظ ابن كثير :" روى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )شيئاً كثيراً ،وعن جماعة من الصحابة … وأسند الفاً وستمائة وسبعين حديثاً" (3) 0
وهو قريب مما ذكره العلامة المحدث الشيخ احمد محمد شاكر من ان عدة أحاديث ابن عباس( رضي الله عنهما ) في مسند الامام احمد بن حنبل الف وستمائة وستة وتسعون حديثاً.(4)
قال رحمه الله تعالى :" واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد ، يدخل فيها المكرر ، أي ان الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه التي رواه بها " (5). والله تعالى أعلم 0
الفصل الأول
إجتهاد ابن عباس
(رضي الله عنهما )
في أحكام النكاح
المبحث الأول :
من أحكام الصداق
وفيه المطالب الآتية :
المطلب الأول : ما يكون صداقا
__________
(1) التحفة اللطيفة 2/46.
(2) السير 3/332و359 وينظر : تدريب الراوي 2/217.
(3) البداية والنهاية 8/295و307.
(4) وقارن بما في مسند اسحاق بن راهويه 2/ 48 الهامش 0
(5) الباعث الحثيث ص 187و188، شرح ألفية السيوطي ص 220و221.(2/44)
المطلب الثاني : أقل الصداق واكثره
المطلب الثالث : تقديم شيء من الصداق
المطلب الرابع : متى يجب المهر كاملا :
المطلب الخامس : نكاح المفوضة وفيه فرعان :
الفرع الاول : معناه ومشروعيته وحكمه
الفرع الثاني : مقدار المتعة
المطلب الأول : ما يكون صداقا
اختلف الفقهاء في ما يصلح ان يكون صداقا وما لا يصلح على قولين :
القول الاول :
يرى ابن عباس – رضي الله عنهما جواز ان يكون الصداق منفعة لا مالا فقط لما رواه هو وجابر بن عبد الله ( رضي الله عنهم ) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – انه قال لرجل :هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم . انا اعطيناك الكوثر . قال : أصدقها اياها(1) 0
وبه قال اسحاق والحسن بن صالح وهو قول الشافعي ،وأحمد ، والظاهرية ، والامامية ، والاباضية : ان كل عين مملوكة يصح بيعها ، أو منفعة متقومة تصح الاجارة عليها ، فيصح تسميتها في الصداق حتى تعليم القران ، فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس (2) 0
القول الثاني :
ذهب ابو حنيفة ، ومالك ، والليث ، واسحاق والزيدية الى أن المنافع لا تكون صداقا ، وانما يجعل لها صداق مثلها .(3)
وقد استدلوا على ذلك :
قوله تعالى : ((ان تبتغوا بأموالكم ))(سورة النساء : 24 ) 0
وجه الدلالة أباح الله الفرج بالأموال ، ولم يحصل ، فوجب اذا حصل بغير اكمال ألا تقع الاباحة به لأنها الشرط المأذون فيه ، كما لو عقد على خمر او خنزير ، أو ما لا يصح تملكه .(4)
__________
(1) كذا نقله الحافظ ابن حجر في الفتح 9/209 ، والسيوطي في تنوير الحوالك 2/63 ، والشوكاني في نيل الاوطار ص 1189.
(2) ينظر :الوسيط : الغزالي 5/215 ، التمهيد2/186 ، عون المعبود 6/ 103 ، شرح النيل 6/143 ، روضة الطالبين ص1288، المحلى 9/91 ، فقه الصادق 19/340 0
(3) ينظر : التمهيد 21 /118 ، عون المعبود 6/103 ،تحفة الاحوذي 4/ 255،المنتقى 3/ 289.
(4) تفسير القرطبي 5/127(2/45)
قال ابن عبد البر : ((الفروج لا تستباح الا بالأموال لذكر الله الطول في النكاح ، والطول المال ، والقرآن ليس بمال ، لان التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ، ولا يكاد يضبطه شيء فأشبه الشيء المجهول ))(1) 0
لكن متأخري الحنفيه جوزوا ان يكون المهر منفعة ومن ذلك تعليم القرآن 0
اما المذهب الاول :
فيستدل له بالأضافة الى الحديث المتقدم بأحاديث اخرى منها :
أ – قوله صلى الله عليه وسلم : ((انكحتها بما معك من القرآن ))(2) 0
قال ابن عبد البر القرطبي : ((فيه دليل على ان تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا ))(3) 0
وفي عون المعبود : " فيه دليل على جواز جعل تعليم القرآن صداقا ، لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود،ولأنه لو لم يكن مهرا ، لم يكن لسؤاله اياه بقوله : هل معك من القرآن شيء معنى " .(4)
وقال الامام الخطابي : " والباء في قوله ( بما معك ) : باء التعويض 0 كما تقول : بعتك هذا الثوب بدينار او بعشرة دراهم " (5) 0
وقال القاضي عياض : يحتمل الحديث وجهين أظهرهما : أن يعلمها ما معه من القرآن ، أو قدرا معينا منه ، ويكون ذلك صداقا .(6)
وبوب الامام البخاري في جامعه الصحيح :"باب التزوج على القرآن ، وبغير صداق ".(7) 0
قال الحافظ ابن حجر :"استدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ، ولو كان تعليم القرآن " (8) 0
__________
(1) التمهيد 21/118.
(2) صحيح البخاري – الفتح 9/190 ، صحيح مسلم – بشرح النووي 9/ 214 ، سنن النسائي الصغرى 6/113 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/57 ، وينظر : الروضة النديه 2/74 – 75 الهامش .
(3) التمهيد 21/118 0
(4) عون المعبود 6/102 ، وينظر : المحلى 9/ 100 0.
(5) معالم السنن 2/587 0 وينظر : اثر العربية في استنباط الاحكام الفقهية من السنة النبوية ص : 410 0
(6) ينظر : سبل السلام 3/ 116 ، نيل الاوطار ص1189 ، شرح الزرقاني 3/168 ، فيض القدير 4/689 0
(7) صحيح البخاري – فتح 9/212 0
(8) فتح الباري 9/212 0(2/46)
ب - قوله صلى الله عليه وسلم لرجل :"هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال نعم "انا اعطيناك الكوثر "قال : أصدقها اياها .(1) وفي رواية : " ازوجها منك على ان تعلمها أربع أوخمس سور من كتاب الله " 0 وفي رواية: قال : معي أربع سور أو خمس سور .(2)
فقوله: "تعلمها نص في الأمر بالتعليم ،والسياق يشهد بأن ذلك لاجل النكاح ،فلا يلتفت لقول من قال : ان ذلك كان اكراما للرجل ،فان الحديث مصرح بخلافه 0 (3)
ج – حديث انس بن مالك – رضي الله عنه – قال : خطب أبو طلحة ، أم سليم فقالت : والله ، مامثلك يا أبا طلحة يرد ، ولكنك رجل كافر ، وأنا امرأة مسلمة ، ولايحل لي أن اتزوجك . فان تسلم فذلك مهري "فكان ذلك مهرها 0 قال ثابت البناني : فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم الاسلام .(4)
وقد بوب عليه الامام النسائي في سننه : التزويج على الاسلام .(5) وبوب ايضا : " التزويج على سور من القرآن " (6) 0
واجيب عن الاحاديث المتقدمة :
__________
(1) رواه ابو الشيخ عن ابن عباس وجابر – رضي الله عنهم – ينظر : الفتح 9/209 ، تنوير الحوالك 2/63 ، شرح الزرقاني 3/ 168 نيل الاوطار ص1189.
(2) فوائد أبي عمر بن حيوية كما نقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ3/ 168 والشوكاني في نيل الاوطار ص 1189 0
(3) نيل الاوطار ص : 1190 0
(4) اخرجه : النسائي في سننه الكبرى 3/ 312 ، وسننه الصغرى 6/144 ، ابن حبان في الموارد ص187-188 رقم "735"وص307 رقم "1661 "، الطبراني في المعجم الكبير 5/90 و25/105 ، عبد الرزاق في المصنف 6/197 ،والضياء المقدسي في الاحاديث المختارة 4/427 وصحح اسناده الحافظ في الفتح 9/115 والارناؤوط في جامع الاصول 7/7 0
(5) السنن الكبرى : النسائي 3/312 ، السنن الصغرى : النسائي 6/ 114 0
(6) السنن الصغرى : النسائي 6/ 113 0(2/47)
بما قاله العلامة الكاساني : " تأويلها : زوجتكها بسبب ما معك من القرآن ، وبحرمته وبركته ، لا انه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال ، وعلى هذا الاصل مسائل : اذا تزوج على تعليم القرآن ، او على تعليم الحلال والحرام من الاحكام 000 لا تصح التسمية عندنا، لان المسمى ليس بمال ، فلا يصير شيء من ذلك مهرا " (1) 0
ورده الجمهور :
1 0 بان الباء هنا لاتكون بمعنى اللام ، بل هي بمعنى العوض ، وهذا هو الظاهر من سياق الاحاديث ، والا لم يكن لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم اياه : " هل معك من القرآن شيء ؟ " فائدة ، اذ يجوز نكاح من يحسن القرآن ومن لا يحسنه (2) 0
2 0 لا يجوز ان تكون الباء سببية ، اذ لو كانت كذلك لصارت المرأة بمعنى الموهوبة ، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم (3) 0
ومما يؤيده ورود بعض الروايات تبين ان تعليم القرآن كان صداقا ، كما تقدم نقله عن الامام النسائي 0
ومن هذه الادلة يظهر جواز ان يكون الصداق منفعة ، ما دامت المرأة راضية بذلك ،والله تعالى أعلم .
المطلب الثاني : أقل الصداق واكثره
الصداق : بفتح الصاد ،وكسرها مشتق من الصدق ، لان وجوده يدل على صدق الزوجين .
ويقال له : المهر ،والطول ، والنحلة ،والعقر، والعليقة ، والأجر ، والفريضة والصداق .(4)
وله تعاريف منها:
__________
(1) بدائع الصنائع 2/277 0
(2) ينظر : معالم السنن 2/587 ، اثر العربية في استنباط الاحكام الفقهية من السنة النبوية ص : 410 0
(3) فتح الباري 9/265 ، فيض القدير 4/ 689 ، اثر العربية ص : 411 0
(4) ينظر : الفواكه الدواني 2/5 ،حاشية العدوي 2/42 ، منار السبل 2/163 ،الشرح الممتع 5/295 ، تفسير القرطبي 5/128 ، سبل السلام 3/147 ، أحكام الزواج ، د 0 عمر سليمان الاشقر ص 255، روضة الطالبين : النووي ص1266 0(2/48)
متمول يملك تحقيقا أو تقديرا ، لمحققة ، الانوثه ممن يجوز نكاحها ، عند ارادة نكاحها 0(1)
وقيل بانه : اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل ، بالنكاح ، أو الوطء 0(2)
وقد أجمع العلماء على انه لا تحديد لأكثر الصداق ، لان الله تعالى ذكر الصداق في كتابه ، ولم يحد في اكثره ولا في أقله حدا ، ولو كان له حد لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ هو المبين عن الله مراده، والحدود لا تصح الا بكتاب الله ، أو سنة ثابتة ، لا معارض لها أو اجماع يجب التسليم له 0(3)
والافراط في كثرة الصداق ، مكروه عند العلماء ، لما رواه ابن حبان من حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من يمن المرأة تسهيل أمرها ، وقلة صداقها " قال عروة روايه عن أم المؤمنين عائشة ،وانا أقول : عندي ، ومن شؤمها ، تعسير أمرها ، وكثرة صداقها "(4) 0
__________
(1) ينظر : الفواكه الدواني 2/ 5 ، حاشية العدوي 2/42 ، روضة الطالبين ص1266
(2) ينظر أحكام الزواج ص 255 ، المفصل 7/49 0
(3) ينظر : المعونة : القاضي عبد الوهاب المالكي 2/546 ، التمهيد : ابن عبد البر 2/186 و 21/ 117 ، حاشية الدسوقي 2/ 308 ، شرح ميارة 1/159 ، الكافي في فقه المدينة المالكي : ابن عبد البر 1/249 ، تكملة المجموع 16/326 ، مواهب الجليل 5/186
، المغني 8/5 ، تفسير القرطبي 5/101 0
(4) المسند 6/77و91 ، الموارد – ابن حبان ص306 رقم "1256"وصححه الحاكم على شرط مسلم في المستدرك 2/ 181 ، واقره الذهبي في تلخيصه للمستدرك ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/235 0 وينظر : عون المعبود 6/99 ، حاشية البجيرمي 3/446 ، تحفة الاحوذي 4/256 الروضة الندية 2/72 ، التاج والأكليل 5/ 187 ، الفواكه الدواني 2/6 المصنف :عبد الرزاق 6/175 ، ارواء الغليل 6/350 ،الروضة الندية 2/72 سبل السلام مع بلوغ المرام 3/152 – 153 0(2/49)
وقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : " ألا لا تغلوا صداق النساء فانه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولا كم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت لكم " (1) 0
وبعد اتفاقهم على انه لا حد لأعلى الصداق ، نراهم اختلفوا في اقله على قولين :
القول الاول :لا حد لاقله
القول الثاني :حددوا له مقدارا لا يجوز من دونه وقد اختلفوا في تحديد الاقل :
لم ير ابن عباس – رضي الله عنهما – لأقل الصداق حدا ، بل ما رضت به المرأة فهو لها صداق0
اخرج ابن ابي شيبه بسنده عن ابي حمزة قال : شهدت ابن عباس وقد سأله رجل انه تزوج امرأة فعسر عن صداقها، فقال له ابن عباس : ان لم تجد الا نعلك فاعطها اياها، ثم ادخل "(2) 0
واخرج عبد الرزاق الصنعاني ، ومن طريقه ابن عبد البر ، بالسند عن عكرمة عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) قال :" النكاح جائز على موزة ، اذا هي رضيت"(3) 0
وأخرج البيهقي بسنده عن طاووس عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) قال :" ان رضيت بسواك أراك ، فهو لها مهر "(4) 0
__________
(1) المغني 8/6 0
(2) المصنف : ابن ابي شيبه 3/498 0
(3) المصنف : عبد الرزاق 6/175 ، التمهيد 21/116 0
(4) السنن الكبرى : البيهقي 7/240 0(2/50)
واليه ذهب الجماهير من العلماء منهم : القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ويحيى بن سعيد الانصاري ، وربيعة ، وابو الزناد ، وابن ابي ذئب ، وسفيان الثوري ، واسحاق ، والشافعي ، واحمد ، وداود ،وابن حزم ، واكثر الاباضية ، وهو قول جمهور علماء المدينة ، والامامية وهو قول ابن وهب ، واختاره ابن المنذر ، انه لا توقيت في أقل المهر وأدناه ،وانما هو ما تراضوا به (1)0
وذهب الحنفية والزيدية وبعض الاباضية بأن اقل المهر مقدر وهو عشرة دراهم (2) 0
وقال مالك : أقل المهر ربع دينار من خالص الذهب ، أو ثلاثة دراهم من الفضة ، أو ما يساوي ربع دينار من العروض ، فان نقص عن ذلك فسد ، لكن فساده مقيد ، بما اذا لم يدخل ، ولم يتمه (3)0
وقال سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما 0 وقال ابراهيم النخعي : أربعون 0وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم0(4)
قال الحافظ ابن عبد البر :" هذه أقاويل لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة ، ولا اتفاق "(5) 0
__________
(1) ينظر : عون المعبود 6/ 99 و101 –102 ،التمهيد 2/187 و21/116 ، الأم 7/283 الفتاوى الكبرى : ابن تيمية 3/ 190 ، تحفة الاحوذي 3/252 ،حاشية البحيرمي 3/445 ، الانتصار ص : 289 ، تفسير القرطبي 5/128 ، تكملة المجموع 16/326 ، المحلى 9/92 ،شرح النيل 6/143 0
(2) ينظر :تفسير القرطبي 5/128 ، المغني 7/183 ، بدائع الصنائع 2/277 ، معين الحكام : علاء الدين الطرابلسي ص62 0
(3) ينظر : الكافي : ابن عبد البر 1/249 ، حاشية الدسوقي 2/301 ، شرح ميارة 1/159، حاشية العدوي 2/42 ، الفواكه الدواني 2/6 0
(4) ينظر : المنتقى 3/289 ، التمهيد 21/ 116 ، المحلى 9/92 ، تفسير القرطبي 5/128 ، عون المعبود 6/99 0
(5) التمهيد 2/ 190 وينظر : أحكام الزواج : الاشقر ص260 0(2/51)
وقد اعتمد مالك في كون اقله ربع دينار على انه عوض قياسا على اباحة القطع في السرقة 0(1)
قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي : "ولأن المهر في النكاح حق لله تعالى ، بدليل أنهما لو تراضيا على اسقاطه لم يجز ، وحقوق الله في الاموال مقدرة كالزكاة والكفارات "0(2)
واستدل له ابن عبد البر بقول الله تعالى :( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) ( النساء : 25 ) 0 فقال :"ولو كان الطَّول فلسا ونحوه لكان كل أحد مستطيعا له 0
وفي الآية دليل على منع استباحة الفروج باليسير ، ثم جاء حديث عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) في وزن النواة فجعله حدا لا يتجاوز لما يعضده من القياس ، لأن الفروج لاتستباح بغير بدل ، ولم يكن بد من الصداق المقدر كالنفس التي لاتستباح بغير بدل فقدرت ديتها، وكان اشبه الاشياء بذلك قطع اليد لان البضع عضو ، واليد عضو يستباح بمقدر من المال ، وذلك ربع ، فرد مالك البضع قياسا على اليد "0(3)
ونقل القاضي عياض الاجماع على ان مثل الشيء الذي لايتمول ،ولاقيمة له،لا يكون صداقا ، ولا يحل به النكاح 0 قال الحافظ ابن حجر : فان ثبت نقله فقد خرق هذا الاجماع ابو محمد بن حزم فقال : يجوز بكل ما يسمى شيئا ، ولو كان حبة شعير0(4):
وهذا مما يتعقب عليه الحافظ ابن حجر ، فان الامام ابن حزم لم يخرق هذا الاجماع المدعى ، بل سبقه الى هذا فقيه جليل ، وامام مشهور ، وهو ربيعة بن عبد الرحمن الرأي 0
__________
(1) ينظر : الكافي : ابن عبد البر 1/ 249 ، حاشية الدسوقي 2/ 302 ، تفسير القرطبي 5/ 128 0
(2) المعونة 2/546 0
(3) التمهيد 2/187 و21/115 وينظر : المنتقى 3/289 ، المحلى 9/93 0
(4) ينظر : الفتح 9/211 ، نيل الاوطار 6/ 310 – 311 0(2/52)
قال الامام ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي : أخبرنا ابن ابي يحيى ، قال : سألت ربيعة كم أقل الصداق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون 0 فقلت : وان كان درهما ؟ قال : وان كان نصف درهم 0 قلت : وان كان أقل ؟ قال : لو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة (1) 0
وقياس مالك ومن وافقه تقدير المهر على قطع يد السارق ، فهذا القياس فاسد لمخالفته النص ، اذ ليس بين البابين علة مشتركة توجب الحاق أحدهما بالاخر ، واين قطع يد السارق من باب الصداق ، وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به 0(2)
واستدل ابو حنيفة ومن وافقه بالقياس على قطع يد السارق 0(3)
كما استدلوا بالأثر :
وهو حديث جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) مرفوعا : " لا تنكحوا النساء الا الأكفاء ، ولا يزوجهن الا الاولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم "0(4)
ودلالته ظاهرة على ما ذهب اليه الحنفية (5) 0
وهذه الدلالة تسلم لهم لو سلم الحديث من النقد ، فكيف اذا أجمع الحفاظ على تضعيفه ، بل حكم عليه جماعة من الائمة بالوضع 0
قال الامام الدارقطني : مبشر بن عبيد ، متروك الحديث ، احاديثه لا يتابع عليها0
وقال ابن حبان : مبشر يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه الا على جهة التعجب 0
وقال ابن عبد البر : حديث لا يثبت ونحوه قول البيهقي 0
__________
(1) الام 7/ 283 ، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى 7/241 0
(2) ينظر : اعلام الموقعين 2/ 349 ، حاشية ابن القيم 6/ 102 ، المحلى 9/ 93 ، الروضة الندية 2/75 0
(3) ينظر : معين الحكام ص : 62 ، بدائع الصنائع 2/277 ، الموسوعة الفقهية 20 / 255 0
(4) سنن الدارقطني 3/244 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 133و 240 وفيه ايضا : حجاج بن أرطاة وهو ضعيف 0 ينظر : الروضة الندية 2/75 0
(5) عون المعبود 6/ 100 0(2/53)
وقال الحافظ ابن حجر : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق ، لا يثبت منها شيء (1) 0
قال في شرح النيل :" ويرد القولين – أي قول مالك وابي حنيفة – وغيرهما من أقوال التحديد ، انها قياس في معرض النص لورود الحديث بأنه يجزي بنعلين ، وبخاتم حديد ، وبشيء ما ، وبما تراضي عليه الأهلون ،000فترى انه امره رسول الله صلى عليه وسلم أن يصدقها شيئا ، والشيء يصدق على القليل والكثير ، فلم يجده ، فيجوز ولو بما دون سواك ، وترى انه مثل له في القله بخاتم حديد تمثيلا ، لا قيدا فيجوز بما دونه أيضا " (2) 0
ولابن عباس –رضي الله عنهما – والجمهور ، جملة من الاثار منها:
أ – حديث سهل بن سعد : أن رجلا خطب الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صداقها : " التمس ولو خاتما من حديد "0(3)
قال النووي – رحمة الله - : " فيه من الفقه انه يجوز ان يكون الصداق قليلا أو كثيرا ، مما يتمول اذا تراضى به الزوجان ، لأن خاتم الحديد في نهاية القلة "(4) 0
__________
(1) ينظر : التمهيد 21/ 116 ، عون المعبود 6/100 ، شرح النيل 6/ 134 التحقيق لاحاديث التعليق : ابن الجوزي 2/ 280و 282 الفتح 9/ 211 ، السنن الكبرى : البيهقي 7/ 241 ، تحفة الاحوذي 4/ 253 ، تفسير القرطبي 5/128، فيض القدير 6/ 69 0
(2) شرح النيل 6/144 ، وينظر : نيل الأوطار 6/ 313 0
(3) صحيح البخاري -فتح 9/ 190 ، صحيح مسلم – نووي9 /213 ،مسند أحمد 5/ 330 و336 ، سنن ابي داود – عون 6/ 100-101 ، سنن النسائي الصغرى 6/123 ،جامع الترمذي – تحفة 4/ 254 ،سنن ابن ماجه 1/608 ، سنن الدارمي 2/142 ، وينظر بلوغ المرام- سبل السلام 3/152 0
(4) شرح صحيح مسلم : النووي 9 / 213 0 وينظر : الفتح9/211 ، عون المعبود 6/ 102 شرح النيل 6/ 144 0(2/54)
قال العلامة السندي : " ولو خاتما من حديد " يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح ان يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا باموالكم ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل فزوجه بما معه أي بتعليمها " (1) 0
واعتذر عنه المهدي في البحر بأن الخبر للمبالغة في طلب التيسير عليه ، ولم يرد عين الخاتم ، ولا قدر قيمته حقيقة 0(2)
الا ان القاضي أبا بكر بن العربي المالكي قال : " ولا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار ، وهذا لا جواب عنه لأحد ، ولا عذر فيه "(3)
ب – تزوج عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) امرأة على نواة (4) من الذهب 0(5)
وقد اقره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على ذلك (6) 0
__________
(1) حاشية السندي على سنن النسائي 6/ 55 0
(2) البحر الزخار 4/ 165 ، وينظر : فتح الباري 9/ 211 ، سبل السلام 3/ 115 0
(3) كذا نقله الحافظ في الفتح 9/211 ، وينظر : عمدة القاري 20/139 0
(4) قال النووي : " النواة : اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد ابن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث 0وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب والصحيح الأول وقال بعض المالكية النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب انما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية " 0 ينظر : شرح صحيح مسلم 9/ 216 ، فتح الباري 9/192 ، شرح سنن النسائي ، السيوطي 6/ 120 ، تحفة الاحوذي 4/183 و 6/ 52 0
(5) صحيح البخاري – فتح 9/204 ، صحيح مسلم – نووي 9 / 216 ، سنن ابي داود - عون 6/99 ،جامع الترمذي ، تحفة 4/ 183 ،سنن النسائي 6/ 119 ،سنن ابن ماجه 1/ 615 رقم ( 1907 ) ، مسند احمد 3/ 165 0، سنن الدارمي 2/143 0 وينظر : جامع الاصول 6/ 11-13 ، مجمع الزوائد 4 / 52 ، ارواء الغليل 6/ 343 – 344 0
(6) عون المعبود 6/ 99 0(2/55)
ج – حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله عليه وسلم " .(1)
قال الحافظ الامام ابو بكر البيهقي : " هذا وان كان في نكاح المتعة ، ونكاح المتعة صار منسوخا ، فانما نسخ منه شرط الأجل ، فاما ما يجعلونه صداقا ، فانه لم يرد فيه النسخ " وأيده في هذا التوجيه الحافظ ابن حجر بقوله : "وهو كما قال "0(2)
وقال ابن عبد البر : " وفيه من الفقه : ان الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح تملكه قل أو كثر ، لان النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يقل له التمس ربع دينار فصاعدا ، ولا عشرة دراهم فصاعدا ، ألا ترى الى قوله : " هل عندك من شيء تصدقها ؟ "(3)
د – حديث عامر بن ربيعة ( رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أجاز نكاح امرأة على نعلين "(4)
قال الامام ابو عيسى الترمذي :هذا حديث حسن صحيح ،الا ان هذا التصحيح لم يخلو من النقد ، فتعقبه في ذلك طائفة من الحفاظ منهم : ابن الجوزي ، والزيلعي ، والحافظ ابن حجر ، وامام الجرح والتعديل ابو حاتم الرازي فيما نقله ابنه عبد الرحمن عنه 0(5)
__________
(1) صحيح مسلم – بشرح النووي 9 /183 ، سنن ابي داود – عون 6/ 100 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 237 0 وينظر جامع الاصول 7/6 0
(2) السنن الكبرى : البيهقي 7 / 237 ، الفتح 9/211 ، نيل الاوطار 6/ 310 ، عون المعبود 6/ 101 الروض النضير 4/ 10 0
(3) التمهيد 21/ 115 0
(4) أخرجه : الترمذي – تحفة 4/ 250 ، وقال : حسن صحيح قال الحافظ في بلوغ المرام 3/ 152 وخولف في ذلك ، سنن ابن ماجه 1/ 608 رقم "1888 " ، مسند أحمد 3/ 445 ، وضعفه المحدث الالباني في ارواء الغليل 6/ 346 وينظر : جامع الاصول 7/7 0
(5) ينظر : المنتقى وشرحه نيل الاوطار 6/309 ، تحفة الاحوذي 4/ 252 ، الروضة الندية 2/ 75-76 علل الحديث : ابن ابي حاتم 1/ 424 0(2/56)
قال في عون المعبود : " لكن حديث الخاتم ، وحديث نواة الذهب من احاديث الصحيحين ، وفيهما كفاية لاثبات المطلوب ، وليس على الاقوال الباقية دليل يدل على أن الاقل هو أحدها، لادونه ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد منها لايدل على انه المقدار الذي لايجزئ دونه الا مع التصريح بانه لايجزئ دون ذلك المقدار " 0(1)
قال الامام القرطبي : " تعلق الشافعي بالعموم – أي عموم قوله تعالى: " ان تبتغوا باموالكم " الاية من سورة النساء – في جواز الصداق بقليل او كثير ، وهو الصحيح ، ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الموهوبة : " ولو خاتما من حديد " (2)
والمنهج الوسط الذي ارشد اليه رسول الله هو عدم التقليل من المهر ، وترك المغالاة فيه ، فلا افراط ولا تفريط ، ولم يصب بعض المسلمين حين يظن ان من السنة ترك المهر او تقليله ، بحيث يكون خاتما من حديد ، ولم يصب ايضا الذين يغالون في المهور 0 بحيث يرهق كاهل الزوج ، ويحمله اعباء ينوء بها ، والاثار في ترك المغالاة معلومة مشهورة ، والله تعالى اعلم 0(3)
المطلب الثالث : تقديم شيء من الصداق
اختلف الفقهاء في حكم تقديم شيء من الصداق على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
لا يدخل بها حتى يقدم اليها شيئا ، ولو كان يسيرا 0 واليه ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0
اخرج عبدالرزاق الصنعاني ، وابن ابي شيبة ، ان رجلا تزوج امرأة فعسر عن صداقها ، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما ) عن ذلك فقال له : " ان لم تجد الا نعلك فأعطها اياها ، ثم ادخل بها " (4)0
__________
(1) عون المعبود 6/100 0
(2) تفسير القرطبي 5/ 128 وينظر : سبل السلام 3/115 ، تحفة الاحوذي 4 / 252 0
(3) أحكام الزواج : الا شقر ص 259 ، الروضة الندية 2/ 73 ، المفصل 7/ 64 0
(4) مصنف ، عبدالرزاق 6/181و183 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/499 ، المحلى 9/84 0(2/57)
واخرجا عنه ( رضي الله عنهما ) :" انه تزوج امرأة ، ودخل عليها ، ولم يكن قدم شيئا قبل ذلك ، فألقى عليها مطرفا(1) كان عليه " (2) 0
ونقل ابن قدامة المقدسي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) :" يخلع احدى نعليه ، ويلقيها اليها " (3) 0
وفي المحلى وغيره : " لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا " (4) 0
واليه ذهب عبدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والزهري وقتادة ، ومحمد بن سيرين ، وابراهيم النخعي – في رواية - ونقله ابن قدامة عن الامام مالك ، وهو قول الاباضية (5) 0
القول الثاني :
ان كان المهر مؤجلا فله الدخول بها ، وان كان نقدا لم يجز له ان يدخل بها حتى يؤديه اليها ، فلو دخل بها فلها ان تمنع نفسها منه حتى يوفيها جميع الصداق 0 واليه ذهب ابو حنيفة ومحمد (6) 0
القول الثالث :
__________
(1) المطرف : بكسر الميم وفتحها وضمها ، رداء من خز مربعة لها اعلام 0 ينظر : الصحاح 4/1395 ، النهاية في غريب الحديث والاثر 3/121 لسان العرب 13/60 0
(2) مصنف ، عبدالرزاق 6/181و183 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/499 ، المحلى 9/84 0
(3) المغني 8/57 ، الشرح الكبير 8/86 0
(4) المحلى 9/84 ، المبدع 7/168 0
(5) المغني 7/188 ، المحلى 9/84 ، المبدع 7/168 ، شرح النيل 6/147 ، المعونة 2/548 ، الروض النضير 4/9 0
(6) تحفة الفقهاء 2/142 ،البحر الرائق 3/310 ،رد المحتار 3/158 ، المحلى 9/85 0(2/58)
يجوز الدخول بالمرأة قبل اعطائها شيئا 0 واليه ذهب : سعيد بن المسيب ، والثوري ، والنخعي – في الرواية الثانية عنه - 0وبه قال المالكية – فيما نقله عنهم القاضي عبدالوهاب ، وابن رشد – والشافعية والحنابلة ، وهو المختار عند متأخري الحنفية ، وبه قال الامامية ، والزيدية (1)0
الادلة :
ادلة القول الاول :
1 0 عن ابن عباس (( رضي الله عنهما ) ) قال : " لما تزوج علي( رضي الله عنه ) فاطمة (( رضي الله عنها ) )قال له رسول الله (( صلى الله عليه وسلم )) : أعطها شيئا 0 قال : ما عندي0 قال : اين درعك الحطمية ؟ فأعطاها درعه ،ثم دخل بها 0 " (2)
قال المجد بن تيمية : " هو – أي الحديث – دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة نفسها ، ما لم تقبض مهرها " (3) 0
وقال العلامة الصنعاني : " دليل على أنه ينبغي تقديم شئ للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكور أو غيرها " (4) 0
__________
(1) بداية المجتهد ص : 410 ، المعونة 2/548و558 ، المغني 8/57 ، المبدع 7/168 ، كشاف القناع 5/ 176 ، المحلى 9/84-85 ، البحر الزخار 4/99 ، الأحكام ، الامام يحيى 1/363 ، رد المحتار 3/111 ، مصنف عبدالرزاق 6/182 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/498-499 ، الخلاف ، الطوسي 4/393 ، الحدائق الناضرة 24/164 0
(2) سنن ابي داود - عون 6/ 114 ،سنن النسائي الصغرى 6/130 ، مسند احمد 1/ 80 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/237 ، والحديث صححه الحاكم النيسابوري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام – سبل السلام 3/149 ، والشيخ عبدالقادر الارناؤوط كما في جامع الاصول 7/21 ، وينظر : مجمع الزوائد 4/283 0
(3) منتقى الاخبار ص : 1191 ، وينظر : سبل السلام 3/149 0
(4) سبل السلام 3/149 0(2/59)
2 0 عن رجل من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم ) : " أن عليا ( رضي الله عنه ) لما تزوج فاطمة( رضي الله عنها ) اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى يعطيها شيئا 0 فقال : يا رسول الله ، ليس لي شيء 0 فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : أعطها درعك 0 فأعطاها درعه ، ثم دخل بها " (1) 0
3 0 قال الزهري : " مضت السنة ان لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا " (2) 0
4 0 ولأن العوض في النكاح متأكد من الأعواض في سائر العقود ، ولأن التراضي باسقاطه غير جائز ، فوجب تأكيده عليها في التسليم ، وان لم يفعل جاز ، لأن تأخير القبض لا يخرجه من الوجوب (3) 0
وأجيب :
بأن الأحايث المذكورة محمولة على الاستحباب، موافقة للأخبار ، ولعادة الناس فيما بينهم 0 (4)
قال العلامة ابن عابدين الحنفي : " يحمل المنع المذكور على الندب ،أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها " (5) 0
أدلة الجمهور :
__________
(1) سنن ابي داود – عون 6 / 114 السنن الكبرى ، اليبهقي 7/252 ، المعجم الكبير 11/281 ، المعجم الأوسط 3/184 و8/67 0قال العلامة الهيثمي في مجمع الزوائد 4/283 : " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " 0
(2) مصنف عبدالرزاق 6/182 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/499 ، المحلى 9/84 ، المغني 9/84 0
(3) المعونة 2/548 0
(4) بداية المجتهد ص: 410 ، المعونة 2/548و558 ، المغني 8/57 ، كشاف القناع 5/167 0
(5) رد المحتار 3/111 0(2/60)
1 0 ما روت أم المؤمنين عائشة (( رضي الله عنها ) ) قالت : " أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أن أدخل امراة على زوجها ، قبل أن يعطيها شيئا " (1) 0
قال الإمام الشوكاني : " وحديث عائشة ( رضي الله عنها ) يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح ، أن يسلم الزوج الى المرأة مهرها قبل الدخول ، ولا اعرف في ذلك خلافا " (2) 0
2 0 ولانه عوض في عقد معاوضة ، فلم يقف جواز تسليم العوض على قبض شيء منه ، كالثمن في البيع ، والاجرة في الاجارة " (3) 0
قال العلامة السيد صديق خان : " ولا تعارض بين حديث عائشة ( ( رضي الله عنها ) ) وحديث ابن عباس (( رضي الله عنهما ) ) ، فان غاية ما فيه ، انه يدل على ان تقدمة شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ، ولا ينفي كونها مستحبة " (4)0
وهذا القول هو الذي يتبين رجحانه ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الرابع : متى يجب المهر كاملا :
اذا خلا الرجل بأهله بعد العقد الصحيح فهل يجب عليه المهر ام لا ، اختلف الفقهاء فيه على اقوال قولين :
القول الاول : انه لا يستقر عليه المهر بالخلوة ، بل لا بد من الوطء 0 وبه قال ابن عباس – رضي الله عنهما – فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي 0 (5)
__________
(1) سنن ابي داود 2/597 رقم ( 2128) وقال : خيثمة لم يسمع من عائشة ، سنن ابن ماجة 1/641 ( 1992) ، وفي شريك مقال 0 وقال البيهقي : " وصله شريك ، وأرسله غيره " ، مصنف ابن أي شيبة 3/492 ، مصنف عبدالرزاق 6/182 ، المحلى 9/85 مرسلا ، وينظر : جامع الاصول 7/22 ، نيل الاوطار ص: 1191 ، الجوهر النقي 7/254 ، والحديث ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص: 152 0
(2) نيل الأوطار ص: 1191 وقارن : الجوهر النقي 7/ 254 0
(3) المغني 8/57 ، ا لشرح الكبير 8/86 0
(4) الروضة الندية 2/78 0
(5) المغني 7/ 191 وينظر : سبل السلام 3/ 153 0(2/61)
وهو مروي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – وهو قول : شريح ، والشعبي ، وطاووس ، وابن سيرين 0 واليه ذهب الامام مالك ، وداود ، والشافعي في الجديد ، وأحمد في رواية عنه 0 (1)
الادلة :
استدل لهذا المذهب بأدلة منها :
قوله تعالى : " وان طلقتموهن من فبل ان تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " 0 "البقرة : 237 "0
وهذه طلقها قبل أن يمسها 0(2)
2 0 قوله تعالى : " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض " 0 " النساء : 21 " 0
والافضاء هنا معناه الجماع 0 كما فسره بذلك ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، ومجاهد ، والسدي ، وغيرهم 0 قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : الافضاء في هذه الاية : الجماع 0 ولكن الله كريم يكني 0 (3)
3 0 ولأنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها 0 (4)
القول الثاني : ذهبوا الى انها تستحق المهر ، وتجب عليها العدة ، وان لم يطأ ، اذا وقعت الخلوة الصحيحة 0
وهو مروي عن الخلفاء الراشدين ، وزيد ، وابن عمر ، وبه قال علي بن الحسين ، وعروة ، وعطاء ، والزهري ، والاوزاعي ، واسحاق ، والحنفية ، وهو القديم من قولي الشافعي ، ومشهور مذهب الامام أحمد ، وهو قول الزيدية 0(5)
والحجة لهم :
__________
(1) ينظر : روضة الطالبين ص 1272 ، بداية المجتهد ص 410 ، المغني 7/ 191 0
(2) ينظر : المغني 7/ 191 ، الفقه الاسلامي ص6803 0
(3) ينظر : المحرر الوجيز ص417 ، فتح القدير : الشوكاني 14 / 441 0
(4) ينظر : المغني 7/ 191 ، الفقه الاسلامي ص6803
(5) ينظر : المغني 7/ 191 ، تكملة المجموع 16 / 347 ، الروض النضير 4/ 323 ، سبل السلام 3/ 153 0(2/62)
1 0 قوله صلى الله عليه وسلم : " من كشف خمار امرأة ، ونظر اليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها "0 (1)
ودلالته ظاهرة في أن مجرد الخلوة ، توجب الصداق للمرأة ، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها 0
2 0 اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك 0
روى الامام أحمد ، والاثرم عن زرارة بن أبي أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون ( رضي الله عنهم ) ، أن من أغلق بابا ، أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة 0 (2)
وأجابوا عن أدلة المذهب الاول :
بأن قوله تعالى : " من قبل أن تمسوهن 000 " 0 يحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه(3)0
وأما قوله تعالى : " وقد أفضى بعضكم الى بعض 000 " فقد نقل عن الفراء انه قال : الافضاء : الخلوة 0 دخل بها أو لم يدخل 0 وهذا صحيح فانه الافضاء مأخوذ من الفضاء ، وهو الخالي ، فكأنه قال ، وقد خلا بعضكم الى بعض (4) 0
اما الرواية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فانها لا تصح وهو معلول بالانقطاع والضعف 0(5)
قال أحمد : يرويه ليث ، وليس بالقوي 0 وقد رواه حنظلة خلاف مارواه ليث ، وحنظلة أ قوى من ليث 0(6)
وكذا لا تصح الرواية عن ابن مسعود ، كما قاله ابن المنذر وغيره 0(7)
__________
(1) رواه الدارقطني في سننه 3/ 307 ، بسند ضعيف ، الا ان ابا داود اخرجه في المراسيل من طريق ابن ثوبان ، ورجاله ثقات 0 كما في التعليق المغني 3/ 307 وينظر : فتح القدير الشوكاني 1/ 255 0
(2) ينظر : المغني 7/ 191 ، الفقه الاسلامي وأدلته ص6802 ، فتح القدير ، الشوكاني 1 / 255
(3) ينظر : المغني 7/ 191 0
(4) ينظر : فتح القدير : الشوكاني 1 / 441 ،
(5) ينظر : التلخيص الحبير 3/ 193 0
(6) ينظر : المغني 7/ 191 0
(7) ينظر : التلخيص الحبير 3/ 192 ، المغني 7/ 191 0(2/63)
والخلوة عند الجمهور مظنة الجماع ، والمسيس ، فاذا خلا بها ،فقد هيئت الفرصة لتحقق ذلك 0(1)
وقد اشترط الاحناف في الخلوة التي تستحق بها الزوجة جميع المهر ان تكون خلوة حقيقية أو صحيحة ، ويقصد بالخلوة الصحيحة عندهم هي التي لا يمنع فيها مانع من الوطء طبعا أو شرعا فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا ، وكذلك القرن والرتق والحيض والاحرام وصوم رمضان ، وصلاة الفرض 0 ونحو ذلك 0(2) والله تعالى أعلم 0
المطلب الخامس : نكاح المفوضة وفيه فرعان :
الفرع الاول : معناه ومشروعيته وحكمه
الفرع الثاني : مقدار المتعة
الفرع الاول : معناه ومشروعيته وحكمه
نكاح التفويض : هو النكاح الذي سكت فيه العاقدان عن تسمية المهر ، عند العقد ، ومنه اشتراط الزوج اسقاط المهر 0(3)
ولا خلاف في مشروعيته 0(4) قال الامام مالك : " التفويض قد ذكره الله تعالى في كتابه : " لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " 0 " البقرة : 236 "0 فهذا نكاح بغير صداق ، وهذا هو التفويض " 0(5)
فان طلقت المفوضة قبل الدخول ففي ما تستحقه اقوال :
القول الاول : ليس لها الا المتعة وهو الذي ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0(6)
__________
(1) ينظر : الشرح الممتع 5/ 317 ، أحكام الزواج ، الأشقر ص 265 0
(2) ينظر : الاختيار لتعليل المختار 3/ 103 ، الفقه الاسلامي ص 6208 ، أحكام الزواج ، الاشقر ص 264 0
(3) ينظر : روضة الطالبين ص 1278 ، الفقه الاسلامي وادلته ص 6777 ، أحكام الزواج ص 271 0
(4) بداية المجتهد ص 413 0
(5) ينظر : المعونة 2/ 555 ، النتقى 4/ 242 ، المحرر الوجيز ص 212 ، مختصر اختلاف العلماء 2/ 265 ، المحلى 9/ 466 ، الشرح الممتع 5/ 324 ، كفاية الاخيار 2/ 38 0
(6) المغني 7/ 183 0(2/64)
وبه قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، والحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والزهري ، والنخعي ، والثوري ، واسحاق ، وأبو عبيد ، واليه ذهب الامام أحمد 0 (1) وعند الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة اذا كان الفراق من قبله ، وهو قول علي رضي الله عنه وأبي ثور والزهري 0(2)
الادلة :
1 0 قوله تعالى : " ومتعوهن 000 " "البقرة : 236 " 0
هذا أمر ، والامر يقتضي الوجوب 0 وقد قال تعالى : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " 0 " البقرة : 241 " 0 وقال : " اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها " 0 " الاحزاب : 49 " 0
2 0 لانه طلاق في نكاح يقتضي عوضا ، فلم يعر عن العوض ، كما لو سمى مهرا ، وأداء الواجب من الاحسان ، فلا تعارض بينهما 0(3)
القول الثاني :
ذهب الحنفية ومالك وابن حزم : الى أن المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ، ولم يسم لها ، فان دخل بها فانه يمتعها ولا يجبر عليه ،ويجب عليه مهر المثل ، وهو قول الثوري ، والاوزاعي والحسن بن صالح 0(4)
__________
(1) ينظر : المغني 7/ 183 ، المبدع 7/ 169 ، الشرح الممتع 5/ 326 ، المحرر الوجيز ص 212 ، فتح القدير : الشوكاني 1/ 252 ، الكافي 3/ 107 0
(2) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المحرر الوجيز ص 218 و 212 0
(3) ينظر : المغني 7/ 183 – 184 ، المبدع 7/ 169
(4) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المغني 7/ 183 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/ 252 ، المحلى 9/ 466 ، الفقه الاسلامي ص 6800 – 6801 0(2/65)
لان الله تعالى قال : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين " 0 " البقرة : 241 " فخصهم بها ،فيدل على انها على سبيل الاحسان والتفضيل ، والاحسان ليس بواجب ، ولانها لو كانت واجبة لم تختص بالمحسنين دون غيرهم 0(1)
القول الثالث :
قال ابن ابي ليلى ، وأبو الزناد ، وشريح ، والليث بن سعد : المتعة ليس بواجبة ان شاء فعل ، وان شاء لم يفعل ، لا يجير عليها ، وان لم يفرقا بين المدخول بها ، وبين من سمى لها أو لم يسم 0(2)
لقوله تعالى : " حقا على المحسنين " وقوله : "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " 0 ففي الاية الاولى جعله حقا على المحسنين دون غيرهم 0 وفي الاية الثانية: جعله حقا على المتقين ، وقيده بالمعروف في كلتا الايتين ، ولو كان واجبا لما خص به المحسنين والمتقين ولما قيده بالمعروف في كلتا الايتين 0(3)
ولان الاية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " افادت عموم المتعة لكل مطلقة (4) 0
وعن الامام أحمد – رواية أخرى – ان الواجب لها نصف مهر مثلها 0 لانه نكاح صحيح ، يوجب مهر المثل ، بعد الدخول ، فيوجب نصف بالطلاق ، قبل الدخول ، كما لو سمى محرما0(5)
__________
(1) 0 ينظر : مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المغني 7/ 183 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/ 252 ، المحلى 9/ 466 ، الفقه الاسلامي ص 6800 – 6801 0
(2) مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 0
(3) ينظر : أحكام الزواج ص 271 ، قواعد التفسير ، خالد بن عثمان السبت 1/ 296 0
(4) قواعد التفسير 1/296 0
(5) ينظر: المغني 7/183 ، المبدع 7/ 169 ، المفصل 7/ 133 – 134 0(2/66)
والذي يظهر وجوب المتعة لكل مطلقة ، قال الامام الطبري : " والذي هو اولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال : لكل مطلقة متعة لان الله تعالى ذكره قال : (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( البقرة: 241 ) فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة ، ولم يخصص منهم بعضا دون بعض ، فليس لاحد احالة ظاهر تنزيل عام الى باطن خاص ، الا بحجة يجب التسليم لها " (1) 0
الفرع الثاني : مقدار المتعة
اخرج ابن جرير الطبري ، وابن المنذر ، والبيهقي ، وغيرهم عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) في قوله تعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره 00 " قال : أمره الله ان يمتعها على قدر عسره ويسره ، فان كان موسرا متعها بخادم ، وان كان معسرا متعها بثلاثة اثواب ، ونحو ذلك " 0(2)
واخرج الطبري عنه ( رضي الله عنهما ) قال : " متعة الطلاق اعلاها الخادم ، ودون ذلك الكسوة " 0 (3)
وما ذكره ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، مبني على العرف والعادة في ذلك كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء0
قال العلامة المفسر ابن عطية : " ومتعوهن على الموسع 000 دليل على رفض التحديد "0(4)
وقال العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي : " هذا يرجع الى العرف والعادة ، وانه يختلف باختلاف الأحوال ، ولهذا قال متاعا بالمعروف " فهذا حق واجب على المحسنين " 0(5)
والذي يظهر من جملة ما تقدم :
وجوب المتعة لكل مطلقة ،مدخول بها أو غير مدخول بها ، مفروض لها أو غير مفروض لها ، يدل على ذلك :
__________
(1) تفسير الطبري 5/125 0 وينظر : قواعد التفسير 1/296 0
(2) تفسير الطبري 2 / 718 ، فتح القدير 1/ 254 0
(3) تفسير الطبري 2 / 718 المحرر الوجيز ص 212 ، فتح القدير 1/ 254 التلخيص الحبير 3/ 194 ، الكافي 3/ 108 0
(4) المحرر الوجيز ص 212 0 وينظر : الكافي 3/ 106- 107 و108 0
(5) تفسير السعدي ص : 221 وينظر : الشرح الممتع 5/ 327 0(2/67)
الاتيان باللام الدالة على التمليك في " وللمطلقات 00" تقدير المتعة الواجبة " بالمعروف " ولو لم تكن واجبة لما قدرها بالقدر الذي تعارف عليه الناس 0
قوله تعالى : " حقا " يدل على الوجوب ، لان الحق هو الواجب اللازم 0
قوله : " على المتقين " دليل على ان الذي لايمتع ، فانه ليس بمتق 0
قوله : على "المحسنين " دليل على ان الذي لا يمتع فانه ليس بمحسن0(1) والله تعالى أعلم بالصواب 0
المطلب السادس : اذا مات الزوج قبل الدخول وفرض الصداق :
فللفقهاء في ذلك قولان :
القول الاول :
اذا مات الزوج قبل الدخول ، وفرض الصداق ، فلها الميراث ، وليس لها شيء من الصداق 0 كذا نقله ابن قدامة وغيره عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) (2) 0
وبه قال : عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وعلي، وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) ، والزهري ، وربيعة ، والاوزاعي ، والليث ، ومالك ، وهو القديم من قول قول الشافعي ، واليه ذهب الهادي 0(3)
لانها :
فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق 0(4)
ولأن المهر عوض عن الوطء ، ولم يقع من الزواج ، فلم تستحق المهر 0(5)
القول الثاني :
__________
(1) يراجع: تفسير القرطبي 3/ 197 ، المحرر الوجيز ص212 – 213 و 218 المحلى 10/ 245 ، الشرح الممتع 5/ 327 – 328 ، أحكام الزواج ص272 فتح القدير 1/ 252 ، المفصل 7/ 129 ، المبدع 7 /169 ، الاختيار 3/ 102 0
(2) المغني 7/ 189 ، عون المعبود 6/ 105 ، تحفة الاحوذي 4/300 0
(3) المعونة 2/ 555 ، المنتقى 3/ 281 ، الروض النضير 4/ 15 ، عون المعبود 6/ 105 ، كفاية الاخيار 2/39 نيل الاوطار ص1190 ، السبل 3/ 151 ، المغني 7/ 189 0 جامع الترمذي 4/ 300 0
(4) المغني 7/ 189 ، أحكام الزواج ص265 0
(5) نيل الاوطار ص1190 ، تحفة الاحوذي 4/ 300 ، الكافي 3/ 107 0(2/68)
ذهب جمهور العلماء الى أن لها مهر المثل ، والميراث ، وعليها العدة وهو قول الحنفية ، والجديد من قولي الشافعي ، والصحيح من مذهب الحنابلة 0 واليه ذهب ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، وابن شبرمة ، وابن ابي ليلى ، والثوري واسحاق 0(1)
والحجة لهم :
1 0 ان ابن مسعود- رضي الله عنه – قضى لامرأة لم يفرض لها صداق ، ولم يدخل بها زوجها حتى مات فقال : لها صداق نسائها ، لاوكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث 0 فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بروع بنت واشق مثل ما قضيت000 "(2) 0
وهذا الحديث لم يبلغ الشافعي باسناد صحيح ، ولذا توقف عن القول بمقتضاه وقال : ان صح حديث بروع بنت واشق قلت به 0(3)
__________
(1) بداية المجتهد ص 414 ، المغني 7/ 189 ، عون المعبود 6/105 ، بدائع الصنائع 2/ 291 ، روضة الطالبين ص : 1279 ، الاختيار 3/ 102 ، الشرح الممتع 5/ 303 ، السبل 3/ 151 جامع الترمذي 4/ 300 0
(2) سنن ابي داود 2/ 589 رقم " 2114 – 2116 " ،سنن النسائي الصغرى 6/ 121 ، جامع الترمذي – تحفة 4/ 299، سنن ابن ماجه 1/ 609 رقم 1891 ، الحاكم في المستدرك 2/ 180 ، والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 245 ، المسند 3/ 480 و 4/ 279 وصححه الترمذي ، وابن حزم ، والنووي ، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم 0 ينظر : التلخيص الحبير 3/ 191 – 192 ، الدراية 2/ 64 ، جامع الاصول 7/ 16 – 19 ، عون المعبود 6/ 103 – 104 ، ارواء الغليل 6/ 357 0
(3) التلخيص الحبير 3/ 192 ، جامع الترمذي 4/ 301 ، الروض النضير 4/ 16 0(2/69)
ومن اجل ثبوت صحة الحديث قرر الامام النووي : أن الراجح في مذهب الشافعية استحقاق الزوجة المهر وفي ذلك يقول : " الراجح ترجيح الوجوب ، والحديث صحيح 0 رواه ابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 0 قال الترمذي : حديث صحيح ، ولا اعتبار بما قيل في اسناده ولا وجه للقول الاخر مع صحة الحديث " 0(1)
2 0 حديث عقبة بن عامر ( رضي الله عنه ) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا ، فحضرته الوفاة ، فقال : أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها 000 "(2)
واعترضه الصنعاني بقوله : " ولا يخفى أن لا شهادة له على ذلك لأن هذا في أمرأة دخل بها زوجها ، نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية"(3) 0
3 0 ولان الموت معنى يكمل به المسمى ، فكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول 0(4)
وحديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) حجة في ترجيح مذهب الجمهور من استحقاق المتوفى عنها زوجها قبل فرض الصداق مهر المثل ، والله تعالى أعلم بالصواب 0
المبحث الثاني :
الولاية في النكاح
وفيه مطلبان :
المطلب الاول : حكم الولي ، وبعض شروطه وفيه فرعان :
الفرع الاول: حكم الولي
الفرع الثاني: من شروط الولي
المطلب الثاني : الشهادة على النكاح ، وفيه فرعان :
الفرع الاول : حكم الشهادة على النكاح
الفرع الثاني : من شروط الشهود
__________
(1) روضة الطالبين ص 1279 وينظر : بداية المجتهد ص414 ، الفقه الاسلامي ص 6679 كفاية الاخيار 2/ 39
(2) سنن ابي داود – عون 6/107 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/8 ، وينظر : المحلى 9/ 84 0
(3) سبل السلام 3/151 0
(4) المغني 7/ 189 ، روضة الطالبين ص1279 0(2/70)
المطلب الاول: حكم الولي (1)، وبعض شروطه وفيه فرعان :
الفرع الاول : حكم الولي
لاخلاف بين العلماء في ان للرجل البالغ العاقل عقد النكاح لنفسه بنفسه كما يجوز ان يعقده لغيره ،اذا كان ولياً ،او وكيلاً عنه .(2)
اما المرأة فاختلف اهل العلم في مدى جواز عقدها النكاح من غير اذن وليها على ثلاثة اقوال :
القول الاول : لا ينعقد النكاح الا بولي 0
وهو الذي ذهب اليه ابن عباس –رضي الله عنهما – ان النكاح لا ينعقد الا بولي .
فأخرج ابن ابي شيبة عنه اثاراً عدة منها :"لا نكاح الا بولي او سلطان " (3) . وقال : "ادنى ما يكون في النكاح اربعة : الذي يزوج،والذي يتزوج،وشاهدين " (4)
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني عنه :"البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي ،أحسبه قال :لابد من اربعة :خاطب ،وولي ،وشاهدين " .(5)
واليه ذهب :عمر،وعلي،وابن مسعود،وعمران بن حصين،وابو هريرة،وعائشة ( رضي الله عنهم ) .
__________
(1) الولاية : هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية ، والقاصر من لم يستكمل اهلية الاداء ، سواء كان فاقدا لها كغير المميز ام ناقصها كالمميز ، والولاية قسمان : ولاية على النفس وهي الاشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتطبيب وتزويج وغير ذلك 0 وولاية على المال : وهي الاشراف على شئون القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع والاجارة والرهن وغير ذلك 0 ينظر : ردالمحتار 2/427 ، الفقه الاسلامي وادلته ص : 7327-7328 0
(2) ينظر :سبل السلام 3/120، اشتراط الولي في النكاح :د 0عمر سليمان الأشقر ص 183 مطبوع ضمن كتاب : مسائل في الفقه المقارن ، د0 عمر الاشقر واخرين 0
(3) مصنف ابن ابي شيبة4 / 454و456 ، كنز العمال 16/530 0
(4) مصنف ابن ابي شيبة 4/465 0
(5) المصنف:عبد الرزاق 6/ 197 0(2/71)
قال ابن المنذر :لايعرف بين الصحابة خلاف في هذا 0 وبه قال :الحسن ،وسعيد بن المسيب ،وعمر ابن عبد العزيز ،وجابر بن زيد ،وسفيان الثوري،واسحاق بن راهوية،وابو عبيد ،والليث ،وشريح (1)
وهو قول : مالك،والشافعي ،واحمد ،والباقر ،وابن حزم ،والزيدية ،والاباضية .(2)
القول الثاني : ان الكبيرة البالغة العاقلة الراشدة يجوز لها عقد النكاح لنفسها 0
وبه قال الامام ابو حنيفة فاشترط الولي في النكاح اذا كان المولى عليه صغيراً، او مجنوناً،سواء كانت الصغيرة بكراً ام ثيباً. اما مع الكبيرة البالغة العاقلة فان الولاية في حقها استحباب وندب ،لا حتم وايجاب ،فلها ان تزوج نفسها ،وليس لوليها حق الاعتراض ،الا ان كان غير كفء او نقص مهرها عن مهر المثل.
وهو قول زفر والشعبي والزهري ،والامامية .(3)
وفرق داود الظاهري بين البكر والثيب ،فاشترطه في البكر دون الثيب (4)
القول الثالث : اذا عقدت المرأة لنفسها فالعقد موقوف على اجازة الولي 0
واليه ذهب ابو يوسف ،وهو مروي عن محمد بن سيرين،والقاسم بن محمد ،والاوزاعي،وغيرهم الى أن نكاح المرأة بغير ولي موقوف على اجازة الولي ،فان اجازه صح ،وان لم يجره لم يصح (5). ونحوه قول ابي ثور :ان المرأة تنكح نفسها اذا أذن وليها (6)
الادلة:
__________
(1) المصنف :عبد الرزاق 6/196-200،المبدع 7/28،عون المعبود 6/71،تفسير البغوي 3/341 0
(2) ينظر : بداية المجتهد 2/9،المغني 7/337،سبل السلام 3/120،الام 5/22، المبدع 7/28،فتح الباري 9/187،التاج المذهب ،احمد بن قاسم العنسي 2/23،شرح النيل 6/101-102 0
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/9،بدائع الصنائع 2/248،المصنف :ابن ابي شيبة 4/456،المصنف :عبد الرزاق 6/195-196،الانتصار:المرتضى ص 238،شرائع الاسلام 2/221،خلاصة الايجاز: الشيخ المفيد ص 38.
(4) المحلى 9/34.
(5) بداية المجتهد 2/9،المغني 7/337، شرح المعاني 3/12 0
(6) ينظر :فتح الباري 9/187،بدائع الصنائع 2/248،سبل السلام 3/117.(2/72)
اولا : ادلة القول الاول وهو ما ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن وافقه :
0القرآن الكريم :
أ 0قوله تعالى :" فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن …"(البقرة :232)
فالمخاطب بالنهي عن العضل هم الاولياء ،ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم ، اذ العضل لغة المنع ،وهو شامل للعضل الحسي والشرعي ،لانه اسم جنس مضاف . ففي ذلك دليل على ان العضل منهم يصح ،دون الاجانب.
ثم ان الاية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج اخته ،فدعاه النبي (صلى الله عليه وسلم) فزوجها ،ولولم يكن له ولاية ، وان الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه (1).
فان قيل :
ان الاية تدل على صحة نكاحها لنفسها ،لانه اضافه اليهن ،فدل على جوازه بعبارتهن من غير شرط الولي .ولانه خالص حقها ،فصح منها كقيامها بالبيع . (2)
فالجواب:
ان الاضافة اليهن لانهن محل النكاح (3)
يؤيده ما ذكره أهل التفسير في سبب النزول للاية :" فلا تعضلوهن " قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) :" لا تحبسوهن " (4)
أخرج الامام الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :"نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة او طلقتين فتقضي عدتها ،ثم يبدوله تزويجها ،وتريد ذلك ،فمنعها وليها من ذلك ، فنهى الله أن يمنعوها" (5).
قال الامام الشافعي – رحمه الله - :" هذه الآية أبين آية انه ليس للمرأة ان تتزوج الابولي " . (6)
__________
(1) ينظر : المبدع 7/28،كفاية الاخيار 2/30، فتح القدير :الشوكاني 1/243،تفسير السعدي ص119-120،تفسير الطبري 2/488،بداية المجتهد 2/7.
(2) ينظر :بدائع الصنائع 2/249،المبدع 7/28،شرح المعاني 3/9،احكام القران :الجصاص 2/100،الانتصار ص 284-285.
(3) ينظر : المبدع 7/28، منار السبيل 2/130.
(4) زاد المسير ص140.
(5) تفسيرالطبري 2/486 وينظر :الدر المنثور 1/685،فتح القدير 1/244.
(6) أحكام القران :الشافعي 1/174-175 .وينظر :زاد المسير ص 140.(2/73)
ب 0قوله تعالى :" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ".(النور :32) 0
قال العلامة البيضاوي :" والخطاب للأولياء والسادة وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك ،وذلك عند طلبهما ،واشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به ،اذ لو استبدا لما وجب على الولي والمولي " (1)
وقال الامام القرطبي :" فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ،ولو كان الى النساء لذكرهن " . (2)
ج) قوله تعالى :" ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا".(البقرة :221).
وهذا خطاب للأولياء لا للنساء (3)
د) قوله تعالى :( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ) (الاحزاب:37 )
قال القرطبي :" الاية :دليل على ثبوت الولي " (4)
0 السنة النبوية المطهرة : وفيها أحاديث كثيرة منها :
__________
(1) تفسير البيضاوي 4/184-185.
(2) تفسير القرطبي 3/73.ينظر :تفسير البغوي 3/341 0
(3) ينظر : المحلى 9/27،بداية المجتهد 2/7،سبل السلام 3/12 0
(4) الجامع لاحكام القران 14/195.(2/74)
أ 0 حديث ابن عباس –رضي الله عنهما - :" لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل " . (1)
__________
(1) المسند 1/250، سنن ابن ماجه 1/ 605 رقم (880) ، مسند الشافعي موقوفا ص : 220 ، مسند ابي يعلى 4/386و8/147 ، المعجم الكبير 11/ 115 ، ناسخ الحديث ومنسوخه ، ابن شاهين ص : 393 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 109 0قال البيهقي : الصحيح موقوف ، وقال الحافظ : المشهور عنه موقوف ينظر : السنن الكبرى 7/124 ، التلخيص الجير 3/156 ، الدراية 2/61، جامع الاصول 11/459،نيل الاوطار 6/251 ،تحفه الاحوذي 4/227، ارواء الغليل 6/238-240، ونقل ابن قدامة في المغني 7/7 والكافي 3/10 تصحيح هذا الحديث عن احمد ويحيى بن معين .،ونقل الحاكم تصحيحه عن الامام علي بن المديني كما في المستدرك 2/ 170 ، وينظر : مجمع الزوائد 4/286 0(2/75)
الا ان في اسناده: الحجاج بن أرطاة . مدلس(1) ، وقد عنعنه(2). وصحح غير واحد من الحفاظ وقفه (3) 0
لكنه روي من طريق اخرى عند الامام الطبراني في الاوسط بلفظ : " لا نكاح الا بولي مرشد ،او سلطان" .(4)
__________
(1) التدليس قسمان : القسم الاول : تدليس الاسناد : هو رواية الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير ان يذكر انه سمعه منه ، فتراه يستخدم لفظا غير صريح في السماع كقال وعن ونحوها 0 القسم الثاني : تدليس الشيوخ وهو ان يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لم يشتهر به كي لا يعرف ، ولو وصف شيخ شيخه بذلك كان من تدليس الشيوخ ايضا 0 ينظر : النكت على ابن الصلاح 2/614 ، الخلاصة ، الطيبي ص : 74 ، جواهر الاصول ص : 49 ، معرفة علوم الحديث ص : 104 ، الكفاية ص : 520 ، اختصار علوم الحديث ص : 53 ، تدريب الراوي 1/228 ، قواعد في علم الحديث ص : 53 0
(2) المعنعن من الحديث هو ما يقال في سنده فلان عن فلان من غير تصريح بالتحديث او الاخبار او السماع ، ولا يشترط ان تستمر العنعة في السند كله ، بل ورودها فيه ولو مرة واحدة يكفي لوصفه بالعنعنة ، والمعنعن من الحديث من قبيل الحديث المتصل بشرطين : ان يثبت لقاء اراوي لمن روى عنعنه بالعنعنة ، وان يكون بريئا من تهمة التدليس 0ينظر :الموقظة ص : 44 ، علوم الحديث ص : 56 ، فتح المغيث 1/179 ، توضيح الافكار 1/330 ، الخلاصة ص : 47 ، اسباب اختلاف المحدثين 1/179 ، توجيه النظر ص : 168 ، اختصار علوم الحديث ص : 50 0
(3) فتح الباري 9/257 وفي ترجمة الحجاج ينظر : تاريخ ابن معين ، الدوري 1/ 243 و 2/40 ، تاريخ خليفة ص : 340 ، الضعفاء الكبير 1/ 279 ، الكامل 2/223 ، تاريخ الثقات ، ابن شاهين ص : 67 ، تهذيب الكمال 5/423 0
(4) المعجم الاوسط 4 / 8، واخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/112، وينظر : فتح الباري 9/ سبل السلام 3/118 000(2/76)
قال الحافظ ابن حجر : "سنده حسن " .(1)
ب 0حديث عمران بن حصين – رضي الله عنه -:" لا نكاح الا بولي ، وشاهدي عدل " (2).
وهو من رواية الحسن البصري، وفي سماعه منه خلاف مشهور ، ورواه الشافعي من وجه اخر عن الحسن مرسلاً ، وقال : وهذا وان كان منقطعاً ،فان اكثر أهل العلم يقولون به " .(3)
ومع ارساله، فيه عبد الله بن محرَّر ،وهو متروك .(4)
ج) حديث ابي موسى الاشعري –رضي الله عنه -:" لا نكاح الا بولي " .(5)
الا انه مختلف في وصله وارساله.
__________
(1) فتح الباري 9/ 257 ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/286 : " رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح " وينظر : فيض القدير 6/ 566 0 .
(2) سنن الدار قطني 3/154 ، السنن الكبرى :البيهقي 7/ 105 مصنف عبدالرزاق 6/196وينظر : التلخيص الجير 3/156 ، تحفه الاحوذي 4/227 ، الدراية 2/61.
(3) يراجع : مجمع الزوائد 4/286، تحفة الاحوذي 4/277 0
(4) ينظر : التاريخ الكبير 5/212 ، الضعفاء الصغير ص : 70 ، الضعفاء الكبير ، العقيلي 2/ 309 ، الجرج والتعديل 5/176 ، الكامل 4/132 ، الضعفاء لابي نعيم ص : 101 0
(5) سنن ابي داود 2/ 188رقم (2085)، سنن ابن ماجه 1/ 605 رقم (1881)، جامع الترمذي 4/226، المسند 4/394 و413 و418 ، الدارمي في سننه 2/137 ،الطحاوي في شرح معاني الاثار 3/8،وابن حبان في الموارد رقم (1243)، ابن الجارود في المنتقى ص:176،مسندابي يعلى 13/ 196 وصححه محمد بن يحيى الذهلي ،وعلي بن المديني ،البيهقي،والسيوطي،والارناؤوط،والألباني،والحاكم في المستدرك 2/170.يراجع: السنن الكبرى 7/107،التلخيص الحبير 3/156،الدراية 2/59،سبل السلام 3/117 تنوير الحوالك 2/62 ،جامع الاصول 11/458،ارواء الغليل 6/236-238.(2/77)
قال الامام الترمذي :" وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف ،رواه اسرائيل ،وشريك بن عبد الله ، وابو عوانة ،وزهير بن معاوية ،وقيس بن الربيع ، عن ابي اسحاق،عن ابي بردة، عن ابي موسى ( رضي الله عنه ) ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)….) (1) 0
ثم رجح الترمذي رواية اسرائيل وشريك وغيرهما الذين رووا الحديث مسنداً متصلاً على رواية شعبة والثوري المرسلة ،لاجل ان سماعهم من ابي اسحاق في مجالس مختلفة ،وسماعهما منه في مجلس واحد" (2)
د) حديث ام المومنين عائشة – رضي الله عنها :" ايها امرأة نكحت بغير اذن وليها ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فان دخل بها ،فالمهر لها ،بما استحل من فرجها ،فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (3) 0
وجه الدلالة :
ان قوله صلى الله عليه وسلم : " فنكاحها باطل 000 " توكيد لفظي ، يمنع المجاز الذي ادعاه اصحاب القول الاخر في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح الا بولي " أي على نفي الفضيلة والكمال 0
__________
(1) جامع الترمذي 4/229-231.
(2) جامع الترمذي 4/132 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/105 0 وينظر :المحلى 9/32 0
(3) اخرجه :ابو داود في سننه 2/229 رقم (2083)، الترمذي في جامعه – تحفة 4/227 –28 وقال :هذا حديث حسن ،ابن ماجة في سننه 1/580 رقم (1879)،مالك –الموطأ مع التنوير 2/227-228، احمد في المسند 6/ 260 ، الحاكم وصححه 2/168.وصححه ابن حبان 9/ 386 ،وابن خزيمة،وابو عوانة، وحسنه المنذري،وصححه الارناؤوط والالباني يراجع:جامع الاصول 11/457 ، ارواء الغليل 6/243،السنن الكبرى 7/124،عون المعبود 6/71.(2/78)
وللتوكيد اغراض عديدة منها : ان يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوزا وهو ثلاثة انواع : احدها : ان يظن به تجوزا في ذكر المنسوب ، فربما تنسب الفعل الى الشيء مجازا ، وانت تريد المبالغة ، لا ان عين ذلك الفعل منسوب اليه كما تقول : قتل زيد ، وانت تريد ضربا ضربا شديدا ، او تقول : هذا باطل وانت تريد غير كامل ، فيجب ايضا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة ، نحو قوله عليه السلام : ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل (1) 0
ومما يؤيد هذا المعنى ما ذكره الامام الزركشي فقال وهو يعدد ترجيحات المتن : " المقرون بالتاكيد ، بان يكرر احدهما ثلاثا ، والاخر لم يؤكد ، فيرجح المؤكد على غيره ، لان التاكيد يبعد احتمال المجاز والتاويل كقوله : ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل ، فانه راجح على ما يرويه الحنفية : الايم احق بنفسها من وليهل لو سلم دلالته على المطلوب " (2) 0
قال الامام الترمذي : وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة ، عن عائشة ،عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسالته ، فانكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجله.
وذكر عن يحيى بن معين :وسماع اسماعيل بن ابراهيم ، عن ابن جريج ليس بذاك، انما صحيح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وما سمع من ابن جريج .
وضعف يحيى رواية اسماعيل بن ابراهيم ، عن ابن جريج ". (3)
وهنا لابد من توضيح امور :
اما العلة الاولى :
__________
(1) اثر العربية في استنباط الاحكام ص : 495-496 0
(2) البحر المحيط 6/168 0
(3) جامع الترمذي – تحفة 4/231-232، وينظر :شرح المعاني 3/7-8.(2/79)
وهي نسيان الراوي لما روى فالمعتبر عند اهل الحديث ما قاله الامام الحافظ ابن الصلاح :" ومن روى حديثاً ثم نسبه لم يكن ذلك مسقطاً للعمل به عند اهل الحديث ، وجمهور الفقهاء ، والمتكلمين ، خلافاً لقوم من اصحاب ابي حنيفة ،صاروا الى اسقاطه بذلك ، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى ،عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة ،عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ):"اذا نكحت المرأة …"الحديث.من أجل ان ابن جريج قال :لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه…والصحيح :ما عليه الجمهور ،لان المروي عنه بصدد السهو والنسيان ،والراوي عنه ثقة جازم،فلا يرد بالاحتمال روايته (1) 0
اما العلة الثانية :
وهي تضعيف رواية اسماعيل بن ابراهيم ،عن ابن جريج .فقد ذكرها الامام الترمذي بصيغة التمريض مما يشير الى تضعيفها.
ويدل على ذلك مارواه ابن عدي بالسند الصحيح عن ابن معين انه قال :"لا يقول هذا الا ابن علية ،وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز فأصلحها له " (2) 0
وقال ابن حزم :"لا يصح في هذا الاحديث سليمان بن موسى " (3) 0
كما طعن فيها حفاظ اخرون ،قال الحافظ ابن حجر : "وأعل ابن حبان ،وابن عدي،وابن عبد البر ،والحاكم ،وغيرهم ،الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنه على تقدير الصحة ،بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له ،ان يكون سليمان بن موسى وهم فيه ، وقد تكلم عليه ايضا،الدارقطني،والخطيب بعده،وأطال الكلام عليه البيهقي ،وابن الجوزي "(4) 0
وبمفهوم هذا الحديث استدل ابو ثور انه يجوز لها ان تزوج نفسها اذا أذن لها وليها 0
واجيب :
__________
(1) علوم الحديث ص : 105-106 0
(2) ينظر : الفتح 9/190،تحفة الاحوذي 4/233.
(3) ينظر :سبل السلام 3/118.
(4) عون المعبود 6/71 وينظر : تاريخ ابن معين – رواية الدوري 1/68 و171 و2/26 ، التاريخ الكبير 4/ 38 ، التاريخ الصغير 1 /340 ، الضعفاء الصغير ، البخاري ص : 56 ، الكامل 3/265 0(2/80)
بان اذن الولي لا يصح الا لمن ينوب عنه ،والمرأة لا تنوب عنه في ذلك،ولو أذن لها في انكاح نفسها ،صارت كمن اذن لها في البيع من نفسها ولايصح 0
وانه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق (1) 0
هـ) أحاديث طائفة من الصحابة منهم :
أبو هريرة ،وجابر بن عبدالله ،وابن عمر ،وعلي ، وابو سعيد ،وابن عمرو، وانس، وام سلمة ،وزينب بنت جحش ( رضي الله عنهم ) ،وغيرهم . (2)
وذكر الامام ابو عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه روايات كثيرة عن ثلاثين صحابياً.قال :"صحت الرواية عن عائشة ،وام سلمة ،وزينب بنت جحش " (3) 0
قال ابن المنذر:"ولا يعرف عن احد من الصحابة خلاف في ذلك " (4) 0
وجه الاستدلال بالاحاديث المتقدمة :
قوله صلى الله عليه وسلم : "ايما امرأة …" 0
أيما من الفاظ العموم ،شامل بعمومه كل امراة تريد الزواج ،فلم يفرق بين صغيرة ولا كبيرة في سلب الولاية عنهن 0
قوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح الا …" 0
__________
(1) ينظر : الفتح 9/190،تحفة الاحوذي 4/233.
(2) ينظر الكلام عليها في الدراية 2/61،نصب الراية : الزيلعي 3/185، سبل السلام 3/117-118، نيل الاوطار 6/250،الارواء 6/ 235 - 249 ،مجمع الزوائد 4/286-287.، السنن الكبرى ، البيهقي 7 / 56 ، تحفة الاحوذي 4/298 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 206 ، المعجم الاوسط 4/381 و 5/363 ، صحيح ابن حبان 9/388 ، ونقل الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص : 147-148 عن الحافظ السيوطي والحافظ المناوي تواتره 0
(3) المستدرك على الصحيحين 2/168.
(4) ينظر : عون المعبود 6/71،نيل الاوطار 6/251.(2/81)
هذا النفي متوجه اما الى الذات الشرعية ،لان الذات الموجودة اعني صورة العقد ،بدون ولي ،ليست بشرعية .او متوجه الى الصحة التي هي اقرب المجازين الى الذات فيكون النكاح بغير ولي باطلاً،كما هو مصرح به في حديث عائشة رضي الله عنها ،وكما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ،لان النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان (1) 0
وهذا الحديث :صريح في اشتراط الوالي ،وهو يفيد انتقاء الحكم الشرعي بانتقاء الولي ،وكل ما افاد هذه الافادة ،فانه يكون شرطاً،فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ،أي عدم المشروط (2) 0
3. الاجماع :
وقد نقله الامام الماوردي فقال : " لا يصلح النكاح الابولي ذكر ،ولا يجوز للمرأة ان تعقد نكاحها لنفسها ،فكذلك لا يجوز ان تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا وكالة ،وهذا اجماع منتشر بين الصحابة " (3) 0
0النظر والمعقول :
وذلك لان المرأة ضعيفة العقل والدين سريعة العاطفة وتكون دائماً مخدوعة فيمكن ان ياتي رجل ويغرها ويمدح نفسه عندها ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله في المال والكمال والاخلاق والدين وهو من أفجر الناس ، فتنخدع به ،فيستهويها كل شيطان ،وكل فاجر ،وفاسق ،فكان من الحكمة الاتتزوج الابولي (4)0
ثانيا : ادلة القول الثاني :
استدل اصحاب القول الثاني وهم الاحناف ومن وافقهم بما يأتي :
0القرآن الكريم :
أ 0قوله تعالى :" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره "(البقرة :230).
فاضاف عقد النكاح اليها ،والظاهر أنها تتولاه بنفسها (5) 0
__________
(1) ينظر :اشتراط الوالي ص 190،نيل الاوطار 6/251،شرح النيل 6/101-102.
(2) ينظر : اشتراط الولي ص 189،فقه السنة 2/49.
(3) الحاوي : الماوردي 11/204 ، نقلا عن :اشتراط الولي ص 192.
(4) ينظر : المبدع 7/28،الشرح الممتع 3/146،الكافي : ابن قدامة 3/10 ، منار السبيل 2/129.
(5) ينظر : بدائع الصنائع 2/249،بداية المجتهد 2/8 ،فقه السنة 2/114،الانتصار ص 285.(2/82)
ب 0قوله تعالى :"فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا …"(البقرة :230).
فأضاف التراجع،وهو عقد مستقل اليهما ،والظاهر أنهما يتوليانه (1) 0
ج) قوله تعالى :"فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ".(البقرة :234). فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي(2) 0
واجيب :
بأن المراد من نسبة النكاح اليهن، الانكاح بعقد الولي ، اذ لو فهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) ذلك –أي انها تنكح نفسها ،لأمرها بذلك (3) 0
0 السنة النبوية المطهرة :
أ 0قوله (صلى الله عليه وسلم ):"الايم أحق بنفسها من وليها ،والبكر تستأذن في نفسها،واذنها صماتها ".(4)
وجه الدلالة :
__________
(1) ينظر : بدائع الصنائع 2/249،بداية المجتهد 2/8 ،فقه السنة 2/114،الانتصار ص 285.
(2) ينظر : بدائع الصنائع 2/249،بداية المجتهد 2/8 ،فقه السنة 2/114،الانتصار ص 285، المحلى 9/27 .
(3) ينظر :سبل السلام 3/120.
(4) صحيح مسلم –بشرح النووي 9 / 203 ، جامع الترمذي – تحفة 4/ 204 ، سنن ابي داود 2 / 189 رقم (2098)، سنن النسائي الكبرى 3/280 رقم ( 5371 ) ، سنن النسائي الصغرى 6/84 و85 ، مسند احمد 1/219 ، صحيح ابن حبان 9/395 ، سنن الدارمي 2/138 ، مسند الشافعي ص : 172، مسند الحميدي 1/239 ، سنن الدارقطني 3/157 كلهم من حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) وينظر :جامع الاصول 11/460 ، كشف الخفاء 1/277 0(2/83)
انها لما بلغت من عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح ،فلا تبقى موليا عليها ،كالصبي العاقل اذا بلغ ،والجامع: ان ولاية الانكاح انما تثبت للأب على الصغيرة بطريقة النيابة عنها شرعاً،لكون النكاح تصرفاً نافعاً متضمناً مصلحة الدين ،والدنيا ،وحاجتها اليه حالاً ومالاً ،وكونها عاجزة عن احراز ذلك بنفسها ،وكون الاب قادراً عليه ،وبالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة ،وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة ،فتزول ولاية الغير عنها،وتثبت الولاية لها ،لان النيابة الشرعية انما تثبت بطريق الضرورة نظراً ،فتزول بزوال الضرورة (1) 0
واجيب :
ان هذا الحديث لا يعارض النصوص الدالة على اشتراط الولاية ،غاية ما يدل عليه،ان للولي حق في تزويج الثيب،وللثيب حق في تزويج نفسها ،وحقها أرجح منه. وهذا ما تدل عليه صيغة التفضيل ،ولما كان حقاً بهذه المثابة لم يجز تزويجها بدون استئمارها،وتصريحها بالموافقة.
اما البكر فحق الولي اعظم من حقها ،ولذا اكتفي بصمتها (2)
وقوله :" بغير اذنها ": خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.(3) 0
وعلى هذا الدليل عوّل داود الظاهري في التفريق بين البكر والثيب فاشترطها للبكر دون الثيب 0
قال الامام النووي : " قال العلماء : ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب لأنه احداث قول في مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوز احداث مثل هذا والله أعلم " (4) 0
__________
(1) : بدائع الصنائع 2/249،بداية المجتهد 2/8 ،فقه السنة 2/114،الانتصار ص 285، المحلى 9/27 .
(2) ينظر: معالم السنن 2/573 ،شرح مسلم 9/204 ، سبل السلام 3/119و121،تنوير الحوالك 2/62،عون المعبود 6/71-72،اشتراط الولي ص 191 ، اثر العربية في استنباط الاحكام ص : 264 0
(3) ينظر : منار السبيل : ابن ضويان 2/129.
(4) شرح مسلم 9/205 ، المحلى 9/471 0(2/84)
وقال ابن حزم الظاهري :" وهذا لو لم يأت غيره لكان كما قال أبو سليمان – يعني داود الظاهري – لكن قوله (صلى الله عليه وسلم ) :" ايما امرأة نكحت …" عموم لكل امرأة ،ثيب او غير ثيب 0
وبيان هذا القول : ان معنى قوله :" والثيب أحق بنفسها من وليها : انه لا ينفذ من أمره بغير اذنها ،ولا تنكح الا من شاءت ،فاذا أرادت النكاح لم يجز لها الا باذن وليها " (1) 0
وقد ضعف بعض الحنفية الاحاديث التي استدل بها الجمهور : قال العلامة الكاساني :" حكي عن بعض النقلة ان ثلاثة احاديث لم تصح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وعدَّ منها هذا – يعني لا نكاح الا بولي – ولهذا لم يخرج في الصحيحين (2) 0
وكذلك ضعفها علي بن زكريا المنبجي(3).
والحق ان القول بتضعيفها هو الضعيف ،فقد صححها جمع من أهل العلم بالحديث من نقاده وفرسانه ، وعدم تخريج الامامين الجليلين البخاري ومسلم لحديث لا يعني عدم صحته لانهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحة كلها ، بل تركا كثيرا منها لأسباب ليس هذا موضع بيانها (4) 0
كما استدل الحنفية بأن بعضاً من رواة الاحاديث المتقدمة قد خالف روايته،وافتى بخلافها ،منهم :
__________
(1) المحلى 9/36-37.
(2) بدائع الصنائع 2/249-250.
(3) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/677 ، نقلا عن : اشتراط الولي ص190.
(4) اشتراط الولي ص 190وينظر : علوم الحديث ص : 13-17 ، اختصار علوم الحديث ص :25، نزهة النظر ص : 86-89 ، النكت على ابن الصلاح 1/281-289 ، فتح المغيث 1/45 ، تدريب الراوي 1/91-95 ، توضيح الافكار 1/40-49 ، قواعد في علوم الحديث ص : 65-67 ، قواعد التحديث ص : 83 0(2/85)
ام المؤمنين عائشة (رضي الله عنها ) فانها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ،من المنذر بن الزبير ،واذا كان مذهبها في هذا الباب هذا فكيف تروي حديثاً لا تعمل به (1) 0
والجواب :
ما ذكره ابن حزم وغيره:" انها انكحت رجلاً من بني أخيها جارية من بني أخيها ،فضربت بينهم ستراً،ثم تكلمت حتى اذا لم يبق الا النكاح أمرت رجلاً فانكح ثم قالت :ليس الى النساء نكاح "(2) 0
فالظاهر ان ام المؤمنين اشارت على الفتاة ،والولي الحاضر بقبول المنذر زوجاً، وقد تكون هي ابتدات النكاح بخطبة النكاح فيه ،ثم عقد الولي ،ولامها أخوها دون غيرها ،لانها كانت العامل المؤثر في التزويج وان لم تعقد هي ،فكانت هي المزوجة بالاعتبار الذي ذكرته (3) 0
وقال البيهقي : " انما اريد به انها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فاضيف التزويج إليها لاذنها في ذلك وتمهيدها اسبابه والله اعلم " (4) 0
ومما يؤيد مذهب الجمهور:
__________
(1) مصنف عبدالرزاق 6/516 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/ 276 ، شرح معاني الاثار 3/8 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 112 ، نصب الراية 3/ 345 ، بدائع الصنائع 2/250،المحلى 9/29 ، ارواء الغليل 6/ 220 0
(2) المحلى 9/32.
(3) اشتراط الولي ص 193.
(4) السنن الكبرى 7/113 0(2/86)
1 0ما أخرجه الامام البخاري ،وغيره ، من حديث عروة ،عن ام المؤمنين عائشة انها أخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة أنحاء : فنكاح منها : نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ارسلي إلى فلان فاستبضعى منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه فإذا تبين حملها اصابها زوجها إذا احب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع حملها ارسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عر فتم الذى كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمى من احبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما فمن ارادهن دخل عليهن فإذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم " .(1)
فهذا دال على انه (صلى الله عليه وسلم ) قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي ،وزاده تاكيدا بما تقدم ذكره من الاحاديث .(2)
2 0 انكاحه (صلى الله عليه وسلم ) لام سلمة (رضي الله عنها) :
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 9/158، سنن ابي داود – عون 6 / 259 ، شرح معاني الاثار 4/161 ، سنن الدارقطني 3 / 153 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/110 و190 0
(2) سبل السلام 3/120 و 121.(2/87)
" قالت : ارسل اليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا بن ابى بلتعة يخطبني له فقلت : ان لى بنتا وانا غيور فقال اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها وادعو الله ان يذهب بالغيرة 0 وجاء في رواية النسائي عن ام سلمة قالت : لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امراة غيرى وانى امراة مصبية وليس احد من اوليائي شاهدا 0 فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ارجع إليها فقل لها : اما قولك انى امراة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك واما قولك انى امراة مصبية فستكفين صبيانك واما قولك ان ليس احد من اوليائي شاهدا ، فليس احد من اوليائك شاهدا ولا غائبا يكره ذلك " (1) 0
ولم يقل (صلى الله عليه وسلم ) أنكحي انت نفسك ، مع انه مقام البيان(2) 0
مما يدل على انه أمر مقرر مشهور عند الصحابة ،والله أعلم بالصواب.
الفرع الثاني : من شروط الولي (العدالة )
هل تشترط العدالة في الولي ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الاول : اشتراط العدالة في الولي
__________
(1) المسند 6 /295 ، سنن النسائي الكبرى 3/ 286 ، سنن النسائي الصغرى 6/81، صحيح ابن حبان 7/212 ، شرح معاني الآثار 3/12 ، الاحاد والمثاني 2/16 و5/423 وينظر : نيل الاوطار 6/256، وقد صححه الشيخ عبد القادر الارناؤوط في تحقيقه على جامع الاصول 11/410.
(2) ينظر : سبل السلام 3/120(2/88)
وهو الذي ذهب اليه ابن عباس (رضي الله عنهما ) فانه قال : " لا نكاح الا باذن ولي مرشد ،او سلطان " (1).
وأخرج الامام الشافعي عنه :" لا نكاح الا بشاهدي عدل ،ووليّ مرشد " (2) 0
وقد فسر الامام الشافعي المرشد بأن المراد منه العدل (3) 0
قال الامام احمد : اصح شيء في هذا قول ابن عباس " (4) 0
والمقصود بالرشد هنا : معرفة الكفء، ومصالح النكاح ،وليس هو حفظ المال ، لان رشد كل مقام بحسبه (5) 0
فالرشد في العقد بان يكون بصيراً بأحكام عقد النكاح ، بصيراً بالأكفاء وليس عنده جهل ،وغلظة ، بل يعرف الاكفاء بمصالح النكاح ، وهذا في الحقيقة هو محط الفائدة من وجوب الولاية لئلا تضيع مصالح المرأة ، فان لم يكن رشيداً، فلا تهمه مصلحة المرأة المزوجة (6) 0
والى هذا ذهب مالك – في رواية عنه -، والشافعي ،واحمد ،والزيدية،والظاهرية ،والاباضية (7) 0
القول الثاني :
__________
(1) مصنف عبدالرزاق 6/198 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/ 272 ، السنن الكبرى : البيهقي 7/124، وقد رواه الطبراني في الاوسط 1/167مرفوعا ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/286 : رجاله رجال الصحيح وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 157 وسنده حسن وينظر : تحفة الاحوذي 4/192، كنز العمال 16/ 530 ، فيض القدير 6/ 567 0 قال الشيخ الالباني في الارواء 6/38-240 وسنده صحيح موقوفاً.
(2) الام 5/24.
(3) حاشية اليحيرمي على الخطيب 3/391.
(4) كشاف القناع 5/55، منار السبيل 2/130.
(5) بدائع الصنائع 2/238 ، كشاف القناع 5/55،شرح منتهى الارادات 2/461،نهاية المحتاج : الرملي 6/339.
(6) الشرح الممتع 3/148.
(7) بداية المجتهد 2/9، كشاف القناع 5/55 ، الكافي 2/16، الانصاف 12/17،كفاية الاخيار 2/31 شرح النيل 6/102 ، التاج المذهب 2/23.(2/89)
ذهب ابو حنيفة ، والامامية ، وهو المشهور عن مالك ، الى ان ولاية الفاسق صحيحة ، وهو رواية عن الامام احمد (1) 0
واشترط بعض الزيدية ان يكون رشيداً ولو كان فاسقا (2)0
واكثر المتأخرين من الشافعية على صحة ولاية الفاسق لعقد النكاح.(3) 0
الأدلة :
ادلة القول الاول :
يستدل لابن عباس –رضي الله عنهما – ومن معه بما يأتي :
بأن غير العدل لا يصح ان يكون ولياً ،لانها ولاية يشترط فيها الامانة ولاية نظر ينظر فيها الولي ما هو الاصلح للمرأة ، فيشترط فيها الامانة ،والفاسق غير مؤتمن في خيره ، فكيف في تصرفه؟ والله تعالى يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (سورة الحجرات :6 ) (4)
ولان الفسق نقص يقدح في الشهادة ، فيمنع الولاية كالرق ، ولا يرد سيد الامة ، لانه يزوجها بالملك لا بالولاية .(5)
ادلة القول الثاني :
واستدل الباجي للمذهب الثاني بقوله : " ان هذا ذكر حر مسلم فجاز ان يكون ولياً في النكاح ، اصل ذلك العدل" (6) 0
__________
(1) بداية المجتهد 2/9، المغني 7/ 357 ، كشاف القناع 5/55 ، الكافي 2/16، الانصاف 12/17،كفاية الاخيار 2/31 شرح النيل 6/102 ، التاج المذهب 2/23. شرائع الاسلام 2/432 ، تذكرة الفقهاء 2/ 599 0
(2) التاج المذهب 2/143.
(3) كفاية الأخيار 2/31 ، نهاية المحتاج 6/340 ، فتح المعين 3/350 ، اعانة الطالبين 3/350 0
(4) ينظر : كشاف القناع 5/55 ، شرح منتهى الارادات 2/641 ، الكافي 3/16، مطالب اولي النهى 5 /66، منار السبيل 2/131 ، الشرح الممتع 3/150.
(5) المنتقى 3/272 وينظر : تحفة الاحوذي 4/236 ، فتح المعين 3/350 ، اعانة الطالبين 3/350 0
(4) بدائع الصنائع 2/240.
(6) المنتقى 3/272 وينظر : تحفة الاحوذي 4/236.(2/90)
وقال الكاساني :" ولان هذه ولاية نظرية ، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ، ولا في الداعي اليه وهو الشفقة ، وكذا لا يقدح في الوراثة ، فلا يقدح في الولاية كالعدل .
ولان الفاسق من اهل الولاية على نفسه ، فيكون من اهل الولاية على غيره كالعدل ، ولهذا قبلنا شهادته ،ولانه من اهل أحد نوعي الولاية ، وهو ولاية الملك حتى يزوج امته فيكون من اهل النوع الاخر .
واما الحديث : فقيل انه لم يثبت بدون هذه الزيادة ، فكيف يثبت مع الزيادة ، ولو ثبت فنقول بموجبه، والفاسق مرشد لانه يرشد غيره لوجود آلة الارشاد ، وهو العقل ، فكان هذا نفي الولاية للمجنون ". (1)
واستدل له في البحر الزخار بقوله تعالى : (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (سورة النور :32 ). فالخطاب عام ، لم يفرق بين ولي عدل ، واخر فاسق " (2)
وعلله العلامة الرملي الشافعي : بأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الاولين (3) 0
وعلله عبدالعزيز بن عبدالسلام : بأن الوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي(4).
يعني ان ما جعل الله تعالى في قلب الولي من الشفقة والمحبة والحنو على وليه يجعله يختار الاصلح له ، وان كان الولي رقيق الدين ، والله تعالى أعلم بالصواب.
المطلب الثاني : الشهادة في النكاح وفيه فرعان :
الفرع الاول : حكم الشهادة على النكاح
الفرع الثاني : من شروط الشهود
__________
(1) بدائع الصنائع 2/240
(2) البحر الزخار 4/54.
(3) نهاية المحتاج : الرملي 6/340 ، فتح الوهاب 2/63 ، مغني المحتاج 3/155 0
(4) نهاية المحتاج : الرملي 6/340، مغني المحتاج 1/467 ، حواشي الشرواني 10/ 231 0(2/91)
الفرع الاول / حكم الشهادة (1)على النكاح
اختلف الفقهاء في حكم الشهادة على النكاح على قولين :
القول الاول :
ان النكاح لا ينعقد الا بشهود 0
اخرج الامام ابو عيسى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) موقوفاً:" لا نكاح الا ببينة " (2) 0
وروي مرفوعاً عنه بلفظ :" البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ". قال الترمذي :" هذا الحديث غير محفوظ، لا نعلم احداً رفعه الا ماروي عن عبد الاعلى ، عن سعيد ، عن قتادة مرفوعاً ، وروي عن عبد الاعلى ، عن سعيد هذا الحديث موقوفاً" (3) 0
قال المجد بن تيمية :" وهذا لا يقدح ، لان عبد الاعلى ثقة ، فيقبل رفعه وزيادته ، وقد يرفع الراوي الحديث ، وقد يقفه " (4) 0
واخرج الامام الشافعي ، والبيقي ،عنه موقوفاً :" لا نكاح الا بولي مرشد ، وشاهدي عدل ". وروي مرفوعاً ايضاً، والمحفوظ الموقوف كما قاله الامام الحافظ ابو بكر البيهقي(5).
قال الامام الترمذي :" والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم من التابعين ، وغيرهم ، قالوا :لا نكاح الا بشهود ، لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم ، الا قوماً من المتاخرين من اهل العلم "(6) 0
__________
(1) الشهادة : هي الاخبار عما شاهده وعاينه الشاهد ، ينظر : المحلى 11/269 ، المحصول ، الرازي 2/27 ، التبيان ، الطوسي 8/218 تفسير الميزان 2/24 0
(2) جامع الترمذي – تحفة 4/253 وينظر : جامع الاصول 11/458-459.
(3) جامع الترمذي – تحفة 4/234 0
(4) المنتقى :المجد بن تيمية 6/258 مع شرحه نيل الاوطار ، تحفة الاحوذي 4/198 0
(5) الام 5/181، السنن الكبرى : البيهقي 7/124. وعن ابن عباس –رضي الله عنهما – روايات متعددة في هذا المعنى تراجع في : مصنف عبد الرزاق 6/197، ارواء الغليل 6/238-240،نيل الاوطار 6/259 وغيرها.
(6) جامع الترمذي 4/235-236.(2/92)
وبه قال الحنفية ، والشافعية ، وهو المشهور عن الامام احمد ، والزيدية والاباضية (1) 0
وهو قول : عمر ،وعلي –رضي الله عنهما – وسعيد بن المسيب : وجابر بن زيد ،والحسن ، والنخعي ،وقتادة ، والنوري ، والاوزاعي (2) 0
القول الثاني :
ذهب بعض الفقهاء الى جواز ان ينعقد النكاح بغير شهود ابتداء ، ثم يقع الاشهاد بعد ذلك ، اذا أعلنوه.
روي ذلك عن ابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن بن علي ( رضي الله عنهم ) ، وبه قال : عبد الرحمن ابن مهدي ، ويزيد بن هارون ، والعنبري ، وابن ابي ليلى ، وعثمان البتي ، وابو ثور ، وابن المنذر ، والزهري ، وغيرهم ، وهو رواية عن الامام أحمد (3) 0
ولايرى الامامية شرطية الاشهاد ، ولا الاعلان عن النكاح ، بل هو مستحب فيهما معاً (4) 0
وقال ابن حزم :" لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعداً ، او باعلان عام ، فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئاً" (5) 0
الادلة :
اورد هنا ادلة المذهب الاول ، وهو الذي اختاره ابن عباس –رضي الله عنهما – ومن وافقه من اهل العلم ، وأشير ضمنا الى ادلة المذهب الاخرى .
القران الكريم :
قوله تعالى :" فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف ، او فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم "(سورة الطلاق :2)
__________
(1) ينظر : المبسوط 5/31 ، الام 5/22 ، كفاية الاخيار 2/32 ، شرح النيل 6/101، نيل الاوطار 6/260.
(2) ينظر : احكام القران : ابن العربي 3/510، المنتقى 3/313
(3) ينظر : احكام القران : ابن العربي 3/510، المنتقى 3/313 0
(4) شرائع الاسلام : المحقق الحلي 2/211و219.
(5) المحلى 9/49.(2/93)
فامر الله تعالى بالاشهاد في الرجعة ، والرجعة هي اعادة نكاح سابق ، فاذا كان الاشهاد مأموراً به على الرجعة ، فالاشهاد على العقد ابتداء من باب اولى ، لان المراجعة زوجته ، وهذه أجنبية منه ، فاذا أمر بالاشهاد على الرجعة ، فالاشهاد على عقد النكاح من باب أولى (1) 0
السنة النبوية :
قوله (صلى الله عليه وسلم ) :" لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ".(2)
قال الامام المحقق محمد بن علي الشوكاني :" احاديث الباب يقوي بعضها بعضاً …وهذا النفي يتوجه الى الصحة ، وذلك يستلزم ان يكون الاشهاد شرطا،لانه قد استلزم عدمه عدم الصحة ، وما كان كذلك فهو شرط" (3) 0
المعقول :
فان عقد النكاح لا يتعلق به حق المتعاقدين فقط الزوج والزوجة ، وانما يتعلق به حق غير العاقدين ايضا وهو الولد ، فاشترطت فيه الشهادة ، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
كما ان الشهادة في باب النكاح للحاجة الى صيانته من الجحود والانكار،ودفع تهمة الزنا .(4)
واستدل مالك ومن معه بما يلي :
القران الكريم :
قوله تعالى : (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) ( سورة القصص : 27 )
قال القاضي أبو بكر بن العربي –رحمه الله - :" اكتفى الصالحان بالله في الاشهاد ، ولم يشهدا احداً من الخلق "(5) 0
__________
(1) ينظر : زاد المسير ص 1445، فتح القدير 5/241، الشرح الممتع 3/159.
(2) حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً.
(3) نيل الاوطار 6/260، وينظر : فقه السنة 2/49.
(4) ينظر : بدائع الصنائع 2/256-257، فتح الوهاب 2/ 59 ، فقه السنة 2/49.
(5) أحكام القران 3/510.(2/94)
ويدفع هذا بانه شرع من قبلنا ، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور ، والتحقيق : انه لا يعمل به ، اذا جاء في شرعنا ما يبطله ، وقد جاء في السنة ما يدل على اشتراط الشهادة . (1)
على ان هذا ليس نكاحاً ، وانما هو عرض للنكاح فقط ، ولا أحد يقول بلزوم الاشهاد فيه أصلاً.
2 0 السنة النبوية : وفيها أحاديث منها :
أ 0 قوله (صلى الله عليه وسلم ) :" أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدف ". (2)
ب 0 قوله (صلى الله عليه وسلم ) :"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت " (3) 0
وجه الدلالة من الحديثين :
قال العلامة المبار كفوري : " قوله :" اعلنوا هذا النكاح …" أي بالبينة فالامر للوجوب ، او بالاظهار والاشتهار ، فالامر للاستحباب ، كما في قوله :" واجعلوه في المساجد". وهو اما ادعى للاعلان ، او لحصول بركة المكان " (4) 0
__________
(1) ينظر: المذكرة في اصول الفقه : الشنقيطي ص 160-164، اصول الاحكام : د0 حمد عبيد ، واستاذنا الدكتور صبحي محمد جميل ص 162 –164 ، اصول الفقه ، محمد الخضري ص 356، وغيرها.
(2) جامع الترمذي – تحفة 4/210 وقال :" هذا حديث حسن غريب ، وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث ". وابن حبان في الموارد رقم (128) ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/290 ، وحسنه الشيخ عبد القادر الارناؤوط في جامع الاصول ج11/439 فقال :" وهو حديث حسن بشواهده"، وينظر : تذكرة الموضوعات ص : 125 ، فيض القدير 2/ 14 ، كشف الخفاء 1/145 ، ضعيف سنن الترمذي ص: 123 ، ارواء الغليل 7/ 50 0
(3) جامع الترمذي 4/208-209، وقال حديث حسن ، سنن النسائي الصغرى 6/127-128 ، سنن ابن ماجة 1/611 رقم ( 1896 ) وصححه القاضي ابو بكر بن العربي في احكامه 3/511 وينظر : جامع الاصول 11/440.
(4) تحفة الاحوذي 4/210 ، وينظر : المبسوط 5/32 ، فيض القدير 2/14 0(2/95)
وقال العلامة الصنعاني : " دلت الاحاديث على الامر بإعلان النكاح والاعلان خلاف الاسرار . وعلى الامر بضرب الغربال وفسره بالدف والاحاديث فيه واسعة وإن كان في كل منها مقال إلا أنها يعضد بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف لانه أبلغ في الاعلان من عدمه . وظاهر الامر الوجوب ولعله لا قائل به فيكون مسنونا ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود بل ينظر الاسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم فهو المأمور به . وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك فهو غير المأمور به ولا كلام في أنه في هذه الاعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لا لنفسه ." (1) 0
ج) زواجه (صلى الله عليه وسلم ) بصفية بنت حيي من غير شهود :
قال انس بن مالك –رضي الله عنه - :"أقام النبي (صلى الله عليه وسلم ) بين خيبر والمدينة ثلاثاً ، بنينا عليه بصفية بنت حيي،ودعوت المسلمين الى وليمة ، فما كان فيها خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والاقط والسمن فكانت وليمته .فقال المسلمون : احدى امهات المؤمنين ، او مما ملكت يمينه فقالوا : ان حجبها فهي من امهات المومنين ، وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ، وسدل الحجاب بينها وبين الناس " .(2)
وجه الدلالة :
__________
(1) سبل السلام 3/117 0
(2) صحيح البخاري – فتح 7/ 369 و 9/ 105 ، سنن النسائي الكبرى 3/ 325 رقم ( 5535 ) ،سنن النسائي الصغرى 6/134 ، مسند احمد 3/264 ، صحيح ابن حبان 16 / 196 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 259 ، وينظر : سبل السلام 3/ 158 ، جامع الاصول 11/413-418.(2/96)
ان اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم ) قالوا : ان حجبها فهي من امهات المؤمنين ، ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالاشهاد ولان هذا مما تدعو الحاجة الى بيانه ، والصحابة لايمكن ان يتركوا هذا الامر لو كان من الشروط ويكون أمر مشهوراً مستفيضاً ، لان كل الناس قد اعتاد النكاح ، فلو كان هذا من الامور المشترطة ، لكان قد جاء به الكتاب والسنة على وجه بين واضح (1) 0
قال الامام ابن المنذر :" لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر " (2) 0
وقال الحافظ ابن عبد البر القرطبي ": وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) "لا نكاح الا بولي ، وشاهدين عدل " من حديث ابن عباس ، وابي هريرة ، وابن عمر ، الا ان في نقله ذلك ضعيفاً" (3) 0
ومن الجدير بالملاحظة ان هذا النفي معارض باثبات من اثبت صحته من الائمة كأحمد ، ويحيى بن معين وغيرهم ، وقد مرَّ بيان ذلك قريباً.
بل قال الامام الفقيه ابن حزم بعد ذكره لحديث ام المومنين عائشة (رضي الله عنها ) :" ايما امراة نكحت بغير اذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها باطل ..قال : لايصح في هذا الباب شيء ، غير هذا السند وفي هذا كفاية لصحته "(4)
0القياس :
قال الباجي :" دليلنا من جهة القياس : ان هذا عقد لاستباحة البضع، فلم يفتقر الى الشهادة كالرجعة ، وشراء الأمة .
ودليل ثان : ان هذا عقد على منفعة فلم تكن مفارقة الشهادة شرطاً في صحته كالاجارة" .(5)
ويجاب عن القياس الاول ، بان النكاح لا يفتقر الى الاشهاد ، كما لا تفتقر اليه الرجعة ، فالامر فيه خلاف مشهور.
__________
(1) ينظر : الشرح الممتع 3/160، المنتقى 3/313، المدونة 2/130 0
(2) المغني 7/ 339 ، الشرح الكبير 7/ 457 ، فقه السنة 2/57 ، فيض القدير 6/ 567 0
(3) المغني 7/339 ، الشرح الكبير 7/ 457 ، فقه السنة 2/57 ، الشرح الممتع 3/161 0
(4) المحلى 9/ 465 .
(5) المنتقى 3/313 ، وينظر : احكام القران : ابن العربي 3/510-511.(2/97)
قال ابو الفرج بن الجوزي :" واختلف العلماء : هل الاشهاد على المراجعة واجب ام مستحب ، فيه عن احمد روايتان ، وعن الشافعي قولان ".(1)
وقال عطاء بن ابي رباح :" لا يجوز في نكاح ، ولا طلاق ، ولا رجاع الا شاهدا عدل . كما قال الله تعالى :" واشهدوا ذوي عدل منكم ، الا ان يكون من عذر " (2) 0
وهذا صريح في شموله ذلك كله .
وسئل عمران بن حصين –رضي الله عنه – عن رجل يطلق امراته ثم يقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ؟فقال : طلقت لغير سنة ، اشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها ، ولاتعد ".(3)
وهذا الاثر وان كان موقوفاً فان له حكم الرفع .
قال العلامة الشيخ محمد جمال الدين القاسمي :" اعلم ان قول الصحابي :" من السنة كذا ،… " وما اشبهه ، كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور ، لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي، ومن يجب اتباع سنته، وهو رسول الله (صلى الله عليه وسلم )..والسنة في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته عليه السلام في الشريعة" (4) 0
__________
(1) زاد المسير ص 1445، بل الذي مال اليه الزمخشري ، والرازي ، وابو حيان ، والسيوطي ، ورجحه القاسمي لزوم الاشهاد على الفرقة والرجعة يراجع : الكشاف 4/116، التفسير الكبير : الرازي 30/34،النهر الماد : ابو حيان ص : 1118، الدر المنثور : السيوطي 8/191، محاسن التأويل : القاسمي ص 5836 0
(2) المصنف : ابن شيبة 5/9 ، تفسير ابن كثير 4/380، الدار المنثور 8/194، زاد المسير ، الهامش ص 1445.
(3) سنن ابي داود - عون 6/ 181 ، سنن ابن ماجة 1/ 652 رقم (2025) ، المعجم الكبير 18/131 ، وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام –سبل السلام 3/ 117 ، وصححه الالباني في ارواء الغليل 7/ 159 0
(4) قواعد التحديث : القاسمي ص 144، وينظر : التقريب : النووي 1/188، فتح المغيث : السخاوي 1/125-132، تدريب الراوي : السيوطي 1/188-190.(2/98)
واما قياسه الثاني للنكاح على سائر العقود الاخرى كالاجارة والبيع فانه قياس مع الفارق .
وذلك لان عقد النكاح له من المزايا والخصوصيات التي تفرده عن سائر عقود المعاوضات المالية ، ما لايوجد مثله في عقد اخر من عقود المعاوضات المالية .
والعجب ممن يثبت وجوب وجود الولي ليصح عقد النكاح ، ويستدل بحديث :" لا نكاح الا بولي " على ذلك ، ثم يذهب الى عدم اشتراط حضور الشاهدين العدلين لهذا العقد مضعفاً للحديث ، مع ان مخرجه واحد 0
والذي يظهر لي وجوب الاشهاد على عقد النكاح ، واما الاشهار او الاعلان فانه لا يكفي لان الإشهار أمر آخر دلت عليه السنة النبوية ليخرج النكاح بذلك عن نكاح السر المنهي عنه (1)، الى الاستفاضة والشيوع، ولاسيما مع كثرة من صحح احاديث هذا الباب ، والله تعالى اعلم بالصواب 0
الفرع الثاني : من شروط الشهود
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط العدالة في الشهود على اقوال :
القول الاول : اشتراط العدالة في الشهود
__________
(1) ينظر : بدائع الصنائع 2/252 ، المدونة 2/194 ، مواهب الجليل 5/28 ،حاشية الدسوقي 8/236 ، الام 5/23 و7/249 ، مختصر المزني ص : 164 ، المغني 7/234 ، المحلى 9/466 ، مجمع الزوائد 4/ 285 ، فيض القدير 1/647 و2/14 و5/307 ، كشف الخفاء 1/ 145 0(2/99)
وبه قال ابن عباس – رضي الله عنهما - :" لا نكاح الا بولي ، وشاهدي عدل . (1)
والى اشتراط العدالة في الشهود ذهب : الشافعي ،واحمد في رواية ، والزيدية ، والاباضية ، والظاهرية ، وقال مالك : ان فقد العدول استكثر من الشهود .(2)
القول الثاني : الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الشهود 0
فقد اكتفى بمجرد الاسلام ، وان كان فاسقا ، الحنفية (3)، وهو رواية عن الامام احمد ، وهو قول المتاخرين من الشافعية (4) 0
الادلة
يستدل لاصحاب القول الاول ابن عباس –رضي الله عنهما – ومن وافقه بما يأتي :
0 حديث :" لا نكاح الا بولي ،وشاهدي عدل " 0
__________
(1) تقدم تخريجه. قال ابن حبان في صحيحه – الاحسان 9/386-387 : " نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن الصالح عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 0 قال أبو حاتم : لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا شاهدي عدل إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن الصالح وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر " 0وينظر : معرفة علوم الحديث ، الحاكم ص : 134 ، نصب الراية 3/316 ، تفسير القرطبي 3/74 0
(2) ينظر : الثمر الداني ص : 463 ، الام 5/24، اسنى المطالب : زكريا الانصاري 3/124، المحلى 9/26و49 و 465 ، المغني 7/8، كشاف القناع 5/71 ، نيل الاوطار 6/260،شرح النيل6/102 ، الاحكام ، الامام يحيى 1/345 .
(3) المبسوط 5/32 ، بدائع الصنائع 2/ 253
(4) المغني 6/8، الفتاوى الكبرى : ابن تيمية 3/ 205 ، الخلاف ، الطوسي 4/261 ، حواشي الشرواني 10/298 ،(2/100)
وجه الدلالة :
ان هذا تقييد للشهادة بالعدالة .(1)
قال الامام الشافعي : " الفرق بين النكاح والسفاح الشهود " (2) 0
وعارضه الحنفية بقولهم :
ان ذكر العدالة في هذا الحديث ، والشهادة مطلقة ، فيما روينا ، فنحن نعمل بالمطلق والمقيد جميعاً، مع انه نكَّر ذكر العدالة في موضع الاثبات ، فيقتضي عدالة ما ، وذلك من حيث الاعتقاد .
والمسالة مبنية على ان الفاسق من اهل الشهادة ، وانما لا تقبل شهادته لتمكن تهمة الكذب ، وفي الحضور والسماع ، لا تتمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل (3) 0
والذي يظهر ان ما ذهب اليه فقهاء الحنفية مبني على القاعدة المشهورة : لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، ففيها تحقيق للمصالح ، ودفع للمفاسد عن الناس ورفع الحرج عنهم ، فلما ندرت العدالة في هذه الازمان وعزت ، قالوا بقبول شهادة الامثل ، فالامثل ، والاقل فجوراً فالاقل ".(4)
ان النكاح لا يثبت بشهادتهما ، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين (5) 0
ان الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الاهانة (6) 0
واستدل اصحاب القول الثاني بما يأتي :
عمومات قوله تعالى: ( واستشهد واشهيدين من رجالكم ) ( البقرة : 282 ) 0
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لانكاح الا بشهود ) ، والفاسق شاهد 0 لقوله سبحانه وتعالى: ( ممن ترضون من الشهداء ) ( البقرة : 282 ) 0 قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين فيدل على كون غير المرضى وهو الفاسق شاهدا 0
__________
(1) تحفة الاحوذي 4/236،نيل الاوطار 6/260.
(2) الام 5/180 ، مختصر المزني ص : 164 0
(3) المبسوط 5/ 32 و 28/ 25 ، بدائع الصنائع 2/238 ، مختلف الشيعة 3/209 0
(4) ينظر : القواعد الكلية والضوابط الفقهية : د 0 محمد عثمان شبير ص 265-266.
(5) المغني 7/8، الشرح الكبير 7/459 0
(6) تحفة الاحوذي 4/199 0(2/101)
ولان حضرة الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والانكار لان النكاح يشتهر بعد وقوعه فيمكن دفع الجحود والانكار بالشهادة بالتسامع والتهمة تندفع بحضرة الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم (1) 0
القول الثالث : ان النكاح غير مفتقر الى شهود اصلا وهو المشهور عند الامامية ، وخالف ابن ابي عقيل العماني فاشترط الولي والشهود في عقد النكاح (2) 0
قال الطوسي : " وبه قال في الصحابة الحسن بن علي ، وابن الزبير ، وابن عمر ، وإليه ذهب عبد الرحمان بن مهدي ، ويزيد بن هارون ، وبه قال اهل الظاهر " 0 (3)
واستدلوا بما يأتي :
إجماع الفرقة .
وأيضا : قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ولم يذكر الشهود .
وقوله تعالى : " وانكحوا الأيامى منكم " مثل ذلك .
وأيضا : روى سهل بن سعد الساعدي : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي منك . فقال : " ما لي اليوم بالنساء من حاجة " . وذكر الحديث ، حتى قال : " زوجتكها بما معك من القرآن " (4). ومعلوم أنه لم يكن شهود .
وما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " فهو محمول على أنه لم يثبت به عند الحاكم إلا بشاهدي عدل دون انعقاد العقد في حال التزويج ، أو نحمله على ضرب من الاستحباب والكمال بدلالة ما قلناه (5).
والذي يتبين من جملة ما تقدم :
ان القول بعدالة الشهود ، هو ما تدل عليه الاحاديث النبوية 0
__________
(1) بدائع الصنائع 6/271 0
(2) الخلاف 4/261 ، المبسوط 4/240 ، فقه ابن ابي عقيل ص : 437
(3) الخلاف 4/261 ، ما نسبه الطوسي لأهل الظاهر غير صحيح كما في المحلى 9/465 فانه قال : " لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا " 0
(4) الحديث تقدم تخريجه 0
(5) الخلاف 4/262-263 0(2/102)
العدالة يقصد بها الظاهرة وهو ما يعبر عنه بالمستور وهو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة 0
اذا فقدت العدالة ولو الظاهرة في الشهود ، وكان الغالب على الناس الفسق ، جازت شهادة الفساق لئلا تضيع حقوق العاقدين ، فيكون هذا من باب الضرورة ورفع الحرج ، وفي مثل هذه الحالة يحتاط لمثل هذا الأمر ويستكثر من الشهود ، والله تعالى اعلم 0(2/103)
التعليقات و النوادر
أبو علي الهجري
(((
كتاب غزير المنفعة، من نفائس كتب الأدب. انفرد بذكر قصائد لشعراء عاشوا ما بين القرن الأول والرابع الهجريين، ومجموع من فيه: (425) شاعراً، و(76) راجزاً. بناه الهجري ورتبه على ذكر نوادر كل راو من الرواة. واشتهر قديما باسم (النوادر المفيدة). لم يصلنا من الكتاب سوى قطعتين تقعان في زهاء ألف صفحة، وكانتا في القديم في خزائن كتب الفاطميين، فبقيت إحداهما في مصر، وانتقلت الأخرى إلى أقصى الهند. ويعود الفضل في إحيائه للمرحوم حمد الجاسر، الذي آثره بالعزيز من وقته، وخصه بعميق ملاحظاته وطويل اهتماماته، واستمر في الحديث عنه في مجلته (العرب) أكثر من ثلاثين سنة. وختم ذلك بإصدار الكتاب عام 1992م في أربعة مجلدات ضخمة، في (1926) صفحة، عرف في الأول بالهجري وكتابه، ورتب في الثاني شعراء الكتاب، وجعل الثالث معجماً لأسماء المواضع فيه، وخص الرابع بترتيب ما فيه من الأنساب. مضيفاً إليه نقولات القدماء. وعربون وفاء له آثرتُ أن أستعرض هنا طائفة من بحوثه في مجلته. أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع. مجلة العرب (س4 ص349) و(س5 ص238 و1073) و(س11 ص463). وفيها (السنوات 15 حتى سنة 19) نقد نشرة د. حمود عبد الأمير الحمادي لكتاب التعليقات والنوادر. وتنتهي حلقات النقد بالحلقة (15) في (س19 ص68) وتضم (905) تصويبات. و(س17 ص103) رسالة مفتوحة إلى حمد الجاسر، بعث بها الدكتور حمود الحمادي معقباً على ما نشره الجاسر حول تحقيقه لكتاب التعليقات والنوادر. و(س25 و26 و27) الشعر والشعراء في الكتاب في حلقات آخرها الحلقة (14) (س27ص555). و(س29 ص26) ترجمة الهجري والتعريف بكتابه. و(س30 ص4). و(أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع). و(س30 ص369) خبر اطلاع محمود بن أحمد الحنفي (ت885هـ) على الكتاب. و(س30 ص705) استدراك على أحد بحوثه. و(س31 ص84) زيادات في بعض الأراجيز: مستدرك على طبعة حمد الجاسر،(3/1)
بقلم محمد يحيى زين الدين. حلب: سوريا. و(س31 ص206) حول قيمة كتاب التعليقات والنوادر. و(س32 ص235) ملاحظات على الكتاب. و(س32 ص563) وصف نسخة مغلطاي. و(س32 ص703) حول ملاحظات على التعليقات والنوادر. و(س34 ص315) النصوص الشعرية في الكتاب. و(س34 ص534) وصف موسع لأعمال حمد الجاسر في تحقيق الكتاب طوال حياته. و(س35 ص365) نظرات في كتاب التعليقات والنوادر. والسنة (35) هي السنة التي توفي فيها الشيخ حمد الجاسر.
موقع الوراق
(
1.حدثني ابو يعقُوب يُوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الكاتب، قال: لقيت بَدويّةً من أهلِ الشامِ في بعضِ المواسم، من بني مُرَّةَ فأَنشدتني لنفسِها:
1(وكنا كمن قد كانَ يُذكَرُ قَبلَنا من الناسِ في الحُبِّ الذي كان بينَنا
2(فأَمسى فِراقُ الموتِ فرّقَ بينَنَا وشَتَّت بعْدَ الوصلِ للحينِ وصلنا
3(فياليتَ أَنا ما خُلِقنا وليتنا نُسيَنا وُكنّا لا علينا ولا لَنا
فقال: قِف باللهِ ناقتي، فإنك لا تجدُ مَزيداً إلا دُونَ هذا، وغُشيَ عَليها.
2.وقال: فلم [يابهُوا] بالصَبَاح "أَبِهَ-يأبَهُ". وقد [أَبِهَ] الرّجُلُ بالأمرِ وبالقوم، إذا عَلمُوا بِه وفطنوا به.
3*وأَنشدني أبو الغطمَّشِ المعوضي أحدُ بني مُعاوية بن حزن بن عُبادَةَ بن عُقَيل، لبعض بني [طيءّ] "الطويل"
1( خَلا من ديار الحيّ شطّا مويُسلٍ فاَصْبَحَ مُغَّبْرَّ الجوانبِ أقتما
2( وعَهدِي به جعْدَ الثرى طيّبَ الرُّبا شفاء المَراض ريُحُه أن تنسما
3( مَنازِلُ أُمِّ العَمرِ حيْنَ تحلُّهُ وتجتابُ فيه الخذلّمى المُهتَّما
4( سلالي أمِّ العمر فيم يلومُها وَلَمْ تأت مَكروُهاًولم تغش مأتما
5( دَعوتُ ولبى الناسُ فيما دَعَوتُهُ يُلقّه من شَيبانَ جيشاً عَرَمَرْمَا
6( فأَضْحى صَريعاً تَحْجِلُ الطيرُ حولَهُ وتَبقى زماناً بعْدَهُ وتأَيُّمَا
7( فإن فَعَلت شَيْبانُ إني لضامِنٌ لها غّرةً من مالِ كلْبٍ ومَغنَما(3/2)
8( جزى الهُ عنها وَالَيِيْها ملامةً وَأصلاهما يوم الحِسَابِ جَهَنّما
9( بما وَليّاها أَقْتَمَ الوَجْهِ عابِساً إذا كَلَّمتهُ لامَهَا وَتَجَهَّما
4*المُرضِع والمُرضِعةُ، والعَاصِفُ والعَاصِفَةُ، وما أشبَهَ ذلك، إذا كانَ معَها من يَرضَع. فبطرح الهاء وإن لم يَكن مَعها، فبالهاء وبطرحها، وبغير هاء أَجودُ، وكذلك الريحُ في حال العُصُوف، طرحُ الهاء أَحسَن، وفي العُصُوفِ الهاء أَحسَنُ. وكذلك الإرضاعُ في حال الوَلدِ معها ترضعُهُ طرُح الهاء أحسن، وفي خُلّوها منْهُ إثباتُها أحسَنُ ولكَ إثبات الهاء في حالِ الرِّضاعِ والعُصُوفِ6
*5 وحضرموت من هذا، لأنها في طرف الدِّهْنا وفيها رَمَلٌ حارَّرة في القيظ. "الرجز"
31( ثَمَّ تمنّتْ زالمُنَى لا تَجْدِي 2( بِئرُ ضُمْيَرة بن سَعْدٍ
من بني زعب بن مالك بن خُفافٍ من مَكَافي الحرَّةً المُنجدةِ.
"الرجز" 3( يئْر مَيامينَ عِظَام الرِّفْدِ
4( في مُسْتَقرِّ الماءِ بَعْدَ الحشدِ
6* أنشدني المُزني، لإبن نِعمة. ولعّزبَ فقال: "الطويل" 1 على غرَّةٍ والييها ورُبّمارُمينَ على الغِرَّاتِ رَمْيَ الوقائفَ
الوقيفَةُ، والوقائفُ: جميعُها الأرْوَى.
2إذا ما أَتيتُم منزلاً تجهرُونهُبه الِسّدْرُ عادِياً وبين السَّقائفِ
جهْرتُه: رأيتُهُ في عيني عظيماً.
7* قال ابن سَوادَةَ حين رأى هاشماً وجمالَه وهُوَ7 يُطعمُ الحاجَّ: فجهرَني ما رأَيتُ، وجهرتُ الماء: إذا وِرَدْتَ ماءً
آجناً فغَفْتَ منُه دلاءً كثيرةً، ليطيبَ من الأجُون، ثم تَشرب.
8* أنشدني القُشيري رحمَةُ بنُ مفرجٍ: "الرجز" 1 إذا وَرَدنا آجنا جَهَرناهُ
أو خالياً منْ أَهله عَمَرنَاهُ
9* غيره: "الطويل" 1لها أجْهلٌ من حافيتها كلَيْهماطوالُ الذُّرى تُرْمىَ بهنّ ألوقَائفُ
10* وأنشدني الأشجيُّ والرزِّنيُّ، بطن من درما، لبعض طيّء: "الرجز" 1 بُنّي أبشرْ بأبيك قد أتَى
2 يسوقُ عيراً تمْرُها إلى العُرَى
3 يا ناقَة الجرمّى جَوابَ الفَلا(3/3)
4 وَرْقاءُ مِرْقَالٌ شَدِيدَةُ المَطى
5 حرب تُولى غير ضَرب بالعَصَا
6 تبصّرآها في الرّعيلِ ذي مضَىَ
7 لحاجةٍ أو لعقبٍ قَدْ وَنَى
11* المُزَني: "الرجز"
1-إذا ضربنا بالقنا الخواطمِ8
2 فُرُوعَ أورَاكٍ لها عَلاكِمِ
3 سامت وبات المِرْوُ ذا رَهاسِمِ
4 من وَقعِ أيديها كرجم الراجِمِ
الرَهْسمَةٌ: كلُ وكلامٍ تَسْمعُهُ ولا تَحُقُّهُ
12* أَنشدني أُطَيْطُ بن سَعْدٍ الأشجَعيُّ "الرجز"
1 دُليَّةْ لم تُفر من عَنَاقِ
2 ولا أهُوُبِ القَزَمِ الِّفاقِ
3 لكنّها من بُدُنٍ زَعَّاقٍ
الأهُوبُ: جمع أهاب والقَزْمُ غير السِّمان، ورَّعاقً، وصّعاقٌ واحد، وزُعُقُ الرِياحْ الواحدة زَعُوقُ، مثلُ خَرُوق وخَريقٍ، والجمعُ خُرُقٌ الشَديدَة، صوت الهُبُوبِ. والبُدُن والبُدْون: الكثير مسَان الأروى، يحك قَرنيه بأصلك الساقِ.
13* في الإبل: "الرجز"
1 سوارِياً بتُّ لها مُبارِيّا
2 تُحْسبُ في الظلماء سيلاً جاريا
14* مثله: "الرجز"
1 تَبَصرُ القُفَالَ أَمَّ خالدٍ
2 وآستَعجَلت قَبلَ إنَى المواعدِ
3 حُبابُ قومّها على الموارِد
4 أَما سَمعت قولَ أمّ خالدِ
5 تنام بائتاً على الوسائدِ
6 وهي تُبارِى الخُطَّ ذا المساجدِ
7 لا تَعجلي باللوم أُمّ خالدِ
8 فما رجيعُ السَفَرِ المُرَافدِ
9 كمن ببيت ثاني الوسَائدِ
10 قرير عَينٍ كالغزالِ الراقدِ
15* الغُرُّ: "الرجز" 1 أَفْرغْ على جماجم اللقاحِ
2 من باردٍ في الظلِّ غير صَاحِ
16* أيضاً: "الرجز"
1 تشرب ما أَدّى إليها المُيّاح
2 من كَدَرٍ أَو جَمّةٍ أَو أَملاحِ
17* وأَنشدتني أم قُقُرَيدٍ لطارفَ بن طَهُرٍ الخِصَافّى يرثي ابن أخيه:10 "الطويل"
1دُعيينْا فَجْئنا وإبنُ ليلى بلادمولا بسلاحٍ بالجُشُومِ قَتيلُ
2وجاءما بترياقٍ وقَلّدتُ رِجلهُتَمامَ فيها رُقيَةٌ وفَتيِلُ
3وهل يَنفعُ الميتَ التمائمُ والرُقىأَما للرجالِ الشاهديّ عقولُ
4ولكن عطافى رجله وهو قائمٌمن الحُرْشِ مثنيُّ العدادِ وبيلُ(3/4)
5تُقَّلبُه لَهَفي عليه مُشيحةٌلها بعدِ نومات العُيون عويلُ
6إذا ما رأتهُ مالَ علَّتْ برَنّةٍكما سجعَتَّ عِندَ الحوارِ ثكولُ
7فَما لإبن ليلى أن أَردتِ تبدلاًبعاقبةٍ ممن تَرينَ بديلُ
8 وكنت كمغرورٍ تساخَفَ رأيُهُ وبُدّلَ من قَرْمِ قيادَ أَفيل
9فلو كان ضرباً بالسُيوف رأيتِنِاعَشِّيةَ ذاتِ البان غيرَ نَكُول11
10وحَتّى يعجَّ القَومُ من قَصبِ القناعجيجَ رذايا قُرّبَتْ لرحيل
18* زيادة لحاتم: "الطويل" 1دعيني أنفَعُ في حياتي فإنَّنيمتى ما أمُت لا تبكِ نابٌ ولا بكْرُ
19* وقال: هي المشرِقَة -بحر الراء- 20* أنشدني العَمْري، من عمرو بن عامر بن ربيعةَ: 1لَعمر إبنةِ [العَمْري] خولةَ إنَّني لها بعد مَنْسّى الهوى لذكُورُ
2وإنَي لها غَير بغْضٍ ولا قلِيّ ولا إححنَةٍ محمُولَةٍ لَهَجوُرُ
3وَأنَّى لِذكراها إذا ما ذكرتُها لصَبُّ وأنّي بإسمها لعَثُورُ
4وأنِّي بالقولِ الذي قَدْ تقُولهُ عتاباً وأما زَلّةً لغَفُورُ
5وَأنِّي بنارٍ أوقدتها بذي حُسيّ على ما بعيني من قَذيّ لبَصَيرُ12
6أوقول لعمروٍ وهو يعذِلُ في الضَبىَونحن بوادي ذي النَخيل نسيرُ
7أبا عمْرو لا تلحَ المُحبَّ ولا تُعنعليهِ بلَومي فالمحِبُ ضَريُ
8يَباتُ سخينَ العين لا يَطعَم الكرىَويُدعى غَنِيَّ النفس وهو فقيرُ
9فلا تُشْرِ في رَأسَ اليفاعِ فَإنّنيلذي الشَوْقِ من رأس اليفاعِ نَذيرُ
10فلم يُبْق مني الحُبَّ الَّ سَمامةًتكادُ بها الريحُ الهُبوبُ تَطيرُ
11وَأَصبحَ أهلي يَقتنونَ سمامَتيكما تُقْتنَى بعد الهِيَام جُفُورُ(3/5)
21* الفَروقُ منَ النُوقِ، والجمع الفُرقُ. وهي الجَذَعةَ فما فوقها إذا أجذَعت ولم تلْقحَ وإنّما حقها أن تلقَح حقّةً والجذعة فوق الحقّة، فإذا بلغت الأجذاع وما فوقَهُ ولم تلقَح، فهي فَروق وإنما تحمل بنت اللبُونِ وهي دون الحِقّةِ العَرَبُ تَهْتَجنُ بنات13 اللبَُنِ وهي الهُجْنُ، والفعلُ الأهجانُ، وقيل لبعضِ العَرَبِ بما ثَروتُم? فقال: بإهتجان الشُبَّان وتغبّرِ الشيخانِ معْنَاهُ: أَنا نُعجُل بالشَبابِ بالنكاح، ونَتَغَيّر الشيخ بقيّة ما فيه من الماءِ على الكِبَرِ.
22*العُوارُ في العين هو الغَمضُ الأبيض التي تقذفه إلى الموُقِ، واللحاظ العين الرمَدةُ، والطلون من البثارِ بعيدة القَعُرِ. والطَلُوبُ إسم بئْر بعينها وهي بين السُقْيا وبين العرْج عندها آجامٌ، وكانت مسكناً وهي اليومَ خرابٌ وكانت منزل فضلة بن عَمرو الغفاري صاحب النبي-صلى الله عليه وسلم-. والعُقاب والضِرسُ مانتأ من الطيّ والجمع العِقبانُ والضُروسُ.
23* وأَنشدني الأشجَعيُّ
فياربُ..................................................14
...................................................................
......................................................... 15
24* وسألتُ الباهليَّ عن تيمَن فقال: 16
هَضْبة برأسِ الزَروُد الشريف مَغْرِبَ الشمسِ من حصنِ إبن عَصام بيومٍ وسَيْلُ تيمن يصب على الكُلابِ والكلابُ وآد بهِ نَخْلٌ وسِدْرٌ وَطَلحٌ وبجانب الكُلاب ثَهلان، جبل عظيم علَم أَسْودُ به الوُحُوش عَرْضُهُ يَومٌ. به ذو فلجى وذُو يَقينٍ والرَّيانُ والرَّيَا واَطَيَا واليريضُ، واليَريض خَسْفٌ في الأَرض به ماءٌ وكل ماءاً أسمينا بالشُريفِ، وجُذنّةُ هضْبَةٌ عن الكُلاب بميلين تدفَعُ في الكُلابِ.
25* وأَنشدني إبن بّال الكُلابيُّ. وهذا إبن عمّ ثومةَ وروايته في النَمَرِيَّ، زوَّج إبنته وأستهداها فشاقَها فقالت: "الطويل"(3/6)
1-ألم تر يا يوم الجُنْينةَ للهوى=وللأَمرِ لما عَزّني الأمرَ فاعِلُه 17
2وَلي كدتُ ألقى الله فَرْط صبابةٍعلى عَجَوَّيٍ ب يوم ولَتْ رَواحِلهُ
3سَعَينا فأشرفنا اليَفَاعَ ففاتنيبها ذُو أفانينٍ قد إشتقَّ بازِلُه
26* وأَنشدني أبو جعفر مسلم محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى، لبدوية ترثي أخاها: "المتقارب".
1ألا هلك العُرفُ والنّائلُومن كانَ يَعْتمدُ السائلُ
2ومن كانَ يطمعُ في مالهغَنّى العَشيرةَ والعائلُ
3فمن قالَ خَيْراً وأثنى بهِعليه فقد صَدَقَ القائلُ
27*وأنشدني المسلّمُ بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن الخيار الحَربيّ لمحمد بن زيد البكايّ صاحب صُبيّةَ: "الطويل"
1-أترْضين لي نَومي وقلّةِ هَمّتي=ومالي مال يا مليحَ ولا لكِ 18
2ساَرْمي بهذا الرأسِ كُلَّ تَنوُفَةٍمَخُوفٍ رداهاً كَراهةٍ منْ جَلالكِ
3فإن أكتسِب مالاً وارجعُ نحوكُمْهُناك ألذُّ النومَ بينَ حَجالكِ
4وإن يكن الرحمنُ سَيّبَ منيتَيفللموتُ أَرخى عندنا مشن زُيالك
28* أنشدني الخشعَمي أحمد بن أويس وهو إلى شَهْرانَ: "الطويل" 1وجَاءت ينثو أوْدٍِ ولم تأْلُ غيرهُلنا ذُرَعاءُ مستهانٌ سفيرُها
الواحد ذَريعٌ، وسَفير: للذي يسفر بين الناس: 2-وفاءَت رجالُ المُصْعَبِينَ وخَيّمت=رجالُ وهابت صَيدُها وصُقُورها
المُصعَبين من شَهرانَ من خشعم، ورجال، أخو المُضعبين.
29* الغُفْرُ ولدُ الُرْويَّة: والجَمْع أغفارٌ، وأدنى العَدد غَفِرةٌ. والغِفْر -يجر الغين- 19 ولد البقَرة الوحشية، مثل الطِلَيّ، والطَلَى، وجمُعُ طلاً: أطلاء وجمعُ الطُلىّ طُلْيانٌ، وهما لولد الضائِنَةِ، أيضاً. وهو الشَصْرُ وجمعُه شِصرَانُ، وبُوغِزٌ وجمعه بَواغزُ، والغَضيْضُ وجمعُهُ غِضَانٌ وفَزٌّ وفِزَزةٌ، وجؤذُر وجآذِرٌ-بضمتين وجَوِذَرَ-بفتحتين-وجؤذَرٌ- -بضّمة وفتحةٍ رَديئةٌ- وبحَزج، وجمعه بّحازِجُ.(3/7)
30* سَقْطُ الندى: ورجلٌ سَقُطٌ-بفتح السين فيها جميعاً-ففي الرجلِ ذَمٌ معناهُ ساقطٌ، لا يُعَد في خيار الفتْيانِ.
31*قال أبو المُثلم يرثي صخرَ الغَيّ وكَلٌ من هذيلٍ: "الكامل" 1 آبي الهضيمَةِ نَاءٍ بالعظيمة متلافٌ الكريمة لاُسْقطٌ ولا وانِ
والسُّقْطُ-بضم السين-ما تُسْقِطُ المرأة ميّتاً مما تم خلقهُ 20
32* قالت جُحيفَةُ الضِّبِابِية في إبن أختها زيدِ الحُريذي، من بني فزارة: 1فَياليتَ زيداً كان سُقطاً أصابهابه لَمَمٌ أو رُوّعَتْ وهي حامِلُ
33* التّعرض في السيرِ في سُنودِ الثنايا وفيما علا وهو أن لا يستقيمَ على مِرْتاب العُدُوّ، والتعرضُ أهونُ على البعير في السُنُود وعلى كُلَ ساندٍ.
34*قال عبد الله بن ذي البَجَادينِ المُزني: "الرجز" وساق بالنبي-صلى الله عليه وسلم-سانداَ في الغئر من الركُوبَة من الأبيضِ جبلِ العَرْجِ في مُهاجره.
1 تَعَرّضَ مَدارجاً وسُوميِ
2 تَعَرُّضَ الجوزاءِ للنُجومِ
3 هذا أبو القاسم فأسْتَقيمي
35* رجلٌ حِنِقسٌ: الشَديدُ المُفرطةُ شدّتُه.
36* العَودُ: المُسنُ من الإبل، وأدنى العَدد عِوَدَهُ، والكثيرُ العِيَادُ: مثل حوضٍ وحياض، وقوس وقياسٍ.
37* سألتُ أبا محمد إبراهيم بن عبد الله بن داود بن محمد بن جعفر إبن إبراهيم الجعفري. عن غدير الأشطاطِ، من حديث بُريدةَ الأسلَمي، حين قال لهُ النبي-صلى الله عليه وسلم- أين تركت أهلك? قال: بغدبر الأَشطاطِ. قال: هو بملتقى الطريقين، من عُسْفَانَ للخارج إلى مَكّةَ على يمينك بمقدار ميلين، ورُبما إجتمع فيه الماءُ، وليس ثمَ غدير غيرَهُ ويذكُرُهُ إبنُ ذي الرِقياتِ في شعرهِ كثيراً. 38* سَيْفٌ دَلوُقٌ. ودِلاقَّ، للذي يخرج من غمده ولا يَقَرُّ 22
40* هو الضلالُ وهو الضَلالُ والضولان. قالها الخُمْيريُّ.(3/8)
41*حدثني أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر إبن أبي طالب قال: بنو جعفر أربعةُ أبْطُنِ: فثلاثةٌ أعجازٌ، وواحدٌ العَمُودُ. فأما الأعجازُ وهم القُعْددُ. فاولهم العَرضيَُونَ سكانُ العَرَضة، قُربَ رُوْمَةُ وهم ولدُ إسحاقَ بن عبد الله بن جعفر: ولم تنلُهُم الولادَةُ، لأنَّ علي بن عبد الله. لم يلَدهُم: وكان القُعْدُدُ من بني أبي طالب داود بن القاسم بن إسحاق إبن عبد الله بن جعفرٍ، رآه الحسنِ، وكان في أيام المتوكل. ثم يليهم بنو إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفرٍ، وهم أهلُ وادي القُرى ويعرفونَ بالوادّيينَ، وهم بنو أخي الأولين. ثم يليهم بنُو أبي الكرام وهو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله. وهم بنو أخي الواديين، ثم يليهم بنو جعفر بن إبراهيم إبن محمد بن علي بن عبد الله إبن جعفر وهم العمُودُ وفيه العدَدُ والثروة، ثم في بني عبد الله بن داود بن محمد بن جعفر، وبنو محمد تنظر بني جعفرٍ أجمعينَ، فكُلُّ قبيل عم النبي يليه. فالعرضيون عمومة الواديين والوادِيون عُمُومة الكراميينَ، والكراميُونَ عمومة بني جعفر بن إبراهيم.
42* حدثني منيع بن معضادٍ الجعفريُّ، من جعفر بن كلاب. قال:
بنو جعفر بن كلابٍ أربعةُ أبطنٍ: بنو مالك وفيها الثروة رهطُ أبي براءٍ، وعامر بن الطُفيل، ولبيد بن ربيعة. ثم يليهم في الثروة بنو الأحوص بن جعفر بن كلاب. ثم يليهم 24 وهم قليلٌ بنو خالد بن جعفر، ثم بنُو عروة بن جعفر وهم قليلٌ مثل بني خالد بن جعفر.
43* فصائل مالك بن جعفر.
بنو سلمى والاضافةُ إليه سِلمُّى، مثل عمرّيٍ، ثم معاوية وهمذان أبنا السُلميّة شَِرِيديةً، وهما يَدٌ، ثم بنو أم البنين وهم أربعة: بنو طفيل، وعامرٌ وعُبيدةُ وهم قليل، وربيعة بنو مالك فذلك سبعة وأم البنين من بني عمرو بن عامر بن ربيعة.
44* بطُونُ طفيل بن مالك بن جعفر: بنُو حُمامٍ، ومُضرِسٌ، وأمامَة، ودُهَيْلٌ-غيرُ معجمة-وحنظلة.(3/9)
45* بطون سَلمى بن مالك: جَبّارٌ والمَغيرةُ، والأخنَسُ ونُسَيُبٌ وعُتَبة وعتّاب، والنسبُ نُسيَبيّ. نَسَبُ الضِبابِ25 عمر بن معاوية بن كلاب، فَوَلدَ: عَمْروٌ وعبد الله ورُفَرَ وَضَّبا، وأمهم سَلوليّةٌ.
46* بطون بني عبد الله بن عمرو بن معاوية بن كلاب وهم الضِباب: قاسطً وفيه العَدَدُ، ثم العَدْدُ، بنو الأشهبِ بن قاسِط، ثم تولب إبن عبد الله، وهم دون قاسِطٍ في العَدَدِ.
47* بطون عمر بن معاوية أخي عبد الله لأبيه: حُصَينٌ: وحصنٌ، وَحَمَل، وشجاعٌ، وزُهيرٌ، والعَدَدُ في حصين، وحمَلٍ، وحُصن، والباقُونَ قليلٌ.
48* بطون الأشهب بن قاسط بن عبد الله بن عمر بن معاوية بن كلاب: خِصْيَلٌ بن الأشهبِ وفيه العَددُ، وحَوُشبُ والطوفُ وهما 26 دونَ خِصْيَلٌ في العدد، وخِصْيلٌ رهط بزيع بن جبهانَ الشاعر. بطون خِصيَلٍ: رُنمةُ وحُمَرةُ، والعددُ في رُنمةَ، ومن رُنمةَ في بني بكّارِ، رهطُ مُقلد بن الأصلح، والإضافةُ إليهما رُنمّى وحمْرِيُّ-ساكناً الثاني-هذا خلاف ما عليه فصحاء الحجاز. لأنهم قالوا في عُتْبَه، وكُلْفَةَ، ورُغَبةَ، وأشباهِ ذلك-بفتح الثاني.
ذكر الدارات 49* وحدثني "منيع بن معضاد الجعفري" قال:
من دارات العرب بسُرَّة النجدِ: دارُة شُعبَىَ: ودَارَةُ قُنَيع وهو جبل بين ضَرِيِّة والجديله من محجة البصرةِ إلى مكة. ودارة وَسَط، وهو جبل شَرقيَّ طريق البصرة من ضَرِيّةُ. بأربعةِ أميالٍ. ثم دارَة عَسعَسٍ شرقي دارة وسط 27ودارَة حنزَةٍ ودارة جِلجِل. وجِلجِل يمانَيةٌ من دور بني الحارث بن كعْب وناحية ضَريَّة جوّانِ مثل اللذين في طريق البصرة، واليمامة فأحدهما جَوُّ هَضَب الخيل شرقي، والجو الآخر جَو الوْبّرية يذكرهما الأعشى حين مدح هوذة:
1-قاد المياد من الجوين ...........................(3/10)
ومن أسماء الجبال: شُعبىَ-مَقصورَةٌ مُؤنثةٌ-جبالٌ سُودٌ، ثم يلي شُعبَى وَسَط لون الجماء، جبل بين السَوادِ والحُمرة، ثم عَسْعَس، ولونه أحمر. وله دائرةٌ. ثم الهَضْبُ، هضْبُ الردَةِ. وهما موضعان والبكراتُ جبلٍ أحمَرُ. وعنده البَكرَةُ بئرٌ عَذْبَةٌ ثم كبَشاتٌ جبالٌ سود ثم هضب غول ماء ثم هَضب الحِصافةِ، وهي عذبةٌ ثم حلِّيِتٌ وهو 28 جبل أسودُ من ميامنه هَضْبٌ يُسمّى مُنيةَ ثم هَضْبُ الرّيان ومحاذيه سُاجٌ جَبلٌ أسودُ ويحاذيه لَيْمٌ ويُحاذيه لجأةٌ. ثمَ متالعٌ جبلٌ أحمرُ علمٌ من الأعلامِ حذأ اِمّره على يسار الخارج من البصرة. أسماء الجبال التي شاميِّ شُعبَىَ أبانان زمسيل الرُمَة خف بينهما وتنتهي الرُمَةُ عند اَيْرمَي الكلبْة من شقيق النَباح، والشقيقُ رملٌ وأول الرمل جَبَل الحاضر من رمل الشّقيقِ وأقصاه ميلُ الأُمُل، وهذا من جبال رَمْلِ الدهناء وبين هذين الجبلين خمسةُ أجبُلٍ بين كل جبلينِ ميلان أو أقل. أسودُ العين في الجنوب من شُعبَى، قِطَنُ العُشْيرَةَ جبل آحمر عن يمينهِ، الظهران جبلث أحمرُ والحضائر مثل الجِماواتِ، وحُبْشىٌّ 29 جبلٌ أسودُ إلى جنْبهِ القنانُ أسود أيضاً. وهَضْب الوِرَاقِ بطرَفِ القنوانِ، ثم هضب الزُرباتِ.
50* وحدثني "منيع بن معضاد الجعفري" قال:(3/11)
إذا خرجتُ من فَيْدَ بالس، وحمصَ من الشام، فأنت داخلُ تحت مَهبِّ الشمالِ سلكت ناحية الصُحْر، ثم اللُّغْطُ، أرضُ بها مياهٌ ثم تَهبطُ من اللغظِ في أول رملِ عالجٍ ثم الحُزينُ، حُزينُ كلبٍ وبه الهُنكَةُ والاوقَةُ، وهُنَّ عذاب. ثم تهبِطُ من حُزَينِ كلبٍ في الوصل بين الأوادَةِ وبين حُزَينٍ وإنما هي الأودَيةُ، ولكنها لغة طيّء. فأول وادٍ من أوديةِ الاوداةِ ذو القور ثَّم أحامِرُّ، ثم عَرْعَرٌ، والغِمارُ نِوَكٌ تْمتليء من ماء السماء مثل الحياض، ثم اُبْلِيٌّ وزن عُبْلِى، ثم تُبَل ثم بطنُ 30 ظبيٍ، هذه كلها أودية ثم البنيُّ بلدٌ سهلٌ وبه ركيُّ كثير والبِشرُ والفُرات قَريبٌ مما أسمَيْتُ. وكل ما أسميت يَصُبُّ في الفُرات، ثم ترى أوائل الشام بعد البِشر الزيتونة بها ولد عبد الملك بن مروان، ثم تخرجُ منها إلى عُرْضٍ وهي قَريةٌ، ثم تدمُر قريةٌ كبيرة. وحول هذه القرية بطونُ بني عَدي بن جنابٍ من كلب. وزهيرُ بن جناب، ثم الكِسْيونُ من مذارع حمصَ.
وقال: هي المَشْرُبَةُ-بضم الراء-للبيتِ يشربُ فيه الجماعَةُ النبيذ.
51* حدثني إبن معَادٍ السَلميُّ من بني جعفر بن كلاب قال: "أول الحُزين وأنت تريد الشَرق: الريّانُ، وأمّرةُ ماتان، وأَنتً?َ تُريدُ اليمامة، وآخره النّشاشُ وعِرَجة وهي ماءة، 31 وتتصل بِعَرجةِ الحُلّةِ ويخرج منها إلى الشِّرِّ، ثم من السِّرِّ إلى جُرادَ وبها رَملَةُ من شقِّ الَرِكةِ، ثم تقع في المرُّوتِ ثم في قُرى الَوشمِ الحمادة، وهي شهبٌ بين الوشمِ والعرضِ، والقُصَيبةُ بالوشمِ.
52* تَبيينُ ذلك وتقرير ذلك واحد.
52َ والحُمَة-مُخفّفة-حدّ كل شيء من سنان، وابرة عقرب وغير ذلك. والحُمَّة-مشددةُ الميم-المَنِّةُ.
قال الشَنْفري: 1إذا ما أَتتنْي حُمَّتي لم أُبالِهاولم تُذْرِ خَالاتي الدُموعَ وعَمَّتي(3/12)
وقال ساعدة بن جؤيةَ الهُذَلي "البسيط" 2يُهْدي ابنُ جُعْشُمٍ الأنبارَ نَحوَهُمُلاُمْنتأىً عن حياضِ الموتِ والحُمَمِ
ومن الفصحاء مَن يكسرُ الحاء فيقول حِمَّةٌ وحِمَمٌ. وليس في 32 تشديد الميم إختلاف.
53* وقال السُّلَيمون: يَرمْرَمٌ: علمٌ من الأعلام أسودُ أقربُ المنازل إليه معدن بني سُليْم عن يمين الذاهب إلى مكةَ من العراق.
الوِثرُ وجمعُهُ وثورٌ، أَدواتُ المركوباتِ والمرحولاتِ للركوبِ والحملِ.
54* قال النُميري: وذكر الفُرسانَ ومنهُم راكبُونَ بلا أُثُورِ، مثل جِسمٍ وجُسُوم وجِلدٍ وجلودٍ، وأَشباه ذلك.
55* وقال: أَين المِقَرُ-بجر القاف-من قَرَرْتُ أَقِرُّ. والمَقَرُّ يتبغى أن يكُونَ من قَرِرتُ أَقَرُّ. لأن الفعْل لا يجيء إلا من فَعَل يفْعِل. وقرأ أهلُ المدينة: "وقَرْن في بُيُوتِكُنَّ" من قَررتُ أَقَرُّ"
56* الُخطُو: السحاب يُصيب البلد وليس بالكثير، والرأسُ أكثرُ مِن 33 الصِرُم. وأدنى الصِرُم خَمسُونَ رجُلاً إلى أكثرِ عدةٍ كثيرةٍ.
57* وقال الزُّهيري: الأربَعونَ ولا أقل منَ الأربعينَ، هو أدنى ما يحتمي منَ العَدوِّ بالغورِ. وَالنجْد، والقِلَّةُ في الغَورِ أولى بالإسمِ لإستيزائِهم إلى الأحجاءِ والأوزاءِ وبالنجدِ الكَثرُ أولى بالإسم لإتساعِ البلادِ.
58* تركنا الشَاءَ نَقَابي: جمع نِقب من الحرِّ وقد نِقَب.
59* قال: وأَزهفناهم-بالزاي والفاء-في معنى أرهقناهم-بالراءِ والقافِ- 60* باب في مَعرِفَه الظِلِّ:
يُعَرف الظلُّ من ثلاث جهاتٍ، ما نَسخته الشمس فصارت في مكانه عندَ طلوعها. والثاني: أَنه ينقصُ إلى أن تزول
الشمس والثالث 34 أنه ما كانَ من أولِ النهارِ إلى زوالِ الشمس. ويُعرف أيضاً الفَيء من ثلاث علامات: هو ما
كان فيه الشمس فعادَ مكانَه ظلاً. والثاني: أَن الفَييء يَزيد إلى غياب الشَمْس. والثالث أنه من زوال الشمس إلى غَيبتَها(3/13)
ويجوز أَن يُسمىَّ الفَيءُ ظلاً، ولا يجوز أَن يُسمىَّ ظل الغداة فيئاً. فكلَ فييءٍ ظلّ، وليس كل ظلٍ فيئاً.
61* في قول ذي الرُمًّةُ. "الطويل" 1-..................................والعيس باقٍ ضَيرُها ناقةٌ ذات ضَريرٍ،
ذات شدة وصبرٍ على السَفَرِ.
والضّريرُ: في مَعْنى الضّرِ وما ينالك من عَدوك
62* قال عُمَارَةُ الخُشَمِيُّ: "الطويل" 1فلا وأَبي نُعضمٍ ولو كانَ قوْمُهالقومي أَعداءً شديداً ضَريُها
63* والمُصْلَخِم: المُستكبِرُ في نَفسِه. وهو النِّمر وجمعُه نُمورٌ ونُمرٌ ونَمرَاتٌ، ونمارٌ وأَنمارٌ، وأَفصحُها النُمور
والنَمران في الجِمعِ.
64* الفَضّة، والِفضاضُ. مثل الوَجار والسيب يكون السباعِ في الجبال والحِرارِ. وغلظِ الأرض تَكتَمِنُ فَيهِ الذئابُ
والضِباع وأَمثال ذلك.
65*والوْكمُ الخَيبة ويقول الداعي على القَوِم خَجُوا للعدُو وكمَهُم اللهُ. مثل هزمَهُم الله، لقِّهمِ وكماً.
66* وهي المنَحاةُ-مفتوحة الميم-وهوَ اللَحاقُ والَحَقُ-مفتوحة الماتِ-كلّها مَصدرُ لحِقتُ الانسانَ.
الَحَقهُ، واللحاقُ-بجر اللام-في السيف يكونُ فوق الجَفنِ يُشرَحْ على مَقاديمِ السيفِ مقدارَ النصف مما يستغرِِقُ
الحمائلَ. والقرابُ 36 الذي يدخلُ فيه السيفُ وجفنهُ مثل الجرابِ. والجمعُ لُحُقّ. مثلُ قِرابٍ وقُرُبٍ.
67* طَفَّ الفَرس الشجرةَ وغيرها. إذا أتى في قفَرةٍ من ورائها، والطَّفُّ والقفزُ، والوَثب، واحدٌ.
68* وأَنشد: "الرجز" 1 إذا زيادٌ فَوقَها أقلعَفاّ
2 وَجَعَلَت رؤسَ الغضاةِ طَفّا
69* وعَرَّبتُ الرجُلَ منَ العَطاءِ والحِباء، وأَمثالهِ، إذا أَحرمتُه ولم تَعطه منه، وعرَّبتُ الفرس. إذا أخرجتَ الدمَ من
بين الأشاعر، والحافر.
70* وَحجْرٌ روكضَتَ مَر كوبةٌ شَعت أَي أَزغلت بالبول خَلشقةً، وعيبٌ يكون في أناث الخيل.
71* وأَنشد: "الرجز"
31- قد خَطَبَ النّوم إليَّ نَفسي 37
2 همساً وأَدنَى من نَجِّى الخمسِ(3/14)
3 فَزوّجُوهُ وأَطرحوا لي حاسي
4 بَدو سُني حتّى تَفيضَ نَفسي
بالضَادِ والظاءِ جميعاً. وقد فاظ بالظاءِ لا غير، إذا لم تذكر النفس.
72* عَسبَ الكلبُ، إذا غلم، وقَطيم الفَحلُ، وغَلِمَ الرَّجلُ.
73* هي الذبَحَةُ-بفتح الباء- ودعت الزُهَيريّة فقالت: رَماكَ الله بذُبَحةٍ تُقَحْذِ منك. فَالقَحذِمةُ: العجلة بالقتلِ والموتِ.
74* حدثني أبو قيس الصاهلي: قال: ثَمينةُ: التي يذُكرها ساعدَة بن جُؤيبّة، هي شُعبة منَ الصُفْرِ تدفعُ في مِلكِ وادي
المُهَل من ألمَلمَ.
76* وأَقربُ مفتوحةِ بَضَعْتُ وأَبضَعَني، ورويْتُ وأَرْواني. 38
77* وقال: الحَبَطَةُ: أثَرُ الجُرحِ وقد برا، حَبرةً ناتئةً. ولحَقَهمُ الغيثُ للذين يغشُونَهم.
78* وقال أَنا أَتَأسَنُهُ. والتأسينُ التَذكر، والآسانُ: وزن الأعْسانِ. بقايا كل شيءٍ.
79* فَطَفَّ بازعٌ طَفّةً، معناه: قَفَزَ قفزةً 80* فلم يزالوا يَمْحصونَ في أثره. والمَحْصُ: السعي السريع.
81* وقال أَبو سليمان المصابيح بما زِمى مُزدلِفَق"-الزاي من مأزِمَى مجرورَةُ، والامُ من مُزدَلفةَ مجرورة-وهوَ نَجد
الحِقابَةِ. ومعنى النجد: ما علا من الأرضِ وتهبط منه إلى مزدَلِفةَ، وآخر مُزدَلِفةَ مُحَسِّرٌ وأَول منىَ بطن مُحَسِّر.
82* وقال
نَمِرَةُ: جَبَل عن يمينك وأَنت بعَلَمي عَرفَةَ، به عَيرانٌ، وجبل الزَنْج. الجبل المشرف على نَجْد الحِقابة عن يسارِ
الذاهِب إلى عرفه وَوَادي وسيفِ الذي يَدْفعُ في نَعمان منشقة من 39 كَبْكَبُ يدْفَع منه حيث يدْفَع رَهْجانُ
83*وقال الهُذَليّ: وصيق بالصاد. وقال: هو مَوْطٍ.
84*وأَنشدني للفزاري، يمدحُ كلثم بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب وامُّها رقية بنت موسى بن عبد الله بن حسن
الأكبر: "الطويل" 1ألا إنَّ بالفَرشَيْنِ ناراً كَريمةًلكَلْثَم يُزْهى للضُيُوفِ وَقُودُها
2 إذا أنزلها رفَعةٌ مُضَرَّيةٌوأُخرى يَمانيٌ أمدَّ ثَرِيدَها(3/15)
3فما في قُريشٍ كُلِّها من كَريمةٍوَلا النّاسِ إلا أُم موسَى تسُودُهَا
4أَجَل إنها بنت النبي محمدومن جعفرٍ آباؤها وجُدودُها
85* وَعزّتُ إليه وأَوعَزْت. هذانِ الصوابُ. وَوَعَزْت مخفف من كلام العامة لحنٌ، وأقْحَطَ الناس-بالألف-، وَقَطَ
المَطَرُ-بفتحتين-.
86* سَرُعَ سِرَعاً، لكُلِّ مَن أسرَعَ من رَجُلٍ ورَوحاني.
87* وأَنشد: "الكامل" 1 سَرعت ياديَ له يعاجل طَعْنَةٍ................
88* وقال الغُويشيُّ: فأصَبْت بِسّرْوَةٍ، وصَافتِ الأخرى عِنِ. الغَرضِ، ونحن نتغالِى.
89* وقال: لو ترك هذا الجَدُي حتى يَتيِسُ وقد تضاس يَتيُس، صار الجَدْي تَيْساً. وأسْتتْيسَتِ المِعْزىَ، صارت تيوساً.
90* وقال القِرْديُّ وَهْبٌ المِنْسبِةُ بجر السين-تشبيب القصيدّة وهو التَّسيُب. هذا قول فُصحاءِ الحجازِ، وفصحاء
السُّهْليّة، يقولون الشُّبُوب مثل مُسِنّ البَقَر الوحشيّة. والشَبوب. الثور الوحشي.
91* وقال: أتَّقِتْوا مشوقِتاً آتيكُم فيه.
92* وحدثني أبو عبد الله بن عبد الكريم الكَعْبي من ولد عُتْبة بن جُؤية قال: "قيل لإبنة الخُسِّ من أياد: أي الرجال
أشدَ?
فقالت: كل مَجْلوز كالعير أو مَقدْود كالسّيرِ". -41
93* وقال: الجَلْسُ من العَسَلِ، ما كانَ عن رِعْي النَّجَدِ والشَّرفِ فَتَطرِمُ عَنه. وإذا رَعَتِ التَّهمَةَ:جاء العَسَل شِردواً،
وهو شَرّ العَسَلِ. والعَسَلُ ضُرُوب شَتّى فمنه الجَلْس والطِرْم، وهو خَيره.
94* وقال: الهذلي "الطويل" 1حَمتْهُ حَبُولُ الهَوْلِ قِدْماً وأمكنتله البَنْىِ حتى أطرِمتُه الجَارِسُ
ومنه الشرْوُ، ومنه البَتُ الاسمَرُ، ومنه الوَثَنُ الاسمود. ولا يكونُ الطَرِمُ مَنْ رَمى الجَلسِ عن الضُرْمِ، والشَيعةَ،
والطُبّاقِ. ولا تَكون هذه التي أسمينا بالتَهمةِ، والشِروُ خَيُرُ الدونِ يكونُ عن الضَهيا والسِحاءِ. وهي شجرة صغيرة
مِشوكةٌ. وكَلُها تأرية النّحلُ، فَهوُ نورُ. ولا تأرى.(3/16)
من الوَرَقِ شيئاً لقوله: كُلي من كلِّ الثمراتِ 42
95* ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
96* وقال الزُهيري، والتَباليُّ، والخَشْعَميُّ : الرِصْن: الواحد، والجمع: الأَرْصًانُ، ومثل الرصْن المَرْصِن وجمعها
المَراصِنُ، مضيق الوادي، ومَضايقها. والأرصانُ مواضع من تثليث.
97* قال العجلانَّي، تَميِمُ بن أبي مُقْبلٍ: "الطويل" ......................فتثْليث، فالارصانُ، فالقرظان. كل هذه من
دار بني الحارث بن كعْب وجلّهُ الوادي والكَرَبة، والفائجة، كل ذلك ما أتَسَع منه.وجمع الفائجةِ: فَوائجٌ. والصناقُ:
جمع صَنقَةٍ. والجَهاءَ ممدُودُ: جَمع جَهْوَةٍ.
98* قال الهُذليُّ: "الطويل" 1-...................... وأَضحَت جهارُ الماءِ موارِده 99* وَأَدنى العدَدِ للكربَةِ:
كَرَباتٌ قال عُمارة الخُثميّ:
1-أبت كَرَباتٌ بين جبلان فالشرى=فؤادي غارٍ أن ترىَ أبداً نُعما
100*مِلي ماويَّة لك-الياء مشدده-أيّةٌ لك: مصدر أويت لزَيدٍ،وَحرْقصَ زَيدٌ خبره: كميَ بعضه، وقد تحرقَصَ، وهي
الحرقَصَةُ.
وأراف الناسُ، والمطرُ يَريفُ البِلادَ، والمُيّار يَرتَافُون البلد.
101* وأَنشدني: "الطويل" فيما خَيَر من أَمسَتِ عَامرَ بيته قد أمسى له في بيته خيرُ عامِر
102* وأَنشدني لإبن الدُميْنَةِ: "الطويل" ولا نلتقي الَّ لماماً على عُديٍ=الا إنما تلكِ اللِحامُ الغنائم عُديٍ-بالضم
والكسر-والكاف من تلك مجرورة-لمخاطبته المؤنث. 103* وما عندهُم من الخبرِ زَجْمةٌ، ولا نَغْيَةٌ-الزاي والغين
وعجمتان- 104* وقالَ لي:
ذلك مرفَق-بجر الميم- وقد أكْتفَ لك، مثل أَفْقَرَ ورجل 44 ذو حُنْكَة-بضم الحاء-.
105* وقالَ غيرهُ: "تَقُبَّ على الأعطافِ"-أي تضم-.
106* وسألته عن فَرثةٍ? فقالَ: "هَضْبةٌ بِجِلدَانَ، وجِلدانُ بين القُنُنِ، وتُرَبَةَ أرض سهلةً"-والجيم من جِلدان مكسورة
-.
107 وقال العَزِينيُّ: "من هلالٍ شَحُبْت"-فضم الحاء-.(3/17)
108* كما قال أبو سُليمان: وهي تكون المُجَالَعَةُ للمواجهة بالقَبيح. والمُور شيئانِ: فهو العَجاجُ والريحُ، وهو دِقُّ كل
تُرابٍ ونبتٍ.
109* قال الحارِثُ بن خالدٍ المخزومي: "الكامل" يا دضارَ حَسّرَها البِلى تحسيراً وشسفَت عليها الرشيحُ بعْدَك
مُورَا
110* ومثلهُ قول: خثليد عينين العَصرِيُّ، يرثي المُنذرِ بن الجارُودِ العبدي: "الرجز" 1 تَذْرو عليه الرِّح مورَ الدِّرين
................
111* وفي معنى الريحِ أَنشدني عبد الواحد سُليمان بن الخُوفُّي فهمي "الطويل"
1-فما ضرها لو أرسلت بتحيّة=مع الركب أَو في الريح إذهبَّ مُورُها 45
112* في العَنِفَةُ، والعَنيفَاتُ، والعَرِفَةُ والعَريفاتُ.
والوَدقَةٌ. والوَدَقاتُ: للسّحابةِ دون العُليَا، وهي المَطُن أيضاً.
113*وللسعّدِي، سعد غُوَيثٍ، مُؤَجَّنُ بن شَعْنَبٍ العِصَاميّ: 1 فلها تَلاقى البَرْقُ في عَنِفاتِهِ...............
114* وله في جيرانه: "الطويل" 1فيا راعي الغِزلانِ بالشِّعبِ ذيِ الرُبَاتَحسّسْ ولا تأمنْ سبعاً ضَوارِيا
2لقد كُنتَ وتُقفِرُ حولهاويُعفَرُ بالغزلانِ عَوْداً وبَادِيا
115* راجزهم: "الرجز" 1 لرُبَّ قَومٍ قد صَحَبنا دَارَهُم
2 ثُمَّ سَلَبْنا عبَقَصاً أبكَارَهم
116* واكتَشَمُوا الإبلَ: يعني سَاقُوها.
117*قالَ:
فلِقيَهُ بُشُزُنٍ غَليظٍ، فالُشزُنُ الجانب. 46
118* وألَنْساء يَنْم مْنَ بهندٍ 119*والمهونَ: الفَلاةُ، لاماء فيها ولا رعىِ.
120* وبَعيرٌ رَهْبٌ، وناقَةٌ رَهْبيَ. مَقصُورَةٌ للحَسيرين، والشّيُخ المُسِنُّ رَهبٌ.
121* أرضُ حِيالٌ، أَغَبّت سَنةً من الزّرعِ، ومن الخِصبِ.
122* أَجدَدْتُ الأرضَ التي تصلح للزّرعِ، إذا كانت خَراباً، فأصلحتَها وأجَدَّ القومَ، عَلَوا الجدَبَ منَ الأَرضِ.
123* وَالمِدَمَّةُ، والمِلَوطةَُ: خَشَبَةٌ يُسَرَّى بها الدشيارُ مَوضع الزّرع. والدَمُّ: اللّوط وتسوية الأرض والسّطح حَتّى
تضعُود كأنّها راحَةٌ.(3/18)
124* وتَاتَنى القَوم: كَثُرَ نَسلُهُم، من أوتنى المَعدِن، إذا كَثرَ ما يخرج منُه. وأَحقَدَ، إذا لم يخرج منه شيءٌ، وأَحقَدَ
الرَجُل، إذا لم يَجدْ ما يَطلُب.
125* وقال أبو سُليمانَ:
الزَيزَاة بنَاؤهَا لا يعلوه السّيلُ، وتُجمع زَاوزِيةٌ 470
126* قال الجَميُّ من الحجرِ لقد أَكلتُ من هذا الطَعام ما لم أُكل من زادٍ.
127 ومَيدَانَك حلفت، ومعنى ميَدَ من أجلٍ.
128* وقال: أعطني الماء أرَحضُ منه: أي أغسلُ.
129* وذكر الحَبشيُّ صاحب الفيلِ فقال: فوصَمَ العرب جميعاً، وأستَعَزَّت هاتان القبيلَتانِ بِمسكِهِما، يعني أهلَ
السَراةِ.
130* سنّ مُنَعٌ، إذا كان إلى داخلٍ. فإن كانت إلى خارجٍ، فَهوَ أروَقُ. وأنثاه رَوقاء، والجماعة روقٌ.
131* أنشدني أبو الرُدَيْنيِ الحارِثيِ، أَحد بني الحِماسِ، رَهطُ النجاشيِّ، شاعر صفّينَ، لأبي البقرات النّخعي في
حربهم، وحرب أَوْد بن سَعْدِ العَسيِرةِ: "الكامل"
1-كُنّا وسَعداً أخوةً جيرةً=أَعزّةً والفضْل للفاضلِ 48
2نِنْقِمُ من أعدائهم نَلبَهُمولا يُعينونا عَلىَ تَابلِ
3حَتّى بَغت سَعدٌ علينا فَقَدأحاطَ ورْد البَغْيِ بالجاهلِ
4سائل بنا سَعْداً وقد أجْمَعَتْسَعْدٌ من السرِّ إلى الساحلِ
5كيفَ رأت صَبْرَ بني عَمِّهمعندَ إختلافِ الأسَلِ الناهلِ
6لا صُلْحَ بينَ الحيّ ما غَرّدَتخَطباءُ في ذي فَننٍ مَائلِ
7حَتّى يصيروا تحتَ قَيْدومهامثلُ جلال القَصَبِ الجائلِ
8قَد بُلْتَ يا شعْشم من حَربنالا عُذر يا شَعثَم للبَائلِ
يعني شَعْثم مُطَرَفٍ شاعراً من بني سَعْدٍ، كان يهاجيه، ولشَعْثَم شعرٌ كثيرٌ يجيبه فيه وفي غيره.
132* وله أيضاً "الطويل"
1-وعَجّتْ بنو شَحْبٍ عَجيجاً كأنّه=عجيج جمالٍ تشتكي الحرَّ نيبُهَا
شَحْبٌ وسُخَيْطة ومُزَاحم وَكثيف وَشَبيب وحَبّان، قبائل من سَعْد أَودِ.
2 وعَجّت بأعَوالٍ سُخَيْطةَ بَعْدما أذَاعَ بجَهْلٍ من سُخَيْطَةَ شيبُها(3/19)
133* له: "الطويل" 1وتُؤلونَ أنا لا نعود إليكمكذبتم وتأويل الكتاب المنَزَّلِ
2لتَعُتَرِفُنّا إن شاء الله جَهْرَةًبذي لَحَب كالليل أرْعَن جَحْفَل
3مِنَ الغُرّ من أولاد جَلْد بن مالكإذا نَادَ خَطْبٌ لم يكونوا يعزَّل
134*وقال لي المُطَرَّفيُّ: العَطَاءَ يقُود الغنى. ما أعطى من قَليل إلا كَثُرَ، ولا كثيرٍ إلا زاد، والقليلُ يًكثُرُ، والكَثيرُ
يزيدُ.
135* هذا المحضُ من كلام العَرَب.
136* وعَبَرَ زَيْدَ النَهْرَ يَعْبُرُهُ، وأعْبَرهُ غَيرَهُ.
137* وَحَبا يَحبْوُ، وأَحْبَاهُ غيرُهُ، وشَذَّ وأَشّذَّهُ غَيرَهُ.138* قال القُرَيْعي من بلمغترف: "الطويل" 50
1............فنعُم أشذَتَّنْي عن المال والأهْلِ
139* وسَحَرَ المطر، والسَيْلُ الأرضَ، إذا إقتَلَعَ بشرَتها التي تُنْبِتُ المرعى وهوَ ضَررٌ.
140* وقالَ: فأسْتَثْوَلَ النّحلُ: مثل احْرَنْجَمَ، وأجتمَعَ. والثّوْلُ الجماعَة من النحلَ.
141* وقالَ: وَهْبٌ يَتَبَحَّرُ على كبِدي. للذي يَقف من الطعامِ والشَّراب ?.
142* وقالَ: حاءَ بالشيءِمُحذفراً، أي جاء بهِ كُلّهِ.
134* وقالَ: نحن في الرَّفَهْنيةِ، للرفاهيّةِ والرخاءِ. والرُعْبُلّةُ-مضمومة الرآء مشَدَّدَةَ اللام-القطعَةِ من الثَوب.
144* قالَ ذو الرُّمةِ: قَطَعْت لها رُعبُلَّة من عمامتي، فأسنَخْتُ زيداً ِسَاخاً. وهو لا يُوَنّى في أمري-من الونّى-وهو
يُوحِنُ قلوب الناس فجَعَل فيها الاحضنَ.
..............................................................................................
..............................................................................................
151* وقالَ البُريدِيُّ:
وهو الحِرَِسُ والسِرَقُ؛ مَصدَرُ سَرَق السارِقُ؛ وحَرَسَ الحارس فهو حَارسٌ حَروسٌ. والحَرشسة: ما يأخذه السارق.
والحرِسَةُ 51 والحَرِسُ: مثل السَرِقَةِ، والسَرِقِ فعلُ السّارِقِ.(3/20)
152* وأَنشدني للشهابيُّ الكلابيُّ: "الرجز" 1 يَسْألني بالدَّوِّ أينَ حِجْرُ
2 ودَونَ حَجْرٍ فَلَواتٌ غُبْرُ
3 ليسَ لمن مات بِهِنَّ قَبر
وَزَعَمَ انَّ البصرةَ بطَرفَ الدَوِّ.
153* ولي الأمر عِنايَةٌ وعِنْيةٌ.
154* وقَدْ بلَصَت: إذا غرزت الناقَة.
وأنشدني الأشجعي "الطويل" 1قَد أصبَحتُ وّدَّعْتُ الصِّبيَ غير أَننيأُمَدِّحُ أَيامَ الصِّبى فأُجيدُ
2سقى الله أيامَ الصِّبي وسقى الصبىلو أن الصِبىَ بعد المشيِبِ يَعُودُ
3فهيهات أيام الصّبى قد تركْننيكعُصلِ المرامي ما بِهنَّ سُدودُ
155* وَعَصّلَتِ السِهامُ: إذا لم تَقصِد الغَرَض. وتعصل ذلك: لم يكُنْ 52 فيها ريشٌ وَعَصَلَ السَهمُ أصابَ. وذَكّرٌ
بيّن الذُكر.
156* واهْتَبَلَ البعير: سار الطَرقَة: وهو مرفُوع المشِي.
157* وأنشد الأشجعي "الطويل" 31-إلا إنَّ نَصّ العيشِ يُدْني من الهوى=ويَجْمَعُ بين الهَائمين أهْتِبَالُها 158* أيضاً:
"الكامل" 2لا يَستوي إذا أحْزُألَّت البيدقِصَارُها والشَعْشَعَا نَاتُ القُود
159* والدِعْوَةُّ-مجرُّورة الدال-مِن مِدْعاةِ الطعامِ.
160* والحَجابْ والجُبْان: لما واراك من إرتفاعِ جَبَلٍ أو فِقارَةِ حَبرةٍ، وما أشبه ذلك، وما وارَى عنك غيرك.
161* ودعا لقومٍ فقالَ: أسَل الله أن يُنبتَ أصْلَهم، وأن يُنمي فَرعَهُم، وهو أرْمى الناس بذي أُطَرةٍ. والجمع أُطَرٌ،
وهي العَقَب فوقَ الفُوقِ.
162* وذَكر بلدةً فقالَ:
هي وَعِسَةٌ والوَعْس ألاَّ تَكونَ مَرئية. 53
163* وقالَ أنا مُقْرِنٌ للذي لا مَعينَ له على ضَيعَته وعملهِ. والمُقْرنُ: المُطبِق للأمرِ القَوي عليه. حِرْقٌ من الأضدادِ.
164* وأنشدني رَحال العِكْرميُّ منِ عامرِ عِكرمة للمجنونِ: "الوافر"
1تَروحَّ رَاشداً يا شبْهَ ليلىقريرَ العَينَ فإلتمسِ البُقُولا(3/21)
فَلَيْلىَ أُطلعَتْكَ بمُقْلَتيْها=ولَيلَى فَكَكّت عنْكَ الكُبُولا 165* وأَنشدني: "الطويل" 1ألا أيُها الدنيا فَبيني ذَميمةًفما فيك من
شيءٍ مع الموت نافعَ
2تَحَلّيْنَ للإنسان عَصراً ولا يَزلْلهُ مِنكَ ما مرَّ الجَديدان فَاجعُ
166* حدثني شيخ من بني هلال، وسألتُهُ عن نَسبِ حميد بن ثور. وكانَ حدثني بعض مَن يعرِفُ نسبَهم، أنه ثَبَجيُّ
مِنْ بَل أثبَج فقالَ:
لا: هُو حُميد بن ثور بن عبد الله بن عَامِر بن أبي ربيعَةَ بن-54 نَهيك بن هلال بن عامِر.
قال: واَثبَج بنَ عامرْ فَجدّ حُميد، عبد الله، والأثبَج إبنا عامرٍ هذا المذكور أولاً. وأحسب أنَّ الذي حدثني لما رأى
دَعوَتَهمْ واحدةً بنو عبد الله وبنو الأثبَجَ بن عبد الله نَسَبَه إلى ذلك، وكذا كتبنا قبلُ. ولم يَذكرِ الأثبَجْ في نَسَبهِ، وسألته
عن رجلٍ كبير فيهم، كم أتى عليهِ? فقال: سَبْعونَ ولَمَمه. فَاللَمُم وعنده ما قُربَ منه.
167* وسألته عن هَيجَ فقالَ: هُما هيْجَانِ جَبَلانِ بأسفلَ رَنية، ودارا-مَقْصورٌ مَذّكرٌ-والغُضَاب، والبُلَى. كل هذا من
مدافع بَيْشَةَ حيث تُنتَهى في الغائطِ مَهَبَّ الشمالِ.
168* وقالَ:
حَرَّةُ بني هلالٍ معْترِضَةٌ من أسفلِ سُقفِ الطودِ، 55 إلى مَهَبْ الشَمالِ أرْجَحُ من ستةِ أيام، ومن الشَرقِ إلى الغربِ
شَطرُ ذلكَ.
169* وأنشدني السَلوليُّ: "الطويل" 1إذا آسَدياتُ النّجومُ تثاءَبتمن الليل أنْيابُها فهي كُلّجُ
2وعادَ القِوَى عند الذي أين مثلُهُوقد جَعَلت أيدي المُشيرينَ تَلَجُ
3وجَدْت القِوَى عند الذي أينَ مثلُهُوما طالبُ المعرُوفِ فينا يُقمّحُ
170* قوله: ...................وقد جعلت أيدي المُشيرينَ تبلجُ
قالَ: المُثير: الداعي الضَيفَ. وتبلج: يَلَجَ يبلجَ، بلجاً. إذا أعيا منهُ وَضَعُفَ عنه.، وقَصّرَ عنه، وإنّما يفعل ذلك كِرام
الناسِ، فما ظَنُكَ بغيبهم.
وتَبلجَ من صَنيعِ القِرَى.
171* وقال غيره: من الإشارةِ إليهم.(3/22)
172* وأَنشدني لحبيب بن يزيد أحمد بني معاوية بن قُشيرٍ صاحب جُمل: "الطويل"
1-أراني من جُمل كراجي مَخيلَةٍ=حَيَاها لقَومٍ نازحينَ حُروب 56
2أبي صِبَية تَأوى عليه شَوارفٌخَشوكُ كِراءَ كُلُهُنَّ شَبُوبُ
3إذا ما تَضاغوا فأبتَغى الدَرَّ لم يكُنلهُم بأناصيّ الشَقيّ حَلُوب
4فوجدي بِجُمْلٍ وجُد ذاكَ ببارقمُخيلٍ تَلَقّته صباً وَجنوب
5يَرى بَرْقَها يأتَجُّ والليلُ مُظْلمٌفشُبَّ إليه من هَواهُ شَبُوبُ
6تُهارُ بهِ أرضٌ وكانَ لغَيرِهاواِن التي هِيَرَتْ بهِ لَجَدُوبُ
173* خباءٌ وخُبيان: لبيت الشَعر.
174* وأنشدني لبُشَيْر بنُ عَطي العُبَيْديّ، أحد بني معاوية بن قثيرٍ صاحب أم واهب: "الطويل" 1لقد لمَني الواشونَ
في أُم واهبٍوألومُ من نَفسي أُرى مَن يَلومُها
2أَهِشُ لقُربِ الدارِ من أمِّ واهبٍوأن قَرُبَت لم يُقضَ شيئاً غَريمُها
3ألا اِنَّ قُربَ الدارِ جد وأن تَرىخليلَكَ يَوماً نَظْرَةً يَستَديمُها
175* زيادة للصِّمة بن عبد الله أولها: "الطويل" 57
1ألا مَنْ لعينٍ لا تَرى قُلَلَ الحمىولا جَبَلَ الأوشالِ إلا إستَهلّت
2ولا النْيرَ إلا أسبَلَت وكأنّماعلى رَمدٍ باتت عليه وَظلّت
وله وهو بالشام: "الطويل" 1حَلَفت بدار الصيْد ما كُفِّه الغَضاولا دَابَقٌ من واسطٍ بقَرِيبِ
2فما طابت الريح الجَنوبِ بِدَابقٍولكنها بالّعَثْعَثَيْن تَطيبُ
3جنوب يداوي هَيْجُها بارح الهوىلها بعد نَوْم السّامرين رَبيبُ
176* وأنشدني بعبد الله بن طفيل. أبي الصمة حين فارقهُ: "الطويل" 1ألاًّ من لقَلْب "قد" أُصيبت مَقاتلُهبه غُلّةٌ
عاديةٌ ما تُزايلُه
2وَعينٍ رماها الله بالشوّق كلمارأت حيث يلقى مصرم الحبل حائلهُ
177* وأنشدني للصِمة: "الطويل"
1-كدَاءِ الشّحابينِ الوَريدَين كُلّما=ذكرتُكَ لم تَقْدُرْ عليهِ النّحانِحُ
178* غيرُهُ: "الطويل" 2أُرِى الناسَ منّي حُسنَ حالٍ وغَبطةًكأنِّي بِما تُولينَ جَذْلانُ باحجُ(3/23)
179* أنشدني لِسبّاق البَهليّ يقولها لإبن عمِّهِ وجَنيفَ عليه: "الوافر" 1إلى الله أشتكي رجُلاً بِجَنْبيعليَّ وكيفَ أرفَعُ
ناظِرَيّه
2تَهدّدُني الرجالُ فلا يُباليوَيَجعلُ مَيلَهُ مَعَهُم عَليّه
3 ويأتيني بمصحفِهِ يُداوى ويَخْبأُ سَيفَهُ عِندَ المُرَبّه
4يُريغُ لي البَرأة لقُرْب رحمْيليُبسُطَ فَوقَه جَوْراً يَدَيّة
5فقُلت لهُ بِمَزْرِيَةٍ عَليهِآمالَكَ في إبن عَمّكَ من رويَّه
6فَنوْلُك أن تكُونَ معي عَليْهموتَرميهُم بِحجّتك الرَّدِيةّ
7وإن شَغَبوا عليّ دَنَوْتَ منّيوُصْلتَ كما يصولُ ذَوو الحَميّة
8 فإن كانوا أحبَّ إليكَ منيّفلا أدعُو لأهلِك بالنّسيّة 59
9فليتك لم تكنْ معَهم ولا ليوَسوَّيْتَ القَضيّةَ بالسّويّة
10فَرِحْتُ بهِ وقُلتُ بُنُّي عميفلَيْتَكَ كنتَ دابرةَ الثّنية
11فإن تك يابن عمي بَهْوَنياًفباللهِ أحتَشمت لباهليّة
12ما قد قُلتُ وَيحَك فار ضُونيإلى أهلِ اليمامةِ أو ضريّة
المُفارَضةُ: المُفاتاةُ، والفُراضُ، جمعُ فارِضٍ للفَقيهِ.
13وإن شئتُم إلى أهلِ المُهيّاففيهم كُلُ مكْرُمةٍ وهَيّة
14رجالٌ لا يُفزّعُ سُرْبُ جارٍتُجاورُهُم ولا يُرْزا رزيّه
15يقودُوُنَ الجيَادَ مُسوّماتٍلكُل قبيلةٍ منهُم سَريّه
16سِرَاعاً مُجْهِدِين على عُدَاهموَنْهضَتُهم على كَعْبٍ وَطيّه
17تَلوذُ عُدّاهُم بالبحرِ منهُممع الحيتَانِ تأكلها طَريّة
18-حَموا ما بينَ دار بني سُليْم 60=إلى ما رَدَّ فيْدُ إلى طَميّة
19إلى دارِ الحَريشِ فَبَطنِ بركبلادَّ لا تُعَنِّفُها الرَّعيّه
تَعَنّفَت الماشيةُ البلادَ، إذا أجتوتها ولم تَستمرها، فإن إستمرتَها فقد أغتفرتها وأعتَبتها، وأعتَبى البعيرُ ببلد كذا، إذ كان
غير بلده ووقع غليه فَصَلح به.
180* وأنشدني الجُهنًّي: من جُهينة الحجر، بطن من الأزد، من أهل السَراةِ فُصحاً: ................. سر البلاد(3/24)
الذي يولى ويغْتَفرُ "البسيط" 20يُجرْدِ الخيلِ والاَسلِ اليمانيوَزثرْقِ لًّ تطيِشُ عن الرَميّة
21وَأسُيَافٍ بأيْمَانِ كرامٍمشاهِدُها وتفْرِى في الهَرِيّة
22فكم من كُلّ ذاتِ شَوىً خِدَلكٍعِذاب الثَغّر سَيّدّةٍ حَييّة
23مُمنَعةٍ بأطرافِ العواليصَدُوقِ القولِ عاقِلَةٍ تقيّه
24غَدَا منْ عِندها بَعُلٌ حلالٌفلم يَرجْع وَعاقتْهُ المَنيّة
25-وقد أمسى بدْنياهُ ضَنيناً=وراح على مُعزّبةٍ حفَيّة 70
29تَسالُ ذَوي القَرابةِ هل رأوْهُوتَنْدبْهُ الأيابا بَنيّة
27وَعنْدَ أبن المًقلّدِ منهُ علمٌوَعيْنٌ عندَ منْهَالٍ جَليّة
أبو المُقلّدِ جعفر بن عمرو بن الَهيّا سيّدُ كعب اليوم، ومنهال بن عمرو.
28تَوفّوا نفسَهُ فيمن تَوفّوابلا غَدْرٍ ولا رِعةٍ دَنيّة
29كذاكَ وبالتُقى كثُروا وطابواومَن لزَم التُقى فَلهُ وَقيّة
181* إسم أبي الميمون يحيى عبادَة بن جحاف بن عمرو بن عبد الله إبن هاني بن عمرو بن معاوية بن قُشَير بن
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. أنشدني لمُريزيق الغواني قالَ: هُو من بني لُبينَى ثم من أوس، ولبينَى أم بني
الأعور بن قُشَير صاحب سُعْدَى: "الطويل" 1جزى الله سُعْدى من خليلٍ ملامةًكما راح راجي نيل سُعْدى مخيباً
2-تَبينْتَ من سُعْدى الجريمَةَ بعدما 71=ثَبَتُّ زماناً طامعاً أن أُثوِبا
3فأصبَحتُ من أديانها مثل قابضٍعلى الماءِ أو راجٍ من آلآلِ مَشْرَبَا
4وكنتُ كذى مالٍ عجافٍ وَصبيةٍمضى عَنهُ أنواءُ الربيعِ وأجدَبا
5يَرى بارِقاً يختصُّ أعجب أرضهِإليهِ فلما بات بالبرقِ مُعْجباً
6أتاهُ خبيرٌ كان يعلم أنّهصَدوُق بعين البرقَ قد كانُ خلّبَا
182* وأَنشدني لخليفة بن عاصم، أحد بني مالك بن سلمة بن قُشَير، وكان من فتيانهم وأشدَّائهم: "الطويل"
1ذكرتَ الذي لا بُدّ أنك ذاكرهُوفكرتَ ليلاً بعد ما نامَ سَامرُه
2وفَتّلْتَ راياً من خُطُوبِ كثيرةوسَدَّيْت ما لا بُدَّ أنّك فَايِرُه(3/25)
3فإيَاك والأمرَ الذي إن تراحَبَتْموارِدُهُ ضَاقت عليكَ مَصَادِرُه
فما بيتُ قومٍ يهدِمون قديِمُهم ببَيْتِ إذا ما ضَيَّعَ البَيتَ عَامرُه
ولا الَحسَبُ المَوْدُوعُ الا رَعّيةٌ=إذا لم يُصّعدّهْ الفتى فهو حادره
6ألا ي ذوِي الألبابِ من آلِ مالكٍرسالةَ ذي قُربَى مُبينٍ معَاذرِهُ
7رسَالةَ لا مُسْتكْبرٍ من عتابكُموإن كانَ ذا كُبرى على من يُكابرُه
8فلا تجعلُوا أعَراضَنَا البيُضَ سُبّةًيُغَنّى بها وَرَّادُ ماءٍ وصادِرُه
9فإني وإن أغضَبتُ إغضاءَ مُخْدرٍعلى ساعِديه نامَ وِالغيلُ سَاتِرُه
10هزَبْرٍابي شْبلَين في جوفِ غَابَةمَتَى ما يُساَوِر قرِنْه فُهوها صره
11يَصُبُّ على ًّعداء كَفًّ ثقيلَةًوحجن الشَبايُشين فيمن يُسَاوِره
12إذا ما نَضا عَنْهنَّ يوماً لغَارَةبَرَزْنَ من الأكمام وإشتَدّ ناظرُه
183* فصائل مالك بن سلمة الخير بن قشير:
سُعَيْرٌ وهو سُعَيْرِيُّ، رهط عبّاسِ بن النُسَيُرِ، وحَزْنٌ، وعَامر ومعاوية، والحُرُّ، وصقَرْ، وضمرةٌ، ومَعزا، وعدد
هؤلاء في عَامرٍ، ثُم من عامرٍ في نُبيَطٍ، رهَطُ الصمةِ بن عبد الله. 73 184* فصائل قُشَير بن كعب:
بَنو سلمة الخير وفيها الشَرَفُ والعَدَد، والأعوَرُ بن لبيُنَى وهي بنْتُ الوحيد بن كلاب، وسلمةُ الشَرِ، ومعاويةُ وهما
للقُشيريّةِ، ومُرّةُ. فهؤلاء بنو قُشَير.
فولدُ سلمةِ الخير: عُبد الله وقَرظ وعَامرٌ "ومنهم" قُرّة بن هَبَيْرَةَ ابن بن سلمة الخير بن قُشَير. قبائل أمَ دهرٍ وأبزهُم
سلمة الخير: الرُقَادُ، وسُمْير وزُفَرُ هم بنُو سَلمة وأمهُم أمُ دَهُرٍ.
قبائل عبد الله بن سلمة: قِراسُ فِرَاسُ، نَفَرُ غبن عُقْيدة بالحَباحي، عْرضٌ من أعراضهم بالفلجْ جَنَوبيه، وصَدِّاءُ
عرض من أعراضهم أيضاً، وصداء فيه ماءٌ أيضاً، ومُرَارَةٌ وسَوادَةٌ وبَحيرٌ-وزن فعيل-وهم يُم.(3/26)
185* فصائلُ مُعاوية بن قُشيرٍ: عَبيدةٌ، وخُزَيمةُ، ومُريحِ، وسَامةٌ 74 وحيدَةٌ، والحَجاجُ، وعمرٌ، وهؤلاء كلهُم أهل
الرَيْب، وهم بنو معاوية 186* فصائل الأعورِ بن قُشير من ولد لُبَيَنْيَ: حُصَيْن، ومُشنَجٌ وبَيُهس، وعاصمٌ. قبائل
سلمة الشَرّ وهم: لُبيْنَى أوس-رهط مُريزيق الغَواني الشاعر وقَيْسٌ وحُبَيْبٌ.
187* وأنشد لُمريزيق "الطويل" 1وَعاذِلةٍ في حُبّ سُعْدَى تَبرَّعَتْبلَومٍ كما يْبرِى عَنِ العَظمِ عارِقُه
2فما نُطْفَه مما قَرى المُزنُ في صفاًمنيع الذُرا تروى الوُعُولَ حوالقُه
3مَرَتْها الجنُوبُ واستظلت وَوُقّفَتلحّرانَ قد أعَيْتَ عليه مَتَاوقه
4بإطيَبَ من أنيابِ سُعْدَى إختلاسَةًوقد غبقَ الغَيْرانَ بالنومِ غَابقُهْ
5وما ذاك إلا الظّن لا علم لي بههل الله مُمْتَنُّ عّلُّى فَذايُقُه
188* وأنشدني لحبيبٍ بن يزيد، أحد بني مُعاوية بن قُشيرٍ: 75 "الطويل"
1ولما رأيتُ الهاتفينَ ورُفّعَتإلى الله بين الأخْشبينِ السّواّلِفُ
2دَعَوتُ باَن يا ذا المَعارِج والعُلىأرى كلّ ذي بَثٍّ بك اليومَ هاتُف
3أثبني بإحسَانٍ جُمالٍ فأنّنيلك اليوم عانٍ في العبادةِ كالفُ
189* وله أيضاً: "البسيط" 1إني بليت بُجمْلٍ وهي نَاشئَةٌثم إبتليتُ بُجملٍ أمَّ صْبيَانِ
2إني تَمَنَّيْتُ مما قد لقَيتُ بهاحتى تَمنّيْتُ أن الناس عميانُ
3تَعْمَى قلوبُهُم عنا وأعْيُنُهموأنَهُم بعد ما يعمونَ صُمَّانُ
4حتى أكَلَّمُ جُملاً لا يُنغَصنّيتَكْليمَها آخر الأيام إنسانْ
5حتى أداوِي قلياً هائِماً صَدياًكما يُداوى ببرد الماءِ حَرَّانُ
190* أرسل بعضُ بني نمير إلى مَزيد بن الجَعْدِ يخبُرهُ بنَعم بدارَ من السُوّدَةِ بِشقِ البحرين ما بينه وبين البَصرة عن
يومٍ مَن البحرين:"الطويل" 1ألا يا إبنَ جَعدٍ لو علمتَ بِغرّةٍبدَارَ لأنَضْيْتَ المطيَّ المَخزَّما
2إلى نَعَمٍ يَرعى بتُوثُورَ أهْلَهُمُسَطّعَةً أعناقُه ومُرَقَّما(3/27)
السِطَاعُ من السِمَةِ، جمع سَطعَةٍ، تكون في طولِ العُنُق مقدار الاصبَعِ. والعَلاطُ: يكوُنُ وسْطَ العُنُقِ مستديراً بأكثرِ
العُنُقِ.
سمَةٌ لبنى حَمّال من معاويةً حزن من عبادةِ عقَيلٍ. والمرقُم: نقطٌ ثلاثٌ في الفخْذِ، مثل فَرشَةِ الكَلب، مثل الهَفْعَةِ
بأظفارِهِ، هذه صِفَتُها:، وهي سمةُ بني ضبّة.
وأنشدني لمُنقذ بن عُليْجٍ اللُبيْنيُّ من بني أوسٍ قُشيري صاحب عَوْجاء "البسيط" 1لا تَطْرُدَا غَنَم العَوْجاءِ إن
ورَدَتوبالعذابِ من الإحساءِ فأسقلوها
2إني على حُسْنِ عَيْنَها لأمْدحُهاحتى المماتِ وأهْجُو من يُحلّيها
3قُولا لمريمَ إن كانتْ تُكَلَّمُّهاتَقْرَ السلامَ عَليْها حِين تأتيها
4 عَدِيدَ ما بَينَنَا من قَطْرةٍ وَقَعَتْأو تُربْة خُلِقَتْ والرّيحُ تُذْرِيها 77
192* وأنشدني لأبي ثمامَة الجعدي: "الطويل" 1إذا شِئتَ مال اللهُو بي نحو فتْيَةٍيُديرُونَ جَيّاشاً من الخمرِ آنِيا
2وكأسُهُم في كفِّ أبيضَ ماجدكريمٍ جَعلْناهُ على القَومِ قَاضِيا
3يَعُضُّ عَنِ السّكران من فضل كأسهِويملا على مَن كانَ في القوم صَاحِيا
4فَراحُوا ومنهُم ذّاهِلٌ عن ثَيابِهِومُنْتَعِلٌ في القومِ قد راح حافِيا
5فلما التقينا من غَدٍ قال قولةًألا يا إبن كعب هل أحست ثيابيا
6يًسَائِلُني وَهْي في مكانِهاولو لَبِثَتْ حَوْلاً أقَامَت كَما هيا
193* وأنشدني للمختار بن وَهب، أحد بني عَبيدة، ثم أحد بني عُطاِدٍ من مُعَاوية بن قُشير: "الرجز" 1 يا دار سلْمى
بالكَثيب الأهيمِ
2 بين الغُربَاتِ وبين المَصْرِمِ
3 أسقُيتَ دَارَاتِ الغَمامِ السجّمِ
4 كلِ هَزِيمٍ أَشْرَ التَّبسُّمِ
5 كأنَّ في رَيّقهِ المُقَدَّمِ
6 هَضُب الثرى في جُنْح ليلٍ مُظْلم
7 يعلو نحانيكَ بسيلٍ مُفْعَمِ
8 حَتّى يُرى جّو لوِاك الاقتَم
9 مَثْل زَرابيّ التجارِ المُعْلَمِ
10 به الذُبابُ دائب التَرَنُّمِ
11 والوَحشُ أجَالٌ به لم تُشْهَمِ(3/28)
12 كالوَدْعِ في فتيلَةِ المِنظِّمِ
13 داراً لخَوْدٍ طَفْلَةٍ المُخَدَّم
14 عُلِقّتُ سَلْمى في الزمانِ الأقّدَمِ
15 بِنَت ثمانٍ ثَدْيُها لم تَحْجُمِ
16 كَدُرَّةِ الساحلِ ذي التَقَحُّمِ
17 كأنها في السَرَقِ المُنَمنَمِ
18 وفي الحواشيَ واليمان المُلْحَمِ
19 همسٌ بَدَت بين سُعْودِ الأنْجُمِ
20 فبينَ ما ذاك وَلم تَستَسْلِمِ
21 طار بها ذو هَجْمَةٍ وأقْوم
22 مًجَدَّدُ اليَاسِ ذَرِيبُ الأسْهُمِ
23 جَاذ ببابِ الحَجَلِ المُخَتّمِ
24-لم يَغْدُ في ركب ولا وفي مَوْسمِ
25-وَصِرْتُ ان الْمَمْتً لم أُكلّمِ
26 أرْمىِ مُقامَ الصّادُياتِ الحُوّمَ
27 أنا أبن كعبٍ نَسَباً لمُ يُكْتَمِ
28 وابن كلابٍ في السَنَامِ الأكْوَمِ
29 وكَم لنا مِن ريفِ بَحُر خضْرِمِ
30 وَغائِطٍ سَهْلٍ وُجّدٍ مُعْلَمِ
31 ومن بيوتٍ كالرّضامِ الجُثّمِ
32 شَيّدها في الجاهليّ الأقْدامِ
33 سَعْرٌ بأطراف القنا المُقَوَّم
34 كم من عَدوٍ ذي زَهَاء مُجْرِم
35 صَبّحْتُهُ في وِرْدِنا المُْتَقدِمِ
36 يَحْمِلن كُلَّ بطلٍ مُسْتَلئم
37 مُنْتَجبِ الخَالِ كَريمِ الأعْمُمِ
38 بل أيها الخَارِصُّ ما لم تُحْكِمِ
39 هشلاَّ تُوافِي حِجَج الموسم
40 حِتى ترى في البَشَرِ المُحْرَ نْجِمِ
41 غُرَّتَنَا من عَدَد أو ميِسَمِ
194 ولهُ أيضاً: "الرجز" 1 ما هَيّجَ العَيُنَ على إبتَدارِهَا
2 في دِمْنَةٍ لم يَبْقَ من آثَارهَا
3 غَيْرَ مَخَطَّ النَىّ في دِيَارهَا 80
4 أو رِكدٍ حَوْل مَغاني نَارِهَا
5 دَاراً لجُملٍ وهي مِن دِيَارِهَا
6 أزْمَانَ تُزْجي الوَعُدَ في أخْبارِها
7 لِهَائمٍ قد حَنَّ في آثارِهَا
8 هَيفَاء تشفى النفسَ من أوطَارِها
9 كأنَّ جيدَ الرّيمِ في خِمارِها
10 والشمسَ يومَ الحشْدِ في مشوارِها
11 في بُدَنٍ تَعْذُم عن أسرارها
12 عَذْمَ عرابِ الخيرِ عَن آمهارِها
13 وبقعَةٍ كالتُرسِ في أقطارِها
14 أصواتُ عَزفٍ الجنِّ في سُمّارِهَا(3/29)
15 كلّفْتُها أصهَبَ من نجارِها
16 ما لَوَّحتْه حُكْرَةٌ بنَارِها
17 ولا حَوَتْه السُوق في تجّارِها
18 يهدِي سمَامَاتٍ على أكوارِها
19 مَنْ مثبْلغٌ كَعباً على أهْجارِها
20 ونابهاً في الدار وإستخّبارِها
21 أنا توازي الحربِ في ديارِهَا
22 سارت لنا هزَّان من أَمْصَارِها
23 مُحْشدَةً جَرْماً على أوتَارها
24 وخَيّمَتْ بالخَرج في عسكَارِهَا
25-حتى إستَقام الرأي في الثمارِها 81
26 ان يَمَّمْتُنا الجيشَ في إختيارِها
27 لمُدَّةٍ تَجري على مقدَارِها
195* وأنشدني لمعروف بن قُدّامه القُرّى قُشَيري في مُنَيْعَة جَعُدّية: 195*وأنشدني لمعروف بن قُدامه القُرّي قُشَيري
في مُنَيْعَة جَعُدّية: 1إذا حَلْت مُنَيعَةٌ بَطنَ بولوأهلُك بالرّعَانِ من السَوادِ
2وحَارَبتِ الجَعادِب غير شَكوسمْرٌ حَارَبَتْ وبَنو مَصادِ
3فأهدِ مَعَ الرُياحِ لها سَلاماًوِعِزَّ النّفس عَنْ تلكَ البلادِ
196* وأنشدني لمَيمون بن عامرِ القُشَيْري صاحب خيَرَة: "الطويل" 1فَياخَيرَ لا أنْساكِ ما لاح بارِقٌوما نِسمت ريحٌ
صباً وجَنُوبُ
2ومَا حَجَّ بَيْتَ اللهِ فْتيانُ شقّةٍبهم شَعَتٌ ممّا لقُوا وشُحُوبُ
3وما هَدْ هَدَتْ وَرقَاءُ في ساق سِدْرةلها فَنٌ غضُّ النبات وطيبُ
197* وأنشدني لعائذ بن نُمي بن معاوية قشير: "الطويل"
1-سَلُوَها فعرسُ المرءِ شُهودهِ 82=إذا هَبّتِ النكباءُ بالقَزَعِ السُحمِ
2أَأَبيَضُ بسّامٌ إذا طُلبَ القَرىوقد نزلَ الاضيافُ أم بَرَمٌ فَدِمُ
3لقَدْ عَلمَتْ ألا لكيلِ حقيبتيعليها ولا تَخشى إطلاعي في العِكِم
4ولا أتغَدّى وهي غَرثى ولا أُرىحذارِ قرى الأضيافِ في عُنَةِ اليَهمِ
198*وأنشدني لعَسكرِ بن فراسٍ التميري أحد بني الحدرَجانِ من عامر إبنُ نميّر صاحب حُمدَى: "الكامل" 1فلم أرَ
حُمْدَى غيرَ موقفِ سَاعَةٍغشاشاً ورَوُقُ اللّيلِ دانيةٌ جِداً
2تهادى كما إهتَّزت بنَعمانَ بانَةٌبنَسّم جَنوبٍ لا ضًعيفاً ولا شَدَّا(3/30)
3فإن تمنعوني أتْىَ حُمَدَةَ أو يكُنلكُم أمرها أو تضْمروا كلُّكُمِ حِقداً
4فَلن تمْنَعُني أن أُعلّل صُحبَتيبحُمْدى إذا أوفوا على طَربٍ صمدا
5أخَا سَقيمٍ صَبّاً بناتُ فُؤادِهِلأرَضي بَني العَرَجاءِ مَرْهونَةَ جِدَّا
199* وأنشدني لصاحب جَدْوى من بني نُمَير: "الطويل" 83
1سعَى الله مُسْقِي الغَيثِ جُثَةَ أنهامَبادٍ لِجَدْوَى أو فروعُ حُزُومِ
جُوثَةَ بلَدٌ بالرَّيْبِ. وفُروُع حزُومُ جبال بالريب أيضاً.
2إلى ذَاتِ أبوابٍ فَحَزم دُرَيرَةٍفَبطنِ عِنانٍ من رُباً وحُزُومِ
3أغَرَّ سِما كياً كأَنَّ رَبابةُسَفِينٌ على مرْخِ الفُراتِ يعُومُ
4يُغَادِرُ بالجّرين حيثُ تَلاقَياحباباً بَناتُ الماء فيه تَعُومُ
5كتَمتُك يا جَدْوَى الذي قد أضَرَّ بيزماناً وفي قَلبْي أُظنُّ كلوم
6كما ذيدَ حَرَّانَّ عن الماء قد رَعَىهُجُولَ الغلافي غُلَّة وسُهُومُ
7إذا صَدَّ عن حَوْضِ القرى ضَلَّ صدْرُهُودُونَ القِرى صُمَّ العِصيّ هجوم
8[لو أنَّ الذي منكَ كانَ براهب]يصَلي الليّالي كُلّها وَيصُومُ
9 أ[َىَ وَرَقَ الدنيا وأَخْلَصَ دينَهُ وَصَامَ وخَلّىَ عنه كُلّ نَعيمُ
10-يراكَ وَقَد زال النّصِيفُ وَقدْ بدت=تريبُ مِقلاقِ الوَشاح هَضيمِ
11لما صَبَرَ الرُهَبانُ منْكَ فاحملَيسَقَتك السَواقي من أَجَشَّ هَزيِمِ
200* أيضاً "الطويل" 1أَجِدَّكَ شاقَتك الَيَارُ البلاقِ معبذى الرِمْثِ حيث الشام فيه اللَوافُع
2نَعَمَ فَرزِقْتَ الصَبْرَ منِ بعد حَوْلةوهل أمَلٌ اِن فاضتِ العينُ راجِع
3بسْربٍ عما هْجِ كأَنَّ عُيونَهَاعُيونُ المها جيبْت عليها البراقع
4اولئك لا يَصطادُهُنَّ مُزَنّدٌولا النيزَفيُّ العَجْرَفيُّ البُلاقعُ
5ولا كُل مهدُونٍ سَكُوتٍ كأنّهمشنَ العيُّ مَسدودٌ عليهِ المَطَالِعُ
6ولكِن يُما نِيهنَّ كُلّ مُبخَّتٍخَفيْفِ التَوالي رابط الجاشِ وداعِ
7يُحاذِرُ منهُن الشُمَاس فَيرعَوىوللقَتلِ أحياناً هُناكَ مَوَاقعُ(3/31)
8كما إستَخْمَرَ الرّامي لوحْشٍ نوائرٍفأُشعِرْنَ ذُعراً وهو في الصيّد طامعُ
201* أَعقَبْتُ البَعيرَ-بالآلفِ-لم أقضبها حتى تذِلَّ. ودَرَاتُ الحْبلَ أَدْرَؤهُ:
إذا شدَدْتَ به أداةَ الرَحْل للرّكبِ لا للحَملِ. 58
202* ومنه قول المثقّب العَبْدِيّ في ناقة: "الطويل" 1تقول إذا دَرأتُ لها وَضيِنيأهذا دينُهُ أبداً وديني
203* وأنشدني لمزيد بن حارث، أحَدِ بن مَالك بن سلمة بن قشير: "الطويل" 1تطالَلُت في أَعْلى بُوىٍّ عشيّةًوقد
فَرَطَتْ مِنُ مقْلتّي غُرُوبُ
2لأُنَسِ في الحيِطانِ رَبَّا ودُونَهاطَوالُ الأعالي فوقُهُنَّ لهُوبُ
3فقَصّرتِ العَينان عَنها ورُبّماتكلّفتِ العينانِ غيرَ قَريبِ
4ولكشنَ سَل الرَحمن موتَ حليلهابنُصْحِ عَسَى ربُ العبادِ يُجيبُ
5فأْن يعْفُ منْهُ طاهرُ التُرب والحَصَىويشبْهُ من وقْتِ الحِمامِ شَعُوبُ
6فللّهِ عندي حجَّةٌ بعد حَجّةٍونّذرٌ يُوفى بعدَهَا وأَثُوبُ
204* ولهُ أيضاً: "الطويل" 1لِعَمرُك ما حَمّا بَدِنّا قَصيرَةٍولا يالتي أن جالَسَتْكَ تَحنّتِ
2-ولكن حمّا وهَنةٌ عِندَ بنتَها=وإن نَهَضتْ نحو الصلاة أرجَحنَّتِ 86
3تَرىَ البِيضَ بالفْنَ البَراقَع غَيرَهاولكِنَّها بالحُسْنِ منها أدَلَّتِ
4كأنَّ سُعَاطَ المِسكِ خالطِ رِيقَهاإذا نُبِهّتْ بعدَ الكَرىَ فأستقلَّتِ
205* يزيد بن الطثريّة: "الطويل" 1وأَبيضَ مثل السيفِ خَادمُ رُفْيقَةٍأَشَمَّ سَربالَهُ قد تقَدَّدَا
2إذا إنْشَقَّ عنْد السَّابِرِيُّ رايتَهُهضيم الحثاصَكتَ الجبين عَمَردَا
3كرِيمٌ على عَزّابه لو شَتَمْتَهلَحْيّاكَ رَسْلاً لا تراه مُزَنَّدا
4مُفيدٌ ومْتِلافٌ وَطلاَّعُ أَنْجدُإذّا التِّكْس أَعْيا صِمُّهُ فتَرَدَّدا
5يُعجِّلُ للقزمِ الثُوَاءَ بجُرُهُبأقصى عَصاهُ مضهبا ومُرَمّدا
6أدلك أَجزى عنكَ أمْ ذاتُ بُرِقُعٍوّذاتِ خِضابٍ تَصْبَحُ العَين مِروِدَا(3/32)
7كأنَّ أحَمَّ الماقيينِ اَعارَهَابِرَمّانَ عَيْنيهِ إذا ما تَلَدَّدا
8لهُ ظِلٌ اُرطاةٍ بأعوَجَ مَائلٍإذا شاءَ أصْغَى خدَّهُ فَتَوسّدا 87
9لَهُ أبْرَدَاها بالعَشّى وبالضحَىيدور إلى أيَيَّهْما كانَ أجْوَدا
206* وأنشدني لميمون بن عامرٍ القُشيريّ: "الطويل" 1فما شَادِنٌ ياوِى إلى عَرْفَجاتهلَهَ مكنِسٌ في فيهِّنَ كنينُ
2مَليحُ المآقي اَحوَرٌ العَينِ فارَقتبهِ الفَهُ عَجْلَى القِيَامِ شَنُونُ
3تَظَلُّ تُراعِيهِ بعينٍ شَفيقَةٍوتَجعلُ طَرْفَ العَينِ حيثُ يكُونُ
4يأمْلَحَ من أسْمَاءَ جيداً ومُقْلةًعلّي إذَنْ يا عاذِليَّ يَمين
5عَسَى اللهُ يا أَسْمَاءُ أن تُعقبِي الهوىويُقضي لبِعْضِ الطالبين دُيُونُ
6وَتُمْرِعُ أرضٌ طَيّر الجُدْبُ أهلهاوتَخضرُ من غُبْرِ الغضاة غُصونُ
207* الفَرُوُقُ من الإبلِ المُسْلِبُ. ثُم لَقَحت بعدَ ما أسلَبَتْ تنتج بعد الإبل، والحِلّةُ-بجر الحاء-، والشِبْرِق والضْيَع، إذا
يبس، وما دامت رَطبةً فهي حِلّةٌ وشْبرِقٌ.
208* وضجبَنٌ عما كنت أقدّرَ فيه وأظُن به.
209* وأنشدني أحد بني النعثاء، من جُثَة بن حزن بن عبادة: "الطويل" 1ألا أيُّها الغارُ الذي ظَلَّ يومُنانرىَ يّذْبلاً فيهِ
سَقَتكَ الرّوائحُ
2فإن تجزني جُملٌ فيا رُبَّ مَرقَبٍرفيعِ الأعالي ذي حمامٍ صَوَارِحُ
3تنمّيت فيهِ من هَوَى جُلَ بالضُحافَظَلَّ لعيني من أعاليهِ مائحُ
4تَدَلَلُ جثملٌ بالسفُور تَدَلُّلاًإذا ما توارَث بالثيابِ القَبائحٌ
5وتَضحَكُ جُملٌ عَن نَقيٍ كأنَهحَصَى بردٍ جادَت بهنَّ الرَوائِحُ
6فمالي إذا ما سُمُت جُملَ بديلةًبهَا بدلاً قامت عليّ النَوائحُ
وزاد غيره: 7ويا جمُلُ كم من ليلةٍ تحسَبُوننيرَقَدتُ وما في العَيْنِ ما لدّمْعِ سافحُ
8وكضم شَاقَني وَالليل مرخ رَواقهُسَنا بَارق من نحو أرضك لائحُ
210* وأنشدني أبو السَمحْ الضَبيّ ضبّة بن نُمير: "الرجز"
1-أرَيتَ اِن سُقْنا سياقاً حَسَنا 89(3/33)
2 يَمُدّ من أباطهنَّ "العَطَنَا"
3 لا طَرداًثمَّ ولا وفَقاً هُنَا
4 أنازلٌ أنتَ فخابرٌ لَنَا
5 ومُطعمٌ تمراً وسَاقِ لبنا
211* مثله: "الرجز" 1 ايا بَني أخي أما زَعَمتم أنكُمْ
2 إذا تغدّيتُم حملْتُم عمكمْ
3 فَقَد تَغَدّيتُم وقَد ساقَ بكَم
212* مثله: "الرجز" 1 أيا أَخَويّ أعقباني أعييْتُ
2 لو لا الحَياء منكما لَنادَيْتُ
213* مثله: "الرجز" 1 كَم من فَتىً تَوشَحُ اليَتاهُ
2 على القَلوْصِ لا يَرَى أخَاهُ
3 ألا لَوْ أن عِرسَه تَراهُ
4 إذا أرَاغَت بدلاً سوَاهُ
214* أسودَ العَينِ: جَبَلٌ لمُتعشىّ الجَديلةِ للخارجِ من ضَرية يُريد الجَديلةَ عن يَسارِ الذاهبِ إلى مِكّة.
215* قال الفرزدق: "الطويل" 1إذا زال عنكم أسَود العَينِ كَنتمكِرِاماً وأنتم ما أقام الألائم
216* وَأسودُ الجفرِ: جبل عن أميالٍ من ضَريةَ، إذا خرجتَ 90 منها تريد البقرة، والرَبَذه، بين طَرفَي العراقِ.
217*أنشدني الكلابي لبعض بني كلاب: "الطويل" 1لأنا يَوم البَينِ أصبِر من أَجاًومن هَضَبَتي سَلمى ومن أسود
الجفرِ
2وَهلْ هَضبةِ الحمراء حول ضريِّةٍهل أبليتُ عُذْراً في التجليدِ والصبرِ
218* غيره: "الطويل" 1إذا نارُ ليلى آلتِ الجمْر بعدَماسرينا بها ليلاً وطالَ تُقربُهَا
2تُشَبُّ لضُلاّلِ الرّعاءِ وقَد بَدتلأكبَرَ منهم حاجةً لو يؤويُها
3إذا لم تَهاوِيلُ المنامِ أَريننَيأشانبَ ليلى راجعَ النّفْسَ طِيبُها
4إذا الرّيحُ من نحو العَقيق تَنَسّمَتْشَفَى غلِّ ما بي من سَقامٍ هُبوُبها
5وَاَعرِض وَجْهي للجنُوبِ من الهوىكما أستَرْوَحَ الاَرَواحَ بالليلِ ذئُبُهَا
219* حبيب بن يزيد، أحدُ بني معاوية بن قُشير: "الطويل" 1 يَقُول عَليُّ والمَطِّي كأنّنهُبنَا يومَ بَرقَاء الدّخُولِ
جَهَامُ
2قَطَعتَ القوَىِ من حَبْل جملٍ فأصبحَتكأَن لميَكُنْ منها عليكَ زِمَامُ
3وكيف وطُولُ النّاى يزرَع حُبَّهاكما زَرَعُت حرْثُ المُرِقِّ رِهام(3/34)
4يزيد كما زادَ الهلالُ رايتَهُعلى خَيرِ قَدرٍ طالعاً لتَمامِ
220* ولحبيب بن يزيد: "الطويل" 1قضتك جدْيدَ العرم جمل ولم تكنإذا دايَنْتْ يُقضَى وفاءً غرِيُهمَا
2كتَمتُ هوى جُمْلٍ ليخفي فبينَتْبه للعَدا عينٌ طَويلٌ سُجوُمَها
3كشنّة ملتاحٍ أن الماءُ بلّهَاأرَّشت بما فيها عليه هُزومُها
4رَعَى طرفَها الواشُونَ حتى تَبينّواهواها وقَد يقضي على النفسْ شؤمها
221* أختِ شبيبِ الطَائية، ثم أحد بني نبهانَ: "الطويل" 1ألا هَل أتى أهلَ المقانب أنّهُأقَامَ وخلّى النَاعجات شبيبُ
2-فَتى الحيّ لا ذو كبرياءَ عليهم=ولا شَحْشَح جُم الجنالِ عتُوبُ
3يبيتُ النَدّى يا أُم عمروٍ ضَجيعهُإذا لم يكن في المرزماتِ حليب
4كعالية الرُمح الرُدَيْني لم يكُنِإذا ابتَدَرَ القَومُ العلاءَ نَخِيبُ
222*صاحب سلامة مَيمُون بن شيخ العابده من خُويلد عقيل بن عبيدة: "الطويل" 1ألا أيُّها القَلبُ الذي كُبْرُ
هَمهِسُلامَةَ في الدنيا أراك شَقيت
2 أراكَ سَتَبلى في الحياة بُحبّهاوتُعقَبُ منها النازِحينَ تَموتُ
223* النّوار الذي لا يَقَرُّ، وقد نضارَ ينيرُ. ونار الحائك الثوبَ يَنيره-بفتح الياء-.
224* غيره: "الطويل" 1 سالَتُ ذوي الأخبارِ والعلم هل لهُمْيَقينٌ بسُعْدَى أو رجاء لطامعٍ
2فقال لي المُسْتَخبرونَ تَبَدَلَّتْبديلاً بكُم سُعْدَى فما أنت صانعُ
3فقلت ولم أَملْكْ سَوابقَ عَبْرَةٍمَرَاها القَذّى وأسْتَحلَيتَها المدامِعُ
4عِسىَ أن يعودَ الألف بيني وبَنَهاوتْرجُع سَعدى في يديّ الرواجعُ
فنُلفى كما كُنّا ويرجَع ما مَضَى كما نَزَعَتْها من يّدّي النَوازع
225* وأنشدني أبو الميمُون القشيري ليزيد بن الطثرية: "الطويل" 1فلمّا رأيت المالكيّين كُلّهُمإلي يُراعى طرفَه
ويَجازشرهُ
2تجّنبْت أتْىَ المالكيينَ وإنطوىإليّ جناحي الذي أنا ناشرُه
226* غيره: "الطويل" 1ألا هَلْ إلى بيضاءَ من آل خصْيُلأُغَالى بَهاً قَبْلَ المماتِ سَبيلُ(3/35)
2 رَأيت أخَهَا يمنع القَومَ نَهْبَةبشَطِّ أبان والدّمَاءُ تَسيلُ
227* وقال صَامَتِ المرأَة. وأصمتُها، أنا من الصيام.
228* وأنشدني لنعمةَ بن الأسلميّ من خُزاعة: "الطويل" 1كأنّ الخزيّمياتِ يومَ لَقيتُهامُكافَحةً ما دُنُهنَّ وِجَاحُ
2سحائب غُرَّ من ذُرا الغْورِ أقلَعَتْنواعم لم تَخْرُق بهنّ ريَاح
229* خَرَقَت الريحُ تَخْرق، فهي خَروقٌ، وخَريقٌ: لغتانِ جيدتان 230*قالوا: الواو حجازيّةٌ، والياء سْهلّيةٌ.
231* عَلاَ زيدٌ الطريقَ. واْعَلَيتُه أنا.
232* عَوْسَجَةَ بن نصرِ المُريحي إلى مُعاويّةَ قُشير: "الطويل" 1 أَعدّي قرىً يا أُمَّ نصر فَعَجلّيلَمْن ضافَنَا ثم افُرغي
لعيالك
2ألا أنّ جَدّي كانَ أوصى به أبىقديماً وأوصاني أبي مثلَ ذلك
233* بعضُ بني نُميرْ: "الطويل" 1فَلمّا بَدَتْ عَرْوى وأَجزاعِ مأسَلٍوذو خُشُبٍ كادَ الفُؤادُ يَطيرُ
عَرْوىَ: هَضْةٌ حذاء ما سَلٍ بها جأوَةُ بطن من باهلة، وليست بعروى التي قُرب وحفةِ القهرِ من دار العتيك، هذه أمنَعُ
وأسمح.
2لذكر التي لم يجعلِ اللهُ ذكَرهالِنَفْعٍ ولكنْ ذِكْرُها سَيَضيرُ
234* آخر أنشدنيها أبو البَسامِ الثُماليُّ: "الطويل" قَضَيْتُ لُخلْصانَي أميمَةُ إنَّها
على كل نسْوانِ البلادِ أميرُ
2بدَتْ شرفاً من فَقهنَّ كما بَداعلى القَزَعِ الكُلفِ الدَمامَ صَبيرُ
235* عسْكَرُ بن فراس الحدرجاني، من عَامر بن نمير: "الطويل" 1فَهَل أشْفرنَّ الدَهْرَ أخرابَ ماسلٍضُجيّاً ولبْدى
فوق مَطرَّدٍ نَهْد
2مَعي كل القميص سَميْدَعٍجَنُوحاً على أكتاف مَحذوفة جُرْدِ
3لَهُنَّ أجِيجٌ تَصْقَعُ الجنَّ تَحْتهُكما إهتزَّ غيثٌ صادقُ الوبْدَ والرّعدِ
4يُرعَن بَرياً أو يُعَاهدنَ مُجرماًخَلاَ بعدنا حتى تغيّرَ عَنْ عَهْدي
5وظَنَّ بأَنَّا قد نسينا بقاءَهُولم نَكُ نِنْساهُ على النأيَ والبُعْدِ
6وَلكِنَّنا كنا نُعنَىّ لأتَيّهجِيادَ السُريحيّاتِ والحلقِ السِّرْدِ(3/36)
236* الثَّغْرةُ: تدعُوها العَرب المُسْتَدركة، لأنها إذا أكلها البعير 96 هزيلا سمن سريعاً. وَالحبطُ للغنم كلُّها. والإبل
عن النَفَل، والزرَق والكَرش. هذه الثلاثة بُقْلَّ، ومن الحمض: الونَة تَحْبط أيضاً عَلَيها، ونَشْوَة التآويلِ، والخُرْبُث،
والغرْس يَحبط عنهُما المال والسَكَبُ والثَغَرُ، يُسَمنان اللدَيْنِ، لأن الإبل إذا رَعَنْها أضحَتْ ثقالاً بَطَاناً في مَبَارِكها،
فَهُما رَبْل يترَّبلانِ من النّدَى من غَيرِ مَطَر، وكذلك الخِمخِمِ والُّزَاق. كل هذه تَتَرَبَّلُ بالنَّدَىِ من غير مَطَرِ. ويَصل لبن
المال ويَخْبُث إذا رعى الخمْخمَ بَقْلَةٌ طويلةٌ تَتربَّل أيضاً في الرَّمْل-مُعْجَمَةَ الخاءين-.
237* ولم أسمع فصيحاً قَط إلاّ وهو يُنشد: بيت الحارث بن عُبادٍ: "الرمل" 1 قَرِّبَا مَرْبِطَ النَعَامَةِ مِنيّ...........
-بفتح الميم وجر الباء-من رَبَطَ يَرْبط. 97
238* الراجز أحد بني ضبة في إبله: "الرجز" 1 قد صبَحَّت خضْرمَةً زَحُورَا
2 لا رَزَغَ الماءِ ولا جَرورَا
3 حتى أَذا أَبْرَدَتِ الهَجيرا
4 نادى إليها نافِعٌ بَسيرا
أَبرَدَتْ وذَهبَ عنها الحر. وقد نَخنخنا قليلاً ثم ثورّنا، أي أنخنا والنَخْنَخَة الأناخَةُ.
5 فَقَرِّ يا مُجَوّفاً قَعيراً
6 لَوَاهيَ القَعْر ولا مَكْسورا
7 كأَنَّ صَوتَ خَمِّه الشُطورا
8 صَكٌ النِّعَالِ حصباً مَمْطورا
الخَمُّ:الحَلَب الشَديد، والشَطْرُ: كُلّ خلفيْنِ، فللناقة شَطْرَانِ، وَهيَ أربَعة أخْلاَف كل أثنينَ شْطر: 9 فَشَربَ القَومُ وأَبْقُوا
سُورا
10 وَمَلاءَوا أساقياً كَثيرا
11 سِّتينَ لَهْرَمي ولا بَدورا
12 تخْبط حَبَّات الصَفا الذُكوَرا
جلْدُ كل جَذَع من المِعزَى: بَدْرَةٌ، فالجذَاع جُلودَهنَّ 89 بُدورٌ، فما تحتها وهي الفُطلم والغَذَويَّة-ذال وغين معجمتان-
وكذلك الثَنَى من المعزى أيضاً، وليست الضَان كذلك والهرمي كبارَ الصُلغ.(3/37)
13(شُجَاعَ والأسْوضدَ العَقُورَا
14(والعَقْرَبَ الشَوّالَةَ الخَطُورَا
239* وقال في الضان خَاصَّةً: "رجز" 1(لما رأيت عيطَهَا عنيَّا
2(فَخلْتُها أَرْخَمَ جَعْفَريَّاَ
عتى: لا يُلقح. والمُرَخَّمُ: أبيضَ الرأس، وسائرَ جسدهِ أسودَ. وفي الخيل: المُرّخَّم: والتي في وجُههَا، ورَؤُسها، ولحيها
بياضَ، وهي خَيلٌ عَاملةٌ اولادَ العلاجيّ.
3(أسَوُدَ مَيَّالَ الذُرَا نجْديَّا
4(مَابَاتَ مَرْبُوطاً ولا مَطْليَّا
5(يَمشي إلى بيته مَريَّا
6(من بعدما غَرقَّتَ الطَّليَّا
7(مَشْىَ الفتاةَ قَنَّعَتْ هَدَّيا
240* يزيدُ بن الطَثّرِية، يقولها لإبن عَمِهّ وكان الملاح يَشرُدْن عنه لسماجتهِ، ويألفنُ يُزيد: "الطويل" 1(على قَطَرِيّ
نعْمةٌ أن جرى بها يزيد والاخَطّها الله لي أَجْرَا
2(ثَنَيتُ عليه شُرَّدَ الوحش بعدَما رأى قَطْريُّ من جوانبها ذُعْرَا
241* واَضَرَّ الرجلُ امرأتُه يُضرها، إذا إتخذ عليها ضَرَّرةً.
242* آخر: "الوافر" 1(نَظَرتُ وصُحبّي بجنُوب خَوعىَ إلى نارٍ تعلَّلُ موُقِدَاها
2(تُشَب وتَصْطَليها أُمُّ عَمْرو لتَبْدو أو لتُعْجبَ من يَرَاها
3(فَربّتَ ليلةٍ يا أُمَّ عَمْرو بَذّرو العِلو صَيّاحِ صَداها
4(حملت على مُهَوِّلَها المطَايا لو لا أنتِ لم أُكَلف سُرَاها
5(بمُنْخرِقِ القَميصِ سُمَيْدَعِيٍّ=مُهينٍ للقلاص عَلَىَ وجَاهَا
243* ابن أحمر: "الطويل" 1(فلا تُحرِقَا جِلْدِيَ سَواءٌ عليكما أُداويْتُمَا العَصْرَيْن أم لم تُداويا
2(شربت الشُكَاعي والتَدْت أَلدَّةً وَاَقبلْتُ أفواهَ العُروقُ المَكاويَا
3(وما كًنت أخشى أن تكونَ مَنَيتي حَليِبَ جِلادِ الشولِ خْمِصا وصَافيا
4(تتَبّع أوضاحاً يسُرَّه يَذْبُلٍ وتَرعى هَشيماً من حُلِيُمَةَ باليِا
أوضاح النَمِصّي، طرايدُ منه قليلة، حليمةُ: ماءٌ بيذيل بضم الحاء-(3/38)
244* ومن أمثالِ العربِ: سًئلَت بنت الخُسِّ: الجَذّعُ يُلقح يَدعَ أول طَمرةٍ منه ربما القمح بها، ولا يُلقُح بعد الطمرَة
الأولة، ويُجْذع إذا إستَوفى سنتين. والثَنى يُلقُح، ولقاحُه أَنٌّى، أي بطيٌ، يُنى إذا إستوفى ثلاث سنين. والرِّباع يلقح من
كشيشَة الأفاعي لسُرعته، إذا إستوفى أربعاً ودخل في الخامسة 101 والقَادِح إذا إستوفى خَمساً.
245* قال: "الرجز" 1(قَد وَرَدَتْ منْ قَرْمَلٍ وَاوْضَاح
2(تشرب ما أدى إليها المُيّاح
246* أيضاً: "الرجز" 1(قد وضرَدَتْ تضشرب ما تَخَضْخَضا
1(من آجن الماء وما قد عَرمَضَا
247* مثله: "الرجز" 1(قد وَرَدَتْ تشرب شٌرباً أَدَّا
2(ول تراخى جلدُها لانْقَدَّا
248* مثله: "الرجز" 1(ظلَّت على حسْي تَصّدا زَغَلْ
2(ما قَلَّ منها ماؤه ومَا شُغلْ
يَزْغَلُ: مثلَ يَجُمُّ-وفتح الغين. أبو الميمون وكسرها البريدي.
249* حَبيبُ بن يزيد، صاحب جُملَ" "الوافر" 1(تَعَرَّضَ نِسْوةٌ بقُصُورِ حَجْرٍ مَليحات التّخَلُّبِ والدَّلاَلِ
2(وَقُلْنَ العَامريُّ قَضَى لجُمْلٍ أراهُ الله كَفَّاً في غلالِ
3(أَلَيْسَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلبْي=لقَصْماء الثنيّة غَيرُ قَالِ 102
4(لرَبّات الشمِالِ أوِدُّ عندي وأجلَى من مَزْعفَرَةِ السِّبَال
250* ولَقَي دَيّاب جاريةٍ في صِرَمةٍ فواعدها، وتركتِ الإبل مَعهُ.
فقال: "الطويل" 1(لقد وَاعدَتْ بالشّطِّ ذي الأثل والغضى غُلاَماً عَنِ الميعَادِ جَمُّ المذاهبِ
2(فباتت تجر الَّبْطَ في حَيثُ واعَدَت وباتَ يَجُوب اليل صعر الركائب
يعني: شدة سَيره وركابُهُ هثنَّ صُعْرٌ 251* ولغلامٍ رعى على رجلٍ، فعلق إبنته، فعلمَت له جريرَاً يَخْتَطُم فوثَبَ على
ذَود أبَيَها فأختطَم به ناقةً، فغَدا بَها وقال "الطويل" 1(وِصَال الغَواني بْعَد طَيبة مَحْرَمٌ عليّ وانَ مَنّيْتُهُنَّ
الأمانَيا
2(لقد عَمِلْت ى يقطع الله كفَّها لذَودِ أبيها مُحكَم الجَدْلِ باقيا(3/39)
252* ولإبن الثغاء يهجو بني قُرط، وأن جواريهم يَسْنينَ على البئار: "الطويل"
1(تَرَى كُلَّ مِقْلاقِ الوِشَاح مُشيحةً=بغَرْبٍ على زور أجمّ سحالُها
2(إذا نَهضَتْ من آخر الليل غَرَّدَت كما غُرَّدّتْ ورقاء أحيَا سيالها
253* نوال بن الثَغاء يهجو إبن عَمِه: "الطويل" 1(ألا ليتَ لي بيعاً بأحمدَ جحفَلاً إذا ما مُلمات الزمان
الَمّتِ
2(ألا ليت لي بيعاً بأحمد جحفلاً ولو قُطِعَت يُمنى يديّ فَشُلت
3(أرى جحفلاً يُعْطى الجزيل إبن عمه وأحمدُ يُعْطِي نَعْجَةً حين حلَّتِ
4(فأحمد لإبن العَم أعْوام حَطْمَةٍ وهذاك ينْدًىَ رَوْضَةٌ حينُ طلَّتِ
254* قال أبو علي: لم أسمع ضم الطاء إلا في هذا البيت فمن رَوضاهما بالضَم، أراد الَّطل اصابها، ومن رواها
بالفَتح-وهي رواية فُصحاء الحجاز-أراد نَدِيت.
255* وله في جحفلٍ بعد مدحهِ: "الطويل" 1(وضَعْت مدَيحي في قَفا العَيْر جَحفل وكل مديحٍ في قفا العير
ضَائع
2(إذا رَابَني منهم لئيمٌ مدَحتُه رَدَدْت مديحي مثل رد الودائع
256* وأنشدني: لبعض بني قُشَير، يهجو إمرأةً: "الطويل" 1(إذا زرّتَها فأركب حماراً ولا تَضِع إليها هداكَ الله
وْخدَ بعير
2(فإنَّ رسْيمَ العَير يَذْهب ضَيْعَة 104ً=وَبئس مزار الحُر حين يزور
3(عليها منَ الذِبّان فَيءٌ كانمّا يَرَينَ بَها في البَيت لحَم جَزور
257* في الإبل: "الرجز" 1(قد صَبّحتْ والشَمْس يَجْري آلُها
2(حَوْضاً بقُرِّى بارداً سجَلُهَا
3(تَحْسبُه الحيّةَ في أنْسلالها
قُرِّي هذه التي ذكرت بعَمْق الرَيب، وقُرِّى عند أبيده من بلاد بَجيلةَ وصُدور تَرَبَةَ، وأرادَ هَفْهَفَةَ الرائح له، مثل الحيّة
إذا إنسَلّت فتراها.
258* يمدح بني عَاذودٍ من اليمامةِ، وهم موالي قُرَّةِ قُشَير: "الطويل" 1(فَدَيْت إبنَ عاذوقَ الملامةَ أنّه يُبازى يداه
المُعصفَات السّواريا
2(فلو كانَ منَ قْومٍ صَريح لَسادَهُم105=وَلكنّه مَوْلىً فَسادَ الْمَواليا(3/40)
259* الجَعْدي الفاتك وطلبه الحجّاج فَقالَ: "الطويل" 1(أَرَوَّع بالحَجاج حَتّى كأَنّمّا يُحَرّك عظم في الفؤاد مَهيض
2(ودونَ يّد الحجّاج من أن يَنالني مَسَافٌ لأَيدْي النّاعجَات عَريض
3(عَريضٌ به ربدْ النّعام أوابداً لَهُنَّ أَدَاجىٌّ به وَمبيض
260* وأنشَدَ لبعض بني نُمير: "الطويل" 1(يَضَل القَطَا الكُدْريُّ فيها بًيُضَه ويَعْوى بِها من خيفَة الهُلْك ذئبٌها
261* الثَعْلبَي: "الطويل" 1(أشَاقَكَ بَرْق بالحجازَ وَميض وَميض فَقُلت الثّعْلَبيُّ مَهيضُ
2(مَهيض بذْكرَى أُم عَمْروٍ ودونَهُا مَسَافٌ لا يدى النّاعجّات عَريض
3( عَريضٌ به ربْد النَعَام أوابداً لهن أداحى به ومَبيض
4(مَبيضٌ فكم من مّنزلة قد تَرَكنَه106 به رُبَعُ رَخْص العظَام جَيهضُ
5(جَيهضٌ على عَوض الفَلاةَ رمت به فَلوصٌبأَ جَوْاز الفلاة نَهُوُض
6(نَهُوض وقدْ صار السّرَاب كأنّه مُلاَءٌ بأيدي الغَاسِلاتِ رِحَيض
262* وقال إبن جَحْفَل اللبَيْني وكانَ عارماً، وهو أحَد بني بَيْهَسٍ. "الطويل" 1(ألا ليْتَ أنّ اللهَ أنْزَلَ سُورةً على
الناس إلا يمنعُو عَزَباً فَضْلا
2(وألا يغَيبَ الدهْرَ بعدَ مَليحَةٍ منَ الناس ألا اًستَبْدَلَتْ بعدَه بَعلاَ
263* واَنشدني لعَسْكَر بن فراس الحدرجاني، من عَامر نُمير: "الطويل" #1(ألا ليتَ شعْري هَل أبيتنَّ ليلة=وكَفىّ
على خَصْرٍ مَليح بَتَائلُه 2(كدعْص النّقَا قد لَبّدَ القطرمتنهً وأنْبَتَ أفَواهَ البُقول حَمَائلهُ
أَفواه البقول: أطيَبُها ريحاً، وأحرار البقول: أنفعُها مَرعى، ومعناها أحرار الناس كرامُهُم وخَيارهم، فأحرَار البقول،
107 مثل أحرار الناس.
264* وقال: ثَهْمَد: هضبة بالجَزيرة، حَزيز غَنيٍّ، وهي فَاردّةٌ. وهُبَالَة ماءٌ بالشُرَيفْ بقُرب الحَلّة، والحَلّة: قُفٌّ أحمر
مثل الأدَمَىَ، وحَلّة النَباح أيضاً، فالجميع حلتّان، وهَكْران: غَديرٌ ورَوُضَةٌ، شَرْقيّ كشبَ، عَن مَرذان، بنحو مَرحلةٍ.(3/41)
265* والزَوَافر: الدَعائم من كُلّ شيءٍ.
والبَادرَة، والبَادرتان: لحمتان مُكْتَنفَتان منحر البعير، وليسَت للشاة بادرَةٌ، ومكَانَها مَرْدَغَه الشاة، وهما الأَّولَتان تحتَ
صَليفَي العُنُق الأعْظَمَ فيهما.
266* مُحْرِز بنُ قُرَّة من مُعاوية قُشَير، وهم أهل الرَيْب: "البسيط" 1(يا رَبْ إنْ زَمّعتْ خَيْماءُ مَظْلمَتي وأنْكَرَتْ
بعْدَ تَرويجٍ وإقرارِ
2(فَسُقْ لها وَالياً يُشْقِى مَعيشَتَها ثم أجْعَلَنَّ مُوَدّاها إلى النّار
267* وأنشدني لذي الرمة: "الطويل"
1(كأَن فُؤادي صَدع ساقٍ مَهيضَة=عَنيفٌ مُداويها بَطيءٌ جُبُورَها
2(فإن حَزَمُوها بالحبائر أوجعت وأن ترُكوها بَتَّ صَدْعاً كَسيرهَا
268*من كلمة ذي الرِمّةِ: "الطويل" 1( ألَمْ تَعْلَمي يا ميّ أني وُدونَكُم تَهاويلُ غُيرٌ طامسَاتٌ قِلاُلها
2(أمَنّي ضميرَ أيّاك بعدَما يراجعُني بَثّي فَيْنَساج
بالُهَا
3(وأنْ ربَّ أشَبُاهِ البلايا من السُرَى مُضُّر بها الحِزَبَانُ لو ما
نعالُها
4(قَد أسْرَيْتُها بالقوم يا ميّ بعدَما جرى حَذَوَ أخْفاف المطّى
ظلالُها
5(أبا الخَيْر مَيُّ قُل نَعَم إنّها الذي سُئلَت وإن لم تّدْر ما كانَ حالها
6(والا رَمَاكَ اللهُ من كل وجهَة بُزرْق النّواحي لم تُفَلّل نصالُها
269*وَرَوى: "الطويل" 1(كأنَّ سُعَاطَ المسكِ رَّيا تُرابه إذا هَضَبَتْهُ بالعشيِّ هَواضُبه
ما يَدْخُل أنفك من ريح المسك. 109
270* ورَوىَ في قصيدةِ ذي الرُمّة: "الطويل" 1(تَيَمّمَ حَادى أهل خرْقَاءَ مَنْهلاً له كْوكَبٌ في وغرة الصيفِ باردُ
2(تَطَامَن عَن زَيُزائه القُف واحْتَبَى به ارّمل وأنقَادَت إليه المَواردُ
3(لَقى بيْنَ أجُمادٍ بَوعُساءِ فابلَت جبال بهنَّ المولَفات الأوابدُ
آلَفَتْ فَهيَ مُؤلفَةٌ.
271* وقال الهلاليُّ: "الطويل" 1(فَما أمّ خشفٍ بالمراضَيْن آلَفَت ظلالَ أراكٍ ناعمٍ حيث تُرتعُ(3/42)
272* عَلَمٌ منَ الجبالِ، والجمعُ أَعَلامٌ، وعِلامٌ وَعْلمانٌ.
273* قال حميدٌ: "الطويل" 1(أَقولُ وقد حالَ الأَجارُعُ دُنَها وغَيبّهَا عُلَمانُهُ وَأَباهِرُه
274* وأنشدني للصمّة بن عبد الله وأشتاقَ: "الطويل" 1(خَليليَّ قابلتما الهضبَ أَوبَداَ لكم سَنَدُ الَدكاء إن
تَبْكيا جَهْدَا
2(سلاَ عبدْ الأعلى حَيثُ أوفى عشية خزازى وَمَدَّ الطَرفَ هَل آنسَ النجدا
3(فَما من قلبيّ للنّجْدِ أصبَحَت ها هنا 110=إلى جبلِ الأوْشالِ مستخبياً بردَا
5(دَعوني من نَجدٍ فإنَّ سنينَهُ لَعِبْنَ بِنا شيباً وشَيَّبنَنا مُرْدا
6(لحَى اللهُ نَجْدٌ أَليفَ يترك ذا النّدى بَخيلاً وحُراً القَومِ تَحسَبُهُ عبدا
7(على أنَّ نَجدَاً قد كَساني حُلَةً إذا مارَ جَاهلٌ ظَنّني عَبْداً
8(سَوداً وأخْلاقاً منَ الصُّوفِ بعدما أُراني بنَجْدٍ نَاعماً لابساً بُردَا
9(ونجداً إذا جادت به رِهمُ الحياً رأيتَ به المكتَانَ والنقلَ الجَعْدا
10(سقى اللهُ نَجْداً من رَبيعٍ وَصيفٍ وماذا تُرجَىّ من رَبيعٍ سَقَى نَجْدا
11(بَلىَ إنهُ قد كان للعَيْشِ مَرةٌ وللبيض والفتيانِ مَنْزِلَةً حَمْدا
275*ميمون بن شيخ بن العبايد من خويلد بن عوف بن عامر إبن عقيل: "الطويل"
1(يقولُ خَليلايَ النَّصِيحانِ أَنَّنا=إلى اللهِ تُبْنا تَوْبَةً بيَقينِ 111
2(تَرَكْنا الصَبي ألا الحَلالَ وأَصْبَحَتْ جيَادُ المطايا كُلُّهُنَّ سَمينِ
3(وصَالُ الغواني ما وَجَدْتَ ورُبّما تبْعتَ الهوىَ والغَيَّ منذُ تَحين
276* وأنشدني لبعض بني ضبّة: "الرجز" 1(إحْدَى بني خويلد بن جعفرِ
2(أو من بَني الحجّاجِ أهلِ الأبُرِ
3(لا تَصطلي ليلَة رَيحِ صَرصَرِ
4(إلاّ بعُودِ دُخنَةٍ أو مَجْمَرِ
5(تَرمى الجمارَ بحصىً مقعّرِ
69لضَعفِ يدها الحجاجُ وبَرةُ
..................................................................................(3/43)
277* بَكَلْتُهُ وملَكْتُه، وعَجَنتُه، فَالبْكلُ لغيرِ العجينِ أجودُه والمَلْكُ للعجينِ أجْود.
287* وأنشدني لبعض العرب ولم يسمه، وقال مرةً من نهدٍ: "الطويل" 1(خَليلي إن حانَت وفاتي فأرفَعا بي النَعْشَ
حَتى تُدفناني على ثَجْرِ
2(فَثَمّ إذا مَرَّت سَماءٌ مَطيرةٌ=بغُيَهة بَولٍ جادني سَبَل القَطْرِ
3(بحيثُ تقولُ العَامريّة إن رأت بَها حَدثي أسْقيتَ يا قَبرُ من قبر
279* ودَعا لإنسانٍ فقال: كَثَّركَ الله حَتى لا تَقلّ، وأعّزكَ حتى لا تَذِلَ. ثَجْرٌ في عير موضعٍ، فهذا الذي ذكر بَفْيَهة
بولٍ من اليمامة. بينها وبين الفَلَج. والفيهةُ والفوهَة مداخل الخُلفان، والأودية، وكل ما ضَاق مما يُدخُلُ فيه منَ وادٍ
وخَليفٍ ومضيق. وثَجُر بين نَجران والفَجيرةِ. والمُقتربِ وثجرٌ من ديار بلقين من قُضَاعةَ بثار كثيرةٌ بين تيماءَ
والشام.
280* وقال إبن ذى العرْقوبِ من الحماس من بني الحارثِ بن كعب، رَهط النَجاشي الشاعر، شاعر صفّين: "
الطويل" 1(الآ هَلْ أتى مَنْ حَلّ بطن حَبَونَى ونَجُرآنَ أخبارُ الأمُورِ الجَسائم
2(بأنَّا رَحَلنا العيسَ من ذي بُوانَةٍ=وثَجْرٍ على رأي منَ القوم حَازمِ
281* ميمون بن عامر يقولها للدَراجُ بن واصلٍ، وجرح أخا ميمونٍ وتعذّر إليه: 1(أبَعْدَ أخي بالسَيْفِ حيثَ
تْركَتهُ كَكَوماء بين الجَازِرِينِ عَقيرُ
2(تُعاتُبني في الوُدِ لا ود بيننا طوالَ الليالي ما أقَامَ ثبيرُ
3(بَلَى أن جَرَرْتُ السَيْفَ بالليل جَرَّةً رجعنا وإضمارُ الصُدورِ وَقُور
282* ولهُ فيه: "الطويل" 1(ضَمنْتُ لُدَّراجٍ ضَمان إبن حُرةٍ أن آسقيهُ الكأس التي قد سَقانيا
2(وَأوجَدَهُ مَسَّ الجراحِ وَطعْمَها ورَيحاً لها في ظُلةُ الليل صافيا
283* ولهُ في أسد بن عاصمٍ، من بني يزيد آلِ عمرو بن معاوية وقد خذلَهُ وإنهزم: "الطويل" 1(وَقَدَّ مْتَى حتى إذا
ما جَعَلْتَني لأسْدِ الشَرَى ولّيْتَ يا بن يَزيد(3/44)
2(لو أشبَهْتَ شيخاً قِبْرَهُ بسَعَبْعَبٍ أبى دِقّةَ الإخلاقِ وهوَ وليد
3(عَشيّةَ راحَ القومُ بين أكفهّم114=هلاَلُ سَرارٍ بَينَ طَيّ بُرُودِ
4(لَحَامَيْتَ حتى يقضَي اللهُ حُكْمَهُ وتَنْحلَّ أضغْانٌ وأنت حَميد
284* غيرُه: "الوافر" 1(لقد جَعَلت بخَيلَةُ مُنذُ حينٍ تَغَيّرُ لي مع المُتَغَيرِينَا
2(فما أدرِى أجَّداً أم تُرضِّى عُيُونَ عِدىً بنا مُتَحفّظينا
3(فإن تَمكُّن الصَّريَمةُ من قُواها فهي بديّتْ وكُنتُ بها ضَنينَا
2(أتصفينَ المَودَّة لي فأصْفِي أم أقْمِشُى ما وجَدُتكَ تَقْمِشينا
285* مصقعُ بن حُسين المريحي، يهجو حميداً الخزيمي. وكلاهما من معاوية قُشير: "الطويل" 1(مَنُ مُبْلغٌ عَنّي
مُرَيْحاً وَعَمّهُ خُزَيْمَةَ أبْياتاً سَوَايرَ مِنْ شِعْري
2(بِأَنَّ غُلاَماً بضينَ عَلْوَانَ وَيَحْلَمْ وَبَيْنَ حُميد لا يريش ولا يبرى
3(سِوَى إنْ ضَمَّ مالاً سَيَنْطَوي=عَليهِ كما يُطْوَى الكِتابُ على السَطْرِ115
4(وِرَاثَهُ لُؤمِ من أبيهِ وعَمّهِ ومن جَدّهِ حتى يُوسّدَ في الْقبرِ
286* مَيمون بنَ عامر، في مُدرك بن يزيد الحيْدِيَّ: "البسيط" 1(مَثَلُ غبن خالي مُدْرِكٍ بِهَجَائه لما قَدحْتَ ولم أكن
مِفْحَامَا
2(مَثَلُ العُجيّزِ تَرْتَقي في حَالقٍ تَبغْي الخَبيثّة أن تَصيدَ حمَاما
3(فَهَوَتْ وطارَ حمامُ شَيْقٍ مُشْرِفِ قد كانَ من ضَلَغ الوُعُول مقاما
4(قُبْحاً لَحاجِبه الأزَبّ كأنّه هُلْبُ أسْتِ نَابٍ تِسْلُح الغُلاّما
5(إني سأتركُهُ ومَنَ يَرْمي لَهُ لا يَنْطقُونَ مَعَ الرِجالِ كَلامَا
6(أنّي رايتُهُم عَدِمْتُ وُجُوهَهم وَشمُوا اللثَاتِ وضَيَّعوا الأياما
287* نَوالُ بن الثَغا اللُبيبي، يهجو شَيظماً البيهَسي من لُبيني: "الطويل" 1(ألا أيها السَاري على بيتِ شَظيمٍ
لكَ الخَيرُ هل تدري إلى إلى بيت من تَسْري
أَنِخْ فالتَمس في رَحْلك الزادَ إنما116=أَنَخْتَ إلى من لا يَعفُّ ولا يقرِي(3/45)
288*غيرهُ "الوافر"
1(عُقَيلٌ وغُرَّةٌ خُلِقَت لكَعْبٍ وعَوفٌ غُرَّةٌ لبني عقَيْلِ
2(رِجالٌ من خُويْلْدِ آل عَوفٍ حَيَال الشمسِ أو مِجْرى سُهيْل
3(فَنِعم مُناخُ أرملةٍ عَجَافٍ وِملُقى نَسْعَتَنِ عَلى رُحَيْل
289* النُميريُّ يقولها لبني عُصُم من باهلة أهل سواد باهلة وكانوا يأكلون عَرْضاً لهم نَخْلٌ يدعى جزالاء، ممدُودٌ
بسَوادِ باهلةَ، وجزالاءُ أيضاً ساحلٌ من حدِّ البصرةِ إلى البحرين، بين الظفتين وليسَ في أرضِ العَربِ غيرهما: "
الطويل" 1(ألا يا بني عُصْمٍ جَزالاءُ قَرْيةٌ مَرَاطيبُ تبغي كلَّ عامٍ لكمَ حْربَا
2(فَلو لا سَوادٌ من جَزَلاءَ دًلَّجٌ وهُدْلُ الثُريا ما وَجدْنَا لكم ذَنْبا
3(إذا رُطُبَتْ منها المَعاجيلُ هَيّجَتْ حُرُوبَ رجالٍ لم يَروُعُوا لكم سِرْبَا
4(أقيمُوا صدورَ المشرفَّيةِ دُونَها والا فَخَلُوهَا لَعدائكم غَصْبا
290* نادِيةُ بني سعدِ بن زيدٍ، وقتلهم بنو قشير وعقيل 117 وقائدُ الجيش المختارُ بن وهبٍ العبيدي: "الطويل"
1(هَيَا جَبَلى دَ...... وَيَا دِمُنَتَيْهما وَيالكَ مشن دَاويّةٍ ما أَجَنّتِ
2(أَجَنّتْ كخيطانِ القَنا طَلَبَ الغنَى إذا ما الحُروب الّلاقحَاتُ أشمَعَلّتِ
3(فإن تَكُ زَلّتْ نعْلُ سَعْدٍ فَرُبّما عَلَواً بالسُرَيجياتِ قَيْساً فَذَلَتِ
291* وفيها يقولُ الحسين بن جابرٍ المريحي يمدَحُ المختارَ: "الطويل" 1(غَدَاةَ يسُوسُ رأىَ بني قُشيرٍ أبو وهبٍ
ويأمرُ بالصَوَابِ
2(يُدَانى بينَهم وبَلينُ أَرْباً ليحملَهُم على قُحَمٍ صَعَابِ
3(عَبيدِيُّ الصَميم عُطَارِدِيٌّ تِمكّن من رَبَيعةَ في الرَّوابي
4(عَذتْهُ جَعْفَرٌ وبَنو قُشَيْرٍ كلا الجَدَّيْنِ صَحَّ بغَيْرِ عَابِ
292* يمدَحُ بني الأشهب من الضباب نَفرِ بزيع بن جَبهانَ "الرجز"
1(مَا زَالَ في آرُومَةِ الأشَاهبِ
2(نَجْمٌ إذا ما غارَ نَجمٌ ثاقب(3/46)
293* قال أبو الحسنِ العَضَدُ، في الشُرب: ان تشرب الناقةُ في شقٍ وناحية من جملة الإبل، شق منها يلي طرفَ
الجمال التي تشربُ، وشق يلي الخلا.
294* قال الراجزُ: "الرجز" 1(حَمْراءُ ما تَشْرَبُ إلا عَضَداَ
2(كأَنَّ بين مَنْكَبيْها نَضَدَا
295* أيضاً: "الرجز" 1(نَرْجُمُ عندَ عَرِكِ اللِّكَالِ
2(بمَنكبٍ ما هَمَّ بانقزَالِ
296* والعَضَدُ طَلَعٌ يأخذُ البعير في عضده ومنه قولُ النابغَة: "البسيط" (...................... ............ إذ
يَشْفى العَضدِ
وَالعَضدُ أيضاً ضخام الغُضُونِ. وما يَعْضدُهُ العاضدُ مما جَعلَ يصلحُ للعَالةِ والخيمة.
297* وأنشدَ أبو علي لعبدِ منافِ بن ربعٍ الهذلي جُربى، يوم وقعةِ انف وهي ثنية قرب حنين: "البسيط" 1(فالطّعْنُ
شَغشَغَةٌ والضَربُ هَيْقَعَةٌضَرْبُ المُعَوّلِ تَحْتَ الدِّيمَنة العَضَدَا
يَعني بالمُعَوِّلِ الذي يَعملُ عَالةً، مثل الخيمَة يَكُنُّ بها غَنَمَه119 والملْوَاحُ السَرِيعةُ الاستعطاشِ من الابلِ وغيرها.
298* وأنشدني: "الرجز" 1(يَاعمْرو افرط لملاويحٍ حُورِ
2(تَرعَى جُنُوبَ الابرقَين والقُورِ
29* ضَحّيْتُ حتى أظْهرَت لمَلْحوبِ 2(وَأَشرفت ملواحُها روُس اللُّوبِ
3(وَطنّبَ الصّقُب كما يعوى الذيبُ
طنب عوى.
300* وأنشدني الشَهَّاق الضابي وهو نهارُ بن سِنانٍ وأُمُّه جُحيفةُ: 1(فما ذُكرتَ عَوْجَاءُ الاّ تَرَّوعَتْ فُؤادَك من
وجد عليها الرَوَائعُ
2(دَعاهُ هوىَ عَوْجاءَ وهْنا كما دعا إلى الشِربِ ملواح الهجان المُّشَايع
301* آخرُ: "الرجز" 1(لَو أنَّ أهلي غَبَقُوني البَارِحَه
2(من اللقاح جَلْدَةً مُمانَحة
302* وانشدَ أبو الميمون بيتَ جُريٍّ: "الطويل"
1(كأنّك لم تَشهَد لقيطاً وجاجباً120=وعَمرو بن عمروٍ يْعتزي يالَ دارم
شأوَ مُتَقَرفٌ من كلُ مكانٍ ومُتَطَرَّفٌ، واحدُ القَرائفِ والطوائفِ.
303* وقال: "الرجز" 1(تَدفَعُ أيديها يَداً ثُمَّ يّدا(3/47)
2(لعلَق اللُبينّي الهَبيدَ المُعَقَدا
304* بشيرُ بن عطى العَبشيديٌّ، أحد بني ديسقٍ من معاوية بن قشيرٍ: صاحب أمُّ واهِبٍ: "الطويل" 1(وَذي حَنَقٍ قَد
ظَنّها من قَبيْلَةٍ وَلم يَدرْ إلا رَجْمَه بظُنونِ
2(فبالله ما أن منْكُمُ أُّم وَاهبٍ ولا أختها فأستيقنوا بيقينِ
305* إبن الثّغاءِ، ونجعُوا الشَورَينِ: وهما قُفّانِ من أَطرافِ شرقي الحَلّةِ من دارِ بني نُميرٍ "الطويل" 1(هَبَطْنا بلاداً
ماتَ يا عمرو أَهلها ولو يشْعُرُ المقْبورُ ثارَ من القَبرِ
2(بها البَقَرُ الوَحْشيُّ حُوراً عُيُونه121=بنا الذُعْرُ منهُ ليسَ بالبقرِ الذُعرِ
أَخبرَ أَنهُ يخافُ في هذا الموضعِ وأنَّ البقر غير خائف. فلما بَدا الشَوْرانِ به الردَى وشَورٌ به القَلَعَانِ كرّبنا جَبْرُ
شُريحُ وصلاءه. أبنا عبد الله بن الحارث بن نمير الحويسرُ وجَبرٌ من بني مالك بن ربيعة بن عوفِ بنَ عامر بن
عُقَيل. وَجَبْرٌ هو أبو حمّادِ بن الجَبْرِ: "الطويل" 4(فَأحْلفُ لو لا كَرَةٌ كَرَّها بنَا هَوَيْنا مَعَ القُرْقُور في طُمّةِ
البحرِ
5(إذا ما رجونا أَوْنَ يومٍ تَقاذَفَت بنا العيسُ من عَصْرٍ شَقينا إلى عصر
من شدةِ العَصرِ نمدُ يومنا إلى العَصْرِ منَ اليوم الذي بعدهُ.
306* فأجابه سَلْم بن رَمّاحٍ الاسَديّ من لُبيني: "الطويل" 1(أَبا الصَلتِ أكثرِ حمدك الله إنما جَزَاءُ الذي أوْلاّك نعمَتهُ
الشُكرُ
2(هبطنا بكَ الأرضَ المريعةَ فَارْعَها122=فما البلدُ المأثُورُ كالبلدِ القَفْرِاً
لم يؤكل من رَعيْةِ شيء، هو أَنُفٌ، بَلَدٌ مأثور قد رعي، وكثُر آثارُ الناسِ والمَالِ به.
3(تَمَنيّت عَمْراً لا يسيرُ لَنَجْعَةٍ يُرَدّدُ بينَ النّعُفِ والأخربُ الحمرِ
307* غيرهُ: "الطويل" 1(أَيا ظبيَةَ الَعْساء بالأَحْبُل العُلَى بأيّ ثَرَى الوَسْمىّ كان إبتقالُك
2(رَعَيْتُ الدِحالَ الخُضْر حتى تَقَلّعَتْ دَرِيناً وحتى راحَ نزراً غَزَالُك(3/48)
الواحدَةُ وَحْلة لما علا على ما حولَهُ.
3(غَلَبْتِ ظبَاءَ الوادِيَيْنِ ملاحَةً وأملحُ غزْلان الصَريمِ غَزَالُك
308*بَشّارٌ الحرشيُّ، وأحتوى مَكّةَ واشتاقَ من ربيعَةِ الحرِيشِ إلى الهَدارِ. هدارِ الحرِيشِ: "الطويل" 1(لَعَمْرِي لَوادٍ
قابَلَ الرَمْلَ فَاؤُهُ دَميثٌ على شُطّآنه حَزَق النَخْلِ
2(بهِ لَغَطُ الشُرَّابِ تسمَعُ بينَهمُ123=مَراءً وقَوْلاً إنّما غَرْفُكَ القَتْلُ
3(أَحَبُّ إلى نَفسي وأَعْجَبُ ساكناً وأَجْدَرُ يْوماً أن يكونَ بهِ الأهلُ
4(من الخيْفِ والعُبْدانِ والزَيمَة التي يُحاطُ عَلَيها ثم يُعَلقُ بالقُفَلِ
5(فَهَل أشْرَبَنْ من مَآء صَدَّاءَ شَربَةً بدَلْوَيْنِ لم أشرَبْ بكوُزِ ولا صَطْلِ
6(وَهَل أرِدَنَ القَاعَ قَدْ فَقَعَتْ بهِ بَقايا نطافِ المُزْنِ في مَنْقَعٍ ضحل
7(وَهَل أزْجُرَنَّ العَنْسَ بعد كَلالِها وَقدْ أسهَلَت أيدي المطايا من الحَبْلِ
309* وَأَنشَدني الكلابي في مردَاسٍ النُميرِيّ: "الطويل" 1(وأقبَلَ مرداسٌ ليَسْتَاقَ هَجْمَةً كلابَيّةً قد شّذَّ عنها
قَعُودُها
2(فما رَاعَهُ والنَهْبُ أكبرُ هَمّسِهِ بأوْدية النّشاشِ الاّآويدُها
3(يُتابعُ ارْسَالاً كأن غُبَارَهَا دُخَانُ الفَضَا والنارُ طَلٌ وقُدُهَا
310* وَلَهُ في عَسْكَرِ بن فراسٍ واسَرَهُ موسى الضبابيِ بعدما تِبّناهُ: "الطويل"
1(مَتى عَسكَرٌ يا أمُّ عيسَى مُصَادفٌ124=حُرُوبَ كلاَبٍ والمنايا شَوارِعُ
2(وَيَجْبُنُهُ موسى إلى متن عْرمِسٍ يَؤمُ بهِ الغَولينِ غَولى مُتالع
3(وتَلقاهُ من حَيّ الضِبَابِ وجعفرٍ مُولَهَةٌ تَنهَلُّ منها المَدَامعُ
4(أصابَتُ نميرٌ عَمّها وابنَ أُمهُا وقَيِّمّها وابْناً لها فهو رَابعُ
311*حَمّادُ بن مَهْديّ في إمرأته ورَآها تبكي على إبنةٍ لها بالريب: "الطويل" 1(نَظَرْتُ بحِلّيتٍ إلى أمّ صِبيْتَي تُرِقْرِقُ
دَمْعَ العَينِ من شَهوةٍ...(3/49)
حلّيتِ: جَبَلٌ بين ضَرِيّةَ والحزيزِ، حزيزِ رامَة أشْهَبُ يَحْرُجُ التَمُرُ من الجزيزِ ويَنشَبُ حِمىَ ضَرَّيةً.
2(تَصُرُّ بَقايا التّمرْ في عَدَنّيةٍ مصَرّ صوارِ المسْكِ من حوله الدهر
عَدَنيّة: يعني عمامةً سوداءَ، والحُولَة الداهيَةُ، وصَوارٌ125 وَجَمعُهُ أصَْوارٌ، ومن البَقرِ صُوارٌ وجمَعْها صِيَرانٌ.
312* قال أحمرُ الرأسِ "السبعيي": ............. ولافارُ مسكُ أَصْوَارُهُ رضَاَّ 313* مَعَارِفُ: أَسماءِ مَواضعِ
يّذْكُرُها حُميْدٌ بن ثَورٍ.
314* قال: إصْبَعُ: هضَْبَةٌ بجلدَانَ، وجلْدانُ إذا خرجت ودبرتَ ليَّةً تعَديتَ في جِلدَانَ غائطٌ أبيضُ رقةَ بيضاءُ، آخرهُ
كلاخٌ. وقال: هو اليَكْمولُ ولم يَعرِفُ كَمّولُ. هيجُ: وهما هيجَانِ، جبَلانِ بالحَرّةِ، حَرّة بني هلاَلٍ، اسودانِ بسواءِ
الحرة، ومعنى سوا: أوسطُ شيء منه وسألتُهُ عَن الاَدْهَمينِ? فَقال: هُما حَزُمَان أسفَل من الدّثينةِ شرقيا نحوَ بَريدٍ وما
أشبَهَهُ." وسألتهُ عن الآخْرَ جين? فقال: بُرقَتَان متآزِرَتانِ بَرملٍ أبيضَ يُقابلُ السودَ، والسّودُ عَلَمٌ أبيضُ عن حضن
بميلين.
315* وأنشد لأمرأة حَمّاد بن مَهْدي: "الطويل"126
1(نَظَرتُ بِحلِّيتٍ مَعَ العَصْرِ نظرةً وللعينِ من فَرْطِ الصبابة مائح
2(لاونسَ مَن أمسَ الجرار مَحَلةُ ومُسْتأنس عنْدَ العَشية نَازحُ
الجرَارُ: جَمعُ جَرِ، للجبل، ما غَلظُ من قُربِ الجبالِ. ومُستأنس مثل مُسْتَبصِرِ 3(فَمَن مُبْلغٌ عني عُبيْداً وأَهْلَهُ رَسائل
تُزْجيها القِلاُصُ الطرئحُ
4(بأنّا جَميعٌ صالحُونَ وأنَّنا بحَيْثَ اسْتَهَلَّ المُربعاتُ اللوامحُ
316* وأنشدني لِعَطّيةَ بن العُليج الارطويّ في جارٍ لهُ عقيلي فقال "الطويل" 1(أجرَنا العُقيليّ الذي جاءَ خائفاً فخاف
وعِندَ اللهِ علمُ السرائرِ
2(فما ضَرَّنا والحمد لله طَعْنَةٌ تبارى بها في قُبلِ أقمرِ حَادِرِ(3/50)
3(سَتُكْتَبُ أجراً أو تَكُونُ بِمثلها قَصاصاً إذا فاءَت علينا السَرائر
317 عَريفُ بن عَنْجدِ الجَعْفَريّ كلابي في الحكيميّة من 127 خويلد "الطويل"
1(عُثَيْمَةُ لا يَعْروك مَنّي مثرجَلّ بِدُهنٍ "..." ذو قَصائبَ أملدُ
2(لَبُوسٌ لألوانِ الثيابِ وإنهُ إذا عُدَّ يوماً للفِعالِ لقُعْدُد
3(ألا ربَما طَاعَنْت خَلْفَ بنَ عمِّها وقد غَابَ عنها لَفْلَفٌ والعَمَرَّد
318* بَعضُ لصوص قشَير: "الطويل" 1(خَليلَي سِيرا سَيرَةً وتَعلّما تناهي نجران وأعلامه الغبرا
2(ولا تأوِيا للعيس أن تُدلجا بها وتَستَشْليَا يا صَاحبيّ فّيً غِمْرا
3(وَلا تيئسا أن يجمَعَ اللهُ هَجْمَةً مًبَرْثَنَةَ الآحي ونهدية سُمْرَا
فيها البرْثَان وسَمٌ ثلاثة أعْلاطٍ هذه صفتها 111، في خدا البعير سمة لبنى نهد، وابنى الحارث بن كعب.
319* لرجلٍ خَطَبَ إمرأةً، فأختارت غيرَهُ، وهو عائذ بن نُمي128 بن مُعاوية بن قشير وتزوجها سَلاَمُ بن ثور،
فقال: "الطويل"
1(لقد بِعتَني بالوكسِ يا شّرَ بَايعِ إذا بيعَ يوماً بالغَلاءِ رقَيقُ
2(تخيْرتِ سَلاَّماً عليّ ولمَ يكَنْ ليختار سلاماً عليّ رَفيقُ
320* وفي قول ذي الرمةِ: "الطويل"
1(وَقَعْنَ اثنتين وإثنتينِ وَفَردةً حَرِيداً هي الوسطَى بصحراءُ جابر
[وقال]: "الطويل" 1(تناهَضنَ من سَادٍ ورَادٍ وواخد كما أنْضاحَ بالسّيِ النّعامِ النوافر
السَدْو: الطَرَقَة. سَدَا بيدِهِ. إذا أَطرَقَ، ورَادٍ: من رَدَى بَرْدِي: وإنّما الردَيّان للحافرِ من السَدْوِ يخُبُّ شَيئاً وليس بكثير.
قال أبو علي: كلما كانَ من سَيرُ البَعيرِ والفَرس فيه القاف، فهو أفعَلُ، أطرَقَ، وأَعنَقَ، وأَرقَلَ. والواخدُ وأَسرَعُ، فكأَنَّ
الوَخُدَ فوقَ الردَيان، والرديان فَوقَ السَدُو.
321* وأَنشدني: للوَردِ بن عليّ المُريَحيّ، يقولها لبشر بنِ ضبْعَانَ129الحيدّي. كلاهما من مُعاوية بن قُشَيرِ،
وَجَرَحَهُ. "الطويل"(3/51)
1(أما والذي يُرْجَى ويُخْشَى عقَابُهُ تُرىَ لَهُ قُطّانُ المساجدُ صَّوما
2(لَئنْ تَكُ فاتَتْ نحو بشْرٍ سَوَايَةٌ لَقد كانَ بشرٌ بالسوايَة قَدَّما
322* غيره: "الطويل" 1(فأنَّ الذي يَبْغي بقَسْرِي مودَّتي لَيُلزْمُني الشيءَ الذي أنا ساخطُه
2(كَمُخْتَرِطٍ شَوْكَ القَتَاد ولم يَكُن ليسلَمَ من شَوْكِ القتَادة خارطه
333* أحْرَمْتُ هذا الشرابَ على نفسي، وحَرّمه الله عليَّ وكَبيت الرَجُل لوَجْههِ وأَكَبَّ هُوَ.
324* في الأبل "الرجز" 1(تَرْعَى رِياحَ الخيرِ والشَيحِ مِلَفّ
2(وَهْيَ مَوَاطيرُ إذا إستَرْخى أُلُفْ
325* الخِمخِمُ: يُنتنُ عَنهُ الّلبَنُ ويٌمرَّ عَنِ المُرار، فتأتي130رائحته مثل رائحة الثوم.
326* وأنشدني لَقعْنب، أحد بني حبيبٍ يقولها لعُبيد الله المعروف بالطريد واعتقل بَعَمايةَ بعد القتال الكلاّبي، وقتل
قَعْنبٌ أخا عُبيدَ الله وإسمُهُ رَبيعةَ.
قال أبو علي: عِمايةَ جَبَلٌ، ضَخْمٌ أعظَم جبال النّجدِ أعظَم من ثَهلاَنَ ومن قَطْنَيْنَ، وَعَماية برمْل السُرة بين سَوادَ
باهلة وبَيشةَ: "الطويل" 1(تمنّى عبيدُ اللهِ فَتْلى وَلَيْتَهُ مَنَى لعُبيد مانٍ لقائيا
2(فحاحَ بمَعْزَى الوائلَيّةِ واحْتَلبْ مكان تَنَّيكَ الرجال الدواهيا
امهُ من حنيفَه حاحا بالمعزى والغنم كُلِّها حَيّ حَيِّ-مجرورة بالياء-فلم يزل عُبيدُ الله هذا، وهو من بني المُشَنِّج،
وجمعُها من بني لُبينَى، حتى قتله، ثم طار فَقَفَز في غلمانه وقال: "الكامل" 1(أبلغْ ربيعَةَ حيثُ أَمسَى قَبْرُهُ إنِّي ثأَرْتُ
عِظامُهُ من قَعْنَبِ
2( أنّي دَبَيْتُ لهُ بِنَعْفِ عُرَيقةٍ131=بَعدَ الدِيَاتِ بذي حُسامٍ مُقَضب
326* وغيره: "الكامل" 1(ويُرى الفَتَى ويُقالُ هذا عُدَّةٌ للقَومِ وهو بَرَاعَةُ إجْفيلٌ
2(وَالسيْفَ أبْيَضُ واليمينُ تَهُزَّه الغِمُدُ أَحْمَرُ والذُبابُ صَقيلُ(3/52)
3(وهوَ المُجرِّب في الوقائع كُلّها عَضْبٌ يَهابُ جِرِاحهُ المَلْمُولُ
المَلمولُ: هو الذي تكحل بهِ العين، ولِلكحَلُ والمِرُوَدُ وما كان من نحاسِ وحَديدٍ.
328* آخَرُ: "الطويل" 1(تَمَنّيْتُ والانسانُ لا يَدَعُ المُنَى لي سَوّيْتُها ثم ضلَّتْ
2(تُمُنّيتُ أنّ ألقَى أُمَيمَةَ خَالياً وإن أَعْظُمى يومَ القيامة مُلّتِ
3(ألا ليتَ عَرَّاماً معي فَيُعينُني غَدَاةَ غَدَت أظَعانُها فَتَولتِ
4(وقد نَشبتَنْيِ غَشْيةٌ ما مَلَكتُها وقَد من عَصرٌ وهي بي ما تَجلّت
329* رِزامُ بن قُشَيرٍ في هُودانَ بن الوازِع، وخَطَب132 إمرأةً كان رِزامُ خَطَبها قبله، وكلاهما من عَبيدةَ بن
مُعاوية بن قُشير: "الطويل"
1(تَمَنيّتُ والانسان يُولعُ بالمُنَى أمانَّي في هُودَانَ يا لَيْتها لِياَ
2(تَمَنّيْتُ حتى قُلتُ يا لَيتَ أنّني تَناوُلتُ بالهِندِي هُودَانَ خاليا
3(فَيصْبحُ نَعْشاً بعدَ غَنْم أصابَهُ وأُصبْحُ مما جَرَّ سَيفي جَاليا
330* فأجابهُ هُودَان بن الوازع: "الطويل" 1(تَمَنّيْتَ أن تلْقَى ابن عمك خَالياً فَتْلقَى شُجاعاً والقَضيبَ اليَمانيا
إذا ما ابتدرنا مَغْنَماً فهويتُهُ=فلا هو إلا أن تَمّنى الأمانِيَا 331* الغنَى من المالِ: والغَناةَ واحدٌ، كل فَصيحٌ.
332* وقال: "الطويل" 1(وقَدَّمَتِ الاَطْنابَ كُلُّ شملَّةٍ شَتَتْ وعليها عاتقُ النَىِ أعْرَفُ
2(وجَدْتَ القَرى فينا إذا قيلَ هَلْ قرى وفضلاً يَراهُ الطائرُ المُتَضَيّفُ
333* وأَنشدني لأبي الأعوجَ بن الصَقيل بن الأحنَفِ أحد بني نُبيط، إلى مَالك بن سَلمة الخير بن قُشيرٍ يقولها لمليحةٍ
عندَ قبيح:133 "الطويل"
1(أسَلْكَ بحَقّي والديكِ كليهما وجَدّيكِ هل قَبّلْتِ فَاهُ المُثلَما
2(فأن كُنتِ قد قَبّلْتِ فاهُ فِمَضْمُضيِ ثَناياكِ عَشْراً ثُمَّ صُومي المحرَّما
334* جَرَنَ التَمر في الجَرِين، إذا جَعَلَهُ في البحرينِ .(3/53)
335* مَيمون بن عَامر: "الطويل" 1(ولَقد لَقيْت محمداً في عُصْبةٍ كأسُودِ غابٍ من بني حَسانِ
بَنو حسان من بني عَبَيدةَ بن معاوية بن قُشيرٍ، ومحمداً هذا إبنَ عَيْسان بن حَيّان، كان قائداً. وبنو حَسّان في بني
عوف بن عَبِد من بني أبي بكر بن كلاب.
2(مُتَقَلِّدينَ صَفَائحاً هنْديّةً لا يَنْكلَونَ إذا إلتقى الصَفّانِ
3(يُدْنُونَ من آسَلِ الرِماحِ نُفوسَهمُ حَتّى يبين مَواقفُ الفتيَانَ
336* وأَنشدني لأبي ثُمامةَ يقولها لأخيهِ وقد تنازَعا إمارة الفَلَلج، وهما من بني جَعْدَةَ: "الطويل"
1(وَدَابَرْتَ بعدَ الاربَعينَ تَخشُّلي=وقَد لاح شَبيبٌ في المفارق والضرر
التَخَشّل: مأخوذٌ من خشلِ المَتاعِ، رَديئةِ، أي تُضْهَدُني وترى الَنكيرَ عندي، والخَشَلُ عند العَرَبِ كُسارُ صَوغ الفضّةِ.
2(نَفيتُ إذاً من نَائلٍ ومن أحمدٍ أن نلْتَ ذَاكَ ومنْ عُمِر
3(لتَعْترفنّى بالمُهنّد قابضاً وتُنْكُرُ ما قد كُنْتَ تَعرَف فانتظر
337* نوَالُ بن الثَغّاء بقولها وقد أَجمعت عليهم بنو سليم، ودَهْرٌ: "الطويل" 1(لقد اَجمَعَت دَهْرٌ علينا ومَالكٌ فلم يَبْقَ
غلاَّ كلُّ طفلٍ وخَاضِبِ
2(وحَيُّ مثريَحٍ أجمعُوا وتَحاشَدُوا فلم يَبْقَ إلاّ في البيوت الكَواعبِ
3(
#3( ونادى جناحٌ في اذِلَّة قَوُمهِ=كجمعِ الثُرَّيّا من صغارِ الكَواكبِ 4(ينادي طُفلاً والقُريَعاتِ اجمَعُوا وعندَهُم منا
بالعَمْقِ منا التَجارِب
5(فلما بَدا رأسُ السُمَارِ تَخَوّنُوا وأرسَلَ فيهم رَبُّنا بالتَشاعُبِ
6(حِذَارَ نِصالٍ في قِداحٍ يَسُوقُهَا=سِماحُ القُوى من مُحكمات العواقب
7(كاَنَّ أخى وَرْقَاء اذّ يَطردُونَه قَعُودٌ بِرجليْهٍ الحدَاجَة نافرُ
338* إبن العُفَيّ اللُبَيْنيُّ ورأى عَليقَتَهُ تُكَلّمُ رجلاً أحد بني حُصينٍ "الوافر" 1(فإنَ العين يومَ فِراض حِجْرٍ بذَنبٍ قد
علمتِ به نواكِ(3/54)
جَمْعُ فُرْضَة، يعلوُنها من العَارِضِ إذا دَخلوا اليمامَةَ. والفُرْضَةُ، والثُلْمَةُ شَيءٌ واحدٌ. وهي الثنية في الجَبَلِ.
2(فإن صَالَحْتني أتمَمْتُ صلحي وإن حَارَبَتْني حَرَّتْ يداكِ
339* وقال لواحِدةٍ، وقالَت له سَنَنْتَهمُ على الضِرِّ، وتَزَوَّجَ على إمرأته: "الطويل" 1(وقَائلةٍ بابنَ العُفَيِّ سَنَنْتَهُمْ على
الضرِّ لا جادَتْ عليكَ الروائِحُ
2(فَقُلتُ لها أنّي أرَاكِ قَبيحةً وذاكَ دواءُ المُقْرِفاتِ القبائح
340* صَاحِبُ سَوْدَاءَ: "الوافر" 1( فَمَا بالعَمقْ من سَوْداءَ دارٌ136 ولا بالعمقِ من سَوْداء نَارُ
2(ولا لمجامِعِ الجَسَدَيْنِ منُهَا شُبُحٌ ان مَرْرتَ ولا مَرارُ
341* الحَرَشِيُّ: "الطويل"
1(خَلْيلَيّ لو سَيّرتُما بَيْنَ رَزَّةٍ وبينَ الصَفْا منْ شُوطَ فالمُتمانَيا
رِّزةُ وَشُوط: هَضْبَتَانِ من أكنافِ اجاءٍ.
343* مُرَيْزيقُ أبو مُدْرِكٍ: "الطويل" 1(وصَاحبتُ صرْماً من عُقيلٍ كأنَّهُ زَوَاقيلُ جَّنِ حَلُّها
وارتَحالُها
2(إذا ظَعنُوا طارَوا كما طَيّر القَطَا على ضُمَّرٍ صُهْبٍ بطيٍ كِلالُها
3(وأَشْرَفْتُ في عَيْطَاءَ من رَمْلِ قَرقَرىَ بفيضٍ إلينا سَهْلُها وجَبالُها
4(لأوُنسِ من بُتْران رُكْناً كأنّهُ من النُجبْ حُرجُوجٌ عليها جِلاَلُها
343* وتمثل ببيت الحُسَيْن بن جابر المُريحيِّ: "الكامل" 1(هل يَرْجعَنَّ لك الصِبَا في عَهْدِهِ طُولُ الغضَيضَ عَليْه
عَليْه بالإبهامِ
344* وقال فَرَأيْنا البَعَرَ رَطاباً والأبَوالَ مُرَغّيَةً. 137
345* وقال "الطويل" 1(وصَالُ الغَواني بعد طيبةَ مًحْرَمٌ عليّ وأن مَنَيْتَهُنَّ الاَمَانيَا
2(أحَقَاً عِبادَ اللهِ أن لستُ سامعاً لَطْيَبةَ في الحّي المُقيمينَ دَاعيَا
33(فَياَطيْبَ ان نَهْلكَ وتَبْلَ عظَامُنَا=فإنّي لأَرجْو بعد ذاك التَلاَقيَا 346* وأَنشَدَ الأشجَعيُّ لبعض أَشجَعَ: 1(فأشْرَب
وشبّرِد بارك الله لَكَا(3/55)
2(فإنَّ في أثواب جَدّيِ لَكَا
3(أن تَجدَ المُعْدى تضيف المُورِكَا
4(تَخْشىِ ولا تَبْعَرْ شيئاً سُكّكَا
5(لو شِئتُ شَجّجتُ بهنَّ رأسَكَا
يعني: أن رَجُلين أَخوين دُهمانيين، دُهمان نصرٍ، ودُهمان أشجع، ليس في العرب غيرهما. كانا ببطن إضَم، ثم قَحط
الزّمانُ عليهما، فأختَلفا في النَية، فقال أحدُهُما: إذهب بنا نُريغُ العُدى: جّمُع عُدْوة بالوادي. وهذا تَفْعَلُهُ الإبلُ بالوادي
وهي ترعى كُلَّ شيءٍ إلا الحَمْض.
وَالموضعٍ الذي ترعى الحَمْض والطَرْفَاءَ، والعَصَلَ، وكُلّ هذه138 حَمْضٌ، والإبل آضعَاتٌ. ويلقى الرجُلُ آخرَ
فيقول: أوضَعْتمُ أم أعْدَيتُمْ. وإذا كانت السَنَةُ، فالمُعْدى شَرُّ حالٍ من الموضع لان الاراك، والحَمْضَ: يَصْلحُ مالهُ كُلّه
في الجَدب والسنة. فقال: هذا الموضع المُورك للمُعْدى، والذي ترعى ابلُه الحَمُض كائناً ما كان وَيدُخلُ فيه مَن يرعى
الاراك. فالموركُ داخلٌ في المُوضع، وقد أركَتِ الابلُ في الاراكِ، إذا لم تَطلبُ مَرْتَعاً سواهُ، وبَعيرٌ عادٍ من ابلٍ
عَوَادٍ، وكل عاد يَبْعَرُ، وكل بعير واضع أوراك فلا يَبْعَرُ، ويْخشي فيها، يعرفُ آثارها إذا قُصّت، يقُولُ رأَيت أثرَ
بَعيرٍ عَادٍ، إذا رأى بَعْرهُ أو خَشَيهُ.
347* تمثلَ أبوُ الميمون وهو داخل على البيت: "الكامل" 1(حَيّا الآلهُ خَيَالَ من لو زارَنَا عدَدَ الليالي خلتْ ذاكَ
قليلا
348* في الفَرَسِ: "الرجز"
1(كُميْتُ خَيْلٍ لبْدُهُ مُبْتَلُّ
2(من عَرَقٍ ولم يُصبهُ طَلُّ
3(كأنَهُ سيْدُ غضا اَذلُ
349* يَغتَم الجملُ إذا إمتنعَ من الخَطْمِ، والعُدول عَن الإبل وغير ذلك 350* وجَلجَلَ بالهجير وَزَمْجَرَ، ومنه قول
المُليَح الهذلّيِ: "الطويل" 1(إذا اَوْرَدَوها بالجبَال تَشَتّمتْ لها حَرَياتٌ غير خُرسْ الجَلاجل
تشتَمّ، وتَغَتّم. رَواها أبو يحيى بُكير بن الضُبيبْ، والتَشَتّم ان يُريد خشونَة جانبه.(3/56)
351* العِلاَطُ: من السمات، لا يكون أبداً إلا في الرَقَبه، ثُم في عَرْضِها فَإن جُعل طُولاً، فهو عِلاَبٌ، ولا يكون
أيضاً إلا في الرَقَبَه، ولا يكون الخبِاطُ والعِراضَ أبداً إلاّ في الفَخذ.
والعِرَاضُ: مَا عُرِضَ، ويكون في السَاق، والتَسَاوِيقُ في عَرْض الساقِ 352*قال "الرجز"
1(يا من لنْشا هَمَلٍ مُلتاح140
2(مُعَرّضٍ مُخَبّطٍ النواحي
3(قد ظَلَّ يرعى حُمْدَ اللِياح
353* اللُجُون والمجُون: البَطيّةُ في السَيْر، وهو لجنٌ مُجُنٌ.
354* وأَنشدَ الأشجعيُّ: "الكامل" 1(فْلنعمَ معتْرك الحيّ الجيَاع إذا خَبَّ السَفيرُ وَساىءُ الخَمرِ
355* اجْلاَها زَوْجُها جَاريةً ثوابَ الجِلَوة.
356* والفارِض: المُسِنُّ من كُلّ رَوحانّيةٍ.
357* وقالَ الراجز: "الرجز" 1(كأَنَّ مَتَنْىَّ من النَفِيّ
2(وَطُولِ إشرافي على الرَكيِّ
3(مَواقعُ الطير على الصَفىّ
358*وأَنشَدَ أبُو عَليّ: "الرجز" 1(قد عَلِمَتُ ان لم أجدْ مُعيناً
2(لا خَلْطنَّ بالخلُوقِ طِينَا
يقول:
هي عَروسٌ فتاتي تُعينُني السَقي حتى يختلط طين السقْي ومَدرُهُ بخُلُوتَها. وهو معنى ماشَبّه في موقع الطير على
الصفى، 141 يقُلَ يصُيِر على ظَهِرهِ فَيملاح فَيبيضُ.
359* وأَنشد: "الرجز" 1(كأَنَ دْلوَىَّ على الطِوىِّ
2(عُلقتَا بجَوز قَيسَريّ
3(صَادِرِةِ الآفُهْ عُرْضىّ
360* لَمْ يُخْطَم بَعد هو يُحرَّمُ.
361* بجالّةُ في حُميسٍ من جثهينَةَ-الباء مجرورة-وكذلك في ضَبّة.
1(كأن بني بِجَالةَ حين َزافَتْ جمال مُهدْهدٍ وافَتْ لَخمْسِ
29فَمنْ يَلْقَ الفَوارسَ من حُميْسٍ فَقَدْ نَاحَتَ نوائحهُ بالأمس
أي ماتُوا قبل أن يلقوهُم.
362* حدثني أبو كبير الرُبيِّ من الرِبابَ أحد بني عَدِيٍّ رَهْطَ ذي الرُمَةِ قال: دخَلَت عُجَيّزٌ على فَتاةِ عَيْطَموسٍ
وعندها رُوبَعْى أهَتْمُ، فقالت لها: ما هذا?.
قالت:رَجُلِيَهْ.(3/57)
قالت: ومَن قَرّنَهُ بك? قالت: اَخِيهْ فأنشأت العجوز تقول: "الوافر"
1(جَزىَ ربُّ العباد أخاك شَرَّا=فقد أجزالِ في الدُنيا وزادا 142
2(فلم أرَ مُغْزلاً قُرنَتْ بكَلْب ولا خَزْاً بطانَتَهُ بَجادا
363* قال ابو علٍ أنشدني أبُو الميمون القُشَيري لصاحب أمّ عَمْروٍ: 1(تَمنّيتُ أُمَّ العَمْرِو حتّى رأيتُها يُغَلّتنْهَا بَيْس
الثواب يُثيبً
2(الا حَبّذا عَيناكِ من مُتَفلّتٍ وَبْردُ الثنايا منكَ حين تَطيب
بَيْسَ-بفتح الباء-لغةٌ فصيحة لقُشَيْرٍ ونَهْدٍ وخَثعم وسَلولٍ ومن تَيَامَن من نَجْدّية العَرَب.
364* زيادة لكعب بن مشهور المخبلي من جليحة خثعم: "الطويل" 1(رمانا العُدَي يا أم عمرو بظنهم كما تُرْتمَى
في المجلس الغَرَضَاتِ
365* وأنشدني لميمون بن عَامر من بني مُعاوية قُثيْر "البسيط" 1(إنَّ المُعافاة عَافَى الله سَيّدتَي من كَبّةِ النّارِ لم
تترك بنا رَمَقَا
2(واللهِ ما عَلمَتْ نَفْسِ لها طَبعاً143=والطَالَعاتِ ثنايا نَخْلةٍ رُفَقَا
3(يا ليت أحمد غاًظتْهُ في فطَلَقّهَا وأنَشْبَت شَهْبَرٌ في جيده الوهقا
4(وردتُ أَحَمْد........... وردت أحمد ميّال الذُرى بسقا
5(مما تمكّن بالجّرين وأنسَكَبَتْ جثوْنُ الغمامِ عليه يردفُ الخَلَقَا
الجرَّينُ: واد بالرّيبِ، حولُ: أي ذُو حجارةٍ، الخلُق جمع خلقة من السحاب.
6(مجر كُلّ سماكّي إذا عَزبَتْ شَمسُ النّهارِ وحان الليلُ فأتسقا
7(يَفْرِي الظَلام فريّاً لا قِبالَ لهُ نَفْضَ الجَوادِ خلالَ الربطة المِزَقَا
366* وأَنشدني لإبنِ الوَهلِ المُريحَيّ يقُلُها في الحنْظِل: "الرجز" 1(يُعْجبُني لَغَّاطَةُ البِرّامِ
2(في كُلّ يومِ بَاكرِ الجهام
3(نِعْمَ مُدليَّ أُنُمل الغُلامِ
4(كأنَّ فيهَا زُهَم النّعامِ
5(?أُوكَسِر المَاوَّيةِ الحُطامِ
6(فيها غَنَاةٌ عَنْ بَني الاعْمام
7(كُلّ قليلٍ خيرُه أزَّامِ
8(أنْ قُلْت أسلفْني إلى أيّام 114
9(صاعين أُمُدَّيْن من طعام(3/58)
10(وجَدْتَهُ من شدّةِ الارِمامِ
11(أَخرس أَوقَد لُسَّ بالبِسَامِ
12(كالضَبِّ في صدْعِ الصفا المعصام
13(قد غَلَب الرادين بالحوامي
14(فَهءو فيها دائم العُرام
367* شَعْوٌ المُرِيُّ صَاحب خولة "الوافر" 1(أَذُوبُ لذكرِ خولة يا خليلي كما ذاب السدِّيْفُ من السَنَامِ
2(تُقَلّبُهُ يّدا رجُلٍ عَنيفٍ على حمراءَ حَاميةِ الضرامِ
368* وأَنشدني الأشجَعيُّ "الطويل" 1(أُحبُّ بُنَيّاتَي وأعلمُ أنَّني إذا متُ يوماً تَجْفُهُنَّ الأقارِبُ
2(إذا رِدْن يوماً زادهُن كَرامَةً عليَّ ولم أُصْبح كأَنيّ مُحَارِبُ
وإني كلما زدن في عددهنَّ، زادهنَّ ذلك عندي كرامةً.
369* وَسالتُهُ عن الدِخال في شُرب الإبلِ? 145
فَقال: هو أن تَرد إبلٌ ناهلةٌ، على شَارِعَةٍ فتدفعها وتَشْرعُ مَعَها. وكان معنى الدخال التزاحم على الماء.
370* وقال الخُلصِي: هُو أن تُدخل نًواهل مع عَوالّ. والقولُ قول الأشجَعيّ، وقال آخر معه من بني سدرة
والخلصيُّ من الحجازِ. وذانك من أهلِ السَهْلِ.
371* وأَنشدني الأشجَعيُّ: "الرجز" 1(إذا روِيَت من غَوالٍ دخَالِ
2(أجَليْن عُقْرَ الحوضِ للفِصَالِ
372* مثله: "الرجز" 1(ماذا دهَا من زائدٍ في الأرضِ
2(ألا ذِيّادُ بَعْضِها عَن بَعضِ
373*أَنشدني أبُو الميمُون. لعيسى بن عمير اللُبيني أحد بني أَوس الثَمْلَةَ بن أبي سَمْرَةَ الجدِيّ وقَد قيل منهم اليماما
وعائد من بني صُهَيْبٍ موالي مُرارة آل عبد الله بن سلَمة: "الطويل" 1(إني نصحتُك فاقَبَلنَّ نَصيحَتي من غَير حُبِّك
والعَزيزِ القادِرِ
2(فاعمرُ حُصُونَك واحترِس بظهورِها 146=وأجعَل رُقادك مثل نومِ الطائر
3(فالقومُ قد حَزمو الجَياد وأُلْجمَتْ ولَهم عليكَ طَليعةٌ وبصاَئِر
4(لا يَقْبلَون بعائذٍ في قولهم خَلْقاً سِواك وأنت عَينُ الثائر
5(أحوالُ سلمة يَصْبَحُونَ عَدَّهُم كأساً يُطيلُ بها الجريض الصَادرِ
6(مُقَلّدين صَفَائحاً هْنديَةً كانتْ وراثَة كابرِ عن كابرِ(3/59)
374* ولهُ فيه: "البسيط" 1(سُبْحَان من فَتَح الأبواب عنْدهُمْ ثُم إبتلاك فَلَمْ يُنقذْك ديّارُ
375* حباب بنُ بكير القُريِّ إلى سلمةَ بن قُشَيرٍ: "الكامل" 1(صَدَع الطعائن قَلبَكَ المَشغُوفا بلوىَ عُريقَةَ أرِدْنَ
خُفُوفَا
2(ولقدَ أَقمْن فما قَضَيْت لُبانَةً بلُوى عَرْيقَة مَرْبَعاً ومصيفَا
376* وقال لرجلٍ قد حفَزَهُ: مالك تُبْهَجُ. وقد بهج. ودعا فقال اللهمَّ إني أَعوذُ بك من الجَزَعِ، والوجَعِ، والحَطِّ
المُنتَزَع. 147
377* وأَنشدني لمُحمد بن حكيم يرثي ميمونَ بن عامرٍ من بني معاوية بن قُشير: "البسيط" 1(يابَا سلامة من للقْوم إذ
جهلُوا وخام عنهُم جَبَانُ القوم أو شردا
2(يابَا سلامة من للوَفْد إنْ نَزَلُوا وضاق من كُنْت تكفيهم بهَ بَدَدا
3(يا حيّةً قتَلَتْ مَن كان لي ثقةً لَقَدْ فَجَعْتِ بقلْبٍ صَارِم ونَدَا
4(فلا سَقَى اللهُ أَرضَاً أنت ساكنُها حَتى القِيَامِةِ إلا مُصْقِعاً برِدا
378*وله فيه: "الطويل" 1(سَقَى القَبْر قَبْراً بالدّفَانِ مَحَلُّهُ من الرّعُدِ ريّان الذباب وكُوفُ
الدَّفَانُ: واد يُصيبُ في سَوادِ باهلة. خِلْواخٌ.
2(وبالأجْبُلِ اللاتي تَقابلْن أقْبَرٌ وبالأقبُرِ الّلاتي تَلين شَريفُ
3(فَمن لُبغّاةِ الخيْر بَعْد إبنِ مُعْوِضٍ وقدْ ملَّ عيُّسى سيْرُهنَّ وجيفُ
4(ومن ليتامى من شَتيت تجمّعوا=فأَمًّوا ذرى لين الكلامِ عَطُفِ
379* غيره: "الوافر" 1(ألا يا بَيْتَ عاتِكَة المُعَنّى صَحا قَلْبي ونَائله قَليلُ
2(دُخُلكَ لّذّةٌ يبيتُ عنْدي وظللُّك باردٌ عنْدي ظَليلُ
380* وأَنشدني للابرَقِ الحُريّ من بني مالك بن سَلَمة وأَخذ ناقة مِسْلِمَة الجَعْدِّي: "البسيط" 1(يا ناقَ مَسلَمةُ الجعدّي
أن تَخدِى فقد رُميتِ بماضيِ الهيّم جوّابِ
2(ألقى خِداً جافلاً إتمام وأحْتَسبي حَوْضَي دِلامِيسَ وأغْذيِ أيها النابُ
381* العُبْرِي: حَزْمٌ ثَلاثٌ في ثَلاثٍ، حذاءِ النيْريَة، حَلاقيمُ بثارٍ.(3/60)
قال أبو عُلي:?، النَيْرُ: عَلَمٌ من الأعلام، وليس بئْرٌ وهو في وسط حمَى ضَرِيّة.
382* أنشدني إبن محمد العِصْميُّ لرافع بن عبد الله المُلّحِمّي 149 وكلاهما من هُذَيْل: "الطويل"149
1(فما أُمُ الأوضاح إلاّ كروضَةٍ من الحزن قد جادتْ عليها البَوارِقُ
2(سَقَتْها نِجاءُ الدلو حتى إذا إنْقَضَتْ سَقَتْها الثَريْا كَفُّها والمَرافقُ
3(ويَعَّجَتِ الجَوَزْاءُ فيها مَزارَها وأعْقَبَ نَجْمٌ بَعْدَها مُتناسقُ
4(فلم تُنْجِم الأنواءُ حتى كأنّما ذُراثا من الحوذانِ فيها النّمارِق
5(فتِلك كَنُعْمٍ والنساءُ كَمُنْتٍ بُطونٌ شَحَاحٌ أو ظُهورٌ سَمَالِقُ
383* وأنشدني أبو المَيمون: "الطويل" 1(فَمَا روضَةٌ يعلو النّدى دَيّراتِها لها بَيْنَ أجمادٍ تَقابلْن مذنَّبُ
2(مُطيفٌ بشَطّيها خُزامي وحَنْوةٌ ومُعْتَلجٌ منْ سَائر النَبْتَ عُزَّبُ
3(إذا جاء فيها كَوكبٌ شَجيَتْ بهِ مَذانبُها منْ رهمَةٍ جَاد كوكب
4(أتتنا بَرَّياها جَنُوبٌ مُطلّةٌ150=مع الليل تزجيها "حواليك" نُغَّب
5(بأطيَبَ من ريَّاك حينَ يزُوُرُنا خَيالُك بل ذيّاكِ من تيك أطيَبُ
384* شَعواءُ أحدُ بني مُرَّة ثم أحَدُ بني سَلْمى، مثل التي في جعفر بن كلاب. "الطويل" 1(أيا خول إن واصَلْت بَعْدي
فَواصلي أَغَرَّ كَنَصْلِ الهُنْدُ وإنِيِّ ماضِيا
2(ولا تَصلي يا خول رَاعى ثَلَّةٍ يَظَل إلى حُملانها الدُعْمِ رانيَا
الدُعمُ: التي يرقابها سَوادٌ، وحَملٌ أدْعَمُ، ونعجةٌ دَعْمَاءُ.
3(يُثَنّى الوصَايا كُلّما مَرَّ غَادِياً رُخالي ألا لا يحلُبوا عَن رُخَاليا
4(ولا تَحْلُبوا للضَيْفِ مِنهُنَّ قَطْرةً وإن كان غُرْثاناً من الزَّادِ قاوِيَا
5(سَبَتْهُ فلم يَشْهَدْ خُصوماً ولم يُتح إلى شُعبِ الكَيزانِ جدباً عَوَانيَا
ولم تَخْتَلسِ بيْن الفَوارِسِ طَعْنَةً=تَرى دَمَها بين المذارِعِ قانياً 7(ولم يَصْبَح الفتيان من فَضْل جوده مُشعْشَعَةً تُهوى
الحليم المهاويا(3/61)
8(فذاكَ الذي إن عاشَ لم يُنتَهَجْ به 151=وإن مات لم يُبكِ الفريق الأدانيا
85* وحدثني الأشجعي قال: خولة التي يُنْسَبُ بها بنت ثابت بن مُحْرز بن الأروع من بني جرى بن جُوضينٍ من
طيءٍ.
386* السِرآةُ التي ترى فيْها وجهك وزَيدٌ حَسَنٌ في مَرآةِ العَيْن.-الأولى مَجرورةٌ والثانية مفتوحة الميمِ-.
387* وقال: الأقرانُ: أن يكون الرجُلُ كثير المهنةِ لا مُعين له على ضَيْعَتِهِ تَمَطَّر الفَرسُ: إذا جاء سابقاً، فهو
مُتَمَطِّرٌن وتَمَطّر السَبُعُ: إذا أصابهُ المَطَرُ.
قال طفيل: "الكامل" .......................=سيدٌ تَمَطّر جنْح اللّيلِ مَبْلولُ 388* وروى أبُو الميمُون: كَشنّةِ ملْتَاحِ.
وهي الرِوايةُ التَاحَ الرجُل إذا عَطش، واللّوحُ العَطشُ، والملواحُ من الروحانيةِ الذي يُسرعُ إليهِ العَطَشُ وهي السُلطانُ.
389* والحيّةُ تُذكَّرُ وتؤنَّثُ، على المعنى وعلى اللفظ.
قال عمرو بن المُسلِّم: "الطويل" 152
1(وعَدءتُ كأني حضيّةُ الماءِ أخْضلَتْ عليها بأيدي الموردين النَّوازعُ
2(فُويْق مَجَمِّ الماءِ والطَيُّ دونَه به رمَقٌ الا يَمُتْ فهو خَاشعُ
390* وأَنشدني أبو الميمون في كلمةِ بن ثومةَ: "الوافر" 19سُلِيْمى لو شَهدتِ مُرامَراتٍ وقَدْ حَشَد القبائلُ يَنْظرانِ
2(إلى أبن أخيها لما إسْتَهلَّت سِمِى الموتِ في قَلَعٍ دوانٍ
3(لَطَامَنْتِ القَنَاعَ ولَم تراعى وأسبَغْتِ القُنَانَ على البَنانِ
وروى غيره: الكِمامَ على البَنانِ.
قال أبو علي: أهَل السّهْل يَسُموّنَ الكُمّ القُنَان، والجمع آقنُّةٌ.
قال: ولا يُعْرفُ في كلاِمنَا غيره.
391* وأَنشدني لبعْضِ قُشيرٍ، في نساءٍ بني المُحر من الحريشِ ولم يُسمّهِ: "الطويل"
31(لو أن المُحّرياتِ كَلُّمِنَ أعْظُمى=وقَد مُتُّ لارتَدَّتْ إليَّ حياتي
2(أحُبُّ المُحّرياتِ حُبّاً أظُنُّهُ سَيُعقُبُ سُقْماً أو يكونُ وفاتي(3/62)
3(فَكَمْ في المُحّريات من ذاتِ شوْذرَ يُطَيُّرُ عَني ذُكرها كسلاتي
392* وأَنشد في القطا: "الطويل" 1(لُه آجْنِحَاتٌ آزِيَاتٌ كأنها شَواذِرُ أنْبَتَها الثُدِيُّ النَوَاهِدُ
393* نَوال بن الثّغاء اللُبَيْنَي أحدُ بني حُبَيَبُ يَهجُو بني ظالم إبن نُميرٍ سُكّان قَرقَرى: زُهيرُ بن الآعُنَقٍ الظَالمي،
وابن دُويْلٍ مُفَرجاً: "الطويل" 1(وجدْتُ زُهْيراً شرَّحىٍ مدَحْتُهُ وفي غبن دُويْلٍ ضَرْبَةٌ برواء
2(فليسَ بَقّوامٍ إلى الضّيْفِ بالقرى ولكنه عَبْدٌ عَلْيهِ عَفَاء
ليس يَعني بالعَفاءِ الشَعَر ها هُنا، ولكنُّه أرادَ السِمَنَ، وأنهُ دهين لا يَكْتَسبُ مكْرمُةً.
3(على إبن دُوَيْلٍ بَهْلَة اللهِ كُلَّما 154=أهَلَّ حَجيجٌ مُحْرِمٌ بحراء
4(وَجَدْتُهُم نِصفَين هَزْلَى ونصفَهم سَمانٌ فما يَبْغونَ حُسْن ثَنَاءِ
5(أما كانَ فيكُم واحدٌ يَشْتَري لكم مديحاً يُغالي ويحكُم برِداءِ
6(ضَمنْتُ لكُم إن بِنْتُ عنكم قَصَائداً بها جَرَبٌ لم أطلِها بَهنَاءِ
7(قَصائدَ من أفلاجَ يَطْلبْنَ قرْقرى كَسَيْر القَطَا في غُبْرةٍ وطَهاء
394* قال النُميري: وقد قتلوا وَهبَ بن العَلّمس أحد بني جَعفر إبن كلاب، ثم أحد بني سَلْمىَ: "الرجز" 1(با أخُتَ
وَهُبٍ لا تَدُقّي الدُمْلُجَا
2(ولا تَشُقّي جِيْبَك المُضَرجا
3(قد كانَ وَهَبٌ صَدَق الله نَجَا
الخَلجُ، والزَجُّ واحدٌ، وهو السَريعُ، وطعن الشَزْرِ،في جانبٍ غير ما يُواجهه.
395* وقالت أُختُه: "الطويل"
1(جَزَى اللهُ شَرَّاً والجوازِي كثيرةٌ 155=عُبادة شَرّاً يوم سَفْحِ ذِقانِ
ذِقان: جَبلٌ قُربَ الدَخُول، شِقَّ حَوْضَياتٍ، والدَخُول: محجّة أهلِ العقيق والأفلاج إلى مَكّةَ.
2(وأيضاً جزى الله الضَبابَ وجَعْفَراً فقد أنْجَدُونا نَجْدَة المتواني
3(فلو لا أبو بَكرٍ لكُنّا عِصَابَةً ثَمُوديّةً ماتَتْ بغَيرِ ضَمَانِ(3/63)
396* وأيضاً لها: "الطويل" 1(قَضَيْتُ نُذُوري من نَميْرِ بنِ عامرٍ ولَي في الدَليلٍ العَرْعرْي نذورُ
2(مُصَابا أَصَابُوهُ فلا فَقْد هَالك وأن ركبُوا أمراً بِنا وبهم صَعْبَا
3(فما كانَ يَخْشَى أن تَخطَّى رِكابُنا إليه كلاباً بالدَخُولِ ولا كعْبَا
398* شُوُط بضم الشينِ-هَضْبَةٌ حَمراءُ بعَمْقِ الرَّيبِ 156 دونَ الفَلَج، بينَهما وهي الهُدُنّةُ. وشَوُطٌ: بفتح الشِّين-فرع
أَجَاءٍ.
399* وأنشد لحليفة بن عاصم. أحد بني مُعاوية بن مالك بن سلمة الخيرِ بن قُشَير، وَقَد قتلوا سعيداً النميري من بني
قَطَنٍ: "الطويل" #1(وزُرْنا سَعيداً لم نَزُرْ بهدَّية=سوَى مُخْلصَاتٍ ثَلَّمتها الوَقائعُ 2(ترَكنا سَعيداً لا يرى ضَوءَ بَارِق
ويا بُعْدَمَن لا تَزدْهيه اللوامِعُ
3(بمُعْتَركٍ والطير يَعْكُفْنَ حَولَهُ عَوَائدُه دُعْمُ السِبَاع الجَوائعُ
4(فلم تَنْحه منا نُمير بنِ عَامرٍ ولا شُرَّبٌ يَذْهَبْنَ والنقعُ ساطعُ
400* قُشير بن عطيّ العُبيدي. من مُعاوية بن قُشير، وقد كبر وَعمى "الطويل" 1(كفى حزنا ألا أُردُّ مطيَّتي
لرَحْلي ولا أغْدُ ومَع القوم في وفْدِ
2(وإن أمرَعَتْ قُربَانَ نَجْدٍ ونوَّرَتْ منَ البَقْلِ لم أنظرْ بعينّي في نجد
3(وإنَ أسألِ الأوغاد ما كانَ شأنَهُم=ولا اشهَ الشُورى لغَيِّ ولا رُشدِ
4(وَقد كنْتُ أُعْطي السّيفَ في الروع حَقّهُ حَياءً إذا جرَّدْتُ سَيْفي من الغمدِ 401* جَعفر بن الربيع من عَبَيدة قُشيرٍ
يقولها للمُنْتَفقي: "البسيط" 1( انْهُوا بني شَافعٍ عَنْ ضَرْبِ ضَيْفهم إنَّ القَرى فيهم
أحدى الرزّيات
2(وَكَلبهُمُ عَنْفسٌ يَعْدو بُمنْصلُه يُطَرِّدُ الضيف عنهُم
بالعَشياتِ
3(إنَّ البِغالَ إذا أمجدتَها عَلَفَا شابَهنَ حَتّى تقول الأعْوَجياتِ
4(لا يسْتَوي سَابقٌ في بيتَ مَكْرُمةٍ وأَبْغُنّ في رِباطٍ نَخْوريات
5(هُرْدانُ أَكرَمُ من عون إذا نَزَلت أضيافُ ليلٍ وأَندى
بالتحياتِ(3/64)
402* وأنشَد في البطال بن معاوية، أحد بني مالك بن سلمة، وتشوق إلى الريب "الطويل" 1(أيا أجْزَعَ الرَيب الذي
لسْتُ ذَاكراً ظلالك إلا اعتَادَ عَينّي مائحُ
2(فإني وإن لم أُعْن شَيئاً لَقائل سَقَتْكَ مُلثّاتُ الغَمام الروائحُ
3(منازلُ كانَتْ في الزَّمان الذّي مَضَى 158=نَحُلُّ بها والدَهْرُ إذْ ذاك صالحُ
403* حبيب بن يزيد المُعَاي قُشيرِيّ: "الطويل" 1(أَرى الريْبَ أمسى من جُبَيْلٍ وبُيهسٍ وأَحمدَ مُغْبَرَّ الجوانبِ
خَاليا
2(لَقدْ كانَ عَميَّ بَيهسٌ وابن عمّه شفاءً لمنْ يَبغي منَ الذُلّ شافيا
3(فَتًى لا يرى خِذْلان جاريه رفْعَةً إذا بَلَغَتْ نَفْسُ الجبان التَراقيا
4(ولا يُمكنُ الحُجّازَ منْهُ لعزّةٍ إذا القومُ هَزوا للطّعَانِ العَوالِيا
5(وكُنْتُ كذي نَيْلٍ جَيادٍ رَمَى بها فلم يَبْقَ إلاَّ في الجفير التوالِيا
6(كفى حزْناً أنيّ إذا جشئتُ لا أرَىَ على تلكم الأطواءِ إلا المُواليا
7(قُعُوداً عليها ينْفُضُون لحاهُم كما نَفَضَت خَيْلٌ جِيادٌ مُخالِيا
404* أحد بني لُبَيني في ضَيْبر ناقته: "الطويل" 1(فكلُ بعيرٍ أحسنَ الناسُ نَعْتَهُ وآخَرَ لم يُنْعتْ فداءً لِضَيبرا
2(جُمالّيةٌ لو يُجعَلُ السّيفُ غَرضَها 159=على حَدِّهِ لأستكبرَته تَضوَّرا
3(فراحَتْ رَواحاً من زَرودَ فَنازَعَتْ عُبَابَةَ جِلبَابٍ من الليل أَخْضَرا
4(فَكَمْ نَخَشَتْ بالليلِ منْ وحش تلعهٍُ وسَافتْ عَدِيداً بالمشَافر أكدرا
5(كأنَّ حصى المَعْزاءِ تَحتَ أظلِّهَا إذا الحقنة رِجْلُها حَذفُ أَعْسَرا
6(فما إبلٌ تَنْوِيهُا بقريبةٍ تِروُدُ بَمسْحَي أو تَروُدُ مُخَمَّرا
7(أو العمْقَ أو أكناف من عُريْقةٍ أو الحزم أو ترْعىً جِناحاً فصُمْعُرا
405* آخر: "الطويل" 1(فإن الذي يَمْسي البياضُ مضحلَّةُ بَحْيثُ إلتقَتْ معْزاءُهُ والسوابقُ
البياض: بين هرير، واليمامة، بسايف الرمل والسايفة لوى الرمل.(3/65)
2(لمؤتَنِفٌ للهَجْرِ نايَ صديقهِ إذا لم يُقَرِّبْهُ القِلاَصُ الذفائفُ
3(ذَفايفُ من سرّ المهارَى نجائبٌ طوال الهوادي أو عَتاقٌ طرائِفُ
4(كأنَّ الحصى من وَعْلِهنَّ عشيّةً يُغَّلى به بين المناسِم خاذِفُ
5(مَقَتُّ البياضَ العامَ إذ يذْكرونُه160=وانّي لجولاتِ النوى اليوم عارِفُ
406* وَقالت اختُ وهب بن العَملّس الكابية. تستصرخُ على بني نمير حينَ قتلوا أخاها: "البسيط" 1(بني كلابٍ أبادَ
اللهُ غابِركُم إن لم يَكُن لنُميرٍ منكُمُ يوم [ي]
2(يَوْمٌ ترى الشمسَ فيه وهي طَالِعةٌ كأنها من عجاج الخيلِ في غَيْم
ٍ407* الأعنق بن الباهلية الحُبيبيَ، أحد بني لُبينَي:
1(إذا أنتَ لم تَخْشِفْ مَعَ القومْ خَشْفةً منَ الْجَهلِ لْم يأمن أخٌ أنت صاحبُهُ
2(ورَامتك ذُلاّنُ الرِجال ولم تُهَبْ لِشَيء إذا ما هِيبَ للّيث جانُبهُ
3(أنا الأعنَقُ بن الباهليةِ إذ تَدِى كَمائل عَضبٍ لم تُفلّل مَضاربُهُ
4(تَعْيَّشْتُهُ الدَيّانَ في عامِ لِزْبةِ تَخَبْخَبَ فيها بُدْنثهُ وَحقائبُه
يعني السيّفَ مثل حتلتهُ، والّيانُ: رجل161 وتخبخب: هزل، والتخبخب: الإضطرابُ
408* وله أيضاً، وجاورَتَه إمرأة حَنْظليّةٌ بابلٍ لها، وقد كانتْ ذَمّتْ جاراً قَبْلَهُ: 1(لكِ الله "أن" لا تَستَذلّي بأرضِنا
وألاّ تضريِ منّا مَقامَ دَنَاءُ
2(وَفينا وفي الهنديّة البيض والقنا لها من غُواةِ المُترفينَ رُغاءُ
409* وأَنشدني لميمون بن عامر في نَخْلَةٍ بالمَعْذبَةِ من الرَّيْب: "الطويل" 1(جَوَازيَ لم يسْمَعْنَ
صوتَ مَحالةٍ بقيظٍ ولم تُشْعَبْ لهنَّ الجَداولُ
2(ضَرْبْنَ بأرسانٍ طوالٍ فأدركت بجزعاء من نجدٍ قَرارَة ساحل
3(كأنَّ النُسورَ المصْرحيّةَ عُلَّقَتْ بأمطائِها في رُوسِ تبنٍ هياكل
المطيُّ، والقِنْوُ، والعذقُ: واحدٌ بجرّ أولهَّن، وجزم الثاني من كثلّ حرف، والامطاءُ، والاقناءُ، والعذوق والاقنآءُ:(3/66)
جمعُ قناً أيضاً في معنى القنو. رِسَاس الهوى ورَسَيسُ 162 الهوى واحدٌ.
410* النميريُّ سعيد بن أشلخُ القْطَنيُّ، يرثي حَميداً بن أبي لطيفَةَ وقتلهُ قُشير ثمَّ بنُو قُرة: "الطويل" 1(أيا عينِ جُودي
بالدُموع لنِسوةٍ ثكالى وخَيْمٍ قد تَضَعْضَعَ جانبُهُ
2(لَقَد قَتَلْت كعبٌ بغيرِ جَرِيرةٍ فتى عامرٍ لالُقِّيَ الرُشْدَ صاحبه
3(أَحَقاً عِبَادَ الله أنْ ليسَ رائحاً على قَبِضِِ التقريبَ تَهْفو
سَبَائِبُهُ
4(ألا في سَبيلِ اللهِ مثواكِ باللَوى رهين عَجاج الضيف يَسْتنُّ
حاصِبُهُ
5(خليليَّ مُرَّاً مُصِعَدْينَ فزَوِّدا غزِّياً تبارى خَيْلهُ
وَنَجائِبُهُ
6(عسى أن يَرُوعَ اللهُ قُرَّة رَوْعَةٌ بجيشٍ من السِرْدَاحِ تهفو
عصائِبُهُ
7(تمزَّى بأكتافِ السّاد غبنُ ذَلْهَم بقتلِ حُميدٍ حين أَخلت
جَوانِبُهُ
8(ضَمِنْتَ لكَعْبٍ أن تُزَعزَعَ بالقَنَا كما زَعْزَع القضْبَ اللبان
جنائِبُه
9(ويَعْترفُوها شُزَّباً بعد شُزَّبِ=إليهم وَخَطِّياً تَصرُّ أكاعِبُهُ
411* وأَنشدني: لميمون بن عامرٍ، يَهْجُو مُدركاً الحيدي، وكُلُّ من مُعاوية بن قُشيرٍ: "الوافر" 1(أما والراقِصاتِ
بِبطنِ جَمْعِ أَطَنَّ تناضُلاً بحصىِ المِثَانِ
2(لو أنَّ أب رِزام خليْلَ نَفْسي أطاع النّاصِحينَ لما هَجَاني
2(وَلكنَّ الاعادي لم يزالُوا بعَاجن سَلحِه حتى إفتلاني
4(كحامي غَيْضَةٍ حَسِدٍ عليْه نجيعُ دَمٍ كلون الإرجُوان
5(إذا ضَرَبَ الفرائضَ جاشَ مِنْها صَوافي الجوف إيزاعَ الهِجانِ
6(سَلُوا الأجنابَ عنّا با إبنَ خالي وجِيرانَ البيوت بني آبانِ
7(وَحيّاً منُ عُطارد آل عوفٍ إذا ما النّقعُ قَسْطلَ كالدُخانِ
8(ولاحتْ في الأكف مُشَطّباتٌ من الهِنديِّ أو قَضُبِ اليماني
39(ونَحنُ بمجلسٍ يُخْشَىَ رَدَاهُ=نُذَبِّبُ عن حريم المالَمانِ 10(يطالع من خِصَاصِ البيت حبْواً طِلاَعَ الوَبْر من خَلَل
القنَان(3/67)
11(فأما ما تقُولُ عليَّ زُوراً 164=فإنَّ الزُورَ ياملمانُ فإنِ
12(ويبقى الحقُّ ما بقى الليالي وَما عبدَ الصليبَ الرَّاهبان
هما ملأمان، وزن ملْعمان، فمن لم يهمز قال ملمان أنشدني أبو العطّاف الغاضري، غاضَرة قيس للمخبلي: "الطويل"
1(بناتُ الصدي يا نمْنَ من كُلّ ما نم ....................
والأصل: ينأمن من كُلّ منئَمِ، وبالفتحِ أيضاً معَ الجر.
413* غيره: "الطويل" 1(أرَمتْ فَلّما نَومَّ الناسُ أوقَدت ولم تدْر أنَّ الليلَ رامٍ براكبِ
2(تحوّزُمنّي خَشْيَةً أن أضيفَها كَمَا إنجازات الأفعى مَخَافَة ضاربٍ
3(وجآءت بمذقٍ يذقٍ يذبْحُ الكْلبَ ريحُهُ وهل أنتَ مما يذبحُ الكلبَ شارب
4(فلما تفاتشنا الحديثَ سالتُها مَن الحَي قالت: معشرٌ من مُحارب
5(من الآكلينَ الجلدَ في كل شتُوة وإن كان سعرُ النّاس ليس بناضب
6( فقُمتُ إلى عَيْرانة تَعْودَت 165=يداها ورِجالاها خبيب المواكب
37(فجابتْ قَميْصَ الليلِ عنْها فأصبحتْ=كأَنَّ بذافِرها بُصاقَ الجنادب 414* والسُنجُ، ولواحدة سُنجةُ:كل لون قليل
خالف لونَ الكثير الخُططُ التي في الجبال، وهو أبيضُ وأحمرُ وأغبرُ، فتكونُ الخُططُ سُوداً تُخالفُ لون الجبلِ فهي
السُنجُ، مثل الجُدَدِ، معناها واحدٌ الحُبْر في بِدن الإنسان من الجُرح إذا بقى ناتئاً، فهي الحبطةُ مُشتقٌ من الإنتفاخ وهي
الجَدَرَةُ والجدُرَةُ.
وقال سعيد بن العاص في كلام: لعمْري لتصْطلَنَّ ارفاغُ رجال من غيرَ حَبَطٍ. الشَرِيَ، والحبطُ، أن ينتفخ بطنُ
الإنسان من شيء يحبسُ نجْوَهُ. وبه سُمّي الحارث بن عمرو بن تميم، الحَبطاتِ، لأنهُ أكل صمْغاً، فعقلَ بطنه فمات.
416*ميْمون بنُ عَامرٍ: "الطويل" 166
1(فما باتَ وَفدٌ ليله عند مُدْركٍ ولا ضربَ القزَّاحَّ باب أميرِ
2(ولا أدرْك القزّاحُ تبْلا ولا نَكَا عدُوَّا ولا يرجُو نداهُ فقيرُ
3(سوى شَقَحاتٍ ليس فيْهنَّ للعدى نَكَالٌ ولا يرضى بهنَّ سفيرُ(3/68)
4(كما الكُرديُّ عن بيتَ أهلهِ لهُ بينَ أطْناب البيوت هريْرُ
5(سَلُوا الثُمَّ من فِتيانِ قُرَّةَ باللوى وللبيض في أيدي الكُماةِ خَطيرُ
6(وَفتيانُ عَوفٍ عاقدُون لِواءُهم لهُم تَحْتُهُ بالمُخلَصات زئير
7(إذا حملوا لقاهُمُ كل شَيْظمٍ بضَرْبٍ دراك ليس غيهِ حبُورُ
8(وسَيْفٌ القَنَبْي في اللِّحاق وقَلْبَهُ غذاة التَقَوا بالقَاعِ غيرُ وُقورِ
القَرنَبي: دوّيبةٌ صغيرةٌ بَيْضاءُ كنابة عن مُدْرِك المهجو، اللِحاق:-بجر اللام-قربُ السيّفِ الذي يُحعلُ فيه السَيف وهو
في غمدِهِ، وقاية للسيف، والغمدِ واللِّحاقُ-بفتح اللامِ-اللحقَةَ.
9(وحالي ضَبْحٌ مُشْرِفٌ فوق بافعٍ يَكادُ حذار اللامَعاتِ يَطيرُ
10(كما طار يَعْسوبُ الجَهام عَشيّةً حدَتُهُ بُضرّاً والشمالِ دَبوُرُ
417* إبن الثغّاءِ يِبْكي على قَوْمهِ وهو جارٌ لبني قُرطٍ 167 "الطويل"
وحالفهُم منهم بعضُ الأمرِ: 1(أقُولُ لصَلْتٍ بعد ما نِمْتُ نَومةً ومَن ضَافهُ هَمٌّ بلَيلٍ تَقَلّبا
2(تَذكّرتُ اوساً حين أمسيتُ خائِفاً تّذكُّر حَرّانٍ تذكر مَشربَا
3(عَداهُ عَن الماءِ الرواءِ رقيبُهُ فَنَحنَّ فلمّا أسمعَ البْركً أطْرَبا
4(وكنَّا لأوْسٍ شرَّ قومٍ وأخوةٍ كانت لنا أوسٌ بناناً مُخضباً
418* آخرُ من بني عَامر بن عُقَيْلٍ "الطويل" 1(ضوَيْنا إلى سودِ الوُجُوهِ كأنَّهم أثافي سواها لَقدْرِهِ قابِسُ
2(فَقُلتُ لأصحابي ارفُقُوا وتَبَصَّروا لعلهُ يأتي الليلِ هَمِسُ
3(وبتْنا وبات الجُوعُ يَدْرجُ بيننا كما دَرَجَتْ بالليلِ سُودُ الحنافُسِ
4(فَقُلتُ لأصحابي أرحَلُوا وتَقصّدوا خليفَةُ اسقَتْه الذِهَابُ الرواجِسُ
419* مَيمون بن عائد القُشيريّ: "الطويل"
1(لقد نَضَحَتْ أسماءُ في الوجهِ نَضْحَةً 168=بآس كفاها اللهُ كُلَّ مَعيبٍ
2(فلما زَجَرتُ الطيرَ أيْقَنْتُ أَنّهُ هو البأسُ من أسماءُ وهي قريبُ
420* اللُبيْنيّ المُنَيْحنيس أحد بني المُشَنّجِ: "الطويل"(3/69)
1(أبيتُ أُكالي النجْم في كلِّ ليلةٍ وأنتِ رُقُودُ الليلِ مُلْقى خمَارُك
2(وَدَدْتُ ولا يكتُبْ لك اللهُ شَقْوةً ولا تَنْأ من دارِ المُحبين دارُك
3(بأن قضاءً واجباً أن تَزوجّي مع المُبتغين الكسْب تَهْفَو حِلالُك
4(وتَسْتأني الرُكْبانِ "في" أن يَقطّعُوا يسيروُن صُهْباً ماتلاتِ العَرائِك
5(وأَن تأنسي بَطْنَ الدَبِيِلِ وحائلِ ويبدو لنا رُكْن صاحة جارُكِ
الدبيْلُ: بين العَارِضِ والرِيّبِ.
421* إبن الطثرِيَةِ: "الطويل"
1(أما وأبى الواش وإن طاوعَتْهمُ نُوارُ وسَدَّتْ بَينَنا بذُحُوِل
2(لَقَدْ مرّ ايامٌ ولو تَشْحُطُ النّوى169=بَشْرط المُنِي أعوْلُتِ كُلِّ عَويلِ
3(زماناً فلماً بنْتُ آبْغَضْتُ أنْ أُرى ضَعيف القُوى أو تابِعاً لِبديلِ
4(وعزَيْتُ نَفْساً عن نوار جَليدة على ما بها من لَوعةِ وغَليلِ
5(بكْت ما بَكْت شجو البُكَا ثُمَّ سَمحَت لإقرار هجر منِ نوار طويل
6(أصدُ كما صَدَّ الرِميُّ تَطَلولَتْ بهِ عَدّةُ الأيامِ وهو قَتيل
7(وأنّى لدعي الله في ساعةِ الضُحى عليك وَدَاعٍ جُنْح كُلّ أصيل
8(ومُحْتَضنٌ رُكنَ اليماني ومُشْتد إلى الجانب العربيّ ضُعْف حويلي
422*جعفر بن علبة الحارِثي في يوم سَحْبَل: "الطويل" 1(ويَقولُ العُقّيليُّون إذا لحقُوا بنا سَتَرجعُ مَقروُناً بإحدى
الرواحل
2(وقَد خَبرّوُنْا بيْن ثنَتين مِنهمُ صُدُور العَوالي أو جذاب السلاسل
3(فَقلنا لهُم ذاكُم إذا بعدَ صَكّةٍ ترى القوم فيها نَهضُهم مَتخاذِل
4( ولم نّدْرِ لو ضُجنْا لتَبقَى نُفُوسُنا=مدى العُمْر باق والمدى متطاول
ضجْنَا: ضادٌ معجمة مجرورة. ضَاج: يَضيِجُ ويضُوجُ: لغةٌ إلاّ أنَّ الكسرة أفصح، ومثلُها جاضُ: يجيضُ وروى
النّهدي عن الموت: ضَوجَةٌ وضُجْنَا،-بضمِ الضَادِ-من ضَاج، يَضُوجُ، وضَاج يَضيجُ. وهي أفصَحُ.
5(لكُم صَدرُ يوم أسفل سَحبل ولي منه ماضَمّتُ عليه الأنَاملُ(3/70)
6(إذا القَومُ سَدُّوا ماذِقاً فرجَتْ لنا بأماننا بِيضٌ جلتها الصَياقِلُ
423* ولهُ أيضاً: "الطويل" 1(يَضِج العقيِليُّون تَحت سُيُفنا ضَجيج دبارِي النيبِ لاقت مداويا
2(كأنَّ العُقَيْلِّين حين لَقيَهُم فرِاخُ القَطا لقين أْجدَلَ بازيا
324* غيره: "الطويل" 1(أمِن أجلِ إعرابية حَلَّ أخلُها بلَوذِ الثَرى عيناكَ تَبْتدرِانِ
2(تَهُزَّ بمَتْنيْها القَميِصَ إذا مَشت كما إهْتَزَّ غُصْنا بانَةٍ وَرِقَانِ
425* المنتَجعُ اللُبينْي مِن الأعور بن قُشيْر: 171 "الطويل"
1(هيا حزنا أن جُمْلُ شَطتْ بها النوى ولم ألقْ جُمْلاُ بل هما حَزنانِ
2(هُما حزنان اليوم لا شَكَّ فيهما ولو كان حُزناً واحداً لكَفاني
426* غيره: "الطويل" 1(وعَادت لما أنقى الضَنَى من فؤاده رُديْنيّةُ الأعلى رداح المُنطِقِ
2(تَبَدَّتْ لمَهْيُوم كأنّ عظَامَهُ عَشِيّة راح القَومُ عيدانَ برْوقِ
427* آخر وأنشدها أبو سليمان: "الطويل" 1(رأيتك يا حمَّاد لا تَذكُرينَني كذِكريك أو تجدي عليَّ التكالفُ
2(أما والهدايا والمُهِلُّ الذي أتى به البيتُ مُنضَمُّ النميلةِ واجفُ
3(لَقدْ كُنْتُ أرعَى الوصل منك تَكَرماً إذا طَرفَتْ عينُ المحَبِّ الطرائف
4(فما طرفتنا بعدكُم من طريقة وإنّا لتلقانا مراراً طرائف
428* حبيبُ بن يزيدٍ: "الطويل"
1(وكُنا ظَّنَنّا أنَّ جُملاً هي المُنى=حياءً ودِيناً ثم قد عيْب دِينُها
2(وكُنّا ظَنَنّا ماءُ مُزنْة من المُزْنِ لم تطْنَفْ لشيء يشينها
طَنفَ: يَطنَفُ، مثل: دنْا: يَدْنُو، فمعناه أنها لم تَدْنُ من أمّ ريبَة.
429* قَمحْتُ: أقْمَحُ-بجر الميم الأولى-مثل بَلِعْتُ أبلَعُ.
430* لُبَيْنَى بنت الوحيْد بن كلاب، كانت عنْد قُشَير بن كعب، فَولدْت سلمة الشَرّ "وهو" دثوْن سلمة الخيرِ ولدتِ
الأعور: فبنو لُبَينَى هما ولَدُ هَذين. بطون سلمى الشرّ: حُبَيْبٌ، وقَيسٌ، وأوسٌ.(3/71)
فصائل العور: مُثَنَّجٌ، وبَيْهَسٌ، وعاصِمٌ، وحُصين، وكانت عند قشير أيضاً، القُشِيْريّةُ من بجيلة، فولدت سَلَمة الخير.
وفيه العزُّ والعَددُ، ومُعاوية، وقُرة. فهؤلاء بنو قُشير خمسة: إبنانِ لأم، وثلاثة لأم.
431 ونحن في حَرّةٍ، وأَرضٍ مُصْغِرَةٍ، إذا نبتَتِ الذارَّةُ ولَم تَطُلْ. أوّل ما يَبْدُ النَبْتُ فيها وهو صِغَاره لا يستمكنُ
173 منه المالُ.
432* عُبادَةُ بن ابَراء أحدُ بني عَبد اللهِ بن جَعْدةَ "الطويل" 1(فإن تُبْتُ عن ارافِ نَفسِ لم أبت عَن اللّهو ما ساق
الثُريّا رقُيبها
2(وشَرْبُ مُصَغّاةٍ مِلاءٍ زُجاجُها بأيمانِ قتْيانٍ كَريمٍ شَريبُها
3(شَرِبْتُ ومِكْسْال الضحى قد شَعفْتها عفبفة جَيْب الدِرْع شَهم رقيبُها
4(فلا أبتغي وَصْلَ الفَتَاةِ بُخلّتِي آذاها ولا الأُخرى بأنّي رقَيبُها
5(ألا أيُّهَا الغَادي باُكْمة أهلْهِ سَقَى الله مُسقى الغيث أرضاً تؤوبُها
6(فأَبلغَ عَنّي أهل كُوزٍ رسَالةً طوْيلاً بحجرٍ حَبْسُّها ونُشُوبُها
7(لَقَد ضَمَّ سجْنُ الهاشميّ عصابَةً تراها جميعاً وهي شَتّى شُعُوبُها
8(إذا حَرّك البَوَّابُ أقْفالَ سجْنهِ رأيتُ رِجالاً وهي تنْزُ قُلُوبُها
9(فمن يُدْعَ منهُم بإسمِهِ وهو مُحْرمٌ تكُنْ روعةً لابدَّ وهو مُجيبها
10(ذكرتك والحداد يقفُل قَيْدَهُ على السّاقِ من عوجاءَ عار كعوبها
11(تَرى الثوبَ منْها قالصاً وهو سبعٌ سَريعٌ إلى الدّاعي المُضافِ وثُوبها
12(لقد زعَمَتْ أني إذا مُت سَلَّبَتْ وهل ينفعني بعد مَماتي سِلُوبُها
13(ولكن أريني ما إصطحبنا كريهةً ولا تعديني هَتْفَةً لا أُجيبُها
14(فإن مِتُّ فأنعيني لفتيانِ ليلة سروا مَوْهِناً قد كانَ رسّاً هُبُوبُهَا
15(وَقولي هُيا أضيافُ إنَّ فِراقكُم ببيداء قَد سُوَى عليها جُبوبُها
16(وإن مُت فأنعيني لبيني لا يُقَل كذبتِ وشَرَّ النّادباتِ كَذُوبُها
17(لعّفةِ نَفسي أن تعذرَ مَطْمَعٌ وعزّتَتها إن كان شيءً يَريُبَها(3/72)
18(وإن قُلْتِ سَمْحٌ في النَدى لم تُكَذّبي وأمّا تُقضى نفسي فربّى حَسيبُها
433* قال: وُثي بهِ، مثلُ:وُشيبهِ. وهي الوثيّةُ فَعْيلةُ.
434* وأَنشدني الأشجَعي لهيذامٍ المازنّي، من مازن فزارةَ "الطويل"
1(يقولون دعَها وأتخذْ بدلاً بَها 175=ولي قَلبُ سَوء بالبدائلِ عَارفُ
2(وهي لا تُساويها إلينا بديلَةٌ كما لا تُاوى بالتلادِ الطَرائفُ
وأنشدَ: القرائف، بالقاف، وقال: إبل قَرائفٌ، في مَعنى طرائف.
435* قال الراجز: "الرجز" 1(حَمْراءُ من مُعّرِضاتِ العِرْبَانِ
2(لا تَرْعَوِى لمنْزِلٍ وإنْ حان
3(يَحدُها السّفْرُ وراعيها عَانِ
436* ومثله: "الرجز" 1(حَمْراءُ كالمْرداةِ لُمّتْ لَمّا
2(يُحّبَها الجَمالُ حُبّاً حَمّا
3(لو يَقْدِرُ الراعي سَقَاهَا سَمّا
4(تَنْجوُ إذا ما لَيْلُها إدْلهمّا
437* ولغيره: في إبنهِ من أنشادِ أبي الميمُون: "الطويل" 1(رأيْتُ ربَاطاً حين أَدْرك عَقْلَهُ وولّى شَبابي ليسَ في
برّهِ عَيبُ
2(يُحدّثُني عَما سالتُ بهَيّنٍ مَن الأْمرِ لاجاً في الحديث ولا لَغُبُ
3(لنا جَنبٌ منه دميثٌ وجَانبٌ إذا رامَهُ الاعْداء مَتنلَفَهُ صَعْبُ
4(إذا كان أولاد الرجال حَرازةًّ=فأنت الحَلالُ الحُلّوُ والبَارِدُ العَذْبُ
438* زيادة في أبيات كعبِ بن مشهور: "الطويل" 1(فَتَى غير مبْطان العَشيّات لا يُرى ضَئيلاً رثَّ القُوي حينَ
يشْحَبُ
439* وأَنشدني لأبي مُدْرِك مُريزيق: 1(فما شَرْبَةٌ من ذي طَريف شِرْبتُها قَضَى الله فيها أنها لمَ تَدعْ لُبّا
2(بأوَّلِ ما يُسقْين الله مَشْربَاً على سَخَطِ الأعداء مُقترحاً عَذْبَا
440* نَوَالُ بن الثَغَاءِ اللبينْي، ثم أحدَ بني حُبَيْب، وأحْتَربَتْ قُشيرٌ وجَعْدَةُ بأكْمَةٍ: "الطويل" 1(بأكْمةَ يوم لا تّغورُ
نُجومُه عَظيمٌ أشاب الرأس من كل مُرْضَع
2(نُعَايَّبُكُمُ يا جعْدَ في ذات بيننا وليسَ عتاب فيك يا جَعْدَ ينْفَعُ(3/73)
3(بطَعنٍ كأفَواه المزاد على الكُلىَ يُردُّ نجيعاً من دمٍ يتَطلّعُ
4(وَرَمى يصيبُ القَوُمَ في حَدَقاتهم على كل شِرْيَانٍ بها الضَيمُ يُدْفَعُ
441* مَيْمون بن عامر في إبِلِهِ: "الطويل" 1(لتَحتقُرِنَّ النَيلَ من ذي قَرابةٍ أَبى صبْيةٍ إطفَأهُ بُحَّ الحناجر
2(بناتُ عُمَّاتيّ كسَاهُنَّ زيتةً 177=إلى زِينةٍ أُخْرى نَصِيُّ الصدائرِ
33(يَدعْن الرُغا في كل مَأوىً أويَنْهُ=حُثَا كَتِلالِ الملح بين الغَرائِرِ جمع رِغْوةِ-بجر الرآء-من رِغْوة اللبن. ثُلّة: مثل
كوبةٍ.
442* مُوسَى بن عيسى اللُبينَي، ثم لأحد بني أَوس في غَنَمهِ: "الرجز" 1(بَلّغْ أبا مُوسَى على الهجرانِ
2(بأنّ ضَانى جَمّةُ الألبانِ
3(قد شَبعَتُ من زهَرِ الحَوْذانِ
4(وعِجلَةٍ مائِلة الأرْسَانِ
5(لسُودِها الزِغَابِ حَالبَانِ
العجْلَةُ لا تَسْقيك خَيطان تَتَبَسّطُ على الأرض وهو الوشيحَةُ 443* وقال أيضاً: "الطويل" 1(ومنزلة لا يأمنُ القَومُ
بالضُحى 178 ولا بالعَشَايا من جوانبها ركْب
2(أبيت بها مًسْتشْعراً دُون ربطتي ودون رِداءِ العَصْبِ ذا شطب
444* وأنشدني الكلابي في إبن عمهِ يًعيّرهُ: "البسيط" 1(يمشي إلى جارِهِ الأدنى بُبشّرُهُ إنْ هزْمَةٌ ولدتْ من ضانِه
رَخِلا
2(كأنّها نتجْت غراءُ سابقَةٌ لْعوجِيّ ترى منها بهِ خُجَلا
445* ميمون بن عَامر، في رجُل من بني عَبيدَة-مفترحةُ العينِ: "الطويل" 1(ظَللْنَا وعُصُرانُ السَمومِ تَلُفُّنا بمُخْتَرق
من مَوْجهنَّ يُليُح
2(وظَلَّ إبن وهّب عامٌ وقديُمه لَدى حَوبِ جإمّ السُلافِ جمُومُ
الجَوبُ: جَرَّةٌ خَضْراء واسعَةُ الجْوفِ: جَموحُ: شدةُ غَلَيانها 3(يُهيّي بنا الوهْبيُّ في البيت تَولجاً كأنّهُ منا
بالعَشيّ نَطيحُ
4(أما والذي حَجْتْ قريشٌ بنآءه على كُلِ موَّارِ اليدين طليح
5(يُنادْون لَبّى ذي الجلالِ كأنّهُم نجومٌ بدَتْ بين السمآءِ تَلُوحُ(3/74)
6(لو أنّ إبنَ وَهْبٍ عامراً حآء زائراً وفي الدِّن دَن الهانيات صبُوحُ
7(لَقالَ وَلم يكلفْ رواحاً وقهْرَةً يُدوؤبها سمْح اليدين نجيحُ
446* مُرَيزْيق ابو مُدرك: "الطويل" 1(ألا رُبَّ جعد بين من سااكني الحمى يمرُّون مُجْتازين سمْتَ طريق
2(يمُرُون بالينكْير لا يعْرضُونُه وفيه لهم لو يعلمونَ صديق
الينكير: جبل أسفل حضْرموتَ أقُربَ يذبلَ من محجة أهل الفلج إذا أرادوا ضريّةَ من الفلج.
447* ولهُ: "البسيط" 1(جعْدَّيةٌ بمغاني الغيْل محضرها وبالحمى من أعالي النَيْرِمبْداها
2(إنّي لاَغْبطُ حيراناً تُجاورُهم بقُرب مُصْبحها منهُم ومُمساها
3(إنّي لاَغْيطُ والرَحْمن قَيّمهاً بنْعمة اللهِ إذْ أنْطاهُ إيّاها
448* الصمّة بن عبد الله القُشيري: "الطويل" 31(ألا يا جوادَ الغَوْرِ هل أنْتَ مُبلغٌ=سلاماً ولا تنْحل غِمارَ شَعَبْعَبَا 2
(دِفءَ المَحَاتي بالشتآء وإن تَصِفْ ترى رَوضاً مُستْكِفاً قد أعشَبَا
449* قال زَرْبيُّ بن سَبَاق، ثم أَحَدُ بني عُثمان الباهلي: وَجَرَحَهُ إبن البدري، أحد بني ربيعة بن عبد الله بن الحارثِ
إبن نمير: "البسيط 1(بالَتْ يمينُ إبن جَرَارٍ بذي شُطبٍ=سَاقي وما مَسنّي من ذاك من عَار 2(قد كان ذا رَحمٍ منّي
فأَخْلَفَني ظَنّي ورُبَّ قريبٍ غير سرارِ
450* ولأبي جَليحَةَ، وغزا اليمَن: "الطويل" 1(فَهانَ على يحيى إذَا عَرَضَتْ لهُ متُونُ الصُوى أن تبداُ مِن هواكُما
2(وللشيخِ مَعروفٍ إذا صَابَ صَدرهُ أمامَ سُهيلٍ أن يطُول قداكُما
مصدَرُهُ الصوبَانُ، الليل والنّهار، سَواءٌ على أَوْبٍ واحدٍ. صَابَ: يَصُوبُ: صَوَباناً.
451* وأَنشدَ للفرِعَة بنْتَ معاوية بنُ قشيرٍ تقُلها لتميم: "الطويل" 1(فَما وَجَدَ الحيّانِ عمرُو ومالكٌ وعقْدةٌ بالجزعاءِ
مِن مُتقَدمِ
2(إلى إبني عَجُوزٍ مِنُ سُلَيْمٍ غَريبةٍ يُؤَيَهُ فيهم الفُ طِرفٍ مُطَهَمِ(3/75)
3(وقَوماً إذا قيل إطعَنُوا قَدْ أتيتمُ أقاموا على هولِ الجنانِ المرجَّمِ
العَجُوزُ التي من سُلَيْمٍ: رَبْطَةُ بنت قُنْفُذ بن مالك المرجَّمِ أمريء القَيس بنُ بُهْتَة بن سُلَيْمٍ، أم قُشير وجَعْدُة إبني كعب.
452* هُبَالةُ: مَاءٌ بِالسِرّ، والغَمارُ: وادٍ يدفع في شعَبْعَب قُرْبَ الرَّيْب، لأبي طُفيْل مَنزِلهُما، وهي التي يتشوَّقُ إليها
الصِمّةُ.
453* وأَنشدَ لأبي جَليحةَ بن أَحمد بن عُمَارةَ المَعْزَاويُّ من مالك إبن سلمة "الطويل" 1(على السِدَرِ اللآتي جنَوبّي
مَوِثب إذا هَجّرَ الفتيان رَجعُ سلامٍ
قال أبُو علي: مَوْثبِ أحَدُ جزْعَي يَبْرِينَ، والجِزْعُ الآخر.
الخِنُّ والقّوسُ وهما أعظم من موثب. وكان يبرين لبني سعد 181 من تميم، فغَلبتهم القَرامِطةُ عليهِ.
هَجَّروا: أسرَعوا الرحْيلَ في الهاجرَةِ، ولم يبقوا حَتَى يكسر الحر.
والموثَبُ:جِزْعٌ مِن يبرين الذي يلي الفَلجُ، والجِزعُ الآخرَ الذي يلي البحرينِ، وبين الجزعين مَبداة الأبلِ العشرة الأميالِ
فما دونَها.
454* آخر: "الطويل" 1(خليليَّ هل بَادٍ به الشَوْقُ إن بَكى وقد كان يُعْنى بالعَزاءِ كتُومُ
2(عَلى إثْرِ حيِّ أصبحوا قد تَحَملَّوا فَبَانُوا فَمنهُم ظاعِنٌ ومُقيمُ
3(عَدَتْهمُ نَوىَ بعْدَ التَداني وَفرّقَّتْ نَوِىً بينُهم بعْدَ الجوارِ تَسوُمُ
4(كما أنقدَّ بْودُ العصْبِ أنهجَ بَعْدَمَا بَدا وهو حًلْوُ الجُدَّتَينْ وَسِيمُ
455* وأَنشدني للحَرشي، يمدح آل مُنيْن رَهْط الحر من بني مالك، ثُم أحد بني ربيعة، عن عَوف بن عامر بن عقيل
وجاورهم فأحمدَ:
1(رَحَلْنا وَوَدَّعْنَا بطَخْفَةَ جِيرَةً=من آلٍ مُنينٍ كُلّ جارٍ مُوَدَّعُ
2(سواءٌ أجاوَرْتَ المُنَيْنْىَ أمْ دَجَه عليك الحيا في كُلِّ صَفٍّ ومَرْبعُ
3(لكَ الله لا يأتْيك ضَيمٌ ولا أذَىً ولا ذِلّةٌ ما دام يُعْطى ويَمْنَعُ
من الدفعة والمنع، لا مِن حرمانِ الطَالب.
456* حبيبُ بن يزيد: "الطويل"(3/76)
1(تَرَوحّتُ مِن أَهل الاطيَّاءِ مُمْسِياً وفي القَلْبِ من أهل الاطِيّاء هاجسُ
2(وَفيهم عُدي لو يَقْدرُون إحْتِسَوا دمي وَوَدَّا بأن قد غَيبَّتَنْي الروامِسُ
3(فَلا عُدِمُوا مثلي إذا الخيل أحْدَقَتْ وقد ضَجّتْ بين الأَكُفَّ المَقَاوِسُ
34(فَثَم يَفَدّوني بجَدّ أبيهم=وَاَضرب قبل الزَمِر والريق يِابِسُ 457* وقال حُمَيدْ بُن ثَوْرٍ الهِلالي: "الطويل" 1(وضمَا
خِلْتُنا إذ ليس يحْجزَ بِيْنَنَا وبين العُدَى إلا القُنيُّ الخَواطِرُ
2(وَوَصْل الخُطا بالسْيفِ والسْيفَ الخُطا إذا ظن أنَّ السيفَ ذو السَيف نَاصِرُ
3(وقد يَرْكَبُ الأَمْرَ الذي ليْسَ حالهُ=إذا ما أضافَتْهُ إليهِ الضَرائرُ
458* وله من كَلَمَةٍ أخْرى: "الطويل" 1(كأنَّ الربَابَ الدُهْمَ في سَرَعانِهِ عِشَارٌ من الكْلْبيّةِ الجُونِ ظُلّعُ
2(أَدَانِيهِ للأمْواهِ من بطنِ بْيشةٍ وَللأوَقِ والسِيدَانِ والمْيَنِ يَضْجَعُ
3(كأَنَّ إشتِعال البَرقِ في حَجَراتِه ضِرام شِرىً في آيكَةٍ يتَشيعُ
4(تُروَى منَ البحرينِ عُوْذَ رَميّة كما إستَربَعَ البَزَّ القِطْارُ المُطبَّعُ
اسَّتْريَعَ: إحْتَمَل، وَزَيْدٌ مُسْتَربعٌ بِقِرْنِه ومَا قَوِى عليه. والمُطبَّعُ: المُقَّلُ بالحِمْلِ.
5(ألاَ ما لِعَيْني لَ أبَا لأبِيكُمَا إذا ذُكِرَتْ لَيْلَى تُرِبُّ فَتَدْمَّعُ
تُرِبِّ: تُديمُ البِكآءَ، وكلُ مُربّ مُقيمٌ.
6(ومَا لفؤآدي كلَّما خَطِرَ الهَوَىَ على ذَاكَ فيما لا يُواتيه مطمَع
7(أَجِدَّ بلِيْلَيْ مِدْحَةً غَرَبّيةً كما حُبِّرَ البُرْدُ اليَمِانيِ المُسبعُ
8( تُثْبكَ بما أَسْدَيتَ أو ترجُ وعْدَها184=وما وعْدُها فيما خلا مِنك ينْفعُ
9(وَليْلى أَروُجُ الجَيْبَ ميَّاعَةُ الصِبَا أَبِيٌّ لِمايأبَى الكريمُ ويَرفَعهُ
10(مًشَرَّفَةٌ الأَعْطَافِ مَهضُومةٌ الحَشا بها القلْبُ لو تَجُزيهِ بالقْرضُ مولعُ(3/77)
11(ومَالي بها عِلمٌ سِوىَ الظَنَّ والّذي إلى بَيْته تُزْجَى حَوافٍ وظُلّعُ
12(سوَى أنَّني قد كْنتُ أعْلَمُ أنَها هي العَذْبٌ والماء البَضاعُ المنقَّعُ
شَرِبَ حتى بَضَعَ ونَقَع، وأَبْضَعَنَى الماءُ وأَنقَعنِي، مثلُ رُويتُ. قال: الصوابُ، وأَرْوَانيَ. واليَضَاعُ: المُرْوىِ المُنْقعُ-
بجر القاف-لأنهُ يُرْوىِ.
459* وله: "الكامل" 1(إنَّ اللَتَيَنِ لَقِيتَ يوم سُوَيْقَةٍ لو تُلْمِعَانِ بعاقِل الأوْعَالِ
2(لأختَارَ "سَهلهما بحزنِ" مَكانِهِ ولظَلَّ يطمَعُ منهما بوِصَالِ
3(إذّناً لصوَتْهما يُنازِعُ نَفْسَهُ تَنْأى بهِ وَيُهمُّ بالإقْبالِ
4(سَيَارَتَان إذا البُروُقُ دَعَتْهُمَا=حَلاّلتَانِ بهذِهِ الأمَيَالِ
5(تَعِدانِ مَوعِدَةً وفيما قَالَتَا 185 خُلفٌ وتُمْسِك مِنْهُما بحبال
6(وَالبُخْل خيرٌ منِ عطاءٍ رائثٍ ياتيك بعْدَ تَبَرّضٍ وسُؤالِ
460* أيضا: "الطويل" 1(وكائنْ لَهَوْنا مِنْ رَبيع مَسَرَّةٍ وصَيْفٍ لَهوناهُ قَصيرٍ
ظَهَائرهُ
2(بَجْزعٍ تُغَنّينا بهِ مَستْظَلّةٌ يُمائِرها نوحاً به وتُمائرهُ
3(دَعَتْ سَاق حُرٍ وانِتَحى مثلَ صَوْتِها بساقٍ تُغنيهِ وساقٍ يُحاورُه
4(أضَرَّ بأطْلالِ المليحةِ بَعدَنا دُرُجَ السَفا تأتابُهُ وتباكِره
5(فلو أنّها كَانَتْ بَدَتْ يومَ حَيّةٍ لُمْنَعطِفِ القَرْنَينِ وعرٍ مطامُرهُ
6(من الهائِباتِ السّهِل في مُشْمَخَرةٍ بِحيْدٍ وُعَولٍ يَأمَنُ القوم فادره
7(أتاها ولَوْ قَامَ الرُمَاةُ وسَاقَهُ حِبالُ الصّبا حتى تحينَ مَقادرُه
8(تَهَادىَ كَسيلِ الرِكِ يَجرِي حَبَابُهُ=ببْطحاءِ ذى وَعْثٍ قَليلٍ نَهابِرُه
9(خَلُوبٌ لألْبابِ الرِّجالِ بِدَلّها حِمَاها حَرامٌ أن تَحُلَّ محَاجرُه
المَحْجَرُ والحِمَى والحَرَمُ واحد الحَرَمُ لله تعالى والباقيان للناسِ 10(إذا لم يُحدَثِّكَ الفَتَى عن بَلائِهِ أتاكَ يُبْلى
الفتى مَن يُعاشِره(3/78)
11(وُزايَلَ عند الموتِ ما كان يَحْتَوي كأن لمْ يَكُنْ عليه وشَرا شِرُهُ
قال أبو علي: الشَراشِرُ والمَخمّة المحبّة المُفرِطةُ على كل شيء يُحبُّه الإنسان.
461* وله: "الطويل" 1(مَنازِلُ يَقْفُوهُنَّ كلَّ عَشيّةٍ وكل ضُحى سَفسافُ مورٍ وحَافلهُ
السّفسَافُ: تُرابٌ دقيقٌ. والمُور: مثلهُ وقال:وَسَفَتْ عليها الرِّيحُ بَعْدَكَ مُورَا ..................
وقال:تسفى عليها الريح مور الدرين ...................
29فَأَنَسْتَ أَدْبار الحُمُولِ كأنّها مَخاريفُ نَخْلٍ لمُ تُكَمَّمْ حُوَامِلُه
3(وقُلنَ أَتَيْتَ اليوم ما ليس خَافياً=وبادَهْتَ أَمراً كنَتَ قْدماً تُحاوِلهَ
بُداهةُ النّظر وفجأءةُ النّظر، وموافاةُ النظر، واحدٌ، والبديهةُ غير البَداهَةُ. وإبتسار غير التَرْويةِ فيهِ.
والبداهَةُ من النَّظرِ، والبديهةُ مِنَ الرّأي.
462* وله أيضاً: "الكامل" 1(عَفتِ المَنازلَ بالسَلَّيلِ خَرِيقُ ومَغارِبٌ وَرَوامِسٌ وشُرُوقُ
2(وهِطالُ أَشْتَيةَ يَعودُ عَلَيْهما هَبَواتُها وَعَجاجُها المَزعوقُ
463* وله أيضاً: "الكامل" 1(يَروْنَكَ فاعْلَمنَّ بِذاكَ فيهم كأجْرَبَ لاطَهُ بالقارِ طَالُ
464* فصائل طريف بن عمرو بن قُعَيْنِ بن الحارثِ بن ثَعلبة بن ذودان بن أسد بن خُزيمة:
مُنْقذٌ، واعياً. وهو الاعيَويِ، وَالطَمَّاحُ، وفَقْعَسٌ، وهؤلاء بنُو طريف بن عَمروٍ بن 188 قُعينٍ، أخُو طريف الطَمّْاحُ
وَاعياً:
إبنا عَوفة بنت عامرٍ، وهي أُمَّهمُ، وهما العوفيان من أجلِ أُمّهم. ومُنْقذٌ وفَقْعَس إبنا طريفِ، إخوانِ لأمٍّ وأُمهُم، ظَبْيَهةُ
بنت الزِبعري من بني فراسٍ مِن كنانَةَ، وفي بني كاهل بن أسدٍ بنو الحرمزِ.
465* فصائل بني عَدي بن فَزّارة:
بَنُو بَدْرِ بن عَمْرو بن حُوّيةَ بن لوذان بن ثعلبة بن عدي، وفيها الشَرَفُ والعَدَدُ، وعَميَرةُ، ومُعَمّرٌ، وعَامِرٌ: بنُو حُوَيّةُ(3/79)
.زُنَيمُ بن ثعلّبة بن عِديَّ، الحُباب بن المُنذِرِ وإبنُه خَشْرَمَ وكانَ الحبابُ ذَا الرأي، أشار على-النبي صلى الله عليه
وسلم-يَوم بَدْر، ويَسبق إليهِ،وأن يستَدْبر الريحَ، فيكون في قَفيّهِم ويستَقبل المُشركينَ. فرضى الله ورسوله والمسلمون
ذلك. وأشار على النبي=189 صلى الله عليه-
يوم الطائف أن يُعسكَر موضع المسجدِ اليومَ، وكان عَسكَرهُ قُربَ الحصِنِ. وأَشار يوم السقيفةِ على الأنصارِ، ثُم
أشار، وكلّمِّ أبا بكرٍ رحمه الله فقال له أبو بكرٍ: نحن وأنتم كشِقّ الأْبلُمَة وهي خُوصَة المُقْلِ.
466* وتُوفي رسول الله عليه السلام، وسَهلُ بن سعدٍ الساعديِ، إبن خمس عشرة سنة. مُبشّرين البرابن مَعْرورٍ شَهِد
الحُديبيةَ،وشهد أنس بن مالك خَيبر غُلاماً.
467* فَضالةُ بن عبيد من بني عمرو بن عوف حدثٌ. رافِع بن خديج وأبو سعيد الخُدْرِي أول مشاهدهما الخندق.
468* من فُتاك العرب، السَمهري العكلي.
469* فَضلة بن هاشمٍ، والنُفِيلُ بن عبد العُزَّى، إخوان لّم أمهم وأخو الحارث وعبد المطلب لأُمّهِ وهي السُوائية 190
470* الأسود بن حذيفة بن أقيِش بن عَامِر بن بياضَة بن سُبيْع بن خَثعَمَةَ ين سعد بن مُلَيح الخُزَاعي.
471* أم أسَدبن قيس، قَيْله مِن جَذيِمةِ المُصْطَلق.
472* أُمَيّةُ بن أبي الصَلتِ وعَتَب على إبنهِ: "الطويل" 1(غَذْوتَكَ مَولوداً وعْلتُكَ يافعاً تُعَلُّ بما أجنْى عليك وتُنْهَلُ
2(إذا لَيْلةٌ آبتكِ بِالشكوِ لم أبِتْ لشكواك إلا شاهداً أتمَلْمَلُ
3(كأني أنا المَطْرُوقُ دُونّك بالذي طُرِقْت بهِ دُوني فعيني تهمِل
4(تخافُ الرَدَى نَفْسي عليكَ وإنّها لَتُعلمُ أنّ الموتَ وقتٌ مُؤَجَّلُ
5(فلما بَلَغْتَ السِنَّ في الغايَة التي إليها مَدّى ما كنتُ فيك أوْمَّلُ
6(جعلتَ حِبايَ غلظةً وفظاظةً كأنّك أنتَ المُنعمُ المُتفضّلُ
7(فَليتَك إذْ لم تَرْعَ حَقَّ أُبوتّي فعَلْت كما الجارُ المُجاورُ يَفعلُ(3/80)
473* روى سعيد بن جُبير: أنّ النبي صلى الله عليه قال:191 "الشَيْبُ في مقدّم الراسُ يُمْنٌ، وفي العارضين سخاءٌ،
وفي الذَوائبِ شجاعةٌ، وفي القَفَا شُؤُمٌ"
474* وقال إبن عباسٍ: "شَيْبُ النَاصِيَةِ كِرِمٌ، وشَيْبُ الهامةِ رَوْعَةٌ، وشَيبُ القَفَا لُؤمٌ" قال أبو علي الروعة، أنه إذا
إرتاع حَدَثَ بهِ شَيبٌ وأَنشدني الاعرابيّ: "الطويل" 31(وشبْتَ مَشِيبَ العبدِ في فُقْرَة القَفَا=وشيْب كرِامَ الناس فوق
المَفارق 475* وَوَصفَ عبد الله بن العباس علياً-عليه السلام-فقال: كان-والله-عليّ أمير المؤمنين، يُشبه القَمَرَ
الزاهرَ ، والأسدَ الحادرِ، والفُرات الزاخرِ، والرّبيعَ الباكرِ،أشبَهْ مِن القَمَرِ ضَوءَهُ وبهاءهُ، ومن الأسد شجاعَته
ومَضاءه، ومن الفُراتِ جُودَهُ وسَخَاءهُ، ومع الربيع خصْبَهُ وحَيَاءهُ" 486* من كلمة بكر بن النطاح، أحد بكر بن
وائل: "الطويل" 1(وانْ تَرنا هَزْلَى فَأعراضُنا لنا مُوَفّرةَ مِمّن يَجُود ويَبْخَلُ
2(وقَيْنَا بحُسْنِ الصَبْرِ منها أديمها فصَحّت لنا الأعراضُ والقوم هزَّلُ
3(وَمن يَفْتقِر مشنَا يَعِيشْ بحُسَامِهِ ومَن يفتَقر من سائر الناسِ يَسألِ
4(فاِنَ تَكُنْ الأيّامُ فينا تَقَلّبَتْ ببُوس ونُعمْى فالحوادث تَفعلُ
5(فما لّينَت مِنّا قناةً صَليبَةً ولا عَرّضتْنا للذي ليسَ يَجْمُلُ
6(ولكِنْ رَحَلْناها نُفوساً كريمةً تُحَمَّلُ ما لا تستَطيع فَتَحْملُ
7(غضَضْنا من الأَبصارِ من أَن نَمُدَّهَا إلى مَطْمَعٍ فيه على الحُرِّ مَدخَلُ
477* مَعَارِفُ منِ صَدَقات علي بن أبي طالب عليه السلام بَيْنبُعَ:
عَنْ مُوسى بنَ عَبْد الله الأصغر قال: "الاراك، أجراها عبدُ إبن الحسن، والخليجُ أجراهُ الحسن بن زيد، وأما كَشَش
وخَيْف ليلى، والرَوضَةُ، فمِن عمل عليَّ عليه السلام. هَزِة البُغَبْغَاتُ وهي بالمُعْلاَت، مَعْلاَةَ ينْبعُ، وأما المعلاةُ التي(3/81)
يَطْرُقُها 193 القِلدُ فهي مَعْلاَةُ الصفرآءِ بوادي بَليلَ، وياقي صَدَقاتِ علّيٍ عليه السلام في السافَلَةِ من ينبُع وهي التي
تلي البحر، وهي عَيْنُ أبي مُسْلِمٍ، وعَيْنُ أبي نَبْزِرَ، وعيْنُ بولآء والبُحُور، وقالوا البُحُير، فهذه عيون السَافِلَة. وكان
عليَّ عليه السلام يَعملُ في هذه العُيون بيده، وأما عين جُبير فعملها عبد الله بن الحسَنْ. وقال بعضُ ولدِ يحيى بن عبد
اللهِ هي: كِشْكِش-بكافَيْن-،وقال في كتاب الأصلِ كَشَشَ.
478* وقالَ راجِزٌ يوم الغُمَيَصَاءِ: "الرجز" 1(يا نِشْوَتي مَعاً مَعاً لا تَفْزعَنْ
2(وأجْرُرْنَ أطراف الذُيول وأربَعنْ
3(إنْتُمْنَع النومَ نسَاءُ تَمنَعَنُ
479* وادي مَسلحان: عن يمين الكوفة شَقّ البَصرَةِ. ورَوى 194 المُطَرّفي: مَسْحَلان: وهو خطأ وتصحيف.
480* قالت ناديَةُ لقَيطٍ، وقَتَلهُ مُشَنُّج بن الأعورِ بن قُشَيرِ، وضربتهُ بنو عَبْسٍ بَعدَ ما مات: "الطويل" 1(كأَنَّ بني
عَبْسٍ وهم يَضربُونهُ جِدَاءُ حُجازىّ جمْعَن على خِلا
2(لضربهم وَجْهاً عليهِ قَسَامَةٌألا لا يُبالي الموتُ بعدك من أتى 481* وأَنشدني أبو يحيُ بَكير بن الضُبَيْب مُساوِر بن
زياد بن عُيَيْنَة إبنَ يذزيد بن عَبْسِ بن رفاعَة بن الحارِث بن بُهْثَة بن سُلَيم، وثَعْلبة بن يزيد بن مرداس، وحَبَشُ بن
عامر بن رَفاعَةَ. لعبد الله بن هُبّةَ من بني هُبَيْرةَ بن مرداسِ، يمدحُ أبا المُغِيرَة بن عيسى المَخْزوميّ: "البسيط"
31(هل تَعْرِفُ الدار بالجَهْراءِ قاوِيَةً=بينَ البِحَارِ وبين الهَضْبِ ذي الجُمَمِ
2(جَرَتْ بِها الرِّيحُ أذيالا تُنسّفَها 195=بَحاصبٍ من تُراب المُور ملتَحم
3(مِن فيْضِ جَرعاءَ جادَ الغَيْثَ باطِنها نَو الّبيع ونو الصَائِف النجَم
4(فاَسْتَلْبَسَتْ بعْدَ إخْضَالِ الربيع بها ما هيّج الصيفُ من شجْرائه القُشُمِ
5(فما تَرى العَيْنُ إلا وَحي مَاثِلَةٍ بينَ العُروشِ كخّطِ العاج بالقَلمِ(3/82)
6(وَغيْر شُعثٍ كأقْنان اليَهود بِها مُستَحقباتٍ بقايا مَقْعَدِ الرُمَم
7(إذ قُلتُ يَوماً لها والعَينُ واكِفةٌ يا دارُ هَل تُعْرِيين اليَوْمَ بالكَلم
8(حُيِيتِ من عَرْصَةٍ بادَتْ مَعَاهِدها أو تكشِفْينَ العمى عن هائم تَهم
9(أو تُسْعِدين ليالٍ هاج عُولَتُه مغناكِ بعد طوالِ الدَّهرِ والقِدَم
10(أو تُعرِبينَ لدى شَوْقِ بعالية عاداكِ صَوبً الحيا بالجود والرِهَم
11(من كُلّ "ذي" حَوْمِلٍ غُوٍ غوارِبُهُ وأنى الرِواقِ حثيث الويل مُنهَزِم
12(أنشأ مِن الغَوْرِ حالاً من غفائره حتى إذا في مُخلَولقِ الطَسَمِ
13(أبْدَى سَواقِيْهِ تُمْرِى غَواديِهُ196=ريحُ بشيرُ الحيا ليست مِن العُقم
14(في عارضٍ ماطرٍ كالحَوءمِ حَوْمَلُهُ إذا تداعى بصاتِ السَجع والرَزَم
15(غَورٌ مخارِجُهُ نَجْدٌ مَنَاقِحُهُ جَرَّ الحيا بيْنَ دَوْران فذى سَحَمِ
16(أوطانَ قَتَّالةٍ هامَ الفؤادُ بِها بِفاخِم فاترٍ منها ومُبتَسمِ
17(حَرَّمتُ عِشرينَ حَوْلاً في مَوَدتِها حَتّى إنخَرْمْتُ وما ودّي بُمنْخرِم
18(فإنْ كتَمتُ عَلاَقاتِ السَقامِ بِها فَفي قلوصُى وعيني جِرْيةُ السَقَمِ
19(كلتاهُما غَرْبُها بالشَرْقِ مَنْسكَبٌ هذي بُوجدٍ وهَذي جَمَّةُ السَحَمِ
20(فالعَنْسُ تَمْرِي بِرَقاص لها ربذٍ والعيْنُ تَمْرِي بسكاب لها رَذِمِ
21(وذَاك أيامَ أبوابُ الصِبا جُدُدُ بَعْدَ النُشُورِ وقيل الواضحِ الهَرِمِ
22(أيّامَ أطْراباً لَهُوْت بَها مهما قليلاً فلما رَدَّني فَهَمَي
23(وجَلَّ ذُهنيِ وخَطْيِ عن سَفَاهَتِهِ وسَالني الحلمُ ما يَهْوَى من الشَيَمِ
24(وقدَّمْتَني بأَجْدَ اليّ بَنو مُضَرٍ197=لفَخْرِ أيّامَها والمِقولِ الخصمِ
25(بَدَّيْتُ وُدَّ قُريشٍ وأضطَمْرتُ لها نُصْحَ الضَميرِ بِقَلْب غيرُ متَّهم
26(حَلّيْتُ أخْيارَها حَلْياً تَوَارثَه فُخّارُهَا أُمَماً مِنْها إلى أُمَمِ(3/83)
27(لِكي تَحُوطَ ذِمَامي في ذَمائها وفَضْلها فَهْيَ أهلُ الفضل والذِمَمِ
28(وَقَدْ مَدَحْتُ الأميرِ المُستَعَزَّ به دِعامَةَ الدّينِ وأبن المَعْشر الدِعَمِ
29(ذا السّابِقاتِ المُغَيريّ الذي رَفَعْت رَيحَانةُ المجد ذاتُ الفرع والعَمِمِ
30(حَتَّى تَمَكَّن من عيطاء ذِرْوتَها في الجَدِّ والمجْدِ والنعماءِ والنَّعَمِ
31(كانَتْ وَرِاثات أجُدَادٍ توارثَها قوماً يُسامى بناءً غَيرُ مُنْهَدِمِ
32(يَكْلا الرَعَايا وَتَحْمى صَولَتُهُ أبو المغِيرَة نُورُ الحلِّ والحَرَمِ
33(جَالى الشُكوكَ إذا إلتفّتْ غَيَاطُلها وإبن الملوك وأَنْفَ المجْد ذو الشَمَمِ
34(ذُو بِسْطَةٍ بَيدٍ نالَت قَوابِضُها198=ما فاتَ كُلّ يدٍ مِن غَايةٍ الكَرَمِ
35(وفي قَديْم العُلىَ كانَتْ له قَدَمٌ راقت بِفَضْلٍ وفخرٍ كُلّ ذي قَدَمِ
36(يَنْمي لأبناءَ مَخْزومِ بمَيْفَعَةٍ من طَودِ عِزٍّ مَنيع غيرُ مُهْتَضمِ
37(صَعْبِ العَراتيمِ لمُ تثْلم غوارِبُه وقَد رَدَتهُ العُدىَ مًلتَامَةَ اللُؤمِ
38(يَحْمِي صَهَاميمَ مَخْزومٍ محامِيَهُ وما حمَى عِزُّهُ يوماً فلم يُرَمِ
39(كما حَمَى عِزٌ عيسَى في ولايتهِ شَريعَةَ الدّين والرِدَّاتُ كالضَرَمِ
40(حَاطَ الرعايا وقد ضَاعت جَوانِبُها وكابرَ الذئبُ منها نَاغِقَ الغَنَم
41(وَالنّاسُ بينَ حَسِيرٍ لا حنانَ لهُ وذي حَنَانٍ وظَلاَّمٍ ومُنْظَلمِ
42(قَدء زضايَلَتْهمُ حياةُ العَيْشِ فأتَفقُوا مُذَبْذَبينَ ولم يثووا مَعَ الرَمَمِ
43(كَذَاتِ حملٍ توافي غَمُّ كُرْبَتَها في حَرَّةٍ بينَ حَرّ الطَلقِ والوَحمِ
44(حَتَّى تدارَكَهُم عيْسَى وقد ولجُوا في مثلِ سَمِّ الخِياطِ الضيّقِ السَمِمِ
45(فَرَّد مَنْ ضَلَّ عنْ عَمْياءَ رِدَّتِه=وضمَنْ تَشَبّهَ بالعاتيِنَ من إرمِ
46(وكان مِثل شِهابِ القَذف رُدَّ بهِ ما يَسْرِقُ السمْعَ من مقْذُوفَة الرُحُمَ(3/84)
47(فأقبَلَ العَدْلَ مِن ذى رأفةٍ ورعٍ وأدْبَر الجوزُ عَنْ ذى صَوْلةٍ شَكِمِ
48(وأَشْرَقَ العَدْلُ آفاقَ البِلاد لَهُ كما تُضييءُ لنُور الواسق التَممَ
49(بذاك ما كانَ بدراً يُستَضاءُ بهِ حَتى إذا غَابَ النَّاسُ في ظُلَم
50(دَامَتْ عليهم وتاهوا في ضَلالَتِها مبْعُوثةً بالعَمَى منها وبَالصَمِم
51(وخَصَّ أُمّ القُرىَ سَعْى الفَسَادِ بها فأَصْبَحَتْ بلدةُ التكريم والعِظَمِ
52(وحْشاً مَشاعِرُها تطْوي جَوانِبهُا قَدْ صار منها حَرِيمُ الدين في خُصمُ
53(فيه قُريْشٌ وضمَنْ ضَاهّى طريقتها ومَن تَتَابعَ من ناهٍ ومِنْ حَكَمِ
54(مًسْتبشرِينَ بأَنَّ الله مُحْتَفِظٌ بالمُقِّينَ وأنَ السُوءَ لِلاَثَمِ
55(قَدْ لازموا عُرْوَةَ الإسلام فأعتصموا "منها" بحْرزٍ وثيق غيرُ مُنْفَصِمِ
56(عَنْ فِتَنَ سَارفٍ جَرْبَاء قدْ كَلَحتْ=عن لْحيِها ذي الضُروس العُضل والفقَمِ
57(وقد تَلَمَّج َللفَحشاء بازِلُها كادَتْ تُحلِّلُ منهُ ما سَوى اللَّمَم
58(كادَتْ بمِكّة أن تَجْتَتَّ ساكنها كادَت تُفوّقُ بين الماء والعُوَمِ
59(حَتّى إذا هَزَّل الاَشْرافُ من مُضرٍ أبا المُغَيرة لتقديم والقُحَم
60(وأختارك المُرتَضى للحقِّ تْعدِلهُ بعْدَ إختلافَ منَ السُنّاتِ والهَممِ
61(وكُنْتُ في طاعةٍ لله تَعْمِدُها مُسْتَمسكاً بالعُرى منها وبالعُصُمِ
62(سَيَّرْتَ للحرْب لمّا لاحَ كوكبُها في مثل بحرٍ رغِيْب الموجِ مُلتَطِم
63(كواكِباً كلُّ نَجْم من طَوالِعها يغشى النُجُومَ مضيئاً غيرُ مْكتَتمِ
64(فيه الكُمَاةُ تُباهى في موكبها بضُمّر الخيلِ والحَطِّيَّ والبُهَمش
65(تَسْمو لأمرِكَ والرِيآءُ يَقْدُمُها من كلِ ذِيِ صولةٍ كالضيغَم اللَّحمِ
66(حتى أذا أصْبَحَتْ زُرْقاً مِسَاعِرَها في عارِضٍ ناعضِ الراياتِ والطُمَم
67(جُرْساً كَرادِسُها شُوهاً عَوَابِصُهَا 201=شُوساً فوارِسُها في سَاطِع القَتَمِ(3/85)
68(حَتَّى إذا ما إسْتَهَلَّتْ تحتَ بارِقةٍ في عارِضٍ من سَمآء الموت محْتَدِم
79(شَدَّا بن عيسى مَقادِيمَ الدِمَارِ لها فهي البَوَاذِلُ وهو الليثُ النِقَم
70(تغْشى ملاهيبُها والحربَ تَضْهَبُها تحتَ البُنودِ صفُوفَ العارِض اللُهَم
71(حَتّى تناهضوا وراحَتْ في مجَاوِلها عن مُغلق البَيضِ والخطّية الحَطَمِ
72(عُوجاً نَوابِذُها بُجْلاْ نَوافِذُها حُمْراً نَواجذُها تَدْمى على اللُجْمِ
73(لما وطِئْتُ عَديدَ المتْرَفينَ بهَا بإبن المُقْدَّسِ ألْقَى الناسُ بالسَلَم
74(وَوَضَّعُوا للنُهَى أوزْارَ حَربْهم واَذْعَنوا لكَ مُنْقادْينَ بالجُزُم
75(وَكنُتَ سَيفاً حين سَلَّطَهُ يحمي بهِا الدّينَ من أسيَاف القُدُمِ
76(ما زال لِلِه سيف من صَمَاصِمِكُم يَنْفي النفاقَ به عن فَطْرةِ الحَكِمِ
77(لمّا وَليتَ الرَعضايَا وهيَ خاطئَةٌ=ألّفْتَ بين قُلُوب المَعْشرَ الغُشم
78(وَقْمتَ باليُمنِ فأنساحَتْ مذَاهبهم وَزَاحَ ما كان منِ خوفٍ ومن عَدمِ
79(وَدَرَّ للناسِ والانْعامِ عاقِبَةٌ بسَاكبٍ من ضُروع الرِزْقِ مُغتذْمَ
80(حَتّىَ مَلا جَفْنةُ الأنعامِ من رَغدٍ فَيْضاتُ يُمْنِك للأنعام والنَسَم
81(بذاك ما لم تَزَل دّفّاعُ مُضْلَعَةٍ تَحمِى منَ العِزّ أنْفاً غير مُهْتضِمِ
82(يابن المُلُوكِ التي تُرجى وسائِلُها إنّي لخالك وإبن الخالِ من كَشَم
83(لو لا رجآؤكَ ما جَشّمْتُ يَعْمُلة تَطوى الدَّيَاميمَ بالتهجيرَ والجُهَمِ
84(حتى وَصلْتَ إلى سِتْرَيك معْتَمداً أمُتُّ بالوُدّ والامدَاح والرُحَمِ
85(لكي تَشَفَّعنَي في خائِفٍ وجَلٍ مُلَدَّمٍ بُرجُومِ الغَيثِ مُلتزم
86(خَالث النبيّ وعَمُّ الوالداتِ له وخال فِهْرٍ جميعاً واجب القسمِ
قال: فسأل: مِن أينَ أنت خالنا?
قال: ولدنا وإياكم النِساء الغِفَاريّات ،فنحن وأنتم 203 بنو خَالَةٍ.
وكانَ المحبوسُ الدُبَيْس الريّاحي، فأَطْلَقَهُ لَهُ.(3/86)
482* وله يمدح أبا قبيصة جُبير بن الصقِيل الشَدادي من بني نَهيك: "الطويل" 1(سقى الغيثُ أطْلالاً لنُعم دوارسَا
كأجْراد أبْرادِ اليماني الخضارِم
2(عَفَاها البِلَى حتى كأن طُلُولَها على ما مضى من عهدها وشْمُ واشمِ
3(تباهى بأفَواهِ النَباتِ كأنهُ زَرَابيُّ من نشْوة رطبٍ وقاشِمِ
4(فأطْلال نُعْم دارِساتٌ لوابسٌ سُخامِ الكلا من نَبْتَهِ المُتلاَحمِ
5(قد أقْوَيْنَ حْولاً بعد نُعم وتربها وحْولاً فما يَشْكون طول التَقادُمِ
6(وقَفْتُ عليهن الوَصيلة بَعدَما عفاهن تَشَهاجُ الرياح النواسِمِ
7(وكُلّ نِشاصيّ الرُبَى باهل الكَلى أغرّ السواقي دائم الوبل ساجم
8(فما تَستبينُ العَيْنُ إلا مغانياً قديمات أطلال كخطّ الأقالمِ
9(بِجرعاء لو تالوا كلاماً لبينَّتْ عويلاً على نُعم ولو بالتَراجِمِ
10(فلما وَقَفْتُ العيس فيها بكيتُها بدمع كخرط السلك بين النواظمِ
11(وأَعْرَبتُ عنها حين لم تُبْد عوْلة بقول الأيا للجميع المُنادم
12(وما شَجْوُا أقْوازٍ بكيت سفاهة ولا شجْو أطلال الديار الأعاجم
13(ولكن على نُعْمٍ بعين دريرة بكيت واَتْرابُ لنُعْمِ نواعِم
14(فهنّ اللواتي للبهاءِ سلبْنني عزيمي وما يُلفى غَويٌ بعازم
15(وَتَيمنْ قلبي ذاك أيام لا ترى قدي لمذلات بحْسن المَعَاصِم
16(وأيّام قَلبْي كان يَنصارُ للصبى ويلفى سقيماً للقُلوب السواقمِ
17(فَذَرْ عنك تَهيْاماً على سالف الصَبى وما ليس فيه ذو عَزيمٍ بنادِم
18(وقل لجبير بن الصقيل مدّائحاً 205=فتى فخر قَيْسَ يِومَ حوز المكارم
19(فتاها سماعاً بالسماع وهيْبةً وطالب جُرْم أو مُجيراً لجارمِ
20(وذروتها العُليا إذا ما تطاولَتْ ذُراها السوامى في الفروع الأحاسمِ
21(نمى في ذرى مَجْد تزخْرَفَ بالندى مُسَيَّد أطراف الذؤآباتِ طاهِم
22(رَفيعُ الذُرىَ في مُشْخرّاتهِ العُلَى منبع الحِمىَ صعبٌ على كلِّ هاجِمِ
23(كَريم إذا ما قيْس عيلاَنَ فأخَرتْ به راق يوماً زَعْمُها كلَّ زاعِم(3/87)
24(رَفَعتُ له قول المدَيح وعَيْهلاً غُريريةٌ تَطْوى فجَاجَ المحَازمِ
25(جَعَولاْ إذا لم تُعْط خيثتُ شغْبِها بتَعنْيفِ ملقى في الحَشَاشاتِ خَازِم
26(وسَلَّيتُها بالوَخْدِ عن باقل الحِمَى ورود بما بين الحشا والعَياهِمِ
27(تكاد بأْجوازِ الدَياميمِ تعتري مراراً إذا عَلَّلْتُها بالهَماهمِ
28(تَشٌقُّ الصَبَا منها بوخدٍ كأنهُ=زَفيِفُ ظَليم جافل الريش راسمِ
29(يَخُبُّ عليها مَيْسُ رَحْلي وصُحبّى كِرامٌ على أكْوارِ خوضٍ عَراهِمِ
30(يَجُوبُون غِيطان الفَيافي كأنَهُمْ رُدَيْنيّةٌ زُرْقُ الظِبا واللَّهازمِ
31(عَزَمْتُ عليهم بالرحيل فوفدهم لدى شِيعَتي يقْضُون عَزْمة عَازم
32(وقُلتُ اخبّوا من سُليْم بمادح متينُ القوافي صادِقُ القول عالِمِ
33(فإن تخترقْ يابن الصقيلِ قِلاصُنَا إليك خِفاقُ الوْقعِ حُقْفُ الحيازمِ
34(فكم من جُروُدِ البَّز إخوانُ شُقَة على ظُلَّعٍ عَزَفْن عرض الدَيامِمِ
#35(لهم نَسَبٌ قاصٍ ودارٌ قَصِيّةٌ=سَمَوا لك من مجهُودِ كَلّ وغارِم
36(ومُسْتَلِفجٍ جَاحَ الزمانُ تلادَه بحرَّان مَحْلٍ والحروب الصيالمِ
37(هَدَاهُمْ لك المجدُ الذي قد نشرتهُ على كلِّ ذي وَفْرٍ غنّيٍ وعَادِم
38(فَجاؤوا من آفاقٍ شَتَيتٍ وأقبلُوا=شَتيتاً مَغازِيهم وشَتّى المقادمِ
39(فلمّا بَدَوا من رِيْع كُلّ ثَنيّةٍ 207 بَرَزْتَ بسيلاً للندى غير وَاجِم
40(وَلقّيْتَهُم باعاً رَحيباً وسُنّةً تخيلُ بفَيْضَاتٍ جِزالِ المقاسم
41(وشرَّعْتَ وَفْديْهم حياضَ فِراطةٍ تَمدُّ قَرَاها بالسِجَال الرَواذِمِ
42(وكنت كغَيْثٍ بالسعوب اْنسكابُهُ مَرَتْهُ الصَبا مستأنفاً غير وِاجِم
43(فَسَحّتْ سواقيه سَجَالاً رسيِلَةً وألقى بِنَجدِيّ من العِزِّ تاهِمِ
44(وأحيا بأجوادٍ بلاداً مُحِيلَةً وسَح الحيا من شَلبثِ الخال سَاجِم
45(فأنت الذي تختالُ قيسٌ بمَجْدِهِ إذا فاخَرتْ طيُّ نزاراً بحاتمِ(3/88)
46(رفعتَ لقيْس ذَرْوَةَ المجدِ والنَدىَ مع الشمس أوفَوتَ النجوم الطواسِم
47(فلو أنَّ طَيّاً نَاخَروكَ وأَشْرَفوا ذُرَى المَجْد ما قادوك عند التجاشُمِ
48(وأنّى بِمْطلوبٍ مع الشمس مَجدُه=لطُلاّبِهِ الراقُونَ فوقَ السَلاَلمِ208
49(فما تَلْحَقُ الفَيْضَاتُ من مَجْد حَاتمٍ بذاك ولا رَفَّ القوا كالقوادِم
50(ولَيسَت على حَميَّد قَيْسْ بقائِلٍ كِذاباً ولا حميّد طيٍّ بشاتمِ
51(ولكن سَلُوا العُلاَّم هل كان حاتمٌ يُقادِي جُبيْراً عند حَزْمِ الحوازِمِ
52(وهل شدَّ يوماً دون أركانِ قومِهِ عُرا العزّ حتى لم تُفَصَّمْ لفَاصِم
53(وهل كان يَحمي خَيْله جَوْزَةَ الحِمَى وهل كان جَشّامَ الحروب الجَوَاشِم
54(وهل كان يوماً يشهد الحرب فارساً ويوماً على مجلاسهِ المُتَعالِمِ
55(يَظَلُّ خَطيباً حَولُه القومُ خُشَّعاً لَهيبةِ مَهيوبِ النباهةِ صَارِم
56(له لَحَظاتٌ عن يَمينِ وأشْمُلٍ تَكُرُّ لقوم لالرَدَى والمَغَانِم
57(كذاك فَتَى قَيْس جُبَيْرٌ وفعلُهُ إذا قَايَستْ طيٌّ فَعال الأكارِم
58(فتى لو تُضِيفُ الجِنَّ والإنسِ مَجْدَهُ 290=لِيستَنْفِدُوا جادِيَّهُ بالتقاسُمِ
59(لكانوا بِنَجْدٍ من جَرادٍ رمى بِه دُجَى الليل في طِمْطيمِ بحرِ طُمُاطِم
60(فهذا وإنْ دَبّتْ لأطْرافِ قومه عقارِبُ قومٍ زارَهم بالأَراقِمِ
61(عزيز له نَارَانِ ضِيَافَةٍ ونَارٌ تَلَظّى للحُروب اللّوَازِم
62(تَلوحَانِ في نَشْرَيْنِ يبني صُواهُما جُبَيرٌ فهُوُ بَاني العُلا غير هَادِم
63(تَلُوحانِ أن الجزلُ يُلْقَى عليهما دِراكاً وإن لم تُوقَدَا بالأَضارِمِ
64(وكلتاهُما للنَاظِرينَ شَهيَرَةٌ رَفِيعٌ سناها ضَوءُها غير حَاشِم
65(قِياماً تراهُم للنَجاحِ كأنّهم بأكنَافِها زرْق الصُقُور اللَواحمِ
66(يَهْرُونَ منها في قُدُورٍ كَأَنها غَرَابيبُ أثْباجَ النَعَامِ الجَواثِمِ
67(يَعدُّنَها لابْنَى سَمير كلَيْهما وَوَفْدَيْهِما من ذي نَهَارٍ وغاشم(3/89)
68(وغُرِّ من الشِيزَى مَتَاريُعُ ركدٍ=تُعلّى بنَي المترفات العَلاكمِ210
69(تَلَقَّى عُكُوبَ الوَافدين كأَنَهَّا حياضُ القِرى صُبْحُ السَوَارى الرَواهم
70(أوامن أن تدنو لِفَيْضٍ وفي لها جُبَيرٌ بميثاقٍ لها غير آثِمِ
71(خَصيِبُ المَقَارى واسع الفضل يرتكي على مِثل حَماتِ البحور الخَضَارِم
72(تُآلِي يَميناً لا تُعَزُّ جِفَانُهُ لوِفْدٍ ولا يلْفُون جلَّ المحارِم
73(فهذا ونار الحرب تُضحي نوارساً كِراماً نَفَتْ غرامُهُمُ كلَّ عارِم
74(مَصاليتَ غُلْباً من نَهيكِ أعزَّةً طِوال القنا كالمُشْبِلات الضياغِم
75(يذودون يوم البأس مَلمُومَة الوَغَى بِخَطيّة زُرْقِ وبيض صَماصِم
76(بأيْمَانِ شِيِبٍ شاهدوا كُلَّ مَشْهدٍ كريمٍ وأيدي المترفين الشَياظيمِ
77(كُمّاةٍ عليهم هَيْبَةُ العِزِّ لا يُرى عَدٌّ لهم من يوم سَوْءٍ بِسَالِمِ
78(تَصُولُ بهم ياباقَبيصَةَ كلَّمَا دَعَوْتَ إلى يوم من الحرب هَاجِم
79(وتأبى منافٌ كُلّما قلت الجمُوا=بأبطالها الزُهْر الوجوه الشَغَامم
80(مغاويرَ أنجاداً على كُلِّ طِرْفةٍ سَبُوح وطَرْفٍ شَاجرِ النكْل شاكِم
81(يشدُّونَ شَدَّات اللُيوث على على العِدى مَدَاجِيج في سَرْدِ الحَديد المُتاوِم
82(ويَغْشون يوم البأس جُرُثومة الوَغَى بِطَمٍ كطمِّ السيلُ فوق الجَراثِم
83(وأن يدْعُ أصهار النبيّ فإنّهُم مساعيرُ حَرْبٍ نَصْرُهم غير عَاتِم
84(رُوْيبةُ يَمْدُدُ ناصِريها بِعارِضٍ من الموتِ عَرّاصِ المَخيلَةِ واشمِ
85(تَعَاسَلُ فيه الخيل تحجُلُ بالقَنا وأَبطالِ شَدَّاتٍ كأُسْدِ الملآحِم
86(حَوَوا اللنبيّ الطالبيّ صُهُوَرهُ وهم خُولَة العبَّاس من آل هاشِم
87(وأخوال سيفِ الله فازوا بإسْهمٍ من المجْدِ لم يَتركنَ سهماً لِساهمِ
88(فإن تَدْعُ يوماُ من ربيعَةَ عُصْبَةً يَجيئوا بأبطَال وخَيْل لسَاهمِ
89(قَبَائِلُ صِدْق من هلالٍ كأَنّها إذا ما تَوافَتْ طِمُّ حجٍّ بمَازِم(3/90)
90(تَطاطا الجبال الشامخات إذا غَدوا=مُشبيِن راياتِ الزُحوف اللهَامِم
91(تدوُرُ مراسيِهم وأَرجاءُ عزهم وأَبناء من شدادِ بيض مقاوم
92(كرام تَواسَوا في المروات كلهم نشا حاكماً ذا سطوة وإبن حاكِم
93(فهم كنُجومة الليل تَحذَى شوافياً تضييء تواليها كضَوءِ القَوادم
94(وهم يوم غَّماتِ الطعان تراهم به عند جهشات النفوس الكواظِمِ
95(يَفكَون فُقْمَى هَامَةَ الحرب كلما شحتْ بفم شاكي الكلاليب بازمِ
96(بهم ما تَطَا الصقِيل قبائلاً تُذيخونَ من شغّبِها كلّ ظالمِ
97(ثَبّتَّ لهم للحرب تحمى رماحكم سواما وأعراض النخيل المطاعِم
98(تُقاسُون سَامي الحُروب وغورها وأخْلال نجدٍ ذي الفحاجِ الاهاتم
99(فأنت الذي يا باقبيصة لم تزل عزيزاً ولم تقررْ هَضَيمه هَاضِم
100(وأنت إذا أرداك قوم رَدَوتَهُم بملوم رِدِسٍ مُضْغن الوَقْع راطمِ
102(فصارُوا كَهرمْ شَدّتِ البُزْلُ وَطبْه كذلك مِن ذيخته بالقواصمِ
103(وأَنتَ إذا مرداة قوم بقيلة هَوَتْ لك من مهواة ريسِ مِراجمِ
104(نَبَتْ عنك صُغرا عن رداك وفضَّها صَفَاك الذي على أعْيى كلَّ صارم
483* أيضاً: يصلح بها بين بني سُلَيْم، وبني هلال. "الطويل" 31(سَقَى الغَيثُ أطلاَلا لفَضْلَةَ بالحمَى=وَحُمانَةَ اللآتَى
سقى سَبَلُ الرَعدُ 2(سقاهُنَّ صَوبُ الْغَيثِ حتى تَحليَلَتْ رسومُ المَغَاني بالخُزامى وبالنُقدِ
3(وأقَوْنَ بالحمانِ مِن جَانبِ الحِمى فَعَرَجْ عليْهنَّ القلوصى التي تخدِي
4(وَسائِل رُسُوم الدرِاعن ذاتِ خُلّةٍ وْهِدِ من أشياع التحياتِ ما تُهدِى
5(وإن كُنَّ لا يَعْرِفْنَ قَدْرَ تَحيّةٍ لصَبِّ ولا يَرْدُدْنَها واجبِ الرَّدِ
6(مَرَرُنا على أطلالِهنَّ فهَيَجتْ شجوني وأبدَت عولة العين ما تُبْدِى
7(فَقلتْ لصَحْبي اللذينَ هواهُما214=هَوَايَ وأشياعي وَوَجْدِي
8(فِداً لَكُما عُوجَا على ذي صَبَابة قَلُوصي مِرَاحِ سِرْعِيديِةٍ كُبدِ(3/91)
9(ورَدُّاً بأَعلاقِ البُرَى مَرّتَيْهِما قليلاً وعُضّا مِنهما سِيرة الوَخْدِ
10(وَعُوِجا على أطلالِ فَضْلَة فأنْظرَا أكالعَهْدِ بَعْدِي أم تغيّرن عن عهد
11(فَهنَّ اللواتي بالحِمامِ سلبنني عَزيمي على طولِ الهوى غير مُشّتَد
12(وذَكرنَّنْي شَوْقاً بفَضْلَةَ أنَّني بَها ذُو تكاليفٍ على النايَ والصَدِّ
13(فَفَضْلَةُ لن تَشْرُك عَواناً وَسَيمةً ولا كاعباً إلا بَحَتْ ما لها عندِىِ
14(أدلَتْ لها جُمْلٌ وهِندٌ بحفْلَة فراقَتْ على جُمْلٍ ورَاقتْ على هِنْدِ
15(وأرْسَت سِهام الحيِنِ لي يْومَ أتْلَعَتْ بِجيدٍ كنَصلِ السيْفِ ينضي من الغمدِ
16(فَصادت سَوادَ القَلْب منّي سِهَامُها خَوَطيءَ أو صَادَت فُؤآدي على عَمْدِ
17(بما يَنْجلي عنه الجَلابيبُ مُشْرِقاً وما يَنْجلي بالكُحْلِ مِنْها وبالرَنُد
18(وبالبَوصِي منها وَالوشاحين وبالحَشَا وأَدهَمَ ميالٍ ذوائبهِ جَعْدِ
19(فَلو برزَت يَوماً لرُهْبَانِ قَرْيَةٍ215=مُهلٍّ حنيفِ الدًّين للواحدِ الفَرْدِ
20(لمالَت بهِ منها مَزاحاتُ باطِلٍ ملاحٌ ودَلٌّ من فُضَيْلَةَ كالشهْدِ
21(وَفَضْلَةُ قَالت قولةً تَستحِيرني بها قِصتي بيْنَ الملاحةِ والجدِّ
22(لك الخير ما أبلاك عَن غيرِ جَفوةٍ من العيشِ حتى صرتَ في حلية العَبْدِ
23(فَقُلت لها يا فَضُلُ رَيْبُ حوادثِ عَريْنَ وفِكْراتٌ خَلْوتُ بها وَحْدي
24(وأحداثُ حَرْبٍ بيْنَ قَوْمٍ كأَنّما يُصَبُّ بهَا حَرّ الحَميم على جِلْدِي
25(تَبَيْنَتُ مما بينَهم بعْدَ غِبْطَةٍ وُجُوهَ أُمثور كُلّها صامِدٌ صمدي
26(فأَنْكَرتُ طعمَ النوم بعْدَ حَلاوَة وطعم فُرات الماذني المَنَّ والبردِ
27(فَمنْ مُبْلغٌ قَومِيَّ عنّي رَسائِلا ًذّوي القُرْبِ منهُم في المسافَةِ والبُعْدِ
28(رسَائِل منْها للْملاقَاةِ جانبٌ216=وأُخرَى يؤديها على النَأي من يَديِّ
29(لكُلِّ نبيلٍ من خُفافٍ وقُنْفُذٍ وَحِّي هلالٍ رَهط ذي البَرْدِ والبُرْدِ(3/92)
30(تَلاقَو قناةَ العِزّ قَبْلَ إنصدَاعِها وقبل نَدامات الضلالةِ والحصْدِ
31(وَقبْلَ دَوَاي ذاتِ حربٍ بَغيضَة تَعاطونَ منها شَرَّ غاياتها النُكْدِ
32(تَعَاطون أقْلادَ القَبيح سَفاهةً لكلكم داعٍ مُهِيْبٌ إلى قَلْدِ
إذَا الصَادِرُ الريان داوى حرارةً=بسجلٍ تروىَّ مثلها: الصَادِرُ المُصْدِى 34(إذَا ما جعلتُم لحمة الحرب بَينكُم جحافِلَ
من ريسآء شيبٍ ومِن مُرْدِ
35(وَوَلّيْتُم السيّفَ الحكُومات بَينكُم وَبْعتُم جَسيمَ الرأى بالذَهبِ الوَغْدِ
36(مَتَى تَلتَقُوا يوماً بعشرين رايةً تباغونَ فيها كل حزبٍ إلى بَنْدِ
37(وخبلٌ عليها الدَارِعُون كأنّهم ليوثُ الغَضا غادرينَ وَفْداً إلى وَفْدِ
38(بِرَحْراحَتي حربٍ كلا كَوَكبيهما مُجربُ وَقْعاتِ الصَوَاعقِ والهَدِ
39(هنالك أخشى صَيْلَما جاهليّةً 217=تمادى وتَشْرِي مِنْكُمُ الوَفْر بالفَقْدِ
40(ويَرضَى بدونِ النِّصفِ مِنَها غَريمُها ويُدانَ ادياناً
كثيراً ولا تُدِّى
41(وإن عَامِرٌ قالَت لكُم في عِتَابِها تُوالُونَ حيّاً من
سُليم ذَوي بُعْدِ
42(فَعُدُّوا لهم كم غايةُ البُعْدِ بَيننا ولا تُحْدِثُوا زُهْداً
فلسنا على زُهْدِ
43(كِلانا لهُم عَمٌ وهُمْ بَعْدُ إخْوةٌ فكَمْ بيْنَ جور البُعْد في
ذَاكَ والقَصْدِ
44(ولا تقبلوا قَولَ المحشين بيْنَنَا يزيدونَ دابَ البينِ حرصاً
على الهَدِ
45(ولا تَرْفُضوا قَولي فإنَّ مواعِظي بحمد ولا تُشْرى
بعَوْضٍ ولا نَقْدِ
46(فيا حسرتا إن زَلّتِ النّعْلُ زَلّة بِكم بعد أملاهي وبذلي
لكُم جُهْدي
47(فمن بعدكم للسَابريّ وللقنا وَللمُقْرباتِ الجُرْدِ
والحَدَقِ الرُبْد
48(ومن بعدكم يحمي كواعِبَ حًسّراً غداةَ الوَغَى من صَولةِ المعْشَرِ اللُدِّ
49(ومن يمنعُ الجوزُ الذي بيْن إثرب وَمكّةَ مُرْسى حَومَةِ والمجد
50(وهَل فيكُم مثل الرَشيدِ بنِ عائدٍ218=وهَل من رشيدٍ في مقامها يُجدي(3/93)
51(نَعَمَ لا يزالُ الفَضْلُ في مَعشَريهما سيُوري بزَنْدٍ كُلَّ من كانَ ذا زَنْدِ
وقال: بَقي في هذه القصيدة، ما لم نُهدَّ لَهُ. يقول: ما لم أهتَدِ لَهُ?.
484* وأنشدني لعَسْكرِ بن عُقْبَةَ المرْداسيّ، كان بعد المائتين: "البسيط"
1(حيّ الديارَ كما حَيّا وقَد دَرَسَتْ داراً بوهْبينَ مَحْزونٌ بها نَصِبُ
2(أَلا تُبْنَ بعد أحوالٍ مُحرَّمةٍ فإنها بأثار الدار تُنْتَسَبُ
3(رَيّا التِلاع مِن الوَسْميَّ عازِبَةٌ بعْدَ الأنيسِ على أرجائها العُشُبُ
4(جَرَّتْ بُطُونُ سَوَاهِيها بُملْتَطَمٍ حَيثُ اسْتُحِنَّ الحمامُ الجون والرَيبُ
5(مِنْ ذي كفافٍ يُضييء الوَحْشَ بارقُه لم يُنْجهنَّ الذُرَى مِنه ولا الهربُ
6(حَتى تَعَقّصْنَّ في أَوساطِ مُنْهَمرٍ في البحرِ آخِرهُ يُنْحى ويعْتَقِب
7(يَسقى الاماعَز آلى تَقَبّلُهُ كأنّه بَعْدَ هُدْءِ زامرٌ طرِبُ
8(ودَاوَلْته ديارُ الحيُّ مُثجِمَةٌ129=أما بِشيرٌ وأما نَؤْوهَا حَقَبُ
39(وما على شُعَبِ الخَيْماتِ من سُطحٍ=أَودى التُمامُ مِنَ الخيماتِ والحَطبُ 10(يا لْيتني مِتُّ والحيّان بَينهما
تَجاوُرٌ كالذي قَد كانَ أو صَقَبُ
11(وَلم أعُجْ ما طِلِّياً مِن خَلاَئقه الاّتَدارَكهُ العِيديّةُ النُجُبُ
12(يسمُو بمطردٍ لو لا الزِمام به لم يئْنِ هَادِيَةُ الرْبوعُ والعَطَبُ
13(يوماً أُسائِلُ عن أَسماء مَنْزلةً وفي الدِيَارِ وفي سُوالها عَجَبُ
14(كأنني شاربٌ حمراً مُعَتّقَةً صَهْباء قَد كُزَّ منها فِتْيَةٌ شُرُبُ
15(ومَوقِفٍ كالتمام البازِ أطْوَلُه خوفُ المُعّرس أفلات به الرَغَبُ
16(دانَيتْهُ لتدالى كل تابلَة تَبْلَى ويُوصَلُ لي حَبْلُ الصَفَا القَضِبُ
17(عَليِّ بزِىْ ونِضوي في أجلَّتهِ وما عليهنَّ إلا المُلحُ والذَهَبُ
18(كأنَهُن بِمْشَوارِ بهَجْنَ به بَيْضاتُ هِقْلٍ وقَناهُنَّ النَدَى الهَبَبُ(3/94)
19(غَابَ الرَقيبُ فما يَخْشَيْنَ من رُحلٍ220=خُطّت بهنَّ وبإسْتْقصائه الكُتُبُ
20(لا تَدْخُلُ النار نفسُ وهي مؤمنةٌ وليس في ذاك نَصْرانٌ ولا صٌلُبُ
21(هُنَّ اللواتي أممنْ الصَدْعَ في كبدي أنا إبن جَعْدَة إذ ما يُعْرفُ النَسَبُ
إبن جعدةَ من بني سُبيعْ بن عَوف سُليم، وكان فاتكاً فاعترى إليه، والأُمُ، في لغته الصَدْع.
22(تحتطهُنَّ من الاحراز ما مقنى ولي بهنَّ وما يَخْشَيْنَني أَرَبُ
23(عَهدِي بأسماءُ كالشمس التي رحَلت عنها الغَمَامةُ ما في لونها طُرُبُ
24(تِمشي الهُويْنا فيهتزُّ الرديفُ بها على شَوىً فَدْغَمٍ والتَمْرطُ مُضْطَرِبُ
25(وفي النُصَيْف على أسمآء ذو عُذَر جَعْدُ الذَوائِب والعُرِنينِ والشَنَبُ
26(وَمُقْلَتَا غَوْهَج ليس الغزالُ لها بمُصْحِبِ فهي تأتيهِ وتَسْتَرِبُ
27(جُنَّ الفؤآد عليها وهي باخلةٌ حتى بهِ مِن بقايا حُبِّه سَهِبُ
28(فالنْضو أعْوَجُ والبُطْبَانُ مُخْصّبَةٌ=دامى الأظَليْنْ عارٍ صُلْبُه نَقِبُ
29(أبدى محال فَرَاهُ وهو ذو فُحُضٍ تَقَاذُفٌ أثرَ الَظْغَانِ أو خَبَبُ
30(سُلاَحمٌ كَعَروضِ الطَوْدِ صَفْحَتُهُ طَلْقُ الدّعَائِم رَسْلاَتٌ بهِ نُعُبُ
31(تَخَيّرا صاحبي رحلى ركابكما إنَّ المطايا ذوات اللَوْثُ تُنْتنَخبُ
32(شٍيعان ليس الكرى مُثْنَوْيِناً بِهما إذا التَمامُ أقْتَوَاهُ الروُحُ والعَصَبُ
333(العالِمانِ بعلمٍ لا يصاحِبهُ=كم العَيَاهِل إلا البُزَّلُ الشَسَبُ 34(الحاذِفَاتُ بَنّى وهو مُحتدِفٌ حَتّى بأوِّل حِنوى رَحْلْهِ
صَبَبُ
335(شُمُّ الحوارك لا يُهضنَّ من عضجَل=والجِازِماتُ إذا ما تَحقق القُرُبُ
36(والوَارِدَاتُ وهادي الصُبْحُ مُعْتَدِلٌ وفي الاداوىَ على أعْجازِها صُبُيبُ
37(والهَاجِعاتُ على أَلجٍ مُعَرّفَةٍ قبل المطايا ومِنْها الجُنَّحُ الرُقُبُ
38(والقَائِلاتُ وما أَلجٍ مُعَرّقَةٍ قبل المطايا ومِنْها الجُنَّحُ الرُقُبُ(3/95)
39(والقَائِلاتُ وما أثْويْنَ من عَرَقٍ بَمهْمَةٍ حيثُ قالَ القَومُ يَنْتَئِبُ
39(يا دار أسمآء بالحَمّاءِ قاويَةً222=أُسْقيتِ أَدْهم ما هي المآءِ يَنْسَكِبُ
40(أحْوَى النَباتِ لِسبْعٍ أو لِثامِنَةٍ تصامُحَ البُلْق في أَحضَانِها النيَبُ
41(طَاْفَ الخيْالُ وَمَا يهدي الخيالَ لنا شُعْثٌ أنا خوا لِتَعْريجِ وقد لَغُبُوا
42(يا دَارَ أسمآءَ مَهْلاُ?ً حَبّذا أبداً مِنك الاَماعِزُ والسَرّآء والكُشُفُ
43(هَلاَّ أَبَيْتَ لنا حُيّيتَ من طَلَلٍ أَفْنَى المعَارِقَ منهُ باللوى الحقَبُ
44(قَومي بنُو الحارث اللائي هُمُ منعُوا من حمير المكْسَ ما تمكث به العَرَبُ
45(وَافى أبُو عامرٍ منهم بذِي لَجَبِ سَلُّو السُيُوفَ على الاطالَ فّأضطرَبُو
46(فقتلوا بعلافٍ حميراً أبداً فهارِبٌ إمّةَ النعمان أو عَطِبُ
47(وَإنْ يَقُلْ مَعْشَرُ كنّا أمامكُم على حُنْينٍ وأوطاسٍ فقد كذبُوا
48(منِّا الرَئيُس ونَحنُ الدَهْرَ مِيمنةٌ وفي أسِنّتِنا إن تَلْقَها ذَرَبُ
49(أنا إبنُ آل خُفافٍ غَيْرُ مُنْتَحلٍ وبالفوارِسِ منهُم تُفرَج ُالكُرَبُ
50(جَدّيِ نبيشه إذ يَشجِى الكُماةُ بهِ223=ومالك وَذَوو صَخْر وما أشَبُوا
51(أنا إبن عَوفْ وعوفٌ زيَنةٌ لكُمُ بني سُلَيْم وأعفار بِكُم طُلُبُ
52(الصاربون بني ذِبْيان قَاطبةً ضَرْبَ المصحّينَ حرباً ذَيْنُها الجَرَبُ
53(والتارِكُونَ كلاماً لا بَراحَ بهَا مُكَدَّماً وبني الثَكْلَى به جُعَبُ
485* وأنشدني أبو المَيْمون: "الطويل" 1(هَجَرتَك حتى قبلَ ما يُحْسِن الصبي وزُرْتُك حتّى قُلت ما عندَ ذا صَبْرُ
2(سأهْجُر حتى لا ترى من بلادنا أماراً وحتى ما يَبينُ لنا ذِكرُ
3(وحتى تقولي مات أو قذفت به نوىّ من نوانا أو له مِرّةٌ شَزْرُ
486* أنشدني: أبو الحسن بن علا بن عميثل. لِمَعَن بن أبي فُهَيْرةَ إبن عُقْبَةَ اليحياني، من بني يحيى، ثم بني داس،
ثم من بني حارثة ثم من بني الحارث بن بُهْثَةَ. "الطويل"(3/96)
1(تاَبّدَ من جُمْلٍ مَعَارِفُ واسطٍ=فأطْلاَلُها مِن قُشّةٍ فَشِعابُها
2(فَبَطنُ سَواسٍ فالخيامُ فَمُنثي لو أَفَذّات العُصْلِ فَفْرٌ بنابها
3(فروضةُ عضوَامٍ فَهضْما نبايع فَبطنُ زِيامٍ سَهْلُها وظِنَابُها
4(إلى عُرْفُطاناتٍ فَجَزَع مُقَنّعٍ إلى عُقَدِ الزُورآء أقوتْ سِهابُها
5(فَسِيَراتُ أَعلى موفقاً فجُرعا إلى الرَخْلِ فالحراءِ خَالٍ جِنَابُها
6(وَقَد غَنيِتْ جُمْلٌ بهِ وكأنّها غمامةُ مُزْنٍ قد تَفَشّا سَحَابُها
7(تَبَسَّمُ عن أَلْمي نَقِّيٍ كأنّهُ حَصَى المُزْنِ من غُرٍّ يَثورُ رَبَابُها
8(أَغَرُ جَلَتْه بالمسَاويك ريقها شِفاءٌ لنَفْسي كالمُحَيّا رِضابُهَا
9(إذا إسْتَيْقَظَتْ بعدَ الرُقَاد حَسبِتْهُا مواهِبَ يجري في ضَفيٍّ حَبَابُها
10(حَمَتْها زَهاليقٌ سوامٍ تَمتّعتْ غَوارِبُها حتى إسْتَظَلّتْ عِذَابُها
11(فإن تَطَلّبْ أَظعان جُمْلٍ فإنها ظَعَائِنُ نَجّاعٍ مُعَفٍّ طِلاَبُها
12(غَدت بكراً تُحدى ويمّمت الحِمَى225=حِمى الهَضْبِ تَعلوا البيد غبراً دأبه
13(على كل سْدراحٍ عَبّناً يزينُهُ تَمامُ هِجَالِ البَقْلَ مَرعىُ عبُابها
14(نبيلٌ كبُنيانِ اليهوديّ مَدَّهُ على شُرفاتٍ لم تهدمَ رِحَابُهَا
15(تراه وصَرِعَا مِسْحِها بخفلانه كغلباءَ من نخل مواهٍ رِطَابُها
16(دَلُوجٍ من العضَدان ليست بَرْقلَة ولا مِن بُعُولٍ في شَحاحٍ شِرابُها
17(عليهِ أناة والنَهاةِ مَليحَةٌ بمسكٍ وجاويَّ العراقِ مَلابُها
18(تُدَلّي قِصاصاً كالكُرُومِ نَزيُنَها إذا رُطبْت "..." رفيقاً قصابها
وفيها: 19(ولستُ يخَوَّانٍ ذَليلٍ مُداهِنٍ لقَيْسٍ ولو مَشَّتْ بعيسٍ عِظامُها
20(حلفتُ برَبِّ الراقصاتِ عَشيّةً إلى البيت والحجَّاجُ تهفو ثيابُها
21(لقَدْ كذب الشَّهَّاقُ ما كان غَدرُنا قَديماً إذا الجيرانُ حانَ إغترابها
22(ولكنّهم بالجار أغدَرُ ذِمّةً وأدنى إذا قَيْسٌ تَسامَتْ رِقابها(3/97)
23(عَصَيّم رَسول اللهِ ثم قتلتُمُ226=صحابته بالغدر كان إخترابُها
24(فَقَالَ رَسولُ اللهِ شاهَتْ وجوهكم وضحَلَّ بِكم يُومَى حنينٍ عشقابُها
25(فهاخَزَيَةُ تَغْشى وجُوهَ هَوازِنِ تَوارَثَها من بعدِ ثيِبٍ شَبابُها
26(وَاَعذَرُ قيسٍ ثُم أعذرُ عَامِرٍ كلابٌ إذا دَبّتْ لغَدْرٍ كِلابُها
27(بَنو جعفرٍ في شَرِّ ذاك وخْصيلٌ إذا نهضت تجني المخازي ذِثابُها
28(عَضارِيطُ لم تُحدِثْ سَناءً ولم تَفُز بمجد من المخَزاةِ وسُبٌ جَبابُها
29(وَفْعلَتُكم في جارِكُم باآلَ عامرٍ هيَ الغَدرُ ما دامت بأرضٍ هِضَابُها
30(وَجَارتُكم في القِدْرِ ياآلِ عامرٍ مُقّسّمةٌ أعضاؤها وإهَابُها
31(وأُخرى فَهلْ تُحْصونَها سَلْحُ مادرٍ باحواضِكم تلك الخَبيِثِ شرابها
32(لَحَى اللهُ قوماً بين ساحِ ويَذبُلٍ لِشاماً تَدينُ السيفَ قَلْحاً جِعابُها
33(إذا إستمكنوا من مُسلمٍ عَبِثُو بهِ وإن صُدقُوا كرَّت فُلوُلا رِكابها
34(سَلو شاهدَ البطحاءِ مِن آلِ هَاشمٍ227=وطرّ قُريشٍ يوم تُبْنَى قِبابُها
35(من المعشر اللائي بألفْ تَقَدَّموا لِورْدِ المنايا وهي تهفو عقابها
36(ومَنَ جَاهَدَ الكُّفارَ في كُلِّ مَوْقف ورَايتُه حمراء وَرْدٌ خَضَابُها
37(تَروَّت دماً منكم فهل تَجْحَدونًه سُليماً إذا الأيّامُ عُدَّ صَوابُها
38(بأناَّ يبيضِ الهٍنْدِ أضْرَبُ منكُمَ وأَمْضى إذا الابطالُ دافت صِعَابُها
39(وأَقْربُ أرحاماً بآل مُحَمّد وأبنائِه ماجَنَّ شمساً حَجابُها
40(فمن مثلُ عباسٍ وزيرُ محمدٍ وهوذَةُ الفُرسان يُدعى لبابُها
41(وَمنْ شَدَّادٍ بشير محمدٍ على الهول والطخياءُ مُرْفٍ ضَبَبُها
شداد بن يزيد بن مرداس من بشير النبي صلى الله عليه ليلة الاسُدِ.
42(وسبعة قرسان بها ليل أخوةٌمِن آلِ خطيمٍ في الاعَالي ذُؤابها فرسان، ورَبيعة، وحبش، وشوال، وعُقدة، بنو
رفاعه بن عيسى. أخوهم حبش بن الحارث وظفر.(3/98)
43(وَمَنْ مِثلُ صفوانَ الذي جاء عُذرُهُ228=مِنَ اللهِ في آي مُبينٍ كِتابُها
44(وَمَن منهُم أبناءُ قيلة سبعةٌ هُم بنُو حَكَمٍ زانَ الشريد إنتسابها
قيلة بنت الحسحاس قال: نحن قيلة بنت الحسحاس، قد ساسنا الناس وقد سسنا الناس: معاوية، وعلي، والطُفيل،
وبكير وحُميضَة وعبد الله بنوا الحكم بن مالك.
45(وَأربعةٌ منهم يُعدّ إبن فَرقُدٍ من الشَام في عهد الضجيج إنتحابها
46(وفي ظَفَرٍ وإلى القُطيعَةَ راشدٌ لهُ العَينُ أجراها فَسحَّ أسيابها
47(فَهَلْ مَفْخَرٌ إلا وفخري فوقَهُ إذا خانَ أقواماً لثاماً نِصابُها
48(قَتلنا غَديراً والمضُمَّ وطَارِقاً وعذرَةَ والعَدَّاءَ قسرا خِطابها
49(وَقتْلى عُقيْلٍ يومَ مُرانَ غَضّهَا مضاربُ غَضْباتِ شديدٌ ضرابها
50(ويَومَ سَجَا والثعْلِ جاحَتِ جيادُنا بني البزري والحرب نحسٌ ذبابها
51(وأفلتَ منّا حَتْرشُ وهَوُ مُرهقٌ229=على شَطْبَةٍ فاتَ النواجي ذَهَبُها
52(ويوم عُطّى قد قرنّاهُ عَنْوةً إلى ذاتِ لَوْثٍ لا يَبُوخُ خِبَابُها
53(وذاق بأيدينا المنايا وقُتَّلَتْ صَنادِيدُ من كعبٍ فراثَ أيابُها
54(وغودِرَ مَرّانٌ خَرابٌ حصُوُنُهُ وصاحَ بأنوآءِ التّفاني غُرَابُها
55(وسعد بن بكرٍ قد وطئنا ولم نَذرْ بني جُشَمِ إلاّ وقد فلَّ نَابُها
56(ونصراً وَطَحْطحنا ربيعةَ بالقنا وبالخيلِ حتّى حاط نجداً هِرَابها
57(فلستُ بمًحْصى كل يومٍ أعدُّهُ فأَحصُوا فما فيكم خَطيبٌ يَرَابُها
58(يُعدُّون قتلانا ولست بقاصِرٍ وعندي لآستَاهِ النّعام جَوَابُها
59(يُرَجُّونَ أبواب المروءة بعدَما أرحتم كسُوباً ما يحلُّ إكْتِسابُها
60(وراميِكُمُ أرْدَى حُسَيْناً برَمءيَةٍ فَتَبّتْ يداهُ ثم دام تَبابُها
61(على كُلِ حلفٍ عامِريّ مصيره230=إذا ماتَ نارٌ لا يزولُ عَذّابُها
62(فأقرَبُ للتقوى إنتهاكُ حريمكم وتَدْيخُ أحلافٍ تَنبَّ وَطَابُها(3/99)
487* نفَتَتْ: تَنْفِت، إذا غلت. حاط القُصا. البُعدُ منه مخافةَ أن يُعدْيكَ، خوفه وعلته، والقُصا أيضاً: كل ذي عاهةٍ
تهربُ مِنهُ مِن قُرْبَهِ. مثل الجَفْرِ، والأجربِ، والمجدورِ. مأخوذ من البُعدِ. أي أنك تقْتصيّ عنه مخافة عدْواه. فإنما
الهربُ مما يُعْدِي، والحُمّى مما لا تُعْدِي.
488* وأنشدني للسرويّ احد بني يشكر من بني الغطريف: "الطويل" 1(ولما قَضَوا رَمْىَ الجمارِ وأشعَلَتْ قبائل قد
حلّت لهثنَّ نُذوُوُرُ
2(تذكرتُ طُولَ الناي منك فأسبَلَتْ حَجاهُ بماءِ المُقلتين دَرُورُ
3(مُفَجّعَةٌ بالبين جائله القَذّى قَلَتْ بعدَ نوم الناسِ فهي زَحُورُ
489* قتال أبو علي: العَوضى: من صِفَةِ السحاب، مثل 231 العارض والمعنى واحد.
490* وأنشد للدْعدِيّ بن عبادلٍ الهُذَلَي، يقول من كَلةٍ أنشدنيها هُذَيلٍ: "الرجز" 1(كأَنَّ طعْمَ المسك والراح الشَمِلْ
2(وعِنبر الهِندِي وحِيسىَّ العَسَلْ
3(بنُطفة من صوب عَوْصٍ مُسْتَهل
4(أعذَرها السيلُ بلصْبٍ مَسْتطِلْ
5(بالريق منها بعد نوماَّت الكَسِل
491* حدثني أبو نَعير الموقَعيُّ بطن بن جَرْم طيءٍ قال: جارية بن مُجير الجرادِ بن مَعَنىٍ، وأنشدني بعض بيت: "
الوافر" #1(وجارية بن مرًّ أجار بسيفِهِ رِجْلَ الجَرَاد..............
492*وقال عَنْتَرهُ: "الطويل" 1(فإنَّ آبْنَ سَلْمى فأطْلُبُوا عِنْدَهُ دَمْي وَهيْهاتَ لا يُرجَى آبن سُلْمى وَلادمُ
2(يَروُحُ ويَغْدوُ في جِبالٍ حَرِيزَةٍ232=فأعْطَافِ سَلْمَى حيثُ لا يَتَهضّمُ
493* وقال: بُلْطَةُ. وقال الزِرْنيُّ: بُلْطَةُ، وشُوطُ مضمومة الشين، ومَسْطَح: فَرْعَانِ من أجاءِ، كانا لجِرمٍ فهما اليومَ
لدَرْمَاء.
وقال: وَظائِفُ: جَبَلٌ شرقيٌّ أجاءِ، مطلع الشمسِ، به قبر حاتم ليس قُربه جَبَلٌ.
494* وأَنشدني الأشجعيُّ "الرجز" 1(تَقْذِفُهُ في مثلِ غِيطَانِ التيِّهِ
2(كأنَما في جَدْول تُؤتيهِ(3/100)
495* آخر: "الرجز" 1(لا تَتقي الدسَ إذا الدِمْنَ طَفَا
2(ألا يجزع مثل أثْبَاج القَطَا
496* آخر: "الرجز"
1(تَجْذبِنَ في كلِّ مَرِيء مُعْتدِل
2(جَرعاً أداويك مَتى يُصْعَد يَصِلْ
المَرِيء والرِئةُ مهموزانِ.
497* وقد أَعْلَقَ القومُ، إذا إرتفعوا في مِعْقِلٍ من الجبلِ يمتنعون فيه ويكُونُ دون أَعلاه.
498* وأنشدني لجميلٍ "الطويل" 1(فلما طَلَعْنَ ذا الغِلالة وانتَحَتْ بهِنَّ الحداةُ في خَويٍّ له سهل
2(ولما بدا هضْب المِجَنِّ وأَعرَضَتْ=شَماريخُ من شِرْعان يردى به النحل233
المِجَنّ: وادٍ يَعْلق بين الضَمد والصوَّانِ. وشرعانُ جبلٌ أحمرٌ، وهو البُلصُ، والبِلصَمان:الكثير، وهو طائر أكبرُ من
الصُرَدِ، دُونَ الحَجَل، ذَنَبهُ أَغْبَرَ طويل.
499* وأنشدني: "الرجز"1(ظلت بيومٍ لهبانٍ مِلهَابُ 2(تلوُدُ منه بِضلال الأخَراب
الواحد خَرَبٌ للقرنِ، والضرب ما كان مثل الحَثمةَ-بجر الثاء والحثمَاتُ، والحِثام: جمع الحثم.
500* أيضاً "الرجز" 1(ظَلَتْ بيومٍ يَسْتَنيحُ الجنْدَبا
2(لو لا تَعَالى شمسه تَلَهّبَا
يسْتَكِيه، وهو يستفعل من النّوح.
501* ومثله: "الكامل" 1(ظَلّتْ وظلَّ نِضْوُهَا مُرَكبَا الرَّسِيمُ فوقُ الطَرَقِ والعَنَقُ
والطَرَقُ واحدٌ، والطَرَقةُ مرفوع السَير في الإبلِوالخيل 234 ولا سيءَ فوقَها. والإبْضاعُ، والإرقالُ واحدٌ، والرَسِيم
أَوّلُ حركة ضَبْعَية وتَقَاربَ خَطْوه بعد الطَرَقِ.
502* "الرجز" 1(حَتّى إذا الليل دَنَا أو كربَا
2(جاءَت أراعيل تُدَّنّى القربَا
والجَنَبُ في الأبل والخيل فقط.
503* "الرجز" 1(جَاءَتْ مَعَاً وأطْرَقَتْ شَتِيتا
2(فهي تُثيرُ السّاطِعَ السِخْتيتَا
3(سَبايخاً من دَبَرٍ عَمِيتَا
السِخْتِيتُ: اللّينُ من التُراب. وقد عَمِتَت بعْتَ، وهو اللّيُّ ثم تَغْزِلُهُ له، ويكون من الوَبَرِ، والصوفِ، ولا يكون من(3/101)
الشّعرِ، فإن كانت من الشَعَر، فهي ضَرِيبةٌ، وسَلِيلَةٌ، والجمع سَلائِلُ وضَرائبُ.
504* وأنشدني: العَدّاءُ بن مَضَامِن ولدِ الثُويبِ بن الصِمّةِ بن عبد235 اللّه بن طُفَيل إبن يزيد بن ثور بن سوادَةَ بن
قُرَّة بن سَلَمة الخير بن قُشيرٍ: "الطويل"
1(إلى الله أشْكونيّه يوم قَرْقَرَي مُفَرَّقَةَ الأهوَاءِ شَتّى
شُعُوبُهَا
2(ويوم بِحِصَنِ الباهِليِّ ظَللتُهُ أكفكِفُ عَبْرات تَفيضُ
غُرُوبها
3(ويوماً على تبراكِ أيْقَنتُ بالذي تُجاذِرُه نَفسي فَشُبَّ
شُبُوبُهَا
4(ويوماً بقاعِ الأخرْ بينِ جري لَنا نَبْحس ظِبَاءُ الآخر بينِ
وذيِبُهَا
5(ويوماً عَلَى مآءِ الهُدْيّة قَالَ لي صِحابِي طِبْ نفساً وكيفَ
أطيِبُها
6(ويوماً بمَطْلُوبٍ وجدت حزارَةً طويلاً بأعواذِ الفُوادِ
نُشوبُها
7( ويوماً عَلَى مآءِ المُحَلّق طَيرُهُ أُحَدِّثُ نفساً صَبّةً ما
يكيبُهَا
8(ويَوماً بقُرْنٍ قَرْن نخلةَ راجَعَتْ بنفسك زَفْرَاتُ بنَجْد طَبِيبُهَا
9(ويوماً لَدَى البيت الحرام تَجَدَّدَتْ لك النفس إكراهاً على ما يَرِيبُهَا
10(فَيا أَهْلَ نجدٍ لا شَقيِتم ولُقّيتْ236=ركابُكُم رُشْداً وحُلّت ذُنُوبُهَا
11(إذا ما أقيتُم أهلَ نَجْدٍ وعُرِّيّت قَلاَبُص أَدّتكُم وَقَدْ طَال دُوبُهَا
12(فمنّى عليهم فاقْرَؤُنَّ تَحيّةٌ يخُصّ بها شُبّانٌ قومي وَشِيبُهَا
13(تَحِيّةَ مُشْتَاقٍ إلى أن يراهُم ورَجْع أماثيلٍ يُفَدَّى عرِيبُهَا
505* في عُنُقِهِ سَبِخَةٌ من صُوفٍ، وسَخُوا للصبي من ولدِ الرُغام. وهو وَرَمٌ في الحَلقِ من داخلٍ، فيأخذون خيطاً
من الصُوف المَنْقوش فيعلقونه في حلقة فربما نَفَعَ.
506* وأنشدني لموسى بن هبيرة البستَانيّ مُرِّى وسنان نهد لا غيرهما: "الطويل" 1(ألا ليْت شِعْري هل يِسُوقَنَّ
هَجْمَةً يٌقرُّ بعينْي صبح عَشٍ وسَيِقُهَا
2(قُضَاعِيةٌ حمُّ الذُرىَ قَد ربّعَتْ بأَجْوشَ حَتّى طّارَ عَنْها عَقِيقُهَا(3/102)
3(إذا ما ثَنَتْ أعناقَهَا وتَلَفّتَتْ لبَرْقٍ تلالا بالجِنَابِ يَشوقُهَا
4(حداها بيايا كُلّ أَرْوَعَ ماجدٍ237=على الهَوْلِ مِقْدامٍ فَجَادَ عَنيِقُهَا
507* أيضاً: "الرجز" 1(دعوت سَيْمُونا إلى سَرَاها
2(فَقَامَ وَسْط العِيس ما يَرَاهَا
3(يَعْول عَيْناً جَائِلاً قَذَاها
4(من النُّعاسِ شَفَهَا
508* وروى في شعر الصِّمة: "الطويل" 1(أجَدَّ خليلان الرَوَاح فَزَّمَعَا .............................
فالتَزْميِعُ: الإجماع على المُضيِّ. وَقَالَ: بَلَجَ-بفتح اللام- 509* وروى: "الطويل" 1(بحائل لا عناها السّوءُ من ظُعن
التّشَاخُس التَفَاوُت بركبُ
أحد الشَعَبين الآخر، ويكون أشْخَصَ من الآخر، وتِشَاخَسَتْ أسنانُه ركب واحدٌ الآخَرَ، وكذلك أسنْان الوُعُل والمشايخ
من الناس إذا أكبروا، ومن قال: أنه التباعد. فقد أخطأَ.
501*سعيدُ بن اَشْلَخَ النُميري في بَيْهَسَ اللبيني من قُشَيرٍ، // وورد ماء يقال له الابَترَةُ قرب تبراك من عَمْقِ /238
الرّيب ومَدَحَ حاجبَ بن محمدٍ القُرىْ: "الطويل" 1(فإوردها العبدانُ تَهْمى عيونها بهَجْرٍ وحَرْباءُ الظهيرَة
اَشْوَسٍُ
2(يُتَابعْنَ مِلْوَاحاً كأنّ حنينَها أجيجُ سَماكيٍ به العين تَوْجَسُ
3(عَلىَ بَيْهسٍ يبنى نَصَايبَ حوضه فما كان من فَرْطِ اللآمه يَلْبَسُ
4(فقُلتُ لَها أمّى أمامَكِ حاجباً فمالك عَنْه بالعُبّادَ بْنِ مَحْبسُ
5(فَتىَ يشتَريِ حُسْن الثناءِ لقومه إذا ما إشترى المَخْزاةَ باللّومَ بيهسُ
6(ساعفو لكلبٍ عن خرا الكلب بيهس وغير الذي أتى من الأمر أكْيَسُ
7(وَجَدْنا لُبَيْنَى في قُشَيرٍ وشيظةٍ سواها الروابي العديد العَرَنْدَسُ
511* وَلهُ يَمدحُ زُهير بن النُسَيْرِ المالكي من قُشيْرٍ: "الطويل" 1(إذا مَنْسرّ من مالكٍ مُرَّ طاوياً على مثلِ
عقْبَانِ اللهوبِ الطَوَامحِ
2(يَكُفُّ عن الظَعْفَى ويَسْمو إلى العُلَى بأيْدٍ طوالٍ في الحُرُوبِ اللّوامحِ(3/103)
3(زهيرٌ أبو الضُحّاك سَيّد عَامرٍ239=ووَهْابُ أجْرامُ العَدوَّ المُكافحِ
4(قد أرقى عيوناً من نُمير كثيرةٌ ولولاهُ صاحت حُسْراً في النَوائح
5(على حَشمٍ قد أمكن القومَ قَتْلَهُ حَواءُ القَنَا من مالكِ والصّفائح
6(رجالٌ إذا هَزّوا القنا دون هَجْمةٍ أتى دونَها زَجٌ القَنا المُتَناوح
512*المجُون، والمَاجن من الإبلِ التي لا تَسيرِ، وإن ضُربَت، والجمع المجُنُ.
513*وسعت الصُقْعّرةَ، لصوت الجَلَبَة، والصياح في الحرب، والشَّرّ، ولا يكون إلا في المكروه وأذ لَفَتِ الفرسِ: إذا
طرَحَتْ ولدها ولم يبلغ مَدَى الحملِ، وقد تمَّ خَلقُهُ ولم يتم إلا أنه لم يتم حَمْلُهُ.
514*والبِدو-بجر الباء: سيدُ القَومِ، وهم الإبدَاء: ساداتُ الرجالِ ووجوهها.
515*وقال: كُنْتُ مَع فتية، باتلينَ أنفُسَهُم في سبيل اللهِ، وقد بَتَلَ نفسَهُ إلى بَلَدِهِ يَبْتُلُه، إذا ألزمها الجِهاد حتى يهلك،
ولا يرجعُ إلى بلده والغازي يَذْهبُ ويَرجعُ. 240
516* وقال:السَّروي: وهو الجازي، وقَدْ جَزَى رَقَبَتهُ ونفسهُ في سبيلِ اللهِ، يجزيها مثل بَتلَها، والبَتْلُ: القَطْع، ومنه
يمين بَتْلَةٌ لا مَثْنوِيّةَ فيها ولا مثنوية للجازي. والباتل، وبَتَلَ، وَبَلَتَ، واحد مَقْلُبٌ.
517* وأنشدني بَكْر لرجلٍ من نُميرٍ، باع ناقَةً لهُ بأضُاخَ، فلما أدخلتِ الدَّربُ جَنَت فشاقه حنينُها فقال: "الطويل" 1
(حَلَفْتَ يميناً للوَضَاخيّ بَنْلَةُ وأني إلى أمثال تلك لَحالِف
2(لَقدْ رَاعنيِ رضْيعُ عجلي ودُونها من الدّرْب بابٌ موثَقٌ وسَقائفُ
3(فَحِني فَقْد أصبحت في در غُربة يُغْنيّك بالأسحار ديك قُراقَف
4(فَلَنْ تَردي ماء الطَوِىّ وَلَنْ تَرَي أبانينَ ما غَنّى الحمامُ الهَاتِفُ
5(فكم من حبيبٍ قَدْ أزرْتُ حبيبهُ وذي كُربةٍ جَنبْتَّه وَهوَ خَائفُ
6(فكلُّ المطايا بعْدَ عجلي ذَميمةً تَلائدُهَا والمُقْرَباتُ الطرائفُ(3/104)
518* والاطراقُ والخَبَبُ، والارقَالُ: للإبلِ والخَيلِ، وأطْرَقَ وأرقَلَ وأعنَقَ، وسائِر ذلك بالألفِ. أطرَقَ البعيرِ 241
والفَرَسُ. وهي الطَرفَةُ وهي مرفوع المشي، ثم يليه في الخيلِ الخَبَبُ، ثم التَقْريبُ ثم الشّحْطُ، والشّبِيحُ، واحد ثم فوق
ذلك الطَلَقُ وهو مَجْهُودُ الرّكضِ.
519* وأنشدني: العذري "الطويل" 1(ألا حَبّذا يا صَاح يا حَبّذا نَزْحُ إلى القُنّةِ السَوْداءِ فالأطربُ الملّحُ
2(ديارٌ لسُعْدى إذ يَحيلُّ بغبطةٍ ولّذَّاتِ عيْشٍ والذي بيننا صُلْحُ
أيضاً: "الطويل" 1(ألم تعلمي يا ضَلَّ عَقْلُكِ أنّني أُسَمِّنُ أخْلاقي وجسمي أَعْجَفُ
2(وأنّي للضيّفِ الذي جاءَ طَارقاً وإن لم أجدْ يُسْراً لَهُ أتكلّفُ
3(وانّي إذا ما القومُ رَاحوا وهَجروا بصيرٌ بالحْاقِ الثَوالي مُكلّفُ
4(وإني للمْوالي وإن كَانَ خَاذِلاً نصورٌ وإني للمُتاحينَ مُقذِفُ
المُتَاحُ: المنفُوضُ، وهو تَايحٌ، وتَيْحَانٌ. وعَتَرَ المِقْلَمُ242 الرُمحُ وأشباهَ ذلك إذا إشتدَ في هزه، وفي نعْظِه: يَعْتر
عُتُوراً.
520* وأنشَدَ للماجنَةِ، من مولّدات هلال وهي: مَرْزَوقَة المُنافيَة وأرتجَزَتْ به: "الرجز" 1(تَقُول إذا أعْجَبَها عُتُورُهُ
2(وَغَابَ في عانتِهَا جُذْمُوُرهُ
3(أَسْتَقْدِرُ الله وأسْتَخِيُرهُ
521* سَأَلتُ سلَيمان بن زيد بن عمرو العَمْيريّ مِنَ عَمرو مُرَّةِ نَهْدٍ عن العيكين تذكرهما نَهْدٌ وخَثْعَم.
فقالَ?: هُما جبلان أسودان من بيثَةَ: وَقَالَ: عِبْران: هَضْبَةٌ حمراء شارِعَةٌ مَطْلَع الشَمسِ من بيئَةَ. وقال ضَافُ: وادٍ
من من دارِ نَهْدِ.
522* وسألته عن قولهِ: "الطويل" 1(فَشَهداَ رنُومِ فالأهاضِبُ كُلُّها فعِبرانُ دوني رُمْدُهُ فكلا كلُه
قال: شَهْدار نومٍ: هَضبتانِ، ورَنُوم: وادٍ وضرَاء أجْسُدّاء 243 وهي مَرْحَلة المَجعَة، وهي تَجمعُ تَرجُ. وبيشَةُ.(3/105)
والأشاقِرُ هَضَبات من وراءِ عِبران، وهو جبل أحمرُ شَرْقي بيشة. واحدها شَهَدٌ وعن قوله: "الطويل"
2(فيا حَبّذا الضاحات منه وحَبَّذا مَناكِبُهُ إيْمانُهُ وأشامِلُهُ
قال: الضاحاتُ: مَضَاحي الخيلِ حين تطلعُ الشمسُ ضد المقناة رسالته: عن مُقيَّدٍ.
فقال: قُرْينْ صغير، به حسَاءٌ: تُحْفَر من شِق تَبشُع، إلى الجُبّ جَبّ يزْخَر بالماءِ، وهو من دارِ مُرّة من نهْدٍ، والذي
يذكُره الدُويدِيُّ، ودويد بن نهد عجز، وعن قوله: "الطويل" 1(ألا ليتَ عِندِي عِلم صدر مُقَيّدٍ وَسَيلهُ المِدراءِ مَنْ حَلَّهَا
بَعْدِي
قال المَدْراءُ: ممدودٌ مِن أرضِ خَثْعم هضْبَةٌ من تَبْثُعَ 244 وأقرب المنازِلِ إليها كُتْنَةُ القاع من محجة الجوفيّة. وعن
قوله:
2(وَجْزِعُ العُلُوبِ البُهم حَيثُ تجاوَرَتْ فَمَا رَدَّ ميل النّفر من مطلع النَّجدِ
قالَ العُلُوبُ: السِدْرُ، والواحد عُلْبٌ. وميل النّفر: ميل منِ أميالِ المَحجّةِ عند رِيْعٍ يُطلعك عليه السِدرُ من بطن تَبْشَعَ
523* وعَنْ قَوْلِ: النِسعيّ الخَثعميِّ: "الطويل" 1(أمُغْتَرِبٌ أمسيتَ وَسْطَ منيّة ألا كُلُّ نسْعِيَ هناك غَرِيبُ
بَنُو مَنِيَّةَ من قُحَافَةَ. شهران، وبِسْعَة، فصيلةٌ من عامر أكْلُب 524* وعن قوله: "الطويل" 1(لتَبْدوَ لي الأعْلامُ من
شِقُ تُغْللٍ ...............
قال: تُغْلُل: معجمة الغين. هَضْبَةً مِن مُنْحني بيثةَ وتُجْمع اللغالِيل.
525* وَعَنْ قولهِ: "الطويل"
1(جَرَى مشنهُ جَاشٌ فالرَبوضُ فما رأى هوِيْل وفار عبلاء فَالبَردان
قالَجَاشَ: بَلدٌ لبني مُرّةَ. والرَبُوضُ: قُنّةٌ حَمراءُ سوداءُ245 غَربيَّ شِلْيثَ. وأرعيلاءُ: قُنّة أيضاً من
.........................
وروى غيره: أرعيلانُ، بالنون.
526*حدثني أبو المِلحافيُّ، قال: وَلَدَ مَلْحان خمسةً: الأذْرَعَ معجمة الذال-والأبّحَرَ وجَهَشَ وبنهانٌ. وهوَ مِلْحانُ بن(3/106)
عَمرو بن شِهَل بن قَيْسِ بن مُعاوية بن جُشّم بن عبد شمسِ بن وائل بن الغَوثِ بن جَيْدان بن قَطن بن عريب بن
زُهير بن أيمنَ إبن اليسعَ بن حِمْيرَ بن سَبَأ بن يَشْجب بن يَعْربُ بن قحطانَ إبن عابَرَ 527* قال القسِيميَّ ولد عجلِ
بن لجيم أربعةُ،?: فسَعْدٌ وفيه البَيتُ ورَبيعَة. وضُبَيْعَةُ، وهما متَساويان. فَسَعْدٌ رَهطُ حنظلة بن سَيّارٍ صاحب يوم ذي
قار. ومن بني ربيعَةَ، أبو النجم الراجز الشاعيرُ 528* وأنشدني أبو محمد لمحمد بن جيم الثقفي: "الطويل"
1(ألا بأنا الرِيمُ الذي أنا الالُفه=ومَن هو عَنَّي ذاهل القلب عَارفُه
2(وَمَن ذِكْرُهُ في كُلِّ حينٍ وَحَزَّةٍ حليفُ لقِلبي لا يزالُ يُحالفِهُ
3(وَمَن بالحَشا من حُبّه مَالوانّه ببيضان طاحت من ذُراه شناطفهُ
بيضان: مَوضعان، أحدهما جبل عامر وهو المَشهور عند العَربَ. والآخر موضعُ بناحِيَةِ السُوارِقيّةِ، لا أدرِي ظاهرة
أو بلدٌ.
4(وَمَن مَوقِفٌ مِنه ولو قَدْرُ طرفةٍ من العينِ أهوىً موقفٍ أنا واقفُه
5(ومَنَ قد لواني الدين من ذى خِلابةٍ شهىُ لُمَى الأنياب عذبٍ مَشارفُه
6(مُهفْهَفُ ما تحتَ الثياب مُبْتَلٌ وكالدِ عصى منه ما تحوزُ مطارِفُه
7(فما أنسى ملأ شيآءَ لا أنسى قَولها ودمعٌ على الخَدَّين تَجري ذوارِفُه
8(جَزاني مَليكُ الناس مِنكَ فقدْ يرى هواكِ عظامي حَرّهُ وشَفايُفه
9(وَلم أَكُ أدري قبلَ حُبّكِ أنّهُ247=يُلاطِفُ من صونِ الهوى ما يلاطِفُه
10(مِنَ الهّمِ والأحزانِ والسُقْم والجوى وطيفِ خيالٍ يمنعُ النَّومَ طائفُه
11(جضزعتِ من الشيء اليسير من الجوى وأَقسِمُ ما نالتك إلاّ ضَعَائفُه
12(وكيف ولو ساعفْتِ من فجعاته ولْوعاتهِ مثل الذي قد تُساعفُه
13(وقالتَ تجنينا فإنَّ أميرنا على ما تَرى منه كثيرٌ عجارِفُه
14(مَتَى ما تَقفْ بالدار أو تبغ حاجةً بنا أيّما يومٍ فأَنْتَ مُصادِفُه
15(فلو كان [من] أياي لم أرْضَى بالذي تَضَمنّه أضغَانُهُ وحُسَائِفُه(3/107)
16(ولكنّني أخْشَى عليك واَتّقي مقالاً يَسُرُّ الكاشِحينَ سَنائِفهُ
17(وَلم أرَ مثل الناسِ لم يتركُوا هوىً يدُوم ولا وصلاً قُواهُ.......
529* وأنشدني حُميد القَسيميّ من بني عجلٍ، قال: أنشدني أبُو حُمرانَ للأضَبطيُّ كلابيّ لأبي عبسٍ أحمد بن يربوع
الحنشي من 248 بني أبي بكر بن كلاب يمدح إسحاق بن أبي خميصة "الطويل"
1(أرِقْتُ وأعقاب النجوم جُموعُ 000 000 000 000
2(لهُنَّ من الإدلاج أنْفاسُ عبَقَةٍ رَوآءٌ ومن حَرِّ النهار صَبوحُ
3(إليكَ أبَا يعقُوبَ وأغَلَتِ السُرّى وبالرحْل فتْلاءُ الذراع طَمُوحُ
4(أَمِنّا بحمد الله مِن بعد خوفنا وزرنا فمنّا مُغْرِبٌ ومِريحُ
5(وَنِمنَا وما كُنّا نَنَامُ وأُطْلِقَتْ حمائلُ من أعناقنا وصفيحُ
6(فإنْ ترتحل يَحنَّ نَجْدٌ وأهلهُ وإلا فنجّدُ وما أقمتَ مَليحُ
7(وَحُقَّ لنجْدٍ أنْ تحنَّ ولم يَبِتْ يَئنِّ بِنجْدِ مُذ وليتَ جَريح
530* والرِبْقُ: حَبْل البُهِم، تُرْبَق به ولا تُرْبَق إلا في أعناقها، وأما الطَلاءُ ممدود، فهو أيضاً حبل تشد فيه وغيرها
من صغار المولودات ولا تُرْبَطُ بالطلاء إلا في إيديها، وقَد طَلَوتُهُ وطَلَيْتُهُ جميعاً.
531* وأنشدني أبو كُليْب حُمّرُ بن الأشْهَبِ من بني عَامرِ بن ربيعة، 249 للتميمي في ماعز بن مالك البكاي وهي
تامة هنا: "الطويل"
1(أتاني نَعِيَّ للأَغّرِ إبن مالكٍ فَبِتُّ وليلي بالعراقِ طويلُ
2(أتاني أنَ الموتَ غال إبن ماعزٍ وللموتِ يوماً قائدٌ وَدَليلُ
3(فبِتُّ أعزِّي النفس أن يشْمَتَ العُدى وفي النفس مِنَ وجْدِ عليه غَليلُ
4(فتىً كانَ يَقرِي الألفَ في ليلةٍ الصبَا إذا لَقَبَّ من ريح الشّتاء بليلُ
5(وكان أخا العزِّاءِ فيما يَنُوَيُنَا على حينِ إخوانِ الثِقاتِ قَليلُ
6(ذكرتُ أبا المختارِ والرَمْسُ دُونَهُ وذكريَ عبدَ اللهِ غَير قليلِ
7(كأَنَّ جِرّيانَ القميص بَمتْنِه على مَتْنِ هٍنْديٍّ أغَرَّ صقيلِ(3/108)
8(وما إكتحلت عيني بذكر أخيهما أبي جَعْفَرِ إلاَّ أجَدَّ عَوِيلُ
9(مَرَرْنا على مَرَّانَ ليلاً فلم نَعُجْ على ناسِ الجامِ به وَنَخيلُ
10(لقد كايَ للسارِينَ خيرُ معرّسٍ=وقد كانَ للنادينَ خيرُ مَقيِلِ
11(أبَعْدَ الطِوَالِ الثُيّمٍ من آل ماعزٍ يُرجّى بمرّانّ القيري أبنُ سَبيلِ
12(وكان بمران الوفاد إبن ماعزٍ بمّران أو بين الرجا وكتيل
13(فَلم يَبْرحوا حتى تفرّق بينُهم قَضَاءً بَعْدلٍ أو عطاء جَزيلِ
14(ثِمالُ اليتامىَ ماعِزُ بن مُجالدٍ إبي الضّيف والمُوفى بِكُلّ جميلِ
15(بني ماعزٍ صَلَّتُ عليكم وسَلّمتْ مَلائِكُ تُدعو اللهَ كلَّ أصيل
16(وَصَلّى عليكم كُلُّ مَلْك مُقَرّبٍ وكُّلُّ حَواريّ وكُلُّ رَسُول
17(بني مُحْصناتِ لم تُدْنس جُيُبُها يُربيّن أولاداً بخير بُعُول
18(بني ماعزٍ ماذا تُجنُّ قُبُركم على كُلِّ حال من ندىً وقَبول
532* قال: أبو ثُمَامَة في جَرَّة النَبيذِ وكانت خضراء: "الطويل"
1(وجدتُ على الخَضْراء وَجْداً لو أنَّهُ على فرسي ما إزددت حُزناً ولا وجْداً
2(فلو كُنْتُ يوم الابْرَقيْنِ شَهِدْتُها نحرت نَجِيبي الرَسُلَ والفارِح الورْدا
3(وَكَفنْتُها في حُلَّة بعد حُلّةٍ من أنفَسِ أثواني وأشعَرْتها البُردَا
4(تَسيلُ شِعابُ الابرَقَينْ فتلقى على كسرِ الخَضْراءِ حينَ علتْ
5(لو أن شِعاب الابرَقَيْنِ تقابلَت على حدف الخضراءِ لم تملها جِداً
6(إذا إسْتَمْحَنَتْني نخلةً قلتُ قربِّي بساطك وَادعي الماهِرَ القاطع الجلَدا
7(فأَجْعَلُ من خلط الطعامِ الصِبْيتي وأجعَلُ للخضراء برُنيّها الكُبدَا
8(إذا إستطعمتني قطعةً لم أقدِ لها عريضاً ولم أذبح ليّدتي فهْدَا
9(فبيني بهذا وأعلمي أن عندنا لك المرجعَ المحمودَ الوُدَّ والرِفْدا
10(إذا رَفَعت عنها الغطاء وليدتي وجدت لرَّياها على كبدي بَرْدا
11(إذا أنشَجَتْ في السِرّ خلتُ نشيجَهَا نشيج عروس أو حسبتَ بها وردا(3/109)
12(ولو أنّني أحببتُ شيخي حُبّها252=رَجوتُ من الرحمن جَنَّتَهُ الخلدا
13(وقَد صاحبتني منذُ ستَينَ حجّةً فما أزددتُ إلا رَغْبةً وبها وجْدا
14(ألا أطعِموا الخضرآ طَباقَ كباشِكُم ولا تُطعموا الخضراء جدباً ولا فهدا
533* التعليةُ: من أسفلِ البئرِ، حتى يسكن الماتح يدلوها إلى فوق. والدّالجُ من أعلى البئر إلى الآزاء ومصب الماء،
ومن أسفل البئر إليه أيضاً، وقد وَلج يَدْلُج.
والاقرّاف: من قبلِ الاب، والهُجّنَةُ: من قبل الأمَ.
534* قالت عَمْرةُ بنت النعمان الأنصارية: "الطويل"
1(فإن ولَدتْ مًهْراً كريماً فَبالحري وإن يَكُ أقرافٌ فمن قبل الفحل
535* والدَالي: هو الماتح، ودلْوتُ الدَاو: منحتها مملوءة وأدْليتُها: طرحتُها فارغةً.
536* وأنشدني أبو علي، قال: أنشدني أبو سليمان: "الرجز" 1(لو أنَ سَلْمى شَهِدْتَ مَظَلّي
2(تَمِيحُ أو تَدْلُجْ أوْ تُعلّى
3(إذاً لراحَتْ غيرَ ذاتِ دَلَّ 253
قال أبو عليَّ يُقال أبصَرْ مِنَ المائِح باستِ المائح. لأن هذا أسفلَ. وذاك فوق.
537* الإرثُ: وزن العْرث بقيّةُ كل شيء يبقى مِنه، مشن الرَماد والدارِ، والطَلَلِ، وغير ذلك عام.
538* وروى الثِقاةُ مِنَ النّقلَةِ: إنَّ المؤمنينَ على رِباعتهم-مجرورة الراء- ورِبْعَتِهم-بلا ألفِ بالجرَ فيهما- ومعناهما
واحدٌ، مشثلُ حيَز، وجماعة أمرهم واحد، يعقد بعضهم عن بعض. مثل البطنِ والفخذِ، لا يخالطهم غيرهم.
قال أبو عليّ سعْتُها رِباعَتِهم من الاَشْجَعيَ والسَكيناتُ مَقَرُّ الرؤوسِ على الرقبةِ قُرب الكتدِ، والواحدة سكنةٌ، ومثلُها
المّكِنَةُ. وجمعها المَكِنَاتُ لما يتمكن عليه الطير إذا 254 وقَعَ ونُوى، والله أعلم أن إشتقاقَهُما مِنَ المكانِ والسَكْنِ وليس
لهُما ثالثُ، ومنهُ: أقِرُّوا الطير على مَكِناتِها. ومعنى ذلك أنَّ الرجل من أهل الجاهلية كان إذا أراد سفراً، أتى شجرة(3/110)
فيها وَكْر طائِر وهو جاثِم في وكرِه فأستَنفَخَهُ، فإن أخذ الطائر جهة المكانِ الذي ينوي الخروجَ إليه والقَصْد مضى
على النيّةِ التي نوى أولاً وتيمنَّ بذلك، وأن أخذ الطائر خلافهما، أقام ولم يَبْرَحْ.
539* وقال الزُهَيْري، زُهَيرْ نَهْدٍ: يَرْفا وهو إبن الهنود بن الاَسْدِ قبيلٌ من الاَسْدِ مُخْبتُون معنا، منزلهم الخَبْتُ.
والخَبْتُ أقرب أرض التَهَمَة إلى البحر، ثم الحَصَنَةُ وهي جَرَ الطودِ ثم الطود.
540* وقال: لائلالا: معناه لا يقال لك لا في ما تطلبُ، وفي ما255 تُخبِرُ عنه، وما يُرَدُّ عليك.
541* وتَمثلتْ عجوزٌ في أوْبَةِ غيّابٍ قَدِمُوا بَعْدَ طُولِ مُدَّةٍ: "الطويل" 1(فَمَنْ يَكُ فَوقَ الأرضِ يُرْجَ أَيَابُه ومن يكُ
تحت اللَحْدِ فاللحْدُ شاغُله
542* وأنشدني مُولّدَّ من أهلِ الهُجْيرة من نَهْدٍ ثم لبنى حرام لمزاحم العُقَيلي: "الطويل" 1(طَوافا خيالُ العَامريَة
بعدَما هَجَعْنا وقد قَفَّى على الليلِ سَائقُه
2(ونحنُ على بوباة قَرْنٍ كأنّما سقانا وَلم يمذُق لنا الخَمر مَاذقُه
3(طوانا وكُلُّ القَومِ مُلْقَىً كأنّه بأبيَضَ ذي ابرين طَبقَ فَائِقُه
4(فقلتُ لأصحابي الرحيلِ فَحَبّذا خيالٌ لجدوى سهد العينِ طارِقُه
5(فقاموا إلى خُوصٍِ كأنَّ عُيونَها قَواريرُ غاضَ النِّصفُ منهنَّ دافِقُهُ
6(بَوى التَّي عنها بعدما كانَ تامِكاً تَجرُّعُ أَخْماسِ الفلا ومخَارِقُه
7(إذا الليلُ ألقى وُرقَةُ دونَ حاجةٍ لنا نحنُ باَغُوهَا فَهُنَّ مَوَارِقُه
8(كأنَّ حُموُل الجَابِرّياتِ غُدوَةً256=بغيض اللِوى نَخْلٌ تزول خَرَائقُه
9(بمُهْتَجِر الالوان غضٍّ ويانعٍ بسُوجَان يُسقى كلَّ يومٍ حدائقُه
10(رُدَافُ الجَنَى جَمُّ الذُرى سدُّ بينه تِلاَعُ القَنَا أمْطاؤه وتَفَارِقُه
11(رَكْبنَ الجرِيدَ الخُضر حتى كأنّها رَزابيُّ حجْرٍ نُشرِتْ ونمارقه
12(ولما لحِقَنا بالحُمُولِ ودونها خَميصُ الحَشَايوهي القميص عوابُقه(3/111)
13(قَليلُ قذّى العينينِ يعلم أنهّ هو الموتُ إن لم يلق عنّا بوائِقه
14(عَرَضنَا فسلَمنا فسلم كارهاً علينا وتَبْريحُ من الغيظ حانقُه
15(وقَفنا فأَذْرينا حديثاً نُعُدُّه هو الصدْقُ نخْشى نقضه فنطابقُه
16(وَقَد ظَنَّ أنَّا صَادقُون وقَد دَنا لنا بَرَدٌ منهُ تَخافُ صَواعقُه
17(فرافَقتُهُ مِقدارَ ميلٍ وليتني على كُرْهِهِ ما دُمْتَ حياً أُرافِقُه
18(وَمَا لَذْتُه حتى إطمأنَّ وقد بدا لنا الغّيظُ مِن سحنَائِه لو نُغالِقُه
19(ولمّا رأت الاّ سبيل وإنما257=مدى الصُرْم أن يُبنْى عليها سُرادقُه
20(رَمَتْني بِطرْفٍ أو كمِيَّا رَمَتْ به لبُلَّ نَجِيعاً نَحرُهُ وبنائقهُ
21(وَنوْصى بدا من حاجبيها كأنهُ رَفيفُ الحَيا تُهدَى لنجد شقائِقُه
22(ورُجْفٌ وكُلُّ نفسه قد تَصَعّدَتْ إلى النَحرِ حتى ضمَّها مُتضايقهُ
23(مِنَ الوَجَدِ الاَّ مَن أفَاضَ دُموعْه راحَ وظلُّ الموت تغشَى بوارقُه
24(مَنْحتُ صِريحَ الودِ حَدْوى كرامةً لجدَوى ولكنّي لغيرِ أُماذقُه
25(فلم تجزِى جَدْوَى بذاك ولم تخفْ ملامك في عَهْدٍ عليها وثائقُه
543*وأنشدني جماعة لبَعضِ بني عامرٍ يُحَرّضُ على كاهلٍ في أمر سلمى: "البسيط" 1(ماذا تُظن بسَلمى إن الَمََ
بها حُلُو الفَكاهة نَامِي الغصنِ بطّيِلُ
2(رَطْبُ السؤالِ لهُ نَعْلاَن مِن بقَرٍ جَعْدْ الغَدائرِ معسُول الأماثيل
3(رأت غُلاماً عَظمُ الشباب بهِ258=ثَقْفاً بَارقَاصِ بَرْدىِّ الخلاخيل
4(مُهَفْهفَاً خَذْواءَ اللحمِ تَحسبُهُ مما يُصوَّرُ من تلك التماثيلِ
5(من كُلّ أبيضَ لم تُحْجَم أخادِعهُ عاري الاشَاجعِ مُنْقدّ السّابيلِ
6(فشَأنَهُ فالأيَامىَ غَيْرُ واحدة بَل أنتَ تحسِبهُ يا حَابسَ الفيلِ
7(فَما أُبالي : أنالتها زيارتُه أم نالها تَمْسَحٌ من جانب الغِيلِ
544* وقال أبو سُليمان: السّطفُ:: دُويبةٌ، أحْجَرَ دابةٌ. أحْجَر أرقى لا يُعيبه مَوْضعٌ مُفْسدٌ للخلّى.(3/112)
545* خفّرّتُ الرجلَ، أخْفُرُهُ خَفْيراً، إذا حَفِظْتْهُ وَمَنعْتَهُ 546* وأنشدَ: "الرجز" 1(مَنْ غَابَ عَنّا يَومَ عَزَاءَ كُفي
2(ومِنْ دَعَوْنَاهُ فَلَم يأتِ نُفِسي
547* حدثني النباحي الكريزي من ولد عبد الجبار بن عبد الله بن عامر بن بن كُريز القُلاشي، قال: عمارة بنَ عقيلٍ
يَمدحُ259 أبا النصرِ عبد الرحمن يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الجبار: "الطويل"
1(فَيا عنزَةَ العِيسِ التي سَالَ سَيْلُها منَ البُرقَةَ الوعسا إلى الأرعن الحمر
2(بِلادٌ بها عَبْدُ الرحيم وكُلّما مررْتُ بهَا يوماً لقيت أبا النصر
548* وأنشدني: "الرجز" 1(قَرَّ وأَنْطَاني رِشَاءٌ مَلِصاً
2(كَذَنَبِ الذيبِ يؤلّي هَيِصَاً
549* في الدلو: "الرجز" 1(لا دَلْو إلاّ مثلَ دَلْوِ دَهْيَج
2(تُقَطّع الاوذَامَ ما لم تُعْنَج
550* مثله: "الرجز" 1(إذا رأيتَ العَرَبَ المَودُوعَا
2(يَمنعُهُ الشَنّةُ أن يَبُوُعَا
3(فَذَاكَ لا يَسْتَنفج اليَرْبُوعَا
4(ولا الكُرَاعَ أو يمُوتَ جُوعا
551* أي يستنفج. وقالَ: كان زَيْدٌ الصَلابي أحدٌ بني دَلَم النُّميري مِن فُتّاكَ العَرَب، وَمْاحَ بِئراً من بِئار رحْبٍ فأنقَارَ
عليه260 ورحْبُ بثار في حِساء قربَ عزلج?، فقال التميمي شامِتاً به: "الطويل"
1(تَقَيْضَ زيدٌ تحتَ رحبٍ يَسرّني تَفيضُّ زيدٍ تحت طيِّ الصّفائحِ
2(ومَصْرَعُ زَيدٍ تحت سَبْعٍ فَسُرُّني إلى يوم يلقى الله أنسٌ بِبارحِ
3(أرى ثَمَراتٍ في العُذوقِ سَوالِماً يُمّنعنَ من زيْدٍ فهُنَّ صَحائحُ
552* أيضاً: "الطويل" 1(فما النَخْلُ إن لم يعمَ )يوماً( ولم يمُت بنخلٍ ولا نجدُ لنا بِبِلادِ
2(أرى ثَمَراتٍ في العذُوق سَوَالماَ يُمنّعن من زيد فهُنَّ جَياد
553* وأنشدني الدَّعْدِية للفَهْميّ: "الطويل" 1(لم تعلمي يا أمْلحَ النّاسِ أنّني مُحِبٌّ وأن آيستني من نَالك
2(وإنّي إذا إسْتَنجدْتُ عنك فقيل لي بأحسن حال سَرَّني حُسنْ حالك(3/113)
3(وأنّي إذا لم أستْطعُ أن أزوَركُم شكوتُ إلى الرحمنِ مبلغ ذلك
4(وإنّي إذا ما لاحَ للعينِ بَارقٌ261=تُغِيثُ سَواقِيهِ الذُّرى من جبالك
5(وجدتُ هَوَىً طِفْلاَ يَهيجُ إلى البُكا عَلى رَاسحِ قَدْ كانَ مِن قِبلِ ذلِكِ
6(فهل هَمَلَت عيناكِ من نأي دارِنا كَما هَمَلَتْ عَيْنايَ من نأي دارك
7(وَهَلْ شَفّك يوْمَ إنتوينا زيالُنا كما شَفّني يومَ إنتويتُ زِيالكِ
8(أحِبك لا عن ريبةٍ هي بَيْنَنَا ولا نَسَبٍ بيني وبَينَ رجَالكِ
9(فإن زدت أياً زدتُ وَجْداً وعولةً كذلك حُبَّ الواحِد المُتَهالِكِ
554* زيادةٌ لَعَبد بني الحسحاس: "الطويل" 1(فإن ترتحل شآماً فَشَاماً نودُّهُ وإن يَمناً فالقلبُ صَبٍ يمانياً
555* نوادر أبي المُفدى: أحد بني معاوية بن حزن بن عُبادَةُ بن عَقيل وتمثل فقال: "الطويل" 1(مفيدٌ ومتلاف يَرَى
البُخْلَ سبّة وفي قَومِه عنَّهُ أن إعتل ناضِح
ينضح عن حَسَبَهِ بالفعالِ الجميلِ. وتمثّل بهِ أيضاً إبن خرارة262
556* وبنو مُعاوية بَطنان: بالحرشية وبلعوفية.
فصائِل بني الحَرْشيْة: بَنو القُلَيب، وفيهم العَرد والشّرفُ والنسب قُلَيْبيُّ، ثم خُصّ بذلك الشموخُ وهم آل شَمّاخ، بنو
مُعْرِضٍ واللدود.
وقال أبو علي: لا أدري جمع ما هو. والزيود جمع زيد. وبنو ثَوْرٍ وبنو بَهْدَلٍ وهم: البَهادِل. وبنو هَمّامٍ، ومُعْرضٌ
تلي القُلَيْب في الشرفِ فيها اللِواء والقزى وخُصّ مُدءلج بنُ مُعْرِضٍ بُطون بني العَوفيّةِ:
بنو رَدَّاد، وجَعْدَةُ، ومُشرِف، وهم المشارقة، وهؤلاء البُطون بنو كِدام وهم الكُدُم، ثم بنو حَمّال، ومُصعِدٌ والعليويونَ.
وهؤلاء يجمعهم خُوَيلد بن مَعَاوية وهم اللقَطَةُ بفتح القاف والطاء. 263
557*إبن الطَشْرِيْة: "الطويل" 1(أعنَى عَلى صَرْف النوى لِيْسَ بِها غداً يا وَليَّ المؤمنينَ يَدانِ
إذا قَرّبوا للبينِ كُلَّ مُديّثٍ مَعَاوِد حَرِّ الرَقْم والخَضَعَانِ(3/114)
3(مُعَنّى كركن الطود قد زاحَ نَيّةُ زمانانِ مَرّا أعْشَبّا خَصبَانِ
معناه زغا وأستوى. وآخر نوادر أبي المُفَدَّى.
558* نَوادِر أبي الغَطَمّشِ وَهوَ مُعْرضيُّ: "الطويل" 1(وَكنتُ إذا ما الليل عَادَ كأنهُ على كُلٍّ نشرٍ طيلسانُ مُقنَّعُ
2(بدَوايةٍ كَأَنَّ خُرُوقَهَا مِن البعدِ أطلاحٌ يُزجين ظُلّع
3(وأغْيَدَ من طُول النعاس كَأَنَّهُ باشْطَان حًبْلَى ماتحِ يَتَبّوعُ
4(رددت إليه روحَهُ في عظامه وقدْ هَمَّ فرغُ الدلوان يتضعضُعُ
5(يَجرسٍ لو أن الهِيم تسمَعُ رجْعَةُ264=لكادت لهُ ضمّانُها الهِيم تنقعُ
559* وزاد لأمرِيء القيسِ بيتاً لِمْ أسمَعه إلاّ منْهُ بعد قوله: "الطويل" فيا عجباً من رحلها: 1(وواعجباً مِنّي ومن
حالِ ناقتي وَوَاهجباً للجَازِر المُتَبَذّلِ
وقَد كانَ شرطَ عليهن إذا نَحرَ ناقتَهُ أن تقوم عنيزة مُتبذّلة تجزرها فلهذا زَادَ هذا البيت.
560* وأنشدني للمُرَيحيِّ: "الطويل" 1(فَما روضةَ يِسْقى النَدَى دَبّراتِها لَهَا بَينَ
أجْمادٍ تقابَلْنَ مذنَبُ
2(مُطِيفٌ بشطيها خزامي وحَنْوةٌومُعءتَلَجٌ من طيّب النبتُ عزَّبُ
3(إذا جادَ فيها كوكبٌ شَجِيتْ بِهِ مَذانِبُها من رهْمَةٍ جَادَ كوكَبُ
4(أتتنا بَرَّياها جنُوبٌ مُطِلَّة مِن الصُبْح تهديها هذا لِيل لُغَّبُ
5(جَنَوبٌ تُسامِي أوجُهَ الركب نَسْمُها لّذِيذٌ ومسراها من الأرضِ طيّبٌ
6(بأطيب مِن رَيّاك حِينَ يزورُنا خيالك بل رَيّاك من تيك أطيبُ
ذ561* // وقال رجل يمدح بني مُعاوية: "الوافر" /265 1(وجدتُ الأمنَ يومَ حَلَلْتُ فيهِم كأَمن الوَحْش بالحَرَم
السِهاما
562* وقال أبو المُهاجِر من نَفّر أبي المُفدّى: قلت ذلك حَزارَةً مصدر حَزَرْتُ الشيءَ، وجِئتُ طمعاً في المّنّالةٍ.
ونظر إلى الرجلِ قصير فَقالَ: هذا القِزَحلُ، وهي السَادّبّةُ مفتوحة الدالِ الدعوة للطعام. رَعَفَ يرعُفُ، وطَمير(3/115)
بالحصَانِ يَطْمُرُ. وخَلَفَ اللهُ عليك يَخْلِفُ، بجر اللام. والياء من يَخلف مفتوحة-وقال في رَجُلٍ أحلَفَهُ إسْتَمْحَيتُهُ بُراءةً.
وقَالَ: غَرَرْتُ مثل غَززَتِ الناقةُ، والشاةُ. إذا قَلَّ لبنها، وَأَردَ هو نغدباهُه، وغَزَّزْتُ بالتشديد أيضاً.
563* والمُحادِد للناقة لا غير، والشَّصُوصُ، والمصَورُ في الغَنَم جميعاً. قلّةٌ.
الَبنِ قَالَ: وَقَالَ أبو ذرَ "الرجز" 266
1(وَجَدْنَا حَلُوبةً مُصورا ............................
564* وأنشدني أبو الفَطَمَشِ لذي الرُمةِ: "الطويل" 1(تَشَبَّهُ رَيّاها إذا ضَمّ رأسَها إلى الرُوع شَمُّ العاشِقِ
المُتهالِك
2(خُزمي للوى هَبَّتْ لَها اريح بعدما سقى نؤَها مَجُّ الندى المُتدارك
3(أَرَبَّتْ روايا كُلّ دَلِوّيّةٍ بِها وَكل سِماكيُّ مُلِثِّ المبَارِك
565* غيره وَرَوَاهُ أبو سليمان الهُذَلي أيضاً: "الطويل" 1(حَلْتُ أقرَّ الله عينَّي أنَني أرى أَ?مَّ لهوِ القلب في
مَنْ نُجاوِرُ
2(فَلمّا إنتهينا للخيال الذي طوى إذا فتيةٌ سعتٌ وخُوصٌ ضَواميرُ
3(فَهوَمَّتُ ارجو أن تعُودَ فلم تعُدْ ورَاجَعَني ما كنتُ منها اَحاذِرُ
566* زيادةٌ في أبيات كعب بن مشهور المُخيّلي صاحب أمّ عَمرو، وذَكر أن هذا أَوّلَها: "الطويل"
1(خليليّ ضُمَّاني ونيضْوِى إليكُمَا267=إذ كان حِسْي لمنْحَنَا تَردانِ
2(فإن بحِسي المُنْحَنَى لو علمتُما غَريماً لَوانَي الدّينَ منذُ زَمانِ
3(ألا ليتَ شِعري هل سَيَرّنَّ ناقتي بوادٍ بَضْيفَيْهِ ألاْراكُ بمان
4(يَمُجُّ النَدى من بعدما وَقَدْ الحَصَى شِعَابٌ لَهُ مَوْليّةٌ وَمَحَانِ
5(مررتُ عَلَيه والمناسمُ تَحْتَسي بِهِ وساطاً سَيْلة عَلَلاَن
6(وهل أرَيَنَّ اللَحْيَ يَبدو وكَأنَّه من البُعْدِ سِبْقاً غايةِ نَزِقَانِ
7(رَآكَ خَليلاك اللذان تقادَمَتْ عهودُهُما يوماً فما عَرَفاني
8(فقالا ألا كُنا نخالك مَرَّةٌ صديقاً فلما شَبَّهَا نَسَياني(3/116)
9(فقلتُ: أنا الشَّخصُ الذي تَشْدوانِهِ ولكنَّ مَرَّ الدَهرِ ذو حَدَثان
10(خليليَّ عزايّ الذي كَانَ بينَنا من الوُدَ أو باقي الهوى تَسَلاني
11(فما حُبُّ أمّ العَمْرِ الا سَجيَّةً بَرانِي عليها الله حِينَ بَرَانِي
12(طَوانِي عُلَى بَدْلٍ لَهَا وَمَوَدَّةٍ=أَجلْ وأنوّفُ الكاشِحينَ عَوان
13(خليلانِ أما أُمُّ عمرْوٍ فَمنهُما وأماعَن الآخرى فلا تَسلاَنَي
وفيها: 14(وَلَم أرَ يا ظَلاَمة الدين مثلَنَا أَشَدَّ عَوِيلاً حينَ يَفْتَرِقَانِ
15(يُليّنُ طَرْفاً في نفوسنا إذا إستعْجَمت أن تنطقَ الشَفَتَانِ
16(وأن حَجَبَ الواشونَ رَجْع كَلامنا فأنّا بوَحيّ الطَرْفِ مُلْتَقَيانِ
567* زيادة في أبيات أم ذي الودع: "الطويل"
1(يَرودُ الهوى ما رَادَ ثمَّ يَردُّهُ إليك فؤادٌ غييهُ لَكَ نَاصِحُ
568* وأنشدني لبعض بَاهلَة: "البسيط" 1(ما زِلْت من نِيّةِ الحيَّين من أملٍ حَتّى رأيتُ غُرابَ البَين قد حَجَلا
2(والبُزلُ تَنْهَضُ بالأحمالِ مثْقَلَةٌ كَأنمّا يَتَقَّي جلاَّتُها وَجَلا
3(أتَبعْتُهُمُ وِسَراةُ الحزن دونهم عيناَ تَرَقْرَقّ فشيها الدَّمعُ أو هَمَلا
4(مَبْلوةً بالقَذّى لم يُجْلِ غَرْبَتَهَا269=قَد ذُرَّ إنْسانُها بالشوقِ وأكتَحَلا
5(كَأَنَّ أَظْغانَهُم والاَلُ يرفَعُها طوراً يخفضُها طَوراً إذا عملا
6(أَشْبلٌ تَنَاعَمَ فالتَفَّتْ حَزايقُه فَلاَ تَرى العينُ فيما بينه خَلَلا
7(أو نَخْلُ سَائلةٍ يعلو رَطَائبُهُ ميلُ الشَماريخ واللونَان قَد فَصَلا
569* وقالَ: يَدُ القَوْس حيث مَعْلَق الوَتَر، ورجلها حيث يَعْقد طَرف الوتر والثُمَرةُ في اليد حيث المَعْلَق، والذرشوُ
المُنْحَني من جانبها جميعاً.
570* وأنشدني للنَهْدِيّ، وتغرب: بصَنْعاء، ويقال للخَشْعَميّ "الطويل" 1(أمائِلُ ركباً ذات يومٍ لَقيتُهم بصَنْعاءَ
والأخبار تجري عُيُونُها
2(فَقُلْتُ هل أنْهلتُم بطبٍ ركابَكُم بجائزَةِ الماءِ التي طابَ طيفُهَا(3/117)
3(بجائزة من بطنِ وادٍ إذا بدا بهِ سدْرُهُ العينُ القُنُون وثينُها
4(فَقَالوا أَجزْنَا ذاكَ ليلاً وجَازَهُ270=بنا ساهِماتُ الطرفِ قُبٌّ بُطُونُها
5(مَرَرْنَا فَمَا لاَحَتْ لَنا بينَ مَارَك وبين المغَاني ضَوْءُ نارٍ تُينُهَا
6(أنَخْنَا فأفرَغْنا لَهَا في مُثلّمٍ ذَنُوبين من خَوصَاء طَالَ أجوُنُها
7(فَقُلتُ أجُونُ الماءِ قلَّةُ أهلَهِ وقلة نيرانِ البلادِ يَقينُها
أيضاً: "الطويل" 8(كَأني غَدَاةَ أسْتَظَعَنَ البَيْنُ أهلَها وَجَدَّ مُنّاديها وحَانَ ركُوبُها
9(أخو وِرْدِ حُمىِّ قَرْقَفٍ خَيْبَريِّة تَعَاورُهُ دُورَانُها وفُتُورُهَا
571* وأنشدني لإبن بغيضِ اللصّ أحد بني معاوية بن حزن ثم أحد بني نًعرِض من كلمةٍ لَهُ: "الطويل" 1(
فتوبَيّ عن حُزُومِ البَزِّ إذْ عَرضت كتوبة الذِئب عَانَ
الذئب طُلْيّانا
2(مَضَى لَهُ نِصفُ شَهْرٍ لِمْ يذقْ قَنصاًفَعَايَنَ الصيّد بَعْدَ............. لقيانا
3(حَوْلُ العِراق وأَثوابٌ مُنَيّْرةٌ تغْلو عَليّ إذا مَا بعْتُ عُرْضانا
572* وتمثّل بهذا البيت: "الطويل"271
1(لَعُمْرُكَ أن البَّكْرَ لَو خبَّ خَبةٌ من البُزِلِ قد أعيّي من الوَخَدان
573* وروى في قصيدة مُزاحمٍ: "الطويل" 1(وظلَّ كِناس لاح بالساقِ لاحِفُ ............................
وفيها أيضاً: 2(سَعَتْ علهاً حتى إذا إرتَّد سلوهُا .......................
574* وروى شفَهّاً: "الطويل" 1(حِيامٌ بِعَهْدٍ طَالَ م لا تَصادف ............................
575* وروى: "الطويل" 1(تَضَمّنَها مَنْ بَطنِ وادٍ خَيلةٌ ........................
576* وأنشدني للمُريحيّ، وهي أتمّ مما في سائرِ الكُتُبِ: "الطويل" 1(أقوُلُ لجونٍ لنُهُ شنجُ النَسَا أَطافَ بمَغْنى
دارِها ثُمَ وَقّعَا
2(كَأنّهُ أَثرَ الظاعنين مُقَيّا بقيدين يردى فيهما حينَ رَجَّعا
3(أَرَاعَكَ أنَّ الدارَ ودَّعَ أهلُها لعمري لذا البينُ لي كَانَ أَرْوَعا(3/118)
4(أتاهم رَوَيعٍ لا رَعَى المالَ بعدها فَقَالَ الالم تلحقِ اليوم مَرْتَعَا
5(فباتَ شَوابُ القومِ كالقرع بالعَصَا272=ولا يلبث القَرع العَصَا أن تَصّدَّعا
6(وَقَدْ رَاعَى واللهِ أكبَرَ رَوْعَةٍ أذينُ عَمُودِ الحي لما تَضَعْضَعَا
7(إذا حِيرَةً من جانبِ الصُرْمِ فوّضَتْ لبينٍ وأخرى قد أبَتْ أن ترفّعَا
8(وَوَدَّعَ بعضُ الحيّ بَعضاً وليتَني عَلَى ذاك ممن كانَ حَيّاً وَوَدَّعَا
9(وبَرَّحَ الاّ أُشير عليهم والاّ أرى في نيّةِ الحيّ مطْمَعَا
577* وله أيضاً: "الطويل" 1(أَمَا رَاعَكَ البَيْنُ الذي قال غُدْوَةً أجدّا وَحُثّتْ بالنعُّوس حَمائِلُه
2(ألا فهّفا قَلبي مِنَ الوجْدِ هَفْوة وجادَتْ عُرُوق الكبِدِ منّي تُزايله
3(وَمَا كُنْتُ أَخْشَى البَيْنَ حَتّى رأَيته تَطَلّعُ مِن بينِ الخيام رِجائِلُه
4(ورَدّوا إلى حمل النَعوسِ مًدِّيشاً أحَمَّ القُوىَ لم يَعْدُ أن شَقَّ بازِله
5(وَمَا زِلْنَ بالبَاجورِ يضربْنَ دّفّه وَحَاذَيْه حق ثَارَ والذّعْرُ شامِله
قال، قال لي الباجور: بعض أعمدة البيت:
36(تَرَبَع بالمَلْحاءِ أوَلَ صَيفِهِ273=إلى جزْعِ خَوْعَى حِينَ حيدتْ خمائَله
7(فَلَمّا تَعَالَتْهُ النَعوسُ وَنَى بِهَا وَرَدَ وَكَثْرت في المَناخ زلازِلُه
578* قال: في شِعرِ الطِرمّاحِ كل مُوَلْوِل: يَعني العُودَ. والكرائن: المُغَنّيات، واحدُها كَرِينَة.
579* وأنشَدَ للبيد: [الطويل] 1(............ وجُذبِ كرنَيةٍ موَتّرٍ تِأتا له أيهامَها
قال تأتّا له تفتعل ممن آلت وهو أصلحت.
580* آخر: "الطويل" 1(فواكَبِدا كَادتْ عشِيّةَ غُرَّب من الوَجْدِ أئْرَ الظِاعنين تَصّدَّعُ
2( عَشيّةَ ما مَعْ مَن أقسامَ بِغُرَّبٍ مُقامٌ ولا للظاعنينَ مُشَيّعُ
3(عَشِيّة أَمحى الحظ ثُم أُعيدُهُ274=يكفّي والغِرْبانُ في الدارِ وُقّعُ
4(يَثرِنَ الحَصى طوراً وطوراً كَأَنّها إذا طردّت في عَرْصَةِ الدار ظُلّعُ(3/119)
5(عَشِيّة ما لي حيلةٌ غيرَ أنّني بَلقْطِ الحَصَى والخطّ في الدارِ مولعٌ
6(عَشِيّةٌ ما أدري أَخَمْسٌ أَصابعي بباطن كفي أم ثلاثٌ وأرْبَعُ
581* وأنشدني لمُسلَمْ بن عَسكر اللبيني ثم أحد بني حُبيْب: "الطويل" 1(فما مُغْزِلٌ أدْمَاءُ حُمٌّ جٌفونُهَا تَتبعُ مُولِيّاً
بُعد بان جَائِعِ
2(أتِيحت لمُعْبَرَّ المِقَاطِ منَصّبٍ أمينُ القُوى هَيّام بعض الرَّبائعِ
3(بأَعظمَ بلوى منك لو تَعْلَمينَهُ فَعَلّى بزفرات طِوالٍ بَدَائعٍ
4(ولا تَتركن الهَمَّ منكَ لِفَيّةٍ كما يتقوى بين نسيج الوَشائِع
5(وكوين كحرَّانِ الصَدَى ظَلَّ حائِماً يُذادُ وبُعْدَى عن عِذابِ الشَرائع
582* وَلَهُ أيضاً: "الطويل" 1(خَليليَّ هل من حيلَةٍ تَعْلَنانِها تَدنّي فقد أَعْيَا عليَّ إحتيالُها
2(عُقَبْلِيَّةٌ بالسروِ أَدْنَى محَلَّهَا وفي النفسِ مِنْهَا حاجةٌ لا تَنالُها
3(فلا هيَ إلا أن يُقرّبَ دارَهَا275=قِلاصٌ شديدٌ جورُها وأغتيالُها
4(يَجُبْن دُجَى الظَلماءِ ثم يَصلْنها بِهاجِرة يَس~تنُّ في البيد آلها
5(عَوادِي حُدْباً بَعْدَ أوانٍ ورعْيّةٍ يَمُحُّ دَماً أُخْفَافُها ونشقالُها
583* وله: "الطويل" 1(أيا بِنتَ عَدَّاءٍ وَيَا بِنتَ عَمِّها لقاطعةٌ أعناقَنَا هَجْمَتاهُما
2(هُما صَورتا قَوْمٍ دَفَعنا إليهما فلا رِبحتْ كفُّ الذي باعَتاهُمَا
3(أَسَيّدُ كالسِنْدِيِّ بادٍ عُيوبُهُ واحمرَ كالسوقيّ لا باناهُما
584* فَأجابَهما جَنَاحُ: "الطويل" 1(تَذُمّانِ مَحْضَ الوالدينِ سَميدعاً وكهْلاً إذا جَرّيتُماهُ كَفاكُمَا
2(وكيف تذُمَّان الرْفيقَيْنِ بعدَما تِسَلَّم مِنْ تُرْسَيْكُما حرْبتاهُما
585* عُسكر بن عَسْكَر: "الطويل" 1(أَسيرُّ لمولاتي ولا بَدَّ أنَّهَا إذا رُحْتُ تَجْفُوني وعند سُرُوحي
2(ألا وأصبحينا من ثناياكِ نَظْرةً276=فهُن بحمدِ اللهِ خيرُ صَبوح
3(وَمِن كونِك الصَّافي الذي قَد أَضرَّ بي فقلبي من وَجْدٍ عليكِ قَريحُ(3/120)
586* زيادة في قصيدة آبن الدمَيْنَةِ: "الطويل" 1(وِقْولي إذا قَالوا سَلا عنك وأنطوى دَعُوهُ فمنكُم حاسِدٌ
وكذوبُ
587* وله من كلمة لهُ: "الطويل" 1(مُرَى الدمعُ من عَينيك دَارٌ مُحيلَةٌ بَغْيضِ الحشا تَسْعى عليها ذبورُها
2(عَهِدْت بها سِرْباً أُمَيْمَةُ فيهم ولم يَدْعُ بالبينِ المُشِتَّ أميرُها
3(وَقَفتُ فاقرأتُ السّلام فَلَم تُبينْ جواباً ولم تُعْرب لمن يَسْتَحِيرُها
4(فَحُمْلُ نَوَاهَا عَفْسَلا شمريّةٌ يُشّدَّ على مثل السفينة كَورُها
5(شَدَدْتُ عليها الرَحْل لما تكبَّبرتْ على الفَحلِ أو أبدى اللقاحَ خطُورُها
6(إذا هيّ خافت خَفْفَةَ السَوْطِ لم=تَزَل كأَنَّ بها كمّاتِ جِنٌ تُطيرُها
وفيها: 37(أُمَيْم إحفَظي القُوَى إن تّذّمّرْت=كلابُ العُدّى دوُني وهَرَّ عقُورُها 8(ولن يَنْقَضي الهجرانُ عَقْداً عَقَدْتِهِ
إذا مَلَّ من نَقْضِ القُوَى من يغيرها
9(أميمُ أما الدُنيا بعائدةٍ لنا كما قد مَضى أم كيْفَ ير{جى كُروُرُها
588* غيرُهُ في النّخْلِ: "الطويل" 1(تَخَيّرْت بُوقاً يا بُثينَ على التي تَنَاوَحُ بالقَيْظَاتِ مِيلاً عذوُقُها
2(كأنَّ المُلاء الصُفْرَ في سَرَاواتها إذا بارِحُ الجَوزاء هَبَّ خَرِيفُها
3(رَمَتْ بالقَنى الخُضْرِ يمناً وشامةٌ وخالطَ في جَمِّ العِذاب عُرُوقهَا
589* وأنشدني الحُسَيْنُ بن جابرٍ وَمرّ فرمت إمرأتُه بسهامٍ تلعبُ 278 معه وكان يُحبها: "البسيط"
1(يا صاحِبَ النَبْلِ تَبدو لي تَراثيُهُ نَفَسي بكَفّيك فأنظر كيف تُوليها
2(عَيناكَ قَبل إحتمال الحيّ لم تَدَعَا شيئاً فَحتّامَ يا ذا القَوسِ تَرْميِهَا
3(أشركتُ باللهِ يا ذا النَبْلِ ما أهْتَبَثَتْ نَفسي من الناس شيئاً عنكَ يُسْلِبهَا
590* زِيادَةٌ في أبيات اُمّ يحيى: "الطويل" 1(سيري أنَّ جاديهِ مطل بسَوطهِ كثيرُ على مَتْنِ الطريقِ زَمَاخِرُه
..............................................................(3/121)
..............................................................
591* وقال: "الكامل" 1(وَلَقَد حلَفتُ لها يميناً صادقاً باللهِ عِنْدَ مَحارِم الرحمّنِ
2(بالراقِصَات على الكَلال عَشّيةً تَغشَى مَنَابِتَ عَرْمَضِ الظَهْرانِ
العَرْمَضُ: صِغارُ الأراكِ، وهو ما نَبَتَ في أصولِ الاراك الكبار. وقال بعضُ العَرَبِ من أهلِ الغَوْرِ: هو العِضَاةُ
الصغار.
592* وقال: "الكامل" 1(نَظَرتُ وقد حالَت بَلاكُثُ دُونَهُم فَبطْنَانُ وادِي برمةٍ وظهُوُرها
2(إلى ظُعُنٍ بالنَعْفِ مُياسِيرٍ حَدَتْهَا تَواليها ومارَت صُدوُرهَا
وفيها: 3(وأَصْبَح باقي الوُدَّ أني لقائلٌ ومُنْتظِرٌ صرفُ النُّوىَ ما عَذيِرُها
4(بجيدٍ كجيدِ الرِيمِ حالٍ يُزينُهُ غَدَائرُ مَسْتَرْحي العِقَاصِ يَصُورُها
يُمّيلُها مِن كثرتهِ، إذا صَار في جانبِ مالت إليه، والرِّيمُ مِن الظِبّاءِ الأبيضُ.
593* وقال: "الطويل" 1(أفخِمُ فيها آل مَروَانَ أنّهُم ذا عمّ خوفٌ عَبْدَ شَمْسٍ حُصُونُها
2(أسُوُدٌ بوادي ذي حِمَاسٍ حَوَادِرٌ حَوَانٍ على الأشبالِ محمي عرينها
3(وقد حَفَر الاقرام نُويك جُهْدَهُم وضافتك أبكارُ الخُطوبَ وعُونُهَا
4(فما وَجَدوا فيك إبن مَروان سَقْطَةً ولا جَهْلَةً في ماذقِ تَسْتَكيِنُهَا
5(وَلكن بلوا في الجدِّ مِنْك ضَريبَةٌ بعيداً ثراها مُسمَهِّداً وَجِينُهَا
594* الأجلاد والتجاليدُ: الجِسْم. 280
595* أجرَهَدَّ، أسرع. وهو الأجرهدّادُ إذا أسرع.
596* وأرفَانَّ: إسترخى بعد القُدرةِ.
وقال شاهده: "الطويل" 1(عجبتُ لأحلامِ الأولاءِ تَظَلّمُوا إذا قَدرَّوُا كيف أرقانّتْ قُلُبُهُا
597* آخر: "الطويل" 1(وقد أوْحَشَتْ الاعِراَضاً كأنّها ببيضِ الرُبا قهْزيُّ رِبطِ مُرَسّمِ
القَهْزِيُّ: الأبيضُ. والمُرَسَّمُ: المُعلّمُ.
598* ومنه قول ذي الرِمّة: "البسيط" 1(........................ كأنها بالهِدمِلاتِ الرَّواسيمُ(3/122)
الجُنُوُءُ والانْحنَاءُ والجُنُوحُ: الاتكاء. جّنَأتُ عليه. فأنا أَجْنأ 599* وأنشَدَ: "الوافر" 1(وَقَال الناصحُون تحلْ منها بِبذْلٍ
قبل شِيمتَِها الجَمَاد
تحلّ: أصِبْ منها. يقول ما حَلِيتُ مِنها بطائلٍ فأنا أَحْلى حلا خفيف. يقال حَلاةُ مائِةَ سَوْطٍ. وناقَةٌ جمادٌ281 وعَيْرٌ
وسَحابٌ وَسَنَةٌ جَادٌ. إذا تَبِضَّ بمآءِ.
600* يُقالُ: قَذِيَتْ عَين زيد. صار فيها قَذىّ. وقَذّيْتُها-مُشدّدة الذال- أَخرجت القَذّى مِنها. وقَذَيْتَها: طَرَحتُ القَذّى.
601* وقال: المُور: دِقُّ التُراب. والمُورُ الرِيحُ، فإن فتحتَ الميم فهو الطريق، وهو أيضاً مصدرُ مارَ يمور، مِثل
ترجرَجَ الدُهْنُ، والزيبقُ والفِضّة الذائبة.
وقال الله تعالى: يومَ تَمُورُ السماءُ مَوْراً.
والمورُ: مَشْيُ الثقالِ من النساءِ والجمالِ. قال: ومَشْيُهِنَ بالخُبَيْبِ مُورُ.
602* مِن العَرَبِ من يجعلَ العِدَى: ما يُجْعَل على القَبرِ من الصَخْر جَسَعَ عَداةٍ. فتقصرُ. وهُذَيلٌ تجعلهُ إسماً واحداً
وتَمُدَّه.
603* وقال: "الطويل" 282
1(وحال السَفَا بَينْي وبينك والعِدَى ودَهْرُ السفا عَمْر النَقِيبةَ ماجِدَ
604* وقال: "الطويل"
1("وَقٌلنَ وقد" يكذبن فيك تَعَيُّسفٌ وشومٌ إذا ما لم تَطْعْ صاحَ ناعِقَة
........ِقُ العُبّيَةُ والتَجيرُ وفي صِفةٍ البعير.
2(يُرَجّعُ في حَيْزُومهِ غيّر باغِمٍ رغَآءً من الأحشآءِ جوُفٌ هَنَابِقُه
واحدها هَنْبُوقَةٌ. وهي الَلَغانينُ واحدها لغُنُون، وهي مجاري الاوداج والعروق.
605* وقال: 1(فَمَنْ يَنْبُ عنّي بَنْوَةَ البُخل أو يُرِدْ لمعْروفِه مَنْعا فإنك باذِلُ
2(إذا فَدَحَ الحملَ القِويَّ فأُلْقيت يقال اللها عن ظهره وهو سَاعِل
3(أُمِرَّتْ حمالاتُ المكارِمِ كُلّها عَليكَ فلم يَحْيل كحملِك حَامِل
4(وأنتَ أبو ضَيْفَيْن ضَيْفٌ نَفَحْتَهُ=بِنَفْحَةٍ عَرْفَ جاهلٍ فهو راحِلُ(3/123)
5(وَآخرُ يَرجُو منك ما نال قَبْلهُ أخوه الذي جَهَّزتهُ فهوَ نازِلُ
606* وقال: "الطويل" 1(جَمَعت خِلالاً كلّ مَن نالِ مثْلَها لحملِ الثِقال المُضْلِعَاتِ حَموُلَ
2(رَحبْتَ بها سِرْباً فأجرأْتَ حَمْلَها بحفظ فلم يفدحك "منه ثقيل"
3(مساعي أبيك الخير دَلّتْك للعُلَى وهُسَ على ما في يديك "دليل"
4(كثيرُ عطاءِ الفاعلين مع الذي تَجودُ وإن "ما" كاثروْكَ قَليلُ
5(فاِنّي لأثرى أَن أَراكم بِغِبْطَةِ وانّي أبا بكرٍ يكم لَجَميلُ
607* وقال: "الطويل" لهُ نَسَبٌ في الحيّ وارٍ زِنَادُهُ عَقَابٌ ومَرْحٌ حثه الوْرُى عاجل
608* وقال: "الوافر"
1(إذا السَبْعُونَ لم تُسكِتْ وَليداً واصْبَحَ في مَبَارِكها الفُحُولُ
..... في هذي السبعين ولم تسرح الفحول لأنه لا مرّح لها.
2(وكان القطرُ أجْلاَباً وصِرَّاً=تَهُبُّ بهِ شَامِيّةٌ بَليِل 284
3(فاِنّ بكفّهِ ما دامَ حَيّاً من المعروفِ أَوْدِيةٌ تَسيلُ
4(لأهل الوُدّ والقُربَى عليه صَنَائعُ بَثَهَا بَرُّ وَصولُ
5("أياد قد عرفن" مُظاهِراتٍ له فيهَا التَطَاول والفُضُولُ
6("وعفوٌ عن" مسيثِهمِ وصَفْحٌ يعود به إذا غِلق الجَهُول
7(إذا هو لم يُذكّره نُهَاهُ وقارُ الدّينِ والرأي الأصيل
8(وللفقُراءِ عَائِدَةٌ ورُحْمٌ فلا يقضي الفقيرُ ولا يَعُولُ
9(جَنَابٌ واسعٌ الأكنَافِ سَهْلٌ وظِلٌّ في مَنَادِحِه ظَليلُ
10(وكم من غَارِمٍ فَرَّجْت عنه مَغَارِمَ كلّ مَحْملِها ثَقيلُ
11(وذِي لدّرٍ اَرَيْتَ الرُشْدَ حتّى تَفَهَّم واستَبَانَ له السَيلُ
12(وَأَمُرٍ قد فَرقْتَ اللَبْسَ عنه=بحُكمٍ لا يجورُ ولا يَميلُ
609* وقَالَ: الخَرْمَاءُ: عينٌ كانت بالصفراء لحكيم بن فضلة الغفاري. ثم اَشتُرِيَتُ من وَلدِهِ في قوله: "الوافر" 1(وقد
اَدَعْ البِلادَ بها طيّاقي وأَهلي والوُلاة............ لي
610* قال أبو علي: الصواب طيناتيي باللُون والناسُ......(3/124)
611* قال أبو علي: قال لي هلالي فصيح ما طَناكَ ....... أي: ما هواك وحاجتك ومُقامُك عليه? 612* المُديمُ:
المُسْتَعْطِرُ دمه وهوُ مُنكِسٌ، أما راعيفُ، وأما مَثْجُوج.
613* والأصمعان: الرأي العازِمُ، والقلبُ الذكيّ.
614* وقال: "الطويل" 1(وَما يكُ منّي قد أتاك فإنّهُ عِتَابٌ أبا مروان والقَلبُ سَالِمُ
615* زَحكَتِ الناقةُ زَحْكاً، وهُنَّ زَواحِكُ: عِجافٌ.
616* وقال: "الطويل"
1(فاينَ وما فيهَّن من ذاتِ نَجْدَةٍ286=ولو بَلَغْت إلا تُرى وهي زَاحِك
617* قال: عَرَصاتُ الدار إذا تحملوا موضع ديارهم، إذا كانوا نزولاً فما تحملوا موضع ديارهم، إذا كانوا نزولاً
فما قُدامَ بيُوتَهم.
618* بادي الرأي: أول الرأي وظاهرَ الرأي.
619* قال: "الطويل" 1(وَقُّد فُتْنَ مُلْتَخّاً كأنّ نِشِيجَهُ سُعالُ دَوىّ اَعْيَت عليه الطَّبايبُ
الملتَخُ: كالسكران، وهو الممتليء من الرّي.
620* مَحَّ الثوبُ والرَسْمُ وغيره: مِثل خّلُقّ وأُخْلَقَ. وأَمَحَ المَرَضُ وَجهَ زيدٍ لا غير.
621* المُجِسَدُ -بجرِ الميم- الثَوبُ الذي يلي عن الجَسَد مثل المفضَلِ 622* المُجْسَدُ -بضم الميم- المصبُوغُ
بالجَسادِ، وهو الزَعفران. وأَجِسَدتُه: أَشْبَعْتُهُ حتى يقَوم، ومِثله أقْدَمْتَهُ.
قال الهُذليّ: "الطويل" 1(قد أقدَم أحبَابُ القَميصِ خَلوقُهَا .....................
623* وأَرْنَقْتُهُ قَلْبُ اَرقَنْتُهُ مِثلها، والثِابُ مُرْفَنَةٌ ومُرْنَقَةٌ. 287 ومِنهُ الحديثُ: والمُرْتَقَنُ الزعفرانِ حتى يَغْمِلَهُ.
624* قال: "الوافر" 1(يَثُجّ بها ذءآبَةَ كلّ حَزْنٍ صبُوتٌ أو مواكبَةٌ دَروجُ
السُبوتُ: الدائمةَ السير، والسَبْتُ: دَوَامُه ومواصَلَتهُ في رِفْقٍ ونَجَاءٍ ومَوَاكبُهُ تلزَمُ الموكبَ، ويقال يسْدَى ويُنير-بضم
الياء- من يُسْاي، -وفتحا-: في ينير -قال: ما أنت أثِرُهُ.(3/125)
625* وقال أيضاً: "الطويل" 1(وآخِرُ عَهْدٍ منك يا عَزّانه بذي الرِمِّثِ قولٌ قُلْنه غيرُ صَالح
2(وألوَاكِ بالبُردِ اليماني وَفَدْ بدا مِن البَيْنِ أشراطٌ لعجلانَ رائح
626* وقال: "الطويل"
1(فراجَعْتُ نفسي وأعْتَرَتْني صبّابَةٌ=وفضتْ دموعي عبرةَ خَشْيَة الرَوَى
2(وكيف "يكون" المنتهى دثونَ خُلَّةٍ هي العيشُ في الدنيا وفي منتهى المنَى
627* وقال: "الطويل"
1(لقد أدركتُ بالبُخلِ جُديِ وما سَعى إلى باخلٍ بالجُود من لا يُبَلذِلُه
628* وقال: "الطويل" 1(أنت لعَيْني قُرَّةً حينَ نلْتَقي ذكرُك في نفسي إذا خدرِتْ رِجْلي
2(إن رَمَدَتْ عينايَ يوماً كَحَلْتُها بعينيك، لم أَبْغِ الذُّرُرَ من الكُحْلِ
629* وقال: "الطويل" 1(له نَزلةٌ عند الصَرِيمِ نزلةٌ إذا الشمسُ كانت بالرِدَآء المُضَّرِج
630* وقال: "الوافر" 1(كأَنَّ سَوَالفَ النّحدّات منها تقطّرٍ بالأرنَدج العَصيمِ
الأرَنَدُج: الجلود السُودُ، العَصيمُ: الهنَاءُ.
631* وقال: "الطويل" 1(أُحبُّكِ ما دامت بنَجْدٍ شَيجةُ ما سًبكّتْ أُيلى بَها تَعَارُ
2(ما إسْتَنَّ دَفْوَاق السَرَاب ما جَرتْ من الوَحْشِ عَصْما اليدين نوارُ
3(ما سال وادٍ من تهامَةَ طَيِّبٌ289=بهِ قَلُبٌ عادِيةٌ وَكَرَارُ
4(سَقَاها منَ الجَوزاءِ والدَلْو خلْفةً مَبَاكيرُ لم يُنْدِبْ بهنَ صرارْ
5(بدِرَّةِ أبكارٍ منَ المُزْنِ ما لها إذا ما إسْتَهلَّتْ بالنجاءِ غِذارُ
المعنى في غزار أن الدَّرِةَ ترتَفعُ عِندَ بخُبثِ نَفْسِ الناقَةِ ثم تعودَ.
632* قال: "الطويل" 1(بِسَطْتَ لباغيِ الخَيرُ كَفاً بَسيطةً ينالُ العدى بلَهْ الصديق فُضُولُها
633* العُسْرَةُ: يبسُ الاذنه، هي السحآءُ، فإذا خَضّبَ جُفُوفاً فهي عُسْرَى.
634*قال كثيرٌ: "الطويل" 1(أبَتْ إِبلي مآءَ الرِدَاةِ شَفَّهّا بنو العمِ يَحْمُون النَّصيحَ المُبّردا
2(فأبَتْ لَم تُحْمد على فضل مآئةٍ يِسَاراً لا سقيا غبن طاق بن أَسعدا(3/126)
3(لا مَنَعاهَا إلا ضَنَانةُ بأطرافِ عُسْرَى شَوْكُها قد تَجددا
635* وقال: وأنشدني: "الطويل" 290
1(ألا أَيُّها القَبرُ المهيّجُ لوعَاً إذا واجَهْتُهُ "مقلتي" فَشَجّانَي
2(لئِن كُنتَ قَد أَمسَيْتَ للعَيْنِ طارِفاً فأجَفْانُها بالدمعِ ذُو وطَفَانِ
3(لئِن كانَتِ الدُنيا بِمن فيك تَنْتَهي ليالي لا تنحاشُ من حَدَثان
4("لقد كنت" عن رَيبِ الحوادث "هانئاً" بأنعَمِ حَالي عيشةٍ ولَيَانِ
5(سَقَى الله سُقَيا رحمةٍ حَشْو حُفْرةٍ تضّمُ على ما وارتِ الرَجَوانِ
6(أَهابَ بدَمع العَيْنْ بالجِسْم شَاحِبٌ كذاك فؤادٌ دائم الخَفَقَانِ
636* لِجَبْيَهاءَ بن حُميمَةَ الأشْجَعيّ قال أبو عليّ: يقال أنّ الفرزدق كانَ يُعْجبُ بهذه الأبيات: "الكامل" 1(عَرَّسْنَ
دائِرةَ الظَهِيرةِ بعدَمَا وَغَرْنَ والحَدَقُ الكثيرُ خُشُوُعُ
2(في ظِلٌ مُطّرِ والرَّوَاق كأنَّهُ نَسْرٌ يريِقُ "و" قَدْ دَنَا لِوُقْوعِ
637* قال: "الطويل" 290
وكُنْتُ ألُومُ الجازِعينَ على البُكا=فكيْفَ ألُومُ الجازِعين وأجْزَعُ 2(وَقَدْ شَبَّ مِن أتْراب ظَلاَمَةَ الدُمَى غَرايرُ أبكارٍ
لعيْنَيكَ مَقْنَعُ
638*وقال: "الطويل" 1(سلا القلبُ عن كبراهما بَعْدَ صَبْوَةٍ ولاقَيْتُ من صغراهما آبن برَيحِ
2(فلا تَذكرنْ عندي عُقَيْبَةَ إنَّني تَبِينُ ذا بَانَتُ عُقَيَيّبَةُ روُحي
639* بنو الجونِ مِن بني حرام بنِ حبيشة بن سَلُول.
640* وقال: "الطويل" 1(إلى جدّوياتٍ عَليهن صِيغَةٌ مِن اللُومِ في أعطَافِهِنّ خُمُومُ
الجدوَّياتُ: منسوبات إلى جَدْيٍ وهو إلى ضَمُرّة: والخُمُومُ: النَتْنُ، يقال: خَمَّ الشيُيءَ يُّخيمُّ خُمُوماً.
641* وقالَ: "الطويل" 1(وإنّي إذا بانَّتْ عُزيزَةُ لم أَجِدْ جليداً إلى نَفْسِي مليح الشَمائيل
642* وقال أيضاً: "الكامل"
1(طَرِبَ الفُؤادُ فهاج لي دَدَنِي لما حَدَيْنَ تَواليَ الظُعُنِ(3/127)
2(ثم إندفَعْنَ ببطنِ ذي عُبيبٍ292=وَنكأنَ قَدْحَ فؤادِيَ الضّمِنِ
643* وأنشدني العَتيرِيُّ: لأبي المثلِّمِ يمدحُ صَخّراً الغَيّ من هُذيلٍ: "الطويل" 1(لو كانَ للدّهرِ مالٌ كان مُتِلَدَهُ
لكانَ للدهرِ صَخْرٌ مالَ قُنْيانِ
2(آبى الهضَيمةِ نائي بالعظيمةِ متْلافُ الكَريمةَ لا سُقْطٌ ولا وَانِ
3(حَلمى الحقيقةَ نسّالُ الوديقَةِ معتاقٌ الوَيقَةِ صدقٌ غيرُ ثنْيان
4(رَبّآءُ مَرْقَبَةٍ قَوَّالُ مخْطَبَةٍ دَفّاعُ مَعْطبةٍ قَطَّاعُ أقرَانِ
5(حَمّانُ ألوِيَةٍ شَهَادُ أنْدِيَةٍ جَوَابُ أوديةٍ سيّانُ فِتْيانِ
6(يحمي الصِّحَاب إذا هابَ الغروز ويكفي القائلين إذا ما كبّل العَاني
7(ويترك القرْنُ مُصْفَّراً أنامِلُه كأنَّ في ريْطَتْه نَضْجَ إرقَانِ
8(يعطيك ما لا تَكَادُ النفسُ ترْسِلُه من التلاَد وَهوٌ غير منّانِ
644* وأنشدني العتيرِيُّ لأبي خِراشٍ، يرثي رجلاً من قومه قلهُ جميلُ بن معْمَرٍ يوم فتح مِكَةَ: "الطويل"
1(فَجَّعَ أضيافي جَميلُ بنُ معَمَرٍ293=بذي نجدٍ تأوي إليه الأرَاملُ
2(طويلِ نجادِ السّيفِ ليسَ بحدرٍ إذا راحَ وأسترخَتْ عليهِ الحَمائلُ
3(إلى بيته يأوِي الغَريبُ إذا شَتّا ومُهتلكٌ بادي الدراسيين عائلُ
4(تَزَوَج مَقْروراً وراحتْ عشيّة لها حَدَبٌ تحتثُهُ فَيُوائل
5(تكادُ يداهُ تُسءلمان دَرِيسَةُ من القُرِّ لما إستقبلتهُ الشَمائلُ
6(فأُقِم لو لا قَتَبةٌ غير موثقٍ لآبك بالجزع الضِبَاعُ النَعَائلُ
7(لكان جميلٌ أسوَأ القَوْمِ ثَلَةً ولكنَ قرْنَ الظَهرِ للمرءِ شَاغلُ
8(فما بالُ أهل الدارِ لم يتَصَدَّعوا وقد خَفَّ منها اللوذعي الحلاحل
9(ولَم أنْسَ أياماً لنا ولَيالِياً بنخلَةً إذ نلقى بها مَن نُحاولُ
10(فَليْسَ كَعبدِ الدارِ أيامَ مسالك ولكنْ أحاطتْ بالرِّقَابٍِ السلاسلُ
11(وصارَ الفَتَى كالكهلِ ليس بقائلٍ سوى الحقَ شيئاً وأسْتراح العَواذِلُ(3/128)
645* وأنشدني أبو لآحِق مُدُرك بن حُنْدج اللَبيدي، لصاحب 294 جُمَل وهو أَتَمُّ روايةً من أُم فَريدٍ الزُهيريّة من
جُشم: "الطويل"
1(وما زَالَ فينا مُنْذ أدرك علمنافينا مُنْذ أدرك علمنالساكِن خَيَماتِ العُذَيْبِ قتيلُ
2(خَليْليّ إن حانَت وفاتي فاطلُبا دَمي عند جُملٍ وأطلُبا بجَميلِ
3(وَلا تأخُذا بي أيماً تظلمانِها فإن الأيامي لسْنَ
لي بَتُولِ
4(ولكِن خُذا بي ذاتَ بَعْلِ مَحَلّهَا أركٌ وَخيمٌ
بالعُذَيْب ظَليلِ
ورَوى أبو لاحق بعد هذا البيت -ومازال فينا- وروته أم قريد أول المقطوعة: وروى أبو سليمان هذه الأبيات: وقال
لا أدري أهي فيها أم لا: "الطويل" 1(سَاَلَتْكُها يا رَبّ سِراً ومُعْلِناً فأَحوَجُ بثٍ وغَيرُ مَسئولِ
2(فإن تُعطني جٌملاً أُثبَكَ عِبادةً295=وأصرِمُ لجُملٍ حبل كُلّ خليل
3(وإن تكُ الأُخرى فلا تحرمنّني تعزّى صبرٍ عن جمالٍ جميلِ
ولا أدري هذه الأولى أم لا. قال: وأنشدني أيضا: "الطويل" 1(لعمرك ما إستخباري الرَيح كُلّما جرت موهِناً من
نحوكُم بقليلِ
2(وإن إرتفاقي كُلّ آخر ليلة إذا ما بنأَني مَضْجعي بطويلِ
647* وقال:: البَادِرضةُ: العَصَبةُ، تمتدُّ مِنَ الرَقَبةِ إلى الكتِفِ.
648* وزعم الناصري: أن الغَنَمَ السُود تأبَى، وأهل الحجاز يقولون لا يضُرُ الضأنَ، وأجمعوا كُلّهم: أن البيض من
الضاني أسلم من السُودِ، ولم يختلفوا في المغزى، أنّه يصلها في النجدِ والحجازِ والغَور.
649* قال أبو علي الأيا مقصورٌ داءٌ: يأخذ الغنم عن شميم بول الأروى ورائحتها.
650* وأنشدني أبو علي لإبن الدمّينة: "الطويل" 296
1(كأَبواءَ مضنَتْ نفسَها البُرْءَ بعدَما حَست من فضول الغدر نقْع العمائم
651* وأنشَدَ أبو عليّ قال: إستشهَدَ بهِ الفرَاءُ في هذا المعنى: "الطويل" 1(أَقُولُ لَكنّازِ تحمّل فأَنَهُ أباُ لا
أخالُ الضأنُ منهُ نَواجيا
2(فمالكِ من أرْوَى تعادَيتِ بالعَمَى ولاقيتِ مُطِلاً وراميا(3/129)
652* قال: وأنشدني لبعض بني عُذَرَةَ: "الطويل" 1(لها مُقْلَتا عَيناءَ من رَملِ عَالِج يكادُ رواقاً طرفها يَصْدعُ القَلبَا
2(فليْسَتْ بأدْنى من ملمّعةِ الشَوَى تتبّعُ من رَّمان ذا ملقٍ صعبا
رَمّان: جَبَلْ لطيء غربي سُميراء على يوم من الراحِله، وروى موقعه.
3(وتذهب من القُناصِ في مُتَمنّعٍ متى ما تفرّعُ يرمي هضبٌ بها هضبا
653* وقال: القرف والعدوى واحد.
وقال: هو يَعْرَقُ لك الرَكُوَةَ، يَخِيطُ على أسفلها297 خرْزاً وقد عَرَقَ يَعْرَقُ إذا عمِل لها عراقاً.
والقَلُوعُ: الناقةُ السمينةُ العالية. والقَلُوعُ: المرأةُ يموتُ أزواجها سَرِيعاً.
654* وأنشدني للصِمّة بن عبد اللهِ، في خُوجه إلى الثّغَر: "الطويل" 1(فلله دَرّي أي نَظْرة ذي هوىً نظرت ضُحاً
والشمسُ يسفنُّ الها
2(إلى رأس طود من جُفَافَ كأنَّهُ قَرافَرس تَنصيبها وحزلا لها
3(فكَّبرتُ لما أن بدت لي بلدة بها سكنت طياً وطال إختلالها
4(وكفكفت دمعي ساعة وزجرتهِ بأجفان عيني ثُمَّ خَلاَّه جالها
5(كما أخضَلَتْ بالماءِ اْعَراضُ بشَّة هريم الكُلَى لما تدانى إبتلالها
6(فقدتُك عيناً رُبّما هِجْتِ عَبْرَةً سريعاً على جيب القميس إنهِلالُها
7(ألا أنّهما طياً فصبراً بليّةٌ هجعتُ بأَرض فأعتراني خَيالُها
8(فَقًمتُ إلى عَيْرَانةٍ عَبهنيَّة298=مليح بأجْواز الغلاةِ إهتبَالُهَا
9(فلما رأيت الجدَّ منها وأنّها بجاهل لما حثلّ عنها عِقالُها
10(ثَنيتُ يميني في الزمامِ فما ثَنى لها الشَأوَ حتى عاوَنَتْها شِمالها
11(وَحَتى ثَنَى عرنينَها حَلَقُ البُرى وناطحَ أعلى حنْو رحلى قدالُها
12(على مثلها فأستحمل الله يا فَتى وغَاول بها الحاجاتِ يَنْفع غِوالُها
13(كانّ أنلال الذئِبِ أوَل ليلةٍ يُبادِرُ أسماك الحياضى أنسلالُها
655* قُرةُ بن عياضى اللبيدي، ثم أحد بني مالك بن آهَيْب يقُولها لجُحيفة الضِبابيى ولهُ منها مكرمٌ. وكان شيخاً(3/130)
ففركْتُه: "الرجز" 1(مهلاً جُحيفَ لا تقولي زُوَرَا
2(متى حَلَيْتِ أربعينَ خَورا
3(ألا ثُليماَ قَعْبك المَكورَا
الخَورُ: رِقاقُ البطون والجُلودِ وضَرعُها مُسْتَرْخٍ وهي غزيرةٌ 299 يُعيّرُها بالفَقرِ وأنّه تزوَّجها فقيرَةً. فجاءَت إلى
غنيَّ إلى ولجُحَيفَةُ في مُكْرمٍ تُنَفّزةُ وهو صغيرٌ. "الرجز"
1(وَهَبْتَهُ وأنستَ خيرُ واهبِ
2(من شيخ يابس الرواجبِ
3(مُحَّنبِ الغُراب النّاعِبِ
656* وقال أبو لاحِق في الكشوفِ: التي تُنْتَجُ ثمَّ يُحملُ عليها بِِقُربِ النِتاج فتحمل. وقاله الخفاجيُّ، كما قالهُ أبُو
لاحقٍ.
والغوى الفَصْيلِ: ألا يجد بأُمّه لبناً وقاله الخفاجيُّ وَزَعَمَ القُتبيُّ: أنّهُ الإمتلاءُ من اللبن. ولا أدري عن إبن هذا القول.
657* وقال: أثرندتِ الفَرَسُ والبنَتْ إذا إنتَهتِ سَمناً والبنَتْ إمتلاءً ورَياً.
658* وقال: الضَدَفُ: في اليدين، ولا يكون في الرجلين إقبالهما أعني الحافرين على وحثيّها.
659* وقال: وَلَثُوا: ولنا من الأمْرِ اَدْنى وَلْثٍ ومن قال: 300 أدنى لَوْثٍ فقد أخطأ.
وأنهَجَف الظَبيُ والإنسانُ والفَرسُ: إذا إنعرفَ مِن المرض والجِوعِ وبَدَتْ عظامُهُ مِن الهُزَال والحُمص.
660* وقال القُشيريّ: ما أجدُ الرِّعَى إلا أن أتَنَمَّغَ الجَبَالَ والنَمغَةُ مفتوحةُ الكُلّ مُعجَمةُ الغَينِ -قُلّة الجبَلِ.
661* ولها: وقد أوعَدها عُقبة بن عياضٍ أنْ قالت بَيْتاً أن يَقتُلَها 1(دَعُوني وأبياتاً أقُلْهُنَّ ويْحَكُم وإن اَجمْعَتْ
حرباً سُلَيم وعامرُ
2(نَعم أنا عَن هَضْبِ القَليبِ وجُزجُزٍ وعَن طخْفَةَ الشَيماءِ لا بُدَّ تامِرُ
3(فَمَا نَفَرتْ صَهبا عَنِ النَوِقادَها إلى غير شِبْهٍ بالحناكةِ عَاعِرُ
يَعْسِرُها وَيَعْصبها.
662* قال الصمة: "الوافر"
1(عرفْت اليومَ بالأسنَادِ داراً=فَدَمْعُ العَين ينهمرُ إنهِمارَا
2(مَنازلُ جيرَةٍ سخَطْت نواهُم وأُعْقَبتِ السَوافيِ والقِطارا(3/131)
وَفيها: 3(رَمَتني بالَيلِ غداةَ بانُوا على حذرٍ وما رَمَتِ إغتراراً
4(بأدْهَمِ فاحمٍ وبذي غُروبٍ كأنَّ على شَائبةِ عُقارَا
5(ضُهَيْاء الثَراب خبّى حولٍ وحولاً أوقَرَتْ مَدداً وقارَا
6(فلما طابَ مشريُها تداعَى لها العادَوُن وأبتَدرُوا التِجارَا
7(برجم الظّن غير يقين على كما شِيم الحياحين إستطَارا
8(يا عين محدبينَ لقوا إليه كما ألقى إلى طَيّاً نوارا
663* وأنشدني لمُكْرم قُرّة، وأمُهُ جحيفة الضبابيّة: "الوافر" 1(أهاجك بأسُ منزلة بسياب بأَجرَعَ بعدنا قَفْرِ
الرِحابِ
هذا من المقلوبُ تقول سُلَيْم: بياب يقدمون الباءَ على الياءِ 302
2(تَبدَّلَتِ الرياحَ فَعُدْنَ بيداً كما تَنْضُو مُحَيرةُ الكِنَابِ
3(منازل من جمال. وجارتيها ولا تَخشى الحوادِث بإنقلاب
4(نَجُرُّ رَباطَنَا ونَمْيِسُ فيها شرِيكي مكْنفٍ فيها وَعَنابيِ
5(ولا نَعْشَىُ محَرَّمَةٌ علينا سِوَى حُسْنِ المراحةِ واللعابِ
6(وكيف وقد رجتك بنو سُليْمٍ وهابتك العُدى بعد التَصابِي
7(ولطَّرت لحيتي وكَبَا الأعادي وخيفَتْ صَوْلَتي بيدي وَنابِي
8(وَعَادَ لِدَاتي الحلماءُ مِنهم وعِيبَ عليَ كُحْلِي وأختضابي
9(فمن يَفْخَرْ بَمنْصَبِهِ فأنّي أماري الناسَ في كَرَم النصاب
10(فَتَىً بين الأسِنّة من سُلْيمٍ وبيْنَ ذُري القماقِم من كِلابِ
11(تَثَنَّى من العِزَ هؤلاَء على نتقٍ "من" الفَنَنِ الرِطبِ
12(إذا أصبحت بين بني سُلَيمٍ303=وبين هوازنٍ أمنْت سِرَابِي
13(وكنتُ ورَبّ موسى من عَدُوّيِ كقرنِ الشَمسِ أو كَدرِ السحابِ
14(حماني منهم حَلَقٌ حُبُوسُ وفتيانٌ مَصَاعِيبُ الرِقابِ
15(سَمَادِعَةٌ تَرِيعُ إلى كُسهولٍ كُهُول مجالسٍ وأسُودِ غَابِ
16(إذَأ وفدوا على الخلفاء فَكَّوا أُسَارَى الناسِ باللُهاءِ الرِغَابِ
17(فإنّ من النوافلِ سلم قَوى وحربَهم مِننَ أنواع العَذَابِ(3/132)
664* وأنشدني لأبي الحواسِ الخُزيميّ، ثم أحد بني عبد اللهِ القتيل بن خُزيمة بن مالك بن أُهَيْبِ بن عبد الله بن قنفذ
بن مالك بن عوف بن أمريء القِيْسِ إبن بُهْشَة بن سُلَيْم: "الكامل" 1(طَرَقْتكَ جُملُ وباطلاً لم تَطْرُقِ بعد الهُدُوَّ
وبِكاذِبٍ لم يَصْدُقِ
2(رشيّا تَمثّلُ في المنام كأنّها304=حَقٌ بُلْقَيِتنا وإن لم نَلْتَق
3(يا جملُ جادكَ مُسْتهلٌ وابلٌ أحيا البِلادَ برائح مُتعَبِقٍ
4(زَجلِ العوارِضِ تستدير له الصَبا أعجازُهُ نَضَدُ السحاب السَّبقِ
5(فَسادَتْ سحيفَتُهُ أمامَ رَبابه ذُو هَيْدَبٍ قِرِد الرّبابِ ورَيَقِ
6(يُهْدّى لكاملهُ القَوامِ يَرينُها خَفَرُ الحياءِ وَشيِمَةٌ لم تُنْزَقِ
7(تُخْفِي الأزارَ إذا مَشَتْ بروادِفٍ كالرملِ تحتَ دجانَ رَملٍ مُلتقِ
8(وكأنّما تكُسو الوِشاحَ وجيدَها أدماءَ مرتعُها صريمٌ تأَبْرقِ
9(وتٌبيِنُ عَن لحقٍ أُغرَّ كأَنَهُ بَالظنِّ طَعمُ مُدامةٍ لم تُمْزَقِ
10(تَكسُو الخِمارَ بواردٍ وكأنّهُ في السِّبِ فرعٌ ودَيَّةٍ لم تَنْسِقُ
11(لَفَاءُ يَدْرُجُ تحتها مُتَسبْسبُ رَيّانُ في قَضبٍ قريبِ المْدفقِ
12(صَيْرَ سُلَيْمٌ يومَ وَعقةَ عامرٍ صَبْرَ الكرامِ ويا لَهُ من مَدعَقِ
13(يومَ التَقُوا بُمكدَّمٍ فتعاوَرُوا305=طعنَ الرِماح وبالخِفافِ الدُلّقِ
14(مِن بعد ما جمعوا المتاة وأقبلوا باليعْمُلاتِ وبالعتاقِ السُبّقِ
15(من كُلِّ طَمحةِ العِناتِ طِمرَّةٍ شوهاءَ تمرحُ في العِنانِ المُعْلَقِ
16(تَعْدُو بكُلَّ مجربٍ من عامِرٍ نَهْدِ البداهَةِ ثامِلٍ كالخِزْنقِ
17(لَقِى الرَدَى بسيُوفِنا وحِصَانُهُ فتجد لا بمقامِ ضنك ضَيِقِ
18(من ضربةٍ بذُباب عَضْبٍ باترٍ في كفِّ أغَيدَ كالسنَانِ مُم شّقِ
19(حتّى تجدلِ من ذُءابةِ عامرٍ مايه بكفي حاسب.............
665* قال: وأنشدني لمَطلْيَّ بن عميرَة بن عميرَةَ العَمريّ: عَميرَة خُفاف. وهم المطالبة يهجو نساء بنيه، ونحُروا(3/133)
ناقَةً له كانت آخر مالهِ: "البسيط" 1(ماذا تكلّفها بالجِزعِ يَجْزُرُها سَودٌ سلافعُ سِرُّهن بَذاءُ
2(من كُلّ حَبْتَرةٍ حبنا نافية كأنّها في مُراج المالِ حَرْباءُ
3(مِنْهُنَّ أُخرى أزالَ اللهُ نعمتَها306=تَمشي التطاويحَ مثل الغُول عَسراءُ
4(كأنّما شفَتاها كُلْبَةٌ فُلجَتْ من غَشْةٍ في رمادِ النار غَبرَاءُ
666* قال غُتمى في مُكْرمٍ الدَبابيّ وكُلَّ من مالكِ خُفافٍ: "الكامل" 1(أنّي أمتحتُك كاذِباً فأثبتني في مدحتي لك
ما يُثَابُ الكاذِبُ
667* الراجز: "الرجز" 1(كأَنَها بالقَاعِ ذِي النِقَاع
2(وَقَدْ طَوتْ يأساً عَنْ الرِجَاعِ
3(أُمُّ حوارٍ خَلَقُ المدْراعِ
4(عيري تجّر طّرَفَ السِلفَاعِ
الرَّجاعُ: جمعُ رجعة إلى أهلها، والملْفَاعُ: المفَاعُ: المقّنِعةُ وما يلتفعُ بهِ.
668* آخر: "الرجز" 1(قال لي الناسُ تَزَوَّج تُرْزَقِ
2(مِنهُنَّ ذَاتُ عُنُقٍ سَهَوَّقِ
3(عَارَيةُ العُرقُوب أشفَى المْرفَقِ
4(كأنَّ حسَّ جِرْعَها المْرفَقِ
5(صَوْتُ أعاصير بَوادي بَرْوَقِ
6(أو صوتُ رجلٍ من دِباً بسَمْلَقِ
7(أو حِسُّ سَيْلٍ من جبالٍ بُسّقِ
669* وقال: أنشدني لغُزْلان الثُمامي، من ثمامَة بن كعبِ جذيمة بن خُفاف: "الطويل" 1(خَليلْي صُبّاني وَرَحلي
وناقتي على ملح الرَيَّان ثم ذَرَانيا
2(فإن لم تَفْعلا ومَررْتُما على حائِطِ الزيدي فأستودِ عانيَا
3(أُسائِلُ عن عَمْقٍ وَعَن حُسنِ حاله ولو لا أبنَهُ الزَيدّي قلّ سُؤاليا
670* عَمْقُ الزُرُوعِ: قُرْب الفَرعِ، وعَمقُ المضِيقِ بيْلَيلَ:قُربَ بَدرٍ وَقَالَ: الزيديُون من بني عمرانَ، من مُزينة. ثم
من بني عثمان.
وله هناءُ قَلْتٌ بين مَرَعُنَيْبٍ وبَينَ السَايرةِ.
وله أيضاً: "الطويل" 1(أليماَّ بعَمْقٍ ذى الزُروع فَلّمَِاَ وإن كان عن قَصْد المطيٍ يَجورُ
2(فإنَّ بعَمْقٍ ذى الزُروعِ لِبدُنا من أسلمَ في تَكليمهنَّ أجورُ(3/134)
3(فلا تعجزا عن حاجةٍ لأخيكما308=وإن كان فيها غِلْظةٌ وفجورُ
4(فما ضَرَّ صِرمَ الاسلِميّاتِ لو بدا لنا يومَ عَمْقٍ أَذْرُعٌ ونُحُورُ
5(وفي عِرْسِ قنَّانٍ عليَّ إلِيّةٌ وفي الحَنَذِيّاتِ الملاحِ نُذورُ
671*ولهُ في نساءٍ مًزَنياتٍ: "الطويل" 1(فَإنَّ بِوَكْدٍ فالبُريراءِ فالحشَا فَخلصٍ إلى الرَنقاءِ منِ وبعَانٍ
وكْدُ: طرفٌ أسوَدُ وراءَ مَرٍ بشو كانَ.
والبُريراءُ: أكيمةٌ صغيرةٌ. والحَشَا: بلدٌ بين مَرٍّ وشَوْكان. وخَلْصٌ: آرّةَ حَبَلٌ، والرَنقاءُ: ها هنا قاعٌ، وبعان: بالحّرةِ.
2(أَوانِسَ من حَيِّ عِداءٍ كليهما طوامح بالأزواج غير غَوَانِ
3(جُنِينَّ جُنُوناً من بعُوُولٍ كأَنّها قُرُوْدٌ تَبَارى في أرباطِ يمّانِ
4(فَمُرَّا فَقُولا طالِبانِ لحاجة319=وعُودَا فقولا نَحْنُ مُنْصرفانِ
فَظفروا بهِ بالدهناءِ وهي قَلْتةٌ عميقةٌ فَربطوا في رجلهِ رحيّ ثم رموا بهِ فيها فهلك.
672* وقال الهُيمْيَّ من عَمرو بن كلاب في هذه الماوةِ من اللهو والنمغةُ مِن الصِبيَ: الرمَاعَةُ: وأنشد: "الطويل" 1(
أجِيرانَنَا ما من هوانا فِراقُكم ولكنَّ ما يُقضَى فسوفَ يكونُ
2(بَعدتُم فلا زُوارُنَا يبلغونَكُم ولا خير يَجلُو العَمَى بَيقينِ
3(ظَعَنتم فلم تُهدُوا السلامَ ولم نكُنْ لكم شَجناً أنَّ الغِنَى لزِينُ
673* وقال أبو لاحق: زرةٌ فرس عباس بن مرداس وهي أيضاً ناقَةُ الحسين بن علي -صلوات الله عليه- التي كان
يحَجُّ عليها.
والسَمَاءُ فرسُ معاوية بن عَمْرو الشَرِيدي أخى صَخرٍ: 310
674* وأنشدَ: للخَنْسَاء: يَجْمزْنَ جَمْزاً -بكسر الميم- وَلَها: "الكامل" 1(يا صَخْرَ مرة أن قُتِلْت فإنما قَتْلي قرارَةَ
وَالكِلابُ سَوَاءُ
2(وَدَعِ الثَعَالَبَ لا تهمَّ بقَتْلِها ما في الثعالبِ من أخيكَ وَفاءُ
675* غير مِقْتَار من كلمتها الرابعة.
676* وفي شعر أبي مُصْلِح اليَهْزِي: ... ... ... ... ... صوامع وقعت في يوم أخدار
خَدَرٍ للطر.(3/135)
قالَ: وكان سَيّدُ بنُ سليمٍ يصطفي من كل نَهْبٍ اربَعَ قُرَعٍ من خيار الإبلِ.
فقول: هي لِشاعِركُم الذي يُناكفُ عنكُم. يعني أيا مُصلِحٍ. والمُنَاكَفْةُ والمُنَاضَحَة: الذَبُّ.
677* والحِصانُ بهل: أي محلى لم يُشنق غُرُمولهُ إلى ذَنبهِ بحبلِ يُمنَح من الطمار. 311
678* وخَذَل من القَومِ بَنُو فلانٍ: فَعَدُوا عَنِ المسيرِ معَ منْ سَار، لم يخرجُوا مَعَهُم، والخَذلُ الإقامةُ.
679* زيدٌ أفضَلُ من إحتَفى وأن~تَعلَ.
680* وكانَتِ السُعَةُ لبني فُلانٍ على بني فُلانِ، إذا كان لهم فَضْلُ ظَفر في يوم حرب وغيره.
681* ويومَ لسْلَسَان يومٌ لبني سليمٍ على بني عامِرٍ من ربيعَة، وهو أوّلُ أيامهم. أصابوا من بني عامر رمياً على
مائة رجلٍ، وهو أيضاً يوم الغَيامةِ.
682* ورَغُمَ أنفي لله -بضم الغين- وهو يَلطفَنُي بها. إذا أجابهُ بكلمةٍ يعيبُه فيها أو يُسمعه ما يكرهَهُ.
0 ولزيدٍ في بَني فُلانٍ نُبهَةُ الذِكرِ. والنُبْهةُ مصدَرُ الإنتباهِ منَ النّوْم، وقَد نَبَه مِن نومهِ يَنْبُهُ نُبْهاً -بضم النون- 312
وَنَبَهَ لُغةٌ فصيحةٌ، ونَبَهَ أَعلى وأفصحُ.
683* وَقال: أنشدني أبو الرّماح، ووَهبٌّ الهَذّلي وغيرهما، للمُنتصَرِ الشراحيلي من بني هلكٍ، صاحب أمّ ذي الوَدْعِ:
"الطويل" 1(نَبِهْتُ وأصحابِي يقُولوْنَ إنه بِبكْرةَ أمْسىَ نَوْمُهْ يَتَحضّرْ
684* وقد يَتِمَ الصَبِيُ، يَيْتَمْ يُتْما، والصبي في ضبْع زيدٍ. مثل كَنَفَهِ وناحيَتِهِ -مجرورة الضَادِ مجزومة الباءِ-
685* وَهوَ الُشُافُ: إسم للداء، وهو الشَغَافُ، إسم لذلك الشَيء بعينهِ، والشُعْوىَ منهُ وداؤه مَضْمومة الشْين.
686* زيادة في أبيات المُرِيّ: "الوافر"
1(سَقَى صوبُ الربيع بِلادَ سَلْمَى بضَاحيِ الوَيْلِ مُنْهمرٍ مُرِنِّ
2(مُطيع للجَنُوبِ إذا مَرَتْهُ313=مُرِمٍ بالأباطح مُر نعِنّ
3(كأنَّ مُدامةٌ صَهباءَ صرفاً تُصَفى بين باطيةٍ وَدَنِ(3/136)
687* وقال: أنشدني أُم قُريدٍ الزُهيرِّيّة: "الوافر" 1(فما ليلَى مِنَ الهَيْقَاتِ طُولاً وَلا ليلَى مِنَ القَزَم القصار
2(وَما ليلَى بناشِزَةٍ القُصَيْري ولا هوجاء عِمَّتُها إعْتِجَارُ
688* وقال أبُو علي: أنشدني الكلابيُّون: "الوافر" 1(ومَا ليلَى بِسيئَةِ المْعَرَّى ولا ليلَى منَ القَزَمِ القصَارِ
689* جَوابٌ لمريم، تَرُدُّ على سُفيانَ الزغَبّي من هلالٍ قولهُ: "الطويل" 1(فَما وقَفَتْ بالسدِرِ طَالِبُ حاجَةٍ قَلُوصَى
ولا المُمت مُنْذُ زمانِ
فأجابته: "الطويل" 1(قِفَا فاسمَعا يا جارَتتيَّ أسَلكُما وأُخبِرْكثمَا عن بعضِ ما تلانِ
2(صَحَا القلبْ عن سُفيان بعدَ موَّدةٍ=وما كاد يُجْلَّى حُبّه لأَوَانِ
3(فما ضَرَّ هذا الدر أنْ قَد هَجرتَهُ وإن مُغْطَلَّ الفُنُونِ دَوانِ
690* وأنشدني لأبي شَجَرةَ الأزرَقّي أحد بني نُعيم في بَناته: "الرجز" 1(أصبحتُ بعد اللَهْو والتَطْواف
2(وبعدَ إسبَاغ الرِدَاءِ الضَافي
3(وبعْدُ نقضِ اللّمةِ الغُدَافِ
4(أبا جَوارِ مالُهن كافِ
5(غَيرُ بُنَيّات له ضِعَافِ
6(مِثل ريال الأصْقَعِ الرجَافِ
7(يَلْقْطنَ مَرْواً بمكانٍ عَافِ
8(يُصبحنَ يومَ العيدِ والتَوافي
9(غُبْر الجلودِ شُوَّل الشِعَافِ
10(لم ينم حشنَّاءٌ على الأطرافِ
11(وَلم يُنقطنْ على حِفاف
12(قد خفتُ أن تشملني كالخافي
13(مِنْ حُبَ أن يُتركنَ في كفافِ
14(وبُغْضِ أن يُتركنَ عند جاف
15(والله يكفيني وفيه كَافِ
691* ولغيره: "الوافر" 315
1(عَشيّةَ أرسَلَتْ نحوى رَسُولاً بأَنّا لا نراك ولا ترانَا
2(وذلك أنَّ وَلَيك غير دانٍ وأنَك بعدِ مِن قومٍ سوَانَا
692* وأنشدني لعَطيَةَ بن أبي شجرة من كلمةً لهُ: "الوافر" 1(فَما أَدْماءُ أم أغَنَّ طفلٍ خَذُولٍ فَارِدٍ تَرْعى
السَلامَا
2(مَرَاعيها العَميِقُ إذا أظَلتْ نُجُوم الصَيفِ وأحتَدَم إحتِدَامَا
3(وَتَرْعَى غَرَّ وَجْرةَ حينَ تُمْسيِ منَ الوَسْمىُ قَد نُقِعَ الرِهَامَا(3/137)
4(مُوشّحِةٌ بجدتها قَذُوفٌ بسراي العينِ يُسْمِعُها البُغَامَا
5(أُغَنَّ طِفْلٌ شَقَتْهُ فُوّاقَ الشَرْقِ دِرَّتَها فَنَامَا
6(بأَمْلَحَ مِن ضَنينةَ يوم قامَتْ تُرِيكَ الجِيدَ مِنهَا والقَوامَا
7(وَقَدْ زَمّوا المَطِيَّ لِيرْحَلُوهُ نَوىً يَمناً ونَنْحِي نَحْنُ شَاما
8(فأَما الظِاعنُونَ فلَنْ يعوجوا316=وأَما النَازِلُونَ فَلاَ مَرَامَا
9(كأَنَّ حُمولهُم لما إستَقَلُّوا ذُرَى دَوْمٍ تَغْمَمَتِ القَتَامَا
10(رَمَيتُهُمُ بطَرْفِ العَيْنِ حَتّى أجازُوا بَطْنَ ذي سَكَبٍ ظَلاَما
11(وحَتّى خَلَّفُوا النفْراء عنهم وقَامَ المُستَزِيلُ لهُمْ قِيَامَا
12(سَمَادِيرٌ وحال الليلُ دُوني فما آنسْتهُم إلاَّ سَمَامَا
أي كأنهُم طيرٌ قد حلّق، وسمامة الإنسانِ شخصُهُ.
693* وأنشدني أبو سُليمان الهُذَلي: "الطويل" 1(وَأَصبَحَ أهلي يقتَنُون سمامتي كما يُقْتَنَى بَعْدَ الهيامِ جُفُورُ
2(وعاودّتُ البُكَا ورأيتُ أمراً له عوجٌ إذا قُلتُ إستقامَا "الوافر"
693* وذَكَرَ إمرأتين، فقال: تلك تَغْبَئِرُّ في شبابِها، وتلك تَنْصَقِل على كبْر سنّها، وتحلو لي، وتأخُذُهَا العُيُونُ. 317
695* قال: وأنشدني في مَزَنيّةٍ: "الطويل" 1(فو الله لو لا الله لا شيء غيره وخوفي ناراً قدَت
بحديد
2(وخوفي بني مُوسَى لطالعْتُ أً?َمْعُزاً بالا نقُب لا يحصى لهُنَّ عَدِيد
3(وخوفي عيسى الجعفريّ ورهطَهُ وإني عمّا يكرهون صَدُود
4(لطالعتُ أباشاً مِن الناسِ كلهّم بذي ملكٍ ما شأوهم ببعيدِ
بنو موسى بن عبد الله، وكانت مزينة جيرانه.
696* قال: وأنشدني للمُزَنّي من كلمةً له: "الوافر" 1(فتانا كان أبيضَ مَضْرَحِياً سلُوا عنه القبائلَ، كيف كانا
2(فتانا كان يحملُ أرمَلات ويدفعُ عن ذَوي الأرحام شانا
3(نظرنا دبكلاً وأخاه كعباً فما عدلا مقاماً مِن فتانا
697* وقال حُصين الثَوارسُ من بني ذكوان: "الرجز" 318
1(هل تَعْرِفُ الدَارَ بِمُعْرضات(3/138)
2(ديارَ ترابٍ مُنعماتِ
3(نُورِ الصِيَ غفائلٍ عفاتِ
4(لسْنَ بِتاَّتٍ ولا مِجْعَاتِ
5(ولا سِماج الدَلِّ جافِياتِ
6(هَل يُبْلِغنيها على البُعْدَاتِ
7(صُهْبٌ حراجيج يمانَياتِ
8(يسوُقُها مُنْتشِرُ الهِمَّاتِ
9(لا يَسجُنُ الهمّ إذا ما يأتي
10(إذا ما حَذَاهُنَّ على المُوماتِ
11(سَدين الأيدي مُوَاشكَاتِ
12(وَأَرجلُ روح مُجنُباتِ
13(يا أَيُّها الراجزُ ماذَا تَأتي
14(إسمع لتحبيري القَوافِياتِ
15(ليس كَتَهْنيدِ المولّدات
16(معَ النبي بُلِيَتْ شَدّاتي
17(جَدْي سُلَيْمٌ رافعُ السُنَّاتِ
18(بِالرَايةِ الحمراءِ في الراياتِ
19(مَخْصُوبةً بعَلقِ الرِئَاتِ 319
20( يَعْدو بها مُوثَقُ الدَأيَاتِ
21(يَتْرِكُ في الأعداءِ نافِذاتِ
22(بالسيف أدعاصاً وقَلِساتِ
698* وقال: صَفوان بن المُعَطّل -بفتح الطاء- من بني ذكوان.
وقال عَبّاسَ: "الطويل" #1(وفَازَتْ سُلَيْمُ يومَ نَصْرِ مَحَمَّدٍ=بتسعةِ أعْشارِ الرِمَاحِ وَبِالصَبْر 2(وَقُسْمَ عُشْرٌ بينَ قَييْسٍ
وخِنْدِفٍ وَذي يمنٍ قَسْمَ السَوِية بالقَدْرِ
هذه فِخْرَةً -بحر الفاء 699* ومن كلمة الخُزيمي أحد بني قُرّة يمدح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: "الطويل" 1(
أفِضْ مُسْتهلات الدُمُوعِ البِوَادِرِ مَلِّياً بأكنَافِ الرُسُومِ الدَوَائِرِ
2(أفضلها فلا بُقْنا على الدَمْعِ بعدَما تفرَّقَ شَعْبُ الحاضرِ المُتَجاوِرِ
3(شَرِيجُ شؤُونِ تَستَهِلَّ دُمُوعُه320=ويعمُرُ ماء العَين جُفن المِحاجرِ
4(خَلَّيلي تَرفِيعاً من اللَوْمِ أربعا نُحَىَ مَقَماماً مِن قَطينٍ وسَامرِ
5(الم تعلما أنَّ الجِوَى يَبْعَثُ الأََسى وأَنّي على فَجْع النوى غيرُ صابرِ
6(وَلي كبِدٌ لو تكِشفان حِجابهما لعَايْنتُماها ذاتُ سْقِم مُخامِر
7(قِفا نسْتجِدّ الشْوقَ ثُمَّ تروَحَّا على كُلِّ وَخّادٍ سدِيسٍ وقاطِرِ
8(وكُلِّ علاَةٍ جرْةٍ اَرْحبِيَّةٍ يشُجُّ أظلاها سِلاَمَ الحزَاوِرِ(3/139)
9(إليك طَوْت بعد السُرَى يا محمد ظُهورَ الصحاري في خوامي الهواجرِ
10(تؤُمُّ تتبشُر الأرضُ أن يطا رُبا الحلِّ منها أو حرامَ المشاعرِ
11(أبُوك الذي أَودى بُغرَّرةِ مَالهِ عرورُ الحُقوقِ وإحتال الجزائرِ
12(تلاقى عليه فخرُ موسى وجعفرِ من السّيْدِ والمُستنجباتِ الطاهِرِ
13(فأخلصَهُ مجدٌ طرِيفٌ وتالِدٍ321=كما أخلصَ التِيميُّ صوْغَ الأساوِر
700* وقال فهمُ بن عمرو بن قيس: ثلاثة بُطون، فإبنا القيْنِ: شبابةُ، وكنانةُ، وبعدَهُما بجالةُ، وفيها العَردُ والعزّ،
وهي ثلثا فهم.
701* وقال الخارجُ من ضَرِيّة يُريُد مَكَةَ، يِشْرَبُ بالجديَلةِ ثم فلجةَ، ثم الدَّثِينَةِ، ثم قُباءَ، ثم مَرَّانَ، ثم وجزةَ، ثم ذاتِ
عِرِقٍ، ثمَّ البُستان، ثم مكّة. فإن خرج من ضَرِيّةَ يريد البصرَةَ، شَرِبْ بطحفةَ. ثُم أمرَةً، ثم رَامضةَ، ثم الغَريِشُ -
وبين الغَرِيشُ- وبين النَباج والغَريشِ أربعونَ ميلاً في المنزلين جميعاً - ثم العوسَجَةُ، ثم النباج، ثم الينسُوعَة، ثم
العُشَرُ، ثم ماوِيّةُ، 322 ثم الحَفَر - حَفْرُ أبي مُوسى -ثم الخَرجَاءُ، ثم الشَبَحِى، ثُمَّ الرُحَيْلُ، ثم الحُفَيْرُ، ثم البَصْرَةُ.
702* وزعمَ الكلابيُّ: ابها بطرف الدَوِّ، يعني البصرةَ، وهَضْبُ الرَدْةِ، عَن يمين الجَدِيلَةِ إلى فَلجَةَ"?: بثلاثِ أميالٍ
أو أكثر، يمين المصعِدِ إلى مَكَةَ، وذو سُدَيرٌ عن يَسارِ المُصْعِدِ فٌرنة: 703* ولصاحب أم عائذ: "الطويل" 1( جَرَى
لك يالهجرانِ مِن أمَ عائِذٍ عَلى الفرع صِردانٌ بِذاك جُنُوحُ
2(يُبَشِّرْننا بالصُرم مِن أمّ عائِذٍ أتاحَ الردى يوماً لَهُنَّ متيحُ
3(فأَعْرَضْتُ مِن بَغْضَائِهنَّ وبالحشا وبالنفسِ مما قد يَقُلْنَ بَرِيحُ
4(ورَحْتُ وما أدري مع الحادثِ الذي يُحدثَن لأحدثنَ كيفَ أَرُوحُ
704* قال: وأنشدني السَرَوى أحدُ بني غواية شنوى، لبعضٍ 323 غامدٍ في قتل عبدِ اللهِ بن أبي النُعَيْم الليهبي أحد(3/140)
بني رُهم والنسبة إليه: غَواوي، ولا نَظير لَهُ وإلى بني حَيَةَ: حَوَوَى. وإلى حِيّ بني سُلَيم: حَيوىُّ، وإلى فُتيةَّ مِنِ بني
سُليم: فَتَوَىّ، وإلى الصُبَىّ من بني كلاب صَبَوِىُّ: "الوافر"
1(نَزَعْنا قَلْبَ لشهْبٍ من حَشَاها وأَلْقَيْنَا الجحافِلَ والبُطونَا
2(قَتَلْنا يومَ ذي غَلِفٍ فتاهم وَسيّدَهُم وأصْبَحُهم جَبينَا
3(وَأوردهُم بنصلِ السيف صَلْتاً وأَعجلَهم قِرى للطارقينَا
4(وَكَانَ هو المحاربَ إذ دَعَاهُم وَكَان أبوهُ عَرْقَهُمُ السمينَا
5(تَرْكناهُم كنابٍ أفْرَقَتْهَا وَلَم تعجل شِغَارُ الجازِرِينا
6(مُخويةً على الثَفَنَاتِ مِنَهَا324=سَنَا سِنُهَا عَوارٍ قَدْ بُرِينَا
705* فأجابَهُ اللهبيّ: "الوافر" 1(صدقتم والالهِ لقد قَتَلتُم أخَانا أو أخاكم ظَالمِينّا
2(فَلاَ وَتْراً بذلكُم نَقَضْتُم وَلا ذَهَب العَشِيرةُ سَالِمينَا
3(وَرَبِّ مُحمدٍ وإلَه مُوسَى لتَعْتَرِفننا فِيهِ يَقِينا
4(وَكَم مِن مِثلِكُم وَأشَرَ حرباً تَرَكناهُ وَقَدْ مَرَعَ اللجينَا
5(نُضَمِّنُ دَيْنَنَا قسماً كِراماً إذا عَزّ القضاءُ بهِم قُضِينا
706* ولَما أدركُوا بثأرِهم بإبن النُعَيْم اللهبي: قال شاعر لهب وَأصابت لهبْ بن مَسْرُوح الغامديِّ: "الطويل" 1(شَفَى
لنَفسَ حَتّى ليسَ فيها حُسَانَةٌ فَأَمْسَتْ بُيُوتُ الشِعْر جاد نَشيدُها
2(بَعْدْوَةِ أبطالٍ مِن أحجنَ غادَرُوا325=حَليلَةَ مسرُوحٍ طويلاً حُدُودُهَا
3(وَكم مِن فَتَاةٍ طلّقَتْهَا سيوفُنَا فأمى يُقَضُّى للذَهاب عَمودُها
حَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ حُدُوداً، وأحَدَّت -الألف-.
707* وللهبي يقولُها لِغَامدٍ. "الطويل" 1(أَلا يا بَنِي نُعْمٍ تَركتُم أتُورَكُمْ عَلَى بَطَلٍ مُسْتَنظَرِ غيرِ حَامِدِ
2(أبى الضَيم مِنْكم وأحتَمى دَونَ رأيهِ من أسْلم أبطالٌ طَوالُ السَوَاعِدِ
3(فنحنُ إذن مثلانِ نحنُ وأَنتُمُ إذا ما قتلنا آمِناً وهو رَاقِدُ(3/141)
4(مَتى تَغْدمِنَا عُصْبةٌ لا تُورِهَا مُجَّربةٌ ضَرّاربةٌ للمعَاضِدِ
5(بإيمانِها خُضْرٌ تَعَاشَى طَبيُهَا كَما يتعاشَى الأَرمَدُ المُتَسَانِدُ
6(مُجرّبةٌ هِندَّيَةٌ لحُدودِها إذا صدرت عن مُسْتغارٍ عوانِدِ
708* آخر:
1(فإن كنتِ قَد أَجمعتِ صرمي فلا يبن326=لأعين أعدائِي سقتك المَواطيرُ
2(فَقَد يُهْجَرُ البيتُ القريب ويعتَقى البغيضِ وَيَعْتَانُ الحرِيصَ المَقادِر
709* قال: وأنشدني الأوسي للجَلَحي وكُلِّ مِن خَثْعَمٍ: "البسيط" 1(يا نَفسِ حنّي فَقَد أَمسيتُ مُفرَدَةً عَن مَن
بُليتِ بذكراهُ وعُدِيّتِ
2(عَمَّن تَودّينَ حَتّى أَنتِ صَاديَةٌ لا تَرتَوينَ وَلَو في الجَمّ خُلّيتِ
3(سِقَتْ مثل الريمِ واضحةٌ أسيابُ حينٍ قَضَاهُ اللهُ مَوقُوتِ
4(رُعْبُوبَةُ الخَلْقِ مِعْطارٌ برزَتْ بينَ البُيُوتِ مَشَتْ في حُسْن تَمِْيتِ
5(يَا جُمْلُ هل أنتِ قبلَ الموتِ سَاقيتَني كأسَ الحياةِ نَعم يا جُمْلُ لو شِيتِ
6(أحييتِ نَفساً كَما إبتِتها قَعصاً بمُرهفٍ من سهامِ المَوتِ حَيْتوتِ
يَحُتُّ كُلَّ شيء.
710*قالَ:وَسَألْتُ جماعةً من بني ريشَةَ من هُذَيلٍ عن الصُربى في غيرهِ. وَلا يكون في أديِمِ الغَنَمِ أصلاً وعرفوهُ
جَيداً.
711* وأنشدني: "الرجز" 327
1(لَما رأَيْنَ شَيْبَتِي وسِنِّي
2(والشّعرَ الأَسودَ ولّي عَنِّي
3(مِتُّ عليهنَّ ومِتْنَ مِنِّي
712* وللجَلحي: "الطويل" 1(فلو كُنْتُ مَعْذُوراً بأن أَطلُبُ الصِبَى لَقَدْ عَلِمتَ مِنّي إليكَ رَسُول
2(وَلَكِنّما ذو الشَّيْبِ يُبْلَى بأَنَه إذا شَابَ لَم يُجْعَل عليهِ قَبولُ
713* وَقالَ لِي: النِسبةُ إلى الحَرِيشِ بن كعبٍ أخى عُقَيلٍ، وإلى حُشَيفٍ من لهب بن أحْجِن من الشنوءَةِ، وإلى كريم
من حميّر إلى ذي خَليلٍ مِن حمير رَهْطِ الجُرشِيّة أمّ الأخواتِ الأربع:(3/142)
مَيمونَه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولبابة الهلاليّة زَوْج العَباسِ وَأم أسماءَ وأختها الخَثْعميّتين كُلُّ ذلك فَعْليٌّ -
متحرك الأوضليْن وهذا من عجِيبِ النَسَبِ، وأكثر ما يجييء إلى فَعيْلة، مثل حنيفَة وجَلِيحَةَ وعَمِيرةَ وأَسباهِ ذلك.
328
714* قال: وحدّثني شَيْخٌ من الأَجدُومِ من حضرموت، جَمْعُ جُدَيْم من الصَدِفِ. وسِألتَهُ عن الصَبّاح الحَروري
لاخارج مع عبدِ الله بن يحيى الكندي القاتل أهل المدينة بقُدَيدِ. قال: هَوَ مِن بني جُعْشمٍ من بني الحارِث بنُ معاوية بن
كِنْدةَ وشَرَتْ مَعَدُ إمرأتُه وقُتِلَت معه. وهو القائِلُ فيها: "الرجز" 1(قاتلها الله لَما تُنارِسُ
2(الليلَ عِرْسٌ والنّهارَ فَارِس
وقال: الغَذْلَبُ: وجمعُهُ الغَذَالِبُ -الغَيْنُ والذالُ مُعْجمتان- للبَذّجِ: وجَمّعُهُ البِذجانُ، لولدِ النعجةِ والقَابِضُ بالضاد معجمةٌ
-والقابِضُ- بالصَادِ غير مُعْجَمة -المُسْرعُ مِن. كُلِّ طائرٍ. وَعَاد وَشَاهِدُ الصَاد، قَولُ أبي دُؤاد: "مجزوء الكامل" 1
(يَخْرُجْنَ من خَلَلِ الصَرِيمِ فَجامِزُ الوَلَقَىَ وَقَابِصُ
715* والمَرْدُودَةُ من النساءِ، من طلاقٍ، والرّاجعُ مِن الوَفَاةِ 329 بقوله: مَلِكٌ وأصحابَه في كُتبهِم. والمُراسِلُ: الثَيّبُ
المُطَلقّّةُ، وهو إسمٌ يقع على الثيبِ كانَت تُخْطَبُ أولا تُخْطَبُ. وأَنْصَفَ كُلّ ماله نِصْفٌ مِن يومٍ، وشَهر، وزَمانٍ.
وشِتَاءٍ، وصيفٍ وغيرهما، ونَصَفٌ أيضاً.
716* وَقَالَ أبُو عَمْروٍ السَلُولِيُّ: وكَانَ فَصِيحاً -وَرَدْتُهُ معَ العصيرِ الرَاهِقِ قُبَيل الغُرُوبِ، وهو من غير هذا أُقربَ
المَوءتِ والهلاك.
717* وَقَد دَهُفَ، وَدَهَدوفاً فيهما جميعاً، وهو دَاهِفٌ.
718* وقال: فَتَعَمّدوا سُيوفَهم، إذا تَمرَّقُوها من أعمادها.
719* وأنشدني التمالي: للواقديّ: من أحلافِ ثَقيفٍ: "الطويل" 1(أحرض قومي للقتال وفيهم مِن الجُبنِ(3/143)
شَيءٌ قَد ثَوى في المَفاصِلِ
2(أُحرِضهم حَتّى لو أنّي بمثله330=أُحرِّضُ يوماً لابساتِ الخلاخِلِ
3(لَقُمنَ عَلى أَذيالِهن بحفَلةٍ وجدٍ ينازِلنَّ العَدُوَّ المُنازِل
720* وأنشدني أبُو عُمر الزُّهيريّ: لصاعدِ الفُتياني مِن بجيلة نزولاً في بَني الحَارثِ بن كعبٍ: "الطويل" 1(يقُولونَ
دَعُ جرماً فجرمٌ عَشٍيرَةٌ ولا صَبَرَ لِي أستغفِر الله عن جرم
2(أَرى فيهم ما لا يَرى الناسُ فيهم وأَشهرُ فيهم ما يَرى الذيبُ في البْهِم
721* أنشدني: شيخ بضرَّية غَنوِيُّ، لِعُبادَةَ بن مُجيبٍ بن المضرجي إبن عَامِر بن الهِضّانِ بن كعب بن عبد بن أبي
بكر بن كلاب.
وهو القتال المُعْتَنِزُ بِعمايَةَ. أي المُخْتَبِيءُ: "الطويل" 1(وأرسَلَ مروانٌ إليّ رِسَالَةً لا تشيَهُ أنّي إذاً لمُضَلَّلُ
2(وَمَا بي عِصْيانٌ ولا بُعْدُ مَزْحَلٍ331=ولكِنّنيِ عَن سجنِ مروان أزْحَلُ
3(وفي صَاحَةِ الغِنقاء أو بعَمَايَةٍ أو الأُدَمَى مِن رَهبَة الموتِ مَؤْيل
4(وَلِي صَاحِبٌ في الغارِ هَدَّك صَاحِبٌ أبو الجَوْنِ ألا أنّه لَم يعلّلُ
5(إذا مَا إلتَقَيْنا كانَ أنسَ حدِيثنَا صُماتٌ وَطَرْفٌ كالمعابلِ أطْحَلُ
6(كِلانا عَدوٌ لوير في عدّوه مَهَزٌ وُكُلُّ بالعَدَاوةِ مُجْمِلُ
7(تَضَمّنَتِ الأَرْوِى لنا بِشُوائنَا كلاَنَا مِنْها لهُ مِنْهَا سَدِيفٌ مُرَعْبَلُ
8(وَمَشْرَبُنَا قلْتُ بأرضٍ مَضِلةٍ شَرِيعَتُنا لا يُهاجأ أوَّلُ
9(فاغلُبِهِ في ضعة الزّادِ إنني أُميط الأذى عَنْهُ وَمَا أن يُهلِّلُ
722* قالَ: وأنشدني أبُو عمرو الزُهيري لبعض نَهْدٍ: "البسيط" 1(كما إشتهت خُلِقَتْ حَتى إذا كانَتْ كَمَا تَمنَّت فَلاَ
طُولٌ ولا قِصَرُ
2(جرى لها الحم حَتى غَمَّ أكعُبَها332=جَدْلُ العِنَان فلا هَيفٌ ولا قَفَرُ
3(ما زدتَ زادتك حُسناً في تأمُلَّها وَزادَكَ الشَوق حَتى يرجَع البصرُ(3/144)
723* قالَ: وَسَمِعْتُ شَيخاً غاضرِياً من=غاضَرة قَيسٍ، ومن ساكني تُربة وهو يستَغيذُ: اللهُمَّ إنا نعوذ بكَ من جُنود
الجراد، وجبالِ البَرَدِ ونُجُوسِ الرِياح، وَشُهُبِ الضِّرِّ، وحُسَبَان الشَمسِ وَالقَمَرِ.
724 وأنشدني: لبعضِ قَومهِ وهو سُفيان الزُغبي، من بني هلالٍ: "الويل" 1(ذكرتُك أن غَنَّتْ أمامَ ركابِنا مُوَشّحَةٌ
بالجدَّتيْنِ سَلُوب
2(تحنى لمثل الطَوْقِ طِفْلٍ أصابُهُ على "غفلهِ" بشجْنٍ مُصِيبُ
3(تدَلَتْ عَلَيهِ طَلّةُ الريشِ ثَقْفَةٌ على كَلِبَاتٍ راحهُنَّ خَصِيبُ
4(فَضَمَتْهُ ضَمَّ الخاطِف الوَقْشَ وأنْتَمى333=بِهَا مَيْتَعُ أعيا الرُقَاةَ مَهيبُ
5(فَظَلُّتْ تَذوج الطيرَ عن فضلاتهِ كَما طُلَّ بينَ الفَيْلَقَيْن خَطيبُ
ذَاجَهُ: يذُوجُه وذَجَاهُ. ومازَهُ: يميزُهُ. وذَفَرَةُ: يذفِرُهُ. ودَلظَهُ: يدلظهُ. وَزَبنهُ: يزْبِنُهُ. وزَهَمُهُ: يزْهمُهُ بفتح الهاء الثانية.
كل ذلك دَفعه بغلظةٍ، مثل: الدَعّ: يدُعُهُ.
725* وقال: أبو عُمر الزُهيري: الشِرَاحةُ، والرجُلُ شارحٌ وقد شَرَحَ، يشْرح، شِرَاحةً. إذا أخفرَ الزرع. وَالشِرَاحةُ
في الزرعِ والخَرَافةُ في النخْلِ، وقد خرفَ: يَخْرُفُ، خِرَافةً، إذا حفِظ النّخل من الفسادِ. والخِفارَةُ في الرِفاقِ في
المسافَرة. وَخفرَ يخْفُر. وخفر الجاني الراقي النخل. 334 يخْرُفُ، ويخْرِفُ لُغةٌ إذا جنى الرُطبَ.
726* قالَ:وأنشدني أبو الرُّدَيْني، لنيار بن عبد العزيز، وكلاهما من بني الحارث بن كعب مَذْحجيُّ: "الطويل" 1(
عرَفْتُ لسلْمى رَسْمَ دارٍ ملْعبٍ عَفَتْهُ الوافِي من شمالِ وأرْنبِ
وَفي هذه الكلمةِ: 2(وَقُدْنا إليها الأعْوَجّيِةَ ترْتمِي بفُرسانِها قوْد
القرينِ المُجنَّبِ
3(فلما بلغْنا رأسَ ميدانيها الذي هُوَ العَلم الأقصى إلى رأس أكتبِ
4(تبادَرَت الشَدَّ الجِيادُ فَلَم يَكُن كطرفةٍ عَينٍ أو كضربةِ مِقْضَبِ(3/145)
5(بَعَيْدَ طلُوعِ الشّمسِ حَتّى رَمَى بِهَا وَقُلْنَا الا نفديك بالأمِ والأبِ
6(قُوَيرح أعلامٍ كأَنَّ ضُلُوعَه صفائِح مِن قَطْرٍ ببابِ مُضَبّبِ
7(ويَفتَحُ كالغَازينِ في عَدَوانِه وشِدْقٍ كحجرِ الذئبةِ المُتَجوّبِ
727* وأنشدني لعُفير بن جندل الحماسي من الحارثِ بن كعب من كلمة لَهُ: "خفيف" 1(ذاكَ مَمشى جيادِ قَومي
وَفيهم كوكبُ العِزِّ حَوْلَهُ التأيِيدُ
2(تَلمَعُ البيضُ فَوْقَ فُوْقَ فُرسَانهِ الغُرِّ كلَمْعِ الحبيّ فيه الرعُوُدُ
3(وإذا جردُ والصوارِم في الرّوعِ حَفاظاً وبُوشرَ التَجْرِيدُ
4(وأسْتَهَلّتْ زُرْقُ الأسِنَّةِ في السمرِ وَلاَحَ السّنّورُ المرُودُ
5(يَتغيّؤنَ حَيْنَ تَحتَجمُ الشّمسُ وتحمِى الهجِيرَةُ الصَيخود
6(في ظِلالِ الرواح وَالخيل ممّا لَفَحَتْهَا السَّمُومُ والشَمسُ قُودُ
7(وَلَنا تُعرَف المُشَوَّهِةُ النجلاءُ شَذراً والضَربةُ الأخدُود
8(وَلَنا تُعْرَفُ المُبَرّزُ بالسَّبقِ قَديما والشّبْطَةُ القَيْدُودُ
9(لَيْتَنِي كُنْتُ قَبْلَ مَا نَالَ قَوْمِي336 في حَوِى الرُّوم والعيد بعيدُ
10(أو تقلَقتُ في ذُرَى قُنَدهَارٍ=أو حوتني من قبل ذاك اللحودُ
728*وَمَنِ كَلمة نُصَيْحضةَ بنت المُسلّمِ، أخت عَمروٍ، صاحب ميَ التي تمدَح فيها موسى بن عيسى بن محمد بن
جعفر بن إبراهيم بن محمد علي بن عبد الله بن جعفر: "الكامل" 1(وَلَقَدْ نَزْلتُ بخيرَ من وطيء الحَصَى أمّاً
وخَيرهُم أباً ونَجَارَا
2(وشَرِيفَهُم وكَريمَهُم ورَفيعَهُم وإبن الذي ولدَ النبيَّ مِرَارَا
3(مُوسى رَفيعَ بن لُؤَيّ كُلّهم وَاليّهِ يتخذُ الأنامَ مَنَارَا
4(وإذا الأراملُ أَجدَبَتْ عِدَراتُها وغلا القَتارُ فما تَحُسُّ قَتارا
5(أَقبلنَ نحوكَ بالأيَامى سُغَّباً فَلَقينَ منكَ سماحةٌ وبشارَا
6(يا آبن النبي ويا آبنَ فرْعَى هَاشِمِ337=وآبن الذي رُزِقَ الجَنَاح فطارا(3/146)
7(ما قَصَرَتْ بك حينَ تُنْسَبُ علْجةٌ فَلجاء تحمل علبة وصرارا
8(إلا الفَواطِمَ والعَواتِكَ والأُلى سدْنَ الاَكَارِمَ يعرُباً ونَزارا
729* وقال: أنشدني عبدُ الله بن محمد بن عبد اللهِ بن عيسى بن جعفر إبن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن
جعفر لمعنى بن فُهيرّةَ المرداسيَّ. يمدحُ عيسَى بن محمد بن جعفر بن إبراهيم وأمهُ زينب بنت موسى بن عبد اللهِ بن
حسنٍ الأكبر. "الكامل" 1(هاجتكَ مَن بثنةَ دارٌ قفْرَةٌ لم يبقَ من آثارِها إلاّ الوَتِد
2(وَالخيْمُ قد أَوْدَى بهِ مرّ البِلىَ ورائحٌ وانٍ رواياهُ رَعِد
3(وبَانَ مشنهُ الحيُّ وأنصارَ بَهمٍ غرْبُ النوى يقذفهم حادٍ غرِد
4(مُشيِّعٌ باتَ يشمُ عارِضاً338=في القنْعِ ما يفترُّ برقاً يطَّرَد
5(اوجَّهَ السربَ وأعدىَ غيرهُ للجِزْع من وادي برَام يقْتصد
6(على جمالٍ جِلَّةٍ شدُّوا بها حدَايجاً فالسيْبرُ منهُم مُنجرد
7(تخُوضُ في الرَقم بهم محْبوكة بالني مِن سِرانا عِيم تُلِدَ
8(ترمى بهم داوَّيةٌ مجهولةٌ حِرباؤُها مِن صِفها بالِ وبِد
9(كأَنَّهُ شيخٌ مُنيبٌ تائبٌ يَرْرَعُ كَفَّيه إلى اللهِ فَنِد
10(وَغَادَرُوا صَبّاً مُحِبّاً هَائِما قَدْ كانَ أبناهُ بمَا نالَ الصُّرد
11(وشاحجٌ أعورُ من طبِر الغَضَا مُبتَكِرُ الحتم لنا ظَلَّ بَعدْ
12(هَجْرُ حبيب ما إلينا هَجْرُهُ وَلَوء إلينا مارَكناهُ يَصُد
13(وَجَدتُ في القَلْبِ لبرحَاتِ الهوى ما لم يَكُنْ عمرٌ على هندٍ يَجد
14(ولا جِميلٌ وجَميلٌ باذِلٌ339=ولا كثيرٌ وكثيرٌ مُجْتَهِدْ
15(يا أخَويَّ عَزِياني عَنْهُم تَعْزِيَةَ المخرونِ شَفَّتهُ الكبدْ
16(وأنَّ على الجَوْن الذي مَرُّوا بِهِ يَقُود أظعَانَهُم غدواً كَميِد
17(رَأيتُ في الخِدْرِ عَليهِ طَفلَةً مجرى يليذتها مِنَ الحَلى فُرُدْ
18(والدُرُّ والياقوتُ صِّفاً بينَهُ أهلَّةٌ مِن ذَهَب حمرة نَقْدْ(3/147)
19(يَسْدو بها مُسْتَحِكمٌ وليث القُوَى صُبَارِمٌ عَبْلٌ خِرَبٌ مُلتبِد
20(فَهْدُ الذفاريَ مَسدِمٌ ونَابُهُ إذا إمترى بالزَبَدِ الجَعدِ غَرِد
21(قَد صبَّتِ الرقمَ عَلى أمَطْاَلِهِ صبقنِيَ النخل نَسْقِيها العَنَد
العَنَد: سَقيٌ الرِيّ، كأنّه لطفٌ بَعْدَ سقى الريَّ لا يكونُ إلا في النّضَج.
22(واللهِ ابداها لنا يوم الحِمَى وهُم شُهُودٌ ولَنا مِنهمُ رصَدْ
23(لا يأمُنونَ أن نُرى غِرَّاتُهم340=أنى لغَّراتٍ من البِينِ أجَدْ
24(وخَضِلّ عنْدَ الغَواني مُعْجِبٌ لهُنَّ طَلاّبٌ إذا خِيفَ البُعِدْ
25(بذَاتِ لَوْثٍ جَسْرَةٍ مَلْمُومَةٍ مُجْفَرَةِ الدياتِ بالرَحل تَخِدْ
26(لَو وَطِئَتْ بَيْضَ القَطَالم تُوْزَه بمَتْسميها تَحتَهُ العمدُ الجَدَدْ
27(مُجْفَرَةُ الديات حمراءُ القَوا مَزِلَةٌ مَهْلِكَةٌ مِنْها الكَتَدْ
28(لا يجدُ القُوادُ فيها مثبتاً ولا الغُرابَان علنَداةٌ جَلَدْ
29(بيتك قضى الحجَ من لهو الصِبّي ولو ترامى بلدٌ ثم بُلَدْ
30(لُبثنَة الحسناء عندي منزلٌ ما نَالَهُ من عَرَب اللهِ أحَدْ
31(جَائِلَةُ الطوقِ صَمُوتٌ حجلُها راجحةُ الرِدْ فَيمنِ عَجْزَاءٌ مِبدْ
32(تلوى السباعِيُّ العريضَ ذرعُهُ فعانكِ مُسْتصْعِبٍ مِنهُ الصَعَدْ
33(وهي إذا ما إحتَفَلَتْ في زِينَةٍ341=كَالشَمسِ لا يفرعُها البيضُ الخُودْ
34(تَكْتَلُّ عن المي نَقيَّ ظَلْمُهُ كأَنّهُ منِ رائحِ جوْن بَرَدْ
35(كَأَنّها نَعْجَةُ رَمْلٍ شَادِنٍ بأَصِرُها عَن مَرتْع الوَحش ولدْ
36(عَينْاكِ عَيْناها إذا إشتاقَتْ لَهُ وجيدُهَا جِيدُك أو فْيك غَيَد
37(فالحمدُ للهِ فما مِن خَصْلةٍ إلاّ وَلي فيها عَنِ الغَيِّ رشَدْ
38(فَعَدِّ عَنْ ثنة واحفظ سِرّهَا وأنتَ معذورٌ وفي الأمرِ هَوَدْ
40(وَقُلُ لعيسى مِدْحَةً مَرْويَّةً كأنّها في الشِعْر أبرادٌ جُدُدْ
41(وَلاَ تُطيعَنَّ بعيسى كاشِحاً فأنّما عيسى سنَانٌ وعَضُدْ(3/148)
42(والجَبَلُ الصَعْبُ الذي مَنْ حَلّه أَعَزَهُ اللهُ بَهِ الرَّبُّ الصَمَدْ
43(أَمدَّهُ بشَرفٍ محمدٌ وجعفرٌ342=فهو لَهُ بَحْرٌ يُعَدْ
44(إبنُ النبيَّ وعليّ عَمَهُ وإبن أبي بكرٍ فَنِعءمَ المعْتَمَدْ
45(وإبن فُروع هاشمٍ في عزِّهم لهمُ إذا مَاغَضِبوا جَسدّ وجِدْ
46(وثَرْوَةٌ يلقى الرَوَىَ مَنْ رامَهَا فيها البَهاء والعِرابُ والعُدَدْ
47(والعِز فيهم عَمُروا بُنَيانَهُ عَالى الرَّواسي ثَبِتَتْ مِنْهُ العَمدْ
48(قَومٌ إذا ما حملوا في غَمْرَةٍ منَ المنايا فهمُ النُمْرُ الوُرُدْ
49(أو أسْدُ خَفّانَ فلا يلْقَاهُمُ إلا الذي يُوطي لَهُ بالتُرْبِ خَدْ
50(قَد مَارسُوا الحَرْبَ فَلا يَعْصُم إذا إستَكَفّتْ مِنْ سَراياهم بُنُدْ
51(وَلبسوا المَاذيّ وأقلَوْلَتْ بهم جُرْدٌ عناجيج عَلَى الجرى مكدْ
52(يَاتِينَ بالنَقْعِ ويَسْتَنبِطَنَهُ بُسْنبكِ مُرَّوَّسٍ منه الحُبَدْ
53(لَهُنَّ أبصارٌ ضَواري قَانصٍ343=هَيَجَها فَهي هياصٌ تَطّرِدْ
54(واللحمُ مٍنْهُنَّ قًموصٌ قلمِصٌ مُزَيّمٌ من صَنْعةٍ وَمُمتَّدْ
55(وهاشِمٌ عِتْرَةُ مثلكٍ ثابتٍ منها الخَصِيمِ والرئيسُ المُصمَغدْ
56(وَعَاصِبُ الحَرْب إذا لاحَتْ لَهُ عوارضٌ شُهْبٌ وجَنّانٌ حَصِدْ
57(لَقَدْ مَدحْتُ سَيّداً مِن هَاشمٍ مَحْضَ النُضارِ لَم تَخَوَّنّهُ العُهَدْ
58(وَمَن يكن مُحَّمّدٌ أباً لَهُ فَهُوَ المُصَفَّى ذَهَبٌ ما فيه ردَّ
59(وَذو الجِنَاحَيْنِ لَهُ مِن فَضْلِهِ عَلى جَميع النّاس فَوق البَسْطِ يَدْ
60(الطالبِي الهاشِميُّ جَعْفَرٌ دَاسَتْ لَهُ الزُلْفَىَ وَجَنّاتُ الخُلْدْ
61(فإنّما أولاده من بَعْدِهِ دُرٌّ وياقُوتٌ وتِبْرٌ يَنْتَقِدْ
62(وَجَدُّكَ العبّاسُ يُسْتَسْقَى بهِ مِن رَحْمةِ اللهِ فَيَنْهَلُّ القَرَدْ
63(فأنتَ با بنَ الأكرَمينَ يُعتَرى344=في الفَضْلِ خير فما مِن ذَاك بُدْ(3/149)
64(بقَولَةٍ مِنكَ فرآتِ جَمُّها لم يُعْطِينها بنَدَى الكَفِّ أحَدْ
65(لَمّا رَأيْتُ الدَّهْرَ دَهراً ينتضي مالِي كما يُنْفَى عِنِ القَرعِ القَضَدْ
66(ذَكَرْتُ أيامَكُم ودَهْرَكُم إن الذي يذكُركُم لا يُضطَهَدْ
67(وَانتَ كالبدرِ تلألأ ضوْءُهُ وأَنتَ خِنْذيذٌ منيعٌ لا تُصدْ
68(أَمنْعُ مِن ذي لِبَدٍ في غِيِلِةِ عَبْلُ الذّراعينِ له جِلْدُ وَيَدْ
69(بَعْتِسِفُ القِرْنَ فِيكو نحرَهُ من عُلَقِ الجَوْف نجيعاً يَنقَصدْ
70(وإن تقدمت لتبدِي خُطبةً فالخَصمُ لا يالُوك ذو الشغبِ الألَدْ
71(سَبقْتَ يا عيسى مَحّلاتِ النَدَىَ سبق الجوادِ في المَدىَ حين يمدْ
373(مَالكٌ مَالٌ نافعٌ تِلاَدُهُ=إذا أتاكَ سَائِلٌ أو مُشْتَكِدْ
73(ولو أتتكَ مُضرٌ بأسرِها345=راغبةً مُدَّاحَها ثم مَعَدْ
74(كِلتا يدَيك بالنّدَى مَبْسوطةٌ تَندى إذا ما جَفّت الأيدي النُكَدْ
75(يا أيُّها المُهْدِي لعيسى مِدْحَةَ البئرِ بما سَرَّكَ إنَّ الغُنَم غَدْ
76(إن عُجْتَ الفَرشِ عَلى أبياته تَبْقِي النَدَى فهوَ لجودٍ مُعْتَمِدْ
77(أبقْىَ الالهُ عِتْرةً تَنْمى بها لم يَكُ فيها عن هًدَى الحقِّ لحدْ
78(ولا مُوال لمُسيِّ ظالم "يحرُنُ" بالجورِ إذا جارَ المُضِدْ
730* وَقالَ: المؤمنُ كالجمل الأنفِ -وزن العَنفِ- للمشرودِ في الخِرامَةِ: 731* وقالَ الخلليُّ- من ذي خليل حمير
مِن أَهلِ جُرَشَ -الغُلُوقُ. والمكاورُ: بطنانِ كبيرانِ من مُرَادٍ 732* وقال أنشدني شيخٌ من هَمَدَان: "الطويل" 1(لو
كانَ لوم إبني سُليمان في الغضا أو الصَليلان لم تَذُقهُ الأَبَاعرُ
2(أوالِماً لاقَوَّرت أو الحَمضِ أقهمت346=عَن الحَمْضِ عيد يأتُهنَّ الكناعِرُ
الحمضُ: شجرٌ كِبارٌ مثل الجُمّيز 733* بَنُو ناهِتٍ: من حَجُور هَمْدان.
734* وأنشدني أبو سُليمان الهُذَليُّ: "الطويل" 1(الهفي إني قد أدمت لك الهوى وأصغيت حتى الوجد بي لك
ظاهر(3/150)
2(وَجَاهَرْتُ فيك الناسَ حتّى أضرَّ بي مُجَاهَرتَي يا ويحَ فيمن أَجاهِرُ
3(وكُنتُ كفِّى الغُصنِ بينا يُظلُّنِي ويُعْجبُني إذ زعزعتْهُ الاعاصرُ
4(فَصَار لغيري واستَدَارتْ ظلالُه سِوَىَّ وخلاَّني ولفح الهواجِزُ
735* رجلٌ رَقُوبٌ، وإمرأةِ مُقلابٌ: اللذان لا ولد لَهما، من عُقْمِ، وكل ما أفنى الوَلَدَ، ومنه حديثُ معاوية حين سأَل
أبا الطُفيل عَامِر بن واثلةَ عن عَلي -صلوات الله عليه- وحزنه عليه، فقال: حُزْنُ الشّيخِ الرَقُوبِ والعَجُوز المقلان.
347
736* وقال الهُذَلي: الجُذامَةُ: قصرَ السُنبُل: فإذا كانَ مِن الذُرة، فهو العَزَمُ -مفتوحة العين والزاي- 737* وقال
الخَشْعميُّ هو القَصرُ منَ الذرةِ، مثل الذي من سُنبلِ البُرِ وقال: البارِحة الحُدثي مُؤنّثهُ الأحداثِ.
738* وأَعْفصتُ القارُورةَ وغيرها: جَعَلتُ لَها عِفَاصاً.
739* وقال: رَقْيَةُ من أرضِ فَهْمٍ من دُون الليثِ.
740* يقال قد تَضَرح الرمانُ: إذا أحمرَّ حَبُّه، وقد حصرم العِنَبُ وآرَقَ -بالألف- وأرْقاقُ العِنَب عِنْدَ طُلُوعِ الثُريا،
وذلك أنهُ إذا بَدَا طِيبُهُ ويقال: تَمَرَّهُ أيضاً.
741* بَلَدٌ مُرْيفٌ، من بلادِ مُريفَةٍ وتُرَبةُ أَرْيفُ من غيرها، وَهُم يرتافُونَها 742* وَقَد وَرَدَ الرُّمانُ ثم خَضب ثم
أرعث ثم عَقَدَ. والثمِيلَةُ رنيرٌ صَغيرٌ بين الرَكْبَتَيْنِ. والرَعْثُ: الجُنُونُ 348
743* وأنشدني الخَثْعَميُّ بَدَوِيَّ "الطويل" 1(حَمَلْنَ عَليهِ الرَقْمَ حَتى كأَنهُ مِنَ الحُسْنِ حُنُّونٌ برَيمانَ يافع
744* قال وأنشدني شيخٌ من أجْلافِ ثقيف لسفيان بن زيد الهلاليّ رُغبي: "الطويل" 1(نَظَرْتُ بعْينِ الأدمَىَ
عَشيةً وقد كانَ قرنُ الشمس يغش بصيرُها
2(نظرتُ إلى برْقٍ يَمانٍ فشاقَني وخلّيْتُ دَمْعَ العين يجري بديرها
3(فلولا إنبهُ الفهْميّ شَمّاء أُخِلْ مواقع صهبٍ مُكْفَهِرٍ صَبيرَها(3/151)
4(تَهَلّلُ في أشْرَافِ رَقْيَةَ وَيْلُهُ فَجَلّلَ جُودَى ذو غَزال يُميرها
5(لقد لامني في حُبِ أسما أقارِبي وأرسَلَ نحوي بالوعيد أَميرهَا
6(ولا ذنبَ لي علّقتُها ذات بَهْدجةٍ=تبسّم عَن غر مِلاّح أشورُهَا
745* وأنشدني: أبو سُليمان لبعض هُذَيّلٍ: "الطويل" 1(وما طَعْمُ جِرياليّةٍ باببليّةٍ مُعَتّقةٍ قَدْ تَمَّ في الصنْع عَامُهَا
2(بذَوْبٍ جَثَةُ النّحلُ في عَطلِيّةٍ=بعَيْطاءَ مِشْراقٍ يزلّ يَمامُهَا
3(بَمْوهِبَةٍ من عارضٍ لَعِبتْ بهِ سحاب من الوسمىّ غُرُّغَمَا منها
4(بأطيَب من أنياب لهوة موهناً إذا ما نُجومُ اللّيلِ حَانَ إقتحامها
746* قال: وأنشدني أبو خَالدٍ الأعورَ لُموس بن طارِقٍ القرمي صاهلي. وكُلُّ من هُذَيْل: "الطويل" 1(فَما طَعْمُ طِرْمٍ
في يَفَاعٍ تَحوُزُهُ مناكِبُ جُودى فاللّهوبُ الجوالس
2(حَيتهُ حبول اللّهوِ قِدْماً وأمكنتْ له البنى حتّى أطرَمتْهُ الجَوارِسُ
3(وحَتّى صُرُوفُ البنْىِ في عرَصاقِهِ 350=كطيّ القباطِي لَمْ يُليّنُهُ لابسُ
4(بأطيبِ من أنيابِ لمياءَ موهِناً وقد مال للغور النُجُومُ الطَوامسُ
5(كأَنَّ دُرُوسَ الشَّذرِ بين لِبانها دَباً نديتْ سراؤهُ مُتجانِسُ
6(وَكيفَ أُرَجّى وَصْلَ لمْيا وَدُونها سيُوفُ الأعادي والوجوه العُوانسُ
747* لنصيحة في عيسى منْ كلمةٍ لَهَا"?: "الكامل" يا إبن النبيّ وإبن فَرْعَي هاشَمٍ=خَيرُ الأُرومِ ونبعةٌ ما تُهصرُ 2(
إنَّ النبيَّ كساك مِن سِئائِه سِماء جدّك ذي المعالي جَعفَرُ
3(فالكفُّ مِنك إلى الندى مُبسوطةٌ والوجهُ منك لدى المفاخرَ يسْفِرُ
4(وإذا إنتَسَبْتَ عدَوْتَ كُلَّ عَقيلةٍ بيضاء يحميها كريمٌ أزْهرُ
5(من بينِ فَرْعِ آلِ مُحَمد طاب النَباتُ لَهُ وطَابَ المكسِرُ
748* وقال: الخمرُ من العضَةِ، والواحَدةُ عضَةٌ، شجرٌ يتَخذُ منه 351 القِسُّ يَكونُ بًجَرشَ وبالسراةِ(3/152)
749* وقال: أنشدني شيخ من جُرش لثابت بن عبد الملك العُرَيجي. بطن من بني ملك من عَنْزِ بن وَائِل: "الطويل"
1(ألا أيها الريح التي نَسَمْت لنا من الأفِق الشامي طَاب نَسيمُها
2(فَقَد نَسَمتْ من نحو من بَاتَ حُبه يؤرّتُني من مَضَجعي فأَرومُهَا
3(لأَغشِم هولَ الأرض بَيني وبَينَها بلَيلٍ وفي عَرضِ السماء نُجومُهَا
4(فأَشفى قَلبْي من هَواهُ بلمّةٍ فهو هوى نفس وما إنَّ ألومُها
5(سبَتْني بَميَّالِ القُرُونِ كأنهُ عنا قيدُ حاكيَّ برَّوى كرومُهَا
6(إلى كفلٍ نابي المجَشيَّ وبَطْنُهَا كأعطافِ رَبْط حين تبدي علومها
7(إلى قَدَمٍ مَخْصُورةٍ لاقبيحة352=ولما تُشتِّيها بكسوراً تقُوُمَها
8(أَروجُ الضُحا رعبوبةٌ عذبةٌ الشُعَا نَشَتْ في غنىً جَمَّ ودامَ نعيمُهَا
9(وإني لَمُسْتَسق لأرضِ حِلُّهَا كُتَيمَةُ وَبْلاً بعد وَبْلٍ جَميمُهَا
10(تكُونُ نواشِيه نَواغِشُ كُلهَا إلى عَبِلٍ أهْضَامُها فَحزُومُهَا
11(على عَيْزأنْ أمسَت كُتَيْمة حَلَلَّتْ "بهِ" فسَقى الرحمنُ أرضاً تقيمها
12(ألا ليتَ شِعري أن أتاهَا مُخَبَّرُ ألا ثابتُ جاهٍ لنفسٍ حَميمُهَا
13(أمُسْبلَةُ بالدمعِ منها كَظَنِّنَا بها أو تُعزّى نفسَها وتَلوُمُها
750* وَقد أَبْرَمَ العِنَبُ: إذا حَبَّتْ صغارُهُ، وإحمضَّ -صَارَ حامِضاً- وَأوكَبَ هَمَّ أن يَحْلُوَ 751* وَدَعَتْ عجوزٌ
لرجلٍ فَقالَتْ: أمشاكَ اللهُ في رِياضِ الجَنَّةِ.
752*وَجُزفٌ وجِزفَانٌ وَلديدٌ: لجانِبِ الوادِي 353
753* وأدنى العَدَدِ الدَّةُ: والكثير. لُدَّانٌ وأنشدَ: واَصْبَحَتْ لُدَّانُهُ تَبْرِي بِدَم 754* وقال النُميريُّ: كلما عَيّنْت منها
رُطْبةٌ أَلمُوها. والتَعيين بَدْوِ الأرطاب مثل التَرِمِيّةِ.
755* وقال: أَضرَّبنا القَفارُ، يعني أَكل الخُبزِ بغير أدمٍ.(3/153)
756* وقال السَرَوِيُّ: أَضَرَّ بِنا المَلاحُ -الميم مفتوحَةٌ- وفارَقُوا عّذْبَ المَاء يجدُوا بَعْدَ ماء السراة إلا ملحاً 757*
وقال البيثي: وجَدتُكُمُ فروغاً جمع فارِغ.
758* وقال لي بُنَيان إحدهما. ، قد أربع والآخر قد أثنى أبدلُ رُباعيته، وقال: أعطاكَ الله مَالا وَبَرَكَ لكَ بهِ.
759* وقال أبو مَهْدِي السعدِي، سعد الحَضَنَةِ: الحُناتُ: والمُراس: دَاءٌ تَهمُلُ مِنهُ عيونُ الأبلِ، وَهُمَا جَميعاً في الإبلِ.
والظُلاعُ -مَضمُومة الظاء- والبُرألُ: داآنِ في الغَنَمِ تفرفَطُ: يعني يمنَعُها الظَلعُ أن لَقُومَ وتَنطلِقُ.
760* وأنشدني: "الطويل" 1(وَدَلُّ كَوقع النَبْلِ في مُضمرِ الحشا لَنا شَجَرٌ أُخرى الليالي الغوابرِ
761* وأنشدني أيضاً: "الطويل"
1(أَذَاهِبَةٌ دُنياك لَم تَلْهُ ليلةً بِطَيا وَلَم تَسْمَعْ لها صَوتُ مْعضَدِ
2(وَلاَ صَوتُ خُلخالٍ صموت رَمَتْ بِهِ مَعَ الصُبح في دَرْماءَ رَيَا المُقلَّد
762* وَنَزَلَ القَومُ رافعّين: إذا نزلوا سُنَا الجِبالِ وأرتفعوا عن السَاحِلِ،والخَبْتِ والفَرْشِ. وخافضِين غايضِينَ: ضر
رافعين.
763* وَرَأتِ المرأَةُ الفَتَى فزُهِيَتْ بهِ: رَأتهُ في عَيْنها مَليحاَ.
764* وَقَالَ: عَصَتْنِي عِلَّتَانِ: تَرَكاني مُنبيناً ضعيفاً. 355 وقد سَهتْني علتي: شَغَلَتْنِي طماعَيةٌ -غيرُ مشَدّدة الياءِ-
والصَرَبُ: يابِسُ المَغَافِيرِ، وهو أيضاً اللَّبَنُ، يجمعُ في المِصَربِ أياماً، والطَعَامُ المأدُومُ يَبقَى في السُّفرَةِ أياماً أو يُغِبُّ.
والَغَافِيرُ مِنَ الطَلْحِ والعُرْفُطِ وخَرَجَ القُومُ يمتحلُونَ، وَقَد مَلَح يملحُ: إذا أَرْضَ الشَظاظَ في العُرْوَةِ. والقُطْبِ: تَضْيّقُ
العُرْوِةِ، وضِدُّ السِلاَقِ.
765* وأنشدني: "الرجز" 1(وَحَوْفَلٌ سَاعِدُهُ قد انمّلَقْ
2(يَقُولُ قِطْبٌ ونِعمَّا أن سَلَق
انمّلَقَ: تَوَلّعَ وتسحَحَ.
766* وقال آخر: "الرجز"(3/154)
1(رَأت غُلاماً جلده لم يُمْلَق 356
2(بِماءِ حَمامٍ ولَم يُخَلَّق
767* وناقَةٌ شَسِبَةٌ: يَابسةٌ هُزَالاً.
768* وَوَهَّقَ اللبن وَهَةً: مِثل دَفْعِ، دُفْعَةٌ ثم أَقصر وَقَال الهُذَليُّ إن وراثي رَهْقَةً من عيالٍ، أي كثرةً في الإبلِ.
.........................................................................
.................................................................................
679* (فَيها قِرى الضيف وإرْقاءُ الدِمي "الرجز" 2(وَيَلحقُ البِيض النِكْسُ الدَنِي
770* ومثله: "الطويل" 1(ألمْ تَنْظُرا، يا صاحبيَّ فَتَعْجَبَا خِيَارَ الغَواني زُرِّجَتْها اللَقَائِحُ
2(إذا صرْمَة حُمَّ العَثَانينِ زَاحَمَتْ فَتَىً عِنْدَ خَودٍ طَوّحَت كلَّ طائح
771* وَقَالَ: عَشَر ثري، وعشر ترى المرعى، وعشر مرعى. وقد أَحقَلَتْ الأرضُ بالنباتِ والبحِنطةِ. والشَّعيرِ.
وأَسرَعُ الأرض إحقالاً بتربَة بعد ثلاث 357
772* وقال: "الرجز" 1(وَصَاحبٍ أبدى وهُوَ خَدُوم
2(حَتَى إذا مَا إغْتَرَّتِ الحُزُوُمُ
3(وأَعْرَضَتْ دَاوِيَّةٌ دَيْمُسومُ
4(تَضَمَنَتْهُ عِرْمِسٌ سَعُومُ
5(كَأنَها وهيَ بِهِ تَعُومُ
6(وَسْطَ الرِفَاقِ عَلَمٌ مُلْمُوم
773* في الإبل: "الرجز" 1(تَربَّعَتْ حَيثُ يَشِبُّ البْخزَجُ
2(وَحَيْثُ يصطَافُ الظَلِيمُ الأخْرَجُ
الأخرَجُ، والأبرَقُ واحدٌ: وهو كُلّما كَانَ فِيه بياضٌ وَسَوادٌ.
774* وَشَبَ الصبي، وكلما يزيد مِن الرَوحَانية، يَشبُّ شَباباً وَ!شَبّ الفرس يشُب شُبوباً -بضم الشينِ فيها جميعاً-
775* مِثله: "الرجز" 1(قد رُشَحَ الطِفْلُ وأيِّ طفلِ
2(بَيْنَ عَِضا نبْنِ وأكُمْ المُثْلِ
776* وَقَالَ العُقَيليّ حين سَبَق صَاحِبَهُ: "الطويل"
1(ببَطْنِ قُطَان بَينِ قُطان بَينَ الشَدُّ وأنجَلَتْ358=عَمَايةُ مهدُونٍ له الموقُ لازِمُ(3/155)
وقطان بينَ السِيِّ وحَضَنٍ 77* وأنشدني سَرِيُّ بن عبد رَب الجُشَميُّ، ثم أحَدُ بني مالك بجُدَةٍ: "الطويل" 1(فَما
رَوضةٌ موليّةٌ عربيّةٌ سَقتْها نِجاءُ الدُّلْوِ حتَى تملّتِ
3(بأطيبَ من أرادنِ لمياءَ موهِناً إذا مار لثريا في السماءِ إسْتقلّتِ
4(وَما أَمُّ أحوى الجُدَّ تبينِ مُدلةٍ بفَيضِ اللِوَى باتتْ بهِ ثمَّ ظَلّتِ
5(بأمْلَحَ من لمياءَ جِيداً ومُقْلةً إذا بَرَزَتْ في بُردِها ثُمَّ صلّتِ
6(ومَا نُطْفةٌ في رَأسِي عيْطاء صعبةٍ نأتْ عن طريق الناسِ ثُمَّ إسْتَظلّتِ
7(تُهَفْهُفُها الأَرواحُ مِن فوقِ تلعةٍ إلى ظَهْرِ أُخرى فهي بالبرد عُلَّتٍ
8(بأطيبَ مِن أنيابِ لميْاء بعْدَما 359=تلا الصُّبْحُ أعقابَ النُجوم فولتِ
778* قال: أنشدني جماعة من سُهْليةِ النُّجدِ هذهِ القَصيدَةٌ: ويختلفون في رِوايتها وأصلِها مقطوعات .. جمعت
فجُعلت واحدةً: "الطويل" 1(قِفا فاقرآ مِني السَلامَ تَحيَةٌ إن المميتما يوماً على بنتٍ مالِكِ
2(وَقُولا فَتىً يشكُو من الحُبِّ زَفْرة تَضَمنَّهَا عِند الصَّفا من جَمالكِ
3(فإن هي قالت باطِلٌ ما زَعَمَتُما تقُولا أذكُري حَبَذَ الرِداءِ هنالكِ
4(وأرسَلنا الا نضَاءَ يَسْمَعْنَ في الثُرى بِثُعْثٍ وأَحراسٌ عَدَوا من كلامك
5(عسى الله أن ألقاكِ يا أبنَةَ مالِكٍ على غرَّةٍ أو غَفْلةٍ مِن رِجالِكِ
6(فأشْفَى غُلَّ النّفسِ مِنْكِ بِنَظرةٍ عَلَى عَجَلٍ أن لم يَكُن غيرُ ذلكِ
7(أبينيِ لَنا يا يانَ يا بنتَ مالِكٍ أبينيِ لَنا والعودُ بالرَحلِ بارِكِ
8(أَبِيني أفي يُمنى يديكِ جَعَلتني360=فأفَرَحَ أم حوَّلْتِني في شمالكِ
9(فإن يَكُ في اليُمن فيا طِيبَ عَيشنا وأن يك في اليًسْرى فضل ضلالكِ
10(أبيني أمثلُوجٌ يُوليك أَمءرَهُ إذا جُعتِ أَمسِ عَبلاً مِن عبالِكِ
11(أم أبيضَ ينفي الضَيمَ عنك ويفتدي خِلالَ الثنايا دائباً من حمالكِ(3/156)
12(إذا آبَآبَ المُعتفُون لفَضْلِهِ وَيَعجبُ من تْعْنِينَهُ حُسن حالكِ
13(زَعَمْتِ ولا تدرين ألا تَظنُّنا لَيالي فارقناكِ إن لَم نُبالِكِ
14(فو اللهِ ثمُ اللهِ ما حَالَ وُدُّكم ولا أزدَدْتُ إلاَّ رغبةً في وصالِكِ
15(فليتَ بكِ الداءَ الذي بي مثلهُ يداً بيدٍ بيعاً وبي مثل ما بِك
16(فما بي إلا أن تّذوقي علاقةً بَرَتني وضمَا بي رغبةٌ في سَقَامِكِ
17(هَبي لمحُبٍ من حرامك شَريةً يعيشُ بِهَا إذ حيل دُونَ حَلالك
18(وتستغفري رَباً غفوراً وتَنْشُرِي361=صَدىّ هائِماً عَذَّبْتِهِ بإعتشلالكِ
779* وقال: هذه أخرى أدخلَهَا مَن سَاءَتْ روايتُه فيها، وهَذِه يَروِيَها لإبن الدُّمَينَة على حَبالها على حدة: "الطويل"
1(قَفَي يا أُمَيْمَ القَلبِ نَفْرا تحيةً ونَقضي الهوى ثُمَّ العَلى ما بَدا لكِ
2(فَلَو قُلتِ طافي النار أعلمُ أَنَّهُ هَوىً مِنْكِ أَو مدن لنا مِن وصالِكِ
3(لقدّمْتُ رِجلي نَحَوَها فوطِئتُها هُدَياك لي أو هفوةً من ضَلالكِ
4(سلِي البانَةَ العُليا مِن الأبطحِ الذي به البانُ هل حَيَّيتُ أطلال دارِكِ
5(وهل قُمْتُ في أظلالِهن عَشِيَّةً مَقام أخي البأسَاءِ واخترتُ ذلك
6(وهل تسفحَتْ عَيْنايَ بالدَمعِ غدوةً بداراً كسّحِ اللؤلؤِ المُتهالكِ
7(ليهنك أمسَاكي بكَفَي على الحَشَا ورَقراقُ عيني خشيةً مِن زبالِكِ
8(فإنّي لأستَخيفيك يا بنْتَ مالكٍ362=عَنِ الشّي مّا بي غير طيب كِلامِكِ
9(وإني لأستَغشِي وَما بي نَغْشَةٌ وما ذاك إلا يلمَّ خيالِك
10(وإنَي لأستَسقِي السحابَ لأرضكُم ويُعجبُني ما أحسَنَ الله حالكِ
11(أُحبُّ الصَبا أن كنتِ من قبلِ الصَبا ونجماً مُضيئاً طالعاً من حيالِكِ
12(سألتُك هل يأتيك في كُلِّ مَضْجعِ خيالي كما يسرِي إليَّ خيالُكِ
13(وهَل سَفَحتَ عيناك من نأي دارِنا كما سَفَحَتْ عيناي من نأي دارِكِ
14(وهَل شفَّكُم يوم إرتحلنا زبالُنا كما شفَّني يوم إرتحلتم زبالُكِ(3/157)
15(فَوا كبدي من علم إنْ لم تُنوَّلي ومن حثمُقي لا أنتهي عن سؤالِكِ
16(ووا كبدي ألا أضمّمك ضَمّةً إليَّ وقَد نَامَتْ عيونُ رجالِكِ
17(ووا كبدي من لاعجِ الحُبّ والهَوى363=ومن نُشتَي لافكَّ لي من حبالِكِ
18(وَكنّا خليطي في الجمالِ فراعَنِي جمالي تولَّى نُزَّعاً من جمالكِ
19(ألم تَعْلَمِي إنَي أُسَرُّ عَلاقَةٌ وإني ذُو القُربى وإني إبن خالكِ
20(سَلِي هَل شَكا شاكِ من الناس واحدٌ كَشَكْوَىَّ ل أعطي ولا أنا تارك
21(أيا بانةَ الوادي لقد أشرَفَ العدى علينا يفاعاً فأعلمي علم ذَلك
22(ويا بانةَ الوادي هَل أنتِ مَثَيبةً فؤادِ قتىً أعلقتهِ في حبالكِ
23(فؤاد فتىً صَبٍ تُضَرَّعَهُ الهوى إليك ويعطي هيئة من جلالك
24(ويا بانةَ الوادي أليس بليةٌ من الأمرانِ يحمي عليّ ظلالكِ
780* ومن روى الثانية الدُّمينة جعل هذا أولها وزاد فيها هذين البيتين: "الطويل" 1(قفي يضا أميمَ القلب نَقْرا تحيةً
=ونَقْضِي الهَوى ثُمَّ إفعلي ما بدا لكِ وفيها بيتان فيهما وهما:
1(وأنتِ كَمَثْلُوجِ صَفافي قَرارةٍ=على مَتْنِ صفوانٍ بمجرى المهالكِ 364
2(يُشَابُ بما تَجْنِي النحالُ وما تاترى بأوعدَ من عَرْوات صَعْب المسالكِ
781* قال: وأنشدني الغَاضِري مكبر لشَيْخ سَلْوليِّ عَفيفٍ ضَعيفٍ وسألَتُهُ إمرأتُه أن يَستمنح لَها غَنماً تشربَ البانُهن
فقال: "الطويل" 1(فأني وإنْ لَم أحلُبِ العَام قطرةً لِعرضِي وأموَال العشيرة وَافِرُ
2(سَيَفِيك ماءٌ طيبٌ من رِكيّةٍ ومَستَفَقٌ من جانب الرَفّ قاصر
782* وَقَال الغَنَوي: نَفْحّسُ العِنَبِ: معناه: نَدلُكُه حتى يتميز من معاليقه: قاله الجُرَشيُّ.
783* وقال الهِلالي: تُدرّعَ المُرتَه:-بضم الميم- إذا أجْدَبَ وخَفّ ما فيهِ، والتَقَى السْرحَان، يكون ذلك في الجْدبِ إذا
تَلاقَتِ الرِعَاء، ومَرتَع قاصرٌ للقريب.
784* لا يعنيِك ونحن نَهُونُ في سَيرنا: مَعنَاهُ نرفقُ. 365(3/158)
785* وقد أهَافَ القَومُ: إذا أصابَ الغنم الهِيَافِ.
786* وقد إسْتَوثَنَ المرعى من النَبتِ، والاستيشان هو الإستكثارُ. وَورثنا الخارجين من الزادِ: أكثرنا لهم مِنهُ.
787* وأَحوتِ البَقلةُ: إذا ذَهبَ لونُها إلى السوادِ لفَرطِ الخُضْرةِ.
788* وقد عَهِدَ الثرى يَعهَدُ عَهَداً إذا بَلَغَ المُنْكِبَ.
789* وأدْرَك علي والزَّبير رسول حاطِبٍ المَرأةَ، وهي مزينةُ ببطنٍ ريمٍ.
فأخذ الكِتَابَ.
790* وقَد زَرَفَ الستائرُ: إذا أسرَعَ وطوى ما لا يطويه غيره: 791* وأنشدني في الراحلة والذئابِ: "البسيط" 1(
يَبكْبن للفَوتِ مِن شَخصٍ تُزرِّفهُ حَرفٌ نجاةٌ وقَلبٌ غيرُ مِحْيارِ
792* أخْرَقَ وألبَدَ، وإحتَفى ولطي، واحدٌ
793* والسِّنَاحُ ثوبٌ يقي البيْتَ، ويا جاريةُ أسنحي بهذا الثوثِ. 366
794* قَالَ: وسألْتُ الخفَاجيَّ عن صاحَةَ: وَهو جَبَلٌ عظيمٌ أحمَرُ. فقَالَ: هو بينَ القمريّ مَقْصورٌ. وبَينَ دَبيلِ
العارِضِ، ولا دَبيلِ غيرُهُ بَلدٌ 795* واتَوحَ القَومُ: المرعى كانُوا أولّ مَن رَعاهُ.
796* وَقالَ: فلمُ يبذحُ أحدٌ بّذحةَ لأدنَْى خَدْشٍ.
797* وَوَجدتُهم بَليجَة من أمرِهم بحالٍ سَيئةٍ.
798* وقَالَ فقيهُ الفَلَج -إنْ اسْتْفناهُ عن يمينه-: أراك قد أحرَجْتَ أي حَنثْتَ. وَقالَ الآخر: هذا أشواهُما يعني
أهونَهُما.
799* وقَد أحّق زيدٌ قالَ حَقاً.
800* وبهِ كرُومٌ أشبةٌ: يعني مُلْتفةٌ.
801* وقد أعْلَمَ الفَارِسُ: فهو مُعْلمٌ -بجر اللامِ-.
802* إئذنوا لنا في أجنَانٍ مبيناً -بالألف- وقد فتنَ البلاءُ الناسَ وأنشد: "الطويل" 1(إذا فَتَنَ الناسَ البلاءُ
وأدخَلوا على الناسِ مَجْهُولاً من الأمْر المنكِرِ
803* وَبِهِ كانتِ الملَكةُ: يعني الوَقْعَةَ، والصانَةُ مُخَففَةُ الوقعة أيضاً 367
804* والطَلُّ: المُعْجبُ من لَيلٍ وَشَعَرٍ، وَمَاءٍ، وغير ذلك 805* وأَنشد لإبن الدُّمَينة: "الكامل" 1(طَلَّ الحديث كما(3/159)
تَسامَى عُصْبةٌ صِرْفاً مُشعشَعَةَ الحديثِ شَمولا
وقَد طَلَّ يَطَلُّ طلاَلَةً: إذا أعجبَ.
806* قال وأنشدني الهلاليُّ: "الطويل" 1(أَلا فأعلمي وَاللهِ أَن رُبَّ لَيلَةٍ على سَخَطٍ الواشينَ طَابت وطلتِ
807* وَوَصَفَ غَيثاً، فقال: فأسحَقّتْ صُبُرُهُ: جَمْعُ صَبيرٍ، للأبيض منَ السحاب الذي تَهّيأ للمطِرِ، وسَيمْطُرُ مكانَهُ.
809* فمسطَ ما في رَحمِها، يَمْسَطَهُ مَسطاً: إذا أخرجَهُ.
810* وَقَالَ: فيهم تُخَاجي. تَطويجُ بإيمانهم إذا مشَوا تَبختَروا.
811* وَقَالَ الثُمَاليُّ: نَحْنُ سُفَليُّ البرِكِ -بفتح الفاء-
812* وَقالَ: العَائذِي من رَبيعَةَ بن عُقيلٍ: فأقمتْهُ 368 الخيلُ مثل اَخْتَطَفْتُهُ
913* وقالَ الثَّوباني من هِزَّانِ المجازَةِ: فَرَكبوا المُفرَّعَ: يعني الطريق.
814* وزَيدٌ مُقْرّعُ الرَأسِ للذي جَرّبَ الأمُورَ مُفَرّقةٌ مُجَرَّبةٌ.
815* وَقَد أخطف زَيدٌ وبهِ خُطُفٌ: مثل الجنُونِ.
816* وقَالَ لمَجدُورٍ إلى جنّبهِ: انحَزْعنَّا باعيداً: أي تَنَحَّ.
817* وَقَالَ لغلامهِ -وقَد إستَرخَت وذَمَة الدَلوِ- وا لا أرى دَلْوَكَ صقُوَاء: أي مَائله: 818* وَحَرَكَ إبنُهُ حَطْلاً.
فَقَالَ: لا تُصَلصل علينا. فالصلصَاةُ للحديدِ والنحاسِ والصُفرِ وَيابس الطّينِ وَما أشبَهَ ذلك.
819* وأنشدَني في مدحِ رَجُلٍ: "الرجز" 1(وَكُنْتَ سَيْفَ اللهِ لم يُفْللِ
2(يَفْرَعُ أحياناً وحيناً يَعتَلي
3(سَوالِفُ العَادِين هذا المُنصِلُ
فَرَعَ يُفْرَعُ: إذا عَلاهُ.
820* وَقالَ القُرّيُّ -قُرَيُّ- قُرَّةِ هلال: معي شَاةٌ عطشانٌ لعَنْزٍ مَعهُ. والرَجُلُ يعضُّ طَرَفَ سوطهِ أو عَصاهُ منَ
البرْدِ. 369
821* وقَالَ الهُذَليُّ: وَأوْرَدَ غَنَمَهُ فَقُلتُ: مَتى تُورِدُ? فَقَالَ: تَغبُّ غَداً ثُم بَعدَ غَدٍ، ثم تَربعُ ثم تَخميسُ -كُلُّ ذلكَ بكسر
العَين من تفِعلّ.(3/160)
822* قال: وَحَدثني مُحمد بن هرير المُري، مُرّةَ عطفانَ -وكانَ فصيحاً- فقال: المُنتَهب: قَريَة لسنبس مُقابلةٌ أجأ
من بطنِ حايلٍ في الغَرب عن فَيدَ بيومين بها هَزَمَ أميَة بن عبدِ اللهِ بن عمرو بن عُثمان.
وَرَمَان: جَبَلٌ أحمرُ قَردبَ الضِغنِ: ضِغن عَدنَه،وكُلُّ مِن دارِ فَزارَةَ وهو لدرساء مِن طيء اليوم.
وأنشدني فيه: "الطويل" 1(أَيا حَبذا رَمانُ والجَزَعُ الذيتَحُفُّ بِهِ رَمَّانُ مِن كُل جَانِب 2(فأعرضُ عن رضمّانَ والقلبُ
رَامِقٌلرَمَّانَ أعراضَ العَدوّ المُحارب
وَرَمَّانُ عن المشهّبِ بيوم بعد نة. 370
823* وأنشدني لعمرو بن عون الصاروي "الطويل" 1(يهيجُ عليَّ الشَّوقَ أن شَطَّت النَّوى بسَهْمِيه ما شَمْلُها
بمُدَانِ
2(تَحُلُّ جَثاً والظَهْرَان بعةً بهِ وَمَحْضَرُهَا بالصَيفِ جَرُّ عِتَانِ
قَالَ: عِتَانٌ: مِن أعراضِ خَيبَر مما يلي عُيناتٍ.
824* وقال: وادي البكْر: طَرَفُ رَمّان مَطلعَ الشمسِ بِهِ حَساءَ مدُودُ -جَمْعُ حِسِ- لبني القعْقَاع بطنٌ من نَبْهان.
825* وأنشدني أبو هُرَير: "الطويل" 1(فما زِلتُ أرمي الوَحْشَ حَتى أَتيحَ بأَسفَلِ وَادي البكر ظبيٌ رمانيا
826* وأنشدني للفَزّارِيِّ: "الطويل" 1("أهَل" عَيش وادِي البَكْرِ مرتَجَعٌ نا بنعمائهِ أم هل عَلْيه مُكُورُ
2(وَهل رَدْهُ رَمانَ العذَابُ ومَساؤُه مُعاوِدُني عَيشٌ بهنَّ غَبيرُ
3(مَضَى الدَهِرُ أياماً لنا وليالياً 371=بِرّمان أَنَّ الدهِرَ بي لَغَرور
4(لَقَدْ طَرقَتْ خَنساءَ والليل
ضارِبٌ بذي النجْلِ أورْواقٌ له
وسُتورُ
5(لَقُمتُ مَرُوعاً للخيالِ الذي طَوَىوما الأُنْسُ إلا نضَوتان وكوُرُ 6(وسَيفي وأطمارٍي وإخلاقُ نُمْرِقٍوأصْهَبُ منِ ستِرِ
العجَانِ حَسيِرُ
7(رَقيقُ السُلامي والوَظيفِ مُحملجُ الذراعين واللُفُّ
النواهضُ يِسرُ
827* قال: وسَأَلتُه عنَ سقَفَ فَقَالَ: سقف -ذى القَصَّةِ من رمان "من أرض طيء يسيل وهو ورمان من حصن 1(3/161)
(ورُب فَتْى مُرخيِ النقَابَيْنَ بَادِن سَتَخْسَر فيه عرسه وتغيبُ
2(إذا لم تُعّجلْ زَادَهُ ظَلَّ عبساً وظَلَّ لها من نسْعَتَيه نَصِيب
829* وإنك الرّمُ الناسِ وأطباهُ وأخلبُهُ: واحدٌ.
830* وأنشدني الأحزَمُ هلاليٍ في صفَةِ الفَرَسِ: "الوافر" 372
1(أقَبَّ مُحَمْلَجُ عَبْلٌ شَواهُ تكَادُ تَدُقُّ مأقَتَهُ الحِزَاما
المَأقَةُ: الحِدَّة، ومنه المَثَلُ: أنا تَثقُ وأنْتَ مِئق فكيفَ نتفِقُ.
831* وأنشدني أبو مُصعبٍ المُعاوي من عُادةَ للجعديّ: "المتقارب" 1(وخَصْمٍ صِرارٍ ذَويِ ماقَةٍ مَتَى بدن سِلمهُم
يَشْغَبِ
832* وأنتَصَبْتُ نَصبةً، أخترت مَنَ القَوم خَيارَهُم 833* ومنه قول كعب بن مالك يوم أُحُد: "الطويل" 1(ثلاثَةُ
آلافِ ونَحنُ نَصْبةٌ ثلاثُ مثينَ إن كَثُرَنَا فأَريع
وكان المسلمون يومَ أحدٍ سبعَ مائةٍ.
834* ودُجَنَ: يَدْجَنُ دَجَنُ دَجْناً، إذا خَصِبَ، وقال: "الوافر" ... ... ... ... ... وأمسوا كلهم "دجناً" بطين
835 * وأنشدني أبُو الوَهْبِ السلُولي: لسُفيان الزُغبي "الطويل" 373
1(سَقَى اللهُ دَراً بالحَصى التي بِها مَنَازل قَد أضحت حَلاءً رسومُها
2(أقْمنَا بِهَا حتى إذا ما تجرَّمّتْ مَرَابِعُها مَنَا وَهَبَتْ سَمُومُها
3(ظَعَنَّا وغَادَرْنَا بَشامَةَ بُدَّناً منِ أبناءِ بكرٍ كالمَها ما تَريمُهَا
4(عَقَائيلَ مِن أَوسٍ كأنَّ عُيُنَهَا عُيُونٍ ظَبَاءِ الغَرْفِ أخْلى هَريمُها
5(يَصِفْنَ مباهاً من سِطَاعٍ دَوَيةً وخَيماً حِين تَحْمى نُجُومُها
6(فَلَيْتَ نَويينا غَدَاة تَفَرَّقَا بمكةَ في دعوى شَديدٍ لُومُها
836* وأنشدني العَائذي أحمد بن مُطَرِّفٍ من ربيعة بن عقيل "الطويل" 1(نَظَرْتُ ودُوني مِن قرى القَهْرِ مشرفٌ أحم
الذُرِى صَعْبُ القَذال منيفُ
2(إلى ضَوء بَرْقٍ نحو جملٍ أشَيمُهُ لَهُ بَعْدَ نَوم السَّامرِين رفيقُ
3(فَعَدْتُ لَهُ وهناً وقد نامَ صحْبي374=وَللعَينِ من وَجْدٍ عَلَيهِ ذَريف(3/162)
4(فهل تلحَقني أرضَ جُمْلٍ عوافٌ لأنبائها بَعْدَ الكَلاَلِ تعريفُ
5(كَأَنَّ وفيفَ الرُمْدِ بالبيد وُخَدهَا إذا إحْتَثَها ضَبُّ الفؤادِ عَنيفُ
837* وأنشدني التبالي: "الطويل" 1(وَقائِلَةٍ لما أسْتَقَلَّ حُمولَنا ودَمعْتُها تَجري دَمَاً ودُمُوعُ
2(ألم يأنِ للركبِ الذينَ تَحّمَلُوا إلى بَلدٍ فيهِ الحبيبُ رُجُوعُ
3(فَقُلتُ وَلم أملك سَوابِيقَ عَبْرةٍ نَطَقْنَ "بها" ضُمَّتْ عَليهِ ضُلوعُ
4(تُبيَّن فَكَم دارٌ تَفَرَّقَ أَهلُها وَكَم مِن شَتيتٍ كَانَ وهو جميعُ
5(وما الدّهرُ والأيامُ إلا كما تَرى لكُلّ أجتماع فُرقَةٌ وَرَيُوع
838* وَقالَ أبو المِعْضَادِ:هم يَتَدَّنْونَ إليها مَِنَ الدُنّو، وَقَد أنْزَرَفَ منهم جماعٌ. والأنزرافُ الأسرَاعُ، التَزْيِفُ 375
طسُّ مَرحَلةٍ في الأُخرى كَأَنَّ سيرك مَرْحَلَةٌ فتسيرُ مَرحلتينِ مسيرَ مرحلةٍ.
839* وقال الهاني: بغَاءُ الخَيْرِ محدودٌ -مكسورٌ- وأشرابُ المياه التي تَقرُبُ مشنهُ كَأَنَهُ جمعُ شِرْبٍ.
840* وقال: "الوافر" بُقَرتُ أنا وابْغَرَ في الأقْسطِ والمضَيرَةُ ...............
841* وأنشدني لعُمارة من عَقيل: "الطويل" 1(عَجبتُ لتغرِيس نوى التَمْرِ بعدَما طلعتُ مِن السلعينَ أو كدْتُ
أفعل
2(وأَدركْتُ مِلَّ الأرضِ نَاساً فأصبحوا كأَهْلِ خباءٍ قَوَّضُوا فَتَّحملوا
3(وَمَا نحنُ إلاّ مِثلُهُم غير أنّنا أقمنَا قَليلاً بَعْدَهم وتَرحَّلُوا
842* ولعلّك جَهَدْتَ نفسكَ ولا ألفَ فيها.
843* وَقَالَ: حدثني شيخٌ من خفاجَةَ قَالَ: صَارَةُ جبلٌ أحمرُ عَلَمٌ مِن الأعلامِ بين القِمري وَدَببلِ العَارِضِ. 376
844* قالَ الثَمالي: فَتَروَّغ الكلبُ: يعني أغتَسَلَ. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم -في الخادِم: إذا قام على
رأس سيده وهو يأكلُ فليأخذُ لُقْمَةً وَليُبرو منها في الدَسم ثُم ليُطْعمه إيّاها.
845* وأغْسَى، وأَمْسَى. وأعْتَمَ: واحِدٌ.(3/163)
846* وقال الهمدانيّ: -من أهل رَيَدةَ بَلدٌ بالبَون قريب صنعاء ورجُلٌ شَعْبٌ إذا كانَ طويلاً.
847* وأنشدني جميلُ بن دُغَيم المنقَري لبعض بني تميم: "الطويل" 1(إلى اللهِ أشكُو لا إلى الناسِ أشتكي رَسيسَ
الذي بالقَلبِ من لاعج الحُبِ
2(لأَنتِ وإن شَطَّت بك الدارُ أو نَأت أحَبُّ إلى قلبي من البارد العَذْبِ
848* وأنشدني أيضاً لبعضِ قَومهِ: "الطويل" 1(لَقَدْ عَلِمَتْ عِرْسِ أميمة أنَّني إذا عَلقَت عِرْسُ
اللثيمِ تُساوِدُه
2(أرى الحقَّ في مَالي إذا نَابَ لازماً377 ولا يفعَلُ المعروفَ من لاُ يعَاودُه
3(وإنَّ أحقَّ الناسِ ألا تَلُومَهُ على الخيرِ مَن يفعل الخَير والدُه
849* وأنشدني لرَجُل من بَني حَنْظَلة، صَاحب مُفداة: "الطويل" 1(فهل مِن مُداوٍ من مفدَّاةُ بالذي يُدَاوى به من
طولي ذَا الهَيمان
2(كَأَن وشاحبها إذا إسنهضْتها فجالاً غذَار مُهرّةٍ قَلقَانِ
3(لَها بُرتَان مَنُ ثمانْينَ أصْمَتَتْ تهابان سَاقيها فتقصمان
850* وأنشدني للسَلولّ، وأسمه الوليد بن سُليمان: "الطويل" 1(سَلامٌ علْكُم قَبْلَ بَيْنُ مفرِقٍ سَلام أمريء من
لَوْعَةِ البينِ مُشْفق
2(وإن لم نُثِبْ بالوِدِ نَيَلاً لديكم سِوَى عبرةٍ مسْكُوبَةٍ أو تَشوُّق
3(إذا شاءَ أبلَتْهُ وإن لم يَبْك بالضُحى بالعَصرِ تَغْريدُ الحَمامِ المطَوَّقِ
4(بنفسيَ شَخصٌ أرقَ العَينَ ذكُرهُ378=وأَمَى خلّتا عَينَهُ لَم تُورّقِ
5(وأذكُرُ حَاجَاتي إذا كُنتُ خَالياً إليهِ وأَنى ذكْرَهَا حين تُلتَقى
851* غَيرُهُ سَعْديُّ: "الطويل" 1(فَلَبْسَ لَبالبنا بحَبْلٍ حُمَيطٍ وَبالجُزعِ مَرْدُودٌ علينا قَصيرها
2(لَيالي أُمُّ العَمرِ يصطادُ وَلُّها هواى وَلَم يُحذَر عَليها غيورُها
3(كَريم حماها لا ينالُ وصَالها عَيامٌ ولا يلفى الحَنْبَطيَ يزُورُهَا(3/164)
852* سَوّار بن المُضَرّب السّعْديّ سّعْد تميم: "الوافر" 1(أَجوداً حينَ تسألني سُلَيماً وبُخْلاً حِينَ أسألُهَا وَلَيّاً
2(فَتِلكَ قضِيّةً لا عَدْلَ فيها وإن يقضِي بها حَكَمٌ عَليّا
3(فَلو أضْحَتْ ببَابِ الرّدِ سَلْمَى379=وكُنْتُ ببطنِ مَكَةَ حَضرمّيا
4(لَجُبْنا بالمَطيّ إلى سُلَيمى خِلالَ الدُّورِ والبَلدَ القَصيّا
853* أيضاً: "الطويل" 1(رضيتُ على رَغميِ بحُكمك فأعدِلي وَلاَ تُرفي إذ صارَ في يدك الحُكْمُ
2(مَتَى يظفُر المظلوُمُ منك بحَقهِ إذا كُنتِ قَاضية وأنتِ لَه خَصْمُ
854*الصلاةُ لها ثلاثةُ مَعانٍ: فالصلاةُ منَ الله عَزّ وَجَلَّ، رحمةً بذكرُ عِبَّدَهُ بخيرٍ، وَمَن الملائكةِ إستغفارٌ للمؤمنينَ،
ومنَ الناسِ دُعَاءٌ بالخَيرِ بعضٌ لِبعْضٍ.
855* وَقَرأ أهلُ المدينةِ: إنَّ المتقينَ في مُقام أمينٍ -بضم الميم- وَما كانَ من مُقامِ الجنة في الآخرةِ -فالميمُ
مضمومةٌ- ويُجمَعُ المُقام المُقامات ومُقَامُ المنزِل والنَدِيّ: المجلسُ.
856* وَقَد ضَرَبَ الشّجرُ، والإنسان يَضرُبُ ضَرباً، فالشّجرُ 380 يَنْحتُّ وَرَقهُ والأثَلُ يَنْحَتُّ هَدَبُهُ. وأمْبَلَ الشّجرُ:
سَقَطَ وَرَقُهُ. ويقولُ أهلُ السّراةِ والصُدْرِ: اَخْشَرَ الشَجَرُ والسَرْحُ لا يُعْبلُ. مَعناهُ لا يَنحَتُ وَرَقُهُ
857* وأنشدني وَهْبٌ للقزْدِيِّ: "الطويل" 1(فرَرْتُ فرَارَ التَيس طَيرَّ عَقلَهُ كِلابٌ وكلاَبٌ ذَكيُّ وقافِرُ
858* الفَعَلةُ في الجمعِ جَمعُ فاعلٍ. مثل عاملٍ وعَمَلةٍ وحافدٍ وحَفدةٍ وحَالقٍ: وحَلَقةٍ لمن الشّعرَ. وآكلَهٍ. وأشباه ذلكَ.
859* قال: وأنشدني لأبي صَخر الهُذَليّ السَهْمي: "الكامل"
1(أَأَرِقْتَ أم بِكَ من هَوى تِسْهيِدٌ أم عَادَ قَلبك من أميمة عَيدُ
2(بَلْ عَادَ قلبُكَ مِن أُميمةَ داخل مِلْ حُبُّ كانَ بهِ وأنتَ وَليدُ
3(بيضاءُ أسفلها نقا مُتَقَصَفٌ381=ما فَوقَ ذاك مُهَفهَفٌ أملُودُ(3/165)
860* وفي حديثِ آدمَ: إنّهُ نزل باليَاسَنة. قالَ: وضهيَ وعاءٌ كبيرٌ يكونُ منَ الكَتَانِ والعَبَاء أعظمُ منَ الجوالِقِ. وفيهِ
أداةٌ كلّ التجَارةِ والحياكةِ والحدادةِ وما يعملُهُ بنُوه الآن.
861* وَفي قَولَهِ: لا تَسْتضيئو بنار المُشركينَ. قال الحَسَنُ: لا تَسْتشيرُوهمْ في شيءٍ من أموركمْ.
862* سَمعْتُ عَذَوّدَ بن عَارِم المُشيّعِ بن رَدّاد بن قيس بن معاوية إبن حزن بن عُباده بن عقيل بن كعب أبو المهديّ
يقُولُ: صَدَرَ كلّ أحَدٍ مِن هذهِ البادِية يَقدْحِرُ، وهي القدحَرَةُ: العَبْثُ في الأرضِ وأخذُ الضَعيف.
863* وَقَالَ: فَرسٌ خَدْمَاءُ، للذكر والأنثى. والخدمَةُ أن يُجاوِزَ التَجميلُ الركْبَةَ مِثل التحبيبِ. 382
863* والغفرُ -بجرِّ الغينِ-: ولدُ البَقَرَةَ الوحشيّةِ، وَهو الغَضيضُ. وَجَمعُهُ غضّانٌ. وهو الشّعرُ وَجمعُهُ "شعرانُ".
865* وأنشد للمُريّحي: "كامل" 1(كأنّها أَدْماءُ تُزجِى شَصرَا ...........................
وهَذِهِ يَتَكلمُ بهَا قُشيرٌ وفَهْدٌ والعَتيكُ، أهل الوحْفَة والوَحفةُ بَلَدٌ أسفَلَ نَجرانَ، وَحْفَةُ القَهرِ وخثعم والحرثُ بن كعب
والميامنَةُ من قيسٍ واليمن.
866* والبُوغزُ: وجمعُهُ بَواغزُ.
867* والطَلا: مِثلُ ولدِ الضَائنةِ: والطَلِيُّ أيضاً. وَجَمْعُ الطَلاَ مَقْصُورٌ أطْلاءُ -ممدودٌ- وَجَمْعُ الطَلَيِّ وزن فَعيلٍ.
طُلْيَانٌ، الطَلِيُّ والطَلا يَشترِك فيه الضائنةِ والبَقَرةُ والوَحشيَةُ
868* والجُؤذر -بضمِ الذّالِ- وَهُوَ دَخيلٌ مُعْرَبٌ فأعلى اللغاتِ فيهِ مُتابَعَةُ: جُوذُرُ، ثم يليها مُتابَعَةُ الفتحتين: 383
جَوْذَرٌ والأُلى أفصح. وهي لُغَةُ هُذيل، وفصحاء الحجازِ. وثالِثةٌ جَوْذِرٌ -بفتح الجيم وكسرِ الذَالِ- وأضعَفُ اللغاتِ فيه(3/166)
ضَمَةُ الجِيم، وفتحة الدالِ. وهو الفَرُّ أيضاً وَقَد تُرِكَ الكلأمُ بهَا قليلاً وهو الذّرَعُ أيضاًَ والذُّرْعَانُ الجمعُ وهُوَ البحزَجُ.
869* وذكرَ النِساءَ فقال: نارُ النساءِ وأقبَحهُنَّ الفُنيْدِشَةُ الأُذنين يعني العَريضة. ورَجُلٌ فَنْدَشٌ للعَريضِ الأُذنين
المُدْرَجةُ العينين.
قال: المُحَدْرَجَةُ مُدَوَّرَةُ العَينين كَأَنَّ عينيها بعرةٌ بعيرٍ المُتنفِشَةُ المِنحَرينِ فكسرَ الميم والخاءَ -وهي أعلى اللغات،
المِهْبوتَةَ المَنكبين، المنحدِرة المنكبين، المتفرّقةُ الأسنانِ 384 في كلِّ مكانٍ مِنَ اللثة سِنٌ وَحدَها المُنتَصِبُ شَعَرُ رأسِها
في كلِّ مَكانٍ من رأسِها قُريْنٌ منتصِبٌ القَرنَاءُ الثديين لا يجدان مفسَحاً لضيقِ صَدْرِها وَمَتى ضَاقَ الصَدْرُ إقتَرَن
الثديان، المُحوقلةُ أسفل البطنِ يعني المِنتفَخَ الفيجاءُ الفخذين، النشيلاء السُوَيقَتَينِ -والمنشئول الدقيق-.
وفي صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان منشُولَ العقبِيْن الفرْيْشةُ مُقدم القدَمِ -وتكبيرهُ المفرُوشة. يعني
العريضة- قال: فتلك النَّارُ.
870* وقال: جنّةُ النساءِ:
الواسعة العينين الحماءُ الشفتينِ -يعني السوداء- الواضحةُ الثغرِ، السّابِغةُ الشّعرِ، المُشبحةُ المُنكِبين والمشبوحةُ واحدٌ،
القاعِدُ الثدْيين، وَلبْسَ في القاعِدِ- هكذّا قالَ وَكانَ فصيحاً- الطويلةُ الرَقَبَةِ المجدولةُ 385 المتْنَيْن العريضة الوركَين.
اللّفّاءُ الفَخِذَيْن، الخَدُلَهُ الساقَين المُخضَّرة القَدَمَين. يَظَلُّ مَن يُبصِرُهَا في الجَنّة، حتى يُغَيّبَها عليهِ الليلُ.
871* وَقَالَ غيره: مِن قَومه القَومُ في شَاصُوصةٍ. وهي الشصِاصاءُ مِن شِدَّةِ الحَالِ من الهُزّال.
872* وأنشد أبو المَهديّ: "الرجز" 1(قَدْ صَبّحَتْ قَلَيْذَ مأ هضمُومَا
2(يَزيدُهَا نَهْزُ الدَّلا جَمُومَا
3(لا يَلْبَث المُورردَ أن يَرومَا
4(على جَبَاهَا صَدَار عَزُومَا(3/167)
873* وأَنشدني السُّلميُّ لكثيرِ: "الطويل"
1(فَيا عَزَّكُم من تَعْرِضُ المنى وَمن مَجْلِسِ لَو تَعلَمينَ جَليل
2(طَرَفْتِ عَليَّ العَينَ أن إسْتَلذَّهُ فما قَنعِتْ مِن بَعدِكُمُ تبديلِ
874* في الإبل: "الرجز" 1(عَلَل بَعْدَ المَنّ والكَلاَلَ
2(والزَفْرِ بين عُفّدِ الحِبَال
3(أن تُصْبِحي في رَفَضِ المَتَالى 386
4(ثُمَّ تُخَليْنَ مَعَ الإهمالِ
5(طُلْقاً بلا قَيْدٍ ولا عِقَالٍ
6(بمُسرع مِن بَطنِ قَرٌ خَالٍ
875* وَقَالَ: مُنْبَةُ الناقة في الصَيفِ، أَقلُّ مِنها في الشِّتاءِ وغَايتُهَا في الكَثرَةِ عشرونَ يوماً، وَفي القِلَّةِ سَبْعٌ إلى عَشْرٍ
فما فوقهن، فإذا رَعَتِ الإبلُ الحَمْضْ كانَ أشَدَّ لضَبعِتها.
876* وَقالَ: أنشدني لصَاحب أُمّ مُسلم. وهو عقالي خُويلدي وآسمُهُ الضّحاكُ بنُ كلْثُومٍ: "الطويل" 1(بَشِثْتُ بِقُرِبِ
الدَّارِ من أُمِّ مُسْلمٍ وَقُلْتُ لعَمْرِي أنني لَسعِيد
2(وَقَد رَابني واللهِ يا أُمَّ مُسْلمٍ تَجَهُمُ قَولٍ مِنْكُم وَصُدُود
3(فَإن كانَ هذا عَن غنِيً قَد غَنَيْتِهِ فَإنَّ غِفانَا عَنْكُمُ لبَعيِد
4(فإن كَانَ هذا خَشْبُةً أن تُنَوّلى387=فإنَّ الذي نَرضَى بِهِ لَزَهِيد
877* وَلَه أيضاً: "الطويل" 1(إذا لَم تَكُن أرضٌ بها أُم مُستلمٍ فَلَيْسَ بتيكَ الأرضِ شَيءٌ يزينها
2(ستُشْرِقُ إن حَلت بِهَا أً?ُمُّ مُسْلمٍ وَيَحلَى لعينيك اللجوجَينِ ليُنَها
3(فواكيدا وجداً على أمَّ مسلم غَداةَ غَدَتْ وأنبَتَّ مِنّا قرِينُها
4(يَقولُونَ نَصْرانيةٌ أُمُّ مَسْلمٍ فَقُلْتُ دَعوهاه لكُلُ نَفْسٍ ودينها
5(فإن تَكُ نصرانيةٌ أُم مُسلمٍ فَقَدْ صُوَّرَتْ في صورَةٍ لا تَشينها
878* من كمة جَميل: "الطويل" 1(وليتَ الرِياحَ الهُوجَ في ذَاتِ بيننا بما لا تُبِتُ الكَاشحينَ بَريدُ
2(فَتَأتِيكُم مِنا جَنُوبٌ مطِّلةُ وتأتيننا هَيْفُ العَشِيّ بَرودَ(3/168)
3(يَمَانيةٌ تُزْجِي أغَنَّ مُهَلْهَلاً كأنَّ النعامَ الرُبْدَ فيهَ تَرُودُ
4(تُزَجَّيهِ لا نَكْبَاءٌ وَانٍ هُبُوبُها وَلا سَفْوانٌ للسحَابِ طَرودُ
879* ومن أنشاد أبي أم شَوْقٍ مُعَاوِي رَدَّاديُّ، وآسمه بزيعُ بن علي: "الطويل" 1(ألا أَيها الواشِي الذي طالما
وَشَى بميةَ أقِصْر كلّ قَولك كَاذبُ
2(هي الممتناةُ التي لا يَعِيْبهَا عَدوٌّ ولا واشٍ وَلاَ مَن يُقَارِبُ
3(وتبسِمُ عَن أَلمي عَذَابٍ كَأَنهُ أَقَاحِيُّ رَمْلٍ زَينَتْهُ الهَوَاضِبُ
4(مَلِيخَةُ مَجرى الدَّمْعِ مَهضُومَةُ الحَشَا كَمرْنَةِ صَيْفٍ رُعنَ عنها الجنائبِ
880* وَلَهُ: "الطويل" 1(فَما أَنْسَ ملأشياءَ لاَ أَنسَ مَنْظِراً بِمُرَّانَ أسفَتْهُ بكُوراً صَبِيرها
2(رَأَيْتُ غزالاً واقِفاً تحتَ سِدْرَةٍ بمُرّانَ والواشُونَ مُلْهّى يصبرُها
3(رَأيتُهُ مُغْتَراً وَذُو العينِ ناظِرٌ على عجلٍ والوَحْشُ تغْترُّ نورُها
4(مليحُ مجال الطوقِ لم أَرَ مِثلَهُ389=بأرضٍ حوَتْهُ بدْوُها وحضورها
5(فمن يوماً عانيتُ يوم قُصورِهِ أشانِبُ لم تنْقلَ عنها أُشُورُها
6(وجيداً لجِيدِ العوْهج الفرْدِ آنستْ شخوصاً فهي مستاقة تسْتخيرُها:
7(مُنعمةٌ ربا العِظامِ كأَنها عقير تُزَجّى لا يَزَجى جُبورُها
8(فمن لمني في حُبِّ كِشْب وأَهلِها أصَابتُهُ حُمى لا يُغِبُّ فتورُها
9(وَلاَ أكتحلتْ عيْني بُطمةٍ تحْلٍهِا عَلى آلهٍ إلا عصَانِي يديرُهَا
881* زِيادَةٌ في مرثية أخت شَبيب الطائية: "الطويل" 1(شَبِيبْ مُوتي الغَائداتِ إذّا غَدا غَدَا وَهَو جَبّاءُ بهَنَّ
ذَهُوب
2(بعيد مرادِ العينِ في طَلَبِ الغِنَى عَليه سنَحِيُّ النفسِ حينَ يَؤُوبُ
882* ومثله: "الطويل" 1(تباشر من تحت التراب بموته فأضحى لهُم بين القُبورِ عَويْلُ
2(وَأعْلَنَ من فَوقِ التُراب بِرَنّة390=تَكَادُ لها صُم الجِبالِ تَزولُ(3/169)
883* وقال: أنشدني لصاحب أمِّ عَمروٍ وهيَ هَا هُنا تَاممةٌ: 1(أيا أُمَّ عَمْروٍ هَمَمتُ بِخُلةٍ سِوَالكِ ولا أمسّ
فُؤادِي مَلّكِ
2(وَلاَ غَرَّنِي النَأيُ المُفَرْقُ بَيْنَنَا وَلا كثرةَ الواشِينَ إن كانَ غَرَّاكِ
3(وَلا أَحدثَ الواشُونَ في ذاتِ بيننا لكُم غير ما ساءَ الوشاةَ وسرِّكَ
4(وَلكنْ وَشى واشٍ ليُفسِدَ بيننا عدُّوّ مبْينٌ فأفترى كِذباً لكِ
5(وكيفَ سُلوَ النفسِ منكَ وأنّها لوَحْشٌ قواءٌ مِن سِواكِ حِمى لك
884* غيره: "الطويل" 1(أَلا هل إلى أن ترتعِي اليدْرَ ناقتي وأشرَبَ مِن ماءِ العُذَيْبِ سبيل
2(وَمارِيٌّ لو ماءُ العُذَيْب وَرَدْتُهُ ولكنَّ أشباهَ العُذَيْبِ قليلُ
885* وَقالَ حدثْني الرَّزْنيُّ قبِيلٌ مِن دَرْماءِ طيءٍ قال: بطون سِنْبس جرِيرً وربيعٌ وجُوَينٌ مِثل الذي 391 في جرْمٍ
وَعُقْدَةُ هذه القبائِلُ الكبارُ.
886* وقال: فصائل جرير بن سنبس: خزْعلُ -معجمة الخاء والزاي- وعُبيد، وجابرٌ والأضافةُ إليه عُبيْدِيُّ، مثل
الذي في بني حنيفَةَ وصفارَةَ مثل الذي في قُضاعةَ، وقُرْطٌ. وفيها عدَدٌ وسُوَاةُ مِثل الذي في عامِر بن صعصعةَ
فصائِلُ ربيع بن سنبس عَركِيُّ وعُبيدٌ والإضافةُ إليه مِثل الأولِ. وَقيسٌ ومنْبِعٌ وحُريمٌ وسلامة فَصائِلُ جُوين بن
سنبس: صُبَيْح وأحْمَدُ وسعيدٌ وأسلَمُ والعَدَدُ في صُبَيْح.
فصائِلُ عُقدةَ بن سنبس: عاصمٌ وعبدُ اللهِ وسويدٌ.
887* وقال: أجأ وهو أكبرُ الجَبلينِ لبني عُقْدَةَ بن سنبس ومِن شِعاب أجأ: ثوران -غيرُ معجمة الرَاءِ- وَحَقلُ 392
والأرخ -معجمةُ الخاءِ- وشَوُطَ -بضم الشين- وبَلْطةٌ -بفتح الباء وضَمِّها- وحَضن، ورُمَيْض مُعجمة الضاد -
وثرمدَاءُ مثل الذي باليمامةِ
888* وَزَعمَ أنَّ ادُمَ الظِباءِ أَعناقاً وَأَضْخمُها ضِخْماً. وهي آبن الظِباءِ لُوطِن البَلَدَ، ولا تنتجِع بلداً آخرَ.
889* قد خمِرَ الشيءُ يخْمرُ: إذا خفى عليك وأستتَر عنْكَ.(3/170)
890* وأنشدني غيره: "الطويل" 1( أَكم تعْلمِي يا أُختَ نُشبةَ أننِّي أُسمِّنُ وجِلدي أَعْجفُ
2(وَأَني إذا نا القوُمُ راحُوا عشِيةً مُعَّنَى يإعقاب التوالي مُكلَّفُ
التوالي المُتخلِّفونَ، وَمن ترّوَحَ بتعاهدهم لئلا يتخلف عنْه ممن أراح معه وأراحَ إليه، وإذا راحت الرجال
بالضيفان
891* وقالَ نصعهُ بِالُرُمحِ نُصيْفةٌ -لبغين معجمة- إذا طعنهُ بالرُمحِ طعنةً خفيفةً. 393
892* وَفي قولِهِ: ضرَّابةٌ بالمعاذِبِ فالمعْذَبةُ المِرْوَحةُ يتكلمُ بِها مذْحجٌ ومجيدٌ وأهل النجد مِمن تيامنَ مِن همدانَ وَهي
لغةٌ فصيحةٌ.
893* وَقالَ الباهليُ للمروحةِ: مِبْلاةٌ. والحنبُ: بلُغِتِهم الشَرَكُ يُصْطادُ بِهِ الطيرُ.
894* وَكانَ القرامطة يقُولوُنَ للمسلمينَ: حنابِي وَحنبِ لهُ أي أنصِب لهُ. عسى يقعُ في الحنبِ.
895* وَقالَ: بقينا نستطغِيهم مثل نُقلدهم 896* البغي: وهو الرُّجلُ تعرِض عليهِ النصفَ فيأتي وتزيدُهُ فيطغى.
897* وقال أبو علي: قال العّقيلي: وَذَكَرَ جَبْرَ وبُسمي الحُوير وهو رَجُلٌ منْهُم فأختَرَدَهُ القوم فقتلوهُ، يعني وقَعُوا في
نُويسٍ قليل. "الطويل" 1(تعال إلى أمِ العِيالِ فحُلَّها وَلا تُجْلِ عنها خشية الموتِ والقدر
2(وَمُتْ حُزناً من غيْظ حُمِّ ركزتها أُخِذْتَ على باب التهضُّمِ والعَسْر
3(طِوالِ القنا قد مَّرحَ الذَّرْعُ بينها تُحَثىُّ بأنْضادٍ ثَقالٍ من الوِقْرِ
4(قد أصبْحَ فيها مالِكٌ لا يهابُكُم وأصبح في خُيمِ الهِلالِ بنو جبرِ
5(رَخيِصاً بأيديهِم عصُير دليلها وقد كانَ يغلو عندكم يا بني بسْرِ
898* وأنشدني أبو فائد المُحرّشي، ثم أحد بني يزيد 394 بنَ ضَبّة بن نمير الجار. جاوَرَ عطية بن ثقيف الضبيّ ثم
أحد بني عفيف. فأحمده: "الطويل"
1(ذَهبْتُ حميداً يا عطِيَّ ولم نكُنْ نبيعُ بدُنيانا ولا نسْتزِيدُها
2(وَفيْتَ بحقِّ الجار حتى تركْتهُ حميداً إذا الجيرانُ خانت عُهودُها(3/171)
899* بطون ضبةَ بن نمير: المُحرَّشي، وعفيفُ وسعد. في النخل.
900* الواتنُ من كل شيء: الدائم الرَّاهنُ من الماءِ وغيرُه. والوَاثقُ -بالثاءِ- الكثيرٌ.
وقال في الواثن في النَحْلِ: "الرجز" 1(في وَائنِ البحر خسيف الكوكبِ
901* وقال في الكلاب، ودعا صاحبَه إلى أن يذهب مَعَه إلى الصَيْدِ فأبى: "الرجز" 1(لمّا رَأيتُ دَهْشَمَ العلاتِ
2(الهَاهُ عَنّي وُضَّحُ اللباتِ
3(بيضُ الوجوه مُتناهياتِ
4(أَسْنَدْتُ أَعلى فُرُطِ الرَهْطَات
5(مثل السَعَالي ما بها علاَّتِ
6(فَجثْنَ يَحْدُونَ من القُلاَّتِ
7(فَهْدَ التَليل سَابغَ الثُبّاتِ
8(كأَنَّ روقَيةِ على السَراتِ
9(هَوْدَجُ خَرقَاءَ على الاداتِ
10(رخْوٌ الحَبال مائجٌ العُقْدَاتِ
11(أَرُوحْنهٌُ والريّحُ من أيَهضماتِ
12(بآنُفٍ كَكُظَر الزَنَدَاتِ
13(ليسَ بجرْواتٍ ولا عوداتِ
903* غيره في مثله من إنشاد الباهلي: "الرجز" 1(تقولُ ذاتُ الجَسَدِ المُوَرَّسِ
2(والحَلي ذي التَهامسُ المُوسوس
2(لسْتَ بذي مالٍ ولا بالمُفْلسِ
4(مالكَ لا ترمي كَرَمي الأقعَسِ
5(يَرْمي على شريانةٍ لا تَسْلُسِ
6(خوطُ تَنَقّاها بسوقِ المَحْسبي
الشينُ من شَرِيانة، يفتحها السُهليَّة ويجرها الحجازية. وأَما الشَرى، فليس فيه إلا الفَتح: 7(لو لا قَضاءٌ اللهَ لم تَأيّسِ
8(وَجذْبٌ مَشْبوح اليدين مدْعَسِ
9(عَاري الذِراعَيْنِ شدِيدِ الاَبْخَسِ
10(لا ينفَعُ الوَحشيَّ ذا التَوَجْسِ
11(منهُ تُرقّيه طوالَ الأروسِ
12(ولا عُلُوّ الغائِطِ المُغْلَوْلسِ
13(إذا غّدا ما لاَ جُدّلِ المُسْتأنسِ 396
904* قال: وأنشدني لنميرّة في زَوجها تَهْجُوهُ. وهو نُميْري "الطويل": 1(ألا لَيْتَني قَبلَ المُوَفّينِ مِنهُم دُفعْت
على كّفي في لُجّة البحرِ
2(فَيا حَبّذا أَهلي وَبكْرِي ومَوْكبي ولا حَبّذا الرَجّال ذو الجُيب الخُضرِ
3(أبيتُ أُطَفّي بالبَلَنْجوجِ بعدَما علاني بريح لايُغيّرُهُ العِطْرُ(3/172)
905* فأجابها: "الطويل" 1(أَلا حِبّذا أَهلي وَرْحلي وناقَتي ولا حَبّذا ذاتَ الدَمَاليج والشزر
2(كأنَ أَهابا ماعزِ عُطِنا معاً ثلاثٌ ليالٍ تحتَ أَثوابها الصُفرِ
906* وقال يَهجو نساءَ الأحمالِ منْ بني حَنْظَلَةَ: "الوافر" 1(كأنَّ نُسْبَةٌ الاَحمالِ نخَلُ تَوَارَثَهُ الدَبا بعدَ المُحُولِ
2(وما لنُسيِّةِ الأحمالِ ذَنْبُ ولكِنَّ الدَوَاهيَ للبُعُولِ
907 وأنشدني لسَرُح بن نافع الصَلائي من كلمته في الخيل: 397 "الطويل"
1(وَطِئْنا بِها كَملْباً وَلَخْماً وسَيّرَتْ بحورَانَ وهراً وأبتَنَيْنَا بها مجْداً
2(سَرَاعينُها تَحْوِي النُهُوبَ مُغَيِرةَ وَفي "النقلِ" اللائي يكُنَّ رَدَّا
3(نَسُرُّبَها من لا تَزالُ تَسُرُّهُ ونسقى بها من كان يَهوى لنا بُعدَا
4(رَمَيْنا بِها وَسْطَ العِدَى فَتَفَرَّقوا فَلا يقَينِ عنّا وأئتممنا بها نَجْدَا
908* وأنشدني لصَاحب أم عمروٍ وهو كعبَ بن مَشهُورٍ المخبلي "الطويل" 1(دَعتكَ دَواعي أُمّ عَمْروٍ ولو دعت
صَدَىً بين أَرماسٍ لظَلَّ يُجيبُهَا
2(فيا أُمَّ عَمْروٍ نوِّبي ذا قرابةٍ أثابك جَنات النعيم مُثيُهَا
3(أثيبي يغدُو فتّى يغدُو معَ الشمسِ شَوْقُه مِراراً ويأتيه بشَوقٍ غَرُوبُهَا
4(لهُ زَفْرةُ يا أُمَّ عمروٍ وعبرَةً يُبلَى بهِ يا أُمَّ عَمْروٍ دبيبُهَا
5(يقولونَ بعضُ النَاسِ يشقى منَ الهوى 398=ألا لا يُداوِي النفس إلا حَبيبَها
6(كما لا يُداويني من الشَّوق والهوى من الناسِ إلا أم عمرو وطبيبها
7(رَدَاحُ تُضييءُ البَيتَ حُسْناً إذا بدتْ مُضَخّةً بالزَعفران جيُوبُهَا
8(تَيدُ بكفّيها القلوبَ إذا رَمَتْ وتُرمي فتُخطى النبل أولا تصيبُهَا
9(خَليليَّ ما مِنْ خيبةٍ تريانها بجسمي الاّ أُمُّ عمروٍ طَبيبُها
10(فما أًمُّ عمروٍ حين تُمسي ببلدةٍ من الأرضِ إلا مثلِ غيثٍ يُصيبُها
11(دنا مَطَرُ أو أُمُّ عمروٍ وقَريبَةُ بذلك أربابٌ الرِياحِ وطيبُهَا(3/173)
12(إذا كُنتَ للرِيحِ الدَرْوجِ بمْنسمٍ أتتك بريّاها قطابَ هُبُوبُها
13(تَخَطّى إلينا شُمّخاً مُشْمَخرُّةً تضوعَ ريحَ الضَيْمُرانِ لهُوبُها
14(مُنَعّمَةُ لا يخرقُ البُردَ طولُها ولا قصَرُ في أُمّ عمروٍ يَعيبُها
15(تَدُّقُّ الخلاخيلَ المُلاحَمَّ صَوغُها 399=بُرعبرُيَةِ الساقينِ دُومٍ كُعوبُهَا
16(وَتَاْوِي أزَارَ القَزِّ مِنها بدعصَةٍ مُبتَلّةٍ عَزَّ الرمال كَثيبُها
17(إذا هي صَافَت لم تُعلِّ سَمانَةً وَإن شُحِبتُ لم يُبْدِ عيباً شُحُوبُها
18(يَهُسونُ عليها أن تَبيتَ خميصَةً وللضيّفِ أو بعضِ العيالِ نَصِيبُها
19(لَزُومُ لأزرارِ القميصُ مِشيحَةٌ عليهِ إذا ما الهُوجُ ضافَتْ جُيوبُها
20(تَنَامُ عَنِ الزَّادِ المعَجّلِ نَفْعُهُ وَتُضْحِي وَأيدي المُوقظاتِ تَنوبها
21(فَيَا أُمُّ عَمروٍ ما تَمُرُّ ظَعِينَةُ مُشَرَّقةٌ إلا وَقلبي جَنيبُهَا
22(عَليَّ لا أقْولُ قصيدَةٌ مِن الشِعْرِ إلاّ أمِّ عمرةٍ شَبُوبُها
23(فَهل تجزِيني أمُ عَمْرَوٍ علاقتي بها وإشتهارِي كلَّ واش يَعيبُهَا
24(وَقَوْلي إذا ما زَلّتِ النَعْلُ زلةً أيا أُمَّ عَمْروٍ دعوةً لا تُجيبُها
25(اُحبُّك ما كانَ الصَبي عيشَةَ الفَتَى400=وما حِبكتِ الأبَرادُ شَتى ضُروبُها
909* وقال الكِلابيَ: لكَ شَرَاوي إبِلك وأَسلاعُها -جمع شَروِي وسلعٍ، وهو أمثالُها. والشّرخُ -مثلُ الذي للشَباب-
نتاجُ المالِ سنَةً. والفَحْل أبُو شَرخْينِ: إذا ضَرَبَ في النُّوقِ مَرتَين. وَنَاقةُ فشقاءُ. وَجَمَلٌ أفشَقُ، للمُتفَرِّجِ رَأس مَنْسِمة.
وإذا إفترقا فهو أحمَدُ عند العرب من المُقتَرن.
910* وَقالتِ الخُميريةُ للذي قَصَّ عَليها الرًؤيا: لِتّذَبُرَ هالهُ، خيراً تَلْقَاهُ، وشَراً تُوَقَاهُ.
911* وقال أنشدني أبُو الميمُون المُريحيُّ قُشيْريُّ، المسعوُد بن حمزَةَ الأفَقهي، من بني أبي بكر بن كلابِ. وَهَذه(3/174)
المَقْطُوعةُ ها هُنا تَامّةٌ: "الطويل" 1(نظرتُ وأَصحابي بحزْم ضَرِيّةٍ وأيدِي المطايا مُستقيمُ خَبيبُهَا
2(إلى نَارِ ليلَى عَادَتِ الجَمْرَ بعدَما 401=سَرَيْنا بها ليلاً وطال تُقُوبُها
3(تُشَبُّ لهِلاَك الرعاةَ وَقد بدَتْ لا نكر مِنهُم حيبةً لوٌ يؤُوبُهَا
4(إذا ما تَهَاوِيلٌ المَنامِ أرَيْنَنَي أشانِبَ ليليِّ راجَع النفسَ طِيبُها
5(إذا الرِّيحُ مِن نَحوِ العَقْيِقِ تَنَسَمّتْ شَفَى غلّ ما بي مِن سَقام هُبوبُهَا
6(وَأَعرِضُ وجهي للجُنوبُ مِنَ الهوى كما إسْتَروَحَ الأرْروَاح بالليلِ ذيَبُهَا
7(وكُنتُ إذا ما جئتُ ليلىَ تَعْرضَتْ أقاربُها يا ليت أنّي قريُبَها
8(إذا جِئتُ رَدَتني المَهابةُ عِنْدَها وأهْيَبُ نَفْسي عند نَفْسٍ حبيبهَا
912* وأنشدني أبُو محمدٍ الحسني لإخوَنُي ماتَت أُمُّها: "الوافر" 1(ألم تَرَنَيِ يُتْمِتُ أنا وجَبْرٌ وكُلُّ الناسِ ذُوُ أهلِ
سوانا
2(إذَا مَا اللّيلُ أَوَانا ذَكَرْنَا خَليلاً كَانَ يفرَحُ أَن يَسرَانا
3(على حَدَثٍ يحَزْم مُحَجّزَاتِ 402=سَلامُ اللهِ أن نَأيُّ عَدَانا
4(فما كُنّا لنُسْلِمَهُ لشيءٍ من الأشياءِ إلاّ ما أتَانَا
913* يقول المُجِيبُ: لا أفعَلُ ذلكَ، ولا أُنعِمك عيناً -بضم الألف- 914* أبو مُهْوسٍ الأسَدِيُّ: "الكامل" 1(وَمَتَى
يُسرُّك من تَميمٍ خصْلةُ فَلَماً يَسْوءكَ مِن تَميمٍ أَكْثَرُ
915* ربيعَةُ بن ثُعْلَبه بن ريابٍ الأسَدِيُّ، أبو ثور، طاعنَ صَخْر بن عَمْروٍ الشَريدِي وقَتَلَهُ.
916* غيرُهُ للقُشَيري: "الطويل" 1(كَتمْتُ هَوى سُعْدى ليخفي فَبَيَّنَتْ بهِ للعِدى عينٌ سَرِيعٌ سُجثومُها
2(كَشَنّةُ مِلْتاحٍ إذَا الماءُ بَلّهَا أَرَشَتْ بما فيها عليه هُزُومُهَا
3(رعى طرفها الواشُونَ حتى تبينُوا هواها وقد يُعْدِي على النفسِ شُوُمها
4(قَذَاها القَوَاذيُ بُكْرَةً وعَشِيَةً=ويجري على أيدي القَوَاذي حَميمها(3/175)
5(على أنَّ لي من مَطْلع الشمْسِ نظْرةً أوى اللهُ لي من طولِ ما أستيديِمْها
6(وأصبحَتُ وَدَّعْتُ الصبىَ غَير أنّني كهَيْماءَ يُعدِىِ بعدَ حَولِ شَمَيمها
7("فيا أَبانا" لا يُغيّرُ وُدَّهُ دَبِيبُ العِدَى أَقوالُها وَنَمِيمها
8(ومَن يبتدِي في الوصل أكرَم شيمُةٍ يكُونُ من الأخلاقِ ثم يُدِيُهَا
9(إذا العَصَا كانَت على كُلِ صِبرْعَةٍ تزيدُ أعوجاجاً ملَّ منها مُقيمُهَا
917* الحادي من جادَةِ البَصرَةِ: "الرجز" 1(يا لَيتَها قد جاوَزَتْ سُوَاجَا
2(وَعَاقِلاً حيثُ إنحَنى وانعَاجَا
3(وَرَامتين عُصُباً أَفْوَاجا
4(وَجَاوزَتْ عَزْلَج والنِبَاجَا
5(وأنفَرَجَ الوادي لها إنْفِرَاجَا
918* ويُقال للرجل اللاعِق اللَبَنَ الرائب: أغيْرِ المَحْضِ 404 إمْطنْح. وَهَو المَطيخُ "فعيل" والمَطْخُ. واللَعُق واحد.
919* وقال: أنشدني أبو عُمر الزُهيري زُهير فَهْدٍ لحبشِ إبنَ سعيد بن مجاهرٍ الأزَرقيّ. أزرق فهدٍ. يقُولها للمُستنير
العَتَكي والعتيك بن عُمرانَ بن عَمرو بن عَامرٍ. إلى مازِن الأسدِي. وَهُم أهلٌ وَحَفُهِ القَهْرِ وهم أخوَةُ الأنصارِ وجرحَ
يَدَهُ. وهي ها هُنا تامَةُ: "الكامل" 1(يا طُول لَيلكِ بالنُخيل فياقمٍ فَصُدورِ صَالةَ فالمَسيِل الأَجوف
2(مَنَعَ الرُقادَ بهِ الهُمُوم فَحِوْتي تَصِلُ الأنينَ بزفْرَةٍ وَتَلَهُّفِ
3(وإذا مَلِلْتُ لجانِب عن جانبٍ عَلَن الأَسرَّ على المُنَاخ الأجْنفِ
4(أَرعى النُجومَ كأنني مُتَكَلَّفُ بالغَارِبَاتِ وبالتّوَالي الخُلَّفِ
5(وَغَدَرْتَ بي يا مَستَنيرُ ولَم أكُنْ=لأخي الخِلالَة بالعَذُورِ المُعرِف
6(يا مَسْتَنبِرُ لو أنَّ ما أذنتَني واللَيْلُ في عُنقي وَعضبُ مرهَفُ
7(لعلْمَت أي فَتىً تَروُع وإنّما عِندُ الكَريهة تَبُتَلى أو تُعرفُ
8(لو كُنتَ حِينَ رأيت حُسْنَ صنيعي ورأيت حُسن تجاوزي وتعففي
9(جَازَيتني بجزاء أما أوليتُكم وحمِدْتَ ربَّكَ بالنَزيع المُنْصِفِ(3/176)
10(وإذا لرُحْتَ وشعبُ قومك سالمٌ والحربُ سابعٌ ذَيلها لم يُكْشفِ
11(لكن نبلأُ بك نخْوَةُ وعدَاوَة لجمعتَ بين عداوَةٍ وَتكلَّفِ
12(يا مسْتنيرُ تّشرْبنَ بغيُها نَغَراً تَدُرُّيهِ العَتُومُ وتعْطر
13(لهْفي بقلّتنا وكثرة جمْعكِّم يومَ البَراق وإنّنا لم نضْعُفِ
14(وَدَغا الحجّاج أنّ لنا غداً ولك العشيّة فأبْرِ نبلك وأرْصفَ
15(فسلِ القبائلَ هل وفى لك وعْدُنا=يوماً برهنةَ والاسبّةُ تُرْعفُ
16(وسَلِ القَبائِلَ هل شَفَيْنَا غلَنَا منكُم ونَضْحُ دِمائنَا لم تُقرِفِ
17(أَغْرَاك حوضُك في دماءِ مُرَمَّضٍ كَفَاً تُشَلِّلُها ونَفْساً تُدْنفُ
18(حتى إذا بَلغَ الحِمامُ لوَقتهِ وجَرَتْ بنَرهم الجوارِي العَّيفُ
19(نزَرَتْكَ نفسُك فأبتُليَتَ بَحرّنَا والذنِّبُ مُعْتَلَفُ بجيدِ المُسْرِفِ
20(نَفسي فدَاءُ عصابَةٍ سَارَت لَكُم لم يُرقُبوا الحَقَّ الصريحِ المردِفِ
21(باتوا وباتَ دليلُهم يَهوِى بِهم وَهْمٌ يجُوبُ بهِ البلاَدَ ويعسفُ
22(يَهْوىِ بأبيضَ مَحْضَةٍ أ'ْراقُه عارِى العظَام من البَضيع مخَفَّفُ
23(حتى إذا وَضَحَ الصَبَاحُ وَواجَهُوا خيراً تُعَللّلُ بالغِناءِ وتَعزفُ
24(تَركوا مُنَازَلَةَ الخطَابِ وأننا عند القَسامِِ بمثلها لا نُحْسَفُ
25(صَبَحُوا العَتيدَ على تَنَادِى دَارِهَا407=بَعدَ الصَديحِ وجمعُها المستكثفُ
26(رَجْرَاجةٍ ظهَرَ القَتَامُ لرِزّهَا وأَبَتْ نجومُ نَهارها لا تَكْسِف
27(نعْم السحابةُ أَوشَمَتْ في أَرضِكُم نزلَتْ بحاشيَة الجميعِ المؤلفِ
28(لأبني عُديَّةَ حين أشْعل فيهما مثل الشقيقة المُشعِفِ
29(مَطَرتْ قأسْبَلَ حين أَسْبَل وَدْقُها بالمشْرِفيةِ والتِراَسِ
30(بالبيضِ مخْلصة الصقال كأَنها لَمْعُ البَوارِق في السحَبىِ الأكْلَف
31(كانَت تَوارِثُ من جُدُودِ جُدودِنا من عَهد أسعدَ في الزَمانِ المرْجفِ
32(نَشْفَى بها حنقَ النُفُوسِ ونقْتضي خسَفَ الزُحُولِ بِهَا إذا لم نُنْصِفِ(3/177)
33(وتَنَازلتْ أَبْطَالُنا وأُسُودُكمْ زَحْفَ الجمالِ إلى الجمالِ الرُشفِ
34(فَهناك بَانَ بَلاَؤُنا وَبَلاَؤُكُم وبدا العزيزُ من الذليل الأضعف
35(ونجا المنير ولا الوم نجاءه408=في يافع شم بعيدِ المُشْرَفِ
36(حَتّى إذا سكتَ الوَغَى وتَجَاوَبَتْ بالنّوح باكيةٌ وأُخرى تَهتفُ
37(ونَظرت بالبَصَرِ الخَسيسِ اليهم وعملتَ أنَّ حيسَابَها "لم" يُخلفِ
38(وَرَدَدْتَ بالكَف العَدُول لأخيها وهُنَاكَ ذَفْتَ نَدَامة إبن المُخطفِ
39(فرَجَعْتَ تَنظرُ هَل تَجلّى غَمْرُها والنَقْعُ يَظْهَرُ في العَجاجِ المُعْصف
40(ليتَ المَقَابيرَ يومَ ذاتِ قُتَائدٍ جُلَيْتُ فَتنظرَ نَظرةَ يا يوسَفُ
41(فَتَقرُّ عينُك من خليلك طَارِقٍ وبَنى أبيهِ ويُوسفَ بن مُطرَّفِ
42(حَتّى ترى وأُسُودُ قَومِك تَقْتَضيِ بالمَشْرَفيّةِ والقسيَّ العُطّفِ
43(ما شِئْتَ من بَطَلٍ يَجّودُ بنَفْسهِ قَعْصاً ومُنْعَفر الجَبينِ مُسَيِّفِ
44(قَسُمَ المُشَطّبُ شًعْبَ هَامِهِ رأسهِ كفضَاضِ هَيْضٍ ".." العُلّفِ
45(ومُقَيّدِ قَصَرَ المَشَاقصُ خَطْوَةُ409=يَقْطُوُ الحُسيرُ المزْحِفُ
46(ميلَ أن أحَدِّث ما أَرَدتَ مُحْلّلاً إن شْتَ فأصدُقُهم وإلاّ فآخصِفِ
47(وَظَنَنْتَ أنكَ سَوفَ تَجْعَلُ صَابَّتي لَهْواً تُعلُّ بهِ الرفَاقُ وتُوجِفُ
48(كذَبتك مُخْبِرَةُ الحلاءِ وإنّما تُنْبِيك طِنّتَها بذَاتِ الأحْرُفِ
49(لو كُنتَ تَعلمُ ما الطُلابَةُ لم تَذُقُ نوماً وضَاقَ بِذَرْعِكَ المُتَصَرّفُ
50(وَمَلَلْتَ باقِيّةَ الحَياةِ وإنّما ليسَ الخبيرُ بنا كمن لم يعْرِفِ
51(فأصبِرْ فَقَدْ بَرح الخَفَاءُ وصَرَّحَتْ كحلٌ وبانَ مِنَ الخَفاءِ المُختَفي
52(وأعلم بأَنكَ قد نَثبْتَ بشوكةٍ حجناء مِن شَوكٍ القَتَادِ اللُفُّفِ
53(وَنَصبْتَ كَفَّةَ عابِرٍ فواطِئتَها وشدَّدْتَ جُرَّتَها بحَبْلٍ مُحصَفِ
54(تَمشِي بكَفِّكَ وَسْطَ قومِك سَالِماً وبَنَانُ كفي في الرِدَآءِ مُلّفَّفِ(3/178)
55(قَولي إذاً كذِبُ وقولُك صَادِقُ 410=وبَنُو أبيك إذاً أعزُّ وأَشْرَفُ
56(كلاَ وَرَبِّ محِمّدٍ وآلهِهِ والطَالِعاتِ بِهم غَدَاةَ الموقِفِ
57(لا زالَ كُّرك في الطِرَادِ وكرُّهُمُ عَينٌ مُوَدِّيَةٌ وأُخرى تَذْرِفُ
58(حَتى تُرَاعَ مع الصَبَاحِ بِغَارَةِ تَشْفَى أوَائِلُهَا صُدُور الحُسّفِ
59(يُوفُونَ دينَك بالقَضَاءِ وإنّما قَدَرْ القَضاءِ بقَدْرِ دَيْن المُسْلفِ
60(إنّي حَلَفْتُ لتبْسَمَنَّ بغَيِهَا ولتَبْشَمَنَّ بها وإن لم أحْلَفِ
61(يا نَفسِ لَسْتُ لبني أبي حُكماً وإن جاز القضاءُ وأَسرَفُوا
62(حَتَى يعودَ المُسْتَنيِرُ كما بَدا كُلُّ يُعَانِقُ عظم كفِّ أَجدَفُ
63(حينئذٍ يفيقُ القضاء ويستوي وتقرُّ عيْنُ الطالِب المسْتأسِفِ
64(لو لا لَنأخُذَ منكم مُتَحَيِرَاً تدعو قَرائبُهُ بجدْعِ الآنُفِ
65(صعْبَ الظُلاَمَةِ ماجِداً في قومهِ 411=ومَن تلوذُ بِه الحُروب وتُعْطُفُ
66(لقَد إغتبطنا مِنكُم ذا ثَرْوَةٍ ضَخْمَ الدسِيعَةِ آمناً لم يُقْرَفِ
67(لَكِن نُؤخِّرُها لنجعل حَرَّها بأَخي الجَزيرَةِ والنواءِ المُطْنِفِ
68(حَتّى تَقول عَوَاذِلٌ فعَواذلٍ يا للرجالِ لطَعنةٍ لم تشْطِفِ
69(إن تَرَوْها "مثل" الذي أَخبرتُكُم حذْوَ المُمثَلِ نعْلَهُ لم تخْصِف
70(فأسْتيْقنُوا إني لحصّاء القنا سوداءَ غانِيةٍ لعبدٍ أَغْلَفِ
71(إن لم أَرُعُك بها كانَ حريقِها لهبُ تُثقِّفُهُ شمالُ حَرْجَفُ
72(فَعَدمْتَني وعَدِمْتُ مَن أَدعو بهِ ولقيِتُ عاجِلَةَ المَنايا الحُتّفِ
73(أَن سَوفَ توشِكُ أَن تلاقي عصبَة عَشُمَ اللّقَاء بكلِّ عَضْبٍ مُرْهَفِ
74(وأعلم بأنّك قد بُليتَ بمعشَرٍ قُدم على قتْل اللكَمّيِ المُترَف
75(لا يَحْفِلوُنَ إذا أَحل بقتلِهِ==412=ما كانَ منهُ برَهْوَةٍ وتَعطْرُفِ
76(أَبناء كُلُ كريمةٍ مَرْبُوبَةٍ لم تَسْقِ قيمها بكأس القرْقفِ(3/179)
77(كَتَمُوا الضَميِرَ فلا يبُوحُ بسرهم خبرُ الصَبيّ ولا العَجُوز الهفْهفُ
78(لا يستروُنَ "من" العنابد مائهم قَودَ العَنُودِ إلى الفصِيلِ المخلف
79(فَهْمُ المِنَيّةُ فأنتظِر لمنائهِا إن المَنِّيَةَ غائِبُ لا يُخْلِفُ
920* جميل: "البسيط" 1(قالت بُثَيْنَةُ لما جشئتُ زائرها سُبحان رَبُ العلى ما كان أَوحاكا
2(وَعْدتنا آتيةٌ في خلوةٍ عَجَلاً لما إنقَضى يومُنا حتَى رأيناكا
3(إن كُنتَ ذا عَرَضٍ أَو كُنتَ ذا مرضٍ أَو كنْتَ ذا خُلَّةٍ غيري عَذَرْناكا
4(فَقُلْتُ بل مَرض "قد" كاد يُذهُبني فاستَضْحكَتْ ثم قالت بَيّنٌ ذّاكا
5(إن كنْتَ ذا مَرضِ يَزدادُ صاحبهُ413=حُسناً فيا ليتَ بي أَضعاف شَكْواكا
921* :وقال السدال، والمكتل والمِسمَدُ، والزنبلُ واحد.
922* وأنشدني للكلابي في إبنة رافع العَمَرِيّةِ منَ عَمَيرةِ خُفافٍ، وخَفَرَ صِرْمَهَا أَيام بغَا: "الطويل" 1(أَبَى القَلْبُ إلاّ
ذِكرَها عَمَرِيّةً على حربِ قَوْمي قَوْمُها والخسائفُ
2(فو اللهِ لا أنساكِ يا بنْتَ رَافِعٍ غَدَاة حضير ما دعا اللهَ خائفُ
3(فما هِي إلاّ أَن تُرى يومَ غَارَةٍ كوِرْدِ القَطا قَيدُومها المتقاذِفُ
923* وقال: أنشدني: لبعض بني سُليْمٍ في إبنه وعَقّهُ "الطويل" 1(حملتُك تغشى مَنْكِبيّ كليهما أبا خالدٍ حتّى
نَقَضتَ العفَارِيا
2(وما كُنتُ إلا العودَ تركبُ ظهرَهُ قعودَك وَهْناً لا تخافُ نِفَارِيا
3(فَلَو لا رِجْالٌ عُيّبُ أعِيبَهُم 414=حَدَوْتُك حَتّى لا تَعاصِىَ حَاديَا
924*وما في ذاكَ مضْرة عليك -بضم الضادِ.
925* ورَأَوا مَدلِقَ الماءِ -بِجَرِّ الفاءِ- 926* وقال: أنشدني لمجالدٍ بن وَهبِ الذَكواني، وفَارقَ أمرأتَه هَنبئةَ: "
الطويل" 1(ألا يا خليليَّ اللذين كليهما إذا جئتُ لاماني وَلم يَنْفَعَانِيا
2(سَألتكما باللهِ ألا جعَلتُما مكَمانَ الأذَى واللوم أن تدعوالِيا(3/180)
3(ألا لَيتني يومَ الحلاّلةِ لم أكُن فَعلتُ وشَلّتْ يا هنيءَ بنَانِيا
4(خليلّ حُبُّ العامِريّةِ قاتِليِ هنِيّةَ إن لَم تَبغَيالي مُدَاويا
5(فأشْهَدُ لا أنسَى هَنِيّة ما غدا إلى البيتِ خوصٌ يَعْتَسِفن الفيافيَا
6(كأَنَّ ثناياهَا إذا ما تَيَسّمتْ سَنَا بَارِقٍ يَحْدُو صَبِيراً يمانِيَا
927* ولهُ: "الطويل" 1(وقَفْتُ على رَبْعٍ بِمَخْيرَ نَاقَتي وقد كنت أرجوُ أن أكونَ لها ضِدَّا
2(فَأَهضَلَتِ العَينانِ منّي صَبابَةً415=وقد كنتُ قبل اليوم في صرمها جلدا
3(وَقُلتُ له يا رَبْعُ كَم كم من عَقيلة مَشَتْ بك قَد بانت وَلم تُعْطِهَا عَهْدَا
4(مَليحةُ مُسْتَنَّ القَلائِد طفلة كأن ثناياها مخلّطة شهدا
928* يُقال: جَملُ أدْعَمُ وهي الدُعْمُ وهو والأشَمُّ واحدٌ 929* غيرُهُ"?: "الطويل" 1(ألا أُمَّ عَبدِ اللهِ لا تُشَمِتي بنا
وَلا تُنْزلِينا في الهوى منزلاً حُقْرَا
2(حِذَارَكِ إن هُوْ فَرَّقَ الدَّهرُ بَيْنَنَا عَبُوساً إذا أمسَتْ مَزَاوِدَهُ صِفرَا
930* غيرُهُ: "الطويل" 1(ألا ليتَ شِعْري يومَ أَشرَفَتِ النَقَا نَقَا عالجٍ يُقْضَى لها ما أهَنَتِ
2(تَمَنَيْتُ أن ألقَى جميلَة خالِياً ألا ليتَ نَفْسيِ أُعْطَيَتْ ما تَمَنَّتِ
3(وكيفَ تَمِنّيك التي لو وجدتها على البحرِ فأستسْقيتِها الماء ضنّتِ
4(وَلو ملكتْ منْعَ التُرَاب فجئتُها416=تُريغُ الشِرَى منها برُخْصٍ لغلّتِ
5(وَلو وجدَتْني مُدْنفاً بين عُوَّد جميلةُ لم تَنظُر إليّ ووَلّتِ
6(فريحك يا عَرَّامُ إن مشتُّ بغتةً ولستَ مَعي فأغفِرْ لها مَا إستَحَلتِ
931* آخر: "الطويل" 1(فَلَما عَرَضَتْ سَلْمَى ومِن دُونِ أَرْضِها شَوَاهِقُ فيها للحَمَام رنَيِنُ
2(لحَدَّثْتُ نَفسي أنّني سَأَنالُها وإن قيل صَبٌّ بالحَياةِ ضَنيِنُ
932* وأنشد: "الرجز" 1(أنَّ لنا عَجائِزاً صُلّ الرُّكبْ
2(يَمْشِينَ فَسْخاً في تَصَابٍ في نَكَبْ
3(يَضْحكْنَ عن مثلِ حًسَافَاتِ الرُطَبْ(3/181)
قالَ: وهي الحُفَالَةُ للقِشْرِ والثُغْرُوقُ. وأشباه ذلكَ. فالحُسَفَاةْ والحُفَالَةُ واحدُ. فأُخبرانَ الوانَ أسنَانهنّ صُفْرٌ، وسُودٌ،
ومُتَكَسِّراتُ.
933* آخر: "الطويل" 1(فيا قَلْبِ أَمّا الغانيات فَنِسْوَةٌ ثلاث فأي الغانياتِ تُريدُ
2(أغَانِيَةٌ يا قَلبُ عَجْزاء وَعْشَةٌ417=تُعَنِّسُها النِسوانُ وهيَ جَدِيد
3(أَم الكَاعِبُ الأمْلودُ فاطِمُ بِكْرِهَا تريك حِمَامَ الموتِ وهو بعيدُ
4(أم النَاشِيءُ العُطْوُلُ تْدْنِيكَ بالمُنَى وتضْحَكُ عَن ألْمىَ الغُروبِ برُودِ
935* وأنشدني لخَنْساءَ: "الطويل" 1(أنْذَرْتُكَ القَومَ أن تَغْشَى حَرِيمُهم بني حُمَيْسٍ ولما يُطلبِ الثَارُ
2(أهوى لهُ الحَمِسيُّ الليثُ مِعْبَلَةً كأَنّها في هَواء الجَوْفِ تَيّارُ
935* المُنْتَصِرُ: "الطويل" 1(فياوَيحَ ذاتِ الخالِ كيف أوُّدها وأرحمُها مِن سُجنها حَيثُ غُلَّتِ
2(هَنِّياً لِذاتِ الخالِ رُيّاً رأَيتُها وَنِعْمةٌ عيْن قد وَنتْ وأظَلّتِ
936* جميل من كَلمةٍ لهُ: "الطويل" 1(عَدْلنَ الفَتَى إذا إعتَدلَ الفتى ولِنَّ وعدانُ النُضارِ تلين
2(بُلينَ بأزواجِ الغُرورِ فأصبحتْ نَوادمَ، لا تَرقَى لَهُّنَّ عُيُون
3(عليهُن من حل الحياةِ غطايةُ 416=وهُن مُسِراتُ الطِمَاح سُكُون
4(بُشبّانِ أنذال كان بيُوتَهُم وإن قِيل أزواجٌ لهُن سُجُون
5(يُهيُجُ على الشَوقِ بعدَ إندِمِالِهِ حمائمٌ قد مالت بِهن فُنونُ
6(فأصبحتْ مِثل الوالِدِ النازع الذي له كلّما مد الحُلاَة حنين
7(فلا القيْدُ مُنْحلٌ فيلحق سربهُ ولا خلقٌ رَثُ القُوى فيليِن
8(فيا عاذِلاتي إن أرَدْتُنَّ سَلْوتي ...................
9(فاهدِينَ عنّي بالعَشّي حمائِماً لهُن على خُضْرِ العِضَاة ونَيِنُ
937* زيادةٌ في مرثية عزّه: "الطويل" 1(أيا عز للحُسْنِ الذي حَالَ دونَهُ هباءُ التُرابِ والضَريح المصفحُ(3/182)
938* وقالَ: في البانِ الإبلِ: أبِلةٌ -بفَتحِ الألفِ وجّر الباءِ- أي نعمةٌ عظِيمةُ يُسألُ شُكْرِها. 419
وأستبْل الفيصلُ أُمهُ، وكذلك البَكرَةُ تُمارِس حلّ الصِرَارِ لترضَعَ.
939* وقال: وأنشدني لزيدِ الخيل: "الوافر" 1(جلبْنا الخيلَ من أجا وسلمى تخُبُّ جنائباً خببَ الرِكابِ
2(جَلبْنا كُلَّ طِرْفٍ أعَوْجَيً وَسلهَبَةٍ كخافِيةِ العُقَابِ
3(نَسُوفُ للحِزَامِ بمرفَقيها شَنُونِ الصُلْبِ صَمّاءِ الكعابِ
4(سقيناها الحَليبَ فَهُنَّ قَبٌّ كأنَّ مُتُونها زَلقٌ الهِضابِ
5(فلما أن بدَتْ أعلامُ قيسٍ وأخرجَنا الدثرُوعَ من العَيابِ
6(صَبَحْناهُن يرْبوعاً وسعْداً ومُرَّةَ وبني كلاَبِ
7(كأَن مجرَّها بالنِيرِ حَرثُ إثارَتْه بمجمرةٍ صِلاب
8(فرْحْنا بالسِبيَ منِ آلِ قِيْسٍ مُقّرنّةٌ بأعْصَادِ الرِكابِ
9(بكلِّ كريمَة الأبوَيْنِ منْهُم 420=تَعِلُّ الكَفَّ منها بالخِضَابِ
10(إذا عثَرَتْ دَعَت فتْيانَ قَيْسٍ وخَصّت بالدُعاء بني كِلاَبِ
940*وهيَ العَلِقَةُ. والجَنَيبة. والنيْطُة. كُلّ ذلكَ البَعيرُ والنّاقةُ تَرْسَلُ في القومِ يمتارونَ عليها ويكتالُونَ، وليسَ
صاحِبُهما حاضِراً.
941* وقال: الفَزَّارِي: "الرجز" 1(ناقة شيخٍ ذاتِ قادِمٍ هَشِمْ
2(أَرسلهَا جنيبةٌ وقد عَلِمْ
3(أن الجَنيباتِ تُلاَقيِن الرَقِمْ
942* وَرَوَى أَبو لاحقِ: تلاَقين النقُم، وهي وثطيّةُ الجعْفريَةُ، جعفر بن كلابٍ. كانت عند بِشر بن مروان بن الحكم.
943*تصغير قطاة. ومن قال قُطْبةُ -بضم القاف والباء- فقد أخطأه
944* وقالَ: الحُنيفيُّ، منسوبٌ إلى حُنيفْ يعني تميم بن أبي 421 مثقْبلٍ العجْلاني ومن قبائلهم الحثرُّ وهوَ الحُرُّى.
945* وقال: القبابض فس شعر إبن مقيلٍ جمع قيضْةٍ. والقباضَ بئائيرُ وهيَ وَهْدَةٌ. وقال مرّةً: خسْفةُ ما عزيرٌ
يقُولنَ هي رأسُ مَحَلّم.(3/183)
946* وقال أبو نجدَة السلُوليّ: العبّكانُ: جبَلُ دثون الهُجيْرَة بينها وبينهُ بيشةَ، عَلَمٌ منِ الأعلامِ إلى الحثمرةِ والبردانُ
شِعابُ تحتَ وادي بيشَةَ، وأَصافُ -غيرُ معجمة الصَاد- دونَ الشقراتِ بَلَدُ خشْعم، ثم لُقحافةَ به نِخلٌ.
947* قال: إبن مُقبِل من نضبْع شَيْحَاط. وهو بلدٌ من غربي ترْحَ وفيهِ حصنَ لبني مخزومِ.
948* وقال: ثُغرِ البَلَدُ افَقْد زيد: إختَلِّ، وَظَلَفَ زَيدٌ أَشَرِه وأَظْلَفَهُ لئلا يُقتَص، وهو أَنْ يطأَ على حجرً أَو يَعلوُ غلَظاً
منَ الأرضِ، أَو يَتَعَدّد من الأرضِ ما صَلُبَ. فيمشي 522 بأطِرافِ قَدَميهِ ويطأ على صَدْرِها.
949* ونحنُ في قَمراءَ صَدَّاحةٍ.
950* وَتَعَادوا فَوَقَعَ زيدُ منهُم رتوةً. وهو أَنْ يَبيْنَ سَيْفُهُ أياهُم غَلْوَةً أَقل أَو أَكثَر.
951* والنّاسُ في العُقْبِ الخيرِ بعدَ الشر، والخصْبِ بعْد الجَدبِ.
952* ومنه قوله: وهو أَعلمُ، وهو خَيرُ عُقُباً.
953* والنّاسُ في الوُجْعَانِ والحيا، بعدَ الإسْنَاتِ وَالنَثْراتِ 954* أيضاً قالهُ أبو عَلي من كلام النَهدِيّ: "الطويل"
زيادةٌ في 1-ألا يا غُرابَ الوَكِرِ 1(سَقَتْك السَواقي دِيمةٌ مِرُعنة مُرِويّةً وُطفاء مُسْلَبةَ القَطْرِ
2(....................... ولا زِلت في غَيْنَاءَ مثورِقة الدْر
3(عن أُمِّ كثير حين شَطّت ديارُها تُذكرُنا أمْ لا تهشّ إلى ذِكْر
4(لقد بلغتني سقطةً سقطت بها423=بوادي القرى يومَ الغداة ولم تَدري
5(مِن المَبْرِدَاتِ المُخِّ لما سَمِعْتُها مَلَتْ بَدوِي غَيْظاً وضاق بها صدري
6(وجذَّت بَقايا وصل ما كانَ بَيْنَنَا كذا بَغتَةً من غيرِ صَحٍِ ولا قَعَرِ
7(ألا ليسَ مَسْحُ الكَفِّ بالكَفِّ رشيبةً إذا ما إلتقى عن غربه شاكياً هَجْرِ
8(وهَل يَدَعنَّ النّاسُ تاريشَ بيننا ودَسَّا لنا العَاتُور من حيث لا نَدْري
9(أُلامُ على لَيلى التي لَقِيتُهَا بموْقِفِ ما بين البَنَّيةِ والحِجْرِ(3/184)
10(لَمِلْتُ إلى ليلى بنَفْسٍ سَقيمةٍ وإن كانَ أيّامَ الذَبائحَ وَالنُحّرِ
11(فَلَو كُنتِ دَهْناً باناً مُمَّسّكا ولو كُنتِ غِسْلاً كُنْتِ من ورق النَصْر
12(وَلو كُنتِ أَرضاً كُنتِ مياء سَهْلةً ولو كُنْتِ نوْماً كُنتِ تعْسيلةَ الفَجْرِ
13(وَلو كَنتِ مَاءً كُنْتِ مَاءَ غَمَامَةٍ ولو كُنتِ محْضاً كُنتِ من بكرَة بكرِ
955* وقال: المُنْصِقُ، هيَ التي تَدُرُ. وهي مُتِم 424 قَبْلَ الولادَةِ وذلك مَكْرَوهُ، لأنَّها إذا أَبْصَقَتِ إنقَطَعَ الدُّرَ مِنها
قَبلَ وَقْقهِ وننقص وَبُكؤَتْ قَبلَ إنتهاءِ غايَتها في الحَلَبِ. والإحلالُ مِن غيرِ حَمْلٍ. والأبصَاقُ في آخرِ الحَمْل عندَ
الولادةِ. والشَاة بَصُوقٌ.
956* وقال: مائِقُ بَيّن. المَواقَةِ. مثلُ الحماقَةِ. والرَغُوثُ كُلُ مُرْضِعَةٍ من كُلِّ وَالدة، الفَرَسُ، والشاةُ. وقد رَغَشَها
ولدُها يَرْغُثُها -بضم الغَين الثَانيةِ- وعليهِ مالُ هَتْرُ-بِفَح الهاء.
957* وقال هم صَدَقَةُ برَرَةُ: جَمْعُ صَادقٍ بضارُّ.
958* وقال: أنشدني لمحمُودِ بن رِيلحٍ الرِياحيّ، رَباح عُصَبّةً من خفاف سُلَيْم، يرثي فَرَساً لأبنه، وعُقرَتْ تَحتَهُ "
الطويل"
1(أَيَلزَم قد كُنتُ السُرورَ لو أنّهُ 455=يُعَمّرُ في الدُنيا لنَفسٍ سرُورُها
2(أَيام لَو لَمْ تُعَقرِي قبلَ غاوَةٍ يُحَلَى عَن الوَجهِ المَقالاتِ نُورُها
3(يَهيجُ عليّ الشَوقِ بعد إندِمَاله إذا جابَذَتْ في الحَرْب منها جُرورُها
مِنَ العَرَب مَنْ يكَرهُ الجَوروَ مِنَ الخيلِ ومِنهمُ من يستحِبهُ وهو عَيبٌ لِمَن كَرهَهُ، وغير عيب لمن أحبّهُ.
4(إذا وضَعوا فيها السِيَاطَ لمطَمعٍ بَعيدٍ ونَهيّ في التَوالي عُثُورُها
5(لها السَبَقُ في كُلّ مَوًقفٍ وكُلُّ جمالٍ زَيّن الخيلَ سورها
6(أتاني رجالٌ من بَعيدٍ تَسُومُها بِعَرضٍ ونَقْدٍ ثُم خابَ مَسيرُها
7(وَدافعْتُ عنها جُنّةً لمُحَمَدٍ جِذَارَ العُدَى لما بدَاليِ هرِيرُها(3/185)
8(بَها لا بهِ كانَ الرَدَى حينَ أقبلتْ عيُونُ العُدَى تغْلي عليهِ صدُرُوها
9(لقدْ كُنتُ أَهوَى أن آراهَا مُغيرةً 426=معَ الخَرقِ أو تلقى بخرقِ يسيرُها
10(تَخَيرَّتُها حتى حَملْتُهُ فَوقَها كَشَاةٍ ريالٍ ما تَوَجَى نُسُورُها
11(مِن الصُقْعِ مَرَاونَيَةُ مَوْ سَجيّةُ صِفَاحيّةِ إن سِيلَ عَنَها خَبيرُها
12(فَفي ذِمَّتي أن تُربَطَ الخَيلُ عِنْدَهُ مِهارَ ومُهْراتُ كريمٌ نُحورُهَا
13(سَقَى طَلحَةَ اللَّعْبَاء غَيثُ مَدْريقٌ ثَقِيلُ التَوالي حيثُ نَهَى عَقيرهَا
14(فباللهِ لَولاَ أنَ تُعَدَّ سفَاهَةٌ بِعَقْلي لِكَانَتْ طلحةً لي أَزُورُهَا
15(تَركْتُ بِهَا المالَ النَّفيسَ ولم أَجدْ مِنَ التَركِ بُداً حينَ ولَىّ دَبيرُها
16(لَقَدْ خِفْتُ إلاّ رحمةَ الله صَيْحَةٌ تَعمُّ وكأسُ الموتِ يطَمُو نَذيِرُها
17(كَما دَارَ بَيْنَ الشَّاربينَ زُجَاجَةٌ من الخَمرِ مرَّ حينَ يخْشى عصِيرُها
18(شَفَيتُ صَدَى نَفْسِ وأيقنْت أنّها إذا حُوسِبَتْ فالنّارُ عِنديِ مصيرُها
959* وقالَ: الذَّمِيمُ. والحقيرُ، واحدٌ. 429
960* وقال: أنشدني زَيد بن فائد بن غالب بنُ بشير بنُ مُطّي. إبن حزن بن ديسقِ بن مالك بن عبيدة بن قُشَير لهيج
بن سرور إبن مُطيِّ العَبيدي: "الطويل" 1(لَعْرِي لَقَدْ هَاجَت هواك حماقةٌ تَغنّتْ على خَضْراءَ جِثلٍ عَسِيبُها
2(نَفى السَّيْلُ عَنْها الدّمْنَ حتى كأنها بوَعسَاءَ رَمَلٍ مال عَنْهَا كَثيبُها
3(تُغَنِّي عليها بالمَشي وبالضُحَى مُطوقَةٌ إزري بجسمي نَحيبُها
4(كأَنّي وإيّاها إصطَحَبنَا مُدامَةً معَتَقةً في اللدَّنِ مَزاً صَبيبُها
5(أصابكَ سَهْمٌ صائِبُ الحين قاصِدٌ بما هِجْتِ أحزْاناً طويلاً نشوبُهَا
6(وَسَفّهتِ عَقْلي بعد ما نؤتِ بالعَصا قِياماً وخلّى صِدْقَ نَفْسْ كذُوُبها
7(وَصرتُ أرى أشياءَ كانت عَجيبةً إلي فلاَ يحلى بعَيني عَجيبُهَا(3/186)
961* واصِلُ بنُ مُحَمد الأربدي، من خُثَيم خفاف "الكامل"
1(فأن تأخذيها يا حَبيبُ وتجمعي 428=على حربنا فيها فلا بد من غَشْم
2(هَلْ أطلقْتُها فيكُم مخافة حربكم أم أرفدتَكُم فيها جَميعاً على حَشم
962* الطَلَفَ والهَدَرُ. واحدٌ وقد أطلْقتُ، وأَهدَرتُ فيهما جميعاً -بالألف- 963* وقال مهَرةٌ صدواءُ -مَمدودُ ..
والذُّكرُ أَصْدَى، وهو الكميت من الخَيلِ الذي يضربُ لونُه إلى السَواد.
964* ولقَحت الحربُ لقحاً، ولَقاحاً -بفتح اللام من لَقاحِ، وَجَرِها من لِقَحٍ- وشَورَّتِ الناقَة: شَالَتْ بذَنبِها، وهو
علامةُ اللِقَاحِ.
965* وكَمَل الشَيءُ يَكمَلُ -بفتح الميم من مستَقبَلهِ، وكسرها من ماضيه- يتكلم به أكثرِ الفصحاءِ.
966* وقال العُباديّ: فَوافَوْنا عند سَرِحَةِ المالِ، يعني حينَ 429 سَرَّحوهُ للِرعيِ. فَأَزلَلناهُم عَنّا: مِثْلَ نَحيّناهُمْ
وأبعَدْنَاهُم، وَرَجُل حَدِرٌ من قوم حُدور إذا كانوا خياراً فاضلينَ.
967* وقال: البَهمُ والسَّخْلُ صغارُ ولد المِعْزَى، ذِكِرانُه وأنائُه. فإذا شدَنَتْ من ذلكَ، فهي جَفِْرَةٌ، والذكَرُ جَدْيٌ جفارٌ،
وجداءُ، ثُمَّ فَوْقَ ذلكَ، عناق، وعُنُوقُ، وَعتُودُو عدَّانُ جمعُ، ثم هيَ عَنزٌ وَجَمْعُها عنازٌ. والذَكرِ تَيْسٌ.والجمع التُيوَس.
968* وأما الَّضأنُ: فأولادُها مَا دَامت صغار الطُليَان. واحِدُها.طَليُّ لَعيلُ. وهي الأطلاءُ. والواحِدُ طَليَّ. مقصور
وللطليان كلام الفصحاء من أهلِ الحجازِ كُلِّهم. وهي أعلى اللّغاقِ. فإذا كَبرِتْ عن ذلكَ فهي رَخلٌ. والجَمعُ الرُّخَالُ.
والذكر فرئر وفرار. وفي الأفرة لأدنى العدد. ثم خروفٌ إلى أن يجذع. 430 ثُم هي جَذَعَةٌ. ويضربُها الخَروفُ
جَذعةً. ثم ثَنّيةٌ. ثم رُباعيةٌ. ثمَ سَدسٌ. ثم صَائغٌ. وذلك إذا إستَوفى أَربعَ سنينَ. والصُّلوغُ في الغَنَمِ. العظور في الإبل.
وهي القِرس إذا إستوفى خمس سنين.
969* أسنَانُ الخَيْلِ:(3/187)
والفرس غَدَوِيُّ ما دَامَ يَرضع، وآخِرُ رضاعهِ سَبعَة أَشهر. ثمّ هو حَوْلِيّ. إذا إستكمل في آخرِها ثم جَذع وهو في هذا
كُلهِ مُهْرُ ثم ثنيُّ ويرتفعُ عنه المهرُ. ثم رَباع. ثم قارِحٌ. والسدَسُ لا يكون في الخيِّلِ ولا الحميرِ. ويكون في سائر
ذلك. 431
970* وقال المحازِيّ: لا والذي إنتبى مُحمداً. ونحنُ نخرجُ ونتأن حتى نستقْمِرَ. تمضي أيام الشهرِ وتَكثُرُ القَمْرَاءُ.
971* وذكر رجُلاً بجميلٍ فقالَ: هو يّزدادُ في الخير كُلَ يوم رتجةً يعني دَرجةً.
972* وقالَ:أَنشدَنِي لِنُصيحة بنت المسلِّم، أُختُ عمرو بن المسلم وَحبُبِسَ زَوجها فكُتم أمرهُ علَيْها فعاتبته وقال: "
البسيط" 1(كُتِمتَ أذْوسَمَتْ عيني مَحَاجِرَهَا بِعبرَةٍ وحراراتٍ وَزَفْراتِ
2(لو كُنت تَعلم ما أَلقَى إذا خَفَقَتْ أُخرَى النَجُومِ وما تَلْقَى بنيّاتِي
3(من العَويل ولكن لا صديقَ لنا مُنْبيك عنّا برُجعَانِ التَحيّاتِ
973* أَسنان الإبلِ:
قال: إبن المخاضِ، وإبن العِشارِ واحدٌ. ثم هو إبن لَبونٍ ثم حِقٌ، ثمَ جَذَعٌ. وهو في هذهِ الأسنانِ كُلّها قَعُودٌ فإذا أثْنَى
ذَهَب عنهُ إسمُ القَعُود، ثمَ رباع، ثم سَدَسٌ. ثم 432 فَاطِر. ويَقَطُرُ إذا إستكمل السنَة الثامِنةَ، كما يَقرَحُ الفَرَسُ في
إستكمال السنة الخامسة. والفرس مثل البَعير في الإثناءِ. ولا يزال يُسمى مُهراً حتى يثنى ويَضلعُ، والضَانية في السنة
الرابعةِ إذا إستكملتها. والمَاعِزةُ يكون صُلُوغُها في أولِ السنةِ الخامسةِ إلى آخرها.
974* وقال العقيليُّ ودَعَا على قائلٍ فقال: طَلَبهُ الله طلباً لا يُخطَى، ولا يبطيء.
975* وقال الزُهيريُّ: طلبهُ اللهُ طلبَ الريحِ الثَرَى، وقال طلبه الله طلبَ الأرقمِ. وقال: فأنتسفُوهم إنتساف الريحِ
تُربةً على شرَفٍ.
976* ودعا آخرُ على قاتِل فقال: سَدَّ اللهُ به جُرمَهُ. 433(3/188)
977* باب في سير الإبلِ: الطَرقُ والطرقَةُ، أول مرفوعِ المشيْ، والعنقُ والعَنَفَةُ،آخرٌ مرفوعِهِ وليسَ فوقهُ في المشي
شيءٌ، ثم الرَّسيمُ، وهو أولُ ما تشتدُّ حركة البعيرِ في أَولِ العدْوِ، وليسَ تحْفى الإبل من السَيْرِ، غيرُ الرَسيم، ثم الخببُ
وهو الذَميلُ، والإرقالُ، والنَصُّ. كلُّ ذلك واحدٌ.
والخَبيبُ. مثل الخَببَ، ثم الذَدَاة، وهي الدَريحُ فوق الذَميلِ. وأمثاله بما أَسمينا. ثم اللبطةُ، وهي غابَة ما عندَ البعيرِ.
واللَبطةُ، والرَبعَةُ واحدٌ.
978* يُقال: حزَّ البعيرُ، وَضغطَ، وزَكتَ فالحز في الذراع، تحزه الكركرة والضاغِطُ في الإبلِ، يكون في الأبطِ.
مثل الكرش مدرج 435. والناكتَ من المِرفَقِ، يكون في الجَنْبِ. وأشدُّها الحَزُّ، وأَهوَنُها الناكِتُ والضاغِطُ بينهما في
الهوْنِ. ولا يَنَالَها ذلكَ إلاّ مِن ثقلِ الحِمل.
979* قال: فالناكِتُ يكُونُ من ثقلٍ وغير ثقل والآخران لا يكُنان إلا من الثِقَلِ والرَوايا. ويعتَري الضاغِطُ شِدادَ
الإبلِ.
980* قال: وأَنشدني العَمَرِيُّ، لحميدُ الجمالِ الهلالي، يمدح عمرو بن ليثٍ. أحد بني جحرين بن كعب عميرةَ بن
خفافٍ. والاضَافَةُ إلى عميرة عميرة، هذا عَمرَيُّ. "الكامل" 1(أثنوا بني على الذي أهدى لَكُم جُزُراً ولم
يُرِجِعْكُمُ بديُونِ
2(أثنوا بنّيَ على الذي أعطاكم يومَ القرى برمَّةَ المعُرجُونِ
3( حَمَرَاءُ مشرِفَة السَنّامِ كأَنّها 436 جَمَلٌ يُقادُ بِهودَجٍ مَظعُونِ
4(ما كان يُعطي مثلَها في مِثلِها إلاّ كَريم الخيمِ أَو مَجنون
5(جادَت بها يومَ القَرىّ يمينه كِلْتَا يَدي عَمَر الغَداةَ يَمين
981* حَدثّني الهَزْمِي وسالته عن ذي بَهْدَى.
فقال: هو في سَنَدِ العَارِضِ، مُنْجِدُّ في مقَنَاةِ العَارضِ، بأسفلِ الوشْمِ مُطلِيعاً من بلاد أمريء القيس بن زيد مناة، وبه
القُرى. والمَحارِث. والهرمي مَنْسوبٌ إلى قَريةٍ من اليمامةِ لبني نُمَيْرٍ.(3/189)
982* وقال: حدَثّني العُمُورُ من نُميرٍ، وَلَدُ عَمرو بن خُويلفَةَ بن عبدِ اللهِ إبن الحارثِ بن نُمير: قِرواشُ، وقَيْسٌ. إبنا
عمروٍ.
983* بُطُون قِرواشٍ: هِشامٌ، ويزيدٌ. وهما إبنا بُسرَةَ. بها يَعْرَفُونَ، وأَخُوهُم الحَجَّاجُ.
هؤلاء الثلاثَةُ، بنو قِرَواشِ بنِ عَمرو بن خُويلَفَة بنِ الحارثُ 437 إبن نُمير.
984* قَبائلُ قُلع بن خُوَيلَفَة أخي عمروٍ: شُرَيحٌ، وصَلاةُ إبنا قُلعٍ، وَهما القَلعَانِ، وفيهما شَرَف 985* وعقّرتِ
النَاقَةُ، وقَدْ تَعَفَرَتْ، وتعيّطَتْ.
986* وأنشدني لأوس: "الطويل" 1(صُهَابيَةُ العثْنُونِ أنبَتَ لَحمُها خِدَاجَانِ في عامينِ بعد التعقُّرِ
987* يُقَالُ: بَكْرَةٌ دَمُوكٌ سريعَةُ الجولاَنِ، وَضِدُّ الدَموُكِ الَصَائمةُ.
988* وقال أنشدني: "الطويل" 1(وتُصبِحُ عن غِبِّ السُرى وكأَنّها دَمُوكٌ من الشِيِزى جَرَتْ فوق محورِ
989* وأنشد: "الطويل" 1(رأيتُ رجالاً أمسكوا دونَ نَفعِهم وفَتحتَ أبوابَ السّماحِ وغَلّقوا
2(وَعدّوا فَساداً ما عددتَ سَمَاحةً 438=فأثْريْتَ عنْ غبِّ السَماح وأَملقوا
3(وَجَارَيْتَهُم حتى إذا ما إستَنْتُهم جدَى الجرى كُرُّوا ناكصين وأعنقوا
990* الغَتُّ: مُغَارَاةُ المُتحابِبِينَ، وهو دُون الطلقِ في العدْوِ لأن الطَلقَ في الخيلِ الرَبعةُ، واللَبطَة في البَعِيرِ.
991* مِثلُهُ: لغَدير بن ناهِض بن ثومة أبي الأسوار، وماتَ بحجر اليمامة وقد بلَغَ سِناً عالياً. من كلمة يمدح بعض
قريش. "الطويل" 1(يُعطي ويعلمُ حينَ يعطي ماله إن اللّئيمَ وَمَاله "لا" يخلدُ
2(ويكونُ نافِلةُ الغِنى من مالهِ نقداً ونافلةُ اللئيمِ المَوعِدُ
3(وإذا بِك المُتحلّفون تَشَبّهوا أَنتَ المكَارمُ والفِعالُ الأصيدُ
992* وأنشد: "الطويل" 1(يَكادُ الجنّابُ المَحْلُ أَن هَّبَّت الصَبَا بأثواب مَيّ نَفْحةً يتزوَّحُ
2(فَيصبحُ باليهِ جديداً ونبْتُهُ أفيفاً وينمي مَاله حينَ يَسرحُ(3/190)
3(أَرى فَزعَاً غُراً يُبَشرَّن بالحيا 439=يُنَتَّج في أوطانِ ميٍّ ويَلقَحُ
993* وأنشدني الأشجعي للُّمزيّ وهوَ مَحْبوُسٌ: "الطويل" 1(ألاَ هَلْ لداودٍ ويعقوبَ حاجزُ فقد طالَ ما قد بلغاني
إذاهُما
2(مُطِلِّينَ لي بالِّسجْنِ كُلَّ عَشِيّةٍ بِوجْهَيْنِ مَقْبوحَينِ شَيبَت لَحَاهُما
3(فَلَيْتَ فُلْيتاً والعلاء بِخَلْوة وَقَدْ عَلِما ذَنبَيْهُما لَقياهُما
4(بجزع قُباءٍ أو رُقَاق إبن واقِف فُويتَ الأعادي والعُيون تَرَاهُما
994* وقال: الصَابورُ في مَعنَى الصُبْرَةِ. لما كوِّمَ مِن الطَعامِ وغيرُه. والطَامُورُ، لغة في الطُوَارِ. القِرْطاسِ لُغةٌ
فَصِيحةٌ. والبَاقُولُ البُوَقالِ: الماءِ. كذا يَتْكَلَمُ به الفُصحاءُ.
995* وقال: نُعْضَةٌ، وعُلزُ: اللذان يذكرهما جَميْل في سعرهِ بين تجلى، ومطران، وأديان.
وأنشد لجميل: "الطويل"
1(وهَل يُوِسِمّن النِّصْوُبي بينَ غُلّزٍ440=وَنُعْضَةَ وَهْناً والعُيُونُ رُقُودُ
2(عَلى مَتْنِ عادِيّ كأن الصُدى بهِ رِجالٌ "ينكونَ" الصلاة قُعُودُ
996* وتَجْلَى: مقصورٌ مذكرٌ.
وَأَنشَدَ: "الكامل" 1(ما كُنْتَ عِندِي يا جميلُ أَوفَعَا مِنك إذا كان المَغازُ أَرْبَعَا
2(وَأَنَغْلوَهَا لاَ حِباً مُوَقَّعاً تَرى حَوَالْيِهِ الصُوى مُوضَّعاً
الصُّوَىِ الحجارَةُ المُنَصبّةُ علماً للطريقِ يهتدي بهِ وكُلّ شيءٍ إهتَديتَ بهِ من جَبَلٍ أو أَكمةٍ أَو نَشْرٍ فَهُوَ صُوّةٌ.
997* وقال: الخُرْجَةُ في النّعَامِ: أن يَسُود الاعَلى، ويُبيَضَ الاسْفَل، في ألوانِ الغَنَم. ومِنَ الغَنَمِ كبشٌ أَخْرَجَ، ونَعْجةٌ
خَرْجَاءٌ، إذا إسوَدَ أعلاها، وإبيضَ أسفَلُها. وليس في المَعْزِ خَرْجَةٌ إنما يكُونُ في الضَأنِ. وهي في المَعْزِ الرَبَدُ.
والرُبْدَةُ. وإذا إبيضَ الذَنَبُ. والعَجزُ، والقَوائِمُ. فهي خَرْجة 441 والمُجَزَّعةُ من الغَنَم والضَأنِ، ولا يكُونُ وهَي التي(3/191)
يكونُ في وسطها سَوَادٌ بين بياضَين، أو بياضٌ بينَ سَوَاديْن في العَجُزُ والعُنق، وهي في المَعْز والرَبْداءُ، والعَوْمَاءُ
على تنمير النّمرِ. وهذا التجزيع الذي في الضأنِ، وهو الرَبدُ في المِعِز. والرَيُدَاءُ. ، يكون بياضها أكثَرَ مِنَ سَوَادِهَا.
ولا يكونُ المِلحُ إلاّ في الضأنِ، لا أسوَدَ ولا أبيضَ، ويكون أشهَبَ اللَون، لا يُحكَمُ عليه بسُوادٍ ولا بياضٍ يختلطان
حتّى يشكِلاَ وهوَ مِن بَعيدٍ أسود، ومن قريبٍ تراهُ كأنّهُ مَشْمُوطٌ بَياضٌ بسَوادٍ، ولا يكون في المِعزَى، وهي دُخناءُ بينّةُ
الدُخنْةِ.
998* وقال: اللّجُ: وادٍ في حَجْرِ حُميْسٍ، بين خَيْبَرَ والوادي 442 -يعني وادي القُرَى-
999* وفُلانُ يُزْفَتُ. إذا ضَاقَ مخرجُ نَفَسِهِ من حَنُقٍ، أو عِلّةِ، أو غير ذلك. وقد زُفِتَ، وأمرأةُ مَزْفُوتَةٌ، ورجلٌ
مَزْفوت.
1000* وعَنَجَ الراكِبُ، يَعْنِجُ: إذا جَذَبَ زِمَامَ راحِلَتِهِ إليه.
1001* وَالأثبَجُ، والثَبجَاءُ، والكَبُدَاءُ: كثلّ عظيم الوَسَطِ ضَخمِهِ، من الروحانية كلها.
1002* وفي قولِهِ: "الرجز" 1(أُضْمرُ مَتْنَاهُ كَطُيّ الدُرْج
2(تعالجُ القُطْفُ به يوخَذُ
خَلّقُ ثوبٍ ثم يَدْرَجُ حَتّى يقَومَ قياماً صُلْباً ثم يُدْخَلُ في مَهْبِلِها.
1003* يُقالُ: قَبَلْتُ الوادي، وأصْعَدتُ أَقْبُلُهُ، إذا إسْتَقْبَلْتَ جِزْيَةَ سْيِلِهِ، وفَرَشْتُ الوادي، سِرْتُ مَجْرَى سَيْلهِ 443
1004* ضْعن الحَرَّه وعِطفُها واحِدٌ.
1005* وقال: أنشدني الحارثيّ من حارِثةَ جَدِيلَةِ طَيءٍ يمدَحُ فارعَ بن جميلِ بن زولانِ السنديَّ مُرّي: "الوافر" 1(
وقالَت معَ مَنْ أنَتَ فَقلْبي يَخَافُ عليكَ أحْدَاثَ الزمانِ
2(فقُلتُ معَ إبن زولان جميلٍ فتى غيطٍ وفَرْعِ بني سَنَانِ
3(فَتىً يُغْلِى عَصِيبَ الحْمِ نيَّا ويرْخِصُهُ على مَتْنِ الخُوَانِ
4(وأكْثَرُ هِمّةِ شَطَنٌ طِوَالُ ومَصْقُولٌ ومَوارُ العِنَانِ(3/192)
1006* وأنشدَني: "الكامل" 1(جُزُر القِيادَةِ في الطِرَادِ كأَنّها عِقْبَانُ يوم دِجِنّةٍ ورِهَامِ
أَيْ فَرِسٌ مُسَامِحٌ في الجِنَاب غير جَرُورٍ. ودِجِنَةٌ -قالها بكسرِ الدَّالِ وتابَعَ بينَ كَسْرتَيْن- وكان فَصيحاً.444
1007* مِثلهُ: "الطويل" 1(وَكلّ جَرُورٍ في الجِنَابِ وسَابِحِ كَيبُرْدِ اليماني عَج فيه المَجَامِرُ
وقال: وَدَدْتُ ودَدْتُ -بفتح الواو- وقد بَرَخَني -مُخَفّفٌ- مثل: خَصَمَنِي.
1008* وَرَوَى في أبياتِ: عَمْرِو بن المُسَلمَ: "الطويل" 1(أَقَمْتُ زَماناً بالمدِينَةِ رَاجِناً أباصِرُ مَا وَالِ أُمَيمةَ
صَانِعُ
2(نَهَاري نَهَارُ الناسِ حَتّى إذا دجا لي الليلُ هَزَّتْني إليك المضاجِعُ
3(أُعَللُ نفْسي بالحدِيثِ وبالمُنَى ويَجْمعُني والهَمُّ بالليلِ جَامعُ
4(ليرزُقَنْكَ الهُ من بين خَلْقِه أم أنت مِنَ الرِّزْقِ الذي اللهُ مَانعُ
* * * نوادِرُ مُكْرمة بنت الكُحيَل الفرَاسيّة من بني عَبْد الله بن سَلَمةَ بن قُشَيرٍ أم سُليمان 1009* قالت بي من
الكَعَاعَةِ أمرٌ عظيمٌ. يُقَال كَعَّ عن الأمرِ يَكَعْ كعَاعه، إذا وقَفَ عليه.
1010* وأنْشدَتْ: "الويل" 1(سألتُكما باللهِ هل تَعْلَمَانهِ يحَلِّ إختلاطِ المِسْكِ والقَطِرانِ
2(سألتكما باللهِ هل تَعْلَمَانِهِ يَحِلُّ قيادَ الرِيّم للظَرِبَانِ
3(وَلم أَكُ أدرِي قبل ذلك أَنَّهُ يَبيتُ معَ القَمُرِيّةِ الكَرَوَانِ
1011* وأَنشَدتني: لمُريزيق بن صالح اللبيني، أبي مُدْرِكٍ، ثثم أحد بني أوس صَاحب سُعْدَى.
وقالت مَكْرَمَةُ: رأَيتُهُ قَصيرَ آدَمَ ذَمِيماً: "الطويل" 1(وقائِلةٍ لي ما لعينيك هكذا جُفُونُهما مُكحُولة بالقذَى
تندَا
2(فقلتُ لها ما رابَ عيْنِي من قذىً ولا رَمَدٍ إلا البُكاءُ على سْعْدَى
3(فلا تَعْجبي من فتح عيْنَي ها هنا "ثَنيرُهما" العبراتُ أربعةً جُرْدَا
4(جُمادى وشهر الصومِ حتى كأنَّما بي السِلُّ أو صادَفتُ من خيبرٍ وِرْدا(3/193)
1012* وأنشَدَتْني، وأنشَدَها: أَبو سُلَيمان الهُذَليّ: 446 "الطويل"
1(أَلا يا أُمَّ عبدِ الله يا شِبْهَ مُغْزِلٍ ترعىّ بذي الماوانِ مِكراً وحُلبّاً
2(تَرَعّى به البَزْدّيْنِ ثُم مَقَيلُهَا سِرَارَةَ وَادٍ كانَ للسَيْل مَزْعبا
3(متى تَظْعَنُوا عن أرضِنا نُكْثِرُ البُكا عَليكُم ولا نَسْطيعُ هنالكَ مَطْلَباً
4(سِوَى أنَّ منا وامِقاً ذا صَبَابَةٍ إذا مَا ذُكرتُم أنَّ ثم تَحَوبَا
1013* وأَنشدتني: لمُدرك بن عبد الملك بن قَرّاشٍ الأشجَعي. ثُم أحد بني دُهَمَان، زهْدمٍ: "الوافر" 1(كأنّ المِسْكَ بينَ
جُيوبِ سَلْمَى إذا ما كَشَّفوا عنها الحِجالا
2(كأَنَّ الأقْحوانَ نُيوبُ سَلْمى إذا ما إهتَّز وأغتَيقَ الطِلالاَ
1014* وأنشدتني لصَاحب ليلى، وهو زُهَيرُ بن أحمدَ الحمالي من مُعَاوِية من بَني العوفيةِ: "الطويل"
1(خليلي هذا رَبْعُ ليلى فَقيّدا 447=قَلوُصَيّكُما ثم أبكيا وتَبَلَدَا
2(فإن أنتما لم تُسُعِدَاني بالبُكا ....... دمِنة الدّارِ اسُعِدَا
3(ألم تَرَني من أجل ليلَى وتربِها أُسَيّرُ في الرُكْبان نْضْوِى مفردا
4(وأُنْشِدُ رعيانَ الاباعِرُ بكرَة هِجَاناً وبَكراً ذاعلا طين أسوَدا
5(فقَالْ لي الرُعيانُ ما التبسنابِنا مَنينَ ولم تنْشِد بعيريكَ مَنْشدَ
6(وما جِئتَ إلا تَبْتَغَي اللَهْوَ عندما فبِنْ عنك أولى ثُم أولى لك الرَدى
7(فيا بأَبي ليلى وأترابها الالى وَعَدْنَكَ مِن ليلى ومنْهن موعدا
8(تجّمْعن من شَتّى ثَلاثاً وأْربَعَاً وواحدةً تمشي الهَوْينَا تأودَا
9(فلما إلتقينا قُلنَ أهلاً ومرحباً تَبوأ بنا في الأبطح السهل مَقْعَدا
10(وقلن لليلى أنتِ أحسنُ من مَشَى وأحسنُ من ألقى الثيابَ مُجردا
11(وأنتِ أسْتَلَبْتِ الجَؤذَرَ الفَردَعينهُ 448=من ظَبيةِ الدَهْنا إستَعرتَ المقلدا
12(فَقُومي أرى العَمَرى منك محاسناً وغضَا طرَياً من شبابِك أغيدا(3/194)
13(فَقَامَت تَهَادى في إعتدالِ وأقبلَتْ بوَجهٍ كضَوْءِ البَدْرِ قَارَنَ أسعدا
14(فَكَبرتُ لما أن بدا لي وجْهُهِا خَر لها النسوانُ حَوْلي سُجّدَا
15(وشبتُّ قَرير العَيْن الهْو بنسوةٍ كعيِنِ المها نعْطو بريراً وعرقَدَا
16(أُمسَحُّ أعْطَافاً والمِسُ تَارَةً ثُدِياً كَرُمّانِ السَلِيلينَ نُهَّدَا
17(وإن شئْتُ عاطتني فَتاةٌ غَرِيَرةٌ فماً كَرُضَاب المسك يُشْفَى به الصَدَا
18(فيا طيبهَا منِ ليلةٍ غير أنّها تَدَلى علينا الصُبْحُ فيها فأَفْسَدَا
19(وفَرقَ أهْواءً وأبكى بشؤمِهِ عيوناً مرَاها الشوقُ تكحلُ أثمدا
20(فمن يتبعِ آثارنا مِن ضُحى غدٍ يجِدُ إرجاً مُلقى وقلباً ومُعضدَا
21(ودُراً وياقوتاً أضعْن لقاطهُ 449=أضاَعتْ به كَفَّ الفَتى فَتَبددا
1015* ورَوَت في بيتِ الأخيليةِ: "الطويل" ولم يُبِن أبياتاً رِقاقاً لفِتْيَةٍ ولميَتَرحَلْ قَبْلَ حِمْى الهواجر
بجر الحاء وتسكين الميم -ورَوى المُطّرِفي: قبل دوب الهواجر.
1016* وأنشَدتْ في قول: إبن علبة الحارثي، حارِث مّذحَج: "الطويل" 1(......................وأقسم أَقوام مخوفَ
قَسامها بفتح القاف.
2(كأَنَ رفيِفَ البَرْقِ بيني وَبَينَها إذا حانَ من بعض الحديثِ إبتسامُها.
1017* وأنشدني: لجارِ بني الرُقَادِ من بني جعدَةَ، والعائل من عقيل.
والرُقادُ: أهل بيت الأمرَةِ والملكُ فيهم، وهم أهلُ الفَلج: "الوافر" 1(تقول ظَعِينتَي أبرَقْتَ فاظعَن وبعضُ البَرْقِ يُخلِفُ
في البِلادِ
2(أغيثاً تَطلبِينَ سَوَاءَ إنِّي450=جَعَلتُك جارةً لبني الرُقَادِ
1018* وأنشدتني لمُنْقذ بن عطاء في جَهْمِ بن عُقَيْدَةَ وكلاهُما فرَاسيُّ من نَفَرِهَا: "الوافر" 1(أقُولُ لفِتْيَةٍ شَدُّوا
عُجَالَى على قلصيٍ ضَوَامِرَ كالسَمَامِ
2(يَجُبْنَ بنا الغلاةَ إلى إبن مُزْنٍ كريَمٍ في مواضِعِهِ هُمام
3(إلى جَهْمِ فَتَى كَعْبٍ جَميعاً وأكرُمُها إذا عُدَّ الكرامُ(3/195)
4(وَحَمّالُ الدِيَاتِ إذا طَلَعْنَا وضَاقَ الأمرُ وإشتَّدَ الحزامُ
5(تَرى الضيفانِ حولَهُ مِثل شاءٍ على ماءٍ أطاف به حِيَامِ
1019* وأنشدني: "الوافر" 1(فقال لي الجَليسُ وكادَ يُبدي مَخافَةَ مَرَهَا ذاتَ الشمالِ
2(ألم تَزْجُرْ فَقُلْتُ بلى فأبشرِ فما في بعضِ طيرِك منِ مَقالِ
3(وَقُلْتُ نَعامَةٌ فَنَعَمِتَ عينَاً 451=ورَيشٌ راشَنا مَلِكٌ بعَالِ
4(وشَعبٌ يشْعَبُ الاعَداءَ عَنا فنُحدثُ وصْلَ رَبَّاتِ الحجالِ
5(تَناولَ بالزِمامِ فَقُدْ قَلُوصى وأسندِني إلى هَدَفِ الرجالي
6(فأقبلَ شَيخُهم لما رآنا دَهِين الرأسِ محلوقَ السِبالِ
7(نَظْرتُ إليه ثم رفَعْتُ رأسِي وقد نَبّرتُ شيئاً منِ سُعَالِ
8(وقُلتُ إليك إذ بَنا بُثوراً وَقَد جِئناك مِن بَلَدٍ مُعَالِ
9(عَهِدْنا بالحجازِ مَصَابَ غَيثٍ خصيباً جَادَ عْلِويَّ الرِمَالِ
10(فقالت بنتُهُم أدَنَوتَ مِنهُم أعاذِلَ ذُو المَعَارِجِ والجلالِ
11(وَقَامَتْ تستشيف كما إستشافَت شُخُوصاً صار عنها أم الغزال
12(وأيقَنَ قلبها إنا مَكْرْنا وكان المُكرُ من حيَل الرِجالِ
13(فَلما إذا جَنَّ سَوَادُ ليلِ بهيمِ اللّون مُشتَبِه الظِلالِ
14(دعت أترابَها فَمشت إلينا 452=قَطُوفٌ ذاتُ أردافِ ثِقالِ
15(فقلتُ لها ما طلتِ دَيني وما عِندي لدينك من مِطَالِ
16(فَبتُّ بليلةٍ لا عَيْبَ فيها سوى بخلِ الأحبةِ بالنَّوالِ
17(أقصَّرُ طولُها بمُنَعمّاتٍ جَمعْنَ تُقى القُلوب مَعَ الجمالِ
18(فَلّما أن رأيتُ اللَيلَ ولَت غيابَتَهُ وزَمَعَ بالجفَالِ
19(تباثَثنا الحديثَ وقُلتُ سَقْياً لليلةِ كَنَّ مِن بين اللَياليِ
20(وقُمْتُ إلى سِنادِ اللحمِ حَرف سَدوَّ الَّرجْلِ آيِّدَةٍ المِحَال
ِ21(تُبارى سَدْوَ أصْهَبَ أرحَبيٍ=خِدَبَ الشخص ذي وَهْمٍ جُلال 22(إذا إقتَحَما على عجَلٍ طَوَتْهُ ويَغْدو وهو "مُنقَذِفُ
النَوالي(3/196)
1020* يقالُ مَرِّولهُ حُصَاصٌ. قال: الحُصَاصُ: صَوْتُ العَدْوِ منْ يُحَصُ، مثل يحصُب.
ومِنه قول صخر الغي يصف السيف: "الوافر"
1(به أَقِمُ الشُجاعَ لَه حُصَاصُ 453=مِن القطمَيْنِ إذ فَرَّ اللُّيوثُ
1021* وإذا كانَ منِ الاستِ فَهَو النّصيصُ من قول الأشجعي "الطويل" 1(لأستاهِكُمْ بيْنَ النَخيلِ نَصْيصَ
....................
1022* وقَول مَن قال في غريب الحديثِ: "الضُراطُ باطِلٌ، والقَومُ في المرابنَةِ، إذا خَادعَ بَعْضُهَم بعضاً" 1023*
أنشدني: سَمْرَةُ بن زيدٍ، أحد بني عيسَى، ثم المْستَدِميي. من بني جُوثَة بنُ عُبادَةً: "الطويل" 1(أَيا ذاتِ غِسْلٍ يعْلَمُ الله
أنّني لجّوِك من بين الجواء صَدِيقُ
2(وَيا ذاتِ غِسْلٍ ربحُ أرضِك طيّبٌ كمسْكٍ لقَىً بين الصلاَء محَيقُ
ذَاتِ غِسْلٍ: قَرِيَة من قرى الوَشْمِ، وهو يُعَد في اليماماتِ من جانِبها الشامي. وهي القَريةُ التي يهجوها هاذُو الرَمّة:
1024* وأنشدني: لصاحب أُم عَمْروٍ الجلحَيّ. وهو كعْبُ بن مِشْهورٍ المُخبليّ:
1(كأنّي وَامّ العَمْرِ لم يجر بيننا=خَليلَ صَفاءٍ لا تُخَاف طَلائُعه
2(ولم أَلْقَ أُمَ العَمْرِ سِّراً ولم أَقل لها موهناً واللَيلُ قد نام هَاجِعُه
3(ألم تَعْلَمي أنَّ التَلاَقي لم يَكَدْ يكونُ وأن الهَجْرَ لا بُدَ تَابِعُه
1025* وأنشدني: جَبْرُ بن عُقْبَةَ الأزرَقيّ: "الطويل" 1(ألا لَيْتَ شِعْرِي كيفَ وَجَدُ حَبايبي عَليِّ إذا النّاعي لَهُنَّ
نَعانِيَا
2(أيَصْبِرْن، أَم يُبْدِينَ وَجْداً وعولَةً على وَيَشْقُقْنَ الحَبِيرَ اليمانيا
1026* وأنشدني: "الطويل" 1(أَقُولُ لعَمْرو والمَطيّ خَواضِعُ بنَخْلةَ بخِلطْنَ الوحيفِ بِلينِ
2(أً?َيا عَمْرو ما غَنّاكَ في رَونقِ الضُحَى على أثرِ الاظعانِ مثلُ حَزِينِ
3(أَجَلْ، لا ولا أبكال مِثلُ صَبابةٍ أجبل، لا ولا أنساك مِثلُ يقينِ(3/197)
1027* قال: وأنشدني أبو بكر عبدُ اللهِ بن الزُّبير بن عُبّاد بن عبد الملك بن يحيى بن عبّاد غبيد الله بن الزبير.
من أهلِ مهايع، لعَسْكر بن عُقبة اللحيانّ من بني 455 مرداس سُلَيم يقولها: ليحيى بن مُصعب وإلى الجارِ وهو ثَابتيُّ:
"الطويل"
1(ارادَتْ مَضاءٌ للصَرِيمةِ تُكْتَمُ وهل في الذي منَتَك لعْساءُ مزعَمُ
2(إذا ما إلتَفتْ أُروَّيةٌ ونَعَامَةٌ وضُم إلى الذَّودِ الصحايح أهْيَمُ
3(تَوَفّقَ ما مَنَتك لَعْسَاءُ أوبَدا لِتُكْتَم الاُرمّة الحبلِ تَصْرِمُ
4(بَلى إنّني من حاجَتِي غَيرُ آيسٍ بنَاني بمثنى عُرْوَة الدَينِ مُعصِمُ
5(شَفَى الهُ مِن لَعْساء نَفساً سَقِيمَةً ومن تُكْتَم قَلباً بها يَتَرَحّمُ
6(هُما رَيمتا وَهْدٍ منَ الأرضِ أخضَلَتْ به المُزْنُ حتّى نتُبه الوَحفُ أدْهمُ
7(خذَولانِ عَيناً وانِ في صَفْحتيهما شَعَاعُ الضُحى والصَفحُ ذو الظلِ أغشمُ
8(رأيناهما من حيث لم تدريا بنا وأيدي المطايا في الندى بعد تقشم
9(وكلتاهما طاح السوار كأنه بصحراء مخشى بها الموت درهم
10(فيما شكهتي تكنى وتكتم ها هنا456=قريباً ولا يقرعكما الركب يخطم
11(وكرأ لذلك الهَجْلِ فأسْتَرتَعا بهِ فَكلتاكما بحجاء باليَمْن تَحْتى
12(فَلا وكتابِ اللهِ لا ترتسِيتُما وفينا البُرلماهُ والصَمُوتُ المحكّمُ
13(ونَبْلُ صَنَاعِ الكَفِّ سَن ظُباتِها وأَقْواسُ نَبْعٍ كثلّهن تَرَنَّمُ
14(وَأنا لاَ وَحَاشٌ مُنِعنا مِنَ القُرَى وَطَالَ المَسِيرُ والسَبيلُ المُحرَّمُ
15(فَهَل تُبلِغنْي إبن الزبير وَعَدْلَهُ قَلاَئِصُ أطْلاَح وسَيْرٌ مُفحَّمُ
16( فَتىً من قُريش ألا بطحين صَلِيبةٌ فَلا تُرخُمامِيُّ ولا مُتَرْخِيْمُ
17(عَمِلْتُم علينا كَابراً بَعْدَ كَابرِ بَعْدل وَكانَ اللهُ بالعَدْلِ يَحْكُمُ
18(عَلى حُسْنِ مَا أبْلى الزُبيرُ أبُوكُمُ عَلى سَابق يَحمي الرَسُولَ ويقدمُ(3/198)
19(شَجِيعٌ وَان كَانَ الشَجِيعُ لَدُونَهُ أبُوكَ وحثرٌ باذِخُ الجَمّ خِضْرِمُ
20(وأنتَ رَبيعٌ للعشِيرةنَافِعٌ وأنتَ على الأعدضاء مُرُّ مُستضهم
21(وإن الأُلي سُرُك أنا مَلصّةٌ457 لا يطاعَن الإسلام منّا وأَعْشَمُ
22(ومَالَك فيهم من نضسيب ولا هُم=إليك إذا ما نَابَك الأمر يحزموا
23(أجَبناكم ألفين ألف كُملُتَنا وألفٌ عَنا جِيْجٌ من الخَيل تَرْسِمُ
24(عَلى جَيْشِنا مكثورة تُبعيَّةٌ وتَرْكٌ فَينُبونا الذْكُير المثْلمُ
25(ونضربُ ضَرباً يفلق الهام باضعاً وأَجنادُ جبريلَ المُمِّدونَ تَخْطِمُ
26(لَدُنْ غُدوةً حَتّى هَزَمنّا ولَم تَكَدْ ثلاثون ألفاً من هَوازِنَ تُهْزَمُ
27(أخذنا لكم بالسيفِ مُلكاً كأَنَّهُ رواسِي الجبالِ أو أشَدُّ وأجْشَمُ
28(وَنحنُ وَلدنا هاشِماً وهو مِنْكُم ومَن كَانَ مِنْهُ هَاشمٌ فهو أكرَمُ
29(بني الهدى صلّى الاله عَليهُم وعم الرسولُ والعِبادُ وسَلمُوا
30(أولئكَ يَسْتسقِي لهم مُمحِلوكُم عَلى اللهِ بالعَبَاسِ يَوماً فأقسَموا
31(فما بَرِحوا حَتّى تَنشّتْ مَخيلَةٌ يُخَالُ الحَيا مِنْها سُمَاء فَتُوهمُ
32(قَطعت بمفتول اليدين كَأنما458=قبيلة رحبيةَ من الرَّبْعِ مَخْرَمُ
33(لأدرك عَدلاً عند يحيى بن مُصعَب ويأمن ناس بالحجازِ ويَنعموا
34(وَقَدْ صك سَلاّمٌ إليكَ رثيةً ومَعْلَجة يا أبن الحواري أوهموا
35(وَانّي لأرجُو مِنْك بالمَدْح تائلاً وأنتَ آمروهُ تعطى الجزيل وتقسمُ
36(عَطاؤُك أجناسُ المَهاري وأنيقٌ ونَقْد البدارِي والحصان المُوَّمُ
37(ونارك للأضيافِ دالٍ وَقودَها تحث عليها الجازرون وتُطعِمُ
38(ضَرَبْتَ كراعي عرمِسٍ ذاتِ صبر بأبيضَ تَنْحيهِ اليمينُ فَيصرِمُ
39(وقَد مَحَّتِ الأطراقُ والأرضُ جدبةٌ وذاك لكم في سَالِفِ الدهرِ عُلم
40(أرى جَملي يحبُو وحارَبَ سَمْعَه مصاريع أبواب تُفَكُّ تُصدَمُ
41(تَذَكرَ حَمضَ الرّيفِ بين أحاوِس وبينَ تغاليل التي كانَ يُعلَمُ(3/199)
تَغَاليلَ: عُقدٌ بين غَمْرةَ وبين القِشاشِ. رياض تصيبَ من الحرّةِ نحو غَمْرَةَ: وَهيَ تَغاليلاتُ.
42(بهَا رَضَعَ الأخلافَ من جَدِليَّة 453=ثوى في قَراها تامِكُ النَيّ مُنسَمُ
43(لك اللهِ أن أعطيتَني "االأذن" أنَّهُ بقُوفَى وأوثاني وَصوَيُّ مرْجمُ
قُوفُهُ: رَأسُهُ.
قَالَ الازرقي: والاوثانُ بَزَّةُ الراكب. وأوثان المركوب، ما يرركبُ بهِ الراكب. بالنُّونِ، والرأي جميعاً.
44(فأُخبِرَ قومي أن عدلك واسعٌ وماذا تَرى قَومي منَ العَدلِ تَنقمُ
45(وَأنَكَ قَدْ مَولتني وَوَهبتَني تَباعَةَ ما كانَ الصعاليكُ أجرَموا
1028* وَقَال الطائي: خَبْرَ ماوِيُّ طَعامٌ كَفْنٌ -يجَزمِ الفَاءِ- وَالنَاسُ مُكفِنُونَ. لا ملح عندَهُم ولا يجِدُنَهُ في أطعامهم
وهذا من كلام اليمن القَديمِ الفَصيحُ.
1029* ومنه قول: علي بن أبي طالب عليه السلام، في كتابه إلى بعضِ عُمالهِ وهوَ مَصِقلَةُ بن هُبيْرةَ الشيّباني. في
فصل من كتابهِ: أتروجُو من اللهِ أن يُعطيك أجرَ المتواضعين، وأنتَ عنده منَ المتكبرين 460 وترجُو وأنْتَ مُتَمرّغُ
في النَّعيم تمنعُهُ مِن الجارِ والارملةِ أن يوجب لك أجر المتصدقين. ما كان عليك أن لو صمتَ للهِ أيّاما، وتَصدقْتَ
لطائفة مِن طعّمك مُحتسباً، وأكلتَ طعامِك مِرَاراً كَفناً. فإن تلك سِيرة الأنبياء وآداب الصالحينَ والسلامُ
1030* وقال: أنشدني لكاهلٍ صَاحبٍ سَلْمَى وهُما من بني عَامرْ بن رَبيعَةَ: "الوافر" 1(أراكَ الله يا والي سُلَيمى
حشياضَ مُحمّد دَعني أراهَا
2(فما تُفَاحَةٌ لُطِخَتْ بِمسْكٍ ذكِي الريحِ يَفْكَهُ من جَنَاهَا
3(بأطيَبَ نَشْوةً مِن حُبِ سَلْمَى إذا نَعستْ وَمَالَ بِها كَرَاهَا
4(كَأَنَّ قَرنفُلاً بسَحيق مِسكٍ بماء الغاديات عبَقْن فَاها
5(كَأَنَّ الاقحوانَ ببَطن قَوِّ غَذاهُ الطّل قَارَنَهُ لُمَاهَا
6(بدينِك هَل ضَمَمْتَ إليكَ سَلمى 461=وَهَل قَبّلْتَ بعد الضّمِ فَاهَا(3/200)
7(وهل رَفّتْ عليك قُرونُ سَلْمى رَفيقَ الإقحوانَةِ في نَدَاها
8(وَهَل نَازَعْتَها الجلبابَ وَهْناً وَهَل قَرّبْتَ بطنَكَ مِن حشَاهَا
9(فليتَ اللهَ يَجمَعُني وسَلمَى معاً في جنة دان جناها
10(وَلَيْتَ اللهَ يَجْمعُنِي وَسَلمَى "معاً" في النارِ يلفحُنا لَظَاها
11(فَلسْتُ بواجدٍ للنّار مَساً إذا سَلمَى وَحَفْتْ إلى ذراها
12(أَرى النِّسوان مَحْلاً غيرَ سَلْمَى وَسَلمَى رَوْضَةٌ خَضِلٌ نَدَاهَا
13(وكلّ خليلةٍ عَرَضت بوصْلِ سوىَ سَلْمَى مُقطَعةٌ قُوَاهَا
14(إذا عَرَضَ الحديثُ بذِكرِ سَلْمَى عَلى طول التنَائِي قُلْتُ وَاهَا
15(أود لِمنْ تَودُّ لَهُ سُليمى وارعى في المغَيبةَ مَن رَعاهَا
16(إذا غضَبت عَليّ غَضِبتُ مَعْها عَلى نَفْسي وَيُعجِبُني رِضَاهَا
17(وما غَضَبي على نَفسي لشَيء 462=ولكني أميلُ إلى هَواهَا
18(كَأَني إذ مرَرْتُ ولَم أسلَمُ عَلى سَلْمَى مُحاذَرَتي عُدَاها
19(أخو غلٌ يَحومُ عَلى رَكَابَا عِذابِ الماء يقرَعُ من جنَاهَا
20(تَدَّور ما تَدَّورَ ثُمَ وَلَى بِغُلّ النّفسِ لم يَبْرُد صَدَاهَا
1031* ولَه أيضاً: "الوافر" 1(وَقَالَ العَاذلاتُ أهجْر سُلَيمى فقلتُ بلا جلالهم إلا لا
2(كَأَنّ بينَ جُيُوب سَلْمَى إذا هَتكْتَ عَن سَلْمَى الحِجا لا
3(كأَنَّ الأُقحوان نُيوبُ سَلْمَى إذا ما إهتَزَ وأغتَبَقَ الطِلالا
4(لِوَجْهِ اللهِ ثُم لِوَجْهِ سَلْمَى مَنَحْتُ مَودةً مِني رِجالا
5(فيا ذا العَرشِ قَد أحبْبَتُ سَلمىَ كحُبِّ الصَّائمِ العَذبِ الزُّلاَلاَ
6(وكُلّ الحُبِ قد أحبَبت سَلمى دُقَاقَ الحُبِّ والحبَّ الجُلالا
1032* صاحبُ ليلى تَوبَةُ أو المجنون طالطويل" 463
1(كفَى حُزناً إني مُقيمٌ ببَلدةٍ مُجَاورَتي ليلىَ بهاَ لا أزوًرُها
2(وَلو أنَّ ليلَى في ذُرَا مُتّمنع بَنجرَانَ لا لتفَّتْ عَلي قُصورُها
3("ولو" أن ليلَى في السَماءِ تَصعّدَتْ إليها بَصيراتُ العُيونِ وَعُورُها(3/201)
4(أما وأبي ليلى لَقد كُنْتُ مَرّةُ أحبُّ غُدُّواً نحو ليلَى أزوُرُها
5(وَلكنَّ ليلى قَطّعَتْ كُلَّ مرَّةٍ وكُل قُوى حُباً قديماً نغيرها
1033* كَاهل: "الوافر" 1(حَلَفتُ برَبِّ مَكّةَ والمُصلَّى وَشُعْثٍ يحلقُونَ بهَا اللِّمامَا
2(لِما كلّمْتُ هَجَرْتُ سَلْمَى أحَبَّ إلي من سَلْمى كلاَماَ
3(كأَنَّ بلعَبِ المسواكِ مِنها وَقَدْ طَرَقَ الكَرى سَفْراً نيامَا
4(سلافة بارق هَطَلَتْ سحيراً منَ الجوزاءِ أوْ خمراً مُدَامَا
5(يبَيتُ النّاسُ أنجيةً بسَلمى 464=لأهْجُرَها فَقُلتُ لَهُمِ عَلامَا
69أقُولُ وَفاضتِ العينانِ منّي سَقاكَ اللهُ يا سَلْمَى الغَمَاما
7(وَما قَارُورَةٌ مُلِئتْ عَبيراً وكانَ المِسكُ بَعدُ لَها ختَامَا
8(بأطيبَ مَلْثماً منْ في سُلَيمى إذا الأحلامُ نَبّهَتِ النَيامَا
* * * * * * نوادرُ غبطَةَ المحاربيّة أمّ مُحمَد 1034* قالت في خِلال كلامها: دُفّاني وكُفّاني وقُبّاي. جَمْعُ دَافنٍ
وكافِنٍ وقَابرِ. وتَنَدَبَتْ بنداب -غير مشدَدة الدّالِ -تَعني النَدْبَةَ 1035* وَأنْشَدَت في مُخْلفٍ: "الوافر" 1(كَرمٌ لَينٌ
وعِدانُ صِدْقٍ وَحَمْلٌ بَعْدَ ذاك على الزَّلُوج
1036* قالَ زيدُ بن سَلْمَى الحُريذي جواباً لخالتهِ جُحَيْفَةَ "الطويل" 1(أَلا ليتَ أُمّي لم تكن عَامريّةَ وكانَ وَرَاءَ السِنْدِ
داري ودارها
1037* زِيَادَة: "الطويل" 1(رَأيتُ وَحُجّاجُ البنيّة وَقَّفٌ بِبطنِ مِنىً روميَّةً فَرُمِيتُ
2(فَلَو ما رِضَا نَفْسي بدِين مُحمدٍ أخَذتُ بدين الرّوم ثُم رَضيتُ
3(فَلَم أرَ كالرُّومِين بِبَلْدَةٍ جَميعاً ولا شَتى إذَن فَعَمْيتُ
1038* آخر: "الطويل" 1(إذا ما أَرَدْتَ الأمنَ يا خيرَ عَامرٍ فَكُنْ نَحْوَ أبياتِ الأُباةٍ تَسيرُ
2(هُمُ مَنَعُوني مِن حُذيفةَ والقَنَا وجُرْدٌ تبارى في الحديدِ تعيرُ
1039* وَأنْشَدَتْ: "الطويل" 1(وعُلِّق قَلبي من شَقاوَةِ جَدّهِ حَلِيلَةَ ذِي قُربى عَليّ كريم(3/202)
2(فأشهَدُ ما أدرِي أأهُجُر بيتَها فأكمِدَ أم أزدَارها فأُلِيمْ
1040* فَطَلقّهَا: وَقَالَ: "الطويل" 466
1(أُقولُ وَقَد كادَت تَجَلّلُ صاحبي أرى الله يَبغي عندَها نَقِمَاتِ
2(خُذِي الظَهرَ فأبتَاعي بهِ مَرْدَقُوشَةً لآخرَ غيرِي واَربحي الأدَوَاتِ
3(سوَى نضْوَةٍ في الدَّهرِ لِسْتُ أبيعُها بشيءٍ ولو عَضّتنْي اللزباتُ
4(خُذِيها فَقَد طابتْ بها النّفسُ وأعْلمي ألا رُبَّما نَجَتْ من الغَمراتِ
1041* أخَرُ: "الطويل" 1(فَقُلْ للهَوَى لا يألَوَنَّ بجهده فَليس عَلى مَا قَد وجَدتُ مَزيدُ
1042* أنشدني: شَيخٌ من جَبَلَةِ الفُرْع، لأبي مُدرِكٍ حَاتم بن مُدْرك الحَبشي، من بني الحارثِ، سُلّمَى. يَرُدُّ على عَبد الله بن أبي صُبح المُزنيّ: "الطويل" 1(ألا أيُّها الغادِي إتّقِ اللهَ وأحتَملِ لَنا حاجَةً لا تَسْتَبينُ لها ثِقلاَ
2(تبلغْ يعقُوبَ بن يحيى رِسَالةً وعَمْراً وشبْلاً أودَعَ الله لي شِبْلا
**3(وَحَيُّ بني لُقمَانَ فالحيُّ حيرةٌ=وتقرأ عَليهِم من تَحيَّتِنا مِثلا 4(وكُلَّ بني عَيْشِ الكرَام فإنّهم صَديقٌ وجيرَانٌ أرى لَهُم فضلاً
5(إذا جئتم من مخدع الغيب ساعة لأنظرَ ما هم لم أجد لهم دغلا
6(وقل بعد هذا كله أن حاتماً يقول لكم قولوا لصاحبكم مهلا
7(وقولوا له ما بالُ عقلك ناشئاً وجهك لما عدت ذا شيبةٍ كهلا
8(كأنك لم تقرأ من الوحي سورةً بأرضٍ، ولم تسمع بها ساعة تتلى
9(إذا ما إلتَقَينا عَدَّ ما كانَ بيننا مِن الحِلْفِ والإسلامِ وَأجتنبَ الجَهْلا
10(وَان غبْتُ عنهُ ساعة ظَل يفتري عليّ فلا أدري أأشتِمُهُ أمْ لا
11(أم أعرِضُ عَن عَوْرَاتهِ فهو جاهِلٌ فيكفرُ إحساني ويحبِسُهُ ذُلاً
12(أم أشتُمُ جِيراني فأصبح مِثْلَهُ أعَوْذُ بربّي، أن أكونَ لهُ مِثْلا
13(وأنّي لأستحي من القَومِ أن أُرى جَبَاناً جَهُولاً لا حلِيماً ولا نِكْلا
14(وأنْ يَعلمَ الأقوامُ أنّي كالذي 468=يَكونُ على مَعْروفِهِ ابداً قُفْلاَ(3/203)
15(فما زلتَ تَغْشَانا بثنيك ظالماً وتَصفَحُ حتّى ما تَظُّن لنا عَقْلاَ
16(وتنذِرنَا آل الزُبَير كأنَّنا طُلِبْنَا بُجْرمٍ أو حَمَلنا لَهُم ذَحْلا
17(وتَقْتَحِمُ الانسابَ من دونِ خِنْدِفٍ كأنك تُعطي دونَهم باليد السُفْلاَ
18(كاَنَّكَ لم تعلَمْ أباً لك دُونَه بَلى قد عَلمنا أن في خَنْدِفٍ فَضلا
19(وَأنّ قُريشاً خَيرُ من وَطيء الحصَى وأَنْعَمهُ فَرْعاً وأكرَمَهُ أصلاَ
20(فإن كُنتُم إخوانَهُ فإبن عمِّهِ حبيبَ قَريبُ الدار مستوجبٌ وصلا
21(كرِيمٌ فلم يَبْسُطْ يداً بَعَداوةٍ إليهِم وَلَمْ يَبْعث بها لهُم رِجْلا
22(فلا تَطرَحنّا أن سَقَوك على الظَمَا مَعَ الناسِ يوماً من سجالهم سَجُلاَ
23(فما هي إلا نِقْمةٌ تبْتَلي بها كما كُنتَ بالأولى التي قبْلَها تُبْلى
24(فليبتَ لنا عدلاً فيحكم بينَنَا وأهونُ مما بيننا نَبتَغي عَدْلاَ
25(له ربذِيٌ مِن قُرى قَطرِيّة469=شديدٌ جديدٌ مُذْيحٌ مُحْكمٌ فَتْلا
26(فينظُرُ أسَوانا إذا كان غائباً لصَاحبهِ عيباً وأقبحهُ فِعْلا
27(وَأشبهنا وجْهاً إذا كان بيننا بوجْهِ الظَلُومِ ثم يوُجُعه غسلا
28(ويَشْهَدُنا آلُ الزبيرِ وهاشمٌ ولآلُ أبي بَكْرٍ مَجالِسَ لا تُقْلى
29(ويَجلسُ ذلفاءَ المَليحَةَ عندَنَا وجُمْلاً فإن الله مَلحَ لي جُمْلاَ
30(هِجانَانِ قال اللهُ كُونا فكانَتَا كما قال لا تدرُونَ أبهّما أحلا
31(وَذَلفاءُ في غير إلتماسٍ لعيبِهَا بغورٍ فلم تسْكُنْ دِمَانا ولا سَهْلاَ
32(وَليسَتْ كأخْرى بالبياض فأُعطيْتْ بياضاً واحماً ما يراً وشَوىً خدلا
33(مَلاَ العَيْن رَيّا الحجْلِ يلعبُ سمْطُهَا كأَنَّ بعَينَيها وَلم تكْتَحلْ كُحلا
34(فلا يرفعُ الجَلادُ عنه سِياطَهُ بِمحْضِرِهِمْ حَتّى يقُولُوا له بَسْلا
35(وحتى يرى آلُ الزبير وهاشِمٌ وآلُ أبي بكرَ عُقُوبَتَهُ مَثْلا
36(ويُقدَرُ للمَظلومِ أنْ يُجمعَالهُ=ويُجلَدُ أسْواطاً أشّدُهمَا بُخلاَ . 470(3/204)
1043 فأجابه عبد الله بن أبي صبح المُزَنَيِ: "الطويل" 1(ألا حَييّا الذَلفا جُملا وقُولا تغنّى حاتمٌ بكما جَهْلا
2(لكيما تَّظُنّا اليوم إنه فارِغٌ وأقسم أنّي قد ملاته بي شُغلا
3(وفَضَّلَكُم يا جُمْل وكيما لعلّني أَروُحُ مغيظاً قد حملت لكم ذَجْلا
4(وأنت مِن تَشَفَى بنا كحمامة بمّكَةَ يَغْدُو سَرْبُها حَرماً سَهلا
5(سقى الله ذلفاءَ الربيع وترِبمهَا وجُمْلاً فأسقى الله منَ صَيّفِ سَجْلا
6(سقى كل مُنجادِ المَحلَّة والنّوَى أناة ... ضا تَملأ القلبَ والحجلاَ
7(إذا بَرَزَتْ بين القَطين وأبرزَت جَميلَ المحيَّا لا كئيباً ولا جَبلا
8(رأيت اليها البيضَ ميلا كأنَّما اَمِرْنَ بأن يرعَينا الحِدَقَ النَجْلا
9(... مهلاً فإنك قلت لي مهلاً وأن قلت قولاً فأنتبل نُبلاً جزلا
10(إليك فإني غَافرٌ لك ما مضى 471=من اللَغوِ إلا أن وتُحملّنا ثقْلا
11(وتُلقي علينا جانبيك كليهما وتُسْرعُ في أعراضِنا الجد والهزْلا
12(وتُعرِض دون الجانبين فلا أرى لمثلك إلا أن أعرِضهُ نِكْلاَ
13(فإن كنت قد ابصرْتَ من بعد عشوةٍ فاهلاً بما أحدثت من سلمنا أهلنا
14(فَلستَ ولا أظغى بأول عَاشيٍ عَشَا فجعلتَ القافيات لهُ كحْلاَ
15(وَما اِن أحُبَّ الشَر ما لم تَجرُّه عليَّ جُناتي أو أكُون له نَعْلاَ
16(بل أصْفَحُ إجمالاً وأدْرَأُسَبّهُ بأحسن ما قُرى وأدْملُه دَمْلا
17(وَادفَعُهُ حتى إذا حَلَّ ساحتِي صلَيْتُ بأذكى حِرةِ كل من يَصْلى
18(أبي الضَيمَ لي قلبٌ ذكيُّ وصارِمٌ وأنفٌ حمَيٌّ يابأً الذُل والخذْلا
19(وابناءُ صدقٍ ماجِدون وأُسْرةً مَصاليتُ كانوا لا ِبطاءً ولا نُكْلاَ
20(وعَقدْي بحبلي مصعَبٍ وإبن مُصعَبٍ 472 وحَبْلِ أبي بكرٍ برغم العُدى حبلا
21(كأنك نِشْنا أن قَخُرْتَ بِخنْدِفٍ=كأنك لا ترضى طِريَقتك المُثَلاَ
22(كأنك لم تَعلَمْ أباً لكَ مِثلَهُ ولا وأبيكم لا تكونُوُا لهُ مثلاَ(3/205)
23(فإن تَكُ قد أصبَحتَ ثَوبان آمناً مُثِلاً وَغرتْكَ الاكولةَ والرِسْلا
24(فلا تأمِنَ الأُولى التي قد تَعَرقتْ فقَارك حتَى عُدْتَ ذا شيّبَةٍ كهلاَ
25(ألا يا لقَومٍ مَن تُرى مثل حاتمٍ يَجُودُ ويَبغي بينّنا حَكَماً عَدْلا
26(ويَدْعُو لنا أن يُرسِلَ اللهُ جالداً على شَرِّنا رأباً وأقْبحهِ فِعْلا
27(وَاشْبَهنا إذا قِيسَ بَينَنَا بوجهِ الظلُومِ ثُم تُوجعَهُ غَسلا
28(ويَشْهَدُنا آلُ الزُبير وهاشمٌ وآلُ أبي بكرٍ مجالِسَ لا تُقْلا
29(فقلتُ لهُ آمِينَ إنّما دَعَوتَ على الاردى فَبَسْلاَ لهُ بَسْلا
30(وأن شَهِدَتْ آلُ الزبير وهاشِمٌ وآل أبي بكر فقد علِموا الغَسلاَ
31(وكُلُّ قُريشٍ يَعْلمُونَ أمُورَنَا 473=وحيثُ يَظُنّونَ الدَوَاغِل والدَغلا
32(تمنّيتَ للذلفاء بُخلا ليعلّها تُعاقِب والذلفاءُ خالية بُخلا
33(وِسَمّحْتُ حُمْلاً وهي ظنّي بخيلَةٌ ولكن بما قد تَنْطقُ الكَلِمَ الخَطْلا
1044* ومِن دَعَائهم: اللهم ثبتنا أن نَزِلّ، وأهدنا أن نَضِلّ: 1045* ومن أمثالهم: لا يَعجزُ القَدُّ عَن نتن خُبثِ الريحِ يعني: إنّه وإن كَانَ صغيراً، فهو خَبيثُ الرِّيح. يَضرُب مَثلاً للذي يبدُو شَرّهُ على صَغرِهِ، والقَدُّ: جِلْدُ الطليَّ ليَومينِ، وثلاثةٌ، وأقل وأكثر.
1046* وأنشدت للعَامرية: "الوافر" 1(فيا للبْرَرْقِ كيف يَهْيجُ شَوْقاً عليّ وَلا اَسيرُ لهُ بِمالي
2(ولكن يُبْعِدُ الالافَ عَنّا ويأمرُ مَنْ نُجَاوِرُ بإحتِمال
1047* لَرَمْلة أُخت مُشّيْع ارثيه. ومات ببغُمَة، مَوضع من رمل بُحْتُر: 474
مُشَيّع بن لاحق بن الضُرَيسِ. شَمْخيٌّ عُتْبيُّ، هم الآباةُ "الطويل" 1(ألا أيُّها النّاعي سُحَيْيَرا مُشَيِّعاً لعَمْرِي لقد صبْحَتنا بِبَلا
2(تركنا لواء العِزِّ والمجد ثَاوِياً بِبُغْمَةَ مَبْنِيّاً عليه بِنَا
3(لَعَمْرُك ما كُنّا مَلِلنا مُشَيِّعاً ولكِن دَواعي مِيْتَةٍ وقَصا(3/206)
1048* وله في وداعِ بنات أخيه: "الطويل" 1(تَوَارثْنَني حتى شَرِقْتُ بعَرَتيِ وأُفحمِتُ عند البينِ أتكَلَمّا
2(... الغواني ... هُجُنَةٍ ولا وَارِثاتٌ ... صاً مُتَعَضّما
1049* وقالَ الدِعره: القصيرة في ذِلّةٍ، والدُفَيْنِسُ: تحقير دفنسٍ. وأمرأة دِفْنِسٌ: حمقاءُ، مثَال: فَعْل وفعْلةٍ، ورَهْطٌ
ورِهَطةٌ.
1050* لما يلبس الصبايا مِن السُيور المقْدوَدَةَ 1051* وَصورٌ، وصِوَرَةٌ: ما إلتَفَّ من قسيِلِ النخيلِ.
1052* والفِعْلَةُ -لما سكن ثانية، والمفتوحُ عَزيز. 475 وأكثر ما يجيء المجرور والمضموم.
1053* وبهِ أنحَرَةٌ، لشدةٍ الغَيظِ.
1054* #1(أيا بَينُ دَع سَلمَى لنائم لا تدع=لنا من سوى سَلمى فتيلا ولا زندا 1055* آخَرُ: "الكامل" 1(إني لأفرَحُ يا سلامَ بقربِكُم فَرَحَ المطلَِ ببغتةِ الوجدَان
1056* قال أبو عَليّ: كان هُلَيلُ بن دِمْلج، ممَّن شَرى معَ سعيد، وَمَسعودٍ إبني أبي زينب المحارِبي. فأتوا اليمامة إلى ..... وهي الخِضرمَةُ. وأميرها يومئذ: سفيان إبن عمرو الكلابي.
1057* يقال: شَقَا نَابُهُ: إذا طلع. والشوقي، والمُسدَرعِفُ: المُتَقَدِّمُ 1058* وهي المُلذةُ، مثل نار الخُبْرَة، من المَلاَلَةِ.
1059* قال كُثَيرْ الخُزاعيّ: "الطويل" 1(أعن إعراضُها أم تَذَلُّلِ فأحْبِبْ بِذاك العَاتِبُ المتَدلِّلِ
1060* الصٍيدَانُ: الحصا الصِغَارُ تَرْمَحُهُ الجنادِبُ.
1061* ولهُ: "الطويل" 1(تَثَنّى على طِفْلٍ غَنِّي مَكَانُهُ مَتَى تَنأَ عنهُ يِسْتَخْرها فتُقبِلِ
1062* ورَوَى بعضُ هُذَيْلٍ: "الكامل" 1(شَعَفَ الضِرآءُ الدَاجِناتُ فؤادُهُ فَإذا يرى الصُبحَ المُصَدِّقَ يفزَعُ
* * * 1063* مما إفتَخَرَ بهِ أهلُ الكُوفَةِ على أهلِ البَصرَةِ:(3/207)
أنَهُم ولدوا أباس العباس أمير المؤمنين، وأَنّهم نَفَوا كسرى عن مَنَازِلِهِ، واَستَباحوا جيشه، وُكنُوزَهُ، ونَزَلوا دَارَ الكُوفَةِ. وإنما البَصرَةُ من كوفة العِرَاقَ بمنزلةِ المثانَةِ من الجسد، ينتهي إليها الماء بعدما يتغير ويفسد، ثم يصيرُ بعد إجتماعه فيها إلى البحر المالح. ونَحْنُ عراقيوْن يحذيُونَ، سَفْلَتُ أَرضُنا عَنْ بَرْدِ الشام وأرتفعت عن حرِ الحجازِ نحن قتلَه أصحابِ الجمل، وَأَهل النَهروان، وحَرُوا، وأصحابُ صفَينَ، وَنَحْنُ نُعْطي قَبلَكُمْ وتُعْطَوْنَ بعدنا، وفيكُم من يَزْعُمُ أنّهُ يُهْدِي نَفْسهُ ويَضِلُّهَا إن شاءَ. الرُيّان بن هوذَة الحَنَفِيُّ قاتِلُ ذي الثُدْيَة من أَهلِ الكُوفَةِ، وحجانُ بن أَبحر، وقَعْقَاع بن شَوْر، وعُتَيبْة إبن النَهَاسِ. وما إحتج عليه في قَبْسِ البَصرةَ بقُتَيبةِ بن مُسلَمٍ، إحتج عليه إبن عباسٍ، بلبيد بن ربيعة، وبأسماء بن خارِجة الفَزاري، وبَيني الشَريد من بني سُلَيْمٍ. وفينا بيوتاتُ العَربِ. بَيتُ تميم [آل] حاجب بن زُرَارة وبيتُ رَبيعةَ قَيْسُ بن مَسعُودٍ ذي الجدّين، وبيتْ قَيْس عَيْلاَنَ، [آل] بَدْرِ بن فزارة، وبيت ضَبَّةَ، "وآل"ضَرَار بن المُنْذِر بن حَسّانَ، وبيْتَ كنْدَةَ، [آل] الأشعَتِ بن قَيس. ومَثَلَ عباسٌ بن مرداس، وأبي محجن الثَقَفي، وآلُ حَنْظَلَةَ بن سَيَار العجلي، صاحبُ يوم ذي قارٍ وَأمير بن أحمرَ بن مِسْعَر اليشكري، وإلى خراسَان. كلّها زمن معاوية.(3/208)
ومثل جرير بن عبد الله اليجليِّ، وفَرْوَةَ بن مُسَيْكٍ المُرادشي، وسُليمان بن صُرَدَ الخُزاعي. وقَيس بن زيد الخيل، وعَدي بن حاتم، وقيس هذا إفتتحَ الديلمَ، ومالك بن الحارث الأشتر وإنبهُ قاتل أَهل الشَامِ، قَتَلَ منهم ستين ألفاً، فيهم عبيد اللهِ بن زيادٍ، والقثوادُ الذين كانُوا مَعَهُ، وأَبُو مُوسى الأشعَرِي. وإبنهُ أبو 479 بُردَة، وسَعيد بن قَيس الهَمْدَاني، وعلي بن أبي طالب -عليه السلام- أميرنا ومهاجرُهُ كَان إلينا، وقَبرُهُ فينا، وخزيم إبن أوس بن حارثة الطائي، بعد النعمان بن المُنذِر، وأبو عبد الله الجَدَلي، من جَدِيْلة قَيْس، مَانع بني هَاشِم من إبن الزُّبير. فهلْ لكم يا أهل البصرة مثل من منع بني هاشم، هاني بن عُروةً.
1064* وَقَالَ فيها علي بن أبي طالب -عليه السلام-: جُمجَمة الإسلام وكنزُ الإيمان، ورُمُح اللهِ، وسَيْفُهُ، يضَعُهُ
حَيْث أحَبَّ.
1065* وقال فيها عُمر -رضي الله عنه-: هي رُمح اللهِ، وجمجَمةُ العرب، ومسقط العلمِ.
1066* وَقَالَ علي -عليه السلام- يومَ البَصْرَةِ، وخطبَ بعد فَراغِهِ من الجملِ: يا أهلَ البصْرَةِ، ويا سكانَ السَبَخةِ،
وجُنْدَ المرأَةِ، وأتباعَ البهيمةِ دَعَا فأَجَبْتُم، وعَقِرَ فأنْهَزتُم، أخلاقُكُم دِقاق، وماؤكم زُعاق، وبلدكم أبعَدُ أرض اللهِ من
السَّماءِ، وأقربه من الماء، وأسرعه غرقاً.
1067* لما رعى بأَرضِ الشأمِ، وَشَطُّ الغَرَةِ، وما كُثرَ الندى به، وهو بأرضٍ تميمٍ وأسدٍ.
1068* السُّهَامُ، ولو لا السُّهَامَ مَعْرُوفٌ، وَقَد شَرحهُ أبو مُحلّمٍ في كتاب الأنواء. لشَرحناهُ.
والمُشارُ يَحُثُّ أو بارَهَا.
1069* وأنشدني: "الرجز" 1(هَلاّ سَأَلْتَ والخَبيرُ مَنْ سئِلْ
2(مَن أَخَوَاها أَنْ تباعَدَ المٍييلْ
3(واعتنّ من حَرْشٍ مليعٍ مَجْهَولْ
4(مَرْتٌ تَغَنَّى بفيافِيه الغُولْ(3/209)
المِيلُ والبِيُن واحِدٌ, وسأَلتْ أبا سُليمان الهُذَليُّ فَقَال: ثمانيةُ أميَالٍ في مثلها. وَقَالَ المُطَرفيُّ مِن بني بكر بن كلابٍ
وَكانَ من أفْقَيهِ مَن رَأيْتُ بشَرِحِ اللغة. فَقالَ: هو مَدَى طرفك. وليس يقصي البصَرُ في الإستواءِ أكثر من عشرة
أميال إلى ثمانية، فأما إذا إيفعْتَ فأكثر. 481
1070* وأنشد: "الرجز" 1(أَوءدَى بصفْوِ الماءِ مَن كَانَ بَكره
2(مَن نَامَ نَوْمَات الضُحى مَصَّ الكَدَرْ
1071* وَقَالَ: لكُلّ شيء قَفْرٌ في معنى الأُنَفَةِ، إن لم يَنْلْه أحدٌ قَبْلَكَ وهُوَ مَا إستأنَفَتهُ.
1072* أيضاً: "الرجز" 1(ظَلّتْ قِيَالاً برَوابٍ كُبَدِ
2(وَظَل راعيها برَْسِ المُهْدِ
الكُبْدُ: الضِخامُ، والكَبدُ: الضخِامَةُ. والمُهْدُ: واحشدٌ والجمعُ أَمْهَادٌ، ومُهْدَانٌ: وهو ما بينَ الشُّعْبَتينِ، معنَاهُ إرتفاع بينَ
إنخفْاضَيْنِ.
3(ترفعُ للشمس وحرِّ صَخْدِ
4(جماجِماً في سَالِفَاتٍ جُرْدِ
صَخَدَتْهُ، وصَهدته -بِالدالِ- وَصَيْهَدُ: للغَلاَةِ التي بينَ نجرانَ.
1073* وذكر رَجُلاً فَقَالَ: هو يَسْتَسْلِفُ. ويَسْتَطْلُفُ، 482 ويَسْتَعْلِفُ. والطَلِفُ: الهَدَرُ، ذَهَبَ دَمُهُ طَلفاً هَدراً،
يسْتطلِفُ: يَسْتَوْهِبُ، أو يَطلبُ مالا يُوّدِّي.
1074* وّذّكرَ السُّلَمِيُّ: السُّوارِقية، فَقالَ هِيَ المُسْتَعْلَفُ، والمُسْتَسْلَفُ، والمُسْتَطْلَقُ.
1075* وأنشدني أبو المِعْضَادِ الحُرْشيُّ لبعضِ بني جعدَة ورواها غيرُه لبعضِ بني مرداس سُليْم: "الوافر" 1(ولا
تَبكي عِلى بطلٍ أتاهُ حِمَامُ المَوتِ يَهلِك ذَمِيمَا
2(يُخَلِّفُ بَعْدَهُ إمّا أَخَاهُ وَإما اُبناً يَحْمِي الحَرِيْما
3(وَلا يَشْكو الكُلُومَ إذا كُلمْنَا وَلا نُلقى لصَاحِبنا وُجُومَا
وهي المُصَابُ والصَابَةُ -بتخفبف الباء من الصَابَة- وفي رواية أبي المِعضادِ في البيتِ الثاني يكونُ مكانَهُ: 483(3/210)
................... إما أخوهُ وإمّا إبنٌ لَهُ يَحْمِي الحَرِيْمَا
1076* في قول الهُذَليّ يرثي دَوبَيّة مِن شِيزَى بني الهَطَفِ =بجر وفتح الهاءِ-
وَقَالَ:هم قبيلٌ من كنانةَ أهل وُبُقةَ، قالهُ العِليبيُّ.
1077* وَقَالَ الزُهيرِيُّ، زُهيرِ جُشَم: الزِمُوها النّوَى النوى حتّى تَشْتَانَهُ أي تجعلهُ شافهاً، أي حتى يصير من شأنها
وهِمتّها.
1078* بالمحبّةِ والرَيمِ وريّمَانَا، والريمُ: أصْلُهُ العَظْمُ الفاضِلُ عن أجزاء الجُزْورِ. ولا يَلحقُ بالأجزاء يُقَصِّرُ عن
واحدٍ منها فبعطاهُ الجزارُ ثم صَارَ الفَضْلُ من كلِّ شيءٍ رَيْمَا.
1079* ومنه قول المخبل السعْدِي رَبيع بن رَبيعة أحدبني شَمْاسِ: "الطويل"
1(وَرَاربعَةٌ يأتي الفَتَى مُتَعّمِداً 484=أميّاتِ قَومٍ وهو محضٌ ضَرايِبُه
2(وخَامِسَةٌ بُطءٌ الفَتَى وخُنُوسُهُ إذا ما إلتقَتْ أعداؤهُ وأقارِبهُ
1080* مِن كلمةِ الرِّياحيّ: "الطويل" 1(وإن عَرَيَتْ يوماً كساها عَبَابَةً وإن أنقَضَتْ لم يأتِها بطَعَامِ
2(فأَكذَبُنا يا عاذِلات رَأيتُهُ يُقَوِّدُ أَعْمى بَعْدَ طُولِ سَقَامِ
1081* وأنشَدني جماعةٌ لعَمْرو بن المسلّمِ الرياحي صَاحب مي. وأتَمهُمْ روايةً يحيى بن عبد اللهِ بن داؤد بن محمد
إبن جعفر بن إبراهيم: "الطويل" 1(أتيتُ النَصَارى واليهود فلم أَجد لما بي من طُول الضمانَة شَافِيا
2(فما تَرُكوا حَبْراً ولا ذا عَزِيمَةِ ولا رَاقِياً يَدْعَى طَبِيباً مُدَاوِيا
3(فَلّما طَووا كَشْحاً على الناسِ أجْمَعُوا جميعاً وأعياهم جميعاً عِلاجيّا
4(دعوا إلى عجوزاً قد ثنى طرفَها الرُّقَى 485=مُجرّبةً عَاشَتْ سِنيْنَ ثمانِيا
5(وتسعينَ تُنْبيها الشياطينُ علمِهَا تُضَمِّنُه صَدْراً على الدَّهرِ واعِيَا
6(فقالوا لها يا مَرْنَيُوسُ تَصَدَّقِي على مويسٍ أَمَسيَ من الموتِ دانيا
7(فَقَالَتْ تقَرَّبْ فأبْتَدَأَتْ فأتبَعَتْ يديها من الجوفِ الكُلُوم الدَوَامِياَ(3/211)
8(فلما إسْتَبَانَتْ ما إسْتَبَانَتْ تَنَفَّسَتْ تَنَفُّسَ مَكْروبٍ ورَقَت لمابِيا
9(وَقَالتْ لو أنّ الإنسَ والجِنَّ كلَهُم عَلى ما بذا ما إزداد إلا تَمادِيا
10(فَقَدْتُ التي ألعَتْكَ في الحُبِّ ما أَرَى أما خَشِيَتْ فيما أَرَتْكَ الجواريا
11(إلى اللهِ أشكو لا إلى الناسِ أنّني إذا اللّيلُ ألقى بالفجاج المَراسيا
12(أَبيتُ يُجَافيني عَن النَوم ذكُها وإن لم يَكنْ مُستَشعِري مًتَعادِيا
1082* ومما يُزَادُ فيها وَلم أسمعه إلاّ مِن الخُميريّة:
على طَلُوبٍ ذاتُ عِقْبانٍ طُرُح. 486
تَطْرَحْ الدَّلْوَ بَعْدَ مَلْئِهَا. إذا بَلَغَتْ ذاك المَوضع.
1083* وأنشد: "الرجز" 1(شَرُّ الدِلاءِ الكَفْوَةُ المُلازِمَة
2(والبَكَراتُ شَرُّهن الصَائِمة
يعني أنّ الدْلَوْ لا تَغْتَرِف. يفترِشُ فوقهُ لرِقّتِها. هو ذَمٌ، والبَكَرَةُ الصائِمةُ لا تجري على المحوَرِ.
1084* وأنشد: "الرجز" 1(يا رَيَّها إن ورَدَتْ حِرَارَا
2(مَاءٌ بعيْدَ القَعْرِ أو كرَارَا
جَمعُ كُرّ. وهو البِئرُ. مثل البَركة تجُمُّ ماءً وهي مَعِين.
1085* وللنبي -صلى الله عليه وسلم- كرُّ بالجِعَرانةِ. ويقال له عليه السلام- بحُنَينَ كُرُّ آخرُ.
1086* العِلاَبُ والعُلْبُ: من الوُشُوم، يكون في العُنُقِ طُولاً، فإن كانَ في عرْضِها فهو القِصارُ، والعِلاَطُ فإذا 487 كان في الفخِذ كانَ عَرْضاً. فهو العِراضُ فإن كان طولاً فهو الخباطُ.
1087* وزعم الأشجعيُّ أن نبات المخاضِ تحمل في بلد للقين إبن جسرِ بن قضاعة بالصوان والعلمين.
1088* وقال: هذا سمعٌ تسمع به ولم ترَه. وذلكَ لطيبِ بلدِهم ومرائه.
1089* وسأَلْتُ الأشجعيُّ عن دككٍ فقال: مآءَه في شعْبٍ بِسلمى بيْنَ نبْهان شرقيّاً.
وسألته عن المسدِّ. فقالَ: هو محوَرٌ من خَشبٍ طُوُلُ ذِراعٍ وأكثرُ يكونُ للسوانِي تستعْمِلُهُ بنُو أسدٍ، وأهلُ الحزْنِ. حزْن(3/212)
عجلٍ الذي هو اليوم من دار أسدَ. ولا تكُونُ للسانيةِ قامةٌ أصلاً، وإنما هِيَ محالةٌ ذاتُ أسنانٍ.
1090* وأنشدني: "الرجز" 1(بُوَيَزكٌ أحمرُ ذو لحمٍ زِيمْ
2(إذا قصرْنا مِن كِدَانِهِ بغمْ
...............................
................................. 488
1091* وأنشدني للسَرَويِ أحد بني يشكر من بني الغطريف: "الطويل" 1(وَلَمّا قَضَوا رَمَي الجمار وأشعلتْ قبائل قد
حلَّت لَهُنَّ نُذُورُ
2(تّذكَّرتُ طْولَ النأي منك فأسبلتْ حِجاةٌ بماءِ المُقْلَتِيِن دَرُورُ
3(مُفَجَّعَةٌ بالبَيْنِ حَائلَةُ القّذى قَلَتْ بعد نومِ الناس فهي زُحُور
1092* غيره: "وافر" 1(لَعَمْرُ أبيكَ ما نُسِبَ المُعَلى إلى كَرمِ وفي الدُّنيا كَريمُ
2(ولكِنّ البلاد إذا أقْشَعَرتْ وَصَّوحَ نَبْتُهَا رَعَى الهَشيمُ
1093* في محُمّد بن وَاصلٍ: "وافر" 1(مَتَى تَخْلو تميمٌ من كَريمٍ ومثلُكَ يا مُحَمَّدُ في تَميمِ
2(ألا تَخْلَو تميمٌ من كضريمٍ إذا خَلتِ السماءِ مِن النّجُوم
1094* من رواية مُحمد بن مُحمدّ بن خَميسِ مَوْلى الحَسَنِبِن زيد الحَسني: تنافَرَ هِشامُ بن المُغيرةِ وعبدُ اللهِ بِن
جَدْعَانَ إلى عبد المطلب بن هاشم.
فقالَ عبدُ المُطلّبِ: أعفاني من أنفُسِكما فقالا: أنت المقَنَعُ وليسَ لَنا عَنْكَ مدفَعٌ. فلما جلَسا بينَ يدَيهِ. قالَ هِشامٌ: يا أبا
الحارث أحكم بيننا فأنتَ تعلم أنّي أكثر مِنهُ نصّاراً، وأوسطُ منه داراً. وأعزُّ مِنْهُ جواراً.
قال إبن جُدْعانَ: إنّي لا أقول لك ما تَعرِفُ منّي خلافه. وأنتَ العالِمُ بنا والمأمونُ علينا.
فقال عبدُ المُطلّب. النَسَبُ واحدٌ والدارُ جامِعَةٌ ولإبنُ جُدْعانَ إطعام الطعامِ والتحبُّبُ إلى الأقوامِ وفضل السّنِ.
1095* من شِعْرِ عصَماء بنتِ مَروان من بني عمرو بن عوف "متقارب" 1(باستِ بني واقِفٍ والنّبيتَ وعوفٍ
وباستِ بني الخزج
2(أطعْتُم أتاوَيَّ من غيركُم فلا مِن مُرادَ ولا مذحج(3/213)
3(تَرجُّونهُ بَعْد قتلِ النُُفُوسِ 490=كَما يُرْتَجى مَرَقٌ المُنْضِح
4(ألا أنِفٌ يبتغي غرّةً فَيقْطَعُ من أَمَلِ المُرْتَجَى
فأنتَدَبَ لها عُمَيرُ بن عدي بن خرشةَ. وذلك سنة إثنتين فقَتلها فقال صلى اله عليه وسلم: لا ينتطحُ فيها عَنْزانِ.
1096* ومن شعر إبن عفك: "المتقارب" لَقَدْ عشتُ دهراً وما إن أَرى من النّاسِ دَارا وَلا مَجْمَعَا
2(أتَمَّ عُقُولاَ وأوفى لِمَنْ يُعاقِدُ فيهم إذا ما دَعَا
3(من أولاد قَيْلَةَ في جَمعِهم تهدَ الجبال "ولَم يخضعا"
4(فَصَدَّعهُم رَاكبٌ جَاءَهُم حرامٌ حلالٌ لشَتّى مَعَا
5(ولو أنَّ بالملكِ صدّقتُم أو العِز بايَعَتُم تبَّعا
فَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلمْ -مَن لي بأبي عَفك? فطرقه رجل من بني عمه. فوضع السيف على كبده فقتلَهُ.
والذي قتلَه سَالم بن عمرو من بني عمرو بن عوف وكان قتله في سَنَة إثنين وفيها قتلت عصماء. 491
1097* وَقَالَتِ المريدية في أبي عَفك. ومريد قبيلة من بني حلفا في الأوس. "الطويل" 1(تُكَذِّبُ دِينَ اللهِ والمِرء أحمَداً لَعمْرُ الذي أمْناكَ لأن بئس ما يمْني
2(حَباك حَنيفٌ آخر الليلِ طعنةً أبا عَفك خُذْهَا على كِبرِ السِّنِ
1098* وأنشد: "الرجز" 1(إذا أَرِدتَ الدَّهرَ أَخذَ الأوتارِ
2(فإغِشَ المَنايا بالرجالِ الأغرارِ
3(وأضرِبَ عليهم بالتراثِ والعَارِ
4(والضَربَ من عَذَوَرٍ وهمّار
5(ضَرباً يطيرُ من وراء المِغْفارِ
6(ألا حْدَرِيات ذواتِ الأسارع
عِيصٌ مِن سِدْرٍ، وَصريمةٌ من غضاء وسَالٌ مِن طَلْح 1099* وقال الراجزُ: "الرجز" 1(نَبَالَةٌ أَنبلُها من الكِبَرْ
2(إرخائَي الفُوْقَ وَرْدعٍ بالحجر
يهرزأ بنفسه والنبالةُ: الحذاقةُ. يقولُ: لما كبُرت ضعُفَ بصري فلم أَبصر فوقَ قوسي فوسعته وروع بالحجرِ 492
يقولُ: كُنتُ إذا ركبْتُ نصل سهمِي غمرته بيدي لقُوتي فأنا اليوم أَقرعهُ بالحجر حتى يدخلَ مكانَ يدي.
1100* قوله: قدْ تبينَ ليمُها الليمُ الصُّلْحُ.(3/214)
1101* قالَ الأعشى: "مجزوء الوافر" 1(فإن تسْمع "بليِمهما" فإنَّ الأمرَ قدْ فَقُمَما
1102* قالَ في بَكرَةٍ: "الطويل" 1(مُنِيْتُ بها لا تشتهيّ من ولِيّها إذا مسّها ما تشتهي الخَفَراتِ
2(قليةُ جرْسِ الصوتِ ما لم يمسَها فإن مسّها صاحتْ بغير خفاتٍ
1103* قال العجيرُ السَلوليُّ: "الرجز" 1(يا عمرا يا أكرم البرِيّة
2(والله لا أكذِبُك العشِيّة
3(إنا لقينا سنة قَبسيّة
4(ثم مُطِرنا مُطرَةً رويّه
5(فنبتَ البقْلُ ولا رَعيّة
1104* ومن المَثَل: كلأٌ تَبْجَعُ لهُ كبدُ المُصْرِمِ.
1105* ومثْلهُ: "مجزؤ الكامل" 1(لا زشلتَ في كلا عميمِ نَبْتُه صَحِب الذُبَابِ
2(مُستاسِدِ القرنان تَرْ-جَمَهُ أهَاضِيبُ السّحابِ 493
3(في صِحّةٍ وسَلاَمَةٍ مِنَ جِسَمِك الأنق الشَبَاب
4(لأتّقَى غَزْوَ الجُيُوشِ ولا مُغاوَرَةَ الذُباب
1106* ومثلهُ: "الوافر" 1(نَكِدْتَ أبا زُنَيبةَ إذ سَألنَا بحاجَتِنا وَلم يَنْكَدْ ضَبَابُ
فَجَنّبْتَ الجُيُوشَ أبا زُنَيُبٍ=وَجادَ على بِلادِكُم السَحَاب 1107* إحتَرنَتْ الضبابُ وجعفر، فأعَانَت بني جعفر بنُو أمية لصِهرِ بَينهِم. كانت قُطيّةُ بنت الحارث عند بشر بن الوليد بن عبد الملك. فقال رَجْلٌ مِن الضِباب: "الطويل" 1(تُزَاحِمُنا عندَ المكارم جعْفَرٍ بأعجازِهَا إذا سَلَمتها صُدُورهَا
2(فإنّ الصُدُورَ لا صُدُورَ لجَعْفَرٍ ولكِن أعجازاً شَديداً ضَرِيرُهَا
1108* أنشدني عبد اللهِ بن حماد الزياوِي العنزي، لعبدِ اللهِ بن عون من جُوين طيء. "الرجز"
1(أقُولُ والشاةُ كَدَلوِ الخرّاز
2(طاحت ملا مأمن، ابني النهار
3(ذَهبتِ أنْ ترجعي بالهَزْهازِ
4(بذِي غَوِيرٍ في الحصيبِ ممّاز
5(قُصَاصِ للرقَاب هَمّازَ(3/215)
1109* عَقَارِبُ الثناء وهُنَّ أربعٌ: الأولى: هي المُخْدَجَةُ، يستَسِرّ القمرُ فيها بأَولِ العَقْربِ، ليلةَ ستْ وعشرين. وَهي في تشرين الآخر. ويُقارِن القَمَرُ الثُريا في ذلك الشَهر لثلاث عشرة مَنَ الشهر. ثم الثانية: وهي عَقربُ الهَرّار، يُقَارِنُ القمر العقرب ليلة أربعٍ وعشرين وهي في الأول، ويُقارِن القمرْ الثَريا في ذلكَ الشَهر ليلة إحدى عَشرة. ثم يُقارِن العَقْرَبَ ليلة إثنتين وعشرين، وهي الجَثُومُ يكُونُ في كانُون الثاني. ويُقارِن القَمر الثُريا. وفي ذلكَ الشهر ليلة تسع تخلو من الشهر. وهي أشدُّ القرّ ويوافق من شهور 495 الفُرس أذرماه، والهرّاران والنسر والقلب. ثم عقربُ الحِيران. يقارن القمر ليلة عشرين من الشهر يكون في شُباط. ويقارن القمر الثُريا في ذلك الشهر لسبع ... لِنتاج الإبل. وفي كل شهرين عقرب.
1110* حَدَّثني رَجُلٌ من خَولان قال: وَلَدَ خَولانُ بن عَمْرو أربَعَةً: سَعيْد. وفيه العددُ وَرَبيعَةَ والازْمَعَ وحَيَوانَ -
بالحاء - وهيَ في هَمَدان خَيْوان -بالخاء معجمة -.
1111* وقال إبن خَميسٍ -وكان مُخَارِقاً- : أظنَ له ملائكةَ من الأكَرادِ يَقْطَعون الطريق على أرزاق بعض النَاسِ.
1112* المللى: "الرمل" 1(ولقد قلتْ لأقْرَبٍ لها كالمَها يَلْعَبْنَ في حُجْرَتها
2(خُدْنَ عَنينَ الظِلِّ لا يَنْزِعُنِي 496=وَمَضَتْ تِسْقَىَ إلى قُبتِهَا
3(بنْتُ عَشْرٍ لم تُعَانِقُ رجُلاً صُوِّرَ البَدْرُ عَلَى صُورَتهَا
4(وَلَقدْ قَبَلْتُ فَاهَا قُبْلَةً كِدْتُ أَتقي اللهَ مِنْ لَذَّتِهَا
5(لم تُعَانِقْ رَجُلاً فِيما مَضَى طِفلَةُ غَيْدَاءُ فِيّ كِلّتِها
6(لَمْ يَطِيشْ سَهْمٌ لها قَطُّ وَمَنْ تَرْمِهِ لم يَنْجُ مِنْ رَمْيتِها
1113* الغاضرِيُّ من أهلِ ترُبة: "الوافر" 1(وهَاجِرَةٍ يَقبِلُ الذِئبُ فيهَا عن الغَنَم الرِبَاع وَهوَ يَراهَا
2(يُلَوِّي رأسَهُ أسَفاً عليها ولو لا حضرُّ ساعَتهِ أتَاها(3/216)
3(فَطَعْتُ مَخُوفَها بِعَثْمَثمَاتٍ عِشَاقِ السِرِّ تَنْفَخُ في بُرَاهَا
والحَمْدُ للهِ وحدَه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليما(3/217)
المطلب الخامس: الفيئة وفيها فرعان :
الفرع الأول :المقصود بالفيئة
الفرع الثاني : حكم الكفارة
الفرع الأول : المقصود بالفيئة
أخرج القاضي أبو يوسف عن ابن عباس أنه قال : ( الفيء الجماع ,وعزيمته انقضاء الأربعة )وبه قال علي ,وابن مسعود (1) 0
وأخرج الطبري عنه : ( الفيء : الرجوع باللسان ) ومثله عن أبي قلابة 0
وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفيء الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع , وفي غيره بالجماع .وهو قول الأئمة الأربعة , والظاهرية ,والعترة 0
وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه (2) 0
والحجة لهم :
أن الفيئة هي الرجوع عن اليمين , وهي عبارة عن التوبة عن المضارة , والتوبة لا تحتاج إلى لفظ (3) 0 ويؤيد هذا المعنى اللغوي للفيء فأنه الرجوع ,كما قاله أبو عبيدة , وإبراهيم النخعي (4) 0
واختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الايلاء فمن خصه بترك الجماع , قال: لا يفيء إلا بفعل الجماع . ومن قال الايلاء الحلف على ترك كلام المرأة , أو على ان يغيظها أو يسوءها , أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع , بل رجوعه بفعل ما حلف ألا يفعله (5) 0
والذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال : ان المقصود من الفيء هو الجماع لأن الذي حلف عليه هو الامتناع من الوطء ، فلا يحصل الفيء الا بفعل ما حلف من الامتناع عنه ، والله تعالى اعلم 0
الفرع الثاني : حكم الكفارة
اختلف الفقهاء في حكم الكفارة اذا فاء من الايلاء على قولين :
__________
(1) الآثار , أبو يوسف ص149 , نيل الأوطار 7/49 وينظر : المصنف : ابن أبي شيبة 4/132 0
(2) فتح القدير : الشوكاني 1/233 , المحلى 10/42 , فتاوى السغدي 1/371 , الجامع الصغير ص : 221 , المدونة6/97 , الروض النضير 4/190 , نيل الاوطار 7/49, زاد المسير ص135 .
(3) مختصر اختلاف العلماء ، الطحاوي 2/476 .
(4) ينظر : نيل الاوطار 7/49 0
(5) ينظر : نيل الاوطار 7/49 0(4/1)
القول الاول : وجوب الكفارة 0 واليه ذهب ابن عباس , وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) 0 وهو قول الجمهور 0
ذلك لان الغفران في الآية يختص بالذنب لا بالكفارة , إذ لا منافاة بين المغفرة المترتبة على التوبة من الذنب , وبين إثبات الكفارة عملاً بأدلة التكفير من الحنث (1) 0
قال ابن عباس في قوله تعالى : ( فإن الله غفور رحيم ): غفور لاثم اليمين (2) 0
القول الثاني : لا تجب الكفارة 0 وبه قال الحسن والنخعي (3) 0
لأنه تعالى وعد بالمغفرة بتقدير الفيء ، وهو الجماع ،ولم يذكر اشتراط الكفارة معه (4) 0
وأجيب :
بان السكوت عن ذكرها اكتفاء بما مثبت فيها من الحكم لقوله تعالى :(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان ) (المائدة :89) (5) 0
وقول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي حلف عليه وليكفر عن يمينه " (6) 0 حجة بينة ظاهرة في تأييد القول الاول من لزوم وجوب الكفارة على المولي اذا اراد الفيئة ، والله تعالى اعلم 0
المطلب السادس : الايلاء في الغضب
اختلف الفقهاء في اشتراط الغضب لوقوع الايلاء على قولين :
القول الأول : انه يشترط لصحة الايلاء 0 وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0 روى ابن حزم عنه(( إنما جعل الايلاء في الغضب )) (7) 0
وأورده ابن مفلح الحنبلي بلفظ: (( إنما الايلاء في الغضب )) (8) .
__________
(1) المحرر الوجيز ص 200 ، الروض النضير4/190 0
(2) زاد المسير ص : 135 0
(3) المحرر الوجيز ص : 200 ، الروض النضير 4/190 ، كفاية الأخيار2/69 0
(4) المحرر الوجيز ص 200 ، الروض النضير 4/190 ، كفاية الأخيار2/69 0
(5) الروض النضير 4/191 ، المحرر الوجيز ص 571 – 572 ، زاد المسير ص 403 0
(6) تقدم تخريجه 0
(7) المحلى 10/45 0وينظر : المحرر الوجيز , ابن عطية ص 199 0
(8) المبدع 8/20 .(4/2)
وهو قول طائفة من أهل العلم منهم : علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما ) ، والحسن والنخعي ، وقتادة وغيرهم (1) 0
القول الثاني : لا يشترط لصحة الايلاء وقوعه في الغضب ، بل الغضب والرضا فيهما سواء0 واليه ذهب الجمهور : أبو حنيفة , ومالك ، والشافعي , وأحمد , وداود 0
وبه قال ابن مسعود (رضي الله عنه) ، ومحمد بن سيرين , وسعيد بن جبير , وغيرهم (2) 0
والحجة للجمهور:
1 0 عموم قوله تعالى : (( للذين يؤلون من نسائهم )) فلم تفرق بين غاضب وغيره (3) 0
2 0ولإن الايلاء يمين , فلا يختلف حكمه , بالرضا والغضب (4) 0
وهذا العموم لم يأت ما يخصصه ، فبناء على ذلك يكون ما ذهب اليه جمهور العلماء هو الراحج ، والله تعالى اعلم 0
المبحث الثاني عشر : اللعان
وفيه : متى تقع الفرقة في اللعان ؟
اختلف الفقهاء في الوقت الذي تقع به الفرقة بين المتلاعنين على اربعة اقوال :
القول الاول :
ان الفرقة تحصل بمجرد لعانها . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، نقله عنه البيهقي وابن قدامة وغيرهما (5) 0
وروي عن عمر وعلي ، وابن مسعود رضي الله عنهم . وبه قال : ابو عبيدة ، وأبو ثور ، والليث والاوزاعي ، وابن المنذر 0
__________
(1) ينظر : شرح النووي 10/89 . المصنف : ابن أبي شيبة 4/133 .
(2) المحلى 10/45 , المبدع 8/20 , المصنف : ابن أبي شيبة 4/133 – 134 مختصر اختلاف العلماء ، الطحاوي 2/477 , المحرر الوجيز , ابن عطية ص 199 0
(3) ينظر : المحلى 10/45 , تحفة الاحوذي 4/384 0
(4) ينظر : المفصل في احكام الأسرة 8/233 .
(5) مصنف ابن ابي شيبة 3/425 ، السنن الكبرى 7/410 ، المغني 9/29 0(4/3)
واليه ذهب الامام احمد في رواية ، وزفر بن الهذيل ، والزيدية ، والامامية (1)0
استدل اصحاب هذا القول بالآتي :
قوله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين :" لا سبيل لك عليها "(2) 0
وهذا اعلام منه ان تمام اللعان رفع سبيله عليها ، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم ، وانما كان تنفيذ لما اوجب الله تعالى من المباعدة بينهما (3) 0
ولانه معنى يقتضي التحريم المؤبد ، فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع (4) 0
ولان الفرقة لو لم تحصل الا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق اذا كرهاه كالتفريق للعيب والاعسار ، ولوجب ان الحاكم اذا لم يفرق بينهما ان يبقى النكاح مستمرا (5) 0
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : " المتلاعنان يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا "(6) 0
فنفي الاجتماع بعد التلاعن تنصيص على وقوع الفرقة بينهما (7) 0
القول الثاني :
ان الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده ، وان لم تلتعن المرأة (8)
والحجة له:
__________
(1) السنن الكبرى، البيهقي 7/410 ، المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/44 ، كنز العمال 15/204 ، جواهر العقود 2/141 ، تحفة الفقهاء 2/222 ، المبسوط 7/43 ، شرح الازهار 2/516 ، قواعد الاحكام ، الحلي 3/190، الخلاف ، الطوسي 5/24 ، التبيان 7/412 ، فقه القرآن ، الراوندي 2/203 0
(2) اخرجه : صحيح البخاري – فتح الباري 9/ 372 ، صحيح مسلم –شرح النووي 10/122 ، سنن ابي داود- عون 6/ 248 ، المسند 2/11 ، صحيح ابن حبان 10/ 121 ، مسند الحميدي 2/295 ، مسند ابي يعلى 10/19 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 189 ، شرح معاني الاثار 4/155، السنن الكبرى ، البيهقي 7/329 0
(3) تفسير القرطبي 12/194 0
(4) كشف القناع 5/469 ، المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/24 0
(5) كشف القناع 5/469، المغني 9/29 ، ، الشرح الكبير 9/24 .
(6) المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/24 .
(7) المبسوط 7/43 .
(8) الام 5/291، جواهر العقود 2/141، المغني 9/30 .(4/4)
انها فرقة حاصلة بقول الزوج وحده كالطلاق (1) 0قال ابن قدامة :" ولا يعلم احدا وافق الشافعي على هذا القول ، وحكي عن البتي انه لا يتعلق باللعان فرقة ..... وكلا القولين لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين المتلاعنين " . وقال سهل بن سعد : فكانت سنة لمن كان بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين " (2) .
القول الثالث :
ان الفرقة لا تحصل حتى يفرق بينهما الحاكم وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، وهو رواية عن أحمد (3) 0
والحجة لهم :
__________
(1) الام 5/291، جواهر العقود 2/141، المغني 9/30 .
(2) المغني 9/30، وينظر : الشرح الكبير 9/45 .
(3) تحفة الفقهاء 2/222، المبسوط 7/7، المغني 9/29، الشرح الكبير 9/44 ، كشاف القناع 50/469، جواهر العقود 2/141، تفسير القرطبي 12/193.(4/5)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما :" أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك 0فقال يا رسول الله : إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة ؟ قال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال فنزل جبريل فأنزلت عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما قال فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فقامت فشهدت فلما كان عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة 0 قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال فمضت ففرق بينهما "(1) 0
وهذا يقتضي ان الفرقة لم تحصل قبله ، وقد أضاف الفرقة اليه ، مما يدل انها لا تقع الا بايقاع الحاكم (2) 0
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 9/267 ، سنن ابي داود – عون 6/244 ، سنن ابن ماجة 1/ 668 رقم ( 2067 ) ، البيهقي في سننه الكبرى 7 / 327و 394 ، ابن ابي شيبة في المصنف 7/7 ، المعجم الكبير 11/256 ، سنن الدارقطني 3/ 193-194 ، نصب الراية 3/ 514 ، ارواء الغليل 7/ 182 0
(2) المبسوط 7/43، تفسير القرطبي 12/193، المغني 9/29 ، الشرح الكبير 9/44 .(4/6)
حديث عويمر العجلاني انه جاء إلى عاصم بن عدي فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره عليه السلام المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل فقال عليه السلام قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1) 0
وهذا يقتضي امكان امساكها ، وانه وقع طلاقه ، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك ، ولما وقع طلاقه ، ولامكنه امساكها ، ولان سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم ، فالفرقة المتعلقة به لم تقع الا بحكم الحاكم كفرقة العنة (2) 0
__________
(1) صحيخ البخاري – فتح الباري 9/371 ، صحيح مسلم – شرح النووي10/121 ، سنن ابي داود – عون 6/ 240 ، سنن النسائي الكبرى 3/ 350 رقم ( 5595 ) ، سنن النسائي الصغرى 6/144 ، سنن ابن ماجة 1/ 667 رقم ( 2066 ) ، المسند 5/ 331 ، صحيح ابن حبان 10/1158 ، سنن الدارمي 2/ 155 ، مسند الشافعي ص : 256 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 327 0
(2) المغني 9/29، الشرح الكبير 9/44(4/7)
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا لاعن امرأته زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى عليه وسلم بينهما ، والحق الولد بالمرأة (1) 0
قال الجصاص :" وهذا أيضا فيه نص على التفريق ، كان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضا لو كانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع بها من التحريم ، وتعلق بها من الاحكام ، فلما لم يخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج ، ثبت انها لم تقع (2)
القول الرابع :
ان اللعان لا يقتضي فرقة ، حتى يطلق . وبه قال : عثمان البتي ، وجابر بن زيد ، وابن ابي صفرة (3)
قال الامام القرطبي :" وهذا قول لم يتقدمه اليه احد من الصحابة ، على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استحب للملاعن ان يطلق بعد اللعان ، ولم يستحسنه قبل ذلك ، فدل على ان اللعان قد احدث حكما "(4) 0
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :" والحديث حجة عليه "(5) .
والراجح من هذه الاقوال ، هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ومن وافقه من الفقهاء ، لقوة ادلته ووجاهتها ، والله تعالى اعلم 0
المبحث الثالث عشر : من آثار الطلاق وفيه مطلبان :
المطلب الاول : سكنى المطلقة ثلاثا ونفقتها
المطلب الثاني : من احكام العدة وفيه الفروع الآتية :
الفرع الاول : القرء
الفرع الثاني : عدة الملاعنة
الفرع الثالث : عدة المختلعة
الفرع الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها
__________
(1) سنن ابن ماجة 1/ 669 رقم ( 2069 ) ، المسند 1/ 239 و2/7 ، الام 5/136و308 ، المدونة 3/114 ، مسند الشافعي ص : 259 ، صحيح ابن حبان 10/122 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 189 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/402 ، نصب الراية 3/517 0
(2) احكام القرآن ، الجصاص 3/388، وينظر : المبسوط 7/43 0
(3) تفسير القرطبي 12/194، فتح الباري 9/376، المغني 9/30.
(4) تفسير القرطبي 12/194 0
(5) فتح الباري 9/376 0(4/8)
الفرع الخامس : عدة المتوفى عنها زوجها طول مدة العدة
الفرع السادس :الطلقة في الحيض هل تحتسب من العدة
الفرع السابع : ماتجتنبه المعتدة من وفاة
الفرع الثامن : متى تبين المطلقة الرجعية
الفرع التاسع : اذا قذف مطلقته الرجعية
الفرع العاشر : عدة امرأة المفقود
الفرع الحادي عشر : اين تعتد المبتوتة
المطلب الاول : سكنى المطلقة ثلاثا ونفقتها
اختلف الفقهاء في سكنى المطلقة ونفقتها على اربعة اقوال :
القول الأول :
ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى ان المبتوتة (1) من طلاق ، لا سكنى لها ، ولا نفقة ، نقله عنه ابن رشد ، والنووي ، وابن القيم ، وابن قدامة وغيرهم (2) 0
…وبه قال : علي بن ابي طالب ، وجابر بن عبد الله ، وفاطمة بنت قيس رضي الله عنهم ، وطاووس ، والزهري ، وعكرمة ، والحسن ، والشعبي ، وعطاء ، وابو ثور ، وداود واحمد في مشهور المذهب ، وابن حزم ، والقاسم من الزيدية ، والامامية ، وسائر اهل الحديث (3) 0
…
القول الثاني :
…ذهب الفقهاء السبعة الى ان المبتوتة من طلاق لها السكنى ، ولا نفقة لها ، الا اذا كانت حاملا فلها النفقة ايضا 0
وبه قال : مالك ، والشافعي ، واحمد في رواية (4) 0
__________
(1) .المبتوتة : هي المطلقة ثلاثا 0 ينظر : عون المعبود ص:1021 .
(2) .بداية المجتهد ص:471 ، شح مسلم 10/95 ، المغني 9/179، زاد المعاد 4/158 ، نيل الاوطار ص: 1274، عون المعبود ص:1010 ، الروض النضير 4/120 .
(3) . ينظر : زاد المسير ص:1447 ، المحرر الوجيز ص:1869 ، مصنف عبد الرزاق 7/17و25 ، المغني 9/179 ، زاد المعاد 4/158 ، جواهر العقود 2/154 ، الروض النظير 4/120 ، عون المعبود ص:1021 ، كنز العمال 9/684 ، الروضة الندية 2/165 .
(4) .المحرر الوجيز ص: 1869 ، تفسير الثعالبي 5/447 ، روضة الطالبين ص:1523 ، بداية المجتهد ص :471، المدونة 2/471 ، مصنف عبد الرزاق 7/18 ، زاد المسير ص: 1447 ، جواهر العقود 2/154 ، الروضة الندية 2/165 .(4/9)
القول الثالث :
ذهب ابو حنيفة ، واحمد في رواية ، والناصر ، والامام يحيى من الزيدية الى انها تجب لها السكنى والنفقة 10
روي ذلك ايضا عن : عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما ، وعمر بن عبد العزيز والنخعي , وابن شبرمة ، والثوري ، وغيرهم (1) 0
القول الرابع :
ذهب الهادي الى الحق ، والمؤيد بالله من الزيدية ، وهو رواية عن الامام احمد ، وروي عن ابي ليلى ، انه لا سكنى لها ، ولها النفقة (2) 0
الأدلة :
استدل اصحاب القول الأول :
1.بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها : ان زوجها طلقها ثلاثا" فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقه ولا سكنى " (3) رواه مسلم وغيره .
قال الشيخ العلامة محمد حياة السندي (رحمه الله تعالى ) :" ظاهر الحديث انه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا " (4) 0
__________
(1) .المبسوط 5/201 ، الاختيار 3/178 ، الجوهر النقي 7/329 ، شرح معاني الاثار 3/71 ، شرح مسند ابي حنيفة ص : 85 ، زاد المعاد 4/158 ، الروضة الندية 2/165 ، الروض النضير 4/120 .
(2) .المصنف : عبد الرزاق 7/19، نيل الاوطار ص :1247 ، الروض النضير 4/122.
(3) . صحيح مسلم –بشرح النووي 10/95 ، سنن ابي داود 2/282 رقم (2284) ، سنن النسائي الكبرى 3/ 495 رقم ( 6032 ) ، سنن النسائي الصغرى 6/75 ، المسند 6/ 412 ، صحيح ابن حبان 9/356 و10/125 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 191 ، مسند الشافعي ص : 271 ، شرح معاني الاثار 3/65 ، المعجم الكبير 24/368 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 177 0
(4) .حاشية السندي على سنن النسائي 6/77. وينظر : المغني 9/180 .(4/10)
2. روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ، ما كانت له عليها رجعه ، فاذا لم يكن له عليها رجعه فلا نفقه ولا سكنى (1) 0
3.وفي لفظ للنسائي :" فأذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا" غيره ، فلا نفقة ولا سكنى (2) 0
فهاتان الروايتان صريحتان في ان سقوط النفقه والسكنى ، انما هو لأجل كونها بائنة لا لأمر اخر (3) 0
قال الامام المحقق الشوكاني : " والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا ، وهو مجمع عليه ، ويدل بمفهومه على عدم وجوبها لمن عداها , الا اذا كانت حاملا (4) 0
…وقد اعترض على هذا الحديث بعدة اعتراضات منها :
الاعتراض الاول : مخالفة هذه الرواية للكتاب والسنة 0
اما مخالفتها الكتاب فهو عموم قوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ) ( الطلاق :6 ) 0 من غير تفريق بين بائن وغير بائن 0
__________
(1) . المسند 6/373و416، مسند الحميدي 1/176 ، سنن النسائي الصغرى 6/144 ،سنن الدارقطني 4/16 ، وينظر : كنز العمال 9/683 وصحح اسناده ابن القيم في زاد المعاد 4/157 ، وقواه بطرقه الشوكاني في نيل الاوطار ص: 1275 ، وصديق خان في الروضة الندية 2/163 .
(2) .سنن النسائي الصغرى 6/144 .
(3) .ينظر : بداية المجتهد ص:471 ، المعني 9/181 ، اتحاف الكرام ص:332 .
(4) .نيل الاوطار ص:1275 .(4/11)
يؤيده قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) ( الطلاق : 1) 0 فان آخر الآية ، وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى (1) 0
…اما مخالفته للسنة :
فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة جهلت او نسيت ، سمعت رسول الله صلى الله صلى وسلم يقول : " لها السكنى والنفقة " (2).
وأجيب عن مخالفة الكتاب :
…بأن الآية نص على الإنفاق على الحامل ، وان كانت رجعية ، لأن الحمل تطول مدته غالبا ، فاحتيج الى النص على وجوب الانفاق الى الوضع ، لئلا يتوهم انه انما تجب النفقه بمقدار مدة العدة (3) .
…ولما كانت السكنى تابعة للنفقة ، فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى (4) 0
__________
(1) .بداية المجتهد ص:471 ، الاختيار 3/178 ، عون المعبود ص: 1010 ، الروض النضير 4/120 ، زاد المعاد 4/159 تكملة المجموع 18/165 ، نيل الاوطار ص: 1274 ، المبسوط 5/201 ، سنن ابي داود 2/288 .
(2) .سنن الدارمي 2/164 ، شرح معاني الاثار 3/68 ، سنن الدارقطني 4/17 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 475 ، مسند اسحاق بن راهويه 5/224 ، الآحاد والمثاني 6/10 0وينظر : المسند 6/412 0
(3) .تفسير ابن كثير ص:1441 .
(4) .زاد المسير ص: 1447 ، تكملة المجموع 18/166 ، الروضة الندية 2/165 .(4/12)
ومما يدل على انه لا مخالفة للكتاب ، ان فاطمة بنت قيس لما انكروا عليها قالت : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا" . ( الطلاق :1 ) ، فأي امر يحدث بعد الثلاث ، فكيف تقولون : لا نفقه لها اذا لم تكن حاملا ، فعلى ما تحبسونها (1) 0
… واجيب عن مخالفته للسنة :
… بأن هذا يصح ، لو كان حديث عمر بن الخطاب صحيحا ، فهو منتقد من وجوه:
… الوجه الاول : ان هذه رواية منقطعة ، فان ابراهيم النخعي مولده بعد موت عمر بسنتين (2) .قال خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني : " وهذا منقطع لا تقوم به حجة " (3) 0
الوجه الثاني : ان هذا لا يصح عن عمر اصلا ، قاله احمد (4) 0
الوجه الثالث: قال الدارقطني :" قوله : وسنة نبينا " هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات (5) 0
فان قيل :
انه لم يصح عن عمر( رضي الله عنه ) ، ولكنه مرسل صحيح وذلك لأن مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة (6) 0
فالجواب عنه ظاهر :
وذلك أن المرسل لا يقوى على معارضة المسند الصحيح ، فكيف يقدم عليه ، والمشهور عند أهل الحديث ان المرسل من أقسام الحديث الضعيف (7) 0
فأن قيل : قوله :" سنة نبينا له حكم الرفع، لصدوره من الصحابي (8) 0
فالجواب :
__________
(1) .الاختيار 3/178 ، بداية المجتهد ص: 471 ، تفسير الطبري 28/173-175 تفسير القرطبي 18/154 ، المغني 9/180 ، مصنف عبد الرزاق 7/21-23 ، الروضة الندية 2/165 ، نيل الاوطار ص: 1274 .
(2) .السنن الكبرى 7/475 ،نيل الاوطار ص: 1274 ، عون المعبود ص: 1031 ، زاد المعاد 4/162 .
(3) فتح الباري 9/ 397 0
(4) .المغني 9/180 ، نيل الاوطار ص: 1274 ، عون المعبود ص: 1013 .
(5) .نقله عنه العظيم أبادي في عون المعبود ص: 1010 و1013 ، والنووي في شرح مسلم 10/95 .
(6) . الجوهر النقي 7/379 .
(7) .علوم الحديث ، ابن الصلاح ص: 49-50 .
(8) .نيل الاوطار ص:1274 ، الروض النضير 4/121 .(4/13)
ان قول الشارع( صلى الله عليه وسلم ) مقدم على قول الصحابي (1) ، على انه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة (2) .
…
الاعتراض الثاني : ان راوية الخبر لعلها نسيت أو جهلت (3) 0
واجيب :
ان هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين (4) ، للقطع بانه لم ينقل عن احد من العلماء انه رد خبر المرأة لكونها امرأة ، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة (5) 0
…ولم ينقل عن احد من المسلمين انه يرد الخبر بمجرد تجويزه بنسيان ناقله ، ولو كان ذلك مما يقدح به ، لم يبق حديث من الاحاديث النبوية الا وكان مقدوحا" فيه ، لأن تجويز النسيان لا يسلم منه احد ، فيكون ذلك مؤديا" الى تعطيل السنن (6) 0
…
على ان فاطمة راوية الخبر من المشهورات بالحفظ ، كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال ، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة (7) ، فكيف تحفظ مثل هذا ، وتنسى امرا" متعلقا" بها ، مقترنا " بفراق زوجها ، وخروجها من بيته (8) 0
…قال ابن قدامة المقدسي :" فيجب تقديم قولها لمعرفتها بنفسها ، وموافقتها ظاهر الخبر ، كما في سائر ما في هذا سبيله (9) 0
الاعتراض الثالث :
__________
(1) . فيض القدير 6/355 ، نيل الاوطار ص: 1274 .
(2) .سنن ابي داود 2/288 .
(3) .نقل هذا الاجماع ابن قدامه في المغني 9/180 ، الشوكاني في النيل ص: 1274 .
(4) .ينظر: اسباب اختلاف المحدثين ، خلدون الاحدب 1/67 .
(5) .ينظر: تدريب الراوي 1/334 ، فتح المغيث 1/369 ، اسباب اختلاف المحدثين 1/121 ، اختصار علوم الحديث ص:96 ، الباعث الحثيث ص:96 0
(6) .اخرجه مسلم – بشرح النووي 18/78 وغيره 0
(7) .المغني 9/180 ، نيل الاوطار :1274 ، زار المعاد 4/160 ، عون المعبود ص: 1013 .
(8) .المغني 9/181 .
(9) المغني 9/181 0(4/14)
ان سعيد بن المسيب قال :" أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على احمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند ابن ام مكتوم (1) 0
ورد هذا الاعتراض ميمون بن مهران فقال لسعيد :((لئن كانت اخذت بما افتاها رسول الله صلى الله عيه وسلم ، ما فتنت الناس ، وان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة ))(2) 0
قال الامام ابن القيم : (( ان المراة – يعني فاطمة بنت قيس من خيار الصحابة ، وفضلائهم ، ومن المهاجرات الاول، وممن لا يحملها رقة الدين ، وقلة التقوى على فحش يوجب اخراجهامن دارها ، وان يمنع حقها الذي جعله الله لها ، ونهى عن اضاعته فيا عجباَ كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش … ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد اعاذها الله من ذلك لقال لها النبي ( صلى اللهعليه وسلم ) : وسمعت واطاعت ، كفي لسانك كفي لسانك حتى تنقضي عدتك وكانت من دونها تسمع وتطيع لئلا تخرج من سكنه )) (3) 0
الاعتراض الرابع :
انتقاد بعض الصحابة لهذه الرواية :
فكان اسامة بن زيد( رضي الله عنه ) اذا سمعها تحدث بتلك الرواية رماها بكل شيء في يده (4) 0
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول تلك امراة فتنت العالم بروايتها هذا الحديث(5) 0
واجيب :
بان هذا التاويل لايكفي لاسقاط نفقتها 0
__________
(1) سنن ابي داود 2/289 مسند الشافعي ص:302، زاد المعاد 4 /159. عون المعبود ص:0101و1013.
(2) زاد المعاد 4/162، المغنى 9/181.
(3) زاد المعاد 4/161-162، عون المعبود ص: 1010.
(4) شرح معاني الاثار 3/68، المبسوط 5/201، المغني 9/180زاد المعاد 4/159، الروضة الندية 2/165.
(5) فتح الباري 9/477، المغني 9/180المبسوط 5/201شرح معاني الاثار 3/68سنن ابي داود /288، مسند الشافعي ص:303السنن الكبرى البيهقي 7/474 مسند اسحاق بن راهويه 5/232.(4/15)
قال ابن القيم :" ولا يعلم احد من الفقهاء رحمهم الله تعالى الا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا ، واخذ به في بعض الاحكام مالك والشافعي ، وجمهور الامة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوته اذا كانت حائلا 000ثم سرد هذه الاحكام 0
وقال : وكانت هذه الاحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها فاستنبطتها الامة منها وعملت بها فما بال روايتهاترد في حكم واحد من احكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه فان كانت حفظته قبلت في جميعه وان لم تكن حفظته وجب ان لا يقبل في شيء من أحكامه " (1) 0
ادلة القول الثاني :
1 0 بظاهر قوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم ) 0 ولان وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) ( الطلاق : 6 ) 0
فمفهومه انهن اذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن (2) 0
قال ابن قدامة المقدسي :" فاوجب لهن السكنى مطلقا ثم خص الحامل الانفاق عليها " (3) 0
واجيب :
__________
(1) زاد المعاد 4/162-162،وينظر : عون المعبود ص: 1010.
(2) ينظر الام 5/117 تكملة المجموع 18/166 بداية المجتهد ص: 471، نيل الاوطار ص : 1274، الروض النضير 4/122.
(3) المغني 9/179.(4/16)
أ-ان قوله تعالى : اسكنوهن ، لايسلم تناولها للبائن ، نعم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) ( الطلاق : 1 ) مع قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ( النساء : 19 ) دليل أيضا قوي على المطلوب (1) 0
ب- ان تقييد النفقة بحالة العمل ليس للعمل بالمفهوم ، وانما هولما كانت مدة الحمل قد تطول بحسب الاغلب فاستبعد وجوب الانفاق فيها كلها فنبه بالتقييد على وجوبها فيها وان طالت وفيه انه لا اغلبية في طول المدة بل تكون تارة اقصر وتارة مساوية وتارة اطول فلا تظهر فائدة غير التخصيص (2) 0
0 قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس :( لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا )(3) 0
فجعل لها حق النفقة حال كونها حاملا 0
واستدل اصحاب القول الثالث :
بقوله تعالى :" ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ، واتقوا الله ، ولا تخرجوهن من بيوتهن " (الطلاق:1) 0
…فإن آخر الاية ، وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى ، مع قوله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم " فهو امر بالسكنى وهو عموم(4) 0
__________
(1) الروض النضير 4/122.
(2) الروض النضير 4/122.
(3) صحيح مسلم – بشرح النووي 10/95، سنن ابي داود 2/287 رقم (2290) مسند احمد 6/414.
(4) .الاختيار 3/178، بداية المجتهد ص: 471 .(4/17)
…اما النفقة فلأنها محبوسة عليه ، فاستحقت النفقه كالزوجة (1) 0
…
وحديث فاطمة بنت قيس :" لا سكنى لك ولا نفقة " حجة عليه ، وتقدم ذكر الاعتراضات التي عليه 0
قال الشيخ المباركفوري :" واعتذر هؤلاء عن حديث فاطمة هذا بأعذار لا يقوم واحد منها " (2)0
…
واستدل اصحاب القول الرابع :
بعموم قوله تعالى :" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا" على المتقين " ( البقرة :241) 0
وبعموم قوله تعالى : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . ( الطلاق : 6 )، وان الزوجة المطلقة بائنا محبوسة بسبب الزواج 0
…واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله:( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ( الطلاق:6) فانه اوجب ان تكون حيث الزوج، وذلك لا يكون في البائنة ، وانما هو في الرجعي (3) 0
قال ابن رشد :" الاولى في هذه المسألة : اما ان يقال : لها الامرين جميعا" – أي النفقة والسكن – مصير الى ظاهر الكتاب ، والمعروف من السنة ، واما ان يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور ، واما التفريق بين ايجاب النفقة والسكنى فعسير ، ووجه عسره ، ضعف دليله " (4) 0
…وهذا الحديث الصحيح الصريح في دلالته يعتبر مخصصا لعموم ايات الانفاق ، والسكنى للمعتدات ، وليس غريبا ان تقوم السنة النبوية بتخصيص عام القران ، او تقييد مطلقه 0
…وما جاء خلافه عن بعض الصحابة فانه لا يصلح على معارضته ، وترك الاحتجاج به ، فهو مجتهد متأول ، والسنة حجة عليه 0
__________
(1) .الاختيار 3/178 ، عون المعبود ص:1010 ، بداية المجتهد ص:471، نيل الاوطار ص: 1274 ، زاد المعاد 4/159 .
(2) . اتحاف الكرام ص:332 .
(3) .نيل الاوطار ص:1274، الروض النضير 4/122 .
(4) .بداية المجتهد ص:472 .(4/18)
قال ابن قدامة :" واما قول عمر( رضي الله عنه ) ومن وافقه ان لها النفقه والسكنى ، فقد خالفه علي وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) ومن وافقهما ، والحجة معهما ، ولو لم يخالفه احد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وعلى غيره " (1) 0
وقال العلامة المباركفوري في حديث فاطمة بنت قيس ( رضي الله عنها ) : " وهو نص صحيح صريح في هذه المسالة " (2) 0
ومن هذا العرض للادلة يتبين لنا رجحان قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن وافقه ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الثاني : من احكام العدة
وفيه الفروع الآتية :
الفرع الاول : القرء
الفرع الثاني : عدة الملاعنة
الفرع الثالث : عدة المختلعة
الفرع الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها
الفرع الخامس : عدة المتوفى عنها زوجها طول مدة العدة
الفرع السادس :الطلقة في الحيض هل تحتسب من العدة
الفرع السابع : ماتجتنبه المعتدة من وفاة
الفرع الثامن : متى تبين المطلقة الرجعية
الفرع التاسع : اذا قذف مطلقته الرجعية
الفرع العاشر : عدة امرأة المفقود
الفرع الحادي عشر : اين تعتد المبتوتة
الفرع الأول : القرء
لأهل العلم قولان في تفسير القرء :
القول الأول :
لم تختلف الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرء بأنه الحيض. نقله عنه الطبري وابن عبد البر، والسرخسي، وابن كثير وغيرهم(3) 0
وهو منقول عن: ابي بكر، وعثمان ، وعلي بن ابي طالب وابي موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء( رضي الله عنهم ) 0
وبه قال: سعيد بن المسيب، والثوري، والأوزاعي، والعنبري، وإسحاق، وأبو عبيد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة 0
__________
(1) .المغني 9/181 .
(2) تحفة الاحوذي 4/295 0
(3) تفسير الطبري: 2/596، التمهيد:15/9، المبسوط: 6/12، مصنف ابن ابي شيبة: 4/178، الشرح الكبير:9/97، تكملة المجموع: 18/132.(4/19)
وإليه ذهب: أبو حنيفة، والزيدية، وهو أحدى الروايتين عن أحمد(1) 0
القول الثاني :
ذهب جماعة من أهل العلم الى ان القرء هو الطهر..
نقل عن: عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وأبي بكر بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وأبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز 0
وبه قال: مالك، والشافعي، وابن حزم، وهو الرواية الثانية عن أحمد(2) 0
الأدلة:
استدل اصحاب القول الاول :
قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: (دعي الصلاة أيام إقرائك التي كنت تتحيضين فيها) (3) 0
فسمى الأقراء حيضاً(4) 0
واعترض عليه ابن حزم فقال: (لم ننكر أن الحيض يسمى قرءاً، كما أنكم لا تنكرون ان الطهر يسمى قرءً، وإنما اختلفنا في أي ذلك هو المراد من قوله تعالى: ( ثلاثة قروء) (5) 0
على ان الحديث المذكور فيه ضعف، في اسناده: المنذر بن المغيرة قال ابو حاتم عنه: مجهول(6) 0
__________
(1) تفسير الطبري: 2/595، تفسير القرطبي: 3/113، شرح مسلم، النووي: 10/62، الشرح الكبير:9/97، البحر الرائق: 4/217، مصنف عبد الرزاق: 6/319، مصنف ابن ابي شيبة:4/134، مسند زيد ص : 323، الروض النضير: 4/130، تكملة المجموع: 18/132.
(2) الأم:5/224، الرسالة الاصولية ص: 567، مختصر المزني ص : 217، تكملة المجموع:18/232، شرح مسلم:10/62، تفسير القرطبي:3/113، تفسير الطبري:2/600، مصنف عبد الرزاق:6/319، الشرح الكبير:9/97، حاشية الدسوقي:2/469، الدر المنثور:1/275.
(3) سنن ابي داود:1/ 25، النسائي في سننه الكبرى:1/212 رقم(216) ، وسننه الصغرى: 1/121و 6/51، سنن ابن ماجه:1/203 رقم(621) ، مسند احمد:6/420، السنن الكبرى ، البيهقي: 1/332.
(4) المبسوط:6/104، الشرح الكبير: 9/98، تكملة المجموع: 18/132.
(5) المحلى: 10/260.
(6) الكاشف ، الذهبي 2/295 ، تهذيب التهذيب 10/269 ، حاشية السندي على النسائي: 1/121، عون المعبود: 1/317، ارواء الغليل: 7/199.(4/20)
2. قوله صلى الله عليه وسلم: ((طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)) (1) .
وهذا نص في موضع النزاع(2) 0
وأجيب:
بأن الحديث ضعيف مرفوعاً، والصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما(3) 0
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض(4) 0
فتعين أن المراد بالقرء هنا هو الحيض(5) 0
ولأن المعهود في لسان الشارع استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه، قال تعالى: ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر) ( الطلاق: ) (6) 0
واستدل جمهور العلماء:
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر حين طلق امرأته حائضاً أن يراجعها ، وحبسها حتى تطهر، ثم يطلقها طاهراً من غير جماع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)) 0
يعني: قول الله تعالى (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العدة الطهر، دون الحيض(7) .
قال الامام الشافعي: ((فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني)) (8) 0
__________
(1) تقدم تخريجه.
(2) المبسوط:6/15، شرح المعاني: 3/64.
(3) ينظر: ارواء الغليل: 7/2201، المحلى: 10/261.
(4) أخرجه: ابن ماجه: في سننه 1/ 671 رقم(2077) وصحح اسناده البوصيري والألباني، ينظر: ارواء الغليل:7/200، تكملة المجموع: 18/247.
(5) تكملة المجموع: 18/247.
(6) شرح معاني الآثار: 3/60، أحكام القرآن، الجصاص: 1/241، الشرح الكبير: 9/98.
(7) المحلى: 10/261، تفسير القرطبي: 18/153، الشرح الكبير: 9/98، المبسوط: 6/14، تكملة المجموع: 18/132، الرسالة الأصولية ص: 567.
(8) الرسالة الأصولية ص: 569.(4/21)
2. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستبرأ السبي بحيضة، فبالظاهر لأن الطهر اذا كان متقدماً للحيضة، ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر، وقد ترى الدم فلا يكون صحيحاً، إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة، فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر(1) .
3. ان القرء مشترك بين الحيض والطهر، ووجود التاء في قوله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) يدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر(2) 0 والله تعالى اعلم 0
الفرع الثاني: عدة الملاعنة
نقل ابن قدامة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملاعنة تعتد تسعة اشهر(3) . ولم يوافقه على هذا القول أحد من الفقهاء.
قال ابن قدامة المقدسي: " وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة طلاق سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو عتاق، واختلاف دين أو غيره، في قول أكثر أهل العلم الا ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عدة الملاعنة تسعة اشهر" (4) 0
وقال الإمام مالك: ( حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة، وان مات زوجها في العدة، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة) (5) 0
وقال الطوسي من الإمامية: ((ان كانت حاملاً فعدتها تنتهي بالوضع)) (6) 0
وإليه ذهب الشافعية(7) ، والحنابلة(8) ، والحنفية(9) ، والزيدية(10) ، والظاهرية(11) 0
حجة الجمهور:
__________
(1) الرسالة الأصولية ص : 571.
(2) المغني: 9/77، حاشية الدسوقي: 2/419.
(3) المغني: 9/78، الشرح الكبير: 9/103، المبدع: 8/120.
(4) المغني: 9/78.
(5) المدونة:2/244، وينظر: مصنف ابن ابي شيبة: 4/78، مواهب الجليل: 5/87.
(6) المبسوط، الطوسي: 6/25، النهاية، الطوسي ص: 508.
(7) السنن الكبرى، البيهقي: 7/329، تكملة المجموع: 13/59.
(8) المغني:9/78، الشرح الكبير: 9/103.
(9) تحفة الفقهاء: 2/184، الجوهر النقي: 7/329.
(10) الاحكام، الامام يحيى: 1/470، شرح الأزهار: 2/472.
(11) المحلى: 10/144.(4/22)
قال ابن قدامة: ((عدتها عدة الطلاق، لأنها مفارقة في الحياة فأشبهت المطلقة)) (1) 0
ولم أر لابن عباس رضي الله عنهما دليلاً الا ان يكون وجه قوله بالتسعة أشهر أنه قاسه على غالب مدة الحمل وهي تسعة أشهر, أو أنه من باب تداخل العدتين، فالفرقة توجب العدة، فهي داخلة تحت عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، والحمل يجعل لها عدة أخرى، وهو من مذهبه الاعتداد بأقصى العدتين، كما في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، والله تعالى اعلم 0
والذي يظهر لي- والله تعالى اعلم بالصواب- أن الملاعنة اذا كانت حائلاً فأنها تعتد عدة الطلاق بعموم قوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) وأن كانت حاملاً فعدتها بالوضع لعموم قوله تعالى: ((وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن)). وعلى الحالتين ان كانت حائلاً او حاملاً فأن الحرمة المؤبدة وقعت بينهما0
الفرع الثالث: عدة المختلعة
ذهب ابن عباس- رضي الله عنهما - ان المختلعة تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها، نقله عنه ابن ابي شيبة، وابن عبد البر، وابن قدامة وغيرهم(2) .
وهو مروي عن عثمان، وابن عمر وأبان بن عثمان، وابن المنذر، وبه قال الامام أحمد في رواية عنه، والشافعي في رواية(3) .
وخالف هذا جمهور العلماء فقالوا: عدة المختلعة عدة المطلقة.
وهو مروي عن: عمر، وعلي، وابن عمر في رواية ثانية عنه ( رضي الله عنهم ) 0
وبه قال : سعيد بن المسيب، وسالم، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة ، وخلاس بن عمرو، والليث، والأوزاعي 0
__________
(1) المغني: 9/78.
(2) مصنف ابن ابي شيبة:4/87 و 120، التمهيد: 23/377، المغني: 9/78، الشرح الكبير: 9/103.
(3) التمهيد:23/377، تفسير القرطبي: 3/145، المغني: 9/78، الشرح الكبير:9/103، الدرر المنثور: 1/282 0(4/23)
وهو قول الامام مالك، والشافعي في المشهور، وأبي حنيفة، وابن حزم الظاهري(1) 0
وإليه ذهب الزيدية، والإمامية(2) 0
الأدلة:
احتج ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه:
1. بما رواه هو أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة(3) .
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي: ((وهذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، لأن الله تعالى قال: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ))(البقرة: 228 ) فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر على قرء واحد)) (4) .
__________
(1) مصنف ابن ابي شيبة:4/86، مصنف عبد الرزاق: 6/507، التمهيد: 23/377، تفسير القرطبي:3/145، المغني: 9/78، الشرح الكبير: 9/103، نصب الراية: 3/495، الدر المنثور:1/82، السنن الكبرى، البيهقي: 7/450، كنز العمال: 6/84، المحلى: 10/238.
(2) مختلف الشيعة:7/394، الحدائق الناضرة: 25/560، جواهر الكلام: 33/5، فقه الصادق: 23/91، الكافي:6/144، الأحكام، الأمام يحيى: 1/424.
(3) سنن ابي داود – عون 6/223 ، النسائي في سننه الصغرى: 6/186 ، وفي سننه الكبرى:3/383 رقم(5691)، جامع الترمذي- تحفة :4/ 185 ، سنن الدارقطني 3/207 ، المعجم الأوسط 5/31 ، المستدرك 2/206 ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد غير ان عبدالرزاق ارسله عن معمر ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/450 ، مصنف عبد الرزاق: 6/506 ، كنز العمال 6/186 ، ارواء الغليل 7/ 102 0
(4) عون المعبود: 6/223. نصب الراية 3/494 0(4/24)
2. عن الربيع بنت معوذ مثل ذلك(1) .
0ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى به، وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه)) (2) .
أدلة القول الثاني:
1. ظاهر القرآن الكريم، كقوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء))(البقرة:228 ) فهو يتناول المختلعة، وغيرها(3) .
ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة، فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع(4) .
0ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: ((قرء الأمة حيضتان)) (5) .
__________
(1) اخرجه : النسائي في سننه الكبرى:3/384 رقم (5692) ، وفي سننه الصغرى: 6/186، الترمذي في الجامع - تحفة:4/ 185 ، ابن ماجه: في سننه 1/0 63 رقم(2058)، البيهقي في سننه الكبرى: 7/450.
(2) اخرجه :النسائي في سننه الكبرى: 3/384، وسننه الصغرى: 6/187، ابن ماجه في سننه 1/663، مصنف عبد الرزاق:6/507، مصنف ابن ابي شيبة:4/87.
(3) تفسير القرطبي: 3/145، فتح القدير: 1/241، السنن الكبرى، البيهقي:7/451.
(4) تفسير القرطبي: 3/145، فتح القدير: 1/241، السنن الكبرى، البيهقي:7/451.
(5) رواه ابن ماجه في سننه 1/ 672 رقم(2079)، السنن الكبرى، البيهقي:7/426،ابن حزم في المحلى: 10/309، سنن الدارقطني 4/25 ، الحاكم في المستدرك:2/205، السنن الكبرى ، البيهقي 7/369 قال البيهقي : تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا وكان ضعيفا ، والصحيح ما رواه سالم عن نافع عن ابن عمر موقوفا 0 وينظر: نصب الراية:3/329، سير أعلام النبلاء: 9/428 مع الهامش، تكملة المجموع:18/147، تفسير القرطبي:3/144، الخلاف، الطوسي: 5/64، ارواء الغليل: 7/201.(4/25)
ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها مرفوهاً: ((طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)) (1) .
قال الشيخ ملا علي القاري : " فيه نص على ان المراد بالقرء الحيض لا الطهر " (2) 0
وأجيب:
بأن الحديثين ضعيفان، والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله، كما قال ذلك الدار قطني والبيهقي (3).
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول:
بأنه من رواية عكرمة مرسلاً(4) .
ويجاب:
بأن رواية عكرمة له مرسلاً، لا يضر في صحته، فانه كان يصله أحياناً، ويرسله أخرى، وهو من الملازمين لابن عباس( رضي الله عنهما ) (5) .
واذا ثبتت أحاديث الباب تعين الأخذ بها، وبذلك فان ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما هو الراجح، لا سيما مع تعدد الطرق، واختلاف المخارج في الروايات، مع تصحيح من صححها، أو حسنها من أهل الحديث ، والله تعالى أعلم.
الفرع الرابع: عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
اذا اعتدت المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فللفقهاء في ذلك قولان :
القول الاول :
يرى ابن عباس رضي الله عنهما، ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بأقصى الأجلين، فان كان الوضع هو الأبعد، اعتدت به، وأن كانت عدة الوفاة، والتي هي أربعة أشهر وعشرة أيام، هي الأبعد اعتدت بها.
__________
(1) سنن ابن ماجه: 1/672 رقم(2080)، سنن ابي داود – عون 6/ 183 ، جامع الترمذي - تحفة: 4/ 301 وقال: غريب، سنن الدارمي 2/171 ، المستدرك 2/205 ، السنن الكبرى ، البيهقي: 7/426، ابن حزم في المحلى :10/309، كنز العمال 9/660 ، وهو حديث ضعيف، ضعفه الترمذي، والبيهقي، والزيلعي في نصب الراية 3/ 329 ، فيه مظاهر بن أسلم، تقدم الكلام فيه، وقد ضعفه البخاري في تاريخه الصغير:2/119 وينظر : فيض القدير 4/374 0
(2) شرح مسند ابي حنيفة ص : 301 0
(3) فيض القدير 4/374 0
(4) المغني: 9/78، الشرح الكبير: 9/103.
(5) السنن الكبرى، البيهقي: 7/450، مصنف ابن ابي شيبة: 4/78و 7/7، كنز العمال: 6/186، عون المعبود: 6/223.(4/26)
نقله عنه الإمام مالك، وابن ابي شيبة، والطبري، وابن قدامة، وابن نجيم، والثعالبي، والشريف المرتضى وغيرهم(1) .
وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2) ، وسحنون من المالكية(3) . وإليه ذهب الامامية، وزعم الشريف المرتضى أنه مما انفردت به الإمامية(4) 0
الحجة لهذا المذهب:
قال الأمام الشافعي: ((قال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات، ان عدة الحوامل، ان يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معاً، اذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصاً الا في الطلاق. كأنه يذهب إلى أن الوضع براءة، وأن الأربعة أشهر وعشر تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر، وأن وجب عليها شيء من وجهين، فلا تسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان لرجلين، لم يسقط أحدهما حق الأخر، وكما أذا نكحت في عدتها وأصيبت أعتدت من الأول، وأعتدت من الأخر)) (5) .
__________
(1) الموطأ- تنوير الحوالك: 2/105-106، مصنف ابن ابي شيبة: 3/393، تفسير الطبري: 28/283، المغني: 9/111 ، الشرح الكبير: 9/79، تفسير الثعالبي: 1/472، البحر الرائق: 4/226، الانتصار ص: 339.
(2) تحفة الفقهاء: 2/243، البحر الرائق: 4/226، الشرح الكبير: 9/79، المغني: 9/111، وقال: روي من وجه منقطع عن علي رضي الله عنه.
(3) تفسير القرطبي: 3/174.
(4) الانتصار ص: 338، وينظر: الهداية، الصدوق ص:277، منهاج الصالحين، الخوئي: 2/298، منهاج الصالحين، الروحاني: 2/229-324 ، الوسيلة، ابن حمزة ص: 324.
(5) الرسالة الأصولية ص: 573-574.(4/27)
وقال القرطبي: ((وذلك أنها اذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين- يعني: ((والذين يتوفون منكم..)) و ((وأولات الأحمال…)) وأن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول)) (1) 0
وقال الشريف المرتضى: " ان العدة عبادة يستحق فيها الثواب، واذا بعد مداها زادت مشقتها، وكثر الثواب عليها، ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجها، لا مشقة عليها في العدة، واذا مضت عليها اربعة أشهر وعشرة أيام، كانت المشقة أكثر، والثواب أوفر)) (2) 0
القول الثاني :
يرى جمهور العلماء ان المعتدة الحامل تنتهي عدتها بالوضع، وهو قول ابي هريرة، وعمر، وابنه، وابي ابن كعب( رضي الله عنهم ) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، والظاهرية(3) .
ونقل ابن قدامة، والقرطبي رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله إلى قول الجمهور لما بلغه حديث سبيعة الأسلمية ( رضي الله عنها ) (4) 0
الحجة لهم:
1 . ظاهر قوله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) ( الطلاق : 4 ) 0
__________
(1) تفسير القرطبي: 3/175، وينظر: البرهان، الزركشي: 2/223.
(2) الانتصار ص: 339.
(3) ينظر: مختصر المزني ص: 221، تكملة المجموع: 18/147، تحفة الفقهاء: 2/243، البحر الرائق: 4/426، تفسير الطبري: 28/184، تفسير القرطبي: 3/175، الموطأ- تنوير 2/ 106-107، المغني: 9/111، كشاف القناع: 5/483، المحلى: 10/ ، الثمر الداني ص: 485.
(4) المغني : 9/111، الشرح الكبير: 9/79، تفسير القرطبي: 3/175، تفسير الطبري: 2/692(4/28)
فهو عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها. قال ابن نجيم: ((أطلقها فشمل الحرة والأمة، والمسلمة والكتابية، مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد، أو وط، بشبهه، والمتوفى عنها زوجها…))(1) 0
وأجيب:
بأن هذا الاستدلال يعارض بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ( البقرة : 228 ) 0
فانه عام في الحامل وغيرها (2) 0
قال الإمام الشافعي: ((فكانت الآية محتملة المعنيين معاً، وكان اشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة، فدلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) على ان وضع الحمل آخر العدة في الموت، مثل معناه الطلاق)) (3) 0
2 0 أخرج الامام البخاري وغيره : ان عبدالله بن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس : آخر الاجلين ، وقال أبو سلمة : إذا نفست فقد حلت 0
__________
(1) البحر الرائق: 4/226، وينظر: تحفة الفقهاء: 2/243،، الانتصار ص: 339.
(2) الانتصار ص: 339.
(3) الرسالة الأصولية ص:574، وينظر: البحر الرائق:4/226، مختصر المزني ص:221، تكملة المجموع: 18/147، فتح الوهاب: 2/184 0(4/29)
قال : فجاء أبو هريرة فقال : أنا مع ابن اخى يعنى أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت : ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ( قد حللت فانكحى من شئت ) (1) 0
قال الامام ابو بكر الجصاص : " وهذا حديث قد ورد من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول عنه مع ما عضده من ظاهر الكتاب " (2) 0
وظاهر الكتاب مع السنة النبوية يرجح الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول جمهور الفقهاء والله تعالى اعلم 0
الفرع الخامس : حكم الاعتداد للمتوفى عنها زوجها طوال مدة العدة
اختلف الفقهاء في حكم الاعتداد طول مدة العدة الى قولين :
القول الاول :
ان المتوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد طول العدة ، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما . نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني ، وابن قدامة المقدسي (3) 0
واليه ذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والزيدية ، والامامية(4) .
القول الثاني :
انه لا يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد في جميع العدة ، وانما يلزمها في بعضها 0
وبه قال : عامر الشعبي ، والحسن البصري (5) 0
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 8/ 501 ، سنن النسائي الكبرى 3/ 388 رقم ( 5709 ) ، سنن النسائي الصغرى 6/ 193 ، المسند 6/314 ، الام 239 ، سنن الدارمي 2/166 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 429 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 192 0
(2) احكام القران ، الجصاص 1/ 503 0
(3)
245 الام 5/230 ، مختصر المزني ص:223 ، تكملة المجموع 18/185 ، بدائع الضائع 3/209 ، المسبوط 6/58 ، المرونة 2/430 ، المغني 9/167 ، البحر الزخار 4/222 .
(4) المحلى 10/279 ، المغني 9/167 ، الشرح الكبير 9/146 ، عمدة القاري 9/486 ، تكملة المجموع 18/185 ، الخلاف ، الطوسي 5/72 .
(5) تكملة المجموع 18/185 .(4/30)
الا ان هذا القول شاذ مخالف للسنة فلا يعرج عليه ، وذلك لان النصوص الآمرة بالحداد متظافرة على هذا المعنى (1)0
الفرع السادس : ما تجتنبه المعتدة من وفاة
اخرج عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يامر المتوفى عنها زوجها باعتزال الطيب والزينة(2) 0
وبه قال عامة اهل العلم (3) 0
الا انه لا بد من بيان المقصود بالطيب والزينة والادلة على ذلك ، وان كنت أرى ان كلام ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على عمومه ، في تحريم الزينة والطيب ، أي كل ما يطلق عليه ذلك فيشمله حكم المنع (4) ، والله تعالى أعلم 0
الادلة على ما تقدم :
1 . تحريم الطيب :
لا خلاف في تحريمه عند من أوجب الحداد ، لان الطيب يحرك الشهوة ، ويدعو الى المباشرة ، فلا يجوز استعمال الادهان المطيبة ،كدهن الورد ، والياسمين ، والبنفسج ، والبان ، وما أشبه ذلك ، لانه استعمال للطيب 0
فاما الادهان بغير المطيب كالزيت ، والسمن فلا بأس به ، لانه ليس بطيب (5) 0
__________
(1) المصنف 7/45 ,43 ، والمحلى 10/278 ، المغني 9/167 ، تكملة المجموع 18/185 0
(2) المغني 9/167 ، تكملة المجموع 18/185 .
(3) المغني 9/167 ، مواهب الجليل 5/494، الثمر الداني ص:487 ، تكملة المجموع 18/185 .
(4) المغني 9/167 ، مواهب الجليل 5/494، الثمر الداني ص:487 ، تكملة المجموع 18/185 .
(5) المغني 9/167 ، مواهب الجليل 5/494، الثمر الداني ص:487 ، تكملة المجموع 18/185 .(4/31)
لحديث ام عطية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تحد المراة فوق ثلاثة أيام الا على زوج فانها تحد أربعة اشهر وعشرا ، ولا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، الا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا الا عند طهرها من محيضها بنبذة من قسط أو اظفار " (1) .
2 . تحريم الخضاب :
لانه يدعو الى المباشرة ، وكذا يحرم على المعتدة من وفاة ، ان تحمر وجهها ، وان تبيضه ، وترجيل الشعر لانه يحسنها ، ويدعو اليها (2) 0
لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشق ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " (3) 0
3.تحريم لبس الحلي كله
لحديث ام سلمة المتقدم ، ولانه يزيد في حسنها 0
وخالف في هذا عطاء بن ابي رباح فقال : يباح حلي الفضة دون الذهب 0
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 9/402 ، سنن ابن ماجة 1/674 رقم ( 2087) ، مسند احمد 5/85و6/408 ، سنن الدارمي 2/167 –168 ، مصنف ابن ابي شيبة 4/143 ، السنن الكبرى / البيهقي 7/439 ، المنتقى ، ابن الجارود ص :193 . وينظر : كشف الخفاء 2/367 0
(2) كشاف القناع 5/502 ، تكملة المجموع 18/181 ، فقه الصادق 23/50 ، اللمعة الدمشقية ص:182 ، الكافي ، الحلبي ص : 313 ، تحرير الاحكام ، الحلي 2/73 0
(3) صحيح البخاري – فتح الباري 9/402 ، صحيح مسلم – شرح النووي 10/112 ، صحيح ابن حبان 10/144 ، سنن النسائي الصغرى 6/402 ، سنن النسائي الكبرى 3/396 رقم (5731) قال البيهقي في سننه الكبرى 7/428 :" روى موقوفا . والمرفوع من رواية ابراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين " وضعفه ابن حزم في المحلى 10/277 ولا يلتفت الى هذا التضعيف 0(4/32)
قال ابن قدامة المقدسي : " وليس بصحيح لان النهي عام ، ولان الحلي يزيد حسنها ويدعو الى مباشرتها " (1) 0
4 0 تحريم لبس الثياب المصبوغة للزينة كالاحمر والاصفر 0
لحديث ام عطية المتقدم (2) 0
5 0تحريم الاكتحال :
قال الإمام النووي ( رحمه الله تعالى ) :" قوله صلى الله عليه وسلم " لا تكتحل " دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت اليه ام لا " (3) 0 والله تعالى اعلم 0
الفرع السابع : الطلقة في الحيض ، هل تحتسب من العدة ؟
اذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض ، لم يعتد بتلك الحيضة من عدتها ، عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فيما نقله عنه الامام السرخسي الحنفي (4) .
ونقله ابن رشد اجماعا عن العلماء فقال :" واذا وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها باجماع " (5) 0
ولم يخالف في هذا الا الحسن البصري ، فانه قال : تحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة (6) 0
وواضح ان ما سبق : مبني على القول بأن القرء هو الحيض 0
اما الذين قالوا : بأن القرء هو الطهر فجمهورهم على ان الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحتسب من العدة ، ولم يخالف فيه الا الزهري فذهب الى عدم احتسابه من العدة (7) 0
__________
(1) المغني 9/169 ، المدونة 2/431 ، الثمر الداني ص:486 ، شرح مسلم 10/118 ، تكملة المجموع 18/187 ، فقه الصادق 23/50 ، احكام النساء ، المفيد ص: 47 ، اللمعة الدمشقية ص: 182 ، المصنف ، عبد الرزاق 7/43 ، المحلى 10/278 ، المصنف ، ابن ابي شيبة 4/143 0
(2) المدونة 2/431 ، المغني 9/169 ، حواشي الشرواني 8/255 –256 ، تكملة المجموع 18/187 ، احكام النساء ص:47 ، الكافي ، الحلبي ص:313، البحر الزخار 4/222 ، فتح الباري 9/405 0.
(3) شرح مسلم 10/114 ، وينظر : فتح الباري 9/405 .
(4) المبسوط 6/40 0
(5) 2 0بداية المجتهد ص: 447 وينظر : حاشية الدسوقي 2/362 .
(6) المحلى 10/262 0
(7) شرح مسلم 10/63 ، فقه سعيد بن المسيب 3/390 0(4/33)
الفرع الثامن : متى تبين المطلقة الرجعية
اختلف الفقهاء في الوقت الذي تبين فيه الرجعية من زوجها ، أهو انقطاع دم الحيضة الاخيرة ، ان لم تغتسل منه ، ام تتوقف البينونة على الاغتسال ؟ على اربعة اقوال :
القول الاول :
ذهب ابن عباس – رضي الله عنهما – الى ان الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من الحيضة 0 نقله عنه الجصاص وغيره (1) 0
وبه قال الخلفاء الاربعة ، وابو موسى الاشعري ، وابن مسعود ، وابو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ، وعبادة بن الصامت ( رضي الله عنهم ) ، وهو قول : شريك ، والثوري ، وسعيد بن المسيب ، وأبي عبيد ، واليه ذهب الامام احمد في رواية ، والزيدية (2) 0
والحجة لهذا القول :
انه قول من ذكر الصحابة ، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (3)0
القول الثاني :
ذهب بعض الفقهاء : الى ان العدة تنتهي وتحصل البينونة بمجرد انقطاع الدم من انقطاع الحيضة الثالثة 0
روي هذا القول عن سعيد بن جبير ، وطاووس ، والاوزاعي ، وعطاء ، وهو رواية عن الامام أحمد واليه ذهب ابن حزم وداود الظاهري (4) 0
والحجة لهم :
ظاهر قوله تعالى :" والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء " ( البقرة: 228) . والقرء هو الحيض فاذا انقطع دم الحيضة الثالثة ، انتهت القروء الثلاثة ، فينتهي التربص الذي أمر الله تعالى به (5) 0
القول الثالث :
__________
(1) أحكام القرآن ، الجصاص 1/544 ، الروض النضير 4/110 ، المحلى 10/259 0
(2) المحلى 10/258 ، مختلف الشيعة 7/516 ، مسند زيد ص:321 ، المغني 9/86 ، الشرح الكبير 5/100 .
(3) المغني 9/86 ، الشرح الكبير 9/100 ، المحلى 10/259 ، فقه سعيد بن المسيب 3/391 .
(4) المغني 9/86 –87 ، الشرح الكبير 9/100 –101 ، المحلى 10/259-260 0
(5) الشرح الكبير 9/101 ، فقه سعيد ابن المسيب 3/392 0(4/34)
ذهب ابو حنيفة وابو يوسف الى ان المسلمة لا يخلو اما ان ينقطع دم الحيضة الاخيرة لعشرة ايام ، أو اقل من ذلك ، فان انقطع لعشرة ايام بانت بانقطاعه وان لم تغتسل ، وان انقطع لاقل من ذلك فلا تبين حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ، او تتيمم وتصلي سواء كان فرضا او نفلا 0
وقال محمد : تحصل البينونة بمجرد التيمم وان لم تصلِّ (1) 0
واستدلوا :
بقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث امركم الله ) ( البقرة :222) 0
وجه الدلالة منه :
ان ابا حنيفة رحمه الله حمل قراءة (حتى يطهُرن) بالتخفيف على انقطاع الدم لاكثر الحيض ، وقراءة التشديد ( حتى يطَّهَّرن ) على انقطاعه لدونه ، وحمل قراءة التشديد على قراءة التخفيف فقوله : ( حتى يطهُرن ) بالتخفيف ، وبالتشديد معناه : انقطاع الدم (2) 0
ورده القرطبي بقوله : " هذا تحكم لا وجه له " (3) 0
ورّده ابن حزم فقال : " انه لا دليل على صحته اصلا لا من القرآن ولا من السنة ولا رواية صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب (4) 0
يوضحه :
ما قاله الكيا الهراسي الشافعي : " وهذا قول بعيد ، واقل ما فيه اخراج قوله تعالى : ( فإذا تطهَّرن ) عن كونه حقيقة في الاغتسال اذا حمل انقطاع الدم على الاكثر ، وحمله على حقيقته في الاغتسال اذا كان انقطاع الدم على ما دون الاكثر ، وذلك بعيد جدا 0
ولأن الآية لو كانت متناولة للحالين كان تقدير الكلام : ( حتى يغتسلن ) في آية ، ولا يغتسلن في آية اخرى او قراءة اخرى ، ويكون ذلك المحيط متناولا لهما جميعا ، ولا يكون فيه بيان المقصود ، فيكون مجملا غير مفيد للبيان 0
__________
(1) البحر الرائق 4/57 ، المحلى 10/259 0
(2) احكام القرآن ، الجصاص 1/349 ، القراءات اثرها 2/484 0
(3) تفسير القرطبي 3/89 0
(4) المحلى 10/260 0(4/35)
ولأنه اذا كانت قراءة التشديد حقيقة في الاغتسال وقد حملوها على انقطاع الدم فيما دون الاكثر، فيجب ان يتوقف الحل فيه على الاغتسال وقد قالوا : اذا دخل وقت الصلاة وان لم تغتسل حل للزوج وطؤها فجعلوا وجوب الصلاة والصوم مجوزا للوطء ، ولم يجعلوا وجوب الغسل مجوزا 0
فان حملوا قراءة التشديد على الغسل لزمهم ان يوقفوا الحل على الغسل ، فلا هم عملوا بقراءة التخفيف ولا بقراءة التشديد 0
وان موهوا باعتذارات في وجوب الصلاة فلا اثر لها في اخراج قراءة التشديد عن كونها حقيقة " (1) 0
القول الرابع :
ذهب الامامية الى انها اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للازواج (2) 0
القول الراجح :
ان ما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الراجح ، لقوة ما استدلوا به ، واللغة تؤيده ، وذلك ان قراءة التخفيف ( يطهُرن ) من الفعل الثلاثي طهر ، وهو ثلاثي لازم يستعمل فيما لا كسب فيه للانسان وهو انقطاع دم الحيض هنا ، وقراءة التشديد على صيغة تفعل لن اصلها يتطهرن ادغمت التاء في الطاء ، وهذه الصيغة تستعمل فيما يحصل بكسب الانسان ومباشرته له ، وهي هنا تدل على استعمال الماء (3)0 والله تعالى اعلم 0
الفرع التاسع : اذا قذف مطلقته الرجعية
اذا طلق الزوج زوجته واحدة , او اثنتين , ثم قذفها , فان عليه الجلد , ولا ملاعنة بينهما ، عند ابن عباس - رضي الله عنه – فيما نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني , وابو بكر الجصاص , وابن مفلح الحنبلي وغيرهم (4) 0
وخالف هذا جمهور العلماء :
فذهبوا الى ان الزوج عليه ان يلاعن ما دامت في العدة .
__________
(1) احكام القرآن ، الكيا الهراسي 1/139-140 0
(2) 12 .مختلف الشيعة 7/515 ، مسالك الا فهام 93/221 ، الحدائق الناظرة 25/400 ، فقه الصادق 23/22 .
(3) القراءات واثرها 2/485 0
(4) 2 مصنف عبد الرزاق 7/ 103 ,احكام القران , الجصاص 3/ 428 , المبدع 8/84 .(4/36)
وهو قول ابن عمر ( رضي الله عنهما ) , وجابر بن زيد , والنخعي , والزهري , وقتادة , واسحاق , وابي عبيدة, وابي ثور.
واليه ذهب الحنفية , واالمالكية , والشافعية , والحنابلة (1) 0
والحجه لهم :
ان الطلاق الرجعي , لايبطل الزوجية , بدليل انها ترثه اذا توفي في العدة(2) 0 وهذا هو الراجح ، والله تعالى اعلم 0
الفرع العاشر :عدة امرأة المفقود
المفقود: هو أن يغيب الرجل عن امرأته، فيعمى خبره، وينقطع أثره، ولا يعلم موضعه، ولا تدرى حياته ولا موته. (3) . فما حال امرأته؟ هل تنتظره أبدا، أم إلى أجل؟ للفقهاء في ذلك ثلاثة اقوال :
القول الاول :
الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة المفقود تتربص بنفسها اربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة.
نقله عنه ابن ابي شببة، وابن حزم، والبيهقي، وابن حجر وغيرهم(4) .
وبه قال: عمر بن الخطاب، وابن عمر، وعثمان ، وعلي في رواية عنه، صححها ابن حزم، وابن مسعود في رواية رضي الله عنهم أجمعين.
__________
(1) 3 بدائع الصنائع 3/ 241 المعونة 2/ 652 .
(2) 4 بدائع الصنائع 3/241 0
(3) ينظر: المعونة:2/597، المنتقى: 4/90، مواهب الجليل: 5/495، المبسوط: 11/34، البحر الرائق:5/274، تحفة الفقهاء:3/349، رد المحتار:4/483.
(4) مصنف ابن أبي شيبة:4/116، المحلى: 10/135و140، السنن الكبرى- البيهقي:7/445، نصب الراية: 4/385، الفتح: 9/ وصحح إسناده الحافظ، وابن حزم.(4/37)
وهو قول النخعي وطاووس، ومكحول، والشعبي والزهري وعطاء وقتادة، واختاره ابن المنذر(1) وهو قول الشافعي في القديم، واحمد وابن حزم، والامامية(2) 0
القول الثاني:
ذهب أبو حنيفة واصحابه، والشافعي في الجديد، والزيدية، وداود ورواية ثانية عن احمد(3) .
وبه قال: عثمان البتي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبو قلابة، وجابر بن زيد، والحكم، وحماد، وعمر بن عبد العزيز، ونقل عن علي رضي الله عنه، وهو رواية ثانية عن النخعي والزهري: ان امرأة المفقود هي امرأته حتى يأتيها البيان بحياته أو موته(4) 0
القول الثالث :
قال سعيد بن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال تتربص امرأته سنة واحدة، وإليه ذهب الامام مالك، ولكنه يفرق بين ما اذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام(5) .
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن معه :
أنه اتفاق خمسة من الصحابة، ولا مخالف لهم في ذلك 0
__________
(1) الأم:7/250، المغني: 7/205، الشرح الكبير: 8/138، المحلى: 9/371، السنن الكبرى:7/445، نصب الراية: 3/545و 4/385، مصنف ابن أبي شيبة:3/353، مصنف عبد الرزاق:7/85، كنز العمال:9/695، إرواء الغليل 6/150.
(2) الأم:7/250، تكملة المجموع: 18/153، المغني: 7/205، المحلى: 10/139، المقنع ص: 353، الانتصار ص: 595، الخلاف: 5/77.
(3) الأم:1/199و4/91و 6/182، حواشي الشرواني: 10/145، رد المحتار: 4/286، المبسوط: 11/35، المغني:7/255، المحلى:10/139، الأحكام- الامام يحيى: 1/361.
(4) مصنف ابن أبي شيبة:3/352، مصنف عبد الرزاق:7/90، نصب الراية:4/387، السنن الكبرى، البيهقي: 7/444، كنز العمال: 9/700.
(5) الأم:1/199و4/91و 6/182، حواشي الشرواني: 10/145، رد المحتار: 4/286، المبسوط: 11/35، المغني:7/255، المحلى:10/139، الأحكام- الامام يحيى: 1/361.(4/38)
قال ابن حزم: ((لا يصح عن أحد من الصحابة خلافه)) (1) 0
ويشبه ان يكون قول هؤلاء قياساً على أطول مدة ممكنة للحمل وهي اربع سنين(2) 0
واستدل اصحاب القول الثاني :
1 0عموم قوله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ)) (النساء: من الآية24) 0
فزوجيتها ثابتة بيقين، ولا يزول هذا اليقين بالشك(3) .
0قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً ))(البقرة: من الآية234).
فجعل الله تعالى على المتوفى عنها زوجها عدة، وكذلك جعل على المطلقة عدة، لم يبحها إلا بموت أو طلاق، وهذه المرأة لها زوج بيقين، فلا يزول قيد نكاحها بالشك ولا يزول الا بيقين)(4) .
روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)) (5) .
أي موته، أو ردته، أو طلاقه، لأن النكاح قد ثبت واستقر فلا يجوز نقضه الا بيقين علماً، أو حكماً من جهة الشرع، ولأن غيبته لا تزيل ملكه عن سائر أملاكه، وكذا زوجته(6) 0
وأجيب:
بأن الحديث متفق على تضعيفه ، ضعفه ابن ابي حاتم ، والزيلعي ، وعبد الحق الاشبيلي ، وابن القطان الفاسي 0
__________
(1) ينظر: مصنف عبد الرزاق: 7/89، مصنف ابن أبي شيبة: 3/353، الشرح الكبير- ابو البركات: 2/479، المحلى: 10/137.
(2) المحلى:10/134و 9/371، المغني: 7/255.
(3) المغني: 7/255 0
(4) المحلى:10/134و 9/371، المغني: 7/255.
(5) شرح الأزهار: 2/245.
(6) الأم:7/250، مختصر المزني ص: 255، البحر الرائق: 5/276.
(7) سنن الدار قطني: 3/217، السنن الكبرى- البيهقي:7/445، كنز العمال:16/329.
(6) ينظر: شرح الأزهار: 2/215، تكملة المجموع: 18/159.(4/39)
قال الامام الزيلعي: ((وهو حديث ضعيف. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: ((سألت أبي عن حديث رواه سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة… فقال: هذا حديث منكر، ومحمد بن شرحبيل، متروك الحديث يروي عن المغيرة أباطيل)) (1) 0
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدار قطني، وأعله بمحمد بن شرحبيل وقال: انه متروك0 قال ابن القطان في كتابه: ((وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك، ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل، ولا يعرف حاله)) (2) 0
وسوار بن مصعب، ضعفه البيهقي وغيره(3) 0
والذي يظهر لي أن قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه أولى بالصواب وذلك :
أ 0لعدم وجود خلاف بين الصحابة فيه 0
ب 0 لأنه يراعي حاجات الزوجة النفسية والغريزية، ويجعل باب العفة مفتوحاً أمامها، ويوصد كل أبواب الأنحراف والفساد، المتوقعة نتيجة غيبة الزوج غيبة طويلة، فيرفع بذلك الضرر عنها، ويسهم في حمايتها، وصيانتها من كل سوء، والله تعالى أعلم 0
الفرع الحادي عشر : أين تعتد المبتوتة؟
اختلف العلماء في الموضع الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها على ثلاثة اقوال :
القول الاول : تعتد حيث شاءت
أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعتد المبتوتةحيث شاءت(4) .
وبه قال: علي، وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، وعكرمة، وطاووس، والحسن، وإسحاق، وأبو ثور، ومروان، وسعيد بن المسيب، وداود الظاهري. وإليه ذهب الامام أحمد وابن حزم(5) 0
القول الثاني : تعتد في بيت الزوجية ، ولا يجوز لها الاعتداد في غيره
__________
(1) العلل، ابن أبي حاتم 2/86 0
(2) نصب الراية: 4/386 0
(3) السنن الكبرى:7/445 0
(4) المصنف، عبد الرزاق: 7/24و29، المحلى:10/283.
(5) المغني: 9/179، الشرح الكبير: 9/170، تحفة الأحوذي: 4/392، الروض النضير: 4/118، المحلى: 10/283.(4/40)
فعن ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، أنها لا تنتقل من بيت زوجها، حتى ينقضي أجلها وهو قول: القاسم، وسالم، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار(1) 0
وبه قال الحنفية والزيدية(2) 0
القول الثالث : انها تعتد في غير بيت الزوج اذا كان هناك شر بينهم 0 وبه قال الامام مالك، والشافعي(3) 0
احتج اصحاب القول الاول :
1 0 بحديث فاطمة بنت قيس " أن أبا عمرو حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل اليها وكيله بشعير، فتسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ان تلك امرأة يغشاها أصحابي، أعتدي في بيت ابن ام مكتوم)) (4) 0
ودلالته ظاهرة على جواز الاعتداد في غير بيت الزوج(5) 0
2 0 ولحديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثاً فأرادت ان تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((بل اذهبي فجدي نخلك، فأنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً)) (6) 0
__________
(1) المصنف، عبد الرزاق: 7/25-26، المغني:9/179.
(2) الأختيار: 3/178، الروض النضير: 4/117.
(3) روضة الطالبين ص:1527، مختصر المزني ص: 222 ، المدونة: 2/458.
(4) أخرجه: ، مسلم في صحيحه بشرح النووي: 10/95، صحيح ابن حبان: 10/65، احمد في مسنده: 65/412، ابو داود في سننه 2/285 رقم(2284)، النسائي في سننه الصغرى: 6/144، شرح معاني الآثار:3/67، سنن الدارمي: 2/165، النسائي في سننه الكبرى: 3/351 رقم( 5598) .
(5) عون المعبود ص: 1013.
(6) صحيح مسلم – بشرح النووي: 10/108، سنن ابي داود:2/289 رقم(2297) ، المسند: 3/321، سنن الدارمي 2/168، سنن ابن ماجه 1/656 رقم(2034)، المستدرك على الصحيحين 2/207، السنن الكبرى، البيهقي 7/436، عبد الرزاق في المصنف: 7/25، أبو يعلى في مسنده: 4/137 رقم(2192) .(4/41)
قال ابن حزم: ((وأما خبر جابر ففي غاية الصحة، وقد سمعه منه أبو الزبير، ولم يخص لها أن لا تبت هنالك، من ان تبيت، وما ينطق عن الهوى، ان هو الأ وحي يوحى، وما كان ربك نسيا)) (1) 0
ولأصحاب القول الثاني :
عموم قوله تعالى: ((لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) (الطلاق: من الآية1) (2) .
واستدل اصحاب القول الثالث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لفاطمة بنت قيس اعتدي حيث شئت، بل خصها اذا كان زوجها غائباً(3) 0
وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حجة للحنفية في ان المعتدة من طلاق بائن تعتد في بيت زوجها، الا لعذر، وقد بين هذا العذر سعيد بن المسيب- رحمه الله تعالى – فقال:" انها كانت لسِنَةَ على احمائها " (4) 0
ومن الأعذار المجيزة للإنتقال من بيت الزوجية إلى غيره الخوف وعدم الأمن فيه‘ كما رواه مسلم وغيره أنها كانت في منزل بعيد، وتخاف أن يقتحم عليه(5) 0
وحيث لا عذر لها فإنها تعتد في بيت زوجها ، والله تعالى اعلم 0
الفصل الثالث :
اجتهاد ابن عباس
في
الوصايا والفرائض
وفيه مبحثان :
المبحث الاول : الوصايا
المبحث الثاني : الفرائض
المبحث الاول : الوصايا
الوصية : تمليك مضاف لما بعد الموت ، والادلة على مشروعيته ،من القرآن والسنة كثيرة ، وسنتناول هنا ما اجتهد فيه ابن عباس ( رضي الله عنهما )في الوصية ، من خلال المطالب الآتية :
المطلب الاول/المقدار الذي تستحب فيه الوصية
يشترط في الموصي ان يكون غنيا، فلا تستحب الوصية لفقير عند الامام ابن عباس (رضي الله عنهما ) 0
__________
(1) المحلى: 10/283.
(2) الروض النضير: 4/117.
(3) مختصر المزني ص: 222.
(4) مصنف عبد الرزاق:7/26، مختصر المزني ص: 222، تكملة المجموع: 18/165.
(5) مسلم بشرح النووي: 10/108، سنن النسائي الصغرى: 6/208.(4/42)
اخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما عنه انه قال: "اذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي ))ونحوه عن علي (رضي الله عنه).(1)
واخرج ابن ابي حاتم عن عكرمة عنه : " من لم يترك ستين دينارا فلم يترك خيرا " (2) 0
وقد دلَّ قوله تعالى :كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت…))(البقرة:180)ان من لم يترك مالا لم تشرع له الوصية بالمال،وقيل :المراد بالخير المال الكثير ،فلا تشرع لمن له مال قليل.(3)
قال ابن عبد البر: " اجمعوا على ان من لم يكن عنده الا اليسير التافه من المال،انه لا تندب له الوصية " (4) 0 وقال في موطن اخر : " واتفق فقهاء الامصار على ان الوصية جائزة في كل مال قلَّ او كثر"(5) 0
قال الحافظ ابن حجر:" وفي نقل الاجماع نظر فمن الفقهاء من يرى مشروعية الوصية سواء كان المال قليلا او كثيرا ، وهو الثابت عن الامام الزهري فانه قال:جعل الله الوصية حتما فيما قل او كثر 0
ونحوه قول داود الظاهري،وعبد الله بن ابي اوفى،واسحاق بن راهويه،وابي عوانة،والشعبي،وابن عطاء، وطلحة بن مصرف،وابي مجلز(6) 0
والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير،والجمهور على ان الوصية لمن لا دين له،ولا حق لاحد عنده،غير واجبة وان كانت مستحبة مع الفتى.(7)
__________
(1) مصنف عبد الرزاق 9/63،سنن سعيد بن منصور 2/658،وينظر:المحلى 8351،التمهيد 14/296،فتح القدير 1/179،تتمة الروض النضير ص106،شرح النيل 12/320و322،زاد المسير ص:401.
(2) تفسير بن كثير ص:148 وينظر زاد المسير ص104.
(3) الفتح 2/119.
(4) التمهيد 14/292 0
(5) المصدر نفسه 14/297 0
(6) الفتح2/119،وينظر زاد المسير ص104،نيل الاوطار ص: 1103،فتح القدير، الشوكاني1/179،تفسير ابن كثير ص: 148،المحلى 7/356و9/312.
(7) ينظر :معني المحتاج3/39،روضة الطالبين ص 1039،المنتقى 6/146،الكافي،لابن قدامة2/474،الاختيار5/62،تحفة الاحوذي4/49،فتح القدير ،الشوكاني 1/178،نيل الاوطار ص1103.(4/43)
واختلف في حد المال الكثير في الوصية:
فعن علي:ثمانمائة مال قليل،وعنه:الف.وبه قال قتادة 0
وعن ام المؤمنين عائشة :فيمن ترك عيالا كثيرا،وترك ثلاثة الاف،ليس هذا بمال كثير،وقيل:ما زاد على خمسمائة دينار،وقال طاووس:ثمانين دينارا 0
وقيل :المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال ،وقال ابراهيم النخعي:انه من الف درهم الى خمسمائة.(1)
قال الحافظ ابن حجر :" وحاصله انه امر نسبي يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال " (2).
وما احسن ما قاله العلامة العباس بن احمد بن ابراهيم الحسني اليمني : " وعلى هذا فالقدر الذي تجوز معه الوصية ، ويكون مانعا من الاختلاف بين الوصي والورثة ، هو الذي اذا اوصى به لا يعد معه تاركا لورثته عالة يتكففون الناس سواء كان الباقي هو الذي يغنيهم الغناء العرفي ، او كانوا اغنياء من دونه ، او كانوا ذوي اكتساب مغن ، او دخل ، واهل كل جهة يعرف قدر هذا الضابط، ولا يخفى على كثير من احاد الناس " (3) 0
وهذا هو الذي يتبين لي رحجانه والله تعالى اعلم 0
المطلب الثاني: وصية الغلام
اختلف الفقهاء في وصية الغلام على قولين :
القول الاول :
نقل عبد الرزاق،وابن حزم،وغيرهما عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : " ان وصية الغلام غير جائزة حتى يبلغ الحلم " (4).
وبه قال ابو حنيفة،وهو اظهر قولي الشافعي. (5)
واستدلوا :
ان الغلام لا عبارة له 0
__________
(1) الفتح2/119تتمة الروض النضير ص 106،زاد المسير ص104،المنتقى 6/146،فتح القدير،الشوكاني 1/177،الجصاص 1/202 0
(2) فتح الباري 2/ 119 0
(3) تتمة الروض النضير ص : 106-107 0 وينظر : احكام القران ، الجصاص 1/202 ، الروض المربع ص : 310 ، تحفة الاحوذي 4/50 ، الشرح الممتع 4/639 ، تفسير السعدي ص : 93 0
(4) مصنف ، عبدالرزاق 9/80 ، المحلى 8/377 0
(5) تحفة الفقهاء 3/207 ، الاختيار 5/62 ، المنتقى 6/154 ، روضة الطالبين ص : 1039 ، منهاج الطالبين – بشرحه مغني المحتاج 3/39 0(4/44)
ولان الوصية من التصرفات الضارة ضررا محضا،اذ هي تبرع،كما انها ليست من اعمال التجارة (1) 0
وتصح وصية الصبي المميز،لان عمر ( رضي الله عنه ) اجاز وصية غلام من غسان ،وفي رواية انه كان ابن عشر سنين 0
القول الثاني :
قال الامامية وبعض الحنابلة : اذا جاوز العشر ،صحت وصيته بالمعروف من وجوه البر والخير 0
وهو قول عمر بن عبد العزيز 0 ومن كان دون السبع لا تصح وصيته،ومن بينهما ففيه روايتان (2) 0
قال ابن قدامة : (ويحتمل ان لا تصح وصية الصبي بمال،لانه لا يصح تصرفه اشبه بالطفل ) (3) 0
ويصح عند مالك وهو اجماع اهل المدينة وصية الصبي الذي يعقل القرب ،وهو القول الاخر للشافعي ،وذكر البيهقي ان الشافعي علق القول به على صحة اثر عمر المتقدم 0 .
وبه قال عمر وعثمان وعلي من الصحابة ( رضي الله عنهم ) ،وهو قول شريح،وعبدالله بن عتبة ، وبه قال الليث وهو قول الزيدية (4) 0
والدليل على هذا:
1.ان الصغر حجر،فلا يمنع صحة الوصية مع التمييز كالسفه (5) 0
__________
(1) المصادر المتقدمة ، كفاية الاخيار 2/21 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7469 ، المفصل في احكام الاسرة ، د 0 عبدالكريم زيدان 10/390 0
(2) مصنف عبدالرزاق 9/80 ، جامع المدارك ، الخوانساري 4/56 0
(3) الكافي ، ابن قدامة 2/478 0 واثر عمر بن الخطاب اخرجه الامام مالك في الموطأ 6/154 – بشرح المنتقى ، سنن الدارمي 2/424 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/282 ، وصححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/81-82 0
(4) بداية المجتهد ص : 667 ، المنتقى 6/154 ، مغني المحتاج 3/39 ، كشاف القناع 4/416 ، منار السبيل 2/32 ، فتح الباري 2/119 ، شرائع الاسلام 2/470 ، تتمة الروض النضير ص : 107 0
(5) المدونة 6/33 ، المنتقى 6/154 ، مواهب الجليل 8/515 0(4/45)
2.ولان عمر-رضي الله عنه-اجاز وصية الصبي من غسان اوصى لاخواله (1) 0
3.ولانه قول عثمان وعلي ( رضي الله عنهما )وغيرهم ولا مخالف لهم (2) 0
4.ولانه لا ضرر على الصبي في جواز وصيته لان المال سيبقى على ملكه مدة حياته ،وله حق الرجوع عن وصيته (3) 0
5.ولانه عارف،وعاقل لوجوه القرب،كالبالغ،والفقر مامور عليه بعد الموت (4) 0
ولأجل ما تقدم من الأدلة يظهر لي ان ما ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، والجمهور هو الصواب في هذه المسالة 0
المطلب الثالث/وصية العبد
نقل عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما –ان وصية العبد لا تجوز الا باذن سيده0
واخرج البخاري تعليقا (5) ان ابن عباس سئل ايوصي العبد ؟قال:لا، الا باذن سيده " (6) 0
وعلى هذا القول سار الحنابلة والظاهرية 0(7)
واستدل اصحاب هذا القول :
__________
(1) ينظر : مصنف ابن ابي شيبة 7/289 ، مصنف عبدالرزاق 9/77 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/282 ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 2/119: " وهو قوي ورجاله ثقات وله شاهد " 0
(2) مصنف عبدالرزاق 9/78 ، المعونة 2/1155 0
(3) ينظر : الفقه الاسلامي وادلته 10/7460 ، المفصل في احكام الاسرة 10/390 0
(4) ينظر : المعونة 2/1155 0
(5) الحديث المعلق هو : ما سقط اول سنده ، او سقط السند كله 0 ينظر : نزهة النظر – بشرح ابن عثيمين ص: 156-159 0
(6) مصنف عبدالرزاق 9/90 0 وينظر : السنن الكبرى ،البيهقي 6/282 ، شرح النيل 12/264 ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/128 : " وهذا التعليق وصله ابن ابي شيبة " 0
(7) الكافي ، ابن قدامة 3/478 ،الروض المربع ص ، 310 ، منار السبيل 2/31 ، المحلى 9/322 0(4/46)
فقالوا : لا تجوز وصية العبد أصلا لان الله تعالى انما جعل الوصية حيث المواريث والعبد لا يورث فهو غير داخل فيمن أمر بالوصية في القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية ( من له شئ يوصى فيه ) وليس لاحد شئ يوصى فيه الا من اباح له النص ذلك وليس للعبد شئ يوصى فيه انما له شئ إذا مات صار لسيده لا يورث عنه فاما من بعضه حر وبعضه عبد فوصيته كوصية الحر لانه يورث فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية (1)
واشترط الزيدية والمالكية والحنفية والامامية : الحرية في الموصي،الا ان الزيدية صححوا الوصية بالعبادات دون الوصية بالمال (2) 0
قال الامام النووي: " واما العبد،فان اوصى،ومات رقيقا،فباطلة ،وان اعتق ثم مات فباطلة ايضا على الاصح،والمكاتب كالقن والصبي " (3) 0
واتفقوا على اشتراط الحرية ،فلا تصح وصية العبد،لانها تبرع،وهو ليس من اهل التبرع،ولانه لا يملك شيئا حتى يملكه لغيره.
ولانه محجور عليه في تصرفاته (4) 0
ولان الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث ،والرقيق لا يورث،فلا يدخل في الامر بالوصية (5) 0
واذا وقع الاذن من السيد،صحت وصيته لصحة تبرعه بالاذن (6) 0
والذي يظهر من هذه الاقوال جواز الوصية من العبد اذا اجاز ذلك سيده ، لانه في تصرفاته تبع لسيده، والله اعلم 0
المطلب الرابع/الوصية لغير الاقارب مع حاجة الاقارب
لا خلاف بين العلماء ان الوصية للاقارب افضل من الوصية لغيرهم اذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة لذلك (7) 0
__________
(1) المحلى 9/332 0
(2) الاختيار 5/64 ،بداية المجتهد ص : 667 ، المختصر النافع ص : 164 ، شرح الازهار ، المرتضى 4/470 ، تتمة الروض النضير ص : 107 0
(3) روضة الطالبين ص : 1039 0 وينظر : مغني المحتاج 3/39 0
(4) ايضاح الفوائد ، ابن العلامة 2/480 ، جامع المدارك 4/56 ، الفقه الاسلامي 10/7459 0
(5) المحلى 9/ 322 ، مغني المحتاج 3/39 0
(6) مغني المحتاج 3/39 0
(7) التمهيد 14/300 0(4/47)
الا انهم اختلفوا فيمن اوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون على قولين :
القول الاول : جوازه مع الكراهة
نقل ابن عبد البر عن ابن عباس :انه أجاز ما صنع،وبئسما فعل اذا ترك قرابته محتاجين واوصى لغيرهم (1) 0
وهو قول الجمهور اهل العلم منهم:
عمر بن الخطاب،وعائشة –رضي الله عنهما-وعطاء،ومجاهد،وقتادة،وطاووس،والحسن البصري،وجابر بن زيد،وسفيان الثوري، والاوزاعي، وسعيد بن جبير 0
وهو قول ابي حنيفة،ومالك،والشافعي،واحمد (2) 0
القول الثاني : ان الوصية للاقربين غير الورثة واجبة 0
واليه ذهب الزهري،وابو مجلز،وابو بكر بن عبد العزيز، وهوقول داود،ومسروق، وطاووس واياس،وقتادة،وابن جرير الطبري، وقال الحسن،وجابر بن زيد ،وسعيد بن المسيب:اذا اوصى لغير قرابته وترك قرابته فانه يرد الى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن اوصى له (3) 0
استدل للقول الاول :
حديث عمران بن حصين :ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موتة ،ولم يكن له مال غيرهم.فجزاهم النبي اثلاثا،ثم اقرع بينهم،فاعتق اثنين وارقَّ اربعة،وقال له قولا شديدا ) (4) 0
فهذه وصية لهم في ثلثه لان افعال المريض كلها وصية في ثلثه ،وهم لامحالة قرابته 0
قال ابن عبد البر: " وحسبك بجماعة اهل الفقه والحديث،يجيزون الوصية لغير القرابة وفي ذلك ما يبين المراد من معاني الكتاب وبالله العصمة " (5) 0
__________
(1) التمهيد 14/301 0
(2) الاختيار 5/78 ، المعونة 3/1151 ، المنتقى 6/176 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص : 551 ، روضة الطالبين ص : 1070-1072 ، لسان الحكام ص : 420 ، تتمة الروض النضير ص : 109 0
(3) المعونة 3/1151 ، المغني 6/2 0
(4) سنن ابي داود 4/266 رقم ( 3958 ) ، سنن ابن ماجه 2/786 رقم ( 2345 ) ، مسند الامام احمد 4/426و438و445 ،الفتح الرباني 15/186 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 350 رقم (948 ) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/272 و10/ 285 ، وينظر : ارواء الغليل 6/78 0
(5) التمهيد 14/301-302 0(4/48)
وهذا واضح في ترجيح قول ابن عباس –رضي الله عنهما-لان السنة الصحيحة معه-وليس لمن منعه من حجة بينه يركن اليها،والله تعالى اعلم 0
المطلب الخامس/الشهادة على الوصية في السفر:
اختلف الفقهاء في حكم الشهادة على الوصية حال السفر على قولين :
القول الاول : جواز شهادتهم للحاجة مع تحليفهم اليمين، اذا لم يكن هناك شهود من المسلمين 0
واليه ذهب ابن عباس-رضي الله عنهما-ان الشاهدين على الوصية لا بد ان يكونا مسلمين،فان لم يوجد من المسلمين،فاجاز شهادة اخرين من غيرهم من الكفار،مع يمينهم (1) 0
وبه قال ابن مسعود،وابو موسى الاشعري ،وابن المسيب ،وابن جبير ،وشريح،ومحمد بن سيرين،وعبيدة السلماني،ومجاهد،ويحيى بن يعمر،وابو مجلز،وابراهيم النخعي ،والثوري،والشعبي،والاوزاعي،ومال اليه ابو عبيدة القاسم بن سلام (2) 0
والحجة له:
1.نص الكتاب العزيز،وهو قوله تعالى:يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم….)المائدة : 106)
قال الامام القرطبي (ان الكاف والميم في قوله منكم ضمير للمسلمين،(واخران من غيركم) للكافرين،فعلى هذا تكون شهادة اهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر ،اذا كانت وصية وهو الاشبه بسياق الاية ) (3) 0
قال العلامة الصنعاني : ( فاجاز شهادة كافر التصريح عند الضرورة ) (4) 0
__________
(1) تفسير الطبري 7/108 ، زاد المسير ص : 415و416 0
(2) زاد المسير ص : 1415 ، المحرر الوجيز ص : 589 ، تفسير القرطبي 6/349 0
(3) تفسير القرطبي 6/349 0
(4) توضيح الأفكار ، الصنعاني 2/230 0(4/49)
وقال العلامة ابن عطية : ( ان الله تعالى اخبر المؤمنين ان حكمه في الشهادة على الموصي،اذا حضره الموت ان تكون شهادة عدلين،فان كان في سفر-وهو الضرب في الارض-ولم يكن معه من المؤمنين احد،فليشهد شاهدين ممن حضره من اهل الكفر فاذا قدما واديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة انها ما كذبا ،ولا بدلا،وان ما شهدا به حق،ما كتما فيه شهادة الله،وحكم بشهادتهما ) (1) 0
2.قال الحافظ ابن كثير: ( وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الاية الكريمة ) (2) 0
فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهما – قال : " كان تميم الداري وعدي بن براء يختلفان الى مكة فصحبهما رجل من قريش من بني سهم فمات بارض ليس فيها احد من المسلمين فاوصى بهما الى النبي –صلى الله عليه وسلم-فاستحلفهما بالله ما كتما ، وخلَّى سبيلهما " (3) 0
3 .والآية الكريمة المذكورة محكمة ليست بمنسوخة،وان المراد بالشهادة الإشهاد في الوصية (4) 0
4.ولان هذا موضع ضرورة،فكما تجوز في بعض الاماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال فكذا هنا (5) 0
القول الثاني : ان شهادة الكفار لا تقبل على المسلمين 0
وبه قال : ابو حنيفة،ومالك والشافعي من ان شهادة الكفار لا تقبل على المسلمين (6) 0
والحجة لهم:
1 0 قوله تعالى : (ممن ترضون من الشهداء)) (البقرة:282) 0
__________
(1) المحرر الوجيز ص : 589 0
(2) تفسير ابن كثير ص : 486 0
(3) صحيح البخاري –فتح الباري 9/359 ، سنن ابي داود 3/418 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/165 ، وينظر : تفسير الثعالبي 1/495 ، تفسير ابن كثير ص : 486 ، الدر المنثور 2/342 0
(4) ينظر : تفسير الطبري 7/108 ، زاد المسير ص : 1405 ، المحرر الوجيز ص : 589 ، تفسير القرطبي 6/350 ، تفسير البيضاوي 2/374 0
(5) زاد المسير ص : 416 0
(6) ينظر : تفسير الطبري 7/108 ، زاد المسير ص : 1405 ، المحرر الوجيز ص : 589 ، تفسير القرطبي 6/350 ، تفسير البيضاوي 2/374 0(4/50)
2 0 قوله تعالى : (واشهدوا ذوي عدل منكم))(الطلاق:2) 0
ودلالته ظاهرة ،فالكافر غير مرضي عندنا،وهو ليس من العدول 0
وقد اجمع المسلمون على ان شهادة الفساق لا تجوز،والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم (1) 0
واجيب :
بان الاجماع دعوى عريضة ، قال العلامة الامير محمد بن اسماعيل الصنعاني((لا نسلِّم الإجماع)) (2) 0
ومما تقدم يتبين ان ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ، وما ذهب اليه الجمهور ، ليس فيه كبير خلاف لان الجمهور انما يتكلم في الأصل العام وهذا لا يخالف فيه ابن عباس-رضي الله عنهما-اصلا،الا انه يستثني من ذلك مورد الضرورة والحاجة،ومعلوم ان الضرورات تقدر بقدرها وعدم الاخذ بهذا القول في امثال هذه الموارد معناه تضييع لبعض الحقوق العبادية منها والالهية فتعين ترجيح هذا القول على غيره والله تعالى اعلم 0
المطلب السادس/الدين قبل الوصية:
نقل الامام الشافعي،والسرخسي ،والجصاص والبيهقي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: " كيف تقراون الدين قبل الوصية،والوصية قبل الدين،قالوا:الدين،قال:فبايهما تبداون؟قالوا:بالدين " (3) 0
قال الطيبي قوله:انكم تقراون اخبار فيها معنى الاستفهام يعني انكم تقراون هذه الاية هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة على الدين في القراءة متأخرة عنه في القضاء فقضى رسول الله-صلى الله عليه وسلم - بتقديم الدين عليها " (4)
__________
(1) تفسير القرطبي 6/350 ، وينظر : توضيح الأفكار 2/219و229 0
(2) ينظر : ثمرات النظر ، الصنعاني ص : 97-99 و 101-102 ، مع حاشية محققه رائد بن صبري 0
(3) الأم 4/101 ، أحكام القرآن ، الجصاص 3/372 ، المبسوط 27/143 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/268 0
(4) نقله عنه المباركفوري في تحفة الاحوذي 6/315 0
تنبيه : اذا كان الدين مقدما على الوصية فلم قدمت عليه في التنزيل؟
فالجواب:اهتماما بشانها لما كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها ماخوذة بغير عوض فكان اخراجها يتعاظم على الورثة ولا تطيب انفسهم بها،كان اداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة الى ادائه 0 ينظر : الفرائض ، السهيلي ص : 49 ، زاد المسير ص ، 262 ، شرح السراجية ص : 5-6 ، المحرر الوجيز ص : 409 ، تحفة الاحوذي 6/315 ، الشرح الممتع 4/650 0(4/51)
0
وقال الجصاص :(وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين وذلك لان معنى قوله :من بعد وصية يوصي بها او دين(النساء:12)ان الميراث بعد هذين وليست او في هذا الموضع لاحدهما،بل قد تناولهما.جميعا ) (1) 0
ونفى الخلاف الحافظ ابن حجر ،وابن عطية،ونقله إجماعا ابن كثير،وهو الذي عليه العمل عند عامة اهل العلم كما قال الترمذي (2) 0
ويؤيده من السنة احاديث كثيرة:
1. قال على بن ابي طالب-رضي الله عنه : " تقرأون الوصية قبل الدين،وان محمدا قضى بالدين قبل الوصية " (3) 0
__________
(1) ، أحكام القرآن ، الجصاص 3/ 28 0
(2) فتح الباري / ، تفسير ابن كثير ص : 318 ، المحرر الوجيز ص : 409 ، الترمذي – تحفة 6/315 0
(3) سنن ابن ماجة 2/906 رقم ( 2751 ) المصنف ، ابن ابي شيبة 7/5و 397 ، سنن الدارقطني 4/86 ، المستدرك ، الحاكم 4/336 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/232و239 ، وقد ضعفه الامام الشافعي والبيهقي وابن حجر والمباركفوري 0
وفيه قصة ينظر ما فيها من الاختلاف والاضطراب في : الثقات ، ابن حبان 3/152 ، التاريخ الكبير 4/45 ، الطبقات الكبرى ، ابن سعد 7/57 ، مجمع الزوائد 4/129 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/142 ، نصب الراية 4/405 ، مسند احمد 4/136 و5/7 ، مسند ابي يعلى 3/80و82 ، مسند عبد بن حميد ص : 126 ، المعجم الكبير ، الطبراني 6/46 ، التمهيد 23/236 ، معجم الصحابة ، ابن قانع 1/255 ، الدراية 2/290 ، التلخيص الحبير 3/92 ، السيل الجرار 4/498 0(4/52)
2 .اخرج الامام احمد وابن ماجة من حديث سعد بن الأطول ان اخاه مات وترك ثلاثمائة درهم،وترك عيالا قال :فاردت ان انفقهما على عياله،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-قد أديت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة وليس لها بينة،قال:فاعطها فانها محقة (1) 0
وهذا الحديث دلالته ظاهرة على المقصود،حيث قدم الدين على النفقات الواجبة او المستحبة 0 والله تعالى اعلم 0
المطلب السابع/المضارة في الوصية
اخرج عبد الرزاق ،وابن عبد البر عن عكرمة عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال:الضرار في الوصية من الكبائر .ثم قال:(تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون)(البقرة-229) (2) 0
قال العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي:اخذ ابن عباس –رضي الله عنه-من هذه الاية ان الاضرار في الوصية من الكبائر ،لانه تعالى عقبه بهذا الوعيد الشديد،ثم روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) 0
__________
(1) المسند 4/136و5/7 ، سنن ابن ماجه 2/813 رقم ( 2433) ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/142 ، قال العلامة السيد صديق خان في الروضة الندية 2/683 : رجال اسناده رجال الصحيح ، وصححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/109 ، وانظر : مجمع الزوائد 4/128-129 0
(2) مصنف عبدالرزاق 9/88 ، التمهيد 14/305 ، تفسير ابن كثير ص : 319 ، وصحح الحافظ ابن حجر والشوكاني اسناده كما في نيل الاوطار ص : 1104 0 قال ابن عبدالبر القرطبي في التمهيد 5/76 : " وقد رواه عمر بن المغيرة ، عن داود بن ابي هند ، عن عكرمة مرفوعا 0 ورواه الثوري ، وزهير بن معاوية ، وابو معاوية ، ومندل بن علي ، وعبيدة بن حميد كلهم عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موقوفا " 0
(3) سنن سعيد بن منصور 2/674 0 وسنده صحيح كما قال محققه الدكتور : سعد بن عبدالله 0(4/53)
فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الاضرار في الوصية من الكبائر ،وسياق الاية شاهد لذلك " (1) 0
والضرار له مفهوم واسع ذكره العلامة السيد صديق بن حسن خان بقوله: " كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الارث ،او يفضل بعضهم على بعض فيه،او يقر على نفسه بدين لا حقيقة له،دفعا للميراث عن الورثة،او يقر بان الدين الذي كان له على فلان استوفاه منه ،او يبيع شيئا بثمن رخيص،او يشتري شيئا بثمن غال،كل ذلك لغرض ان لا يصل المال الى الورثة0
ومنه ان يوصي على نحو اطفاله من يعلم من حاله انه يأكل مالهم ،او يكون سبيا لضياعه،لكونه لا يحسن التصرف فيه " (2) 0
ويؤكد هذا المعنى ما رواه ابو هريرة-رضي الله عنهما –ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:ان الرجل ليعمل ،أو المرأة ، بطاعة الله ستين سنة او سبعين سنة ،ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية ،فتجب لهما النار.وقرا أبو هريرة رضي الله عنه من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار.(النساء:11) (3) 0
__________
(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ابن حجر الهيتمي 2/265 0
(2) الروضة الندية 2/677 ، وينظر : المبسوط 17/144 ، الزواجر 2/265و266 ، أحكام الجنائز ، الالباني ص : 16 0
(3) سنن ابي داود 3/288 رقم ( 2867 ) ، جامع الترمذي – تحفة 6/255 ، وقال : حسن غريب ، سنن ابن ماجة 2/902 رقم ( 2704 ) ، الفتح الرباني 15/181 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 271 ، التمهيد 14/ 306 ، نصب الراية 6/ 495 ، وفيه : شهر بن حوشب ، وفيه مقال معروف قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص : 149 : وهذا احسن ما ورد في الباب 0 وينظر : فيض القدير 2/425 0وقارن بضعيف سنن الترمذي ، الالباني ص : 241 رقم ( 376 ) 0(4/54)
فهذا الوعيد الشديد الذي تضمنه الحديث من ان الاضرار بالوصية يوجب لصاحبه النار،يدل على بطلان مثل هذه الوصية،وذلك لمخالفتها طريقة الشارع ،وما خالف طريقته فهو باطل مردود،لقوله صلى الله عليه وسلم(من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (1) 0
ولقوله صلى الله عليه وسلم:((لاضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله،ومن شاق شاقه الله ) (2) 0
قال الامام النووي في قوله صلى الله عليه وسلم :((من احدث….))وهذا الحديث مما ينبغي حفظه،واستعماله في ابطال المنكرات،واشاعة الاستدلال به)) (3) 0
وقال-رحمه الله-:-فيه دليل على ان العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة اذا فعلت خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها) (4) 0
ومما يدخل في مفهوم الإضرار : الجنف 0
فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-في قول الله تعالى : (غير متجانف لاثم)أي غير متعمد لاثم 0
وروى ابن عبد البر عن ابن عباس ( رضي الله عنهما) قال : " هو ان يوصي للأجانب ،ويترك الاقارب " (5) 0
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 5/222 ، صحيح مسلم – بشرح النووي 12/15-16 وغيرهما 0
(2) سنن الدارقطني 4/146 ، المستدرك 2/57 وصححه على شرط مسلم ، وحسنه الامام النووي وشيخ الاسلام ابن تيمية لطرقه وشواهده الكثيرة 0 ينظر : مسند ابي يعلى 4/397
، الآحاد والمثاني 4/215 ، شرح الأربعين النووية ، النووي ص : 49 ، كشف الخفاء2/365 ، نصب الراية 6/423-434 ، الأذكار ، النووي ص : 407 ، المعجم الأوسط ، الطبراني 1/90و4/125 ، إرواء الغليل 3/411 ، أحكام الجنائز ص : 16 0
(3) سرح مسلم 12/15-16 0 وينظر : شرح الأربعين النووية ص : 409 0
(4) شرح الأربعين النووية ص : 22 0
(5) التمهيد 14/306 0(4/55)
وبنحوه قال :ابو العالية ،ومجاهد،والضحاك،والربيع بن انس،والسدي،وطاووس ، والحسن ، وعطاء ، وبه فسره الامام البخاري في جامعه الصحيح (1) 0
قال الامام الجصاص: " الجنف،الميل عن الحق،وقد حكينا عن الربيع بن انس ،انه قال:الجنف:الخطأ،ويجوز ان يكون مراده الميل عن الحق على وجه الخطأ،والاثم ميله عنه على وجه العمد،وهو تأويل مستقيم " (2) 0
وقال الحافظ ابن كثير: " الجنف:الخطأ،وهذا يشمل انواع الخطأ كلها بان زاد وارثا بواسطة او وسيلة،كما اذا اوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة،او اوصى لابن ابنته ليزيدها،او نحو ذلك من المسائل ،اما مخطئا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر ، او متعمدا اثما في ذلك ، فللوصي والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ،ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه،واشبه الامور به جمعا بين مقصود الموصي،والطريق الشرعي،وهذا الاصلاح والتوفيق،وليس من التبديل في شيء،ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ،ليعلم ان هذا ليس من ذاك بسبيل) (3) 0
ويؤيده ما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما-مرفوعا:الجنف في الوصية من الكبائر) (4) 0
__________
(1) صحيح البخاري – فتح 5/264 ، تفسير الطبري 2/173 ، احكام القرآن ، الجصاص 1/212 ط المحققة ، زاد المسير ص : 104 ، تفسير ابن كثير ص : 149 ، الدر المنثور 1/175 0
(2) احكام القرآن ، الجصاص 1/212 وينظر : زبدة البيان ، الاردبيلي ص : 474 0
(3) تفسير ابن كثير ص : 149 0 وينظر : تفسير الطبري 2/171-172 ، زاد المسير ص: 105 ، تفسير القرطبي 2/171 ، التبيان ، الطوسي 2/111-112 ، مجمع البيان ، الطبرسي 1/495-497 ، تفسير الصافي 1/218 0
(4) رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ص : 149 0 وقال : هذا في رفعه نظر 0وصحح الحافظ ابو بكر البيهقي في السنن الكبرى 6/271 الموقوف ، وضعف المرفوع 0(4/56)
وبه قال علي بن ابي طالب-رضي الله عنه-فيما نقله عنه الفيض الكاشاني (1) 0 والله تعالى اعلم 0
المطلب الثامن/الوصية للوارث:
اخرج الحافظ ابن عبد البر القرطبي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قال: " المواريث نسخت الوصية للوالدين والاقربين " (2) 0
وقد اختلف العلماء في الناسخ على اقوال:
القول الاول:
ان الناسخ هو قوله تعالى:للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا)(النساء:7)
واليه ذهب ابن عباس –رضي الله عنهما-رواه ابن مردويه عن عكرمة عنه 0
وروى ابن مردويه عن عكرمة عنه قال:كان ذلك قبل ان تنزل الفرائض ،فانزل الله بعد ذلك الفرائض فاعطي كل ذي حق حقه) (3) 0
وهو المروي عن سعيد بن المسيب ،وعكرمة،وابي الشعثاء،والقاسم بن محمد،وابي صالح،وزيد بن سالم،والضحاك،وعطاء الخراساني،ومقاتل بن حبان،وربيعة بن عبد الرحمن،وهومذهب الائمة الاربعة واصحابهم،وجمهور الفقهاء،والزيدية،والظاهرية (4) 0
القول الثاني:
ان الناسخ هو الاجماع،وان لم يتعين دليله،نقله العلامة الزرقاني،ولم يسم قائله (5) 0
القول الثالث:
ان الناسخ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : (لا وصية لوارث ) (6)
__________
(1) تفسير الصافي 1/218 0 وينظر : الدر المنثور 1/175 0
(2) التمهيد 14/292 و297 ، احكام القرآن 1/202 0وينظر : الام 7/289 ، الرسالة الاصولية ص : 143 ، تفسير ابن كثير ص : 315 ، شرح الزرقاني 4/86 0
(3) تفسير ابن كثير ص : 315 0
(4) ينظر : سنن الدارمي 2/419 ، الأم 4/104و114 ، تفسير ابن كثير ص :315 ،أحكام القرآن 1/202 ، كشاف القناع 4/406و409 ، المبسوط 27/142 ، نواسخ القرآن، ابن الجوزي ص : 25 المحلى 9/316 ، البرهان في علوم القرآن 2/31-32 ، مسند زيد بن علي ص : 377 0
(5) شرح الزرقاني 4/86 0
(6) هذا الحديث صحيح وله طرق طثيرة منها :
1.حديث عمرو بن خارجة-رضي الله عنه-وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ان الله اعطى كل ذي حق حقه،فلا وصية لوارث)) 0 ينظر : جامع الترمذي – تحفة 6/313-314 وقال : حديث حسن صحيح 0 وفي نسخة : حسن 0 سنن النسائي الصغرى 6/247 ، سنن ابن ماجة 2/905 رقم ( 2712 ) ، مسند احمد 4/186-187و 238-239 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 169 ، سنن الدارقطني 4/152 السنن الكبرى ، البيهقي 6/265 ، مصنف عبدالرزاق 9/47و70 0 وفيه : ليث بن ابي سليم عن شهر بن حوشب 0 الا ان الطبراني رواه من طريق آخر وفيه : عبدالملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الائمة 0 ينظر : مجمع الزوائد 4/214 ، نصب الراية 4/403و405 ، تحفة الطالب ، ابن كثير ص : 398 ، التمهيد 14/299 ، نيل الاوطار ص : 1107 ، تحفة الاحوذي 6/313 ، ارواء الغليل 6/88-89 0
2.حديث ابي امامة-رضي الله عنه-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ان الله اعطى كل ذي حق حقه،فلا وصية لوارث) ينظر : سنن ابي داود 3/290 رقم ( 2870 ) 0 سنن ابن ماجة 2/905 رقم ( 2713 ) ، جامع الترمذي – تحفة 6/309 وقال : حديث حسن صحيح ، المسند 5/267 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 238 ، سنن سعيد بن منصور 1/125 ، مصنف عبدالرزاق 4/47و148 -149 ، التمهيد 14/299و24/439 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/244و264 0 وفي اسناده : اسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه في الشاميين جماعة منهم : احمد والبخاري 0 وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة ، وقد صرح في روايته بالتحديث 0 قال العلامة الالباني : " وله عنه طريقان : الاولى : اسنادها حسن 0 والثانية : اسنادها صحيح على شرط مسلم " وقوى اسناده الحافظ ابن حجر في الدراية 2/290 وحسنه في التلخيص الحبير 3/92 وينظر : تحفة الطالب ص : 399 ، نصب الراية 4/ 57 و403 ،المعتبر ، الزركشي ص : 203و208 ، نيل الاوطار ص : 1107 ، السيل الجرار 4/497 ، عون المعبود 8/51 0
3.حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا وصية لوارث،الا ان يجيزها الورثة) 0 رواه : الدارقطني في سننه 4/97و98 و152 ، ابن عبدالبر في التمهيد 14/299 ، البيهقي في سننه الكبرى 6/264 0 قال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/290 : " ورجاله لا بأس بهم " 0 وقال في التلخيص 3/292 : " اسناده حسن " 0 وينظر : نصب الراية 4/404 ، نيل الاوطار ص : 1107 ، شرح الزرقاني 4/87 0
4.حديث على بن ابي طالب-رضي الله عنه مرفوعا:الدين قبل الوصية،وليس لوارث وصية) 0 اخرجه : الدارقطني في سننه 4/ 97 0 وضعفه الحافظان الزيلعي وابن حجر كما في : نصب الراية 4/ 405 ، الدراية 2/290 ، التلخيص الحبير 3/92 0
5.حديث انس بن مالك-رضي الله عنه-بمعناه 0اخرجه : ابن ماجة في سننه 2/906 رقم ( 2714 ) ، الدارقطني 4/70 ، البيهقي 6/264 0 باسناد صحيح ورجاله ثقات كما قال الامام البوصيري في مصباح الزجاجة 3/144 وانظر : نصب الراية 4/58و404 0
6.حديث اسماء بنت يزيد-رضي الله عنها نحوه. رواه اسحاق بن راهويه في مسنده 5/165 0
7.حديث عبدالله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-نحوه. : سنن الدارقطني 4/98 ، الكامل في الضعفاء ، ابن عدي 2/817 ، وهو ضعيف ينظر : : نصب الراية 4/ 405 ، الدراية 2/290 ، التلخيص الحبير 3/92 ، السيل الجرار 4/498 ، تحفة الاحوذي 6/312 ، ارواء الغليل 6/91 0
8.حديث عبد الله عمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-نحوه . رواه الحارث بن ابي اسامة ، واسناده ضعيف كما في : نصب الراية 4/405 ، الدراية 2/29 ، ارواء الغليل 6/94 0
9.حديث جابر بن عبدالله –رضي الله عنه-نحوه. رواه الدارقطني وصوب ارساله في سننه 4/97 وينظر : : نصب الراية 4/405 ، التلخيص الحبير 3/92 ، تحفة الاحوذي 6/212 ، ارواء الغليل 6/94 0
10.حديث زيد بن ارقم،والبراء بن عازب-رضي الله عنهما-نحوه 0 رواه ابن عدي كما في نصب الراية 4/405 ،الدراية 2/290 ، ورواه الطبراني وفيه : موسى بن عثمان الحضرمي ، ضعيف كما في مجمع الزوائد 5/14-15 0
11.مرسل مجاهد بن جبر المكي نحوه 0واسناده صحيح كما في ارواء الغليل 6/95 0
12.مرسل محمد بن علي الباقر نحوه.اخرجه الدارقطني في سننه 4/152 ، والبيهقي 6/85 وسنده ضعيف لانقطاعه ، قال الحافظ ابن حجر في الدراية : " وصله ابو نعيم في تاريخ أصبهان " 0
13.مرسل سعيد بن المسيب. اخرجه عبدالرزاق في المصنف 9/47-48 0
14.حديث معقل بن يسار-رضي الله عنه-نحوه. رواه ابن عدي كما في التلخيص الحبير 3/92 0 وينظر : الأجوبة الفاضلة ، لأبي الحسنات اللكنوي ص : 52و228 ، المقالات ، زاهد الحسن الكوثري ص : 65-67 0 فهذه جملة الاحاديث الواردة في هذا الباب. فنتبعها بكلام طوائف من الحفاظ في هذا الحديث:
ا.قال الحافظ ابن عبد البر القرطبي:هو مشهور شهرة .يستغني بها عن الاسناد. كما في التمهيد 24/290 0 وقال في 24/438 : " وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) احاديث حسان في انه لا وصية لوارث من حديث : عمرو بن خارجة وابي امامة الباهلي وخزيمة بن ثابت ( رضي الله عنهم ) ونقله اهل السير في خطبته بالوداع ، وهذا اشهر من ان يحتاج فيه الى اسناد " 0
ب.قال الطحاوي:هو بمنزلة المتواتر،لاستفاضته وشهرته.كما في مختصر اختلاف العلماء 5/107 0
ج.وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص : 319 : " وقد ثبت في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ان الله اعطى كل ذي حق حقه ،فلا وصية لوارث" 0
د.وقال العلامة ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي:والحديث صحيح. كما في عون المعبود 9/370 0
هـ.وقال العلامة المبار كفوري في تحفة الأحوذي 6/313-314 : " ولا يخلو اسناد كل منها عن مقال،لكن مجموعها يقتضي ان للحديث اصلا) " 0
و.وقوى العلامة ابن التركماني ثلاثة طرق من الطرق المتقدمة. كما في الجوهر النقي 6/264-265 0
ص.وجنح الامام الشافعي الى ان المتن متواتر. كما في تحفة الاحوذي 6/313 0
ق 0 ونص الشيخ العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني على تواتره كما في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص : 168 0(4/57)
0
وحكي عن أبي حنيفة ، ومالك (1) 0
القول الرابع:
ان الناسخ هو آية الميراث ،وحديث:((لا وصية لوارث)) (2) 0
قال الزركشي : قال ابن عطية رحمه الله تعالى : " حذاق الامة على جواز نسخ الكتاب بالسنة،وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم:((لا وصية لوارث))وأبى الشافعي ذلك) (3) 0
وقال الزركشي:واما ما نقله عن الشافعي،فقد اشتهر ذلك بظاهر لفظ ذكره في الرسالة وانما مراد الشافعي ان الكتاب والسنةلايوجدان مختلفين الا ومع احدهما مثله ناسخ له،وهذا تعظيم لقدر الوحيين،وابانة تعاضدها وتوافقها ،وكل من تكلم على هذه المسالة لم يفهم مراده) (4) 0
بل نقل البيهقي عن الشافعي احتجاجه بالآية والحديث في عدم صحة الوصية للوارث (5) 0
وقال ابو بكر الجصاص: " وهذا الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - أي حديث لا وصية لوارث-ووروده من الجهات التي وصفنا ،هو عندنا في حيز التواتر،لاستفاضته وشهرته في الامة،وتلقي الفقهاء اياه بالقبول،واستعمالهم له،وجائز عندنا نسخ القران بمثله،اذا كان في حيز ما يوجب العلم والعمل من الايات " (6) 0
وخالف في هذا الامامية ،فاجازوا صحة الوصية للوارث (7) :
مستدلين بعموم (8) قوله تعالى : ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف)(البقرة:180) 0
__________
(1) ينظر : المبسوط 27/143 ، تفسير القرطبي 2/65 ، التمهيد 14/293 ، تأويل مختلف الحديث ص : 180-181 0
(2) تفسير القرطبي 2/263 ، تفسير الجلالين ص : 37 ، عون المعبود 8/51 0
(3) البرهان في علوم القرآن 2/32 0
(4) المصدر نفسه 2/38 0
(5) احكام القران ، البيهقي 1/150 0
(6) احكام القرآن ، الجصاص 1/44و202 0 وينظر : المبسوط 17/142 ، تحفة الفقهاء 3/207 0
(7) التبيان 2/107-108 ، الخلاف 4/135 ، جوامع الجامع 1/181 ، البيان ، الخوئي ص : 298 0
(8) التبيان 2/107 ، جوامع الجامع 1/181 ، البيان ص : 298 0(4/58)
وان اجماع الفرقة واقع على ذلك (1) 0
ودفع الشيخ المفيد اجتجاج الجمهور بحديث (لاوصية لوارث) بدعوى انه باطل مصنوع، لم يثبت عند نقاد الاثار،وكتاب الله اولى من الحديث (2) 0
والجواب:ان هذا الحديث له طرق كثيرة، سبق بيانها، وذكر من صححها 0
قال الامام المحقق محمد بن علي الشوكاني :((ولا يخفاك ان هذا حكم على الحديث بانه متواتر ،فلم يبق ما يوجب الاشتغال بالكلام على الإشارة ،والعمل بالمتواتر واجب،وهو ينسخ الكتاب العزيز اذا تاخر،فلو قدرنا ان آية الوصية للوالدين والاقربين لم تنسخها اية المواريث،لكان هذا الحديث يكفي في نسخها) (3) 0
ومما يؤيد نسخ الوصية للوارث ما اخرجه الامام البخاري والدارمي وغيرهما ان ابن عباس-رضي الله عنهما- قال : " كان المال للولد،وكانت الوصية للوالدين،فنسخ الله من ذلك ما احب 000 " (4) 0
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " هو موقوف لفظا،الا انه في تفسيره اخبار بما كان من الحكم ،قبل نزول القران،فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير " (5) 0
ونحوه كلام الامام الشوكاني (6) 0
وبعد ما تقدم يتبين لنا صحة مذهب ابن عباس-رضي الله عنهما-من عدم جواز الوصية للوارث 0 والله تعالى اعلم 0
المبحث الثاني :
من أحكام الفرائض
( المواريث )
وفيه أربعة وعشرون مطلبا ً
__________
(1) المقنعة ص : 670 ، الخلاف 4/135 0
(2) المقنعة ص : 670 0
(3) السيل الجرار 4/498 0
(4) صحيح البخاري – فتح 2/126 ، سنن الدارمي 2/419 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/296 0
(5) فتح الباري 2/126 وينظر : تحفة الاحوذي 6/314 0
(6) السيل الجرار 4/498 0(4/59)
المطلب الأول/ارث ولد الملاعنة (1) :
اختلف اهل العلم في ارث ولد الملاعنة على اقوال :
القول الاول : ان عصبته عصبة امه
وهو رواية عن ابن عباس –رضي الله عنهما- نقلها عنه ابن قدامة،وغيره.(2)
اخرج الدارمي عن سعيد بن جبيرعنه في ولد الملاعنة قال:هو الذي لا اب له ترثه امه،واخوته من امه،وعصبة امه " (3) 0
وبه قال ابن مسعود ،وابن عمر ( رضي الله عنهم ) ،واليه ذهب الحسن،وابن سيرين،وعطاء،والنخعي (4) وهو رواية عن الامام احمد ، واليه ذهب الزيدية (5) 0
القول الثاني :
__________
(1) 1 . الملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضى بينهما وسمى لعانا لقول الزوج على لعنة الله ان كنت من الكاذبين قال العلماء : واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة وفي صورة اللعان ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنة قادر على الابتداء باللعان دونها ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس وقيل سمى لعانا من اللعن وهو الطرد والابعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره 0 ينظر : شرح مسلم 10/119 ، فتح الباري 9/362 ، تحفة الاحوذي 4/324 ، عون المعبود 6/238 0
(2) المغني 7/123 ، حاشية ابن القيم 8/82 ، الخلاف ، الطوسي 4/126 0
(3) سنن الدارمي 2/364 0
(4) الشرح الكبير 7/30 ، المبسوط 29/198 ، عمدة القاري 23/249 ، المستدرك ، الحاكم 4/341 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/258 ، شرح الزرقاني 3/160 ، حاشية ابن القيم 8/82 ، البحر الزخار 6/258 0
(5) الاحكام ، الامام يحيى 2/356 0(4/60)
ان يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى امه ان كان له مولى،فانه لم يكن لها مولى،فلبيت المال. وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) فيما نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني وابن قدامة المقدسي (1) 0
وبه قال زيد بن ثابت-رضي الله عنه- واليه ذهب عروة ،وابن المسيب،والزهري،والاوزاعي،ومالك،والشافعي ، ورواية عن الامام احمد (2) 0
القول الثالث :
انه ان كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه 0 واليه ذهب علي –رضي الله عنه- 0وهو قول الحنفية والامامية (3) 0
واستدل للقول الاول :
1.حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي صلى الله عليه وسلم ( انه الحق ولد الملاعنة بأمه ) (4) 0
قال المبار كفوري: " أي في النسب والوراثة فيرث منها وترث منه " (5) 0
2.حديث عمرو بن شعيب عن ابيه،عن جده قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه،ولورثتها من بعدها " (6) 0
__________
(1) المصنف 7/125 ، المغني 7/ 123 وينظر : كنز العمال 15/208 0
(2) التمهيد 15/45 ، الام 4/86 ، تكملة المجموع 16/104 ، مختصر المزني ص : 141 ، المبسوط 29/198 ، عمدة القاري 23/249 ، المغني 7/123 0
(3) التمهيد 15/45 ، المغني 7/124 ، تكملة حاشية رد المحتار 1/370 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/347 ، الانتصار ، المرتضى ص : 570 ، النهاية ص : 679 ، الخلاف ، الطوسي 4/125 ، المبسوط ، الطوسي 4/125 ، شرائع الاسلام 4/840 0
(4) جامع الترمذي – تحفة 4/390، وقال : حديث حسن صحيح ، المسند 2/38 ، شرح معاني الاثار 2/38 0قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/26 : " وهذه طرق يقوي بعضها بعضا " 0
(5) تحفة الاحوذي 4/390 0 وينظر : عون المعبود 6/249 ، الانتصار ص : 570 0
(6) سنن ابي داود 3/125 رقم ( 2908) ، سنن النسائي ، الكبرى 4/78 رقم ( 6362) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 ، وضعفه البيهقي 0(4/61)
3.ما رواه واثلة بن الاسقع-رضي الله عنه-عن النبي صلى الله عليه وسلم-قال: " المراة تحوز ثلاثة اموال:عتيقها ،ولقيطها،وولدها الذي لاعنت عليه " (1) 0
فاخبر انها تحوز جميع ميراث ولدها الذي لاعنت عليه (2) 0
4. ما رواه مكحول مرسلا:أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لامه،ولورثتها من بعدها (3) 0
5.عن علي،وابن مسعود ( رضي الله عنهما ) : عصبة ابن الملاعنة ، عصبة أمه (4) 0
وجه الدلالة من الاثار المتقدمة :
__________
(1) سنن ابي داود 3/125 ، 78 رقم ( 2908 ) ، جامع الترمذي – تحفة 6/249 ، سنن ابن ماجه 2/ 916 رقم ( 2744 ) ، المسند 3/490 و4/107 ، المستدرك 4/341 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 ، المعجم الكبير 22/73 ، مسند الشاميين 2/302 ، سنن الدارقطني 4/50 0
قال البيهقي : ليس بثابت ، وضعفه الألباني 0 وحسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم ، وذكر له الحافظ ابن حجر له شواهد 0 ينظر : فتح الباري 12/26 ، إرواء الغليل 6/24 ، ضعيف سنن الترمذي ص : 239 0
(2) ، تحفة الاحوذي 6/249 ، الانتصار ص : 570 0
(3) سنن أبي داود 3/125 رقم ( 2907 ) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/259 وقال : حديث مكحول منقطع ، وقال الحافظ ابن حجر : وهذه طرق يقوي بعضها بعضا 0 ينظر : فتح الباري 12/26 ، عون المعبود 8/85 0
(4) سنن الدارمي 2/363 ، مصنف عبدالرزاق 7/ 124-125 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 370 ، رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/335 وفيه راو لم يسم ، ومحمد بن ابي ليلى، وبقية رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 4/224-225و230 و5/13 0 وينظر : شرح مسلم 10/124 ، فتح الباري 12/25 ، كنز العمال 15/204 ،(4/62)
قال ابن رشد: " هذه الاثار المصير اليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب،والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب،ولعل الفريق الآخر لم تبلغهم هذه الأحاديث،أو لم تصح عندهم ،وهذا القول مروي عن ابن عباس،وعثمان،رضي الله عنهما- وهو مشهور في الصدر الأول ،واشتهاره في الصحابة دليل على صحة الاثار فان هذا ليس يستنبط بالقياس " (1) 0
6 0 ومن جهة المعقول : ان الام هنا قامت مقام امه وابيه في انتسابه اليها ، وبالتالي قامت مقامهما في حيازة ميراثه (2) 0
واستدل للقول الثاني :
1 0أن الام لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الارحام (3) 0
2 0 ان الميراث انما ثبت بالنص ولا نص في توريث الام أكثر من الثلث ولا في توريث الاخ من الام أكثر من السدس ولا في توريث أبي الام وأشباهه من عصبات الام ولا قياس أيضا فلا وجه لا ثباته (4) 0
واستدل للقول الثالث :
1 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المرأة تحوز ميراث ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها " 0
فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها ، ولا تحوز جميعه إلا بالرد عليها دون التسمية (5)
2 0 قوله ( صلى الله عليه وآله ) أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها " 0
وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها ، ولا يكون لها الجميع إلا بالتسمية والرد .(6) 0
والذي يتبين رجحانه من هذه الاقوال هو القول الاول لاعتضاده بالسنة المروية من طرق متعددة ، يقوي بعضها بعضا مما يجعلها صالحة للحجة ، والعمل بها ، والله تعالى اعلم 0
__________
(1) بداية المجتهد 2/289 0
(2) المغني 7/123 0
(3) تكملة حاشية رد المحتار 1/370 0
(4) المغني 7/123 0
(5) الانتصار ص : 570 0
(6) الانتصار ص : 570 0(4/63)
المطلب الثاني/الميراث بالحلف(الولاء)(1):
__________
(1) الولاء : وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة . ويسمى ولاء الموالاة . وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول للاخر : أنت مولاي أو أنت وليي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفع عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من قتل فما دونه ، فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين 0
وهو عند الامامية ينقسم الى ثلاثة اقسام : (القسم الاول ) : ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته . فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد . ويرث مع الزوج والزوجة . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، و إشتركوا في المال ان كانوا أكثر . الثاني ولاء تضمن الجريرة : من توالى إنسانا يضمن حدثه : ويكون ولاؤه له . ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له . ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام . القسم الثالث ولاء الإمامة : ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح . ومع وجوده ( ع ) فالمال له يصنع به ما شاء 0 ينظر : تكملة المجموع 16/54 ، المحلى 9/300 ، كشاف القناع 4/491 ، المغني 7/62 ، تكملة حاشية رد المحتار 1/ 354 ، المبسوط 30/2 ، الثمر الداني ص : 647 ، النهاية ص : 623 ، المختصر النافع ص : 264 – 265 ، مسند زيد بن علي ص : 369 ، الإحكام ، الإمام يحيى 2/358 0(4/64)
نقل الجصاص عن ابن عباس –رضي الله عنهما- انه منسوخ مع وجود العصبات،وذوي الارحام وولاء العتاقة،والموالاة، (1) فقال:انه قرأ (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين). فقال : قد نسخ هذا قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ) 0
وقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) نسخ به التوارث بالحلف،وبالهجرة،وبالتبني (2) 00
وهذا مما لا خلاف فيه (3). والحمد لله رب العالمين.
المطلب الثالث/الرد(4) وفيه فرعان :
الفرع الاول:حكمه
اجاز ابن عباس الرد،نقله عنه ابن قدامة المقدسي وغيره (5) 0
وقد اختلف العلماء في هذا على اقوال :
القول الاول:
ان الفاضل من السهام اذا لم يكن هناك عصبة رد على اصحاب السهام بقدر سهامهم الاعلى الزوجين 0
__________
(1) احكام القران 3/7 0تكملة المجموع 15/398 ، اعانة الطالبين 3/234 ، المبسوط 27/ 142 ، الجوهر النقي 6/236 0
(2) احكام القران 3/7 0وينظر : مختصر اختلاف العلماء 4/477 0
(3) الام 4/ 103 و8/5 ، فتح الباري 9/472 ، الناسخ والمنسوخ ، ابن حزم ص : 25 ، تفسير الطبري 4/ 354 0
(4) يأتي الرد بمعنى الاعادة . يقال : رد عليه حقه أي أعاده إليه ، ويأتى بمعنى الصرف ، يقال : رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه . والمقصود به عند الفقهاء : دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير . أركانه : الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 1 - وجود صاحب فرض . 2 - بقاء فائض من التركة . 3 - عدم العاصب . فقه السنة 3/636 ، رد المحتار 7/ 38 0، إرشاد الفارض ص : 255 0
(5) المغني 7/46 0(4/65)
روي ذلك عن عمر وعلي،وابن مسعود،وبه قال الثوري والشعبي،والنخعي وهو قول الزيدية واحمد والحنفية والشافعية ان لم ينتظم بيت المال (1) 0
واستدلوا :
قوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) .(الانفال:75) 0
فكان اولو الارحام اولى بان نرد عليه مافضل من بعد سهمه المسمى له ،لانه وغيره من المسلمين قد استويا في الاسلام،وزادت هذا رحمه قربة،ووسيلة فكان لذلك هو اولى بالفضل من بيت المال المسلمين (2) 0
القول الثاني:
وبه قال الامامية : ان الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يعد على اصحاب السهام بقدر سهامهم،ولا يرد على زوج ولا زوجة ولا على الام مع وجود من يحجبها .كمن خلف بنتا وابا،فللبنت بالتسمية النصف وللاب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو ثلث المال رد عليهما بقدر انصبائهما فللبنت ثلاثة ارباعه،وللاب ربعه فيصير المال مقسوما على اربعة اسهم للبنت ثلاثة اسهم من اربعة وللاب سهم من اربعة (3) 0
واستدلوا :
قوله تعالى (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض))وهذا عموم فيبقى على عمومه 0
وانها تدل على ان على بعض اولي الارحام وهو الاقرب اولى بالبعض من الأبعد (4) 0
__________
(1) المغني 7/46 ، المبسوط 29/129 ، جواهر العقود 1/343 ، اعانة الطالبين 3/264 ، شرح معاني الاثار 4/400-401 ، تكملة المجموع 16/144 ، عمدة القاري 23/247 ، البحر الزخار 6/358 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/342 ، كشاف القناع 4/522 0
(2) البحر الزخار 6/358 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/342 ، كشاف القناع 4/522 0
(3) المختصر النافع ص : 270 ، الانتصار ص : 568 ، الخلاف 4/12 ، المبسوط ، الطوسي 4/130 0
(4) ، الانتصار ص : 568 ، الخلاف 4/12، فقه الصادق 24/247 0(4/66)
ونقل القاضي عبد الوهاب عن الشيخ ابي الحسن المالكي : ان الصحيح عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) انهم كانوا لا يورثون ذوي الارحام ولا يردون على احد.نقله عنه الشيخ محمد بن احمد المنهاجي الاسيوطي (1) 0
القول الثالث:
ذهب زيد بن ثابت الى ان الفاضل من السهام لبيت المال اذا كان منتظما .وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من اهل الحجاز (2) 0
واستدلوا :
ان الله اعطى كل ذي حق حقه ،فالواجب علينا اعطاؤه حقه ولا نزيد عليه شيئا،ولا ننقص من فريضة شيئا .واما قوله تعالى:واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض . فذلك ان الناس توارثوا بالحلف والنصرة ،ثم توارثوا بالاسلام والهجرة ،ثم نسخ ذلك .فنزل قوله تعالى :واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. على معنى ما فرض الله عز وجل،وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم،لا مطلق هكذا . الا ترى الزوج يرث اكثر مما يرث ذوو الارحام ولا رحم الله او لا ترى ان ابن العم البعيد يرث المال كله ،ولا يرثه الخال،والخال اكثر رحما منه (3) 0
الفرع الثاني:من لا يرد عليه
اختلف الفقهاء فيما اذا كان يرد على الزوجين ام لا على قولين :
القول الأول :
لا يرد على الزوج ،والزوجة ،والجد عند ابن عباس . نقله عنه ابن قدامة المقدسي وغيره (4) 0
اكثر اهل العلم انه لا يرد على الزوج والزوجة وان الباقي بعد فرضهما على مذهب من لا يورث ذوي الارحام لبيت مال المسلمين او للفقراء او المساكين. وعلى مذهب من يورث ذوي الارحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الارحام .
__________
(1) جواهر العقود 2/343 0
(2) الام 4/84 ، مواهب الجليل 8/594 0
(3) الام 4/84 ، مواهب الجليل 8/594 0
(4) المغني 6/186 ، كشاف القناع 4/434 ، مطالب اولي النهى 4/611 ، البحر الزخار 6/345و356 ، مجمع الأنهر 2/763 0(4/67)
واليه ذهب عامة الصحابة منهم عمر ،وعلي،وهو مذهب ابي حنيفة،والمعتمد عند الشافعية وبعض اصحاب مالك عند فساد بيت المال (1) 0
وقالوا:
انما لا يرد على الزوجين،لان الرد انما يستحق بالرحم،ولا رحم لهما من حيث الزوجية.
ولا يرد على الاب والجد،لان الرد لا يكون الا عند عدم وجودعاصب وكل من الاب والجد عاصب،فياخذ الباقي بالتعصب لا بالرد (2) 0
القول الثاني :
انه يرد على الزوجين كغيرهما،وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه.
لان الاصل الذي ورث فيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم،وهو خوف سقوط بعضهم،او اضراره بالاخر،موجود في الزوجين.
واذا كان الزوجان يشاركان اهل الفروض في العول،ونقص الفروض ،فالقياس يقتضي مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض.
ويؤيد هذا ان الله قدر الفروض بحسب حكمته ،قلة وكثرة،فيقتضي ذلك ان ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها (3) 0
وممن ذهب الى هذا القول طائفة من الامامية ،في حالة غيبة المعصوم.والأقوى عندهم:انه لا يرد على الزوجة مطلقا (4) 0
وفي المراسم العلوية : " وفي اصحابنا من قال :اذا ماتت المراة ،ولم تخلف غير زوجها فالمال كله بالتسمية والرد،اما الزوجة فلا رد لها ،بل ما يفضل من سهمها لبيت المال. وروي :انه يرد عليها كما يرد على الزوج " (5) 0
__________
(1) البحر الرائق 8/397و412 ، مواهب الجليل 8/594 ، الام 4/80 ، كشاف القناع 4/434 ، البحر الزخار 6/345و356 ، تتمة الروض النضير ص : 60-61 0
(2) البحر الرائق 9/397و412 ، مواهب الجليل 8/594 ، كشاف القناع 4/434 ، البحر الزخار 6/345و356 ، تتمة الروض النضير ص : 60-61 0
(3) كشاف القناع 4/434 ، البحر الرائق 9/397و 412 0
(4) مسالك الأفهام ، الشهيد الثاني 13/15 ، ايضاح الفوائد ، ابن العلامة 4/238 ، كفاية الأحكام ، السبزواري ص: 289 ، الوصايا والمواريث ، الشيخ الانصاري ص : 181 0
(5) المراسم العلوية ، سلار بن عبد العزيز ص : 224 0(4/68)
وعليه الفتوى عند متاخري الحنفية قال الشيخ محمد علاء الدين بن عابدين(ت1252 هـ) : " والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق ،لعدم بيت المال،اذ الظلمة لا يصرفونه مصرفه ،وهذا كما نقل عن بعض اصحاب الشافعي انهم يفتون بتوريث ذوي الارحام لهذا المعنى " (1) 0
المطلب الرابع/الكلالة:
الكلالة عند ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميت الذي لا والد له ولا ولد(أي عدم الاصول والفروع،نقله عن طوائف،نقله عنه طوائف من العلماء (2) 0
وهذا منه رضي الله عنهما تفسير لقوله تعالى : " قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم [ نساء 176 ] 0
وهذا التأويل مروي عن علي،وابي بكر،وعمر،وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ،والحسن،وقتادة،والنخعي 0
وحكي اجماع الصحابة على ذلك،قال ابن المنذر : " واجمعوا ان مراد الله عزوجل في الاية التي في اول سورة النساء الاخوة من الام ، وبالتي في اخرها الاخوة من الاب والام " (3) 0
__________
(1) تكملة حاشية رد المحتار 1/382 0
(2) احكام القران 2/127 ، المغني 6/164 ، المحرر الوجيز ص : 504 ، تفسير ابن كثير ص : 409-410 ، المبسوط 29/ 541 ، مطالب اولي النهى 4/546 ، شرح النيل 15/388 0
(3) الاجماع ص : 82 0(4/69)
وقال الامام الرازي : " اجمع المفسرون ههنا على ان المراد من الاخ والاخت ، الاخ والاخت لام ،00 وانما حكموا بذلك لانه تعالى قال في اخر السورة : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) ( النساء : 176 ) فاثبت للاختين الثلثين ، وللاخوة كل المال ، وههنا اثبت للاخوة والاخوات الثلث ، فوجب ان يكون المراد من الاخوة والاخولت هنا غير الاخوة والاخوات في تلك الاية 0 فالمراد ههنا الاخوة والاخوات من الام فقط ، وهنالك الاخوة والاخوات من الاب والام او من الاب " (1) 0
وهو قول الائمة الاربعة، وجمهور الخلف،والسلف ، واليه ذهب الامامية والزيدية (2) 0
وبعد اتفاقهم على مفهوم الكلالة ، نجدهم يختلفون في المراد من الولد ، هل يشمل الذكر والانثى معا ؟ ام يختص بالولد ، على قولين :
القول الاول :
حصر مفهوم الولد بالذكر دون الانثى، وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فيما نقله عنه ابن جرير الطبري وغيره،انه كان يقول في الميت ترك بنتا واختا لا شيء للاخت،لقوله تعالى:ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. قال :فاذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للاخت (3) 0
__________
(1) تفسير الرازي 9/223-224 0 ونقل الاجماع ايضا الامام القرطبي في تفسيره 5/78 0
(2) احكام القران 2/127 ، المغني 6/164 ، المحرر الوجيز ص : 504 ، تفسير ابن كثير ص : 409-410 ، المبسوط 29/ 541 ، مطالب اولي النهى 4/546 ، شرح النيل 15/388 0 الموطأ – مع شرحه المنتقى 6/241 ، شرح معاني الاثار 4/394 ، الاجماع ، ابن المنذر ص : 67 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/434 ، اضواء البيان ص : 130 ، الخلاف ، الطوسي 4/34 ، الانتصار ص : 556 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/339 ، القراءات واثرها 2/762 0
(3) تفسير الطبري 4/372 وينظر : تفسير القرطبي 5/71 ، المحرر الوجيز ص : 504 ، تفسير ابن كثير ص : 409، الاحكام ، ابن حزم 6/845 0(4/70)
وهو قول ابن الزبير،وداود الظاهري وطائفة من الفقهاء (1) 0
القول الثاني :
ذهب جمهور العلماء منهم:عمر بن الخطاب ،وابن مسعود ،وعثمان،وزيد ( رضي الله عنهم ) ،وهو قول الائمة الاربعة. : ان الزوج والزوجة لهما فرضهما،وللام ثلث الباقي،وللاب الباقي.
وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الاولى،وربع في الثانية،فهو من الفروض الستة،وراجع اليها،وانما قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القران تادبا (2) 0…
المطلب الخامس/ميراث المرتد
اختلف اهل العلم في حكم التوارث بين المرتد عن دين الاسلام ، وقريبه المسلم على اقوال :
القول الاول :
لا توارث بين مسلم وكافر 0
واليه ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الى ان ما تركه المرتد من اموال فانها لا تورث بل تؤول الى بيت المال،نقله عنه الامام الشافعي وغيره (3) 0
وهو قول الخلفاء الاربعة،والائمة الاربعة.والظاهرية والجمهور من الصحابة وغيرهم،واجمعوا على ان الكافر لا يورث المسلم (4) 0
واستدلوا :
1 0 عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث المسلم الكافر،ولا الكافر المسلم " (5) 0
__________
(1) المحلى 10/49-50 ، فتح القدير 1/543 0
(2) المبدع 6/119 ، الفواكه الدواني 2/250 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/462 ، ارشاد الفارض ص : 65 0
(3) الام 6/185 ، شرح النيل 15/346 0
(4) إرشاد الفارض ص : 47 ، بداية المجتهد ص : 681 ، المحلى 9/305 ، تحفة الاحوذي 4/387 0
(5) صحيح البخاري – فتح 3/514 ، صحيح مسلم – بشرح النووي 11/52 ، سنن ابي داود 3/326 رقم ( 2107 ) ، سنن ابن ماجة 2/911 رقم ( 2729 ) ، السنن الكبرى ، النسائي 4/80 رقم ( 6371 ) ، جامع الترمذي – تحفة 4/286-287 ، وغيرهم من حديث اسامة بن زيد ( رضي الله عنه ) 0(4/71)
2 0 ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يتوارث اهل ملتين ) (1) 0
3 0 وعن عامر الشعبي عن النبي ( عليه وآله السلام ) نحوه (2) 0
4 0 وعن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن لا يرث المسلم الكافر (3).
5 0 ولم يورث عمر بن الخطاب الأشعث بن قيس عن عمته اليهودية (4) .
6 0وقال الزهري : كان المسلم لا يرث الكافر في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعهد أبي بكر وعمر وعثمان ، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز فراجع السنة الأولى (5) 0
القول الثاني :
يرث المسلم الكافر ، لا العكس 0
روي عن معاذ،ومعاوية ( رضي الله عنهما ) ،ومسروق،وسعيد بن المسيب،وابراهيم النخعي ،واسحاق بن راهوية ،واليه ذهب الامامية والناصر (6) 0
واستدلوا :
1.ان معاذا سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: " الاسلام يزيد ولا ينقص " فورث المسلم (7)0
__________
(1) سنن ابي داود 3/125 رقم ( 2911 ) سنن ابن ماجة 2/912 رقم ( 2731 ) ، سنن الدارقطني 4/ 72 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 218 0
(2) سنن الدارمي 2/369 0
(3) الانتصار ص : 588 0
(4) سنن الدارمي 2/ 369 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/218 0
(5) مصنف ابن ابي شيبة7/384 0
(6) جواهر العقود 1/343 ، سبل السلام 3/98 ، نيل الاوطار ص : 1128 ، تحفة الاحوذي 4/288 ، ارشاد الفارض ص : 47 ، مصنف ابن ابي شيبة 6/284 ، فقه سعيد بن المسيب 3/162، شرائع الاسلام 4/816 ، مسالك الافهام 13/34 ، كفاية الاحكام ص : 289 ، المقنع ص : 502 0
(7) سنن ابي داود 3/126 ، المسند 5/230و236 ، المستدرك 4/345 وصححه الحاكم ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/205و254 وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/43 وينظر : عون المعبود 8/88 ، القول المسدد ص : 56-57 ، فيض القدير 3/323 0(4/72)
2 0 ما اخرجه ابو داود : ان معاذا اوتي بميراث يهودي ، وارثه مسلم ، فورث المسلم من الكافر 0 بمعناه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) (1) 0
واجاب الامام البيهقي بان المراد منه : ان حكم الاسلام يغلب ، ومن تغليبه ان يحكم للولد بالاسلام باسلام احد ابويه (2) 0
3 .وان الحديث الذي احتج به الاولون خاص بالمشركين (3) 0
واجيب:
بان الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث ،وليس في حديث معاذ دلالة على خصوصية الميراث،انما الاخبار بان دين الاسلام يفضل غيره من سائر الاديان،ولا يزال يزداد،ولا ينقص (4) 0
والحديث:
وان كان نصا في الكافر،فهو في المرتد من باب اولى،لانه ليس بينه وبين احد موالاة في الدين،لانه خرج عن الاسلام ،وانتقل الى دين لا يقر عليه.وجاءت السنة النبوية الصحيحة مانعة من التوارث بين المسلم والكافر مطلقا.قال ابن حزم: " وهذا عموم لا يجوز ان يخص منه شيء " (5)0
القول الثالث :
ذهب بعض اهل العلم منهم ابو حنيفة الى ان ما كسبه في ردته فهو لبيت المال وما كسبه في الاسلام فهو للمسلمين.وقيل : الجميع لورثته المسلمين (6) 0
الرأي الراجح :
هو ماذهب اليه الجمهور من اهل العلم وذلك لعموم الحديث المتقدم : " لا يرث المسلم الكافر،ولا الكافر المسلم " 0
__________
(1) سنن ابي داود 3/126، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 384 ، السنة ، ابن ابي عاصم ص: 449 ، المعجم الكبير 20 / 162 0
(2) السنن الكبرى ، البيهقي 6/205 0وينظر : فتح الباري 12/ 43 0
(3) إرشاد الفارض ص : 48 0
(4) سبل السلام 3/99 ، نيل الاوطار ص : 1128 ، تحفة الاحوذي 4/288 0
(5) المحلى 9/305 0
(6) تحفة الاحوذي 4/289 ، بداية المجتهد ص : 681 ، المنتقى 6/250 ، جواهر العقود 1/344 ، المحلى 9/305 0(4/73)
ولأن التوارث متعلق بالولاية ، ولا ولاية بين المسلم والكافر ، بل الولاية بينهما منقطعة ، لقوله تعالى : ( لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ) 0 ( المائدة : 51 ) 0والله تعالى أعلم 0
المطلب السادس/الغراوين (1)
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
ان الزوج والزوجة لهما فرضهما،وللام الثلث كاملا،وللأب الباقي ، وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0 نقله عنه الجصاص ،وابن قدامة ،وابن مفلح، والامام المهدي ، وابن رشد ، وابن حجر العسقلاني ، وعلاءاالدين المرداوي (2) 0
وروي هذا القول عن : علي بن ابي طالب ، ومعاذ بن جبل ( رضي الله عنهما ) ، وشريح ، واليه ذهب ابو سليمان داود الظاهري وابن حزم (3) 0
ففي حالة زوج واب وام تكون بهذه الصورة :
زوج أم أب
1/2 1/3 الباقي أصلها 6
3 2 1
وفي حالة زوجة وام واب تكون بهذه الصورة :
زوجة ام اب
1/4 1/3 الباقي أصلها 12
3 4 5
واستدل له:
بظاهر قوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثة ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس ) .(النساء/11) 0
فان الله تعالى قد جعل للام الثلث عند عدم وجود الولد والاخوة ،وهنا لا يوجد لا ولد ولا اخوة (4) 0
القول الثاني :
__________
(1) وتسمى بالعمريتين ، لقضاء عمر فيهما بذلك 0 ينظر : الرحبية ص : 47 ، روضة الطالبين ص : 1036 ، الكافي ، ابن قدامة 2/528 0
(2) أحكام القرآن 2/122 ، المغني 6/172 ، الفروع 5/8 ، مواهب الجليل 9/610 ، البحر الزخار 6/345 ، الإنصاف 7/308 ، بداية المجتهد ص : 674 ، التلخيص الحبير 3/86 0
(3) المحلى 9/ 260 0
(4) فقه سعيد بن المسيب 3/174 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7805 0(4/74)
ذهب جمهور العلماء منهم:عمر بن الخطاب،وابن مسعود،وعثمان،وزيد ( رضي الله عنهم ) ، وهوقول الائمة الاربعة ، والامامية ، والزيدية : ان الزوج والزوجة لهما فرضهما،وللام ثلث الباقي.وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الاولى، وربع في الثانية ، فهو من الفروض الستة،وراجع اليها،وانما قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القران تأدبا (1) 0
وجه هذا القول:
انه لو اعطاها الثلث جميع المال لزادت على الاب فتاخذ ثلثا،وهو ياخذ السدس،ان كان معهما زوج وليس في مسائل الميراث انثى تكون في مرتبة الذكر (2)ثم تزيد هي عليه في الميراث،بل القاعدة العامة في الميراث ان الانثى على النصف من الذكر الذي في درجتها،ولهذ لو كان مكان الاب جد فان كثيرا من العلماء لا يجعله كالاب في هذه الحالة لان الام لو زادت عليه لم يلزم ما اشرنا اليه من المحظور (3) 0
قال ابراهيم النخعي :خالف ابن عباس ( رضي الله عنهما ) جميع اهل الفرائض في ذلك (4) 0
وفي المحلى :" قال ابرهيم النخعي : خالف ابن عباس ( رضي الله عنهما ) اهل الصلاة في زوج وابوين (5) 0
__________
(1) الفواكه الدواني 2/250 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/462 ، شرح مختصر خليل 9/201 ، حاشية العدوي 2/378 ، حواشي الشرواني 6/396 ، اعانة الطالبين 3/ 268 ، المغني 7/20 ، المبدع 6/119 و128 و146 ، الكافي ، ابن قدامة 2/528 ، اخصر المختصرات ص : 207 ، الانصاف 7/308 ، المحلى 9/ 260 ، شرح النيل 15/408 ، ارشاد الفارض ص : 65 ، شرح الرحبية ص : 47 0شرح اللمعة 8/ 78 ، فقه الصادق 24/249 ، مسند زيد ص : 364 0
(2) تنبيه : الاخت لام في مرتبة الاخ لام يتقاسم معها الثلث بالتساوي 0
(3) الدرة البهية ص : 46 0
(4) التلخيص الحبير 3/86 0
(5) المحلى 9/260 السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 228 ، مصنف عبدالرزاق 10/ 253 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/327 ، كنز العمال 11/243 0(4/75)
وفي سنن الدارمي بلفظ : " خالف ابن عباس ( رضي الله عنهما ) اهل القبلة 000" (1) 0
قال ابن حزم : " والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا ابراهيم وهو يروى عن على بن أبى طالب موافقة ابن عباس في ذلك كما أوردنا " (2) 0
المطلب السابع/الجد:
ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الى ان الجد يقوم مقام الاب عند عدم الاب،مع البنين.نقله عنه الشافعي وابن عبد البر،وابن رشد (3) 0
قال ابن عبد البر: " وهو قول اكثر اهل العلم وروي عن ابي بكر وابي الدرداء،ومعاذ،وابو موسى،وعائشة،وابن الزبير، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) وبه قال شريح والحسن،وعبد الله بن عقبة،وجابر بن زيد،وعثمان البتي،وهو قول ابي حنيفة ، ومالك ،والشافعي ، واحمد وابي ثور،والمزني،واسحاق بن راهويه،والطبري،وداود،ونعيم بن حماد " ، وبه قال الظاهرية والزيدية،وهو قول الامام الصادق (4) 0
ونقل ابن رشد الاجماع على ان الاب يحجب الجد وانه يقوم مقام الاب عند عدم الاب مع البنين (5)، وانه عاصب مع ذوي الفرائض (6) 0
__________
(1) سنن الدارمي 2/ 346 0
(2) المحلى 9/261 0
(3) الام 4/85 ، التمهيد 11/101 ، بداية المجتهد ص : 676 ، المحلى 9/297 0
(4) التمهيد 11/601 ، المحلى 9/252 ، الفرائض ، السهيلي ص : 128 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/325 ، الام 4/85 و 7/137 ، المعونة 3/1190 ، المبسوط 29/180 ، المغني 7/257 ، فقه الصادق 24/243 ، الخلاف ، الطوسي 4/ 86 ، جامع الخلاف والوفاق ص : 416 ، مستدرك الوسائل 17/180 0
(5) ذكر الشيخ محمد علي القمي في كتابه جامع الوفاق والخلاف ص : 416 : انه ان لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال 0 وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يكون الولاء لمولى الام ، لان الولاء كان له ، فلما لم يكن عصبة المولى عاد عليه 0
(6) بداية المجتهد ص : 676 وينظر : المحلى 9/298 ، فتاوى ابن الجنيد ص : 340 0(4/76)
وقال ابن الجنيد من الامامية: " وان حضر جميع الابوين،او احدهما مع الجد او الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنه وابوين وجد، كان ما يبقى بعد حق الابوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين او الجدتين لمشاركتهم احد الابوين في التسمية التي اخذوا بها الميراث الذي عين لهم " (1) 0
استدل الجمهور:
1 0 قوله تعالى: ( يا بني ادم ).(الاعراف: 26و27و31و35) 0
2 .قوله تعالى: ( ملة ابيكم ابراهيم ) .(الحج:78) 0
وجه الدلالة :
انه اقام الجد في النسب ابا،وان المسلمين لم يختلفوا في انهم لم ينقصوه من السدس،وهذا حكمهم للاب (2) 0
وقال ابن حزم : " وقوله تعالى : ( يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ) فصح ان الجد أب وان ابن الابن ابن فله ميراث الاب لانه أب ولابن الابن ميراث الابن لانه ابن وكفى " (3) 0
3 0 والاب والجد،متفقان في المعنى من حيث ان كليهما أب للميت (4) 0
المطلب الثامن/العول (5)
اختلف الفقهاء في العول على قولين :
القول الاول : انكار وقوعه ، وعدم العمل به 0
__________
(1) فتاوى ابن الجنيد ص : 340 0
(2) الام 4/85و7/137 ، سنن الدارمي 2/ 356 0
(3) المحلى 9/298 0
(4) بداية المجتهد ص : 677 0
(5) العول هو زيادة في سهام الفريضة ونقص في الانصباء 0 ينظر : ارشاد الفارض ص : 93 ، شرح السراجية ص : 95 ، الدر المختار 7/384 ، تكملة حاشية رد المحتار 1/ 192 ، الفواكه الدواني 2/ 274 ، تكملة المجموع 16/ 92 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/471 ، الانتصار ص : 561 ، لسان العرب 11/481 ، القاموس المحيط 4/ 22 0(4/77)
اخرج عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عباس قوله :(لوددت أني وهؤلاء الذي يخالفوني في الفريضة،نجتمع فنضع ايدينا على الركن،ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) 0 وكان يقول: " الفرائض لا نعيلها عن ستة اسهم " (1) 0
وقد نقل عن غير واحد من العلماء انكار ابن عباس للعول (2) .
واليه ذهب داود وابن حزم والامامية وهو قول عطاء بن ابي رباح،ومحمد الباقر،ومحمد بن الحنفية (3) 0
والحجة له :
انه اذا تعلق حقوق بمال لا يفي بها يقدم ما كان اقوى كالتجهيز،والدين،والوصية،والميراث. فاذا ضاقت التركة عن الفروض يقدم الاقوى ،ولا شك ان من ينقل من فرض الى فرض اخر غير مقدر، لانه صاحب فرض من وجه ، وعصبة من وجه اخر ،فادخال النقص او الحرمان عليه اولى،لان ذوي الفروض مقدمون على العصبات (4) 0
__________
(1) مصنف عبدالرزاق 10/254و258 و 259 ، روضة الطالبين ص : 1036 ، كنز العمال 11/44 0
(2) المغني 7/24 ، الشرح الكبير 7/86 ، كشاف القناع 4/ 502 ، تكملة المجموع 16/92 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/471 ، المبسوط 10/ 11 ، المحلى 9/264 و11/355 ، الاحكام ، ابن حزم 4/ 536 ، اصول السرخسي 1/ 304 ، المحصول ، الرازي 6/51 0
(3) احكام القران ، ابن العربي 1/441 ، حاشية الدسوقي 4/473 ، بلغة السالك 4/645 ، الفروع 5/16 ، الانصاف 7/316 ، مطالب اولي النهى 4/581 ، المحلى 9/262 ، البحر الزخار 6/353 ، تتمة الروض النضير ص : 45 ، الانتصار ص : 562 ، الهداية ، الصدوق ص : 325 ، شرح النيل 15/420 0
(4) شرح السراجية ص : 96 0(4/78)
القول الثاني : وبه قال اكثر الصحابة،وهو قول الائمة الاربعة ، والزيدية ، فذهبوا الى اعالة المسائل،وذلك بادخال النقص على كل ذي فرض ينقل منه الى تعصيب مثل الاخوات والبنات (1) 0
واستدلوا :
1 0 ان الله تعالى قال في الازواج:ولكم نصف ما ترك ازواجكم .(النساء:12)
وقال في البنات:وان كانت واحدة فلها النصف.(النساء:11)وقال تعالى:ان امرؤ هلك ليس له ولد،وله اخت فلها نصف ما ترك.(النساء:176) 0
فلما كان الزوج لا يمت في الظاهر الا بمثل ما تمت به الابنة والاخت وجب ان يتساويا في النقص وان لا يرجع عليها بشيء يقتضي اكمال فرضه،وانفرادها في النقص ،ولانه من اهل الفرائض ،فدخلهم النقص بالعول كالبنات والاخوات،ولان ضيق المال عما يستحق فيه يقتضي نقص اهل الاستحقاق بقدر حقوقهم كاصحاب الديون والوصايا اذا ضاقت المال (2) 0
2 0 أنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ، ضاقت التركة عن جميعها فقسمت التركة على قدرها كالديون (3) 0
__________
(1) احكام القران ، ابن العربي 1/441 ، حاشية الدسوقي 4/473 ، بلغة السالك 4/645 ، الفروع 5/16 ، الانصاف 7/316 ، مطالب اولي النهى 4/581 ، ارشاد الفارض ص : 93 ، البحر الرائق 8/586 ،شرح مختصر خليل 8/209 ، تفسير القرطبي 5/79 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/253 ، المبسوط 29/161 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص : 569 ، المنتقى 6/246 ، روضة الطالبين ص : 1022 ، مغني المحتاج 3/32 ، الاحكام ، الامام ، يحيى 2/341 ، شرح الازهار 4/ 485 0
(2) المعونة 3/1195 ، روضة الطالبين ص : 1022 ، المبسوط 29 /144 ، ارشاد الفارض ص : 93 ، شرح السرا جية ص : 96 0
(3) تكملة المجموع 16/ 92 0(4/79)
3 0 قال الامام السرخسي : " ان ابن عباس رضى الله عنهما كان يري استحقاق ذلك السهم لهم وذلك ظاهر فيما ذكر بعد هذا من كتابه إلى نجدة وكتبت إلى أن تسألني عن سهم ذوى القربى وانا لنزعم أنه لنا ويأبى علينا ذلك غيرنا ولكنا نقول بعد اجماع الخلفاء الراشدين لا يؤخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهم أجمعين في هذا كما لا يؤخذ به في العول " (1) 0
المطلب التاسع/الاكدرية (2)
وصورتها :زوج،وام،وجد،واخت(لابوين او لاب) ، وللفقهاء فيها اقوال :
القول الاول :
ان للزوج النصف،وللام الثلث،والسدس الباقي للجد،وتسقط الاخت 0 واليه ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) (3)، وهو قول ابي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) ،واليه ذهب ابو حنيفة،واحمد (4) 0
وبذلك تكون المسألة بهذه الصورة :
الزوج الام الجد الاخت
1 1 1 ـــ اصلها6
2 3 6
3 2 1
واستدل له :
بالقياس،فان الجد يقوم مقام الاب عند فقده،فيمنع الاخت من الميراث (5) 0
__________
(1) المبسوط 10/11 0
(2) اختلف في سبب تسميتها بالاكدرية : فقيل : سميت بذلك لان عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلا من الفرضيين يسمى اكدر فاجاب على مذهب زيد بن ثابت 0 وقيل : لان امراة من اكدر يقال لها الاكدرية توفيت عن هؤلاء الورثة 0 وقيل : لانها كدرت على زيد اصله فانه لا يرى العول في مسائل الجد ، وقد اعال هذه المسألة ، ولا يفرض للاخت مع الجد ، وقد فرض لها في هذه المسألة 0 الفرائض ، السهيلي ص : 130 ، الدرة البهية ص : 99 ، بداية المجتهد ص : 678 ، حاشية الدسوقي 4/464 ، الخلاف 4/95 0
(3) نقله عنه ابن حزم في المحلى 9/290 0
(4) ، بداية المجتهد ص : 678 ، الرحبية ص : 99 ، الفرائض ، السهيلي ص : 129 ، الموسوعة الفقهية 6/98 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7807 ، الفروع 5/7 ، الانصاف 7/307 ، اخصر المختصرات ص : 208 ، كشاف القناع 4/411 ، مطالب اولي النهى 4/575 ،الخلاف ، الطوسي 4/95 ، جامع الخلاف والوفاق ص : 412 0
(5) الرحبية ص : 99 0(4/80)
القول الثاني:
يفرض للجد السدس الباقي ،ويفرض للاخت النصف لانها بطلت عصوبتها بالجد،ولا حاجب يحجبها فتعول المسالة بنصفها وهو ثلاثة اسهم ،فتعول من ستة الى تسعة ثم يعود الجد والاخت الى المقاسمة فينقلبان الى التعصيب ويقسمان فريضتهما بينهما اثلاثا،وسهامهما اربعة لا تنقسم اثلاثا ،فتضرب ثلاثة في تسعة مبلغ المسالة بعولها،فتصح من سبعة وعشرين. للزوج تسعة،وللام،وللاخت اربعة،وللجد ثمانية. 0وبه اخذ زيد بن ثابت.وهو قول مالك والشافعي (1) 0
القول الثالث:
وهو قول عمر وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ، ان للزوج والنصف،وللاخت النصف،وللام السدس،وللجد السدس،واصلها من ستة،فتعول الى ثمانية:
للزوج نصف عائل وهو ثلاثة،وللاخت نصف عائل وهو ثلاثة،وياخذ الجد سدسا عائلا وهو واحد،وتاخذ الام سدسا عائلا،وهو واحد (2) 0
القول الرابع : للزوج النصف ، وللام الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها ، ويسقط الباقون .وبه قال الامامية (3) 0
واستدل لهم الطوسي : باجماع الفرقة وأخبارهم 0(4)
__________
(1) الكافي ، ابن عبدالبر ص : 566 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/490 ، بداية المجتهد ص : 678 ، المعونة 3/1189و1192 ، الام 7/189 ، مختصر المزني ص : 140 ، التنبيه ص : 155-156 ، حواشي الشرواني 6/401 ، الرحبية ص : 100 ، التلخيص الحبير 3/88 ، الخلاف 4/95 ، جامع الخلاف والوفاق ص : 413 0
(2) المغني 6/224 ، الدرة البهية ص : 100 ، بداية المجتهد ص : 678 ، المحلى 8/317 ، الخلاف 4/95 ، جامع الخلاف ص : 413 0
(3) الخلاف ، الطوسي 4/95 0
(4) الخلاف 4/95 وينظر : الكافي ، الكليني 7/110 ، الاستبصار 4/156 0(4/81)
المطلب العاشر/ميراث الخنثى (1)
اختلف الفقهاء في حكم توريث الخنثى على اقوال :
القول الاول : انه يورث من حيث يبول 0
نقل ابن العربي وابن قدامة وغيرهما عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : " في الخنثى انه:يورث من حيث يبول " (2) 0
وبه قال : علي ( رضي الله عنه ) وسعيد بن المسيب والباقر والحسن وجابر بن زيد،وهو قول الامامية والزيدية (3) 0
وادعى الشريف المرتضى انه من مفردات الامامية ، التي لم يشاركهم فيها احد من الفقهاء (4) 0 وهومردود بقول ابن عباس وسعيد وغيرهما 0
القول الثاني : ذهب جماعة من الكوفيين الى انه لا يرث ،وبه قال ابو سعيد الاصطخري (5) 0
__________
(1) الخنثى : آدمي له ذكر الرجل ، وفرج المرأة ، او له ثقبة ، يخرج منها البول ، لا تشبه آلة الرجل ، ولا فرج المرأة ، وهذا مشكل مادام صبيا حتى يبلغ او يحيض ، او يحبل فتكون انثى ، او لايحيض ولا يحبل ، ويخبر عن نفسه انه يميل الى الرجال فيكون امراة ، او يميل الى النساء فيكون رجلا ، او لايميل الى فريق منهما ، او يميل اليهما على السواء فيكون مشكلا 0 ينظر : إرشاد الفارض ص : 247 ، مواهب الجليل 4/ 364 ، المبسوط 30/31 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7899 0
(2) احكام القران ، ابن العربي 4/82 ، المغني 6/222 ، الدراية 2/295 ، تتمة الروض النضير ص : 87 ، الموسوعة الفقهية 3/107 0
(3) سنن الدارمي 2/365 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/374-375 ، الفرائض ، الثوري ص : 40 ، شرائع الاسلام 4/842 ، المقنعة ص : 698 ، وسائل الشيعة 17/575 ، شرح الازهار 2/17 ، تتمة الروض النضير ص : 87 0
(4) الانتصار ص : 593 0
(5) الدرة البهية ص : 120 0(4/82)
القول الثالث : ذهب مالك واحمد الى ان للخنثى نصف نصيب ذكر،ونصف نصيب انثى،ان كان ارثه بتقدير الذكورة غير ارثه بتقدير الانوثة،فان كان ارثه على كل تقدير مثل ارثه على التقدير الاخر اخذ نصيبه،وان ورث باحدالتقديرين دون الاخر،فله نصف ما يصيبه من كليهما (1) 0
القول الرابع : ذهب ابو حنيفة ومحمد الى انه يعامل بالاخس في حق نفسه فان ورث على تقدير الذكورة والانوثة جميعا ارثا متساويا اخذ حظه،وان ورث باحد التقديرين دون الاخر لم ياخذ شيئا 0
وان كان ارثه على احد التقديرين اكثر من ارثه على التقدير الاخر ،اخذ الاقل ،ولا يوقف شيء من المال ويعامل الذين معه من غير الحاق ضرر بهم (2) 0
القول الخامس :
ذهب الشافعي الى انه يعامل بالاضر ،ويعامل من معه بالاضر ايضا. ومعنى ذلك : ان الخنثى المشكل وبقية الورثة يعطون اقل النصيبين ، حتى يتبين حال الخنثى ، فاذا لم يكشف امره وبقي على حاله تصالح مع الورثة فيما تم ايقافه من سهم 0
وفي المذهب قول اخر :انه يؤخذ في حق الخنثى باليقين،ويوزع الباقي على من معه من الورثة ،ولا يوقف شيء من التركة (3) 0
استدل لابن عباس ( رضي الله عنهما ) :
__________
(1) مواهب الجليل 8/610 ، المنتقى 6/244 ، الشرح الكبير ، الدردير 4/488 ، المغني 7/115 ، كشاف القناع 4/564 ، منار السبيل 2/78 ، الشرح الكبير 7/147 ، ارشاد الفارض ص : 251 ، الدرة البهية ص : 120 0
(2) المبسوط 30/92 ، البدائع 6/252 ، شرح السراجية ص : 71 ، الدرة البهية ص : 120 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7901 0
(3) مغني المحتاج 3/29 ، تكملة المجموع 16/103 ، شرح الرحبية ص : 122-123 ، ارشاد الفارض ص : 249 ، الدرة البهية ص : 120-121 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7901 0(4/83)
1.سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخنثى كيف تورث؟ قال : " من حيث يبول " (1) 0
2 0عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال :سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مولود ولد،له قبل وذكر،من أين يورث؟ فقال: " من حيث يبول " (2) 0
والحديثان كلاهما لايصح.
وترى انه لا يثبت شيء من الحديث الموفوع ،يصلح للاحتجاج به،مما يرجح قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهم ،ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة فيكون اجماعا سكوتيا،والله تعالى اعلم بالصواب.
المطلب الحادي عشر/ميراث الغرقى:
اذا مات متوارثان معا بغرق او قتل ونحو ذلك،ولم يعلم ايهما مات قبل صاحبه،فللفقهاء قولان :
القول الاول :
لا يورث احدهما من صاحبه ،بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الاحياء من ورثته،دون من مات معه. وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) نقله عنه ابن قدامة،وصاحب كتاب البحر والزخار (3) 0
وهو قول عامة الصحابة والعلماء منهم: ابو بكر ،وزيد،ومعاذ،والحسن بن علي رضي الله عنهم0
وبه قال : عمر بن عبد العزيز وابو الزناد،والزهري،والاوزاعي
__________
(1) اخرجه ابن عدي في الكامل 2/249 ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/261 ، وفيه الكلبي : لا يحتج به 0 ينظر : نصب الراية 4/522 ، الدراية 2/295 ، ارواء الغليل 6/ 125 0
(2) اخرجه ابن عدي في الكامل 2/249 وفيه : سليمان بن عمرو النخعي ، وهو ساقط وضاع ، كما في نصب الراية 4/ 552 0
(3) المغني 6/257 ، البحر الزخار 6/363 ، الكافي ، ابن قدامة 2/549 ، شرح السراجية ص : 236 ، تتمة الروض النضير ص : 84 0(4/84)
واليه ذهب : ابو حنيفة،ومالك،والشافعي،وهو رواية عن الامام احمد (1) 0
القول الثاني :
توريثهم بعضهم من بعض 0
واليه ذهب طائفة من اهل العلم منهم: علي وعمر ( رضي الله عنهما ) ،وبه قال شريح والنخعي والشعبي،وعطاء،والحسن،وهو قول الامام احمد،والزيدية،والامامية (2) 0
والصحيح قول الجمهور :
لانه احتمل موتهما معا،واحتمل تقدم احدهما،واحتمل تاخره،فوقع الشك في استحقاقه الميراث،واستحقاق الاحياء فيقين ،فلا يعارضه الشك ،ولان احدهما ان جعل حيا حتى ورث من الاخر كيف يجعل ميتا حتى يرثه الاخر؟ 0(3) والله تعالى اعلم 0
المطلب الثاني عشر/ميراث المولود(الحمل)
__________
(1) المغني 6/257 ، البحر الزخار 6/363 ، الكافي ، ابن قدامة 2/549 ، شرح السراجية ص : 236 ، تتمة الروض النضير ص : 84 ، المبدع 6/227 ، دليل الطالب ص : 205 ، تبيين الحقائق 6/241 ، الاختيار 5/112 ، الموطأ – بشرح المنتقى 6/253 ، بداية المجتهد ص : 683 ، مغني المحتاج 3/26 ، روضة الطالبين ص : 1009 ، تتمة الروض النضير ص : 84 ، شرح الرحبية ص : 131 ، شرح السراجية ص : 236 ، الدرة البهية ص : 129 ، ارواء الغليل 6/153-154 0
(2) منار السبيل 2/79 ، المبسوط 30/27 ، تكملة المجموع 16/68 ، الدرة البهية ص : 130 ، الخلاف 4/31 ، المسائل المنتخبة ، السيستاني ص : 495 ، تتمة الروض ص : 84 ، الفقه الاسلامي 10/7304 0
(3) الاختيار 5/112 ، المعونة 3/1172 ، المنتقى 6/253 ، شرح السراجية ص : 236 ، تتمة الروض النضير ص : 85 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7304 0(4/85)
الذي يراه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ان المولود لا يرث،ما لم يستهل (1)صارخا (2) 0
وهو مروي عن جابر بن عبدالله،والحسن بن علي،وابي هريرة،وجابر ( رضي الله عنهم ) ،وعطاء،والحسن ،وشريح،والنخعي،ومالك،واهل المدينة،واحمد في المشهور من المذهب ، واليه ذهب الزيدية (3)
والحجة لهم:
1.عن ابي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اذا استهل المولود ورث " (4) 0ورواه ابن ماجه عن جابر (5)
مفهومه انه اذا لم يستهل لم يورث (6) 0
2 0عن جابر بن عبدالله ،والمسور بن محزمة ( رضي الله عنهم ) قالا:قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يرث الصبي حتى يستهل " (7) 0
3 0 عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وان وقع حيا " (8) 0 وهذا حديث مرسل 0
__________
(1) الاستهلال : استهل الصبي : رفع صوته ، وتسمية الصياح استهلالا لأن من عادة الناس أنهم إذا رأوا الهلال صاحوا وأراه بعضهم بعضا فسمي صياح المولود استهلالا لانه في ظهوره بعد خفائه كالهلال وصياحه كصياح من يتراآه ، المغني 9/551 ، كشاف القناع 4/557
(2) سنن الدارمي 2/ 393 ، المحلى 8/344 ، نيل الاوطار ص : 1124 0
(3) الاحكام ، الامام يحيى 1/153 ،
(4) سنن ابي داود - عون 8/95 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/257 ، وصححه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/ 147-151 ، وينظر : كنز العمال 11/503 0
(5) في سننه 2/919 رقم (2750 ) ، السنن الكبرى ، البيهقي 4/ 8 0سنن الدارمي موقوفا 2/393 وللحديث طرق اخرى استوفى الكلام عليها الحافظ الزيلعي في نصب الراية 2/329-330 وينظر : كنز العمال 11/6 0
(6) المغني 9/551 ، عون المعبود 8/95 0
(7) سنن ابن ماجه 2/919 رقم ( 2751 ) ،
(8) سنن الدارمي 2/ 393 0(4/86)
4 0عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث الصبى إذا لم يستهل " 0(1) وهو حديث مرسل ايضا 0
وبهذا يتبين عدم وجود خلاف بين الفقهاء في ان الاستهلال تثبت به الحياة،الذي يترتب عليها استحقاق الارث (2) ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الثالث عشر/ المشرَكَّة (3)
المُشَرَّكة :وهي ان يجتمع :زوج،وام ، واخوة لام،واخوة لاب وام، وقد اختلف الفقهاء فيها على اقوال :
القول الاول :
لا يرث الاخوة لام واب شيئا لانهم عصبة لا يبقى لهم شيء،ويكون للزوج النصف،وللام السدس،وللاخوة من الام الثلث. وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي،والبيهقي والقرطبي وهي الرواية المشهورة عنه (4) 0
__________
(1) ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 257
(2) فقه سعيد بن المسيب 3/165 0
(3) سميت بذلك لان عمر ( رضي الله عنه ) شرك فيها بين ولد الابوين وولد الام في فرض ولد الام فقسمه بينهم بالسوية ، وتسمى حمارية لقولهم : هب ان ابانا كان حمارا ، وتسمى بالحجرية ، واليمية والمنبرية 0 ينظر : الاختيار 5/127 ، المبدع 6/151، الفروع 5/11 ، المغني 7/22-23 ، التلخيص الحبير 3/86 ، تفسير ابن كثير ص : 318 ، فتح الوهاب 2/10 0
(4) السنن الكبرى ، البيهقي 6/255 ، المغني 6/181 ، تفسير القرطبي 5/97 ، احكام القران ، الجصاص 2/134و3/69 ، الاختيار 5/127 0(4/87)
وبه قال علي،وابن مسعود،وابي بن كعب،وابو موسى الاشعري ( رضي الله عنهم ) ،والشعبي،وشريك ويحيى بن ادم،ونعيم بن حماد،وابو ثور،وابن المنذر،وهو قول ابي حنيفة،واحمد،وداود الظاهري،والزيدية،وهو قول عند الشافعية (1) 0
واستدلوا :
قوله (صلى الله عليه وسلم ) : " الحقوا الفرائض باهلها،فما ابقت فلأولى عصبة ذكر " 0
وجه الدلالة :
ان الام،والزوج،والاخوة لام اصحاب فروض والاخ الشقيق عصبة له ما بقي،والفروض قد استغرقت التركة فليس له شيء (2) 0
القول الثاني :
ان الاخ الشقيق يشترك مع الاخوة لام في الثلث،للزوج النصف،وللام السدس،والاخوة لاب ولام،والاخوة لام شركاء في الثلث ، وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، نقلها عنه ابن كثير 0(3)
وروي عن عمر،وعثمان ( رضي الله عنهما ) ،وشريح،وطاووس،ومسروق،والثوري واسحاق،وهو رواية عن:ابن مسعود،وزيد بن ثابت. واليه ذهب مالك والشافعي في المذهب (4) 0
والحجة لهم:
ان الاخ الشقيق قد اشترك مع الاخوة لام في سبب القرابة التي ورثوا بها وهي ادلاؤهم جميعا الى الميت بالام،فان امهم واحدة،فان لم يكن الاخ الشقيق متميزا عليهم،فلا اقل من ان يشاركهم في الميراث (5) 0
القول الثالث :
__________
(1) الاختيار 5/127 ، البحر الرائق 8/560 ، المبدع 6/151 ، المغني 6/181 ، كشاف القناع 4/430 ، مطالب اولي النهى 4/559 ، تفسير ابن كثير ص : 318 ، البحر الزخار 6/345 ، تتمة الروض النضير ص : 39 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/334 ، شرح النيل 15/468 ، سنن الدارمي 2/466 ، الجوهر النقي 6/255 0
(2) الاختيار 5/127 ، فقه سعيد 3/172 0
(3) تفسير ابن كثير ص : 318 0
(4) المعونة ص : 1193 ، الام 4/91 ، دقائق المنهاج ، النووي ص : 65 ، تفسير ابن كثير ص : 318، احكام القران ، الجصاص 3/24 ، الاختيار 5/127 ، سنن الدارمي 2/466 ، الموسوعة الفقهية 3/147 0
(5) ، احكام القران ، الجصاص 3/24 ، شرح الرحبية ص : 90 0(4/88)
للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .وليس للاخوة والاخوات حظ في هذا الميراث ، وبه قال الامامية (1) 0
قال الطوسي : " وفي أصحابنا من قال لها السدس بالتسمية والباقي بالرد وفيه خلاف : عند بعضهم : للزوج النصف وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ويشاركونهم الإخوة من الأب والأم ." (2)0
واستدل لهم الشريف المرتضى فقال : " دل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فإن الأم في حيازة الميراث تجري مجرى الأب ولا يرث الأخوة والأخوات مع واحد منهما فإذا أخذت الأم السدس بالتسمية فإن الباقي يكون ردا عليها ، لأنها أقرب رحما من الأخوة والأخوات ، وإذا كنا نرد على الأقرب فهي أقرب من كل الأخوة " (3).
المطلب الرابع عشر/ أحوال الجدة وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : الجدة أم أب الأب :
اختلف الفقهاء في هذا على قولين :
القول الأول :
ذهب ابن عباس-رضي الله عنهما-الى ان الجدة أم أب الأب ترثه (4) 0
وبه قال علي،وابن مسعود،وهو احدى الروايتين عن زيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) ،وبه قال الحسن البصري،وابن سيرين،واهل الكوفة،والثوري،وابو حنيفة واصحابه (5) 0
واستدلوا :
1.انها جدة تدلي بوارث فورثت كام الاب.
2.ولان تعليل الصحابة موجود فيها،حيث قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) لابي بكر ( رضي الله عنه ) في ام الاب : " ورثتها عمن لو ماتت لم يرثها،ولم تورثها عمن لو ماتت ورثها " 0 فورثها ابو بكر ( رضي الله عنه ) لهذه العلة 0(6)
القول الثاني :
لا ترث ، وبه قال اهل الحجاز الزهري وربيعة ومالك (7) 0
__________
(1) جامع الخلاف والوفاق ص : 414 ، الانتصار ص : 572 ، المبسوط ، الطوسي 4/113 0
(2) المبسوط ، الطوسي 4/113 0
(3) الانتصار ص : 573 ،
(4) تكملة المجموع 16/76 0
(5) بداية المجتهد ص : 680 ، المنتقى 6/240 ، تكملة المجموع 16/76 0
(6) بداية المجتهد ص : 680 ، المنتقى 6/240 ، تكملة المجموع 16/76 0
(7) تكملة المجموع 16/76 0(4/89)
واستدلوا :
بانها جدة تدلى بجد فلم ترث كأم اب الام ، فعلى هذا لا يرث قط إلا جدتان (1) 0
الفرع الثاني : الجدة أم الأم تقوم مقام الأم
يرى ابن عباس:ان الجدة كالام اذا لم تكن اما ، نقله عنه ابن رشد وغيره 0(2)
وبه قال طاووس،وابن حزم (3) 0
قال الشريف الجرجاني : " وكما ان الجد اب الاب يقوم مقام الاب عند عدمه ، وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه ، ثم ان الام لايزاحمها في فرضها احد من الجدات ، فكذلك ام الام لا يزاحمها احد منهن " (4) 0
قال ابن رشد : " وهو شاذ عند الجمهور،ولكن له حظ من النظر " (5) 0
وهذا النظر الذي اشار اليه ابن رشد قد بينه الشريف الجرجاني كما تقدم نقله عنه 0
وقال ابن عبد البر: " روي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قول شاذ،اجمع العلماء على تركه انه قال:كل جد ليس دونه من هو اقرب منه فهو اب ، وكل جدة ليس دونها من هو اقرب منها ، فهي بمنزلة الام " 0(6)
ويرد على هذا القول :
1 0 ان السنة حجة عليه : في ان الجدة ترث السدس،اذا لم يكن هناك من هو اقرب منها،ولذلك فهي تشابه الام في اخذ السدس فقط،وتفارقها في الثلث،وثلث الباقي (7) 0
2 0 ان الادلاء بانثى ليس سببا لاستحقاق المدلي فريضة المدلى به ، كبنات البنات وبنات الاخوات ، ولذا ترك هذا القياس في الجدات بالسنة ، ولم يرد فيها ما زاد على السدس (8) 0والله تعالى اعلم 0
الفرع الثالث : توريث الجدات اذا اجتمعن
اختلف العلماء في حكم توريث الجدات اذا اجتمعن على اقوال :
__________
(1) تكملة المجموع 16/76
(2) بداية المجتهد ص : 679 ، شرح السراجية ص : 51 0
(3) المحلى 9/273 0
(4) شرح السراجية ص : 51 0
(5) بداية المجتهد ص : 679 0
(6) التمهيد 11/101-102 ، فتح الوهاب 2/4 0
(7) الام 4/88و7/137 ، بداية المجتهد ص : 679-680 ، الجوهر النقي 6/234 ، فتح الوهاب 2/7 ، اعانة الطالبين 3/269 0
(8) شرح السراجية ص : 51 0(4/90)
القول الاول : توريث اربع جدات (1)
وهو المنقول عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 0 نقله عنه ابن ابي شيبة وابن عبدالبر وابن حزم والبيهقي (2)0
وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) ،والحسن،وابن سيرين،وجابر بن زيد (3) 0 وبه يقول مالك والشافعي واصحابهم،وهو قول ابي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار،والزهري،وربيعة،وابن ابي ذئب (4) 0
القول الثاني : توريث ثلاث جدات فقط
حكي عن زيد بن ثابت ( رضي الله عنه ) وبه قال الاوزاعي : انه لايورث اكثر من ثلاث جدات واحدة من قبل الام،واثنين من قبل الاب،وهو قول احمد بن حنبل (5) 0
واستدل له :
بما روى ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم : " ورث ثلاث جدات ،ثنتين من قبل الاب،وواحدة من قبل الام " (6) 0
الا انه معلول بالانقطاع ، قاله ابن حزم والبيهقي (7) 0
القول الثالث : يورث الدنيا من قبل الاب ،او من قبل الام،ولا يشرك معها من ليس مثلها 0
__________
(1) الجدات الاربع هن : اثنتان من قبل الاب ، ام الاب ، وام اب الاب ، واثنتان من قبل الام ، ام الام ، ام اب الام 0 ينظر : المبسوط 29/ 166 ، رسالة ابن ابي زيد القيرواني ص : 643-644 ، الثمر الداني ص : 643 0
(2) مصنف ابن ابي شيبة 7/ 364 ،التمهيد 11/99 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/236 ، المحلى 9/273 0
(3) التمهيد 11/99 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 236 0
(4) التمهيد 11/98-999 ، بداية المجتهد ص : 679 ، تكملة المجموع 16/76 ، اعانة الطالبين 3/269 ، المحلى 9/273 ،حواشي الشرواني 6/435 0
(5) المغني 7/55 ، الشرح الكبير 7/ 38 ، كشاف القناع 4/506 ، المحلى 9/ 273 ، رسالة ابن ابي زيد ص : 643 ، الثمر الداني ص : 643 ، المبسوط 6/169، سنن الدارمي 2/359 0
(6) سنن الدارقطني 4/51 ، التمهيد 11/99 ، المحلى 9/272 ، ارواء الغليل 6/ 127 0
(7) المحلى 9/273 ، السنن الكبرى 6/ 235 0(4/91)
روي عن علي ( رضي الله عنه ) ، وبه قال الثوري وابو حنيفة واصحابه وابو ثور والامامية (1) 0
المطلب الخامس عشر: ارث القاتل
اختلف الفقهاء فيما اذا قتل الوارث مورثه على اقوال :
القول الاول : لا يرث القاتل من مورثه شيئا ، اذا كان القتل عمدا 0
واليه ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، سواء كان القتل عمدا او خطأ نقله عنه الشافعي وابن ابي شيبة وابن قدامة المقدسي وغيره (2) 0
وهو قول ابي بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) ،وبه قال شريح،وجابر بن زيد،والنخعي،والثوري ،وشريك. واليه ذهب ابو حنيفة،واصحابه، ومالك ، والشافعي واحمد (3) 0
ونقل ابن قدامة الاجماع على ان قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا (4) 0
القول الثاني :حكي عن سعيد بن المسيب ،وسعيد بن جبير ،انهما ورثا القاتل ، وهو راي الخوارج 0(5)
واستدلوا :
بان اية الميراث تناولته بعمومها،فيجب العمل بما فيها (6) 0
ولا تعويل على هذا الراي لقيام الدليل على خلافه (7) 0
اما اذا كان القتل خطأ ، فان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) لا يورثه ايضا ، كما تقدم نقله عنه 0وفي هذا خلاف :
__________
(1) تكملة حاشية رد المحتار 1/385 ، المعونة 3/1193 ، التمهيد 11/99 ، بداية المجتهد ص : 679 ، المحلى 9/273 ، المقنعة ص : 698 0
(2) الام 7/ 347 ، مصنف ابن ابي شيبة 7/ 378 ، المغني 7/161 ، الخلاف ، الطوسي 4/30 0
(3) مختصر المزني ص : 254 ، حاشية ابن عابدين 6/767 ، شرح السراجية ص : 18-19 ، المبسوط 30/47 ، فتح الوهاب 2/14 ، كفاية الاخيار 2/16 ، تكملة المجموع 16/61 ، الانصاف 7/368 ، منار السبيل 2/86 ، المغني 7/161 ، ارشاد الفارض ص : 43 ، الخلاف ، الطوسي 4/30 0
(4) المغني 7/161، السرح الكبير 7/ 218 0
(5) المغني 7/161 0
(6) المغني 7/161
(7) المغني 7/161(4/92)
ذهب ابو حنيفة ومالك والهادوية الى انه ان كان القتل خطا ورث من المال دون الدية 0 وهو مروي عن سعيد بن المسيب ،وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ،ومكحول والاوزاعي،وابي ثور وابن المنذر وداود.(1)
واستدلوا :
ما رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ) (2) 0
قال الصنعاني: " وليس لهم دليل ناهض على هذه على هذه التفرقة " (3) 0
وقال الشوكاني: " ولا يخفى ان التخصيص لا يقبل الا بدليل " (4) 0
وقد مضى نقل تضعيف الحديث عن الامام الشافعي 0
وعند الامامية :توريث القاتل الخطا دون القاتل عمدا دون التفريق بين المال والدية ، وبه قال عثمان البتي (5) 0
قال الشريف المرتضى : " يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد 0
ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( النساء : 11 ) 0
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل خطأ 0
ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب ، فلا يجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة " (6) 0
ادلة ابن عباس ومن وافقه من الفقهاء :
1 .عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس للقاتل من الميراث شيء " (7) 0
__________
(1) مواهب الجليل 8/60 ، سبل السلام 3/101 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/303 ، البحر الزخار 6/367 ، الخلاف ، الطوسي 4/31 0
(2) الام 7/19 ، والحديث ضعفه الامام الشافعي 0
(3) سبل السلام 3/101 0
(4) نيل الاوطار ص : 1129 0
(5) الانتصار ص : 595 ، المختصر النافع ص : 256 ، شرائع الاسلام 4/816 0
(6) الانتصار ص : 596 ، من لايحضره الفقيه 4/ 318 0
(7) سنن النسائي الكبرى 4/79 رقم ( 6367 ) ، الام 4/77 ، وله طرق 0 ينظر : تكملة المجموع 16/60-67 ، ارواء الغليل 6/ 118 0(4/93)
قال ابن عبد البر: " اسناده صحيح بالاتفاق " (1) 0واشار ابو القاسم الصيمري(ت386هـ)احد ائمة الشافعية-الى انه تعبدي حسما للباب (2) 0
2 0ولان من لا يرث من الدية،لا يرث من غيرها (3) 0
3 0ولان القاتل حرم عليه الارث،حتى لا يجعله ذريعة الى استعجال الميراث،فوجب ان يحرم بكل حال حسما للباب (4) 0
4 0.قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل لا يرث " (5) 0
قال الامام الشافعي : "لم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئا ، ثم افترق الناس في القاتل خطأ ، فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، وقال غيرهم : لا يرث قاتل الخطإ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد ، وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا خطإ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل " 0(6)
وهذا هو الراجح من حيث الدليل،والله تعالى اعلم.
__________
(1) نقله عنه العلامة المناوي في فيض القدير 5/481 وقال : " قال ابن عبدالبر في الاشراف على ما في الفرائض من الاختلاف اسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة 0"
(2) ارشاد الفارض ص : 44 0
(3) المغني 7/162 0
(4) المبسوط 30/47 ، بداية المجتهدص : 688 ، المغني 7/161 ، شرح السراجية ص : 18 ، ارشاد الفارض ص : 44 0
(5) جامع الترمذي – تحفة 4/290-291، وقال : هذا حديث لا يصح 000والعمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث كان القتل خطأ او عمدا 000 " ، سنن ابن ماجه 2/ 883 رقم (2645 ) ، و 2/913 رقم ( 2735 ) ،السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 220 وقال : شواهده تقويه ، المعجم الاوسط 8/ 298 ، سنن الدارقطني 4/ 54 ، وينظر : الكامل 1/ 328 ، نصب الراية 6/ 319 ، فيض القدير 4/695 ، ارواء الغليل 6/118 وصححه بشواهده 0
(6) الام 4/76 0(4/94)
المطلب السادس عشر/الخرقاء (1)
الخرقاء : وهي ام،واخت،وجد ،وللفقهاء فيها اقوال :
القول الاول :
للام الثلث،والباقي للجد،وحجب به الاخت. وهو قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) نقله عنه ابن حزم وابن قدامة (2) 0وبه قال ابو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) واليه ذهب ابو حنيفة وابو ثور والمزني وابن سربج من اصحاب الشافعي ، وداود الظاهري (3) 0
والحجة لهم:
ان الجد يقوم مقام الاب في الحجب (4) 0
القول الثاني :
ذهب علي:الى ان للام الثلث،وللاخت النصف،وما بقي للجد. ونقل عن ابن مسعود
وزيد بن ثابت ( رضي الله عنهم ) وبه قال ابو حنيفة (5) 0
القول الثالث :
ذهب عثمان :الى ان للام الثلث،وللاخت الثلث،وللجد الثلث (6) 0
القول الرابع :
ذهب ابن مسعود ورواية عن عمر ( رضي الله عنهما ) الى ان للاخت النصف،وللجد الثلث،وللام السدس وكان يقول:معاذ الله ان افضل اما على جد (7) 0
القول الخامس :ذهب زيد:الى ان للام الثلث،والباقي بين الجد والاخت للاخت للذكر مثل حظ الانثيين.وهو قول مالك و الشافعي والثوري (8) 0
المطلب السابع عشر/الحمزية (9)
هي ثلاث جدات متحاذيات،وثلاث اخوات متفرقات، وجد هو اب الاب 0
__________
(1) سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها 0، كان الاقوال خرقتها ، المغني 7/78 ، تكملة المجموع 16/120 0
(2) المحلى 9/289 ، المغني 7/ 78 0
(3) بداية المجتهد ص : 679 ، المحلى 9/ 289 ، تكملة المجموع 16/120 0
(4) بداية المجتهد ص : 679 0
(5) المغني 7/78 ، المحلى 9/289 ،تكملة المجموع 16/ 120 0
(6) المغني 7/78 ، المحلى 9/289 ، تكملة المجموع 16/ 120 0
(7) المغني 7/78 ، المحلى 9/289 ، تكملة المجموع 16/ 120 ، بداية المجتهد ص : 679 0
(8) المغني 7/78 ، المحلى 9/289 ، تكملة المجموع 16/ 120 ، بداية المجتهد ص : 679 0
(9) سميت الحمزية ، لان حمزة الزيات سئل عنها ، فاجاب بهذه الاجوبة 0 ينظر : الاختيار 5/129، البحر الرائق 9/370 0(4/95)
فعن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) روايتان:
الرواية الاولى:ان للجدات السدس والباقي للجد،اصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر.وهو قول ابي بكر الصديق.( رضي الله عنه ) (1) 0
3 جدات جد 3 أخوات متفرقات
1/6 الباقي م ( محجوب) اصلها 6
5 -
6 x 3 = 18 اصل المسالة بعد التصحيح
3 15 -
الرواية الثانية:للجدة ام الام السدس،والباقي للجد 0
قال ابن مودود الحنفي :وهي رواية شاذة " (2) 0
وفي المسالة اقوال :
ا.ان للاخت من الابوين النصف،ومن الاب السدس تكملة الثلثين ،وللجدات السدس ،وللجد السدس،وهو قول علي،وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) (3) 0
ب.وقال زيد:للجدات السدس،والباقي بين الجد والاخت لابوين،والاخت لاب على اربعة ثم ترد الاخت من الاب ما اخذت على الاخت من الابوين،اصلها من ستة،وتصح من اثنين وسبعين،وتعود بالاختصار الى ستة وثلاثين،للجدات السدس،وللاخت من الابوين نصيبها،ونصيب اختها خمسة عشر،وللجد خمسة عشر (4) 0
ج 0تحجب ام الاب بأب الاب وتحجب الاخت من الام أيضا والاخت من الاب تدخل في المقاسمة وتخرم بغير شئ على الخلاف ، وتخرج المسألة من اثني عشر 0 وبه قال الحنفية (5) 0
المطلب الثامن عشر /الاخوة لام وفيه فرعان :
الفرع الاول : اذا كانوا جماعة
الفرع الثاني : اذا كان اخا واحدا لام
الفرع الاول : اذا كانوا جماعة
اخرج عبد الرزاق عن طاوس ان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) كان يقول في امراة توفيت،وتركت زوجها وامها،واخوتها من امها،واختها من امها وابيها: " لامها السدس،ولزوجها الشطر،والثلث بين الاخوة من الام والاخت من الام والاب .
__________
(1) الاختيار 5/128 ، البخر الرائق 8/560 ، الموسوعة الفقهية 3/156 0
(2) الاختيار 5/128 0
(3) الاختيار 5/128 ، المبسوط 29/173 ، الفقه الاسلامي وادلته 10/7809 0
(4) الاختيار 5/128 0
(5) البحر الرائق 9/370 0(4/96)
وان عمر ( رضي الله عنه ) كان يقول: القوا اباها في الريح.للاب والام،فانها لا ترث به،وانما ورثت مع الاخوة من اجل انها ابنة امهم،قال:فان كان مع الاخوة لام،اخت لاب،فلا شيء لها. قلت:فكيف يقسمون الثلث؟قال:كان ابن عباس ( رضي الله عنهما ) يقول:لا اجد الا للذكر مثل حظ الانثيين " (1) 0
والحجة له:
قوله تعالى:فان كانوا اكثر من ذلك منهم شركاء في الثلث.((النساء:12)
مفهومه:ان المشاركة في الثلث،تقتضي ان يكون داخلا في عموم قوله تعالى: ( فللذكر مثل حظ الانثيين ) (2).
قال ابن قدامة: " اما التسوية بين ولد الام،فلا نعلم فيها خلافا،الا رواية شذت عن ابن عباس،انه فضل الذكر على الانثى " (3) 0
والذي عليه جمهور العلماء (4): ان الاخوة لام شركاء في الثلث،وان الشركة تقتضي التسوية بينهم،فيكون للاخت مثل نصيب اخيها. وبذلك قضى عمر بن الخطاب وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) (5).بل نقل السبط المارديني الاجماع على ذلك (6) 0
قال الامام الزهري: " ولا ارى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولهذه الاية التي قال الله تعالى: 0فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) (7)0
__________
(1) مصنف عبدالرزاق 1/251و256و 260 ، المغني 6/175و 177 ، المبسوط 29/160 ، كنز العمال 11/31 0
(2) المغني 7/ 24، الشرح الكبير 7/53 ، تتمة الروض النضير ص : 40 0
(3) المغني 7/24 ، الشرح الكبير 7/53 0
(4) المبسوط 29/ 155 ، المغني 7/25 0
(5) السنن الكبرى ، البيهقي 6/256، سنن الدارمي 2/ 350 0
(6) ارشاد الفارض ص : 63 0
(7) الدر المنثور 2/126 0(4/97)
فانظر:كيف غاير بينهم وسائر الاخوة حيث قال في العصبات.وان كانوا اخوة رجالا ونساء.فللذكر مثل حظ الانثيين 0 وهنا في الاخوة لام اولا:جعل لكل من الاخ،والاخت السدس،فسوى بينهما منفردين في اخذ السدس ،وقال في اخر هذه الاية: ( فان كانوا اكثر من ذلك منهم شركاء في الثلث) 0ولم يفضل ذكورهم على اناثهم منفردين،كما قد يكون مع العصبات للاشارة الى عدم التفضيل مجتمعين،لان توريثهم انما هو بالتسهيم " (1) 0
ووجه التسوية بين الاخ لام،والاخت لام،مع ان اساس باب الميراث ان الانثى تاخذ نصف الذكر الذي من درجتها ،انهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي اقتضت توريثها- وهي كونها يدليان الى الميت بالرحم،فلم يكن بد من التسوية (2) 0
الفرع الثاني : إذا كان أخا واحدا لام
اختلف اهل العلم في ما اذا توفي انسان عن:ابني عم احدهما اخ لام على قولين :
القول الاول :
للاخ لام السدس،وما بقي بينهما نصفان.نقله عن ابن عباس-رضي الله عنهما-ابن قدامة المقدسي، وابن رشد وغيرهما (3) 0
وبه قال:عمر بن الخطاب،وعلي،وزيد بن ثابت-رضي الله عنهما- واليه ذهب ابو حنيفة،ومالك،والشافعي،واحمد،وجمهور الفقهاء (4) 0
القول الثاني :
__________
(1) تتمة الروض النضير ص : 40 0
(2) الدرة البهية ص : 48 0
(3) المغني 7/27 ، الشرح الكبير 7/60 ، بداية المجتهد ص : 681 0
(4) المبسوط 30/61 ، عمدة القاري 23/246 ، الجوهر النقي 6/261 ، فتح الوهاب 2/16 ، تكملة المجموع 16/102 ، المغني 7/27 ، الشرح الكبير 7/60 ، سنن الدارمي 2/348 0(4/98)
وبه قال ابن مسعود، وروي عن عمر ،رضي الله عنهما ):المال للذي هو اخ من ام 0 وهو قول شريح والحسن وابن سيرين،وعطاء والنخعي، وابي ثور،والامامية (1) 0
استدل اصحاب القول الاول :
بما ذكره ابن قدامة المقدسي بقوله: " ان الاخوة من الام يفرض له بها اذا لم يرث بالتعصب،وهو اذا كان معه اخ من ابوين ،اومن اب ،عم،وما يفرض له به،لا يرجح به كما لو كان احدهما زوجا،ويفارق الاخ من الابوين والعم وابن العم اذا كان من الابوين،فانه لا يفرض له قرابة امه شيء فرجح به،ولا يجتمع في احد القرابتين ترجيح وفرض " (2) 0
واستدل اصحاب القول الثاني :
ما رواه علي بن ابي طالب-رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات (3)، يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه (4) " 0
قال الطوسي: " وذلك عام في جميع المواضع " (5) 0
__________
(1) لمبسوط 30/61 ، عمدة القاري 23/246 ، الجوهر النقي 6/261 ، فتح الوهاب 2/16 ، تكملة المجموع 16/102 ، المغني 7/27 ، الشرح الكبير 7/60 ، سنن الدارمي 2/348 ، السنن الكبرى ، البيعقي 6/240 ، المبسوط ، الطوسي 4/92 ، الخلاف 4/77 0
(2) المغني 7/28 0
(3) العلات : هم اولاد الرجل من نسوة شتى 0 ينظر : لسان العرب 11/470 ، النهاية ، ابن الاثير 3/291 ، الصحاح ، الجوهري 5/1773، شرح مسلم 15/119 0
(4) مسنداحمد 1/79و131 و 144 ، جامع الترمذي – تحفة 6/226 ، سنن ابن ماجة 2/906 رقم ( 2715 ) و 2/915 رقم ( 2739 ) ، سنن الدارمي 2/ 368 ، المستدرك 4/336 و 342 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/232 و 267 ، سنن الدارقطني 4/49 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 239 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 25 ، مسند الحميدي 1/30، المعجم الاوسط 5/226 ، وحسنه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/107 0 وينظر : الخلاف 4/55 ، مستدرك الوسائل 17/285 ،فقه الصادق 24/263 0
(5) الخلاف 4/78 0(4/99)
وقال المباركفوري : " والمعنى ان بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وازدواج الوصلة " (1) 0
المطلب التاسع عشر/الاخوات مع البنات
اذا اجتمع الاخوات مع البنات في مسالة ارثية ، ففي كيفية توريثهن قولان :
القول الاول :
ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الى ان الاخوات يسقطن بالبنات فانه قال في بنت واخت : " البنت لها النصف،ولا شيء للاخت " 0 نقله عنه ابن قدامة وغيره (2) 0
واليه ذهب الامامية ،ان البنات ينلن التركة فرضا وردا (3) 0
والحجة له:
ا.قوله تعالى: ( ان امرؤ هلك ليس له ولد،وله اخت فلها نصف ما ترك ) 0
فانما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد 0
ب.قال ابن قدامة: " واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب اليه بل يدل على ان الاخت لا يفرض لها النصف مع الولد ،ونحن نقول به،فان ما تاخذه مع البنت ليس بالفرض ،وانما هو بالتعصب " (4) 0
القول الثاني :
ان الاخت لها ما بقي ، وهذا هو الذي يسمى عصبة (5) مع الغير ، وهي الاخت فاكثر لابوين او لاب اذا كانت مع بنت او بنت فاكثر اجماعا.وحكم العاصب-واحدا كان او متعددا-ان ياخذ ما ابقت الفروض اجماعا،والعاصب بنفسه وبغيره ومع غيره في ذلك سواء 0
__________
(1) تحفة الاحوذي 6/226 0
(2) المغني 7/6 ، الشرح الكبير 7/53 ، ارشاد الفارض ص : 74 ، الدر المنثور 2/251 0
(3) جامع الخلاف والوفاق ص : 297 ، جواهر الكلام 28/447 0
(4) المغني 7/6 0
(5) العصبة : هو الذي يرث بغير تقدير ، واذا كان معه ذو فروض اخذ ما فضل عنه قل او كثر ، وان انفرد اخذ الكل ، وان استغرقت الفروض المال كله سقط ، فلا شيء له 0 ينظر : المغني 7/6، رد المحتار3/61 ، ايضاح الفوائد 4/ 743 ،قواعد الاحكام ، الحلي 3/ 707 0(4/100)
وبه قال عامة العلماء منهم:عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وعائشة ( رضي الله عنهم ) ، واليه ذهب الائمة الاربعة والزيدية 0(1)
واستدل الجمهور:
ما روى البخاري-رحمه الله –عن ابن مسعود( رضي الله عنه ) -وقد سئل عن ابنة،وابنة ابن،واخت فقال:لاقضين فيها بما قضى النبي –صلى الله عليه وسلم:للابنة النصف،ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين،وما بقي للاخت " (2) 0
فعلم من قول ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : " تكملة الثلثين " :
ان لبنات الابن-وان كثرن-السدس مع البنت ،من غير زيادة عليه،وان للبنتين الثلثين،وان الاخت مع البنت،او مع بنت الابن عصبة،لانه صلى الله عليه وسلم،جعل لها ما بقي (3) 0 والله تعالى اعلم 0
المطلب العشرون/ارث المجوس:
اذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا ، فللفقهاء قولان :
القول الاول :
__________
(1) المبسوط 5/228و29/20و150 ، رد المحتار 3/83 ، البحر الرائق 4/359 ، مواهب الجليل 7/298 ، حاشية الدسوقي 3/294 ، تفسير القرطبي 5/64 ،فتح الوهاب 2/11 ، اعانة الطالبين 3/267 ، حواشي الشرواني 6/409 ، تكملة المجموع 16/83و97 ، المغني 7/6 ، كشاف القناع 4/505، ارشاد الفارض ص : 74 ، شرح الرحبية ص : 74 ، مسند زيد ص : 264 0
(2) سن ابي داود 3/120 رقم (2093 ) ، سنن النسائي الكبرى 4/70 رقم ( 6328 ) ، سنن ابن ماجة 2/909رقم ( 2721 ) ،مسند احمد 1/440 و 464 ، سنن الدارمي 2/347 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/461 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 49 ، المعجم الصغير ، الطبراني 1/199 ، الفرائض ، السهيلي ص : 27 ، والحديث اصله في صحيح البخاري 0 ينظر : نصب الراية 5/6 ، ارواء الغليل 6/128 0
(3) تفسير القرطبي 5/64 ، فتح الوهاب 2/11 ، ارشاد الفارض ص : 69 ، شرح الرحبية ص : 75 ، سبل السلام 3/99 ، تكملة المجموع 16/79 0(4/101)
انهم يورثون بجميع قراباتهم ان امكن ذلك . وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) .نقله عنه ابن قدامة 0(1) وهو قول عمر ،وعلي،وابن مسعود،وزيد( رضي الله عنهم ) في الصحيح عنه،وبه قال الثوري،والنخعي،وقتادة،وابن ابي ليلى ،وابي حنيفة،واصحابه،ويحيى بن ادم،واسحاق،وداود،والشافعي،في احد قوليه،وهو نص الامام احمد. واختاره أكثر الامامية ، ولهم قول آخر : انهم يورثون على ما يرونه في ملتهم (2) 0
واستدلوا :
ان الله تعالى فرض للام الثلث،وللاخت النصف،فاذا كانت الام اختا وجب إعطاؤها ما فرض الله في الاثنين كالشخصين،ولانهما قرابتان ترث بكل واحدة منها منفردة،لا تحجب احداهما الاخرى، ولا يرجح بها فترث بهما مجتمعين ،كزوج ،وهو ابن عم ،او ابن عم هو اخ لام،ولذوي الارحام المدلين بقرابتين (3) 0
القول الثاني :
عن زيد بن ثابت:انه ورث باقوى القرابتين،وهي التي لا يسقط بحال،وبه قال الحسن والزهري،والاوزاعي،ومالك،والليث،وحماد،وهو الصحيح عن الشافعي ،رواية عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والشعبي (4) 0
واستدلوا :
انهما قرابتان لا يورث بهما في الاسلام،فلا يورث بهما في غيره،كما لو اسقطت احداهما الاخرى0
واجيب:
بان هذا قياس،لان القرابتين في الاصل تسقط احداهما الاخرى اذا كانا في شخصين فكذلك اذا كانا في شخص واحد0
وقولهم:لا يورث بهما في الاسلام ممنوع. فاذاوجد ذلك من وطء شبهة في الاسلام،ورث بهما 0
__________
(1) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170 0
(2) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170، المبسوط 3/33-34 ، تكملة المجموع 16/97 ، البحر الزخار 6/366 ، الخلاف 4/108 0 الخلاف 4/108 ، جامع الخلاف والوفاق ص : 424 ، الكافي ، ابو الصلاح الحلبي ص : 376 0
(3) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170، المبسوط 3/33-34 ، تكملة المجموع 16/97 0
(4) المغني 7/179 ، الشرح الكبير 7/170، المبسوط 3/33-34 ، تكملة المجموع 16/97 ، البحر الزخار 6/366 0(4/102)
ثم ان امتناع الارث بهما في الاسلام لعدم وجودهما ، ولو تصور وجودهما لورث بهما بدليل انه قد ورث بنظيرهما : في ابن عم هو زوج،او اخ من ابن عم (1) 0
المطلب الحادي والعشرون : اقل الجمع ثلاثة
روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه لا تحجب الام من الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة.نقله عنه:ابن نجيم،والغزالي،وابن قدامة المقدسي وغيرهم. (2)
وهو قول ابي حنيفة والشافعي وبعض الامامية ، والزيدية ،واليه ذهب معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) (3) 0
واستدلوا :
1 0 عملا بظاهر الاية الكريمة: ( فان كان له اخوة فلامه السدس ).(النساء:11)فان الاخوة جمع،اقله ثلاثة 0(4)
2 0 ان من حلف على ايام فهي ثلاثة لانها اقل الجمع قال الله تعالى [ واذكروا الله في ايام معدودات ] 0 ( البفرة : 203 ) 0وهي ايام التشريق (5) 0
__________
(1) المغني 7/ 181 ، الشرح الكبير 7/171 0
(2) البحر الرائق 8/560 ، المستصفى 2/647 ، روضة الناظر 2/121 ، بداية المجتهد ص : 674، كنز العمال 11/34 ، معاني القران ، النحاس 2/ 31 0
(3) مشكل الاثار1/322 ، البحر الرائق 8/560 ، المستصفى 2/647 ، نشر البنود 1/234 ، روضة الناظر 2/121 ، تذكرة الفقهار 2/153 ، كفاية الاحكام ص : 292 ، الحدائق الناظرة 14/355 ، فقه الصادق 20/228 ، شرح الازهار 4/181 0
(4) بداية المجتهد ص : 674 ، البحر الرائق 8/560 ، الدرة البهية ص : 46 ، البرهان ، الزركشي 2/207 ، قواعد التفسير 1/266 0
(5) المغني 11/ 303 ، البرهان ، الزركشي 2/207 0(4/103)
3 0 قال الشيخ الطوسي : " وكنا لحكمهم شاهدين " ( الأنبياء : 78 ) انما جمعه في موضع التثنية ، لان داود وسليمان كان معهما المحكوم عليه ، ومن حكم له . فلا يمكن الاستدلال به على أن اقل الجمع اثنان . ومن قال : إنه كناية عن الاثنين ، قال : هو يجري مجرى قوله " فان كان له أخوة " في موضع فان كان له أخوان . وهذا ليس بشئ ، لان ذلك علمناه بدليل الاجماع ، ولذلك خالف فيه ابن عباس ، فلم يحجب ما قل عن الثلاثة " (1) 0
قال ابن قدامة : (اقل الجمع ثلاثة،وحكي عن اصحاب مالك ،وابن داود وبعض النحويين،وبعض الشافعية ان اقله اثنان " ، وهو المشهور عند الامامية (2) 0
واستدلوا :
ا.قوله تعالى : ( فان كان له اخوة فلامه السدس) 0
ولا خلاف في حجبها باثنين . قال النحاس : " والدليل على أن الاثنين يقال لهما اخوة قوله ( وان كانوا اخوة رجالا ونساء ) فلا اختلاف بين أهل العلم أن هذا يكون للاثنين فصاعدا والاثنان جماعة لانه واحد جمعته الى آخر " (3) 0
ب.وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في: (هذان خصمان اختصموا في ربهم )(الحج:19) 0
ج.وقال تعالى: (هل اتاك نبؤ الخصم اذ تسوروا المحراب ) (ص :9)وكانوا اثنين 0
__________
(1) التبيان ، الطوسي 7/269 0
(2) البحر الرائق 8/560 ، المستصفى 2/647 ، نشر البنود 1/234 ، روضة الناظر 2/121 ، تذكرة الفقهار 2/153 ، كفاية الاحكام ص : 292 ، الحدائق الناظرة 14/355 ، فقه الصادق 20/228 ، شرح الازهار 4/181 0
(3) معاني القران 2/ 31 0(4/104)
قال ابن حزم : " الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة وقوعا مستويا ، وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والجماعة ، وكذلك الالب والحرب ، تقول هو إلب علي وهو حرب علي وهما حرب علي وإلب علي ، وهم حرب علي وإلب علي ، فلا يسوغ لاحد أن يقول : المتسورين على داود ( صلى الله عليه وسلم ) كانا اثنين دون أن يقول : بل كانوا جماعة ، وقد قال ذلك بعض المفسرين ، وقال تعالى : * ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) * وإنما نزلت في ستة نفر ، علي ، وحمزة ، وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم ، وفي عتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة ، إذ تبارزوا يوم بدر ، وقد أخبر تعالى في آخر الآية بما يبين أنهم جماعة يقول تعالى : * ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) * إلى منتهى قوله * ( يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) " (1) 0
وقال الطبرسي : " الخصم : يستوي فيه الواحد والجمع ، والذكر والأنثى يقال : رجل خصم ، ورجلان خصم ، ورجال خصم ، ونساء خصم . وقد يجوز في الكلام : هذان خصمان اختصموا ، وهؤلاء خصم اختصموا . قال الله تعالى ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) وهكذا حكم المصادر إذا وصف بها ، أو أخبر بها ، نحو عدل ورضى وصوم وفطر وزور وحري وقمن ، وما أشبه ذلك . وإنما قال في الآية ( خصمان ) لأنهما جمعان ، وليسا برجلين " (2) 0
د.وقال تعالى: ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ).(الحجرات:21).
هـ.وقال تعالى: ( ان تتوبا فقد صغت قلوبكما ).(التحريم:4)وليس لهما الا قلبان.
__________
(1) الاحكام ، ابن حزم 4/393 0
(2) مجمع البيان 7/ 139 ، جوامع الجامع 2/552 0(4/105)
ص.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الاثنان فما فوقهما جماعة " (1) 0
.فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين بانهما جماعة، وهو نص في المقصود ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل اللغة (2) 0
واجيب:
بان المراد حصول فضيلة الصلاة جماعة،من حيث الحكم الشرعي،لا من حيث اللفظ اللغوي،لان الشارع الحكيم ( صلى الله عليه وسلم )،انما يبين الاحكام التي بعث لبيانها،لا اللغات التي عرفت من غيره (3) 0
ج.ولان الجمع مشتق من جمع الشيء الى الشيء،وضمه اليه.وهذا يحصل في الاثنين (4) 0
__________
(1) سنن ابن ماجه 1/312 رقم ( 972 ) ، شرح معاني الاثار 1/308 ، المستدرك 4/334 من حديث ابي موسى الاشعري ( رضي الله عنه ) 0 وفي اسناده الربيع بن بدر ، ضعيف ، وابوه مجهول 0 ينظر : نصب الراية 2/238 ، التلخيص الحبير 3/81-82 0 قال البيهقي في سننه الكبرى 3/69 : " الربيع بن بدر ضعيف 0 وقد روي من وجه اخر فيها ضعيف " 0 وقال الامام الطبراني في المعجم الاوسط 6/364: " لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن الحارث الا مسلمة ، تفرد به ابو توبة " 0 وله طرق اخرى ذكرها الحافظ الزيلعي ، وكلها ضعيفة 0 ينظر : نصب الراية 2/238 ، ارواء الغليل 2/249 ، تمام المنة ص : 331 0
(2) نزهة الخاطر 2/121 0 وينظر : شرح مسلم 5/36 ، عون المعبود 7/191 0
(3) نزهة الخاطر 2/120 وينظر : نشر البنود 1/234-235 0
(4) اصول السرخسي 1/152 ، المستصفى 2/47 ، روضة الناظر 2/120 ، شرح معاني الاثار 1/308 0(4/106)
قال العلامة الامدي : " اما من جهة الاشعار اللغوي فهو أن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع ، وهو ضم شئ إلى شئ ، وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة وما زاد عليها ، ولذلك تتصرف العرب وتقول : جمعت بين زيد وعمرو ، فاجتمعا ، وهما مجتمعان ، كما يقال ذلك في الثلاثة ، فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة وأما من جهة الاطلاق فمن وجهين : الاول : أن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع ، فيقولان : قمنا ، وقعدنا ، وأكلنا ، وشربنا ، كما تقول الثلاثة . الثاني : أنه يصح أن يقول القائل إذا أقبل عليه رجلان في مخافة : أقبل الرجال . وذلك كله يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين ، إذ الاصل في الاطلاق الحقيقة " (1) 0
وقال الفقيه ابن نجيم الحنفي: " والجمهور على ان الجمع يطلق على المثنى،قال تعالى: )وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) (صّ:21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ) (صّ:22) فاعاد ضمير الجمع في تسوروا،ودخلوا ،وفي:منهم،على المثنى ، هما الملكان اللذان دخلا عليه،ومثل هذا كثير شائع في كلام العرب " (2) 0
وقال العلامة المفسر محمد الامين الشنقيطي(ت1393هـ): " وما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من انه قال:للبنتين النصف،لان الله تعالى قال:فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.(النساء:11)فصرح بان الثلثين انما هما لما فوق الاثنين،فيه امور:
الاول:انه مردود بمثله،لان الله قال ايضا:(وان كانت واحدة فلها النصف ) (النساء:11)فصرح بان النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف.
__________
(1) الاحكام ، الامدي 2/223 0
(2) البحر الرائق 8/560-561 وينظر : شرح السراجية ص : 46 0(4/107)
وقد تقرر في الاصول ان المفاهيم اذا تعارضت قدم الاقوى منها ،ومعلوم ان مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الظرف،لان مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم،لا ما قال فيه بعض العلماء:انه منطوق لا مفهوم،وهو النفي والاثبات،وانما من صيغ الحصر والغاية،وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط " (1) 0
قال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة:
اعلاه لا يرشد الا العلما فما لمنطوق بضعف انتمى
فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب
فعدد ثمة تقديم يلي وهوحجة على النهج الجلي (2)
وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: " الغاية،قيل:منطوق،والحق مفهوم،يتلوه الشرط،فالصفة المناسبة،فمطلق الصفة غير العدد،فالعدد،فتقديم المعمول…. " (3) 0
وبهذا نعلم ان مفهوم الشرط في قوله:وان كانت واحدة فلها النصف.(النساء11)اقوى من مفهوم الظرف في قوله:فان كن نساء فوق اثنتين.(النساء:11) 0
الثاني:دلالة الايات المتقدمة على ان للبنتين الثلثين.
الثالث:تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر بن عبدالله ( رضي الله عنهما ) :
__________
(1) مذكرة اصول الفقه ، الشنقيطي ص : 238-239 ، اضواء البيان ص : 128-129 0
(2) مراقي السعود – بشرحه نشر البنود 1/104 0
(3) جمع الجوامع – بشرح المحلي وحواشيه 1/256-2587 0(4/108)
قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا منه ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال : يقيم الله في ذلك . فنزلت آية المواريث فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " (1) 0
قال المباركفوري : " انه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد بقوله ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالأحرى أن تستحقه مع أخت مثلها وأن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله ( فلهما الثلثان مما ترك ) 0 والحديث يوافق الجمهور ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنده " (2) 0
الرابع:انه روى عن ابن عباس-رضي الله عنهما- الرجوع عن ذلك فصار اجماعا (3) 0
وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور في هذه المسالة على قول ابن عباس-رضي الله عنهما.
المطلب الثاني والعشرون: ميراث الرقيق
وفيه فرعان :
الفرع الأول : ميراث المبعَّض
الفرع الثاني : ميراث المكاتب
الفرع الأول : ميراث المبعَّض
اختلف اهل العلم في توريث المبعض ، وهو من بعضه حر وبعضه رقيق على قولين :
القول الاول :
ان المبعض يرث ويورث بحسب ما فيه من الحرية 0 واليه ذهب ابن عباس-رضي الله عنهما- (4) 0
__________
(1) مسند احمد 3 / 352 ، سنن ابن ماجة 2/ 908 رقم ( 2720 ) ، جامع الترمذي – تحفة 6/ 223 وقال : هذا حديث حسن صحيح والحاكم في المستدرك 4/ 334 وصححه ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/ 216 ينظر : فتح الباري 8/183 ، كنز العمال 11/8 ، ارواء الغليل 6/122 0
(2) تحفة الاحوذي 6/ 224 0
(3) اضواء البيان ص : 128-129 0
(4) شرح النيل 15/350 0(4/109)
وبه قال الظاهرية والزيدية ،والامامية.وهو المذهب عن الحنابلة، ووجه عند الشافعية وهو مروي عن ابن مسعودوعلي-رضي الله عنهما (1) 0
.قال الخطيب الشربيني: " وهو مخالف لنقل الشافعي في اختلاف الحديث،الاجماع على عدم توريثه لانه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية،فلم يرث كالقن " (2) 0
واستدلوا :
ما رواه ابن عباس-رضي الله عنهما- ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: " يرث ويورث على قدر ما عتق منه " (3) 0
قال العلامة السندي : " أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لان الرق فيه هو الاصل فلا يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم 0
قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا شئ عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه " (4) 0
القول الثاني :
__________
(1) المغني 7/134 -135 ، الكافي ، ابن قدامة 2/395 ، كشاف القناع 4/593 ، حلية العلماء 6/266 ، كفاية الاخيار 2/12 ، المحلى 9/302 ، شرح اللمعة 8/40 ، مسالك الافهام 13 /50 ، الكافي ، الحلبي ص : 375 ، المراسم العلوية ص : 221 ، الاحكام ، الامام يحيى 2/358 ، مسند زيد ص : 347 0
(2) مغني المحتاج 3/25 0
(3) سنن ابي داود 4/194 رقم ( 4582 ) ، المستدرك 2/218 وصححه على شرط الامام البخاري ، وصححه الالباني في ارواء الغليل 6/161 0
(4) حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 46 ، عون المعبود 12/ 209 0(4/110)
انه لا يرث حتى تكون حريته كاملة ، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا.وبه قال ابو حنيفة،ومالك والشافعي (1) 0
والراجح هو قول الجمهور،لاستناده الى نص صحيح صريح في المبعض،يبين فيه انه يرث ويورث على حسب ما عتق منه،والله تعالى اعلم.
الفرع الثاني : ميراث المكاتب
اختلف الفقهاء في ميراث المكاتب على اقوال :
القول الاول : اذا كاتب الرقيق سيده ، فانه يصير حرا بهذه المكاتبة 0
نقل ابن حزم وابن قدامة والسرخسي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قال: " اذا كتبت الصحيفة فهو غريم " (2) 0
قال الامام النووي: " أي انه يصير حرا بنفس الكتابة،ويثبت المال في ذمته،ولا يرجع الى الرق ابدا " (3) 0 والى قول ابن عباس-رضي الله عنهما-ذهب ابن حزم الظاهري (4) 0
واستدلوا :
__________
(1) كفاية الاخيار 2/12 ، حلية العلماء 6/266 ،جواهر العقود 1/344 0
(2) المحلى 9/229 ، المغني 7/133 ، المبسوط 7/206 ، الشرح الكبير 7/137 0
(3) شرح مسلم 10/142 0 وينظر : بداية المجتهد ص : 704 0
(4) المحلى 9/302 0(4/111)
ما رواه –رضي الله عنهما-عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اذا اصاب المكاتب حدا،او ميراثا،ورث بحسب ما اعتق منه،واقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " (1) 0
قال العظيم ابادي : " ( إذا أصاب المكاتب حدا ) أي استحق دية ( أو ورث ) بفتح فكسر راء مخفف ( يرث على قدر ما عتق منه ) أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه كما لو أدى نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمس مائة ثم قتل فلورثة العبد خمس مائة من ألف نصف دية حر ولمولاه خمسون نصف قيمته " (2) 0
القول الثاني : لا يرث شيئا ما بقي عليه شيء من مكاتبته
__________
(1) سنن ابي داود 4/153 رقم ( 4581و4582 ) وقال : " رواه وهيب عن ايوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 وارسله حماد بن زيد واسماعيل بن علية عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله اسماعيل بن علية من قول عكرمة " وقال البيهقي : " رواية عكرمة عن علي مرسلة " ، سنن النسائي الكبرى 4/84 رقم ( 6390) ، مسند احمد 1/222و226و369 ، شرح معاني الاثار 3/110 ، المستدرك 2/218 وصحح اسناده ، المعجم الاوسط 4/14 ، المعجم الكبير 11/251 و 179، المعجم الصغير 1/142 ، مسند الشاميين 4/90 ، سنن الدارقطني 3/139و4/69 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/352 0 ورجال اسناده ثقات لكن اختلف في ارساله ووصله كما في عون المعبود 10/305 ، وحسنه الشيخ الالباني في ارواء الغليل 6/119 ، وينظر : نصب الراية 3/506و 5/316 0
(2) عون المعبود 12/210 0(4/112)
روي عن عمر وزيد وعائشة وابن عمر-رضي الله عنهم-انهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه ،أي انه لا يرث ولا يورث.واليه ذهب الزهري والثوري،واسحاق بن راهويه،وعروة بن الزبير،وسليمان بن يسار،وسعيد بن المسيب وبه قال:ابو حنيفة،ومالك،والشافعي،واحمد،ونقله الخطابي اجماعا0
وهذا الاجماع الذي نقله الخطابي،لا يثبت بل الخلاف مشهور،ولو قال كما صنع الترمذي من ان العمل على هذا القول عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لكان اجود (1) 0
واستدلوا :
1 0 ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا قال : " :المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " (2) 0
قال البيهقي : " قال (الشافعي رحمه الله ) في القديم ولم اعلم احدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعمروبن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين " (3) 0
__________
(1) الام 4/87 ، المحلى 9/229 ، المبسوط 30/156 ، الفتاوى الهندية 6/268 ، كفاية الاخيار 2/181 ، تكملة المجموع 16/29 ، الشرح الكبير 7/23 ، عون المعبود 10/303 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/324 ، مسند الشافعي ص : 206 ، مسند علي بن الجعد ص : 460 ، مصنف عبدالرزاق 8/407-409 ، مصنف ابن ابي شيبة 5/66 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/46 0
(2) سنن ابي داود – عون 10/ 303 ، جامع الترمذي – تحفة 4/395 ، شرح معاني الاثار 3/ 111 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10/323و 324 والحديث حسنه الحافظ ابن حجر والالباني وينظر : نصب الراية 3/506و 5/316 ، شرح مسلم 10/142 ، فتح الباري 5/ 143 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/46 ، ارواء الغليل 6/119و180 و8/294 0
(3) السنن الكبرى 10 /324 0(4/113)
قال العلامة المناوي( رحمه الله تعالى ) : " المكاتب عبد،أي في اكثر الاحكام لشهادته،وارثه،وحده،وجناية له،او لغيره،فلا يحملها قرابته ولا عاقلة سيده،وليس كالعبد في ان سيده يبيعه وياخذ كسبه 0 ما بقي من مكاتبته درهم-أي من نجومها-فلا يعتق منه بقدر ما ادى وهوقول الجمهور- 000ومخالفة بعض السلف مؤولة " (1) 0
2 0انه أحوط لاموال السادات،ولان في المبيعات يرجع في عين المبيع له،اذا افلس المشتري (2) 0
3 0 قال ابن رشد: " واقوال الصحابة وان لم تكن حجة،فالظاهر ان التقدير اذا صدر منهم انه محمول على ان في ذلك سنة بلغتهم " (3) 0
القول الثالث : روى عن ابن مسعود ونحوه عن عمر-رضي الله عنهما-ونقل عن شريح واختاره ابو يعلى وابو الخطاب من الحنابلة:انه اذا ادى ثلثا او ربعا فهو حر 0(4)
واستدلوا :
بأن ذلك يجب ايفاؤه للمكاتب فلا يجوز ابقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده اليه (5) 0
القول الرابع : ذهب الامامية الى ان المشروط عليه،بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث،والمطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه،وهو قول علي-رضي الله عنه - (6) 0
قال الشيخ الطوسي : " اما المكاتب ، فهو على ضربين : مشروط عليه ، ومطلق . فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك . وإن كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك " (7)0
وما استدل به الجمهور هو الراجح من حيث الدليل ، والله تعالى اعلم 0
__________
(1) فيض القدير 6/357 0
(2) بداية المجتهد ص : 704 0
(3) بداية المجتهد ص : 704 0
(4) شرح مسلم 10/142-143 ، بداية المجتهد ص : 704 ، المغني 7/132 ، الشرح الكبير 7/224 ، الفرائض ، سفيان الثوري ص : 46و47و48 0
(5) المغني 7/132 ، الشرح الكبير 7/224
(6) الخلاف 4/117 ، الاستبصار 4/37 ، فقيه من لايحضره الفقيه 4/248 ، الكافي ، الكليني 7/152 ، المهذب ، ابن البراج 2/167 0
(7) النهاية ص : 683 0(4/114)
المطلب الثالث والعشرون : التعصيب (1)
للفقهاء قولان في مشروعية التعصيب :
القول الاول : الاخذ بالتعصيب
وهو ما يراه ابن عباس-رضي الله عنهما-ان ما بقي من مال التركة فهو لاولى رجل ذكر 0 اخرجه عنه عبدالرزاق الصنعاني (2) 0
واخرج عنه الامام الطبري في قوله تعالى: " ولكل جعلنا موالي منكم " .قال:الموالي هم العصبة.يعني الورثة " (3) 0
وبه قال الائمة الاربعة والزيدية (4) 0
بل نقله الامام النووي اجماعا (5) 0
واستدلوا :
ما رواه ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحقوا الفرائض باهلها،فما بقي فاولى رجل ذكره " 0
__________
(1) عصبة الرجل لغة : بنوه وقرابته لابيه ، وإنما سموا عصبة لانهم عصبوا به أي أحاطوا به ، فالاب طرف والابن طرف ، والعم جانب والاخ جانب . والجمع العصبات . وفي الاصطلاح : كل من ورث بنفسه المال كله ، او جزء منه ، غير منصوص قدره في الكتاب او في السنة 0 ينظر : الصحاح ، الجوهري 1/ 182 ، القاموس المحيط 4/46 ، تكملة المجموع 16/97 ، اعانة الطالبين 3/ 266 ، مواهب الجليل 8/583 ، رد المحتار 7/355 ، المغني 7/6 ، كشاف القناع 5/413 ، سبل السلام 3/98 ، تتمة الروض النضير ص : 28 0
(2) مصنف عبدالرزاق 10/260 0
(3) تفسير الطبري 5/72 0
(4) ، اعانة الطالبين 3/ 266 ، مواهب الجليل 8/583 ، رد المحتار 7/355 ، المغني 7/6 ، كشاف القناع 5/413 ، سبل السلام 3/98 ، تتمة الروض النضير ص : 28 0
(5) شرح مسلم 11/53 0(4/115)
وفي رواية: " قسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله،فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر " (1)
قال الامام النووي: " قال العلماء:المراد(باولى رجل)اقرب رجل ماخوذ من الولي-باسكان اللام –على وزان الرمي.وهو القرب 0وليس المراد باولى هنا احق 000 وقوله ( صلى الله عليه وسلم ): " رجل ذكر " وصف الرجل بكونه ذكرا تنبيها على سبب استحقاقه ، وهو الذكورة ، التي هي سبب العصوبة ، وسبب الترجيح في الارث 0
ولهذا جعل للذكر مثل حظ الانثيين 0
وقد اجمع المسلمون على ان ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات ، يقدم الاقرب فالاقرب ، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب " (2) 0
القول الثاني : عدم الاخذ بالتعصيب ، وبه قال الامامية 0(3)
قال الشريف المرتضى : " ان مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى ما لم يقم به حجة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، ويعولون في هذا الأصل الجليل على أخبار آحاد ضعيفة لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنص الكتاب وظاهره على ما نستدل عليه ومعارضة بأمثالها لكانت غاية أمرها أن توجب الظن الذي قد بينا في غير موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله 0
__________
(1) صحيح البخاري – فتح الباري 12/8 ، صحيح مسلم – شرح النووي 11/53 ، سنن النسائي الكبرى 4/71 رقم 6331 ) ، سنن ابن ماجة 2/915 رقم ( 2740 ) ، مسند احمد 1/292و325 ، صحيح ابن حبان 13/387 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 340 ، المنتقى ، ابن الجارود ص : 240 ، سنن الدارقطني 4/72 ، المستدرك 4/388 ، وقال : صحيح الاسناد ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/238 ، سنن الدارمي 2/368 0 وينظر : فيض القدير 2/201 ، ارواء الغليل 6/123، سبل السلام 3/98 0
(2) شرح مسلم 11/53 0 وينظر : الديباج على صحيح مسلم ، السيوطي 4/205 ، شرح معاني الاثار 4/391 ، تتمة الروض النضير ص : 28 0
(3) الانتصار ص : 553 ، الخلاف 4/15 ، جامع الخلاف والوفاق ص : 397 ، مسالك الافهام 13/ 94 0(4/116)
وادعاء الإجماع على قولهم في التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف المسطور فيه سالفا وآنفا لأن ابن عباس ( رحمة الله عليه ) كان يخالفهم في التعصيب ، ويذهب إلى مثل مذهب الإمامية ويقول فيمن خلف ابنة وأختا أن المال كله للابنة دون الأخت 0
ووافقه في ذلك جابر بن عبد الله وحكى الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى أيضا بذلك ، وحكى الطبري مثله 0
ورويت موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه ) وذهب داود بن علي الاصفهاني إلى مثل ما حكيناه ولم يجعل الأخوات عصبة مع البنات فبطل ادعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف متقدما ومتأخرا 0
والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة : بعد إجماع الطائفة الذي قد بينا أنه حجة قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) 0
وهذا نص في موضع الخلاف ، لأن الله تعالى صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا ، وأن للنساء أيضا نصيبا ولم يخص موضعا دون موضع ، فمن خص في بعض المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية 0
وأيضا فإن توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من أحكام الجاهلية ، وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا ( عليه وآله السلام ) أحكام الجاهلية ، وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها " 0(1)
والذي يتبين بوضوح ان حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) حديث صحيح ، من ادعى ضعفه لم يات بحجة بينة ، يمكن الوثوق بها والركون اليها ، وكيف يلتفت اليه وائمة الحديث النقاد الحفاظ على تخريجه وتصحيحه منهم : الشيخان البخاري ومسلم ، وابن حبان والحاكم ، وحسنه الامام الترمذي ، وغيرهم ، لذلك فالراجح هنا قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن وافقه ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الرابع والعشرون : من لا يرث هل يحجب
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
__________
(1) الانتصار ص : 553 0(4/117)
القول الاول : ان من لايرث لا يحجب 0، كالكافر والمملوك والقاتل عمدا ، واليه ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) (1) 0
وبه قال جمهور الفقهاء منهم : عمر وعلي وزيد ( رضي الله عنهم ) 0 وهو قول الائمة الاربعة والامامية والزيدية (2) 0
واستدلوا :
ان الحجب في معنى الارث ، وهما متلازمان (3)
القول الثاني : ذهب بعض الفقهاء منهم : ابن مسعود ( رضي الله عنه ) الى ان من لايرث يحجب ، فكان يحجب بالكافر والمملوك والقاتل عمدا دون ان يورثهم 0 وبه قال ابو ثور (4) 0
واحتجوا :
بان الحجب لايرتفع الا بالموت (5) 0
والظاهر هو القول الاول ،لان الممنوع من الارث حكمه حكم المعدوم ، ولا يقع بمعدوم حجب ، والله تعالى اعلم 0
الخاتمة
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 0
اما بعد :
ففي ختام بحثي توصلت الى النتائج الآتية :
1 0 اننا عندما نقف بين يدي ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، نقف امام دائرة معارف عظيمة ، ما فاتها شيءمن انواع المعارف والعلوم الا وضربت فيه بنصيب وافر ، يدلنا على ذلك سعة ارائه الفقهية في مختلف جوانب فقه الأسرة 0
2 0الأهمية البالغة لفقه الصحابة الكرام ( رضوان الله عليهم ) ، لا سيما وفقههم هو الاصل الذي قام عليه فقه التابعين، وبالتالي المذاهب الفقهية المشهورة 0
3 0فقه ابن عباس رضي الله عنهما قائم على اصول متينة من القرآن والسنة واقوال كبار الصحابة والمعقول 0
__________
(1) تتمة الروض النضير ص : 41-42 0
(2) المبسوط 29/148و 202 ، الفتاوى الهندية 6/453 ، رد المحتار 7/373 ، بداية المجتهد ص : 683ة ، الثمر الداني ص 642 ، اعانة الطالبين 3/272 ، تكملة المجموع 16/90 ، النهاية ص : 629 ، الخلاف 4/32 ، منهاج الصالحين ، الخوئي 2/355، تتمة الروض النضير ص : 41 0
(3) بداية المجتهد ص : 683 0
(4) المغني 7/30، بداية المجتهد ص : 683 0
(5) بداية المجتهد ص : 683 0(4/118)
4 0 ما من قول من اقوال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الا وقال به طائفة من اهل العلم ، الامسائل قليلة جديدة ، عرفت بانفراده بها ، وهي لا تبلغ في فقه الاسرة اكثر من اصابع اليدين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وكفى بالمرء نبلا ان تعد أخطائه ، وما من احد من المجتهدين الا يؤخذ منه ويرد عليه 0
5 0 ضرورة العناية بمعارف هذا الصحابي الجليل – ولا سيما من قبل طلبة الدراسات العليا-، في الفقه والحديث والتفسير والادب واللغة ، وذلك لما أوتيه من غزارة في العلم وسعة في الفهم 0(4/119)
المبحث السابع :
الطلاق من حيث المطلق
ونعني به الوصف الذي يوجد في المطلق عند ايقاعه للطلاق ، وسنتناوله ان شاء الله تعالى في المطالب الآتية :
المطلب الأول : طلاق المكره
المطلب الثاني : طلاق السكران
المطلب الثالث : طلاق الصبي
المطلب الرابع : طلاق الغضبان
المطلب الخامس : طلاق العبد
المطلب الأول : طلاق المكره (1)
…اختلف الفقهاء في من طلق بغير ارادته على قولين :
القول الاول :
لا يقع طلاق المكره عند ابن عباس (رضي الله عنهما) نقله عنه عدة من اهل العلم منهم : عبد الرزاق الصنعاني، وابو بكر بن ابي شيبة، وابن حزم الظاهري، وابن رشد، والبهوتي وغيرهم(2).
…وبه قال عمر وعلي وابن عمر وابن الزبير وجابر بن سمرة (رضي الله عنهم) وهو قول عطاء وطاووس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وشريح وابن عون وايوب والاوزاعي، وابي ثور وابي عبيد.
__________
(1) الاكراه : هو حمل الغير على فعل لا يرضاه ، لو خلي بارادته لم يفعله ، ولا يتحقق الاكراه الا بتحقق شروطه التي منها : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به . وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره . وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالاب والولد ، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا . ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الاهانة . ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير . ينظر :جواهر العقود 2/106 ، تكملة المجموع 17/67 ، مسالك الافهام 9/17 0
(2) ينظر : المصنف، عبد الرزاق 6/407، المصنف، ابن ابي شيبة 4/82، المحلى 8/338 و 10/202 ، بداية المجتهد ص: 46، كشاف القناع 5/236، المبدع 7/254.(5/1)
…واليه ذهب : مالك والشافعي واحمد وداود وابن حزم والامامية والزيدية (1).
واستدلوا :
0قول الله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل:106) 0
وجه الدلالة :
انه اذا كان كفر المكره لا يعد عليه كفرا، فطلاق المكره اولى ان لا يعتد به لان الايمان اصل، والطلاق فرع(2) 0
قال ابن رشد : (الأظهر أن المكره على الطلاق، وان كان موقعا للفظ باختياره، انه لا ينطلق عليه في الشرع اسم المكره للآية) (3) 0
__________
(1) الام 7/ 183 ، المصنف، عبد الرزاق 6/407، المصنف، ابن ابي شيبة 4/82، المحلى 10/202، المدونة 3/24 ، بداية المجتهد ص: 46، كشاف القناع 5/236، المبدع 7/254 ، الروض النضير 4/162، المحرر الوجيز ص 1117، زاد المسير ص: 796 ، شرائع الاسلام 3/2، الانتصار ص : 303 ، الخلاف 4/478 ، مسالك الأفهام 9/17 ، مسند زيد ص : 327 ، الأحكام ، الامام يحيى 1/458 0
(2) ينظر : الروض النضير 4/161، فقه الامام علي ص: 581، البحر الزخار 4/167.
(3) بداية المجتهد ص: 46، وينظر : شرح النيل 7/509 0.(5/2)
0 قوله (صلى الله عليه وسلم) : (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1)0
وهو يدل على ان الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية، بما فعلوه من سهو أو نسيان أو إكراه، وإما الدنيوية فالظاهر من الحديث سقوط حكمها الا ما خصه الدليل كوجوب الديّة، وضمان الأموال، والإكراه في الطلاق داخل تحت ظاهر هذا العموم(2).
قال العلامة المناوي : " فيه – أي الحديث - أن طلاق المكره لا يقع إلا إن نواه أو ظهرت منه قرينة اختيار قال ابن حجر (3) : حديث جليل 0
قال بعض العلماء : ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا ، الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه وهذا القسم معفو عنه اتفاقا ، وإنما اختلف هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا؟ وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فبدليل منفصل " (4) 0
__________
(1) اخرجه : ابن ماجة في سننه 1/659 رقم (2045)، ابن حبان في صحيحه 16/202، والحاكم في المستدرك 2/198، والطحاوي في شرح معاني الاثار 3/95، والبيهقي في سننه الكبرى 10/161، والطبراني في المعجم الصغير 1/270، والمعجم الاوسط 8/161، وله شواهد من حديث عقبة بن عامر، وثوبان، وابن عمر، ومراسيل الحسن، والحديث حسنه جماعة من الائمة منهم : النووي ، والحافظ في التلخيص 3/ 192 ، وصححه ابن حبان في موارد الظمآن ص:360، وصححه بشواهده الالباني في الارواء 1/123، وينظر : نصب الراية 2/75-77، مجمع الزوائد 6/250، مصنف عبد الرزاق 11/298، ومصنف ابن ابي شيبة 4/39، فيض القدير 2/339 و 4/46.
(2) ينظر : الروض النضير 4/161.
(3) ينظر : فتح الباري 11/478 0
(4) فيض القدير 2/339 0(5/3)
قال الإمام الطحاوي : (وقد ذهب قوم الى ان الرجل اذا اكره على طلاق او نكاح، او يمين، او عتاق، او ما اشبه ذلك حتى فعله مكرها ان ذلك كله باطل، لانه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي (صلى الله عليه وسلم) واحتجوا بذلك في هذا الحديث) (1).
0قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) (2)0
وقد فسر الإغلاق بالإكراه غير واحد من اهل العلم منهم :ابن قتيبة ،وابن الأعرابي ، وابن الاثير الجزري، والزمخشري، وسفيان بن عيينة، وابن السيد، والخطابي، ومرتضى الزبيدي ، وذلك لان المكره مغلق عليه امره وتصرفه حتى يأتي بما اكره عليه(3) 0
__________
(1) شرح معاني الاثار 3/95.
(2) رواه : ابو داود في سننه 2/259 رقم (2193)، ابن ماجة في سننه 1/660 رقم (2046)، الامام احمد في المسند 6/276، الحاكم وصححه على شرط مسلم في المستدرك 2/198، البيهقي في السنن الكبرى 7/357، مسند ابي يعلى 7/421 و 8/53، مسند الشاميين 1/287، سنن الدار قطني 4/24، مصنف ابن ابي شيبة 4/39، وهو حديث حسن ينظر : نصب الراية 3/428، ارواء الغليل 7/113 0
(3) ينظر : النهاية، ابن الاثير 3/168، الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، 2/442، فتح الباري 19/309 ، فيض القدير 6/560، نصب الراية 3/428-429، الروض النضير 4/162 ، عون المعبود 6/187 ، تاج العروس 7/39 0(5/4)
0روى الإمام البيهقي عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، ان رجلاً تدلى بحبل ليشتار(1) عسلاً، في زمان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفت لتقطعنه، او تطلقني ثلاثاً، فذكرها الله والاسلام، فأبت الا ذلك، فطلقها ثلاثاً، فلما ظهر اتى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فذكر ما كان منها اليه، ومنه اليها، فقال : ارجع الى اهلك فليس هذا بطلاق) (2).
الا ان هذا الاثر ضعيف، لضعف صفوان بن عمر (3)، ولين الغار بن جبلة (4)، وتدليس بقية بن الوليد الراوي عنه، ومثل هذا لايصلح للاحتجاج به ، لا سيما وقد حكم عليه الأئمة بالنكارة منهم : الامام البخاري ، والعقيلي ، وابن ماكولا ، وابن عدي ، وابن حجر (5).
القول الثاني
وقوع طلاق المكره ، واليه ذهب جماعة من الفقهاء منهم : ابراهيم النخعي، والشعبي، وسعيد ابن المسيب، وشريح، وابو قلابة، وعمر بن عبد العزيز.
وهو رواية عن : عمر وابنه عبد الله، وعلي ( رضي الله عنهم ) 0
وبه قال : ابو حنيفة (6)0
الأدلة :
__________
(1) يشتار العسل : أي يستخرجه من موضعه الذي هو فيه 0 ينظر : العين 1/332 ، الصحاح 2/704 ، لسان العرب 4/ 434 0
(2) المحلى 10/203، الروض النضير 4/162، نصب الراية 3/22 0
(3) الكامل 4/91 ، الضعفاء الكبير 2/211 و3/442 ، الجرح والتعديل 7/59 0
(4) ينظر : الضعفاء الكبير 2/211 ، الاكمال ، ابن ماكولا 7/4 ، لسان الميزان 3/191و4/412 0
(5) المحلى 10/203، الضعفاء الكبير 2/211 ، الاكمال ، ابن ماكولا 7/4 ، لسان الميزان 3/191و4/412 ، الروض النضير 4/162، نصب الراية 3/22 0
(6) ينظر : مصنف ابن ابي شيبة 4/39، شرح معاني الاثار 3/95 و 99، المبسوط 14/40 ، تحفة الفقهاء 2/195 ، الجوهر النقي 7/356 ، رد المحتار 3/259 0(5/5)
1 0 عن صفوان الاصم الطائي عن رجل من الصحابة ان رجلا كان نائما فاخذت امراته سكينا وجلست على صدره فقالت لتطلقني أو لاذبحنك فطلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق " (1) 0
قال الامام السرخسي : " وفيه دليل وقوع طلاق المكره لان لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا قيلولة في الطلاق ) تأويلين أحدهما : انها بمعنى الاقالة والفسخ ، أي لا يحتمل الطلاق في الفسخ بعد وقوعه ، وانما لا يلزمه عند الإكراه ما يحتمل الاقالة أو يعتمد تمام الرضا 0 والثانى : ان المراد انما ابتليت بهذا لاجل يوم القيلولة وذلك لا يمنع وقوع الطلاق " (2) 0
واجيب :
بانه يدل على وقوع الطلاق من المكره ، لو كان ثابتا ، فهو ليس له اصل في كتب السنة المشهورة ، بل يوجد في الكتب التي تعنى بالاحاديث المعلولة ولذلك وصف هذا الحديث بانه منكر كما قال الامام البخاري ، وابو حاتم الرازي وغيرهم ، على ان الحافظ الزيلعي هو من الاحناف قد ضعفه ايضا وذكر ان مدار الحديث على الغار بن جبلة لا يعرف الا به (3) 0
2 0 وحملوا حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) على ان ذلك انما كان في الشرك خاصة، لان القوم كانوا حديثي عهد بكفر، في دار كانت دار كفر فكان المشركون اذا قدروا عليهم استكرهوهم على الاقرار بالكفر، فيقرون بذلك بألسنتهم، قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر (رضي الله عنه) فنزلت فيهم : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَان)(النحل: من الآية106) (4)0
__________
(1) الضعفاء الكبير 2/211 و3/ 442 ، لسان الميزان 3/191 0
(2) المبسوط 24/41 0
(3) الضعفاء الكبير 2/211 و3/442 ، نصب الراية 3/ 427 ، لسان الميزان 3/191 و4/412 0
(4) شرح معاني الاثار 3/95 ، الجوهر النقي 7/356 0 وقارن : المحرر الوجيز ص: 1119، زاد المسير ص: 395، المنتقى 4/125 0(5/6)
3 0 وان الطلاق واقع من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره(1)0
والراجح
هو ما ذهب اليه ابن عباس (رضي الله عنهما) ومن معه من الفقهاء، لان الزوج غير قاصد لايقاع الطلاق، ولايريده، فكيف نقول بأيقاعه مع علمنا انه لا يريد الطلاق، ولا يقصده، ولا رغبة له فيه، لا سيما اذا علمنا حرصه على بقاء الزوجية المرغّب فيها شرعاً، وكراهية الطلاق 0
ونحن نقطع بأنه اذا خلي وارادته لم يختر الفرقة، فكيف يصح الزامه بما لم يلتزمه، وانه انما اراد دفع ضرر اكبر عن نفسه وقد جاءت الشريعة بتحريم الضرر والضرار، واذا اجزنا طلاقه وقع الضرر على الزوجة، وهو ظلم وحيف، والشريعة المطهرة منزهة عنه. والله تعالى اعلم.
المطلب الثاني : طلاق السكران(2)
اختلف الفقهاء في ما اذا سكر الرجل فطلق زوجته على قولين :
القول الاول :
__________
(1) ينظر : احكام القران، الجصاص 3/238، عمدة القاري 4/125.
(2) في مفهوم السكر اقوال منها : قال سفيان الثوري : حد السكر اختلال العقل ، فإذا استقرئ فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد . وقال أحمد : إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران ، وحكي عن مالك نحوه . قال ابن المنذر : إذا خلط في قراءته فهو سكران 0 قال ابن كثير وقوله تعالى : " حتى تعلموا ما تقولون " هذا أحسن ما يقال في حد السكران إنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها 0 وقيل : من لا يعرف الارض من السماء ولا الرجل من المرأة ، وبه قال الامام ابو حنيفة . وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان ، وهو قول ابي يوسف ومحمد 0 ينظر : تفسير القرطبي 5/204 ،، تفسير ابن كثير ص : 345-346 ، تكملة حاشية رد المحتار 2/322 0(5/7)
ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) الى ان طلاق السكران غير واقع نقله عن الامام البخاري، وابن قدامة، وابن حزم، والشوكاني وغيرهم(1). وهو الثابت عن عثمان (رضي الله عنه)0
…وبه قال : ربيعة الراي، والليث بن سعد، والمزني، وداود الظاهري، وابو ثور، والطحاوي والكرخي من الحنفية، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس، ويحيى الانصاري، واسحاق بن راهوية، وابن المنذر، وابو جعفر الطبري، وهو قول للشافعي، ورواية عن الامام احمد، ونقل عن زفر، وحكي عن ابي يوسف(2) ، واليه ذهب الامامية(3).
…
واستدلوا :
0قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) (النساء :43).
قال ابن حزم : (فبين الله ان السكران لايعلم ما يقول، ومن اخبر الله انه لا يدري ما يقول، فلا يحل ان يلزم شيئا من الاحكام، لا طلاقا ولا غيره) (4).
__________
(1) المغني 8/255، المحلى 10/208، الدراية 2/70، نيل الاوطارص: 1229، المبدع 7/254.
(2) المحلى 10/208، السنن الكبرى 7/359، المغني 8/256، الاختيار 3/45، مختصر المزني ص194، تكملة المجموع 17/265، الوجيز، الغزالي 2/57، عمدة القاري 20/251، البحر الزخارع 4/166، الانصاف 8/434، سبل السلام 3/181.
(3) المختصر النافع ص: 197، المبسوط 5/52، الانتصار ص: 304.
(4) المحلى 10/208.(5/8)
0 حديث عائشة – رضي الله عنها (عن رسول الله) (صلى الله عليه وسلم) قال : (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) (1).
والاغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ويندرج فيه او تحته طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لان هؤلاء قد اغلق عليهم باب العلم والقصد(2).
الاصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج الى دليل(3).
0ولانه زائل العقل، اشبه المجنون والنائم، والمجنون فاقد للارادة(4).
القول الثاني :
…وهو الرواية الثانية عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ان طلاق السكران واقع الا ان هذه الرواية لا تصح عنه، لان في احدى طريقيه : الحجاج بن ارطأة، وفي الاخرى : ابراهيم بن ابي يحيى، كما قال ابن حزم(5).
…ونقل هذه الرواية عنه ايضا، ابن قدامة المقدسي(6)0
…وبه قال من الصحابة : عمر وعلي، ومعاوية (رضي الله عنهم) واليه ذهب النخعي، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن ابي رباح، وقتادة، وسعيد بن المسيب، وعطاء ومجاهد، والحكم ، وابن شبرمة، والزهري 0
__________
(1) سنن ابي داود 2/ 258 رقم ( 2193 ) ، سنن ابن ماجة 1/ 660 رقم ( 2046 ) ، المسند 6/ 276 ، المستدرك 2/ 198 ، وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بتضعيف محمد بن عبيد المكي ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 357 . وفيه : محمد بن عبيد المكي ضعفه ابو حاتم الرازي والمنذري وغيرهم . ينظر : ، التلخيص الحبير 3/ 210 ، نيل الاوطار ص: 1229 ، عون المعبود ص: 973 ، الروضه الندية 2/ 99 ، ارواء الغليل 7/ 113 . والحديث حسنه البعض بمجموع طرقه ، وضعفه اخرون والله اعلم .
(2) عون المعبود 6/261.
(3) المغني 8/239، الخلاف 4/480.
(4) المغني 8/239، الخلاف 4/480.
(5) المحلى 10/209 0
(6) المغني 8/238، وينظر : نيل الاوطار ص: 1230 0(5/9)
وهو قول جمهور الحنفية، والمالكية، والاظهر عند الشافعي، والمذهب عن الامام احمد، واكثر الزيدية على الوقوع(1)0
واستدلوا :
0قوله (صلى الله عليه وسلم) : (كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه) (2) 0
فاجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) طلاقه(3) 0
واجيب :
بان الطلاق الجائز انما هو من مكلف يعقل، دون من لا يعقل، لهذا فان طلاق المجنون والصبي غير داخل فيه(4)0
كما ان الحديث المذكور، حديث ضعيف جدا، فيه عطاء بن عجلان : قال الإمام البخاري : منكر الحديث، وهذا يعني انه من الكذابين، كما نقله ابن القطان عنه0
وقال يحيى بن معين : ليس بشيء، كذاب، وقال مرة : كان يوضع له الحديث فيحدث به، وقال الفلاس : كذاب. وقال ابن حبان : كان قد سمع الحديث فكان لا يدري ما يقول، يتلقن كما يلقن، ويجيب فيما يسأل حتى صار يروي الموضوعات عن الثقات ، لا يحل كتابة حديثه الا على سبيل الاعتبار0
قال الحافظ ابن حجر : متروك، بل اطلق عليه ابن معين، والفلاس، وغيرهما الكذاب(5).
__________
(1) المغني 8/238، الام 5/253، عمدة القاري 20/251، تبيين الحقائق 4/194، المحلى 10/219، البحر الزخار 4/166، رحمة الامة 2/56، الاحكام، الامام يحيى 1/437، شرح الازهار 2/382، المدونة 3/24.
(2) اخرجه الترمذي- تحفة 4/ 63 وقال : (هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث) وقال
الحافظ في الدراية 2/69: عطاء متروك، وهو موقوف صحيح على علي ( رضي الله عنه )0
(3) المغني 8/238.
(4) ينظر : زاد المعاد 4/41.
(5) ينظر :تاريخ ابن معين 1/296 و2/331 ، التاريخ الكبير 6/474 ، معرفة الثقات ، العجلي 2/ 136 ، الضعفاء والمتروكين ، النسائي ص : 225 ، المجروحين 2/129-130، ميزان الاعتدال 3/75، الخلاصة، الخزرجي ص 54،417 ، تقريب التهذيب ص331، قواعد في علوم الحديث ص: 258، الباعث الحثيث ص: 98.(5/10)
0اجماع الصحابة على ذلك. قال ابن قدامة : (لان الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف) (1)0
واجيب :
بان الاجماع غير منعقد على ذلك، مع ثبوت مخالفة ابن عباس، وعثمان بن عفان (رضي الله عنه) وهما من فقهاء الصحابة، بل نقل الامام ابو بكر بن المنذر ان عدم الايقاع ثابت عن عثمان، ولا مخالف له في هذا(2) 0
وهذه الدعوى لا تسلم ايضا، فالقول بالوقوع ثابت عن عمر ( رضي الله عنه ) ، وصححه الحافظ ابن حجر عن علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) فأين الاجماع(3) ؟ 0
قال ابن حزم : (هذا خبر مكذوب، قد نزه الله تعالى علياً، وعبد الرحمن بن عوف، لانه لا يصح اسناده، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه(4)) 0
وقال العلامة ابن القيم : (هذا خبر لا يصح اسناده البتة(5))0
ولانه ايقاع طلاق من مكلف، غير مكره، صادف ملكه، فوجب ان يقع كطلاق الصاحي(6).
ان ايقاع الطلاق من باب المعاقبة له بتفريطه، قال الامام يحيى (لانه فعل ذلك بنفسه) (7).
واجيب :
بان الله تعالى جعل عقوبة شارب الخمر الجلد، وقد رضي بهذه العقوبة، وليس التفريق بين الزوجين، من العقوبات التي اذن بها الشارع، ورحم الله الامام الشوكاني حيث يقول : (المعاقبة بالطلاق تحتاج الى دليل، ولا دليل، والموقع له يجمع على المطلق غرمين(8)) 0
__________
(1) المغني 8/239.
(2) ينظر : المغني 8/256، الروض النضير 4/153.
(3) الدراية 2/69.
(4) المحلى10/211.
(5) زاد المعاد 4/41.
(6) المغني 8/239.
(7) الاحكام، الامام يحيى 1/437، وينظر : اللباب 3/45.
(8) ينظر : مجموع الفتاوى 33/104، السيل الجرار 2/342، زاد المعاد 4/41، نيل الاوطار ص: 1231، سبل الاسلام 3/181.(5/11)
والذي يظهر ان السكران عصياناً، فطلق لا يقع طلاقه، وذلك لان الخطاب انما يتوجه الى من يفهم الخطاب، دون من لا يفهم الخطاب ومنهم السكران الذي لا يدري ما يقال له، فان الفهم شرط التكليف(1) 0
قال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي (رحمه الله) : (لا يجوز للسكران صلاة، ولا عبادة، لاختلاط عقله، وعدم علمه بما يقول، ولهذا حدد الله تعالى ذلك وغيّاه الى وجود العلم بما يقول السكران) (2) 0
وقال ابن عطية (رحمه الله) : (ويظهر من قوله (حتى تعلموا) ان السكران لا يعلم ما يقول، ولذلك قال عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وغيره : (ان السكران لا يلزمه طلاق، فاسقط عنه احكام القول لهذا، ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم) للذي اقرّ بالزنى (أسكران انت) ؟ فمعناه انه لو كان سكرانا لم يلزمه الاقرار) (3)0
والذي اقر بالزنا هو ماعز (رضي الله عنه) كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال : (لما جاء ماعز الى النبي (صلى الله عليه وسلم) واقر بانه زنا امر النبي (صلى الله عليه وسلم) ان يستنكهوه) (4)0
والاستنكاه معناه شم رائحة الفم، ليتبين منه رائحة الخمر، فان كان سكران لم يصح اقراره، واذا لم يصح علم ان اقواله باطلة كاقوال المجنون، ومن لا تمييز عنده، ولا عقل، ليس لكلامه في الشرع اعتبار اصلاً(5) 0 وهذا هو الراجح والله اعلم 0
المطلب الثالث : طلاق الصبي
اتفق العلماء على ان الزوج البالغ العاقل يقع طلاقه , الا انهم اختلفوا في الصبي المميز على قولين :
__________
(1) ينظر : تفسير ابن كثير ص: 347، اضواء البيان ص: 136.
(2) تفسير السعدي ص : 222.
(3) المحرر الوجيز ص : 438.
(4) صحيح مسلم – شرح النووي 11/199، سنن ابي داود 4/149 رقم (4433) ورواه النسائي في سنته الكبرى من حديث بريدة 4/276 رقم (7163)، والبزار ورجاله رجال الصحيح، كما في مجمع الزوائد 6/279.
(5) ينظر : شرح مسلم 11/201، عون المعبود 12/70، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 3/304.(5/12)
القول الاول :
وهو الذي ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : ان طلاق الصبي لايجوز .نقله عنه ابن ابي شيبه , وابن رشد (1) 0
وبه قال : ابو حنيفة , ومالك في المشهور عنه , والشافعي , واحمد في رواية , والزيدية , والامامية (2) 0
القول الثاني :
ان الصبي المميز الذي بعقل هذا الامر , ويعلم ان امراته تحرم عليه بذلك يقع طلاقه 0 وهو المشهور من مذهب الامام احمد , ورواية عن الامام مالك ليست مشهورة في مذهبه , وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب , الا انهم اختلفوا في تحديد التمييز على قولين :
الاول : انه محدود بالسن ,ولكن اختلفت الرواية في تحديده ايضا . فالمذهب عند الخنابلة انه سبع سنوات .
وقال عطاء بن ابي رباح : اذا بلغ اثنتي عشرة سنة , جاز طلاقه , وهو مروي عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 0
الثاني : انه محدود بالحال , وهو الذي يفهم الخطاب , ويعرف الجواب (3) 0
الادلة :
استدلة اصحاب القول الاول بما ياتي :
__________
(1) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 74 , بداية المجتهد ص : 460
(2) الاختيار 3/ 124 , بدائع الصنائع 3/ 100 , المعونة 2/ 611, الكافي , ابن عبد البر ص: 262 , روضة الطالبين ص:1351 ,كفاية الاخيار 2/ 65 , منار السبيل 2/205 , الروض النضير 4/ 154 شرح الازهار 2/ 382 , المختصر النافع ص: 221 , الروضة الندية 2/ 99 , تحفة الاحوذي 4/ 371 , اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: 57 .
(3) منار السبيل 2/ 205 , الشرح الممتع 5/434 , بداية المجتهد ص: 406 , سبل السلام 3/ 181 , الروض النضير 4/ 154 .(5/13)
قوله ( صلى الله عليه وسلم) : " رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ , وعن الصغير حتى يكبر , وعن المجنون حتى يعقل او يفيق "(1) 0
قال العلامة الصنعاني : (وفيه دليل على ان الثلاثة لايتعلق بهم تكليف ) (2) 0
وقال السياغي : ( والحديث يدل على ان هؤلاء الثلاثة لا يتوجه اليهم خطاب االشارع , وان طلاق الصبي غير واقع حتى ينتهي الى حد البلوغ )(3) 0
وقد فهم هذه الدلالة الامام النسائي صاحب السنن فبوَّب : ( باب من لايقع طلاقه من الازواج ) ثم اعقبه بالحديث المتقدم (4) 0
ولانه ازالة ملك كالعتق (5)0
ولانه لايصح نكاحه , فلا يصح طلاقه , اعتبارا لاحد الطرفين بالاخر0
ولان امر الصغير الى وليه (6)0
ولانه عديم العقل والتمييز والاهلية (7) 0
__________
(1) سنن ابي داود – عون 12/ 47 ، جامع الترمذي – تحفة 3/ 239 ، سنن ابن ماجة 1/658 رقم ( 2041 ) ، سنن النسائي الصغرى 6/ 156 ، مسند الامام احمد ه / 100 , 101 , 144 ، سنن الدارمي 2/171 ، المستدرك 2/ 59 وقال : صحيح على شرط مسلم ، السنن الكبرى ، البيهقي 6/56 و 8/41 , واخرجه الامام ابو بكر بن خزيمة في صحيحه مرفوعا 2/ 104 و4 / 348 والحديث صحيح بشواهده صححه الحاكم 1/258 و2/ 59 و4/389 وابن حبان 1/ 355 يراجع : نصب الراية 2/391 و 5/372 – 376 0
التلخيص الحبير 2/95- 96 مجمع الزوائد 6/ 251 , المعجم الاوسط 3/ 361 , المعجم الكبير 7/287 و11/ 74 ,مسند الشاميين 1/ 217 و4/344 , المنتقى لابن الجارود ص: 46 رقم ( 48) مسند اسحاق ابن راهويه 3/ 988 .
وصححه النووي في شرحه على صحيح مسلم 8/14وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 107 : " وهذه طرق يقوى بعضها ببعض " 0
(2) سبل السلام 3/ 181 , وينظر المعونة 2/ 611 , كفاية الاخيار 2/ 65 , منار السبيل 2/ 206
(3) الروض النضير 4/ 154 0
(4) سنن النسائي 6/ 156 0
(5) الروض الندية 2/99 0
(6) المعونة 2/ 611 0
(7) الاختيار 3/124 0(5/14)
واستدل اصحاب القول الثاني بما يأتي :
عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (انما الاعمال بالنيات ,وانما لكل امرئ ما نوى ) (1)0
وجه الدلالة :
ان من لايعقل الشئ لا ينويه , ومن كان له نوع عقل وتمييز فيعتبر قصده في ذلك(2) 0
عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (انما الطلاق لمن اخذ بالساق)(3) 0
عموم قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه , والمغلوب على عقله ) (4) 0
واجيب :
أ0 بان المغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد , والمجنون , والنائم , والمريض , والزائل العقل بالمرض , والمغمى عليه , فانهم كلهم لايقع طلاقهم , وكذلك الصبي (5)0
قال العلامة ابن القيم : ( وابلغ من هذا : الصبي المراهق للبلوغ , اذ هو من اهل الارادة , والقصد الصحيح , ثم لم يترتب على كلامه اثره )(6) 0
ب0 ان الحديث ضعفه عامة أهل العلم ، فلا يصلح للاستدلال به على المطلوب 0
وبعد عرض ادلة المذهبين يتبين لي رجحان قول ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن معه من الفقهاء , ولاسيما , دلالة حديث ( رفع القلم عن ثلاث :… ) فهي قوية على المقصود , والله تعالى اعلم بالصواب 0
المطلب الرابع :طلاق الغضبان
__________
(1) سبق تخريجه . وينظر : منار السبيل 2/ 205 0
(2) بنظر الشرح الممتع 5/ 434 – 435 0
(3) سبق تخريجه , وانه حديث ضعيف , ضعفه الترمذي وغيره فانظر : زاد المعاد 4/41 , جامع الترمذي - تحفة الاحوذي 4/ 369 – 370 , منار السبيل 2 /205 – 206 0
(4) جامع الترمذي – تحفة 4/ 310 ، وضعفه الترمذي ، والحافظ ابن حجر في الفتح 9/323 ، والشيخ الالباني في ضعيف سنن الترمذي ص : 142 وينظر : كنز العمال 9/640 0
(5) تحفة الاحوذي 4/371
(6) اغاثة اللهفان ص : 64(5/15)
الغضبان هو الذي لايتصور ما يقول , ولا يدري ما يصدر عنه(1) 0 وقد ذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) الى ان الغضبان اذا طلق , فانه يلزمه الطلاق 0 نقله عنه الامام الدارقطني وابن رجب الحنبلي وصاحب كتاب شرح النيل (2) 0
روى مجاهد عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ان رجلا قال له : " اني طلقت امراتي ثلاثا وانا غضبان ، فقال : ان ابن عباس لا يستطيع ان يحلَّ لك ما حرم الله عليك ، عصيت ربك ، وحرمت عليك امرأتك " (3) 0
وبه قال : الحنفية , والمالكية , والشافعية , والحنابلة (4) من ان الزوج العاقل البالغ اذا طلق وقع طلاقه 0
بل قال الحافظ ابن رجب : " فاما ما كان من كفر او ردة او قتل نفس او اخذ مال بغير حق ونحو ذلك ، فهذا لا يشك مسلم انهم لم يريدوا ان الغضبان لا يؤاخذ به ، وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق او يمين فانه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف " (5) 0
وخالف هذا بعض الفقهاء :
قال الشريف المرتضى من الامامية : ( ان طلاق الغضبان الذي لايملك اختياره , لايقع , وان خالف باقي الفقهاء في ذلك )(6) 0
__________
(1) ينظر : فقه السننة 2/ 213 0 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص : 268 : " الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه للانتقام ممن حصل منه الاذى بعد وقوعه " 0
(2) سنن الدارقطني 4/10 ، جامع العلوم والحكم ص : 272-273 ، شرح النيل 7/ 514.
(3) سنن الدارقطني 4/10 ، جامع العلوم والحكم ص : 272-273 0
(4) رد المحتار 3/ 268 , الاختيار 3/ 124 , تفسير القرطبي 17 /275 , حاشية الدسوقي 2/366 , تكملة المجموع 17 / 68 , روضة الطالبين ص :1351 , فتح المعين 4/8 حواشي الشرواني 8/32 ,اعانة الطالبين 4/ 9 مطالب اولي النهي 5/322, الروض المربع ص:394 , منار السبيل 2/ 205 , كشاف القناع 5/ 270.
(5) جامع العلوم والحكم ص : 272 0
(6) الانتصار ص: 304 وينظر : تحرير الاحكام , الحلي 2/ 58 ,فقه القران ، الراوندي 2/ 198 .(5/16)
ونقله الامام ابن القيم عن الامام ابي جعفر الباقر : ( لاطلاق الا على سنة , ولا طلاق الا على طهر من غير جماع , وكل طلاق في غضب , او يمين , او عتق فليس بطلاق الا لمن اراد الطلاق )(1) 0
وافتى الشمس الرملي الشافعي : بانه لا اعتبار بالغضب في الطلاق , الا انه ان كان زائل العقل عذر (2) 0
وقال الشيخ الدسوقي االمالكي : (يلزم طلاق الغضبان , ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم )(3) ,ولم يسم هذا البعض 0
ونقله الحافظ ابن حجر عن بعض متأخري الحنابلة , ولم يسمه ايضا (4) 0
ونقله ابن عابدين الفقيه الحنفي : بان من طلق زوجته , وهو مغتاظ مدهوش , لايقع طلاقه , لان الدهش من اقسام الجنون (5) 0
واليه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وهو مقتضى تبويب الامام البخاري في صحيحه: (بان الطلاق في اغلاق ،والمكره ،والسكران ، والمجنون ،) 0
وهو اختيار الامام ابي داود السجستاني صاحب السنن (6) 0
الادلة :
استدل اصحاب المذهب الاول القائلين بوقوع طلاق الغضبان بعمومات القران الكريم ، والسنة النبوية المطهرة التي لم تفرق بين غاضب وغيره ، لانه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر ، وقتل نفس واخذ مال بغير حق ,وطلاق وغير ذلك (7) 0
ويؤيده :
__________
(1) اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص:54 0
(2) اعانة الطالبين 4/9
(3) حاشية الدسوقي 2/ 366 .
(4) فتح الباري 9/ 391 .
(5) رد المحتار 3/ 268 .
(6) صحيح البخاري - فتح الباري –9/ 389 ، زاد المعاد 4/ 42 ،اغاثة اللهفان ص: 7 ، سنن ابي داود 2/ 258 ، عون المعبود ص: 973……
(7) الروض المربع ص: 394 ، مطالب اولي النهي 5/ 322 .(5/17)
ان خولة بنت ثعلبة ( رضي الله عنها ) ، امراة اوس بن الصامت ( رضي الله عنه ) ، قالت : " دخل علي ذات يوم فكلمني بشئ وهو فيه كالضجر فراددته فقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج فجلس ثم نادى قومه ثم رجع إلي فأرادني على نفسي فامتنعت منه فشاددني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصل إليها حتى يحكم الله في وفيك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ما لقيت منه فقال زوجك وابن عمك فاتقي الله فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله حتى بلغ الكفارة " 0 فحول الله الطلاق فجعله ظهارا (1) .
فلو لم يكن ظهاره معتبرا في حالة الغضب ، لما قال لها ما اراك الا حرمت عليه (2) .
قال الحافظ ابن رجب : " فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يرى حينئذ ان الظهار طلاق 0 وقد قال انها حرمت عليه بذلك ، يعني : لزمه الطلاق ، فلما جعله الله ظهارا مكفرا الزمه بالكفارة ، ولم يلغه " (3) 0
ان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان "(4) 0
__________
(1) سياتي تخريجه ان شاء الله تعالى في " الظهار " .
(2) تفسير الطبري 28/ 8 ، تفسير القرطبي 17/277 ،جامع العلوم والحكم ص : 273 ، الدر المنثور 6/180 ، تفسير الثعالبي 5/ 398 ، تحفة الاحوذي 4/321 ، الشرح الممتع 5/441 .
(3) جامع العلوم والحكم ص : 272 0
(4) صحيح البخاري – فتح الباري – 5/30 ، صحيح مسلم – نووي 12/ 55 ، جامع الترمذي – تحفة 4/ 563 ، سنن النسائي الكبرى 3/475 رقم ( 5962 ) ، سنن النسائي الصغرى 8/ 237 و247 ، سنن ابن ماجة 2/ 776 رقم ( 2316 ) ، المسند 5/ 36 و 38 و46 . صحيح ابن حبان 11/ 450 و451 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 250 رقم (997 ) ، مسندالشافعي ص: 277 و378 ، السنن الكبرى ، البيهقي 10 / 104 ، مجمع الزوائد 4/ 194 ، ارواء الغليل 8/252 .(5/18)
ومعنى ذلك ان حكمه معتبر ، والا لما كان للنهي محل ، مما يدل على ان الغضبان له قول معتبر ، وبالتالي يقع طلاقه (1) 0
قال الحافظ ابن حجر : " قال ابن دقيق العيد : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره " (2) 0
واستدل اصحاب المذهب الثاني بما يأتي :
قال العلامة ابن القيم : ( والقول بموجبه هو مقتضى الكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين ، وائمة الفقهاء ، ومقتضى القياس الصحيح ، والاعتبار ، واصول الشريعة ) (3) 0
ثم استدل بادلة كثيرة منها :
قوله تعالى : ( ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح ) . (الاعراف : 154 ) 0
فعدل سبحانه عن قوله " سكن " الى قوله " سكت " تنزيلا للغضب منزلة السلطان االامر الناهي ، الذي يقول لصاحبه : افعل ، لا تفعل ، فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه ،المتكلم على لسانه ، فهو اولى بان يعذر من المكروه ، الذي لم يتسلط عليه الغضب ، يامره وينهاه ، واذا كان الغضب هو الناطق على لسانه ، الامر االناهي له ، لم يكن ما جرى على لسانه في هذه الحالة منسوبا الى اختياره ورضاه ،فلا يتم عليه اثره (4) 0
__________
(1) اغاثة اللهفان ص : 23 – 24 ، الشرح الممتع 5/ 441 .
(2) فتح الباري 13/122، وينظر : تحفة الاحوذي 4/ 469 0
(3) اغاثة اللهفان ص : 8 .
(4) اغاثة اللهفان ص: 14 . وينظر : تفسير ابن كثير ص : 580 0(5/19)
قوله ( صلى الله عليه وسلم ): ( لا طلاق ، ولا عتاق في اغلاق )(1) 0
قال ابوداود:"الغلاق ،أظنّه في الغضب "(2) 0 وكذلك فسره الامام احمد بن حنبل (3) 0
قال الشيخ العلامة شرف الحق العظيم أبادي :" قال في فتح الودود : وقع في بعض النسخ على غيظ ، بدل قوله : على غلط . فالمعنى في حالة يخاف عليه الغلط ، وهي حالة الغضب ، والاقرب انه غلط ، والصواب غيظ ، والله اعلم " (4) 0
قال الامام ابن القيم :" والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفه ما يقول وقصده ، فهذا من أعظم الاغلاق ، وهو في هذه الحالة نزل منزلة المبرسم (5) والمجنون ، والسكران بل اسوأ حالا من السكران ، لان السكران لا يقتل نفسه ، ولا يلقي ولده من علو ، والغضبان يفعل ذلك ، وهذا لا يتوجه فيه نزاع انه لا يقع طلاقه ، والحديث يتناول هذا القسم قطعاً " 0
وحينئذ فنقول : الغضب ثلاثة اقسام :
__________
(1) سنن ابي داود 2/ 258 رقم ( 2193 ) ، سنن ابن ماجة 1/ 660 رقم ( 2046 ) ، مسند احمد 6/ 276 ، مستدرك الحاكم 2/ 198 ، وصححه ، وتعقبه الذهبي بتضعيف محمد بن عبيد المكي ، البيهقي في سننه الكبرى 7/ 357 . وفيه : محمد بن عبيد المكي ضعفه ابو حاتم الرازي والمنذري وغيرهم . ينظر : ، التلخيص الحبير 3/ 210 ، نيل الاوطار ص: 1229 ، عون المعبود ص: 973 ، الروضه الندية 2/ 99 ، ارواء الغليل 7/ 113 . والحديث حسنه البعض بمجموع طرقه ، وضعفه اخرون والله اعلم .
(2) سنن ابي داود 2/258 0
(3) زاد المعاد 4/44 . التلخيص الحبير 3/210 . اغاثة اللهفان ص:6 ، نيل الاوطار ص: 1229 0
(4) عون المعبود ص: 973 0
(5) البرسام : ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والامعاء ثم يتصل بالدماغ ، ينتهي بصاحبه الى الهذيان ، وصاحبه مبرسم ينظر : الصحاح ، الجوهري 5/1871 ، تاج العروس 8/199 ، القاموس المحيط 4/79 ، لسان العرب 12/46 .(5/20)
احدها : ان يحصل للانسان مبادئه واوائله ، بحيث لا يتغير عليه عقله ، ولا ذهنه ، ويعلم ما يقول ويقصده ، فهذا لا اِشكال في وقوع طلاقه ، وعتقه ، وصحة عقوده (1) 0
القسم الثاني : ان يبلغ به الغضب نهايته ، بحيث ينغلق عليه باب العلم والارادة ، فلا يعلم ما يقول ، ولا يريده ، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه 0
القسم الثالث : من توسَط في الغضب بين المرتبتين ، فتعدى مبادئه ، ولم ينته الى آخره ، بحيث صار كالمجنون ، فهذا موضع خلاف ومحل النظر 0
والادلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه ، وعتقه ، وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا ، وهو فرع من الاغلاق ، كما فسّره به الائمة (2) 0
3 . وآثار الصحابة تدل عليها ، ومنها :
ما ذكره الامام البخاري في جامعه الصحيح ، عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه قال :"الطلاق عن وطر ، والعتق ما يبتغى به وجه الله تعالى " (3) 0
قال العلامة ابن القيم :" فحصر الطلاق فيما كان عن وطر ، وهو الغرض المقصود ، والغضبان لا وطر له 0 وهذا في الطلاق عن ابن عباس رضي الله عنهما نظير قوله ، وقول اصحابه : لغو اليمين أن تحلف وانت غضبان "(4) 0
ان جماعة من الصحابة ردّوا طلاق السكران ، لانه غير قاصد للطلاق ، ومعلوم ان الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران "(5) 0
4 . والاعتبار يدل عليه :
__________
(1) فهو في هذا القسم موافق لجمهور العلماء 0
(2) اغاثة اللهفان ص: 19-21 باختصار وينظر : زاد المعاد 4/42 ، الشرح الممتع 5/441-442.
(3) صحيح البخاري – فتح الباري 9/393 .
(4) اغاثة اللهفان ص:8و25 وينظر تفسير الطبري 4/438 ،7/20، السنن الكبرى ، البيهقي 10/49 ، تفسير ابن كثير ص:186 زاد المسير ص:134 ، تفسير الجصاص 1/429و2/566 ، فتح الباري 11/476 ، التبيان ، الطوسي 2/229 ، فقه القرآن ، الراوندي 2/222 ، تفسير القرطبي 5/263 .
(5) اغاثة اللهفان ص: 26-28 .(5/21)
وذلك لان المقصود في العقود معتبرة في عقدها كلها ، والغضبان ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح ، كما ليس له قصد في قتل نفسه وولده واتلاف ماله ، فانه يفعل في الغضب هذا ، ويقول هذا ، فان لم يكن له قصد معتبر لم يصح طلاقه (1)0
وهذا التفصيل الدقيق لاحوال الغضب ، وما ينبني عليه من احكام هو الذي يظهر رجحانه والله تعالى اعلم بالصواب 0
المطلب الخامس : طلاق العبد
اختلف الفقهاء في حكم تطليق العبد لزوجته هل يملك ذلك بنفسه ؟ ام لايقع الا باذن سيده على قولين :
القول الاول :
اخرج عبد الرزاق الصنعاني، وابن حزم الظاهري عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : (طلاق العبد بيد سيده ان طلق جاز، وان فرق فهي واحدة، اذا كانا له جميعاً، فأن كان العبد له، والامة لغيره، طلق السيد ايضاً ان شاء) (2)0
…واخرج عبد الرزاق : (ان عبدا كان لابن عباس (رضي الله عنهما) وكانت امرأته جارية لابن عباس (رضي الله عنهما) فطلقها البتة0 فقال ابن عباس (رضي الله عنهما) : (لا طلاق لك فارتجعها …)(3) 0
…واخرج ابن حزم عنه : (ليس طلاق العبد، ولا فرقته بشيء) (4)0
…وبه قال جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) وابو الشعثاء، والشعبي، وجابر بن زيد(5) ، وبعض الامامية منهم ابن الجنيد(6)0
…والحجة له فيما يبدو لي : ان هذا تصرف من غير جائز التصرف، وذلك لان العبد يتبع مولاه، في كل تصرفاته، فكل تصرف لم يكن بأذنه فهو باطل، والطلاق داخل في هذا العموم، فهو محتاج الى اذن السيد.
…
القول الثاني :
__________
(1) اغاثة اللهفان ص:38 وينظر : اعلام الموقعين 3/53 .
(2) المصنف، عبد الرزاق 7/238-239، المحلى 10/230، وينظر : نيل الاوطار ص 1231.
(3) المصنف 7/239.
(4) المحلى 10/230.
(5) ينظر : المنتقى 4/90، احكام القران، ابن العربي 1/261، المحلى 10/231.
(6) ينظر : فتاوى ابن الجنيد ص: 271، مختلف الشيعة، الحلي 7/377، تحرير الاحكام، الحلي 2/51،52.(5/22)
ذهب جمهور العلماء الى : ان طلاق العبد بيده، لا بيد سيده، روي عن عمر وعلي وعبد الرحمن ابن عوف ( رضي الله عنهم ) ، وبه قال : عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وشريح، وابراهيم النخعي 0
…وبه قال ابو حنيفة، ومالك، والشافعي، واحمد، وداود وابن حزم، وهو المشهور عند الامامية، فيما نقله عنهم العلامة الحلي، وابن ابي عقل العماني(1) 0
… وقد استدل الجمهور بما يأتي :
عمومات القران الكريم كقوله تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ)(البقرة: 231)، وقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ )(البقرة: 230).
فهذه الايات وغيرها اسندت الطلاق للزوج، مما يدل على انه ليس لغيره ان يطلق عليه بغير رضاه، ما لم يقم دليل شرعي على اعتبار ذلك(2)0
__________
(1) ينظر : المحلى 10/231، المغني 7/87، المنتقى 4/90، السنن الكبرى، البيهقي 7/360. والمصادر السابقة فقه ابن ابي عقيل ص: 469.
(2) ينظر : فقه سعيد بن المسيب 3/298.(5/23)
ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : (اتى النبي (صلى الله عليه وسلم) رجل فقال : يا رسول الله، ان سيدي زوجني امته، وهو يريد ان يفرق بيني وبينها. قال : فصعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المنبر فقال : يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته، ثم يريد ان يفرق بينهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق) (1)0
قال الامام الشوكاني : (وقال ابن القيم : ان حديث ابن عباس( رضي الله عنهما ) وان كان في اسناده ما فيه، فالقران يعضده، وعليه عمل الناس 0
وأراد بقوله: القران يعضده نحو قوله تعالى : (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)(الأحزاب: 49)، وقوله تعالى : (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)(الطلاق: 1) (2)0
…واذا ثبت الحديث المروي من طريق ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، فانه يصبح حجة عليه، ولذا فالراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء ، والله تعالى اعلم 0
المطلب السادس : الطلاق قبل النكاح :
__________
(1) الحديث اخرجه : ابن ماجة في سننه 1/672 رقم (2081) وفيه : عبد الله بن لهيعة، ضعيف ورواه الدارقطني في سننه مرسلا 4/25، ورواه الدارقطني 4/24، والبيهقي في سننه الكبرى 7/370، وفيه: احمد بن الفرج. قال ابو حاتم : محله الصدق. وضعفه ابن عدي، وقال : لا يحتج به. وفيه ايضاً : الفضل بن المختار وهو ضعيف جداً، ورواه الطبراني في معجمه الكبير 11/239، وفيه: يحيى الحماني، ضعيف، بل قال ابن حبان : يكذب جهاراً، ويسرق الاحاديث، الا انه وثقه ابن معين، وقال ابن عدي : ارجو انه لا بأس به، وبالجملة فالحديث يتقوى بكثرة طرقه فليراجع، سؤالات ابن ابي شيبة لعلي بن المديني ص: 148، نصب الراية 5/376-377، التلخيص الحبير 3/219، كشف الخفاء 1/214 و 2/40، كنز العمال 9/642، نيل الاوطار ص: 1231، الارواء 7/108.
(2) نيل الاوطار ص: 1231.(5/24)
لو قال الرجل : ان تزوجت امراة ، او فلانة فهي طالق ، ثم تزوجها فللفقهاء في ذلك اقوال ثلاثة :
القول الاول :
انه لايقع عليه تطليق اذا تزوحها 0 وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0
اخرج ابن ابي شيبة والطحاوي والبيهقي ، وغيرهم عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : " لا طلاق الا بعد نكاح ، ولا عتق الا بعد ملك " (1) 0
وهو مروي عن جابر بن عبدالله وعائشة ( رضي الله عنهم ) 0 وبه قال عكرمة وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وقتادة والحسن البصري والقاسم بن عبدالرحمن بن ابي بكر واسحاق بن راهويه وداود الظاهري وابن المنذر وابو ثور ومجاهد وسليمان بن يسار والشعبي 0
واليه ذهب الشافعي واحمد والظاهرية والامامية والهادوية من الزيدية ، وهو رواية عن الامام مالك (2) 0
استدل ابن عباس ( رضي الله عنهما ) على عدم الوقوع :
أ 0 بقوله تعالى : " يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " ( الحزاب : 49 ) 0 ولم يقل : طلقتموهن ثم نكحتموهن ، فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح (3) 0
__________
(1) مصنف ابن ابي شيبة 4/ 14 ، مشكل الاثار1/283 ، السنن الكبرى 7/320 ، فتح الباري 9/315 ، واسناده صحيح كما في ارواء الغليل 7/151 0
(2) الام 5/183-184 ، منهاج الطالبين – بشرح مغني المحتاج 3/292 ، زاد المعاد 4/42 ، الروض المربع ص : 381 ، الروض النضير 4/159 ، شرائع الاسلام 3/14 ، المنتقى 4/115 ، فتح الباري 9/314 ، بداية المجتهد ص : 462 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص : 266 ، الكافي ، ابن قدامة 3/163 ، سبل السلام 3/179 0
(3) مشكل الاثار1/283 ، المستدرك 2/205 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/320 ، التلخيص الحبير 3/211 ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه الالباني في ارواء الغليل 7/161 0(5/25)
فجعل الله تعالى الطلاق بعد النكاح ، قال سما ك بن الفضل (1): " النكاح عقدة والطلاق يحلها ، فكيف يحل عقدة لم تعقد " (2) 0
ب 0 ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق إلا من بعد عقد ولا عتق إلا من بعد ملك " (3) 0
ومن الحجة له ولموافقيه :
1 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا طلاق قبل النكاح " (4) 0
2 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لايملك ، ولا طلاق له فيما لايملك " (5) 0
3 0 قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " (6) 0
فهذه الاحاديث دالة على على انه لا يقع الطلاق على المرأة الاجنبية 0
__________
(1) الخولاني اليماني الصنعاني ، الثقة ، عن عروة بن محمد ووهب بن منبه ، وغيرهم ، وعنه معمر وعمرو بن عون وغيرهم 0 ينظر : الجرح والتعديل 4/280-281 ، تقريب التهذيب ص : 169 0
(2) زاد المسير ص : 1132 0
(3) رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 4/246 وينظر : نصب الراية 3/463 ، تحفة الاحوذي 4/298 0
(4) سنن ابن ماجة 1/ 660 رقم ( 2049 ) ، المستدرك 2/ 205 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 318 ، المعجم الاوسط 7/ 119 0
(5) المسند 2/190 ، المستدرك 2/305 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/318 ، الحديث حسنه الأرناؤوط وصححه الالباني بشواهده 0 ينظر : بلوغ المرام – سبل السلام 3/180 ، جامع الاصول 7/611 ، ارواء الغليل 6/173-174و 7/152 0
(6) سنن ابن ماجة 1/660 رقم ( 2048 ) من حديث المسور بن مخرمة ، وحسنه البيهقي والبوصيري وابن حجر ، وقواه بمجموع طرقه الامامان الصنعاني والشوكاني ، وصححه الشيخ الالباني بشواهده 0 ينظر : التلخيص الحبير 3/211 ، الدراية 2/72 ، سبل السلام 3/179 ، نيل الاوطار ص : 1232 ، تحفة الاحوذي 4/355 ، ارواء الغليل 7/152 0(5/26)
قال العلامة السياغي : " والحديث يدل على ان الطلاق والعتاق لا يقعان الا على زوجة ومملوك ، فلا يكون الطلاق سببا للفرقة ، الا مع صلاحية المحل للحكم عند ايقاعه " (1) 0
القول الثاني : ان الطلاق يقع عليه 0
وبه قال عمر بن الخطاب ، وابنه عبدالله ، وابن مسعود ( رضي الله عنهم ) – في رواية - ، والزهري وسالم وعثمان البتي ، واليه ذهب الامام ابو حنيفة ، والامام احمد في رواية ، وبعض الزيدية (2) 0
واستدلوا :
قوله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) 0 ( المائدة : 1 ) 0 والتعليق عقد التزمه بقوله ،وربطه بنيته ، فان وجد الشرط نفذ (3) 0
واجيب :
بأن هذا لا حجة فيه ، لأن الطلاق ليس من العقود (4) 0
القول الثالث :
ذهب طائفة من الفقهاء الى التفصيل فقالوا : اذا عمم النساء كلهن فلا يقع عليه طلاق ، وذلك بان يقول : كل امراة اتزوجها فهي طالق ، واما اذا خص امراة من النساء او من قبيلة بعينها او بلد بعينه فانه يقع عليه الطلاق متى قال ذلك 0
روي ذلك عن : ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، وبه قال ابن ابي ليلى والحسن بن صالح وربيعة والاوزاعي والليث والثوري وهو المشهور من مذهب الامام مالك (5) 0
واستدلوا :
انه اذا عمم فقد سد على نفسه طريق استباحة البضع فوجب ان يلزمه ، لان في ذلك تعريض نفسه لمفسدة الزنا ، وما ادى الى ذلك فهو ممنوع منه (6) 0
__________
(1) الروض النضير 4/158 0
(2) البحر الرائق 3/359 ، الموطأ-بشرح المنتقى 4/115 ، الكافي ،ابن قدامة 3/163 ، سبل السلام 3/179 ، نيل الاوطار ص : 1233 ، الروض النضير 4/160 0
(3) المعونة 2/612 ، الروض النضير 4/160 0
(4) الروض النضير 4/160 0
(5) الموطا – المنتقى 4/115 ، المعونة 2/612-513 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص : 266 ، الدراية 2/72 ، سبل السلام 3/179-180 ، نيل الاوطار ص : 1233 ، الروض النضير 4/160 0
(6) المنتقى 4/115 ، المعونة 2/612-513 ، الكافي ، ابن عبدالبر ص : 266 0(5/27)
قال الامام الشوكاني : " وهذ التفصيل لا وجه له الا مجرد الاستحسان ، كما انه لا وجه للقول باطلاق الصحة " (1) 0
وما ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن وافقه من اهل العلم ، هو الراجح ، وذلك لاستناده الى دليل من السنة النبوية المطهرة ، واضح الدلالة على عدم الوقوع ، لا سيما وقد صححه الترمذي والحاكم ، وحسنه البوصيري وابن حجر ، وقواه بمجموع طرقه الصنعاني والشوكاني ، ومن المتأخرين حسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ، وصححه بمجموع طرقه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني 0 والله تعالى اعلم 0
المبحث الثامن : التحكيم بين الزوجين
…اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين ، اذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت احوالهما ، فلم يعلم المحق من المبطل منهما (2) .
…إلا انهم اختلفوا في الحكمين ، هل لهما سلطة للجمع والتفريق ، دون الرجوع الى اذن الحاكم ، ام هما وكيلان ؟
على قولين :
القول الاول :
…ذهب ابن عباس – رضي الله عنهما – فيما نقله عنه الطبري ، والبيهقي ، وعبد الرزاق ، وابن ابي شيبة وغيرهم الى ان الحكمين لهما سلطة الجمع والتفريق دون الرجوع الى القاضي (3) .
…وبه قال من الصحابة : عثمان بن عفان (4) ، وعلي بن ابي طالب (5) ومعاوي بن ابي سفيان (6) – رضي الله عنهم اجمعين 0
__________
(1) نيل الاوطار ص : 1233 0
(2) .ينظر : تفسير البيضاوي 2/186 .
(3) .مصنف عبد الرزاق 6/512 – مصنف ابن ابي شيبة 4/169 ، تفسير الطبري 5/74 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/307 .
(4) .ينظر : مصنف عبد الرزاق 6/512 0 ينظر : الدر المنثور 2/524، فتح القدير 6/464 .
(5) .ينظر: مصنف عبد الرزاق 6/513 ، سنن سعيد بن منصور 4/1244، وصححه عنه ابن عبد البر القرطبي ، وابن حزم والزرقاني في شرح الموطأ 3/275 وينظر : الدر المنثور 2/252 ، فتح القدير 1/463 .
(6) .ينظر : تفسير الطبري 5/74 ، السنن الكبرى / البيهقي 7/306 .(5/28)
…وهو قول ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وشريح القاضي ، وعامر الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والحكم بن عتيبة ، وربيعة بن عبد الرحمن ، وروي عن طاووس ، والنخعي ، والاوزاعي ، وداود بن علي الظاهري ، وابن المنذر ، واسحاق بن راهوية 0
وبه قال : مالك ، وهو احد قولي الشافعية ، والحنابلة (1) .
القول الثاني :
ان الحكمين وكيلان ، ليس لهما الفرقة الا بتوكيل الزوجين 0
وبه قال : الحسن البصري ، وقتادة ، وعطاء ، وهو قول ابي حنيفة ، والاظهر عند الشافعية ، والاصح عند الحنابلة ، وبه قال ابن حزم ، والامامية (2) 0
ادلة المذهب الاول :
…قوله تعالى :( فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) ( النساء :35 )0
وجه الدلالة :
…ان الله جل وعلا سماهما حكمين ، والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق الى اذن الزوج كالوالي 0
قال العلامة القرطبي :" والصحيح الاول ، لقوله تعالى :" فابعثوا حكما" " هذا نص من الله تعالى ، على انهما قاضيان ، لا وكيلان ، ولا شاهدان ، وللوكيل اسم في الشريعة ، وللحاكم اسم في الشريعة ومعنى ، فإذا بين الله كل واحد منهما ، فلا ينبغي ان يركب معنى احدهما على الاخر " (3) 0
…وقال الحافظ ابن كثير :" وقد سماها الله حكمين ، ومن شأن الحكم ان يحكم بغير رضا المحكوم عليه ، وهذا ظاهر الاية )(4) .
__________
(1) .ينظر: المحلى 10/87، تفسير القرطبي 5/179 ، المنتقى 4/114 ، مغني المحتاج 3/211 ، فتح الوهاب 2/11، الانصاف 8/380 ، احكام القران ، الجصاص 3/151-154 0 .
(2) المحلى 10/87 ، التبيان 3/192 مجمع البيان 2/44 ، من لا يحضره الفقيه 3/521 ، وسائل الشيعة 21/352 ، مستدرك الوسائل 15/107 0
(3) .تفسير القرطبي 5/179 ، وينظر المنتقى 4/114 .
(4) .تفسير ابن كثير ص:341 وينظر مجموع الفتاوي 32/26، كشاف القناع 5/213.(5/29)
…وقال العلامة ابن قيم الجوزية :" والعجب كل العجب ممن يقول : هما وكيلان ، ولا حاكمان ، والله تعالى قد نصبهما حكمين ، وجعل نصبهما الى غير الزوجين ، ولو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الاهل ، وايضا في الشرع قد جعل الحكم اليهما فقال تعالى : ( ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ) والوكيلان لا ارادة لهما ، انما يتصرفان بارادة موكليهما 0
…وايضا فان الوكيل لا يسمى حكما في لغة القران ، ولا في لسان الشرع ، ولا في العرف العام ، ولا الخاص .
وايضا فان الله سبحانه وتعالى خاطب بذلك غير الزوجين ، وكيف يصح ان يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما ؟ …وبعث عثمان بن عفان ، ابن عباس ومعاوية – رضي الله عنهم – حكمين بين عقيل بن ابي طالب ، وامراته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ، فقيل لهما : ان رايتما ان تفرقا فرقتما .
…وصح عن علي بن ابي طالب( رضي الله عنه ) انه قال للحكمين بين الزوجين : عليكما ان رايتما ان تفرقا فرقتما ، وان رايتما ان تجمعا جمعتما ، فهذا عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، ومعاوية ( رضي الله عنهم ) جعلوا الحكم بين الزوجين الى الحكمين ، ولم يعرف لهم من الصحابة ( رضي الله عنهم ) مخالف ، وانما يعرف الخلاف بين التابعين من بعدهم (1) 0
…
ادلة المذهب الثاني :-
قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) ( النساء : 35 ) 0
__________
(1) .زاد المعاد 4/33-34 .(5/30)
…قال الامام ابو بكر الجصاص :" على ان الذي من اهله وكيل له ، والذي من اهلها وكيل لها، كأنه قال : فأبعثوا رجلا" من قبله ، ورجلا" من قبلها ، فهذا يدل على بطلان قول من يقول ان للحكمين ان يجمعا ان شاءا ، وان شاءا فرقا بغير امرهما … وفي فحوى الاية ما يدل على انه ليس للحكمين ، ان يفرقا ، وهو قوله تعالى :" ان يريدا اصلاحا " ، وانما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهما ، وينكرا عليه ظلمه ، واعلام الحاكم بذلك ، ليأخذ هو على يده ، فان كان الزوج هو الظالم انكرا عليه ظلمه ، وقالا له : لا يحل لك ان تؤذيها لتخلع منك ، وان كانت هي الظالمة قالا لها : قد حلت لك الفدية ، وكان في اخذها معذورا" ، لما ظهر للحكمين من نشوزها " (1) 0
…وقال ابن حزم : " ليس في الاية ولا في شيء من السنن ، ان للحكمين ان يفرقا ، ولا ان ذلك للحاكم ، وقال عز وجل : ( ولا تكسب نفس الا عليها ) ( الانعام : 164) ، وصح انه لا يجوز ان يطلق احد على احد ، ولا ان يفرق بين رجل وامراته ، الا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط ، ولاحجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم " (2) 0
…ويجاب عما ذكره الجصاص –
بأن الفرقة قد تكون هي السبيل الوحيدة التي لا يتعين غيرها للاصلاح 0
قال الامام القرطبي مجيبا عن ادلة الحنفية ومن وافقهم :" أن الحكمين لا يطلقان الا برضا الزوجين وتوكليهما فخطأ صراح ، فأن الله خاطب غير الزوجين ،اذا خافا الشقاق بين الزوجين بارسال الحكمين ، واذا كان المخاطب غيرهما ، فكيف يكون ذلك يتوكيلها ، ولا يصح لهما حكم ، الا بما اجتمعا عليه ، هنا وجه الانصاف والتحقيق في الرد عليه " (3) 0
وظاهر الاية يؤيد هذا المذهب ، والله تعالى اعلم .
__________
(1) أحكام القران ، الجصاص 3/151 . وينظر : تفسير ابن كثير ص :341 .
(2) 3 المحلى 10/88 0
(3) . تفسير القرطبي 5/79 0 وينظر : مغني المحتاج 3/261 ، فتح الوهاب 2/ 111 ، تفسير التبيان 1/142 و3/191 .(5/31)
المبحث التاسع : بعض احكام الخلع
الخلع : هو النزع ، وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم وهو استعارة من خلع اللباس وقال ابن بطال : أصل الخلع من خلع القميص عن البدن وهو نزعه عنه وإزالته لانه يزيل النكاح بعد لزومه ، وكذا المرأة لباس للرجل وهو لباس لها . قال تعالى " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " ( البقرة : 187 ) 0 فإذا تخالعا فقد نزع كل واحد منهما لباسه (1).
وللفقهاء تعريفات عدة للخلع منها :
قال ابن نجيم الحنفي مبينا التعريف المختار عند الاحناف : " وهو – أي الخلع -على ما اخترناه إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه . وقولي هذا أولى من قول بعض الشارحين أخذه المال بإزاء ملك النكاح لمغايرته المفهوم اللغوي من كل وجه والاصل أن يتحد جنس المفهومين ، ويزاد في الشرعي قيد لاخراج اللغوي ولانه يرد عليه الطلاق على مال وليس مساويا له في جميع أحكامه لاستقلال حكم الخلع باسقاط الحقوق وإن اشتركا في البينونة . ويرد عليه أيضا ما إذا عري عن البدل كما سنذكره . وقولي أيضا أولى مما اختاره في فتح القدير من أنه إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع لانه يرد عليه ما إذا قال خالعتك ولم يسم شيئا فقبلت فإنه خلع مسقط للحقوق - كما في الخلاصة - إلا أن يقال مهرها الذي سقط به بدل فلم يعر عن البدل " (2) 0
وقال الحطاب المالكي : " الخلع هو الطلاق بعوض " (3) 0
وقال الامام النووي الشافعي : " الخلع : هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج " (4) 0
__________
(1) البحر الرائق 4/118 ، الشرح الكبير ، الدردير 2/347 ، فتح الوهاب 2/112 ، مغني المحتاج 3/262 ، تكملة المجموع 17/5 ، كشاف القناع 5/241 ، جواهر العقود 2/89 0
(2) البحر الرائق 4/118 0وينظر : رد المحتار 3/250 0
(3) مواهب الجليل 5/269 0وينظر : حاشية الدسوقي 2/347 ، الثمر الداني ص : 468 0
(4) روضة الطالبين ص:1315 0(5/32)
وقال البهوتي الحنبلي : " هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة " (1) 0
وقال الشيخ المفيد من الامامية : " الخلع : ضرب من الطلاق ، ولا يقع إلا على عوض من المرأة . وذلك : أن تكون المرأة قد كرهت زوجها ، وآثرت فراقه ، وتعصي أمره ، وتخالف قوله ، وتمنعه نفسها ، وتراوده على فراقها ، فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال ، والمتاع ، والعقار " (2) 0
وقال ابن حزم الظاهري : " الخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدي منه ويطلقها ان رضى هو والا لم يجبر هو ولا اجبرت هي انما يجوز بتراضيهما ، ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين ، أو باجتماعهما " (3) 0
ويتحصل مما تقدم ذكره ان الخلع هو : الفرقة الواقعة بين الزوجين مقابل عوض يناله الزوج من الزوجة 0
وللفقهاء خلاف واسع في مسائل الخلع ، نتناول بعضا منها في المطالب الاتية :
المطلب الاول : حقيقية الخلع
المطلب الثاني : سبب الخلع
المطلب الثالث : العوض في الخلع
المطلب الرابع : المختلعة هل يلحقها الطلاق
المطلب الخامس : الإعضال لأجل المخالعة
المطلب الاول : حقيقية الخلع
…نعني بحقيقة الخلع اعتباره طلاقا ام فسخا ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الاول :
__________
(1) كشاف القناع 5/241 0
(2) المقنعة ص : 528 0 وينظر : احكام النساء ص : 43 ، الكافي ، ابو الصلاح الحلبي ص : 307 ، الخلاف 4/419 0
(3) المحلى 10/ 235 0(5/33)
ذهب ابن عباس (رضي الله عنهما ) الى ان الخلع فسخ ، نقله عنه عبد الرزاق الصنعاني ، وابن ابي شيبة ، والمزني ، والجصاص ، والسرخسي ،وابن قدامة المقدسي ، والامام المهدي وغيرهم (1) .
…وهو رواية عن عثمان ، وابن عمر (رضي الله عنهم) ، والرُّبَيِّع بنت معوذ ، وهو ظاهر مذهب الإمام احمد ، وبه قال الشافعي في القديم ، وهو قول جمهور فقهاء الحديث ، وروي عن طاووس ، وعكرمة ، واسحاق ، وابي ثور ، وابن المنذر ، وداود الظاهري ، وبه قال بعض المالكية (2) .
القول الثاني :
… ذهب جماعة من الفقهاء انه طلاق ، الا انهم اختلفوا فيه على قولين :-
القول الأول :- ذهب الحنفية ، والمالكية ، والجديد عن الشافعي ، ورواية عند الحنابلة ، وبه قال الزيدية ، والاكثرون من الجعفرية ، الى انه طلاق بائن وروي ذلك عن : عمر ، وابن مسعود ، وعثمان رضي الله عنهم – وسعيد بن المسيب والزهري والشعبي ومكحول وغيرهم (3) 0
القول الثاني : ذهب ابن حزم الظاهري ، وابو ثور – في رواية عنه – وسعيد بن المسيب –في رواية عنه – الى انه طلاق رجعي (4) 0
__________
(1) .المصنف ، عبد الرزاق 6/487، المصنف ، ابن ابي شيبة 4/118و119، مختصر المزني ص : 187 ، احكام القران ، الجصاص 1/540 المبسوط 6/172، المبدع 7/227 ، الفروع 5/346، كشاف القناع 5/216 ، المغني 7/249 الانصاف 7/227 ، البحر الزخار 4/179 ، الروض النضير 4/166 .
(2) .المصادر المتقدمة ، المحلى 10/238، الام 5/123، مواهب الجليل 5/269، تفسير ابن كثير ص: 193 ، اضواء البيان ص:86 .
(3) .الاختيار 3/156 ، الام 8/181 ، المنتقى 4/67 ، الوجيز ، الغزالي 2/41 ، شرح الزرقاني 3/189 الفروع 5/346 ، الروض النضير 4/166 ، شرائع الاسلام 3/49 ، نيل الاوطار ص:1238 ، تفسير ابن كثير ص:193، مسند زيد ص: 328 ، الجوهر النقي 7/317 ، روضة الطالبين ص:1315 0
(4) .المحلى 10/235 ، نيل الاوطار ص:1238 ، تفسير بن كثير ص:193 .(5/34)
وهذا القول بعيد ، لانها بذلت المال لإزالة الضرر ، والضرر انما يزول عنها بملكها لنفسها (1)0
قال العلامة ابن القيم :" وهذا القول ، له وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ ، تتلقاه قواعد الفقه واصوله بالقبول ، ولإنكاره فيه غير ان العمل على خلافه ، فأن المرأة مادامت في العدة فهي في حبسه ، ويلحقها صريح الطلاق المنجز عند طائفة من العلماء ، فاذا تقايلا عقد الخلع ، وتراجعا الى ما كانا عليه بتراضيهما ، لم تمنع قواعد الشرع ذلك (2) .
الادلة :-
… استدل اصحاب القول الاول بادلة منها :
1. قوله تعالى :( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ، ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ، فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ( البقرة :229 ) 0
… قال العلامة محمد الامين الشنقيطي :" اخذ ابن عباس (رضي الله عنهما ) من هذه الآية الكريمة ، ان الخلع فسخ ، ولا يعد طلاقا ، لأن الله تعالى قال : ( الطلاق مرتان ) ثم ذكر الخلع بقوله :( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فلم يعتبره طلاقا ثالثا ، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله تعالى :( فان طلقها فلا تحل له من بعد ) (3) 0
… واعترض عليه ابن حزم فقال :" ليس في القرآن ، انه ليس بطلاق ، ولا انه طلاق ، فوجب الرجوع الى بيان الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " (4) 0
__________
(1) .المحلى 10/235 ، تفسير القرطبي 3/143 ، تفسير ابن كثير ص:193 نيل الاوطار ص:1238 ، فقه سعيد بن المسيب 3/287 .
(2) .زاد المعاد 4/35.
(3) .اضواء البيان ص: 86، وينظر : المحلى 10/235، نيل الاوطار ص:1238 .
(4) .المحلى 10/238 .(5/35)
2 .روى ابن عباس رضي الله عنهما :" ان امراة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة " . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب (1) 0
…وقال البيهقي :" رواه علي بن بحر ، واسماعيل بن يزيد موصولا ، ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله " (2) . يعني عن عكرمة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 0
والوصل هنا زيادة ثقة ، والمشهور عند أهل الفقه والأصول والحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة (3) 0
والرواية المرسلة اخرجها عبد الرزاق وابن ابي شيبة وغيرهم (4) 0
قال البيهقي :" روي من وجهين آخرين ضعيفين ، لا يجوز الاحتجاج بمثلهما " (5) 0
ويرد على البيهقي ان الطريق الاولى عن عبد الرزاق عن معمر عنه صحيحة لا تعل بالوجهين الضعيفين 0
__________
(1) . جامع الترمذي- تحفة4 / 305، سنن الدارقطني 4/31 السنن الكبرى ، البيهقي 7/450 وينظر : نصب الراية 3/495 .
(2) .السنن الكبرى 7/450 .
(3) . ينظر في زيادة الثقة وتطبيقاتها : المستدرك 1/109و565 ، 2/ 529 ، 4/232 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 108 ، شرح مسلم 1/32 و4/ 81 و5/51 ، فتح الباري 2/469 و 7/339 و9/287 ، الديباج على مسلم بن الحجاج 3/ 270 ، تحفة الاحوذي 1/378 و2/65 و3/211 ، عون المعبود 2/45 و3/230 و5/87 ، معرفة علوم الحديث ص : 40 ، نصب الراية 1/96 و2/61 ، كنز العمال 16/ 330 ، فيض القدير 4/292 0
(4) .مصنف عبد الرزاق 6/506 ، مصنف ابن ابي شيبة 4/87 و7/7، سنن الدارقطني 4/31 ، نصب الراية 3/494 ، المحلى 10/238 .
(5) . جامع الترمذي - تحفه 4/ 33 ، سنن النسائي الكبرى 3/383 رقم(5693) . سنن النسائي الصغرى 6/186 ، المنتقى ، ابن الجارود ص: 192 رقم (763) المحلى 10/238 0(5/36)
3 0عن الربيع بنت معوذ( رضي الله عنهما ) انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، او امرت ان تعتد بحيضة (1) 0
…قال الترمذي :" الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة " وصححه كذلك البيهقي وقال : ليس فيه من امرها ، ولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . أي انه موقوف 0
4 .ان الربيع بنت معوذ ( رضي الله عنها ) ذكرت قصتها وفيها : ان عثمان ( رضي الله عنه ) امرها ان تعتد بحيضة . قالت : تبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراة ثابت بن قيس(2) ) 0
5 . عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" عدة المختلغة حيضة " (3) .الا ان فيه عثمان بن مقسم 0
قال الحافظ ابو احمد بن عدي :" عامة حديثه مما لا يتابع عليه اسنادا او متنا ،وهو ممن يغلط الغلط الكثير ، ونسبه قوم الى الصدق وضعفوه ، للغلط الكثير الذي كان يغلط ، الا انه في الجملة ضعيف ، ومع ضعفه يكتب حديثه" (4) 0
… وتركه يحيى القطان وابن المبارك والنسائي وضعفه الدارقطني والذهبي وغيرهم (5)0
وقال الحاكم : لا شيء (6) 0
__________
(1) . المنتقى ، ابن الجارود ص : 192 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 450 وينظر : فتح الباري 9/ 331 0
(2) . سنن النسائي الكبرى 3/383 رقم (5692) ، سنن النسائي الصغرى 6/186 ، سنن ابن ماجه 1/663 رقم (2058) ، مصنف ابن ابي شيبة 4/87 ، الاحاد والمثاني 6/116 وينظر : الدر المنثور 1/ 282 0
(3) .الكامل 5/157 .
(4) .الكامل 5/158 .
(5) التاريخ الكبير 6/252 ، التاريخ الصغير 2/ 148 ، الضعفاء الصغير ص : 85 ، الضعفاء والمتروكين ، النسائي ص :215 ، الضعفاء الكبير 3/217 ، الجرح والتعديل 6/167 ، المجروحين 2/101 ، علل الاحاديث ، الدارقطني 1/238 و3/57 ، ميزان الاعتدال 3/56 ، السير 7/325 0
(6) سؤالات الحاكم ، الدارقطني ص : 169 0وينظر : فيض القدير 1/ 662 0(5/37)
هذه الاحاديث تدل على ان الخلع فسخ ، وليس بطلاق ، لأن الله سبحانه وتعالى قال :(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 0فلو كانت هذه مطلقة ، لم يقتصر لها على قرء واحد (1) 0
6 0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية : " من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة ، فان العدة انما جعلت ثلاث حيض ، ليطول زمن الرجعية ، ويتروى الزوج ، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة ، فاذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل ، وذلك يكفي فيه حيضة واحدة كالاستبراء … وهذا دليل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق " (2) 0
7 0انه قول عثمان بن عفان (3) ، وعبد الله بن عمر (4) ، والربيع ، وعمها ( رضي الله عنهم ) 0 ولا يصح عن صحابي انه طلاق البتة (5) 0
واستدل اصحاب القول الثاني :
1 0ظاهر الكتاب في عدة المطلقات فانه يتناول المختلعة وغيرها (6)0
قال الامام المحقق محمد بن علي الشوكاني : " وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القران " (7) 0
2 0ان ما رواه أصحاب القول معارض بمثله 0
فعن ابن عباس (رضي الله عنهما ) : " ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقه بائنة "(8)
واجيب :
__________
(1) فتح الباري 9/331، تحفة الاحوذي 4/364 0
(2) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد 4/36 0
(3) مصنف ابن ابي شيبة 4/87 ، تفسير القرطبي 3/145 0
(4) مصنف ابن ابي شيبة 4/87واسناده صحيح 0
(5) زاد المعاد 4/36 ، مصنف ابن ابي شيبه 4/87 0
(6) المغني 9/78، السنن الكبرى ، البيهقي 7/451، فتح القدير ، الشوكاني 1/241 0
(7) فتح القدير ، الشوكاني 1/241 0
(8) سنن الدار قظني 4/31، الكامل 4/335، السنن الكبرى ، البيهقي 7/316 0(5/38)
بان الحديث ضعيف جدا فيه عباد بن كثير (1): تركه البخاري والنسائي ، وضعفه احمد ، ويحيى بن معين ، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج فقال : احذروا حديثه 0
قال البيهقي : وكيف يصح ذلك ، ومذهب ابن عباس ( رضي الله عنهما ) وعكرمة بخلافه 0
وقال الزيلعي : سكت الدار قطني عنه ، الا انه اخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما خلافه من رواية طاووس : الخلع فرقة ، وليس بطلاق (2) . وروي هذا الحديث مرسلا عن سعيد بن المسيب (3) 0
قال ابن قدامه : " وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا قال أبو بكر : هو ضعيف مرسل " (4) 0
وهذا الاعلال بالتضعيف ، يرجع الى اثر سعيد بن المسيب ايضا 0
3 0 ان ما روي عن الصحابة المذكورين روي خلافه عن غيرهم وهم : عثمان بن عفان ، وعلي بن ابي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم (5) 0
واجيب :
أ0ان ماروي عن عثمان رضي الله عنه خلافه ، من ان الخلع تطليقة لا يصح ذلك عنه ، كما نص عليه غير واحد من ائمة النقد منهم : الامام احمد ، والبيهقي ، وابن تيمية ، والزيعلي ، وذلك ان في اسناده : ابن جمهان مولى الاسلميين ، مجهول ، قال ابو داود السجستاني : سالت احمد بن حنبل عنه فقال: لا اعرفه ، وضعف حديثه (6) 0
__________
(1) ينظر : تاريخ ابن معين 2/ 99 و209 ، التاريخ الكبير 6/43 ، الضعفاء الصغير ص : 79 ، الضعفاء والمتروكين ، النسائي ص : 213 ،الضعفاء الكبير 3/ 140 ، الجرح والتعديل 6/84 ، المجروحين 2/166 ، الكامل 4/333 ، تهذيب الكمال 14/446 ، السير 7/106 ، الكاشف 1/531 0
(2) ينظر : الكامل 4/335، نصب الراية 3/493-494، السنن الكبرى 7/316، ميزان الاعتدال 2/375 0
(3) مصنف ابن ابي شيبة 4/84، نصب الراية 3/494 0
(4) المغني 9/78، الشرح الكبير 9/104 0
(5) المغني 9/78 0
(6) مصنف ابن ابي شيبة 4/84و86، زاد المعاد 4/36، نصب الراية 3/494 0(5/39)
ب0 وما روي عن علي رضي الله عنه : اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وهو لا يثبت عنه ايضا ، قال ابن حزم : لا يصح عن علي ، وقال الامام ابو بكر بن المنذر : لايثبت (1) 0
ج0وما روي عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) فهو صحيح عنه الا انه ثبت رجوعه عن قوله الى قول عثمان بن عفان( رضي الله عنه ) وقال : خيرنا واعلمنا (2) 0
د0 واما اثر ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، فهو أمثلها حالا على سوء حفظ عبد الرحمن بن ابي ليلى ، وانقطاع اسناده فان إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود( رضي الله عنه ) (3) 0
بل جزم العلامة ابن القيم بانه لا يصح عن صحابي انه طلاق البتة(4) 0
على اننا لو سلمنا بصحة هذه الاثار ، وهي لا تصح ، فانها لا تكفي لمعارضة المرفوع ، والسنة الصحيحة حجة على كل واحد من الناس 0
قال الامام الشوكاني : " ولم يرد ما يعارض هذا المرفوع " (5) 0
وقال الامام الترمذي : " قال اسحاق – هو ابن راهوية – وان ذهب ذاهب الى هذا المذهب فهو قوي " 0 قال العلامة المبار كفوري : " لثبوت احاديث الباب " (6) 0
وبهذا العرض يتبين لي رجحان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الثاني : سبب الخلع
اختلف الفقهاء في لزوم وجود سبب لكي تحصل المخالعة على ثلاثة مذاهب :
المذهب الاول :
نقل ابن عطية ، وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان الخلع لا يشرع الا في حالة النشوز (7) 0
__________
(1) مصنف عبد الرزاق 6/507، مصنف ابن ابي شيبة 4/86، كنز العمال 6/184 تفسير القرطبي 3/145، زاد المعاد 4/36 0
(2) مصنف ابن ابي شيبة 4/87.
(3) مصنف عبد الرزاق 6/481، زاد المعاد 4/36، كنز العمال 6/184.
(4) زاد المعاد 4/36. 0
(5) فتح التقدير 1/241 0
(6) تحفة الاحوذي 4 / 306 ، وينظر : تفسير القرطبي 3/145، عون المعبود 6/223.
(7) المحرر الوجيز ص : 203، تفسير ابن كثير ص : 191.(5/40)
… وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومجاهد ، والنخعي ، ومحمد بن سيرين ، والقاسم بن محمد ، وعروة ابن الزبير ، وحميد بن عبد الرحمن ، وقتادة ، والثوري ، وإسحاق ، وابو ثور ، وداود الظاهري ، وبعض الزيدية ، والامامية (0(1) 0
… واحتجوا :-
1 .قوله تعالى :( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ) . ( البقرة :230) 0
… فبين ان الله تعالى لم يشرع الخلع ، الا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها الا بدليل ، والاصل عدمه (2) 0
… قال الطوسي :" وهذا نص فانه حرم الاخذ منها ، الا عند الخوف من ان لا يقيما حدود الله ، وقوله :" فلا جناح عليهما " فدل على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح " (3) 0
2 .ما ورد في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه ، فان طلب الطلاق نشوز0
واجيب :-
…انه ليس في الحديث دليل على هذا الاشتراط (4) 0
المذهب الثاني :
يرى جمهور العلماء مشروعية الخلع ، عند تراضي الزوجين ، وان كانت الحال مستقيمة بينهما ، ويحل العوض المأخوذ عليه 0
…وبه قال : ابو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، واحمد ، وبعض الزيدية (5) والظاهرية 0
واستدلوا :
1 .قوله تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) 0 (النساء : 4 )
__________
(1) .المحلى 10/235، بداية المجتهد ص: 449 ، المحرر الوجيز ص:203، تفسير ابن كثير ص:191 ، الخلاف 4/422 .
(2) .تفسير ابن كثير ص:191 .
(3) .الخلاف 4/422 ، وينظر : الروضة الندية 2/126 .
(4) . الروضة الندية 2/124.
(5) .الام 5/197، تكملة المجموع 17/6 ، المبسوط 6/171 ، المغني 8/177 ، الشرح الكبير 8/176 ، عمدة القاري 10/260 ، المحلى 10/237 0(5/41)
…فلم يفرق بين حالة واخرى ، فاستوت بذلك حال الاستقامة والموافقة ، وحال المخالفة والخصومة ، ما دام يحصل هذا الشيء بطيب نفس من الزوجة (1) 0
2 .ما رواه عمرو بن يثربي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء ، الا ما طابت به نفسه (2) 0
3 .ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانب الزوجة (3) 0
4 .ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة ، فجازت مع التراضي ، كالبيع والاجارة (4) 0
المذهب الثالث :
يرى بعض العلماء منهم : محمد بن سيرين وابو قلابة انه لا يحل للرجل الخلع حتى تأتي بالفاحشة (5) 0
لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) ( النساء : 19 ) (6) 0
والفاحشة المبينة هي كما قال الامام ابو جعفر الطبري : " يعني بذلك جل ثناؤه : لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تعضلوا نساءكم ضرارا منكم لهن ، وأنتم لصحبتهن كارهون ، وهن لكم طائعات ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتهن ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فيحل لكن حينئذ الضرار بهن ليفتدين منكم .
__________
(1) .المحلى 10/237، المعونة 2/632 ، المنتقى 4/61 .
(2) . المسند 3/ 423 و5/113 ، سنن الدارقطني 3/22 ، السنن الكبرى ، البيهقي6/79 و 8/183، الآحاد والمثاني 2/225 ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/171 : " ورجال احمد ثقات " 0 وقال الزيلعي في نصب الراية 5/406 : " اسناده جيد " 0 وينظر : كشف الخفاء 2/370 .
(3) .التمهيد 23/376 ، الروضة الندية 2/124 .
(4) .المعونة 2/632 .
(5) التمهيد 23/376، نيل الاوطار ص:1237 .
(6) .التمهيد 23/376، نيل الاوطار ص:1237 .(5/42)
ثم اختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرها الله جل ثناؤه في هذا الموضع ، فقال بعضهم : معناها : الزنا ، وقال إذا زنت امرأة الرجل حل له عضلها والضرار بها لتفتدي منه بما آتاها من صداقها 000وقال اخرون : الفاحشة المبينة هي النشوز ، ونقله عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) وغيره 0 ثم قال :
معنى الآية : ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم ، فتضيقوا عليهن ، وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم ، ( إلا أن يأتين بفاحشة ) من زنا أو بذاء عليكم ، وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم( مبينة) ظاهرة ، فيحل لكم حينئذ عضلهن ، والتضييق عليهن ، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق ، إن هن افتدين منكم به " (1) 0
…قال ابن عبد البر – متعقبا القائلين بهذا المذهب :" ليس هذا بشئ لأن له أن يطلقها ، أو يلاعنها ، وإما ان يضار بها ليأخذ مالها فليس له ذلك " (2) 0
وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الراجح من حيث الدليل ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الثالث : العوض في الخلع
… اختلف الفقهاء في المقدار الذي يجوز اخذه نظير المخالعة على ثلاثة اقوال :
القول الاول : لاحد له
اخرج ابو بكر بن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يختلع حتى بعقاصها " (3) 0
… واخرج عبد الرزاق الصنعاني عنه :" يأخذ منها حتى قرطها " (4) 0
__________
(1) تفسير الطبري 4/411 0
(2) .التمهيد 23/376.
(3) .مصنف ابن ابي شيبة 4/94 و العقاص من : العقص وهو ضفر الشعر وليه على الراس ، والمراد انه يترك لها ما تشد به شعرها ينظر : لسان 7/56 ، الصحاح ، الجوهري 3/1046 ، تاج العروس 4/441 .
(4) .مصنف عبد الرزاق 6/505 وينظر : تفسير الطبري 2/268 ، المحرر الوجيز :203 ، زاد المسير ص: 139 ، تفسير ابن كثير ص:192 .(5/43)
… وهذه معناه جواز الخلع بما قل او كثر من المال . وهو المروي عن عمر وابنه عبد الله ، عثمان ( رضي الله عنهم ) ، ومجاهد ،والضحاك ،وابراهيم ، وعكرمة ، وقبيصة بن ذؤيب ، وابي ثور ، الطبري ، وبه قال جمهور العلماء منهم : الشافعي ،واحمد في رواية ، ومالك والامامية (1) 0
… القول الثاني :
…ذهب بعض الفقهاء الى انه لا تجوز الزيادة على الصداق ، وبه قال : عطاء ، وطاوس ، والزهري ، واسحاق ، وحماد بن ابي سليمان ، والربيع بن انس ، وعكرمة ، والحسن ، وعمرو بن شعيب ، والشعبي ،وسعيد بن المسيب 0
…وهو قول الهادوية ، واحمد في رواية عنه (2) 0
وقال ابو حنيفة : اذا كان النشوز من قبل المراة جاز له ان يأخذ منها ، ما اعطاها ولا يزداد ، وان كان النشوز من قبله لم يحل له ان يأخذ منها شيئا فان فعل جاز في الفتيا (3) 0
القول الثالث :
ذهب بكر بن عبد الله المزني الى انه لا يجوز للرجل ان يأخذ من زوجته شيئا" ، لا قليلا" ، ولا كثيرا" ، نظير الخلع (4)0
الأدلة :
…استدل اصحاب القول الأول :
1. قوله تعالى :" فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . ( البقرة : 229) 0
__________
(1) .ينظر : التمهيد 23/276، المعونة 2/632 ، السنن الكبرى 7/315 ، تفسير الطبري 2/267 ، المحرر الوجيز ص: 203 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/239، نيل الاوطار ص:1239 ، الناصريات ص:354 ، الام 5/215، تكملة المجموع 17/8 .
(2) .الروضة الندية 2/125 ، بداية المجتهد ص:448 ، نيل الاوطار ص: 1239 ، التمهيد 23/276 ، مصنف ابن ابي شيبة 4/91 .
(3) .تفسير ابن كثير ص: 192 ، المحرر الوجيز ص: 203 ، بداية المجتهد ص: 449 ، اضواء البيان ص:87 ، الاختيار 3/156 0
(4) .نيل الاوطار ص: 1237 ، المحرر الوجيز ص: 204 ، فتح الباري 9/330 .(5/44)
فأنه عام للقليل والكثير ، لم يتم تقييده بمقدار معين (1) 0
ونفي الجناح من الصيغ الدالة على الاباحة ، كما هو معلوم (2) ، مما يدل على ان الأمر موكول على تراضي الزوجين فيما بينهما 0
…قال العلامة محمد الامين الشنقيطي :" ظاهر هذه الآية الكريمة ان الخلع يجوز بأكثر من الصداق ، ذلك لأن الله تعالى عبر بما الموصولة في قوله :" فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ،وقد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صِلاتها " (3) ) 0
…واجيب :
…بأن هذا عام خصصه قوله صلى الله عليه وسلم :" اما الزيادة فلا " (4) 0
وذلك بناء على جواز تخصيص القران بخبر الاحاد (5) 0
2 .ومن جهة المعنى : ان هذه معاوضة في ارسال ما يملكه الزوج فلم يكن عوضها مقيدا" كالكتابة (6) 0
واستدل اصحاب القول الثاني :
__________
(1) .زاد المعاد 4/34 ، المنتقى 4/65 ، المعونة 2/632 ، تفسير ابن كثير ص : 192 الناصريات – الشريف المرتضى ص: 354 ، الروضة الندية 2/125، نيل الاوطار ص: 1239 .
(2) .ينظر: علم صول الفقه ، خلاف ص: 125 ، معالم اصول الفقه ص: 314 .
(3) اضواء البيان ص:87 ، وينظر : الأحكام ، الامدي 2/198 ، مذكرة اصول الفقه ص: 205 ، علم اصول الفقه ص:205 ، معالم اصول الفقه ص: 423 .
(4) . سنن ابن ماجه 1/663 رقم (2056) ، المعجم الكبير 11/246و24/211 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/313، واسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير ص : 192 0
(5) .ينظر : الروضة الندية 2/ 125 .
(6) .المنتقى 4/65 ، المعونة 2/632 .(5/45)
1 0 مارواه ابن عباس رضي الله عنهما ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما اعتب على ثابت في خلق ، ولكني اكره الكفر في الاسلام ، لا اطيقه بغضا" ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ حديقته ولا يزداد " (1) 0
0اخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما :- ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا" ان يأخذ ما ساقه ولا يزداد " (2) 0
__________
(1) . سنن ابن ماجه 1/663 رقم (2056) ، المعجم الكبير 11/246و24/211 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/313 وقال :" وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد قال ايوب : لا احفظ فيه " ولا يزداد " 0 وفي رواية للثوري :" وكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطى " . وقال البيهقي :- ووصله الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن عباس( رضي الله عنهما ) ، وقال ابو الشيخ هو غير محفوظ " 0 يعني : ان الصواب ارساله .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص: 192 " اسناد جيد مستقيم " 0 وقال العلامة الشوكاني :" رواه ابن ماجه من طريق ازهر ابن مروان ، وهو صدوق مستقيم الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح " كما في نيل الاوطار ص: 1236 ، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 7/103-104 .
(2) .نقله عنه الشوكاني في فتح القدير 1/240 وقال : اسناده جيد وينظر : تفسير ابن كثير ص:192.(5/46)
3 0عن ابي الزبير ان ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن ابي سلول ، وكان اصدقها حديقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته التي اعطاك ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ، قالت : نعم فأخذها له ، خلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ( رضي الله عنه ) قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) 0
4 0عن عطاء بن ابي رباح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" 00ولا يأخذ من المختلعة أكثر مما اعطاها " (2) 0
5 0 ونحوه مرسل عكرمة (3) 0
6 0 ونحوه مرسل ابي الزبير (4) 0
قال العلامة الشيخ ملا علي القاري المكي الهروي الحنفي :" فقد علمت لا شك في ثبوت هذه الزيادة ، لأن المرسل حجة عندنا – أي الحنفية (5) – بانفراده ، وعند غيرنا اذا عتضد بمرسل اخر يرسل من رواه عن غير رجال الاول بمسند ، كان حجة ، وقد اعتضد بهما هنا جميعا " (6)0
__________
(1) .رواه الدارقطني 3/255 وقال : سمعه ابو الزبير من غير واحد ، وصحح اسناده المجد بن تيمية في المنتقى ص: 1236 ، وابن القيم في الزاد 4/34 ، وقال الحافظ في الفتح 9/331 : رجال اسناده ثقات وهو مرسل 0وقال الشوكاني في نيل الاوطار ص: 1236 ، اسناده قوي مع كونه مرسلا" وينظر : نصب الراية 3/500 .
(2) .رواه ابن ابي شيبة في المصنف 4/92 ، الدارقطني في سننه 3/179 ، البيهقي في سننه الكبرى 7/314 ، وابو داود في مراسيله كما في نصب الراية 3/495 ، وينظر : تفسير ابن كثير ص: 192 ، كنز العمال 6/ 180 ، شرح مسند ابي حنيفة ص : 578 .
(3) السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 313 0
(4) فتح الباري 9/ 353 0وقواه الحافظ ابن حجر بطرقه الموصولة والمرسلة 0 وقد سبق تخريج هذا الحديث قريبا 0
(5) .ينظر : قواعد في علوم الحديث ص:147-148 .
(6) .شرح مسند ابي حنيفة ص: 578 .(5/47)
… وقال العلامة الشوكاني :" لا يخفى ان الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ، ومرجحة على تلك الروايات المتضمنة للتقرير ، لكثرة طرقها ، وكونها مقتضية للحصر ، وهو أرجح من الإباحة عند التعارض " (1) 0
… اما ما ذهب اليه بكر بن عبد الله المزني من انه لا يحل للرجل ان يأخذ من زوجته شيئا" مقابل الخلع ، بدعوى ان الاية " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " منسوخة بقوله تعالى :" وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا" فلا تأخذوا منه شيئا" ( النساء : 20 ) 0
…فهو مردود بأن الأمة مجمعة على اجازة الفدية ، ولأن المعنى المقترن بآية الفداء غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال (2) 0
… الرأي الراجح :
… الذي يظهر مما تقدم سوقه من أدلة الفقهاء :
ان ما ذهب اليه الإمام احمد والهادوية هو الراجح ، فان اجتماع هذه الروايات : المسندة والمرسلة ، مع اختلاف مخارجها ، وتصحيح من صححها او قواها من اهل العلم ، يجعلها صالحة لتخصيص عموم قوله تعالى :" فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . والله تعالى اعلم بالصواب.
المطلب الرابع : المختلعة هل يلحقها الطلاق ؟
اذا خالع الرجل زوجته ، ثم اراد ايقاع طلقة اخرى عليها ، فللفقهاء الأقوال الآتية :
القول الأول :
ذهب ابن عباس – رضي الله عنهما الى ان المختلعة لا يلحقها الطلاق ، نقله عنه ابن ابي شيبة (3) وغيره .
__________
(1) .نيل الاوطار ص:1239 .
(2) .ينظر : المحررالوجيز ص: 204، تفسير ابن كثير ص: 191 ، نيل الاوطار ص: 1237 .
(3) .المصنف ، ابن ابي شيبة 4/122 ، الجوهر النقي 7/317 ، اضواء البيان ص:89 .(5/48)
…وبه قال : ابن الزبير( رضي الله عنهما ) ، وعكرمة ، والحسن ، وابو ثور ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، واسحاق ، واليه ذهب الشافعي ، واحمد وهو قول الامامية (1) .
…
والحجة لهم :-
…انقطاع احكام الزوجية بينهما ، ولأن الخلع للتحريم ، وهي محرمة عليه بالخلع (2) .
القول الثاني :
… ان المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في عدتها ، وبه قال : ابن مسعود ، وعمران بن حصين( رضي الله عنهما ) ، وابو ثور ، والاوزاعي ، وشريح ، وطاووس ، والزهري ، وابراهيم النخعي ، وحماد بن ابي سليمان .
…والى هذا ذهب الحنفية والزيدية (3) .
والحجة لهم :
…ظاهر قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ثم قال : ( فلاجناح عليهما … ) ثم قال : ( فان طلقها… ) وهذا يقتضي وقوع الطلاق بعد الخلع (4) 0
… قال العلامة الشنقيطي :" وهذا القول بحسب النظر ابعد الاقوال ، لان المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه ، والبائن أجنبية ، لا يقع عليها طلاق لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر " (5) 0
… القول الثالث :
ذهب الامام مالك الى انه يلحقها الطلاق اذا كان على الفور فأن كان على التراخي فليس بشئ (6) 0
__________
(1) .إعانة الطالبين 4/8 ، الجوهر النقي 7/317 ، المصنف ابن ابي شيبة 4/122 ، جواهر العقود 2/123، جامع الخلاف والوفاق ، القمي ص :491 .
(2) .جواهر العقود 2/123 .
(3) .تحفة الفقهاء 2/ 185و196 ، رد المحتار 3/342 ، جواهر العقود 2/123 ، الجوهر النقي 7/317 ، شرح الازهار 2/455 ، مسند زيد بن علي ص: 329 .
(4) .تفسير ابن كثير ص:192 .
(5) . اضواء البيان ص: 89 .
(6) .تفسير القرطبي 3/97 ، اضواء البيان ص: 89 .(5/49)
قال ابن رشد ( رحمه الله تعالى ) :" وسبب الخلاف ان العدة عند الفريق الأول من احكام الطلاق ، وعند ابي حنيفة من أحكام النكاح ، لذلك لا يجوز عنده ان ينكح مع المبتوتة أختها ، فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ومن لم ير ذلك لم يرتدف " (1) 0
…والمسالة هذه متفرعة على بيان حقيقة الخلع هل هو فسخ ام طلاق ؟
وقد مر بحث ذلك ، وان الراجح فيه كونه فسخا 0
وعلى ذلك فان ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من كون المختلعة لا يلحقها الطلاق ، هو الصواب ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الخامس : الإعضال وفيه فرعان :
الفرع الأول : مفهوم العضل
الفرع الثاني : حكم الإعضال لأجل المخالعة
الفرع الأول : مفهوم العضل
للعلماء ثلاثة اقوال في تحديد مفهوم العضل وهي :
القول الاول :
ان الرجل كان يكره صحبة امراته ، ولها عليه مهر ، فيحبسها ويضربها لتفتدي 0 وبه قال ابن عباس(2) ( رضي الله عنهما ) ، وقتادة والضحاك والسدي 0(3)
وبه قال الحنفية (4) 0
القول الثاني :
ان الرجل كان ينكح المراة الشريفة ، فلعلها لا توافقه ، فيفارقها على ان لا تتزوج الا باذنه ، ويشهد على ذلك فاذا خطبت فارضته اذن لها ، والا اعضلها ، قاله ابن زيد (5) 0
القول الثالث :
انهم كانوا بعد الطلاق يعضلون ، كما كانت الجاهلية تفعل فنهوا عن ذلك ، روي عن ابن زيد ايضا (6) 0
وقد رجح امام المفسرين ابو جعفر محمد بن جرير الطبري القول الاول فقال :
__________
(1) .بداية المجتهد ص:450 .
(2) تفسير الطبري 4/408 ، زاد المسير ص : 267 ، تفسير ابن كثير ص : 323 0
(3) تفسير الطبري 4/408 -411 ، زاد المسير ص : 267 0
(4) تحفة الفقهاء 2/ 153 ، الجوهر النقي 7/104 0
(5) تفسير الطبري 4/408 ، زاد المسير ص : 267 ، تفسير القرطبي 5/94 ، تفسير ابن كثير ص : 323 0
(6) تفسير الطبري 4/408 ، زاد المسير ص : 267 ، تفسير القرطبي 5/94 ، تفسير ابن كثير ص : 323 0(5/50)
" واولى هذه الاقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) * قول من قال : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والاضرار بها ، وهو لصحبتها كاره ، ولفراقها محب ، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق . وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة ، لانه لا سبيل لاحد إلى عضل امرأة ، إلا لاحد رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه ، وهو لها كاره ، مضارة منه لها بذلك ، ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك ، أو لوليها الذي إليه إنكاحها ، وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لاحد غيرهما ، وكان الولي معلوما أنه ليس ممن آتاها شيئا ، فيقال : إن عضلها عن النكاح عضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، كان معلوما أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها ، هو زوجها الذي له السبيل إلى عضلها ضرارا لتفتدي منه . وإذا صح ذلك ، وكان معلوما أن الله تعالى ذكره لم يجعل لاحد السبيل على زوجته بعد فراقه إياها وبينونتها منه ، فيكون له إلى عضلها سبيل لتفتدي منه من عضله إياها ، أتت بفاحشة أم لم تأت بها ، وكان الله جل ثناؤه قد أباح للازواج عضلهن إذا أتين بفاحشة مبينة ، حتى يفتدين منه ، كان بينا بذلك خطأ التأويل الذي تأوله ابن زيد ، وتأويل من قال : عنى بالنهي عن العضل في هذه الآية : أولياء الايامى ، وصحة ما قلنا فيه " (1) 0
وهذا الذي رجحه الطبري، تبعه عليه ابن عطية، وابن كثير(2) 0
ومما تقدم يتبين لنا :
أن العضل هو منع المرأة من التزويج، سواء كان العاضل زوجاً ، أو ولياً(3) 0واذا اتضح ذلك، تبين حكمه والأثر المترتب عليه.0
الفرع الثاني: حكم الإعضال لأجل المخالعة
__________
(1) تفسير الطبري: 4/410، وينظر: معاني القرآن، النحاس: 2/45.
(2) المحرر الوجيز ص : 415 ، تفسير ابن كثير ص: 322.
(3) ينظر: جواهر العقود: 2/90، البحر الرائق: 3/193، المحرر الوجيز ص :415.(5/51)
اذا اعضل الزوج زوجته وضيق عليها لتفتدي نفسها منه فللفقاء في هذا قولان :
القول الاول :
ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن إعضال الزوج لامرأته لتفتدي نفسها منه، لا يجوز، فأذا فعلت فالخلع باطل والعوض مردود، والزوجية بحالها، الا انه يكون طلاقاً فيكون طلاقاً رجعياً. نقله عنه ابن قدامة المقدسي ، وغيره(1) 0
وبه قال: عطاء، ومجاهد، والشعبي، والقاسم بن محمد، وطاووس، وإبراهيم، والاوزاعي، وعروة، وعمرو بن شعيب، وحميد ن عبد الرحمن ، والزهري، والثوري، وإسحاق 0
وهو قول: مالك والشافعي، وأحمد، والأمامية(2)
القول الثاني :
قال ابو حنيفة: العقد صحيح ، والعوض لازم، وهو آثم عاص(3) 0
الأدلة :
استدل اصحاب القول الاول :
1 0 قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ( النساء : 19 ) 0
__________
(1) المغني: 8/178، الشرح الكبير : 8/176.
(2) ينظر: المغني: 8/178، الشرح الكبير: 8/176، تكملة المجموع : 17/3 ، الروض النضير: 4/167، الأم:5/26، بداية المجتهد ص: 449 ، كشاف القناع: 5/242 ، المسبوط، الطوسي: 4/343 ، شرائع الإسلام: 3/619، قواعد الأحكام ، الحلي: 2/157.
(3) البحر الرائق: 3/193 ، جواهر العقود: 2/90 ، الشرح الكبير: 8/176، الاختيار: 3/157.(5/52)
فحرم الله عضل المرأة بغير حق، وإحواجها العضل إلى أن تفتدي نفسها، فيذهب بذلك ببعض ما أتاها، ثم استثنى فقال : الا ان يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة الزنا، فدلت الآية على أنها متى زنت حلّ له عضلها، واحوجها بالعضل إلى أن تفتدي نفسها(1) .
واعترض:
بأن الآية منسوخة، كما نسخت آية الحبس بالفاحشة، من الحبس إلى الحدود، فنسخ الحبس بأن تجلد البكر مائة ، وتغرب عاماً ، وقد أباح الله تعالى الطلاق، فهو قادر على إزالة الزوجية، والخلاص منها، فلا معنى لعضلها حتى تفتدي نفسها ببذل(2)
وأجيب:
بأن التوجيه الأول، هو الأقوى، لأنه الظاهر، ولا دليل على النسخ (3) 0
2 . ولأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق، فلم يستحق، كالثمن في البيع ، والأجر في الإجارة. (4) 0
3. ولأن هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد(5) 0
4 . ولأنه لم يشرع الخلع الا في حالة الزنا، فلا يجوز في غيرها الا بدليل، والأصل عدمه(6) 0
واستدل للقول الثاني :
__________
(1) ينظر: المغني 8/179، جواهر العقود:2/90، الشرح الكبير:8/178 ، تكملة المجموع:17/3و7 ، كشاف القناع:5/267، المسبوط، الطوسي: 4/343، شرائع الإسلام: 3/619، قواعد الأحكام، الحلي: 2/157، شرح اللمعة: 6/101.
(2) المغني 8/179، جواهر العقود:2/90، الشرح الكبير:8/178 ، تكملة المجموع:17/3و7 ، كشاف القناع:5/267، المسبوط، الطوسي: 4/343 ، تفسير الطبري: 4/414.
(3) المحرر الوجيز ص: 416، تفسير ابن كثير ص: 323 ، زاد المسير ص :267، المغني 8/179، جواهر العقود:2/90، الشرح الكبير:8/178 ، تكملة المجموع:17/3و7 ، كشاف القناع:5/267، المسبوط، الطوسي: 4/343 0
(4) الام:5/126، المغني:8/178، الشرح الكبير: 8/177، تكملة المجموع: 17/3.
(5) كشاف القناع: 5/242.
(6) تفسير ابن كثير ص: 323.(5/53)
قال الامام البغوي: (( أذا آذاها بمنع بعض حقوقها ، حتى ضجرت فاختلعت نفسها، فهذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ لأن الله تعالى قال في صورة النهي: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)) ( النساء: 19) 0
والعضل: التضييق والمنع، وقال: ((وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج))(النساء:20) وهذا إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها من غير أن يرى منها التقصير 0
والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج، ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه، فتخرج فتختلع نفسها، لقوله تعالى: (( إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله)) إلى ان قال: ((فلا جناح عليهما)) ( البقرة: 229) )) (1) 0
قال العلامة السيد صديق خان : )) في قولهم: هذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ نظراً، لأن قوله تعالى: ((فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماُ مبيناً)) . ( النساء: 20) وقوله: ((ولا يحل لكم )) نصان في تحريم أخذ البدل، وهو يقتضي بطلان العقد، كما في كثير من مسائل البيوع، فإما أن يكون العقد باطلاً من أصله، أو يمضي الطلاق ويرد عليها مالها، كما قال مالك ، والله تعالى أعلم)) (2) 0
المبحث العاشر : الظهار
الظهار : مشتق من الظهر وانما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الاعضاء ، ولان كل مركوب يسمى ظهرا لحصول الركوب على ظهره في الاغلب فشبهوا الزوجة بذلك (3) 0
__________
(1) شرح السنة: 9/194، وينظر: الاختيار:3/157-158، أضواء البيان ص: 86 ، الروضة الندية: 2/123.
(2) الروضة الندية: 2/124.
(3) العين 4/38 ، غريب الحديث ، ابن قتيبة 1/ 36 ، النهاية في غريب الحديث 3/ 165 ، لسان العرب 3/ 316 0(5/54)
وهو محرم لقول الله تعالى ( وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ومعناه أن الزوجة ليس كالأم في التحريم ، قال الله تعالى ( ما هن أمهاتهم ) وقال تعالى ( وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ) والاصل في الظهار الكتاب والسنة (1)كما سيأتي بيانه في المطالب الآتية :
المطلب الأول : الظهار قبل النكاح
المطلب الثاني: الظهار من السكران
المطلب الثالث: الظهار المؤقت
المطلب الرابع: الظهار من الأمة
المطلب الخامس: كفارة الظهار من الأمة
المطلب السادس: الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير
المطلب السابع: انقطاع التابع لعذر في صوم الكفارة
المطلب الثامن: مقدار الإطعام في كفارة الظهار
المطلب الأول: الظهار قبل النكاح
اختلف الفقهاء فيما اذا ظاهر الرجل من امرأة قبل أن ينكحها،على قولين :
القول الاول : ليس عليه ظهار، ولا كفارة عليه، وبه قال ابن عباس (رضي الله عنهما) 0
أخرج عبد الرزاق ، وابن حزم، والبيهقي : ((كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى الظهار قبل النكاح شيئاً، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا ً(2) 0
وبه قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعروة بن الزبير، والثوري، وإسحاق، والأوزاعي ، والحسن البصري، وقتادة وغيرهم 03
__________
(1) ينظر : تحفة الفقهاء 2/211 ، البحر الرائق 4/ 157 ، المدونة 3/48 ، حاشية الدسوقي 4/287 ، الأم 5/293 ، مختصر المزني ص : 202 ، المغني 8/ 553 ، المقنع ص : 322 ، المقنعة ص : 523 ، مسند زيد بن علي ص : 331 ، شرح الازهار 2/489 0
(2) المصنف: عبد الرزاق: 7/436، المحلى: 10/56، السنن الكبرى، البيهقي: 7/383، بداية المجتهد ص: 482، كنز العمال: 10/129، تكملة المجموع :17/355، قال ابن حزم: إسناده في غاية الصحة)) .(5/55)
وإليه ذهب : أبو حنيفة، والشافعي، وهو منصوص الامام أحمد، وهو قول: داود وابن حزم الظاهريين، والزيدية، والامامية(1) 0
القول الثاني:
إن الظهار قبل النكاح لازم له، سواء عم أو خصَّ بشرط التزويج، بخلاف الطلاق الذي يلزم خصوصه ولا يلزم عمومه 0 وبه قال الامام مالك(2) 0
وعن الامام أحمد رواية أن الظهار قبل النكاح صحيح(3) 0
الأدلة:
أستدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
قوله تعالى: ((الذين يظاهرون من نسائهم)) ( المجادلة: 3) 0
وجه الدلالة:
أن الله تعالى جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته ثم عاد لما قال ولم يجعل ذلك تعالى على من ظاهر من غير امرأته، والأجنبية ليست من نسائه(4) 0
2. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا طلاق الا فيما يملك، ولا عتق الا فيما يملك… )) الحديث(5) 0
قال ابن رشد: ((والظهار شبيه بالطلاق)) (6) 0
3. قياساً على الإيلاء، فلا يعتبر من نساء الرجل الا امرأته فهو كقوله تعالى : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ( البقرة : 226 ) 0
__________
(1) البحر الرائق: 4/161، روضة الطالبين ص:1458، الأم: 5/294، المغني:8/522، الشرح الكبير: 8/527، المحلى:10/56، تفسير القرطبي: 17/267، تكملة المجموع: 17/355، بداية المجتهد ص 482، المدونة: 3/59، شرح الأزهار: 2/491، المبسوط، الطوسي :5/145، المهذب، ابن البّراج:2/298.
(2) المعونة:2/646، المنتقى: 4/40، بداية المجتهد ص:482، المدونة: 3/59.
(3) المغني: 8/522، الشرح الكبير:8/527.
(4) الأم: 5/294، المحلى: 10/56، تفسير القرطبي: 17/276، تكملة المجموع:17/355، السرائر: 2/710، المبسوط، الطوسي: 5/145.
(5) السنن الكبرى، البيهقي: 7/383، وقد تقدم تخريجه، وينظر: سبل السلام:3/179، بلوغ المرام ص: 342.
(6) بداية المجتهد ص:482.(5/56)
والايلاء لا يصح الا من زوجة معقود عليها(1) 0
4. ولأن الظهار يمين، ورد الشرع بحكمها مقيداً بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية(2) 0
واستدل أصحاب المذهب الثاني:
قوله تعالى: ((يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)).(المائدة:1).
لأنه عقد على شرط الملك، فأشبه إذا ملك، والمؤمنون عند شروطهم(3) 0
قياساً على اليمين بالله تعالى، بجامع أن كلاً منهما يمين توجب الكفارة، فيصح انعقادها قبل النكاح(4) 0
والظاهر :
ما ذهب اليه أصحاب القول الأول، وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، من أصح ما ورد في الباب، مع أن له شواهد كثيرة، وطرق متعددة يعضد بعضها بعضاً، ويجعلها صالحة للاستدلال، وهي بجملتها تفيد العموم، وأن كل ما كان خارجا عن الملك، لا يقع التصرف عليه، والله تعالى أعلم 0
المطلب الثاني : ظهار السكران
إذا ظاهر السكران من زوجته، فللعلماء في ذلك قولان :
القول الاول : لايقع عليه ظهار 0 وهو المروي عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، نقله عنه المزني، وابن حزم، والطوسي، وغيرهم(5) 0
وبه قال: عثمان بن عفان رضي الله عنه، والليث بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، والمزني، وداود، والظاهرية، وإليه ذهب الامامية، وهو أحد قولي الشافعي(6) 0
__________
(1) الشرح الممتع: 5/588.
(2) تكملة المجموع: 17/355.
(3) بداية المجتهد ص: 482.
(4) المغني:8/522، الشرح الكبير:8/527، تكملة المجموع: 17/355 ، فقه سعيد: 3/373.
(5) مختصر المزني ص: 202، المحلى:10/209، تكملة المجموع: 17/62، الخلاف الطوسي: 4/528، جامع الخلاف والوفاق، المفيد ص : 469.
(6) المصادر المتقدمة: شرح اللمعة، الشهيد الثاني: 6/130، الانتصار ص: 323، المبسوط، الطوسي: 5/148.(5/57)
القول الثاني : ذهب جمهور العلماء الى اعتبار ظهار السكران ، وبه يقول: أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك في مشهور المذهب، والقول الآخر للشافعي، وهو المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما(1) .
وأدلة هذه المسألة هي نفسها ما يستدل به على وقوع طلاق السكران أو عدم وقوعه. وقد تقدم بحث ذلك قريباً عند الكلام على طلاق السكران ، وبينا هناك انه لا يقع ، وكذلك الظهار من السكران لا يقع ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الثالث: الظهار المؤقت
وصورته أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً، او حتى ينسلخ شهر رمضان، فاذا قال ذلك فللعلماء اربعة اقوال :
القول الاول : اذا مضى الوقت زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائداً بالوطء، بعد انقضاء الوقت، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي(2) 0
وبه قال: عطاء، وقتادة، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور 0
وإليه ذهب: أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، والزيدية(3) 0
القول الثاني:
أن ذلك لا يكون ظهاراً، وهو القول الآخر للشافعي، وروي عن ابن أبي ليلى والليث(4) 0
القول الثالث:
__________
(1) الأم: 5/276، مختصر المزني ص: 202، المدونة:3/52، مواهب الجليل: 5/424، تفسير القرطبي: 5/203 و 17/277، المبسوط: 6/233، رد المحتار: 3/466، المحلى: 10/209، تكملة المجموع: 17/62-63. المنتقى : 4/40.
(2) المغني: 8/ 555 ، أضواء البيان ص: 1394.
(3) منار السبيل:2/236، الشرح الممتع: 5/593، روضة الطالبين ص: 1463، نهاية المحتاج:7/79، بدائع الصنائع: 3/235، فقه السنة: 2/266، الروض النضير: 4/181، زاد المسير ص: 1406، اضواء البيان ص: 1394، المنتقى: 4/38.
(4) منار السبيل:2/236، الشرح الممتع: 5/593، روضة الطالبين ص: 1463، نهاية المحتاج:7/79، بدائع الصنائع: 3/235 0(5/58)
أن التوقيت يسقط، ويكون ظهارا مطلقا، وبه قال مالك والحسن بن صالح(1) 0
القول الرابع:
أنه إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة، وأن بَرً، وهو قول طاووس(2) .
الأدلة:
استدل اصحاب القول الاول :
بأن سلمان بن صخر الانصاري ، أحد بنى بياضة ، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان . فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعتق رقبة ) قال لا اجدها قال ( فصم شهرين متتابعين ) قال لااستطيع قال : ( أطعم ستين مسكينا ) قال : لا أجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو ( أعطه ذلك العرق ( وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا ) إطعام ستين مسكينا ) (3) 0
قال العلامة الطيبي: ((فيه دليل على صحة الظهار المؤقت)) (4) 0
فلم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فانه يزيل الملك، وهذا يوقع تحريماً يرفعه التكفير، أشبه الايلاء(5) 0.
__________
(1) منار السبيل:2/236، الشرح الممتع: 5/593، روضة الطالبين ص: 1463، نهاية المحتاج:7/79، بدائع الصنائع: 3/235، فقه السنة: 2/266، الروض النضير: 4/181، زاد المسير ص: 1406، اضواء البيان ص: 1394، المنتقى: 4/38.
(2) نهاية المحتاج:7/79، بدائع الصنائع: 3/235، فقه السنة: 2/266، الروض النضير: 4/181، زاد المسير ص: 1406، اضواء البيان ص: 1394، المنتقى: 4/38.
(3) سنن أبي داود :2/ 215 رقم (2213) ، جامع الترمذي- تحفة: 4/383، المسند :5/436، الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي: 2/203، المنتقى، ابن الجارود ص: 185 رقم(744)، والحديث أعله بالانقطاع عبد الحق الاشبيلي، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، والألباني في إرواء الغليل: 7/176.
(4) تحفة الأحوذي: 4/ 381 و9/134 ، عون المعبود 6/214 0
(5) منار السبيل: 2/236.(5/59)
قال العلامة السيد صديق خان: (( فالظهار المؤقت اذا انقضى وقته، لم يكن إرادة الوطء عوداً، فلا تجب فيه كفارة)) (1) 0
وللشافعي في قول آخر:
أن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاً، وهذا لم يطلق فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت(2) 0
ولمالك رحمه الله تعالى:
أن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فأذا وقت لم يتوقت كالطلاق(3) 0
وحديث سلمة بن صخر( رضي الله عنه ) حجة لأبن عباس رضي الله عنهما – ومن معه – وهو وان أعلّ بالانقطاع ، الا ان له طرقاً أخرى سالمة من الانقطاع عند أبي داود، وقد صحح الحديث الأمام الحاكم النيسابوري، ووافقه الذهبي، وأورده ابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة، وقد التزم أن لا يورد فيه الا ما صحَّ ، وحسنه الترمذي وبالجملة فهو حديث صالح للاحتجاج به ، وقول الصحابي اذا عضدته سنة، فهو خير من الرأي المجرد ، الذي لم يرد فيه شيء من السنة النبوية أصلاً، والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع: الظهار من الأمة
اختلف الفقهاء في صحة المظاهرة من الأمة على أقوال :
القول الاول :
يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لا يصح الظهار من الأمة، نقله عنه الدار قطني ، والبيهقي ، وابن الجوزي، والسرخسي، وغيرهم(4) 0
وبه قال : الشافعي واحمد (5) 0
والحجة لهم:
__________
(1) الروضة الندية: 2/138 0
(2) روضة الطالبين ص: 1461، أضواء البيان ص: 1394 0
(3) المنتقى 4/38، سبل السلام 3/190، زاد المسير ص: 1406 ، فقه السنة 2/266، أضواء البيان ص : 1394 0
(4) سنن الدراقطني 3/219 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/383 ،
(5) السنن الكبرى ، البيهقي 7/383 ، روضة الطالبين ص: 1461، أضواء البيان ص: 1394 ، منار السبيل: 2/236 0(5/60)
قوله تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) ( المجادلة : 2 ) 0
قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) ( المجادلة : 3 ) 0
فجعل الله تعالى حكم الظهار معلقاً بالنساء، والنساء اذا اطلقن فأنه ينصرف إلى الزوجات، والأمة ليست بزوجة، فلا يقع عليها الظهار(1) 0
3 . أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فغير الله تعالى حكمه، وبقي محله، وهو الزوجات، وذلك لأن الأمة لا يقع عليها الطلاق من سيدها(2) 0
4 0قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا ظهار من الأمة)) (3) 0
القول الثاني :
ان الظهار من الامة يصح ،وهو المنقول عن: سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، والأوزاعي، والثوري، وعكرمة، والشعبي في رواية أخرى، وطاووس، والزهري، وقتادة، وعمر بن دينار، ومنصور بن المعتمر، والليث، والحسن بن حي وغيرهم . وبه قال : مالك: وداود الظاهري ، والامامية (4)0
__________
(1) ينظر : بداية المجتهد ص : 482 ،المبسوط 6/228 ، سبل السلام 3/186 ، الروض النضير 4/183-184 ، تفسير ابن كثير ص : 1402 ، شرح اللمعة الدمشقية 6/133 0
(2) ينظر : بداية المجتهد ص : 482 ،المبسوط 6/228 ، سبل السلام 3/186 ، الروض النضير 4/183-184 ، تفسير ابن كثير ص : 1402 ، شرح اللمعة الدمشقية 6/133 0
(3) سنن الدراقطني 3/219 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/383 وفيه عبدالله بن لهيعة ضعيف 0
(4) ينظر : بداية المجتهد ص : 482 ،المبسوط 6/228 ، سبل السلام 3/186 ، الروض النضير 4/183-184 ، تفسير ابن كثير ص : 1402 ، شرح اللمعة الدمشقية 6/133 0(5/61)
والحجة لهم:
قوله تعالى(( والذين يظاهرون من النساء…)) ( المجادلة :3)وهذا عموم ، والاماء من النساء(1) 0
قال القرطبي:(( من النساء )) اراد محلاتهم )) (2) 0
القول الثالث :
ذهب الأمام الاوزاعي الى انه ان كان يطأ امته فهو منها مظاهر وعليه نصف كفارة الظهار من الحرة (3) 0
والحجة له :
العموم في قوله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي حلف عليه ، وليكفر عن يمينه) (4) 0
قال الامام النووي : " في هذه الأحاديث دلالة على ان من حلف على فعل شئ أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه " (5) 0
وما ذهب اليه ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ومن وافقه ، هو الراجح ،لقوة الادلة التي استدل بها 0 والله تعالى اعلم 0
المطلب الخامس : كفارة الظهار من الأمة
نقل عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحر اذا ظاهر من الأمة، فانه يكفر مثل كفارة الحرة (6) 0
وهذا معناه أنها جارية على الترتيب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام لستين مسكيناً ، دون أي فرق ان كان التي وقع عليها الظهار حرة أو أمة 0
__________
(1) بداية المجتهد ص :482 ، الروض النضير 4/184 0
(2) تفسير القرطبي 17/275 ،وينظر : تكملة المجموع 17/343 0
(3) تكملة المجموع 17/343 0
(4) ،صحيح مسلم – بشرح النووي 11/108 ، سنن ابي داود – عون 9/116 ، جامع الترمذي – تحفة 5/108 ، سنن النسائي الكبرى 3/ 127 رقم ( 4722 ) ، سنن النسائي الصغرى 7/9 ، سنن ابن ماجة 1/ 681 رقم ( 3108 ) ، المسند 3/76 ، سنن الدارمي 2/185 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 139 0
(5) شرح مسلم 9/108-109 0
(6) المصنف : عبد الرزاق 6/443 0(5/62)
وإليه ذهب أصحاب المذاهب المشهورة من الحنفية، والمالكية والشافعية، والحنابلة، والإمامية (1)0 وهو قول: مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن، والنخعي، والزهري وقتادة، وطاوس، وعمرو بن دينار وغيرهم (2)0
والحجة لهم:
1 0 ظاهر قوله تعالى: ((والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا))( المجادلة: 3 – 4 ) (3) 0
__________
(1) تحفة الفقهاء: 2/214، بدائع الصنائع: 3/235، المدونة:3/59، الثمر الداني ص: 476، الشرح الكبير، ابو البركات 2/447، روضة الطالبين ص: 1463، تكملة المجموع: 17/362، جواهر العقود: 2/ 133و 136، كشاف القناع 5/436، المقنعة ص523، المبسوط، الطوسي: 5/155، السرائر، ابن ادريس الحلي : 2/711، قواعد الأحكام ، العلامة الحلي 3/173، تفسير السعدي ص: 1190، زاد المسير ص: 1405 0
(2) تحفة الفقهاء: 2/214، بدائع الصنائع: 3/235، المدونة:3/59، الثمر الداني ص: 476، الشرح الكبير، ابو البركات 2/447، روضة الطالبين ص: 1463، تكملة المجموع: 17/362، جواهر العقود: 2/ 133و 136، كشاف القناع 5/436، المقنعة ص523، المبسوط، الطوسي: 5/155، السرائر، ابن ادريس الحلي : 2/711، قواعد الأحكام ، العلامة الحلي 3/173، تفسير السعدي ص: 1190، زاد المسير ص: 1405 0
(3) زاد المسير ص :1405 ، تفسير السعدي ص : 1190 ، المبسوط ، الطوسي 5/155 0(5/63)
2 0حديث سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه لما ظاهر من امرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة، فقال: اني لا أجد غيرها- يعني رقبته -، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فصم شهرين متتابعين فقال: وهل أصابني ما أصابني الا من الصوم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فأطعم ستين مسكيناً... الحديث(1) 0
فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) المظاهر، بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فأن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فرتب الكفارة، ولم يخيرّ فيها 0(2)
وذهب عطاء بن ابي رباح إلى أن المظاهر من أمة عليه من الكفارة نصف كفارة الحرة0
والحجة له:
قياس كفارتها( أي الأمة) على عدتها، فلما كانت عدة الأمة نصف عدة الحرة، فكذلك كفارتها على النصف من كفارة الحرة (3) 0
والذي يرجحه الدليل هو قول جمهور العلماء ، وذلك لاستناده الى السنة النبوية الصحيحة ، والله تعالى أعلم 0
المطلب السادس: الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير:
اختلف الفقهاء حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير على قولين :
القول الاول :
يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المظاهر لا يحل له الاستمتاع من زوجته التي ظاهر منها ، بأي وجه من وجوه الاستمتاع 0
نقل العلامة الكاساني عنه: ((اذا قال : أنتِ علي كظهر أمي لم تحل له حتى يكفر)) (4) 0
__________
(1) سنن ابي داود- عون :6/214، جامع الترمذي- تحفة: 4/320 و 9/134.،سنن ابن ماجه: 1/665 رقم(2062)، المنتقى، ابن الجارود ص:185 رقم(744)، الحاكم في المستدرك: 2/203، البيهقي في السنن الكبرى: 7/385، الدارمي في سننه: 2/163، وسنده حسن كما قال الحافظ في فتح الباري: 9/357.
(2) عون المعبود 6/214 0
(3) مصنف عبدالرزاق 6/443 0
(4) بدائع الصنائع: 3/234 0(5/64)
وإليه ذهب ابو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في احدى الروايتين عنه ، والزيدية، والظاهرية (1) 0
القول الثاني :
ذهب بعض الفقهاء : إلى أن المراد الوطء فقط، فأباحوا للمظاهر التقبيل، والمضاجعة، والاستمتاع بأعلى المرأة كالحيض، وهو قول الحسن البصري، وسفيان الثوري، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن الإمام أحمد(2)0
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) ( المجادلة: 4) 0
وجه الدلالة:
أن هذا عام في نوعي المسيس: الوطء، والمباشرة، فلا يجوز لمظاهر أن يطأ، ولا يقبل، ولا يلمس بيده، ولا يفعل شيئاً من هذا النوع، إلا بعد أداء الكفارة (3) 0
__________
(1) الاختيار:3/161، بدائع الصنائع: 3/234، المنتقى: 4/37، بداية المجتهد ص: 483، تحفة الأحوذي:4/380 الموطأ، تنوير الحوالك:2/85، روضة الطالبين ص:1456، المعونة: 2/648، الشرح الممتع: 5/594، الفقه الاسلامي وأدلته:9/7141، زاد المعاد :4/87، فقه السنة: 2/266، الروض النضير: 4/181 .
(2) روضة الطالبين ص:1409، نيل الاوطار ص:1247، المنتقى: 4/37، بداية المجتهد ص: 483، زاد المسير ص: 1406، المحرر الوجيز ص: 1832 0
(3) بداية المجتهد ص: 483، المحرر الوجيز ص : 1832، الاختيار: 3/162، نيل الاوطار ص: 1247 0(5/65)
روى ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما ) ان رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أُكَفِّر 0 فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال : فلا تقربها ، حتى تفعل ما امرك الله " (1) 0
وجه الدلالة:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا تقربها...)) هذا نهي عن الوطء إلى غاية التكفير، فعند ذاك تنتهي حرمة الوطء بالتكفير (2) 0
__________
(1) جامع الترمذي- تحفة 4/380 وقال: حديث حسن صحيح غريب، سنن أبي داود:2/268 رقم(2223)، سنن ابن ماجه:1/666 رقم(2065)، سنن النسائي الصغرى: 6/367، الحاكم في المستدرك وصححه:2/204، قال الحافظ في بلوغ المرام ص: 327، والتخليص الحبير: 3/222: ((رواته ثقات، لكن اعله ابو حاتم، والنسائي بالارسال)). قال ابن حزم: ((رواته ثقات، ولا يضر إرسال من ارسله)) وقال الصنعاني في سبل السلام :3/186: ((أن اتيانه من طريق مرسلة، وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة. وله شاهد من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن اكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله من قبل ان يتماسا؟ قال: أعجبتني، قال: أمسك حتى تكفر)) قال البزار لا يروى عن ابن عباس باسناد احسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تُكلِّم فيه ، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، ينظر: زاد المعاد:4/82، تفسير ابن كثير ص:1402، تحفة الأحوذي :4/380، نيل الأوطار ص1246، اتحاف الكرام ص:327، عون المعبود ص:986 0
(2) الاختيار 3/162، بداية المجتهد ص: 483، المحرر الوجيز ص:1832، نيل الأوطار ص: 1246 0(5/66)
3 . ان سلمة بن صخر (رضي الله عنه )ظاهر من امرأته ثم ابصرها في ليلة قمراء وعليها خلخال فضة فأعجبته، فوطئها، فسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم )عن ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((استغفر الله، ولا تعد، حتى تُكفِّر)) (1) 0
وجه الدلالة:
ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم )أمره بالاستغفار، والاستغفار لا يكون الا على الذنب، فدّل هذا على حرمة الوطء 0
وكذا نهي المظاهر عن العود إلى الجماع، ومطلق النهي يفيد التحريم، فيدل على حرمة الجماع قبل الكفارة (2) 0
4 0 ولأنه استمتاع، فأشبه الوطء(3) 0
5 0 ولأن ما حرم الوطء من القول، حرم دواعيه كالطلاق والإحرام (4) 0
واستدل اصحاب القول الثاني:
بأن المباشرة هنا هي كناية عن الجماع، بدليل إجماعهم على ان الوطء محرم عليه، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع(5) 0
الرأي الراجح:
ان ما استدل به أصحاب القول الأول، له من الوجاهة والقوة فهو مؤيد بالقرآن والسنة، والمعقول، في حين لم يستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه الا باللغة، مع انه يرد عليهم ان لفظ (المس) هو كناية عن الجماع، لكن حمله بعضهم على اللمس، دون ارادة الوطء 0
وبذلك يظهر لي رجحان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن وافقه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل 0
المطلب السابع: انقطاع التتابع لعذر في صوم كفارة الظهار
يشترط في كفارة الظهار، أن يقع صومها بالتتابع، نقله عن ابن عباس، رضي الله عنهما ابن قدامة 0(6)
__________
(1) تقدم تخريجه 0
(2) الاختيار:3/161، بدائع الصنائع: 3/234 0
(3) المعونة: 2/648 0
(4) منار السبيل: 2/236 0
(5) ينظر: مختصر المزني ص:202، زاد المعاد: 4/17، كفاية الأخيار: 2/71، فقه السنة: 2/266، روضة الطالبين ص:1409، بداية المجتهد ص: 483، زاد المسير ص: 1406 0
(6) المغني:8/22.(5/67)
وهو اجماع، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: (فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: ( فصيام شهرين متتابعين ) (المجادلة: 4) وحديث أوس، وسلمة بن صخر رضي الله عنهما، ولا خلاف فيه0(1)
وقال ابن العلامة الحلي- من الامامية- : " أجمع كل اهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، لورود لفظ التتابع في الكتاب والسنة، ومعنى التتابع هنا وشبهه، الموالاة بين صيام أيامها " (2) 0
ولا خلاف ايضا بين أهل العلم في ان الصائم في كفارة الظهار، إن أفسد التتابع باختياره فانه يبدأ صومها(3) 0
ولكنهم اختلفوا فيما اذا انقطع تتابع الصوم لعذر المرض، ونحوه، أو أن يتخلل الصوم شهر رمضان، أو ايام العيد على اقوال :
القول الاول :
الذي ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما، انه لا ينقطع التتابع بذلكن وله أن يبني على ما صام قبل حصول العذر، نقله عنه ابن قدامة وابن عطية وغيرهم(4) 0
وإليه ذهب: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وطاووس ومجاهد، وإسحاق، وابو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وبه قال: مالك الا في السفر، وأحمد، والشافعي في القديم (5) 0
والحجة لهم:
__________
(1) المعونة: 2/650.
(2) ايضاح الفوائد، ابن العلامة: 3/415، وينظر: الاجماع، ابن المنذرص :107، المدونة الكبرى: 3/66، المبسوط: 6/225، تفسير القرطبي: 17/283، جواهرالعقود: 2/136، المحلى: 10/49، الأم:5/283و 7/66، مختصر المزني ص:205، تكملة المجموع: 17/374، الخلاف: 4/553، منهاج الصالحين، السيستاني: 3/203، الفقه الإسلامي وأدلته: 9/7152.
(3) ينظر: أضواء البيان ص: 1400.
(4) المغني: 8/22، المحرر الوجيز ص: 1832، أضواء البيان ص: 1400.
(5) ينظر المنتقى 4/44، كفاية الاخبار: 2/74، المحرر الوجيز ص:1832، الشرح الممتع :5/608، أضواء البيان ص:1400، الفقه الإسلامي وأدلته:9/7152.(5/68)
عمومات القرآن الكريم كقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) ( البقرة:286) 0 وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: 16)(1) 0
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) 0
قياساً على صيام المرأة، فأنها اذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين كصيام كفارة القتل الخطأ، فأن التتابع لا ينقطع أذا أفطرت بسبب الحيض ، اجماعاً، لأنها أفطرت بعذر، وكل ما جعله الله عذراً للفطر، إذا وجد وأفطر بسببه من وجب عليه الصوم، لا ينقطع تتابعه بذلك (2) 0
القول الثاني :
ذهب طائفة من أهل العلم الى انه اذا حصل ذلك فقد وقع الانقطاع ان كان لعذر أو لغير عذر، وبه قال ابو حنيفة وأصحابه، وهو الجديد من قول الشافعي، وهو مروي عن : سعيد بن جبير، والنخعي، والحكم، والثوري، والزهري(3)0
والحجة لهم:
عموم قوله تعالى: ((فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا))(المجادلة:4) 0
فاشترط النص كون الصيام قبل المسيس، وأنه ينعدم بالمسيس، فيستأنف (4)0
أنه افطر بفعله فعليه الاستئناف(5) 0
القول الثالث :
قال الامامية: الواجب ان يصوم شهرين متتابعين، فأن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول، أو قبل أن يصوم من الثاني شيئاً، وجب استئنافه، وأن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئاً ولو يوماً واحداً، جاز له البناء عليه ولا يلزمه الاستئناف(6) 0
والذي يبدو لي ان القول الأول هو الراجح:
__________
(1) أضواء البيان ص: 1400.
(2) المنتقى: 4/44، فقه سعيد بن المسيب: 3/376.
(3) المنتقى: 4/44، فقه سعيد بن المسيب: 3/376.
(4) المبسوط:6/255، الاختيار:3/165، مختصر المزني ص: 205، المحرر الوجيز ص: 1832، أضواء البيان ص: 1400، الفقه الإسلامي:9/7152.
(5) الاختيار 3/ 165.
(6) الخلاف، الطوسي:4/553، منهاج الصالحين، السيستاني: 3/203.(5/69)
يؤيده عمومات الآيات والأحاديث في التيسير ورفع الحرج، وأن العذر الشديد لا يخلو منه أحد، فلو لم يعتبر العند، لوقع المكفر في الحرج والعنت الشديد، والعذر الذي نعنيه هنا، هو الذي لا يمكن التحرز منه كالمرض الشديد فانه عذر في الإفطار، وأنه لا يقطع الصوم بذلك، والسفر المباح يمكن التحرز منه وتأجيله إلى بعد انقضاء الكفارة، والله تعالى اعلم بالصواب 0
المطلب الثامن: مقدار الإطعام في كفارة الظهار
أختلف الفقهاء في مقدار مايخرج من طعام في كفارة الظهار على أقوال:
القول الأول:
ان لكل مسكين مُدّ من بر. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما نقله عنه الشوكاني وغيره (1) .
وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم: زيد بن ثابت، وأبن عمرو، وأبو هريرة، وعثمان ، وعلي، وجابر بن عبد الله، وأبن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، واليه ذهب: الشافعي، وأحمد، وهو رواية عن مالك(2) 0
القول الثاني:
أنه يعطي لكل مسكين مدان- أي نصف صاع من القمح- وصاع من التمر، او الشعير كالفطرة قدراً ومصرفاً، وبه قال الحنفية(3) 0
القول الثالث:
ان ذلك مد بمد هشام(4) ، وهو يعدل مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرواية المشهورة عن الأمام مالك(5) 0
الأدلة:
أستدل أصحاب القول الأول:
بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المظاهر خمسة عشر صاعاً إطعام ستين مسكيناً(6) 0
__________
(1) نيل الاوطار ص: 763، منار السبيل: 2/238.
(2) كفاية الاخيار:2/74، روضة الطالبين ص:310، منار السبيل: 2/238، الشرح الممتع:5/611، بداية المجتهد ص: 486.
(3) الاختيار: 3/165.
(4) اختلف في مقدار مد هشام، فقيل: مد وثلث، وقيل: مدان الا ثلث، وقيل: مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رجحه الباجي في المنتقى: 4/45، وانظر: عون المعبود ص: 987.
(5) بداية المجتهد ص:486، المنتقى: 4/45.
(6) رواه : أبو داود في سننه:2/267 رقم(2218) وهو مرسل.(5/70)
قال العلامة الصنعاني: ((اضطربت الروايات في العرق فجنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة، وأكثر الروايات خمسة عشر صاعاً... يؤيده قوله: ان الأصل براءة الذمة عن الزائد، وهو وجه الترجيح)) (1) 0
وأجيب:
بأن الحديث مرسل لأن عطاء بن ابي رباح لم يسمع من أوس بن الصامت شيئاً، فأن أوساً متقدم الوفاة، لم يدركه عطاء(2) 0
واستدل اصحاب القول الثاني:
بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر: ((فأطعم وسقاً من تمر))وفي رواية: ((فأطعم عرقاً من تمر ستين مسكيناً)) (3) 0
والعرق والوسق ستون صاعاً(4) 0
ولأنه لحاجة المسكين في اليوم، فاعتبرت بصدقة الفطر(5) 0
واستدل أصحاب القول الثالث:
بأن المقصود اعتبار الشبع غالباً، وذلك لا يكون الا في وجبتين وهما الغداء والعشاء(6) 0
المبحث الحادي عشر : الايلاء
ويتم تناوله من خلال المطالب الآتية :
المطلب الاول : تعريف الايلاء
المطلب الثاني : ما يقع به الايلاء
المطلب الثالث : مدة الايلاء
المطلب الرابع : حكم الايلاء
المطلب الخامس : الفيئة
المطلب السادس : الايلاء في الغضب
المطلب الأول : تعريف الايلاء
الايلاء في اللغة :الحلف واليمين (7) 0
وفي الاصطلاح :
قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : " الايلاء : القسم ، والقسم الايلاء " وقرأ : ( للذين يقسمون من نسائهم ) 0 ونحو ذلك قرأ أبي بن كعب ( رضي الله عنه ) (8) 0
__________
(1) سبل السلام:3/189، وقارن: سنن ابي داود:2/266-267، عون المعبود ص: 986.
(2) عون المعبود ص: 985، سبل السلام: 3/189.
(3) تقدم تخريجه
(4) عون المعبود ص:985، الفقه الإسلامي: 9/7155-7156.
(5) الاختيار :3/165.
(6) بداية المجتهد ص: 486، الاختيار: 3/165.
(7) ينظر : معجم مقاييس اللغة 1/ 127- 128 , مختار الصحاح ص 23 , لسان العرب 18 / 42 0
(8) مصنف عبدالرزاق 6/454-455 واسناده صحيح ، كما في القراءات واثرها 2/751 0 والقراءة المذكورة شاذة كما ذكره الامام القرطبي قي تفسيره 3/102 0(5/71)
قيل : الايلاء : عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا , منعا مؤكدا باليمين كذا عرفه محمد بن الحسن الشيباني (1) 0
وقال المجد بن تيمية : الامتناع بالحلف من وطء الزوجة مطلقا , أو مدة فوق أربعة أشهر (2) .
وقال الإمام الترمذي : (( الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر )) (3) 0
وقال العلامة الصنعاني :(( الامتناع باليمين من وطء الزوجة )). (4)
فيتحصل من التعاريف المتقدمة الامور الآتية :
الامتناع عن وطء الزوجة .
توكيد الكف والامتناع باليمين .
أن هذا الكف يدخله الأجل.
فهذا هو القدر المشترك بين هذه التعاريف , وفيها تفصيلات ستتم الإشارة إلى طرف منها في المطالب القادمة – ان شاء الله تعالى 0
المطلب الثاني : ما يقع به الايلاء
اختلفت الروايات عن ابن عباس – رضي الله عنهما- في ما يقع به الايلاء :
الرواية الأولى : الايلاء هو الهجر , ولم يذكر الحلف 0 روى ابن حزم وغيره عنه أنه قال ليزيد بن الأصم :(ما فعلت بأهلك ؟ عهدي بها لسنة , سيئة الخلق . قال :أجل , والله لقد خرجت وما أكلمها . فقال له ابن عباس :عجَل السير , أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر , فان مضت فهي تطليقة ) (5) 0
الرواية الثانية : أخرج ابن أبي شيبة بسنده عنه قال : لا إيلاء إلا بحلف (6).
__________
(1) الجامع الصغير : محمد بن الحسن الشيباني ص219 .
(2) المحرر ، المجد بن تيمية 2/85 , وينظر : شرائع الإسلام 2/ 531 0
(3) جامع الترمذي – تحفة 4/384 .
(4) سبل السلام 3/183 . وينظر : شرح النووي – مسلم 10 /88 , كفاية الأخيار 2/ 68 , نيل الاوطار 7/48 , الروض النضير 4/186 , التعريفات : الشريف الجرجاني ص 41.
(5) ينظر : المحلى 10 / 43 , الجامع : القرطبي 3 / 69 , أحكام القرآن : الجصاص 1 / 357 , الروض النضير 4 / 187 0
(6) 2 المصنف ، ابن أبي شيبة 4 /134 .(5/72)
وهو قول جمهور العلماء منهم : الشعبي والنخعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد , ورواية عند الحنابلة :أن كل يمين منعت من الوطء , سواء حلف بالله أو بغيره (1) .
وقال الشافعي في القديم , وهي رواية ثانية عند الحنابلة , والهادوية , وابن حزم , والأمامية : لا ينعقد الايلاء إلا بالحلف بالله وحده .(2)
وزعم الشريف المرتضى إن هذا القول مما انفردت به الأمامية , وهو مردود بما سبق نقله (3) 0
واستدلوا :
بقوله تعالى : (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) . (البقرة : 236 ) 0
قال ابن حزم : " الاليَّة هي اليمين , وقد صحَّ عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) انه قال : " من كان حالف فلا يحلف إلا بالله " (4) 0
فصح أن من حلف بغير الله فلم يحلف بما أمره الله به فليس حالفا . . . ولم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت ممن لم يوقت , ولا من استثنى ممن لم يستثن , ولا من طلبته إمرأته ممن لم تطلبه , وهو حق الله عز وجل لا لها " (5) 0
__________
(1) فتاوى السغدي 1/ 369 , ألام 5 /265 , المحرر 2 /85 , المحلى 10 / 42 , كفاية الأخيار 2/68 , روضة الطالبين 8 / 230, شرائع الإسلام 3/42 , النهاية : الطوسي ص 528 , الروض النضير 4/186 , فتح القدير : الشوكاني 1/ 232.
(2) المصادر المتقدمة 0
(3) الانتصار : الشريف المرتضى ص326.
(4) الحديث في : صحيح البخاري – فتح الباري 11/192 ، صحيح مسلم – بشرح النووي 1/68 و 11/104 ، سنن ابي داود – عون المعبود 9/ 56 ، السنن الكبرى ، النسائي 4/394 رقم ( 7663 ) ، مسند احمد 2/11 ، سنن الدارمي 2/185 ، مسند ابي داود الطيالسي ص : 5 ، مسند الحميدي 2/ 301 ، صحيح ابن حبان 10/ 203 وينظر : نصب الراية 4/55 0
(5) المحلى 10 /43 .(5/73)
الرواية الثالثة : كل كلام منع وطئاً فهو إيلاء نقله عنه صاحب شرح النيل (1) 0
الرواية الرابعة : انه لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يمسها أبداً .
أخرج ابن أبي شيبة عنه قال : ( الايلاء أن يحلف أنه لا يجامعها أبداً ) (2) 0 وحكى ابن المنذر عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : (( لا يسمى موليا إلا الذي يحلف الا يطأ أبداً )) (3) 0
ونحوه منقول عن عبد الله بن عمر الخطاب (4) - رضي الله عنهما- 0
قال الإمام الشوكاني – رحمه الله تعالى : " واعلم : أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم , وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ , ولادليل آخر , ومعناها ظاهر واضح , وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي أن يحلف من امرأته أربعة أشهر 0
ثم قال مخبراً لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة (فإن فاءوا ) رجعوا إلى بقاء الزوجية , واستدامة النكاح ( فإن الله غفور رحيم ) أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين , بل يغفر لهم ويرحمهم ( وان عزموا الطلاق ) أي وقع العزم منهم عليه , وقصدوا له فإن الله (سميع) لذلك منهم (عليم) به فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولاشبهة " (5) .
والظاهر من هذه الأقوال هو ما ذهب اليه الجمهور من العلماء، وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) ، لا سيما وهو مؤيد بالسنة النبوية الصحيحة ، والله تعالى اعلم 0
المطلب الثالث : مدة الايلاء
للفقهاء ثلاثة اقوال في مدة الايلاء :
القول الاول :
__________
(1) شرح النيل وشفاء العليل : محمد بن يوسف 7/118 , وينظر : نيل الاوطار 7/48.
(2) المصنف 4/134 , المصنف :عبد الرزاق 6/447 , السنن : سعيد بن منصور الخراساني 3/ 870 وينظر :المغني 7/414 , المبدع 8/3و8, كشاف القناع 5/354 , شرح النيل 7/118 والأثر صححه أبن حزم في المحلى 10 /43 0
(3) ينظر : المحرر الوجيز أبن عطية ص 199.
(4) شرح النووي 10 /88 .
(5) فتح القدير : الشوكاني 1/233 .(5/74)
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( إذا آلى من امرأته شهراً , أو شهرين ,أو ثلاثة – مالم يبلغ الحد فليس بايلاء )) (1) 0
واليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية . وهو مروي عن طاووس وسعيد بن جبير , وأبي ثور وأبي عبيد : أنه إذا آلى بمدة دون الأربعة أشهر فليس بمول , بل يكون يمينا إذا حنث بالوطء قبل مضيها لزمته الكفارة ، أي كفارة اليمين (2) 0
والحجة لهم :
قوله تعالى :(( الذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشهر . . .)) الآية
وأجيب : بأن المراد بها المدة التي تضرب للمولي فأن فاء بعدها , والاطلق حتما , لا أنه لا يصح من دون هذه المدة , وأيضاً الأصل أن من حلف على شيء لزمه حكم اليمين فالحالف من وطء زوجته يوماً أو يومين مول ٍ (3) 0
قال العلامة السعدي : (( وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً ومقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثر فمن آلى من زوجته خاصة , فان كان لدون أربعة أشهر أواكثر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه , وليس لزوجته عليه سبيل , لأنه ملكه أربعة أشهر )) (4) 0
القول الثاني :
__________
(1) المصنف 4/ 134 ، الآثار : أبو يوسف ص150 , وصحح اسناده الحافظ في الدراية 1/74 .
(2) 2 بداية المجتهد 2/84 , مختصر الطحاوي 2/483 , نيل الاوطار 7/49 الروض النضير 4/187 , نهاية المحتاج 7/64 ،المغني 7/300 ، الشرح الكبير الدردير 2/428 0
(3) نيل الاوطار 7/49 0
(4) تفسير السعدي ص : 116 0(5/75)
ذهب ابن مسعود – رضي الله عنه – ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والنخعي وحماد وغيرهم إلى انعقاده بقليل الزمن وكثيره واليه ذهب ابن حزم , فانه قال : ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى أن لا يطأ امرأته , فسواء وقت ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت الحكم في ذلك واحد ، واختاره الشوكاني من المتأخرين (1) 0
والحجة لهم :
إطلاق الآية , أن الأربعة أشهر فإنما هي قيد للتربص 0(2)
وأن الايلاء الحلف , وهذا حالف , فهو مولٍ (3) 0
ولان القصد مضارة الزوجة , وهي حاصلة في دونها (4) 0
ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الايلاء شهراً (5) , ودخل على نسائه بعده فلو كان الايلاء , أربعة أشهر فصاعداً ولا يصح أقل منها , لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك (6) 0
وأجيب :
بأن الايلاء الذي ذكروه ليس من الايلاء الشرعي المعروف في اصطلاح الفقهاء , ولا له حكمه , بل المراد الايلاء اللغوي وهو الحلف (7) 0
القول الثالث :
ذهب الحنفية والزيدية إلى أن مدة الايلاء أربعة أشهر فصاعدا (8) 0
واستدلوا :
بالآية : ( للذين يؤلون 000 ) ( الاية 236من سورة البقرة ) 0
وجه الدلالة :
__________
(1) ينظر : مختصر الطحاوي 2/483 , المحلى 10/42 , الروض النضير 4/187 , الدراري المضية : الشوكاني 1/178 , الروضة الندية 2/134 .
(2) ينظر : الروض النضير 4/187 0
(3) ينظر : بداية المجتهد 2/84 0
(4) ينظر : نيل الاوطار 7/49 0
(5) صحيح البخاري – فتح الباري 5/ 83 و9/238 ، صحيح مسلم – شرح النووي 10/88 ، جامع الترمذي – تحفة 3/302 ، سنن النسائي الصغرى 6/ 167 ، سنن ابن ماجة 1/664 رقم ( 2061 ) وغيرهم 0
(6) ينظر : الدراري المضية 1/278 , الروضة الندية 2/134 .
(7) بنظر : شرح النووي 10/88 , تحفة الاحوذي 3/ 302 0
(8) ينظر : فتح القدير : الكمال 3/182, الروض النضير 4/187 .(5/76)
ان الآية بينت مدة الايلاء وهي اربعة اشهر فصاعدا ، اذ لو كانت اقل لم يكن في التنصيص على الاربعة فائدة (1) 0
المطلب الرابع : حكم الايلاء
اختلف الفقهاء في ما يقع بالايلاء على اقوال هي :
القول الأول : تقع به طلقة بائنة بمضي المدة وتملك امرها 0 وبه قال ابن عباس ( رضي الله عنهما) 0
رواه عنه إسماعيل القاضي وذكره عنه الإمام الطحاوي , وابن قدامة المقدسي وابن حزم (2) .
وهي رواية عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي وابن عمر وبه قال الحسن البصري , وإبراهيم النخعي وقبيصة , وعكرمة , وعلقمة والشعبي , ابن جريح , والثوري , وشريح والاوزاعي , وأبو حنيفة ومسروق , وأبو الزبير وغيرهم (3) 0
واستدلوا :
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : (فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ( البقرة : 236 ) فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة , فيها , وهذه القراءة تجري مجرى الخبر الواحد توجب العمل بها , وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً 0
ولأنه لو وطأها في مدة الايلاء لو وقعت الفيئة موقعها , فدل على استحقاق الفيئة فيها , ولان الله تعالى جعل مدة الايلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص وهو لا يجوز (4) 0
2- ولأنه لا فائدة للمرأة لو كان الطلاق رجعياً (5) 0
وأجيب عن الأول :
__________
(1) الاختيار 3/151 0
(2) ينظر : مختصر الطحاوي 2/474 – 457 , المحلى 10 /45 , نيل الاوطار 7/50 وقال : سنده صحيح . المغني 7/319 , الروض النضير 4/189 0
(3) ينظر : مختصر الطحاوي 2/474 – 457 , المحلى 10 /45 , نيل الاوطار 7/50 وقال : سنده صحيح . المغني 7/319 , الروض النضير 4/189 ، الآثار : أبو يوسف ص 147-148 , المصنف : ابن أبي شيبة 4/127 , سنن سعيد بن منصور 3/870 , المبسوط 7/20 , كشاف القناع 5/363 , جامع الترمذي 4/385 , المحرر الوجيز ص200 0
(4) ينظر : الروض النضير 4/187 .
(5) مجموع الفتاوى : إبن تيمية 20/381 ، الروض النضير 4/187 0 .(5/77)
بأن هذا منقول بغير التواتر , فهو ليس قرآناً , وليس هو من قبيل السنة لأن الراوي له لم ينقله على أنه سنة , وإذا لم يكن قرآناً , ولا سنة فلا يصح أن يجعل حجة في الاستنباط (1) 0
وأجيب عن الثاني :
بأن في هذا الأخير نظراً , لان الله تعالى ضرب هذه المدة ليرجع فيها المولي عن المضارة , والعمل بمقتضى يمينه , ومقتضى ذلك أن تزيد المدة على أربعة أشهر (2) 0
القول الثاني :
ان الزوجة تتربص اربعة اشهر ، فان هو نكحها كفر عن يمينه ، وان لم ينكحها خيرها السلطان اما ان يفيء او ان يعزم الطلاق 0
وهو الرواية الثانية عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 0
أخرج الطبري عنه في قوله تعالى : (( للذين يؤلون من نسائهم . . .)) قال : (( هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فتتربص أربعة أشهر, فان هو نكحها كفر عن يمينه , فان مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيرها السلطان إما أن يفيء , وأما أن يعزم فيطلق كما قال سبحانه وتعالى (3) 0
وهو قول عائشة , وعثمان , وعلي ، وابن عمر , وأبي الدرداء , وبضعة عشر صحابياً , وبه قال: سعيد بن المسيب , وطاووس , ومجاهد , والقاسم بن محمد , وعمر بن عبد العزيز , وعروة بن الزبير 0
واليه ذهب مالك والشافعي , وأحمد , وداود , والزيدية الا أن مالكاً والشافعي في أحد قوليه , قال : يطلق عليه الحاكم إن أبى (4) 0
والحجة لهم :
__________
(1) ينظر : أصول الأحكام , أستاذنا صبحي محمد جميل , ص 38 .
(2) ينظر : الروض النضير 4/187 0
(3) تفسير الطبري 2/579 , مختصر الطحاوي 2/474 , فتح القدير : الشوكاني 1/233 .
(4) ينظر : مختصر الطحاوي 2/424 , شرح مسلم 10/88 , المدونة 6/97 , المحلى 10/46- 47 , موطاْ مالك – تنوير 2/83 , المحرر 2/85 , الدراية 1/74 ، مسند الشافعي ص : 248-249 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/ 378 ، ارواء الغليل 7/171-172 .(5/78)
1 0 ظاهر الآية : (( للذين يؤلون من نسائهم . . .)) فانه لا يتجه قول من قال إن الطلاق يقع بمضي المدة 0 .
2 0 وقوله تعالى : (( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) اقتضى أن يكون الطلاق قولاً يسمع ليحسن ختم الآية بصفة السمع , فهذا الذي يدل عليه ظاهر الآية , صريح في إبطال قول من ذهب إلى أنها تطلق بمضي المدة (1) 0
وقال بعضهم : إن العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على إن التخير بعد مضي المدة (2) 0 كما أنه لا يوجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً , ولوجاز , لكان العزم على الفيء فيئاً , ولاقائل به . وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين الذي لا ينوي به الطلاق تقتضي طلاقاً (3) 0
قال الخطيب الشربيني : ويمهل المولي وجوبا ً , لأن المدة شرعت لأمر جبلي , وهو قلة الصبر عن الزوج , وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالرق والحرية كما في مدة العنة (4) 0
القول الثالث : تقع بالايلاء طلقة واحدة رجعية 0 واليه ذهب بعض الفقهاء منهم : الزهري وابن شبرمة, ومكحول , والاوزاعي وهو رواية عن مالك (5) 0
واستدلوا :
بأنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير عوض , ولا استيفاء عدد طلقات , فان الرجعة تكون دليلاً على الرغبة في الزوجة , والكف عن المضارة بها (6) 0 والله تعالى اعلم 0
__________
(1) ينظر : الأم 5/265 , نيل الاوطار 7/47 , تحفة الاحوذي 4/385 , الروض النضير 4/189 – 190 , زاد المسير ص136 .
(2) ينظر : تحفة الاحوذي 4/386 .
(3) المصدر نفسه 4/385 .
(4) مغنى المحتاج 3/348 وينظر : مجموع الفتاوى 20/ 381 كفاية الأخيار 2/69 0
(5) ينظر : الموطأ 2/83 , المحلى 10 / 46 , مختصر الطحاوي 2/474 الروض النضير 4/191 , المحرر الوجيز ص: 200 , زاد المسير ص136 0
(6) ينظر : الموطأ 2/83 , المحلى 10 / 46 , مختصر الطحاوي 2/474 الروض النضير 4/191 , المحرر الوجيز ص:200 , زاد المسير ص136، نيل المحتاج 7/75 , فقه السنة 2/196 0(5/79)
الملاحق
1 0 تراجم الأعلام
2 0 ثبت المصادر
1 0 تراجم الأعلام
ابن حجر : ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ، شيخ الاسلام ، الامام الحافظ ، من اعيان الشافعية( 773-852هـ ) ، له المؤلفات الحديثية الجلية منها : فتح الباري ، وتهذيب التهذيب 0 شذرات الذهب 7/270 0
ابن المنذر : محمد بن ابراهيم بن المنذر ، ابو بكر النيسابوري ( 242-319هـ ) ، احد الائمة الاعلام المجتهد الحافظ 0 تذكرة الحفاظ 3/782 0
ابن قدامة المقدسي : موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد (541-620 هـ ) من كبار فقهاء الحنابة ، له المغني وغيره 0 البداية والنهاية 13/99 ، الشذرات 5/88 0
ابو سليمان : داود بن علي الظاهري ( 202-270هـ ) الفقيه الامام احد رؤوس الاجتهاد، مولده في الكوفة ووفاته ببغداد ، وهو الذي اصل الفقه الظاهري 0 تذكرة الحفاظ 2/572 ، الشذرات 2/158 0
ابو عبيد : القاسم بن سلام الهروي ( 157-224هـ ) الامام الثقة الحجة الفقيه المجتهد ، جمع بين علوم كثيرة
0 الجرح والتعديل 7/10 0
اسحاق بن راهويه : اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي ( ت 237هـ ) الامام الثقة الفقيه المجتهد ، من اوعية العلم ، اثنى عليه ائمة الجرح والتعديل 0 تذكرة الحفاظ 2/443 0
الاوزاعي : ابو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد (88-157 هـ ) الامام المجتهد الفقيه ، سكن في اخر عمره بيروت 0 تهذيب التهذيب 6/238 0
الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق ، ابو عبدالله ، الامام العابد المجتهد الفقيه ، راس من رؤوس العلم والورع ، طلب للقضاء فامتنع ، توفي سنة 161هـ بالبصرة 0 الشذرات 1/250 0
الحسن البصري : ابو سعيد الحسن بن يسار البصري التابعي الجليل ، من مشاهير العلم والعبادة في عصره ، توفي سنة 110 هـ 0 الاعلام ، الزركلي 2/226 0
الحسن بن صالح بن خيران البغدادي ابو علي من فقهاء الشافعية ، طلب للقضاء فامتنع ، توفي ببغداد مدينة السلام سنة320هـ 0 تاريخ بغداد 8/53 0(6/1)
الحكم بن عتيبة ، ابو محمد الكوفي ( 50-115هـ ) الامام الثقة الحجة الفقيه المجتهد 0 الشذرات 1/151 0
الذهبي : ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان ( 673-748هـ ) صاحب التصانيف النافعة الجامعة الواسعة زادت عن المئتين منها : سير النبلاء ، تاريخ الاسلام ، تذهيب التهذيب ، ميزان الاعتدال وغيرها 0 ذيول تذكرة الحفاظ ، الحسيني وابن فهد ص : 34-38 و 347 0
ابن رجب : عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي البغدادي (736-795هـ ) العلامة الفقيه الاصولي المحدث الزاهد له المؤلفات منها : جامع العلوم والحكم والقواعد في الفقه الاسلامي وغيرها 0 ذيول تذكرة الحفاظ ص : 180و367 .
ربيعة الرأي : ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ ابو عثمان ( ت : 136هـ ) شيخ الامام مالك بن انس ، مفتي المدينة النبوية في عصره 0 تهذيب التهذيب 3/358 0
سعيد بن جبير ابو محمد الثقة الحجة الامام ، من سادات التابعين فقها وعبادة وورعا ، قتله الحجاج الثقفي سنة 95هـ 0 تذكرة الحفاظ 1/76 0
سعيد بن المسيب بن حزن ، امام التابعين ، احد الفقهاء السبعة ( 15- 89 هـ ) 0 تهذيب التهذيب 4/84 0
سفيان بن عيينة الهلالي ابو محمد الامام الحجة الفقيه المحدث ( 107-198 هـ ) 0 تذكرة الحفاظ 1/362 0
السياغي : شرف الدين الحسين بن احمد ( 1180-1221هـ ) الفقيه الاديب من اعلام الزيدية المتاخرين ، له : الروض النضير 0 البدر الطالع 1/214 ، معجم المؤلفين 3/308 0
شريح القاضي : شريح بن الحارث بن قيس ، ابو امية الكوفي القاضي ، من كبار التابعين ، ثقة امام ، اشتهر بالقضاء ، توفي سنة 78 هـ 0 تذكرة الحفاظ 1/59 0
شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي ابو عبدالله ( 90-177هـ ) من مشاهير القضاة الاذكياء مع العبادة والورع 0 تهذيب التهذيب 4/335 0
الشعبي : عامر بن شراحيل ن ابو عمرو ( 20-107هـ ) امام زمانه في الفقه والفتيا والحديث 0 تهذيب التهذيب 5/65 0(6/2)
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد ( 1173-1250 هـ ) الفقيه الاصولي المحدث المفسر ، من اجلاء علماء اليمن ، له التصانيف الكثيرة منها : فتح القدير في التفسير ، نيل الاوطار ، ارشاد الفحول في الاصول وغيرها الكثير جدا 0 الدر الطالع ، الشوكاني 2/214 ، الاعلام 7/190 ، معجم المؤلفين ، كحالة 11/53 0
صديق بن حسن خان القنوجي البخاري الهندي ( ت1307هـ ) علامة فقيه اصولي مفسر محدث ، له الكثير من المؤلفات منها : فتح البيان في مقاصد القران ، الروضة الندية ، حصول المامول في الاصول ، الحطة في ذكر الصحاح الستة 0 ايضاح المكنون 1/10 ، الاعلام 6/ 167 0
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( ت310هـ ) من بحور العلم في الفقه والاجتهاد والحديث ، له التصانيف العظيمة كالتفسير والتاريخ وتهذيب الاثار وغيرها 0 الفهرست ، ابن النديم ص : 291 0
الطحاوي : احمد بن محمد بن سلامة ، ابو جعفر ( 229-321 هـ ) من ائمة الحنفية في الفقه والحديث والخلاف ، له التصانيف الجليلة منها : شرح معاني الاثار ، المختصر في الخلاف ، العقيدة الطحاوية وغيرها 0 الاعلام 1/197 ، الشذرات 2/88 0
عبدالله بن المبارك الحنظلي ابو عبدالرحمن المروزي ( 118-181 هـ ) احد الائمة ، المحدث الفقيه الحافظ الحجة ، جمع بين العلم والزهد والوره والعبادة والجهاد في سبيل الله 0 حلية الاولياء 8/162 0
عثمان البتي : هو ابن مسلم البصري من فقهاء التابعين ، ثقة امام ، كانت وفاته في البصرة سنة 143هـ 0 تهذيب التهذيب 7/153 0
عروةبن الزبير بن العوام ، ابو عبدالله المدني ، من الفقهاء السبعة ( 26-100هـ ) 0 تهذيب التهذيب 7/180 ، هدية العارفين 1/268 0
العيني : بدر الدين محمود بن بن احمد بن موسى (762-855هـ ) من اعيان الحنفية فقها وحديثا له : عمدة القاري شرح البخاري ، البناية شرح الهداية وغيرها 0 نظم العقيان ، السيوطي ص : 174 ، الفوائد البهية ، اللكنوي ص : 207 0(6/3)
علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي فقيه اهل العراق في عصره ادرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يلقه 0 (ت 62هـ ) 0
عمر بن عبدالعزيز بن مروان القرشي الاموي الخليفة الراشد ، امير المؤمنين ، الزاهد العابد الفقيه المجتهد ( 63-101هـ ) 0 تهذيب التهذيب 7/475 0
القرطبي : عبدالله بن احمد بن ابي بكر الانصاري الخزرجي ، امام متقن مفسر من علماء المالكية ( ت671هـ ) له : التفسير والتذكرة 0 طبقات المفسرين ، الداودي 2/65 0
ابن قيم الجوزية : شمس الدين محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي (691-751هـ ) الامام الحافظ الفقيه الاصولي المفسر الزاهد ، تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ، له المؤلفات الجليلة منها : مدارج السالكين ، زاد المعاد ، اعلام الموقعين وغيرها 0 بغية الوعاة ، السيوطي 1/62 0
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ( ت101 هـ ) من كبار التابعين ، احد الفقهاء السبعة 0 تهذيب التهذيب 8/333 ، الشذرات 1/135 0
ابن كثير : ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (700-774هـ ) الحافظ المفسر المؤرخ النقاد ، له : التفسير ، البداية والنهاية ، اختصار علوم الحديث وغيرها 0 الدرر الكامنة ، ابن حجر 1/399 0
الليث بن سعد ، ابو الحارث الفهمي المصري ( 94- 175 هـ ) احد الائمة الاعلام من اهل الاجتهاد 0 تهذيب التهذيب 8/459 0
المرتضى : احمد بن يحيى ( 755-840هـ ) عالم مشارك في كثير من العلوم ، من اعلام الزيدية ، له البحر الزخار وغيره 0 البدر الطالع 1/122 ، معجم المؤلفين 2/206 0
المزني : اسماعيل بن يحيى ابو ابراهيم المصري من كبار اصحاب الشافعي ، جبل من جبال العلم ( 175- 264 هـ ) النجوم الزاهرة ، ابن تغري بردي 3/93 0
مسروق بن الاجدع ابو عائشة الهمداني الكوفي ادرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يلقه ، هو من اجل اصحاب ابن مسعود ( ت636هـ ) 0 الاعلام 8/108 0(6/4)
ابن نجيم : زين الدين بن نجيم المصري الحنفي ( ت 970 هـ ) الفقيه الاصولي الحنفي ، له : الاشباه والنظائر ، البحر الرائق 0 معجم المؤلفين 4/192 0
النووي : يحيى بن شرف بن مري ابو زكريا ( 631-676 هـ ) من اعلام الشافعية ، الفقيه المحدث ، الامام الزاهد 0 له : شرح مسلم ، روضة الطالبين ، رياض الصالحين وغيرها 0 طبقات الشافعية الكبرى ، التاج السبكي 5/165 0
يحيى بن سعيد الانصاري قاضي المدينة النبوية ، احد الاعلام ، من رواة الكتب الستة 0 الشذرات 1/212 ، تهذيب النتهذيب 11/221 0
2 0ثبَت المصادر
01 أبجد العلوم ، السيد صديق حسن خان ، ت : عبد الجبار زكار ،دار الكتب العلمية ، ط9/1978م 0
02 إتحاف الكرام شرح بلوغ المرام ، صفي الرحمن المباركفوري ،جمعية إحياء التراث الإسلامي ، الكويت1425هـ - 2004 م
03 الآثار ،القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، ت: أبي الوفا الأفغاني ، دار الكتب العلمية ، 1355هـ 0
04 اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام ، د0 عبد القادر السعدي ، ، وزارة الأوقاف ، العراق ، ط1/1406هـ ـ 1986م 0
05 الإجماع ، ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم النيسسابوري ، ت : الدكتور فؤاد عبد المنعم ، دار الثقافة ، الدوحة ، ط3/ 1408هـ - 1987م 0
06 الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة ، أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي ، ت : عبد الفتاح أبي غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب / 1964م0
07 الأحاديث المختارة ، ضياء الدين المقدسي محمد بن عبد الواحد ، ت : عبدالملك بن عبدالله بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، ط1/1410هـ 0
08 الآحاد والمثاني ، ابن أبي عاصم الشيباني ، ت : الدكتور باسم الجوابرة ، دار الراية ، الرياض ، ط1/ 1411هـ -1991م 0
09 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد ، ت : احمد محمد شاكر ، عالم الكتب ، بيروت ، ط2 / 1987م 0(6/5)
010 إحكام الأحكام ، سيف الدين أبي الحسن علي بن احمد الامدي ، تعليق : عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي ، مؤسسة النور ، بيروت ، ط2/ 1402هـ 0
011 أحكام أهل الذمة ، ابن قيم الجوزية ، ت : يوسف البكري وشاكر العاروري ، رمادي للنشر ودار ابن حزم ، الدمام ، بيروت ، ط1/1997م 0
012 أحكام الجنائز ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ط1/1412هـ - 1992م 0
013 أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، د0 عمر بن سليمان الأشقر ،دار النفائس ، الأردن ، ط1/1418هـ - 1997م 0
014 الأحكام في الحلال والحرام ، الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم ( ت292هـ )، صنعاء 0
015 الإحكام في أصول الأحكام، أبي محمد علي بن سعيد بن حزم ، ت : احمد محمد شاكر، مطبعة العاصمة ، القاهرة 0
016 أحكام القرآن ، الشافعي ، محمد بن إدريس ، جمعه : أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي ، ت : عبد الغني عبد الخالق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1400هـ ـ 1980م 0
017 أحكام القران ، الكيا الهراسي ، العماد علي بن محمد الطبري ، ت: موسى محمد والدكتور عزت علي ، دار الكتب الحديثة ، مصر 0
018 أحكام القران ، أبي بكر بن العربي محمد بن عبد الله المالكي ، ت : محمد عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1408هـ - 1988م 0
019 أحكام القران ، أبي بكر الجصاص احمد بن علي الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/ 1415هـ 0
020 أحكام النساء ، المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ، ت: مهدي نجف ، مطبعة مهر ، إيران 0
021 أخبار مكة ، الفاكهي محمد بن إسحاق بن العباس ، ت: عبد الملك عبد الله دهيش ، دار خضر ، بيروت ، ط2/1414هـ 0
022 اختصار علوم الحديث ، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1/1416هـ 1995م 0
023 اختلاف الحديث ، الشافعي محمد بن إدريس ، دار الكتاب العربي ، بيروت ط 1/1995م 0(6/6)
024 اختلاف العلماء ، المروزي محمد بن نصر ، ت: صبحي السامرائي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط2/1406هـ- 1986م 0
025الاختيارات الفقهية ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، " مطبوع مع : الفتاوى الكبرى " ، ت: عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1407 هـ - 1987 م 0
026 الاختيار لتعليل المختار ، عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي ، تعليق : محمود أبي دقيقة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط2/ 1370هـ 1951م 0
027 أخصر المختصرات ،شمس الدين محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي ، ت : محمد ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، ط1/1416هـ 0
028 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ، أبي العباس احمد بن محمد القسطلاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط6/ 1305هـ 0
029 إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض في علم الفرائض ، بدر الدين ابي عبدالله محمد بن محمد سبط المارديني ، ت: مجدي محمد سرور المكي ، مكتبة دار الاستقامة ، مؤسسة الريان ، ط1/ 1421هـ ـ 2000م 0
030 إرواء الغليل ، محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط2/ 1405هـ ـ 1985م 0
031 أسباب اختلاف المحدثين ، د0 خلدون الأحدب ، الدار السعودية ، النشر ، الرياض 0
032 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، شيخ الطائفة الطوسي ، ت:حسن الموسوي ، دار الكتب الإسلامية ، قم ، ط4/1363هـ0
033 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر النمري القرطبي ، ت : علي البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، ط1/ 1412هـ 0
034 أسد الغابة ، عز الدين ابن الأثير الجزري ،مطبعة انتشارات اسماعيليان ، طهران 0
035 إسعاف المبطأ ، جلال الدين السيوطي، دار الندوة الحديثة ، القاهرة 0
036 الإشفاق في أحكام الطلاق ، محمد زاهد الكوثري ، دار ابن زيدون ، بيروت 0
037 الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، ت : عادل احمد ، دار الكتب العلمية ، ط1/ 1415هـ 0(6/7)
038 أصول الأحكام وطرق الاستنباط ، د0 حمد الكبيسي ، د0 صبحي محمد جميل ، إصدارات جامعة بغداد 0
039 أصول الفقه ، محمد الخضري ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط6/ 1389هـ ـ 1969م 0
040 أصول السرخسي ، أبي بكر احمد بن محمد بن سهل ،ت : أبي الوفا الأفغاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1444 هـ ـ 1964م 0
041 أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ، محمد الأمين الشنقيطي ، صححه محمد الخالدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( مجلد واحد ) ، ط1 / 1424 هـ - 2003م 0
042 إعانة الطالبين ، السيد البكري الدمياطي ، دار الفكر ، بيروت ، ط1/1418هـ 0
043 إعلام الموقعين ، ابن قيم الجوزية ، ت: محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ط2/1397هـ ـ 1977م 0
044 إغاثة اللهفان ، ابن قيم الجوزية ، ت : محمد حامد الفقي ، دار الفكر ، عمان 0
045 إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان ، ابن قيم الجوزية ، إشراف : د0 بكر بن عبد الله أبي زيد ، دار العاصمة ، الرياض 0
046 إقامة الدليل على بطلان التحليل ، ابن تيمية ، مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى ، ، ت: عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1407 هـ - 1987 م 0
047 الإكمال في رفع الارتياب عن المختلف والمؤتلف ، الأمير ابن ماكولا ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة 0
048 الأم ، الشافعي محمد بن إدريس ، دار الفكر ، بيروت ، ط2/ 1403هـ ـ 1983م 0
049 انساب الأشراف ، البلاذري احمد بن يحيى ، ت : محمود باقر ، مؤسسة الاعلمي ، ط1/1394هـ ـ 1974م 0
050 الانتصار ، الشريف المرتضى علي بن الحسين ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم 0
051 إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، اشرف على طبعه حسين الموسوي الكرماني وآخرون ، المطبعة العلمية ، قم ، ط1/1387هـ 0
052 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، احمد محمد شاكر ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط1/1416هـ 1995م 0(6/8)
053 بدائع الصنائع ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، المكتبة الحبيبية ، باكستان ، ط1/1409هـ - 1989م 0
054 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبي الوليد محمد بن رشد ، تصحيح خال العطار ، دار الفكر ، بيروت ، 1415هـ ـ 1985م 0 وأحيانا : طبعة دار ابن حزم ، ( مجلد واحد ) ، ط1/ 1420هـ ، 1999م 0
055 البداية والنهاية ، ابن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط7/ 1408هـ ـ 1988م 0
056 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين بن نجيم الحنفي ، ضبطه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط1/ 1418هـ 0
057 البحر الزخار ، المرتضى احمد بن يحيى ، مؤسسة الرسالة ، عمان ط2/1975م 0
058 البحر المحيط ، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، ت: جماعة من العلماء ، وزارة الأوقاف الكويتية ، ط1/1410هـ ـ 1988م 0
059 البرهان في علوم القران ، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، ت: محمد أبي الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط1/1367هـ - 1957م 0
060 البيان في تفسير القران ، أبي القاسم الخوئي ، مطبعة الآداب ، النجف 0
061 التاج المذهب ، احمد بن قاسم العنسي الزيدي ، دار صنعاء للنشر والتوزيع 0
062 تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي احمد بن علي ، ت :مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1417 هـ ـ 1987م 0
063 تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك والأمم ) ، الطبري محمد بن جرير ، الدار العالمية ، بيروت ، ط1/1487هـ 0
064 التاريخ الكبير ، البخاري محمد بن إسماعيل ، المكتبة الإسلامية ، ديار بكر 0
065 التاريخ الصغير ، البخاري ، ت : محمود إبراهيم و يوسف المرعشي ، دار المعرفة ، بيروت ،ط1/ 1406هـ - 1986م 0
066 تاريخ أبي زرعة الدمشقي ، عبد الرحمن بن عمرو النصري ، ت: شكر الله القوجاني ، المجمع العلمي العربي ، دمشق 0(6/9)
067 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ، محمد بن عبد الله ابن زبر الربعي ، دار العاصمة ، الرياض ،ط1/1410 هـ ، ت : د-عبد الله احمد الحمد0
068 تاريخ واسط ، بحشل اسلم بن سهل الواسطي ، ت : كوركيس عواد ، المجمع العلمي العراقي 0
069 تاريخ جرجان ، حمزة بن يوسف السهمي ، عالم الكتب ، ط4/1417هـ 0
070 تاريخ دمشق ، علي بن الحسن بن عساكر ، ت : علي شيري ، دار الفكر ، بيروت ، 1415هـ ـ 1995م 0
071 تاريخ خليفة بن خياط ، دار القلم ، مؤسسة الرسالة – دمشق –بيروت ط2/1397 هـ .ت: د. أكرم العمري 0
072 تاريخ الخلفاء ، جلال الدين السيوطي ، ت : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1952م 0
073 تاريخ يحيى بن معين ، رواية عباس الدوري ، ت : عبد الله احمد حسن ، دار القلم ، بيروت 0
074 تاج العروس ، مرتضى الزبيدي ، مكتبة الحياة ، بيروت 0
075 التاج والإكليل شرح مختصر خليل ، محمد المواق ، مطبوع بهامش مواهب الجليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط2/1978 م 0
076 تأويل مختلف الحديث ، ابن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
077 تحرير الأحكام ، العلامة الحلي الحسن بن يوسف ، المكتبة الرضوية ، إيران 0
078 تحفة الاحوذي ، ابي العلى المباركفوري ، صححه محمد عبد الرحمن ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة 0
079 التحفة اللطيفة ، شمس الدين محمد بن محمد السخاوي ،ت : منيرة ناجي ، دار الكتب العلمية ، ط1/ 1993م 0
080 تحفة الفقهاء ، علاء الدين السمرقندي ، دار الكتب العلمية ، ط1/1405هـ 0
081 تحفة الطالب ، ابن كثير ، ت: عبدالغني بن حميد الكبيسي ، دار حراء ، مكة ، ط 1/1406هـ 0
082 التحقيق لأحاديث التعليق ، ابن الجوزي ، ت : مسعد عبدالحميد السعدني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1415هـ 0
083 تحفة المحتاج ، ابن حجر الهيتمي ، دار صادر ، بيروت 0(6/10)
084 تسمية فقهاء الأمصار ، الإمام النسائي ، ت : صبحي السامرائي ، المطبعة السلفية ، المدينة المنورة 0
085 تدريب الراوي ، جلال الدين السيوطي ، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الكتب العلمية ، 1987م 0
086 تتمة الروض النضير ، العباس بن احمد بن إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، مطبوع ضمن المجلد الرابع من الروض النضير 0
087 تذكرة الحفاظ ، الذهبي أبي عبد الله محمد بن عثمان ، دار إحياء التراث العربي 0
088 تذكرة الفقهاء ، العلامة الحلي الحسن بن يوسف ، المكتبة الرضوية ، إيران 0
089 التعلق المغني ، محمد شمس الحق العظيم أبادي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط4/1406هـ 0
090 تعجيل المنفعة ، ابن حجر العسقلاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت 0
091 التعديل والتجريح ، أبي الوليد الباجي سليمان بن خلف ، ت ، أبي لبابة حسين ، دار الغرب الإسلامي 0
092 التعريفات ، الشريف محمد بن علي الجرجاني ،دار الكتب العلمية ، بيروت 0
093 التلخيص الحبير ، ابن حجر ، ت : عبد الله هاشم ، شركة الطباعة الفنية المتحدة 0
094 تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن ) ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، إحياء التراث الإسلامي ، الكويت 0
095 تفسير الطبري ( جامع البيان ) ، أبي جعفر محمد بن جرير ، تقديم : خليل الميس ، دار الفكر للطباعة 0
096 تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القران ) ،أبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 1405هـ ـ 1985م 0
097 تفسير الثعالبي ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي زيد : ت : د 0 عبد الفتاح أبي سنة وآخرين ، دار إحياء التراث ط1/1985م 0
098 تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير ، د0 عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ،إصدارات جامعة أم القرى ، مكة المكرمة 0
099 تفسير ابن كثير ( تفسير القران العظيم ) ، إحياء التراث الإسلامي ، الكويت ، وأحيانا طبعة المكتبة القيمة ( مجلد واحد ) ، القاهرة 0(6/11)
0100 تفسير الرازي ( التفسير الكبير ) ، الفخر الرازي محمد بن عمر ، المطبعة البهية ، مصر 0
0101 تفسير الالوسي ( روح المعاني ) ، شهاب الدين أبي الثناء محمود الالوسي ، دار الفكر ، ط22/ بيروت 0
0102 تفسير أبي السعود العمادي ، مكتبة الرياض الحديثة 0
0103 تفسير الكشاف ، جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة ، بيروت 0
0104 تفسير الميزان ، الطباطبائي محمد حسين ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم 0
0105 التقييد والإيضاح ، الحافظ العراقي ، ت : عبد الرحمن عثمان ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة 0
0106 تقريب التهذيب ، ابن حجر ، ت : عادل مرشد ،دار الرسالة ، عمان ، 1996م 0
0107 التقريب والتيسير ، النووي ، مطبوع مع تدريب الراوي 0
0108 تكملة المجموع ، محمد بخيت المطيعي ، دار الفكر 0
0109 التمهيد ، ابن عبد البر القرطبي ، ت : سعيد احمد ، تطوان ، 1404هـ ـ 1984م 0
0110 توجيه النظر ، طاهر الجزائري ، دار المعرفة ، بيروت 0
0111 تهذيب التهذيب : ابن حجر ، دار الفكر للطباعة ، ط1/ 1404 هـ ـ 1984م 0
0112 تهذيب الكمال ، الحافظ يوسف بن الكما المزي ، ت : شعيب الارناؤوط وآخرين ، دار الرسالة 0ط1/1400هـ 0
0113 تنوير الحوالك ، جلال السيوطي ، دار الندوة الحديثة 0
0114 توضيح الأفكار ، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، ت : محمد محي الدين عبد الحميد ، ط1/1366هـ 0
0115 تكملة حاشية رد المحتار ، محمد علاء الدين أفندي بن عابدين ، إشراف مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر للطباعة 0
0116 تمام المنة، محمد ناصر الدين الألباني ، دار الراية ، ط3/ 1409هـ
0117 التنبيه في الفقه ، أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، طبع ليدن ، 1879م 0
0118 الثقات ، ابن حبان البستي ، إشراف الدكتور محمد عبد المعيد خان ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، 1973م 0(6/12)
0119 ثمرات النظر في علم الأثر ، محمد بن إسماعيل الأمير ، ت : رائد صبري ، دار ابن الجوزي ، الرياض 0
0120 الثمر الداني في تقريب المعاني ، الآبي صالح بن عبد السميع الأزهري ، المكتبة الثقافية ، بيروت 0
0121 جامع الأصول ، ابن الأثير الجزري ، ت: عبد القادر الارناؤوط ، مكتبة الحلواني ، مطبعة الملاح ، مكتبة دار البيان ، 1971م 0
0122 جامع الخلاف والوفاق بين الامامية وأئمة الحجاز والعراق ، علي بن محمد القمي ، ت : حسين الحسني البيرجندي ، مطبعة باسدار إسلام ، قم 0
0123 جامع التحصيل ، أبي سعيد خليل كيكلدي العلائي ، ت: حمدي السلفي ، عالم الكتب ، ط2/ 1986م 0
124جواهر الأصول ، أبي الفيض محمد بن علي الفارسي ، ت : اطهر المباركفوري ، المطبعة الهندية ، بومباي 0
0125 جامع العلوم والحكم ، ابن رجب الحنبلي ، اشرف على تحقيقه مصطفى العدوي ، دار ابن رجب ، القاهرة 0
0126 الجامع الصغير ، محمد بن الحسن الشيباني ، قابل أصوله أبو الوفا الأفغاني ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1/1406هـ 0
0127 الجرح والتعديل ، ابن أبي حاتم الرازي ، دار الكتب العلمية ، مصورة عن الطبعة الأولى بدائرة المعارف العثمانية 0
0128 الجوهر النقي ، على سنن البيهقي ، علاء الدين ين عثمان المارديني ، دار الفكر 0
0129 جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، الآبي صالح بن عبد السميع الأزهري ، دار الفكر ، بيروت 0
0130 جواهر العقود ، شمس الدين محمد بن احمد المنهاجي الأسيوطي ، ت: مسعد عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1417هـ ـ 1996م 0
0131 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، محمد حسن النجفي ، ت : عباس القوجاني ، دار الكتب الإسلامية ، طهران 0
0132 حاشية السندي على سنن النسائي ، محمد حياة السندي ، دار الفكر ، بيروت ، ط1/ 1348هـ ـ 1930م 0
0133 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي0(6/13)
134 0 حاشية العدوي على شرح الرسالة ، علي الصعيدي العدوي ، المكتبة التجارية الكبرى ، 1356هـ 0
0135 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ، ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، ط2/ 1415هـ ـ 1995م 0
0136 حاشية البجيرمي على الخطيب ، سليمان بن عمر البجيرمي ، المكتبة الإسلامية ،ديار بكر ، تركيا 0
0137 الحدائق الناضرة في إحكام العترة الطاهرة ، الشيخ يوسف البحراني ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم 0
0138 الحجة على أهل المدينة ، محمد بن الحسن الشيباني ،ت : مهدي الكيلاني ، عالم الكتب بيروت ، ط3/ 1983م 0
0139 حصول المأمول في علم الأصول ، صديق خان ، مطبعة الجوائب ، القسطنطينية ، 1296هـ 0
140 0 حكم الطلاق الثلاث ، د0 هاشم جميل عبد الله ، مطبوع في مجلة كلية الإمام الأعظم ، العدد الأول سنة 1392هـ ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد 0
0141 حلية الأولياء ، أبي نعيم الأصفهاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط4/1405هـ 0
0142 حلية العلماء ، القفال الشاشي أبي بكر محمد بن احمد ، ت: ياسين درادكة ، دار الرسالة الحديثة ، ط1/1988م 0
143 0 حواشي عبد الحميد الشرواني واحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ، ينظر : تحفة المحتاج ، تقدم 0
144 0 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، صفي الدين احمد بن عبد الله الخزرجي ، ت : عبد الفتاح أبي غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط2/ 1391هـ 0
145 0الخلاصة في أصول الحديث ، أبي الحسين الطيبي ، ت: صبحي السامرائي ، مطبوعات وزارة الأوقاف ، بغداد 0
0146 خلاصة الإيجاز في المتعة ، الشيخ المفيد ، ت: علي اكبر زماني ، مطبعة مهر ، طهران 0
147 0 الخلاف ، الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 1407هـ 0
0148 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ، بيروت 0
149 0 الدراري المضية ، الشوكاني محمد بن علي ، دار الجيل بيروت ، 1407هـ ـ 1987م 0(6/14)
150 0 الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، ابن حجر ، ت : عبد الله هاشم اليماني ، مطبعة الفجالة ، 1964م 0
151 0 الدرة البهية شرح الرحبية ، محمد محي الدين عبد الحميد ، بهامش شرح الرحبية ، المارديني الشافعي ، مصر 0
152 0 دقائق المنهاج ، الإمام النووي زكريا بن يحيى ، ت : اياد احمد ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، ط1/1996م 0
153 0 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ، جلال الدين السيوطي ، ت : أبي إسحاق الحويني الأثري ، دار ابن عفان ، السعودية ، ط1 / 1416هـ ـ 1996م 0
154 0 رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ) ، محمد أمين بن عابدين ، ت : مكتب البحوث في دار الفكر 0
0155 الرسالة الأصولية ، الإمام الشافعي ، ت : احمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي، بيروت 0
156 0 رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، الأبي صالح عبد السميع الأزهري ، المكتبة الثقافية ، بيروت 0
157 0 رسالة المتعة ، الشيخ المفيد ، مطبعة مهر ، طهران 0
158 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، 1405هـ ـ 1985م 0
159 0 الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ، السياغي الحيمي ، دار الجيل ، بيروت 0
0160 روضة الطالبين ، الإمام النووي ، دار ابن حزم ، ط1/1423هـ ، 2002م ( مجلد واحد ) 0
161 0 روضة الناظر وجنة المناظر ، ابن قدامة المقدسي بشرح نزهة الخاطر العاطر ، دار ابن حزم ، مكتبة الهدى ، ط2/1415هـ ـ 1995م 0
162 0 الروضة الندية ، صديق خان ، ت: صبحي الحلاق ، مطبعة الكوثر ، صنعاء 0
0163 زبدة البيان في إحكام القران ، المحقق الاردبيلي احمد بم محمد ، ت : محمد الباقر البهبودي ، المكتبة الرضوية ، طهران 0
0164 زاد المسير ، جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي ، ت : شعيب الارناؤوط ، المكتب الإسلامي ، دار ابن حزم ط1/1423هـ ـ2003م 0(6/15)
165 0 زاد المعاد ، ابن قيم الجوزية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط2/1369هـ ـ 1969م 0
166 0 سبل السلام شرح بلوغ المرام ، محمد بن إسماعيل الصنعاني ، ت / محمد الخولي ، دار إحياء التراث العربي ط1/1379هـ 0
167 0 سبل الهدى والرشاد ، الصالحي محمد بن يوسف ، ت : عادل احمد وعلي محمد ، دار الكتب العلمية ، ط1/1993م 0
168 0 سؤالات الحاكم للدارقطني ، ت : موفق عبد القادر ، مكتبة المعارف ، الرياض ط1/1984م 0
169 0 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، أبي جعفر محمد بن منصور بن إدريس الحلي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم 0
170 0 سنن أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث ، ت : محمد محيي الدين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 0
171 0 سنن الترمذي ، أبي عيسى محمد بن سورة ، تحقيق احمد شاكر ، وآخرين ، مطبعة مصطفى الحلبي ، ط1/1937م 0
172 0 سنن النسائي ( الصغرى ) ، عبد الرحمن بن علي ، بشرح السيوطي والسندي ، دار إحياء التراث العربي 0
173 0 سنن النسائي الكبرى ، ت : عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية ، ط1 / 1411هـ ـ 1991م 0
174 0 سنن ابن ماجة القزويني أبي عبد الله محمد بن يزيد ، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، 1395هـ ـ 1975م 0
175 0 سنن الدارقطني ، أبي الحسن علي بن عمر ، ينظر : التعليق المغني ، تقدم 0
176 0 سنن الدارمي ، عبد الله بن بهرام الدارمي ، ت / محمد احمد دهمان ، مطبعة الاعتدال ، دمشق 0
177 0 سنن سعيد بن منصور ، ت : حبيب الرحمن الاعظمي ، الدار السلفية ، الهند ، ط1/1403هـ 0
178 0 السنن الكبرى ، البيهقي احمد بن الحسين ، دار الفكر 0
179 0 السنة ، ابن أبي عاصم النبيل ، ت: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت 0
180 0 سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ت : شعيب الارناؤوط و بشار عواد ، دار الرسالة 0(6/16)
181 0 السيرة الحلبية ، الشيخ علي بن برهان الدين الحلبي ، الكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 1962م 0
0182 السيل الجرار ، الشوكاني ، ت : محمود إبراهيم زايد ، دار الكتب العلمية ، ط1/ 1985م 0
0183 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، برهان الدين بن الابناسي ، ت: محمد علي سمك ، دار الكتب العلمية ، ط1/ 1998م 0
0184 شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي ، دار الكتب العلمية 0
0185 شرائع الإسلام ، المحقق الحلي جعفر بن الحسن ، ت : عبد حسين محمد مطبعة الآداب ، ط1/1389هـ ـ 1969م 0
186 0 شرح الأربعين النووية ، الإمام النووي، مطبعة الصفا ، مصر 0
187 0 شرح الرحبية ، سبط المارديني الشافعي ، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد ، مصر 0
188 0 شرح ألفية العراقي ، أبي الفضل احمد بن الحسين العراقي ، ت : محمد بن الحسين العراقي الحسيني ، المطبعة الجديدة ، فاس 0
189 0 شرح ألفية السيوطي ، احمد محمد شاكر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي 0
190 0 شرح الأزهار، احمد المرتضى ، مطبعة غمضان ، صنعاء 0
191 0 شرح السراجية ، محمد بن علي الجرجاني ، مصر 0
192 0 شرح العمدة ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، ت : د0 سعود العطشان مكتبة العبيكان ، ط1/1412هـ 0
193 0 شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ، دار الفكر ، القاهرة 0
194 0 شرح مسند أبي حنيفة ، ملا علي القاري الحنفي المكي ، ت: خليل الميس ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
195 0 الشرح الممتع على زاد المستقنع ، محمد بن صالح العثيمين ، مركز فجر للطباعة ، المكتبة الإسلامية ، القاهرة 0
196 0 شرح سنن النسائي ، السيوطي ، ينظر : حاشية السندي ، تقدم 0
197 0 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، المكتبة التجارية الكبرى ، 1971م 0
198 0 شرح صحيح مسلم ، الإمام النووي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1987م 0(6/17)
199 0 شرح معاني الآثار ، أبي جعفر محمد بن سلامة الطحاوي ، ت: محمد زهري النجار ، دار الكتب العلمية ، ط1/1399هـ 0
200 0 شرح نزهة النظر ، محمد صالح العثيمين ، ت : صبحي محمد ومحمد بن عبد الله ، مكتبة السنة ، القاهرة ، ط1/1423هـ ـ 2002م 0
201 0 شرح النيل وشفاء العليل ، محمد بن يوسف اطفيش ، دار التراث العربي ، ليبيا ،ط1/1972م 0
202 0 شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ت: محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية 0
203 0 الشرح الكبير على متن المقنع ، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ، دار الكتاب العربي 0
204 0 الشرح الكبير على مختصر خليل ، أبي البركات احمد الدردير ، إحياء الكتب العربية عيسى البابي
205 0 شرح اللمعة الدمشقية ، الشهيد الثاني ، ت: محمد كلانتر ، مطبعة انتشارات ، قم ، ط1/1410هـ 0
206 0 الصحاح ، الجوهري إسماعيل بن حماد ، ت: احمد عبد الغفور ، دار العلم للملايين ، بيروت 0
207 0 صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) ، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، بشرحه فتح الباري ، دار المعرفة ، بيروت 0
208 0 صحيح مسلم بن الحجاج ( الجامع الصحيح ) ، ترقيم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث 0
209 0 صحيح ابن حبان البستي – برتيبه الإحسان لابن بلبان ، ت : شعيب الارناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط1/1412هـ 0
210 0 صحيح ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ت: د0 محمد مصطفى الاعظمي ، المكتب الإسلامي ، 1390هـ 0
211 0 صفوة الصفوة ، ابن الجوزي البغدادي ، ت : الفاخوري والقلعة جي ، دار المعرفة ، بيروت ط2/1379هـ 0
212 0 ضعيف سنن الترمذي ، الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط1/1411هـ 0
213 0 الضعفاء ، أبي نعيم الأصفهاني ، ت : فاروق حمادة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء 0
214 0 الضعفاء الصغير ، البخاري ، ت : محمود إبراهيم زايد ، دار المعرفة ، بيروت ،ط1/1986م 0(6/18)
215 0 الضعفاء الكبير ، العقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو ، ت : عبد المعطي قلعةجي ، دار الكتب العلمية ، ط2/1998م 0
216 0 الضعفاء والمتروكين ، النسائي ، مطبوع مع الضعفاء الصغير ، تقدم 0
217 0 ضوابط المصلحة ، محمد سعيد رمضان البوطي ، دمشق 0
218 0الطبقات الكبرى ، ابن سعد كاتب الواقدي ، دار صادر ، بيروت 0
219 0 الطبقات الكبرى ، ابن سعد ( القسم المتمم ) ، ت : زياد محمد ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط2/1408هـ 0
220 0 الطبقات ، خليفة بن خياط ، ت : سهيل زكار ، دار الفكر ، 1993م 0
221 0 طبقات المحدثين باصبهان ، عبدالله بن محمد أبي الشيخ الأصفهاني ،ت: عبدالغفور البلوشي ، مؤسسة الرسالة ، ط2/1992م 0
222 0 الطلاق الثلاث أحكامه وضوابطه ، د0 محمد عبيد الكبيسي ، بحث مطبوع على الآلة الكاتبة 0
223 0 الطرق الحكمية ، ابن قيم الجوزية ، ت / محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية 0
224 0 علل الأحاديث النبوية ، الدارقطني ، ت : محفوظ الرحمن بن زين الله السلفي ، دار طيبة ، الرياض ، ط1/1985م 0
225 0 علل الحديث ، ابن أبي حاتم الرازي ، دار المعرفة ، 1985م 0
226 0 علم اصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ، مطبعة النصر ، ط3/ 1947م 0
227 0 العلل وعرفة الرجال ، الإمام احمد ، ت : وصي الله عباس ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط1/1988م 0
228 0 العلم ، ابن أبي خيثمة زهير بن حرب ، ت : الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط2/1983م0
229 0 علوم الحديث ، ابن الصلاح الشهرزوري، ت : نور الدين عتر ، دار الكتب العلمية 0
230 0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين العيني ، نشر محمد أمين ، بيروت 0
231 0 عون المعبود ، أبي عبد الرحمن شرف الحق العظيم آبادي دار الكتب العلمية ، ط2/ 1415هـ ـ 1995م 0 وأحيانا : طبعة بيت الأفكار الدولية ، ت: رائد صبري ، ( مجلد واحد ) 0(6/19)
232 0 العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي ، ت : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، مؤسسة دار الهجرة ، طهران ،ط2/1409هـ 0
233 0 غاية السول في خصائص الرسول ، سراج الدين بن الملقن ،
234 0 الغرة المنيفة ، أبي حفص عمر الغزنوي ، ت: محمد زاهد الكوثري ، مكتبة الإمام أبي حنيفة ، بيروت ، ط2/1988م 0
235 0 غريب الحديث ، أبي عبيد القاسم بن سلام ، دائرة المعارف العثمانية ، 1964م 0
236 0 غريب الحديث ، ابن قتيبة ، دار الكتب العلمية ، ط1/1988م 0
0237 الفائق في غريب الحديث ، جار الله الزمخشري ، ت : ابراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، ط1/1417هـ 0
0238 فتاوى ابن الجنيد ، جمع الشيخ علي الاشتهاردي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ط1/1416هـ 0
239 0 فتاوى السغدي ، علي بن الحسين بن محمد السغدي ، ت : صلاح الدين الناهي ، مؤسسة الرسالة ، ط2/1404هـ 0
240 0 الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية ، ينظر : إقامة الدليل ، تقدم0
241 0 الفتاوى الهندية ، جماعة من علماء الهند ، المكتبة الإسلامية ديار بكر ط3/1393هـ 0
242 0 الفتنة وواقعة الجمل ، سيف بن عمر ، ن : احمد عرموش ، دار النفائس ، ط1/ 1391 هـ0
243 0 فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر ، دار المعرفة ، بيروت ط2 0
244 0 فتح المعين ، زين الدين بن عبد العزيز المليباري ، دار الفكر ، ط1/1418هـ 0
0245 فتح المغيث ، شمس الدين السخاوي ، ت صلاح عويضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط3/1993م
246 0 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير ، الشوكاني ، دار إحياء التراث العربي 0
247 0 فتح القدير شرح الهداية ، الكمال بن الهمام ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، ط1/1316هـ 0
248 0 فتح الوهاب ، زكريا الأنصاري ، تعليق : محمد بن الحسين العراقي ، المطبعة الجديدة ، فاس 0
249 0 فتوح البلدان ، احمد بن يحيى البلاذري ، ت : رضوان محمد ، دار الكتب العلمية ، 1403هـ 0(6/20)
250 0 الفرائض ، سفيان بن سعيد الثوري ، ت: عبدالعزيز الهليل ، دار العاصمة ، الرياض ، ط1/1410هـ 0
251 0 الفروع ، ابن مفلح الحنبلي ، ت : عبدالستار فراج، عالم الكتب ، ط3/1388هـ 0
0252 فضائل الصحابة ، احمد بن حنبل ، ت : وصي الله محمد ، مؤسسة الرسالة ، ط2/1983م 0
0253 الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، 1997 م 0
0254 فقه الإمام علي بن أبي طالب ، أطروحة دكتوراه للطالب احمد الباليساني ، مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية 0
0255فقه الرضا ، علي بن بابويه القمي ، ت : مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا ، طهران 0
0256 فقه سعيد بن المسيب ، د0 هاشم جميل عبدالله ، مطبعة الإرشاد ، ط1/1395هـ 0
257 0 فقه القران ، قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي ، ت : احمد الحسيني ، مطبعة الولاية ، قم ، ط2/1405هـ 0
258 0 فقه ابن أبي عقيل العماني ، أعده مركز المعجم الفقهي في الحوزة العلمية قم ، ط1/1423هـ 0
259 0فقه الصادق ، محمد الصادق الروحاني ، مؤسسة دار الكتاب ، قم ، ط3/1412هـ 0
0260 فقه السنة ،السيد سابق ، دار الكتاب العربي ، بيروت 0
261 0 الفقيه والمتفقه ، الخطيب البغدادي ، نشر زكريا علي يوسف ، مطبعة الامتياز، مصر 1977م 0
0262 الفصول في علم الأصول ، الجصاص الرازي احمد بن علي ، ت : عجيل جاسم النشمي ، ط1/ 1985م
0263 الفواكه الدواني ،النفراوي احمد بن غنيم بن سالم ، مطبعة السعادة ، ط1/1331هـ 0
0264 فيض القدير ، المناوي محمد بن عبدالرؤوف ، صححه احمد عبدالسلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1994م0
0265 القاموس المحيط ، الفيروزابادي محمد بن يعقوب ، مؤسسة الرسالة 0
0266 قواطع الأدلة ، السمعاني أبي المظفر منصور بن محمد ، ت : محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ، ط1/1997م 0(6/21)
0267 قواعد الأحكام ، العلامة الحلي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ط1/1413 هـ 0
0268 قواعد التحديث ، جمال الدين القاسمي ، ت: بهجة البيطار ، دار إحياء الكتب العربية ، ط2/1961م 0
0269 قواعد في علوم الحديث ، التهانوي ظفر احمد العثماني ، ت : عبدالفتاح أبي غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط5/1984م 0
0270 القواعد الكلية والضوابط الفقهية ، د0 محمد عثمان شبير ، دار الفرقان ، عمان ، ط1/1420هـ ـ 2000م 0
0271 الكاشف في من له رواية في الكتب الستة ، الذهبي ، ت : علي البجاوي ، مصر 0
272 0 الكامل في ضعفاء الرجال ، أبي احمد عبد الله بن عدي الجرجاني ، ت : سهيل زكار ، دار الفكر ، ط3/1998م 0
273 0 الكافي على مذهب الإمام احمد ، ابن قدامة المقدسي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط3/1982م 0
274 0الكافي في فقه المدينة المالكي ، ابن عبد البر القرطبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
275 0 الكافي ، الكليني محمد بن يعقوب ، ت : علي اكبر الغفاري ، دار التعارف للمطبوعات ، ط3/1401 هـ 0
276 0 الكافي ، أبي الصلاح الحلبي ، ت : رضا استادي ، مكتبة أمير المؤمنين ، أصفهان ، 1403هـ
277 0 كشاف القناع ، البهوتي ، ت: محمد حسن محمد حسن ، دار الكتب العلمية ، ط1/ 1418هـ 0
278 0 كشف الخفاء ، العجلوني اسماعيل بن محمد الجراحي ، دار الكتب العلمية ، ط3/ 1988م 0
279 0 كفاية الأحكام ، محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواري ، مطبعة مهر ، قم 0
280 0 كفاية الأخيار ، تقي الدين الحصني ، دار المعرفة ، بيروت 0
281 0 الكفاية في أصول الرواية ، الخطيب البغدادي ، ت : د0 احمد هاشم عمر ،دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1/1985م 0
282 0 الكنى ، الإمام البخاري ، مطبوع ملحقا بالتاريخ الكبير ، تقدم 0
283 0 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين علي المتقي الهندي ، ت : بكري الحياني وصفوة السقا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1989م 0(6/22)
284 0 اللباب شرح الكتاب ، عبد الغني الغنيمي الميداني ، دار الكتب العلمية ، 1987م 0
285 0 اللباب في تهذيب الأنساب ، ابن الأثير ، مكتبة المثنى ، بغداد 0
286 0 لسان العرب ، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ، نشر أدب الحوزة ، قم ، 1405هـ 0
287 0 لقط الدرر حاشية على نخبة الفكر ، عبد الله خاطر ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر ، 1323هـ 0
0المبدع ، ابي اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن مفلح ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، 1410هـ 0 288
289 0 المبسوط ، شمس الأئمة السرخسي ، دار المعرفة ، بيروت 0
290 0 المبسوط ، الطوسي محمد بن الحسن ، ت : محمد تقي ، المكتبة المرتضوية طهران ، 1387هـ 0
0291 مآثر الانافة في معالم الخلافة ، القلقشندي احمد بن عبدالله ، ت: عبدالستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، ط2/1985 0
0292 المجموع شرح المهذب ، النووي ، دار الفكر ، بيروت 0
0293 مجموع الفتاوى ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب ابن قاسم العاصمي ، إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين ، الرياض 0
0294 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، عبد الرحمن بن محمد الشهير بداماد أفندي ، دار الطباعة العامرة 0
0295 مجمع البيان ، الطبرسي أبي علي الفضل بن الحسن ، تقديم محسن العاملي ، مطبوعات الاعلمي ، ط1/1995م 0
0296 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، 1988م 0
0297 المجروحين ، ابن حبان البستي ، ت:محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي، دمشق0
0298 محاسن التأويل ، جمال الدين القاسمي ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، ط1/1957م0
299 0 المحدث الفاصل ، الرامهرمزي محمد بن خلاد ، ت: محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، ط3/ 1404هـ 0
300 0 المحرر ، مجد الدين بن تيمية أبي البركات ، مطبعة السنة المحمدية ، 1950م0
301 0 المحرر الوجيز ، أبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي ، دار ابن حزم ، 1999م 0(6/23)
0302 المحلى ، ابن حزم الأندلسي ، ت : احمد محمد شاكر ، دار الفكر ، بيروت 0
303 0 مختصر اختلاف العلماء ( مختصر الطحاوي ) ، أبي جعفر محمد بن سلامة ، ت : عبدالله نذير ، دار البشائر الإسلامية ، ط2/1417هـ 0
0304 مختصر الصحاح ، الرازي محمد بن أبي بكر ، دار الرسالة ، كويت 0
0305 مختصر المزني ، إسماعيل بن يحيى ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت 0
0306 مختلف الشيعة ، العلامة الحلي ،مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ط1/1412هـ 0
0307 المدونة ،الإمام مالك ، رواية سحنون بن سعيد ، مطبعة السعادة ، مصر 0
0308 المذكرة في أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي ، دار الرسالة ، بيروت 0
0309المرأة بين الفقه والقانون ، مصطفى السباعي ، المكتبة العربية ، حلب ، ط2 0
سلار بن عبدالعزيز ، ت : محسن الاميني ، مطبعة أمير ، قم ، 1414هـ 0 0310 المراسم العلوية ،
0311 المسائل المنتخبة ،محمد الصادق الروحاني ، قم ، ط4/ 1414هـ 0
312 0 المسائل المنتخبة ،علي السيستاني ، مطبعة الاداب النجف ، ط3/ 1993م
313 0 مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام ، الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، ت : مؤسسة المعارف الاسلامية ، مطبعة بهمن ، قم ، ط1/1413 هـ 0
0314 مسائل الامام احمد ،ت : فضل الرحمن زين محمد ، الدار العلمية بدلهي ، ط1/1988م0
315 0 المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ،اشراف : د0 يوسف المرعشلي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 0
316 0 مستدرك الوسائل ، المحقق النروي الطبرسي ، تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ، ط1/1408هـ0
317 0 المستصفى ، ابي حامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1413هـ 0
318 0 المسند ، ابي داود الطيالسي ، دار الحديث ، بيروت 0
319 0 المسند ، الامام احمد بن حنبل ، دار صادر ، بيروت 0
0320 المسند ، اسحاق بن راهويه ، ت : د0 عبدالغفور البلوشي ، مكتبة الايمان ، ط1 /1991م0(6/24)
0321 المسند ، الامام الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، مصورة عن الطبعة البولاقية 0
322 0 مسند ابي يعلى الموصلي ، احمد بن علي بن المثنى ، ت: حسين سليم اسد ، دار المامون للتراث 0
0323 مسند الحميدي ، ابي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي ، ت : حبيب الرحمن الاعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1988م 0
324 0 مسند الشاميين ، الطبراني ابي القاسم سليمان بن احمد ، ت : حمدي السلفي ، مؤسسة الرسالة ، ط2/1996م0
325 0 مسند الشهاب ، ابي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي ، ت : حمدي عبدالمجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1/1985م 0
0326 مسند زيد بن علي ، زيد بن علي بن الحسين ، دار الحياة ، بيروت 0
327 0 مشاهير علماء الامصار ، ابن حبان البستي ، ت: فلايشهمر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1/ 1959 م 0
0328 مشكل الاثار ، الطحاوي ،طبعة حيدر اباد الدكن ، 1333هـ 0
329 0المصنف ، عبدالرزاق الصنعاني ، ت: حبيب الرحمن الاعظمي ، نشر المجلس العلمي في الهند 0
330 0 المصنف ، ابي بكر بن ابي شيبة ، ت : سعيد اللحام ، دار الفكر ، ط1/ 1409هـ 0
331 0 مطالب اولي النهى ، مصطفى السيوطي الرحيباني ، المكتب الاسلامي ، بيروت 0
332 0 معالم اصول الفقه ، محمد حسين الجيزاني ، دار ابن الجوزي ،ط2/1998 م 0
333 0 معاني القران ، ابن النحاس ، ت : محمد علي الصابوني ، اصدارات جامعة ام القرى ، مكة المكرمة ، ط1/ 1409هـ0
334 0 معاني النحو ، فاضل عبدالواحد ، دار الفكر ، عمان ، ط2/1423هـ 0
335 0 معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار احياء التراث العربي ،بيروت ، 1979م0
336 0 معجم الصحابة ، عبدالباقي بن قانع ، ت : صلاح بن سالم ، دار الغرباء الاثرية ، المدينة المنورة ،ط1/ 1418هـ 0
337 0 معجم مقاييس اللغة ، ابي الحسين احمد بن فارس ، ت : محمد ابي الفضل ابراهيم ، مطبعة قم 0(6/25)
338 0 المعجم الكبير ، الطبراني ابي القاسم سليمان بن احمد ،ت : حمدي السلفي ، نثر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط2 0
339 0 المعجم الصغير ، الطبراني ابي القاسم سليمان بن احمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
340 0 المعجم الاوسط ، الطبراني ابي القاسم سليمان بن احمد ،ت : ابراهيم الحسيني ، دار 995م0
0341 معرفة القراء الكبار ، الذهبي ، ت: بشار عواد واخرين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1/1404هـ
342 0معرفة الثقات ، العجلي ابي الحسن احمد بن عبدالله بن صالح ،ت : عبدالعليم عبدالعظيم البستوي ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ط1/1405هـ0
343 0 معرفة علوم الحديث ، الحاكم النيسابوري ، ت: معظم حسين ، الافاق الجديدة ، بيروت ط1/1410هـ 0
344 0 المعونة على مذهب عالم المدينة ، القاضي عبدالوهاب المالكي ، ت : د0 حميش عبدالحق ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، ط1 /
345 0 معين الحكام ، علاء الدين الطرابلسي ، دار النهضة الحديثة ، مصر 0
346 0 المعين في طبقات المحدثين ، الذهبي ، ت: همام عبدالرحيم سعيد ، دار الفرقان ، عمان ، ط1/1404هـ 0
0347 المغني ، ابن قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي 0
348 0 مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،1958م 0
349 0 المفصل في احكام الاسرة ، د0 عبدالكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،ط1/1993م0
0350 المقالات ، زاهد الكوثري ، طبعة الانوار ، 1373هـ0
351 0 المقنعة ، الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي ، مطبعة الاعتماد ، 1415هـ0
352 0 المقنع ، الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي ،مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، ط2/ 1410هـ0
353 0 منار السبيل ، ابراهيم بن ضويان ، نشر جمعية احياء التراث الاسلامي ، الكويت 0
354 0 المنتظم ، ابن الجوزي ، ت : عادل نويهض ، دار صادر ، 1358هـ0(6/26)
355 0 المنتقى من السنن المسندة ، ابي محمد عبدالله بن الجارود ،علق عليه : عبدالله عمر البارودي ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، ط1/1988م0
0356 منتقى الاخبار ، المجد بن تيمية ، ينظر : نيل الاوطار 0
357 0منتهى الوصول والامل ، ابن الحاجب ، دار الكتب العلمية ،ط1/1985م0
358 0 منح الجليل على مختصر خليل ،محمد بن احمد بن محمد عليش المالكي ، المطبعة البولاقية ، 1294هـ 0
359 0 المنتقى شرح الموطا ، الباجي ابي الوليد ، مطبعة السعادة ،مصر ط1/1332هـ0
360 0 من لايحضره الفقيه ، الصدوق محمد بن علي بن بابويه ، ت: علي اكبر ، منشورات جماعة المدرسين ، قم ، ط2/1404هـ 0
0361 منهاج الصالحين ، ابي القاسم الخوئي ، مطبعة مهر ، قم ،ط28 / 1410هـ0
0362 منهاج الصالحين ، علي السيستاني ، مطبعة ستارة ، قم ، ط1/1416هـ 0
0363 منهاج الطالبين ، النووي ، بشرحه مغني المحتاج ، تقدم 0
364 0 المهذب في الفقه الشافعي ، ابي اسحاق الشيرازي ، دار الفكر ، بيروت 0
365 0المهذب،عبدالعزيز بن البراج ،مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، 1406هـ0
366 0 موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان ،ابي الحسن الهيثمي ، ت : محمد عبدالرزاق حمزة ، دار الكتب العلمية 0
367 0 مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، محمد بن عبدالرحمن المغربي ، دار الفكر ، بيروت ، ط2/ 1398هـ 0
368 0 موسوعة أقوال الإمام احمد ،جمع وترتيب السيد ابو المعاطي النوري واحمد عبدالرزاق ومحمود محمد ، عالم الكتب ، ط1/1997م 0
369 0 الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف بدولة الكويت 0
370 0 الموقظة، الذهبي ، ت:عبد الفتاح أبي غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب
0371 ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ت : علي البجاوي ، دار المعرفة للطباعة والنشر 0
0372 ناسخ الحديث ومنسوخه ، أبي حفص عمر بن شاهين ، ت : سمير الزهيري ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، ط1/1988م 0 الحرمين ،(6/27)
373 0 النبوات ، ابن تيمية ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
374 0 نزهة النظر ، ابن حجر ، ت : علي حسن علي الحلبي ، دار ابن الجوزي ، الرياض ، 1996م 0
375 0نصب الراية لأحاديث الهداية ، جمال الدين الزيلعي ، ت : ايمن صالح ، دار الحديث ، القاهرة ، ط1/1415هـ 0
376 0 نظام الطلاق في الإسلام ، احمد محمد شاكر ، مكتب النجاح ، مصر ، ط2/1389هـ 0
0377نظم المتناثر في الحديث المتواتر ، محمد جعفر الكتاني ،ت : اشرف حجازي ، دار الكتب السلفية ، مصر 0
0378 النكت على ابن الصلاح ، ابن حجر ، ت : د0 ربيع بن هادي عمير المدخلي ، دار الراية ، ط2/1988م0
0379 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، الطوسي ، دار الاندلس ، بيروت 0
0380 نهاية المحتاج ، شمس الدين الرملي محمدبن ابي العباس ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1938م 0…
381 0 النهاية في غريب الحديث والاثر : ابن الاثير الجزري ، ت : صلاح محمد عويضة ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ط1/1997م 0
0382 النهر الماد ، ابي حيان النحوي ، تقديم بوران وهديان الضناوي ، دار الفكر 0
0383 نواسخ القران ، ابن الجوزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 0
384 0 نيل الاوطار ، الشوكاني ، دار الفكر ، 1989م 0 واحيانا طبعة دار الكتاب العربي ، بيروت ، ت : احمد ابراهيم زهوة ، ط1/2004م ( مجلد واحد ) 0
385 0 الهداية في الاصول والفروع ، الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي ، مطبعة اعتماد ، قم ، ط1/ 1418هـ 0
386 0 الهداية شرح يداية المبتدئ ، ابي بكر المرغيناني ، دار احياء الترث العربي 0
387 0 هداية العباد ، محمد رضا الموسوي الكلبايكاني ، الناشر دار القران الكريم ، قم ، 1413هـ 0
388 0 هدي الساري مقدمة فتح الباري ، ابن حجر ، دار الكتب العلمية ، ط1/1989م 0
389 0 الوسيط ، محمد بن محمد الغزالي ، دار المعرفة ، بيروت ، 1399هـ 0
390 0 وسائل الشيعة ، الحر العاملي محمد بن الحسن ، دار احياء التراث العلمي ، بيروت 0(6/28)
391 0 الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، ابن حمزة الطوسي ، ت : محمد الحسون ، قم ، ط1/1408هـ 0
392 0 الوصايا والمواريث ،مرتضى الانصاري ، مطبعة باقري ، قم ، ط1/1415هـ 0
393 0 الانصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، ت : محمد حامد الفقي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 0
394 0 الفرائض ، عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي ، ت : د0 محمد ابراهيم ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ط2/ 1405هـ 0
395 0 اثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية ، د0 يوسف خلف محل ، دار البشائر الإسلامية ، ط1/2002م 0
396 0 مسائل في الفقه المقارن ، د0 عمر سليمان الاشقر ، وآخرين ، دار النفائس ، عمان ، ط3/1999م 0
397 : تلخيص المستدرك ، الذهبي ، مطبوع بهامش المستدرك على الصحيحين ، تقدم 0
398 0 معالم سنن ابي داود ، الخطابي حمد بن سليمان ، ت : عزت عبيد الدعاس ، دار الحديث ، دمشق ط1/1969م 0
399 0 القراءات واثرها في استنباط الاحكام ، د 0 محمد بن عمر بن سالم ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، ط1/1417هـ - 1996م 0
400 0 قواعد التفسير ، خالد بن عثمان السبت ، دار ابن عفان ، ط1/ 1417هـ - 1997م 0(6/29)