ومن حكمة الله ورحمته أنه أحل لنا الطيبات وكل ما منفعته خالصة أو راجحة وحرم علينا الخبائث وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة ، قال الله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } (1) فحرم تعالى الخمر والميسر وما فيهما من المنافع ، وقال { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } (2) .
وفي الحديث الذر رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه صحيح ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) قال العلماء (المفتر) كلما يدرك الفتور في البدن ، والخدر في الأطراف . وهذا القات لو فقرضنا أن فيه بعض النفع فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافاً مضاعفة .
ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه ، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له . فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب ، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) في كتاب الأطعمة ، ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها : ( تحذير الثقات ، من استعمال الكفته والقات) وقال : إن ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد اثنتان بتحريمه وواحدة بتحليله .
__________
(1) سورة البقرة : آية 219 .
(2) سورة المائدة ، آية 90-91 .(12/100)
ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله : وممن قال بتحريمه الفقيه أبو بكر ابن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في (تحريم القات) قال : كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني فتركت أكلها ، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القات من أشهر المحرمات ، فمن ضررها أن آكلها يرتاح وتطيب نفسه ويذهب حزنه ، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة ، وهموم متزاحمة وسوء أخلاق ، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ عليّ أحد يشق عليّ مراجعته ، وأرى مراجعته جبلاً ، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللاً ، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته ، ويطرد النوم ونعمته . ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين ، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيده ، وسألت كثيراً مما يأكلها فذكروا ذلك عنها ، وهذه مصيبة في الدين وبلية على المسلمين . وحدثني عبد الله بن يوسف المقري ، عن العلامة يونس المقري ، أنه كان يقول : ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل ، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه . ودخل عراقي اليمن كان يسمى الفقيه إبراهيم وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله ، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه ، ثم إنه أكله مرة ومراراً لاختياراه ، قال فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره ، وكان يقول : ما يخرج عقب البول بسببه مني ، ثم اجتمعت به فقلت له نسمع عنك انك تحرم القات . قال : نعم . فقلت له : وما الدليل ؟ قال : ضرره وإسكاره ، فضرره ظاهر ، واما إسكاره فهل هو مطرب ؟ فقلت : نعم . فقال : فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ :(12/101)
النبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الشدة المطربة . فقلت له : يروون عنك أنه تقول : ما يخرج عنه مني . وليس فيه شيء من خواص المني . فقال : إنه يخرج قبل استحكامه . وقد رأيت من أكثر من أكله فجن . هذا كله ملخص كلام الحرازي .
وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة ودرس بها كثيراً ، وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه . ووافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء كما يدل عليه ترجمة المذكور في تاريخ الشمس السخاوي في منظومته المشهورة ، وقد أخبرني محدث مكة شرفها الله أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور ، وأجازه بها :
ولا تاكلن القات رطباً ويابساً……فذلك مضر داؤه فيه أعضلا
فقد قال أعلام من العلماء إن……هذا حرام للتضرر مأكلاً(12/102)
ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر قال في النهاية : ما معناه أن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار . وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات ، وإن كان يحصل منها توهيم نشاط أو تحققه فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد ، وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر ، حتى الخمر خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبر الدماغ ودوام التغير للعقل وغير ذلك من المضار ، لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيويه ، لأن طبعه اليبس والبرد فا يصحبه شيء من الحرارة واللين فلا يظهر الضرر فيها إلا مع الإدمان عليها ، وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في (الأفيون) من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق ، وهو يزيد في الضرر على الأفيون حيث أنه لا نفع فيه يعلم قط وأن ضرره أكثر ، وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع وتقليل شهوة الغذاء والبأة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك . ومنها أن جميع الخصال المذمومة التي ذكرها في الحشيشة موجودة في القات مع زيادة حصول الضرر فيها به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والبأة والنسل وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف .
ومنها أنه إن ظن أن فيه نفعاً فهو لا يقابل ضرره . ومنها أنه شارك كل المسكرات في حقيقة الاسكار وسببه من التخدير وإظهار الدم وترقيقه ظاهر البشرة مع نبذ الدسومة من الدماغ والجسد إلى الظاهر ، وليس فيه حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف الخمر والحشيش فلهذا أكثر ضرراً .(12/103)
إلى أن قال : وقال بعض مدرسي الحنفية زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام فأعطاني قليلاً من القات وقال لي تبرك بأكل هذا فإنه مبارك . فأكلت منه فوجدت فيه تخديراً ، فذكرت له كلام من ينفي ذلك فقال : إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل المزاج والطبع . فالذي أدركه بواسطة ذلك لا يدركه غيري وقد أدركت منه التخدير ودوران الرأس ولا أعود لأكله أبداً .
كذلك قال بعض الأشراف : إن فيه غيبة عن الحس ، وأنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض ، ولا الطول من العرض . هذا كله كلام ابن حجر في (تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات ) .
وقال أيضاً فيه في كلام على الحشيشة وجوزة الطيب : وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما شجرة القات ، ثم ذكر أنه استفتي عن جوزة الطيب فأفتى بتحريمها لإسكارها كالحشيشة . ثم قال : فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء . إلى أن قال : وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل . وهذا إطلاع أعم ، ويطلق ويراد تغطية العقل مع نشوة(1) وطرب . وهذا إطلاق أخص ، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق . فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق ، إذ كل مخدر مسكر ، وليس كل مسكر مخدر .
__________
(1) بالأصل تنشئة .(12/104)
فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير ، ومن نفاه عنهما أراد به معناه الأخص . وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنهما النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية ، ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه ضد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية. إلى أن قال : انتهى جوابي في الجوزة ، وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا القات ، بل هو ظاهر في حرمة القات ، لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة فبعض آكليها يثبت لها تخديراً وبعضهم لا يثبت لها ذلك ، فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف آكليها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيره . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله .
وقد استقصى صفات القات ووصفه بصفات المسكر المضر بالعقل والأديان والأبدان. وصرح في بعض عباراته بالمنع والنهي والتخدير ، بل والتحريم ، وجبن في موضع آخر على إطلاع التحريم . فإما أن يكون ذلك توقفاً منه وتأدياً لعدم وقوفه على نص في ذلك ، أو أنه قوي على القول بالتحريم بعد ذلك .(12/105)
وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) في الكلام على حديث ابن عمر ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة) رواه البخاري ومسلم، فقال بعد الكلام على هذا الحديث : وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن (القات) و(التنباك) والابتلاء بهما عندنا كثير ، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية والفتاكة ، وإلا يكونا من المسكر فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر ، لما فيهما من ضياع المال ، وذهاب الأوقات ، والجناية على الصحة ، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة . إلى أن قال : ومعلوم من (القات) أنه يؤثر على الصحة البدنية ، ويحطم الأضراس ، ويهيج الباسور ، ويفسد المعدة ، ويضعف شاهية الأكل ، ويدر السلاس وهو الودي ، وربما أهلك الصلب ، وأضعف المني ، وأظهر الهزال ، وسبب القبض المزمن ، ومرض الكلا ، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية صغار الأجسام قصار القامة قليلاً دمهم مصابين بعدة أمراض خبيثة ، وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الإدمان العالية المحتاج إليها ، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة وتربية أولادهم أو تصدقوا بها في سبيل الله لكان خيراً لهم ، وصدق شاعرنا :
عزمت على ترك التناول اللقات……صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي
وقد كنت من هذا المضر مدافعاً……زماناً طويلاً رافعاً أصواتي
فلما تبينت المضرة وانجلت………حقيقته بادرته بالمناوات
طبيعته اليبس المسلم ببردة ………أخا الموت كم أفنيت منا الكراماتي
وقيمة شاربي القات في أهل سوقه ……كقيمة ما يدفعه في ثمن القاتي
وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس ، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل ، ياكلون الشجر ، ويفرون أعراض الفائبين ، ويخوضون في كل باطل ، ويتكلمون فيما لا يعنيهم .(12/106)
ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل ، وأنه قوت الصالحين . ويقولون : جاء به الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين ، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئاً كثيراً ، وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله :
صفت وطابت بأكل القات أوقاتي
كله لما شئت من دنيا وآخرة………ودفع ضر وجلب للمسرات
ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع صوت المدق، ثم يلوكه ويمض ماءه ، وقد يجففونه ثم يحملونه معهم في أسفارهم ، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم ، وإن أحد المصريين ليقول في قصيدة يجهو بها اليمنيين :
أسارى القات لا تبغوا على من ……يرى في القات طباً غير شافي
أما ( التنباك) وهو التبغ فضرره أكبر ، والمصيبة به أعظم ، ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها ، ولو لم يكن فيه من الشر إلا ما تشهد به الأطباء لكان كافياً في تجنبه والابتعاد عنه ، وقد أفرط جماعات من المسلمين في حكمه حتى جعلوه مثل الخمر ، وحاربوه بكل وسيلة ، وقالوا يفسق متعاطيه ، كما أن آخرين قد بلغوا في استعماله إلى حد بعيد . وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي عام 1012هـ وانتشر في سائر البلاد .
إلى أن قال : وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك ويجمعه مطحوناً مع مواد أخرى ثم يضعه بين شفتيه وأسنانه ، ويسمى ذلك (بالشمة) فيبصق متعاطيها حيث كان بصاقاً تافه النفوس ويتقذر به المكان ، ولربما لفظها من فمه كسلحة الديك في أنظف مكان ، وللناس فيما يعشقون مذاهب .(12/107)
وبعضهم يستنشق التنباك بعد طحنه وهو (البردقان) يصبه في أنفه صبا يفسد به دماغه ويجني به على سمعه وبصره ، ثم لا ينفك عاطساً ، ويتمخط بيده ، وفي منديله أو على الأرض ، وأمام الجالسين . أخبرني أحد أصدقائي أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لما مات مكث ثلاث ساعات وأنفه يتصبب خبثاً . ولو اقتصر الناس على ما لا بد منه للحياة لاستراحوا من التكاليف والنفقات الشاقة ، ولما عرضوا أنفسهم لشيء من هذه الشرور .
وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم وما يترتب عليه من عقاب الآخرة ، ولكن أقول : هذا قريب من هذا ، وكل مضر لصحة الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام ، والبر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر ، وإن أفتاك المفتون . والله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } (1) انتهى كلام الشيخ محمد بن سالم البيحاني في ذلك ، وقد ذكر صفات (القات) وحكم عليها بالضرر والنهي والتحريم .
لكن قوله : وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر . إلى آخره – الظاهر أن مراده أن أغلظ تحريم القات والتنباك ليس كغلظ تحريم الخمر وما يجب عليه من حد في الدنيا وعقاب في الآخرة مع اتفاقهما في أصل التحريم .
__________
(1) سورة المائدة ، آية 91 .(12/108)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الاختيارات) : فصل – وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أم لا ؟ لم يحرم عليك بمجرد الشك ولم يقم الحد على شاربه ، ولا ينبغي إباحته للناس إذا كان يجوز أن يكون مسكراً ، لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال ، فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه ، أو طعمه غير معتقد تحريمه ، أو معتقد حله لتداو ونحو أو مذهب الكوفيين في تناول يسير النبيذ ، فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقداً تحريمه فينبغي إذا أخر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك ، فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق ، فيكون أحد الأمرين إما الحكم بذلك ، لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة ، وإما الشهادة بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر ، وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين :
أحدهما : أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل فيجوز الإقدام على تناوله ، وكراهية الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال . الوجه الثاني : أن المحرمات قد تباح عند الضرورة ، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة . فيجوز تناولها لأجل ذلك ، أو كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدن في تحريم (القات) وتمشياً على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية ، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات والنهي عنه ومنعه منعاً باتاً زراعية وتوريد واستعمالاً وغير ذلك .
وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها ، ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . والله يقول الحق ويهدي السبيل . أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 11/4/76 .
3746- القات مال غير محترم(12/109)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابكم رقم 1587 وتاريخ 12/6/1387 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية أحمد يحي وأحمد سليمان المنظورة لدى قاضي فيفاء ، حيث أصدر فضيلته الحكم على أحمد سليمان بدفع ما قدره الأمناء عليه لما قطع من شجرة القات وهو ألف وثمانمائة ريال ، للحق الخاص ، وبالسجن عشرين يوماً للحق العام ، بموجب الصك المرفق رقم 341 وتاريخ 11/5/1387 .
وبما أن المحكوم عليه لم يرض بالحكم فقد لاحظتم عليه بقراركم المرفق رقم 341 وتاريخ 5/7/1387 أن هذا الحكم في غير محله ، لأن المعروف أن القات مال غير محترم ، وأنه إذا كان لديه دليل على احترام القات أو أوامر حكومية بعدم منعه فعليه بيانه ، فأجابه بكتابه رقم 216 وتاريخ 26/5/1387 وذكر أن مستنده في إصدار الحكم المذكور هو :
أولاً : استصحاب الأصل ، لأن عدن احترام أشجار القات هو فرع القول بتحريم ، ولم يجزم بذلك .. إلخ .
ثانياً : درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما . إلخ .
ثالثاً : أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال . إلخ .
وقد طلبتم منا الأمر بما نراه في ذلك .
والجواب : ملاحظتكم على حكم القاضي بأنه حكم في غير محله ملاحظة صحيحة ، يجب العمل بها .
وأما طلبكم منه أنه يذكر لكم إذا كان لديه أوامر حكومية بعدم منعه . فهو طلب في غير موضعه ، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا واضح لا إشكال فيه .
وأما ما ذكره القاضي من المستندات لحكمه فلا وجه لها .
أما الأول وهو استصحاب الأصل ، وهو أن الأصل في الأشياء الحل وأنه لم يجزم بتحريم . فهذا الأصل مرتفع عن هذه المسألة ، لما ثبت من أنه من المحرمات بسبب ما ينشأ من استعماله من الآثار السيئة ، وإذا ثبت تحريمه سقطت حرمته ، فإن الأصل فيما يضر المنع .(12/110)
وأما الثاني هو درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما . فهذا صحيح ، ولكن المفاسد المترتبة على الحكم باحترامه أعظم من المفاسد المترتبة على عدم الحكم باحترامه .
وأما الثالث : وهو أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال .
فإن كان يريد بذلك ما لم يبن على مستند أصلاً فغير صحيح ، وإن كان يريد ما بني على مستند ، ومستنده ما ذكره . فقد زال الأصل ، والفرع تابع له . هذا ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإكمال ما يلزم . وإليكم برفقه رسالتان في تحريم أكل القات واحدة لكم والثانية ابعثوها إليه ليطلع عليها . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص/ف4390/1 في 29/11/1387)
3747- القات مثل التنباك أو أخبث ، وهو شجر له ورق طول يشبه ورق الخوخ فيما ذكر ، يعلج ، ويظهر له زبد ، هو نوع من أنواع المخدرات
وفي الرسالة التي كتبت نقول عن بعض أهل العلم فيه ، كتبناها في دار الإفتاء كتابتين مطولة ومختصرة مقدار نصف كراس ، جاء سؤال عن طريق الحكومة من مجلس الوزراء من أجل بيان حكمه وحكم مهربه ، وبين لهم الحكم في ذلك وطبعت .
( تقرير )
3748- ( الكاكولا ) و ( اليبسي كولا ) لا يحرمان . وينبغي البحث عن مفرداتهما والاحتياط
( الكاكولا ) و ( البيبسي كولا ) ما ينبغي ، كيف يشرب إنسان شيئاً ما يدري ما أصله . فيه من يزعم أن فيه مخدراً ، وألف فيه ناس وطبع في مطبعة أنصار السنة ، ولكن الأكثر والناس يزيفون مقالة هذا القائل .
والكاكولا أشد من البيبسي كولا ، فإن أناساً يقولون لا بد فيها من جزء محذور .
واجتنابها فيه نوع ورع ، لكن ما وجه شبهة قوية ، سألنا بعض من اتصلنا به وهم يفندون هذا الزعم .(12/111)
وهذا سلطانه ( ملح الأثمار ) والأندروس ) الله أعلم فيه منه شيء – وفيه مادة من الكاكولا . و (الكولا) ننبت يوجد في الحبشة من قائل أنه يشبه القات يقول هذا المصري إنه من المخدرات ، ويقول أن فيه جزءاً آخر مما يوجد في مصارين الخنزير إذا ذبح ( الحلاط ) فيكون فيه علة النجاسة أيضاً . وبعضهم ينكر هذا .
ثم الانهماك في هذه الأشربة يشدده وصرف الأموال فيها . أما التحريم فنبرؤ إلى الله ، وأنا لا أعلم أني شربت منه إلا مرة قبل ، وأنا الآن من مقدار سنة لا أشربه أبداً ، لو لم يكن إلا الطنة فيه ، كان عندنا حبات فقلت اتركوها . ولكن خففه من كذبه . التهضيم حتى السموم تهضم ووالأنتان ، فمادة التسهيل من باب الدواء ، أما الأشربة فلا ، حتى الاحتياط للوطن والقوم يمنع مثل هذا ، بعض أهل البلاد ما يقبلونه ويقولون: أشربة غير أشربة الوطن ما تدخل . وهذا هو الحزم .
وهنا أشربة أحسن من هذا مثل عصير الفواكة وهو شيء معروف حقيقته وطعمه ونافع ، الطيبات أحلها الله ، ولا ينهى عنها ولو أنها جاية من بلاد أخرى .
ثم الطريق إلى تحليله معروف أشياء تكتب على الغراش ، والتحليل وأخذها(1) من طوائف أخر ، فالأمريكان لا يكذبوننا في هذا ، ونحن عازمون على البحث في هذا .
( تقرير )
3749- قوله : ويحرم عصير غلا وأتى عليه ثلاثة أيام بلياليها
في نسخة ( أو ) والحكم على معنى ( أو ) فالظاهر أن أحد الأمرين كافي وإذا ثبت بالواو فليس المراد أنه لا يثبت إلا بالأمرين جميعاً كما يأتي .
( تقرير )
3750 - اللبن بعد ثلاث
س : اللبن هل يلحق بالعصير فيترك بعد ثلاث ؟
ج: ليس مثل العصير ، ما فيه قوة الحرارة ، والغالب عليه البرودة .
لكن الذي يفعله كثير من الناس يؤخرونه إلى أكثر من هذا فإنه يصير مكروهاً ، لا سيما إذا كان معه ماء .
__________
(1) أي : الغراش والتحليل . والغراش هي القوارير .(12/112)
فيه شيء يسمى ( الحميض ) وهو من لبن كذا وكذا يطبخ وفي كل يوم يؤخذ منه مقدار ، وأظنه ليس موجوداً الآن .
( تقرير )
3751 – اللبن يجتمع عندهم ويحصل منه ارتفاع
وأما ( المسألة الثانية ) وهي أن اللبن يجتمع عندهم ويبقى مدة ويحصل منه ارتفاع حتى يقارب الغليان فهل يدخل في حكم الخمر ، وهل الصب عليه يبطل ذلك ، وما هي المدة التي توجب التحريم إذا لم يصب عليه ؟
الجواب : الحمد لله . لا أعلم فيه مانعاً .
( باب التعزير )
3752- التعزير لا ينحصر في الضرب
ثم نعرف أنه لا ينحصر التعزير في الجلد ، وأن منه الضربة الواحدة والضربتان ، ومنه التخجيل ، والإقامة من المجلس ، والهجر ، والحبس . كل شيء يسوء الشخص لعله أن يتوب من هذه الجرائم .
فإذا كان القليل يكفي لم يجز ما فوقه ، كما أن الضرب في الحد لا يجوز فيه زيادة ولا ضربة واحد فكذلك هنا .
وهذا يختلف باختلاف الجريمة خفة وثقلاً ، وبتكرر ذلك منه ، ويختلف باختلاف صاحب الجريمة باعتبارات أخر .
وهنا ينبغي أن تذكر قصة جبلة بن الأيهم –وساقها ثم قال- : وبهذا يعرف أنه يسلك مسلك المصالح والمفاسد ، فإذا صار ذو هيئة ومنصب ورياسة لو ريم منه أن يعزر وأن يقتص كان في ذلك مفسدة ضرر على الدين وأهل الدين ترك ، والنظر لأهل الدين في هذه لا للشهاوي والأهواء .
( تقرير )
3753 – لا يزاد على الحد الشرعي بحبس ولا ضرب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/113)
فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 17882 وتاريخ 17/1/78 المتعلقة بقضية عوضة بن .... المعترف بفض بكارة الفتاة .... بما في ذلك خطاب فضيلة قاضي مستعجلة الطائف الجوابي رقم 1647 وتاريخ 15/9/78 المتضمن أنه لم يحكم بإقامة حد الزنى على عوضة المذكور إلا بعد أن توفرت شروطه الشرعية وكرر اعترافه ، وأن ذلك سقط من القرار سهواً ، وقد ذكر فضيلته أن الحبس والضرب الذي قرره على المذكور من باب التعزير .
قد نص العلماء على أن من أقيم عليه الحد لا يزاد عليه في الحد والضرب الشرعي . وإنما التعزيرات الشرعية فيما لم تكن بالغة الحدود ، قال في (كشاف القناع صفحة 98 الجزء السادس) في باب التعزير : وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . إلى أن قال : وقوله لا حد فيها . أخرج ما أوجب الحد من الزنى والقذف والسرقة ونحوهما . اهـ . فعليه يكتفى في حق عوضة المذكور بالحد الشرعي وهو جلد مائة وتغريب عام كما قررنا في خطابنا السابق رقم 744 في 14/8/78 هذا والله يحفظكم .
(ص/ف977 في 27/10/1378)
3754- تعزير ضارب حاجين
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطاب جلالتكم المرفق رقم 106100 في 2/1/1387 بشأن قضية نامي بن جذوع ... وعقاب بن فرج الله ..... المتهمين بضرب الحاجين الباكستانيين ، وما نوهتم عنه من أن ما أدلى به المتهمان المذكوران حجة غير مقبولة . ورغبتكم وموافاتكم بما يحقق استتاب الأمن . إلخ .
نفيدكم حفظكم الله أن ما قررناه من تأييد حكم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المصدق من هيئة التمييز هو بالنسبة لعدم وجوب الحد على المذكورين . وبإعادة النظر لم يظهر لنا خلافه .(12/114)
وأما ما يتعلق بالتعزير فإن مرجعه نظر جلالتكم . ولكم وفقكم الله ترتيب التعزير الكافر لزجر مثل هذين المجرمين بما يردعهما ويزجر أمثالهما ويكفي في تحقيق الغاية المنشودة من كف الإجرام وتوطيد الأمن وصيانة المجتمع بما لا يبلغ به الحد الشرعي .
حفظ الله بكم الإسلام والمسلمين ، ووفقكم لنصرة دينه ، وإقامة شرائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة
(ص/ق2259 /1 في 15/6/1387)
3755- إذا حكم بضرب شخص لضربه شخصاً آخر
فلا بد من حضور من له الحق
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 981/1 وتاريخ 2/3/1381 على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد الله بن علي .... ضد عبد العزيز ومحمد وعبد المحسن ... الذين قرر فضيلة القاضي الشيخ إبراهيم العمود ضرب كل واحد منهم عشرين جلدة تأديباً لهم على تعديهم بضرب المدعي عبد الله المذكور ، وذكر أحد الضباط أنه أدبهم والمحكوم له لم يحضر ما زعم الضابط أنه أجراه من التأديب ، ويطلب تأديبهم بحضرته .
والذي نرى في مثل هذا أنه إذا حكم بجلد شخص لضربه شخصاً آخر فلا بد من حضور من له الحق لحصول التشفي وذهاب الغيظ ، فلا بد أن يضربوا بحضرته ، وإذا كانوا ضربوا قبل ذلك فهو لاغي ، والمسئولية فيه على من نفذه مع عدم حضور المستحق . أما ما اقترحتموه من أن يحضر التنفيذ في هذه القضية مستقبلاً مندوب من المحكمة ومندوب من الأمارة مع حضور المحكوم له إذا كانت في حق خاص فهو اقتراح وجيه ، وينبغي ملاحظة العمل به في المستقبل . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق341 في 24/4/1381) (1)
3756- تعزير مزور طلاق بختم القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وانظر تنقيص الضرب إذا كان لا يتحمل في أول الحدود .(12/115)
بالإشارة إلى خطابكم رقم 10433 وتاريخ 24/4/1383 المرفق بمعروض حسين عبد الرحمن بخصوص زوجته التي زور عليه طلاقها ، وتزوجت بابن عمها وأتت منه بولد وهي لا تزال في عصمة نكاحه .
لقد سبق أن كتب لنا فضيلة قاضي تربة مستفتياً عن ما يجب في حق عثمان أيوب الذي زور الطلاق وزور على ختم أحد القضاة وقع به الطلاق المزعوم ، وأجبناه بخطابنا رقم 927 في 14/5/1383 وبعد ورود خطابكم آنف الذكر كتبنا بموجبه لفضيلة قاضي تربة فأجابنا بخطابه المرفق برقم 565 وتاريخ 9/10/1383 بأنه قد أنهى القضية بموجب صك رقم 48 وتاريخ 4/6/1383 يتضمن الحكم بإرجاع الزوجة على زوجها الأول حسين عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها ، وقد تسلمتها فعلاً ، وبتعزير عثمان أيوب سجناً وجلداً بما يردعه عن مثل هذه الجريمة ، وإليكم كامل الأوراق برفقه . والسلام عليكم .
(ص/ف1706 في 19/11/1383)
3757- تعزير مزور تواقيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلتنا المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 3784/7/23 وتاريخ 16/9/1377 وملحقها رقم 7/23/3860 وتاريخ 23/9/1377 بشأن المشهد المرفق بالعريضة المقدمة من سعيد المحسن غازي الذي قال إن سيارته تلفت في جبل شمرخ ، وظهر أن جميع تلك التواقيع مزيفة ولا صحة لها . إلخ .
والذي نراه أن يعاقب المذكور بما يردعه وأمثاله بعد التحقيق معه في ذلك ، وفي صحة عقله من عدمها ، وبعد التحقيق تؤخذ منه الأختام المزورة وتعدم ، وينبغي أن يعلن عنه في الصحف المحلية وعما تعاقبه به الحكومة جزاء كذبه وتزويره . والسلام عليكم.
(ص/ف1127 في 11/10/1377 )
3758- السجن لا يكون في الشمس ولا يمنع الطعام والشراب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان وتوابعها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/116)
فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 1615/1 في 14/4/85 عطفاً على ما وردكم من إمارة مقاطعة جازان برقم 5990 وتاريخ 8/4/85 بخصوص ما كتبه فضيلة قاضي فرسان بخصوص الأربعة الأشخاص الذين قرر سجنهم 12 ساعة بالشمس ويمنع عنهم الأكل والشرب بسبب إهمالهم لمواشيهم بدون رعي أو سقي ، وترغبون الإفادة بما نراه .
وعليه نشعركم بأنه لا مانع من سجنهم ، ولكن لا يكون في الشمس ، ولا يمنع عنهم الطعام والشراب . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ف32052/1 في 1/5/1385)
3759- تعزير صاحب بذاءة وتعد على أعراض الناس . ولو كان ضابطاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم رقم 11675/1 وتاريخ 30/4/1381 المتعلقة بدعوى فهد ..... ضد ناصر .... المشتملة على القرار الشرعي الصادر فيها من فضيلة عضو المحكمة الكبرى الشيخ إبراهيم العمود برقم 101/5 وتاريخ 11/4/1381 وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنا ما صدر من ناصر على فهد بن مرزوق من كلام غير لائق يعتبر عدواناً وظلماً على فهد ، وأن على ناصر التعزير المناسب ، ويرى القاضي أن يكون ذلك بجلده عشرين سوطاً أو حبسه خمسة عشر يوماً ، ردعاً له ولأمثاله عن البذاءه والتعدي على أعراض الناس .
بدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة .
وبمطالعة ما ذكره مدير الشرطة في خطابه الآنف الذكر نفيد سموكم بما يلي :
أولاً : قول مدير الشرطة في خطابه ( إن الدعوى التي بنى عليها القاضي رأيه لم تثبت . إلى آخر قوله ... لم تراع فيه اللياقة الأدبية ولم يكن اعتراضه على الحكم بذلك وارداً، ولو ثبت لدى القاضي دعوى المدعي بالبينة الصريحة الكاملة لكان حكمه غير ما قرره.(12/117)
ثانياً : قوله : إن قرار تعزير الضابط أمر يحتاج إلى إعادة نظر ، لأن الضابط موظف ومسئول له كرامة ، وسيترتب على تنفيذ ما رآه القاضي فصله من الخدمة عملاً بأحكام نظام الأمن العام . إلى آخر ما ذكره . وهل المسئولية والكرامة تحولان دون تنفيذ الأحكام الشرعية ، ألم يكن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هم أعظم منه مسئولية وأفضل كرامة ومع ذلك صدرت أحكام شرعية كان لهم شرف التزامها والتسليم بمقتضاها . ثم إن ما صدر من المحكمة كاف في تعزيره ، ومراد القاضي أن لا يزاد عليه بأكثر من ذلك لا بفصل ولا بغيره .
ثالثاً : رغبته في أن تشكل هيئة تحقيق تتولى إعادة النظر في القضية ، وإذا ثبت ضده ما يوجب مؤاخذته فتجري محاكمته . فهذا شيء في غير محله ، ولا ينبغي أن يعول عليه ، ولا بعد الحكم الشرعي حكم آخر ، هذا والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق511 في 8/6/1381)
3760- تعزير متهمين بقتل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي – الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/12/1709 وتاريخ 2/5/1375 المرفق به المعاملة المختصة بقضية القتيل صالح الخزاعي .
نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب رئيس المحكمة الشرعية الكبرى لوزارة الداخلية برقم 71/4 وتاريخ 2/2/1375 المتضمن الحكم على ستة الأشخاص الذين لم يثبت في حقهم إلا التعزير ، وقد قرر القاضي سجن كل واحد من الستة المذكورين سنتين ونصف ابتداء من وقوع الحادث .
ونفيدكم أن تعزير أرباب الجرائم أمر شرعي ، لكن ليس في الشرع فيه تحديد ولا تعيين ، بل هو بحسب رأي الإمام المصلحي فقط ، والإمام قد استناب في هذه القضية الحاكم في تعيين وتقدير التعزير حسب المصلحة والردع عن الجرائم ، فرأى الحاكم ما قرره في خطابه المذكور ، فيكون ذلك سائغاً إن شاء الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص/ف205 في 5/5/1375)(12/118)
3761 – تعزير متهم باختطاف فتاة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2942 وتاريخ 12/2/1381 المتعلقة بالسجين حزام ... المتهم بأخذ المرأة من الشارع تدعى فوزية وهي مملوكة لآل ... وأنه بيتها في بيت ... وفعل فيها الفاحشة ، ثم أخذها في الصباح إلى الخرج وتركها ورجع الرياض .
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 42 وتاريخ 25/1/1381 المتضمن أن التهمة قوية جداً بصحة ما أدعى به على المذكور من ارتكاب هذا الجرم الشنيع والحكم عليه بالأدب القوي بما يراه ولي الأمر حفظه اله زجراً له وردعاً لغيره عن انتهاك المحرمات والإخلال بالأمن وبدراسة هذا القرار وتأمله وجد ظاهره الصحة .
ونحيطكم علماً أن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافياً للزجر مانعاً للإجرام ، لأن الشريعة لم تحدد له عقوبة معينة ، وإنما هو يقوى ويضعف بحسب عظم الجناية وصغرها ، ويحسب الجاني في تكرر الشر منه وعدمه . والسلام(1) .
رئيس القضاة
(ص/ق227 في 10/3/1381)
3763- قفز على دار مؤذن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 585/3 في 5/6/87 على هذه الأوراق الدائرة حول حادث القبض على المدعو عبد الله .... بداخل دار مؤذن حارة الجداولة بالخرمة مشتملة على قرار فضيلة قاضي الخرمة بجلد المذكور عشرة أسواط وإطلاق سراحه . وقد أشار سموكم إلى أن هذا الحكم لا يتكافأ وجريمة المشار إليه . إلخ .
__________
(1) وتقدم – فتاوي في تعزير المختطفين للنساء والغلمان في (باب حد الزنا) أيضاً .(12/119)
ونفيد سموكم سلمكم الله أنه بتأمل ما قرره القاضي لم يظهر لنا ما يوجب نقضه ، لأن مسألة التعزير مسألة اجتهادية ، وبت فيها بما رآه كافياً . إلا أنه ينبغي أن ينشط ويستعمل جانب القوة في مثل هذه الجرائم التي كثر نشرها بما يزجر الجناة ويردعهم وأمثالهم عن ارتكابها ( وإن الله ليزع بالسطان ما لا يزع بالقرآن ) وقد اعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة ما ذكر . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق3342/1 في 11/10/1378)
3764- وإذا كانت الديات وأروش الجنايات لا تردع أصحاب الجرائم والجناة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12435 وملحقه برقم 14163 وتاريخ 14/10/1380 المعطوفين على ما وردكم من أمير رنيه حول ما كتبه قاضي رنيه عن الأشخاص الذين يحصل منهم جنايات توجب قصصاً أودية ، وتوقف القاضي عند تقرير التعزير عليهم بما يتلائم وجناياتهم ، معللاً بأنه لم يجد للعلماء نصاً في جواز جمع العقوبة على الجاني مع دية الجناية أو قصاصها .
وبتأمل ما أدلى به وجد قد وقف عند حد ما يعلمه ، ولا لوم عليه بذلك ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع . أما حكم مثل هذه المسائل فينبغي أن ينظر إليها من ناحيتين : ناحية فيما يختص بالقاضي ، وناحية فيما يختص بولي الأمر .
فأما القاضي فإنه يتمشى على كلام العلماء المأخوذ من نصوص الشرع الشريف نصاً واستنباطاً أو قياساً . ولا يسوغ له تعديه لقول غيره كائناً من كان .
وأما ولي الأمر فيسوغ له النظر المصلحي فيما يقطع دابر الفساد حسب السياسة الشرعية ، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها .(12/120)
إذا عرف هذا فإذا رأى ولي الأمر أن أدفع الديات وأروش الجراحات لا تنكي أصحاب الجرائم والجناة ورأى فرض عقوبة عليهم بنفسه أو بأحد نوابه أو فوض ذلك إلى نظر القاضي الشرعي الذي قد اطلع على ملابسات القضية وعلم من تفاصيلها ما لم يعلمه غيره غالباً ولأمانته وعدم تطرق التهمة إليه فلا ما نع شرعاً من كون القاضي يقدر عقوبة التعزير على كل جان يرى أن أرش جنايته لا يكفي في نكايته . وعلى القاضي تقوى الله ، وتحري التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية . وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، وغلظ الجناية وخفتها . والله يحفظكم .
(ص/ف332 في 15/3/1381)
3765- التعزير لا يحد بعشرة أسواط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المذكرة المشفوعة بخطابكم رقم 455 وتاريخ 23/2/1380 الموجهة إليكم من رئيس محكمة بلجرشي ، المتضمن إفادته عن التعزير المناسب لمن ثبت اعتداؤه على ولد حر فباعه وأخذ ثمنه إلى آخر ما ذكر .
ونفيدكم أن التعزير لا حد له وهو يقوى ويضعف تبعاً لعظم الجريمة وصغرها ، وقد قال عنه بعض العلماء بأنه قد يصل إلى القتل إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك ، فينبغي لرئيس المحكمة أن يجتهد في تقرير ذلك متوخياً الزجر والردع والعقاب الكافي . وبالله التوفيق .
مفتي الديار السعودية
(ص/ف862 في 14/6/1380) (1)
3766- وهو الراجح ، تعزير متهم بفعل الفاحشة في بنت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لسموكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1123/1 في بدون الخاصة بدعوى سعيد بن .... على فوزي ..... بأنه فعل الفاحشة في ابنته .
__________
(1) قلت : وتقدم تعزير القاتل عمداً إذا عفي إلى الدية ، والقاتل خطأ ، والجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه أو تعديه .(12/121)
ونفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي مستعجلة القطيف وقرار قضاة المقاطعة الشرقية ، فوجدنا القضية منتهية لذلك ، وتقرير القضاة للتعزير بما ذكروه من العدد مبني على قول معروف قال به كثير من أهل العلم وهو أنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود ، ولكن حيث جاء في قرار القضاء توجه التهمة القوية على المدعي عليه ، وقد جاء في قرار الحاكم في القضية قاضي مستعجلة القطيف أنه يرى تأديب المتهم على حسب ما يراه ولي الأمر فإنه يحسن أي يزاد في جلد المتهم على العدد الذي ذكر في قرار القاضي بقدر ما يراه ولي الأمر رادعاً له أخذاً بالقول الراجح في المسألة وهو أن التعزير راجح لاجتهاد ولي الأمر ، ويكون بحسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، وبمقدار ما يردع المعزر . والله يحفظكم .
3767- القاعدة في تقدير التعزير بالقتل فما دونه خلا بها وأقامت معه أياماً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض برقم 773/972/1 وتاريخ 18/7/80 الوارد إلينا مناولة من خادمكم إبراهيم عبد الله ، المختص بقضية عبد الله بن .... الذي هرب هو وبنت حمد .... المتضمن ثبوت خلو المدعى عليه بالمرأة المذكورة وإقامتها معه طيلة الأيام التي قضاها في الطريق ، وأنه ظهر لرئيس المحكمة أن المذكور ذهب بالمرأة المشار إليها لمقصد خبيث . وأن ذلك برضاها، وأن المذكور يستحق التعزير الشديد حسب ما يراه ولي الأمر .
نفيد جلالتكم بأننا بعد دراسة ما ذكر دراسة وافيه اتضح لنا أنه يكتفى في حق المذكور بالتعزير بالسجن عدة سنوات ، وتحديدها حسب ما يراه ولي الأمر ، وبالضرب عشر مرات في كل شهر مرة ، ويكون ذلك علناً في السوق ، يضرب في أول مرة تسعاً وتسعين جلدة ، وفي بقية الأشهر في كل شهر عشرين جلدة .(12/122)
وأما تعزيره بالقتل فلم يظهر لنا وجه سحته ، لأنه لم يتكرر منه ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى من فعل أو ترك ، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي ، وهذا التعزير غير مقدر ، بل قد ينتهي إلى القتل ، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الاخذ ولو بالقتل ، وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل . وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ، ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمر في الرابعة على هذا . فيظهر من كلامه رحمه الله أنه لا تعزير بالقتل في مثل هذه الجريمة . والله يحفظكم.
(ص/ف8379 في 5/9/1380)
3768- من هو الذي يقدر التعزير
ثم باب التعزير واسع ما فيه تحديد ولا تقدير ، وهو راجع إلى نظر ولي الأمر النظر الديني لا الشهواني المبني على ما تحصل به النكاية ، كما أن بعضه القتل لمن لا ينكف إلا بالقتل ، وهو قريب من باب دفع الصائل ، فإن قتله مفسدة ، ما جاء دليل وبرهان على إباحة دمه ، ولكن ارتكاب هذه المفسدة يفوت مفاسد أكبر ، وهذه قاعدة شرعية، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها ، وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أكبرهما ، وهذا يعرفه أهل العلم الذين لهم إحاطة بالأحكام والأصول الشرعية ، من كان عنده ملكة في ذلك فهو صاحب هذا الشأن . أما أن يتسور ويتوثب عليها أحد فلا . فإذا كان الجزئية ليس عنده فيها شيء فيكف بالأمور الكلية .
( تقرير ) (1)
3769- الحكمة في ترك تحديده إلى الأئمة
__________
(1) وانظر جواباً برقم (7339/2 في 24/10/1380) .(12/123)
والمعاصي التي لا حد لها فيها أسهل ، ولهذا جعلت إلى الأئمة ، وذلك أنه يحصل عوارض فتغير على حسب المصالح والمفاسد ، لا بالنسبة إلى مراعاة أحد ، وهذا من السياسة الشرعية ، فإن السياسة الشرعية التي تدور مع المصالح الشرعية ، وسياسة شهوانية وجاهلية وملوكية جبروتية فهذه ليست السياسة ، السياسة ما وافق الشرع ، فالشرع فيه سعة بالنسبة إلى التشديد والزيادة ، أو في التساهل فيها مخالفة مفسدة أكبر ، وفيه بالنسبة إلى التشديد ما يكون بالقتل ، والله المستعان .
( تقرير )
3770- على ناظر القضية تقرير الجزاء على المتهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 10308 وتاريخ 18/6/1382 وعلى ملحقاتها المرفقة المتعلقة بقضية اتهام عائش بن ... بالتحايل على المرأة ... والهروف بها من أهلها عدة مرات ، وترحيلها برا إلى الأردن واتهام كل من ... بإيواء المرأة في مساكنهم رغم علمهم بحقيقة موضوعها ، المشتملة على قرار محكمة العلا رقم 84 في 6/2/1382 المتضمن أن ما قام به المتهم عائش .... يعتبر انتهاكاً للمحرمات ، وارتأت تعزيره بما يراه ولي الأمر ، وإلزامه مع رفيقه بدفع المصاريف التي صرفها أولياء المرأة ، مع تغريم عائش بغرامة مالية حسبما يراها ولي الأمر إلى آخر ما ذكر . وتذكرون –حفظكم الله- أن سمو وزير الداخلية أبدى ملاحظة أن القضاة اخذوا يتهربون عن تقرير العقوبات على المجرمين ويتركون ذلك لولي الأمر مع أن هذا من صميم اختصاصهم .
إلى آخر ما ذكرتم .
بدراسة جميع ذلك نفيد سموكم :(12/124)
أولاً : أنما ذكره قاضي العلا في قراره رقم 84 في 6/2/1382 من تركه تقرير الجزاء المستحق على المتهمين إلى الولاة لزعمه أنه من اختصاصهم ، لأنهم الجهة المنوط بها حفظ الأمن والكرامات والحرمات ، وتعليله ذلك بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إلى آخر ما ذكر . فيه تقصير عن أداء الواجب ، وليس كما ذكر من أن تقرير العقوبات إلى ولاة الأمر ، وإنما أمرها إلى من نظر الدعوى فيها وعرف ملابساتها ومقتضيات مجرياتها ، فنأمل من سموكم الكريم إحالتها إلى قاضيها لتقريره على المتهمين ما يراه حسبما يقضيه الوجه الشرعي . كما نحيط سموكم الكريم أنه قد جرى منا تنبيه القضاة ألا يدعوا أمر تقرير العقوبات على المتهمين إلى الولاة بعد أن يكون منهم نظرها ومعرفة ما يكتفها من عوامل الإجرام ودواعيه ، وأن ينشطوا في التقرير بما يحقق الردع والزجر ، وينشر الأمن والاستقرار . وبالله التوفيق . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق510/1 في 5/4/1383)
3771- من التعزير الشديد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 4526 وتاريخ 7/3/1379 حول شكوى نبيذان ... من تعدي عبيد .... ورفاقه بضربه ، وقيام البعض منهم بحفر آبار محظور حفرها ، المشتملة على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة الطائف برقم 29 في 1/1/79 حول القضية .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن الحكم بسجن عبيد ومطلق وعبد الله عشرة أشهر ، وجلدهم في كل شهر خمسين جلدة ، وسجن كل من .... ثلاثة أشهر ، وتقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم ، وإفهام المدعي دعواه في الحق الخاص .(12/125)
بدراسة القرار المذكور نفيد سموكم أن الحكم بهذا التعزير الشديد لا سيما في حق الثلاثة المضموم إلى سجنهم جلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة مفرقة على مدة سجنهم لا يصدر إلا على من له سوابق تعرقل أمن البلاد أو تهتك حدود الدين ، فإذا كانوا كذلك فلا بأس بما أجراه حاكم القضية ، وإلا فنرى أن التعزير المذكور شديد وينبغي تخفيف ذلك ، لا سيما وسينضم إلى ذلك مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه المدعي . أمام تقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم فلا بأس به . والله تعالى يحفظكم .
(ص/ف336 في 20/3/1379)
3772- الجواب عن الحديث ( لا يجلد فوق عشرة أسواط )
الحديث المستدل به على أن أكثره عشرة إذا كان الحق نفسه – كجلدك امرأتك ، وعبدك ، إذا ساغ ذلك .
أما إذا حمل الحديث على الجلد لحق الله فهو غلظ ، بل يجلد أكثر ، فقوله (في حد من حدود الله) في معصية من معاصي الله .
( تقرير )
فالذي لا يتجاوز به العشرة هو تأديب الرجل امرأته وعبده وولده . ويقول الشيخ وابن القيم : إن هذا التقسيم اصطلاحي . وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق الأدلة .
فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون .
أما على المعاصي فتختلف أشياء حددت في الشرع ، والذي لم يحد فيه قدر في الشرع يجتهد فيه الحاكم . والحقيقة التعزير باب واسع أدناه بالتخجيل ، وأعلاه بالقتل ، ولا بد من اجتهاد ونظر دقيق شرعي مؤسس على أسس شرعية على حسب التسوية بين الناس ، فلا بد أن يكون الإمام هكذا ، ويأخذ نظره واجتهاده ممن يثق به في دينه وعلمه .
( تقرير )
3773- موضوعان :
( 1 ) تعزير المتهمين تهمة ضعيفة لا تكون علناً
( 2 ) هل يلزم المتهمون بغرامة ما أنفق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة بريدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/126)
فقد اطلعنا على صورة الحكم الصادر منكم المسجل برقم 348 وتاريخ 30/3/1380 في قضية حسين بن .... وعبد الرحمن .... المتهمين باختطاف المرأتين من أهل الخبراء ، كما جرى الإطلاع على صورة الخطاب الموجه منكم لأمارة مقاطعة القصيم برقم 584 وتاريخ 8/4/1380 الواردة إلينا منكم برقم 615 وتاريخ 10/4/1380 وحيث ظاهر الحال منهما الموافقة . فإن هذا مما يدل على أنهما متهمان، ولكن الأولى أن لا يكون تعزيرهما علناً في السوق ، لأن التهمة في حقهما ليست قوية .
إلزامكم المتهمين بغرامة جميع ما أنفقه أهل الخبراء لأنهما السبب في ذلك . لم يظهر لنا وجهه ، لأن المسألة لم تثبت ببينة أو إقرار ، وإنما ذلك مجرد تهمة قوية استحقا عليها التعزير . وأيضاً فإن أهالي الخبراء محتسبون في قيامهم فليس لهم الرجوع بما أنفقوه. ثم هذه النفقة لم تبنوا قدرها ولا الأشياء التي صرفت فيها ، فنرغب الإفادة عما ذكر . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق317 في 2/4/1380)
3774- قوله : ويحرم تعزير بحلق لحية
أولاً : أنه مثله . وثانياً : أنه منهي عن حلق اللحى ، مع ان المقام هنا مقام اجتهاد وتوخي ما يزجر عن المعاصي .
فهو بنفسه وذاته محرم ، وهو من المثلة كقطع أصبع تعزيراً ، فإن الله حفظ على الإنسان أبعاضه وشعوره ، كما لا يجوز سقيه خمراً ونجاسة ، فكل هذه لا تجوز شرعاً، فلا يعزر بها .
وهذا الحرام خلق كثير يفعلونه بزيد وعمرو ويأخذون على ذلك دراهم .
( تقرير )
3775- التعزير بأخذ المال وإتلافه
قوله : أو أخذ مال .
لكن الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله . وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه فله ذلك .
( تقرير )
3776- التعزير بالمال – وضعوا بعض أشياء في اليانصيب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة عرعر
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/127)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة المرفوعة منكم برقم 826 وتاريخ 5/10/1378 المتعلقة بقضية رشيد البراهيم ورفقاه الذين وضعوا بعض أشياء في اليانصيب ، المشتملة على القرار الصادر من قاضي طريف برقم بدون وبدون تاريخ ، المتضمن مصادرة السيارة والقيمة التي وضعت لها والراديوين وأقيامهما .
فظهر أن ما أجراه فضيلته ظاهره الصحة ، وهو من باب التعزير بالمال ، منعاً لأكل أموال الناس بالباطل ، وحسماً لمادة هذه المعاملات المحرمة ، إذ لا يظهر حسم مادتها بدون إمضاء مصل هذا الحكم . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ف176 في 25/3/1379) (1)
3777- التعزير بالإبعاد المؤبد لنشال لكثرة جرائمه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وإذا مات من حكم عليه بالتعزير بالمال انظر فتوى في حد (المسكر) برقم 3811/1 في 21/10/1386هـ .(12/128)
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 6446 وتاريخ 25/4/78 بشأن السجين المدعو عبد الرحمن .... الذي سبق أن نفذ فيه الحكم الشرعي بسجنه ستة أشهر وتعزيره ، ثم أبعد إلى فرسان ، ثم سمح له بالعودة لاستقامته على أن يرسل لبلدته ويسلم لكبير جماعته ليحافظ عليه ويراقب عدم خروجه من بلده، ولما وصل إلى الطائف قرر أنه لا يعرف قبيلته ولا خامسة ولا يدري من هو كبيرة ، لأن والده توفي وهو صغير السن ، وطلب إبقاءه في السجن أو إرجاعه إلى فرسان وصدر الأمر بإطلاق سراحه والتنبيه عليه بالاستقامة وطلب المعيشة تحت المراقبة ، وأخيراً اتهم بنشل حافظة نقود شخص في المطاف ولم يثبت عليه شيء ، وترى وزارة الداخلية إبعاده إلى فرسان بصورة مؤبدة نظراً إلى كثرة جرائمه ، وبعد دراسة للمعاملة ظهر لنا أنه يسوغ شرعاً إبعاد مثل هذا الشخص ، لا سيما وقد سبق أن طلب إما السجن وإما الإرسال إلى فرسان ، ولكن يطلق سراحه في فرسان تحت المراقبة العامة ، وينبغي إعاشته من بيت المال ، لأنه قد لا يستطيع التكسب بسبب فقده يده ، والله يحفظكم .
(ص/ف426 في 5/5/1378)
3778- نفي مؤبد لمشتهرين بالقوادة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 8112 وتاريخ 1/7/84 بخصوص قضية أبناء .... المبعدين إلى فرسان ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 4180 وتاريخ 1/12/83 المتضمن بعد ذكره خلاصة مؤجزة عن القضية القول بأن القاضي لم يرتكز في حكم إبعاد المذكورين على حوادث سابقة ووقائع معينة ، بل كان الحكم مبنياً على السماع إلى أن قال : كما أنه يستشف من أقوال القاضي أن سبب توجيه هذه التهمة هو ظهور الثراء عليهم . إلى آخر ما ذكر .
وقد جاء في جوابه ما يلي :(12/129)
ونفيد سموكم أنما تقرر في حقهم أنما هو من باب التعزير ، ولا يخفى أن التعزير باب واسع يتعين منه ما كان مقتضياً للزجر والردع وحاسماً لمادة الشر ، وقد استفاض لدى القاضي ورجال الحسبة وغيرهم ما يزاوله هؤلاء المبعدون من الأعمال الخبيثة وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حلق رأس نصر ابن حجاج ونفاه عن المدينة لنضارته وجماله خشية أن تفتتن به نساء المدينة ، وفرق بين هؤلاء المستفيض عنهم والمشتهر بين مجاوريهم امتهانهم للقوادة في بيوتهم وعلى محارمهم وبين رجل تقرر نفيه وإبعاده خشية أن تفتتن به النساء .
ولهذا لا يظهر لنا ما يتعرض به على ما قرره فضيلة قاضي المبرز من نفي هؤلاء بصفة مستمرة .
ثالثاً : أما القول بأنه يستشف من أقوال القاضي بأن سبب توجيه هذه التهمة نحوهم ظهور الثراء عليهم . فغير صحيح ، وإنما ذكر القاضي ظهور الثراء عليهم كاستئناس لما اتجه لديه من قوة اتهامهم بما نسب عنهم .
رابعاً :أما مطالبة زوجة أحدهم المدعوة مريم بإرجاع زوجها إليها أو فسخها من عصمته ؟ فهذا راجع إلى محكمة جهتها .
ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية . والله يحفظكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف1757/1 في 5/7/1384) (1)
3779- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو .... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ .
__________
(1) وتقدم في (باب حد الزنا ) فتوى مشابهة .(12/130)
ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له .اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير ، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية ، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً ، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق3280/1 في 23/8/1386)
( باب القطع في السرقة )
3780 – تجد في البلدان التي تنتسب إلى الإسلام إذا نسب عنه(1)
قطع اليد في السرقة قالوا : وحشية ، وحشية . ويقولون : استبداد .
هم لعبوا بالدين والعقائد والنشأ كل ملعب ، لكن من أجل استيلاء المادة عليهم ...
( تقرير )
3781- إذا سرق الغلام غرم المال ولم يقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان العالي رقم 7/22/1006 وتاريخ 23/4/1376 الخاصة بالتحقيق في سرقة شنطة الحاج معصوم الجاوي والمتهم بسرقتها الغلام ....
أفيدكم أنما قرره رئيس المحكمة الشرعية الكبرى في خطابه رقم 564 وتاريخ 11/1/1375 من أن اعتراف مثل هذا الغلام لا يقبل ولا يترتب عليه حكم ، وانه ينبغي مناقشة من سجنه . صحيح . ولا باس بما قرره القاضي المذكور حول تغريم المل المسروق . والله يحفظكم .
( ص/ف288 في 25/4/1376)
3782- وعزر
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة دومة الجندل
المحترم
__________
(1) سورة البقرة – آية 229 .(12/131)
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق بهذا رقم 604 في 8/10/85 والأوراق المشفوعة به بشأن ثلاثة الأنفار الذين اتهموا بسرقة دكان عامر الفضيلي وهم كل من عبد المحسن ومرزوق .... وصايل .... وأنه قد ثبت لديكم شرعاً أن الذي قام بثقب الدكان وسحب النقود من الصندوق هو عبد المحسن ... وأن مرزوق كان يصحبه داخل الدكان ويمشي معه فقط واما صايل فكان يحرسهما ، وذكرتم أن هذا ثبت بموجب اعترافهم لديكم ، وأن التقرير الطبي تضمن أن أعمار المذكورين تنقص عن خمسة عشر عاماً . وترغبون الإفادة عما نراه ، والحال أنهم قد أحضروا النقود ، وسلمت لصاحبها ولا يزالون في السجن .
وعليه نشعركم بأنه إذا لم تتوفر شروط القطع في حق كل واحد منهم بما في ذلك ثبوت البلوغ بأحد موجباته الشرعية فإنه يدرأ الحد ، ويجب التعزير تعزيراً يردعهم عن العودة لمثل هذه الجريمة ، ويزاد في تعزير عبد المحسن لاعترافه بأنه هو الذي هتك الحرز وأخرج النقود المسروقة من حرزها . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق4654/3/1 في 18/11/1385)
3783- لا يقطع من أنبتت عانته شعراُ خفيفاً ويعزر
صاحب الجلالة الملك المعظم
نشير إلى برقيتنا لجلالتكم برقم 296 وتاريخ 15/4/1380 حول ما رفعه لجلالتكم عمير ..... من عرعر بصدد ابنه الذي صدر الحكم بقطع يده .
ونفيد جلالتكم أنه بالاستفصال من فضيلة رئيس محكمة عرعر عن ما إذا كان المذكور بالغاً أم لا ؟ أجابنا برقم 624 وتاريخ 1/6/1380 بأن المذكور قد أنبتت عانته شعراً خفيفاً . مما يدل على أنه لا زال على وشك البلوغ . قف وحيث الحال ما ذكر مع أن الكشف على عورته متأخر عن وقت السرقة ببضعة أشهر فإنه يدرأ عنه الحد لعدم ثبوت بلوغه حال إخراجه المال المسروق من الحرز ، ولكن يتعين تعزيره ، وقد عمدنا رئيس محكمة عرعر بما يلزم جواباً على استفساره . حفظكم الله .
رئيس القضاة
محمد بن إبراهيم
(ص/ق528 في 16/6/1380)
3784- المجنون والمعتوه إذا سرقا(12/132)
المجنون والمعتوه لا حد عليه في السرقة ، بل يعزر إن كان ممن ينجح فيه جنس التعزير لئلا يعتاد هذا فيفسد على الناس . وإن كان لا يجدي فلا يتعرض .
وزائل العقل بالجنون والعته منهم من يكون عنده ارتداع إذا زجر وضرب ، ومنهم من لا يؤثر فيه ، ولو كان لا ينزجر من كل وجه فما لا يدرك كله لا يترك كله .
( تقرير )
3785- يعزر المنتهب ولا يقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/22/2056 وتاريخ 19/5/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية أحمد ....
نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على الصك الصادر من المحكمة الشرعية في محائل برقم 98 وتاريخ 4/5/1375 المتضمن الحكم بقطع يد أحمد نظراً لتوفر شروط القطع في السرقة المعتبرة عند العلماء .
وبدراسة الحكم المشار إليه اتضح أنه غير صحيح ، لأن المسألة ليست مسألة سرقة بل مسألة انتهاب ولا قطع على المنتهب . وأما احتجاج القاضي برداء صفوان فهو سرقة من حرز ، ومسألتنا هذه مسألة انتهاب ، لكن ينبغي أن يعزر أحمد المذكور بما يردعه ويردع أمثاله بضرب أو حبس بمقدار ما يراه ولي الأمر في مثل هذا . والله يحفظكم.
(ص/ف223 في 23/5/1375)
3786- الاختلاس من الكهرباء
من محمد بن إبراهيم إلى مندوب الحكومة للمحافظة على حقوق الشركة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم 48 وتاريخ 1/2/1378 المتضمن الاستفتاء عن ما يجب في حق الذي يختلس من التيار الكهربائي التابع لعامة الشعب بدون علم الشركة .
والجواب : الحمد لله . الاختلاس من التيار الكهربائي التابع للشركة لا يجوز ، ولا يثبت ذلك في حق شخص بعينه إلا ببينة أو إقرار لدى الحاكم الشرعي . والله الموفق . والسلام عليكم .
(ص/ف173 في 25/2/1378)
3787- اختلس مالاً وادعى أنه نفد وحوله
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض(12/133)
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 22864/1 وتاريخ 28/7/1380 الخاصة بقضية عبد الرحمن العتيبي ... ونفيدكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها خطاب فضيلة عبد الرحمن بن هويمل رقم 1005 وتاريخ 10/6/1380 الذي يتضمن أن حسن كان كاتباً لدى عبد الرحمن العتيبي قي معرضه فاختلس أمواله حسب الصك الصادر منه برقم 2037/1 وتاريخ 23/10/79 وأنه لا يمكن تقسيط الأموال التي اختلسها ، بل يعزر بالضرب حتى يحضر المال الذي اختلسه وخانه ، وأن يوقف الموقف الحازم في وجوه المتمردين المحتالين .. إلخ .
وبتأمل ما قرره فضيلته لم يظهر لنا خلافه ، لأن التساهل مع هذا وأمثاله بسبب زيادة الشر والفساد ، ويفتح الباب للمحتالين ، فينبغي إجراء التحقيق اللازم معه بشدة حتى يحضر المبالغ التي اختلسها ويؤدي الحق لصاحبه ، لأن الأصل بقاؤها لديه حيث أن العهد قريب ، والمال المختلس كثير . أما الأموال التي يدعي أنه حولها لحضرموت فينبغي إجراء ما يلزم لاستعادتها . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق931 في 20/9/1380)
3788- خائن لا سارق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لسموكم برفق هذه المعاملة الواردة منكم برقم 5935 وتاريخ 27/3/79 الخاصة بقضية اتهام سعيد ... بسرقة شنطة بداخلها أربعمائة وخمسون ريال للمدعو عمر بن مبارك .
ونفيدكم أنه إنفاذاً لرغبة سموكم جرى درس كامل المعاملة والحكم الصادر فيها من المحكمة الكبرى برقم 100 وتاريخ 27/2/79 المتضمن الحكم على سعيد المذكور بالقطع ، فاتضح لنا عدم صحة هذا الحكم لأمرين :
أنه أخذ تلك الشنطة من مكان لم يحرز عنه ، بل هو شريك لصاحب الشنطة في سكناه .(12/134)
أنه وصل بإقراره ما يسقط عنه حد القطع ، وهو قوله : إن صاحب الشنطة أعطاه مفتاحها ليحاسب صاحب (بيبسي) . وعلى هذا يكون خائناً لا سارقاً .
رئيس القضاة
(ص/ق334 في 10/6/1379)
3789- الخائن في العارية عليه القطع
ذكر في العارية خلافاً في المذهب أنها كسائر الأمانات لا قطع فيها ، وهذا قول الجمهور لأنه هو الذي سلط على ماله فأعاره غير موثوق ولم يحتط لماله .
لكن الأصح من القولين قطع جاحد العارية ، وبينه وبين مطلق الخيانة فوق ، هذا أنكر جنس الواقع فقال ما أعرتني ، وهذاك ادعى شيئاً آخر قال ذهبت سرقت أكلها كذا : ثانياً : المستعير هو الذي جاء لمنفعة نفسه لا لمنفعة إلا من .
أن قلت : هذا من غير حرز .
قيل : هذا شيء أوجبه الله على المسلمين ، فلما جعل على صاحب المال البذل وجاء من يكدر هذا الجانب الصافي جعل في حقه القطع ، وقصة المخزومية مشهورة ، لكن نعرف أن في بعضها (تستعير) وفي بعضها (تسرق) فالذين ذهبوا إلى أنه لا قطع حاولوا نفي تستعير ولكن لا يستطيعون فهي تسرق سرقتها جحدها العارية ، فالجحد شيء خاص ، والسرقة عام وكذلك لو فسرت العارية بالسرقة فالقصة واحدة .
( تقرير )
3790- والمشعوذ يقطع
س: الذي يقمر على أعين الناس ؟
ج: المشعوذ الذي يأخذ بشعوذته سارق .
( تقرير )
3791- قوله : ولا قطع بسرقة آلة لهو
هذا ليس محترماً آلة الملاهي جميعها لتحريم اللهو ، فإن الله حرم اللهو ، الملاهي وآلارتها حرام { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } (1) وذلك لصدها عن ذكر الله ، كل شيء يلهى عن ذكر الله ويأخذ القلوب فإنه محرم ، وآلاته لأنه يتوصل بها إلى فعله فيتعين إتلافها إذا قدر على ذلك وهي أشياء كثيرة جداً ، ضابطها كل شيء يتخذ لأجل يلهى به من : طبل ، وزمار ، ومن . ومن .
( تقرير )
وآلات الملاهي ولو أنها ذهبت فكل ما حرم لصنعته فسارقه لا يقطع . وإذا قدرنا فيه مالية فكاسره لا يضمن ماليته .
( تقرير )
__________
(1) سورة لقمان – آية 6 .(12/135)
3792- آلات اللهو المفككة
ويظهر من هذا(1) أن آلات اللهو إذا فككت وصارت أجزاء منها لها قيمة تساوي نصاباً فأكثر ففيها القطع ، العبرة بهيكله ، فإن أجزاءه خرجت عن قوتها المقصودة.
( تقرير )
3793- سرقة الراديو
كان يتسائل عن الراديو وسرقته : هل فيه قطع أم لا ؟ فيرى بعض أن عليه قطعاً لأنه مال يباع ويشترى ، ولأنه ليس متحمضاً للهوابل هو آلة للصوت زين أو شين.
وبعض يرى انه لا قطع فيه لشائبة اللهو فيه ، والأولون قووا هذا بملاحظة السعي في تقوية الأمن .
( تقرير )
3794- س: إذا قيل هو مثل الجارية المغنية يصح بيعها ؟
ج: فيه شيء من الشبه ، لا من كل وجه ، والجارية المغنية فيها القطع ، لأنه لا يخرجها عن المالية .
( تقرير )
3795- سؤال ثاني : والراديو ؟
ج: الراديو هو بنفسه ليس متخذاً للهو ، ولكن في عرضه شيء يكون للهو .
( تقرير )
س: أجل لا قطع فيه ؟
ج: ليس على كل حال . هذه تتبع ما لم يجزم فيه .
ثم الحكم في أن يتلف أولاً ؟ ما عندي فيه جزم ، وكثيراً ما يسأل عن هذا .
( تقرير )
3796- سرق دخاناً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد إليكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم 1907/2/ق وتاريخ 26/11/1387 المتعلقة بقضية السجين علي عمر ... المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان عائدة لعمر العامودي ، وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذا الدعوى .
ونشعركم بان الدخان مال غير محترم ، وليس لصاحبه حق المطالبة فيه ، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم ، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر ، وأخذ الدخان منه ، وأتلف وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق69/3/1 في 2/2/1388)
3797- الصليب ما فيه قطع ولو كان ذهباً ، والصيب الحقيقي يزال بكل حال
( تقرير )
3798- س: ساعة فيها تصليب ؟
__________
(1) من قوله : آلة لهو .(12/136)
ج: كغيرها هي تباع وتشترى فلا يخرجها عن حكم المال . إذا كان الصليب في الساعة فيمحى .
( تقرير )
3799- المصحف
على كل القولين ما فيه قطع ، على القول بصحة البيع ، وعلى القول بعدم صحته .
( تقرير)
3800- قوله : ثلاثة دراهم
وكلام الشيخ هناك معروف ، ويظهر أنه كذلك هنا . ثم الريال العربي مثقالتين وننصف على كل حال ، وفيه عشر غش ، وهذا يسير ، ومثله الربية .
( تقرير )
3801- الحاكم هنا
الحاكم هنا – هو من جعل مرجعا لتلك الحدود من النظر فيها للإثبات وإقامتها .
( تقرير )
3802- الحرز
الحرز يرجع فيه إلى العرف وهو رجوع إلى الشرع ، فإن الشرع ما ترك التحديد فيه إلا أنه لا ينضبط .
( تقرير )
3803- وجد باب حوش غير مقفل فسرق الغنم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحفر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا كتابك رقم 451/1 وتاريخ 13/7/1382 المرفق بصورة ضبط قضية محمد بن ماضي ضد السارق عواد بن قاسم التابع للجمهورية العراقية الذي اعترف بسرقة غنم محمد بن ماضي وهي ستة عشر رأساً وحملها إلى القيصومة ، وأنه وجد باب الحوش مقفل . إلخ .
وعليه فالذي يقرب والله أعلم أن لا قطع في مثل ذلك لعدم الحرز ، لكن عليك باستعمال البحث ثم تحكم بما بظهر لك وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم.
(ص/ف1990 في 24/10/1382)
3804- أدخله إلى بيته وترك المفتاح
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج الشيخ عبد العزيز الشعيبي
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل كتابك الذي تسأل فيه عن رجل كان ضعيفاً عند أحمد العمال فخرج العامل وترك الضيف في حجرته فأخذ الضيف مفتاح شنطة العامل من فوق الراديو وفتح الشنطة فأخذ باعترافه خمسة أريل وثوب . إلخ وتسأل هل على المذكور قطع أم لا؟(12/137)
والجواب : الحمد لله . الظاهر أنه لا قطع عليه ، لأنه لم يهتك حرزاً ، بل العامل هو الذي أدخله إلى بيته وترك المفتاح ، وإنما على المذكور التعزير فقط . وكذلك لا يلزمه دفع أكثر مما اعترف به إلا إن قام المسروق منه بينه بأنه أخذ أكثر منه . وله عليه اليمين إن أنكر . والسلام عليكم .
(ص/ف384 في 27/4/1378)
3805- وجد السارق المفتاح بجانب الصندوق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 17554 وتاريخ 25/8/179 بشأن حسن يماني واتهامه بسرقة مبلغ ستمائة وثلاثين ريال وثلاثة خروز فضة وبعض ملابس من دار محمد بن معيض – المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم 26 في 9/4/79 حول القضية ، وعلى خطاب القاضي الموجه إلى إمارة اليمن برقم 552 في 7/7/79 المتضمن الإفادة باعتراف السارق أنه دخل الغرفة ووجد فيها صندوق حديد مقفل بقفل وثيق ، وأنه ألتمس له مفتاحاً وفتحه بيده وسرق هذه الأشياء من داخله .
ونفيد سموكم أنه بدراستنا لكامل أوراق المعاملة ظهر لنا أن الصندوق المقفل لم يبعد عنه مفتاحه ، حيث أن حاكم القضية ذكر في قرار حكمه اعتراف السارق بأنه التمس مفتاحاً فوجده بقربها فأخذه وفتحها وسرق ، هذا شبهة في أن المال المسروق غير محرز عنه الحرز التام ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) وعليه فلا نرى القطع المحكوم به عليه ، للشبهة التي ذكرنا . وبالله التوفيق . والله يحفظكم.
(ص/ف1417 في 12/11/1379)
3806- ليس من شرط القفل أن لا يستطاع فتحه أو كسره
قوله خشباً كان ، أو حديداً .
أو غيرهما كالنحاس أو المعادن المنطبعة . وكالجمجمة والسيف(1) هذا قفل .
__________
(1) وهما من الخشب .(12/138)
وليس من شرطه أن لا يستطاع ، بل إذا ضرب بشيء ثقيل تكرت الأعواد أو الحديد، فمن يريد الهدم والكسر هذاك شيء آخر .
( تقرير )
3807- س: إذا كانت سكرة بلا مفتاح ولا تدخل اليد ؟
ج: يبقى فيه شيء من التأمل ، ومثله الخشبة التي تسقط ، والخشبة التي يردم بها ، البحث فيهن واحد ، وهو أن السارق ق يدخل قبل ، فإذا ناموا جاء وفتح السكرة .
( تقرير )
3808- إذا لم يكن الغلق كاف فلا قطع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الحفر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم الوارد إلينا برقم ...... وتاريخ ..... وفهمنا ما تضمنه سؤالكم حول ما أشكل عليكم في قضية الرجل المدعو فياض بن .... الذي اعترف لديكم بسرقة النقود من دار عبد الله دحيان المطيري ، كما اطلعنا على صورة ضبط قضية المرافعة الجارية في المحكمة .
وبعد تأمل ما جاء في اعتراف المذكور وجدنا أن القضية لم تتوفر فيها شروط الحد الموجبة لقطع يده وهي عدم وجود غلق كاف للباب الخارجي وباب الحجرة بحيث يكون حرزاً ، إذا أن فياض قد جاء في اعترافه أنه وجد الباب الخارجي عليه كيلون عادي ، وفوق الباب فرجة صغيرة ، فأدخل يده في داخل الفرجة فجر المزلاج فانفتح الباب ، كما وجد إحدى هذا حسبما جاء في الاعتراف في صورة الضبط لا يعد اعترافاً موجباً لا قامة حد القطع والحال هذه ، هذا إن لم يثبت أصل السرقة موجباً لإقامة حد القطع والحال هذه ، هذا إن لم يثبت أصل السرقة بدون إقرار . هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف)
3809- ما في البيوت الوبرية ونحوها محرز بوجود أهلها فيها ، وإذا ادعى أن له شريكاً في السرقة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/139)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 34341 وتاريخ 27/111379 حول اتهام علي بن ... ومقبول بن .. اليمانين بالاشتراك مع مهدي بن ... اليماني بالسرقة من كل من أحمد ركيني ومحمد الضيف ومحمد سعيد ومحمد وعبد الرحمن وناصر ادريس وشوعي سهام .
المشتملة على الحكم الصادر في قيتهم من قاضي ضمد برقم 47 في 23/6/79 .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت السرقة المذكورة في دعوى المدعين على المتهم مهدي لاعترافه بها مرتين وهو بحال الصحة وكمال العقل والحكم عليه بقطع يده اليمنى من مفصل الكف نظراً لاستكمال شروط القطع المعتبرة شرعاً إلى آخر ما حكم به على مهدي .
كما يتضمن الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لهذه السرقات ، وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات في الدور إذ المذكور لا يخرج في أنه يحثه إلى الاستباحة للأموال وهو يستحلها ويقوم ببيعها إلى آخر ما حكم به عليه ويقضي ذلك الحكم بتعزير مقبول بجلده عشرة أسواط حيث لم تقم عليه البينة وقد أنكر ما ادعى به عليه والمتهمة في حقه قائمة للأسباب التي ذكرها حاكم اقضية ، إلى آخر الحكم المذكور ، وبدراسته نفيد سموكم ما يلي :
أولاً الحكم على مهدي بقطع يده اليمنى من مفصل الكف لاعترافه أكثر من مرة بسرقة ما ادعى عليه به وهو بحال الصحة والعقل ولاستكمال شروط القطع المعبرة شرعاً ظاهرة إلصحة . وما ذكره حاكم القضية عن أن مثل هذا الدور والبيوت المعروف في مثلها عادة إنما في باطنها يعتبر حرزاً لها لوجود أهلها بها نظراً لأن جميع الدور هنا ليس لها أبواب مغلقة كعادة أهل المدن مستقيم .
وهذا الحال تشبه حال البادية في البراري ، وأنما في بيوتهم الوبرية من مال ونحوه يعتبر محرزاً بوجود أهلها فيها .(12/140)
ثانياً ـ الحكم على مهدي بأن يدفع سبعة وعشرين ريالاً المسلمة له من علي وتسليمها لمشتري الطاقتين وأن يدفع الكوفية الخيزران والحزام الجلد عيناً أو قيمتهما إن كانت تالفة ، وكذلك الجب الحوت يرجع فيها إلى قول المدعي بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه ، ويكلف بدفع قيمته لشوعي سهام الحكم عليه بذلك منفرداً . فيه نظر ، إذ المدعون يدعون على مقبول باشتراكه في السرقة مع مهدي ،ومهدي يدعى أن مقبولاً شريك له في السرقة ومقبول يدفع هذه الدعوى بالانكار الصريح، والقاضي وقف من مقبول عند حد إنكاره واكتفى بأن قرر عليه ما ذكره من تعزير وأخلى سبيله .
وحيث أن الدعوى ضد مقبول يترتب عليها حق مالي وقد أنكر ما نسب إليه فيلزمه اليمين على إنكاره دعوى الاشتراك مع مهدي في سرقة ما أقر به مهدي مشتركاً مع مقبول إن عجز المدعون عن اثبات دعواهم اشتراكه في السرقة ، وبعد يمينه يكون الحكم على مهدي من جهة الحقوق الخاصة مستقيماً .
ثالثاً : ذكر القاضي في حكمه على مهدي في الحقوق المالية قوله ،وكذلك الجب الحوت يرجع فيه إلى قول المدعى بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه . والصواب أن الذي يرجع إلى قوله في مثل هذا المدعى عليه بالسرقة ، حيث أنها ثابتة باقراره واعترافه ،ولا يسوغ تحليفه على ما أقر به ، ولكنه يحلف على ما ادعي به عليه فأنكره .
رابعاً : الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لتلك المسروقات وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات والحكم عليه بأن يدفع عشرة ريالات ليحيى وأحمد العماري وخمسة ريالات لمحمد علي ورفقائه الحكم عليه بذلك . ظارهه الصحة .
خامساً ـ نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لاحالتها إلى حاكم القضية لاعادة النظر فيها على ضوء ما ذكرناه . والله يحفظكم .
(ص / ف 301 في 1/3/1380) .
(3810 ـ التفصيل في الخيمة)(12/141)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الواردة برقم 9600 وتاريخ 28/4/1380 بشأن قضية المدعو عبد الله بن .... المتهم بسرقة شنطة ملابس ونقود من داخل خيمة ... بما اشتملت عليه من صك الحكم الصادر من قاضي ضمد بحق المذكور المتضمن إقامة حد السرقة عليه مؤاخذة له باعترافه على نفسه وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف . إلى آخر ما تضمنه الحكم المرمى إليه .
وبدراسة وتأمل ما ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور في قضية السارق فيه نظر من وجهين :
أولاً ـ كونه ذكر في فذلكة حكمه المبني على اعتراف السارق أن الخيمة عادة هي حرز لما في باطنها وأهلها فيها حسب العرف . ولم ينتبه إلى ما نص عليه من كلام أهل العلم في هذه المسالة بذاتها من أن حرز البيوت في بساتين وصحراء وكذا الخيمة ومافي معناه بملاحظ يراها أو بكونها مغلقة وفيها نائم ، فإن لم يكن ثم ملاحظ ولم تكنمغلقة وفيها نائم فليست حرزاً ولا قطع على سارقها .
ثانياً ـ جاء في اعتراف السارق أنه دخل الخيمة من بابها ووجد بها شنطة غير مغلقة وصاحبها كان نائماً وخارجها ، وعليه حيث الأمر ما ذكر فنرى إعادتها إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد على ضوء مالاحظنا عليه .والله يحفظكم .
(ص / ف 839 في 10/6/1380)
(3811 ـ حزر البطيخ والجزر والفول والمقليات والمصليات)
فاذا صار في السوق شيء من البطيخ والجزر ونحو ذلك وثم حارس فحزر ، جرت العادة بأن هذا حرزه.
ثم الفول هذا (1) ومثله المقليات والمصليات كل جنس هذه الأشياء ما يفعل بها هو يتثاقل نقلها كل يوم وثم حارس فحرز .
والحارس الذي في السوق المراد : أنه ما كان إلا رقيباً على الأموال ومانعاً من أن تسرق . (تقرير)
(3812 ـ الصير)
__________
(1) إناء الفول ( جرة الفول) .(12/142)
وهي التي تسمى الزريبة يحفظها من الذئب ومن أحد يسرقها ، وهذا يختلف البلاد التي تحفظ في أحواشها الظاهر أنه لا يكون لها إلا الأحواش . (تقرير) .
(3812 ـ س ـ اذا سرق الحارس؟
ج : إذا كان هناك قطعين فيقطع مرتين قطع عن خيانته وآخر عن سرقته ،ولو كان من أنواع السراق من يؤدب لكان هو يقطع (تقرير) .
(3813 س وقوف السيارات في الشارع؟
السيارات ليس حرزاً وقوفها في السوق . أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك . (تقرير) .
(3814 ـ س وقوف السيارات في الشارع ؟
السيارات ليس حرزا وقوفها في السوق . أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك . (تقرير) .
(3815 ـ أخذ السيارة من عند البيت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشير إلى خطاب جلالتكم رقم 23014 وتاريخ 13/10/84 على الأوراق المشفوعة الخاصة بادانة كل من / سعد بن ناصر .. وغازي بن عاتق .. وسعد بن عقاب .. وعبد الوهاب بن علي .. وفرج بن سعيد .. باختلاس سيارة سعد بن هندي الزهراني من أمام داره بمحلة الشهداء بالطائف ، وما قرره القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم 2564 وتاريخ 4/6/84 من سجن كل واحد منهم ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفهم الموافق 17/5/84 وجلد كل واحد منهم ثلاثين جلدة كل شهر داخل البلد ردعاً لهم ولغيرهم .وذكرتم وفقكم الله أن ما حكم به القاضي لا يتكافأ مع جرمهم ولابد من تأديبهم ، وترغبون في الافادة بما نراه .
وعليه نشعركم بأن ما قرره فضيلة القاضي بحق المذكورين كاف في تعزيرهم حسبما يظهر لنا ، لأن هذه المسألة اجتهادية وقد اجتهد فيها الحاكم وحكم فيها بما يظهر له ، وايضاً فان ما ارتكبه المذكورون ليس بسرقة وإنما هو اختلاس واستعمال لمال الغير بدون إذنه . والله يحفظكم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة . (ص / ق 2375/1 /11/1384هـ) .(12/143)
(3816 ـ اللذان لم يدخلا الحرز لا تقطع أيديهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 7916 وتاريخ 18/5/1378 والمتعلقة بقضية كل من مكي بن .. وعياش بن ... وأحمد بن .. وعائض بن .. اليمانيين بما اشتملت عليه من الحكم الصادر من محكمة جدة في حق كل واحد منهم بقطع يده اليمنى من الكوع ، بناء على ماثبت لدى حاكم القضية من اعتراف المذكورين بسرقة دار عبد الحميد الباكستاني ، ومؤاخذة لهم على اعترافهم بالسرقة .
وبعد تأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها صك الحكم المذكور وجدنا ما أجراه حاكم القضية في حق كل من أحمد وعائض اليمانيين اللذين لم يدخلا الحرز بل وقفا عند الباب من الحكم بقطع يد كل منهما لا وجه له ، حيث لم يتوفر فيهما ما يوجب الحكم عليهما بالقطع .
(ص / ف 562 في 20/6/1378) .
(3817) قوله : بشهادة عدلين )
ذكرين ، وعدالتهما باطناً وظاهراً كما هو الأصل إذا ذكرت العدالة ـ إلا في أشياء اكتفي فيها بالعدالة الظاهرة كرؤية دخول هلال رمضان ونحوه ـ يشهد أهل الاتصال به الخاص عليه بالعدالة مثل الجيران الذين يعلمون من بداخله ، ومثل الذين يعاملونه في الشراء هل هو محل أو جرمى ، وكذلك مرافقيه في السفر فانهم في اسفارهم يدورون بين صلوات وأشياء يتبين من عنده دين أو عدمه .
ثم لا يصلح شهادة النساء هنا ، الحدود والقصاص وأشياء عديدة لا تصلح فيها شهادة النساء ، فان النساء لا شهادة لها إلا في أشياء مخصوصة إما لخفتها كالأموال أو لكونها لا يطلع عليها إلا النساء كالبكارة والثيوية والرضاع . (تقرير)
(3819 ـ شهادة القافة)(12/144)
لكن مسألة القافة بالنسبة على مواطئ الاقدام إنما شهد أن هذا شخص وقف في هذا الموضع ؛ ثم هل هو الذي صدرت منه السرقة ؟ قد تكون من غيره ثم إن كان جناية قتل أو جرح فهي إنما تشهد أن هذا موقفه ، فهي تفيد قرينة للحاكم .
الحاصل أنه لا يقول أشهد أن هذا قاتل هذا ، وقد يقوله لكنه ما رأى بعينيه ولا سمع بأذنيه بل أخبر بما يدركه بصنعته وحرفته ـ وهو بلا شك مقوى إذا كان أثره وحده ، أما إن قال رايت قدم هذا مع غيره ففيها إيهام (تقرير) (1) .
(3820 ـ تقرير المري ليس بينة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فتجدون برفقه المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم 9147 في 24/4/1380 بشأن اتهام عبد الرحمن بن .. العمري بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة ، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة .
ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم 1028 في 18/10/1379هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين ؛ نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي . وبدراسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة ؛ لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق ،وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة ؛ لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله ، وإن كان بخلاف ذلك أوظهرت أمارات الريبة على المتهم فانه ينبغي تعزيره لقوة التهمة .وعليه تعاد المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ماذكرناه وإكمال ما يلزم . والسلام .
رئيس القضاة (ص / ق دوسيه 459 بمكتب القضايا ) .
(3821 ـ وإذا ادعى المجاعة وهو لم يقتصر على ما يحيى به نفسه )
__________
(1) قلت : وفي (القضاء) تكملة لموضوع شهادة القافة وفي (اللقيط) أيضاً .وتقدم .(12/145)
فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم
ج223 ذكرتم أن ناصر بن .. البلوي اعترف لديكم مرتين بأنه دخل بيت صالح بن عبد الرحمن ليلاً وسرق منه بندقين وحزام وثمانية مشالح ، وادعى أن سبب السرقة الجوع ، لأن والديه وأخاه مرضى ولم يتيسر له عمل ولا وظيفة .
والذي يظهر لنا أنه إذا توفرت بقية شروط القطع من إخراج هذا المال من حرز مثله ، وكان السارق مكلفاً ،وانتفت الشبهة ، ولم يكن ناصر مكرهاً على الاعتراف ، فانه يتعين قطع يده اليمنى من مفصل الكف . وأنت قد ذكرت اعترافه بدخوله البيت ليلاً ولم تذكر أنه كسر قفلاً أو فتح باباً مغلقاً إن كان البيت في العمران ، وإن كان في الصحراء أو بساتين فلم تذكر هل هو مفتوح وله ملاحظ أو مغلق وبه نائم أم لا ، ومعلوم أن الحكم يختلف باختلاف ذلك .
والخيمة وبيت الشعر حكمهما حكم البيوت التي في الصحراء والبساتين ، فراجع كلام أهل العلم في هذا .
وأما ما ادعاه من أن الحامل هو الجوع فقد قال في "الانصاف" : فائدة ، اطلق الامام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة ، وأنه يروى عن عمر رضي الله عنه ، وقال جماعة من الأصحاب : مالم يبذله له ولو بثمن غال ، وقال في "الترغيب" : ما يحيى به نفسه . وقال المصنف والشارح عن كلام الامام أحمد رحمه الله : يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر قالاه وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أولا يجد مالا يشتري به ، فأما الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي ، ذكره القاضي ، واقتصر عليه . إ هـ . وذكر في "الاقناع ، وشرحه ، والمنتهى وشرحه " نحوا مما تقدم . وهذا السارق على تقدير حصول المجاعة لم يقتصر على ما يحييى به نفسه فلا يسقط الحد إذا توفرت شروطه .
رئيس القضاة ( ص / ق 234 في 26/3/1380) .
(3822 اعترف مرة )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله(12/146)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 511 وتاريخ 11/1/1378هـ المتعلقة بقضية السارقين محمد بن ... اليماني ومحمد بن ... اليماني ، كما اطلعنا على الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بجدة وزملائه برقم 315 وتاريخ 22/10/1377هـ المتضمن إقامة حد السرقة على المذكورين ،وذلك بقطع اليد اليمنى لكل منهما من الكوع مؤاخذة لهما باعترافهما تمشياً مع رأي جمهور العلماء ، وحيث قد حكم به القاضي المذكور وزملاؤه فيكون معتبراً والله يحفظكم .
(ص / ف 221في 8/3/1378هـ ) .
(3823 ـ يسقط الحد برجوعه عن الاقرار إذا لم يثبت الحد ببينة ويعزر ،وأما المال فلا وهل يلقن الانكار؟ )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/22/224 وتاريخ 17/11/1376هـ المختصة بقضية السارق محمد بن .. المالكي الذي رجع عن إقراره بالسرقة عندما أرادوا إقامة الحد عليه بعد أن جرى الاطلاع على مادار في ذلك .(12/147)
ومادام رجع السارق عن اعترافه بالسرقة فانه يدرأ عنه الحد ، ولاقطع عليه ولا غرامة في ذلك كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله ، لأنه ليس عليه بينة سوى الاقرار وقد زال قبل استيفائه فسقط القطع كما لو رجع الشهود ، ولأن في ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .وهذا بخلاف مالو ثبتت السرقة بالبينة التي تشهد على فعله فان إنكاره لا يقبل بل يقطع بكل حال ، والأصل في هذا قصة ما عز لما أقر بالزنا أربع مرات في كل مرة يعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الرابعة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه ، فلما وجد مس الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبي هريرة وغيره . بل صرح العلماء بما هو ابلغ من ذلك وهو أنه لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره ، لحديث أبي أمية المخزومي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص قد سرق ، فقال : ما إخالك سرقت " وعن علي أنه أتى برجل فسأله أسرقت ؟ قل : لا . فقال . لا . فتركه . ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم .وإذا سقط عنه القطع في مثل هذه الحالة فان عليه التعزير البليغ حسبما يراه ولي الأمر وتقتضيه المصلحة العامة من ضرب وحبس ونكال . وأما المال المسروق فانه لا يسقط عنه بإنكاره بعد اعترافه ولا برجوعه عن إقراره ، لأنه حق ادمى كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله ،واستدلوا عليه بحديث " لا عذر لمن أقر" وحديث " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " والله يحفظكم والسلام .
(ص / ف 113 في 6/2/1377) .
(3824 ـ ونظيره الرجوع عن وصف من أوصاف السرقة كأن يقول : ما أخذت من حزر (تقرير)
(3825 ـ أقر بالسرقة ثم اختلت قواه العقلية وأنكر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله(12/148)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 11293 وتاريخ 3/7/1378ه، حول قضية المدعو عبد الله بن محمد اليماني المعترف بسرقة مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة روبية من المدعو عبد الرحمن الكويتي المشتملة على صك الحكم الصادر من لدن فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة في القضية نفسها ، المؤيد من قبلنا إلى سموكم بظهور صحته .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها علمنا ما يقال عن السارق من ظهور بوادر غير طبيعية في قواه العقلية ، وأن ذلك يشفع له في إرجاء تنفيذ الحكم وهو قطع يده حتى يبرأ من مرضه هذا ، إذ ثبوت الحكم مبني على اعترافه بالسرقة فقط ، وتنفيذ الحكم في مثل هذه الصورة مشروط ببقائه على اعترافه بالسرقة ، فإن رجع على ا قراره قبل القطع درأ الحد عنه ،واختلال قواه العقلية يشل إرادته واختياره ، غلا أن حاكم القضية رأى بعد اطلاعه على محضر اختبار مداركه أنه غير مجنون ، وأن انكاره السرقة بعد ثبوتها باقراره لا يقبل منه وإنما المقبول رجوعه عن إقراره فيما لو رجع . ونحن نرى أن إنكاره هذا يعتبر رجوعاً عن الاقرار دارئاً للحد والله يحفظكم (1) .
(ص . ف 701 في 1/8/1378هـ)
(3826 ـ وإذا اعترف بالسرقة عند الشرطة حال التحقيق معه ثم أنكر لما حضر في المحكمة (2) .
(3827 ـ تلقين السارق)
ليس من المتعين ، بدليل أنه لما بعث أنسيا لم يقل لقنها الانكار ويباح تلقينه لحديث " ما إخالك سرقت " وجاء عن عدد تلقين السارق . أما الثابت ببينة فلا يلتفت لاقراره أو انكاره (تقرير)
أما حديث " أسرقت : قل : لا " فهو باطل (3) .
(3828 ـ ولو لم يطالب المسروق منه بماله إذا حكم به حاكم مطلع على الخلاف ) .
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة .
__________
(1) انظر التعريض للسارق ، وإذا رجع عن إقراره برقم (106 في 16/10/1374 فتوى في حد الزنا ) .
(3) انظر فتنوى برقم 1709/1/1/139 .(12/149)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد لكم هذه المعاملة الخاصة بقضية السجين السارق حسن ...
المرفوعة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية برقم 2205
في 12 /7/1388 نفيدكم بأننا أطلعنا على الحكم و على القرار الهيئة رقم 1123 في 13/7/88 المتضمن أن الهيئة توقفت عن تصديق الحكم من أجل أنه جرى على خلاف الصحيح من المذهب أشترط مطالبه المسروق منه . وحيث أن القضاة الحاكمين في القضية مطلعون على الخلاف في المسالة وقد حكموا بالقول الثاني لرجحانه لديهم فان الحكم الصادر منهم و الحالة ما ذكر يعتبر نافذ المفعول , فاعتمدوا التهميش على الصك و سجله بذلك. و السلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 3101 /3/1 في 18/10/1/1388)
(3829 – قوله : فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت به بديله أنظر........الخ)
وهذا مستثنى منه ما يأتي لك قريبا من أنه إذا صار شخص تحقق كثر فساده و عنوه في بلاد .
إنما الذي ذكروا إذا كان في حق شخص حد ليس تعزيزا . (تقرير)
( 3830 – ينفذ القطع حال صدور الحكم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزرة المعظم . أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فاشيءر إلى خطابي لمقام سموكم رقم 1317 في 21/3/1384 هـ وإلى حديثي مع سموكم مشانهة بصدد تأخير تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على مشعب بن أحمد السوري بقطع يده , وأعرض لأنظار سموكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بما يفيد تنفيذ الحكم الشرعي . و لا يخفى سموكم الكريم ما يترتب على تأخير ذلك , و التنفيذ متعين لا محاله امتثإلا لأوامر الله وعملا بحكمه العادل وخشيءه من الدخول هذه إلأية الكريمة(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1
_سورة المائدة – أية
( برقيه)
صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم أيده الله
صورة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية(12/150)
بصدد المدعو مشعب بن أحمد السوري الذي ثبتت إدانته بالسرقة و صدر الحكم الشرعي بقطع يده. وقد ظهر له شركاء في جرىمة السرقة . قف. أن الأمر الشرعي يحتم فورية إقامة حد القطع على مشعب المذكور ومن ثبت اشتراكه معه , و لا ينتظر بذلك إكمال التحقيق مع المتهمين بإلاشتراك في هذه الجريمة و يكون التحقيق مع المتهمين أخذ مجراه . والله يحفظكم .
(ص/ م دوسيه 84 / 140 )
(3832 – تلاوة الحكم عليه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس الديون العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته . وبعد :
فقد جرى درس المعاملة الواردة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/22/1158 وتاريخ 10/5/1376 هـ الخاصة بقضية السارق...المالكي .
وتفيدكم أنه لا حاجة إلى تلاوة نص الحكم على السارق في مكان التنفيذ , و لاقبل ذلك ؛ و أنما إذا رجع من نفسه عن إقراره قبل أقامه الحد عليه سقط عند الحد . والله يحفظكم .
( ص / ف 339 في 13/5/1376 )
(3833 – ولا يؤخذ إقراره قبل التنفيذ )
ومن محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم 12290 س و تاريخ 3/9/88هـ العطوف على خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم 3125 وتاريخ 9/6/88 هـ المتضمن التنبيه على مسألتين : أحدهما وجوب أخذ إقرار المحكوم عليه بقطع أو نحوه إذا كان طريق الثبوت الإقرار قبل التنفيذ ؛ لمعرفة ما إذا كان لازال على إقراره أم أنه نكل عن ذلك .
ونفيدكم أنما ذكره فضيلته من وجوب أخذ الإقرار قبل تنفيذ الحكم غير صحيح لافتقاره إلى ما يسنده شرعا , و أنما الذي يوخذ في إلاعتبار ما إذا نكل المحكوم عليه عن إقراره قبل التنفيذ و كان الحق ثابتا عليه بالإقرار .
فقط و كان حقا عاما كالقطع و الجلد و الرجم و نحو ذلك فيتعين إيقاف التنفيذ و إرجاعه إلى المحكمة لتقرار نحو نكولة ما يقتضيه الوجه الشرعي .(12/151)
_سورة المائدة – أية
الآخرى : لفت فضيلته النظر أن بعض جهات التنفيذ يتهاونون فيما ينص عليه القضاة في أحكام القطع الصادرة منه من وجوب غمس اليد أو الرجل بعد قطعها في زيت مغلي حسبما يجب ذلك شرعا فينفذون أحكام القطع بدون غمس اليد المقطوعة أو الرجل في زيت مغلي , و أنه يتعين عليهم مراعاة إلاخذ بأسباب منع سراية القطع , و إذا كان لديهم ما ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي يتخذ من قبل الشؤون الصحية فينبغي أستعمالة . إلى أخر ما ذكر .
ونفيد سموكم أن ملاحظة فضيلته هذه ملاحظة وجيهة ويتعين إلاخذ بها و التنبيه على جهات التنفيذ بمراعاة أسباب إلاخذ بموانع سراية القطع إلى إلاجزاء الآخرى من البدن . وبالله التوفيق . و السلام عليكم .
مفتى الديار السعودية
( ص / ف 1273 في 25 /6 /1389 )
(3834 – لا يحال إلى الطبيب كل من أريد أقامه الحد عليه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمته و بركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/22/1377 بخصوص عمر بن على الذي حكم عليه بإقامة حد السرقة و عندما أجل لتنفيذ الحكم قرر أنه مصاب بأنيميا
شديدة و حذر الطبيب من حدوث نزيف بعد القطع .
نفيدكم أن من ثبت عليه حد القطع لا يخلو , أما أن يكون مرضه متحققا , أولاً ؟ فان كان مرضه متحققاً ولا سيما أن كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت يده فهذا يعرض على الأطباء الشقات , زمتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فانه يؤخر . وأن كان لا يخشى عليه بالقطع التلف أو كان غير متحقق المرض فان هذا يقام عليه الحد بكل حال.(12/152)
ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فان هذا الباب لو فتح لسقطت الحدود بالحيل وصار المرجع في أقامتها أناس غير مقبولى القول ، إلا في أشيءاء طبية دعت إلى قبول قولهم فيها الضرورة , و ليست الحدود من هذا القبيل بل تجب أقامتها متى تمت الشروط المعتبرة شرعا , ولا يرجع إلى الأطباء في ذلك بحال , إلا في الحال الواحدة التي ذكرنا . وأما هذا الرجل المذكور في المعاملة الذي أفاد عنه الطبيب ما ذكر فينبغي أن يعمل بموجب قول الطبيب إذا كان ثقة , وكذلك لو أخبر طبيب ثقة بمثل ذلك على وجه الصدفة . و أما الرجوع إلى الأطباء كل ما وجب على الإنسان حد القطع فلا يسوغ لما قدمنا . و السلام ( ص/ف 245 في 8 /3 / 1377 )
(3835 – و لو كان أعسر )
تقطع إلى منى ولو كان أعسر اليد والأخذ إلا باليد اليسرى ؛ لعموم الأدلة , و لكونها المستعملة أكثر من اليسرى , و فضلها في الأصل هو هو ولو نقصت نسبيا , وفى القراءة الآخرى : ( فاقطعوا أيمانهما ) .(1)
ولعله أنما كان هذا لأنها هي اليد المختص بالتصرف التفصيلي ؛ فان فيها إلاصابع , و فيهل القبض و البسط بإلاصابع بالنكت و العدد والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها ؛بخلاف الذراع .
(تقرير )
(3837 – قوله : وحسمت )
الحسم هو منع جرىان الدم ؛ فيستعمل لها الشيء الذي يمنع جرىان الدم الذي لو ترك لاضر – بان تغمس في زيت الزيتون , أو زيت السمسم , و كذلك الودك . ( تقرير ) (1)
(3838 – و تعلق فى السوق )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس
مجلس الوزارء . حفظه الله
السلام عليكم ورحمه و بركاته . وبعد :
__________
(1) وتقدم أنه إذا كان هناك سبب وقائي غير ا لزيت فينبغي استعماله ـ انظر فتوى برقم (1273 في 25/6/1389) وتقدمت قريباً .(12/153)
فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم 21349 و تاريخ 9/1/1384 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السارق مسفر بن .......ورفيقة جابر بن.......وعلى بن........ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من محكمة خميس مشيءط برقم 78 في 30/5/1384 المتضمن الحكم بقطع يد مسفر إلى منى من المفصل الكف , وتحسم حال قطعها بغمسها في
زيت مغلي لتشتد العروق و ينقطع النزيف , ويعلق في السوق , على
وتقدم أنه إذا كان هناك سبب وقائي غير الزيت فينبغي أستعمالة – أنظر فترى برقم ( 1273 في 25/6/1389 ) وتقدمت قريبا .
أن يستمر إعتراف مسفر حتى ينفذ الحكم . أما جابر فيجلد تسعاً و سبعين جلده , وتفرق مرتين في السوق, علنا ً, وينفى إلى جزيرة فرسان لعدم توفر شروط القطع فيه ؛ بعد أن يكلف هو و مسفر بإعادة ما سرقاه إلى صاحبة وما ليس موجوداً فقيمته حين السرقة . وقد صدق هذا الحكم من قبل هيئة التميز بعدد 343 وتاريخ 13/7/1384 و بدارسة ما صدر في القضية لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة عليه , و تعتبر القضية منتهية . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة (ص / ق 74 /1 في 8/1/1385 )
(3839 – لا يكفى السجن عن القطع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس
الوزارء المعظم . أيده الله
السلام عليكم ورحمته و بركاته . وبعد :
فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري ) بقطع يده إلى منى , وذلك برقم 1073 في 10/11/1389 وصدق الحكم من هيئة التميز برقم 103 في 5/4/1382 ثم صدق منا برقم 521/1 في 28/5/1382 , وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي 28/5/1382 ,وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم 1815 في 17/1/1384 ويقضى بإيقاف حد القطع و سجن السارق خمس عشرة سنة .
وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز:(12/154)
(و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله و الله عزيز حكيم ) (1) . هذا حكم رب العزة و الجلال في كتابة الكريم , فلا يجوز تغيره ولا تبديله , و أنتم حماة الدين و القران , ومعتنقو مبادئهما ؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي , أعز الله بكم الحق , و أذل بكم الباطل وأهله – و السلام عليكم ورحمته الله .
( ص/م 1317 في 21/3/)
1384(3840 – المراد بالحبس هنا )
قوله : فان عاد حبس حتى يتوب .
ليس معناه بوضع في حديد أو خشب ؛ بل يحفظ في السجن , أو يسجن
فى مكان لا يجوز .
( تقرير )
(3841 – تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة
مجلس الوزارء . حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم 23459 و تاريخ 3/7/1381 على الأوراق المشفوعة بهذا ؛ و المتعلقة بقضية السارق يأسين مقبل 45 وتاريخ 11/3/1381 و أنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن اليماني . ونشعركم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة
القاضي الزلفى المرفق بالأوراق برقم 196 وتاريخ 14/6/1381 المتضمن إطلاعه على ملاحظات التي أيدناها في خطابنا الموجه لسمو أمير منطقة الرياض برقم 368 وتاريخ 28/4/1381 على الحكم الصادر منه برقم 45 وتاريخ 11/3/1381 و أنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن شروط
القطع لم تكمل , و أنه يرى وجوب تأديب السارق أو ما يردعه عن مثل هذا العدوان , و يكون التأديب بحسب ما يراه ولى الأمر رادعاً له , حيث أن المبلغ المسروق قد رجع إلى صاحبه .
ويتأمل ما ذكره وجد ظاهره الصحة . و الذي نراه أن تعزيز المذكور يكون بجلده ثلاثين جلده بعد صلاة الجمعة , ثم يعاد عليه مثلها في الجمعة , الآخرى , ولا
__________
(1) سورة المائدة آية 38 .(12/155)
يبالغ في ضربه ؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه , و بعد تأديبه ينبغي أبعاده إلى بلده . و الله يتولاكم .والسلام عليكم .
رئيس القضاة ( ص / ق 825 في 3/8/1381 )
(3842 – إذا لم تتم شروط القطع ورأى الإمام قطعهم تعزيزاً )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته – وبعد :
فقد أطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 1643 /6 وتاريخ 4/5/1385 المتعلقة بقضية خمسة أشخاص اليمانين الذين قبض عليهم بسوق نجران يعرضون عدداً من العملات الأجنبية , وإعترافهم بانهم سرقوها مع أشيءاء أخرى من حجاج بيت الله الحرام فى منى و مزدلفة و عرفات , وما قرره قاضى نجران فى حقهم من جلد وسجن , وما أقتضاه امر جلالة الملك رقم 7735 وتاريخ 4/4/1385 بنقلهم الى مكة وإحالة أوراقهم إلينا نظرا لفظاعة جرامهم , وأن جلالته يرى قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم .
وعليه فنشيءر سموكم أن ما قراره القاضى من تعزيزهم هو الذى لرأى أنه
يتلاءم مع جرىمتهم من التعزيز ؛ لأنه ليس عليهم حد قطع لعدم ثبوت الحرز و غيره من شروط القطع .
أما ما أرتاه جلالته من قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم فان هذا منوط بما تقضية المصلحة الشرعية , فإذا كان هذا من المتعين لحفظ الأمن وقمع أهل الجرائم خشيءة أن يعبثوا فى الأرض فساداً فله ماغ فى الشرع , وللامام أن يعزر بمثل هذا وغيره من ما ورد من التعزيزات حسب مايقتضيه نظره الصلحى الشرعى ويعد المزيد من التامل و أعطاء المقام حقه من التروى . والله الموفق . والسلام .
مفتى البلاد السعودية
( ص / ف 1464/1 فى 1/6/1385 )
(3843 – قد يسوغ القطع و القتل ولو قامت الشبهة )
قوله : وإذا سرق عبد من مال سيده …….لم يقطع .(12/156)
وتعرف أنه قد يتصور فى هذا بل فى غيره القطع لمعنى لأخر وهو كون السارق ممن عبثا فى الأرض فساداً , ويكون معلوم أفساده , وجرت له قضايا , فالإمام هنا القطع أو القتل ؛ فإذا راى أن القطع بسد باب الفساد فله ذلك أو واجب عليه ؛ لأنه هو المولى ولا طريق لسد أبواب الدمار و الفساد إلا هو .
فبعض من يكون هكذا إذا رأى الإمام أنه يعاقب ولو قائمة الشبهة إذا رأى القطع قطع .
وقد قرار الشيخ أنه يقتل إذا تكرر (1) وقال : بل هذا أولى أن يقتل تعزيزاً من قتل الشارب فى الخامة . ( تقرير )
(3844 – تعزيزاً الجندى المتهم بالسرقة أمام الجنود )
من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى رئيس مجلس الوزارء .
حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
فقد جرى درس المعاملة المرفقة لهذا الواردة إلينا من سموكم برقم 12640 فى
22/7/1378 بشان الجندى على بن……المتهم بسرقة مبلغ من دكان ناصر بن فواز , فتبين أن القرار الصادر من فضيلة حاكم القضية رقم 1017 فى 7/7/1378 ظاهرة الصحة ؛ إلا أنه يذكر التعزيز, فينبغى أن يعزر المتهم بجلده أمام الجنود , و يكتفى فى سجنه بالمدة التى مضت عليه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 349 فى 6/8/1378 )
( 3845 – القضاة نواب ولى الأمر فى تقرير الجزاء إذا أنابهم )
من محمد بن إبراهيم الى صاحب السمو الملكى وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/157)
فنشيءر الى خطاب سموكم رقم 1367 وتاريخ 19/8/1389 بخصوص المخابرة التى دارت بشان قضية حسن عبد الرازق …….ومحمد أحمد إلى باقي المتهمين بالسرقة . وقد جاء فى خطابكم المشار إليه أن إمارة مكة بعد أطلاعها علة ماجاء فى خطابنا رقم 860 وتاريخ 22/6/1382 أجابت بخطايها رقم 2318 /5 وتاريخ 26/7/1382 بانها لم تعترض على الحكم و أن الحكم قد نفذته و أطلق سراح المتهمين , غير أنها تطلب أن تكون الأحكام رادعة وزاجرة نظرا لما لمسته من كثرة حوادث السرقات, وقلتم بعد ذلك حفظكم الله : وأن القصد مما عرضته امارات أخرى من المعاملات التى تتعلق بالجرائم و الجنايات وعدم تقرير المحاكم جزاء متكافئا مع الجريمة هو التنبية وليس بالإعتراض . الخ ما ذكرتموه فى خطابكم المنوه عنه أعلاه .
وعليه نشعر سموكم أن القصد من خطابنا السابق هو لفت النظر الى عدم التعرض للأحكام الشرعية ممن قد لا يفهم الأمور الشرعية على حقيقتها , و القضاه هم نواب ولاة الأمور فى تقرير ما يجب شرعا على المتهمين , وهم أحرى بتقرير الجزاء المتكافى مع الجريمة . هذا مع أنه سنجرى من قبلنا أن شاء الله التعميم للقضاء بملاحظة القوة فيما يستدعى ذلك كل شى بحسبه ؛ لأن المقويات تختلف مقاديرها و أجناسها وصفائها باختلاف أحوال الجرائم وأحوال مرتكبيها . وما أشار إليه سموكم من أن المحاكم و إلامارات و دوائر الأمن كلها مصلحة واحدة وجدت للتعاون لهدف مشترك. فهذا شى معلوم ؛ ولكن تعاون كل جهة مع الآخرى لا يكون إلا فى حدود أختصاصها ؛ فمثلا جهة التنفيذ لا دخل لها فى الأحكام , و ليس لها حق المعارضة أو النقد للحكم ؛ لأن تميز الأحكام له جهه أخرى شرعية وهى هيئة التميز . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 1434 /1 فى 11/11/1382 )
( 3846 – الضرب فى التهمة )
س:- ضرب الشرط ؟(12/158)
ج:- الشرط ليسوا هم جانب شوع . ولكن يعرف أنه إذا حقت القرائن و قويت التهمة ضرب لأيحصل به الشدة وحبس ساغ ذلك , و فيه مسلك وهو الحيلة عليهم , وفيه مسلك أخر وهو إذا طلب المدعى ضرب من يدعى عليه السرقة يقال للمدعى : نضربه فان خرج حقه , وإلا....(تقرير)
( 3847 – كون المتهم على راس العمل أو مكفوف اليد لا أثر له )
من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى نائب رئيس
مجلس الوزارء . حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر الى خطاب سموكم الموجه لسمو وزير الداخلية و المعطى لنا صورة منه برقم 13321 و تاريخ 23/7/1382 من صورة من القرار الصادر من [ ديوان المظالم ] فى قضية فائز وراجى أل...... مع فهيد بن... وذلك لمطالعة ماجاء فى خطاب قاضى بيئه المدرج بالقرار.
وعليه نشعر سموكم أنه بمطالعه القرار المذكور لم يظهر لنا ما يلاحظ عليه ؛ لأن ما تضمنه أنما هو حث و توجيه للأمير بالقوة فى التحقيق بناء على القرائن التى ثبت لديه ، ولا سيما فى مثل هذه الحادثة التى فيها أعتداء وانتهاك لحرمة الولاية وعدم مبالاه بها , وعقوبة المتهم بالضرب ونحوه إذا حقت القرائن على توجيه إلادانه إليه لها أصل فى الشرع , ومن ذلك أن النبى صلى الله وعليه وسلام أمر الزبير أن يقرر عم حيى بن أخطب بالعذاب على أخراج المال الذى غيبه و أدعى نقاده فقال له : ( المهد قريب والمال أكثر من ذلك ) أما كون فهيد حين كتابة القاضى على راس العمل أو المكفوف اليد . فهذا شى لا يتغير به مجرى القضية. والله يحفظكم. و السلام .
رئيس القضاة ( ص/ ق719/1 فى 30/4/1383 )
( 3849 – تغريم وتعزيز مشاك السارق )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :-
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 5931 وتاريخ(12/159)
27/3/1379بشأن دعوى محمد بن أحمد ........ وأخيه ضد أحمد بن محمد ......... بسرقة شاة من غنمه بمساعدة المدعو مفرح....... كما اطلعنا على الصك الصادر من قاضي رجال المع برقم 19 وتاريخ 3/3/1379 والمتضمن حكمه بأن تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف . أما شريكه في السرقة مفرح قيري أن يعزر في السوق بالضرب غير المبرح تسعة وثلاثون سوطاً ، ثم يغرمان قيمة الشاة المسروقة ، وقد وجدنا ما حكم به ظاهره الصحة . والله يحفظكم .
(3850 – قوله : أضعفت عليه القيمة ولا قطع .
ما فيه القطع فانه يؤديه إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوماً .
وتعرف قولاً لبعض أهل العلم :/ لا يجمع بين القطع وأخذ العوض ، واستدلوا بحديث ورد وهو ضعيف ولا يثبت عند أهل العلم ، والجمهور معهم عموم الأدلة على تحريم مال المسلم ، وأنه يجب على المسلم بدل ما أتلف ( تقرير )
(3851 – ذا سرق مإلا حرز له ، أو من بستان )
أما من سرق مإلا حرز له فيعزر تعزيرين : تعزيراً مالياً ، ويحبس وضربات - على ما يراه الإمام ؛ ليرتدع هو وأمثاله عن الفساد .
وان سرقه من حرز قطع إذا كان بستان عليه جدار تام فصوره رجل فسرق ثمراً أو فواكه أو بقولاً من الخضراوات ما يبلغ نصاباً فانه يقطع ، والثمر المجذوذ كذلك والكثر المقطوع والخضر المجنية . ( تقرير) ( 3852 – تضعيف الغرم على السارق من غير الثمر والكثر نحوهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : -
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 1423 وتاريخ 6/6/1386 المرفق بنسختين من قرار فضيلة قاضي المستعجلة بابها رقم 535 وتاريخ 21/12/1385(12/160)
ورقم 7 وتاريخ 4/1/1386 بخصوص السارق أحمد بن ........ بمأتي : الجنية الذي اختلس من جيب مفرز ......... ثمانمائة وأربعين ريالاً ، والحكم عليه بتسليم هذا المبلغ مضاعفاً إلى مقور ، وأن المتهم بقي بالسجن وقتاً ليس بالقصير بسبب عجزه عن المبلغ الزايد على ما اختلسه ، وقد جرى ابعاده من البلاد ، واستطلاعكم رأينا حول ذلك .
لقد تأملنا ما أشرتم إليه وما حكم به القاضي المذكور ووجد ما حكم به قوياً في المذهب وهو من المفردات ، والمشهور وخلافه ؛ ولكن حكم الحاكم يرفع الخلاف . وعلى كل فإذا ثبت أعار المحكوم عليه بالتضعيف فان المبلغ يثبت في ذمته ، ولا مانع من اطلاقه بالكفالة لقوله تعالى . ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) (1) والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3299 /1 في 13 / 11 1386 )
( 3853 – كونه قد سرق أو من أرباب السوابق لا يوجب أ، كل ما بيده مسروق )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المستعجلة بإلاحاء المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :-
والذي يظهر – والله أعلم – أن مجرد دعوى عبد الله ....... لا يوجب الحكم له به . وأما المتهم حمود فما دام أجاب بأن النقلس له ورثه من أبيه وما دام وجد بيده فالأصل أن الشيءء الذي بيد الإنسان له ، لا سيما إذا كان أبوه ممن يمتلكون مثل هذا . ومجرد كونه قد سرق منه الخواتم أو كونه من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق . فلهذا يكون من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق . فلهذا يكون عليه إليمين للمدعي على نفي ما ادعى به ويسلم النقلس لصاحب اليد بعد أخذ صفاته
والله الموفق.
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 3275 / 1 في 23/11/1385 )
( 3854 – توقيع الصراف على الأوراق المالية ليس قرينة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-(12/161)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 2783
وتاريخ 11/13/1382 المتعلقة بقضية .......... اليماني المتهم بحيازة أربع ورقات من فئه العشر جنيهات مصرية بطريق غير مشروع ، المشتملة على قرار المستعجلة الأولي بمكة المكرمة رقم 228 وتاريخ 24/1/1382 حول القضية . وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنه لم يثبت لدي حاكم القضية ما نسب إلى المتهم من أن حيازته للمبلغ المذكور غير مشروع نظراً لأنكاره ما نسب إليه ، وتقريره بأن المبلغ أعطاه إياه شخص يدعي مصلح اليماني مقابل أجرة عمله لمدة شهرين ، ولعدم وجود بينة لدي المدعي العام تشهد له طبق دعواه . وحيث أنه لا منازع لف في المبلغ المذكور
قرر إطلاق سراحه من السجن ، وعلى الجهة المختصة تسليمه ما أخذ منه – إلى آخر ما ذكر . بدراسته لم يظهر لنا ما يعترض به عليه .
وما ذكر ثمود في خطابكم من أن القرائن تدين المتهم لا اختلاف جوابه لدي الشرطة في مشتراه هذه الجنيهات ، ولأن عليها توقيع أخي الصراف عبد العزيز خير ، كما أنه مجهول الهواية – إلى اخره . نفيد سموكم أن هذه لا تعد قرائن تبين المتهم ، وتوقيع الصراف
عبد العزيز عليها لا يعنى أن هذه الورقات الأربع هي التي اشتراها منه الفلسطيني ؛إذا يظهر من حال الصراف عبد العزيز أنه يوقع على الأوراق النقدية التي يبيعها . فيحتمل أن يكون مما صرفه على خبز الفلسطيني فدرجت على اليماني بالطريقة التي ذكرها , وحيث الأمر كذلك فلا يظهر لنا أنه مجرم يستحق التعزيز لعدم ثبوت شيء من ذلك . ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص /ق 1540/1 في 5/11/1382 )
(3855 – إذا وجدت الدراهم في محل المتهم أو أدعى عليه بأحداث الحريق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان ولى العهد العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-(12/162)
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 1075 وتاريخ 15/9/1372 المرفق به المعاملة الواردة من محافظة خط إلأنابيب بخصوص المتهم عبد الرحمن ونفيدكم أنه بالإطلاع على أوراق المعاملة وتأملها اتضح مايلى :-
(أ) مجرد وجود أشيءاء عديدة في محل المتهم عائدة لأصحاب المحل الذي وقع فيه الحريق لا يدل أصلاً على وقوع الحريق الأخير عن فعله ، إذ من الجاري عادة عند وقوع الحريق في محل وجود النهب فيه , ويبقى هذا المتهم عليه إلىمين بالله تعالى أنه لم يحصل منه الحريق المذكور ولا مايسببة .
(ب) الـ543 الريال التي وجدت بمحل المتهم المذكور و تدعى الشركة أنها مسروقة من محل الحريق لوجود رائحة الحريق فيها. فالذي يظهر
أن مجرد وجود رائحة الحريق فيها لا يدل على أنها من دراهم الشركة , فلابد من بينة شرعية في جانب الشركة , وإلا فعليه إلىمين بالله أن يذلك الدراهم ليست من دراهم الشركة المنهوبة في الحريق. والله يحفظكم .
( ص / م في 10/10/1372 )
( باب حد قطاع الطريق )
هم في سن أهل الوطن والعامة ( الحنثل ) وهو أسم مطابق عليهم , و إلا أن الحنثل يمكن أن قسماً كبيراً من النشا لا يعرف إلاسم ولا المسمى , لهم ثلاثون سنة لا يعرفون الحنثل . ( تقرير )
( 3857 – بدو نازلون في البرية أخافهم فأخافوه و أخذوا ماله )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
( المحترم )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد :-
إلينا بخطابكم رقم 810 وتاريخ فقد أطلعنا على معاملة الواردة 10/1/1386 المتعلقة بقضية بن لادن و صاحبة ضد الأشخاص الذين قابلوهم في الوادي المبعوث بطريق الطائف و أطلقوا عليهم النار ولم يتروكهم حتى أخذوا ما معهم من نقود و بعد أن التزام ضم على بن لادن بثلاثة إلاف ريال.(12/163)
وقد جرى تأمل ما ذكر , و فهمنا ما أشار إليه جلالة الملك أيدة الله . و لاشك أن هؤلاء الأشخاص قد تعدوا على بن لادن وصاحبيه و أخافوهم وأخذوا منهم ما أخذوا ما ارتكبوا معهم. و بمعان النظر في القضية يظهر أنهم ليسوا بقطاع طريق , ولا ينطبق عليهم
حكمهم : لأنهم لم يخرجوا لقطع الطريق و أخافته , و إنما هم بدو نازلون في البرية عند بيوتهم وماشيءتهم , فجاءهم أبن لادن ومن معه و أخافوا رعاة الغنم , فلحق بهم هؤلاء و طمعوا فيهم , وحصل مل حصل , وعليك فهم يستحقون التعزيز الذي يردعهم و أمثالهم لما يتناسب مع جرائمهم ,وهذا موكول إلى اجتهاد ولى الأمر و راية المصلحى الشرعي . والله الموفق . والسلام .
مفتى البلاد السعودية
( ص / ف 1174 /1 في 20/4/1386 )
(3858 – قتلوه بعد محاولتهم فعل الفاحشة فيه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد عرض علينا إلابن الشيخ عبد العزيز المعاملة المرسلة من سموكم برقم 1937 /س في 1/11/1387 و المتعلقة بحادث مقتل الغلام .... و اتهام كل من (1- أدم , 2- ناصر , 3- حسين بقتلة بعد محاولتهم فعل الفاحشة فيه . ونبين لسموكم أننا بعد قراءة كافة أوراق المعاملة و دراستها – نرى أنه يتعين إحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك لنظرها من قبل فضيلته و الحكم فيها شرعاً . ومتى صدر من فضيلته حكم شرعي بثبوت قتل الغلام اليماني من قبل ثلاثة المذكورين فان الذي يظهر أن للأمام قتلهم لعدوانهم على معصوم الدم بالقتل , وسعيهم في الأرض فساداً , والثاني وهو ماراموه من الفاحشة لقول الله تعالى : (أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض(12/164)
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )(1) فهؤلاء قتلوا من جدهم في التمكن من فعل الفاحشة . هذا ونعيد إلىكم برفقه كامل أوراق المعاملة . والسلام عليكم ورحمه الله .
رئيس القضاة.
( ص /ق 6480 في 30/11/1387 ) (2)
( 3859 – رجال العصابات )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. إلافخم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :-
ثم سلمكم الله. لقد تبلغت ما أبديتموه حيال رغبة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله إبدائي الرأي بالنسبة إلى الشخصين الأول و الثاني من رجال العصابة اليمنىين الذين أنتحلوا شخصيات رجال المباحث السعودية , و استعملوا ذلك في السطو على الناس بالسرقة وإقتحام منازلهم و أخافه إلا من , وأن جلالته أستظهر أن جرم الرجلين المذكورين مثل جرم رئيس تلك العصابة الذي قوض إلى والى الأمر تعزيز بما يراه من القتل فما دونه , و أنه مادام الأمر كذلك فهل يسرى على الرجلين ما سرى على رئيس العصابة ؟
وأبدى لسموكم : أنه إذا كان نظر ولى الأمر المصلحى يقتضي أن من ضرورة إستتباب الأمن في البلاد أن يقتل الرجلان الثاني والثالث تبعاً
لرئيس العصابة ساغ ذلك له , وإلا فلا . هذا و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته . رئيس القضاة
( ص/ ق 72 في 2/1/1389 )
( 3860 – آتهما بضرب حاجبين باكستانين في البرية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء.
حفظه الله
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته .وبعد :-
فإجابة لخطاب جلالتكم المرفق رقم 6182 وتاريخ 22/2/1387 على هذه الأوراق الخاصة بقضية نانمى ....وعقاب.....المتهمين بضرب الحاجبين الباكستانيين الذي ذكرتم فيه أن المتهمين يعتبران في حكم قطاع الطرق وبناء على ما يدر منهما , وترغبون معرفة رأينا في قطع أيديهم .(12/165)
نفيدكم سلمكم الله أنه بتأمل المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 7/3 وتاريخ 3/2/1383 المويد من هيئة
التميز رقم 232 في 8/4/1383 ظهر لنا أن فيها قرره فضيلته في حق المذكورين الكفاية , للشبهة التي علل بها المدعى عليهما من أن إلقاءهما القبض على المدعين بتهمة أنهما ممن يضع سماً في الماء ينتج عنه موت بعض الماشية ,لاسيما وقد جاء في خطاب أمير الكامل رقم 60/ في 25/1/1385 بأنه يمكن أن أسباب تفتيشهما للمدعين مما أدعى المعتديان حيث صارت إشاعات عند البادية أن أسباب موت الماشية في الأشهر الفائتة هو سم وضعه بعض الأشخاص . ولو وجب عليهما الحد المشار إليه لكان بقطع يد كل منهما اليمنى ورجله اليسرى . ومن العلوم شرعاً أن الحدود ندرا بالشبهات ، لقوله "صلي الله عليه وسلم " : ( ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم " تولاكم الله بتوفيقه . والله يحفظكم .
( رئيس القضاة )
(ص /ق 1826 /1 في 16 / 5/ 1387 )
(3861 – إذا وجد العائل على آمراته قتله ، ولا يدفع بالاسهل )
قوله : ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ادمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ........
سورة المائدة أية –33 .
(2) قلت : وتقدم في ( باب حد الزنا اللواء ) مناوى في هذا المعنى .
(1) وتقدم عدم التفصيل في الفتنه وغير الفتنه بالنسبة للحرمة إذا صار الصبيان على الحريم لفعل الفاحشة ووجده على الفراش على المزاه فانه لو تكلم عليها ربما يهرب فأنه يكون غاضبا ولا يبالي ، وثارة بصفه السارق – فوجده على هذه الحال هل يتكلم عليه حتى يهرب ، أو يقتله ؟ المفهوم من السنه أن له قتلة ولا يصيح به يهرب ؛ بل يضربه في تلك الحالة ؛ مع أن من فيه غيرة لا يمكن أن يصبر عن قتلة ، وما هنا من عنده انسانيه حقا ويتركه يهرب وقصه سعد وجد رجلا ، وفيه سرور النبي بسعد وغيرته ، ويبين أنه أعير من سعد وأن الله أغير من النبي . ما فيه قصه سعد إلا أن الرسول(12/166)
اقره على قوله ( أيقتله فتقتلونه ) ولكن قد علم وتقرر ما في قصه التي وقعت للرجل لما وجد رجلا بين فخدي آمراته فضربها فقتله فقال إنما ضربت بالسيف بين فخذيها ، ففتشوا فوجدوا ، فكان عذر له ؛ فيظهر من حديث هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فليس بمضمون .
( تقرير )
( 3862 – قوله ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته ) .
نفسه أو نفس غيره في الفاحشة هذا من المعلوم أنه مثل النفس في وجوب الدفع ، وهذا لا يدخل في مسالة التفصيل في الفتنة وغير الفتنه.
( تقرير )
( 3863 – قوله في غير فتنه ).
فالفتنه إذا ثارت _ أعاذنا الله وإياكم _ بين المسلمين للرياسة أو العصبية فيحرص الإنسان فأن يفر ولا يشارك ، وإذا اراد من يقتله فيها فلا يجب أن يدفع عن نفسه .
( تقرير )
( 3864 – س :_ الدفاع عن الحرمه والمال في الفتنه ؟ )
المال بطريق الأولى إذا كان لا ينبغي أن يدافع عن نفسه فيها .
وأما الحرمه تنتهب ويفعل بها الفساد اظن لا يكون مثله ، لا ادري (1) .
( تقرير )
( 3865 _ قوله : ومن نظر في بيت غيره من خصاص ).
وهذا بخلاف من التفت في مروره فلا يلحق بهذا ، أولا : التفريط من صاحب المحل . ثانيا : أن الناس من طبيعتهم الإلتفات فهو يشبه الحرز وعدمه .
ولو فتحوا بابهم فليس عليه من ذلك شيء . ( تقرير )
( 3866 _ س :_ الإطلاع من السطح هل هو مثل خصاص الباب ، الإستماع ، وهل له رميه ؟
ج :_ قد يكون بينهما فرق ؛ فان المطلع من السطح قد برز بدنه وهو شيء يتقي ولا يتجرؤ به غالبا لكونه يري راسه ؛ بخلاف خصاص الباب ونحوه.
وهذا بخلاف الإستماع الذي هو أيضا عورة من عورتهم لم يكن صائغا لصاحب النار أن يحذفه أو يطعنه ، وذلك للفرق بينهما فان الرؤية أقوى فأنه قد يكون في البيت من لا يتكلم أو بعيد أو نحو هذا ؛ ولهذا في الحديث : ( أنما جعل الإستئذان من أجل النظر ) .(12/167)
وقوله ) ففقأت عينه ) ويفيد أنه ليس رميه بالمسدس ونحوه مما يقتل ، لأن ضرره لا بحوج إلى بندق ونمحوها ، أنما يستعمل ما يدفع ضرر النظر ، وهذا من باب دفع الصائل . (تقرير )
( 3867 _ الإطلاع على خطاب الزوج لزوجته أو في خطاب من يخشى منه على المسلمين )
من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد سرور الصبان حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على سؤالي إلاخ بشيء الفضل السوداني الموجهين إلينا من طرفكم احدهما عن الإطلاع على خطاب الزوج إلى زوجته بغير أذن .
والثاني : عن الكلمة المشهورة ( ناقل الكفر ليس بكافر ) هل هي مرفوعة ، ام لا
والجواب على السؤالين بما يلي . وبالله التوفيق .
أما النظر في كتاب أي أحد بغير أذنه فمصادم لحديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فكانما ينظر في النار ) فان هذا الحديث يدل على المنع من ذلك ، سواء حملناه على الخصوص أو على العموم ، فقال ابن إلاثير في مادة ( كثب ) من كتابه ( النهاية في غريب الحديث ) في تفسير هذا الحديث قال : هذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه . وقيل هو عام في كل كتاب .
(1) والجواب عن السؤال الثاني يأتي بحكم المرتد(12/168)
وحمل ابن إلاثير قوله : ( فكانما ينظر في النار ) على التمثيل ، أي كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع ، قال : وقيل : معناه كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار ، ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر لأن الجناية منه كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون . أنه كلام ابن إلاثير ، وعليه عول العلامة ابن مفلح في ( الأداب الشرعية ) . ويخص من عموم هذا الحديث ما يتعين طريقا إلى دفع مفسده هي أكثر من مفسده النظر ، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في كتاب الإستئذان من صحيحة ( باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليتبين أمره وأستدل بقصه حاطب بن أبي بلتعه المعروفة . فمن هذا كله يتبين أن الإطلاع على خطاب الزوج إلى زوجته بغير الإذن ممنوع . (1)
(ص / ق 34/2/1 في 13/8/1386 )
( دوسيه رقم (1) مكتب القضايا )
( باب قتال آهل البغي )
(3868 _ تحريم الخروج على إلائمه )
الأحاديث طافحة بالمنع من الخروج على الأئمة وأن بغوا وظالموا .
هذا ما لم يروا منهم كفراً بواحاً كما في الحديث (2) وقوله : ( عندكم من الله فيه برهان ) على أنه كفر ، وفي حديث أخر ( ما صلوا ) (3) المعني ما داموا بصفه الإسلام ما فيه إلا كبائر ومعاصي وجور وظلم هذه لا تمنع ولأيته .
( تقرير )
والإجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الإفتراق الذي يظن فيه خير كثير.
( تقرير )
متفق على
اخرجه أبو تميم في الفتن عن الحسن قال : ( ذكر رسول الله "صلي الله عليه وسلم " أمر سوء واثمه وذكر ضلاله بعضهم يملا ما بين السماء الأرض . قيل يارسول الله : آفلا تضرب وجهة بالسيف ؟ قال : لا ما صلاه أو قال : ما صلوا الصلاة فلا
( 3870 _ طلبه من بعض ( الإخوان ) القدوم إلى الإمام لاجتماع الكلمة ومناقشة المشاكل مع العلماء .)
من محمد ابن إبراهيم إلى الأمير المكرم سلطان بن بجاد بن حميد ، وعلوش بن خالد ، وعبد المحسن بن رجاء ، وهندي ، وشجاع ، وثلويح بن فلاح .(12/169)
سلمنا الله وإياهم من مضلات الفتن
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
وبموجب الكتاب أبلغكم ، و السلام ، وبيان ما تبرا به الذمة وتحصر به النجاة ، ويتعلمون أن لي حولا عنكم ولم أكتب لكم في هذه المدة مناصحة لامرين : الأول أنى بينت لكم في ذلك مشافهة . والثاني أنى أخشى عليكم عدم القبول والإنتفاع . و إلأن كتبت لكم نصحاً لكم و محبة وشفقة عليكم , ولم يطلع على ذلك أحد , و أسال الله أن ينفع به و أن يجعله خالصا لوجهه الكريم .(12/170)
فاعلموا وفقكم الله أن عقيدتي التي أنا عليها أنى أدين الله بالنصح و المحبة لكم ولجميع إخواننا المسلمين إلى أن ألقي الله عز وجل , وأهم شيء أنا صحكم فيه وأعظمه أجابه داعي الشرع و أن لا تلتفتوا عنه يمنه أو يسره , ومن ذلك أجابه داعي أمام المسلمين مالم يدع إلى الإجتماع على المعصية , وأنما دعا إلى الإجتماع على طاعة الله وعدم التفرق و إلاختلاف , وجميع المشائخ يرون ذلك ويفتون به , وعدم قدومكم على أمامكم وعلمائكم من الأمور التي لا يرضى بها لكم من في قلبه أدنى محبة لكم أعنى المحبة الدينية , وهو من أعظم الأمور التي يفرح بها عليكم وعلى جميع المسلمين أعداء الدين من الكفار و المنافقين , ومن أعظم أسباب شق العصا , وهذا كتاب الله و نفا ير الأئمة له , وسنة رسول الله صلى الله وعليه وسلام مدونة بشروحها المبينة للمقصود منها , وفى ذلك كله حل المشكل , وكشف إلاشباه , والشفاء لكل داء , و الكفالة بالفلاح و الهدى , والنجاة من المهالك و الردى . قال الله تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (1) (و ننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمومنين) (2) (قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور . وهدى ورحمة للمومنين) (3) وقال صلى الله وعليه وسلم ( إلا وأنى أوتيت القران ومثله معه ) وقال صلى الله وعليه وسلم : (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لأزيع عنها بعدى إلا هالك ) وهؤلاء علماء المسلمين الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك , ورثوه عن أثمتهم الذين تخرجوا عليهم وأخذوا عنهم , وربوهم به كما يربى الوالد الولد , وكتبوا لهم بذلك الشهادات و الوثائق , وهم الذين عدلهم النبي صلى الله وعليه وسلم بقوله : ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تخريف الغالبين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين , وقد عدالهم الله سبحانه حيث أستشهدهم على وحدانية في قوله تعالى : (شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا(12/171)
اله إلا هو العزيز الحكيم ) (4) وجعل لهم القول في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ( فأسالوا أهل الذكر آن كنتم لا تعلمون ) (5) وقال صلى الله وعليه وسلم (إلا سألوا إذا لم يعلموا فان شفاء العي السؤال).
وقال تعالى :(وقال الذين أوتوا العلم أن أخزى إلىوم والسوء على الكافرون )(6) وقال تعالى : ( وقال الذين أوتوا العلم و إلأيمان لقد لبثتهم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون)(7) فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معاني نصوص الكتاب و السنة ويرجع إليهم فيها, وأما الجهال فلا يلتفت إليهم في معاني نصوص الكتاب والسنة لعدم درايتهم وروايتهم عن العلماء والمقصود بيان وجوب القدوم على أمام المسلمين وفرضيته عليكم, وليس لكم عذر في التخلف ولا حجة. فان ذلك من السمع والطاعة التي أوجبها الله ورسوله, لاسيما وهو يدعوكم إلى الشريعة و الرجوع فيما يشكل إلى حملتها.
فان كان عندكم أشكال في بعض المسائل فالواجب عليكم أحد أمرين : أما القدوم
وسؤال طلبة العلم مشافهة , أو مراسلتهم وذكر المسائل المشكلة بأعيانها و طلب الجواب منهم. فإذا أجابوكم فعليكم القبول و إلاذعان , وحسبكم ذلك , ولا يسعكم سواه. اللهم أهدنا و إخواننا صراطك المستقيم. اللهم أهدنا و إخواننا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا أتباعه , و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه , اللهم أغفر للمومنين و المومنات و المسلمين و المسلمات , و آلف بين قلوبهم , و أصلح ذات بينهم , و أنصرهم على عدوك وعدوهم , وأهدهم سبل السلام, و أخرجهم من الظلمات إلى النور, وبارك لهم في أسماعهم, وأبصارهم, وأزواجهم ما أبقينهم, وأجعلهم شاكرين لنعمك, مثنين بها عليك, قابليها, وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد.(12/172)
أعلن توبتي من هذه الطامات التي تعتبر جناية على الشريعة الإسلامية ومنكراً وزوراً وبهتاناً أتعهد بأن أرد مافي الكتاب المذكور من الأخطاء رداً مفصلاً مستمداً من كتب المعتبرين عند أهل الحق . هذا وأسال الله أن يقبل مني توبتي ، ويجزي عني من صاروا سبباً في هذه التوبة خير الجزاء . وصلى الله على
محمد واله وصحبه وسلم .
1) سورة إلأنعام.- آيه 38 . (2) سورة إلاسراء آيه 82.
(3) سوره يونس –آيه 57 . (4) سورة آل عمران آيه 18 .
(5)سورة النحل آيه 43. 6) سورة النحل – أية 27 .
كما أني أتعهد بعدم إعادة طبع الكتاب من قبلي وعدم الإذن مني لمن شاء إعادة طبعه وعليه أوقع 3/4/1382 .
( توقيعه )
( 3903 – س : البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا ، وتحمي ، ولا إنكار – هل يدخل هذا في الإباحية ؟
جـ : يخشى أن يصل إلى الكفر ، وقد يكون كالقوانين لأنه أذن عمومي وان لم يعتقد أنه حلال . ( تقرير )
( 3904 -الجحود أقسام ، لا تكفير إلا بعد قيام الحجة ووضوح الدليل .)
تنقسم إلاشيءاء التي يرتد بها إلى ثلاث أقسام :
قسم يجحد ما علم أن الرسول جاء به وخالف ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به ؛ فهذا يكفر بمجرد ذلك ، سواء في الأصول أو الفروع ، ولا يحتاج إلى تعريف ما لم يكن حديث عهد بالإسلام .
والقسم الثاني : ما يخفي دليله ؛ فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة ، وبعدما تقام عليه الحجة يكفر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم ووضحت له الحجة بالبيان الكافي ؛ ليس كفر الكفار كله عن عناد ؛ بل العناد قسم من أقسامه ، والقسم الآخر أو إلاقسام ليست عناداً ، والحكم الذي بينه وبين الله لا يدخل فيه العلماء .
والقسم الثالث : أشيءاء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص ولو بعد ما أقيمت عليه الدلالة ، وسواء كانت في الفروع أو في الأصول .
ومن أمثله ذلك الرجل الذي أوصي أهله إذا مات أن يحرقوه .(12/173)
فهذا شخص خاف الله واتقاه حمله الخوف على أ، أوصي أهله بهذه الوصية وهو مؤمن بقدرة الله لكن شيءء من القدرة خفي عليه وهو أنه إذا كان رماداً وفرقته الرياح في إلىم لا يقدر عليه ؛ فغفر له بمخافته من الله ، غفر له إحراقه ، وهذا المقدار (1) من القدرة .
فعرفنا من هذا أنه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه . فالقسم الأول ظاهر ، والقسم إلاوسط هو محل هذا في الغالب ، لا الثالث .
ثم هنا شيءئان : أحدهما الحكم على هذا الشيءء أنه يكفر .
والثاني : الحكم على الشخص بعينه شيء آخر (2 ).
( تقرير )
( 3905 – غلط من زعم أنه لا يكفر إلا المعاند )
س : بعضهم يقول : إن كان مراده كذا فهو يكفر ؟
جـ : - مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط ، وهذا من أعظم الغلط ؛ فان أقسام المرتدين معروفة منهم من ردته عناد
، وبعضهم لا . وفي القران يقول : ( ويحسبون أنهم مهتدون ) ( 3 )
حسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم .
وبعضهم يقول : أن كان مرادهم كذا . وهذه شبهة ، كالشبهة الآخرى وهو عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام ، وتلك شبهة عدم تكفير المعين ، وصريح الكتاب والسنه يرد هذا . ( تقرير على شرح الطحاوية )
( 3906 – ردة من قال : هو مسيحي ......... )
من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فترفق لسموكم بهذا ما وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن مهيزع المشفوع بشهادات بعض نواب وجماعة مسجد العسيلة وتزكية الشهود المذكورين بشأن قضية عبد الله بن سليمان 00000(12/174)
وتشعر سموكم أننا لما رأينا أن المسالة عظيمة لا يستهان بها أمرتا باحتضار عبد الله بن ............ المذكور مع الذين شهدوا عليه فحضروا إلينا جميعا ، وأدوا الشهادة أمامنا بحضوره . حاصلة : أنهم نصحوه عن التخلف عن صلاه الجماعة ، وأنه عاند ولم ينتصح ، وكانت أجابته : أنا حر أصلي في بيتي ، أو في المسجد ، أولا أصلي ؛ ويعد أنا أهوي النار لنفسي فما تطلبون مني ؟ فقالوا له : لست بمسيحي أن شاء الله . فقال : أنا مسيحي . وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه أجاب بأنه ساكن في حلة البويبية ومن جماعة مسجد البويبية وليس من جماعة مسجد العسيلة ، وأن
هؤلاء الأشخاص متعرضين لي ، وقد جاءني رجل متهم سابقاً
1) الذي خفي عليه (2) قلت : تقدم في ( توحيد الإلهية) تكفير المعين ليرجع إليه (3) سورة إلاعراف(12/175)
وأخيراً جاءوني تلك الليلة فاعتذرت منهم الليلة في تحقيقات ما رجعت منها إلى بيتي إلا الساعة تسعة تقريبا فرقدت ، وبعد صلاة الفجر جاءوا إلى بيتي وأخذوا يدقون الباب وينقضونه بقوة مما أفزع زوجتي وتركت ولدها وجاءتني فزعة ، فانتبهت وخرجت إليهم ، فما كان منهم إلا أن تكلموا على وقالوا لي : يا حمار ما تصلي . فأجبتهم بأني أصلي والصلاة لله ، ولست بمسيحي أترك الصلاه ، بل أنا مسلم أصلي لله ولا أصلي خوفاً من أحد ، وأن كل ما نسبوه إلى خلاف هذا فلا صحة له . وبعد سماع كلامهم تقرر توقيف المذكور لبينما يحضر من يزكي الشهود ؛ فحضر من زكاهم وثبتت عدالتهم فأحضرناه وبينا له أن ما شهد به الشهود قد ثبت عليه ثبوتا شرعياً ، وأنه قد أدين بتلك الكلمات الوخيمة التي صدرت منه ، وأن هذا يعتبر ردة صريحة تخرجه من الإسلام وتهدر دمه إن لم يتب منها ويظهر التوبة والندم وإلاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى ما قاله أبدا ؛ لأنه والعياذ بالله قد خلع ويعه الإسلام من عنقه بقوله : أنا مسيحي . وارتد بذلك من الإسلام إلى دين النصرانية ؛ مع مجاهرته برد الحق ، واحتقار من قام به ، واستخفافه بأمر الصلاة التي هي عمود الإسلام ، ومع مافي قوله :أنه يهوي النار من عدم إيمانه بالجزاء أو الإستخفاف به ، وكل هذه جرائم متكررة ؛ وقد وعظناه واستتبناه فتاب إلى الله واستغفر وأظهر التوبة والندم على ما بدر منه ؛ فبلغناه بأن عليه أن يشهد لا الله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ ففعل ذلك ، وأخبرناه بأن عليه أن يغتسل غسل الإسلام ، وأوصيناه بالمحافظة على شرائع الإسلام ومن ضمنها صلاه الجماعة ، فاستعد بذلك كله ، فعليه سقط عنه القتل بالتوبة ؛ ولكن نظراً لأنه تجرأ على أمر عظيم وهو بين ظهراني المسلمين فان عليه التعزيز البليغ بالضرب أو الحبس بما يراه ولي الأمر ليكون زجراً له وردعاً لأمثاله ، ويحضر التعزيز مندوب من(12/176)
هيئة الأمر بالمعروف ، والله يحفظكم . ( ص / ف 1423 / 11 /1381 )
( 3907 – طلب الإنضمام إلى الدين المسيحي وقال انه يتسلى بذلك )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض برقم 4259 / 1 وتاريخ 20/ 8/ 1385 بخصوص قضية السجين على .الذي طلب برسالته الموجهة إلى صوت الإنجيل الإنضمام إلى الدين المسيحي
فقد جرى منا الإطلاع عليها وعلى التحقيق المجرى معه من قبل إلاستخبارات العامة .
ونفيد سموكم أنما أصدر منه يعتبر ردة والعياذ بالله ، ولكن قال في جوابه المرفق بالمعاملة بأنه يتسلى بما كتب ويقطع فراغه بهذا وأمثاله وهو باق على دينه الإسلام وعلى اعتقاده فيه ؛ فلقد سبقه في هذا الجواب منافقون قالوا دون ما قال ، وأعتذروا لرسول الله بأنهم كانوا يخضون ويلعبون ، وأنهم لا يعنون ما قالوه ؛ فأنزل الله في حقهم قوله تعالى : ( أيا لله وآياته ورسوله كم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )
فعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد ابن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك : " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء – يعني رسول الله وأصحابه القراء – فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله ، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القران قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته ، فقال يا رسول الله : إنما كنا نخوض ونتحدث الركب نقطع به عنا الطريق ، قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بتسعه ناقة رسول الله وان الحجارة تنكب رجليه وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . فيقول رسول الله : " أنا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " . ما يلتفت إليه ، وما يزيده عليه " .(12/177)
فيتعين إحضار المذكور لدي المحكمة ، وتعاد إستتبابه لدي فضيلة رئيسها وتلفظه بالشهادتين ، ومن ثم يؤكد عليه وجوب إلاغتسال نتيجة إلارتداد والعياذ بالله ، ثم التوبة – كما أنه ينبغي تعزيزه بالسجن فقط نظراً لمرض وضعف حاله عن تحمل الجزاء بالضرب ، ويلاحظ في سجنه عدم التضييق عليه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 2657 / 1 في 18/ 2/ 1385)
( 3908 .. حكم من سمي " علم التوحيد ، علم التوحيش ، " وعلم الفقه " علم حزاوي العجائز )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 182 وتاريخ 8/ 3 /1389 الذي ذكرت فيه حالة بعض الشباب من تلاميذ المدارس وأنهم يسمون " علم التوحيد " علم التوحيش ، ويسمون " علم الفقه " علم حزاوي العجائز – وتسأل عن حكم هؤلاء ؟
والجواب : لاشك أن مثل هؤلاء متجنون على الشريعة الإسلامية وعلومها ، وهذا مما يدل على استخفافهم بالدين ، وجرأتهم على رب العالمين . ومن أطلق هذه المقالة على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو يعلم معناها فلا شك أنه مرتد . لكن ينبغي معرفة الفرق بين الحكم على شخص بعينه بالكفر وبين أ، يقال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كافر ؛ لأن الشخص المعين لابد من إثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفاً بالغاً عاقلاً .(12/178)
ومن أطلق هذه المقالة على علم الفقه فهو مخطئ ومتجني على علوم الشريعة؛ لكن لا يبلغ به الحكم عليه بالردة . وعلى كل فيتعين تعزيز كل من يصدر منه مثل هذه إلالفاظ البشعة ؛ فان كانوا من إلاطفال والسفهاء فهذا أخف ، وان كانوا كباراً عقلاء فهذا اغلظ والعياذ بالله . والحقيقة إن هذا مما يستغرب وقوعه لا سيما من طلاب المدارس الذين يتلقون هذه العلوم في مدارسهم وهي من أهم مقرراتهم ، ولاشك أن هذا لا يرضي معالي وزير المعارف ولا المسئولين في الوزارة ؛ بل ولا يرضي كل مسلم .
ولذلك بعثنا صورة من خطابنا هذا لمعالي وزير المعارف لاطلاع معإليه ، والقيام حوله بما يلزم . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح .
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1230 في 21/6/1389 )
3909 – س : الذي يبغض اللحية ، ويقول : وساخة – هل هو مرئد ؟
جـ : - فيه تأمل . أن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول فهذا استهزاء بما جاء به الرسول ؛ فيحري أن يحكم عليه بذلك . ( تقرير )
(3910 - إلاستهزاء بأهل العلم وأهل الخير ، والهزل بالقران أو بالرسول أو بأسم من أسماء الله )
كفر الهازل معلوم كما في آية براءة ؛ فان الهزل بالقران ولو هو( يتعير) بلغة العامة أو بالرسول أو بذكر اسم من أسماء الله في عيارته وهزله لما فيه من التهاون بالله .
ثم يتبع هذا المستهزي بأهل الخير والطاعة والعلم . وبعض أهل العلم ذكر أنه يكون ردة إذا كان هذا ديدنه ، أما كونه من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهر . (تقرير )
أما الذي يستهزئ بأهل الدين وحملة الدين والشريعة لعارض من العوارض أغراض شخصية وهذا يفعله مع واحد أو اثنين فهذا أهون .
لكن من الناس من ديدنه تتبع أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله :المطاوعة كذا وكذا . فهذا يخشى أن يكون مرتداً ، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة . أما إذا كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي ؛ لكنه أهون من ذلك . ( تقرير )(12/179)
( 3911 – إلاكراة على إلافعال )
وفي إلافعال خلاف - في إلاكراه عليها – والراجح أنها مثل إلاقوال يتصور فيها إلاكراه ، ولشيءخ الإسلام فتوى أظنه رجح ذلك . ( تقرير )
3912 – امتهان المصحف ، أو أجزائه ، أو أوراقه ، أو أوراق التي فيها اسم الله ، أو اسم الرسول ، والجرائد )
قوله : أو امتهن القران . أو اتكأ وأشباه ذلك .
وهنا مسألة هامة وهو أنه يوجد إلأن تهاون بالمصحف ، تهاون بأوراق من المصحف ، أ,و بأجزاء من أجزاء القران ، أو بعضها – وهذا أمره عظيم ، تساهل من بعض الناس يخشى أن يكون ردة .
وأيضا أوراق يكون فيها اسم الله أو اسم الجلالة تجعل أكياسا للقهوة أو نحوها – استهانة بهذا إلاسم .
وأيضاً اسم الرسول فهذا لا يجوز .
وإلأن هذه الجرائد تداس وهي في الخرب وفيها ذكر الله ورسوله وبعضها فيه آيات وأحاديث فهذا ينبغي التنبيه له : فتحرق ، أو تشقق ، أو تجعل ديباجة لكتب ، والإحراق أحسن ، أو الدفن. ( تقرير )
( 3913 – حكم من حكي كفراً )
" السؤال الثاني ": عن الكلمة المشهورة ( ناقل الكفر ليس بكافر ) هل هي مرفوعة أم لا ؟
وأما : ناقل الكفر ليس بكافر . فليس بمرفوع . وفي كلام العلماء ما يدل على أن المسائلة ليست على هذا إلاطلاق ؛ بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن ؛ فان كانت الحكاية لغرض شرعي فالأمر كذلك لاجماع أئمة الهدي على حكايات مقإلات الكفرة والملحدين في كتبهم التي صنفوها وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب ، وليبطلوا شبهها عليهم ، ومن أدلتهم على ذلك أن الله تعالى قد حكي مقإلات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه إلأنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه بالعقاب في الدارين والرد عليهم بما بينه في حكم كتابه ، وكذلك وقع في أحاديث النبي - رضي الله عنهم -الصحيحة .(12/180)
وان كانت الحكاية على وجه إلاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاقه ما يستحق المحكي عنه ، وقد عقد القاضي عياض في " الشفاء " باباً أطال فيه في بيان هذه المسالة فليراجعه السائل فان فيه ما يقنعه . والله الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 17871 في 13/8/1386)
(الدور السنية جـ7 صـ318 , 319 )
(3871 – الخوارج بغاة , إلا أن أحكامهم أغلظ )
ثم نعرف أن الخوارج من جملة البغاة , إلا أن أحكامهم أبلغ ؛ لأنهم يقاتلون على بدعة , ويرون أنهم يقاتلون على بدعة , ويرون أنهم يقاتلون لاقامة الدين .
و البغاة أنما يقاتلون لاجل أراده خير لكن لا على حد ما يقاتل عليه
(1) وله رحمه الله نصائح ورسائل مع عدد من المشايخ إلى (الإخوان ) الذين ظهرت منهم برادر الإفتراق :-
الأولى:- إلى إلاخوين فيصل الدويشو سلطان بن بجاد وموضوعها تحريم القول على الله بلا علم, وبيان حقوق الإمامه و البيعة .وما يجب لولى الأمر على رغبته. وما يجب لهم عليه (ج7ص 283- 294 الدور السنية ).
الثانية: إلى فيصل الدويش, سلطان بن بجاد , وأخرين – جوابا لكتابهم إلى الإمام الذي ضموه مطالبهم وتهددوا بالخروج – إذا لم نجب (ج7ص 321-323 – الدرر السنية ).
الثالثة :- في التحذير من إلاعتزاز بطريقة الإخوان الذين فارقوا جماعة المسلمين (ج7ص 327 – 329 – الدور السنية).
الرابعة :- في النهى عن سبب عموم الإخوان من غير تفريق بين من يستحقه و من لا يستحقه (ج7ص 329 – 330 – الدور السنية ).
الخامسة : جراب سؤال عن المجهان و الدرويش ومن معهم الذين أنحذوا عن الجماعة , وزعموا لهم مهاجرون, وأنهم مازالوا تحت ولأية إلاتراك ,و أن علماء المسلمين و أمامهم ليسوا على حق .
السادسة : في حكم سراية أخذت أموال حجاج إلىمن وسفكت دمائهم. (ح7ص 395).
2) قلت : وتقدم في (الجهاد) حكم قتال الكفار : لمناسبة هناك .(12/181)
الخوارج, فان الخوارج يكفرون المسلمين و يقاتلونهم , وهؤلاء يقاتلون ولا يكفرون, وعلى هو الذي باشر من قتال الخوارج ما باشر و عاملهم بأشد مما عامل أهل الشام سئل عنهم فقال : أخواتنا بإلامس بغوا علينا .
وقد قال بكفر الخوارج كثرة ؛ لكن الصحيح أنهم بغاة , ولكنهم أشد بغياً من غيرهم , لكون لهم بدعة ابتدعوها. ( تقرير )
(3872 س – يعرفون من الدين )
جـ :- هذا الذي أستدل به قسم من أهل الحديث, وهو رواية عن أحمد. و الحديث ليس صريحاً يجبى أحاديث مثل هذا , فهو من باب الزجر و التغليط. ( تقرير )
(3877 – س :- منهم من ينزع بآية (وأمرهم شورى بينهم) (1)
جـ :- لكن متى كان معناها أنها جمهورية؟ !!!! ديدنهم يتعلقون بما يناسب بدعهم في أمور الأحكام وفى الأمور الواقعة من الصاعات الجديدة وليس هي المراد. ( تقرير)
(3878 – التصويت, والمشاورة ,ومن يستشار,وإلاشيءاء التي يستشار فيها )
وما تقدم من الذي يختاره الجيران (2) مبنى على أن إلاكثرية مرجح, وهو كذلك في الجملة لا بالجملة. هي مرجح إذا فقدت المرجحات الآخر يصار إليها , أما و أمكن أن يرجح بغيرها فلا يصار إليها.
ثم هي أيضاُ ليست إلا في الأمور التي تنظر وللرأي فيها مدخل.
فهذا موجود عند الدول إلأن من اتخاذ إلاصوات في إلاشيءاء هذا ما يصلح أخذه عاماً في كل شيء, اتخاذه مثلاً في الوظائف لا يصلح إلا بعد
استواء الشخصين في جميع الأمور التي يستحق بها و إذا مابقى إلا أهل النظر ينظرون وعلم منهم أنهم أهل رأى وقصدهم الخير لجماعة المسلمين فان ذلك يصلح.
ثم هذا (3) يدخله من إلاغراض و البر أطيل كل يصوت حسب غرضه حتى في دوليتهم. ( تقرير )
المقصود أن هذا مرجح في الجملة بعدما لعدم المرجحات الذاتية. ولم يعرف هذا في الشريعة في الأمور الهامة.
) سورة الشورى آيه 38. (2)
(3) (4) سورة أل عمران أيه159
لوقدر أن هنا نصف أنسان معه نصف عقل فقال ما معه برهان فان إلاكبر هو الحق.(12/182)
ولا نعرف أن هذا يرد على المشاورة فان الله يقول:(وشاورهم في إلام) (4)
وكان النبي صلى الله وعليه وسلم يستشيءر الخلفيتين عملاً بقوله تعالى ,ونشيءر إلأنصار وأخذ المشورة شيء ومن الدين والحزم و الذي يشار إليه من إلاصوات شيء أخر .
فإلافرنج بعيدون من الحقائق. نعم لهم جد ولسو أن المسلك أعرج فيصير له مفعول , مثل أهل المعاصي يصير لهم صوت ولا يدل على أنهم مجوبون إلى الله. ( تقرير )
ولما وقع الطاعون فحضروا و لأستشار.فهذا يدل على أصله؛ ولكن في نفس المشاورة مشاورة من عندهم دين ورأى ؛ ففي الرأي يشاور من عندهم رأى, وفى الدين يشاور من عندهم دين .والناس يتفاوتون في العقل فاصله واحد.
ومشاورة محمد صلى الله وعليه وسلم ليس من باب الدين فهو كامل بل مشاورته ليس في المشروعات بل في الحرب و المكيدة ونحو ذلك, ولا يضر النبي فانه من كماله أن يدله على الطريق النافعة فهو أكمل الخلق عقلاً صلى الله وعليه وسلم. (تقرير)
(3879 – الدستور الإسلامي )
حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد :-
فان المجلس التأسيس لرابطة العالم الإسلامي يجتمع إلأن في رحاب المسجد الحرام في دورته العاشرة للتداول والتشاور في شئون الساعة في هذا الوقت العصيب الذي تصرخ بلاد الإسلام و الشعوب الإسلامية وحكامها لأنقاذ المسجد إلاقصى وسائر إلاماكن الإسلامية من دنس إليهود الذين اعتدوا عليها و على كرامة الإسلام و المسلمين عدوانًا صارخاً أثيماً.
وقد ترامى إلى علم المجلس أن هناك فكرة في بعض إمارات الخليج العربي تهدف إلى وضع دستور لنظامها إلاتحادي الذي هي مقبلة عليه.
وأشيءع أن هناك هيئة من رجال القانون سيعهد إليها بوضع هذا الدستور ويخشى
المجلس أن يكون كغيره من الدستور التي لم تقم على مبادى الشرعية الإسلامية.(12/183)
ولما كان تحكيم الشرعية الغراء و التحاكم إليها فرضاً على المسلمين ينص القران الكريم وذلك يقتضي أن يكون أساساً هذا الدستور إسلاميا
بحيث لا يشرع فيه حكم ينافى الشريعة امتثإلا لامر الله تعالى و ضمانا لسلامة الشعوب وإلاوطان و استحقاقها لنصر الله ونجاتها في الدنيا والآخرة.
فان المجلس قرر أن يتقدم بهذا إلى المقام سموكم الكريم رجاء التقدم بآخذ ما جاء فيه بعين العناية و إلاهتمام ,ويعرض استعداد الرابطة لأن تقدم من قبلها –إذا رغبتم-رجإلا من ذوى الكفاية يقومون بخدمة إلاتحاد في هذا الشان في الوقت الذي ترونه مناسباً.
وفقكم الله ,وأعز بكم الإسلام و المسلمين . والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
رئيس مجلس التأسيس
(ص/م دوسيه 6 ÷ 6 )
( 3880- أن الشريعة جاءت بسعادة الدنيا والآخرة ,وجاءت بالسياسة التي ما ورراءها إلا جهل وعدم تصور للنافع من الضار. أو جشع وظلم ,وكانت سياسة ذي القرنين يقول:( أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً. و أما من أمن وعمل صالحاً فله جزاء, الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا)(1) فالذي لأيسوس هذه السياسة لا ينجح في الدنيا ولا في الآخرة. (تقرير)
(3881-يشترط في الإمام الذكورية)
وفى الحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(2) والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (3) إلأية.
وماهى النساء ؟! فأنهن لسن أكثر من فراش و إصلاح شئون المنزل
وتربية الصغار .
إلا تري إلافرنج ومن اخذ عنهم حين جعلوا للنساء شيءئا (4) كيف وقعوا فيه من الشرور ، وجعلوا للمرأة حقوقا (5) وتطالب بحقوقها . هذا من الفساد ؛ وكم جر هذا من ؛ وهذا أحد الأمور التي دخل بها إلافرنج في فساد الدين ، هذا جيش على حدة غزوا به الإسلام والمسلمين ، وذلك لمعرفتهم أن النساء أحد(12/184)
المدرستين ؛ فإذا جعل لها وجعل لها من ضعف عقلها ودينها فيدخل من هذا الباب على أهل الإسلام : أولاً أنهن يجعل إليهن التربية ، والثاني إذا جعل لهن شيءء ، مع شيءء آخر وهو أنه إذا جعل كل ما للرجال إليهن فهو نقص على الرجال ، ثالثاً زال من فحولة الرجال نصيب فصار شيءء من الفحولة في النساء ، والله أعلم حيث يجعل فضله ورسالته وولأيته وحكمه ولم يجعل لهن شيءئاً من ذلك كله . (تقرير ) (1)
(1)سورة الكهف أية 87-88. (2) أخرجه البخاري والإمام أحمد
(3)سورة النساء آيه 34 .
وقد حاول أقوم ممن حاول أشيءاء يمنع منها المشرع أن يجعلوا المرأة كالرجل ، كله اتباع للإفرنج فانهم يجعلون الملك فيهم امرأة ، والمرأة من جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفها ؛ ولهذا جعل الشرع ولأية نكاحها إلى وليها لما فيها من صفات النقص ، وهي خلقت منتفعاً بها مستعملة ، وان كان لها تدبير بحسبها في التريات ونحو ذلك ، لا في الولأيات . ( تقرير )
(3882 _ حكم تسوية المرأة بالرجال في الولأيات ونحوها )
من محمد بن إبراهيم إلى السيد على بن أبو بكر رئيس المدارس الدينية وسكرتير عام جمعية النهضة الإسلامية نامالبا يوغنده وفقه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا خطابكم المؤرخ في 2/ 8/ 1966 م الذي تسألون عن ما يفعل في بعض البلدان من تسوية المرأة بالرجل ، وحضورها مجالسهم ، وتعممها بعمه الرجل ، وتسميتها شيءخه ........... الخ.
والجواب : لا يخفي إن الله قد فضل الرجال على النساء ؛ فلا يحل أن تساوي المرأة بالرجل فيما من شأنه إلاختصاص بالرجال كالولأيات ونحوها ، وفي الحديث : " ما أفلح ولوا أمرهم امرأة " (2) .
وأما حضور المرأة مجالس الرجال فإذا كان في حضورها مصلحة وكانت
متحجبة مستترة فلا بأس بذلك ، كما كان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي- رضي الله عنهم -.(12/185)
وأما تعميمها بعمه الرجل ، إنما العمة للرجال ، والنساء لهن الخمار ؛ وتشبه النساء بالرجال منهي عنه شرعاً ، وملعون فاعله ، كما قال - رضي الله عنهم -
:"لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال . ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء " (1)
وأما تسميتها "شيءخه " فإذا كان عندها علم شرعي يؤهلها لهذا فلا بأس أ، تسمي شيءخة ، فقد ورد في بعض إجازات المشايخ قولهم : حدثتنا الشيخة فلأنة ، ونحو ذلك . والله أعلم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3559 ة/1 في 26/11/1386 )
(3883 _ اشتراط العدالة )
4)من الأمور الخاصة بالرجال (5) ليست لها
(1)ربحت مساواة المرأة بالرجل له تكملة ضمن
قوله : عدلاً.
وإذا آخذها بقوته فلا يشترط سلامته من الفسق .
وأيضا إذا كان يتعسر فلا ...... فالعدالة لا يشترط إلا في إلابتداء إذا لم يأخذهم بقوته . (تقرير )
(3884 _ قوله : عدلاً)
لا يشترط في السلطان أن يكون عدلاً إذا كان هو الوإلى في النكاح ، كأصل ولأيته لا يشترط الروافض المخذولون الذين يقولون لا ولأية إلا لمعصوم .
وخلافاً للخوارج الذين يأتي على أصلهم مثل هذا ؛ فأن مذهبهم بني على أصلين
جعلهم العفو ذنباً ، وجعلهم الذنب كفراً .أما أصل أهل السنة وهو عدم تكفيره بالمعاصي فإنها تصح الولاية ، والسنة بذلك معروفة " ما لم تروا كفراً بواحاً " (2) فأمر بالسمع والطاعة ما لم يوجد منهم الكفر البواح . أما مادام فيهم الإسلام وموجود منهم المعاصي والكبائر فولأيتهم صحيحة . (تقرير )
( 3885 _هل يشترط كونه قرشيءاً)
قوله : قرشيءاً .
لما في الأحاديث " لا يزال هذا الأمر في قريش (3) لكن فيه :
" ما أقاموا الدين "
وهذا بالنسبة إلاختيار من أهل الحل والعقد فيتوخون ذلك .
ولا شك أنه إذا كان من قريش واستوي هو وغيره في الأمور الآخر فأن له مزية ، للحديث المشار إليه وما يعضده من أصول معروفة .
(تقرير )
قوله قرشيءاً .(12/186)
هذا ذكره إلأصحاب ، وفي كتب كثير منها ، ويذكره غيرهم أيضاً ، ولكن ليس كذلك شرطاً بل هو أولوي إذا وجد مع غيره مستوية فيه وفي غيره الشروط فهو أولي من غيره .
(تقرير )
( 3886 _ اشتراط العلم )
قوله : عالماً وذلك أنه مسند إليه أمور الدين والدنيا والأحكام ، وإليه النفوذ فيها في الجملة ، فإذا كان جاهلا وقع منه حرمان مستحق واعطاء غيره وخلع عادل ونحو ذلك . ( تقرير )
( 3887 _ أهم الشروط )
قوله : كافياً ابتداء ودواماً .
هذا أهم الشروط ، أو من أهمها .
معني كافي أي فيه استطاعه للولأية من جهة عقله وشهامته وفطتنه : قوة وقدرة على هذا العبء ليحمله ، أما إذا صار يضعف عنه فلا يصلح .
وإذا كان سيحصل مفسده بعزله فينظر أدني المفسدين .
قوله : كافياً .
فيه السداد وإلاهلية لهذه الولاية العظيمة .
ومقصود الولاية شيءئان لا ثالث لهما : حفظ الدين على المسلمين ، وحفظ دمائهم وأموالهم ونسائهم ؛ فان كان ما فيه قوة على حفظ هذا وهذا فلا .
الكفاية في حماية الدين والدماء وإلاعراض وإلاموال . (تقرير )
وتقدم في نصيحة في إخراج الزكاة لقوله :
وأهم مقاصد الولاية إقامة دين الله ، والزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه ولا سيما التوحيد والصلاه والزكاة ، وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله والمتساهلين بفرائض الدين العقوبة التي تردع العصاة والغواة ، وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها . أهـ .
(3888 _ تعتبر الشروط حسب إلامكان )
ثم هذه الشروط تعتبر حسب إلامكان .
إذا أرادوا أن يولوا لا يمكثون حتى يوجد ويتعبون وتطول المدة وتفوت المصلحة فهذا مثل تطلب المعدوم ؛ فينظرون من هو أولي ، فيولي أخف الفاسقين فسقاً . وأما الكفاية فهو من أهمها ، وكونه كافيا من عمله وسيرته : إن طالت خطاه ، وغلب عداه . زان لم توجد فيه فلا .
(تقرير )
( 3889 _ لا يصلح جعل أميرين في بلد )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل المحترم(12/187)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1184 وتاريخ 20/ 7/1385
المتعلقة بأمير طابه المراد تعيينه خلفاً لأميرهم المتوفى سعدون المعاشيء
، وما أشار إليه سمو أمير حائل من جعل أميرين أحدهما في المعاشيء والآخر من الركاد ؛ نظراً لما بين الطرفين من الخلاف .............. الخ
ويتأمل ما ذكر وجد أن جعل أميرين في بلد واحد لا ينبغي ما دام يمكن جمعهم على أمير واحد ، ولا يخفي ما ورد فيمن قاله : منا أمير ومنكم أمير . فان لم يمكن جعل واحد من الطرفين فيعين أمير من غيرهم حسماً لوسائل النزاع والخلاف بين الطرفين . وعلى كل فهذا عائد إلى نظر الجهة المختصة لأنها هي المعينة بهذا . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2301 / 1 في 23/8/1385 )
( 3890 _ وكيف يكون موقف الأمير مع أهل الحسبة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأمير خالد العبد العزيز السليم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/188)
فقد أطلعت على خطابكم ، وأحطت علماً بما ذكرتم . وما أشرتم إليه من طرف القاضي الشيخ محمد المطوع فأفيدكم أننا ما عرفنا منه تغرضاً ، ولا نعلم فيه إلا الخير ، وهذا الذي نعرفه . والتشويش من المعلوم كما ذكرتم لا خير فيه . ولكن هنا شيءء الظاهر أنه يقضي على أسباب الشر _ وهو أنكم إذا سمعتم مثل هذا فليكن أكبر همكم تألف من شهروا بالخير وإلاستقامة ، والسعي في تثبيت إلاقدام الأمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر . ولا سيما من اشتهر عند الخاصة والعامة أنهم أنسب وأحسن من غيرهم . وإذا وجد من أمثال هؤلاء نقص أو غلط فلا يسوغ شرعاً أن في عزلهم إلا بإبدالهم بمن يعرف الخاصة والعامة أنه أصلح منهم ؛ فمن تكلم فيهم على حد ما وصفتم تحقق أنه مريد خيراً . وأما من تكلم فيهم وذكر شيءئاً من نقصهم ولم يعرج على إرادة والتماس من هو خير منهم بشهادة الخاصة والعامة فهذا لا يقبل منه ، ولا يكون معذوراً بل يكون ملوماً ، ومتهماً بفساد القصد والدوران حول غرضه الشخصي لا غير . وأنتم حمولة لا زمين علينا . والذي أوصيكم به تقوي الله ، وأن تعاملوا من صدر منه أنه عصي الله فيكم أن تطيعوا الله
فيه ولا تطيعوا نفوسكم . هذا وأسال الله لي ولكم التوفيق ، وأن كون وإياكم من مفاتيح الخير ، السادين أبواب الشر . والسلام عليكم .
(ص / م / في 7/3/1377 )
( 3891 _ أدعو أن عزل الأمير مصلحة وإطفاء للفتنة ولم يوجدوا مسوغاً لعزله )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من إبراهيم الشايقي برقم 914 وتاريخ 29/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى أهل سدوس على أميرهم عبد الرحمن بن سعد معمر .(12/189)
أفيد سموكم أنه حسب ما أطلعنا عليه من أوراق المعاملة ومن التحقيقات التي أجراها مندوب إلإمارة والهيئة : أن عبد الرحمن الذكور ليس عليه اعتراض ، ولم يوجد ما يسوغ عزله من إلإمارة . وما يدعونه من أن في عزله مصلحة وإطفاء للفتنة فهذا غير وجيه ، وهذا بمجرده لا يطفي الفتنة إن لم يتقوا الله ويراقبوه . فعليهم جميعا تقوي الله ومراقبته ، واستحضار الوقوف بين يديه ، والتال ما هي الزعيمة ، ويتأملوا قول الله تعالى : ( فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله ورسوله آن كنتم مؤمنين ) (1) فيجب عليهم السعي في إصلاح ذات الدين البين ؛ فان فساد ذات البين هي الحالفة _ لا تحلق الشعر _ وانما تحلق الدين كما جاء معني ذلك في الحديث عن سيد المرسلين . ويتعين أن يتراجع بعضهم مع بعض في تحليل بعضهم لبعض وسماح بعضهم عن البعض ؛ لا سيما وهم طائفة مشهورة بالخير والصلاح وصلة الرحم والتواصي بكل مرجله ومروءة والله يحفظكم .
(ص / ف 68 في 10/2/1376 )
( 3892 _ كيف يكون القاضي مع الأمير والعكس )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ..... المحترم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
بلغني أن موقفك مع إلإمارة ليس كما ينبغي ، وتدري بارك الله فيك أن إلإمارة ما قصد بها نفع الرعية ، وليس من شروطها أن لا يقع منها زلل ، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير . ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وارشاد ، وإفتاء بين المتخاصمين ، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين . ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك ؛ بل في السر بواجب النصيحة ، وفي العلأنية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق إلإمارة والسمع والطاعة لها ؛ وأنها لم تأت لجباية أموال وظلم دماء وأعراض(12/190)
سورة إلأنفال – آيه 1 .
من المسلمين ، ولم تفعل ذلك أصلا ؛ إلا أنها غير معصومة فقط ؛ فأتت كن وإياها آخرين : أحدهما مبين واعظ ناصح ،والآخر باذل ما يجب عليه كاف عن ما و أما المسالة الثانية : وهى قولكم هل ينفسخ نكاح أحد الزوجين إذا تلفظ بتلك الكلمات ونحوها ؟
فالجواب:- يفهم مما تقدم – وهو أنه أن أعتقد حقيقة معناها وحكمنا بردته فأنه يبتاب فأن تاب وإلا فسخ نكاح زوجته ووجب قتله لمعاندته, وإلا فحكمه في النكاح و غيره حكم عصاه المسلمين.
ليس له . إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه ، وإن قصر عومل بما أسلفت لك ، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه ؛ لأن ذلك غير نافع الرعية بشيءء ، وغير ما تعبدت به ، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه ، وأن تكون جامع شمل ، لا مشتت ، مؤلف لا منفر .
واذكر وصية النبي لمعاذ وأبس موسى- صلى الله عليه وسلم - :" يسر ولا تعسر ، وبشروا ولا تنفروا ، وتطاوعا ولا تختلفا " أو كما قال- صلى الله عليه وسلم - . وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوي االنصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين . والله ولي التوفيق . والسلام عليكم .
( ص/ م 54 في 20/8/1375 )
( باب حكم المرتد )
(3893 – الفرق بين المرتد والكافر الأصلي )
المرتد هو من ينتسب إلى الإسلام وقد قام به مكفر واضح ، وهو أغلظ كفراً من الكافر الأصلي . ( تقرير )
(3894 – س:- إذا كان أبوه وجده وثنيين وهو سالك مسلكهم ؟
جـ:- بعض الناس يقول هم أصوليون ، وهو الذي اختاره الصنعاني في " تطهير إلاعتقاد " وأجوبة المشايخ بخلاف ذلك .
المقصود أن الواضح الجلي أنهم مرتدون ، ولا أقل أن تثبت لهم مقداراً نسبياً فيترتب عليه أن مخالفتهم له تكون ردة . الفقهاء يقولون : فإن صلى فمسلم حكماً . وذكروا أنه إذا كان مستهزئاً كفر ؛ لعموم الأدلة أن من نطق به حكم بإسلامه ؛ فوجود خلاف ذلك يكون ردة .
( تقرير )(12/191)
( 3895- قوله :فمن أشرك بالله تعالى كفر ..........)
من أشرك بالله الشرك إلاكبر : إما بدعاء غير الله – كيا سيدي فلأن أعطني كذا ، أو أفعل بي كذا ؛ كالذين يدعون الجيلأني ، والعيدروس والبدري ، فهذا لاشك أنه الشرك إلاكبر .
وهنا شبهة وهو أن جهلة يزعمون أنه توسل ! نعم هو توسل ، وهو شرك المشركين ، المشركون يقرون بالربوبية ؛ لكن يتقربون بأنواع التقرب رجاء أن يقربهم إلى الله ؛ ولهذا قال الشيخ تقي الدين : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم ويدعوهم كفر إجماعاً.
( تقرير )
( 3896 – إذا قال خذوه يا جن ............)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين على بن يحيى و اخوته من أهل الظفير بمدرسة بني كبير
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 10/5/1380 والمتضمن استفتاءكم عن مسائل ذكرتم أنها واقعة لديكم ، وتطلبون الجواب عليها ، وقد جرى تأمل ما ذكرتم ، وإملاء الجواب عليها بما يأتي :(12/192)
( أما المسألة الأولى وهي قولكم :- إن هناك أقواماً إذا صاروا في حالة غضب ونحوه تكلموا بكلمات فيها محذور كقولهم : خذوه يا جن . وكمن يرد على من يدعوه بقوله : جني ، ونحوه . فهذه الكلمات وأشباهها مما يتعاطاه كثير من الجهال إن اعتقد القائل معناها الحقيقي فلا شك في كفره ؛ لكن الظاهر أنهم لا يعتقدون معناها وإنما تخرج منهم في حالة الغضب بغير قصد ولا اعتقاد ؛ فهي كالدعاء عليه وتخويفه ونحو ذلك ؛ ومع هذا فلا شك في تحريم التلفظ بها لكونها من صيغ الشرك وهو دعاء الغائب ، ولما فيها من إلحاق الضرر بالمقول له ذلك وظلمه ؛ فعلى من قالها لأخيه أن يتوب إلى الله ويستغفره ، وأن لا يعود لسانه عليها ، فإن لم يتركها عزر . وأما تحصين إلاطفال ونحوهم بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلماته فلا يجوز ؛ لما فيه من شائبة الشرك ؛ سواء كان باسم الرسول- صلى الله عليه وسلم - أو اسم غيره كائناً من كان (1).
(ص/ف 1029 في 8/7/1380 )
(3897 – قوله :أو صفة من صفاته )
بعضهم يقيد الصفة هنا باللازمة, وبعض يقيد بالمجمع عليها. ولم يتضح لي تماماً وجه هذا التقيد , يحتاج إلى البحث فيهما هل هما مستقيمان , أم لا؟
ولكن هنا أصل إذا عرفناه صرنا على تحقيق في البحث وهو أن الأصل أنه تكذيب لله
ورسوله , ورد لما جاء به الرسول إذا كان ثابتاً ؛ فيكون كافراً. ومسالة تفكير كفرهم معلوم في كلام السلف. (تقرير)
( 3898 – التبرع بأرض الكنيسة وحضور افتتاحها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
أيده الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-(12/193)
فارفع لجلالتكم من طيه قصاصة ما نشر في جرىدة "الحياة اللبنانية" مع أنه يغلب على ظني أنكم أطلعتم على هذا الخبر في الجرىدة المذكورة قبل كتابي هذا. والى الله المشتكي مما جلبه أعداء الإسلام من هذه الأمور التي تمس الشعور الديني إلى الغاية , ونسأل الله أن يحفظ الإسلام عن كيدهم, ويرجع عليهم ما يكيدونه له بالخسارة و الدمار أنه خير مسئول وهذه ردة صريحة من.......نعوذ بالله من الحور بعد الكور, وقد قال الله تعالى: أن الذين أرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيءطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم .فكيف إذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم . ذلك بأنهم أتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم)(1) وتعلمون حفظك الله ما يجب عليكم تجاه هذا الأمر الخطير من إلأنكار غيره لدين الإسلام الذي رضيه الله ديناً لعبادة المومنين ومن عليكم به وجعلكم أنصاراً وحماة له, أننا نهيب بشهامتكم وبغيرتكم أن تبادروا بإلأنكار
على هذا الرجل,وأرجو الله أن يحفظكم ويحفظ بكم الإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله (ص/م 683 في 18/2/1385 )
(3898 – قوله :أو بعض كتبه)
كالتوراة – أعنى الأصل ؛ لا المغير المبدل الذي أدخل فيها.
أو جحد "الإنجيل" الذي نزل تكميلاً و تحفيظاً وتحيلاً لبعض ما حرم في
التوراة؛ فالإنجيل مستقل من جانب وهو معهم لما في التوراة, وليس الذي
في التوراة ناقصاً؛ بل هو من باب النسخ ؛ فان شريعة الإنجيل شريعة يسر, والتوراة شريعة أشد؛ ولهذا كان بين إليهود و النصارى (1) فإليهود زادوا في التشديد مخالفة للنصارى, والنصارى زادوا في التخفيف مخالفة لليهود.
( تقرير )
(1) ما هو معروف من التضاد
(3899- سب دين رجل )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة إلاخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف في الحجاز.(12/194)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 47 وتاريخ 5/1/1381 الخاصة بإعتراف سعد بن.....بسب الدين, والمثبت إعترافة لدى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ,وأنه لم يثبت لدى فضيلته ما يوجب أقامه حد الردة بقتل سعد المذكور , ويرى أحالته إلى القاضي المستعجلة الأولى للنظر في موضوع تعزيز سعد . إلى أخرة ما ذكره.
ونفيدكم أننا باطلاعنا على أوراق المعاملة و على كتابة فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على سعد أقامه حد الردة؛ إذ أنه لم يصرح بسب الإسلام, وانما سب دين ذلك الرجل , وهذا يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل ردى, والحدود تدرا بالشبهات, وبهذا تكون أحاله المذكور إلى القاضي المستعجلة لتقرير التعزيز اللازم عليه وجيها . أما سجنه فانه يكتفيِِ بما مضي له في السجن . والله يحفظكم .
( ص/ ف 543 في 9/5/1381 )
(ِ3900 _لعن دين شخص مسلم )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد قاضي محكمة صامطة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 716 وتاريخ 16/ 5/ 1388 بخصوص
مسألة معوض بن ........ وما صدر منه من لعنه دين محمد بن المهدي ، وما
قررتموه في حقه من جلده عشرة أسواط تعزيزاً ، وإستتبابته ، ثم تويته واستغفاره ، وطلبكم منا إلاحاطة بذلك .
ونفيدكم أ، سبه دين محمد بن المهدي والحال أن محمد المهدي مسلم هو سب للدين الإسلامي ، وسب الدين كما لا يخفي عليكم ارتداد والعياذ بالله . وعليه فيلزمكم علاوه على ما أجرىتم احضار المذكور ، وأمره بإلاغتسال ، ثم النطق بالشهادتين ، وتجديده التوبة بعد أخباره بشروطها الثلاثة : من إلاقلاع عن موجب إلاثم ، والندم على صدوره منه ، والعزم على عدم العودة إليه . ونظراً لما ذكرته عنه من أنه جاهل بمدلول ما صدر منه فيكتفي بما قررتموه عليه تعزيزاً . وفقكم الله . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية(12/195)
(ص/ ف 1348 في 17/6/1388 )
(3901 – س : ما حكم من سب الصحابة ؟
جـ : لا يكفر .
(تقرير )
( 3902 _ تعزيز مؤلف كتاب ( أبو طالب مؤمن قريش )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير شرطة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 944 وتاريخ 10/11/1381 المتعلقة بمحاكمة عبد الله الخنيزي _ فانه جرى الإطلاع على المعاملة إلاساسية ووجدنا بها الصك الصادر من القضاة الثلاثة المقتضي إدانته ، والمتضمن تقريرهم عليه _ يعزر بأمور أربعة :
( أولا ) : مصادرة نسخ الكتاب وإحراقها _ كما صرح العلماء بذلك في حكم كتب المبتدعة .
( ثانيا ) : تعزيز جامع الكتاب بسجنه سنه كاملة ، وضربه كل شهرين عشرين جلده في السوق مدة السنه المشار إليها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف مع مندوب إلإمارة والمحكمة .
( ثالثا ) : إستتبابته ؛ فإذا تاب وأعلن توبته وكتب كتابه ضد ما كتبة المذكور ونشرت في الصحف وتمت مدة سجنه خلي سبيله بعد ذلك ، ولا يطلق سراحه وان تمت مدة سجنه ما لم يقم بما ذكرنا في هذه المادة .
( رابعاً ) : فصله من عمله ، عدم توظيفه في جميع والوظائف الحكومية ، لأن هذا من التعزيز .
هذا ما يتعلق بالتعزيز الذي قررته اللجنة . وبعد استكماله يبقي موضوع التوبة يجرى فيه ما يلزم إن شاء الله . والسلام عليكم .
( ص/ف 27 في 10/1/ 1382 )
( توبته )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وفقه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى خطاب جلالتكم رقم 17/7/337 في 14/3/1382 بشأن عبد الله الخنيزي مؤلف كتاب ( أبو طالب مؤمن قريش ) وما رأي جلالتكم من إحضاره لدينا وأخذ إعترافاته كتابة بالتكذيب لما كتبه .(12/196)
ونفيد جلالتكم أننا استدعينا المذكور ، وقرر التوبة المرفقة ، والتزم بالكتابة والنشر في الصحف رداً على ما افتراه في كتايه ، كما أخذنا عليه التعهد بعدم إعادة طبع الكتاب أو الإذن لأحد بطبعه ، ومتى حصل ذلك فانه معرض للعقوبة . ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
( ص/ ف 496 في 2/4/1382 )
( إعترافه بالخطأ خطياً )
(بسم الله الرحمن الرحيم )
انا عبد الله الخنيزي مؤلف كتاب ( أبو طالب مؤمن قريش أعترف بأن كتابي المذكور يشتمل على ما يأتي :
الجزم بإيمان أبي طالب .
انتهاك حرمه أصحاب النبي - رضي الله عنهم -: برمي بعضهم بالزنا ، وتفسيق البعض ، وتكفير البعض ، إلى أخذ الرشوات مقابل وضع الحديث واختلافه على النبي - رضي الله عنهم - .(12/197)
أحاديث مختلفه على النبي - رضي الله عنهم - اعتمدت عليها في الكتاب المذكور أعترف بوقوع هذه إلاشيءاء في كتابي ( أبي طالب مؤمن قريش ) وأنني اذ أعترف بذلك أقر بخطئي في ذلك جميعه ، وأتوب إلى الله من هذه إلاشيءاء ، وأعتقد في أبي طالب بما صح به الحديث أنه مات على ملة عبد المطلب وهي الكفر ، وأقول في جميع الصحابة انهم أفضل الخلق بعد إلأنبياء ، وأن نصوص الكتاب والسنه الدالة على فضلهم تشمل من تكلمت في شأنهم في الكتاب المذكور ، وأبري جانبهم من جميع ما رميتهم به من الزنا والفسق والكفر وأخذ الرشوات مقابل الكذب على النبي - رضي الله عنهم -، وأترضي عن جميع الصحابة ، وأعتبر الطعن فيهم طعناً في الشريعة لأنهم نقلتها ، كما أني تائب إلى الله من ذكر الأحاديث الموضوعة . وأعتقد إلامساك عما شجر بين الصحابة ، وأقول إن هذه إلاثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهة ، الصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون ، واما مجتهدين مخطئون . وخطؤهم مغفور لهم ، كما أتي تائب إلى الله من ذكر الأحاديث الموضوعة التي ذكرتها في هذا الكتاب ونسبتها إلى الرسول الله - رضي الله عنهم - حذراً من الوعيد الثابت عن النبي - رضي الله عنهم -في قوله :"من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار "وفي رواية . " من قال على ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار " وكما
أعلن توبتي من هذه الطامات التي تعتبر جناية على الشريعة الإسلامية ومنكراً وزوراً وبهتاناً أتعهد بأن أرد مافي الكتاب المذكور من الأخطاء رداً مفصلاً مستمداً من كتب المعتبرين عند أهل الحق . هذا وأسال الله أن يقبل مني توبتي ، ويجزي عني من صاروا سبباً في هذه التوبة خير الجزاء . وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم .
( توقيعه )
كما أني أتعهد بعدم إعادة طبع الكتاب من قبلي وعدم الإذن مني لمن شاء إعادة طبعه وعليه أوقع 3/4/1382 .
( توقيعه )(12/198)
( 3903 – س : البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا ، وتحمي ، ولا إنكار – هل يدخل هذا في الإباحية ؟
جـ : يخشى أن يصل إلى الكفر ، وقد يكون كالقوانين لأنه أذن عمومي وان لم يعتقد أنه حلال . ( تقرير )
( 3904 -الجحود أقسام ، لا تكفير إلا بعد قيام الحجة ووضوح الدليل .)
تنقسم إلاشيءاء التي يرتد بها إلى ثلاث أقسام :
قسم يجحد ما علم أن الرسول جاء به وخالف ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به ؛ فهذا يكفر بمجرد ذلك ، سواء في الأصول أو الفروع ، ولا يحتاج إلى تعريف ما لم يكن حديث عهد بالإسلام .
والقسم الثاني : ما يخفي دليله ؛ فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة ، وبعدما تقام عليه الحجة يكفر سواء فهم أو قال ما فهمت أو فهم ووضحت له الحجة بالبيان الكافي ؛ ليس كفر الكفار كله عن عناد ؛ بل العناد قسم من أقسامه ، والقسم الآخر أو إلاقسام ليست عناداً ، والحكم الذي بينه وبين الله لا يدخل فيه العلماء .
والقسم الثالث : أشيءاء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص ولو بعد ما أقيمت عليه الدلالة ، وسواء كانت في الفروع أو في الأصول .
ومن أمثله ذلك الرجل الذي أوصي أهله إذا مات أن يحرقوه .
فهذا شخص خاف الله واتقاه حمله الخوف على أ، أوصي أهله بهذه الوصية وهو مؤمن بقدرة الله لكن شيءء من القدرة خفي عليه وهو أنه إذا كان رماداً وفرقته الرياح في إلىم لا يقدر عليه ؛ فغفر له بمخافته من الله ، غفر له إحراقه ، وهذا المقدار ( أ ) من القدرة .
فعرفنا من هذا أنه لا تكفير لأحد إلا بعد قيام الحجة عليه . فالقسم الأول ظاهر ، والقسم إلاوسط هو محل هذا في الغالب ، لا الثالث .
ثم هنا شيءئان : أحدهما الحكم على هذا الشيءء أنه يكفر .
والثاني : الحكم على الشخص بعينه شيءء آخر (2 ).
( تقرير )
( 3905 – غلط من زعم أنه لا يكفر إلا المعاند )
س : بعضهم يقول : إن كان مراده كذا فهو يكفر ؟(12/199)
جـ : - مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط ، وهذا من أعظم الغلط ؛ فان أقسام المرتدين معروفة منهم من ردته عناد
، وبعضهم لا . وفي القران يقول : ( ويحسبون أنهم مهتدون ) ( 3 )
حسبانهم أنهم على شيءء لا ينفعهم .
1وبعضهم يقول : أن كان مرادهم كذا . وهذه شبهة ، كالشبهة الآخرى وهو عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام ، وتلك شبهة عدم تكفير المعين ، وصريح الكتاب والسنه يرد هذا . ( تقرير على شرح الطحاوية )
( 3906 – ردة من قال : هو مسيحي ......... )
من محمد ابن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فترفق لسموكم بهذا ما وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن مهيزع المشفوع بشهادات بعض نواب وجماعة مسجد العسيلة وتزكية الشهود المذكورين بشأن قضية عبد الله بن سليمان 00000
الذي خفي عليه (2) قلت : تقدم في ( توحيد الإلهية) تكفير المعين ليرجع إليه(3) سورة إلاعراف
وتشعر سموكم أننا لما رأينا أن المسالة عظيمة لا يستهان بها أمرتا باحتضار عبد الله بن ............ المذكور مع الذين شهدوا عليه فحضروا إلينا جميعا ، وأدوا الشهادة أمامنا بحضوره . حاصلة : أنهم نصحوه عن التخلف عن صلاه الجماعة ، وأنه عاند ولم ينتصح ، وكانت أجابته : أنا حر أصلي في بيتي ، أو في المسجد ، أولا أصلي ؛ ويعد أنا أهوي النار لنفسي فما تطلبون مني ؟ فقالوا له : لست بمسيحي أن شاء الله . فقال : أنا مسيحي . وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه أجاب بأنه ساكن في حلة البويبية ومن جماعة مسجد البويبية وليس من جماعة مسجد العسيلة ، وأن
هؤلاء الأشخاص متعرضين لي ، وقد جاءني رجل متهم سابقاً(12/200)
وأخيراً جاءوني تلك الليلة فاعتذرت منهم الليلة في تحقيقات ما رجعت منها إلى بيتي إلا الساعة تسعة تقريبا فرقدت ، وبعد صلاة الفجر جاءوا إلى بيتي وأخذوا يدقون الباب وينقضونه بقوة مما أفزع زوجتي وتركت ولدها وجاءتني فزعة ، فانتبهت وخرجت إليهم ، فما كان منهم إلا أن تكلموا على وقالوا لي : يا حمار ما تصلي . فأجبتهم بأني أصلي والصلاة لله ، ولست بمسيحي أترك الصلاه ، بل أنا مسلم أصلي لله ولا أصلي خوفاً من أحد ، وأن كل ما نسبوه إلى خلاف هذا فلا صحة له . وبعد سماع كلامهم تقرر توقيف المذكور لبينما يحضر من يزكي الشهود ؛ فحضر من زكاهم وثبتت عدالتهم فأحضرناه وبينا له أن ما شهد به الشهود قد ثبت عليه ثبوتا شرعياً ، وأنه قد أدين بتلك الكلمات الوخيمة التي صدرت منه ، وأن هذا يعتبر ردة صريحة تخرجه من الإسلام وتهدر دمه إن لم يتب منها ويظهر التوبة والندم وإلاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى ما قاله أبدا ؛ لأنه والعياذ بالله قد خلع ويعه الإسلام من عنقه بقوله : أنا مسيحي . وارتد بذلك من الإسلام إلى دين النصرانية ؛ مع مجاهرته برد الحق ، واحتقار من قام به ، واستخفافه بأمر الصلاة التي هي عمود الإسلام ، ومع مافي قوله :أنه يهوي النار من عدم إيمانه بالجزاء أو الإستخفاف به ، وكل هذه جرائم متكررة ؛ وقد وعظناه واستتبناه فتاب إلى الله واستغفر وأظهر التوبة والندم على ما بدر منه ؛ فبلغناه بأن عليه أن يشهد لا الله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ ففعل ذلك ، وأخبرناه بأن عليه أن يغتسل غسل الإسلام ، وأوصيناه بالمحافظة على شرائع الإسلام ومن ضمنها صلاه الجماعة ، فاستعد بذلك كله ، فعليه سقط عنه القتل بالتوبة ؛ ولكن نظراً لأنه تجرأ على أمر عظيم وهو بين ظهراني المسلمين فان عليه التعزيز البليغ بالضرب أو الحبس بما يراه ولي الأمر ليكون زجراً له وردعاً لأمثاله ، ويحضر التعزيز مندوب من(12/201)
هيئة الأمر بالمعروف ، والله يحفظكم . ( ص / ف 1423 / 11 /1381 )
( 3907 – طلب الإنضمام إلى الدين المسيحي وقال انه يتسلى بذلك )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض برقم 4259 / 1 وتاريخ 20/ 8/ 1385 بخصوص قضية السجين على .الذي طلب برسالته الموجهة إلى صوت الإنجيل الإنضمام إلى الدين المسيحي
فقد جرى منا الإطلاع عليها وعلى التحقيق المجرى معه من قبل إلاستخبارات العامة .
ونفيد سموكم أنما أصدر منه يعتبر ردة والعياذ بالله ، ولكن قال في جوابه المرفق بالمعاملة بأنه يتسلى بما كتب ويقطع فراغه بهذا وأمثاله وهو باق على دينه الإسلام وعلى اعتقاده فيه ؛ فلقد سبقه في هذا الجواب منافقون قالوا دون ما قال ، وأعتذروا لرسول الله بأنهم كانوا يخضون ويلعبون ، وأنهم لا يعنون ما قالوه ؛ فأنزل الله في حقهم قوله تعالى : ( أيا لله وآياته ورسوله كم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )
فعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد ابن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك : " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء – يعني رسول الله وأصحابه القراء – فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله ، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القران قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته ، فقال يا رسول الله : إنما كنا نخوض ونتحدث الركب نقطع به عنا الطريق ، قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بتسعه ناقة رسول الله وان الحجارة تنكب رجليه وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . فيقول رسول الله : " أنا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " . ما يلتفت إليه ، وما يزيده عليه " .(12/202)
فيتعين إحضار المذكور لدي المحكمة ، وتعاد إستتبابه لدي فضيلة رئيسها وتلفظه بالشهادتين ، ومن ثم يؤكد عليه وجوب إلاغتسال نتيجة إلارتداد والعياذ بالله ، ثم التوبة – كما أنه ينبغي تعزيزه بالسجن فقط نظراً لمرض وضعف حاله عن تحمل الجزاء بالضرب ، ويلاحظ في سجنه عدم التضييق عليه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 2657 / 1 في 18/ 2/ 1385)
( 3908 .. حكم من سمي " علم التوحيد ، علم التوحيش ، " وعلم الفقه " علم حزاوي العجائز )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 182 وتاريخ 8/ 3 /1389 الذي ذكرت فيه حالة بعض الشباب من تلاميذ المدارس وأنهم يسمون " علم التوحيد " علم التوحيش ، ويسمون " علم الفقه " علم حزاوي العجائز – وتسأل عن حكم هؤلاء ؟
والجواب : لاشك أن مثل هؤلاء متجنون على الشريعة الإسلامية وعلومها ، وهذا مما يدل على استخفافهم بالدين ، وجرأتهم على رب العالمين . ومن أطلق هذه المقالة على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو يعلم معناها فلا شك أنه مرتد . لكن ينبغي معرفة الفرق بين الحكم على شخص بعينه بالكفر وبين أ، يقال من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا فهو كافر ؛ لأن الشخص المعين لابد من إثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفاً بالغاً عاقلاً .(12/203)
ومن أطلق هذه المقالة على علم الفقه فهو مخطئ ومتجني على علوم الشريعة؛ لكن لا يبلغ به الحكم عليه بالردة . وعلى كل فيتعين تعزيز كل من يصدر منه مثل هذه إلالفاظ البشعة ؛ فان كانوا من إلاطفال والسفهاء فهذا أخف ، وان كانوا كباراً عقلاء فهذا اغلظ والعياذ بالله . والحقيقة إن هذا مما يستغرب وقوعه لا سيما من طلاب المدارس الذين يتلقون هذه العلوم في مدارسهم وهي من أهم مقرراتهم ، ولاشك أن هذا لا يرضي معالي وزير المعارف ولا المسئولين في الوزارة ؛ بل ولا يرضي كل مسلم .
ولذلك بعثنا صورة من خطابنا هذا لمعالي وزير المعارف لاطلاع معإليه ، والقيام حوله بما يلزم . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح .
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1230 في 21/6/1389 )
3909 – س : الذي يبغض اللحية ، ويقول : وساخة – هل هو مرئد ؟
جـ : - فيه تأمل . أن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول فهذا استهزاء بما جاء به الرسول ؛ فيحري أن يحكم عليه بذلك . ( تقرير )
(3910 - إلاستهزاء بأهل العلم وأهل الخير ، والهزل بالقران أو بالرسول أو بأسم من أسماء الله )
كفر الهازل معلوم كما في آية براءة ؛ فان الهزل بالقران ولو هو( يتعير) بلغة العامة أو بالرسول أو بذكر اسم من أسماء الله في عيارته وهزله لما فيه من التهاون بالله .
ثم يتبع هذا المستهزي بأهل الخير والطاعة والعلم . وبعض أهل العلم ذكر أنه
يكون ردة إذا كان هذا ديدنه ، أما كونه من أعظم العظائم ومن آية النفاق فظاهر . (تقرير )
أما الذي يستهزئ بأهل الدين وحملة الدين والشريعة لعارض من العوارض أغراض شخصية وهذا يفعله مع واحد أو اثنين فهذا أهون .
لكن من الناس من ديدنه تتبع أهل العلم لقيهم أو لم يلقهم مثل قوله :المطاوعة كذا وكذا . فهذا يخشى أن يكون مرتداً ، ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة . أما إذا كان مع شخص أو أشخاص فهذا لا ينبغي ؛ لكنه أهون من ذلك . ( تقرير )(12/204)
( 3911 – إلاكراة على إلافعال )
وفي إلافعال خلاف - في إلاكراه عليها – والراجح أنها مثل إلاقوال يتصور فيها إلاكراه ، ولشيءخ الإسلام فتوى أظنه رجح ذلك . ( تقرير )
3912 – امتهان المصحف ، أو أجزائه ، أو أوراقه ، أو أوراق التي فيها اسم الله ، أو اسم الرسول ، والجرائد )
قوله : أو امتهن القران . أو اتكأ وأشباه ذلك .
وهنا مسألة هامة وهو أنه يوجد إلأن تهاون بالمصحف ، تهاون بأوراق من المصحف ، أ,و بأجزاء من أجزاء القران ، أو بعضها – وهذا أمره عظيم ، تساهل من بعض الناس يخشى أن يكون ردة .
وأيضا أوراق يكون فيها اسم الله أو اسم الجلالة تجعل أكياسا للقهوة أو نحوها – استهانة بهذا إلاسم
وأيضاً اسم الرسول فهذا لا يجوز .
وإلأن هذه الجرائد تداس وهي في الخرب وفيها ذكر الله ورسوله وبعضها فيه آيات وأحاديث فهذا ينبغي التنبيه له : فتحرق ، أو تشقق ، أو تجعل ديباجة لكتب ، والإحراق أحسن ، أو الدفن. ( تقرير )
( 3913 – حكم من حكي كفراً )
" السؤال الثاني ": عن الكلمة المشهورة ( ناقل الكفر ليس بكافر ) هل هي مرفوعة أم لا ؟
وأما : ناقل الكفر ليس بكافر . فليس بمرفوع . وفي كلام العلماء ما يدل على أن المسائلة ليست على هذا إلاطلاق ؛ بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن ؛ فان كانت الحكاية لغرض شرعي فالأمر كذلك لاجماع أئمة الهدي على حكايات مقإلات الكفرة والملحدين في كتبهم التي صنفوها وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب ، وليبطلوا شبهها عليهم ، ومن أدلتهم على ذلك أن الله تعالى قد حكي مقإلات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه إلأنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه بالعقاب في الدارين والرد عليهم بما بينه في حكم كتابه ، وكذلك وقع في أحاديث النبي - رضي الله عنهم -الصحيحة .(12/205)
وان كانت الحكاية على وجه إلاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاقه ما يستحق المحكي عنه ، وقد عقد القاضي عياض في " الشفاء " باباً أطال فيه في بيان هذه المسالة فليراجعه السائل فان فيه ما يقنعه . والله الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 17871 في 13/8/1386)
( 3914 _ قوله : لا يحرق بالنار . )
هذا الراجح في المذهب ، مع أن لاجتهاد الأئمة هنا مجإلا ؛ فعلى رضي الله عنه اجتهد لما رأي الأمر في غاية الغلظ في الضلال . (تقرير)
وهذا الذي وقع لعلى وقع لغيره ؛ فهو دليل على غلظ الشرك ، وأن بعضها التي تتغلظ أنهم يرون التعذيب بالنار ؛ لكن بالنسبة إلى الراجح فيمكن أنه لم يبلغهم الحديث . ( تقرير )
( 3915 _ قوله : بأن يشهد أ، لا اله لا الله .
وهذا في حق الشخص الذي قبل في كفره لا يقولها ؛ فإذا كان في حال كفره لا يقر بهذه الكلمة صار بها مسلماً وحكم بإسلامه . أما الشخص الذي يقولها وهو مرتد وكذلك إليهودي فانهما لم يزإلا في حالتهما الأولي .
من أمثله ذلك أن الذين يقولون لا اله لا الله وقد وجد منهم ما ينقضها كالذين يعيدون البدوي أو الجبلاتي ومثل قبور أهل البيت وغيرها عند الروافض فالذي بسألهم قضاء الحاجات وعند الضرورات فهذا نقض لا الله إلا الله ، فلسانه يقولها ، وأعماله ولسانه يثبت الهاً أخر مع الله .
ثم لا يشترط أن يعتقده الهاًبهذا اللفظ والمعني جميعاً فإذا تصوره واسطة فان المشركين يسمونه واسطه وفي لسانهم أن الذي يقصد لهذه الأمور هو إلاله سواء المطلوب هو ذاته أو المقصود توسطه ؛ فجاءهم النبي بكلمة الخلاص المبطلة لهذا كله .
وبهذا يعرف ما عليه من ينتسب إلى الإسلام .
شائع في الشباب من لا يصلي أبدا ويظن أنه مسلم . ( تقرير )
( 3916 _ س : ولو كان جاهلا ؟(12/206)
جـ :- التوحيد مافية جهل ، هذا ليس مثله يجهل ، إنما هذا معرض عن الدين ، يجهل الإنسان الشمس ؟ علماؤهم جهال ، ولا أجهل من المشرك ، ما في القران خطاب بالجهل إلا في بعض من يعبد غير الله ؛ فهم جهال والحجة قائمة عليهم ؛ فالشيءئان يجتمعان : علم بقدر ما قامت عليهم الحجة ، وجهل بقدر ما أعرض عنه . (تقرير )
وقد جرت مناظرة بينه وبين شيءخ إلازهر الذي قال في النهاية : هؤلاء ظهروا مظهر الكفار . فأجاب سماحته : فنظهر لهم مظهر المكفرين (1)
(حكاها لنا بعد رجوعه من مصر )
(3917_ أول ما يجب على من اعتنق الإسلام )
الحمد لله وكفي ، وسلام على عباده الذين اصطفي . وبعد :
(1) بإبدال الضاد زاي _ على لغة المناظر في السؤال والجواب
فقد حضر لدينا إبراهيم بن يوسف اللبناني راغباً في اعتناق الدين الإسلامي والدخول فيه . ومسترشداً ومستفتياً عما يلزمه في ذلك .
فلما سمعت كلامه سررت منه ، وهنأته بهذه النعمة ، وحمدت الله على
هدايته للإسلام ، وبشرته بما ترتبت عليها ، وفهمته بأن أول ما يجب عليه أن يشهد شهادة الحق أن لا الله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام في إلاعتقادات والعبادات القولية والفعليه ، ويلتزم بجميع واجبات الدين الإسلامي ، ويعتقد تحليل ما أحلته هذه الشريعة السمحة ،(12/207)
وتحريم ما حرمته ، وفهمته ببقيه أركان الإسلام من إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وشروطها التي منها كمال الطهارة الكبرى والصغري ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، كما فهمته بوجوب إلاختتان وإلاغتسال لاسلامه ، وأن عليه أن يتعلم ما يلزمه لأمور دينه ، وبعدما فهمته ذلك شهد عندي ناطقاً بلسانه بشهادة التوحيد بقوله : أشهد أن لا الله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، أرسله الله إلى الناس كافة . والتزم بجميع ما فهمته بما ليه ، وبهذا ثبت عندي صحة إسلامه ودخوله في هذا الدين ، وأن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، بموجب ذلك أمرت بكتابه هذا الصك وتسليمه إليه للرجوع إليه وقت الحاجة _ قاله الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
(ص/ف 749 في 21/6/1377 )
(3918 _ قول : ويكفر ساحر .
وكفره من أجل لا يصل إلى السحر إلا بتقريبه إلى الشيءاطين وعبادتهم من دون الله من الذبح لهم .
حتى أن الشيءاطين لا يخبرونه عن غائب ولا يساعدونهم على قتل شخص إلا بعد أن يتقربوا إليهم بما يحبونهم ، حتى أن بعضهم يمكنهم من فعل الفاحشة به ، وهذا من الإستماع المذكور في إلأية (1) (تقرير )
(كتاب إلاطعمة )
(3919 _ سؤال عن حديثين )
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة ساجر سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
كتابك لنا رقم 140 وتاريخ 24/3/1387 وصل وقد سألت فيه عن مسالتين :
( الأولي ) ك هل الحديث الذي رواه ابن أبى حاتم صحيح ، وهو قوله : حدثنا أبي ، أبو إلىمان الحكم بن نافع ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن ضمره بنت حبيب ، أن أم عبد الله بنت شداد بن أوس بعثت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -(12/208)
يقدح عند فطره وهو صائم وذلك في أول النهار وشدة لحر ، فرد إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني كانت لك الشاة ؟ فقلت : اشتريتها من مإلى . فشرب منه. فلما كان من الغد آتته أم عبده بنت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إلىك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلى الرسول الله بعثت إلىك بلبن مرثية لك من طول النهار و شدة الحر فردت إلى الرسول فيه. فقال لها : بذلك أمرت الرسل أن لا تآكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحاً"
والجواب : هذا الحديث في سنده أبو بكر بن أبى مريم وقد ضعته ابن حجر العسقلأنى والإمام أحمد ويحيى بن معين و الدارقطنى و النسائي و أبن حيان وغيرهم , قال أبو دواد : سرق له حلى فانكر عقله. وقال أبو حاتم : طرقه لصوص فأخذوه متاعه فاختلط. ولاعبرة بقول الحاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح إلاسناد ولم يخرجاه. فأن الذهبي تعقبه بقوله : قلت أبن أبى مريم واه . وبناء, على ذلك فهذا الحديث لا يحتج به.
الثانية): إذ كان هذا الحديث مقطوعاً بصحته فما وجه الجمع بينه وبين الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده , عن أبى هريرة مرفوعاً: "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسال عنه وأن سقاه شراباُُ فليشرب من شرابه ولا يسال عنه"؟
والجواب :علمت من جواب السوال الأول أن الحديث الأول ليس بحجة, وبناء على ذلك فلا يتوهم التعارض بينهما هذا من وجه . ومن وجه أخر الحديث الثاني معلول أيضاً بالمسلم بن خالد الزنجي ,و الجمهور ضعفه, وقد وثق , وبقيه رجاله رجال الصحيح , وقد نص ابن حجر العسقلأنى في " تهذيب التهذيب " على سبب ضعفه وهو كثرة الغلط, والقاعدة إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح ؛ لأن فيه زيادة علم, وخاصة إذا كان مفسراً .والسلام عليكم. مفتى الديار السعودية
(ص/ف 3768/1 في 8/10/1387 )
(3920 – قوله: لامضرة فيه أحترازعن السم ونحوه.)(12/209)
كإلافيون و كالحشيءشة ؛ بل إلافيون أعظم من الخمر من ناحية , وأعظم من السم من ناحية أخرى. ( تقرير )
(3921 – س:- الأطباء يفعلون؟ (1)
جـ:- الأطباء يحللون؟! الأطباء في أخر الزمن متساهلون بإلاديان, فشيءوخهم أكله الخنازير ومغلوها لأيستنكر من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم
لاسيما مع خفة الدين وقلته . ثم قد يبحث في حل أشيءاء جزئية, لكن هم في الجملة يستعملون أشيءاء لا يعلون على الشرع , أكثر ما عندهم يتبعون الرخص فى هذه الأمور, وهم قد ضلوا في أشيءاء. (تقرير)
(3922–من النباتات ما يكون فيه مخدر فهو منهي عنه مثل "التعباك" الذي ضرره ظاهر, وفتاوى أهل العلم في تحريمه معروف, وبعض الف في كراهته, والصحيح قول المحرم .الدخان والنتن والغبار من الأمور الرئيسية في الضرر. ( تقرير )(2)
(3923- حل الضبع )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق إلىباوى سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد:-
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة, أم لا؟
يأكلون الخشيءشة, وإلافيون, ونحوهما من المسكرات والمفترات .
والجواب:-وبالله التوفيق , وأن العلماء في الضبع قولين :- أحدهما التحريم, وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة, عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال :"كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى , عن خزيمة بن جزء, قال: "سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال:أو يأكل الضبع أحد"
والثاني :إلاباحة ,و إليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي وأحمد بن(12/210)
حنبل ,وكان الشافعي يقول : مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا و المروة من غير تكبير , وهذا القول هو الصحيح ؛ لما روى أبو دواد و الترمذى والنسائي ، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر :( الضبع أصيد هو ؟قال : نعم . قلت : واكلها؟ قال: نعم . قلت : اقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالى : نعم ) ولفظ أبي داود عن جابر: ( سالت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الضبع ؟ فقال : هي صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي .
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع . فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب ، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها . وأيضا الضبع ليست من السباع ، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به ، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي ( مختصر الفتاوي ) ما نصه : أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وحرام في مذهب أبي حنيفة ، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب ، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - :
(أنه صيد ، وأمر بأكلها ) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا : ليس لها ناب ؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها ). أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء ، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح ، فوجد
التمسك به . والسلام عليكم ورحمه الله . مفتي الديار السعودية
(ص/ف 3394/1 في 29/10/1388 )
(3924 _قوله : كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الذي له ناب مستطيل وهو سبع ؛ لأن السبعية هي طبيعة إلافتراس والعدوان . فإذا وجد الوصيفان حرم ، والذي له مخلب متعكف من الطير . (تقرير)(12/211)
(3925 _القنفذ هو ذو الشوك القصار وهو (الدعلج ) والدليل على تحريمه الخبث ، وأهل نجد لا يأكلونه ظ، ولا ياكله إلا الذين يأكلون الثعلب . والنيص ذو الشوك الطوال . وأسم القنفذ يشعله . (تقرير)
(3926_ حمار الوحش كان في جزيرة العرب بكثرة وهو في أشعارهم في ذكر القنص ، وكذلك في الأحاديث وخلقته الحمار إلأنسي من كون له حافر وأذنان طويلتان وبقية صفاته ، وليس من إلاهلي فتوحش ؛ بل هذا جنس مستقل ؛ فالوحش من الطيبات ، وإلاهلي من الخبائث .
( تقرير )
( 3927 _حكم توريد لحم الخنزير .....)
وأما " السؤال الخامس " فالجواب عنه لا يجوز للمسلم توريده (1) ولا أن يقر في يد مسلم ؛ بل يتعين إتلافه لكونه محرماً رجساً ،ويعزر من يورده ومن وجد عنده أو عامل فيه . وأما ما تورده الشركة بصفية
لحم الخنزير
غير ظاهرة فحكمه حكم مستعملاتهم مما لا يحال بينهم بينها .
والسلام عليكم . رئيس القضاة
(ص/ق 313 في 7/7/1378 )
( 3928 _ قوله : وإلارنب
وإلارنب جاء عن بعض السلف إلامتناع من أكلها من أجل أنها تحيض ، ولكن الصحيح حلها لحديث " أنفجنا أرنبا في مر الظهران "(2). (تقرير)
(3929 _ قوله : والضب ، والوبر ، والبربوع .
لما في الحديث ، وامتناعه - صلى الله عليه وسلم - من أكله بين وجهه ؛ ولهذا أكل على مائدته- صلى الله عليه وسلم - فأقرهم على ذلك ، والظاهر أمر بإلاكل كذلك ، مع أن مجرد التقرير كاف
والوبر . (تقرير )
دوية معروفة في نجد وماويها في أطباق الجبال . (تقرير )
وإلىربوع ، وهو الذي في طرف ذيله مجموعة شعر أبيض ، وهو قصير اليدين طويل الرجلين .
(3930 _ قوله وغراب الزرع .)
قيل أنه أحمر المنقار والرجلين ، وقيل أنه إلاسود الكبير . ولعل غراب الزرع الذي أكله من الزرع ولا يأكل الجيف سواء هذا أو هذا ثم إذا لم يتغير من بين أنواع الغربان فيجتنب حتى يتبين فيختص إلاكل به
(تقرير)
(3931 _ إذا قوي التتن كره )
قوله : ولا يكره لحم منتن أو نيئ .(12/212)
كما في المنتهي وشرحه للمصنف .
واخرون ذكروا الكراهة خلاف هذا القول ، وبعضهم ذكر ذلك في المتن فقط،
، وذكره قولاً واحدا
رواه الجماعة .
ولعله إذا قوي تتنه أنها تظهر الكراهية، وفيه أضرار ، أما الشيء إلىسير فلا ، لعلوم البوي به ، وجاء في الحديث في الصيد " وان وجدته ميتنا فلا تأكل " فالنتن الكثير ينبغي اجتنابه وفيه أضرار . (تقرير )
(3933 _ كراهة أكل اللحم النيئ )
والنيئ أيضا يخشى منه الضرر فانه يصعب هضمه ، وقد يسبب نبات لحم ولا سيما كان حاراً أو اتخم به فانه وجد اللحم ينبت مع اللحم ، ويبين هذا ما يتخذه الأطباء من الترفيع ، وقد وجد من أكل الحما نيئا فالتصق . أما الكبد فلا ندخل في اللحم . (تقرير )
(3934 _ قوله ومن مر بثمر بستان . الخ .
س _ : لو كان من المعلوم أن صاحبه لا يرضي أبداً ؟
ج _: ظاهر كلامهم العموم ، ولكن التورع تركه ؛ ثم الثمر المذكور سواء كان صاحبه غنيا أ فقيرا .
(3935 _ قوله : وكذا زرع قائم .
وظاهره أنه ليس له أن يأخذ سنبلا ليفتركه في داره . (تقرير )
( 3936_ قوله : وشرب لبن ماشيءة .
حلب الإنسان من ماشيءة غيره أن كان حاضراً أستأذنه وإلا حلب . وإذا كان يغلب على ظنه أنه يحصل شر من ذلك فبترك . (تقرير البيع عام "8هـ)
(3937 _ يختلف وجوب الضيافة . كما لها ، عقوبة من لا يقوم بها )
قوله : وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القري . الخ .
الضيافة من مكارم إلاخلاق ، وعند العرب ما ليس عند غيرهم في ذلك ، ولها شأن عندهم ؛ بل الغلو فيها ؛ ولو أن المضاف من أفقر الناس . وليس من شروطها أنه فقير .
الضيف يحتاج أن يهيئ له ذلك الشيءء ، لا يعطي نقودا وهو يمشيء مثل السائل .
ثم مسألة الضيف يختلف من في المحل النائي والقري الصغيرة عليها من(12/213)
الوجوب أكثر من غيرها ،فإذا كان في قصر نائي وياتيه ضيف مضطر وإلا فهو في سبيله سائر وافق أنه جائع ووافق أنه في ليلة شاتيه فانه يكون اكد ثم أيضاً التجارب أن الذي لا يقوم بواجب الضيف ويتكرر منه لا سيما (1) يجد الناس ويحسون بالعقوبات البينة الظاهرة .
ثم الضيافة فيها وجوب كما تقدم ، وفيها كمال فضيلة وهو إلى ثلاثة أيام ؛ وذلك أن هذه مدة ما هي طويلة كاباحة ترك الزينة للمصاب بإلاحداد على غير الزوج ، وإذا زاد فهو منهي أن يحرج المضيف فينتقل . (تقرير )
( 3938 _ عادات في قري الضيف على العموم أهل البلد )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إلاخ على بن عون الغامدي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا كتابكم الذي تسألون فيه عن العادات التي يتخذها أهل القري لقري الضيف وعابر سبيل . إلى اخره . فقد تأملنا ما ذكرتم .
والجواب : الحمد لله _ إذا كان الضيوف يأتون باسم أهل البلد وكان ما ذكر يوزع عليهم بصورة عدل مساواة بينهم كل على قدر حالته بدون محاباة ولا ميل على أ؛د فالظاهر أنه لابأس به ان شاء الله صرح بمعناه ذلك المشايخ من ائمة هذه الدعوة رحمهم الله ، وكان أهإلى نجد يعملون به في السابق . ويجب على أهل البلد أن لا يقدمونا في ذلك إلا من كان معروفاً بإلامانة . والوقف وملك إلىتيم والمرأة ما عليها شيءء من ذلك ، وهذا من جنس الكلف السلطانية التي يجب فيها التسوية بين الناس ، ومن قام بها على وجه العدل فهو كالمجاهد في سبيل الله . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . والسلام
(ص/ف 4050 في 7/4/1377 )
(باب الزكاة )
(3939 _لأبد من صحة معتقد المزكي )(12/214)
يشترط في القصاب فاضل الدين (1) أن يكون مسلماً صحيح المعتقد ينكر الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله ، وينكر جميع المعتقدات والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها . ولا يكتفي في حل ذبيحته بمجرد إلأنتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها ما أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناها ؛ فان كثيراً من الناس ينتسبون وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفي بذلك في الحكم باسلامهم ، ولا تحل زكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الصالحين وإلاستعانة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام . وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة واجماع سلف إلامة وأئمتها .
ثم ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة
يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل ، وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً .
(ص/م 617 في 20/5/1374
( 3940 _ س : ذبح بحارنه القطيف هل هو حلال ، أم لا ؟
جـ : يخون . (تقرير )
س : ما في الدمام إلا ثلاثة من غيرهم ؟
جـ : من يأكله ؟ (تقرير )
(3941 _ هذا يتثبت فيه بحديث عائشة " ان قوماً يأتوننا باللحم "؟
جـ :- ليس دليلاً ، هذا في صبود من تحل ذبيحتهم لكن شك هل راعوا شروطها أم لا كإلاعراب أن ذلك حلال ليس بحرام . أما إذا كانوا أعراباً وصلوا من الجهل وخفه الدين مثل ما كان سابقاً صيد الصلب وهم لا يتقيدن بالدين ولا يعلمون به وليسوا أهل عفه ففي فتأوي بعض أئمة الدعوة مسائل في تحريم ذبائح من كان كذلك .حتى الشيخ ابن محمود له فيه مسألة في تحريمها وأنها لا تحل .(12/215)
وانما قلت حتى هو ؛ لأن بعض الناس المنتسبين صغار الطلبة ذاك الوقت يقولون من شأنه أنه لا يكفر ويتساهل ، وهذه الفتوى تدل على ما عنده والظاهر ان التسمية المذكورة للندب لأنه معلوم أن التسمية التي يترتب عليها الحل وعدمه هي وقت الذبح . (تقرير )
( 3942 _ ذبائح الزيدية )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا كتابك رقم 7338 وتاريخ 20/10/1385 الذي تسترشد فيه عن حكم ذبائح من ينتمي إلى مذهب الزيدية ، وحكم نكاح نسائهم .
والجواب على هذا يتوقف على تصور معتقداتهم تفصيلياً ، ومن المعلوم أنهم فرق ؛ فمن كانت بدعته تصل إلى حد التكفير لم تحل ذبيحته ، ومن لم يصل لي هذا الحد فلا يحكم بتحريم ذبيحته ؛ غير أنه مما ينبغي للعلم الناصح نفسه ترك المشبهات " ومن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " والله أعلم . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف671 في 4/3/1386 )
(3943 _زكاة الزيود ، والشوافع )
(1) سقط بالأصلي . لعله : مع غناه وشده حاجه الضيف
فاضل الدين المسئول عن دكا
س : ذبح الزيود ؟
جـ: اجتنابه أولي _ وعوامهم أهون من الرافضة . (تقرير )
(3944 _ الرافضة اسماعيلية خباث ؛ فتجتنب لفشو البدع فيهم .
ومسألة المعين فيها قيود وشروطها . (تقرير )
( 3945 _ الشوافع عندهم نوع من الوثنية ، والزيود عندهم قبور . ومسألة التحريم شيءيء ، والورع شيءء .
الزيود أهون من اللذين يأخذون الناس بالمغريات . الزيود بادية ضررهم أقل ؛ بخلاف هؤلاء .
هل أهل إلىمن يأتون بصحف تقلب الناس ؟ هؤلاء (1) هم السم .
(تقرير)
( 3946 _ إلاحتىاط منع توريد الذبائح بتاتاً )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :(12/216)
ثم حفظكم الله اتصل بنا عبد المحسن بن محمد بن عتيق الذي طلب الرخصة في توريد الذبائح من استرإلىا وأبرز لنا محضراً مكتوباً من عند سفارة مملكتكم في الباكستان شهادة شاهدين أحدهما يدعي شمس الدين خان والثاني نذير أحمد رئيس كتاب مكتب المندوب السامي إلاسترإلى بكراتشيء ، يشهدان أن القصاب فاضل الدين القائم بذبح هذه إلاغنام مسلم ، سلفي العقيدة ، حنفي المذهب .
فأنا حفظكم الله أري أن تمنع هذه المسألة بتاتاً ؛ أولاً : أن هذه البينة التي أحضرها لا يدري عن عدالتها ، والبيانات لا يعمل بها حتى تتحقق عدالتها .
وثانيا : أنه على فرض ثبوت عدالتها وتوفر الشروط المطلوبة في هذا القصاب فاضل الدين فانه لا ينبغي أن تقدم على الفتوى إلا إذا علمنا أن جماعة تهيئوا لتولي هذا الذبح كلهم متوفر فيه الشروط المطلوبة . أما وهو رجل واحد فانه قد يقدر عليه إلاجل المحتوم وتكون قد فتحنا الباب بالفتوى وتعرضنا إلى أن يتولي المسألة من ليس من أهلها فيدخلها من إلاضطراب ما لا يخفي على جلالتكم . هذا ما أري ، والنظر لله ثم لجلالتكم ، أبقاكم ذخراً للاسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
(ص/م 720 في 21/6/1374 )
(3947 _ منع استيراد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :(12/217)
يرد إلى دار إلافتاء خطابات من المنطقة الغربية ذكر فيها أصحابها كثرة لحوم الدواجن التي ترد من الدول الشيءوعية ، وقد سبق أن كتبنا لكم عن هذا بخطابنا رقم 3341 /1 وتاريخ 24/8/1387 وفي الحقيقة هذا شيءء أنتم المسئولون عنه أمام الله تعالى ، ويجب عليكم أن تعملوا جميع الإجراءات اللازمة المستمرة الكافية لمصادرة المورد منه ، ومنع التوريد ، ومجازاة من يخالف الأمر ، واحاطة الجمارك بأنها لاتسمح الأشخاص أثبتوا انما يوردونه من اللحوم يدبح على وفق الشريعة الإسلامية من جهات اسلامية في البلدان التي يوردون منها ، واحاطتنا بما تم في ذلك من قبلكم حتى تكون على بصيرة من الأمر في هذا ، يكون معلوماً . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 1071 /1 في 30/3/1388)
( 3948 _ فتوى في الموضوع )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الصناعة والتجارة سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد:
نشيءر إلى خطابكم لنا رقم 192/م/وتاريخ 6/4/1388 الخاص بتوريد لحوم الدواجن من الدول الشيءوعية الجوابي على خطابنا رقم 1701 /1 وتاريخ 30/3/1388 وقد جاء في هذا الخطاب قولكم : سبق لهذه الوزارة أن تحققت بواسطة الملحق التجاري في بيروت من سفارات الدول الشيءوعية التي تصدر لحومات مذبوحة إلى المملكة ، وقد بعثت السفارات المشار إليها باستفسار عن ذلك من الجهات المختصة في بلدانها ، وإلاجابات التي وردتها حتى ذلك التاريخ تدل على أن الذبح يتم وفق الشريعة الإسلامية . انتهي .(12/218)
وقد جاء في خطابكم لنا رقم 1143 /3 وتاريخ 22/9/1378 الجوابي على خطابنا لكم رقم 3341/ا وتاريخ 24/8/1387 بهذا الخصوص قولكم : لدي عرض ما ذكر على صاحب الجلالة الملك المعظم أمر جلالته بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية ، وأنكم كتبتم لسمو وزير المالية وإلاقتصاد الوطني بخطابكم رقم 1116 /3 وتاريخ 1/9/1387 برجاء اتخاذ اللازم من جانبها فيما يختص بمنع استيراد اللحوم من البلاد الشيءوعية _ انتهي .
والجواب : غير خاف أن المبدأ الأول للشيءوعية انكار الصانع ، وعدم إلإعتراف بإلاديان السماوية ، وبذل الجهود في محو دين الإسلام ، وصرف المسلمين عن دينهم ؛ فهم ليس لهم كتاب ولا شبه كتاب ، والذبح على وفق الشريعة الإسلامية له شروط هذا موجزها :
الأول : أهلية المذكي ؛ بأن يكون عاقلاً مسلماً ، أو كتابياً أبواه كتابيان ؛ لقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) (1) قال البخاري : وقال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . فهم اما كفار أصليون ، أو مرتدون . وعلى كل واحد من الأمرين فذبائحهم لا تحل .
الثاني : إلاله ؛ فتباح الذكاة بكل عدد ينهر الدم بحده إلالسن والظفر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " متفق عليه
الثالث : قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، وقطع المريء ، وهو مجرى الطعام والشراب .الرابع : التسمية ؛ وذلك أن يقول عند حركة يده بالذبح : بسم الله ؛ لقوله تعالى : ( ولاتكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) (1) ولا يجزيه غيرها كأن يقول : باسم الخالق ؛ لأنت اطلاق التسمية ينطلق إلى اسم الله ؛ فان تركها سهواً ابيحت الذبيحة ؛ لقوله عليه الصلاة السلام . " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " رواه سعيد بن منصور في سنته ؛ ولكن ان تركها عمداً ولو جهلاً فلا تحل ؛ لعموم إلأية والحديث السابقين .(12/219)
إذا علمتم ما سبق فالواجب عليكم منع توريد هذه اللحوم ؛فان حكمها حكم الميتة ، وقد قال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) (2) وقال تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميته ) (3)
والسلام عليكم . مفتي الديار السعودية
( ص/ف/1050 في 12/5/1388)
( 3949 _ العلب المصبرة )
ثم عند ذكر الذكاة وما يشترط لها من شروط _ نعرف أن الذي عند جميع الدول سواء البلاد المجاورة والذين ينتسبون إلى الإسلام أو البلاد الآخرى قليل منهم الذي يستعمل الذكاة الشرعية ؛ بل لأكثرهم في الذكاة لهم أعمال
اخر : منهم يضرب الرأس بالفرد ، ومنهم من يذبحه بالكهرب ، ومنهم ،
ومنهم . وفيه كتيب لعالم مصري وقع في أيدينا من سنوات وهو معني
بالمسألة هذه وكاتب من قدر عليه من الدول وبصفة مستفيد ذكر نحو أربعة عشر قسم منهم جاء منه مكاتبة ، والذي جاء منهم أكثرهم بصفة لا تحل . فهذه العلب التي تباع لا يحل أكلها ، ولوقدر أن فيه أفلية يذبحون الذبح الشرعي فيجتنب مخافة الوقوع فيما ذكاته ليست ذكاة شرعية ، وكثير من الناس كالبهيمة أو اشر من البهيمة لا يهمه إلا ما وضع في بطنه أو ليس على ظهره أو وطي ، بفرجه ، ما عنده عقيدة في الفرق بين المسلم والكافر .
المقصود أنا نتوقي هذه العلب فانها حرام ، ويمكن أن يكون شيءء يتنقي فيه هذا ولكنه يلتبس هذا بهذا . (تقرير )
وفي تقرير له أيضاً قال : فطيس ، ما يأكله إلا الذي يأكل الفطيس .
(3950 _ س : _ بعض من يتعاطي هذا يقول ؛ " سمواً أنتم "
جـ : هذا في التسمية فقط ، وهذه شبهة أو تقصر عن أن تكون شبهة .
عائشة سألت من ناحية التسمية والظاهر أنهم علموا اسلامهم ، المعني أ، أصل ما يذبحه المسلم أ،ه ذكر اسم الله عليه ، لعل هذا هو الجواب . ولو أنهم وثنين لكانت المسألة أكبر من التسمية .
أهل الكتاب عندهم من يذبح وثنيين تأتي من بلدهم ، والذين يذبحون فيها قد يكونون كتابيين .(12/220)
وقد ورد علينا سؤال مره يطلبون إلافتاء ، ويذكرون أنهم سيذهبون بجزار يجزر الغنم ؛ فسدينا الباب مخافة أن يروحوا بوثني يقولون هو مسلم ؛ ويقال في استرإلىا منهم من يكون كذلك ، ولا تحقق أن هناك أهل دين .
(تقرير )
(3951_ جواب طلب استيراد لحوم ضأن )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام المحترم
السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 631 وتاريخ 13/2/1384 المحالة إلىكم من إمارة المنطقة الشرقية حول طلب خليفة عبد الرحمن القصيبي السماح له بتوريد لحوم ضأن الطازجة المجمدة من استرإلىا ومعها شهادات رسمية أنها مذبوحة بأيدي مسلمين حسب الشريعة الإسلامية .
(2)سورة المائدة _ اية 3 (3) سوره إلأنعام _ ايه 145
وعليه ونظراً لأهمية هذا الموضوع ، وخشيءة تساهل الموردين ، ولأن الذكاة لها شروط أربعة لو اختل منها شرط لم تحل الذبيحة لأنها تكون في حكم الميتة ، وهذه الشروط : منها ما يتعلق بالمذكي وهو أهلية المذكي _ بأن يكون عاقلاً سواء كان كتابياً أو مسلماً موحداً لم يقم به شيءء من موجبات الردة عن الإسلام كالتعلق على القبور ونحوها والخرافات الشركية وامور الوثنية . ومنها ما يتعلق بصفة التذكية _ وهو أن تذكي الذبيحة ذكاة شرعية بقطع الحلقوم والمريء كما ذكره الفقهاء ، وإلاحتىاط قطع أحد الودجين . ومنها مايتعلق بالة التذكية _ وهو أن تذكي الذبيحة بمحدد بتهر الدم ليس بسن ولا ظفر . ومنها أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح . وأما استقبال القبلة فليس بشرط ولا واجب ، وانما هو سنه .(12/221)
إذا تقرر هذا فما دام خليفة القصيبي قد التزم بأن لا يورد من اللحوم إلا ما توفرت فيه الشروط المطلوبة فينبغي افهامة بذلك ، وأخذ التعهد اللزم عليه بما ذكر على صور ليتأملها بنفسه ويعطي منها وكلاءه ومن سيتولي هذه المهمة في تلك البلدان . وعليه أن يبرهن على تطبيق ما ذكر بإلاثباتات الكافية من طريق المفتي الشرعي في تلك البلاد ان وجد وإلا فبواسطة السفارة السعودية فإذا تحقق ما ذكر فلا بأس بالسماح له بتوريد اللحوم المذكورة . وإلا فلا نسمح لأحد يتخذ فتوانا وسيلة لمقاصدة ثم يتهاون بشيءء مما ذكر ، وهذا من باب إلامانة يتعين عليه مراعاتها وتقوي الله في ذلك ، وعلى الجميع مراقبة ما ذكر بصورة مستمرة _ والله الموفق والسلام عليكم . مفتي البلاد السعودية
(ص/ف 1226 في 9/5/1385 )
(3952 _ فتوى في المعني )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر شمس سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء المرفوع إلينا منك وكالة من
"شركة ويدل" تقوم بذبح ماشيءة الضأن على الطريقة الإسلامية ، وأن الذي يتولي ذبحة هو الشيخ محمد العفيفي الباكستاني ، ويذكر اسم الله ويكبر ، من غير أن يرفع السكين من العنق حتى يكون قد جز القصبة ووريد العنق ، وتطلبون قرار هذا شرعاً .
ونفيدكم بأنه إذا ثبت ما ذكر وكان الذي يتولي ذبحها سليم المعتقد فذبحه حلال ، وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص/ف 745 في 24/ 6/1381 )
( 3953 _ الصفة المشروعة في الذبح والنحر )
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الناصح إلامين ، وعلى اله وأصحابه الغر المحجلين ، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين .(12/222)
أما بعد ه يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم مإلا يتفق مع كتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -. ونظراً إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رئينا أن تكون إلاجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم ؛ أداء للامانة ، ونصحاً للامة ؛ فنقول :
اعلم وفقنا الله واياك أن الذكاة الشرعية لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثاً عاماً ، ثم نذكر بعده الشروط ، ثم السنن . أما الحديث فروي مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: " ان الله كتب إلاحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ة وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".
وأما الشروط الأربعة :
الأول : أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو أبواه كتابيان ، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "انما إلاعمال بالنيات وانما لكل امري ما نوي " الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال :"مروا ابناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "
فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ؛ ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) (1) وقد ثبت في صحيح البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه فسر طعامهم بذبائحهم .
الثاني : إلالة ؛ فتباح بكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر ، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر " .
الثالث : قطع الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو مجرى الطعام ،
(1) سورة المائدة _ اية 5(12/223)
والودجين ؛ والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود ، عن أبي هريرة رضي الله
عنه ، قال :" نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيءطان ، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري إلاوداج . ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم ، وفي سنن سعيد بن منصور ، عن أبي عباس رضي الله عنهما : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . اسناده حسن . ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز في غير ذلك بإلاجماع ، قال عمر : النحر في اللبة والحلق . وثبت في سنن الدرقطني . عن أبى هريرة رضي الله عنه ، قال :" بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصبح في فجاج مني إلا ان الذكاة في الحلق واللبة ".
الرابع : التسمية " فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله ، والأصل في هذا قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) (1) وقال تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) فالله جل وعلا غاير
بين الحالتين وفرق بين الحكمين ؛ لكن ان ترك التسمية نسياناً حلت
ذبيحته ؛ لما رواه سعيد ابن منصور في سننه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد " فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل . فان اختل شرط من هذه الشروط فان الذبيحة لا تحل .
وأما السنن فهي ما يلي :-
2،1 _ أن تكون إلالة حادة ، وأن يحمل عليها بقوة ؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم - :" وليجد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ".(12/224)
4،3 _ حد إلالة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يراه ، ومواراه الذبيحة عن البهائم وقت الذبح ؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه :" أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار وأن تواري عن البهائم " وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير وإلاوسط ورجاله رجال الصحيح " عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال :" مر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
(1) سورة إلأنعام _ ايه 161
على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها مرتين ".
5_ توجيهها إلى القبلة ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هدياً إلا وجهه إلى القبلة ، وتكون إلابل قائمة معقولة يدها اليسرى ، والغنم والبقر على جنبها إلأيسر .
6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد. أي بعد خروج روحه .لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج مني بكلمات منها " لا تعجلوا إلأنفس قبل أن تزهق " رواه الدارقطبي . هذا ونسأل الله أن يرزق المسلمين التمسك بدينهم على الوحه الذي يرضاه حتى يلقوه ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 962 في 29/3/1387 )
(3954 _ قوله : ونصب .)
خشبة مشلوخة طولا وهي يابسة ذات حد ، وهذا من حيث الحل ، وإلا فلا يقصد للذبح إلا ما هو أسرع ازهاقاً. (تقرير )
(3955 _ قوله : وعظم .)
الصحيح أنه لا يجزي ؛ لأن في نفس الحديث " أما السن فعظم ، والمنع من الذكاة بالعظم هو لاحتمال النجاسة ، أو تنجيسه ان كان طاهراً على الجن ، وهذا التعلىل بالنجاسة على القول بنجاسة العظام . (تقرير )
( 3956_ قوله : أبواه كتابيان .)
والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أنه يحل ، وهو الذي يقوم عليه الدليل فان الإنسان معتبر بنفسه ، ولعموم إلأية . (تقرير )(12/225)
( 3957 _ منع تعذيب الحيوانات قبل ذبحها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد اتصل بعلمنا أنه يحدث في المجزرة تعذيب للبهائم قبل ذبحها ، حتى انه ذكر لنا أن بعض الجزارين يضرب البعير بالفأس مع العين وغيرها ، وأن المجزرة مهملة جداً من قبل البلدية ومن قبل المراقبين .
ولا يختفي سموكم أن تعذيب الحيوانات محرم شرعاً ، ولا يؤمن معه حصول العقوبة من رب الحيوانات عافانا الله واياكم . لذا نأمل اهتمامكم بهذا الأمر ، وقيامكم بمنع حصول أي شيءء من تعذيب الحيوانات ، والتنبيه على الجزارين والمراقبين بذلك ، ثم تنظيم اشراف دقيق عليهم حتى يكفوا ويؤمن حصول شيءء مما ذكر . وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته . (ص/م 1250 )
( 3958 _ س : سقيها قبل الذبح هل ورد فيه شيءء ؟)
جـ : ما أعرف فيه شيءئاً . (تقرير)
(3959_قوله : وذكاه جنين مباح بذكاة أمه ان خرج ميتاً أو متحركاً كمذبوح أو بقي في الرحم .
وذهب بعض أنه ان خرج ميتا لأيحل . وهم يستدلون بما استدل به الجمهور يعني يئولون الحديث يعني الشيءء الذي يجعل أمه حلإلا فهو الذي يجعله حلال . ولكن هذا خلاف الظاهر . (تقرير )
(3960_إذا تقطع من الضب شيءء قبل الذكاة )
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الضب إذا كان في جحره وبان منه بعضه فجذبته فانقطع بعضه هل يحل الذي انقطع في يدي إذا أخرجته في الحال وذبحته ، أم لا ؟
الجواب : أنه لا يحل ما انقطع منه ولو أخرجة في الحال وذبحه ، إلا أن يكون الذي انقطع متصل بالضب . وأما إذا انفصل عنه فانه لا يحل ولو كانت الحركة في حال ذبح الضب موجودة في الذي انقطع .
(ملحقة بالدرر _163/2 )
( باب الصيد )
(3961 _ ما صيد ببندق الرصاص . والنباطة )
قوله : وما ليس بمحدد كالبندق ... لا يحل(12/226)
البندق شيءء كان يستعمل من طين يكون مكوراً يستعمل في شيءء من إلالات تدفعه دفعاً قوياً فيصيب الحيوان ، تارة يثبته فقط ، وتارة يقتله على حسب احتمال الحيوان لذلك وبحسب قوة إلالة وتسمي (الجلاهق ) ولا توجد إلأن ، اللهم إلا أن كانت في المتاحف ودور إلاثار وليس بندقنا المعروفة . أما بندق الرصاص هذه فهي أنفذ من السهم ، فالرصاص يمرق ولا يحس به ليس بثقله بل من سرعه مرورها فهي أنفذ من المحدد ؛ فأول مدخلها بأدق من المخيط يخرق العظم خرقاً ، أين الثقل ؟
السهم جاء في بعض الأحاديث أنه نفذ ثلاثاً من بقر الوحش وهذا نادر ، أما الرصاص فليس نادراً.
وقد اختلف هل يحل ما قتل ؟ لأنه غير محدد ، أو لا يحل ؛ ثم استقرت الفتوى على الحاقه بالمحدد بجامع أن كلا منهما يمضي ويشق مثل المحددات بل هي أبلغ ، قال العمروي المالكي : أما صيد الرصاص فهذا أقوى من كل محدد ، يحل به الصيد . وقال الفاسي :
وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا
أفتي به والدنا إلاواه وانعقد إلاجماع من فسواه
وهذا الكلام والبيان مذكوران في حاشيءة الشيخ العنقري ( تقرير )
(3962_س : أم صنمه ؟ (1)
جـ : هذه يقولون انها تشق عندما يدفعها الدافع القوي فتكون مثل البندق التي بالبارود إذا وجد أنها نفذت ، أما ان وجد أنها أصابته بثقلها فلا .
( تقرير )
جـ :- الظاهر أنها لا تشق فلا تحل ، وهو إذا ضرب قد يكسر العظم أو الجناح فلا يمر في البدن ويجرح . والمقصود لا يحل هذا . ثم الصبي الذي دون التمييز لا تحل ذكاته .
(3964 _ س : _ الشبكة ؟ )
جـ : الشبكة معروفة تلتف عليه وتقتله بشدة ضغطها . والفتح _ وهو الحبالة _ المعروفة وهو أنواع مثل الشرك وأشباه ذلك مما يقتله بخنقه أو ثقله أو يعصره والضغط عليه ، ولا أقل من أن يكون حكمها حكم المتردية والتنطيحة إذا أدركت حياتها فكذلك هذا .(12/227)
والصبيان يستعملون في الطير استعمإلا لا يجوز وهو أنهم يأخذون ريثة فيدخلها فينزع المريء فيموت فيأكلونه ( تقرير )
( 3965_س : ان ادرك الصيد ولا أمكنه يذبحه ؟ )
(1) التي يدفع الرصاص بضغط
(3963_س : النباطة ؟ )(1)
جـ :_ان لم يفرط كان دور (2) ما يذبحه به حل ، وان فرط وقصر لم يحل . ( تقرير )
( 3966_ قوله : فيباح ما قتلته ان كانت معلمة.)
لكن يشترط أن لا يقتله بصدمته ؛ لأنه نظير قتل السهم بعرضه .
أما إذا مات بعضه سواء أثرت إلأنياب فيه جروحاً أو لم تؤثر ، هذا ظاهر
الأحاديث ، أو خنقه ؛ فالحديث ما ذكر فيه الجرح ، وهو أمسك لربه فإذا قتل فهو بالضغط ، وقد يجرح نيابه . (تقرير )
وغالباً تموت ولا سيما الصيود الصغار كإلارنب فيقونه ونهمته بضغط عليها بأنيابه خشيءة أن تهرب فيحل ما مات .
(3) كالذي يرمي بالسهم وأمسك ميتاً فانه حلال . ثم الموت كونه لا يحرمه ليس
(1) التي يوضع فيها حجر بقدر حجمي تدفعه بقوه رجوع المطاط بعد شده بين عودين
بحث وفتش عما يذبحه به ولم يجد
(3) والثاني وجد ميتا فهو
من شرطة أن يكون من أول ما أمسكه .ٍ (تقرير )
(3967_ س : لو غصب الجارح ؟ )
جـ : تقدم لنا أن إلاله ولو كانت مغصوبة حل المذكي ، والصيد يمكن أن يكون مثلها. (تقرير )
(3968_قتل الكلاب بصفه جماعية لا يجوز )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ولرحمه الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الإطلاع على ما كتب عنه أمانة مدينة الرياض بمذكرتها المشفوعة بخطاب سموكم برقم وتاريخ حول كثرة الكلاب الضالة في المدينة والتي أصبحت تملأ الشوارع وإلامكان العامة ، وما ارتأته من مكافحتها وابادتها بواسطة مادة ( سباينو الوناسيوم ) معللة لذلك بما أن وجودها وتركها من إلاخطار الوبائية التي تهدد حياة المواطنين من سكان المدينة .
وبعد دراسة وتأمل ما أبدته أمانة مدينة الرياض في مذكرتها السالفة(12/228)
الذكر وجدناه في غير محله ، ونحن لا نوافق على قتلها بصفة جماعية ؛ لما فيه من إلاقدام الخطير على محو أمة من إلامم بدون مسوغ شرعي ، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك ؛ ففي مسلم عن عبد الله بن مغفل : " أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، ثم نهي عنه وقال : ما بالهم وبال الكلاب " وجاء في حديث أخر : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لولا أن الكلاب أمة من إلامم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها إلاسود البهيم " (1) وفي سنن أبي داود من حيث جابر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب حتى كانت المرأة تقدم من البادية _يعني بالكلب _ فقتله . ثم نهانا عنه وقال : عليكم بإلاسود " .أما ما جاءت السنة بالأمر بقتله : كالكلب إلاسود ، والكلب العقور إذا عرف عنه ضرر ظاهر متحقق كالكلاب المسعورة فهذا شيءء مستثني من
اخرجة وصححةالترمذي
النهي عن قتل الكلاب بصورة عامة ؛ لما تقدم في الأحاديث السابقة من الأمر بقتل إلاسود لأنه شيءطان ، ولما جاء في حديث عن ابن عمر عنه- صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر منهن الكلب العقور " (2)وهذا يقتضي اباحة قتل كل ما من شأنه إلأيذاء؛ لأن من آذى طبعا قتل شرعاً هذا والسلام عليكم .(1)
رئيس القضاة
( من ملفات القضايا دوسية 42 . تأريخ المسودة في 13/4/1382 )
(3968_م وجمعها في موضع من المواضع كذلك ، بخلاف ما تحقق ضرورة منها
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
جواباً على خطابكم رقم 1753 في 9/10/1375 المشفوع مع كامل مدرجاته بصدد تكاثر الكلاب وتضرر الناس منها ، واقتراح بناء أحوشه لحجزها فيها .(12/229)
نخبركم أنه سبق أن راجعت وزارة الصحة بشأن أبادتها بالوسائل الفنية منعا لأضرارها ، وبالعرض عن ذلك للأنظار العالية تلقينا الأمر الكريم برقياً برقم 10514 في 12/6/1372 وهذا نصه : من قبل ما ذكرتموه عما رفعته وزارة الصحة عن الكلاب فقد سألنا الشيخ محمد بن إبراهيم ، وأجابنا : قتل الكلاب غير خاف تحريمه ، وأما حصرها وجمعها في موضع من المواضع فهو حبس لها وهو غير جائز شرعاً لكونه سبباً لهلاكها فهو يشبه القتل وهي بهائم ضعيفة ، وان قدر في كلب بعينه أو كلاب باعيانها وتحقق فيها صفه العقر أو صفة أنها ضارة جاز فشل ماتحقق فيه فقط دون غيره مما ليس بعقور ولا ضار قف. هذا ما أجاب به الشيخ محمد في هذا الموضوع ، وإلاعتماد عليه . قف . فنرغب اعتماد مقتضي ذلك .
(ص/ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 1377 / 1 في 1376 )
(3969_ مما ينقي بها ضررها )
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:
بإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 12923 في 13/7/1374 المختص بسوالكم عن قتل الكلاب نفيدكم أن أخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - النهى عن قتل الكلاب إلا إلاسود البهيم منها فقط وها هنا ما
يتقى به ضررها أو يخفف الضرر كثيراً هو إلابلغ إلى كل أحد أن لا يؤلفها؛ بل تنفر من كل موضع, وتطرد بإلاحجار, وباستمرار على ذلك يخفف أو يعدم ضررها. والله يحفظكم.
(ص/ف/838 في 23/7/1374)
(3970 – س:- الملائكة هل تدخل البيت الذي فيه كلب صيد؟)
جـ:- الظاهر أنه على العموم ؛وذلك أنها أنفس خبيثة والملائكة تمتنع من دخول ذلك ؛ولهذا ما جاء فيه استثناء ؛بخلاف مسال الفنية فأنه أفاد أنه إذا كان للحاجة فلا نقص, وبدون حاجة ينقص.(12/230)
ومسالة الملائكة ملازم لهذه الحالة, هذا الذي أفهم ؛ لاجل أنه ما يليق بها, لا أنه عقوبة لهذا الإنسان ؛بل من أجل هذه العين ,ولو كان من باب العقوبة لكانت لا تمتنع . يوضح هذا حديث جبريل لما لم يدخل ؛ لكن أمتنع الملك من أجل أنه موجود وليس برضى من النبي, لأن الملائكة ذوات فاضلة فلا تدخل هذه المكنة. (تقرير)
(3971- قوله : وتعلىم نحو كلب وفهد.)
مفهومه أنه إذا كان هناك نوع من الحيوانات تقبل التعلىم ويحصل المقصد على الوجه الذي يطلب من الكلب فيحل بطريق القياس. (تقرير)
(3972-س:- بعض الكلاب تلجم؟ )
جـ:- لا يحل ما صاده؛ لأن هذا ليس بمعلم. (تقرير)
(3973- س:- إذا كان الكلب إذا تباعد عنه صاحبه وتباطا عنه صاحبه أكل وإلا لم يأكل .)
جـ:- لعل المرة الواحدة تغتفر. إلادميون لا يكونون على وتيرة واحدة فيما يعلمون. والله أعلم. (تقرير)
(3974 – س:- إذا نسى التسمية )
الصحيح أيضا أنها تسقط في الصيد كما هو اختيار أبن جرىر وشيءخ الإسلام وأبن القيم وهى رواية عن أحمد, وهو الأولى؛ لعموم إلادله, ولأن من الناس من يعانى الصيد شيءء كثيراً وهو مثل ما يعانى بالذبائح أكثر من بعض الناس. وأيضاً الذابح في اطمئنان من ذبيحته, أما الصائد فهو يتحرص على الركود و مراعاة الصيد ونحو ذلك, فهو قذ يذهل من أجل ما هو مهتم به ومعاني به. (تقرير)
(3975- س:- تسمية رفيقه عليه )
جـ:- لا يحل. (تقرير)
(3976 – قوله : ويكره الصيد للهو )
لم تشرع إذاقه الموت عبثاً مثل من يقنص الصيود عاى السيارات ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها فان هذا مرجوح ,وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" (1). (تقرير)
(3977- س:- هل ينبغي أن يترك اصطياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل , أو لها فراخ؟
جـ:- ما سمعت فيه شيءئاً ؛ لكن فيه شيءئاً من الخير أم الفراخ فهو شيء مناسب. أما كون ذلك محرم فلا . ينبغي إذا أراد أصابتها أن يعمد إلى(12/231)
إلافراخ فيأخذهن قبل وينتفع بهن كأن يعطيها طيوراً أو كلابا مباحة للقنية. (تقرير )
ولكن أتباع الصيد معروف ما فيه من اللهو و الغفالة, وإلا فمن حيث طيب المآكل أطيب ,وهو من أحل المكاسب ؛ لأنه يأتي بل عقد. (تقرير)
(كتاب إلأيمان)
(3979- وحياة الله. يمين إلى أشكال. و الحي الذي لا يموت مختص بالله.) (تقرير)
(3980-س:- و جاه الله ؟
جـ:- لا أدرى شيء, شيء لا أعرفه, أخشى أنه غير مشروع , ولا ينبغي النهى عنه, لا أعرف إلا هذا , وأن كان شيء, واء هذا فالله أعلم.
(تقرير)
(1) أخرجه أحمد "من قبل معقود بخير حقه – له الله عنه يوم القيامة"
(3978- قوله: وهو أفضل مأكول .)
(3981-س:- هل أمانة الله وارد بهذا الفظ؟ )
جـ:- ولا ورد حياة الله أيضاً ولكن أمانة الله هي أعظم من جميع إلامانات , وهى مدلول أسمه (المؤمن). (تقرير)
( 3983- قوله: لعمر الله يمين. )
ظاهرة مطلقاً, و القول الآخر لبد من نيته؛ لأنه لا يكون قسماُ إلا بإلهه؛ كالعمر الله قسمي, أو لعمر الله أقسم به. (تقرير)
( 3984- س- : لعمري هل هي يمين؟)
جـ:- لعمر الله . أما لعمرك فهي يمين؛ لكن لا كفارا فيها. (تقرير)
( 3984- قوله و الحلف بغير الله محرم.)
تحريم شرك " من حلف بغير الله فقد كفر" (1) ( تقرير)
(3985 – الحلف بالنبي )
جاء عن أحمد في رواية الحلف بالنبي ولكنها مرجوحة بالدليل وغيره, ونصوص أحمد ومذهبه الذي هو مذهبه عند جميع أصحابه المنع, وذلك للادله "
محلف بغير الله فقد كفر" وهى نكرة شاملة غير الخلق. (تقرير)
( 3986 – الحلف بإلامانة )
قوله: ويكره بإلامانة.(12/232)
وهذه كراهة تحريم, وصرح بذلك صاحب إلاقناع وشرحه وغيره- كيف لا وفى الحديث " ليس منا من حلف بإلامانة " (2) من جملة نصوص الوعيد, فهي محرمة , وذلك أن فيها أجمال . فان حلف ناويا أمانة الله فلا بئس به, أو قال: وأمانة الله. وذلك أن مسماها يتناول أمانة الله. وما فرض على العباد من إلامانه هذه إلامانة لا يجوز الحلف بها, فإذا قال: و إلامانة كذا. فهو حرام أو مكروه, فإذا حملت على التحريم كما في "إلاقناع" وكلام الذر قشيء فظاهر. وأن قيل :
للتنزيه. فلا جواب عن التحريم. ( تقرير)
(3987- عقد يميناً بلا طلاق يظن صدق نفسه )
الحمد الله وحده, وبعد : فقد ورد إلينا سوال من دهاش ...يقول فيه أنه في يوم 11/12 /1384 تقريبا حصل بيني وبين أخواني نقاش على حاجه تهم زوجتي وزوجت آخي, وقد خانتني ذاكرتي أن هذه الحاجة لم
(1) أخرجه أحمد وأبن حبان والحاكم.
ترد معنا , وفى بضع أيام اتضح لي لأن الذي حلفت وطلقت عليه قد وراد معنا – فما فتوى ذلك مادمت أنني قد حلفت و "لقت وأنا نأسى. و لفظ الطلاق قلت: ترى آمراتي طالق إذا جيت هذا الشيء.
و الجواب : الحمد لله. هذه المسالة هي مسالة ما إذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه, و فيها قولأن للعلماء؛ و الصواب في ذلك أنه لا حنث فيها ولا كفار, سواء كانت يميناً أو طلاقاً أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)(1) لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أن الله تجوز لآمتى عن الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه" (2) ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم و المجنون, ولأنه أحد طرفي إلىمين فعتبر فيه القصد كحالة(12/233)
إلابتداء؛ وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار وأبن أبيه نجيح و إسحاق و أبن المنذر, وهو ظاهر مذهب الشافعي, وهو رواية عن الإمام أحمد, وقدمة في الخلاصة, قال في الفروع: وهذا أظهر مذهب الشافعي, وقال في إلأنصاف: وهو الصواب, و أختره الشيخ تقى الدين. والله أعلم. قال ذلك عليه الفقيه إلى الله محمد بن إبراهيم. أل الشيخ مفتى الديار السعودية وصلى الله على محمد.
( ص/ف103/1 في 13/1/1385 )
(3988- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البكيرية.
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلينا كتابك رقم 21 وتاريخ 7/2/1385 المتضمن استرشادك عن
دعوة نوره بنت ... على زوجها.... أنه طلقها , وهو ينكر, وفهمنا ما ذكرته من أن الطلاق معلق على شرط ولم يعلم وجود الشرط المعلق عليه ولا عدمه. الخ.. كما فهمنا صفة الواقع أنه قال إذا لم تكن المفتيح عندها فهي طالق.
و بتأمل ما ذكر وجدت المسالة ذات قوإلىن؛ فالمشهور من المذهب أن كانت المفاتيح عندها طلقت, لكن هذا يحتاج إلى أمر يقيني محقق, فإذا لم يحصل الأمر يقين محقق وكانت المسالة مجرد شك فالأصل بقاء الزوجية ولا طلاق بمجرد ما ذكر. والقول الآخر وهو إلاقوى دليلا أنها لا تطلق, وهذه مسالة ما إذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه. و الصواب فيها أنه لا حنث فيها ولا كفار, سواء كانت يميناً مكفراً أو طلاق أو غير ذلك, لقوله تعالى: " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم" (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أن الله تجوز
(2)ومن يجب على أمري " زوجته أو مملوكة فليس منا" أخرجه أحمد و أبن حيان و الحاكم.
) سورة إلاحزاب أية (2) أخرجه ابن ماجة و الطبرانية و الحاكم.
لامته عن الخطا و النسيان وما استكرهوا عليه" (2) وهو رواية عن الإمام أحمد, وأختارها طائفة من إلأصحاب, وفاتا للشافعي, قال في الفروع: وهذا(12/234)
أظهر. قال في إلأنصاف: وهو الصواب, وأختاره الشيخ تقى الدين, وهو الذي ثقته به. والله أعلم.
مفتى البلاد السعودية
(ص/ف/855/1 في 4/4/1385)
(3989 – الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن..... سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد:-
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أنه سبق أن طلقت زوجتك طلاق السنة ثم راجعتها, ثم أقسمت على أمراه بطلاق زوجتك إلا تدخل محلك ثم دخلت المحل, وأنك كفرت عن يمينك, وأن زوجتك بعد ذلك مسكت بخصيتك و حلفت إلا تفكها حتى تطلقها فطلقتها خشيءة مضرتك. وتسال هل لك رجوع عليها؟
و الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرت فتعتبر مواقعتك زوجتك بعد حنثك في يمينك مراجعة, حيث أن المختار لدينا وبه نفتى أن الحنث في إلىمين بالطلاق طلاق. وحيث أنك تذكر بان تطليقك زوجتك المرة الثالثة كانت نتيجة إلاكراه بمسكها خصيتك و حلفها إلا تفكها حتى تطلقها وأنك تقسم على ذلك بالله وتالله والله فهذه الطلقة لاتقع, وعليه فتبقى زوجتك معك بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. و السلام.
مفتى الديار السعودية
(ص/ف 2017/1 في 23/7/1386)
(3990- حرم ركوب سيارة أهله وسياقتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحمن بن سيف.
سلمه الله
(1) سورة إلاحزاب – أية .
(2) أخرجه أبن ماجة وتقد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلى كتابك المتضمن سؤالك عن رجل لاهله سيارة وصار بينه وبين والده مشاجرةفى ركوبها, وظهر منه كلام قال: أنه حرام عليه ركوبها وسياقتها
مثل ما حرمت عليه والدته ما داست على حظكم.
الجواب : الحمد لله. ينبغي لهذا الولد أن يرجع إلى حالته الأولى من ركوب تلك السيارة و سياقتها إذا كان ذلك مما يسر والديه وينفعهما, وليس عليه حينئذ غير كفارة إلىمين, ويجزى في ذلك إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 591 في 15/5/1377)(12/235)
(3991 – حرم بلاد والده )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس محكمة تبوك.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويعد:-
فقد أطلعنا على معروض العريف بالجيش محمد...... المقدم بواسطتكم, و فهمنا ما تضمنه من سؤال عن حكم ما صدر منه من تحريم بلاد والده, مادام أبوه حياً أثر الخصام الواقع بينه وبين والده.
والجواب: أنه لا يجوز له دخول بلاد والده والعمل فيها؛ بل يستحب له ذلك, ويكفر كفارة يمين, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن مسرة." وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير و لكفر عن يمينك " (1). والسلام عليكم.
(ص/ف 837/1 في 4/5/1383)
(3992 – حرام ما أتعاطى الخطبة للناس )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله..... "سلمه الله"
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا بخصوص قولك: حرام على ما عاد أتعاطى مثل هذه الأمور. وتشيءر بهل إلى المهنة التي تقوم بها وهى الخطبة للناس, وتسال هل يجوز لها العودة إليها بعدما جرى منك؟
(1) متفق عليه عند عبد الله بن مسرة.
ونفيدكم أن الله قد جعل لعبادة تحل أيمانهم؛ فمتى حصل منك عودة الى مهنتك
هذه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدير أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجدى فصيام ثلاثة أيام.وبالله التوفيق. و السلام عليكم.
(ص/ف 22072/1 في 3/9/1384 )
(3993- أقسم على نفسه أن يطلق زوجته أن أمتنع أهلها )
من محمد بن إبراهيم إلى محمد.....
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
جرى الإطلاع على كتابك لنا المورخ في 25/2/1387 وقد سالت فيه عن الحكم في مسالتين :-
(الأولى"): أنت في بلد و زوجتك تقيم عند والدها في بلد أخر وترغب إلاتيان بها(12/236)
إلى البلد التي أنت فيها, وقد منعها والدها, فأقسمت على نفسك أنك إن ذهبت لاخذها فمنعها والدها أنك ستطلقها- فهل يلزمك الطلاق إذا ذهبت لاخذها فمنعها والدها؟
والجواب: لا يلزمك الطلاق؛ بل عليك كفارة يمين, لأن عدولك إلى حنث إلىمين والتكفير عنه خيراً من إيقاع الطلاق؛ لما قد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنى والله أن شاء الله لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني و أتيت الذي هو خير.) وأما كفارت إلىمين بينه تعالى بقوله:" لا يوخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يوخذكم بما عقدتم إلأيمان فاكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.)(1) والطعام الذي يجب دفعه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره.
(ص/ف 3722/1 في 25/9/1387)
(3994- حلف أن ينكح شغاراُ)
من محمد بن أيراهم إلى المكرم زيد.... العتيبي المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
وصلنا كتابك الذي تستفتى به عن حكم قولك لآمراتك: أن لم أتزوج زوجه بدلا من بأختي فأنتي حارمة على ثم بلغك أن البدلا لا تجوز شرعاُ ،
, و قصدك تزوج أختك بدون بدلا وتسال عن حكم ذلك.
و الجواب: نعم البدلا لا تجوز, وهى نكاح الشغار المنهي عنه في الحديث الصحيح, وهذا الكلام بمنزله إلىمين المكفرة, فإذا زوجت أختك وجب عليك كفارة يمين وهى على التخير إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة, فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. والسلام عليكم.
(ص/ف 1254/1 في 14/5/1384)
3995-إلأيمان التي يراد بها الكرامة لا حنث فيها ولا كفارة)
ومن إلأيمان ما يراد بها الكرامة فقال الشيخ: أنه لا يحنث إذا امتنع(12/237)
المكرم كالحف عليه أن يجلسه عن التكرمه أو يحلف أن يعطيه شيء كرامه له ثم أن ذلك يمتنع توقيراً أو إبقاء للحالف على حالته الأولى في مكان إذا لف أن يجلس في مكانه وفى ماله, وأستدل الشيخ بدليلين وضحين: أحدهما قصة أبى بكر (2) فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : "أقسمت عليك. فقال: لا تقسم)(3) فلم يبر القسم ولا
ذكر عليه في ذلك شيء, وذلك أن أبى بكر لا يريد بحلفه أن النبي يخبره بكل حال سواء كان من المصلحة أخباره به أو ل, ومما يدل على عدم وجوبه في إلاكرام قصة في الصلاة فتأخر فلا قبل تلك إلاشارة ولا أنكر عليه النبي مع أن إشارته ينبغي أن تمتثل. فهذه إلأيمان المقصود بها إلاكرام لا يحنث ؛ لأن المكرم لا يسمى مخالفاً لارادة المكرم. وهذه تعم البلوى بها. ( تقرير)
(3996 – س:- يمين إلاكرام؟ )
جـ :- ينبغي إبرارها .
ويذكر عن الشيخ أنه يفرق بين المقسم إكراما والمقسم الزما؛ فيجب في مسالة
إلزام ولا يجب في مسالة إلاكرام ثم أيضاً إذا حنث بان خالف الحالف فيما إذا كان المراد إلاكرام فلا كفارة, والشيخ حمد في "أبطال التنديد" ذكر هذه المسالة. " تقرير"
(3997- س:- مثل الذي يحلف عليه بالطلاق؟)
سورة المائدة – أية 89 .
في تعبير رؤيا. (3) متفق عليه
جـ:- أكد عليه , ولا سيما إذا كان أبرار قسمه. " تقرير "
(3998 – س:- هل يجب ؟)
جـ :- لأيظهر الوجوب, التفريط من القال, ولا قلنا بالوجوب لقلنا يجب على الإنسان شيء لم يوجبه على نفسه ولم يجبه عليه الشرع لكن يتأكد
" تقرير"
(3399- حرم زوجته ما يجيى بزيادة على الذبيحة.
من محمد بن إبراهيم المكرم عبد الرحمن بن حماد بن عمر.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-(12/238)
فقد جرى الإطلاع على استفتاك الموجه إلينا منك خصوص ذكرك أن رجلاً قال لاخر: علىا الحرام أن جبت مع الذبيحة زيادة ما أدخل بيتكم, فجاء ذلك الرجل بزيادة على الذبيحة مجراه للعرف السائد بينهم, والى إلأن رجل المحرم لم يدخل بيت صاحب الزيادة على الذبيحة خشيءة من فوات زوجته عليه. ويسال مإذا يترتب عليه لو دخل ذلك البيت حيث أنه متضرر من مقاطعته.
و الجواب:- الحمد الله. فقد فرض الله تحلة أيمانكم فإذا دخل البيت المشار إليه فعليه كفارة يمين فقط : إطعام عشرة مساكين ,آو كسوتهم , أو تحرير رقبة , فان لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام متتابعة. السلام عليكم. (ص/ف 977/1 في 15/4/1385 ) (1)
(4000- نفذ منه حرام ما يتقدم ولا يتأخر في زواج)
من محمد بن إبراهيم إلى مكرم عبد الله بن إبراهيم.....
سلمه الله
السلام عليكم ورخمه الله وبركاته. وبعد:-
كتابك لنا وصل وقد سالت فيه عن مسالة وهى :-
حصل نزاع بينك وبين زوجتك بسبب تأخر أبنك على بنت واحد من
القبائل, فنفذ منك حرام ما تتقدم ولا تتأخر في هذا الزواج, ثم أن والد الزوجة رفض الزواج إلا بحضورك, وتسال عن الواجب عليك في ذلك؟
والجواب :- إذا قمت بتدبير شان الزواج و حضرته فيجب عليك كفارة يمين؟ وهى إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر. وحضورك له أولى, لما فيه من مصلحتك ومصلحة زوجتك
وأبنك ووالد زوجت أبنك وكافة أسرتك. و السلام عليكم. مفتى الديار السعودية
( 1100 في 14/5/1388)
(4001 -س :- هل يحرم قوله: هذا الطعام الحلال على حرام؟)
الظاهر أنه حرام هذا الذي يظهر لي و أيضا قياسا على تحريم الزوجة كما في إلأية:( وأنهم لا يقولون منكراً من القول و زورا)(2) "تقرير"
( فصل في كفارة إلىمين )
(4002 - س:- هل بعض خصال الكفارة أفضل؟(12/239)
الوجوب الواحد. والله أعلم أنه إذا أختار واحداً رآه أنفع أو من حيث الغلاة و كثرة الثمن و قصد إلى العتيق وصار أكمل و أنفع فهو أفضل؛ فهو أختار إلافضل و إلاثقال عليه فهو أفضل. " تقرير "
(4003- س:- لو صام جهلاً من وجد إلاطعام؟ )
جـ:- لا يجزيه الصيام. " تقرير"
( 4004- س:- إذا شرع في الصيام ثم وجد؟ )
جـ:- لا يلزم طرقه.
إذا لم يوجد رقيق " عبيد" عدل إلى ما في معناها: أنظر فتوى في" كفارة الجماع في نهار رمضان ) برقم 889 في 5/4/1384). " تقرير"
وتقدم في إشهار فتاوى من هذا النوع
(2) سورة المجادلة آيه 2.
( باب جامع إلأيمان )
(4005 – حلف بطلاق ما لم يحييه في بيته فطلع علىة من البيت)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاض الرين.
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وردنا استفتاء من المدعو محمد بن... يذكر فيه أنه طلاق زوجته طلاق السنه, ثم راجعه ثم طلقها ثانيه, وأنه سبق أن حصل بينه وبين أبن: مشاحنه, وأن والده أراد إنهاء النزاع فقال محمد.. أن على الطلاق ماجيه في بيته, ونظر أبوه وحرم أنك إذا ما توجيه في بيته ما أجيك ولا أدخل عليك. وبعد هذا أراح صوبيه وطلع عليه من البيت وسلم عليه من خارج البيت و لم يدخل بيته. ويسال هل يقع عليه من فعله هذا طلاق؟ وهل له العودة إلى زوجته؟ فحضر إلينا المستفتى وسألنه هل يقصد بيمينه أنه ما يعنى إلى بيته؟ أو ما يدخل بيته فقط؟ فقال أن قصدي بيمينه هذا أن لا أدخل بيته فأفتيناه أنه إذا كان الأمر كما ذكره فلا يقع علىة من فعله هذا طلاق, وأن له مراجعة زوجته من طلقته الثانية إذا كانت في العدة.أحبينا أن تكن أجابتنا له عن طريقكم حتى إذا كان في الأمر خلاف ما ذكر لنا تفيدونا. والسلام.
ملحوظة: حيث ذكر بعد كتابه الجواب أن مطلقته قد خرجت من العدة أفتيناه أن له الزواج عليه بعقد جديد كي لا يخفى.
(ص/ف 124/1 في 12/4/1383 )
(4006 – حلف ليسافرن وقصده....)(12/240)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض ..... المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن طلاق تكلمت به حينما تنازعت أنت و أخوك فقلت له: طلاق عليه أن تقسم المال المشترك بيننا أو أسافر وقصدي من السفر أن آخى يشوف شغل في الفلاحة ويتعب مثل تعبي وذكرت أنك سافرت من وقتها إلى المقاطعة الشرقية و لك إلأن قريب الشهرين, وتسال عن حكم ذلك لأنك ما ترغب القسمة بينك و بين أخيك؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر وكان قصدك بقولك( أو أسافر) أن تسافر مثل هذا السفر من أجل تبين لأخيك مقدار شغلك و تعبك على الفلاحة , وكانت هذه المدة كافية فيما قصدت, فلأيقع الطلاق المذكور, لأنك سافرت السفر الذي نويته. والله أعلم. مفتى البلاد السعودية
( ص/ف 3000/1 في 29/10/1385)
(4007- حلف أن قدت بنفسها فهي طالق . وخرجت معه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة إلاخ المكرم زكريا مرشد.
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلينا كتابك الموارخ المتضمن إلاستفتاء عن المشكلة التي وقعت بينك وبين زوجتك حينما ذهبت إلى السوق بنفسها و أنك قلت لها: والله والله والله طالقه طالقه طالقه إذا نازلت السوق مره ثانيه تفضى بنفسك وما تكوني على ذمتى. وأنك لم تقصد بالتقرار وقوع الثلاثة أنما قصدت التأكيد واتهامها لتعقل كلامك, وتسال عما إذا نزلت السوق برغبتك و بصحبتك أو صحبه شخص ينوب عنك. الخ...(12/241)
و الجواب: الحمد لله وحده. المفهوم من قولك: إذا نزلت السوق تقضى بنفسه. أنك تقصد منعها من الخروج وحده تقضى بنفسها؛ بخلاف ما إذا خرجت معك ومع من تأذن لها بالخروج معه؛ فذا كان هذه نيتك فلا بئس بخروجها معك إلى السوق أو مع من تأذن لها بالخوراج معه لأنها حينا آذن لا يصدق عليها أنها خرجت وحده تقضى بنفسها. فان خرجت تقضى بنفسها وقع عليها طلقت واحدة ولك أمر مراجعتها مادمت في العدة, وأن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد. والسلام.
( ص/ف صورة )
(4008- حلف ما نتصرف في بيته بعود كبريت بقصده.... )
الحمد لله وحدة. وبعد:- وقد سألني عبد الرحمن بن محمد... عن ما وقع بينه وبين زوجته صبحيه..... وذكر أنه سمع ثغاء العنز؛ فسأغله عن السبب فقالت: أرسلت أولادها لبيت عمك, فغضب غضباً شديد وقال: حرام عليك بالطلاق إذا عدت تتصرفي في بيتي بعود كبريت على غير سبب. ويسال عن حكم ذلك.
فافتينه بان هذا راجع إلى نيته. فإذا كان يقصد بانها لا تتصرف إلا بأذنه أو لسبب معقول لا أشكال فيه فتصرفت بغير ما ذكر وقع عليها طلاق ويلا فال؛ مع أن الطلاق المذكور رجعى لو وقع عليها جاز له مراجعتها مادمت في العدة. فان خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضها . والله اعلم. فقال ذلك الفقيهة إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتى الديار السعودية. وصلى الله ومحمد واله وسلم. (ص/ف 2600/1 في 19/6/1387 )
(4009- حلف بالطلاق ما تدخل البيت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن حسن بن......
المحترم
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته. وبعد:-
وصل إلينا الذي تستفى به عما وقع بينك و بين زوجتك حينما كان عندكم ضيوف و قلت لها على الطلاق بالثلاث ما تدخلين البيت. ثم خرجت المرأة من البيت, استغفرت أنت استرجعت.(12/242)
و الجواب: يرجع في ذلك إلى نيتك وما قصدته في كلامك هذا. ثم إلى ما هيج إلىمين وسببها؛ فان كان تقصد نفس البيت الذي كنت تسكنه حينذاك فلك نيتك, وإلا فالأصل أنها متى دخلت البيت وقع عليها الطلاق المذكور. والله أعلم.
مفتى البلاد السعودية
( ص/ف 2898/1 في 11/11/1384 )
(4010- كب له أن زوجته تمشى بالرداء فطلقها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن محمد.....
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد :-
فقد وصلنا كتابك المورخ 29/2/1383 الذي تستفتيه عن طلاق صورته أن أخاك كتب لك عن زوجتك أنها تمشى بالرداء وذلك بناء على أخبار أخيها لغرض في نفسه عليها, فغضبت غضبا شديداً, وطلقتها بالثلاث في 10/9/1382 .
و الجواب:- إذا كان الحال كما ذكرته وثبت براءتها مما نسب إليها وكان من قصدك ونيتك أنها حيث كانت بهذه الصفة فهي طالق وإلا
فليس من قصدك طلاقها. ففي مثل هذه الحال لا يقع الطلاق؛ نظراً لمهيج الطلاق ونية المطلق, فهو عبارة كان قال: مادامت فعلت هذه إلاشيءاء فهي طالق. فإذا كان المخبر غير صادق و ثبت براءتها فلا يقع عليها الطلاق المذكور. والسلام(ص/ف 457 في 8/3/1383 )
(4011- طلق من رأسها أنها ما تقبل إلا في بيت أهلها فأخرجها إلى غير بيتهم.....)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد عبد الله .... عن طلاق أوقعه على زوجته, فقال لها: لا تخرجي من الباب, وأن خرجت فهو طلاقك. قال: و خرجت بعد هذا بغير رضاي ولكنى راجعتها, وبعد مدة أغضبتني فقالت لها طلاق من رأسك أنكى ما تقيلي إلا في بيت أهلك. قال: فأخرجتها إلى بيت غير بيت أهلها و لكن فيه قرابة لها و تركتها عندهم حتى إلأن ويستفتى عن حكم ذلك؟(12/243)
والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول فقد وقع عليها بخروجها من الباب, وهو طلاق رجعى ورجعته لها صحيح. وأما الطلاق الأخير فهذا راجع إلى نيته؛ فان كان القصد آصإلا إلى بيت أهلها خاصة وقع الطلاق إذا كان لم يوصلها إلى أهلها. وأن كان القصد مجرد إخراجها من بيته أغاضة ونحوها فلا يقع شيء ؛ لأن المهيج لليمين إغضابها له وقصده بذلك أغاظاها بخرجها عن بيته وقد فعل قاله. الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتى الديار السعودية. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه و سلم .
(ص/ف 2015/1 في 16/4/1387)
(4012 – حلف بطلاق أن لا يكتب لاهلها رسالة هذه سنة.. )
من محمد بن إبراهيم إلى سليمان أحمد..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عما وقع بينك و بين زوجتك وذكرت أنه جاءك خبر وفاة أبيها من البلاد فكتمتها الخبر, وكانت تكتب لأبيها رسائل وتطلب منك بعثها إليه وتلح عليك بذلك. فقلت لها نقطتين علىا الطلاق منك لن أبعث آيه رسالة إلى إلاردن هذه السنه. وتقصد حتى إلاجازة وكان صدور الطلاق منك في 15/12/1386 وإجازتك تبدا في شهر (11)عام 1387ولكن والدك وأهلك تشوشوا من أنقطاع رسالك وقلقوا لذلك وأنت قلقت لقلقهم, وتسال عن حكم ذلك , وهل يجوز آن توعز إلى غيرك ليكتب لهم رسالة يطمئنهم به عن صحتك؟
والجواب:- الظاهر مما هيج إلىمين و سببها أنه لو كتب غيرك إلى أهلك لا يقع الطلاق, سواء كان ذلك بايعاذ منك, أو لا. وأيضا فلو باشرت الكتاب بنفسك لم يقع على زوجتك بهذا غير طلقه واحدة رجعية. وحينئذ فيجوز لك مراجعتها مادمت في العدة. والله الموفق. والسلام.
مفتى الديار السعودية
(ص/ف 517/1 في 18/2/1387 )
(4013 – حلف بالطلاق مافى داره. فذهبت إلى دار أهلها....)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضى ظهران الجنوب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-(12/244)
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك الموجه إلينا موجب خطابكم رقم وتاريخ بخصوص طلاق صالح بن سالم... وأنه حضر لديكم وقرر أنه سبق أن قال لزوجته اثر نزاع بينها وبين أبنته: أنت مطلقة بالثلاث أنك
مأتمين فيها. آي في دارى. وأن الزوجة منذ سمعت الطلاق ذهبت إلى دار أهلها, ولاتزال لديهم حتى إلأن. إلى أخر ما ذكرتم وتسترشدون هل يقع عليه طلاق في حالة رجوع زوجته إلى داره؟
ونشعركم أنه يلزم إحضار المطلق سؤاله عما يقصد يقوله: ما تمين فيها. هل هو يقصد تلك الليلة فقط, أم أنه يقصد أبعادها عن بيته دائماً؟ فان كان الأول فلا يقع عليها طلاق برجوعها إلى بيته حيث أن الليلة المقصودة مضت ولم تمس فيها.
أما إذا كان الثاني فيقع عليها الطلاق بالثلاث إذا راجعت إلى بيته. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتى الديار السعودية
(ص/ف 456/1 في 13/2/1387)
(4014 – قوله: أن لأياكل لحما .)
س:- القديد داخل في جنس اللحم؟
جـ :- نعم داخل في العموم الدسم بكل حال. " تقرير"
(4014 – قوله :- أن لا يلبس ثوباً.)
س:- إذا لبس السلاح هل يحنث ؟
جـ :- المتبادر أنه يحنث ,أنما يقال له تجوز. " تقرير"
(4016 – قوله : من يمتنع بيمنه.)
ويمكن أن يدخلا لصديق في هذا. ويمكن أن يستثنى من القرابة من بينهم الشحناء فان الشيءطان أحرص على القرابة. حلف عليه بالطلاق أن يدخل دار عمرو هذا القريب معروف في إلامثله أنه لأيقصد ما ينفعه فالظاهر أن حكمه حكم إلاجنبي, وهذا الذي يظهر لى اعتبارا بالعلة, ولم
أره في الكلام إلأصحاب. " تقرير"
(4017- حلف أنه لا يروح بها إلا بعد شهر ورواح بها قبله تأسيا)
من محمد بن إبراهيم الى حضرة إلاستاذ المكرم محمد بن عمر بن عقيل
المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتى به عن المسائل إلاتيه:-(12/245)
" المسالة الأولى " : رجل قال لزوجته: إذا دعوت على أبنتك أغاضة لى فأنت طالق, فعادت الى الدعاء على أبنتها. ولكنها تقول و تقسم على ما تقول أنها لم تقصد أغاضته بالدعاء, و أنما تريد تأديب البنت, وأن هذا الشيء يجرى على لسانها لأنها أعتاد ته من دون تعسد.
و الجواب: الحمد لله. إذا كان كلام الزوج معلقا على قصد أغاضته بالدعاء على البنت وقالت الزوجة أنها لم تقصد اغاضته ودللت بما أدلت به فهي مصدقة, والقول قولها؛ لأن هذا الشيء متعلق بنتها و هي أعلم بذلك.
" المسالة الثانية ": قال لها على أثر نزاع بينها وبين والده: على الطلاق ما أروح بك لاهلك إلا بعد شهر. فنسى وراح بها الى أهلها قبل شهر, فهل تطلق بذلك؟
و الجواب: هذا من الحلف بالطلاق, و المشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً يحنث في طلاق وعتاق فقط؛ بخلاف إلىمين بالله فلا يحنث فيها. والقول الآخر أن الحكم واحد فلا يحنث في الطلاق و العتاق كما لا يحنث في إلىمين بالله, ويستدل له بقوله تعالى :( ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا)(1)
وهذا الصواب, وهو اختيار الشيخ تقى الدين أحمد بن تيميه وغيره.
" المسالة الثالثة ": جرت بينهم أمور ما أوجب أن الزوج يوكل والد زوجته على طلاقها, ولكن والد الزوجة رفض الوكالة, ثم أبطل الزوج الوكالة؛ فهل تبطل الوكالة؟
والجواب : نعم تبطل ؛ لأن الوكالة عقد جائز فإذا فسخها الزوج فبل أن يطلقها بعد هذا.
" المسالة الرابعة إذا كان الزوجي صورة إلأنفه الذكر ظن أنها قد طلقت بذهاب الى أهلها فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم أنها لا تطلق بما ذكر هل تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها ؟
و الجواب: كلا, ولاتوثر مراجعتها على الأمر الواقع شيء؛ لأن هذا بمجرد ظن تصورة وهو بخلاف الحقيقة. والله الموفق. و السلام.
(ص/ف 747/1 في 8/3/1386 )
( باب النذر )
(4018- س:- إذا قال : نذر, بهذا اللفظ فقط ؟(12/246)
جـ :- هو من صيغ النذر. " تقرير "
(4019- س :- إذا قال نذرين ؟
(1) سورة البقرة – آيه 28
هذا يكون نذرين, كما إذا قال: طالق طالقتين. فمن يجعلها طلقتين وأن كانت بكلمه واحدة فهذا مثله. " تقرير "
4020)ما جنسه واجب بأصل الشرع فهو واجب عليه عند الأئمة الأربعة . أما ما ليس جنسه واجباً بأصل الشرع فإن وجوبه عند الثلاثة ؛ أما أبو حنيفة فلا يرى وجوبه ، والجمهور معهم والدليل " من نذر أن يطيع الله فليطعه" (1).
(تقرير)
(4021 – إذا نذر أن يذبح شاة فله أن يذبح عجلاً )
" المسألة الرابعة ": رجل تصدق لله أن يذبح شاة فهل يجوز أن يذبح عنها عجلاً
و الجواب : يظهر أن المقصود بكلمة "تصدق" بمعنى نذر. وعليه فإذا كان العجل مما تجوز التضحية به بأن كان له سنتان فأكثر فلا بأس بذلك ، وإلا فلا يجوز ذبحه عن الشاة المنذور ذبحها . وبالله التوفيق . والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
( ص/ ف 3209/1 في 6/7/1389 )
(4022 – إلافضل أن النذر الذي ليس بطاعة ولا معصية يكفر عنه )
(تقرير)
( 4023 – نذر ما لا يملك)
وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد ، وعليه كفارته ، وهي كفارة يمين :- إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، كما في آية المائدة ولحديث "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد" رواه مسلم وفيه عن عائشة مرفوعاً " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الإمام أحمد و أبو داود والترمذي ، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جدب رضي الله عنهم ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، وهو المشهور من المذهب ، والسلام عليكم .
( ص/ ف 1202 في 52/11/1377 )
(4024 – نذر إن نجح في إلامتحان ...........)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد بن مبارك القحطاني . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/247)
بإلاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي : يوجد لديك ضعف بسيط في الدراسة ونذرت بأنه عند فوزك بالنجاح أن تدفع من كل راتب مدة سنة كاملة خمسين ريالاً ، ويوجد لديك أخوال وهما في حالة المساعدة ، ويوجد لدى أحدهما مبلغ مائة وخمسين ريالاً والثاني مائة ريال ؛ فهل يجوز أن تدفع المبلغ المنوه عنه لهما مقابل أشهر معلومات من هذه السنة ؟
والجواب : إن كنت معتاداً صلتهما فلا يجوز أن تدفع لهما ما ذكرته ؛ لأنك إذا دفعته يكون وقاية للمعتاد . وإن لم يكن هناك عادة فلا يظهر لنا مانع يمنع من دفع هذا المبلغ وهو مائتان وخمسون ريالاً لهما . ويكون ذلك من أصل الواجب عليك بسبب النذر . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص/ف 3799/1 في 19/12/1388 )
(4025 – نذر إن شفى أن يترك الدخان ثم عاد )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نافع ................ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن أحد أبنائك مرض مرضاً خطيراً فنذرت لله نذراً إن شفاه الله أن يجوز من شرب الدخان ، وأن أبنك شفي فجزت من شربه أربعة أيام ، ثم عدت إليه للأسباب التي ذكرتها . وتسأل مإذا يترتب عليك ؟
ونفيدك أنه يترتب عليك أمران : أحدهما – إلاثم بشربك الدخان ؛ لأنه محرم باتفاق علماء التحقيق عن ذلك ، ومن المناسب أن نزودك برسائل صدرت في حكمه لتكون من أمره على بينة وبرهان , ولتقوم الحجة عليك وعلى أمثالك بصدده ، ولعل الله أن يهديك ويرزقك العظة والعبرة وإلارتداع .
الثاني : أنك بعودتك إلى الدخان بعد تركك إياه تعتبر حانثاً في نذرك ، يلزمك لذلك الحنث كفارة يمين :- إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدبر ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ؛ فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودي
(4026 – إلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور مكروه)(12/248)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العبد الرحمن العيوني ......
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل نذر أن يترك شرب الدخان ، ثم قال : على صيام يومين عن كل سيجارة أشربها بعد نذري هذا . وبعد هذا عاد إلى شرب الدخان وشربه أياماً كثيرة لا يحصى مقدار السيجارة التي شربها ، ثم تاب حال كتابة إلاستفتاء وتوقف عن التدخين ، ويسأل عن حكم نذره.
والجواب : الحمد لله هذا مصداق الحديث الشريف "إن النذر لا يأتي بخير" وإلامتناع عن إلاشيءاء بإلأيمان والنذور أمر مكروه شرعاً . وأنت مادمت قد امتنعت عن التدخين حال كتابة إلاستفتاء فيجب عليك شرعاً إلاستمرار على ترك التدخين ، وإذا استمريت على ذلك فالمخرج من هذه الورطة التي رميت نفسك بها سهل ويسير على من يسره الله عليه ، فاثبت على إلامتناع ، واكتب لنا بعد هذا ونفتيك إن شاء الله بالحكم الشرعي . والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف 794/1 في 13/3/1386 )
(4027 – س :- إذا كان الإنسان عارفا من نفسه أنه لا يصوم هذا الشهر تطوعاً أو هذا إلىوم إلا بنذر ، فهل ينذر ويصوم ؟
جـ :- يترك لا ينذر ، ويصوم . ( تقرير )
(4028 – نذر ذبيحة فهل له التصدق بثمنها )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فياح بن ماجد ............. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على إلاستفتاء الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل " :- أحدهما : ذكرك أن رجلاً نذر أن يطبخ ذبيحة وعندما أراد الوفاء بنذره رأى أن يتصدق بثمنها ، وتسأل هل يجوز له ذلك ؟
ونفيدك أنه يلزمه الوفاء بنذره حيث أنه نذر طاعة ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره مما هو مفضول عليه ؛ إذ الشك فيه مزية أفضلية على الصدقة ، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عائشة رضي الله عنها :" من نذر أن يطيع الله فليطعه "(1) .
( ص/ ف 2008/1/ ى د/8/1384 )(12/249)
(4029 – قوله : إلا إذا نذر الصدقة بماله كله )
ولعل المخرج بهذا القيد هو من لا يكون بقي له ما يقوم بكفايته وكفاية من يمونه لا من فضل عقار ونحوه ولا كفاية من كسبه كونه ينفق الجميع وليس عنده قوة ولا عقار يريع عليه فإنه لا يسن له التصدق بماله كله ، وإنما يسن إذا كان مثل الصديق ؛ فمثلاً من كان كذلك فإنه يكفيه إذا اقتصر على الثلث ولا يلزمه الزائد لقصة كعب ، وكذلك أبو قبابة فلا يلزم إلا في قدر الثلث ، مع خلاف في هذه المسألة الأخيرة. ( تقرير )
(4030 – عجز عن الوفاء بنذره )
أما العاجز عن الوفاء بما نذره عجزاً لا يرجى زواله فعليه كفارة يمين لا غير ؛ لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، أنه قال :" نذرت أختي أن تمشيء إلى بيت الله حافية ، فأمرتني استفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته . فقال : لتمشيء وتركب" وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً يطيقه فليف لله بما نذر .
والسلام عليكم ورحمة الله .
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف 2840/1 في 17/9/1388 )
( 4031 – نذرت ثلاثة أيام من كل شهر ، ثم لم تستطع بعض الأشهر.........)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر بن إسماعيل المبيريك ........ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن امرأة نذرت إن شفى ابنها أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقد شفى ابنها ، وتسأل إذا لم تستطع ذلك بعض الأشهر أو نفست في رمضان فهل تقضي عنها إلأيام التي عجزت عن صيامها ؟(12/250)
ونفيدك أن هذا النذر من نذور الطاعة ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" من نذر أن يطيع الله فليطعه " (1)، وقد أشاد الله تعالى بمن وفى بنذره فقال تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ) (2) ، فيتعين عليها الوفاء بنذرها . وإذا صارت بعض الأشهر في حال لا تستطيع معها الصيام فتبقى الثلاثة أيام من كل شهر دين عليها تقضيها إذا استطاعت قضاءها . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص/ ف 68/1 في 9/1/1385 )
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سئلت امرأة نذرت إن شفاها الله أن تذبح ناقتين جميعاً بوقت واحد فشفاها الله ، وهي إلأن فقيرة لا تستطيع الوفاء بنذرها .
الجواب : الحمد لله . هذا من نذر التبرؤ المعلق على شفائها . وحيث شفاها الله فيلزمها الوفاء بنذرها ؛ لحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(3)
فإن كانت فقيرة فتبقى الناقتين في ذمتها حتى يغنيها الله من فضله ، ثم يلزمها الوفاء بالنذر كدين إلادمي . والله اعلم
قاله عليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي البلاد السعودية
( ص/ ف 1506/1 في 7/6/1384 )
( كتاب القضاء )
فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية "
وتحريم تحكيم " القوانين الوضعية " واختصاص "ديوان المظالم"
(4033- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية ............... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(12/251)
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31/1/2/2758/3 وتاريخ 2/3/86 ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار ، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً ، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو انعقد على القول به إجماع إلامة ، إذ إلاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق ، قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون ) (1) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) (2) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (3) وقال تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) (4)
أما إلاستفسار عن ما يصدر عنه القضاء السعودي بالنسبة لنفقة الصغار فتجب نفقة الصغير على أبيه ، فإن لم يكن له أب فعلى جده وإن علا ، فإن لم يكن له جد فعلى من
يرثه في الجملة ، لقوله تعالى : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) (1) إذا كانت فاضلة عن نفقة نفسه وامرأته وليس للصغير مال يستغني به . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386 )
( 4034 – رسالة مماثلة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/252)
نشيءر إلى خطابكم رقم 31/1/10/1294/3 المؤرخ في 3/2/83 هـ بما رفعته المفوضة السعودية بعمان بشأن إلاستفسار الموجه من المحامي تحسين كمال من أن محاكم المملكة العربية السعودية لا تتقيد بقانون البينات إلاردني .
وتفيد سعادتكم أن محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي ، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية ، وأن شهادة الشهود من أقوى البينات التي يحكم بها القاضي مهما كان المدعى به ، وإن أراد السائل توسعاً في ذلك فعليه مراجعة أمهات الكتب المتداولة لدينا مثل ( المغني ) لابن قدامة و
" كشاف القناع " للبهوتي وغيرهما من كتب المذهب . هذا ما لزم إشعاركم .....
رئيس القضاة
( ص/ ف 1283/3 في 17/2/1383 )
( 4035 – وهو الذي يريده جلالة الملك ودستور دولته )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى مذكرتكم لنا برقم 518/1 وتاريخ 2/2/1381 ولاحقتها برقم 1117 /1 وتاريخ 13/3/1381 عطفاً على ما وردكم من
سمو أمير الرياض برقم 1806 وتاريخ 20/1/81 المشفوع به صورة قرار مجلس الوزراء ومرفقه قرار الهيئة المشكلة للنظر في مشكلة إلاراضي بالرياض ، وترغبون تعميدكم عما تخذونه حيال ذلك .
وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه ، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه . والله يحفظكم .
رئيس القضاه
( ص/ ف 512 في 10/6/81 )
( 4036 – وجوب امتثال أمر القاضي شرعاً )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/253)
فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 12773 وتاريخ 25/7/1378 بشأن الهوشة الواقعة بين قبيلة غامد الزناد وبين بني سهيم بن على بقتله ، فقد جرى تأمل ما دار في أوراق المعاملة ، وما أشار إليه أمير القنفذة عطفاً على كتابة قاضي العريضة من أن وكيل ورثة القتيل لم يذعن لما أصدره القاضي ولم يمتثل لما يقتضيه الحكم الشرعي ، وإصراره على تنفيذ ما قرره فضيلة قاضي بلجرشيء أولاً من الحكم بالقصاص .
وعليه فإننا نرى ما يأتي :
أولاً – أن يفهم الوكيل ويفهم الورثة وعائلتهم أيضاً بواسطة مشايخهم وعرفائهم بأن حكم قاضي بلجرشيء الأول لم تتوفر فيه الشروط اللازمة ، ولهذا رجع القاضي فأصبح لاغياً لا عمل عليه .
ثانياً – أن الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة يجب إلامتثال لها شرعاً ، وإذا لم يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا من العقوبة .
ثالثاً – إذا أصروا على هذا فإن لولي الأمر أن يؤدبهم بما تقتضيه المصلحة عن إلافتيات عن الأحكام ، وأن يجرى بحقهم ما تعمله المحاكم هناك مع شطب دعواهم ولا تسمع إلا بأمر جديد من المراجع . وفي هذه الحالة إن خيف منهم اعتداء فيحبس منهم من يكفي حتى يقيموا كفلاء بعدم التعدي ويذعنون للحكم الشرعي . والله يحفظكم .
( ص / ف 737 في 13/ 8/ 1378 )
( 4037 – النظر في جميع الدعاوى إلى المحاكم الشرعية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزرا ء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 11166 وتاريخ 19/6/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية صالح الحصان ضد وزارة الصحة التي نظر فيها فضيلة الشيخ محمد بن الأمير ، المتضمن رغبة سموكم في تنبيه رئيس المحكمة الكبرى بعدم التعرض لمثل هذه الأمور مستقبلاً وبصورة عامة .(12/254)
ولا يخفى حفظكم الله ووفقكم أن المتعين شرعاً أن يكون النظر في جميع الدعاوى من قبل المحاكم الشرعية ؛ ولهذا لم نرجوها شرعاً لصرف النظر في بعض الدعاوى إلى غير المحاكم الشرعية . والله يتولاكم .
رئيس القضاة
( ص/ ف 3298/1 في 8/10/1387 )
( 4038 – والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتاريخ 11/4/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض .
نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق ، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها :-
الفقرة (د) من المادة (3) التي نصها : أن تكون الغرفة مرجعاً لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلاً أو غير مسجل .
وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها " نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية " المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية ، ودرسنا تقريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية ، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة ، وأن الحكام غير شرعيين ، بل نظاميون قانونيون ، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع(12/255)
عندما يحصل التنازع . واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله ، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم ، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة , والأمر كبير مهم وليس من الأمور إلاجتهادية . وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون سواه ؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له ، وأن يكون رسوله- صلى الله عليه وسلم - هو المتبع المحكم ما جاء به فقط . ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً
وتحكيماً عند النزاع " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً "(1)" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً " (2).
وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق لا يعدل بحكم الله ورسوله حكم أي من الناس ولا أي قانون لو كان في ذلك ما كان ، بل هو حرب القوانين ، ومؤيد شريعة سيد المرسلين.
وإنما بينت هذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا ، ونصح لله ورسوله وأئمة المسلمين ، ومخافة أن يزج بنا الشيءطان في حزب الحكام بالقوانين
ومن فشا فيهم التجافي عن الدين ، والسير خلف المغضوب عليهم و الضإلىن ، وجهلة إلامم المشركين .
ومن السهل إلىسير جداً وصول التجار إلى نمو تجارتهم وتوفيرها عليهم بالطرق الشرعية ، فإن الرسول ما من خير للناس في معاشهم ومعادهم إلا وقد جاء به .(12/256)
نعم حضر الرسول- صلى الله عليه وسلم - ومنع ما يراه عباد المادة فلاحهم ونجاحهم وهو في الحقيقة خسارهم وسبب دمارهم دنيا وآخرة ومحق مكاسبهم ، كما قال سبحانه وتعالى في حق أهل الربا " يسحق الله الربا ويربي الصدقات " (1). ومما يدخل فيما جاء به- صلى الله عليه وسلم - اعتبار العرف والعادة لا على وجه يخالف صريح الشرع .
وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجارة إلى القضاة الشرعيين الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العرفية ، واعتبار المصالح التجارية ، على وجه يضمن السير على ضوء الشريعة المحمدية .
والعادة وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشيءاء قد يظن أنها عرفية والأمر فيها بخلاف ذلك ما يكفي ويشفي في هذا المقام إن شاء الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص/ ف 211 في 10/8/1375 )
( 4039 – حول نظام الغرفة التجارية المعدل )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 12/5/3418 وتاريخ 2/8/1375 بشأن ( نظام الغرفة التجارية ) وما جرى فيه من تعديل ، فأفيدكم بما يلي :-
(1) إن اسم حكم أو حاكم في فض النزاع والخصومات في الحقوق وإلاموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلا لشخص استضاء بنور الشرع المحمدي ، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمدية ، وصار لديه من الفقه الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع و الحكمة ، وتطبيق الحكم على الواقع.(12/257)
(2) أن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية ، ولا يركن إليه في الحصول على السعادة ولا يكتفي به في سلوك طريق النجاة بدون إلاستضاءة بنور الشرع المحمدي ، إذ لو كان العقل كافياً ومستقلاً في الوصول إلى الحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب . إن إلامة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها ، وخرجت من فرق إلامة المحمدية كما هو معروف عن (الجهمية) وإضرابهم .
(3)لا يخفى أن الحكام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتجارب الطويلة والحنكة التامة ومعرفة إلاحوال والواقع ما كان داعياً إلى الإلتفات حولهم والرضا بأحكامهم ، ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم ، وتسمية أولئك الحكام بأقبح إلاسماء واسمجها ، فسماهم "طواغيت" و"شركاء" ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله )(1)( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (2)(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا )(3).
(4) أن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاً ، بل الصلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائز ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة بصير بأحكامها ، ولذا قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلإلا "
(5) أن الشرع الشريف تام واف بالمقصود ، كافي في فصل النزاع ، بعبارة شافية ، مقنعة معقولة ، وافية بتحصيل المصالح ، إذ المشرع هو أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين ، وهو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم ويضرهم ، ولم يكل الشرع إلى أحد فهو المشرع ، ورسوله المبلغ .
ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها ؟ ..... كلا والله ، إن الشرع لواف كاف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها .(12/258)
ثم في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنة ما به مندوحة عن نظم الرمان وقوانين بني الإنسان .
لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية ، فهي التي من حقها أن تقوم بفض النزاع وفصل الخصومات واعطاء كل ذي حق حقه بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية . وهذه الطريقة الناجحة ، المنجية الكافية ، المقنعة المرضية لكل مسلم .
ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرسالة ، ونجحوا بها غاية النجاح ، وبلغوا مقصدهم ووصلوا إلى هدفهم ، وفتحوا بها القلوب وإلاوطان ، والتفت حولهم إلامم ، ورضوا بهم حكاماً ، وصار مضرب المثل في العدالة وإلأنصاف .
أما ما عداها فهي عرضه للأنتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السمعة وتشنيع إلاعداء ، ولها عاقبة سيئة وخيمة ، بل هي كفيلة بفض المجتمع الإسلامي وتفكيكه وسبب للشغب والفوضى وإلارتباك ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً )(1) بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان ،
واعطاء الفرصة للخروج على الحكم وعدم القناعة به ، كما أن الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله ، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنه غير ملزم بنحافة فكر غيره وسفالة ذهنه . والله يحفظكم .
( ص/ ف 460 في 5/9/1375 )
(4040 – وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 12/5/4090 وتاريخ 9/10/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بنظام "الغرفة التجارية" كما جرى الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/7/1375 حول ما كتبناه بهذا الخصوص .(12/259)
ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التمسك بما قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية ، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها ، فهما – أعني الغرفة التجارية ، والمحكمة التجارية – أخوان : أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه . والثاني : غاية لما دسه الشيءطان وزينه من أحكام إلافرنج ومن تلقي عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن الساعد في توقيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه .
وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبإلاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمهما والرجوع ‘إليها اختيارياً لا إجبارياً ، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيءئاً فريداً ، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي . أو ليس الله يقول :( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) إلأية (1) فإن الضمير وهو الوارد في قوله : (يحكموك) المراد به المتخاصمون ، فليس الأمر إليهم في ذلك ، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمدي ، والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به .
وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عند ما يرفعان الشكاية إليهم من قوله : تريد الشرع الشريف ، أو القانون المنيف ؟ ما أشبه الليلة بالبارحة ؟؟ .
فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها سقته أمها من لبانها(12/260)
أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم ، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر واسماء لا حقيقة ، كما جعلت دولاتهم كذلك : عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت إلاحوال بهم إلى أن لا حكم بينهم في كل شيءء إلا القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" وغيره من رؤوس الدول الآخرى كالروس وإلأنجليز وسائر الدول الكفرية ، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية .
ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيءء من حرج ، لا في محللاته ولا في محرماته ، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته ، كما قال تعالى :(وما جعل عليكم في الدين من حرج) (1) ، بل هو إلىسير كل إلىسير ، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه . نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع في اقتناص المادة بشتى الطرق الجائرة الظالمة ، وليس يسر الدين أنه يتفق مع أهل إلارادات الكفرية وإلاعتقادية إلالحادية ، والمعاملات الربوية ، والحيل المحرمة الردية ، وحاشاه أن يتفق مع أغراض هؤلاء ، إنما يتفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم ؛ فالشرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضم غيرها إليها .
ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلإلا ولا يحل حراماً ، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل .
ومن المعلوم أن من دار في خلده شيءء من الغلط ثم استقر ، أو استمالته الشهوة إلى مإلا يحل وعاود ذلك واستمر ، يقوي ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة ، والغلط في اعتقاده صواباً ، فيبقى نافحاً عن غلطه ، وعن الشبهة التي نشأت عن شهوته ، وبهذا اصطاد الشيءطان أكثر الخلق وأمرّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق .(12/261)
وأي شيءء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا اله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؟ ما يثمر ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءةً مما يناقض ذلك ؟
فعلى المسلمين تأمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى (شهادة أن لا اله إلا الله) من إفراد الله بالعبادة ، وما تقتضيه الثانية (شهادة أن محمداً رسول الله) من إفراد الرسول
بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والتطمير ، على الكبير والصغير والمأمور والأمير . والله يحفظكم . والسلام .
(ص / ف 739 في 15/11/1375 )
(4041 – وجوب تحكيم شريعة الله ، وحكم من حكم بغيرها )
من محمد بن إبراهيم وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم ، وعمر بن حسن ، وعبد العزيز بن بأز , وعبد الله بن حميد ، وعبد الله بن عقيل ، وعبد العزيز بن رشيءد ، وعبد اللطيف بن محمد ، ومحمد بن عوده و محمد بن مهيزع _ إلى من يراه من المسلمين ، سلك الله بنا و بهم سبيل عباده المؤمنين،
وأعاذنا وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضإلىن ، آمين .
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
أما بعد : فالموجب لهذا هو نصيحتكم ، ووصيتكم بتقوى الله ، وترغيبكم(12/262)
فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ، وتحذيركم مما يضركم في الدنيا والآخرة ، عملا بقول الله سبحانه و تعالى في كتابه الكريم : ( وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على إلاثم و العدوان واتقواْ الله إن الله شديد العقاب ) (1) و قوله عز وجل ( بسم الله الرحمن الرحيم : و العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) (2) فأمر سبحانه بالتعاون على البر و التقوى و حذر من التعاون على إلاثم والعدوان ، و توعد من خالف ذلك بشديد العقاب ، و اخبر عز وجل في هذه السورة القصيرة الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. العظيمة أن الناس :((قسمان)) خاسرين و رابحين ، و بين أن الرابحين هم فمن اكتمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح الكامل و السعادة إلابدية و العزة و النجاة في الدنيا والآخرة ، و من فاته شئ من هذه الصفات فاته من الربح بقدر مافاته منها " و أصابه من الغبن والفساد بقدر ما معه من التقصير و الغفلة و إلاعراض عن ما يجب عليه .
فاتقوا الله عباد الله و تخلقوا بأخلاق الرابحين ، و تواصوا بما بينكم و أحذروا
صفات الخاسرين و أعمال المفسدين و تعاونوا على تركها و تحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة و السلامة و العافية الحميدة ، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - "الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم " (1)
فمن أهم الأمور التي يجب فيها التناصح و التواصي تعظيم كتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة و السلام ، و التماسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع
(1)سورة المائدة آية 3 ،(2)سورة العصر
(1)رواه مسلم(12/263)
إلاحوال ، لأنه لا سعادة للعباد و لا هداية و لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتب الله و سنة نبيه إلامين- صلى الله عليه وسلم - اعتقادا و قولا و عملا . و إلاستقامة على ذلك
و الصبر عليه حتى الوفاة : لأن الله سبحنه أمر عباده بطاعته و طاعة رسوله و علق كل خير بذلك و هدد من عصى الله و رسوله بأنواع العذاب و الخزي في الدنيا والآخرة: ، قال الله تعالى :
(قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولوا ما حمل عليه وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين )(2) وقال تعالى : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) (3) وقال تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إلىم) (4) وقال عز وجل : (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها إلأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) (5) ففي هذه إلأيات المحكمات الأمر بطاعة الله ورسوله ، و الحث على اتباع كتابه، وتعلىق الهداية و الرحمة و دخول الجنات بطاعة الله و اتباع كتابه العظيم ، و تعلىق الفتنة و العذاب المهين بمعصية الله و الرسول ، فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه ، وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق ، ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر في الدنيا والآخرة .
ومن أعظم طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التحاكم إلى شريعته والرضا بحكمها ، والتواصي بذلك و الحذر كل الحذر مما خالفها ، عملاً بقول الله عز وجل :( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
(2)سورة النور آية2،(3)سورة إلأنعام آية 55، (4)سورة النور آية 63 ،(5)سورة النساء آية 13, 14(12/264)
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) (1) اقسم الله سبحانه وتعالى في هذه إلأية الكريمة أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول- صلى الله عليه وسلم - فيما شجر بينهم ، وينقادوا لحكمه راغبين مسلمين من غير كراهية ولا حرج ، وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا ، فهو- صلى الله عليه وسلم - الذي يحكم فيها بنفسه في حياته وبسنته بعد وفاته ولا إيمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرضى به. وقال تعالى :( وما اختلفتم فيه من شيءء فحكمه إلى الله ) (2) فهو سبحانه الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في هذه الدار وذلك بما أوحى إلى رسوله- صلى الله عليه وسلم - من القرآن والسنة ، وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وجل . وقال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )(3) بأمر الله سبحانه في هذه إلأية بطاعته وطاعة رسوله- صلى الله عليه وسلم - , لأن في ذلك خير الدنيا والآخرة ، وعز الدنيا والآخرة , والنجاة من عذاب الله يوم القيامة ، ويأمر بطاعة أولي الأمر عطفاً على طاعة الرسول- صلى الله عليه وسلم - من غير أن يعيد العامل ؛ لأن أولي الأمر إنما تجب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسوله . وأما ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائناً ما كان لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - :" أنما الطاعة في المعروف " وقال- صلى الله عليه وسلم - "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله , فقال تعالى :( فإن تنازعتم في شيءء فردوه الله والرسول )
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم ، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته
ثم قال سبحانه وتعالى :( ذلك خير وأحسن تأويلاً ) يرشد عباده إلى أن رد(12/265)
(1)سورة النساء آية 65 ، (2) سورة الشورى آية 10 ،(3)سورة النساء آية 59
مشاكلهم كلها إلى الله والرسول وخير لهم وأحسن عاقبة في العاجل وإلاجل. فانتبهوا رحمكم الله ، واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة إلابدية ،
كما قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) (1) .
وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم -، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول- صلى الله عليه وسلم - ، قال تعالى :(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) (2) وقال تعالى :( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون .أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) وقال عز وجل :( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (4) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) (5) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) (6) وهذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لجميع العباد من إلاعراض عن كتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم - ،(12/266)
(1)سورة النحل آية 97 ،(2) سورة النساء آية 66، 67 ،(3)سورة المائدة آية 49، 50 ، (4) سورة المائدة آية 44 ، (5)سورة المائدة آية 45 ، (6)سورة المائدة آية 47 .
والتحاكم إلى غيرهما ، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية . فأحذرها أيها المسلمون ما حذركم الله منه ، وحكموا شريعته في كل شيءء ، واحذروا ما خالفها ، وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من أعرض عن شريعة الله أو تناقصها أو استهزأ بها في التحاكم إلى غيرها ، لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله ، وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موإلاة أوليائه الحاكمين بشريعته الراضين بكتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم - ، ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم - .والله المسئول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم ، وأن يعيذنا وإياكم من مشابهة الكفار والمنافقين ، وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه ، إنه على كل شيءء قدير . وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القيامة .
حرر في 12/11/1380 .
( ص/ ف 739 في 15/11/1375 ).
( 4042 – استنكار هيئة فض المنازعات ).
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الخارجية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى صورة خطابكم الموجه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات .
وتفيدكم أنه لا علم لنا عن هذه الهيئة , ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم الشرعية ؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنة ، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم . وأما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله ، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا . والله يحفظكم .
رئيس القضاة(12/267)
(ص/ق 2067/1 في 5/4/1386 )
( 4043 – وإحالة قضايا السينما والدخان ونحوهما إليها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى التعميم المعطى لنا صورة منه برقم 9832 وتاريخ 7/8/86 المعطوف على الأمر السامي رقم 16458 في 15/7/86 المتضمن الموافقة على اقتراحكم إحالة قضايا السينما والدخان والراديوهات والمسجلات وإلاسطوانات وآلة الطرب وما أشبه ذلك إلى " هيئة فض المنازعات التجارية وتكليفها بالنظر فيها ، وذلك بحجة أن المحاكم تجد غضاضة في النظر في هذه القضايا وأشباهها .
ونشعر سموكم سلمكم الله أننا أخرنا التعميم بموجبه من أجل عدم اقتناعنا بما جاء فيه ، واعتقادنا بأنه لا يسوغ شرعاً تعميم مثل هذا ؛ لأن الواجب شرعاً هو تحكيم الشرع المطهر في جميع ما يحصل فيه التنازع ، طاعة لله سبحانه في قوله :( فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ) (1) وقوله تعالى :( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) (2) وطاعة لرسوله في قوله :" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" والمحاكم ليس عليها غضاضة في نظر أي قضية يتقدم فيها متنازعان ، وتقرر فيها ما يلزم ، فتبطل الباطل وتحق الحق ، فالمحرم يقال فيه يحرم ، ويوضح حكم الشرع فيه . والحلال يقال فيه حلال ، ولو ترتب على شيءء من هذه الأحكام إتلاف بعض المحرمات فإن ذلك هو عين الخير والمصلحة ،
(1)سورة النساء آية 59 ، (2) سورة النساء آية 65(12/268)
حتى لو انضر من هو تحت يده ، لأن مرتكب المحرم مستحق للتعزير ، ومن أنواعه إتلاف ما تحت يده من إلاشيءاء التي لا حرمة لها . ودستور هذه الدولة بحمد الله هو تحكيم الشرع في كل دقيق وجليل . وإسناد النظر في بعض القضايا لغير المحاكم الشرعية ولغير من هو أهل للتحكيم شرعاً مخالف لهذا الدستور السماوي وهذا الذي فيه الغضاضة حقاً على المحاكم وعلى الشرع الذي يحكمون به ؛ لأن فيه عزلاً للشرع عن التحاكم إليه في مثل هذه القضايا .
وجلالة الملك وسموكم حفظكم الله من أحرص الناس على حماية الشرع ونصرته وإلزام الناس بالتحاكم إليه . وفقكم الله وجعلكم من أنصار الحق ، ودعاة الهدى ما بقيتم ........ والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ ف 2206/1 في 13/6/1387 )
( 4044 – إلاعضاء القانونيون مع الشرعيين فيها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير التجارة والصناعة
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فلقد تلقيت خطاب معاليكم رقم 624/م . وتاريخ 12/10/1388 حول ما سميتموه " بهيئات المصالحات والفصل في الخلافات التي تنشأ عن تطبيق إلأنظمة التجارية التي تصدر بها مراسيم وأوامر سامية " وفهمت جميع ما شرحتموه . وخاصة ما يتعلق بإلاعضاء الذين عينوا من أهل الخبرة مع إلاعضاء الشرعيين ، وإيراد معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعالجها الهيئات المشار إليها عن طريق المصالحة والفصل فيها ، وأن ما يقومون به لا يتعارض بحال من إلاحوال مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء ... إلخ .(12/269)
وأنني أشكر معاليكم على هذا التوضيح ، إلا أن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهياً عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب إلاعضاء الشرعيين في هذه الهيئة كما ينص عليه التبليغ الذي أرسل إلى إلاعضاء . وتعيين إلاعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه إلاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاً ، وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لأراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين ، وهذا في تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية ، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها ، وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله ، ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه ، لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله .
وأما تسمية هؤلاء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهم بأنهم " مستثارون " فهذا لا يغير من الأمر شيءئاً . والواجب هو تشكيل هذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذين يحكمون بين الناس بشرع الله ، وينفذون ما أمر الله به ورسوله من الحكم بين الناس بالحق والعدل ، المتمثلين في هذه الشريعة السمحاء الكفيلة بمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم . فالقانون ورجاله لا يجوز بحال من إلاحوال أن يحكموا بين الناس ، لأنهم إذا حكموا في أمر فسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدين الله وشرعه ، لأنهم لا يحسنون سواه ، وما يصدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم الشرعي فهو إنما جاء عن طريق الصدفة ، وعن غير قصد للأمر الشرعي .
وليعلم أن للصلح شروطاً منها رضا الطرفين به ، ومنها أن لا يخالف الشريعة الإسلامية فإذا خالفها فهو باطل ، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك . والله الهادي إلى سواء السبيل . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي البلاد السعودية(12/270)
( ص/ ف 3328/1 في 23/10/1388)
( 4045 – نظام العمل والعمال غير شرعي )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 5808 وتاريخ 17/3/87 على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبد الوهاب بن على القحطاني من الزراعة بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى النهيان ، في حين أن وزارة الموصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرين ألف ريال استناداُ لنظام العمل والعمال .
ذكرتم من أنه من إلاجدى لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الإطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية ، وطلبكم الإطلاع على المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع .
نفيدكم بان ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر . اما ما سلم من وزارة المواصلات استنادا إلى نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي ، ولا يجوز اقراره أو تأييد ما بني عليه مطلقا . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ ق 1536 في 27/4/1387 )
(4046 _ فتوى في الموضوع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد أطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2812 /1 في 12/8/78 حول المعاملات التي ترد للمحكمة من مكتب العمل والعمال .
والذي يتعين أتباعه في مثل هذا أن ما أحيل للمحكمة للبث فيه وانهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لأنه من صميم عملها . أما إذا أحيلت المعاملة لا نفاذ توجيه من مكتب العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعلىمات ونظم ما أنزل الله بها من سلطان فلا يسوغ للمحكمة الإلتفات لمثل هذا التوجيه ، لا ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدة على التحاكم إلى غير ما أنزل الله ، فلملاحظة ما ذكرنا وانفاذ موجبة
والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 31/10/1379)
(4047 _ فتوى مماثلة أيضا )(12/271)
من محمد بن إبراهيم إلى القاضي طريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد أطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك وبين عبد العزيز بن فراج ومنصور ابن نيقان ومن بعضها تحققنا غلطك وضعف ادراكك ، وهو قولك : وهذا راجع للحكومة تحكم فيه من تشاء ، مقصدي أنها تحكم فيه مدير العمل والعمال ، اه ، كيف مثلك يرضي أن يكون التحاكم عند غيرها . المقصود بكل حال تنظر في دعواهم بالوجه الشرعي ، وان أشكل عليك الحكم فادفعهم إلى رئيس المحكمة عرعر ، وارسل صورة ضبط القضية الذي عندك إليه . والسلام .
رئيس القضاة
(ص /ق819 في 21/8/1380 )
(4048_ تعميم للقضاة في النظر في كل القضايا )
فضيلة ............................................... المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد بلغنا أن بعض القضاة يرد بعض القضايا إلى مكتب العمل والعمال أو غيرها من الدوائر ، بحجه أن ذلك من اختصاص جهة معينة .
وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة باصلاح أحوال البشرية في كل المجإلات وجميع النواحي المادية وغيرها ، وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الوضعية ، وموافقة على إلأنظمة المخالفة لقواعد الشريعة المطهرة ، واظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل ، واعلأن عن التنصل عن الواجبات ، والتهرب من المسئوليات . فاعتمدوا النظر في كل ما يرد إلىكم ، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف ، واجتهدوا في انجازه واتقانه بكل ما تستطيعون ، واحذروا من رد أي قضية من أي جهة ، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه .
وفقنا الله واياكم إلى ما فيه الخير والصلاح .
رئيس القضاة
(4049_ولا تخدم المحكمة هذا النظام )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الرياض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :(12/272)
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق صورته رقم 1445 /1 وتاريخ 26/1/1385 والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث انقلاب السيارة الونيت التي يقودها عبد العزيز بن على الصقيهي في طريق حريص . وقد جاء في خطاب سموكم الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الأولي بالنظر في تركيز المسئولية على السائق شرعا لكي تتمكنوا من الحكم عليه نظاما تحقيقا للعدالة .
ونشعر سموكم بأنه لا يسوغ الحكم بالنظام ، كما لا يسوغ أن تتخذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي اشرتم إليه ، لأن معني ذلك أن المحكمة ليست أهلا للحكم ولا تصلح له وانما تصلح للاثبات فقط ، وأن النظام هو الحاكم المهيمن ، والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى :( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) (1) وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه :( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ).(2) والله يتولاكم ......... والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ ق 1053/1 في 19/3/1385)
(4050 _القضايا الحقوقية تحال إلى المحاكم الشرعية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ى. وبعد:(12/273)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم (13136 ) وتاريخ 8/10/1382 المتعلقة بقضية المرأة حليمة بنت ...... مع اخصامها محمد بن احمد ورفاقه المشتملة على قرار المجلس إلاداري بابها رقم 10 وتاريخ 15/2/1382 وعلى خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم 4424 وتاريخ 20/8/82 المتضمن أنه سبق أن ليدنا قرار مجلس إلاداري بصدد قضية يحيي بن فطومة حيث أن رئيس المحكمة عضو فيه ، وأن تأييده القرار يصبغة بالصبغة الشرعية . وبتتبع المعاملة وتأمل القرار إلادارى الخاص بقضية المرأة مع اخصامها المتضمن أنه مادام أن الصكوك الشرعية الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء من صالحة الشريفيةومنها الحميدي الراجحي ، إلى مإلىة أبها ومنها إلى الحميدي الراجحي ، ومنه
إلى حليمة الحجازية ومحمد بن قائع لم تضمن ذكر شيءء عن ذلك الباب اطلاقا إلى اخره .
وبتأمله نفيد سموكم بما يلي :
أولاً :- احالة هذه المعاملة واشباهها من القضايا الحقوقية إلى المجلس إلاداري في غير محله ؛ اذ أن جهة مثل هذه القضايا بالمحاكم الشرعية ، ولا شك أن اختصاص المجلس إلاداري في إلاحوال إلادارية وما في معناها ، وليس من حقه تجاوز اختصاصه ، لأسيما في حقوق الناس ومعاملاتهم(12/274)
.ثانيا :- بالرغم من تأييد رئيس المحكمة للقرار الخاص بحليمة واختصامها فانه غير مستوف الإجراءات الشرعية ؛ فليس فيه دعوى لحليمة ولا اجابة من أخصامها ، وإذا ثبت أن الصكوك الخاصة بانتقال أرض مازن عن طريق البيع والشراء لم يتضمن ذكر شيءء عن الباب مطلقا فهل هذا يكفي لصرف النظر عن دعواها ؟ وهل في القرار ما يشعر بأن حجتها على ملكتيها لفتحة الباب الصكوك المذكورة حتى يقال بأن الصكوك لم تتضمن ذكر شيءء منها ؟ثالثا :- ما ذكره فضيلة رئيس المحكمة بأنه سبق لنا أن أيدنا القرار إلاداري للمجلس بخصوص قضية يحيي بن قطومة حيث أن اشتراك القاضي فيه صبغة شرعية ، وذكره أن هذا القرار الخاص لحليمة مع اخصامها مثل له غير ظاهر ،اذ أن يحيي قطومة يدعي لأن الطريق موضوع الدعوى جزء من أرضه الذي يملكها بموجب حجة ، وبتطبيق الحجة ظهر ان الطريق خارج عنها ، فصرف النظر عن دعواه مستقيم كما ذكرنا . أما دعوى حليمة وأخصامها فليس في القرار دعوى ولا اجابة ولا شيءء مما يستلزمه نظرها شرعا . فنأمل من سموكم احالة المعاملة إلى المحكمة لتتولي نظرها طبق ما يقتضيه الوجه الشرعي . كما نأمل من سموكم التنبيه على المجلس إلاداري بالتزام اختصاصه وأن لا يتجاوز إلى مإلا يخصه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص/ق 487/1في 3/4/1383 )
(4051 _ والقضايا الجنائية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى المكاتبة المرفقة المبينة على ما لاحظه فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض حول عمل اللجنة الطيبة من أنها تصدر قرارات بمثابة أحكام غير خاضعة للتمييز مع أن اعضاءها غير شرعيين ما عدي مندوب الرياسة .
ونشعر جلالتكم حفظكم الله أنه بعد التأمل لما لاحظه فضيلته ظهر أن بقاء اللجنة المشار إليها على ماهي عليه غير مناسب " لأمرين ":
أن غالب أعضائها غير شرعيين .(12/275)
أن تخصيص هذه القضايا التي تنظرها اللجنة بعدم الخضوع للتميز أمر لا مبرر له ؛ لأن حقيقتها دعاوي جنائية في قضايا خاصة .والذي تراه مبرئا للذمة وضمانا للمصلحة هو أن ينفرد مندوب رئاسة القضاة الشيخ محمد الجبير عضو هيئة التمييز حإلىا بإصدار القرارات النهائية بمقر اللجنة وحضور أعضائها ، إلا أن مهمة من عداه من اعضاء اللجنة معه تكون إلاستعانة بآرائهم وخبراتهم العلمية بالشئون الطيبة فقط ، ويبني قراراته على شهادتهم بعد توفر المستلزمات الشرعية ، وتكون هذه القرارات كأي أحكام شرعية أخري خاضعة للتمييز ، وفي هذا تحقيق للغاية المنشودة ، واستبعاد لمبدأ إصدار احكام من اناس غير شرعيين ، ولا شك أن جلالتكم حفظكم الله تحرصون على صيانة سياج الشرع الطهر وحفظ كيانه واستقلاله . أدام الله لكم العون والتسديد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة
(ص/ق 2071 /1في 2/2/1387 )
(4052 _ولا إلى هيئه زراعية . تعزيز من طلب التحاكم إلى هيئة زراعية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 203 وتاريخ 9/1/79 حول تظلم عبد المحسن القبلي من الحكم الصادر عليه من قاضي " العلا" في قضيته مع أحمد عبدا لله موسى بشان مجرى الماء في عين البحرية في العلا _ المشتملة على خطاب قاضي العلا برقم 864 وتاريخ 23/11/78 المتضمن أن لدي افهام عبد المحسن بتعيين من بوجه دعواه عليه أجاب أنه يوجه دعواه على عبد الله بن موسي ، ويطلب احالة دعواه من المحكمة إلى هيئة زراعية حسب القانون الجاري في البلاد .(12/276)
وبتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نفيد سموكم أننا نستنكر مثل هذه إلاجابة ، وكيف يعدل عن حكم الله ورسوله ، ويطلب التحاكم إلى هيئات قانونية ما انزل الله بها من سلطان ، وقد قال الله تعالى في حق من يعدل عن حكم الله ورسوله : ( الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيدا ) (1) وأين هذا الراغب عن حكم الله ورسوله عن إلامكر الكريم في قصة المتخاصمين أحدهما يطلب التحاكم إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والآخر يطلب التحاكم إلى كعب بن إلاشراف ، وبعد ترافعهما إلى عمر رضي الله عنه ذكر له احدهما القضية ، فقال للذي لم يرضي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكذلك ؟ قال نعم . فضربه بالسف فقتله .
فينبغي التحقيق من قضيته من قبل حاكمها الأول ، فان كانت في نظرها تحتاج إلى خبرة أهل العرف فلا بأس من أخذ ما لديهم والحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي . أما إذا كانت لا تحتاج شيءئا من هذا والقاضي يستطيع أن يحكم فيها الحكم الشرعي مستقلا فينبغي تعزيز هذا العادل عن الشرع الحنيف التعزيز اللائق به والرادع من تحدثه نفسه بشىء من هذا ، وارغامه على إلأنقياد للشرع . والله يحفظكم .
(ص/ف 154 في 12/2/1379)
(4053 _ولا يلزم بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 12057 وتاريخ 28/5/1380 بشأن دعوى عبد الرحمن العبد العزيز العثماني ضد شركة الغاز إلاهلية _ المشتملة على ما صدر فيها من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام برقم 180/1 وتاريخ حول القضية .(12/277)
وتتبع من المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه اعلاه المتضمن ادعاء عبد الرحمن العثماني على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز إلاهلية باعطائهما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه في استخراج حقوق الشركة من سليمان العلىان وشركائه ، واجابة جمال توفيق أن شركة الغاز لا تعرف للمذكور يحق ، وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن ممن يمثل شركة الغاز ، وأنه لم يقم بشيءء ذي أهمية في الدعوى ، كما يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة وما فيها من قرار الهيئة الملكية برقم 66 في 21/2/1379 المؤيد بالأمر السامي برقم 1373 /1 في 24/3/79 بانقاذ موجب القرار ظهر بأن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها سوي تقدير إلاجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم رضا المذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة بأن تدفع عشرة إلاف ريال مقابل نظير مباشرته للدعوى . إلى اخر ما ذكره .
بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست في تقدير اتعاب عبد الرحمن العثمان ، وانما الذي تقدمه لجلالتكم هو استنكار إلالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعية . والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعيها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيها وتصدر غب ذلك قرارا شرعيا مستندا إلى أصول شرعية مرعية ، وبذلك يحصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وايصال الحق إلى مستحقه.
ونفيد جلالتكم أن ما قررته الهيئة المذكورة والزمت العمل به لا يتسنى لنا النظر فيه لعدم اعتباره شرعاً
ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر فيه في القضية حسبما يقتضيه الوجه الشرهي . والله يحفظكم.
ص/ف1207 في 8/8/1380
4054- إلاحالة إلى جهة أخرى في التحقيق )
من محمد بن إبراهيم إلى أمير منطقته الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/278)
نشيءر إلى المعاملة الدائرة بشأن قضية محمد عبد الله برقس وزوجته ورفقائهما ونشعر ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة الأولى رقم 1013 في 28/4/86 المتضمن أن المدعو متعب بن............ وسعود بن ............ لم يثبت بشأنهما . وما رآه فضيلته من إحالتهما لمدير مكتب مكافحة المخدرات من أجل التحقيق معهما وانتزاع الواقع منهما. وحيث أ القرار الصادر من فضيلته برقم 201/1 بتاريخ 23/4/86 لم يتضمن ثبوت إدانتهما إلا أنه قد حامت حولها شبهة .. وعليه نشعر سموكم بأن ما رآه القاضي من انتزاع الواقع منهما بواسطة جهة أخرى غير المحكمة فهذا شيءء غير متعين ، وفد يطول وقته ، ولا أعرف له وجها في مثل هذه المسألة . والذي ينبغي في مثل هذه الحالة إن كان متعب بن ..... ورفيقه ليس لهما سوابق فيكتفي بتعزيز كل منهما عشر جلدات مع ما سبق لهما من السجن ، وإن كانا من أصحاب السواق والسلوك السيء فتعزيز كل واحد منهما بثلاثين جلدة ويطلق سراحهما بعد ذلك ، وينفذ في حق رفقائهما ما نقرر شرعاً من قبل فضيلة قاضي المستعجلة . والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف78/ن/1/18/6/1386) (1
(4055-ولا يجعل للشيءعة محكمة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد
نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا برقم 16/4/1902 وتاريخ 18/4/77 مختصة بطلب قاضي المحكمة الشيءعة إجراء راتب شهري له وأجرة كاتب ومنصرفات وأوراق لمحكمته أسوة بالمحاكم الشرعية.
وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف شريعة المسلمين ، ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيءعة بأحكام المسلمين ، ولا ينفردوا بمحكمة والسلام عليك
……………………(ص/757/2 في 25/4/1377)
(4056 – اشتراك اللجان غير الشرعية مع القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء.
……………………أيده الله(12/279)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نشيءر إلى صورة خطاب جلالتكم المشفوعة الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 23442 في 12/11/1385 المشفوع بها صورة من الحلول التي تقدم بها لجلالتكم سمو وزير الداخلية بالنيابة حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة.
ونفيدكم حفظكم الله أنه بتاملها ظهر أنه قد تضمنت المادة (3) إشراك لجان غير شرعية مع رئيس المحكمة فيها هو من صميم عمل المحكمة . ولا يخفى جلالتكم أن ما هو من اختصاص القاضي يعتبر إجراء شرعياً لا ينبعي أن يشترك فيه غير القضاة ، والمتعين هو أن تستقل المحكمة بنظر ما هو من اختصاصها ، لذلك فقد تعين علينا بيان ما أشرنا إليه لجلالتكم ، والله نسأل أن يحفظ جلالتكم وينصر بكم دينه وكتابه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
…………………رئيس القضاة
………………(ص/ق 2363 / 1 في 16/6/1366)
(4057- يجب استقلال القضاة وحصانته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
…………………………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
/نشيءر إلى جواب سعادتكم المرفق رقمك 16306 في 12/7/86 على خطابنا قم 2263/1 في 16/6/86 بشأن الحلول التي ارتاها سمو وزير الداخلية حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة.(12/280)
نوهتم في جوابكم السالف الذكر أنه بعرض ما جاء في خطابنا على جلالة الملك حفظه الله صدر أمر جلالته ونصه(بأن ما جاء بالمادة الثالثة القصد منه التحقيق والتثبت من الملكية ، ثم بعد ذلك تحال إلى محكمة . أمـ ) وحيث كان نص المادة المشار إليها ما يلي: ( للتثبت من صحة إدعاء إلافراد التملك وإلاحياء تشكل لجنة كمن كل من : مدير الشرطة ، ورئيس البلدية ، ومدير مصلحة الطرق ، لمراجعة المستندات وخلافها ، ثم تراجع تلك المستندات والشهادات ويتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة علىا تشكل من أمير الباحة ورئيس المحكمة الشرعية شخصياً ، وبعد تصديقها عليها يعتبر الملك ثابتاً ، ويحق للفرد استصدار صك شرعي . أ هـ ) فاشتراك الأمير أو غيره مع القاضي في شيءء يستدعي إصدار صك شرعي لا بوغ ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما هو من اختصاصها . وجلالة الملك حفظه الله يحرص على استقلال القضاء وسلامته ، لذلك نأمل العرض مرة أخرى عما نوهنا عنه لجلالته . والله يحفظكم
………………………رئيس القضاة
(ص/ق 3809/1 في 22/9/1386)
(4058 – التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
………حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد :(12/281)
فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم 13890 في 28/12/77 الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات وإلأنشاء على إبراهيم بن مهنا ومحمد باببضان ، وجرى درس جميع ما صار فيها من الإجراءات فلم نر فيها ما يبري الذمة ولا ما يصلح اعتباره بحال ، كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط الدعوى وإلاجابة وسمع البينات وفصل النزاع بما يظهر له شرعاً . والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعاً ضروري لاغناء للمسلمين عنه / وهو دستور المسلمين وعقيدتهم ، كما أنه مضمون شهادة أن محمداً رسول الله وقد أكمل الله لنا الدين أصولاً وفروعاً وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ما فيه الكفاية لفصل الخصومات والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم ، وذلك هو الخير كله ، وهو أحسن مإلا وعافيه من غيره . فجميع ما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله ، كما قال سبحانه : ( فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) (1)
ولا يجوز استبدال الشريعة إلالهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها ومن سلطان ، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله ، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله :
(ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً ) (2) وقد انكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه وعدل إلى القوانين وإلاراء التي لا مسند لها من الشريعة ، فقال : "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) فمن حكم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده"(12/282)
وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إحضار الطرفين في هذه الدعوى عند قاضي الظهران أو قاضي الخبر للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي من غير التفات إلى تأييد قاضي الدمام لقرار الغرفة التجارية ، وبذلك تبرؤ الذمة وينقطع النزاع إن شاء الله . والله يتولاكم السلام عليكم
…………رئيس القضاة
………(ص/ق/29 في 20/7/1378)
(4059- الحث على التحاكم إلى كاتب الله وسنة رسوله وموإلات أولياء الله ومقاطعة أعدائه)
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته إلى يوم الدين.
أما بعد : فإني أبعث بهذه الرسالة إلى كافة إخواتنا المسلمين في " السنغال" حفظنا الله وإياهم بالإسلام ، ومن علينا وعليهم بالتمسك بسنة سيد إلأنام . والباعث لهذه الرسالة هو التذكير بنعم الله ، كما قال الله تعالى : (واذكروا بنعمة الله . عليكم إذ مكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه ) (1) وهذه الرابطة الدينية أقوى الروابط وأعمقها ، وكل رابطة بالنسبة لها كلا شيءء ، والإسلام هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها فيه اهتدى المهتدون ، وإليه دعا إلأنبياء المرسلون (إن الذين عند الله . الإسلام)(2) ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل نه وهو في الآخرة من الخاسرين) (3)(12/283)
وقد بعث الله نبيه الكريم ورسوله إلامين محمداً (ص) ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بأذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ، وجعله خاتم النبيين وجعل شريعته الباقية إلى يوم الدين وأمرنا بالرجوع إلى كتابه وهدى رسوله (ص) كما قال تعالى : (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك وأحسن تأويلاً) (4) (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً )(5) ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلإلا مبيناً (6)
وجعل التحاكم إلى غير كتابه وسنة رسوله كفراً فقال : ( ومن لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1) (ومن لك يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون)(3) فلابد للمؤمن من التحاكم إلى القرآن والحديث ، فلا يجوز التحاكم إلى قوانين وضعية وإلى أقوال الرجال .
والشريعة الإسلامية هي الشريعة الجامعة ، فقد جاءت بكل ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم ، واحتوت على كل خبر ، وحذرت من كل شيءء وهي صالحة لجميع إلامكنة وإلازمنة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة لكافة إلامم والشعوب جماعات وفرادي ، ولم تترك أمراً إلا وقد أوضحته كمال إلأيضاح ، ولهذا كان إلامتنان من اله على عباده بإتمامها وأنزل على رسوله (ص) في حجة الوداع قوله تعالى : (إلىوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) (4) فيجب على المسلمين عموماً وعلى علمائهم خصوصاً التعاون والتكاثف لنشر الإسلام في إنحاء الدنيا كما هي طريقة الرسل عليهم السلام ، قال تعالى : ( قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني )(5) فإن في الإسلام كل خير ، وفيه إلاطمئنان والسعادة والفلاح .(12/284)
ولما كانت القيادة للمسلمين كان العالم ينعم بوارف ظلال الإسلام ، وكان يسود الهدوء وإلاطمئنان ، كان العلم يشع نوره من مكة والمدينة وإلأندلس وبغداد وإفريقيا وكذلك لما كان المسلمون قائمون بأمر دينهم ، مجاهدين في سبيل الله وإعلاء كلمته . ولما قصروا ما يجب عليهم من القيام بذلك ، ودالت الدولة لعدوها ، وأخذ أعداء الإسلام الحاقدون عليه يحركون الدسائس وإلافتراءات على الإسلام ويطعنون في آيات القرآن العزيز ، ومحاولون تحريف المصحف الشريف . وتكالب أعداء الإسلام مخلفون من الصليبين المبشرين وإليهود أهل التحريف والتضليل ، حتى انخدع بعض ضعاف إلأيمان بدعايتهم المضللة ، وساعد على ذلك استيلاء إلافرنج على كثير من بلاد المسلمين ، وصار حالهم كما أخبر النبي (ص) في قوله : " كيف بكم إلإذا تداعت عليكم إلامم كما تداعى إلاكلة على قصعتها . قالوا أومن قلة بنا يا رسول الله قال : لا ةلكنكم غشاء كغشاء السيل ، (1) "
وإلأن وقد تخلصت شعوب إسلامية كثيرة من نير إلاستعمار الغاشم فقد بدأت تلك الشعوب تنبه للدعايات التي كان يبنها المستعمرون والمبشرون في صفوفهم ، فإن من واجب المسلمين جميعاً مضاعفة الجهود في الدعوة إلى الدين الإسلامي والذب عنه وإبطال تلك الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام فإن هذه الطريقة الرسل واتباعهم المؤمنين ، قال تعالى : (والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر)(12/285)
ومنالتواصي بالحق أيها المسلمون موإلات أولياء الله ومعادات أعدائه المكذبين بالقرآن والجاحدين نبوة محمد (ص) (من إليهود والنصارى والمجوس والوثنين ) فإن الحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول إلأيمان ، قال تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين ةأولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءء إلا أن تتقوا منهم تقاء ) (2) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه يتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بقولهم نخشى أن تصيبنا دابرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادميين )(3) قال حذيفة رضي الله عنه في هذه إلأية : ليتقى أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر لهذه إلأية . ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . قال مجاهد في قوله تعالى : فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ) قال : المنافقون في مصائمة إليهود ومداخلتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم . وقال تعالى : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله وإلىوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيءرتهم أولئك كتب في قلوبهم إلأيمان وأيدهم بروح منه )(4) فنفى سبحانه وتعالى إلأيمان عن من هذا شأنه ولو كانت مودته ومحبته به وأبيه وابنه فضلاُ عن غيرهم ، وقال تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) (1) قال ابن عباس : (ولا تركنوا لا تميلوا وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ى تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق)(2) وقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)(3) فعقد تعالى الموإلات بين المؤمنين ، وقطعهم من ولأية الكافرين وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض وإن لم يفعلوا ذلك وقعمن الفتنة والفساد(12/286)
الكبير شيءء عظيم ، وكذلك يقع.
فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والموإلات في الله ، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرقان بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيءطان وإلأيات في ذلك كثيرة .
وأما الأحاديث فروى أحمد عن البراء بن عازب "أوثق عرى إلأيمان الحب في الله والبغض في الله" وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله(ص) قال " : المرؤ من أحب " وفي حديث آخر "من أحب قوماً جر معهم "
وإلاثار والسلف الصالح كثيرة ، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له : إن هنا غلاماً من أهل الحيرة كاتباً فلو اتخذته كاتبا ؟ قال قد انخذت إذا بطانة من دون المؤمنين . وفي تفسير القرطبي في الكلام على قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم )(4) قال : نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه إلأية أن يتخذوا من الكافرين وإليهود وأهل إلاهواء دخلاء وولأنجا يفاوضونهم في إلاراء ويسندون إليهم أمورهم . أهـ(12/287)
فيجب على شعوب المسلمين وحكامهم التكاتف والتعاون لنصرة الإسلام والسعي لما فيه توحيد كلمة المسلمين تحت راية الكتاب والسنة وأن ينتبهوا لكيد أعداء الإسلام من الكفرة ، ولاسيما تلك العصابات إليهودية والصهيونية المعادية للدين الإسلامي ، فإنهم كانوا على الدوام يسعون جاهدين لمحاربة الإسلام والمسلمين ، ويحاولون تحريف القرآن ويفترون إلافتراءات الكثيرة ، فهم كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه "هداية الحيارى" قال: فإلامة الغضبية هم إليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل قتلة إلأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشا أخبث إلامم طوية ودراهم سجية وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة عادتهم البغضاء ودينهم العداوة والشحناء بيت السحر والكذب والحيل لا يرون لمن خالفهم في كفروهم في كفرهم وتكذيبهم إلأنبياء حرمة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمناً ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة ، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم . إلى آخر ما ذكره هذا العالم الجليل عنهم.
ومن تأمل حال شر ذام إليهود والصهاينة وقرأ تاريخهم في قديم الزمان وحديثه علم صحة ما ذكره الإمام ابن القيم عنهم ، وأن هذا الصفات الشريرة التي أشار إليها رحمة الله هي صفات ملازمة لهم على الدوام فيجب على المسلمين أن يحذروا هذه العصابات التي تدبر الكيد للإسلام والمسلمين.(12/288)
وإن مخططاتهم التي خططوها والتي يستندون فيها إلى (تلمودهم) هي من أخطر وأفظع المخططات حيث يرون كما في كتابهم هذا أن أموال جميع الناس غير إليهود حلال لليهود ولهم أن يستولوا علىا بأي طريقة يكون ولذلك يتوصلون إلى جمع إلاموال بكل الطرق حتى الخبيثة منها ، وإن جرىمتهم الشنعاء التي ارتكبوها في (فلسطين) من تقتيل أهلها الأمنين وتشريدهم من بلادهم هو جزء من مما رسموه من ضد البلاد الإسلامية جمعاء.
فالله الله إخواننا في السنغال قاطعوا هذه العصابات الظالمة مقاطعة تامة ، نصرة لدين الله الذي يريدون أن يطفئوه (ويأبى الله إلا أن يتسم نوره ولو كره الكافرون) وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
……………………………… مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس قضاتها
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الختم
(/م في 24/3/1381 )………………
(هذه من الفتاوي التي بعث بها إلى من ديوان رئاسة مجس الوزراء برقم 27953/3/س في 23/11/1393)
(4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)
القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.
وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)
(4031- عبادة الطاعة أقسام)
عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر .(12/289)
أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم.
وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير)
(4062 – الحكم باللوم الجاهلية )(2)
بن سفران ، وهذال بن حويزي وسلامه بن سعيدان وناصر بن ملهي ابن سعيد وعبد العزيز بن ليده . ثبتنا الله وإياهم على الصراط المستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد :(12/290)
فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤوساء ببلد الرين من يحكم باللوم الجاهلية فساءنا ذلك جداً وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد قال الله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )(1) وقال في إلأية التي بعدها : (فأولئك هم الظالمون )(2) وفي آية أخرى : (فأولئك هم الفاسقون) (3) وقد انكر الله سبحانه على من ترك التحاكم إلى شرعه المطهر وابتغى التحاكم إلى غيره من إلاراء وإلاهواء بقوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)(4) فلا حكم أحسن ولا أعدل من حكم الله لأنه تعالى أحكم الحاكمين ، وهو العلىم بمصالح عباده والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . وأيضاً فإن الله قد أمر عباده أن يكفروا بالطاغوت وأنكر على من أراد التحاكم إليه وأخبر أن ذلك من إضلال الشيءطان لهم فقال سبحانه : (ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً)(5) وقال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (6) . فالواجب عليكم التنبه لهذا الأمر وإلأنكار على من فعله بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تقضى إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة لأن كل من خالف أمر الله وأمر الرسول وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعاً لهواه ومعتقداً أن الشرع لا يكفى لحل مشاكل الناس فهو طاغوت قد خلع ربقة إلأيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن ، وقد قال (ص) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " (7)(12/291)
وقد يظن بعض الجهال أن التحاكم إلى اللوم فيه مصلحة ، وهذا الظن فاسد ، لأن ذلك مفسدة محضة :بل إفساد في الأرض لأنه من أكبر معاصي الله وكل من عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها ، وقد قال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )(1) وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه وإعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا آمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
……………رئيس القضاة
……… (ص/ق 360 في 5/5/1380)
(4463 – وعوائد بعض القبائل )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اتطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 2298/6 وتاريخ 9/7/86 المتعلقة بما رفعه لكم أمير مقاطعة أبها عن اتفاق قبيلة الملحا على بعض العوائد القبلية فيما بينهم بما فيها تحديد المهور وإن قاضي الجاردة أيد اتفاقهم هذا . إلخ
كما اطلعنا على الأوراق الملحقة بها الواردة بخطاب سموكم رقم 3111/6 تأريخ 11/9/86 .
ويتأمل الجميع وجد أن هذه المسائل التي نوهوا عنها وإن كان الحامل لهم عليها هو الغيرة على أفراد جماعتهم ووضع حد لمثل هذه المخالفات إلا أنه لا يصح معالجتها يمثل هذه الجزاءات التي قرروها ولا يجوز أن يكون مثل هذا القرار مرجعاً لكل مسألة تقع فيما بينهم لاختلاف تلك المخالفات التي نصوا عليها كبراً وصغراً واختلاف أحوال مرتكبيها وحسب تكرارها منهم ، والملأيات التي تنشأ عنها ، ولما في بعضها من مخالفة لما نص عليه العلماء في مثل هذا . ومادام عندهم محكمة شرعية فالواجب إرجاع كل مسألة إلى المحكمة وعلى القاضي إلاجتهاد في كل قضية تحدث لديه وتقرير ما يلزم فيها حسبما يفهمه من كلام العلماء فإذا لم يجد في المسألة نصا قلة أن يجتهد في كل مسألة على حدتها.(12/292)
أما ما يتعلق بمسائل الحسبة فهناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولديهم تعلىمات من مراجعتهم ، والظاهر أنها لا تتنافى مع الأمر الشرعي والله الموفق والسلام.
…………مفتي الديار السعودية
…(ص/ف 3567 /1 في 26/11/1386 هـ)
(4464- فتوى في الموضوع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى إطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم وفق خطاب سموكم رقم 3299/6 تأريخ 9/7/86 تتعلق أولاهما بمطالبة شيءخ شمل إلحقوا إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات وإلىات وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحق رقم 254 في 17/6/86 المتضمن اعتراضه على ما اتفقت عليه القبائل من التناصر والتكاتف والتعاون في دفع الديات وأروش جنايات العمد ، وإن ذلك لا يجوز شرعاً لمخالفته المقتضيات الشرعية ولما فيه من مساعدة المعتدي وتشجيعه على إلاعتداء مادامت قبيلته تساعده وتناصره وتعينه في دفع ما يترتب عليه . وتتعلق الآخرى بمطالبة مقبول بن ...... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين وضيافة الضيوف ونحو هذه الأمور ، وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمور . وقد جاء في خطاب سموكم إن إمارة أبها وإمارة المرأة ارتأتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع جماعاتهم في عوائدهم وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات حيث أن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية . وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة قد بدأ التذمر منها فإلالزام بها والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات شرعية أمر لا مبرر له. إلى أخر ما ذكرتموه ، وترغبون سموكم إبداء مرثياننا تجاه هذه العوائد .(12/293)
ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيءخ إلحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم السابقة ويتبعنا أوراقها بما في ذلك خطاب قاضي الحقو المشار إليه وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما قرره فضيلته صحيح وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثيراً منها على الظلم ومناصرة أهله فيتعين إبطال هذه إلاتفاقيات وإلاقتصار على حكم الله ورسوله .
وبدراستنا للمعاملة الثانية وجدنا أنما أشار إليه فضيلة قاضي المرأة موجب خطابه رق 174 في 6/3 /86 المتضمن عدم إجبار مقبول وأخيه سعد بتسلميها ما ينوهها من عوائد القبيلة صحيح ، وإنما أشارت إليه إمارتا المرأة وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولياً به غير صحيح وإنما أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعالىم ديننا الحنيف في الشريعة الإسلامية ما يكفي لحماية الفرد والمجتمع وأنه ليس في خرؤوج هذين الفردين على عوائد قبيلتهما ما يعتبر خروجا على جماعة المسلمين مستقيم.
وعليه فأي قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة أو تهون العدوان عليهم أو على أفرادهم أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعاً فهي باطلة وإلالزام بها فرع عن بطلأنها . ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم والسلام .
…………مفتي الديار السعودية ………(ص/ف 2065 / 1/ 23/4/1387 هـ )
(4065 – تحكيم القوانين من الكفر إلاكبر )
(لسماحة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم)(12/294)
ٌإن من الكفر إلاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح إلامين على قلب محمد (ص) ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين لقول الله عز وجل : (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" (1) وقد نفى الله سبحانه وتعالى إلأيمان عن من لم يحكموا النبي (ص) فيما شجر بينهم نفياً مؤكداًُ بتكرار أداة النفي وبالقسم ، قال تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً" (1)
ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول (ص) حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه : (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) والحرج الضيق بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق وإلاضطراب
ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) وهو كمال إلأنفياد لحكمه (ص) بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيءء ، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أن لا يكتفي ها هنا بالتسليم . بل لابد من التسليم المطلق وتأمل ما في إلأية وهو قوله تعالى : (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) كيف ذكر النكرة وهي قوله : شيءء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه : فإن تنازعتم )المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً.
ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول إلأيمان بالله وإلىوم الآخر بقوله : (إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) . ثم جعل شأنه : (ذلك خير) فشيءء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلاً أو آجلاً(12/295)
ثم قال : (وأحسن تأويلاً) أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفد الرد إلى غير الرسول (ص) عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة .
عكس ما يقوله المنافقون (إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاًِ) (2) وقولهم (إنما نحن مصلحون) (3) ولهذا الرد الله عليهم قائلاً (إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (3) وعكس ما عليه القانونين من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إل وهذا سؤ ظن صرف بما جاء به الرسول (ص) ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للنا عند التنازع وسؤ العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم.
وتأمل أيضاً ما في إلأية الثانية من العموم وذلك في قوله تعالى : ( فيما شجر بينهم ) فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم وذلك العموم والشمول هو من ناحية إلاجناس وإلأنواع كما أنه من ناحية القدر فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير .
وقد نفى الله إلأيمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول (ص) من المنافقين كما قال تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (1)(12/296)
فإن قوله عز وجل : (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) مع إلأيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر . و (الطاغوت ) مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد ، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول (ص) أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص)فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي (ص) فقط لا بخلافه كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي(ص) فمن حكم بخلافه أو حاكم أو حاكم غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد"
وتأمل قوله عز وجل : (وقد أمروا أن يكفروا به) تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعاً والذي قيل لهم) (2)
ثم تأمل قوله : ( ويريد الشيءطان أن يضلهم) كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيين يرونه من الهدى ، كما دلت إلأية على أنه من إرادة الشيءطان ، عكس ما ينصر القانونيين من بعدهم الشيءطان وأن أوضاعهم مصلحة للأنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيءطان هي صلاح الإنسان : ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً عن هذا الوصف ومنحي عن هذا الشأن.
وقد قال تعالى منكراً على هذا الضرب من الناس ومقرراً ابتغائهم أحكام الجاهلية وموضحاً أن لا حكم أحسن من حكمه : (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) فتأمل هذه إلأية الكريمة وكيف دلت على أنه قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم إلاسوأ منهم حإلا وأكذب منهم مثإلا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد .(12/297)
وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون إلأيمان بما جاء به الرسول(ص) ويناقصون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء : (أولئك هم الكافرون حقاًُ واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً)(1)
ثم انظر كيف ردت هذه إلأية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة افكارهم بقوله تعالى عز وجل (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) قال الحافظ بن كثير في تفسيره هذه إلأية : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواء من إلاراء وإلاهواء وإلاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون من الضلإلات والجهإلات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم كتابا مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من إليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعاً متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله (ص)فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعال: (أفحكم الجاهلية يبغون ) أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون (ومن أحسن من الله حكماًُ لقوم يوقنون) أي ومن أعدل من الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيءء القادر على كل شيءء العادل في كل شيءء .
أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك"(2) وقال تعالى مخبراً نبيه محمداً (ص) بين الحكم بين إليهود وإلاعراض عنهم إن جاءوه لذلك : ( فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيءئاً إن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)(1)(12/298)
والقسط هو العدل ولا عدل حقاً إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(3) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(4).
فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماأنزل الله بالكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما أنزل الله (كافراً) ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد.
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه إلأية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مافراً : إما كفر إلاعتقاد فهو أنواع : "أحدها" : أن يجحد الحاكم بغير ا أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جرىر أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول (ص) قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة
(الثاني) أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن اعتقد أن حكم غير الرسول (ص) غير الرسول (ص) أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع أما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير إلاحوال وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة إلاذهان وصرف نحاتة إلافكار على حكم الحكيم الحميد(12/299)
وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله .وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية و العلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد .
(الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل : (ليس كمثله شيءء)(1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال و الحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه
(الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه(12/300)
" الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا و أرصادا وتأصيلا
وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول ( ص ) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم إلأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة إلابواب والناي إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه عليهم فأي كفر فوق الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟!!
وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع
فيا معشر العقلاء ، ويا جماعات إلاذكياء وأولى النهي – كيف ترضون أن نجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستعد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً تدعونهم يحكمون في في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهإلىكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؟!!(12/301)
وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلفهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخون ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا الحكم الحكيم العلىم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي "هسكنه الشكوك والشهوات والشبيهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يرباؤا بنفسوهم عنه لما فيه من إلاستبعاد لهم التحكم فيهم بإلاهواء وإلاغراض والأخطاء فضلاَ عن كونه كفراً بنص قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (1)
(السادس) : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "نلزمهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع، بناء على أحكام الجاهلية ؟، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (1) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عزوجل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قوله رضي الله عنه في إلأية : كفر دون كفر . وقوله أيضاً : ليس بالكفر الذي يذهبون إليه . أ هـ . وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى
وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً . فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
(طبعت في مجلة لواء الإسلام)
(4466- وقضاة العشائر)(12/302)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد :
فنشيءر إلى خطاب سموكم المدرج رقم 1377 وتاريخ 21/4/1386 على هذه الأوراق التي أساسها الشكوى المقدمة من نييفان الشالص الرويل بشأن جمال أخذت له ، وما أشرتم عن خطاب فضيلة قاضي طريف رقم 285 في 8/36/1386 المتضمن طلبه إلافادة عن إمكانية النظر في القضايا التي تنشأ خارج المملكة ثم يجتمع الطرفان في المملكة ويتقدم أحدهما بدعوى ضد الآخر بأن قضيتهما انتهت لدى مشائخ العشائر ، وقد كتبنا لفضيلة قاضي طريف للاستفسار عن القضايا التي أشار إليها في خطابه الأول فأجابنا بخطابه المرفق رقم 666 في 5/6/1386 .
ولرغبة سموكم في إلافادة برأينا في مثل هذه القضايا نشعر سموكم بأن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا بأن القاضي إذا ولى القضاء في بلد نقذ قضؤه في أهلها رقيمن طرأ إليها لأن الطاري إليها يعطي حكم أهلها
أما بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح صحيح وإن كان يتضمن هذا الصلح فذلك غير صحيح لأن المعروف عن مشائخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت أغما لو كان التحاكم من الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإن حكمه ينفذ عليهما. وسنعطي فضيلة قاضي طريف صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
…ص/ق 1253 / 1 في 24/3/1387)(1)
(4467- رسالة التشريع وإلاجتهاد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
…سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد :
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم وتاريخ المشفوع به الرسالة المسماه ( التشريع وإلاجتهاد) بقلم إلاستاذ راغب العثماني ، المهداة إلى سموكم منه ، والتي ترغبون دراستها من قبلنا.(12/303)
وقد درسنا الرسالة المذكورة فوجدنا صدرها يشتمل على أشيءاء شهية إلى المسامع وسارة للأفئدة وممهدة لأسباب الرغبة فيما يرمي إليها مؤلفها ونحو ذلك مما لاشك الغمر عند سماعه أن مؤلفها من الدعاة إلى الشريعة ومن الهداة إلى الحق في أواخر هذه العصور التي التبس مسلك النجاة فيها على إلاكثر ، ولكن بالتأمل لبقيتها والتحقق عن نتيجتها يظهر واضحاً أن من أناس طالما أبدوا هذه التنشئة إلا وهي القضاء على أحكام الشريعة وإلغاء ما درج عليه الصدر الأول وتبعهم عليه خيرة إلامة من إلاكتفاء بمدلول ما بعث الله نبيه محمداً (ص) وما أوتيه من الكتاب والحكمة نصاً واستنباطاً – يزخرف من القول – وحيل من المساعي التي عند التحقيق فيها لا تقصر عن المساعي والجهود التي غيرت بها سابق إلامم عهود أنبيائهم وتحريف كتب الله القديمة وشرعه السابق عن مواضعه أفبروج على عاقل أن أحكاما وإرشادات وتوجيهات مستندها كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون لا ينبغي اعتبارها بل تلغي ويلتفت إلى استنباطات وأفهام أقوام كثر في باب العفلم اضطرابهم وغلظ من معرفة الله حجابهم ؟! فضلاً عن أقوام لا يمثون إلى الشريعة بصلة سوى الدعوى ومجرد ترسمات عملية فقد القوى الروحية المصححة لها والرافعة لها إلى الله . عقائدهم في مؤلفاتهم تنادب بذلك وأعمالهم وتصرفاتهم تفصح عن حقائق بضائعهم فيما هنالك ، أقوام تبدو على وجوههم ومساعيهم وتصرفاتهم ومداخلهم ومخارجهم وملحوظاتهم ومغازي كلماتهم الظلمة والقسوة والوحشة وحكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أجر إلاجتهاد والحرص على الصواب أين هم من هؤلاء إلاقوام(12/304)
المشار إليهم الذين قد ملأت قلوبهم استحسانات القوانين الوضعية وطالما رجعوا إليها وحثوا عليها وإن زخرفوا العبارة خديعة منهم لمن لا يعرف حقائق ما لديهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يحمي جوزة التوحيد وأن يصون الشريعة المحمديو من تلاعب المتلاعبين والله يحفظكم .
…ص/ف 235 في 16/3/1378)
(4468- مجلة التشريع وإلاقتصاد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
أبنتم حفظكم الله في خطابكم الجوابي رقم 17687 في 11/8/1380 أن المجلة التي يريد إصدارها أحمد زكي يماني سوف تكون باسم "مجلة التشريع وإلاقتصاد" وهنا نحب أن نعرف جنس ذلك التشريع بتعريف شامل لجميع ما يبحثه هذا الفن رأينا في ذلك من الوجهة الشرعية حسبما يقضي به الواحب . تولاكم الله بتوفيقه
…ص/م 2003 في 15 / 8/1380)
(4469 – المقارنة بين أنظمة الإسلام والقوانين الوضعية )
تلغى المادة الثانية من الباب الخامس والتي نصها (2) المقارنة بين أنظمة الإسلام والقثوانين الوضعية في جميع الدول كما تبين مدى مرونة أحكام الشريعة الإسلامية ومدى صلاحيتها للتطبيق كقانون ونظام في كل زمان ومكان ويحل محلها ما يأتي : (2) العمل على تبين ما في الشريعة الإسلامية الغراء من حكمه وخير وصلاح وتوضيح ما جلبه أتباع القوانين الوضعية على البلاد الإسلامية من أذى وانقسام ودعوة الحكومات والهيئات لاتباع الشريعة السمحة .
(ص/م إلى أمانة رابطة العالم الإسلامي)
(4470- الكتب القانونية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية وإلاقتصاجد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جاء في جرىدة البلاد الصادرة في 11/6/1382 خبر مقاده أن (معهد إلادارة ) قد وافق على شراء كتب قانونية من أمريكا ولندن لتوسيع مكتبته.(12/305)
ونحن إذ نفيدكم بهذا نستنكر ذلك من معهد إلادارة التابع لكم . ونأمل أنكم تشاطرونا إلاستنكار لما في ذلك من إلإعتراف الضمني بالقانون وأحكامه وكتب ومراجعه وذلك عين الحبد عن الصرا
المستقيم " لما فيه من الوسيلة إلى التجنب إلى هذه الكتب وإيثارها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله(ص) وآثار السلف الصالح من الأئمة والعلماء والمجتهدين ولاشك أن سموكم يدرك هذا كله فلا نحتاج إلى ذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول (ص) حينما وجد بيده كتاباً اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته موافقته للقرأن : فتمعر وجه رسول الله (ص) حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه وقد علق على هذا ابن القيم رحمة الله في متابه " الطرق الحكمية " بقوله : فكيف لو رأى النبي (ص) ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرأن والسنة والله المستعان أ هـ
ولاشك أن هذه الكتب القانونية أعظم القانونية أعظم مصيبة وأدعى إلى الشك والتشكيك في أحكام الله ورسوله من كتب أهل الكتاب فتأمل منكم التنبيه لمثل هذا ، وتعميد مدير المعهد بمنعه من شراء الك\تنب المذكورة والله يحفظكم
(ص / ف 1075 في 28/6/ 1382)
(4471 – حضور مؤتمر تعريسب القضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة رئيس الديوان رئاسة مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد :
فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم 20226 في 21/9/1385 ومشفوعه المتضمن طلبكم إلافادة عما نراه بشأن إيفاد محاضرين للاشتراك في الموسم القضائي المزمع تنظيمه في المغرب(12/306)
ونفيدكم بأنه إذا كان القضاء الذي يراد تعريبه قضاء شرعيا فلا مانع من أن يرسل اثنان من أهل إلامانة والثقة والكفاءة العلمية مع ترضيتهم بعدم التعاون فيما لا يتمشى مع الشريعة الإسلامية وان كان القضاء الذي يراد توحيده وتعريبه وقضاء وضعيا فلا نرى انه يسوغ لنا المساعدة فيه : لأن ذلك من التعاون على الباطل وإلاثم والله تعالى يقول : (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على إلاثم والعدوان) (1) والسلام عليكم
رئيس القضاة …
(ص/ق 4318 / 1 في 27/10/1385)…
(4476- اختصاصات ديوان المظالم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد
أيده الله آمين …
.
( 4074 ) ـ قوله وهو فرض كفاية
ثم الإنسان له "حالتان " حالة أنه ملجيء إليه، وحالة اختيار ففي حالة إلاختيار لا يختار، هذا هو الأصل الغالب؛ ثم قد ينبغي أن يختار بل قد أن بل قد يجب أن يختار ، وذلك إذا راة منشوش ومهمل الحكم بالحق ، فإن الحكم بالحق فرض من الفروض فإذا كان فيه تشوش أولا حاكم ، كما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فأنة من أعظم المعروف قال الشيخ : يجب أن تتخذ الولأيات قرية يتقرب بها إلى الله . بما يعلمه ويفعله من تقع الإسلام والمسلمين ومن إقامة العدل(12/307)
أما " الحالة الثانية " كون الإنسان يضطر إليه؛ فهي شيءء آخر، ولا يكون تفصيلية مثل الأول؛ فأنة كان الحال أنه مضطر إليه فأنه يزيد الوجوب وجوباً " وذلك أنه واجب طاعتنا لولي الأمر ، ولاسيماً وهو معروف ؛ فهو أفرض مما لو لم يعين ؛ فإذا كان يوجد من يقوم به وعين فأنه يتعين لأجل تعينه ؛ فإذا وجد عدد كل فيه إلاهلية فهذا امتاز على غيره بالتعين فروض الكنايات الناس فيها سواء ، ويتعين في صور منه ثم عليه إذا تولى تقوى الله ومراقبته ؛ ثم طرق فصل الخصومات منها ما هو الطريق المحص بذاته وهو شرعي ، ومنه ما ليس بشرعي بذاته وهو الصالح ؛ بل هو شريعي أيضاً ومن الطرق المشاورات وإلاستفتاءات ؛ فإن من رزقه الله تقوى نفع وتوفى إلاضرار : وأن كان لا كان يتوقاها من كل جهة فهذا جهاد ولم قدر النقض فيه مثلا فلا يخدش على قدر من فيه من المعلوم الفرق بين إلازمان ؛ فأن الأولين حاجاتهم وممتلكاتهم بسيطة ثم أيضاً غالب عليهم التسامح والعفو أكثر من العصور الأخيرة ، فالعصور الأخيرة بخلاف ذلك ثم إلاشيءاء المتجددة المنلرنة المتنوعة المختلفة التي لميؤلف كلأم فيها لأحد ولأيوجد فيها قضا لأجد من االسابقين بهذا يعرف كثرة الخصومات فهي متضخمة من جهة الكفية والكمية وإن كان اشرع حل لكل مشكلة ؛ لكن المشاكل التي قد حلت شيءء والمسائل التي هي غرائب مشاكلها أكثر ؛ فانه إلاشيءاء الغريبة لا يدركحكمها إلا يعد مراس أكثر ؛ فأن الشقعة مثلا معلومة واأشيءاء الجديدة فيبا اشيءاء تحتاج إلى أكثر ثم قوة جانب وتعظيمه واحترامه له في ذلك تأثير ، وفي قطعها ما إذا كان غير محترمجانب العلم فانه يلج عن نفسه ؛ بل في بعض إلاحيان يصرحون بأن القاضي عدو لي ثم ايضا الولأيات لما سبب في تكثير الخصومات أو تقليلها ؛ فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جدا أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء احدثت في القضاء كأخذ رضاة وأنه قانع ثم فتح باب ان يكتب لائحه إلاعتراض فان شاء لدد(12/308)
الخصومات او تقليلها فصار أسباب الخصومات وتكثيرها كثير جداً أيضا يضاف إلى ذلك أشيءاء أحدثت القضاء : كأخذ رضاء وأنه مما يطول ذلك سماع كلام الخصم عند حكام لا عند حاكم ؛ فأسباب هذا كثرت الخصومات ؛ وضعفت النتائج وجوداً وصحة ؛ فضعفت من حيث وجودها ومن ناحية تحقيقها ، ويضاف إلى ذلك قلة العلم فإن نبته إلى ما مضى قريبا نسبة قليلة جداً ( تقرير )
( 4075 – نصيحة لقاض أبى الدخول في ملك القضاء )
بسم الله الرحمن الرحيم
لحضرة العالم الجليل ، والعلم النيل ، عمده المفتين ، والداعي لإتباع سيد المرسلين ، الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم آل الشيخ لازالت سحائب العلوم علىة ماطرة ، ووقود المسرات إليه صادرة وواردة آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 000 دمتم بدوام المسرات 00 على تكرر الساعات واللحظات 00 بعده : أطال الله بقاءك صدر على من إلإمارة عطفاً عن أمر فخر العروبة والإسلام الملك المعظم حفظه الله أمر يتولى لقضاء الجيل ، فسمعاً وطاعة ، غير أن قصير الباع، قليل الإطلاع ، بأحكام القضاء والحدود والديات ، وهذه أمور مشتملة على حقوق الله تعالى وحقوق خلفه وأنا عاجز عن القيام بها لقل العلم والمعرفة بأحكام القضاء ، ومثل لا يجوز له تولية ، حيث إن ليست من فرسانه ، ولي والد قال " ص"(12/309)
" تشبهنا فجاهد " وعندي وظائف لا بائي مدرستان ينشر فيها العلم الشريف من تفسير وحديث ونحوه وغيره من العلوم الشريعة ، وليس عندي من يقوم يهما ، ومسجد ا ؤم فيه الجماعة ؛ فأرجو من الله تعالى ثم منكم إنتاذي من هذه المرتبة التي لست من أهلها ، والله ثم والله أني لست عن يقوم بشروط القضاء الذي صح فيه " من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين " وقد فر من تولية من هو من أهله فكيف من ليس من أهله ؛ فكيف توليتكم العاجز الذي ضيع وقته في الكسل والبطالة ، فأنتم ولله الحمد ناصح لله والرسول ولكتابة ولأئمة المسلمين وعانهم ، فنصحي إ عانتي بالتخلص من القضاء وذراعية ، والله في عون العبد ما كانالعبد في عون أخية ونفكم الله لكل خير ، وصرف عنكم كل شر وخير ، وجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضإلىن ولامضلين ، مسلماً لأوليانة ، وحربا لأعدائه ، هذا ما لزم إبلاغ سلامنا الأولاد الكرام ، والمشايخ الفخام " الشيخ عبد اللطيف ، والشيخ عبد الله بن مطلق ، وكافة إلأصحاب ، كما منا الأولاد والمشائخ وإلأصحابينهون إلىكم مزيد السلام 00 والله يحفظكم ويرعاكم 00 تحريراً في 29 / 9 / 1375 إبنكم الذليل الحقير إلى مولا القدير " عبد الرحمن بن عبد الله بن عمير
ج : كتابك وصل وفهمت مضمون ، وتدري أنه ما دعي إلى تكليفك إلا الضرورة " والولأيات الشرعية إذا أنت الإنسان من غير مسألة أعين عليها كما في الحديث : " لا تسأل إلإمارة فأنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت " ( 1) والذي علينا أن ندعو الله لك بالتوفيق كما أن أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته ، وإلأناة في قضائك ، والتثبت ، والصلح مهما مجدت إليه سبيلا ما لم ينصح الحكم الشرعي ، والسؤال عن إلاشكال 00 في 22 / 9 / 1375
( ص / 22 / 9 – دراسية – 9 / 140 )
( 4076 – ولأخر بالعدول عن طلب التقاعد(12/310)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية الشيخ صالح بن إبراهيم الطامسان حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد 0
تشيءر إلى خطا يكم إلى رقم 281 وتاريخ 6 / 8 / 1382 حول طلبكم إلاغتاة من القضاء ، وإلاحالة إلى التقاعد .
ونفيد فضيلتكم بأننا لا نوافق على ذلك لما نحن فيه ىمن من الحاجة لكم ولأمثالكم وقلة من يقع عليه إلاختيار كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب ومن الجهاد في سبيل الله وخاصة في عملكم من هذا الوقت المبارك والذي نؤمله فيكم الصبر وإلاحتساب ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً .
هذا ونرجو من الله تعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
…………………رئيس القضاة
…………((ص/ق 3185 /3 في 17/10/1382)
(4077- قوله : وتفيد ولأية الحكم . إلخ)
والذي ينبغي أن يعول عليه العرف والعادة إن كان من العادة أنه يتولى كذا وكذا وإلاحسن التحديد والتبين لئلا يلتبس ما دخل في ولأيته بشيءء لم يدخل فيها يكون على بيان ودلالة المنطوق لأن العرف والعادة وقد لا تنضبط تماماً ……………(تقرير)
(4078 – ما تفيده ولأية الحكم في العرف الحاضر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/311)
ثم بناء على شغور وظيفة رئاسة محكمة الرياض الكبرى وما نؤمله فيكم من القيام بهذه الوظيفة فقد رأينا نقلكم من عضوية إلافتاء إلى رئاسة النظر في كل ما يتولاه رئيس المحكمة مما هو من حقوقه شرعياً وإدارياً وبحسب الأصول والقواعد المتبعة في مثل هذه المحكمة كالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة وعليك فيما تنظر فيه شرعياً تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته سراً وعلأنية وتحري الحق وفيما توليته إدارياً تقوى الله والعدل في القضاة والموظفين المرتبطين بكم مع تطبيق إلأنظمة المتبعة في جميع أعمال المحكمة إلادارية والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته
…………رئيس قضاة نجد والمنطقة الشرقية وخط إلأنابيب
(ص/م 1863 في 6/11/1376)
(4079 – واجب المحكمة النظر في جميع القضايا الواردة إليها ما لم ينظر بعد وما نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم فيه صك إلا ما قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول المتبعة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عنيزة
……………………الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تبلغنا من سمو رئيس مجلس الوزراء في 12/5/1380 برقياً ما نصه : ( أبرق من عنيزة عبد الرحمن بن الشيخ عبد اله المانع يشكو من تعدي أمير عنيزة على ماكهم الذي آل إليهم بالشراء الشرعي من قبل والده وأنه قام بانقطاع أشخاص من أراضيه وبسؤال الشيخ سليمان بن عبيد أجاب أنه سبق أن حصل دعوى مشابهة لذلك بين ابن مانع وابن جاسر لدى القاضي يريده وأخرج صكاً برقم 769 في 8/10/1379 بعد أحقية ابن جاسر فيما أدخلت حدود ابن مانع ونظراً لأن القاضي بريده سبق أن نظر في مثل ذلك فيجب إكمال النظر من قبله يقف مثل هذه الأمور بحسن البت فيها لأن من الصعب أن كل قاضي تأتيه قضية يقول أحيلوها إلى القاضي الثاني )(12/312)
وحيث الأمر ما ذكر فإن من واجب المحكمة أن تنظر في جميع القضايا الواردة إليها فما كان منها قد صدر فيه حكم شرعي موافق للأصول فهذا هو الذي لا يعاد النظر فيه لعدم الجدوى ولكن بعد التثبت في ذلك وما كان منها لم ينظر بعد أن نظر ولكنه لم يحكم ولم ينظم به صك فهذا هو الذي يتحتم على المحكمة النظر فيه والبت وتنظيم الصك اللازم نتيجة المرافعة حسما للنزاع وبالنظر إلى أنكم ذكرتم أن قضية ابن مانع وابن جاسر ما هي إلا مشابهة فقط وليست هي التي حكمت عينا من قبل قاضي بريده في السابق فيقتضي سماعها وسماع جميع ما يرد إلى المحكمة بعد هذا مع ملاحظة ما أشرنا إليه أعلاه والسلام .
……………………رئيس القضاة
…………(ص/ق2991/3 في 26/5/1380)
(4080 – النظر في مال الغائب وإلاموال المجهولة أرابابها إلى القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى خطاب سموكم رقم 2073 وتاريخ 9/2/1378ملحقه برقم 4525 وتاريخ 25/3/1378 بشأن وزارة المالية عن بيع عقارات إلاجانب الغائبين عن هذه المملكة الذين لم تعرف محلات إقامتهم .(12/313)
نفيدكم أنه بتأمل ما كتبته باستفتاء المذكور ظهر لنا أن مثل هذه العقارات لا ينبعي أن تترك مهملة هكذا لأن تركها مما يعرضها للضياع واستيلاء إلأيدي عليها وذهاب مإلىتها وقد نهى النبي (ص) عن إضاعة المال وحيث أن تلك العقارات ليست صفو واحدة بل تختلف بحسب مواقعها وصلاحيته للاستغلال وتتفاوت بحسب حالة أربابها في طول غيبتهم وقصرها مذ فقدوا أو غابوا وغلبة الظن بالعثور عليهم من عدمه وغير ذلك وكل هذا من متعلقات أعمال القضاة الشرعيين في كل بلد لأنهم نواب الإمام في مثل هذه الأمور وقد صرح العلماء – رحمهم الله- أن من ضمن ما يدخل تحت ولأية القاضي النظر في أموال الغائبين وإلاموال المجهولة أربابها كالضوال والغصوب والودائع والعوازي والرهون التي لا يعرف أربابها ونصوا على أنه يلزم القاضي أن يستلم مثل هذه إلاموال ويعمل فيها بالأصلح فينبغي أن يبلغ قاضي المدينة باستلام تلك العقارات التي في عمله ويعمل فيها نقتضيه المصلحة العامة من تأجير أو تعمير للاستغلال أو لجعلها نفسها مصلحة من المصالح العامة كالمساجد والمدارس والربط ونحوها وإن اقتضت المصلحة بيع شيءء منها فيجعل ثمنه وأجرة ما يؤجر منها في المصالح بعد أن يبذل الوسع في البحث عن أربابها ويغلب على الظن عدم العثور على أحد منهم وورثته وينبغي أن تنفرد تلك العقارات على حدة ينظر قاضي البلد ولا تخلط بغيرها ولا يخلط بعضها مع بعض لأن لها نظراً خاصاً من البحث عن أربابها وانتظار وجوده وغير ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
………………(ص/ف401 في 29/4/1378)
(4081- إيداعها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس مجلس الوزراء المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/314)
بإلاشارة إلى أمر جلالتكم لوزارة المالية برقم 13238 في 11/6/1380 المعطى لرئاسة القضاة صورة منه القاضي بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة المالية وديوان المراقبة ورئاسة القضاة لدراسة وضع إلاموال التي تسلم إلى بيوت المال والتي تودع إلى مؤسسه النقد والمإلىات الخاصة بإلىتامى ونعرض على جلالتكم بأن اللجنة المذكورة قد اجتمعت بوزارة المالية ، ودرست وضع جميع التركات واتخذت قرارها المؤرخ في 7/7/1380 المرفق بهذا صورة منه .. بما يحصل به التيسير إن شاء الله ، فإن جد شيءء يوجب المراجعة مستقبلاً أيضاً راجعنا جلالتكم فيه نأمل إطلاع جلالتكم عليه ، والموافقة على ما احتواه وإبلاغنا ذلك ، وإبلاغ وزارة المالية ومؤسسة النقد أيضاً لاعتماد موجبه . حفظكم الله . والسلام
…………………رئيس القضاة
(ص/ق 5008 /4 في 20/7/1380)
(نص القرار)
بسم الله الرحمن الرحيم
بناء على أمر سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 13238 وتاريخ 11/6/1380 هـ المبلغ إلى وزارة المإلىثة وإلاقتصاد الوطني والمعطى صورة منه لكل من سمو رئيس ديوان المراقبة العامة وسماحة رئيس القضاة القاضي
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد تلقت خطابكم الكريم ورقم 16/2/202 في 8 محرم سنة 75 الذي ذكر جلالتكم أنه يرد شكاوي ضد تصرفات القضاة وضد تصرفات موظفي المحاكم وتشيءروني حفظكم الله في تفويض هذا الأمر إلى ديوان المظالم بشرط ان تختص صلاحياته بالنظر في تصرفات القضاة وموظفيهم واحيط جلالتكم علماً ولا يصح شرعا وتشكيات الخصوم لا يلتقت إليها وربما يكون المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه او اكبر منه هذا يكون الشيءء إلىسبر وإلا فالأصل مد الباب كما هم طريقكم وكما هو مقتضي الشرع ولو فتح هذا البا لأنهار صرح القضاء من اصله واعاذكم الله من ان ترضوا ان احدا بفتح مثل هذا الباب والنظر في المظالم يختص بـ عشرة اشيءاء لا يتعداها أبدا:(12/315)
( الأول): النظر في تعدي الولاة على الرعية فيتصفح عن احوالهم ليقوبهم ان أنصفوهم ويكفهم ان عسفوا
( الثاني ) جور العمال فيما يجونه من إلاموال فيرجع فيه إلى لبقوانين العادلة في دوادين الأئمة فيحمل الناس عليها وينظر فيما استزاداه فان رفعوه إلى بيت المال امر برده وان اخذوا لأنفسهم استرجعه لاربابه
( الثالث ) كتاب الدواوين لأنهم امناء المسلمين على بيوت المال فيما يستوفونه فيصبح احوالهم فيما وكل إليهم من زيادة او نقصان
( الرابع ) تظلم المرتظبة من نقض ارزاقهم او تاخره عنهم واجحاف النظاربهم فيرجعه إلى ديوانهع في فرض العطاء المعادل فيخبره عليه وينظر فيما نقصوه ام منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه لهم وان لم ياخذوه قضاهم من بيت المال
( الخامس ) رد الغضوب وهي ضربان احدهما غضوب سلطانية قد تغلب عايها ولاة الجور كإلاملاك المقبوصة من اربابها تعديل على أهلها فان به فهو موقوف على تظلم اربابع الضرب الثاني من الغضوب ما تغلب عليه ذو إلأيدي القوية وتصرقوا فيه نصرف المالكين بالقهر والغلبة فهو موقوف
( السادس) مشارفة الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة اما العامة فيبدأ بتصفحها وان يكن فيها منظلم ليجربها على سلبها ويمضيها على شروط واقفيها إذا عرفيها واما الوقوف الخاصة فان نظرة فيها موقوف على تظلم أهلها من التنازع فيها لوقوفها على خصوم متعيين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام
( السابع ) تنفيذ ما وقف من احكام القضاة لضعفهم عن انفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيزه وقوة يده او لعلوقدرة وعظم خطرة فيكون ناظر المظالم أقوى بدأ وانفذا امرا فينقذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ما في يدخ أو بالزامه الخروج مما في ذمته(12/316)
( الثامن ) النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحبسة من المصالح العامة كالمجاهوة بمنكر ضعف والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحقيق في حق لم يقدر على ردعه فياخذهم بحق الله تعالى في جمعية ويأمر بحملهم على موجبة
( التاسع ) مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع وإلاعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو اخلال بشرطها فان حقوق الله تعالى اولي ان تستوفي وفروضة احق ا تؤدي
( العاشر ) النظر بين المتشاجرون والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاة ولا يجوز ان يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة وربما اشبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في احكتمهم ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها هذه هي إلاشيءاء التي قد ذكر العلماء ان لناظر المظالم النظر فيها ومن تأملها ظهر ان ديوان المظالم منفذ لاحكام القضاة وممض لها لا ناظر فيها والله يحفظكم ويتولاكم
رئيس القضاة
( ص/م131 في 28/1/1375 )
( 4473- عدد القضاة في المملكة ومخلص إلاسإلىب المتعة في محاكمها والمصادرة التي يعتمد عليها القضاة وتركيز المسؤليات في المحاكم واختصاص
رئاسة القضاة
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تشيءر إلى خطابكم رقم 2860/5/1 في 13/10/1380 عطفا على خطاب معالي وزير الخارجية رقم 90//1/23558 وتاريخ 17/10/1380 حول طلبكم إلاجابة على التقاط التإلىة
عدد القضاة في المملكة
عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية للتوكل في القضايا المختلفة
لخص إلاسإلىب والمباديء الشرعية إلاسإلىب التي تطبق في المملكة
المصادر الشرعية ( الكتب ) التي يعتمد عليها القضاة عند اصدار احكامهم
وبناء على طلبكم نجيبكم بما يأتي :
عدد القضاء في المملكة في الوقت الحاضر ماثتان وعشرون قاضياً ويزداد عددهم في كل سنة حسب الحاجة بها كانت عدل بمزاولة إلاعمال التي تناط بكتاب العدل(12/317)
واما عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية فليست مهنة المحاماة من إلاهتمام بمكان من الوجهة الشرعية لأن أحكام الشريعة مبناها على الصدق من الخصمين في المحاكمة واظهار الحقائق على وجهها أمام الحاكم الشرعي سواء كلام الخصم له أو عليه بدون ان يحتاج إلى ذكر النصوص التي يحتج بها ويطبق القاضي ما صدر منهما على قواعد الشريعة ولذا فان اغلب ارباب المصالح يباشرون قضاياهم بأنفسهم وقد يوكل بعضهم من يريد بدون ان يكون لدي هذا الوكيل شهادة بالمحاماة
ملخص إلاسإلىب والمباديء التي تطبق في المملكة هي كما يلي :
يقدم المدعي بدعواة رسميا للمحكمة فإذا كانت من المحاكم المزدوجة بإلاعمال كما هو الحال في المحاكم الكبري والمدن المهمة ضرب للمدعي موعدا محددا لجلسة مواعيد الجلسات المتخذ لتحقيق المباراة بين ارباب المصالح على وجه العموم وتقدي الأول فالأول من المراجعين ثم يبلغ خصمه بالحضور في الوقت المعين بواسطة الموظفين المختصين لهذا الغرض وإن كانت المحكمة ليس لديها ازدحام في العمل كما في البلدان الصغيرة قليلة السكان فإن القاضي يباشر النظر في القضية بين الخصمين حين تقدمها للمحكمة
(ب) وعند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمدعي بعرض دعواه في وجه المدعي عليه فإذا رأى الحاكم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على المدعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط وبعد الفراغ من كتابتها تتلي علنا أمام المدعى والمدعي عليه ثم يؤخذ توقيع المدعى في الضبط بالمصادقة على دعواه ... وبعد ذلك يسأل المدعى عليه تحريريا عما جاء بدعوى المدعى ويكتب الجواب منه كاملاً حسبما تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي(12/318)
(جـ) وبعد الفراغ من الدعوى وإلاجابة يشرع حاكم القضية في توجيه إلاسئلة على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير إلاجابات وطلب البينات ورصد الشهادات ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن شرعي فيمن شهد عليه وتكليفه بأحضار البينة على ذلك وإذا لم يدل بطعن في الشهود وتمت تزكيتهم لدى الحاكم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي حكمه بأخر القضية في الضبط مدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمه وكل من له شعادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه وبعد إلأنتهاء من هذه الإجراءات تحرر المحكمة صكاً رسميا للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويرقع عليه بختم القاضي ةتبقى مسجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس الحاجة وتخرج صورة الصك لصاحبه عند فقد مادام ساري المفعول بعد عشرات السنين
(1) وأما المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم فهي كتاب"إلأنصاف" "والمغنى" و"الشرح الكبير" و"اكتشاف القناع عن من إلاقناع" و زاد المستنقع" وشرحه وحاشيءة للشيءخ عبد الله العتقري و " المنتهى" و "الفروغ" واختيارات شيءخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى انواع الكتب في المذهب أما في المسائل الخلافية فكثيراُ ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل علماً بأن المحاكم الشرعية تسير في جميع أعمالها تحريرها بمطبوعاتها الرسمية من ضبوط وصكوك وسجلات وغيرها من المطبوعات اللازمة لترتيب العمل وتنظيمه وسميا وقد أعدت الرئاسة تعلىمات وتوجيهات لتنظيم سير العمل إدارياً في مطبوعات المحاكم الشرعية وتحديد صلاحية واختصاص كل شيءء من موظفيها ، تركيزاً للمسئولية والتماساً لتوازن إلاعمال بين الموظفين على قدر إمكانياتهم وإتمام أعمال المراجعين وإنجاز مصالحهم بدون تريث ولا تعطيل.(12/319)
وتنقسم المحاكم الشرعية إلى "ثلاثة أقسام" : محاكم كبري : وتشتمل رؤوساء ومساعدين وأعضاء على قدر الحاجة واللزوم .. ومحاكم متوسطة ومستعجلات .. وقد حدد اختصاص كل محكمة من المحاكم المذكورة ورسمت لها خطة صلاحيتها وما يصرح لها النظر فيه وزودت بالجهاز الكافي من الكتبة والموظفين ..
كما أن "الرئاسة" هي المرجع للقضاة ولدوائرهم الرسمية في شتى شئونهم واختصاصاتهم الشرعية وتعلىماتهم إلادارية نشرف على أعمالهم بجولات تفقدية وترشدهم لمناهج الأصلاح العام وتجيب على أسئلتهم واستفتاءاتهم فيما يشكل عليهم فهمه أو يعسر عليهم توجيهه أثناء النظر في المرافعات بين أرباب المصالح وتقوم الرئاسة بتدقيق الأحكام المحتاجة للتمييز بعد صدورها من قضاة المحاكم ومن ثم تقرر ما يجب شرعاً : أما بتصديق الحكم والأمر بتنفيذه أم بناء ما اعتراه من نقص ومخالفة للدليل الشرعي لفهم شاد من حاكم القضية ثم ترجعه إلى حاكم القضية ليقوم بما يلزم حول الحكم المذكور ومن ثم يوضع الحكم في موضعه ويعاد الحق لمستحقه.
وحرصاً على المصلحة العامة فقد صدر أمر صاحب الجلالة الملك حفظه الله بتأسيس "محكمتى تمييز" واحدة في مكة الآخرى في الرياض تتولى تمييز الأحكام الصادرة من عموم المحاكم وكافة إلاعمال المناطة بها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها ، وهي خطوة ولاشك موفقة في سبيل ضمان الحقوق وتركيز القضاء وتدعيمه هذا ما رأينا إشعاركم به حسب رغبتكم . والسلام
…………………رئيس القضاة
……………(ص/ق 1253/ 3 في 2/3/1381)
بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الجهات المذكورة لدراسة موضوع إلاموال التي تسلم المال والتي تودع حإلىا موسسة النقد والمإلىات ، ولتضع ترتيباً لها فقد اجتمعت اللجنة المكونة من كل من :
معترف شيءخون مندرب ديوان المراقبة العامة(12/320)
الشيخ عبد الرحيم صديق والشيخ عبد النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم عبد الرحيم صديق والشيخ عبد اللطيف النعيم مندوبا رئاسة القضاة إبراهيم سقاف مندوب وزارة المالية وإلاقتصاد الوطني واستعرض اللجنة ما يأتي :
ما سبق أن أصدرته وزارة المالية بخطابها رقم 22830/4 في 1/11/1376 ورقم 11577/4 في 7/9/1380 من ترتيب بشأن هذه إلاموال إلى كل من رئاسة القضاة بالحجاز سابقا ورئاسة القضاة نجد والمنطقة الشرقية ، ويتلخص الترتيب في إلاتي :
(أ) تركات المعاليم والغيب تردع أمانة بأسم مأموري بيوت المال لدي مؤسسة النقد وفروعها في الجهات التي بها المؤسسة وفروعها إلى المإلىات فيما عدا ذلك ، ومتى ما صدر حكم شرعي بيإعادة شئ من تلك التركات لأصحابها يكتب سماحه رئيس القضاة إلى مؤسسة النقد وفروعها عما كان قد أردع إلى مؤسسة النقد أو فروعها بإعادته وفقاً للحكم الشرعي إلى مأموري بيت المال ، ويعطي صورة من خطابه إلى المأمور المذكور لتحير شبكي بالمبلغ تربط المإلالمذكور لتحرير شيءكي بالمبلغ تربط به صورة خطاب سماحته ، ولا يتك الصرف إلا بموجب خطاب سماحته وما كان قد اودع إلى المإلىات يكتب سماحته إلى وزارة المالية موضحاً مقدار التركة واسماء المستحقين ورقمم وتاريخ الحكم الشرعي ورقم وتاريخ وصل التسليم إلى المالية لتقوم وزارة المالية بصرفها لجهتها حسب خطاب سماحته
(ب) تركات المجاهيل ومبالع الللقطات والسرقات ترده من مأموري بين المال إلى المؤسسة وفروعها في الجهات التي بها مرسسة وفروعها وإلى المإلىات في بقية الجهات ، وهذه تعتبر ابرادات الموازنة لدي إلادارة المالية بالرئاسة ،وتدرج ضمن الجدول الشهري نموذج 20 حسب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات .(12/321)
2- جاء في الأمر السامي المشار إليه اننا ان سماحة رئيس القضاة أبدي أن من بين تلك إلاموال ما هو لا يتام منها شهرياً والناظر على إلأيتام يكون في بلد ليس فيه فرع مؤسسة ، وفي ذابه إلى البلدة التي بها المؤسسة تكليف ونفقات ، ولذلك يري أن أموال إلىتامي تبقي في صناديق المحاكم ، وأنه يري ترك كل ما كان في بيت المال على وضعه السابق في صناديق المحاكم ، وهي تسجل بها بينات شهرية ترفعها للرئاسة ، وهذه بدورها تبعقها إلى المؤسسة وبدراسة كل ذلك ومناقشته ، وقد أبدي مدير الورادات العامة بأن الترتيب السابق بموجب نظام بيوت المال كان يقضي بأن تبقي التركات قي بيوت المال لمدد محدودة ثم تودع إلى صناديق إلامانات في المإلىات ، لأن تجميدها في صماديق المال لمدد طويلة يعرضها للخطر ، وهذا الترتيب إنما اتبع للمحافظة على هذه إلاموال منن العبث ، وأنه قد وقعت حوادث عبث في إلاموال المجمدة في صناديق بعض بيوت المال كانت سببأ في ضياه مبالغ كبيرة ، ولما عجز العابثون عن تسديدها قامت الخزينة العامة للدولة بتحملها ، كما ذكر مدير الواردات أن هناك تركات للحجاج الوافدين للحجج ، وهذه التركات لها ترتيبها الخاص الموضح في نظام مأموري بين المال حيث تعاد بعد الموسم إلى الممثيليات الأجنبية من قبل وزارة الخارجية .
ومن حيث أن الطريقةة المتبعة في اعداد التركات المودعة أمانة لدي مؤسسة النقد او فروعها أو لدي المإلىات هي طريقة مبسطة ، ولضرورة صيانة جميع هذه إلاموال من أي عبث يحصل بسبب بقائها مجمدة في الصناديق لمدة طوسلة
- تقرير اللجنة ما يلي :(12/322)
1- تركات المججاهيل والسرقات واللقطات يجب ليداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وإلى المالية وفروعها ، وتعتبر ايرادات ميزانية ، ويجب ان تسجيل بإلادارة المالية لدي الرئاسة يسجل إلأيرادات ، وتدرج ضمن جداولها الشهيري انوذج (20) هو متبع بموجب التعلىمات المالية للميزانية والحسابات ، ولدي صدور احكام شرعية باعادة شئ منها فتعاد من قفبل إلادارة المالية بالرئاسة طبقاً لاحكام المادة (52) اعترض مندوب الرئاسة على ما جاء بالمادة خذخ بأنه يجب أن يتم صرق ما يستحق من تركات المجاهيل والسرقات والقطات حال ثبوتها لأصحابها بالوجه الشرعي من رئاسة القضاة بموجب المادة (52) من اتعلىمات المالية بدون استئذان وزارة المالية ، بل تعطي الوزارة المذكورة صورة من أمر الصرف نفادياً من تعطيل المستحقين .(12/323)
2- تركات امعالم والغيب يجب ايداعها من صناديق بيوت المال إلى المؤسسة وفروعها أو المالية أمانة باسم صندوق بيت المال نفسه ، ولدي صدور الأحكام الشرعية بإعادتها يرفع مأمور بين المال بطريق مرجعه إلى رئاسة القضاة ايضاحا بمقدار التركة المطلوب إعادتها وأسماه المستحقين لها ورقم وتاريخ وصور توريدها لصندوق بيت المال ورقم وتاريخ خطاب إيداعها إلى المؤسسة أو فروعها أو المالية ، وتقوم الرئاسى بالكتابة إلى الءسسة أو فروعها إذا كانت التركة مما أودع فيها بإعادتها إلى مأمور بيت المال بطرقه ، وتعطي صورة من خطابها لمأمور لبيت المال ليحرر شيءكاً بذلك وتربط الصورة به ، وعلى المؤسسة أو فروعها عدم صرف أي مبلغ لمأموري بيوت المال ما لم يكن ذلك بأمر كتابي من رئاسة القضاة . أما إذا كانت التركة مما أدع إلى المإلىات فتكتب الرئاسة إلى وزارة المالية بناء على إلأيضاحات المرفوعه من مأمور بيت المال عن طريق مرجعه ( رئيس المحكمة أو قاضيها ) لتقوم المالية بصرفع وفقاً لذلك ، وعلى المؤسسةة وفرعها حال صدور أوامر الرئاسة لها ووصول الشيءك إليها عدم تكليف صاحب الحق بمراجعة ودون أن تراجع هي أية ما باستصدار أوامر بالصرف تفادياً من تكبيد المستحقين وغإليهم ارامل وقصار ومعتوهين ، وعلى إلا يخضع صرف تلك المبلغ لأية حسميات للطوابع او خلافها .(12/324)
3- التركات ذات المبالغ الضئيلة التي هي تحت إلأيجاب الشرعي ( ويشترط ان لا يزيد مجموع مبالغها مع وجود صندوق بيت المال عن مقدار كفالةة المأمور ) هذه التركات تبقي في صندوق بيت المال ويرفع بها بيانا شهريا لمرجعه توضح به جميع الحقائث والإجراءات المتعلقة بها والتي اوجبت بقاءها في الصندوق وإلاواتمر المستند عليها من مرجعة ايضا ، وذلك حتى تتم الإجراءات الشرعية ويتسلم كل مستحق حقه بالوجه الشرعي ، وما كان لمستحق غائب منها وليس له وكيل شرعي فيجرى ترديعه حإلا إلى المؤسسة او قروعها الو المإلىات عن طريق مرجهة ( رئيس المحكمة او قاضيها ) وهلي كل مأمور بيت مال لا توجد بطرفه مؤسسة أو فرع او مإلىة او فرعها أن يردع ما لديه إلى اقرب مؤسسة أو مإلىة بعد تقديم بيان إلى رئاسة القضاة عن طريق مرجهه بذلك . أما ‘إذا كانت التركات المحكوم بصرفها نفقة لقصار أو معتوهعين او اسياهم تزيد عن مقدار كفالة المأمور وفعلى مأموري بيوت المال ان يرأوا حجز أو سحب مبالغ النفقة لصندوق لديهم لكل اربعة او سنة شهور بالطرق الأصولية الموضحة بالمادة (2) اعلاه أي بحيث لا يزيد موجود صندوق عن مقدار الكفالة حسب ما توضح عإلىاً ، وان يتم السحب أو الحجز على أساس حكم شرعي بذلك وبأمر كتابي من رئاسة القضاة . وإذا كان المبلغ سبق دخوله للمؤسسة او المالية وفي حالة حجز مقدار النفقة يكتفي فيه بأمر كتابي من رئيس المحكمة أو قاضيها . وأن يراعي تأمين النفقة للصندوق قبل انتقضاء مدة النفقة السابقة تفادياً من التعطيل والتأخير . وعلى العموم كلما تصدر باعادته من إلاموال الموجودة بصناديق بيوت المال احكام شرعية فيجب انقلذ مقتضي الأحكام بشأنها سواء كانت أموال يتامي أو معتوهين أو اشباههم ، وعلى المؤسسة وفروعها اعتماد الصرف حال مراجعة من صدرت الأحكام بدفع إلاموال لم بمقتضي الشك المسحوب عليها بالمبلغ رفقا بصورة أمر الرئاسة حسبما جاء بعإليه.(12/325)
4- أما تركات الحجاج فيبقي الوضع بشأنها على ما هو عليه .
5- تري اللجنة بأن من الضروري أن تتأكد رئاسة القضاة من أن جميع ماموري بيوت المال أو من يباشر وظيفة مأموري بيوت المال مكفلون كفالة نظامية بموجب نظام الكفإلات ، ومن الضروري تنظيم الدورات التقتيشيءة على الصناديق المذكورة من قبل الجهات المسئولة ورفع تقارير مفصلة عن سير العمل ومطابقة لمقتضي إلأنظمة والتعلىمات المرعية ، وعلى ذلك جرى التوقيع 7/7/1380 هـ
مندوب رئاسة القضاة
مندوب المراقبة العامة
(4082 – أجانب سكنوا البلاد وهربوا ولا يعرفون ، ولهم اثاث ، وعليهم طلبات )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مرات
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإجابه لخطابكم رقم 344 في 19/9/1387 الذي ذكرتم فيه أنه يوجد لديكم اجانب يمنيون سكنوا البلاد وعربوا ولا يعرفون ، ولهم اثاث وعف في البلد ، وعليهم طلبات ، ولديهم ضمانات للناس ، ولكن المدهين للاامانات والطلبات ليس لديهم بينات ، وقد ادعى لديكم احد الأشخاص شيءئا منها بعينه وليس لديه بينه على ما ادعاه . وطلبكم إلافادة هل يسلم المدعي به لمدعية بعينة ، ثم لابد من بينة ، وهل يباع ذلك ويدحل بيت المال .
ونشعركم بأن هذه الموجودات تسلم لمأمور بيت المال ، ومن ادعى سيئاً منها فيقيم دعواه بمواجهة مأمور بيت المال ، ومن اثبت عين ماله بينه أخذه ، والباقي يباع منه ما يخشى عليه التلف بعد ضبط صفاته ، وتودع قيمته لدي مأمور بيت المال ، فإذا مضي مدة طويلة ولم يرجه الشخص المشار إليه فارفعوا لنا عن ذلك لتعميدكم بما يلزم . والسلام عليكم
رئيس الفضاة
(ص/ق 3142/3 في 1/7/1388)
(4083 – وأموال تختلي العقل كذلك )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيله رئيس المحكمة الكبري بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/326)
فنعيد لكم خطابكم رقم 2891/1 في 3/7/1386 ومنفوعة المعروض المقدم من إبراهيم العبد الرحمن المنضمن طلبه إقامة وصي على أخيه عبد الله ....ز الذي يدعي أنه مصاب بخلل في هقله وأنه إلأن موجود بمستشفي الطائف ، وأن له اخشاياً موجودة في الطريق يخشى عليها التلف .
ونشعركم أنه يتعين إكمال اللازم من قبلكم بشأن أموال المذكور الموجود بالرياض لأن تابع لعملكم ، لا سيما إذا كان سفر المذكور إنما هو من أجل العلاج بسبب اختلالل عقله ، ور يخفي إلأن نفيده ولأيه الفضاء النظر في مال الغائب لئلا يضيع .
فاعتمدوا التحقيق في المموضوع ، ثم اجراء ما يجب شرعاً نحو ما ذكره المستدعي في خطابة . والسلام رئيس القضاة
(ص/ق 3287 /3/1 في 28/8/1386 )
(4084 – قوله : عموم النظر في عموم العمل
لكن بشرط اطاقة ذلك واهليته لذلك ، بل هذا في كل ولأية لا يجوز ان يولي إنسان ما لا يطيقه لعدم حصول المقصود ، فانه راجب ان يولي من يقوم بالعبد ( تقرير )
(4085 – س :- إذا سافر الخصمان إليه في المحل الذي هو مسافر له قهل له الحكم بينهما ؟
ج: إن أذن له بإذن جديد في الحكم فيما بينهم من ولي التولية فلعله يجوز ( تقرير )
(4086 – تقام الدهوي في بلد المدعغي عليه ، ولو كانت بين حاضر وباد ، او باديين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الربن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
مشيءر إلى كتابك رقم 127 في 10/8/1379 المتضمن سؤالكم عما إذا وقعت دعوى بين وحاضر .... الخ
نفيدكم بأن الدهوي لاتقام إلا في بلد المدعي عليه كما هو المتبع ، سواء كان ذلك بين حاضر وباد ، أو بين باديين ، أو بين حاضرين ، المهم أن الدهوي لا تقام إلا في بلد المدعي عليه . وتالله يحفظكم
(ص / م 2105 / 3 في 9/1379 )
(4087 – تعلىل ذلك )
صاحب السمو وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/327)
فنشيءر لخطابكم رقم 870/6 وتاريخ 13/3/1384 ومرفقاته كامل المعاملة المشفوعة المتعلقة بدعوى عبده بن محمد بن درويش ضد شامي بن على بن هبده في مثرب أرض ، وقفد اتضح أن المدعي من أهل والمدعي عليه من أهل البرك ، والمتداعي فيه يقع في مدينة محائل ، واستحسان رئيس محكمة ايها أن تنظر القضية في محكمة محائل أي في بلد المدعي ، وإذا اتضح عدم صحة دعوى المدعي فيكلف بنفقات المدعي عليه . الخ
وعليه لا يخفاكم ان المدعي عليه برئ الذمة حتى يثبت ما يخرجه عن ذلك والأصل سلامة ذمته . ولذا نري أنه إذا كان للمدعي دعوى فعليه الحضور إلى بلد المدعي عليه ، وإذا احتاج المظر في القضية إلى شهود في المدعي فيه فإن على القاضي استخلاف القاضي الآخر في سماع البينات واثبات ما يلزم اثباته ، ولا داعي لتكليف المدعي عليه وتغطيله عن اعماله والممشقة عليه بالسفر من اجل دعوى تثبت وقد لا تثبت ، هذا هو ما يجب أن يكون العمل عليه . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق 937 /3 / خ في 14 /4/1384)
(4088- وإذا حضر المدعي عليه في بلد المدعي صدفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الكلكي وزير الداخلية
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نشيءر إلى خطاب سموكم لرقم 3019 في 29/6/1380 بخصوص ما ذكرته بعض إلامارات المرابطة بكم من أن بعض القضاة عندما تحال إليه دعوى شخصين أحدهما من غير اللدة التي فيها القاضي فإنه يعتذر عن سماعها الخ .
ونفيد سموكم بأن القواعد الشرعية والعمل جار على أن الدهوي تقام في بلد المدعي عليه ، لأن الأصل براءته من الدعوى المقامة عليه . مع أنه إذا حصل مثلما أشار إليه سموكم بأن حضر المدعي عليه في بلد المدعي عرضاً فلا مانع من إقامة الدهوي عليه ، على أن لا يجس في ابلدة مدة تشق به وفي المحاكمات الخفيفة التي لا تحرج إلى طول البت . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ثورة طبق الأصل )(12/328)
(4089 – ترحيل المتهم إلى حكومته لينئ للورثة إقامة دعواهم لديها ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء .
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى خطاب سموكم المشفوع رقم 27634 وتاريخ 3/12/1386 المشفوع به الأوراق المرفقة الخاصة بقضية ابو بكر يوسف كالمبو ، المتهم بقتله السجين حسب الله الجيلأني القراتي النشادي
ونفيد سموكم بأنه اتضح من أوراق المعاملة ان المتهم بالقتل تابع لحكومة تشاد ، وكذلك ورثة المقتول ، ولكون الورثة اعتذروا عن الحضور لعدم استطاعتهم ولم يوكلوا عنهم ولطول سجن المتهم فإنه لا مانع لدينا من إلاخذ باقتراح مدير شرطة جدة من ترحيل المتهم إلى حكومته ليتني للورثة إقامة دعواهم لديعا . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق257/1 في 15/1/1387)
(4090 – ويستخلف في السخود )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشيءر إلى حطاب سموكم المرفق بع 22498 /1 وتاريخ 15 8/1381 وملحقة رقم 23313 وتاريخ 23/8/1383 بشأن قضية السجين متعب بن عفيصان مع أل طارد . ونفيد سموكم بأنه ما دام ان متعب ادعى ان لديه شهوداً بالرياض على سماح بعض الورثة بالدية والمدعي عليهم في الخرج ، فيوكل وكيلا لمخا في الهرج . وإذا كان الشهود يسشق عليهم السفر إلى الخرج فيستخلف قاضي الخرج رئيس المحكمة الكبري بالرياض لاثبات شهادتهم / وينهي قاضي الخرج المسألة بما يظهر له شرعاً . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1211/1 عام 1381)
(4091 – وفي جرح البينة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضلة قاضي العرضية الجنوبية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/329)
فنشيءر إلى خطابكم المدرج رقم 1042 في 21/7/1388 الذي رفعتم به معاملة دعوى على بن سعيد وحسن بن صالح ضد حسن بن احمد وهاس ونفيدكم بأن المنعين هو التمشئ بموجب خطابنا المرفق رقم 2135/3/1 في 1/7/1388 ولا يلزم لدعوى الطهن شخوث المتنازعين إلى محل البينة ، بل إذا دعت الحاجة إلى سماع أي بيته فيما يسوغ إلاستخلاف فيه سواء كالنت بينه الدعوى اتو جرحها فحاكم القضية يستخلف قاضي الجهة التي يقيم فيها الشهود . والسلام
رئيس القضاة
( ص / ق 2569 /3/1 في 18 /8/1388 )
(4092- وفي بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه اكثر من بلد )
( تعميم للمحاكم )
فضيلة ..............
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بناء على المكاتبة الجارية بشأن الأشخاص الذين تقام ضدهم الدهوي وهم يقيمون في أكثر من بلد / والمنتهية بخطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 7714 في 1/5/1382 فاعتمدوا ان الدهوي تقام في بلد المدعي إذا كان للمدعي عليه سكن في أكثر من بلد واحدة ، وعليكم العمل لمثاضاه في المرافعات الشرعية . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق / 1707 /3 في 8/4/1382)
(4093 – وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب جلب وأدب )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/1380 المعطوف على خطاب سمو أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/1380 ورغبة يموكم معرفة راينا جول افتراحع بشأن الأشخاص المدعي عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون من بلد المدعي
1-ان القاعدة هي اقامة الدهوي في بلد المدعي عليه ، لأن الأصل براءة ذمنه ولو يعطي اناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب فانه يجلب ويؤدب بما يناسب عقوبته – قال في ( إلاقناع وشرحه)(12/330)
فإذا خضر بعد امتناعه عزره القاضي ان راي ذلك بحسب ما يراه
2- ان العادة النتبعة في المحاكم الخ ان المدعي إذا اراد منع خصمه من السفر فانه له ذلك قبل بدء المحكمة النظر في القضية ، قال في " إلاختيارات الفقهية ) ومن اراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه
3- ان المدعي عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فان الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ، ويصدر الحكم على المدعي عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاوءه شيءئا من سير المحاكمة او يعطل المدعي او يضربه ، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه ، فان كان لديه ما يقتضي افيته رجع الحاكم عما حكم اولا بمقتضى ما وجد من الحجة ، وإلا فان الحكم الأول بحالة ، قال في ازاد المستقنع وشرحه " ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث عن هتد قالت : " يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطي من النفقة ما يكفيني وولدي قال صلي اله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروبي " الحديث منفق عليه . فتسمع الدعوى والبيئة على الغائب مسافة قصر ، وعلى غير مكلف ، ويحكم بها ، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته . انتهي هذا حاصل ما في المسألة والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ث/ق 1489 / 3 في 24/3/1380 )
( 4094- وإذا أن تكون المحاكمة في بلد المدعي ، أو اشترطها التاجر على عملية )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان ، المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نبعث إلىكم بمعروض تجار جيزان المرفوع إلينا منهم بتاريخ 25/11/1380 هـ حول معاملاتهم مع الباعة والمشترين في البادية الذين يشترون منهم بضائع ويذهبون يصرفونها في اسواق القري ، وما ابدوه من تشيءاتهم حول مطالبة من يخالف عن عن تسديد حقوقهم ، وان فسي ذهاب التاجر من جيزان لمطالبة عملية في البادية مشقة كبيرة ، ويطلبون ان تكون المحاكمة في نفس جيزان الخ(12/331)
فانتم تبلغونهم بأن هذا ليس بلازم حتمابل هو من باب الرفق وضبط أمور الناس واخذا بقاعدة ( الدهوي تكون فب بلد المدعي عليه) فان اتفقوا على ان تكون المحاكمة في جيزان فلا بأس ، وكذلك إن اشترط التاجر على عملية بأنه إن احوجه إلى خصومة فهو ملزم بالحضور إلى جيزان للمحاكمة في محكمة جيزان فان هذا الشرط إذا التزم العميل لزمه موجبه ، فبلغرهم ما ذكر ، وان خضروا عندكم فاجروا لهم ما يلزم شرعا . والسلام
( ص /ف 1290 / 1 في 5/7/1383)
(4095 – لا يأخذ جعلا من الخصمين ولا على الفتوي )
فوله : فان لم يجعل فيه شئ ، وليس له ما يكفيه ، وقال للخصمين :
لا اقضي بينكما إلا بجعل جاز
والراجح منه القاضي ان يأخذ من الخصمين شيءئا ، وأن من يدخل في هذا الشئ لا يأخذ لكونه من باب الرطيل . وايضا هو يدنه سواء قاضيا عموميا أو خصوصيا ومن ناحية أخري وهو ان من عنده شئ من العلم وجب ان بذله مجانا ، فان الله اوجب العدل ، فمن كان عنده فيبين ذلك ولا ياخذ شيءئا . وكذلك الفتوي اللهم إلا نضروره إذا كان من الخصمين على السواء فهو خير من كونه يقرع الباب . وهذا اقواله إلأن فيما يظهر ، وإلا قد يجتمع القاضي ولو في هذه الحالة ( تقرير )
( 4096 – قوله : فإن لم يجعل له فيه شئ ....... الخ
هذا قوله : وةالذي صوبه في " إلأنصاف " أنه لا يسوغ ،/ وهو اولي ، لما في تجويزه من فتح باب الرشا ، إذا سد الباب وحسمت هذه المادة سلم من الرشا وغلق بابها ( تقرير ) (1)
(4097 – ما يشترط في القاضي )
قوله : مسلما(12/332)
لابد من كونه مسلما ، وظيفة دينيه افيتولاها الكافر ؟ والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) وأي سبيل فوق هذا السبيل يجعل هو الحكم ؟ اولا : لأن الإسلام شرط للعدالة .ثانياً جعل السبيل على المؤمنين . لابد من العدالة في دينه ، فالفاسق لا تصح ولا يته لعدم امانته فانها وظيفة دينية ، فليس الفسقة فضلا عن الكفره ، وهي عدل والمافر ليس عدلا ، وهي امانة والفاسق ليس امينا . ( تقرير)
(4098 – الشيءعة لا يجوز تولية قاض منهم ، ولو فيهم )
الرياض جلالة الملك المعظم ايده الله
ج 23773 – اطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من أهل القطيف الشيءعة بصدد طلبهم قاضي منهم . وأرفع اجلالتكم حفظكم الله أنه لا يصلح شرعا ان يولي قاضي منهم ولو فيهم ، لأن أدني ما يشترط في القاضي شروط الشهادة كما شيءخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، ومنها العدالة . وهم فيهم بدع عدبدة منها ما يفقهم كبعض الصحابة رضي الله عنهم وبهم لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وفيهم بدع تكقرهم كبدعة القبور وعبادة أهل البيت وغيرهم من دون الله .
وايضا هم حين استولي عليهم اخذوا يحكم الإسلام ظاهراً او اسرارهم إلى الله
ولا يجوز ان يولي القضاء فيهم إلا من يجوز ان يولي القضاء في غيرهم .
وايضا ليبس في القاضي الذي ينصب منهم من العالم الشرعي ما يزمله ثم لو نصب حكم بعلوم واصول رافضة ولا يسوغ ان يحكم بها ، بل ولا يسوغ ان يقر عليها ظاهرا
وبالجملة يتأمل النصوص الشرعية والقواعد الفقعية المرعية وابحاث كافة العلماء بل تعتبر المسألة اجماعية عدم جواز تولييهم القضاء. وايضا في ذلك من اعزازهم واعطائهم شيءئا من السلطة مإلا يخفي مما فيه قوة شركة الباطل ، واعطائهم رتبه الشهرة والرفعة بعد ان كانت مرتبتهم الشرعية المذلة وإخمال الذكر(12/333)
وايضا جميع من تحت ةلا يتكم إنما تصبون فيهم القضاة الشرعيين ، وتردون احكامهم إلى الشريعة الحمدية في حميع امحاؤ المملكة ، وذلك عن نظر وبناء على اوضح من الشمس وسيراً على الصراط المستقيم ورفضا لاحكام الجاهلية فان احكام الجاهلية اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة ، فكما لا يقر أحد على عبادة غير الله فكذلك لا يقر على الحخكم بغير ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم نصر الله بكم دينه وجهلكم هداة مهتدين
محمد بن إبراهيم
(ص/م1245 في 18/ 9/ 1375)
(4099 – لا يعترف بقاضي السيعة ولا بأحكتمه ، ولا تسجل شكوك مشايخعم في متابة العدل . حكم شهادتهم ، وتعبينهم مدرسين )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
اجابة لسموكم على الخطاب المرفق رقم 2264 في 23/11/82هـ وملحقة رقم 2347 في 01/3/83 بشأن " شيءعة القطيف "
نفيد سموكم اولا : انه سبق ان افدناكم برقم 5681/3 في 8/4/82 بأنه بناء على نا عرف
وافعالهم المكرة والمخالفة للدين الإسلامي فانه ولا يجوزظ يعتمد على ما يصدر من فضاتهم ، ولا ينبغي اقرارهم عليه ، فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ، ويجب احالتهم إلى المتحاكم الشرعية ، وستحكم بينهم بالشرع المطهر ، وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ، ولن يظلموا فهم رعية تحت الذمة ، ويسعهم لحل مشكلاتهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هناك .(12/334)
ثانيا : أنا قضية تسجيل شكوك مشايخيهم لدي كانب العدل التي يذكر مشايخعم فيها حكم اوقافهم ومواريثهم وإلاحوال الشخصية من انكحتهم وطلاقهم المخالفة للوجه الشرعي . وحيث ان سجلات كتاب العدل هي ضمن سجلات المحكمة الشرعية ومن سجلات الحكومة السنية فلا يجوز ان يسجل فيها ما هو مخالف للوجه الشرعي . هذا من وجه . وجه اخر ولو لم تخالف الوجه الشرعي فانه ليس تسجيلها من اختصاص كتاب العدل ، فكتاب العدل لا يسجل إلا عمله ، واختصاصه هو ضبط الوكالة والإقرار بالبيع في العقار الثابت وإلاجارة والمساقات وامثال ذلك ، وان ونظام تركيز مسؤليات القضاة الشرعي ، المادة 182 تنص انه لا يجوز لكتاب العدل ان يسجل معاملة او تقريراً يخالف الوجه الشرعي ، وإذا حذر منه يعد مسئولا عن ذلك . وكذلك مادة 193 تنص انه ليس لكاتب العدل ان يسجل او يأمر بتسجيل شك أو معاملة في السجل لم تكن صالدرة منه أو من معاونة ، وكذلك مادة 195 تنص انه ليس لكاتب العدل ان يضبط اقراراً ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك إلى ان قال فيها : وإذا فعل فلا اعتبار لعملة في الوقتية ويكون هؤلا عن ذلك . فيجب على كاتب العدل ان يتمشئ حسب الأمر الشرعي وحسب التعلىمات إلادارية المشار إليها بعإلىة في النظام المصدق .
ثالثاً : اما حكم شهادة لشيءعة بعضهم على بعض فقيها لاهل العالم قولأن : المنع ، والجواز فلا بأس من قبول شهادة بعضيهم على بعض إذا انتفت سائر الموانع اما شهاداتهم على اهل السنة والجماعة فنوافق على ما جاء في خطاب سموكم المشار إليه بعإليه كما جاء في المادة الثانية منه ( اما بالنسبة لشهاداتهم في المحاكم على اهل السنة فهذا يترك أمر المظر فيه إلى القضاة الذي ينظرون في فشل هذه الأمور وليسيروا في ذلك على ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة ، ولأن العدالة في الشهادة شرط ، قال الله تعالى : ( يمن ترضون من الشهداة ) (1) فلابد أن يكون الشاهد عدلا مرتضي(12/335)
رابعاً : أما طليهم ان يعينوا كمدسين في المدارس فهذا لا يجوز ، ولو كان ذلك في المواد غير الدينية ، قال الله تعالى ( يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ) (2) هذا وتسأل الله ان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم والسلام عليكم
(1) سورة البقرة – اية 282 رئيس القضاة
(ص/ق 909/1 في 5/6/1383*
(4100 – الرسالة المشار إليها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نشيءر إلى برقية سموكم رقم 7563 في 10/8/82 هـ عطفا على البرقية نمره 529 باسم اشخاص من اهإلى القطيف حول طابهم ان يعتمد ما يصدر مع الذين يموهم بقضاة الشيءعة الخ.......
زنفيد سموكم بأنه سبق ان جرت مخابرة في الموضوع ، واجبنا رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزارة برقم 3336 / 3 في 11/6/82 هـ بأنه ينا على ما عرف واشتهر من بدعتهم الشنعاء وافعالهم المذكورة المخالفة للدين الإسلامي فانه لا يجوز ان يعتمد على ما يصدر من قضاتهم ، ولا ينبغي اقرارهم على هذا االوضع ، فحومتنا والحمد لله شرعغية دستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلي الله عليه وسلم وينبغي احالتهم إلى المحاكم الشرعية ، وستحكم بينهم بالشرع المطهر وتخفظ لهم حقوقهم فيها كاملة منقوصة ، ولن يظلموا ان شاؤ اله في ذلك فيهم رعبة تحت الذمة ، ويسعهم في حل مشاكلهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هعناك . هذا ما نراه في الموضوع .. ونعيد لكم الأوراق بطيه
حفظكم الله
رئيس القضاة
( ص / ق 5681/3 في 8/9/1382)
(4001 – شكوك محاكم الجعفرية )
من محمد بن إبراهيم إلى خضرة المكرو المدير العام للبنك الزراعي السعودي
سلمه الله
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد(12/336)
فنشيءر إلى مذكرتكم المرفقة رقم 462 /1/1 وتاريخ 25/2/86 هـ ومشفوعنا ما ذكر انها صورة شك قد وردكم من قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف وتستفسرون عن وضيعه هذه المحاكم ، وهل يؤخذ يمثل هذه الشكوك الخ
ونفيدكم ان المحكمة التي اصدرت الشك المرفقة صورته غير تابعة لرئاسة القضاة وان هذا الشك غير معتبر لدينا . والسلام عليكم
رئيس القضاة
( ص / ق 1138 / 1 في 14 /3/1384 )
(4102 – والزيود لا يولون القضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديران جلاله الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فجرانا على مذكرتكم المحالة إلينا من الديران برقم 16/2/1861 المؤرخة في 6/5/77 وما مهعا من أوراق حول صدور الأمر العالي على لارئاسة القضاة بتعين القضاة في المحلات الشاغرة والمقررة رواتيهم في ميزانيتها ، وما اجابت به رئاسة الفضاة في ذلك . لقد اطلمنا على المعاملة ، وظهر لنا ما يلي :
1- ذكرت رئاسة القضاة في خطابا المرفق انه جرى اشغال قضاء بني مالك بالشيخ عبد الله بن موسي ، والمذكور زيدي معلن زيديته ، ولا يولي مثله في هذه الوظيفة ،/ لأن توظيفه قاضيا من أسباب انتشار هذا المذهب الخبيث بدعوته إليه .
2- أما ما يتعلق بالوظائف الشاغرة وهي قضاء الحقو والمضايا ووادي جيزان وفضاء مستعجلة بمحكمة جيزان ووظيفة قاضي بمحكمة جيزان فقد بينا في جواب المهاملة السابقة المتعلقة بهذا الخصوص المحالة منا إلى الديوان برقم 617 وتاريخ 20/5/1377 ما لدينا في ذلك ، والله يحفظكم
(ص / ف 649 في 27 /5/1377 )
(4103 – ويجب عزلهم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وليس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
في إلاشارة إلى خطابكم رقم 8843 – 7/9/72 المرفق به العمالة الواردة
من النيابة برقم 5389 -23/6/72 هـ بخصوص ما لاحظته رئاسة القضاة عن بعض القضاة في ضواحي جيزان أنهم من الزيود وتقترح الرئاسة فصلهم(12/337)
ونرى الموافقة على فصلهم لأن المزيود أهل خبث ولا في بقاهم صلاح لا من الناحية المدينية ولا الدنيوية ولا يلتفت إلى عريضتهم المرفوعة إلى جلالة الملك لمونهم يدافعون عن أنفسهم . والسلام
……………………(ص / م دوسية 4/140)
(4104- عزل قاضي يشرب الدخان )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
لقد تحقق لدينا أن قاضي ينبع ..... يشرب الدخان علنا في المحكمة كما أن معاملات الرعية وقضاياهم تتأخر لديه ولا يبت فيها . وحيث أن ذلك أمر يؤسف له خاصة إذا صدر من القضاة ولذا فإن المصلحة تدعوا إلى إحالته إلى التقاعد فنرجوا من حلالتكم الموافقة على ذلك وإبلاغناه إياه تولاكم الله بتوفيقه د
…………………رئيس القضاة
…………………( ص/ق 2425 / خ في 25/11/1384)
(4105 – تحذير موظفي الرئاسة من حلق النحي )
تعميم
فضيلة ……………المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبعث لكم طياً صورة طبق إلاصا لأمر سماحة الرئيس بخصوص توفير اللحي . اعتمدوا التمشيء بموجبه وتطبيقه حرفياً
…………………نائب رئيس القضاه
(ص / ق 1620 / 2 في 1/6/1382)
أمر سماحته
بناء على ما هو مشاهد من مجاهرة بعض الموظفين بحلق لحاهم وهو شيءء يؤسف له ولاسيما موظفي هذه المصلحة الدينية التي ينبغي أن يكون موظفوها قدوة حسنة لغيرهم في التمسك بتعالىم الرسول (ص)
لذا فأننا نعلن لعموم موظفي هذه الرئاسة بأن من حلق لحيته فسيجرى فصله ومن كان حالقاً لها إلأن فله مهلة عشرين يوماً فإن أعطى لحيته فذلك هو الواجب عليه طاعة الله ورسوله ومخالفة لأعداء الله ورسوله بقوله (ص) "خالفوا المشركين وفروا اللحي واخفوا الشوارب" وقال الله سبحانه وتعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "(1) وإن استمر في المجاهرة بعصيان الله ورسوله فسيجرى فصله والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد
…………………رئيس القضاء(12/338)
( 4106 – إذا كان المدعى لا يسمع والقاضي لا يبصر فما يفعل )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 6968 /1 في 13/6/1384 هـ بشأن قضية السجين صالح القحطاني ورفقاه التي تدافعتها المستعجلة الأولى والثانية بالرياض
نفيدكم أن على على قضية قاضي المستعجلة الأولى النظر فيها لأنها من اختصاصه أما عن كون المتهم صالح المذكور لا يسمع والقاضي غير مبصر فإن للقاضي أن يعرض على المدعى عليه المذكور أن يقيم وكيلاً عنه إن وافق على ذلك وإلا فإن القاضي يجلس بجانبه من يثق به ويفهم إلاشارة المدعي عليه وينهي ما يجب شرعاً والسلام عليكم
…………………رئيس القضاء
……………(ص/ق 708/1 في 3/7/1384)
(4107 – هل تشترط لياقته طبياً وأن يكون مجتازاً للمسابقة وأن يكتب بأن لم يصدر ضده حكم بحد ولا سجن في جرىمة عامةو أو يحال إلى التقاعد بعد الستين)
حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
………………حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد صار نظام الموظفين الحديث المصدق للعمل به من تاريخ نشره ولا ريب في أن سموكم إنها تهدفون من وراء ذلم إلى أن تسير الأمور سيراً حسناً مستقرا ولا ريب أنه وضع كنظام عام لتحقيق مصالح عامة لم يقصد به القضاة ولقد كان ما اشتمل عليه من استثناء بعض الجهات الموضحة في الباب الثالث في المواد (122-123)التي من ضمنها نظام ترشيءح موظفي التعلىم من العمل به وأن تعمل بما وضع لها من أنظمة كمثال يحتذى على أن أي جهة لا تحقق المصلحة المبتغاة من تنفيذ هذا النظام بحقها فإنه يمكن إصدار أوامر ونظام تتحقق به المصلحة .. ولذلك فإنه حينما شرعنا في تطبيق النظام الحديث ظهر أن بعض بنوده بالنسبة لرجال القضاء لا تحقق المصلحة ، وبعضنا لا تتفق وأحكام الشريعة في بعض الصور ، وإيضاحها فيما يلي :(12/339)
1- اشترط في البند الرابع من الفصل الأول من النظام في التوظيف أن يكون الطالب للوظيفة لائقاً طبياً وأن يمون حائزاً للمؤهلات الدراسية المطلوبة نظاماً ويجب على الطالب أن يكتب على نفسه إقراراً بأنه لم تصدر ضده أحكام بحد أو بسجن في جرىمة عامة أو مخلة بالشرف ؟ وأن يكوةن قد نجح في امتحان المسابقة إلخ ...
والملاحظات على هي ما يأتي :
أما اشتراط لياقة الطالب طبياً فقد أوضح العلماء رحمهم الله الشروط التي يتعين توافرها في القاضي وليس ذلك منها ؟ ولهذا فأن الضرورة في بعض إلاحيان تدعو إلى تولية مكفوفي البصر الذي هو فقدان حاسة هامة بكاملها فضلاً عما بدون ذلك ؟ ولو أخذ بهذا لفقدت الرعاية تولية كثير من أهل العلم والدين والورع وإلاخلاق الفاضلة
أن توقف أنفال وظيفة القضاء علىاجراء المسابقة والنجاح في امتحانها ينجم عنه بقاء أكثر الوظائف شاغرة لعدم توفر الرغبة في القضاء لمشقة وعظمة مسئولياته وخطره ؟ وعلى فرض وجود متسابقين لنيل الوظيفة فأن الشروط المطلوبة توافرها في القاضي لا تكفي شروط المسايقة المنصوص عليها في النظام ؟ فإنه يجب بقدر إلامكان توفر الثقة من ناحية الديانة والعفة والورع وتوفر الذكاء والعقل بجانب توافر المؤهلات العلمية وبإلاضافة إلى ما تقدم فإن أجراء المسابقة على فرض وجود متسابقين معناه المجال لطلب القضاء وقد نص العلماء على تحريم ذلك ؟ وعمل بقول النبي (ص) "إنا لا نولي عملنا من سئلتاه"
جـ - وأما إيجاب كتابة من المراد توليه القضاء فإنه لم يحكم عليه بحد ولا بسجن في جرىمة عامة ... ألخ
فأنه بإلاضافة إلى ما سبق من عدم إمكان إجراء المسابقة لتوليه القضاء فإن من توفر فيه الشروط توليه القضاء قل أن يكون قد حكم عليه بمثل ما نصت عليه المادة ؟ وفي طلب هذه الكتابة يطلب منه تولي القضاء تفسير وإزراء(12/340)
2- اشترط في البند (32) من الفصل الرابع إمضاء سنين معينة في بعض المراتب في حالة إرادة الترقية في الوظائف الشاغرة والملاحظ على هذا في الموظفين القضائيين أنه حال تولية موظف توفرت فيه إمكانيات التولية لا يتناول راتب وظيفة إلا بعد إمضاء السنين المقررة ومعنى ذلك عدم إلاستفادة من ذوي الكفاءات من الموظفين الذين لديهم مؤهلات للقضاء إذ من البديهي أن يقبل إلأنتقال من القضاء براتب وظيفة التعلىم مثلا مع وجود الفوارق الكثيرة بين الموظفين(12/341)
3- جاء في نظام الموظفين الجديد في المادة (120) أنه إذا بلغ الموظف من العمر ستين عاما يحال إلى التقاعد حتما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط وهذا لو نفذ بحق القضاة لشغرت أكثر المناصب القضائية ولم نجد العدد الكافي لشغل الشواغر حتما وقد ولى الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وسنة خمسة وستون سنة ومن أبرز أعماله ولأية القضاء والذي يتضح من مفهوم هذه المادة هو استثناء الموظفين باعتبارهم من أبرز الرجال الدين إلا أن ممثل ديوان المراقبة لدينا عارض في ذلك وفسر رجال الدين بالوظائف الدينية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 14 في 7/2/74 هـ وتفسيره هذا لا ينطبق على الواقع لأن موضوعه يبحث في إجازة بين الراتبين لمن يشغل وظائف دينية لا أن موضوعه يبحث في تحديد رجال الدين هذا من جهه ومن جهه أغخرى فأننا في حاجة ملحة إلى القضاء لا شغال المحاكم التي لا تزال شاغرة فضلا عن إلاستغناء عن خدمات كل من بلغ سن الخامسة والستين ونحن نعتقد أن القضاء غير مقصود بكل ما أشرنا إليه ولذلك فأنا نرجو التفضل بتإلامل ما أشرنا إليه وصدور أوامركم باستثناء الموظفين القضائيين وكتاب العدل من أحكام هذه البنود وأن يكون تعيينهم على مسئولية الرئيس أمام سموكم دون إلاعلأن عنها أو التقيد بنظام معين كما كان عليه من القديم وأن تكون الترقيات كما كان العمل عليه سابقاً بعدم تحديد مدة الخدمة للموظفين القضائيين لأنه لا يستقيم الأمر بدون ذلك وقد نصت المادة (122) من النظام أن أحكام هذا النظام لا تسري على من يصضدر بحقهم نظام خاص والله تعالى يتولاكم برعايته وتوفيقه
………………رئيس القضاه
………………(ص/ق 355 في 20/4/1378هـ)
(4108- قوله : وهذه الشروط تعتبر حسب إلامكان)(12/342)
ولكن ما اشترط من إلاجتهاد أو في مذهب إمامه هو إلأن لا يشترط إذا وجد من يعرف نصوص مذهبه أو نصوص مقلد من المقلدين ويفهمها ويطبقها تماماً بعد إلأن من خيار القضاة وهذا مما يبين رفع العلم
ثم نعرف كلمة ههنا وهي أن أهل القوانين الوضعية يقولون : ها أنتم أيها المنتسبون إلى الحكم بالشرع في أيديكم كتب هي كتب رأى وكتب مقلدين ونحن ننظر إلى الأصول وكثير من أوضاعنا مرافق للنصوص الشرعية وفي الكتب الفقهيه
فيقال : لا حجة في ذلك
أولاً أن هؤلاء المقلدين معولون على الشرع فصار لهم أخطاء فأين أناس لا يرون حاكماً إلا الشرع من أناس يدخلون يدخلون فيما يرونه ما فيه من كونه شرعي لم يأخذوه لأنه شرعي بل لكونه ينفع الرعايا كذا وكذا في زعمهم
ثم أيضاً ما في كتب الفقهاء أكثره ومعظمه شرعي إنما كثير منها مما جنسه سائغ للضرورة وقول النبي لمعاذ اجتهد رأيي (1) فان النصوص كفيلة بالأحكام لكن تقتصر بعض إلافهام ثم جنس من النصوص قد يفهم بعض الناس الفهم الذي فيه قصورنا فالأحكام الوضغية هي القوانين الكفرية (تقرير)
(4109- قوله ولو اعتقد خلافه )
القول الآخر أن الحاكم لا يحكم بما يخالف اعنقاده أبداً وهو الصحيح إن كان ينفذ حكمه في ذلك العمل فيحكم بما يراه الحق يتعين عليه ولا يهمل فإن كان لا يتمكن لوضع تقارير لا تحوله الحكم بذلك فيتخلى عن المسألة (تقرير)
(4110- تعيين إلامثل فإلامثل ، وتزويدهم بالمراجع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . وبعد :(12/343)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 الموفق بأربع المعاملات المتعلقة بقضايا النساء الزائبات نعوذ بالله من هذه الجرأة على محارمه وما ذكرته رئاسة مجلس الوزراء بخاطبها المرفق برقم 3510 وتاريخ 17/4/77 من امتناع كل من رئيس محكمة جيزان وأبها من تدقيق أحكام تلك القضايا بحجة أنه لم يجعل إليها تدقيق أحكام القضاة التابعين لهما وما أبدنه رئاسة القضاة في مكة بخطابها المرفق رقم 2764 / 5 من وجود أزمة من رجال القضاة مما أدى إلى شغور عدة مراكز قضائية في بعض البلدان وما ارتأته تلك الرئاسة من ترفيع ليس محكمة أبها وخيزان إلى وظيفة قاضي مقاطعة ليكون مرجعاً لقضاة تلك الناحية يترشدون فيما يكون غامضاً وله حق التفتيش عليهم إلى آخر ما جاء في خطابها المذكور وبتأمل قررنا ما يأتي : -
أولاً أن ما أشارت إليه الرئاسة من وجود أزمة في رحال القضاء فهذا صحيح وواقع في الحجاز وغيره لكن ذلك بتعيين إلامثل فإلامثل وتعهدهم بالتعلىمات النافعة وتزويدهم بالمواجع العلمية وإلزامهم بمراجعتها ودراستها عند كل مناسبة واتخاذ الوسائل المرغبة في تلك الوظائف متعددة في معاملة واحدة خلاف الأصول وهو مما يسبب ارتام المعاملة وتدخلها فث بعض وربما نسيت احداهما الآخري فلهذا ينبفي ملاحظة مثل ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والله يحفظكم
في 17/ 5/ 1377 هـ
( ص/ ف 617 في 1377 )
( 4111- من مسوغات عزل القاضي )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد تحققنا صلاحية كل من فضيلة ......... قاضي صبيا و ........ قاضي المندق نظرا إلى ان الأول كبير السن وكثير الأمراض واصبحت الفائدة منه قليلة جدا اما الثاني فقدلا حظنا على صكوكه إلاتباك والغلطات الفاحشة ولهذا فان المصلحة تدعو إلى إحالتها تإلى التقاعد براءة للذمة فتوجد موالفقة جلالتكم وابلاغنا ٍذلك لتأمين اعمالها
وفقكم الله وامدكم بعناية والسلام
رئيس القضاة(12/344)
( ص/ ف 1710/ 5/ في 2/ 8/ 1383 هـ)
( 4112- قوله وإذا حكم اثنان بينهما
وإذا نواصينا على شيءء وقبلاة فهو نظير الحكم ولو بينهم فيلزم إلا ان يشمل محرم ذاته ( تقرير )
( 4113- قوله نقد حكمه ..ز الخ
نفذ حكمه في ذلك الذي جعل النظر إليه في ذلك العمل الذي اسند إليه العمل فيه فإذا حكم فانه ثم نفوذ الأحكام على يد هذا الشخص الحاكم الذي ولي تبلغ وبيان وجه الحكم الشرعي ثم الزام به ايضا فإذا صدر هذا وهذا الحكم وبه انقطع النزاع فالشخص نفسه القاضي بعد ذلك هو كأحد الناس بعد ما تحكم ما يجوزله ولا له الحق \بتكلم في هذا الحكم و ان يتغير أو يعدل ويرجع ابدا باذل الوسع وصائر الحكم الشرعي على فانه لا ثيجوز له ابدا ان قلت قد يخطي ؟ قبل نعم يخطي كثير فانه عليه ان يرجع ولكن لابد من بيان وجه خطة في الأول فيئذ يجوز ان يرجع اما ان يرجع قيل يبين وجه الخطأ فلا يرجع ولا يجوز ولا ينفذ الرجوع فان لم يتضح وصار فيه شيءء من الغموض او فيه من الخلاف فانه لا يجوز الرجوع عنه ا وجد تردد في الآخر فلا يجوز يتضح الخطأ المقصود ان لها اهمية ولأن احكامه إذا صدرت صارت شريعة فالشريعة المخصة لها حق من وجوب إلامتنال وإلاحترام اعطاء وحرماهن نقدما وتأخر فطذلك حكم الحاكم لكن بوصفه الذي عرفت وهذا شيءء الناس بالنسبة إليه إلأن ويمكن قبل بازمان وجد هذا التلاعب يتخذون الأحكام لعبهوهذا لا يجوز الحق مهوب للحكام الحق في ذلك للعلم والدين والأحكام الشرعية هو حكم شرعي جعل الله ذلك حكما شرعياً مرعيا إذا صار سالما من الخطأ ويرتكب مثل هذا في حق ما ليس بمعصوم كله من لطف الله ومد باب التلاعب فان القضاة ليست هي التي تستدعي الشاهدين وتكلم الخصمين فإذا لم يمط احكام القضاة حقها رجع النقض وإلاهمال حقيقة إلى النصوص الشرعية فيكون لما اصداره ماهر معصوم له هذه مكرمة لا لذاته بل لما كان متسببا إليه في حكمه وما كا مستعبا ومستنجات منه تلك الأحكام مع احتمال(12/345)
زلل ما يحكم به والزم بما يمكن ان يمون زللا مفسدة لكنها أقل من مفسدة تضيع الأحكام ( تقرير )
( باب اداب القاضي )
( 4114- ماينبغي للقاضي من إلادب )
من حمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة طريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على خطابكم المؤرخ 14/ 7/ 78 ونفيدكم اننا ى نشك في
إخلاصكم وحن يتكم وقيامكم بواجبكم ولكننا نوصيكم بالحكمة في كافة أقوالكم وان تعالجوا الأمور بالرفق والتؤدة وبدون تشهير ولكن لكم شخصية ثانية مهيبة لا تتأثر بما يلقي إليها إلا بعد إلأناة والتدبر وبدون ذلك ستعقد الأمور ولا تحصل الفائدة الموجودة وانتم جديرون بمعرفة الأمور ومفاهيم إلاحوال والله يحفظكم
رئيس القضاء
( ص/ ق 2562/ 2 في 8/8 1378هـ )
( 4115- قوله: بصيرا بأحكام من قبله )
ليتني عليها ويستضيء بها فان الغالب فضل السابق على اللاحق والبركة ( تقرير )
( 4166- وعدم التغيب عن العمل )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد بلغت برقياً من الملك حفظه الله انه مسناء جداً من فع بعض القضاء في تغيبه عن محل عمله وتعطيه المدة الطويلة وان هذا يوجب ان يخصم من مرتب هذا المتغيب مقابلة المدة التي تغيب فيها وعطل عملة وللملك وفقه الله يسافر ويترك عمله إلا باجازة مني له في إلأيام التي بقدر حاجته الضرورية فقط فان سافر بدون اذن أو زاد على المدة المأذون له فيها فان الأمر في حقه على عمله وفي الحقيقة ان الولاية التي برلاها الشخص هي امانة في عنقه يجب ان يأخذها بما تبرأ ذمته من ناحية صلاح السريرة وإلامانة ومن ناحية الجلد في عمله وقضاء حوائج المسلمين بيان الحكم الشرعي وقت يمكن بيانه فيه ولا تبقي الحقوق من الفروج والدماء وتلاموال تتلاعب بها ايدي التعطيل وعدم إلاكثرات منها وتىهتمام وفقنا الله وابادكم لما يرضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( ص/ م سنة 1374 )
( 4117- المطلوب من القاضي بالنسبة إلى إلاهإلى )(12/346)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي موفق الشيخ ..........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على نتيجة ما أجراه فضيلة رئيس محكمة حائل بخصوص الخلاف الحاصل بينكم وبين أهإلى موقف الذي لم تزل معالمه قائمة وحيث كان من المنتظر من منك كطالب علم وقاضي شرعي للبلادة العمل على زرع المحبة وإلاخاء بين الناس ومحاولية قض كل نزاع أو خلاف بين الطرفين والبعد عن كل ما مكن شأنه إلاساءة إلى سمعة القضاء أو الحط من كرلمته فاننا نوكد عليك بالعمل على تهدئه إلاحوال ولزوم التمسك بما يجب على كل طالب علم والقضاء على جميع الحزازات النفسية بينكم وبين إلاهإلى ومدارية علاج ما يحصل بين إلاهإلى |أنفسهم لأن نجاح الإنسان في عمله يتوقف على اصلاح ما بينه وبين ربه وكذلك ما بينه وبين الناس على ضوء ما ينليه عليه واجبة الديني هذا ونسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والمصلحة وان يصلح احوالنا واياكم والسلام
رئيس القضاء
( ص/ ق 355/3/2/في 26/1/1384 هـ)
( 4118 وظيفة كل من القاضي والأمير وعخموم اهل البلد )
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض سليمان ابن عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكو برقم 28535 وتاريخ 11/10/74هـ المتعلمة بالشجار الواقع بين اهل الحوطة وبين أميركو ابن عريج(12/347)
وافيدكم انني اطمعت على المعاملة ودرستها ولم يتضح لي قيها ما يسوع عزل ابن عريج اما الذين اعترضوا فسأل الله ان يهديهم وجمهور اهل الحوطة مخالفون لهم في طلب عزلة وراضون به وبذلك نري والرأي لله لم لجلالة الملك ان يكتب فم الملك ويؤكد على من القاضي والأمير وعموم اهل البلد بان يقف كل منهم عند حدء اما القاضي فوظيفتة لزوم حدود قضائه وتسأل الله له المعرفة واما الأمير فوظيفتة خدمة الشرع وتنفيذ احكامه واما عموم اهل البلد فعليهم ان لا يتعرضوا لما لا يعينهم ولا يتدخلوا في امور ليس لهم التدخل فيها وبذلك ام شاء الله تخمد نار الفئة ونسأل الله أن يتولي توفيق الجميع والسلام عليكم ( ص/ق 144في 15/11/1374 )
( 1449- ينبغي لاهل البلد موازنة القاضي )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرات المكرمين الأمير مبارك بن فرحانة وفهاد بن مانع الفوزان وعلى بن عبد الرحمن أبو على سلمهم الله وهداهم وتولأنا واياهم امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 21/10/75 حول طلبكم القاضي ونحن مازلنا ولن نزال طارحين البال وحرصين جدا في التماس من يصلح لكم ويحصل لكم به المنفقات الدينية والديونية وسنسير المألتان ان شاء الله فينبغي موتزنة ومناصرته وإلاخذ بخاطره والقيام على الجاهل الذي يعترضة بأذي لأن سلوك هذا الطريق مما يشجع القاضي وينشطة في اداء مهمته بسرور وارتياح ولأن بهذا منازعة القاضي والتكلم ف6ي حقه بما لا يليق معصية ولا شك انكم تشعرون بهذا من واجبكم وانما ذلك منا لكم على سبيل المذاكرة وفقنا الله واياكم لما يجبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( 4120- نصيحة ناس طلبوا قاضي )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرات الأولاد الكرام محمد ........... وسعد ........... وعبد الله .............. وعبد الرحمن.......... من اهإلى .... وفقني الله واياكم لما نحمد عقباه وجعل الجميع من اهل خشيءته وتقواه(12/348)
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته وبعد
ثم اني تلقيت خطأباتكم التي اخرها بتالريخ 20/1/ 1380 هـ بصدر فاضيكم الشيخ صالح بن غصون وقد كتب لكم الجواب بما رأيت فيه عين المصلحة لكم ار ذلك مجديا وفي الحقيقة انني ان غشتكم اطعأنتم وان نصحت لكم تفرتم ومن المعلوم عند الخاصة والعامة اطعانكم عدة ستبني من جهه هذا القاضي ولما انتدب لبعض مشاكل القضاء في الرياض اكثرتم المراجعة لنا بطلب سرعة إلىكم وبالسابق اتنم الذي طلبتوه فاثركم به على مواكم ممن رضوه واعتبطوا به وانتفعت به بلادهم كما انكم انتفعتم به السنين الطويلة والحال انه لم يحد عنسيرته المرضية ونصحه للراعي والرعية واخيراً زعمتم تدخله في شئون البلاد ولا نعرف أحتى التدخل في شئون البلاد من القاضي فانها كانت بلدة ومسكنه طيلة السنين التي مكثها بها اما ان كنتم تعئون بقولكم يتدخل في شئون البلاد حقوقكم الشخصية كما هو المتبادل فانه لم يتدخل فيها بشيءء انما تدخل في امور دينية مما يجب عليه ان بقوم بها وينصح بها البلاد والعباد وينصح بها لربه ولولاة امر الذين ولوه على هذا المنصب الهام ولا خواته من اهل العلم وكافة المسلمين ومن ذلط انه ثمر عن ساعد الجلد وإلاجتهاد في ابعاد الدكتور الخبيث المشهر بالتهم الفظيعة وإلاحوال الشنيعة فتعتبر بعض السفهاء من مجالس هذا من تغبرهم وهذا شيءء طبيعي تأثر الوالد من امر الأولاد وتكدوه لتكدرهم ولكن لمؤمن الخالق من ربه الموقن برجوعه إليه ومؤلمة تعالى مسؤلا محاسبيا لا يؤثر الطبيعة الشريعة ولا الهوي على الهدي ولا الأولاد على ماخلقه له رب العباد واعملوا قطعاً اننا لو غشيءناكم فوافقناكم على نفله إلى بلد اخري ينشر العلم والنصائح ويكف الفساد لجاءكم بدله من ان تساهل رضيتم وهذه خسارتكم وان انتبه وغار لله ثم لادلادكم ونشكركم فلابد ان تقفوا معه موقفكم مع هذا القاضر الحإلى فتكونوا ممن لم يرجع إلا بخفي حنين(12/349)
العوتقب وتحققوا انكم بالجلد في قيامكم هذا على القاضي لا تظفرون بخير واكثر ما يمكن ان تظفرون به مما هو مرادكم ان صحلوا على نقله هذا لو حصل مطلوبكم فكيف والأمر الشرعي يمنع من ذلك ولا يمكن منه تمسكا باعطاء اهل الحقوق حقوقهم وخشة وشققة على الك\طالبين مإلا يستحقون من الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة وإلا فمن أسها شيءء نقلة إلى محل اخي وتحصيل بدله ولكن اين نحن من التنفيذ بالتشريعة وما توجيه من حفظ الحقوق لاحصابها والنصح للراعي والرعية ووجوب الحيلوية ابداء واعادة بين الفالطين وغلطهم الرائمين ما يعود بالضرر والنقص عليهم قال الله ان يمن علينا وعليكم بالهدية والتوفيق وان لا يكلنا إلى انفسنا طرفة عين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( ص/م 369 في 24/ 1/ 1380 )
( 4121 رسالة في المعني )
منم محمد بن إبراهيم إلى المكرمين اعيان حمايل ........... وفقنا الله واياهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتابكم وصل واكتاركم في القاضي وهو اله الحمد معوفة ولا هذا أول وظيفة نولاها في القضاء ولكن في الحقيقة ما نستطيع ندرك قاضيا يرضيكم كلكم بل لا بد ان قسما راض عن القاضي وقسما ساخط وولاة المسلمين ساعين في مصالحكم الدينية والدينوية لكن تأبون إلا السمي فيما يخالف ذلك وانتم تشعرون هدانا الله واياكم صراطه المستقيم والسلام عليكم
( ص/ ق 487 في 2/7/1376 )
( 4122 لا يصدق الخصوص ولأي موظفية )
صاحب الجلالة الملك المعظم
صورة لسمو الملك مجلس الوزارة حفظة الله(12/350)
ج 29127 اطلعت على برقية عبد الله بن محمد........ وابدي لجلاكم انه لا يجوز شرعا تصدقين قول الخصم على القاضي كما لا يجوز قبو قول الخصم من غير حجه شرعية وهذا بإلاجماع قف اما ما نسبة ( إلى ابن جلإلى ) فهذه المسألة يراجع القاضي فيها ويعتبر قوله على هذا وعلى هذا لأنه امين وخإلى الغرض بخلاف الخصم ولأيجوز للاخصام ولا يسهل لهم في القضاة ولا في موظفي محاكمهم ومن المعلوم قطعيا ان بعض الخصوم لا يبإلى في حجلس القاضي بل يسيء إلادب ونصوص في كلام اهل العلم ان للقاضي تأديب من يستحق التأديب إذا أساه إلادب واستعمل مإلا يليق بموقف حاكم الشرع والقضاه إلأن لا يستعملون شيءئاً من هذا الجائز لا ختلاف إلاحوال أعزكم الله بطاقة واخذ بتواصيكم وسدد خطاكم
محمد بن إبراهيم
( ص/م في 20/ 1/ 1378 )
( 4123- التحذير من الوقية في القضاة وطلاب العلم )
السوس الإخوان عبد الله .......... وحمد ......... وإبراهيم ........وصالح....... وهزاع......... وعلى ............. وصالح ......... وزقاهم
ج لبرقيتكم نمرة 179 بتاريخ 1/ 12/ 70 كل شخص يصير ديدنه الرقيعة فب القضاء وطابة العلم والتشريش عليهم فانه لا يعود وبال ذلك إلا عليه وخطه منه الفشل وتلويث السمعه ولكن الحمد لله في الحماعة من فيهم البركة والمحافظة على موقف أهل العلم وامر التشويش غير مرضي عند الله ورسوله وعندنا رسالة اخواننا وعند ولاة الأمور وتسأل الله قبل كل شيءء ان يهديهم ويقوي ولاة الأمور عليهم باسيعمال التغيرات الشرعية التي تكف الفساد وتسبب صلاح العباد
محمد بن إبراهيم
( ص/ م 2046 في 2/12/ 1375 )
( 4124- طلب محاكمة القاضي من ابطل الباطل )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على كتابكم رقم 2881 في 14/10 حول شكري فاضيهم وكتاب جلاله الملك حفظة الله(12/351)
نفيدكم ان هذه التشكيات والتظلمات كلها باطله وكثيرا ما تعملون القضاه واثمة المساجد في الصلاة هذه المعاملة وطلبهم محاكمة القاضي هذا من ابطل الباطل ولا يقم مثل هذا في المسلمين ولا يجيزة الدين وزعمهم جعله البلاد أقساما الحقيقية ان البلد صارت قسمين قسم ثاروا على القاضي هذه الثورة الباطاة وقسم امتنعوا عن الدخول معهم لما راوا ماهم عليه من الباطل فنسب المتشكون انقسام الجماعة إلى قسمية إلى القاضي وليس لذلك سبب إلا حواهم وظلمهم القاضي ومن التهويل والبهوج الذي يعرفة كل احد دعواهم الخوف على انفسهم من القاضي وما احسن ما توعدهم به الملك وفقه الله ان كانوا كاذبين وهم في الحقيقة كاذبون والسلام عليكم ورحمة الله
( ص/ف/ 108 في 17/1/1374 )
( 4125- تعزير مفتري على القاضي )
من محمد بن لبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تعيد لجلالتكم اوراق المعاملة الواردة إلىبنا وفق برقية جلالتكم رقم 9559 في 20/ 4/ 77 هـ
واحيط جلالكتم علما انني اططلعت على اوراق الماعلة ودرستها وقد رجدت القاضي قد قام باللازم او اكثر ولا سيما ان اكثر ما ادعته البيث ان الشباب طارحها فقد مع ان الشباب ينكر ذلك كما في برقية القاضي فاري حفظك الله ان يجازي على المحمد على هذا إلافترء بحبسه اسبوعا غاو نحوه ليدتدع هو وامثاله عن الجراءة والكذب وخصوصاً على جلالتكم ولا سيما في هذا الأمر تولاك الله بتوفيقه – والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( ص/م/ 734/2/في 23/4/1377 )
( 4136- التأديب من اجل القاضي من غيره اولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم الشيخ صالح بن غصون
السلام عليكم ورحمه الله وركاته وبعد(12/352)
فقد وصلنا كتابكم مع الشيخ عبد الله المطلق وعلمنا ما ذكرتم من تاخر وصول كتابنا قبل رفعكم للملك بخصوص المظفين الذين تكلموا في حقكم واخقيقة أنكم غير ملومين في الرفع وانما رأينا ان يكون تأدييهم من غيركم وبغير سببكم احسن ولكن ما شاء الله كان والخير في الولقع ان شاء
( ص/ م/ في 3/7/1374 )
( 4127- قاعدة فيها إذا تسب الخصم إلى القاضي الجهل أو النسيان او عدم إلأنصاف )
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب الجلالة الملك المعظم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فإلاشارة إلى العريضة المرفوعة لجلالتكم من إبراهيم العبد لله بخصوص تشكيته من الحكم الصادر عليه من الشيخ الخريصي
أحيطكم علما انه كثيراً ما يقع مثل هذا يتظلموا من القضاة ويرمونهم بعدم إلأنصاف وكل ذلك كذب وافتراء على القضاء وبعضهم يذكرون في تشكيه سهر القاضي وغلطة ولا يصدق الخصم فيما يقوله ولا في الحكم الذي حكم عليه لأجل انه صاحب غرض لا يريد إلا حصوله ونعم السمو والغلط قد يقم من بعض من بعض القضاة وليسوا بععصومين وحيث كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الصادرة من القضاء- الأصل فيها إلاعتبار واستحقاق التنفيذ فحينئذ ينبغي نلفعة وفيها من درة الفاسد الممكنة في هذا الصدد مإلا يعماه إلا الله وهي ان لا ينظر في تشكي المشتكي من حكم القضاة إلا قبعد ما يشرط عليه ويصطر بانه ان تبين كاذبا على القاضي فيما نسبة إليه من الظلم وعدم إلأنصاف فعليه نكاد يدفع إلى صندوق البر ببلدة قلة وكلرنه بحسب ما يقتضه النظر ويختلف باختلاف المنازع فيه(12/353)
وان كان القاضي ماهيا سهوا فقط بين له سهوه ةغلطة والزم بالرجوع عن حكمه أو نقض ومع ذلك يؤكد على القاضي المذكور بتقوي الله تعالى وان يمته من القضايا الواردة عليه وان اجد في أسباب الحصول على الصواب بعزيد البحث والمرجعات ومشاورة من يمكن مشاورته ولو وجد قاضي من القضاة ظلم احد عمدا وحاشاهم ان شاء الله من ذلك ولم نسمع ذلك عن احد من القضاة الذين نسنع قضاياهم فانه يعاقب بالعزل ويزاد في عقربته بعد مايثبت منه الظلم شرعا وبعد نظر الجهة الشرعية المختصة بمرجع القضايا في قضية هذا المشتكي وحصول النتيجة صبق تلك القاعدة ويرفع ذلك لجلالة الملك موضحا فيه الواقع من الأمرين كذيب المشتكي أو غلط القاضي في قضائه والله يحفظكم ويتولاكم برعايته
( ص/ ف/ 96 في 13/ 2/ 1376 )
( 4128 هذه الحكومة درجت على العدل وتعزيز رجاله )
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي ولي العه9د المعظم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى البرقية الوردة لسموكم برقم ( 4160 ) وتاريخ ( 16/ 7/ 1381 )
من رئيس محكمة ابها الشيخ إبراهيم الحديثي والمهطي لنا صورة منها والتي اشار فيها انه صباح يوم اربعاء الموافق 5/7/1381 دخل بالمجلس الشرعي الزعيم يبالجيش طاهر ......... وبيده معاملة مشفوعة بخطاب المساعد وقال له مانصه: هذه المعاملة كيف تسودون عليها ثم ذكر انه تكلم بكلام غير لاثق وقال تعرف من انا ؟؟ الخ(12/354)
وحيث اننا نعرف عنكم تعضيد السرع ورجاله وتعهد فيكم الغبرة الإسلامية وإلاهتمام التام بكل ما شأنه وقه قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرعاذ غير خاف على سموكم الكريم ان مثل هذه الأمور تحتاج السي الإجراءات الرادعة التي توقف كل متهور عند حده وتحتفظ للقضاء هبته وتكونن فيها اعظم عظة لكل من قول له نفسه العبث وإلاستهانه بالشرع واشاعة الفرضي وحكومتهم التي دابت اقامة الشرع وتعزيز رجاله وانقاذ أوامر وقطع دابر كل ما ينتج عنه اضظراب الأمن وبث الفوضي وإلاستهاز بكل القيم الروحية هذه الحكومة اللتي درجت على العدل ورفع شأنه قيمته بالضرب على ايدي امثال هذا الرجل الذي أهان القاضي في مجلس الحكم واهان الدولة والشرع وعلى كل فان لسموكم من الراي الثاقب والحكمة الصائبة ما يضع الأمور في نصابها حفظكم الله وتولاكم بتوقيقه
رئيس القضاء
( ص/ ق 3994/ 2 في 20/ 7/ 1381 )
( 4139- تعزيز طاعن قاضي بسكين بالقتل )
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
حدث على فاضي الحاضرة ان تعدي عليه شيءباني وطعن القاضي بالسكين في صدرة والقاضي والحمد لله سالم وأرسلنا للقاضي طائرة لنقله للمشفي اما الشيءباني فقد امرنا قتله: اولا لا عندائد على حاكم الشرع في وسط المحكمة والثاني إذا ترك هذا تجرأوا الناس على القضاة فعلمنا هذا مصلحة للولأية وكف عن تجرى الجهال وخلاقهم احببنا أخباركم بذلك
( الشنطة ) جلالة الملك المعظم ايدة الله د3626 ما رأتيم ودبره جلالتكم في هذا الشريسر الذي جني على قاضي الخاصرة هو عين الصواب نصر الله بكم الحق راهلة وابقي جلالتكم ذخراً للاسلام والمسلمين
محمد بن إبراهيم
( ص/ م/ 30/2/ 1375 )
( 4130 – للقاضي انتهاز الخصم إذا التور وتعزيز إذا استحق )
منن محمد بن ابرهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداهلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/355)
جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم 429/ 9 في 8/2/84هـ بخصوص قضية فضيلة قاضي احد رفيده مع عبد الله بن ......... الذي تضمن المحضر المرفق انه تكلم في القاضي المذكور بقوله: ( انك ولد حرام ولازم اتحاكم انا وانت لدي الحي القيوم وانك اصبحت خصمي وعدوي ) وما قرره القاضي المشار إليه بخطابه المرفق رقم 10/ 11/ 84 من سجن المذكور وضربه تشعة وثلاثين موطا علنا على مجمع من الناس واخذ التعهد عليه واحتساب ما صدر منه ثابقه للمشار إليه وطلب سموكم اخباركم برأينا في هذه القضية وما يماثلها نفيذكم ان العلماء قد تصوا على ان للقاضي ان ينتهز الخصم إذا التوي وانه إذا استحق العزيز عزره بما يري من ادب لا يزيد على عشرة اسواط وحبس كما نصوا على انه إذا افئات الخصم على القاضي فله تأدينه قال ي
( شرح إلاقناع ) باب ادب القاضي صحيفة 249 ) وله ان ينتهز الخصم إذا الشوي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لاقامة العدل وان يصبح عليه أي على الحصم عند التوائة وان افتات الخصم عليه أي على القاضي بانه بقول الخصم حكمت على بغير الحق او اتثيت فله تأدينه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجازاه تأديبه لنفسه مع انه حق له وله أي القاضي ان يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وما تقدم يتضح ان تولي القاضي للحكم في مثل هذا شيءء مانع له ولا سيما مع حصول شيءء يلفت النظر ويجب ان يوضع له حد يحفظ للقضاء حرمته وحصانة وإلالاه يحفظكم
رئيس القضاء
( ص/ ق/ 274/ 1/في 7/ 3/ 1384 )
( 4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي )
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم ........ انه سيء إلادب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه(12/356)
ونشعركم بانه نظراً لما أوضحتموه عن حال المذكور فلا مانع من ان يؤمن بان بركل من ينوب عنه فيما بقيمة من دعاوي اما ما يدعي عليه فلا مانع من ان يتولي المخاصمة عن نفسه ويوقف عند حده لا يتعدي حدود إلادب واحترام المحكمة والله يتولاكم والسلام
رئيس القضاء
( ص/ق/ 613/3/1 في 17/2/1388 )
( 4132- وإذا تكرر عدم تجوبه مع القضاة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبرماته وبعد
فنشفع لسموكم بهذه اروراق الممرفقة لنا من الشيخين قاض حوطة بني تميم وقاض نعام برقم 456 في 10/6/ 78هـ اخاطية بدعوى سعد بن ...... مع احصانه وقد -+*رافق الشيخان بخطابهما افادة سعد المذكور التي رفض فيها إلاجابة معللا ذلك بأنكم ستبعثون لجنة للنظر في قضاياة
وحيث ان هذه الشخص قد تكرر عدم تجاوبة مع القضاة عشرات المرات فان الذي يتعين شرعا انه إذا كانت الدعوى له يمنع من المخاصمة بنفسه ويؤمر بتوكل من يخاصم عنه اما إذا كانت الدعوى عليه فيلزم بالحضور ويكون معه خادجم من قبل جهات التنفيذ بلازمة حتى تنتهي الدعوى ومن ذلك دعوى خصمية المذكورين في هذه المعاملة الذين يدعيان عليه- بتعين احضاره معها لدي القاضيين المذكورين اللذين عينا للنظر في ذلك ويلازة خادم حتى تنتهي الدجعوي وان امتنع عن الجواب فيعامل من قبل القاضيين بما ذكره العلماء في مثل هذه الحالة وهذا ان شاء هو عين المصلحة والنصح له ولا خصامه وهو وان كان متنبأ ولديه بعض العلم إلا انه في باب الخصومات لم يسلك الطريق الشرعي والله يحفظكم واللام
رئيس القضاة
( ص/ق 2555 /1/13/7/1387 )
( 4133- وإذا كان الوكيل معروفا بالشغب )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الخرج(12/357)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على مذكرتك لنا برقم 812/ 10/1377 ولا يحفاك ان الأصل صحة التوكيل في الخصومة كفيرها من حقوق إلادمين التي تدخلها النيابة سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا لكن إذا كان الوكيل معروفا بالشغب وإلأيذاء لخصمه وللقاضي فلا مانع من عدم قبول توكله في الخصومة دفعا لضرورة وبؤمر الموكل بالحضور أو اقامة وكيل ليس منه ضرر والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاء
( ص/ق 35 في 2/1 1378 )
( 4134- يعزز المدعي إذا ثبت انه يعلم بطلأن دعواه )
وعن الثالث والرابع لا يضمن ولا يعزر إلا إذا اثيت ان المدعي يعلن بطلأن دعواه وانما اراد اضرار المدعي عليه
( ص/ق 313 في 7/7/13788 )
( 4135 – وللقاضي إلاجتهاد في تحديد ذلك )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم ان للحاكم الشرعي إلاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد إلاضرار باخواته المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
( ص/ق/ 2629/1 في 24/10/1384 )
( 4136- هل يحكم على القاتل باجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(12/358)
فقد جرى الإطلاعع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم 11033 وتاريخ 15/5/85هـ بخصوص قض2ية مقتل الكمرأة اثر خنقها بخمارها من قبل محمد بن ........ بعد ان فض بكارتها وفعل فاحشة الزنا المشتعلة على الحكم الصادر فيها من محكمة بريدة برقم 125/1 في 25/2/85 المتضمن الحكم على القاتل بالقتل قصاصاً وبعهر مثلها من نساءهم لقاء اقتصاصه بكارتها وبكل ما ترتب على الحادث من اجار سيارات ونحوها مما قام وتاريخ 9/3/85
وتقيد سموكم انه بمطالعة الأوراق ودراسة الحكم المشار إليه وجدنا ان الحكم على القاتل بالقصاص وبمهر مثلما من نسائها لقاء اقتصاصه بكارتها صحيح اما الحكم عليه بكل ما يترتب على الحادث من اجار سيارات وغيرها لقاء المداعاة فلم يظهر لنا وجه صحته حيث انما اشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق الثابت إذا مان على شخص فطالبه صاحبه به فمأطله عن ادائه مما دفعه إلى الشكابه فما عرمه بسب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان العزم على وجه معناد وقد اشار الس هذا شيءخ الإسلام ابن تيعيه رحمه إلاه في إلاختيارات بمتا نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم إذال كان غرمة على الوجه المعتاد وبهذا يتضح ان حق اسي البيت لم يكن ثابتا قبل المداعاة لدي قضاه محكمة يريده
لذا إلى سموكم كامل اوراق القضية لا حالها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناه والله يحفظكم
مفتي البلاد السعودية
( ص/ق/ 2396/1 في 23/8/ 1385 )
( 4137- قوله ولأيتخذ حاجيا ولا بوابا بلا غدر إلا في غير مجلس أحكم فان كان هنا جاز بل هو الأولي إذا كان هماك زحمته وضوضاء لم يحصل للخصم ابدائ ما عنده فإذا كان دخولهم سيحدث زحمه فيجعلوا ارسإلا فينبغي ان تراعي إلاحوال بعض إلاحيان يكون زحام وكثرة وبعض إلاحيان بالعكس ( تقرير )(12/359)
( 4138- اخلاء مجالس الحكم لا يعد من احتجاب الحاكم ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد
نتعلمون ما لمجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلته برتقعان بها عن غيرها من المجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلة يرتقعان بها عن غيرها من المجالس وقد نمي إلينا انكم ابحثم مجالس الأحكام الشرعية لديكم لكل من جاءها خصوما كانوا غيرهم ومن جاء دورهم في الخصوبة
ومن تاخر إلى اخر إلىوم او إلى يوم اخر أو ايام حتى اصبحت مجالس الحكم بمثابته المجالس العامة وذلك مما يظلل من هيبتها ويخفف من حرمتها وعلاوة على ما ينتج عن ذلك من احراج للمتخاصمين وافشاء لاسرار الناس وغير ذلك مما لا يلبق بمجالس الحكم وقد يتادر إلى الفهم خطر احتجاب الحاكم الشرعي عن الخصوم شرعا وهذا يصدق لو كان متحجبا عنهم في شأنه الخاص او في ما لا يتعلق بمصلحته المسلمين أما وقد كان احتجابه في صالح الجميع فيكون هذا مطلوبا شرعا لا محظورا
فعليه يجب من إلأن فصاعد اعتماد اخلاء مجالس الحكم إلا من الخصمين ومن له صلة بدعواها مما تتطلبه الدعوى وتعميد قضاة المحكمة بذلك واستعمال الصالة الخارجية لأنتصار الحصوم وعدم تمكنهم من سماع دعاوي غيرهم والعمل على تنظيم المحكمة تنظما اداريا يتقق وحرمتها ومكانتها والمحافظة على أثاثها وتظافتها وتوزيع إلاعمال توزيعا يتقق وواجب كل شضخص ومركزه وفق الله الجحميع لما فيه الخير والصلاح
رئيس القضاة
( ص/ق 3717/2 في 15/ 11/ 1378 )
( 4139- العدل بين الخصمين ولو أحدهما كافرا )
فضيلة القاضي عبد الرحمن بن .........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/360)
لقد كان من ضمن لفات المعاملة الخاصة بفقضية مارون غصيبة البناتي مع الأمير مشاري بن عبد العزيز الوارد\ة لنا من سمو الأمير منطقة الرياض برقم 10426/1/8/83هـ صورة معرف مرفوض من مارون المذكور لسمكو وزير الداخلية بتاريخ 2/83هـ بتشكي فيه خير ما توكلت عن واحد مسيحي وغير ذلك من الكلام النابي في حقه وطلب انصافه
ومع اعتقادنا بان فضيلتكم يتحاشا عن استعمال ما يخل بادب القاضي وعدالة القضاة فانا نوكد استراعاء انتاه فضيلتكم للدقة في عراعاة ذلك ولا تخافك النصوص الشرعية الطافحة بوحوب العداله بين الميخاصمين حتى في اللفظ وإلارشادة وعدم رفع الصوت على احدهما دون اخر ومن المعلوم ايضا ان عدالة القضاة يتساوي فيها المسلم والكافرون في حدود الواجب الشرعي وما نصليه العلماء رحمهم الله في باب ادب القاضي اعلنكم الله وسدد خطاكم والسلام
رئيس القضاة
( ص/ق/1345/1 في 9/9/1383 )
( 4140- نشادر القضاة في يوم من إلاسبوع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد(12/361)
نعيد لكم اوراق المخابرة المتعلقة بما رفعه قاضي ابي عريش لجلالة الملك تحت رقم 457-25/6/1375 حول افتراحه ان يضم إلى رئيس كل محكمة رئيسة قاضي او قاضيان مع مساعد رئيس المحكمة الئيسة ويوكل إليهم النظر في تدقيق ما يصدر من احكام قضاة المحاكم المرتبطين بتلك المحكمة أو ان يجعل للقضاء المرتيطين بالمحكمة الرئيسية يوم في كل أسبوع أو اسبوعين أو شهر على حسب الحاجة لا جتماعهم في المحكمة الءئيسية لدرس بعض القضايا الهامة والتشاور فيها وعرض ما يقررنه اسرة يقضايا محاكم المنطقة الشرقية ونقيدكم ان الذي نراه ارفق من إلاقتراحين ان يجتمع قضاة كل مقاطعة يوما كل اسبوع في المحكمة الرئيسية ليبحثوا فيما حصل عليهم من إلاشكال ويستضيء بعضهم بنور بعض ويقتصرون على المشكلات القضائية وفي المهمات الدينية التي ضرورة الوطن إليها فوق كل ضرورة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمه الله
( ص/م897 في 29/7/1375)
(1441- استقتاه القاضي من هو اعلم منه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فنإلا شارة إلى خطابكم رقم 9786/2 وتاريخ 18/7/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى الملحم اهل الزلقي ضد عطا الله بن عبد الرحمن ورفقائه في إلاراضي التي في المزلفي ونري اعادة المعاملة إلى قاضي الزلقي للبث فيها من قبله اما ما اشار إليه في خطابه لسموكم برقم 146 وتاريخه 2/7/1375 من ان المسألة قد اشكلت عليه فلا بأس ان يكتب لنا بصفة استقناء يكون موضحا فيه الدجعوي وإلاجابه والمدعي فيه وخدود وبيناته وما إلى ذلك بصفة خاصة بيننا وبينه ونجيبه ان شاء الله بحسب ما يظهر لنا من إلاستفتاء ويكون هو الذي نتولي الحكم بنفسه(12/362)
وبهذه المناسبة نري حفظكم الله ان تبلغوا عموم القضاة ان لا يتعذروا من أي خصومة تعرض عليه8م بحجة إلاشكال بل يجب عليهم إلاجتهاد ومن اشكل عليه منهم شيءء فيرسل إلينا المنسألة بطريق إلاستفتاء على ان يكون موضحا فيه جميع الدعوى وإلاجابة وما إلى ذلك حتى نتمكن من لجابته على ضوء استقالته ويكون الحكم والبث في القضية من قبل القاضي على ضوء إلاستفتاء الموجه منه والمقصود هو ان لا يعطل الناس او تضيع حقوقهم بين أخذ ورد نسأل الله التوفيق للجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته
( ص/ف 309 في 23/7/1375 )
( 4142- اقتران الحكم بالدليل )
س: ذكر الحاكم دليل حكمه مع حكمه هل يجب ؟
ج- الظاهر انه لا يجب ولكن ذكره المستند حسن أقنع وانم واسلم من توئب على حكمه ممن لا يهتم بأحكام الحكام أما ذكر الشهود والبينات وإلأيمان فلا بد منها هذا هو الحكم وبقي في المسألة بحث ( تقرير )
( 4143- لا يأخذ القاضي أجرة على عقود إلأنكحة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الجيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الخاصة بالتحقيق في تشكي عبد الله الشايقي فلاحظنا فيها توجيه تهنئة إلىكم بأخذ نقود عند عقد إلأنكحة هذا وان كان لم يثبت لدينا إلا ان كثرة المدعين قد يؤخذ منها توجيه تلك التهمة ولا يخفي ان المتعين على القاضي ان يكون من اشد الناس يعتدا عن مثل هذه إلاشيءاء التي تدنس العرض وتهضم جانب العلم لأن القاضي في وظيفة دينية ذات اهمية وهوقدرة لغيرة من اهل عمله وقد قرر له بيت المال مافبه الغنية عن التبلس بمثل هذه إلاشيءاء والقصد من هذا يشبيهك والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ق 51 في 4/2/1379)
(4144- لا ينبغي له قبول العزائم ولا حضور الولائم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ ................
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد(12/363)
فقد بلغنا ان عندكم تساهلا كثيرا في قبول العزائم وحضروا الولائم وهذا شيءء لا ينبغي من مثلكم ومثل ذلك بسبب الإستخفاف يقدر بقدر القاضي والقدح فيه في هذا الوقت الذي لا تخفي عليكم حالة الناس فيه.... فينبغي لكم النظر في امركم ومرعاة ذلك والبعد عما يدخل عليكم أسباب القتل والقال وضعف مركزكم الشرعي كما ينبغي العناية التامه بمن ولاكم الله أمرهم من النظر في امورهم والعدل بينهم في كل شيءء وبذل الوسع في كل ما يزيل الشغب والعداوات بينهم ومخالقتهم بالخلق الحسن مع احتفاض القاضي بكرامته، وإلارتفاع عن كل ما يحيط من قيمته أويضعف من هيبته بين من ولاه الله امرهم والصبر على ما يصدر منهم من إلاشيءاء التي لا تحمد ويمكن احتمالها كما انه بلغنا ان لديكم اقتراحات حول إلاراضي فينبغي العدول عن هذه الفكرة وعدم التدخل في مثل هذه الأمور وإلاقيصار على عملك هدانا الله واياكم صراطه المستقيم ووفقنا جميعا إلى كل خير والسلام عليكم ورحمة الله
رئيس القضاة
( ص/ق 448/3 في 8/3/1382 )
( 4145- لا يكون ابن القاضي محامياً في قضية منظورة امامه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرةى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فنشيءر إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25/7/1385هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من النطيف عما إذا كان يجوز للقاضي ان يقبل ابنه المحامي وكيلا عن احد المتقاضيين في دعوى أمامه ونشكركم ان الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن ان يكون ابنه محاميا في قضية منظورة أمامه والله يحفظكم
رئيس القضاء
( ص/ ق/ 1123 في 23/ 11/ 1380 )
( 4146- إذا طلبوا احالة القضية من القاضي إلى قاضي اخر لم يجابوا )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم ابن عيدان
السلام عليكم ورمة الله وبركاته وبعد(12/364)
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 2371 وتاريخ 8/ 11/ 75 المرفق به الأوراق الخاصة يتظم ال .......... من قاضيهم ......... وطلبهم إلاحالة إلى قاض اخر ونري عدم الموافقة على اجابته9م لطلبهم لأن ذلك يفتح ابواب عدم اعتبار احكام القضاة ووتوع الرغبة في إلاضطراب وايضاً فيظهر في كتابهم المطول المرفق بالمعاملة التحامل على القاضي وعلى خصومهم المسمين في كتابهم وقد وقعوا في عرض القاضي وتكلموا فيه ويهتوه بما يقضي مجانية العدل الذي امر الله به والأصل والظاهر يقضيان براءة ساتة من ذلك وحينئذ ينبغي معاقبة هؤلاء وامثالهم بما يردعهم لأن الوازع القرأني لا يكفي وحدة في كف الرغة بعضهم عن بعض وعدوان بعضهم على بعض في القول والفعل فلابد من الوازع السلطاني- ان الله ليزع يالسلطان مإلا يزع بالقران والله يحفظكم
( ص/ ق/ 751 في 19/ 11/ 75 )
( 4147- او عينوا قاضيا دون اخر )
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب السمو الملكي ريئس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/365)
فتشيءر إلى خطاب سموكم رقم 384 وتاريخ 6/ 1/ 1380 على المعاملة المتعلقة بشكوي تايف ........ من معرضة هندي ......... له التضمن رايكم ا يكون النظر في هذه لبقضية من قبل قاضي بريدية أو في محكمة الريلض نظراً لقرب الرس من محل المذكورين وقد لا يخلو من المشاحنات ونشعر سموكم ان الذي ينبغي شرعا وتقضي به المصلحة انه متى تعين احالة معاملة إلى قاضي من القضاة لمناسبة خاصة ان تترك في سبيلها ولا يلقت إلى المشكين الطإلىبن ان تكون عند قاضي اخر هذا إذا كان إحالتها إلى ذلك القاضي جار على الأصول ووجود مشاحنات بين اهل الرس وبين اهل النزاع لا اثر له لأن قاضي الرس سيقوم بما يلزم كل قاضي ان يقوم به حوإلى الشهودد من تصفح أحوالهم وتحقيق العدالة والسلامة من قرادح الشهادة من عداوة وشحنا وحوهما وغير ذلك اذ في قطع ذلك الطريق بردها إلى قاضي اخر مما يوسع المجال للتابي عن الحضور لدي القضاة المتعين الحضور لديهم والحرص على ان تكون عند قاضي اخر ربما يتصورون انهم يدركون من المخاصمة لديه مإلا يدركونة لوكانت المخاصمة عند هذا الذي تابرا عن الحضور إليه وسموكم يعرف من هذه الأمور مإلا يعرف غيركم وقد ابقينا المعاملة لدينا في انتظار اجابة سموكم وفقكم الله
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 21/ 18/ 1/ 1380 )
( 4148- فتوي في المعني )
جلالة الملك المعظم
برقية عدد 15222 في 20/ 6/ 77 اطلعنا على برقية نمرة 230 في 11 منه والذي يظهر لنا ان جل مقصود هذا المبرق ان تكون المسألة عند غير هذا القاضي لما أحس بتوحية الحكم عليه اربعد ما حكم عليه وما ذكر من إلاشذاد عليهم ومسبهم فانه لا يقبل كلام إلاخصام في القاضي ويمكن إذا كان منه غضب أو شدة انهم هم السبب في ذلك وانهم اساؤا إلادب واغضوه باسماعيهم اباه ما يكره فحينئذ لا ينبغي إلالتقات إلى تشكيهم ولو أجيب تشكي هذا وامثاله لسقطت الثقة في القضاة التلاعب بالأحكام والروغان عنها بالتمويهات حفظكم الله(12/366)
( ص/ 77 في 2/ 7/ 1377 )
( 4149- إذا طلب الخصم اشتراك قاضي ثاني )
( برقية سمو أمير منطقة الرياض )
ج- عدد 3117 في 12/ 6/ 83هـ بخصوص ما رفعه لسموكم إبراهيم ...... بشأن دعواة في ملك بالخير وطلبه تكليف احد طلب العلم الموثوقين بإلاشتراك مع فضيلة الشيخ / الخريصي في النظر في قضية وترغبون وفقكم الله الإطلاع على برقية وافادتكم بما نراه ( قف ) جرى الإطلاع على برقية المرفقة الناظر في القضية وانما له الحق في طلب تمييز الحكم بعد صدوه والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ق 1081 في 14/ 7/ 1383 )
( 4150- إذا صدر الحكم من هيئة التمييز فقد برئت الذمة )
من محمد إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد
جوابا لخطاب سموكم المشفوع رقم 21961 في 27/ 8/ 83 هـ بشأن المعروض المقدم من ........ المتضمن اعغتراضه على الحكم الصادر من محكمة المدينة المتضمن اخلاء سبيل الشريف .... من دعوى ابنه بانه اعتدي عليه واسقطة على الأرض ونسبب في كسريده اليمنى وانه عرض على هيئة التمييز وعاد منها مظهرا بعدم وجود ما يلاحظ عليه ورغة سموكم في معرفة رايتا في ما أبداء المذكور(12/367)
تفيدكم انه مادام الحكم قد صدق من قبل هيئة التكمييز فالقضية تعتبر منتهية وبهذه المناسبة فقد لا حظنا كثرة التشيءكات المائلة ولا يخفي سموكم ما في اجابة المتشكين إلى النظر في قضاياهم بعد اكتسابهم القطعية بتدقيها من هيئات التميز من تعطل الحقوق واشغال المراجع وفتح باب للاخذ والرد فيما لا طائل تحته وبما ان المفرر احالة من لم يقنع بالحكم إلى التمييز والتمييز كما يعلم سموكم قد اسند إلى تخية من العلماء فالذي نراه أنه إذا احيل المتشكي ونظرت هيئة التمييز في الحكم وقررت ما يجب شرعا نحوه فقد برثت الذمة بذلك وتعينت المصلحة في انقاذ ما تقرر حسما للنزاع واحتراما للأحكام الشرعية وتحقيقا للغاية النبيلة التي تشدونها وهي العدل فتأمل اشعار من يلزم بذلك كان الله في عونكم ، وفقكم لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله
رئيس القضاة
( ص/ ق 1358 /1 في 15/ 9/ 1383 )
( 4151- لا يشارك في تميز القضية حاكمها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو نائب رئيس مجلي الوزراء
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى سموكم رقم 13067 وتاريخ 25/ 5/ 84هـ ومشفوعة المعروض المتقدم من قبوله حسين ابو الفرج الذي تذكر فيه ان لها دعوى نظرت من قبل الشيخ عبد العزيز فوزان حينما مان قاضيا بمحكمة الطائف وانه لصالح اخصامها بيت ال الشيءسب ولما رفع الحخكم لهيئة التميز صادف ان كان منقولا الشيخ ابن فوزان للهييئة وقد صدق الحكم دون النظر إلى مستنداتها حسبما زعمت(12/368)
وعليه نشعر سموكم ان القاعدة المتبعة في مثل هذا ان حاكم القضية لا يشارك في دراستها بل تكون دراستها من قبل بقية هيئة التميز عدي حاكمها وذلك حيثما تصت عليه إلاعضاء المادة ( 20 ) من تعلىمات هيئات محاكم التغيير ونصها: ( إذا كان لاحد إلاعضاء حكم معروض للتدقيق او لمن لا تقبل شهادته له فلا يشترك في تدقيق ولا يحضر الجلسات وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك) هذا من جهه ومن جهة اخري زودنا محكمة الطائف بصورة من خطابنا هذا لموافقتنا بكامل ملف العاملة والله يحفظكم
رئيس القضاء
( ص/ ق 597/ 1 في 4/ 6/ 1384 )
( 4152- إذا اشترك القضاة في الحكم ثم رجعوا إلى واحد لم ينقذ )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض بالوكالة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشفع لكم بهذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة عضو رئاسة القضاة الشيخ محمد بن عودة برقم 58 وتاريخ 12/ 2/ 84هـ مع ما التحق بها من الشيخ عبد الرحمن بن شعيل بتاريخ 11/ 3/ 84هـ ومن الشيخ عبد العزيز بن داود بتاريخ 23/ 7/ 84هـ وهي خاصة بقضية الشابين مع العصمه والدائرة حول الحكم الصادر من قضاة المحكمة في قضية روثة عبيد بن ماضي العصيعي ضد خليل بن الشيءباني بموجب الصك المرفق بعدد 1569/ 1 وتاريخ 23/ 8/ 79 ونشهركم ان القضاة الذين اصدروا الحكم المشار إليه قد تراجعوا عنه سوي فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد وحيث ان الحكم قد صدر منه بإلاشتراك مع قضاة حسب إلاوامر المعمول بها في المحاكم وقد تراجع القضاة الذين تولوا الحكم سواد فان اصراد على حكمه لا أثرله لأن حكمه وحده في مثل هذه المسألة لا ينفذ والحالة ما ذكر وعليه فانه يتعين اعادة النظر في هذه القضية من جديد فاعتمدوا النظر فيها سريعا بإلاشتراك مع جميع قضاة المحكمة وانهخرها بالحكم الشرعي مع ملاحظة سحب الصك المذكور ممن هوبيده والتهميش على سجله وفقكم الله واعانكم والسلام
رئيس القضاة(12/369)
( ص/ ق 1517/ 3/ 1 في 16/ 8/ 1384 )
( 4153- إذا تاخر الخصم عن المدة المقررة فهل يسقط حقه من التمييز )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فتعيد لكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فائقة بنت ..... الواردة مع خطابك رقم 2719 وتاريخ 1/ 12/ 78هـ الذي أوضحت فيه ان القضية قد نظر فيها عضو المحكمة لديكم واصدر فيها الصط المرفق رقم 94 في 17/ 9/ 87هـ ثم سلمه إلى المشتكي على المذكور لتقديم لائحة إلاعتراضية كالمتبع ولكنه لم يعده إلا بعد انتهاء المدة المقررة بأحد عشر يوماً
وعليه نشعركم بانه إذا كان فضيلة القاضي قد اوضح للخصم إذا تاخر عن المدة المقررة يسقط حقه في التمييز فان حقه في ذلك سقط بناء على تاخره وان كان لم يوضح له ذلك او كان الخصم ممن يخفي عليهم ادراك مثل هذه الأمور وما يترتب عليها فانه ينبغي ان يحال الحكم للتميز والله يتولاكم والسلام
رئيس القضاء
( ص/ ق 805/ 3/ 1 في 1/ 3/ 1388 )
( 4154- هل يودع المبلغ حتى تنتهي من هيئة التمييز )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لا يختفي سموكم ان قضية نور الدين القدسي مع منددر شبيب و الراجحي لا تزال منظورة لدينا بعد ان طال فيها إلاخذ والرد بين الحاكم في القضية وبين هيئة التمييز وحيث ان القاضي قد حكم بالزام نور الدين القدسي بتسليم مبلغ ثلاثملئت الف وواحد ومائة وأربعة وتسعين ومإلا وربع هلة ولم يظهر حتى إلأن ما يوجب نقض الحكم والنظر مستمر فيها إلا انه يلاحظ شيءء من التخلف والتاخر من وكيل القدسي لذلك فانه يتعين الزام القدسي بايداع هذا المبلغ في البنك إلاهلي حتى يتم الفصل لأن ذلك ادعى لمتابعة وكيله للحضور حتى تنتهي المسألة والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاة
( ص/ ق 833/1 في 24/ 5/ 83هـ )(12/370)
( 4155- تعلىمات شرعية وادرية لمحاكم التمييز وإذا حصل خلاف بين هيئة التمييز وحاكم القضية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنظراً إلى تشكيل هيئتين لتمييز الأحكام الشرعية ولكن احداهما باشرت عملها بيالرياض من مدة والآخري في طريقها إلى مباشرة أعمالها ولما كان الأمر يتطلب وضع تعلىمات يتخشيء عليها هاتان المحكمتان فقد وضعنا تعلىمات شرعية وادارية تضمن المصلحة الشرعية وتسهيل سير الماعلات ونحن اذ نعرض الأمر الكريم على وزارة الداخلية للتعميم بموجبها على جميع الأمر والمقاطعات ومن ثم اعادتها إلينا لا عتمادها والتعميم للمحاكم بموجبها والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ق 5107/ 2 في 14/ 9/ 1381 )
( تعلىمات تمييز الأحكام الشرعية )
محاكم التمييز مرتبطة برئاسة القضاة
تختص 9هيئات التمييز الأحكام الصادرة من قضاة المحاكم الشرعية وفق هذه التعلىمات
الأحكام إلاتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات التمييز
أ- كل حكم ميزته رئاسة القضاة او شرعت في تمييوه
ب- كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه
جـ- كل حكم مضي علىة اكثر من خمسة عشر يوما لدي المحكوم عليه ولم يعد للقاضي خلال هذه المدة
د- ما صدر من الأحكام قبل تلريخ 1/ 4/ 1381 لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز
هـ- إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسائة ريال أو ما يعادل من فقد أو منقول أما قضايا العقار فتميز لا يزيد عن اربعين جلدة أو سجن ريال
لرئيس لبقضاة بصفة استنائية ان يأمر بتغيير أي حكم يري تمييزة(12/371)
متى انهي الحاكم القضية افهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعة أو عدمها ويدون أجابته في الضبط ويأخذ توقيعة عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصط ويمهل عشرة أيام لا تحسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحة إلا عتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وانه إذا لم يقدم إلاعتراض ان كان لدية اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز
على حاكم القضية في حالة عدم القناعة ان يرفع لهيئة التمييز صط الحكم وصورة ضبطه واللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية
إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاه او مستندات فعلى الهيئة دراسة مايقدم به ومتى وجدت ان فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعلتها ان نعد قرار بذلك وتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وابداء ما لديه
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو أوليا او مامور بيت المال ونحوه اوكان المحكوم عليه ىغائبا فعلى المحكمة ان ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقة كان موضوع الحكم
تروزيع المعاملات الواردة إلى الهيئو بين الرئيس وإلاعضاء بنسبة عادلة
على كل من الرئيس والعضو دراسة ما يحال إليه دراسة وافية وابداء إلاحظات على الحكم ثم يجله لسكرتير الهيئة لدراسته من جميع الهيئة
إذا ظهر لدي تدقيق الحكم لزوم إلاستياح من حاكم القضية عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة ان تعد قرار بذلك ويتولي رئيس الهيئة بعثه بمذكرة إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم
إذا لم يظهر للهيئة ما يلاحظ على الحكم فعليها تصديقة واعادة إلى المحكمة للتهميش على سجله وتسلمية للمحكوم له مع اصدارها قرتار يتضمن خلاصة الحكم وتصديقة(12/372)
إذا تبين للهيئة ان الحكم قد خالف تصا من الكتاب أو السنة أو إلاجماع فعليها ان تعد قرار بذلك مع بيان مستندها الشرعي ويبعث هذا القرار من قبل الرئيس للمحكمة التي اصدار الحكم
إذا اطلع حاكم القضية على قرار الهيئة بما يوجب نقض الحكم واقتنع به نقض حكمه بنسفه ونظر القضية من جديد وفي حالة عدم اقناعة عليه اجابة الهيئة بوجه نظره
إذا اطلعت الهيئة على معارضة القاضي في نقض الحكم واقتنعت بها فعليها تصديقه وإذا لم تقنع بالمعارضة فعليها نقض الحكم مع ذمر المستند في ذلك ثم بعث الصك للمحكمة المهميش على سجلة وحفظة ف ملفات المحكمة
إذا تعين نقص الحكم وتعذر نقصه من قبل حاكمه لموت أو غيره فللهيئة نفضة مع ذكر الدليل الشرعي
إذا لم يوافق القاضي على نقض حكمه وتم نفصه من قبل الهيئة فيتولي في الفضية من جديد قاض اخر
إذا لا حظت هيئة التمييز على الكم نقصا في بعض الإجراءات كعدم سباق الدعوى وإلاجابة في الصك ونحو ذلك فعلى القاضي التجارب مع الهيئة
على القاضي ذكر الجيشات التي يبني عليها حكمه
تدقق الأحكام بحخسب وردها أول فأول مع مراعات تقديم ما يأتي
أ- القضايا المتعلقة بالمسجونين ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود
ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة زنحو ذلك
21- قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بإلاجماع او إلاكثرية تعتبر منهية للقضية ، وعند التساوي يرجح رئيس القضاة احد الجانبين
22- على العضو الذي يخالف إلاكثرية تحرير مخالفته ، مع ذكر مستنده الشرعي ، ويحفظ مع صورة قرار في المكتب .
23- إذا كان لرئيس مع صورة قرار الهيئة في المكتب(12/373)
23- إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد اعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدفيق فلا يشترك في تدقيقه ، ولا يحضر الجلسات ، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك . وكذا إذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو احد إلاعضاء ، وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يتسبب أحد إلاعضاء في إدارة الجلسة .
24- إدارة جلسات الهيئة وضيطها وحفظ النظام من اختصاص الرئيس ، وله عند خصول شغب أو جدل غير لائث بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم وعدم السماح بالكلام ، وعلى الهيئة طاعته
25- لا يسمح لاحد بحضور جلسات العيئة سوي من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس .
26- في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد إلاعضاء للقيام بعملية بعد موافقة سماحة رئيس القضاة
27- ينبغي إلا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة …النقض او التصديق أو الملاحظات .
28- إذا رأت العيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها ان تقرر ذلك خطبا على المعاملة ، معينة إلاجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسب إلامكان
29- ليس لاحد إلاعضاء وموظفي العيئة أن يستصحب شيءئا من المعاملات إلى خارج الدائرة
30- جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطة لرئيسها
31- على عيئة المييز ان تضع ملفا خاصا لكل قاض تميز احكامه ، لحفظ فوز ما يتخذ حيالها من نقض او تصديق .
32- على الهيئة ان تقدم لسماحة رئيس القضاة تقريراً سنويا عن القضاة يشتمل على بيان ما صدق أو نقض لكل قاض من الأحكام
33- تعد عيئة التمييز بيانا سنويا ترفعه لمساحة رئيس القضاة مشتملا على ما يأتي :
أ- عدد القضايا الواردة إليها والصادرة منها.
ب- عدد قرارات التصديق والنقض والملاحظات ، مع توضيح عدد كل نوع على حده
34- جميع اعمال العيئة تكون سرية بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض او تصديق .(12/374)
35- بعمل بهذه التعلىمات من تاريخ تبليغها للمحاكم وتحل محل التعلىمات السابقة
وصلى الله على واله وصحبه وسلم .
(4156 – لا ينبغي للقضاة ولا غيرهم التعرض لاحكام قضاة أخرين )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 16485 وتاريخ 12/8/1379 هـ قضية مشارب الماء المتنازع عليها بين محمد نور الحسني وبين عياش الحسني ، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من معاون رئيس المحكمة الكبري بمكة المكرمة برقم 99 في 20/11/1377 هـ
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المذكور اعلاه المتضمن ثبوت ان المشرب المدعي فيه المسدود إلأن هو مشرب بلاد السلمية التي تحت يد عياش المدعي . وانه لا مشرب للبلاد المذكورة سواء ، كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور سواء كما يتضمن الحكم على المدعي عليه محمد نور بفتح المشرب المذكور ، وإواله ما أحدثه ، وعدم التعرض له مستقبلا – بدراسية الحكم المذكور وجد ظاهرة الصحة
أما اعتراض قائم مقام العاصمة ومعاونة على الحكم فذلك شئ ليس إليهم ولا ينبغي للقضاة انفسهم التعرض للأحكام الصادرة من الحكام الشرعيين مال تكن مخالفة للكتاب او السنة او إلاجماع فان له فيها موقفا موضحا بقيوده في كتب الأحكام ، فإذا كان هذا في حق الحكام فكيف بغيرهم ممن ليس لهم ذلك . والله يحفظكم . (ص/ف 1210 في 14 /9/1379 هـ )
(4157 – الصفات التي يجب توفرها فيمن أراد نقض حكم ، وما هو الحكم الذي ينقض )
مثل الشيخ محمد بن إبراهيم عمر أمر أن يحكم بما شرع الله ورسوله فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كتابا او سنة او تقرير أهل العلم من أهل مذهبة أو إجماعهم هب يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ ، أم يجب عليه الحكم بالحق والقضاء به مع رفض الخطأ ان قدر وجوده(12/375)
فأجاب / يجب عليه الحكم بالحق سواء أمر به اولا ، لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة بما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فانه يجب نقض ذلك الحكم (1) إلا من حكم به ، فان ابي نقضه اجبر على ذلك ،فان امتنع نقضه غيره . ولا يخفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة علم وعمق فهم وتمام اطلاعع على كلام العلماء واجماعهم وخلافهم ، فكثيرا ما يظن بحكم أنه مخالف للكتاب أو السنة أو إلاجماع وليس كذلك . وأما حكمة بما يخالف تقارير أهل مذهبة أو إجماعهم إن تصور ذلك فهذا لا يكون واجب النقض مطالقا ، فان كان يري ويعتمد ان كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق وحكم بما يخالفة فانه ينقض فان بعض فقهائنا يعتقده . وأما إن حكم بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف لقول أهل مذهبه في الدليل وكان له معرفة بهذا الشأن ومن بين فرسان هذه الميدان فانه لا يتعرض لحكمه . والله أعلم ( الدرر )
(4158 – حضور غير البرزات إذا اقتضت الحاجة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سمنوكم قبرقم 25384
(1) وتاريخ 21/12/79 المتعلقة بقضية السجين ....... والمحكوم بسجنه لقتله عبد الله ....... حتى يبلغ القاصر من ورثة القتيل ، كما جرى الإطلاع على ما كتبه قاضي المهد في خطابه الأخير برقم 828 وتاريخ 15/11/1379 المتضمن ثبوت وجود ينات فاصرات للقتيل وهن صالحة وباحة وبنت ثالثة لم يعرف اسمها ، ثم أشار ثاضي المهد إعادة النظر في لإثبات الوراثة السائق الذي لم يكمن فيه ذكر للبنات ، وبتأمل ما ذكره وإعادة النظر في أصب المعاملة ومرفقاتها ظهر ما يلي :(12/376)
أولاً : ان شهادة الشاهدين بوجود البنات فيها ثصور حيث لم يذكرا محل اقامتهن بانذلات ، لأنه قد كثر إلاختلاف في وجودهن . وتعارضت البينات مما أوجب مزيد البحث والتثبت في ذلك لا سيما وهؤلاء قلبائل بدو يسناهلون في الشهادات ، ويوجد عندهم من التعصب والحمية مإلا يخفي ، كما أشار إلى ذلك قاضي المهد بخطابة المرفق .
ثالثاً : قد ذكرنا لسموكم في خطابنا السابق برقم 1129 وتاريخ 11/10/1377 هـ ما مضمونه :
(أن تحضر البنات إلى مجلس الحكم لكي تتضح الحقيقة وتزول التلبيات التي أخذت دورا في ععذه القضية منذ ابتدائها ) ولهذا نري ان تعمد إلإمارة بإرسال سيارة وفيها من يعتمد عليه من الشهود الذين يعرفون البنات ، ثم يحضرون البنات وامهن إلى قاضي المهد ، وعلى القاضي مزيد إلاحتىاط في اثبات التعريف بهن التعريف الكافي ، ومعرفة اسمائهن ، واعمارهن ، وان كان فيهن من بلغت في دهراها ، وإلا فيقيم عليهم وليا شرعيا للمطالبة بحقوقهن في تركة ابيهن وفي دمه ، وإن لم يعثر عليهن بعد النقضي في البحث عنهن تبين أن لا صحة لوجودهن ، ويكون الحكم الأول بحالة .
ثالثاً : إذا ثبت وجود البنات فان انحصار الوراثة الذي اثبته قاضي مدركه لاغ لا عمل عليه لعدم ذكره بنات القتيل ، وحينئذ لا حق للاخ من إلام في دم القتيل لحجة بالبنات
فتعاد المعاملة إلى ثاضي المهد ، ويؤكد على الجهة المختصة بسرعة احضار البنات لدي قاضي المهد لاكمال اللازم على ضوء ما ذكر . والله يحفظكم
(ص/ ف 59 في 18/1/1380 )
(4159 – إذا قال حكمت يكذا لزم قبول قوله ...... )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر الراجحي قاضي الحزمة
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد :(12/377)
فقد اتصل بنا مسعد بن ........ وذكر أنكم حكمتم عليه لزوجته لنفقة السنين الماضية ، ويذكر ان الشيخ ابن طاسان قد حكم بنشوزها وأنه لا نفقة لها ، ومعها صورة ما صدر من الشيخ ابن طاسان ، وفيها التصريح بأن سعد جاءه وذكر له ما حكمتم به وكتب لكم الشيخ ابن طاسان بأنه قد حكم بأنته لا نفقة لها ، أجبيت تسبهك على أن القاضي المقرر قال حكمت بكذا لزم قبول قوله ولو بعد عزله ولو لم يذكر مستنده ولم يوجد في سجله . والله يحفظكم
(ص/ف882 في 15/7/1379 )
(4160 – قبول شهادة الشاهدين على مل سمعاه من الحكم )
كم محمد بن إبراهيم إلى فضيله نائبنا في المنطقة الغربية
حفظه اله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الإطلاع على الخطاب الوارد إلىكم من ثاضي حجاز بالقرن برقم 267 في 10/6/79 المرفوع منكم إلينا وفق خطابكم رقم 57741 وتاريخ 1/2/1380 هـ المتعلق بشأن القضية المنظورة لديه بين قبيلة العلأية وقبيلة القرن شمران في الشعبين المسين والشيءد ، والوحش " واسترشاده هل تقبل شهادة الشاهدين على ما سمعاه من الشيخ عبد العزيز عتيق في حكمه في الشعبين بأنهما شراكه بينهم نصفين : كلاءه وماء وما نبت فيه .
ونفيدكم بأنه لا مانع من قبول شهادتهما على الحكم الذي سمعاه من الشيخ عبد العزيز بن عتيق بعد ثبوت عدالتيهما لديه وانتقاء ما يمنع من قبول شهادتهما ، وقد نص العلماء على قبول شهادتهما لديه وامضاء الحكم الذي شهدا به ،قال في كشاف القناع الجزء السادس ث 387 : وإذا ادعى أنه – أي الحاكم – حكم له بحق ولم بذكره الحاكم فشهد عدلأن أنه حكم له بع قيل شهادتهما وامضي القضاء مالم يتبقن صواب نفسه ، لأنتهما إذا اشهدا عنده يبحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه . أ هـ ) هذا والله يحفظكم .
(ص/ف614 في 25/4/1480 )
(4161 – أرانهم وأدا الشط أو ختم القاضي )
فضيلة قاضي محكمة خبير الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/378)
فنشيءر إلى خطابكم المرفق رقم ........ وتاريخ ........ز حول فضية إبراهيم بن عواد بن رويض المتضمن أنه جاء في الشك المخرج بيد المحكوم له على بن هون خصم إبراهيم بن عواد بن رويض العبارة إلاتية ( الورقة التي عرضها علينا وريض وبرغم من فضيلة الشيخ مبروك الدارد قاضي خيبر سابقا وفيها عطاء لوالده فقد تقرر أنها مزورة على فضيلة الخ )
ونفيدك بارك الله فيك بأنه يتعين النظر فيها بدعيه إبراهيم من أن لديه شهودا قد رأوا الشك وأن لديه شهودا على أن الختم هو ختم مبروك الدارد ، وأنن القطع الموجودة بيده هي قطع الشك موضوع البحث نفسها ، وبعد بذل الرسع من جانبكم والتحري عن الحقيقة وتعديل الشهود تبدون وايكم حيال ذلك ونوافوتنا بكامل المخابرات . والسلام
رئيس القضاة
(ص / ق 252 / 3/1 في 5/3/1383 )
(باب طريق الحكم وصفته )
( 4162 – تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية (1)
1-متر وصلت الشكوي إلى المحكمة المختصة فعلى قاضيها ان يعين في يوم تقديم الدعوى إليه تاريخ الجلسة للمدعي ، مع مراعاة الترتيب في القضايا إلا قضية مسافر أو امراة في دعوى يسيرة فيجب البت فيها بالسرعة الممكنة لتنفيذ الحكم
2- إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة ان يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (1) وإذا كان المدعي امبارليس له ختم يطبق عليه ما يجئ في المادة السادسة .
3- على المحكمة ان تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه ، وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير
4-على المحكمة اشعار المدعي عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه ، وتعيين وقت للنظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب إلاشعار ويجئ المدعي عليه أو وكيله .
5- الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان داخل المملكة(12/379)
6- إذا امتنع المدعي عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولي اشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولي إلاشعار ويكتفي بذلك
7- كيفية اشعار المدعي عليه : ان تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج (2) مع خلاصة الدهوي عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعي بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا ، بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي .
8- على المحضر ان يرجع إلى دائرة المحكمة قيمة إلاشعار مرفقة من المدعي عليه بما يفيد تسلمه للاشعار
9- على مراكز الشرطة وعمد المحلات ان يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهنته في حدود اختصاصه .
10- متى حضر خصمان امام القاضي وطلبا روية فضيلتيهما وإلىت فيها لسهولتها فعلى القاضي ان يسمعنا في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخري محدد في ذلك الوقت ، أو يأمر أحد نوابه بسماعها مالم يكن كذلك ، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلون كل منهم بالنظر في قضية اخري فعلى القاضي ان يسمع الدعوى في اخر الجلسات في ذلك إلىوم ان لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات .
11- إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه ان يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتعل بالنظر في قضية اخري محدد لها ذلك الوقت .
12- عموم الدعاوي والجوابات وسائر إلافادات التي يقدمها الطرفان مطوله بالحشو ومإلا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر الضبط والتوقيع عليه من قبله ، وحفظ الأصل بإلاخبارة الخاصة بذلك ، ولا يحق للقاضي وشك ذلك حرفيا بالبط ، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد .
13- تقام الدعوى المرفوعة من إلافراد على الدوائر الرسمية على رئيس الدائرة أو من يوكله .
14- تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى(12/380)
الملفات
15- على الكاتب المختص ان يعد قبل الجلسة للقضية التي سبيظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (4) يوضح فيه ما يأتي :
1- خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط
2- المستندات التي يقدمها أحد الخصوم
3- إلافادات التحريرية بعد اخذ توقيع مقدمها عليها . وعلى القاضي أنن يوقع عليها كذلك
16- إذا قدم احد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدعا في قسيمتى مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم إحدي انقسيمتىن لمفدم المستندات بعد توقيعه هو والحاكم ومقدم المستندات على كل من القسيمتىن ، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب إلاشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتىن بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل ، ولا يحق للكاتب ان يستلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وامره ، وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند هو المقدم منه.
17- لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم إلا بأمر من القاضي وتقديم سند التسليم الذي بيده ، فان ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر القاضي أورئيس المحكمة مع أخذ مند عليه بالتسليم وتقرير ذلك في ضبط القضية في أخر ضبط المرافقة وأخذ توقيعه عليه ، كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسليم أو لم توجد ، ولا بجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسليم .
سماع الدعوى واستجواب الخصوم
18- على الحاكم أن يسأل المدعي سما هو لازم لصحة دعواه تصح عنده قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك .
19- يكلف الحاكم المدعي عليه بالجواب حإلا ، فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتىاج المدعي عليه لمراجعة داقاتره أو استحضارة وثاثقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي ، وفي غير هذه إلاحوال لا يمهل الخصم في الجواب.(12/381)
20- إذا امتنع المدعيى عليه عن الجواب كلياً أو اجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجراب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة ، فإذا اصر علبي ذلك اعتبره ناكلاً بعد انذاره واجرى في حقه مقتضي النصوص عليه شرعا
21- إذا دفع الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر
فاستمهل لاجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحإلات التي يري فيها ضرورة امهالة .
22- لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد .
23- تسمع دعوى الديون على المتوفي في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يدجه ما يفي يبالمدعي بع على شرط حضور الوراث او الوصي ان وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى .
غياب الخصوم اراحدهم
24- يخصص في كل مدينة من المدن الكبار كمكة والمدينة وجدة والطائف مخفر شرطة يكون مقره بالمحكمة او ثريبا منها ، مشتمل على ضابط وهدة جنود ، تكون مهمته اجابة طلبات المحكمة وتنفيذ أوامرها في إحضار من نشعره المحكمة ب‘حضاره في إلاوقات التي تحددها المحكمة ، سواء كان الطلب كتابياً او شفهيا او نلفرنيا ، على ان يكون بالمخفر المذكور تلفون ودراجات نارية بقدر الحاجة لتسهيل أمور الطلبات مرتبطا بالمحكمة راسا في هذه إلاعمال ، وعليه تنفيذ طليات المحكمة من غير رجوع إلى مرجعه ، وفي غير المدن الكبار يكون المكلف باحضارر الخصوم واجابة طلبات المحكمة على النحو المذكور مدير شرطة البلدة .
25- عند اقتضاء الحاجة للمحكمة إلى احضار اشخاص بواسطة الشرطة فعلى مديرية الأمن العام وجميع مخافر الشرطة اجابة الطلب المذكور واحضار المطلوبين للمحكمة(12/382)
26- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعي علىع بمجلس الحكم في الوقت المحدد ولم يقدم إلى المحكمة عذراً مقبولاً فعلى الحاكم احضاره في الحال بواسطة مخفر الشرطة المخصص للمحكمة حإلا ، ويأمر المدعي بإلأنتضار ريثما يجرى احضار خصمه ويستمر القاضي في النظر في القضايا الآخري حتى يحضر الخصم المطلوب ، وينظر في دعوى خصمه عليه ولو في نهاية الجلسات . وإذا انتهي وقت الدوام بالمحكمة ولم يعثر عليه فعلى الحاكم ان يعين جلسة اخري لا يتجاوز ميعادها الثلاثة إلأيام ، ويكلف المخفر بالبحث عن الخصم المتخلف بمساعدة عمدة المحلة وتبليغه وقت الجلسة الثانية واخطاره بأنته إذا لم يحضر فيستمر الحاكم في القضية ويحكم عليه غيابيا ، ويؤخذ عليه محضر بذلك موقع من رئيس المخفر وشاهدين . وهذا إذا كان المدعي عليه من المقيمين فب البلدة بما فيهم الموظفون .
27- إذا حضر في الجلسة الثانية المدعي عليه المتخلف في الجلسة الأولي فيها وإلا فهلي الحاكم رصد المحضر بدفتر الضبط والسير في القضية وسماع البينة عليه غيابيا مع اشعار المدعي عليه بذلك ، وبموعد الجلسة الثالثة فقط .
28- يجرى احضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القاتمقام بالعاصمة ، وفي الملحقات بواسطة الحكام إلاداربين على النحو المذكور اعلاه ، والقائم مقام والحكام إلاداريون مسئولون عن احضارهم في إلاوقات المطلوب حضورهم فيها ، وعن تغيبهم .
29- إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة اكثر من مرتين بدون عذر مقبول بعتبره الحاكم مختفيا ، وتسمع البينة ، ويحكم عليه غيابيا .
30 إذا لزم الأمر إلى احضار المدعي عليه لكونه ناظر وقف او وصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة اعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعي فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال موقتا ، ثم يجرى احضاره بالقوة التنفيذية .
31- إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية(12/383)
32- إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في اقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية ، وله ان يستأنفها حسب الأصول مره ثانية ، وإذا تركها بغير عذر ايضا تشطب ، ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها .
33- تسمع شهادة الشهود الشهود في غيبة المشهود له قضايا الجنح والجنايات بشرط ان يكون المشهود عليه حاضرا .
34- إذا استمهل احد الخصوم لا حضار بينه الغائبة عن المجلس امهل اقل مدة كافية في نظر الحاكم ، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها فاضي ، وإلا فعلى الحاكم حبنئذ ان يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة ، ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له .
35- إذا لم يحضر المستمهل شهوده فقي الجلسة المعينة او أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم بمهل ثانيا ، فإذا يحضرهم كذلك او احضر من لم تقبل شهادتهم ينذر باعتباره عاجزا ، وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبره الحاكم عاجزا ، ويفصل في الخصومة بعد توفر اسباب الحكم ، ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود
36- متى ذكر المدعي انه لا بينه له مطلقا او غير من احضر او ذكر تنازلاً عن
دهواع او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب ، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته ، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه
الأحكام الغيابية
37- لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز ، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم .
38- للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه ، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية :
أ- تصديق الحكم من مرجهه
ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية(12/384)
ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم ، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك
39- إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج .
40- على دوائر التنفيذ1 تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (38 )
اعلام الحكم وتمييزه
41- على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه ، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل ، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة ، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها .
42- بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام ، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة ، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته ، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه ، وهذا في الشكوك الطويلة ، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام .
43- الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (42)
44- على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه .
45- يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات(12/385)
46- إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه
47- لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد
48- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته ، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج ، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها .
49- كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية ، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه ، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك
50- إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية ، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه .
51- الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز
52- الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز .
53- الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (52) لا تنف1ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان .(12/386)
54- الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (52) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد .
55- الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية ، وليست فابلة للتميز ، وهي :
إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون .
ب- في الفقهة – أجرة الحضانة – المسكن بين الزوجين ، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر ، أر لم يحكم بأكثر من ذلك
ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال
التنفيذ الموقت
56- يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية :
أ- النفقات
ب- اجرة الحضانة
ج- اجرة الرضاعة ، والسكن ، وتسليم الصغير والصغير للحضانة ، وحفظ
المراة عند المحرم ، رغم الولد إلى الوإلى
57- يشترط للتنفيذ المؤقت ما يأتي :
1- طلب المحكوم له .
2- امر الحاكم بذلك
3- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية ، وحضور في غيرها
58- تنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليه والمراة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة يكون جبراً بصورة مستعجلة نظامية .
الوكإلات
59- لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد.
60- تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاثة ، فإذا باشر ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته ، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم
61- لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب .
62- اجازات مهنة الوكإلات اعطي من قبل عيئة علميه يجرى انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب إلاجارة
63- لا تعطي اجازة التوكيل إلا لمن توفرت فيه الشروط إلاتية
أ- ان لا يقل عمره عن احدي وعشرين سنة .
ب- ان يكون خسن السيرة والسلوك
ج- ان يكون منن رعايا حكومة جلابه الملك(12/387)
د- ان يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي او القسم العالي من مدارس الفلاح او على شهادات تعادل احدي هاتين الشهادتين بقرار من مديرية المعارف
هـ - الأشخاص الذين مارسوا القضاؤ او تحصلوا على شهادات التدريس أو شهد لهم ثاضي البلد او عالم معتبر بأهليتهم للوكالة
64- الأشخاص المجردون من الشهادات المود عنها في المادة ()63) يجرى اثبات كفاءتهم عن طريق إلاختيار في المسائل الفضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة
65- يعمل بهذه إلاجازات بعد تصديقها من قبل هيئة التدقيقات الشرعية
66- يجوز للوكيل ان يطلب من فضيلة القاضي امهالة بقصد إلاستيضاح من موكله عما ستل عنه على انه إذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة استيإلات بحجة سواءل موكله بقصد الماطله فلما حق طلب الوكيل بالذات لاتمام المرافعة
أحكام عمومية
67- تبقي اختصاصات المحاكم على ما كانت عليه حسب تعلىماتها وإلاوامر المبلغة إلينا
68- يحق للمحاكم الشرعية ان تضبط كل اقرار أو صلح يقع أثناء المرافعة وعليها اصدار صط من قبلها بذلك
69- إذا كان في المحكمة حاكمان فاكثر فلكل حاكم ان يحكم في القضية المحولة إليه بمفرده يحكم قيها مع بيان مستنده في ذلك الحكم
70- تكون المرافعات علىنه إلا في إلاحوال التي تري المحكمة أن في اسرارها مراعات للاداب
71- المعاملات التي يعزل أو يتولي حاكمها قبل البت فيها فلخقلة من بعده يلاوه ما كتب فيها بالضبط بالمحكمة فإذا كان موقا بتوقيع الفاضي السابق على توقيعات المتراتعين والشهود فلحقة اعتماد ذلك وإلاستمرار في المرافعة من الحد الذي وقعت قيه لدي حاكمها السابق واكمال واجب القضية الشرعي
72- يجوز لكل من المتداعي الإطلاع على مستندات وافادات الطرف الآخر في المحكمة بامر من القاضي دون اعطائه صورة من المستندات(12/388)
73- في حالة وقوع جنحة بالمحكمة على الحاكم ان يقرر تعزيز الجاني ومن يستحق الجزاء بما يردع ويحتفظ المجلي الشرعي كرامته ويرفع ما يقرره في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم اسشوة بقرارات التغزيزات هذا إذا كان في العاصمة اما إذا كان في الملحقات فيبعث المحاكم إلاداري تنفيذه
74- ضبط الجلسة وادارتها منوط بالحاكم بحيث يكونله ان يخرج منها من يحصل منه تسوين بخل ينظا مها واداريا من الخصوم المترامين فيها وغيرهم فان تمادي على فعله كان له حبسة فورا لمدة لا تزيد من اربع وعشرين يساعة ومتى بذلك ارسله إلى ادارة الشرطة لحبسه وعلى ادارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا اقتصي الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئشاسة القضاة 75 قضايا االمحبوسين في تهم توجب التقرير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصضول الأوراق إليها واصدار الحكم بشأتها في اسرع وقت ممكن
76- إذا اقتضي الأمر نقل وقت فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصا أو ادارة إلاوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف واثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقلة على ان يجعل ثمنه في الحال
77- جميع تلاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع ا1ا كانت بمقتضي وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي اجرت فيها تلك المعاملة اشعار الجهة الصاردة منها تلك لتفيذ الوثيقة لتفيذ على هامش السجل مضمون ذلك إلاجرار 78- إذا اريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضي وثية رسمية رجب على الدائرة التي يراد اجراء تلك المعاملة فيها إلاستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثقية أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك
79- إذا كان للوقف أو للوصيلة شرط ثابت او عمل نظار يستأنس به يجرى النظر في دعوى بعض المختصين على بعض الأمر الشرعي(12/389)
80- إذا لم يكطن للوقف ناظر بأن يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعين ومات أو عزل فامر النظر عليه راجع للقاضي يولي من يري كفاءته على شرط
81- إلاوقاف التي النقرض مستوحقا والت إلى جهات خيرة على الحاكم الشرعي ان يعيين القائم بادارة إلاوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها ادارة اهلا لذلك
82- لا مانع من تسجيل ملك باسم احد من رعايا إلاجانب إذا كان يريد ايقافة حالة التسجيل بالشروط إلاتية :
1- ان يكون الوقف طبقا لاحكام الشرع
2- ان يكوم الوقف في سبيل برل ينقطع وان لا يكون وقفا على دجرىته التي لا تحمل نايعية حكومة جلالة الملك
3- ان تصرف غلة الوقف على مستحقيها من رعايا حكومة جلالة الملك أو من المسلمين الموجودين في البلاد
4- لا يجوز نقل غلة الوقف لتصريف على خارج المملكة العربية السعودية أو على اشيءاء أو مصالح خارج حدوها
5- ويشرط ان يكون متولي الوقف من رعايا جلالة الملك وإلا فالحكومة حق إلاشراف على اعماله
6- ان يكون الوقف على كل حال تابعا لأنظمة إلاوقاف بالبلاد
84- لا نسمع الدعوى مطل5قا في العقار والرقيق إذا كان قبل دخول الحخكومة السعودية الحجاز إذا كان السكوت عنها بدون عذر شرعي
85- على المحكمة إذا طلب منها مل استحكام للعقار ان تكتب إلى كل من البلدية وإلاوقاف والمادية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من اجراء ذلك فإذا لم يكن ثمنه مانع اجرى إلاستحكام بعد اعلأنه في الجرىدة الرسمية لمندة شهر
86- على المحكمة إذا طلب منها عل استحكام للارض الفضاء ان ترفع الأمر للمراجع العالية لخذ رايها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة ( 85 ) وإذا كان على ارض الفضاء انقاض فلا بد من وقوف القاضي أو ثابته على تلك إلأنقاض ليصور حقيقة الطلب
87- لا يجوز احراج حجة استحكام لابنيه مني اصلا وإذا حصلت مرافعة في شيءء من ذلك فلا بد من عرض الصط السابق وصورة ضبط على رئاسة القضاة(12/390)
88- إذا وجدت اموال القصار وامثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي ان يحفظها لدي بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وامثالهم ببذلك ليقيم عليهم وصيا والوصي خير ان شاء حضر لتسليم اموال القصار او وكل من يتوب عنه في ذلك
89- إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابه القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة
90- لا يجوز للحاك ان يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بإلأنقاذ لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ولا بالحضانة لمن يريد السفر باولاده القصار
91- يشترط على الماذةتين بعقد النكاح ان لا يعقدوا لاخنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد اخذ توقيع منه بان لا يجر زوجته ولا اولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم من الرشد بدون وضاها ورضا وبعد اخذ اكفالة اللازمة على ان تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حال طلبها
92- إذا اجلست قضية بصفة رسمية إلى احد المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهه اخري حتى صدور الحكم
93- لا تجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها ان تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدو كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع
94- الوكإلات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في حالة الوكالة واراد الوكيل اثبات وكالة فمرجع إلاثبات في ذلك المحاكم الشرعية
95- الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عول نفسه او عزله موكله فان كان الموكل يداخل البلاد لف بالحضور لسماع دعواة وان كان غائبا مطلقا حمك عليه غيابيا بالبيئة والغائب على دعواة حضره(12/391)
96- تعتبر هذه التعلىمات من حين صدور الأمر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية وكل ما يتعارض معها من غإلاوامروالتعلىمات فالعمدة على ما في هذه التعلىمات ةتسمي بتنظيم إلاعمال إلادارية الشرعية ( 4163- حيث قاض على العمل بهذا التنظيم )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ نحمد بن صالح الحزيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: نشيءر إلى كتابكم رقم 246 وتاريخ 9/ 11/ 77 وقد سبق ان بعث إلىكم كتاب برقم 5269/ 2 وتاريخ 17/ 10/ 77 وشرح لكم الغرض من هذه إلأنظمة واختصاص كل دفتر ونقدكم بان هذه إلاعمال لا بد منها ولا نعفيكم ابدا وهذا من المصلحة العامة ولا محضور في ذلك شرعا قطعل ولا نقتصر على ذلك بل نقول انه مما تقضيه المصلحة الشرعية ومن اسباب حفظ اللحقوق على اربابها ولا التقات إلى رساوس الموسومين ةجهات المغرضين ولو امكن بقاء الأمور على حالتها الأولي وإلاهمال وإلاضاعة على حالتها السلبقة لأصحابها إلى وضع هؤلاء الموظفين وإلاستعدادات التامة بما يحفظ الحقوق لأصحابها هذ الأمر ثم يهمل او يقابل بالرفض فهذا فهذا مإلا نرضاه ويجب العمل بذلك واعتماد موجبة والسلام عليكم
رئيس القضاة
( ص/ ق 5542/ 2 في 20/ 11/ 1377 )
( 4164- وظيفة القاضي إذا جلس إليه الخصوم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(12/392)
وبعد : فقد جرى الإطلاع على الماعلة المحال إلينا وفق خطاب سموكم برقم 14784 وتاريخ 21/ 8/ 1379 المختصة النزاع الحاصل بين بلدية المدينة وبين عوادرن وإبراهيم هندي على الأرض الواقعة خارج باب الشامي والستني قد لاحظنا على صط حكميها المرفق برقم 419 وتاريخ 4/ 4/ 2379 وتامل ما اجاب به حاكم القضية على الملاحظات المذكورة وجدنا لم ينف شيءئأ منها ولكنه اعتذار بان الخصوم لم يدعوا ملكية الأرض بإلاحياء و انما ادعوها بموجب عقد بيع لم يصح لديه ويسال حاكم القضية هل يستوع تالحكم لهم بما لم يتجوا به في دعواهم(12/393)
والجواب ان يقال ان القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه ان يجتهد في كل طريق لا يضاح وجه الحكم وتبيه وايصال الحق إلى صاحبة فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بما ويتحري الصواب ويحرص على استخراج ولو بقوله سأفعل كذا وهو لا يريد ان يفعله ولا يقف عند ظواهر إلالاظ ويترك صقائق المعاني ويدل لهذا حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي قال بينما امر معينا هما اذ جاء الذبن فاخذ إلأيبن فتحكمتا إلى نبي الله دواود فقضي به للكبري فخرجنا فدعاه سليمان فقال هاتوا السكين اش4قه بينكما فقالت الصغري يرحلت انه ابنها ولم يعتبر اقرار به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عجة أحكام في القضاء اقراها به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عدة احكام في القضاة وغير ترحم عليه النبائي في سته فعل يستعين الحق ) ومنها باب حكم الحاكم بعامه وهذا فيه من الفوائد وردخ الظلمة وايصال الحقوق إلى اهلها مإلا يخفي وكان القاضي تخرج من هذا ظانا انه من باب مع انه ليس منه لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال تالحاككم إلى احد الخصمين على وجه الجور والظلم لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم اقامته يستفسر من الخصوم عن كل ما تطلبه القضية ويحرر الدعوى وهذا لا يبقي غائبا إلا بزيادة ايضاحل تشبيه ما ذكر فعلى القاضي ان بيتك قرب الطرق التي تنتهي القضية ولا يطل على الخصوم إلاخذ واالرد او تيركه في وجههه غير مجدية وهو يجد طريقا شرعية اقرب منها وكل منها هذا من اعمال القاضي المسئول عنها فان لم يشبع صدره هذا فلا اقل من يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه لبصفة حتى تتضح الحقيقة السلام عليكم
( ص/ ق 1139 في 3/ 9/ 1379 )
( 4165- نظر القاضي يشمل الحق الخاص والح العام )
فضيلة ...........(12/394)
بناء على ما وردنا من سمو وزير الداخلية برقم 9584 وتاريخ 17/ 5/ 87 من ان قضايا الحق العام كثيرا ما تتعطل ويختلف السجناخ بالسجن اكثر من اللازم من اجل تدافع بعض القضاة لها وان الناظر في القضية من ناحية الح الخاص يحيلها إلى غيره وغيره قد يعيدها إليه وهكذا ( قف ).... نشعركم بان القاضي إذا نظر في قضية ما وظهر من اجراءاتها ان الخصمين في الحق الخاص أو احداهما يستحق تعزيزا فانه يتعين عليه تقرير ذلك بدون اقامة دعوى خاصة العام ولا حاجة إلى إحالتها لغيرة وقد ذكر افقهاء من اصحاب احمد رحمهم الله ان التعزيز واجب في كل معصية لا حخد فيها ولا كفارة ومثلوا لذلك بأشيءاء منها سرقة مإلا قطع فيه واستمتاع لا يوجب الحد والجناية على النلس بما لا يوجب القصاص كالصفع والضرب والقذف بغير الزنا ونحوه وذكروا ايضا ان التعزيز لا يحتاج إلى مطالبة لأنه مشروع للتديب فبقمه الإمام إذا راه إلا في مسألة تعزيز الولد لحق فلا يعزر إلا بطلبة لأن للوالد تعزيز ولده بنفسه وحيث ان القضاة هم نواب ولاة الأمر في تقرير التعزبز حيث جعل ذلك إليهم فان عليهم تقدير ذلك وإحالة لجهة التفيذ والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ثق 1278/ 3في 101/ 11/ 1384 )
( 4116- إذا اصرا على عدم اقامة الدعوى على المتهم بالقتل اطلق سراحة بالكفالة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلتي الشيخين قاضي بينه وقاضي حجاز بالقرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تشيءر إلى خطابكمالمرفق رقم 1145 رقم 14/ 10/ 83هـ بخصوص امتناع ام المتوفي صالح .... وزوجته من اقامه الدعوى من جديد على المتهم بقتل مورثيها صالح المشار إليه وامتناع كل منهما من اقامة وصية على نائب القبيلة الوصاية على المذكورين فامتنع رحال دون غيره من سائر القبيلة عن قبول ذلك تعاونا مع المرابين سالفة الذكر(12/395)
نفيدكم انه ما دام الحتال كذلك فينبغي احضار نائب القبيلة والمراقين وافهامهم انه في حالة اصرارهم على عدم اقامة الدعوى يجرى اطلاق سراج المسجين المدعي عليه فإذا امراوا على ذلك يطلق سراحة بكفالة حظوريه قوية ومتى رغبوا في اقامة الدعوى يكلف بالحضور معهم متسمع القضية والسلام عليكم
رئيس القضاة
( ص/ ق 2016/ 3/ 1 في 10/ 11/ 1383 )
( 4167- سماع دعوى المدعي العام إذا تناول اولياء المفتول )
من محمد بن إبراهيم الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم وفق خطابكم رقم 1644 وتاريخ 6/ 11/ 1383 هـ المتعلقة بقضية محمد ............ مول صدمه الطفل ......... المتهمه بالحكم الصادر في القضية بعدد 729 وتاريخ 27/ 9/ 1383هـ يثوت تناول ورثة الطفل وان على الجاني الكفارة وتذكوون ان المعاملة احيات إلىكم لتقرير الحق العام وتسترشدون هل يوغ النظر فيما حيث انه يترتب على نظرها اداته الجاني إذا ثين تفريطة باهمال او نحوه إلى اخر ما ذكرتهم
ونفيدكم أنه يتعين سماع دعوى المدعي العام وإذا ثيت على الجاني مايدينه بحبس أو نحوه فان لولي أمر المسلمين حقا هو جزء من حق الله تعالى حيث انه المسؤل عن رعاية احوال المسلمين وتامين مناهجهم وسيلهم وان الله يذع بالسلطان مإلا يزع بالقران وبالله التوفيق والسلام عليكم
رئيس القضاة
( ص/ ف/ 2312/1 في 17/11 / 1383 )
( 4168- وفي دية إلادمي المجهول )
من محمد بن إلى حضرة السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جوابا لخطاب سموكم المرفق رقم 13385 في 15/ 6/ 84 على المعاملة المتعلقة بحادث دهس حمدان من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجان و(12/396)
طلب زوجة حمدان صرف دنته ورغبة سموكم في معرفة راينا في الموضوع نتفيدكم ان الذي نراه ان تحال المعاملة إلى شخصا يعينه يدعون عليه والمحكمة تنظر في القضية بالوجه الشرعي ومن المعلوم شرعا انه في حالة ثبوت الوفاة بسبب جنايه ادمي مجهول فان الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعه وطراف والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ف/ 862/1 في 18/ 8/1383هـ )
( 4169- وإذا ادعى اتلاف ماله من شخص مجهول )
فضيلة رئيس محكمة بالجرشيء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
فيبعث إلىكم برفقه العاملة الخاصة بدعوى احمد .... الواردة إلينا بخطاب سمو وزير الداخلية برقم 2023 في 23/ 2/ 1383هـ بخصوص شكواد من قيام مجهول بكسر في معمل التكسير العائد له بقرية ؟( العلة ) وحيث ان المستدعي قد ابدي استعداداتلاثبات دعواة فاننا لا نري ماتععا صحة دعواة من عدمهخا إذا كان ما ذكرة قد صدر من يد متلف ومقدار فقد وان لم يكن كما اشيءر إلىة فلا تسمه دعواة والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ف 1060/ 3 في 3/3/ 1383هـ )
( 4170- الحق العام فرع للحق الخاص )
م محمد ن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/397)
فقد جرى الإطلاع على خاب سموكم الموجه لنا برقم 859/ 6 وتاريخ 11/ 3/ 1383 وعلى الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية حامد كرمان ( التركي الجنسية ) الذي توفي على اثر دهة بالسيارة التي يقودها السائق قربان ( التركي الجنسية ) وحيث ان اصحتاب الحق الخاص لم بقيموا الدعوى حتى إلأن نظرا لغيتهم فقد حضر المدعي العام مع المدعي عليه لدي رئيس محمكة تبول ولكن رئيس المحكمة قرر بانه لا يتكمن من تركيز إلادانه على السائق او تفيها دعوى الحق العام وعليه نشعركم ان الذي يظهر لنا انها ذكره رئيس محكمة توك من ان النظر في الحق العام يكون بعد النظر في الحق اخاص وجنه لأن الحكم في الحق العام فرع عما يثيت بموجب الدعوى في الحق الخاص والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 1329/1 في 30/ 3/1384 هـ)
( 4171- وإذا حضر احد الخصمين عند هيئة التعبير فلا بد م حضور الآخر )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تلقت خطاب سموكم رقم 2637/1 في 23/ 11/ 1386هـ وقد جاء في جواية ما يلي:
فالذي ينبغي حينئذذ لأن ترس المعاملة التي هي الأصل إلى هيئة التييز لتمييزها كالمعتاد كما هو مقضي التعلىمات بدون حضور أي واحد من الطرفين لدي هيئة التمييز او يحضر وكيلة بالحجج التي معه إلى حاكم القضية فضيلة الشيخ صالح الحبدان بالحكمة ويعرضها عليه ليجب عنها او يرسل إلى الحقباني بحضر مع وكيلة ويدي كل واحد ا لدية بالنسبة إلى هذه الأوراق التي يذكرها وايضا لا مانع ان ترسل هذه الأوراق الجديدة إلى هيئة التمييز لتدرسها من خير حضورة وكيلة عند الهيئة وقت دراستها ونسأل الله سبحانه ان يرفق الجميع ةيسبب كل ما يوصل إلى كل ذي حق حقه والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته
رئيس القضاة
( ص/ ق 7985 في 3/ 12/ 1386 )
( 4173- حضور المتهمين عند القاضي لاسماعيما ملاحظات هيئة التمييز )(12/398)
…فضيلة المدير العام الشئون الفضائية والمتقين وفرع الرئاسة بمكة المكرمة )
السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعد
اشارة لخطابكم المرفق رقم 3251 في 3/ 8/ 84 عطفا على على خطاب فضيلة مفتي يشع رقم 952 في 27/ 7/ 84 بخصوص قضية محمد بن دميس واخية طماع مع المعارضين فما في الروضة التشريعية في اعإلى العيض وما افاد به فضيلة من تاخر المذكورين عن مولاة الجلسات لسماع الملاحظات التي لديها هيئة التمييز على على الحكم الصادر بهذا الخصوص مما ادي إلى توفيق النظر في القضية .... الخ
ونفيدكم بان على القاضي طلب حضور المتهمين لاتخاذ ما يلزم نحوملاحظات هيئة التمييز بخصوصها وافهمها يأتمام ان تاخير عن الحضور فسيخذ ما يجب بدون حضورها وإذا تكرر تاخرها أو هروبها من مجلس الحكم وعدم انتاطما الأمر حاكم القضية فعلى القاضي اثبات ذلك في محاضر الجلسات المقررة ثم اتخاذ ثم اتخاذ ما يلزم نحم الملاحظات بصرف النظر عن حضورهما
رئيس القضاة
( ص/ ق 2715/ 3في /23/ 10/ 1384 )
(4173- إذا طلبت احدي الجهات الحكومية الإطلاع على ضبط قضية )
فضيلة نائ القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تشيءر إلى خطابكم رقم 9156 في 3/ 8/ 1381 عطفنا على خطاب قاضي المستعجلة الأولي بمكة رقم 2454 في 19/ 7/ 1381 حول طلب المحقق بديوان المظالم عبد الكريم منصور تمكنه من الإطلاع على ضبط الدعوى التي وجهت ضد محمد بن عبد الرحمن الفلسطيني وزوجته المقوض عليها بمعرفة الضابط عبد الله الفردوسي وتوقف قاضي المستعجلة من اجابة طلب استنادا على ما صدر منا سسابقا برقم 12211/ 3 في 10/ 2/ 1380 .... الخ
ونقيدكم بانه إذا كان المطلوب الإطلاع على ضبط القضية في المحكمة فلا مانع من ذلك اما إذا كان يطلب صورة الضبط فلا يلزم اجابة وإذا كان بحاجة إلى شيءء يتعلن بالمذكور ما هو سجل في ضبط القضية فعليه إلاستقهام من القاضي بشأنه وعلى القاضي اجابة والله يحفظكم(12/399)
رئيس القضاة
( ص/ق 1314/ 3 في 24/ 8/ 1381 )
( 4174- ىتمام الدعوى على احد المساهمين في الشركة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبا في المنطقة الغربية )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 5401 وتاريخ 20/ 1/ 1380 تالمتعلقة بدعوى مصطفي النجار على عبد الله حواري حإلىا وان المدعي كان يعمل موظفا في الشركة المذكورة وقد تبقي له عندها مبلغ ثلاثة إلاف ويطلب الحكم له على مدير الشركة السابق عبد الله حواري بتسصليمة المبلغ المذكور المشتملة على خطا الشيخ عبد الععزيز بن عيسي في انه لا يري اقامة الدعوى على عبد الله حواري بصفة احد المساهمين في الشركة المذكطور ولا يري تشبة الشركات الحديثة بشركة وتصرف وقبول واقرار احد الشركات على مثل هذه الشركات مفسرة للباقين إلى اخه ويعرض ما ذكره علينا ونفيدكم بان ما ذكره وجبهه وليس عندنا ما يخالفه ولا نر اقامة الدعوى على من لأيملك التصرف في الشركة ونعيد اوراق المعاملة والله يحفظكم
( ص/ ف 1031 / في 9/ 7/ 80هـ )
( 4175 – إذا لم يكن للقاصر وصي فيقم الحاكم من يتولي المخاصمة عنه )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ؤئيس محاكم منطقة جازان
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
قيدكم إلىكم برفقة المكاتبة الواردة من فضيلة مساعدكم رقم 4771/ 1 ف 11/ 11/ 86 المرفق بهاخطا فضيلة قاضي الحضور 523 في 27/ 10/ 86هـ المختصة برفاة احد المتهمين بسرقة جمل موكله غراة الجمهور وقد خلق قاصرا وانه لما طلب فضيلة القاضي من شيءخ الحضور احضار ولي وطلبكم ابداء ما نراه ونشعركم بان المتعين في مثل هذا انه إذا ل يكن للقاصر وصي فيهم الحاكم من يتولي المخاصمة عنه في هذه المسألة وبينهما بالوجه الشرعي والسلام
رئيس القضاة
( ص/ ق 1463/ 3/ 1 في 22/4/ 1387 )
( 4176 – هل يلزم شركاه المدعي أو المدعي عليه بالحضور أو وكيل عنهم )(12/400)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جرى الإطلاع على خطلبكم المشفوع برقم 60 في 3/ 3/ 86 هـ المتضمن استرشادك عما إذا ادعى مدع على حضور الشركاه أوتسمع الدعي عليه احضار جميع شركائه أو وكيل عنهم ؟ ونشعركم بأن هذه المسأله وقد إلأصحاب وحمهم الله مايشبهها في ( باب طريق الحكم وصفته ) من ذلك ما جاء في إلاقناع وشرحة صفحة 387 حيث قال : والحكم للغائب ممتع قال في الترغيب لآ متناع سماع البيئة له ولكتابة له قاله اخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصبح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر ان ابه مات عنه وعن اخ له غائب مطلقا أو اخ غير رشيءد وله أي إلاب عند فلأن عين او دين باقرار أو بيئة فهو للعين وياخذ المدعي نصبه وياخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظة له حتى يحضر او يرشد لن حقه ثبت وذلك بوجب تسليم نصيه إليه وتعاد البيئة في غير إلاث أي إذا شهدت بيئة بحق مشترك سببة غير ارث كبيع أو هبة لحاضر ادعى نصبية وحكم له القاضي ثم حضر شريكة الغائب قادعى نصبيه منه وتعادل البيئة ولا تبعته هنا وكححمة أي مثل إلارث في تبرت حتى الغائب تبعا حكم الحاكم يوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحة إلأن ومثلة اثبات احد الوكيلين بالوكاله في غيبة الآخر فيثبت له أي لغائب تبعا ومثلة سؤال احمد الحجر على المفلس فانه كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من(12/401)
الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء رحمهم الله واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام
…………………رئيس القضاء
………………(ص/ق1154 /3 /1 في 15/3/1386)
(4177-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولاً لا على البائع )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد
نشيءر ‘لي خطابكم المرفق برقم 185 في 24/10/83 على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام
……………………رئيس القضاء
………………(ص/ق 2579/1 في 20/11/83)
(4178- إذ تكرر تخلف المدعى شطبت دعواه )(1)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي مرات سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى خطابكم رقم 107 في 18/9/85 هـ الجوابي لمذكرتنا رقم 3802 وتاريخ 5/9/85 هـ حول شكوى حمد بن ............ بشأن قضيته مع ابن حلوان
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما ذكرتم بخطابكم المرمي إليه ومادام الحال ما ذكرتم فإنه يقرر موعد للطرفين يحضران فيه ويفهم المدعى بأن عليه الحضور في الوقت المحدد واحترام مواعيد المحكمة وأنه تكرر منه التخلف قشطب دعواه . والسلام
……………………رئيس القضاة
…………………(ص/ق921 /4/3/1 في 21/2/1385 هـ)(12/402)
(4179- إذا شطبت القضية لتخلف المراجعين ثم حضروا)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي ابن سعد .......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
أحطنا بخطابكم المرفق رقم 872 في 22 / 9/ 1383 هـ بشأن دعوى حسن عبيد الهيبي وشيءلوي بن حامد دخل الله أبو ركيبه وجماعته ومادام القضية قد شطبت لتخلف المدعيين عن الحضور وقد راجعا ينبغي إكمال ما تستدعيه عند حضوهما واختصامهما وإصدار صك بما ينتهي عليه وفي حالة عدم القناعة به يرسل مع صورة الضبط للتمييز كالمعتاد . والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق 240/3/1 في 21/10/1383 هـ)
(4180- وتنظر بأمر عال)
من محمد إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإلىكم برفقة الأوراق الخاصة بدعوى أحمد باحيلوه وكيل ورثة باحثوان الواردة إلينا مع خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 9498/1 وتاريخ 17/6/86 هـ المتضمن رغبة سموه إلأيعاز للمحكمة بالنظر في الدعوى
ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن الأمير من أن هذه القضية شطبت مرتين لتأخر المدعى إذا ترك الجلسة الثانية لغير عذر فشطبت القضية ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها ولم تنص المادة على أن يكون كم مجلس الوزراء وعليه اعتمدوا إحالة الأوراق لفضيلة الناظر في القضية للنظر فيها بالوجه الشرعي . والسلام
………………………… رئيس القضاة
(ص/ق 2493 /3/1 في 1/7/1386)
(4181 – لا تسمع الدعوى في السبة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/403)
فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11539 وتاريخ 21/7/80 المتعلقة بما رفعه فضيلة الرئيس العام فيئات الأمر بالمعروف بالحجاز حول قضية المتهم بالسكر محمد ........ ربما أجراء قاضي المستعجلة الأولى بحكمة من تمكينه المتهم من الطعن في شهادة أعض…أعضاء الهيئة الذين شاهدوه في حالة السكر كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي المستعجلة الأولى برقم 2029 وتاريخ 10/7/80 ويتأمل الجميع استنكرنا ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى ووجدناه بناء على خطأ في أصل القضية وذلك أن مسألة الحبسة ليست من باب الدعوى وإلاجابة ولا يشترط لها شروطها بل هي من باب إخيار الشخص بما شاهد فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه لا تصح ولا شرب مسكر ونحوه فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى وإلاجابة وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائميين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة وإلامانة فإجراء قاضي المسنعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم في غير محله فينبغي له هداء الله أن ينتبه لمثل هذا والسلام عليكم
……………………رئيس القضاة
…………………(ص/ق 689 / 3 في 18/3/82)
(4182- قوله : ولا حسبة بحق الله ما لم يكن في الدعوى ريبه فأنه يستظهر)
……………(تقرير)
(4183- إذا أقر عند الشرطة ثم أنكر في المحكمة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 21725 وتاريخ 22/12/1378 هـ المختصة بقضية السجين .. المتهم بسرقة ألف ريال وساعة من ......... كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من الشيخ محمد بن بشيء لالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة برقم 451 وتاريخ 7/5/78(12/404)
ويتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم على السجين سلطان المذكور بارجاع المبلغ الذي اعترف بسرقته مؤاخذة له بإقراره لدى الشرطة لأنه عند حضوره إلى المحكمة أنكر السرقة وأدعى بأن إقراره وعند الشرطة كان قهراً ومكرهاً عليه بالضرب والتعذيب وقد طلب القاضي بينته على الضري فعجز وادعى بأنه لم يحضره أحد حال تعزيزه
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به القاضي على المتهم مما ادعى عليه من السرقة غير ظاهر لأن متهمه لم يقم عليه بينة السرقة لدى الحاكم ولم يقر المتهم لدى الحاكم الإقرار بالسرقة واقراره بذلك عند الشرطة غابنه انه اقرار لدي جماعة يشترط فيهم إذا شهدوا انه اقر لديهم ما يشترط في غيرهم من العدالةة وبقية شروط الشهادة . والله يحفظكم
(ص/ق430 في 8/4/1379)
(4184 – البينة تنحصر في الشك او الوثيقة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحياء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهع وبركاته وبعد :
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المدرج رقم 3152 وتاريخ 20/10/86 هـ ومشفوعة خطاب فضيلة مساعدكم بصدد تشكي دليل ...... التي ذكر فضيلة انه عاملها بمقتضي تعلىمات التميز من ناحية قناعها بالحكم من عدمها . فترغب احالة الأوراق لفضيلته للاطلاع واجراء ما يجب(12/405)
اما ما ذكر فضيلته من ان إلاوامر لالحكومية تنص على عدم سماع الدعوى في إلاراضي البيضاء إلا بشك شرعي . فنشعركم بأنه سبق ان وردنا خطاب من سمو زير الداخلية برقم 330 / 6 وتاريخ 1/2/86هـ جاء فيه قول سموه ونحيطكم ان هذه الوزارة سبق ان عرضت للمقام الكريم بخطابها رقم 10830 وتاريخ 14/8/85 هـ بأن كثيرا من إلافراد يحاولون إلاستيلاء على إلاراضي الحكومية بطرلأيقة ملتوية ، ورغبتا عدم النظر من قبل المحاكم في إلاراضي البيضاء ما لم يكن لدي المدعي متمسك شرعي. وتلقينا الأمر السامي الكريم برقم 25057 وتاريخ 18/12/85هـ بأن كثيرا من الناس ليس لديهم استمساك شرعي . ولهذا من الصعب ان يكون مثل هذا حكم عام إ هـ ولا يخفي ان هذا الأمر الأخير هو الذي يتمشيء مع الأمر الشرعي ، لأن البينة الشرعية لا تنحصر في وجود شك او وثيقة . والله يتولاكم . والسلام
رئيس القضاة
( ص / ق 1232 / 2/1 في 24 3/1387)
(4185 – أدلة هذه المسألة )
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/406)
فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14/4/84 بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174/ف وتاريخ 12/4/84 بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14/10/86 المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكاص شرعياً ومن لم يكن بيده صكاً شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاً للحكومة . انتهى
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل حاسم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس .(12/407)
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص إلاراضي وإلابار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع بل الأمر الشرعي أن إلابار وإلاراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ومإلا فلا ... ومن المعلوم شرعاً أنه الأرض الموات المنكفة عن إلاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي (ص) في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما : "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولقوله (ص) في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري : " من عمر أرضأ ليست لأحد فهو أحن بها " وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض م مالكها الذي أحياها ببيع أو أرث أو هبه أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد لكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينه ؟ والنبي (ص) لما اختصم إليه إلاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي : "شاهد لك أو يمنه ، وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم "وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن إلاشعث بن قيس قال "خاصمت ابن عم لي إلى الرسول (ص) في بئر كانت لي في يده فجحدتي ، فقال : يار سول الله (ص) بينتك أنها بترك وإلا قيضته " قلت مإلى بينة ، وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري ، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله (ص) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" وعن وائل بن حجر قال : يا رسول إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي : هي أرض في بدي أزرعها ليس فيها حق ، فقال النبي (ص) للحضرمي ألك بينة ؟ قال : لا : فلك يمينه . فقال يا رسول الله الرجل لا يبإلى ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء فقال : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف . فقال رسول الله (ص) لما أدبر الرجل : أما لئن حلف على ماله ليأكله طالما ليلقين الله وهو عنه معرض " رواه مسلم والترمذي وصححه(12/408)
فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي (ص) أن إلابار وإلاراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك .. وحيث الحال ما ذكره فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك إلاوامر السابقة وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي
وأماما أشار وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتأمرون على إقامة دعاوي صورية فتعمم للمحاكم بالتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ومتى ثبت على أحد مزاولة شيءء م ذلك تعين ودعه وتأدية بما يزجره والله يحفظكم . والسلام
……………………رئيس القضاة
………………(ص/ق 1132 /1 في 11/11/1384)
(4186- حضور الشاهدين مع الخصمين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبعد : فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطابكم رقم 1267/1 وتاريخ 23/3/81 الخاصة بقضية الدوامو والسبعان المنتهية بالقرار المتخذ منكم بإلاشتراك مع المشايخ أعضاء المحكمة حول النظر في شهادات الشهود الذين أحضرهم محسن بن ربيعه لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل والشيخ سلطان القاضي القويمية وقد جاء في القرار:
وحيث أن الشهادة المشار إليها مع ما فيها لم تسمع بمحضر الشهود عليه ، وترى حضور الشاهدين السالف الذكر معاً مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم وإبداء ما يتقرر في الموضوع بعد ذلك ولا يأس بما رآه المشائخ حول ما ذكروه فيتعين إحضار الشاهدين المذكورين مع الخصمين لسماع شهادتهما واستقصاء ما يلزم فلا بأس ونعيد إلىكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم .
………………………(الختم)……………………( ص/ف 481 في 27/4/1381)
(4187- من :- هل لابد من حضور الخصمين على كتابة الصك ؟)(12/409)
ج:- لا وإذا كتب تسويد بحضرتهما فلا بأس . الكتابة التامة الحسنة بغير حضرتهما لأن مأمون فإذا كان يقبل إذا قال ك حكمت بين فلأن وفلأن فهو يحكم عندما تنتهي البينة أما كونه يحضرهما أفيبقى في مجادلة أكتب كلمة إما إعلاهما بالحكم فلا بد من حضرتهما يعلمها بأنه حكم ثم يكتب
…………………………(تقرير)
(4188- لابد من صيغة الحكم . وينبغي لا نقيده )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المزاحية : سلمه الله :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى خطابكم رقم 233 في 17/5/83 على المعاملة المختصة بدعوى محمد بن. ضد عبد العزيز بن ........المتضمن أن فضيلة رئيس هيئة التمييز قد لاحظ على قولكم : ينبغي رفع من أحدث في تلك الأرض ، وإلامتناع منهما جميعاً م إلاحداث ، لتبقى مجرى سيل العام . بأن هذا لا يسمى حكماً إذ لابد أن يكون بصيغة الجزم وما ذكرتموه من أن قولكم : ينبغي بصفة نصيحة للخصمين فط ، وليست حكماً لا حالتكم على حكم ابن عتيق . ى محل له . وإنما أوضحت ما اشتبه على الخصمين مما تضمنه ذلك الحكم .
ونفيدكم أنه بتأمل ما قرره رئيس هيئة التمييز من أنه لابد من إلاتيان بصيغة الجزم والحكم به رجية لأن الخلاف هل المدعى به داخل فيما حكم من ابن عتبق ام لا ، فينبغي اعتماد ذلك . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق1592/3/1 في 22/6/1383)
(4189 – لا يثبت إلاقتراح في شك الحكم )
( تعميم )
فضيلة ...........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :(12/410)
فقد درج بعض القضاة في بعض القضايا على ابداء رايه الخاص في طلب الشك / ربما أن المقصود من القضاء هة بيان المحل من البطل فيما يختصم فيه الخصمان فان الذي ينبغي هو البت في القضية المعروضة بالوجة الشرعي ، وإذا كان لدي القاضي رأي أو اقتراح في أمر خارج عن بيان المحن من المبطل فتكون الكتابة فيه لمرجعه في كتاب مستقل ، إذا اثبات إلاقتراح في صلب الشك مدعاه لطول النزاع وقمته في عقد الحكم حيث يبقي المحكوم عليه غير جازم بتنفيذ الحكم عليه ، ويبقي بين لعل وعسي ، فلا حظوا ذلك مستقبلا . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ ق 23 / في 19/1/1380 )
(4190 – الحذر من الغموض – وإلاتباس وإلاجمال في الأحكام والقرارات )
(تعميم )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لاحظت بعض الجهات ان بعض الأحكام والقرارات الشرعية الصادرة من المحاكم يكشفها بعض ال في تحديد إلاحاكمن / كما لاحظت ان بعض قرارات القضاه قد يتفرق اكثر من صفحة ، وقد يحص التساهل في الكتابة بأن يكتب القرار مثلا كاتبان قانينما يكمل ما بدأه الأول ، فيقع الشك في سلامة هذه القرارات والأحكام من النزوير والتزيف . وحيث أن هذا مما يقلت النظر ويرجب الربب فينبغي للحلكم التوقيع على آخر كل صفحى من القرار إذا كان متعدد الصفحات ، كما يلزم القاضي ايضاح احكامه بعبارات واضحة المعاني ، سلسلة إلاسلوب ، بعيدة عن إلاجمال الليل وإلأيام ، إذ عليها من إلاهمية ما يجعلها جديرة بالعناية وإلاهتمام في التعبير وإلاختبار ، وأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديكم ويوفقكم إلى ما فيه صلاح والمسلمين . والسلام عليكم .
(ص/ف)
(4191 – إذا كان القاضي يخشئ من وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة إحيل للإمارة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بأبها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/411)
فنبعث لكم طيه الأوراق الخاصة بقضية قبيلة البهشة ضد افراد من قبيلة بني ثعلبة في ارض برادي خضار . ونقيدكم بأنه جرى الإطلاع على خطابكم المرفق رقم 4947 في 24/6/1389هـ المرجه لفضيلة رئيس هيئة التمييز الذي ذكرتم فيه أنه ليس برسكم إقهام المحكوم عليهم مضمون الحكم حذراً مما يخشئ منهم من سوء العاقبة . وعليه إذا كنتم تخثرن وقوع شئ من المحذور عند ابلاغهم الحكم في المحكمة فينبغي ان تحيلرا الأوراق إلى إمارة طرفكم لابلاغهمم الحكم ، ثم معاملة من إيقنع بمقتضي التعلىمات ، وبعد ذلك يرفع الحكم لجنة التمييز كالمنبع . والسلام .
رئيس القضاة
(ص//ق 1649/3/1 في 14 /7/1389هـ) (4193- تسليم الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم لا صورته ) عن محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة في المنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نثير إلى المكانبة المشفوعة الواردة إلىبنا من فضيله مساعد رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم 943/1 في 17/4/1383 حول نسخ صورة الشك الصادر من قضيلته برقم 82 في 4/4/1382 هـ لتسلم بعد اللبان حيث قرر عدم قناعته بما تضمنه الشك ، وذلك تمشيءا مع ما جاء في المادة (10) من تعلىمات محاكم التمييز الخ ..........
ونفيدكم اننا درسنا الموضوه وظهر لنا أن المصلحة تقتضي تسليم شك الحكم نفسه لمن لم يقنع بالحكم ، ولا داهي لنقل الصورة في هذه القضية ومثيلاتها ، فاعتمدوا ذلك . ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق ومن ضمنها الشك المشار إليه لا حالتها إلى محكمة مكة المكرمة لاعتماد ما ذكرع . وإكمال ما يلزم ، وسنصدر تعميها في الموضوع ، ونزودكم بصورة منه . والله يفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 1196 / 3 في 1/13826هـ)
(4193- إعطاء المدعي صوؤة من الوثائث ، ولا مانع من ايثاء الأصل بيد المدعي عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة إلأنلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة وبركاته وبعد :(12/412)
فقد اطلعنا على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم وقتي هطابكم الجوابي رقم 962 وتاريخ 9/8/1382 بما في ذلك شك الحكم المشئ حضور عبد الله بن مبارك بن عبد الواحد صاحب الدهوي ومعه خصمه عبد العزيز بن النفقة والكرة وما اشبه ذلك ، ومع اشغال المحاكم ومضاعفة اعما فابها لا طائل تحته ولا يحتاج إليه .. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص / ث 541/3في 25/1/1385)
(4195 – طلب البلدية صورة الشك )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بجده
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
تلقينا خطابا من رئيس بلدية جدة برقم 1825 / 2 في 7/6/82هـ ويتضمن انه تقدم لفضيلتكم طالبا اعضاءه صورة من الشك الصادر من محكمتكم برقم 368 في 11/73هـ وذلك لما من الحاجة بشأن تحديد وزرع مساحة الأرض العائدة لحين عبد الجواد إبراهيم بحفره نبان غرب طريق المدينة وانكم اجتموه برقم 1682 في 8/5/82 هـ بأن إلاوامر المبلغة للمحكمة تنص على أن الشكوك وصور الضبوط لا يمكن اخراجها إلا بأمر من رئاسة القضاة ويطلب تعميدكم بتزويده لجميع المعلومات التي يحتاجها فليست في حقوق المواطنين . الخ
ونفيدكم بأنه لا مانع من تزويد البلدية بالعلومات التي لها تعلق بواجباتها الرسمية والتي لامر ان تستعين بها اختصاصاها عن الوجه إلاكمل وايصال الحق إلى مستحقه ، على أن يكون ذلك عن طريق المنكاتبات الرسمية . أما إخراح صور الشكوك من سجل المحكمة فلا داعي لذلك في مثل ما اشيءر إليه . لأن صورة الشك لا يمكن اخراجها إلا لمن يستحقها من الوجهة الشرعية مستندا له في ممتلكاته وحقوقه . هذا ما لزم اشعاركم به . والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ت2269 / 3 في 22/7/82هـ ) ( 4196 – لا داعي لاعطاء هبئات الأمر بالمعروف صوراً من أحكام ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية ، ويمكنهم سؤال المحاكم عن أي شخص يشتبه فيه)
فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز
المحترم(12/413)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
إشارة إلى خطابكم رقم 783 في 25/2/84 المتضمن طلبكم تعميد جميه المحاكم والمستعجلات باعطاء هيئات الأمر بالمعروف صوراً من الأحكام الشرعية التي تصدر ضد مرتكبي الجرائم إلاخلاقية الذين ترفع اوراقهم من قبل تلك الهيئات ...
فعليه نفيدكم ان هذا العمل يتطلب جيدا للموظفين وتكليفهم مع ما لديعم من أعمال المحاكم التي هم إلأن متضايفين منها لكثرة ما يرد المحاكم من إلاعمال الرسمية . وفي إمان افيئات إلاتصال بالمحاكم للسؤال عن أي شخص يشتبه فيه لاخذ ما لديها من اثباتات تدور حول هذا الموضوع . والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ق/620/3/ض في 10/3/1382 هـ )
(4197 – الشكوك عي الأصل ، والسجلات فرع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزارة
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد
فنتشيءر لخطاب جلالتكم المرفق رقم 22362 وتاريخ 20/11/1387 هـ بعدد تشكي ارشد طاهر حين بوقي من الحكم الصادر ضده من قضيله الشيءح إبراهيم قطاني القاضي بالمحكمة الكبري بمكه المكرمة ، وذلك بعد الخصومة بين المشتكي المذكور وبين الناظر حسين بن عبد الرحمن بوقي بشأن الدار الكائنة بالنشاشيءة الموقوفة على جدهم عبد الفتاح عبد الله بوقي ، وأن القاضي لم يلتفت إلى طلبه السكني طبقا لشرط الواقف . وترغبون الإطلاع على معاملته ، وما صدر فيها ، وإكمال ما نراه نحو دراستها وموافاتكم بما بتقرر .(12/414)
ونشعر جلالتكم باننا طلبنا كامل المعاملة وما صدر فيها من محكمة مكة فوردتنا مع حطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 99/1 وتاريخ 8/1/88 هـ مشتملة على صورة شك الحكم وضبط القضية وما قررته هيئة التمييز في القضية .. وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن هذا المشتكي ادعى على الناظر المذكور بعإلىة أنه وضع يده على الوقف المذكور بإلأيجار وإلاستئجار ولم يحاسبه بما يستحقه . وبعد سماع الدعوى وإلاجابة والإطلاع على الشكوك بما في ذلك شك الوقف الموجود عند الناظر والصورة التي يحملها المدعي المخرجة من السجل أصدر فضيلة القاضي مكا بعدد 93 في 17/6/87هـ هتمه بقوله : حيث أن المدعي أبرز صورة الشك وأبرز المدعي عليه الأصل ووجد أن بالأصل جملة لم توجد بالصورة . وحيث طلب الإطلاع على ضبط الشك قورد الجواب بأنه لا يوجد ضبوط لعام 129 هـ وأنه من الضبوط المفقودة .
وحيث أن الشك لا يوجد فيه أي أثر أو كشط أو شئ يدل على طعن فيه وحيث أن الشكوك هي الأصل والسجلات فرع لها ، والعبرة بالأصل لا بالفرع ، لجواز أن تكون الجملة الموجودة بالشك والتي لم توجد بالسجل سقطت سهوا عند كتابة الشك في السجل . وحيث جاء في الشك المذكور في شرط المواقف ما مفاده أن يسكن من شاء ويخرج من شاء . الخ .. فعليه لم تثبت عندي دعوى المدعي المذكور ، وأفهمت الطرفين ذلك ، فقرر المدعي عدم قماعته . انتهي .
باحالة هذه الشك لهيئة التميز لا حظت عليه بقرارها المدرج ضمن هذه الأوراق والصادرة بعدد 757 وتاريخ 9/8/87هـ . وبناء على ذلك أجرى القاضي ما اجراء ، ثم رقع كامل صورة الشبط مع شك الحكم لهيئة التمييز ، فظهرت الشك بعدد 1134 وتاريخ 27/10/87هـ بأنه لم يوجد فيه ما يوجب الملاحظة انتهي . ونري حفظكم الله أنه لم يبين بعد هذه الإجراءات يحال لاعادة النظر . والله يتولاكم والسلام ،
رئيس القضاة
(ص/ق 969 /1/في 15/3/1388)(12/415)
(4198 – عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخلوه من ختعها لا يؤثر في اعتباره ما دام )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزارء برقم 13929 وتاريخ 10/7/1381 المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم 2834 وتاريخ 5/7/1381 هـ المتضمن استغرابها تملك على بن . واهيه للاراضي الشاسعة الشاملة لكثير من الدور والقياوي والمعشش والمطار وحرمه وغير ذلك . وقد جاء جوابه ما يلي :
ويتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر من قاضي ينبع الشيخ عبد الغني مشرف بتاريخ 7/11/1344 المتضمن الحكم على المدعي عليهما عيد بن عواد وعبد الله بن دغبلب برفع ايديهما عن قطع الأرض المذكورة في الدهوي المسناة التي بقرب جبل وقوي لثبوت تملكها لسلم بن معتوق الربياوي بموجب إليه المعدلة حسب الأصول إلى آخر ما تضمنه .
يمطالبة جميع أوراق المعاملة ودراسة الحكم المذكور . نفيد سموكم بما يلي :
1- ظهر لنا أن الحكم يتملك سلم بن معتوق لارض الج التي بقرب جبل وقري لم يكن استناداً إلى ما أبرزه المدعي وكالة من أن موكله يملك الأرض الواسعة وذكر حدودها بموجب الحجة المؤرخة 1101 وإنما استند القاضي في حكمة بها للمدهي اصالة إلى شهادة رجلين تثبت عدالتهما لديه ، ولم يطمن فيهما المدعي عليهما يضاف إلى ذلك ان الحكم لا يتناول جميع إلاراضي التي جاء ذكرها في دعوى وكالة ، وأنما يتناول الأرض المسماة ا فقط بحدودها المذكورة في شهادة الشاهدين ، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه.
شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم 117 وتاريخ 5/2/81هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي.(12/416)
3- جاء في استدعاء على رعوده أبناء . الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم 696 وتاريخ 25/6/81 أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا . إلى أخر ما ذكراه.
ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به ، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته . هذا ما لزم ، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم
( ص / ف 947 في 1/8/1381)
(4199 – تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل )
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نشيءر إلى خطابكم رقم 14569/3 في 29/12/81هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم 7463 في 3/12/81عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم 554 في 17/11/81 بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل ، لأنه على وشك التلف ، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام
وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية تكفل المصلحة العامة ونفيد لكم بطيه الأوراق والله يحفظكم
رئيس القضاه
(ص / ف 393/3/في 20/2/1382 هـ ) ( 4200 – اعطاء البلدية لا يعتبر شكوكا شرعية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس الديوان الملكي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/417)
نشيءر إلى خطابكم رقم 421 في 5/138010 هـ حول ما أمر به صاحب الجلالة حفظه الله بدراسة المكاتبة الجارية بشأن تصرفات بلدية الخرج ، واخراج شكوك بإلاقطاعات الكحومية هناك . وعليه فقد اطلعنا على الأوراق المتفرعة بما فيها خطاب رئيس بلدية الخرج رقم 2632 في 14/8/1280 هـ ونفيدكم بما يلي :
1- من المعلوم ان إلاقطاعات من الأمور الشرعية ، وأن فاشروطا في الشرع معتبرة رمرعيه ولا يمكن اثبات ملكية الأرض لمن اقطعت له ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد تحقيق تلك الشروط ، والنظر في مثل هذه الشروط واثبات الملكية او عد به من اختصاص الحاكم الشرعي ، وليس للبلدية أن تتدخل في مثل هذا العمل.
2- مما أثار إليه رئيس البلدية في خطابه من تسمية الأوراق مكوكا لغة واستدلا له بما جاء في كتب اللغة وان البلدية لم تعنونن العسكرك بعبارة أنها شكوك شرعية . الخ .. فهذا خلاف الظاهرى من الشكوك الصادرة من البلدية وإذت ما الفائدة من تصؤيحها بثرث الملكية في الشك لصاحب الأرض وهي لم تقصد أنه شك شرعي على ما جاء في الخطاب ، مع ان اسمية الشكوك علافا تطلق على الشكوك الشرعية ، ومن سمع هذا اللفظ انصرف ذهنه للشكوك الشرعية ، ولنا في حاجة للرجوع إلى قوامين اللغة والخروج عن المألرف والمفهوم علافا لدي الجميع لمجرد تصرف دائرة خرجت عن اختصاصها .(12/418)
3- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض ، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة . وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك ، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا . أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا . والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية . بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع ، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا ، وما لا قلا ، ولما ذكر حرر . والله يرعاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق7912 /2 في 12/11/1380 هـ)
(4201 – الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد ، ويحضر البائعان... )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد :
فنشيءر لخطايكم المدرج رقم 1332 في 14/7/1389 هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم 796 /10 في 13/1/1386 هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي . وترغبون التوقف؟ ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية ، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم ، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق2042/1 في 26/8/1389 هـ)
(4202 – وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه ، وإجبار الخصم على الرقوف معهم)(12/419)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم 951/6 في 7/3/85هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية ، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة ، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك .(12/420)
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم 215 في 8/3/83هـ قولكم : إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي ، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم 1457 في 9/4/83هـ كتبتم في خطابكم رقم 453 في 5/5/83هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها ، وقلتم : إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق ، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم 883/1 في 24 /8/84هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية ، ولا يلتفت إلى ممانعته ، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين وقوفع بصحيتكم ، وإنهاء ما تستدعيه المسألة شرعا ، وبعد إحالة المعاملة إلىكم كتتم اعتذاركم المشار إليه بعإليه الذي قلتم فيه إنه يتعذر عليكم الوقوف لعدم تمكنكم من معرفة مواقع الحدود . وبما أن وقوفكم بحظوؤ اللجنة التي تقرر حظورها لا يتوقف على معرفتكم للحقود وإنما من شأنه حصول الدقة في التطبيق والقناعة من الجانبين ومرجعا لما قد يشكل من النحاية الشرعية واخري لسرعة أنهاء هذه القضية التي طال إلاخذ والرد فيها بدون جدوي . فانه يتعين عليكم الوقوف وانهاء ما تستدعيه الدعوى بوجه السرعة . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1373 / 3 /1 في 4/2/1385)
(4203 - الأمر على هيئة النظر من اختصاص القضاة وحدهم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/421)
لا يخفي سموكم أن ربط هيئة النظر في الرياض وتوابعه برئاسة القضاة وضمها على ميزانيتها يقتضي من الرئاسة أن تكون المرجع لهذه الجهات شرعيا واداريا ، وحيث أن إمارة الرياض تري أن تصدر أوامرها على القضاة للنظر في المشاكل المحتاجة لوقوف الثاضي عليها كما تصدر أوامرها على هيئة النظر بالرياض وتوابعه للنظر فيما يحتاج إلى التغير فيه ، فاننا نري من مصلحة العمل إذا انب سموكم ان تجرى الأمور حسب الأصول المتبعة ، فإذا بد للإمارة حول هذا الصدد شئ فهي تتصل بالرئاسة لتقوم باللازم ، لأن وقوف القضاة والهيئة من خصوصيات القضاة ، ولأنه لا يصرف لهؤلاء مصاريفهم السفرية إلا عن طريق هذه الرئاسة بموجب أوامر صادرة منها عليهم ، ونرجوا الأمر بما ترونه في ذلك . حفظكم الله
رئيس القضاة
(8/ق3986 /3 في 39 /6/1380 )
(4204 – تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/422)
فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 1059 وتاريخ 16/1/1380 هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته – المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم 212 وتاريخ 27/6/79هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور ، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه . إلى آخر ما ذكره .
بدراسة جميع ذلك – تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به.…………والله يحفظكم
(ص/ف 623 في 27 /4/1380)…
(4205 – إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه )
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/423)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 16277 وتاريخ 72/7/1380 هـ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف ، والتي نتج عن انقلابها وفاة جار الله ابي سمرو واصابة ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة . كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة رقم 405 وتاريخ 3/3/1380 المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب المذكورين ومجموعها (12890 – ريالاً) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي جار الله ابي سمره ، كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم 928 وتاريخ 15/6/1380 المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق ، وأنه لا يوجد له عاقلة . ويتتبع أوراق المعاملة وت~أمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأتي .
أولاً أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف الذي عليه العمل . فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما هو المتبع
ثانياً : أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة ، وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على بيت المال ، وهذا إجراء غير صحيح ، ولعله حصل عليه انقلاب ، والمنصوص أن الدية تلزم العاقلة ، فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال ، فان لم يمكن أخذها من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني – في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره واختاره الشيخ نقي الدين .
ثالثاً : أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهر ، فان بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس ، اتباعا لما ورد في ذلك ، وأما الجراحات فعلى الجاني كسائر متلفاته . والله يحفظكم
(ص/ق 1295 في 21/8/1380)
(4206 – إذا ابي الخصم عن الجواب . أو أبي ان يخرج مع عيئة النظر للنظر في ضرر أو )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم سلمه الله(12/424)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم برقم 125 وتاريخ 20/2/1383 هـ الخاصة بدعوى احمد بن عبد الله ضد أخيع بعد أن جرى الإطلاع على خطابكم المشار إليه ، والذي جاء فيه ان إبراهيم عندما يدعي عليه اخر يمتنع عن إلاجابة ، وأنكم افهمتم أخاء أحمد لاصرار إبراهيم على عدم إلاجابة ، وأن عليه مراجعة جهة إلاختصاص . وذكرتم ايضا أنك في بعض تلك القضايا التي بينهما أردت إخراج عيئة النظر للنظر في مشكل بينهما فلم يقبل . وطلبتم منه بطلب من جهة إلاختصاص انتداب هبئة النظر بالرياض فرفض قبولهم . الخ
وعليه نفيدكم بأن الذي يتعين عندما ينكل الخصم عن الجواب عن الدعوى أن يعامل بما ذكر الفقهاء رحمهم الله ، قال في إلاقناع وشرحه " صفحة (274) من الجزء السادس وإن سكت المدعي عليه فلم يقرر لو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر ، أو قال لا أعلم قدر حقه . قال له القاضي احلف وإلا جهلنك ناكلا ، وقضيت عليك ، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول عن كإلىمين ، والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الخق وبين تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في " الشلن " والمستوعب " والنتهي " لم وقد جاء في إفادة إبراهيم المذكور لدجي الشرطة ان سبب امتناعه عن الجواب ان لديه خكما من الشيخ ابن عجلأن ، ولكن هذا لا يعتبر عذرا مبررا لسكوته عن الجواب ، بل يتعين عليه ان يجيب ويذكر في اجابته أن لديه خكما ويبرزه عندما يطلب منه . وكذلك إباوه عن
(4209 – رد إلىمين )
من محمد بن إبراهيم إلى حشرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(12/425)
وبعد : نرفق لكم من طيه المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ....... وتاريخ .......... بشأن ال الواقعة بين عبد الله وبين نوة ، وما اسفر عنه وقوع اصابات وشجاج في كل من النسوة الأربع . وقد جاء بعض استعراض اوراق المعاملة ما يأتي :
أما ما ذكره من أولياء النسوة توقفوا عن أداء إلىمين ، ومن كون شيءخ بني حسين طلب رد إلىمين على ابن مرعي ويحلعه ومعه ان الشجاه الموجود فيه هي من النسوة فهذا هو محل الملاحظة على القاضي ، حيث لم ينبه وكيل المدعي إلى ان إلىمين اللازمة شرعا في مثل هذه القضية انما تلزم المدعي عليهم . أما أولياء النسوة فليس عليهم حلف ، ولا يخصم مثل هذا شئ . وكان إلاجدار أن لا يعزبب عن باله إلى ان الواجب في مثل هذه المسألة أن توجه إلىمين على من أنكر دهوي المدعي وهنى النسوة انفهن ، وبعد امتناعهن عن أداء إلىمين يقضي عليهن بالنكول . كما والمعروف من كلام أهل العلم والمشهور في مذهب الإمام أحمد وعلى القول برد إلىمين يختص به المدعي ، ولا يحلف معه وليه . أما ما أشار إليه في عجز خطابه من أن بعض أهل العلم فال بجواز الحلف على غالب الظن فصحيح ولكن ليس هذا محله ، لأن الحلف على غالب الظن يتصور في مسائل ليست هذه القضية منها . وعليه فنري ان تعاد إلى حاكمها ليكمل النظر فيها من جديد على ضوؤ ما لوحظ عليه فيها . والسلام عليكم
(ص/ق155 في 9/2/1382)
(4310 – قوله : فان قال : لا بينة لي ، ثم اقامها لم تسمع )
فان كانت مما يحتمل ان هناك بينة فان بينه التي يقيمها بعد مقبوله .
من صور قوله : مإلى بينة . ويكون هقا لوجاء شهود عدول ، وقالوا : قلت كذا ، وجرى كذا – وهو يحسب أنه ما دري أحد ، فحينئذ يتحقق الحاكم القصة وان له بينة .
(4211- إلإعتراف بالعجز ليس بمنزله من قال : لا بينه لي )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي مجلس الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/426)
فاشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 3222 وتاريخ 19/2/1379 حول قضية المدعو سعد بن سعيد بن سعيد ......... المتهم بقتل محمد بن يحيي ...........
نحيط سموكم علماً أنه اجرى النظر في المعاملة المشار إليها ، كما جرى النظر في خطاب فضيله رئيس محكمة أيها الذي يتضمن إمرار وكيل ورثة المنزل على إلامتناع من قبول يمين المدعي عليه ، وتصريحه بوجود خمسة شهود على ان المدعي عليه قتل أخاه عمدا ، ومطالبته بسماع شهادتهم بعد أن عجز في أربع مراحل القضية عن وجود بينة .
وبمطالعة كامل ملف المعاملة بما فيها خطاب رئيس المحكمة القاضي بعرض القضية علينا لارشاده بالنسبة لسماع البينة التي احضرها المدعي بعد إقرارهه بالعجز عن وجود بينة – بدراسة ما ذكره نري أنه والحال ما ذكر لا مانع من سماع الحاكم الشرعي لشهادة بينى المدعي متى ما أحضرها واستوفت شروطعا . والحكم بعدها بما يقتضيه الوجه الشرعي ، وان إعترافه بالعجز لا يصح ان ينزل منزله إعترافه بأن لا بينه له ، على أن بعض أهل العلم قال بسماعها متى جاء بها ، بل هذه المسألة اعني مسألة إقراره بالعجز عن وجود بينة اقرب إلى قوله لا أعلم لي بينة منها إلى قوله لا بينة لي . هذا والله الموفق والله يحفظكم
(ص/ ف 378 في 24/3/1379 هـ )
(4212 – عجز عن إحضار البينة في الوقت المحدد له ثم أحضرها )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن لسحاق بن عنيق
سلمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصنا اترشادك عن " مسألتين " أحداهما : هل يجوز سماع بينه من عجز عن احضارها في المادة المقررة له واحرها بعدها . والثانية عن صاحب النخل الذي يسقي نخته وبجواره نخل هلمل ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقي ، وطالب صاحب المخل المسقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة ، بحجة أن الثمر بسبب مائه .(12/427)
والجواب على والمسألة الأولي " أنه لا باس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن احضارها في المدة المقرر له احضارها ، وقد ذكر إلأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لو قال : لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعنا ، فهذا من باب ولي وأخري . والجواب على الآخري : أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاورة ، وإن كانت الثمرة بسبب مائه الخامل . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
( ص/ ف 2280 في 26/11/1382هـ)
( 4313 – سماع البية بعد الحكم متهم للقضية لا نقض )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريده
المحترم
السلام عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد :
جوابا لخطابكم رقم 1650 في 22/5/1383 هـ بشأن قضية محمد بن المنصور البحيري مع الركبلأني ، وما ذكر نموه من ثوقفكم عن المظر فيها ، لامرين : الأول عدم نقض الحكم السابق لعدم الموغ لنقضة .
والثاني : أنه جاء في جواب حاكم القضية المرفق أنه قد جرى صلح بين الخصمين .
نفيدكم أن الحكم السابق لم ينقض ولا زال بحالة ، وسماع البينة التي وجدها المدعي بعد الحكم لا يعني نقض الحكم ، وإنما ذلك كمتهم للقضية ، ولا مانع من سماعها شرعا كما قرره العلماء رحمهم الله في مواضعه ما دام المدعي لم ينكر أن ليس له بينه . أما عن الصلح الذي جاء ذكره في جواب القاضي الذي ارتم إليه . فان الصلح في المدعي به غير واضح ، حيث قال ما نصه : (ثم تصالحواهم وشركاء لهم بمايل بينهم وبين المدعي به برضائهم ، وذكروا بوثيقة الصلح ان احدهم حبس اللصافة ملك المدعي هو حائل بينهم وبين المدعي به . وبإمكانكم إلاشيءتضاخ من القاضي المشار إليه ، ومن المعلوم أنه إن تم صلح شرعي بين المنازعين فليس هناك ما يمنع اعتباره . والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق1490 /3/1 في 10/6/1383 هـ )(12/428)
(4214 – إذا قال وعندي غيرهم فلأن وفلأن لم يدل على نفي البينة سواهما ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبري الشيخ عبد الله بن دهيش
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلى كتابكم رقم 101 وتاريخ 15/2/75 المتضمن السؤال عما إذ طلب القاضي من المدعي بينة فأحضر رجلين ولم يشهدا له ، وقال المدعي هكذا : ( إن حضروا في المبايعة هم الذين احضرهم فلأن وفلأن وغيرهم فلأن وفلأن ) الخ
افيدكم أنه ليس في قول المدعي – وعندي غيرهم فلأن وفلأن – ما يدل على نفي البينة سواهما – فلا يشبه قول المدعي : ليس عندي بينة . وحينئذ يتعين سماع بينه التي ادعاها بقوله ( وعندي شهود آخرون ) والسلام
(ص / ف 128 في 26/2/1376 هـ )
(4215 – استياحة الجار ومخاصمته )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك لنا المؤرخ في 1/2/88هـ وصل ، وقد ذكرت فيه أنه يوجد بجوار بيتك جار وهو معتد عليك في املاكك ، وأنك حملت عليه زعلاً ، فهل عليك ذنب ؟
والجواب : سبب حملك في نفسك على جارك له حالتان :
"الأولي " : أن يكون باعتبار أصل إلاعتداء منه عليك ، فأنت غير مؤاخذ بما حصل مبتدأ واستمرارا ولكم لا يجوز لك أن نخجرة أكثر من ثلاثة أيام ، لما ثبت في البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل أن يخجر اتجاه فوق ثلاث " وعفوك عنه افضل من استمرار حملك عليه ، لقوله تعالى :
(وجزاؤ سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين )
(1)(12/429)
" الثانية " أنك حملت عليه في نفسك بمعني أنك لن تا بما أخذه من أملاكك . وهذا لا أداعي إليه ، بل عليك مخا في المحكمة واستخلاص حقك منه وحصول إلاباحة من كل واحد منكما للاخر ، وهذا داخل في قوله صلي الله عليه وسلم " انصر أخاك ظلما أو مظلوما . قيل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فميف انصر إذا ظالما . قال : تمنعه من الظلم " (2) وفعلك هذا منه لاستدامة الظلم منه لك . والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 1139 في 20/5/1388 )
( فصل في تحرير الدعوى )
(4216 - قوله : ويعتبر ان يصرح بالدعوى
ولكن الظاهر أنه إذا حفت القرائن فانه يصح جرىا على الظاهرة
(تقرير)
(4217 - قوله : حتى يقول وأنا مطالب
ولكن إذا عرف بالقرائن ذلك فلا حجاجة إلى التصريح ، ولا سيما من الناس الذين لا يعرفون هذه التفاصيل والشروط ، هو ما جاء إلا ليطالب ويداعي
(4218 - قوله : ولا يعتبر ذكر سبب إلاستحقاق
وهو حسن ان يذكر المبلغ الذي عليه كونه أجرة أو ثمن مبيع
(تقرير )
(1) سورة الشروق -
(4219 - إذا انكل عن اليمين مع الشاهد )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دعيش ، فقهه الله في الدين ، ومنحع الصبر واليقين ، امين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
كتابك وصل ، وتسأل فيه عن عدو مسائل وهذا جوابها :
" المسألة الأولي " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عرض سألها إياه فأنكر ذلك وأقامت شاهدا والرض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ قارقها ، فهل قبض الزوج للعرض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه ، أم لا ؟(12/430)
الجواب : القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه ، فان لكل قضي عليه ، قال العلاقة ابن القيم في كتاب " الطرق الحكمية " : الطريق الشاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ، لا بالنكول المجرد ، ذكر ابن وضاح عن ابي مريم ، عن عمرو بن ابي سلمة ، عن زهير بن محمد ، عن ابن جرىج عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه عن جدة ، النبي صلي الله عليه وسلم قال : " إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فتكوله بمنزله شاهد أخر وجاز طلاقه " وتمام الكلأن في المسالة مبسوط في الطرق وقبض الزوج العرض وكونه عنده سنة لا أثر به
( من اسئلة فضيلة الشيخ ابن دهيش لسماحته لرحمة الله )
( 4220 – إذا انكل ثم اراد الحلف )
" المسألة الرابعة " إذا ادعى رجل على آخر ولم يقم بينه وطلب من النكر إلىمين ثم نكل فقضي عليه بالنكول ثم بعد يوم او يومين رجع فحلف . هل ينقضي الحكم ،أم لا ؟
الجواب : لا ينقض الحكم المذكور والله اعلم
( من مسائل الشيخ عبد الله بن دهيش لمساحته )
(4221 – ادهوا على أهل القرية – سرقة )
من محمد بن إبراهيم إلى خضرة صاحب اجلاله ورئيس مجلس الوزارة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزارة رقم وتاريخ ......... المختصة بحادث كسر حلقة باب دار المدرسين الفلسطنيين الثلاثة وسرقة مبلغ سبعه إلاف ريال 7000 اثناء غيابهم عن منزلهم .(12/431)
نحيطكم علماً بأننا باطلاهنا على اوراق المعاملة المشار إليها ودراسة ما احتوت عليه بما في ذلك القرارات الصادرة من قاضي الدق والتي جاء فيها ان الفسلطنيين حينما ادعوا بصرف المبالغ المذكورة من دارهم لم يقيموا الدليل القاطع على دعواهم بأن أحد ا يعينه من ابناء القرية هو الذي هتك حزر دارهم وسرق منه المبلغ المذكور ، وإنما جهلوا مسشولية السرقة على أهل المدرك ، ومثل هذا لا يثبت به دعوى ما دام ان السارق مجهول ويتأمل مامر ذكره وجدنا ما تضمنته القرارات المنوة عنها في عله .
اما بصدد نظام المدارك وما يترتب حوله من لزوم ضمان ما يفقد من القرية فهذا شئ لا نعرف عنه .
وحيث ان الأمر ينطلب معرفه ، نرغب موافاتنا بصورة لكي يتسني لنا الوقوف عليه عن قرب رابداء و نحوه هذا والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 1482/1 في 24/5/1382هـ)
(4222 – قوله : فان كانت غإلىة ويمكن حضورها أحضرت بعيها
فقد تشبته إلالوان والرسوم في قضايا معروفة شهيرة فهي مثلها احوج إلى إلاحضاؤ وقد ادعىت عين من إلابل وشهد الشهود على ان هذه الناقة الغلأنية بنت الغلأنية ، ثم لما تمت الشعادة اثارها فقال : ناظروا جمل فالبادية كثيرا ما يخطئون في هذا فيشهد لاجل الرسم ( تقرير )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهد :
فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/80 المعطوف على خطاب سمو أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1/في 8/2/80 ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن الأشخاص المدعي عليهم ، زكيفية معاملتهم حينتما يتهربون من بلد المدعي .
1- أن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعي عليه لأن الأصل براءة دمته " لو يعطي الناس بدعراهم لا دعي حال دما نوم واموالهم " كما في الحديث
(1) وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب فاته يجلب ويؤدب بما يناسب ، قال في " إلاقناع وشرحه " : فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن ان رأي ذلك بحب ما براه(12/432)
2- ان العادة المتبعة في المحاكم ان المدعي إذا اراد مع خصمه من السفر فان له ذلك حتى قبل بدؤ المحكمة النظر في القضية ، قال في " إلاختيارات الفقعية " ومن اراد مفرا وهو عاجز عن لارفاء دينه فل منعه حتى يقيم كفلا بدينه .
3- أن المدعي عليه إذا هرب بعد النظر في الفضية فان الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعي عليه غيابيا ، ولا يعرقل هروبه واختفاوءه شيءئا من سير المحاكمة يعطل المدعي ، أو بضربه ، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ، ويسعها القاضي منه ، فان كان لدية ما يقتضي احفيته رجع الحاكم عما حكم به اولا بمقتضي ما وجد من الحجة ، وإلا فان الحكم الأول بحالة ، قال في " المستقنع وشرحه " ومحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحف لحديث قالت : يا رسول الله . إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . قال صلي اله عليه وسلم : وخذي ما يكفيك وولدك المعروف ، الحديث متفق عليه . فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مكلف ، ويحكم بها ، ثم إذا حضر الغائب فهو على حخجته . انتهي ويتناسب اللعميم عن هذا وهذا حاصل في المسألة . حفظكم الله
رئيس القضاة
(ص/ف 1389 /3 في 24 /3/1380 )
425 لا تكتب لأنها ممسوحة
وإلاشيءاء التي اشرتم إليها من ( بابي التعزيز ) فإذا رأي ولي الأمر ان السياسة الشرعية تقضي باجراء هذا التعزيز فلا بأس من اجراء التعزيرات التي لا تتنافي مع أصول الشرع وقواعده السمحة التي يراها ولي الأمر حافظة للمصلحة العام . والله يخفظكم .
( ص / م 2650 في 29/6/1385 هـ )
(4226 – قوله وتعديل الخصم الخ
فان الحق للخصم ولا يعدوء ، وهوقد أتي بما هو إقرار في الحقيقة أن هذا شاهد شهادته صالحة فلا يختاج أن يأتي بيتة تزكيه ، بل تزكية الخصم . ( تقرير )
( 4227 – إحضار الحفيظة ليس شرطا قبول الشهادة )
فضيلة رئيس محاكم مقاطعة جازان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/433)
فنعيد إلىكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من مساعدكم برقم 3205/1 وتاريخ 3/5/84هـ الخاصة بقضية موسي المتهم على اليماني ، والتي يتوقف النظر فيها على حضور ورقة المتوفي ، وقد اعتذر قاضي الحرث من اخراج شك حصر الوراثة محتجا بأن اليمنىين لا يحملون حقائظ النفوس السعغودية
وعليه نشعركم بأن حمل حفائظ النفوس ليس شرطا شرعيا في قبول شهادة الشعود ، فمتى حصل التعريف بهم ، وثبتت عدلتهم شرعا ، تعين اثبات شهادنهم ، واخراج شك بذلك . والله يتولاكم . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق1750 / 3 /1 في 31/8/1384)
(4338 – إذا حصل التعريف بأي وسيلة كفي ، ويلزم اخضار الحفائظ في بعض إلاحوال )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/434)
نشيءر إلى خطابكم رقم 11433 في 24 /9/81 هـ على المكاتبة المتعلقة بالقضية الجارية لدي معاون ؤئيس المحكمة الكبري بمكة ، والتي حصل فيها أن عبيد طلق زوجته فاطمة واتضح ان إلاذي قرر الطلاق هو أخوها الشقيق . وما أشار إليه سمو أمير منطقة مكة بخطابه المشفوع رقم 4328/3 في 25/8/81 هـ وأن سموه يرغب ابلاع قضاة المنطقة الغربية بضرورة مطالبة المدعي والمدعي عليه والشاهد باحضار حفائظ نفوسهم السودية أو دفاتر اقاماتهم إذا كانوا من إلاجانب خشيءة حدوق ما صار في هذه القضية . الخ ونفيدكم بأن ما ارناه سموة الأمير وجيه في بعض إلاحوال ، وذلك بالنسبة لمن ليس معروفا لدي القاضي ، وخاصة إذا كان سيعترف بشئ يترتب عليه صدور احكام شرعية قد يتتج عنها مفاسد وعكس للحقائق اسمي الشخص باسم غيره ، ولا بد للحاكم الشرعي من أخذ الحيطة اللازمة في ذلك ، وأن يعمل ما يستدل به معرفة الشخص وصحة إلاسم الذي انتسب إليه بأيه وسيلة يراها مافية في التعريف ، لئلا يجد المزورون مجإلا للبعث وإضافة الحقوق بالباطل ولا مانع من اتعميم على محاكم منطقتكم بما اشرنا إليه . ونعيد لكم بطيه كاكل الأوراق . والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 2407 / 3 في 24 / 6/1382 )
(4229 – لابد من ذكر اسم المدعي ، والمدعي عليه ، واسم ابيه ونبه ، وتحديد البلوغ المطلق )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/435)
فنهيد إلىكم منة طيه المعاملة الخاصة بقتل عبد اله بن مدوخ من قبل جمل ابن عماش ، المشتملة على شك الحكم منكم في القضية بعدد 14 في 24/5/1388 هـ النظهر بتصديق هيئة اتمييز برقم 923 في 3/7/88هـ القاضي بالحكم بالقصاص من القاتل المذكور ، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ، ومن ثم تخبيرهم بين القصاص والدية ، فان اختار الورثة : ومن ثم تحلبرهم بين القصاص والدية ، فان اختار الورقة او احدهم الدبة سقط القود وليس لهم إلا الدية ، وإن تختاروا الفرد دفع لهم الفائل للاقتصاص منه .
زنفيدكم أنه بتأمل الحكم من قبلنا وجدنا ظاهرة الصحة ، إلا أننا لا حظنا أنكم لام تذكروا إلا اسم المدعي عليه واسم ابيه فقط ، والمتعين في هذه القضية وغيرها عدم إلاكتفاء بذلك ، بل يذكر ايم المدعي عليه ، واسم ابيه ، ونبه ، فلا حظوا الحاق ذلك في الشك وسجله . كما لا حظنا أنكم اقتصرتم في تحديد البلوغ ببلوغ الخامسة عشرة ، مع أنه لا يخفي أن بلوغ إلابن قد يحثل بإلاحتلام ، او إلاثبات قبل بلوغ المدة المذكورة ، ولذا فانه ينلغي في مثل ذلك ان بحدد بالبلوغ المطلق تحديده بالمدة ، فلا حطوا ذلط وخمشوا على سجا شك الحكم بالتصديق كالمتبع . والسلام
رئيس القضاة
(ص /ق 2282 /3/1 في 14 /7/1388 هـ )
(4230 – شهود ومحاكم لا يطمأن لها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/436)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 24197 – وتاريخ 25/11/1279 هـ حول ادعاء الغلام المملوك لعبد الله بن سعيد الخبتي المسمي سلمين الحرية – المشتملة على خطاب قاضي بينه الموجة منه إلى امارتها بعدد 1318 في 19/9/79 حول إفاداته عن قضية المذكور وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب القاضي المشار إليه اعلاه ومعه إلافادة عن دعوى الغلام الحرية ، وجواب سيدة عن ذلك ، ودراسة الشك الصادر من محكمة الحوطة في حضر موت المذكور ضمن إقادة القاضي المتضمن ثبوت حرية المدهو رمضان عوض بن وزيفان بشهادة شاهدين بشهدان بحريته . وإلى اخر الشك
نفيد سموكم أن الشك المذكور لا يطمأن إليه ، ولا يمول على مقتضاه ، لم يأتي :
أولاً : ثبوت حرية الغلام لدي محكمة الحوطة لحضرموت بشهادة شاهدين ، وشهود تلك الجهات غير مطمأن إلى عدالتهم ، وتهاونهم بأداء الشهادة ولو على سبيل إلاستئجار او الحمية والعتبية معروف
ثانياً : محاكم تلك الجهات لا تري كثيرا من الأمور الجارحة للعدالة ما نعة للشهادة .
ثالثاً : الشك المشار إليه يسمي الغلام برمضان بن عوض بن وزيقان ، واسمه المعروف به في المملكة ولدي سيده " سالمين " وبهذا يظهر أن الشك ينص على ان الغلام الحر هو رمضان بين عوض ، لا الغلام سالمين
رابعاً : الشاهدان اللذان شهدا بحرية الغلام فيالشك المذكور لم يشهدا بحريته وهو مائل امامهم ليثيرا إليه بإلاشارة الحية ويعيناه بها ، ، مما يقوي إلاحتمال بأن شهادتهما تعني غير هذا الغلام موضوع الدعوى .(12/437)
أما ما ذكره الغلام من أن لدية شهودا في بينة يشهدون بحريته ، فقد سبق أن صدر مرسيوم ملكي برقم 2859 في 5/9/ 1370 يشيءر إلى أنه ينبغي أن تخصص محكمة جيزان لتلقي الدعاوي في الرقيق الوارد من تلك الجهة ، علاوة على ان الغلام دهل المملكة رقيا من جهة جيزان فتحال قضيته إلى محكمة جيزان للنظر في دعواه وسماع شهادة ما لديه من شهود ، وبالله التوفيق . والله يحفظكم .
(ص/ف 155 في 7/2/1380 )
(4231 – وتشترط عدالة المزكين ايضا )
وأما " المسألة الرابعة " وهي اشتراط عدالة المزكين ، وخبرة القاضي الباطنة بحالهم .. الخ
فالجواب : لا يخفي ان العدالة شرط في الشهداء كلهم سواء كانت شهادتهم شهادة أصل أو شهادة فرع تزكية وتعديل قال اله تعالى : ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) فلا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً ، قال شيءه الإسلام : من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ ، وإنما الأصل الجعل أو الظلم ، قال الله تعالى : ( وحملها الإنسان إنه كان ظلموما جهولا)
فالفق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر . والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وان سكت عنها الخصم لتوقف الحكم عليها حيث جهل حال البينة ولا تقبل التزمية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرج والتعديل غير متهم بعصبية وغيرها ، لأنها كالشهادة يهتبر لها ما يعتبر يها . ويشترط في قبول المزكين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه / قال في " شرح إلاقناه " نقلا عن " الشرح الكبير " يحتمل ان يريد إلأصحاب بما ذكوه أن الحاكم إذا علم ان المعدل لا خبيرة له لم تقبل شهادته بالتعديل ، كما فعل عمر رضي الله عنه ويحتمل أننهم ارادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة فاما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ، وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن . والسلام عليكم ورحمة الله .
( ص / ف صورة )(12/438)
( 4232 – قوله : ولا تقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ظاهراً أو باطناً .
والصحيح في مسألة الرسالة أنه يكفي واحد . ( تقرير )
(423 – قوله وان سأل ملازمنه حتى يقيمها أجيب في المجلس .
س : لو طلب ان يكون معه جندي
ج- هذا منه ( تقرير )
(4234 – يحال المجرم إلى المحكمة في الحال ، وان لم يتمكن من البت في الجلسة اولي حين منفردا )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم 29403/1 وتاريخ 10/11/81هـ
بشأن قضية فهد بن إبراهيم بن .ز وما ذكرتم فيه من لزوم سرعة البق في امثال هذه القضايا .
ونفيد سموك ان ما يضمن المصلحة حيال هذا الشأن – ئإنشاء اله – أن يحال المجرلام حال القبض إلى المحكمة ، وتجرى المحكمة ما يلزم حيال ذلك شرعا وقت القبض وسنحؤرص المحاكم بأن يدعوا ما في أيديهم من معاملات حينما يرد إليهم أمثال هذه الجرائم ويكملوا ما يلزمحيالها بالوجه الشرعي ، ويحتل الغرض المشود بصورة مرضية لقاء تلك الجريمة . وإذا لم يتمكن الثاضي من البت فيها في الجلسة الأولي فيجي الجاني منفردا ، ولا يدخل عليه أحد من جميع اصناف الناس حتى ينتهي حكمة شرعا . هذا والله يوفقكم ويجعلكم للحق ناصرين ، وللشر قامعين ، وأن يجهلنا جميعا متعاونين في هذا السبيل قائمين بما يبري الذمة ، ويعود بالصلاح على هذه إلامة . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1404 في 19 /11/1281)
(4235 – لا يبقي المدعي عليه في السجن بهد الحكم وقبل التمييز ، بل يطلق بالكفالة )
من محمد بن اباهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/439)
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق رقم 2023 / 6 في 26/6/87هـ المعطوف على خطاب إمارة منطقة الباحة بصدد طلب التوجيه حيال بقاء السجين في السجن مدة أكثر من المحكوم بها في انتظار نمييز الحكم ، وأنكم عمدتم إلإمارة بأنه إذا بعث الحكم للنمييو وانتهت محكومية السجين قبل عودة المعاملة فيطلق بالكفالة ، ويؤجل الجلد إذا كان محكوما عليه بالجلد إلى عودة المعاملة . وايضا ذكرتم – سلمكم الله – أن كثيرا من المحاكم تصدر الأحكام بالتعزيز ولا تشيءر إلى جرى افهام المحكوم عيهم لمعرفة فناعتهم
أوعدمها بالحكم حسب تعلىمات التمييز ، وترون أن يعهمم على المحاكم بهذا ، مع اشعاركم بما نراء حول ما ذكر نموه اعلاه . وعليه نشعركم بأن ما بلغتم به إلإمارة حسيما وضح اعلاه في محله . أما التعميم على المحاكم بما أقرتم إليه فلا بأس به ، ونجدون برفقه صورة من التعميم . حفظكم الله . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق3709/1 في 7/138711 )
(4236 – وإذا كان المدعي غائبا )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القحمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد إلىك الأوراق المرفوعة بحاطبك المشفوع رقم 105 وتاريخ 18/22/87هـ بعد أن جرى إلاطلاه على ما دار بينك وبين هيئة التمييز حول هذا القضية ، وما ذكرته من أنك لم تتمكن من إجراء مإلا حظته الهيئة لغيبة المدعي خارج المملكة .
ونشعرك أنه ينبغي إبقاء المعاملة حتى حضور المدعي وإجراء اللازم على ضوء ما ذكرته عيئة التمييز . وإذ حشيء تأخر قدوم المدعي من السفر إلى خارج البلاد فلا مانع من اطلاق المدعي عليه بالكفالة القوية الحضورية ومتى حضر اكملتم اللازم . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق1508/3/1 في 20/4/1387)
(4237 – منع الشخص المدعي عليه من السفر )
(تعميم للمحاكم )
فضيلة ........................ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/440)
بناء على المكاتبة الجارية بشأن متع الأشخاص المدعي عليهم من السفر اقفينا صورة خطاب جلالبه الملك المعظم لسمو وزير الداخلية رقم 5069 في 16/3/1381 هـ القاضي بأن يتبع في حإلات الأشخاص المقاومة عليهم دعاوي من السفر إلى خارج المملكة القواعد إلاتية :
1- ان يطلب المدعي من الجهات المختصة منع حصمه من السفر
2- أن يتعهد المدعي ويقدم كفيلا لضمان ما قد يترثب على متع خصمه من اضرار في حاله ما إذا ظهر بطلات ادعائه .
3- أن يؤخذ رأي المحكمة التي ستنظر الدعوى عما إذا كانت اجراؤاتها تتطلب منع المدعي عليه من السفر إلى الخارج ام لا . وتبلغ المحكمة رأيها هذا إلى الوزارة ذات العلاقة من السفر .
4- إذا رات المحكمة ان الإجراءات لا تتطلب منع المدعي عليه منن السفر فيجوز له في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يباشر المثول أمام المحاكم نيابه عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه نت السفر ، زكفير يضمن ما ثبت عليه من حقوق لخصمه ، ومن ثم يصرح له بالسفر .
5- إذا قررت المحكمة منع شخث ما من السفر فلا يسمح له بالسفر بعد ذلك إلا باشعار أخر من المحكمة نفسها ينص صراحة بالسماح بالسفر .
6- القادمون للحج او الزيارة أو القادمون بطريق غير مشروع ومجهولو العوية المطلوب ترحيلهم عن البلاد بموجب الأحكام الشرعية او إلأنظمة المرهية يعطي لم يدعي عليهم الفرصة لاثبات حقه عليهم بصورة مستعجلة ، ولصاحب الحق أن يطالب بعد ثبوته بواسطة وكيل عنه أو بواسطة الممقليات في الخارج إذا لم يمكنه استحصال الحق منه داخل المملكة . فاعنمدوا العمل بموجب ذلك وتطبيق ما نص عليه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق978/3/ في 19 /4/1381)
(4238 – إذا طلب ايقاف تثرف لخثمة في الأرض ولا قرينة لم يجب )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(12/441)
قنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 13932 في 14 /8/1378 وقد جاء في جوايه ما يلي :
اما ما يتعلق بطلبه ايقاف تصرف خصمه فلا نراه وجيها ، اذ ان المستدعي كثير المخاصمات والمنازعات ، وإذا اجيب مثل هذا إلى توقيف عمل خصمع ولا سيما ولا قرينة تقوي جانية لادي ذلك إلى تعطيل اعمال كثيرة من اناس في املاكهم بمجرد دعوى المدعي عليهم . والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 394 في 12/9/1378)
( 4239 – لا يمنع من التصرف قبل صدور حكم في الشقعة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرى صاحب السمو الملكي أمير منطثة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشيءر إلى خطابكم رقم 10019/1 في 1/8/83هـ على المعاملة المتعلقة بدعوى فالح الرومي ضد قاسم الفالح المنظورة في محكمة الزلفي يصدد ارض . وقد جاء في جرابه ما يلي :
وبناء على ما ذكره الشيخ بن عيدان فان الذي نراه أنه إذا كان المدعي في الشفعة لا يزال مصرا على دراه . ويتقدم لولاه الأمور لاحضار خصمه معه في أحدي المحاكم ، وإلا فيكتب بتنازله عن الدهوي ، وليس له حق منعه من التصرف قبل صدور حكم في الشفعة . والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق 1384 /1 في 23 / 9 / 1383)
( 4240 – ولا من الساقي المناوع فيه إذا كان على زرعه ضرر )
من محمد بن إبراهيم إلى حضره صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 54415/2 وتاريخ 9/6/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى على بن زيد وخصمه في الساقي الذي يدعى عليه على ابن زيد أن محمد بن .......... اعتدى عليه واشتغله وتعطل الزرع
أفيدكم أننا قد اطلعنا على ما كتبه قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلأن من تأجيل القضية حتى يرجع القاضي إلى عمله ومادام يدعى الضرر على زرعه فلا مانع من استمراره في استعمال دعواهم ويحكم فيها بما يظهر له والله يحفظكم . (ص/ق 424 في 12/6/1376)(12/442)
(4241- وإذا كان مضطراً إلى دياس زرعه في موضع النزاع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير منطقة الباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإن محمد بن على بن فحنون لم تنته مسألته مع اخصامه في القطع المتنازع عليها
ولكنه إلأن يطلب الإذن له في فرك زرعه المحصود في الجرىن الواقع تحت بيته خشيءة عليه من إلامطار وعليه إذا كان مضطراًث لفرك زرعه في الموضع المذكور فلا مانع من الإذن له في ذلك خسية منفساد زرعه قبل انتهاء المسألة ثم هو وأخصامه على دعواهم . والسلام عليكم
………………رئيس القضاة
………………(ص/ق 1529 في 25/4/1388)(
(4242- والمرجع في المنع أو عدمه للقاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على خطابكم لنا برقم 8068 وتاريخ 2/2/1386 حول طلب اصحاب الدعاوي منع العمل في الشيءء المتنازع فيه إلى حين صدور الحكم ، مع أن صدور الحكم قد يتأخر لسبب وقد نجم عن المنع في تلك الفترة ضرر كتلف ثمرة مقبلة على النضوج ونحو ذلك
وترغبون إفادتكم عما يظهر لنا في ذلك
ونفيد سموكم أنه لا يمكننا إبداء شيءء حول هذا الموضوع بصفة عامة لأن إلاشيءاء المتنازع عليها تختلف باختلاف إلازمان وإلاماكن وحالة من هي في يده منتلف أو غيره وكل قضية لها ملابساتها الخاصة بها والذي تراه في مثل هذا أنه إذا تقدم المشتكي بطلب المنع والقضية منظورة لدى أحد القضاة قيسأل القاضي عما يراه حول طلب المنع من التصرف في الموضوع المتنازع فيه مع بيان ما أبداه المشتكي من مبررات عليه وعلى القاضي أن يبدي ما يراه شرعاً حول ذلك ويعمل بتوجيهه في ذلك ولله يحفظكم والسلام
……………………رئيس القضاة
(ص/ق 321 في 7/6/1379)
(4243- المنع من زيادة إلاحداث في محل النزاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله(12/443)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإجابة لخطاب سموكم المدرج رقم 32147 /3 /د في 8/88 على هذه المعاملة الخاصة بالأرض المتنازع عليها بين كل من محمد بن نعيم ورفقائه من كينة ومزروعات في الأرض المتنازع عليها والتي ترغبون إفادتكم بما نراه في موضوعها فنرى أن تبقى حتى تنتهي القضية الحكم لهم أو عليهم مع ملاحظة منعهم من زيادة إحداث أي شيءء في موضع النزاع حتى تنتهي ادعوى إن شاء الله وسنعطي فضيثلة رئيس محكمة جدة صورة من خطابنا هذا للإحاطة وإلاعتماد .والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق 2589/1 في 21/8/1388)
(4244- وحتى تنتهي من هيئة التمييز )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء . الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشيءر إلى خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء المرفق به رقم 20487 وتاريخ 26/10/81 بشأن ما رفعه عبد الله بن جميع وعبد الهع بن مسفر من أهإلى قرية إلاجاعدة المتضمن طلبهما رفع يد خصمهما عن الركيب المتنازع غيه ريثما تنتهي معاملتهم من قبل هيئة التمييز
ونفيد جلالتكم بأنه ينبغي أن يمنع خصمهم من اللأحداث في الركيب المذكور وإذا كان هناك زراعة لخصمهما في الركيب المشار إليه فلا مكانع من سقي ما يحتاج منها إلى سقي هذا والله يحفظكم
……………………رئيس القضاة
(ص/ق 153 في 1/12/1381)
(4245- إذا ادعى أنه يتمكن من تحرير دعواه فيحال إلى المحكمة لسماع الدعوى وإلاجابة وإنهاء القضية بالوجه الشرعي (أ هـ من قضية برقم 2287/3/1 في 25/9/1383)
42461- إذا هرب المدعى بعد النظر في القضية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/444)
فنشيءر إلى خطاب سموكم المرفق رقم 5279 في 9/3/80 المعطوف على خطاب سموكم أمير المنطقة الشرقية رقم 221/1 في 8/2/80 ورغبة سموكم معرفة رأينا حول اقتراحه بشأن اللأشخاص المدعى عليهم وكيفية معاملتهم حينما يتهربون م بلد المدعى
1- إن القاعدة هي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته ولو يعطي بذعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث
(1-) وإذا تهرب المدعى عليه أو حاول التلاعب فأنه يجلب ويؤدب بما يناسب صنيعه قال في "إلامتناع وشرحه" : فإذا حضر بعد امتناعه وثبت امتناعه عزره القاضي أن رأى ذلك بحسب ما يراه
2-أن العادة المتبعة في المحاكم أن المدعى إذا أراد منع خصمه من السفر فإن له ذلك حتى قبل بدء المحكمة النظر في القضية قال في "إلاختيارات الفقهية " : ومن أراد السفر وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه .
3- أن المدعى عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فإن الحاكم يستمر عادة في نظر القضية ويصدر الحكم على المدعى عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاؤه شيءئاً من سير المحاكمة أو يعطل المدعى أو يضربه وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه فإن كان لديه ما يقتضي أحقيته رجع الحاكم عما حكم به أولاً بمقتضى ما وجد من الحجة وإلا فإن الحكم الأول بحاله ، قال في "زاد المستنقع وشرحه" : ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث هند ، قالت : يا رسول الله . " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي قال (ص) : "وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" الحديث متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو حجته انتهى ويناسب التعميم عن هذا وهذا حاصل ما في المسألة . حفظكم الله
…………………رئيس القضاة
……………(ص/ق 1489 /3 في 24/3/1380)
(4248- قوله : لحديث هند : " خذي ما يكفيك ..." (1)(12/445)
هذا يعتبره الفقهاء من الحكم على الغائب والراجع أنه من باب إلافتاء من دليل أنه ما طلب منها ما هو من شأن القاضي فكأنه قال : إن كان الأمر كذلم فلك ذلك . والفتوى شيءء . والحكم شيءء . (تقرير)
(4249- ويقام وصي على القصار يقيم الدعوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حجاز بالقرن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقد جاء في جوابه بعد استعراض قضية التيل ما يلي :
ونفيدكم أنه يلزمكم إقامة وصي على القصار ممن يوثق بديانته يعني بحقوقهم ويقيم الدعوى على المتهم بقتا أبيهم ليجرى أكمال نظرها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي لأن ترك القصار بدون مطالبة لهم بحقوقهم فيه تفريط يمكن أن تضيع حقوقهم بسببه كموت المتهم ونحوه أما أم القتيل وزوجته فحيث أنهما بالغتان وهما مدعيتان ثم تركنا إقامة دعواهم فتركان . وبالله التوفيق . والسلام عليكم
…………………مفتي الديار السعودية
(ص/ف 2356/ في 11/9/1389)
(4250- وضع اليد إذا مضى عليه سنون متطاولة ثم ادعى عليه من قريب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي : الموقر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . و بعد :
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم 8629 وتاريخ 20/7/1372 بخصوص المعاملة الواردة من الشيخ عبد الله بن حميد برقم 141 وتاريخ 11/6/1372 بصدد دعوى ابن لياس على محمد الفلاتي البتكروني وزكريا السوداني فظهر لي أن موضوع صدقة التكروني والسوداني إذا كان وضع أيديهما عليه سنون متطاولة وهما يبنيان ويتصرفان بأنواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يتعرضهما ولم يقم عليهما دعوى طيلة مدة تصرفهما وإنما ادعى عليهما من قريب فلا يلتفت إلى دعواه . والسلام
……………(رقم 358- الديوان الملكي الشئون الداخلية)
(4251- تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى راجع إلى العرف)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير بنك الرياض سلمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(12/446)
وبعد : فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 33168 وتاريخ 9/5/86 بخصوص استرشادكم عن المدة اللازمة مضيها لا عتبار عدم سماع الدعاوي بعدها حيث تذكرون أن مستنداتكم على عملائكم كثيرة جداً يصعب حفظها لمدة طويلة إلى آخر ما ذكرتم
ونفيدكم أنه يلزمكم حفظ مستنداكم مهما طالت مدة انقضاء أوقاتها أو استيفائها إذ ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوي فيها ، حيث أن هذه خاضع للعرف واعتبار إلاحول وبالله التوفيق . والسلام عليكم
…………………مفتي البلاد السعودية
………………(ص/ف 1558/1 في 7/6/1386)
(4252- إذا اقيمت الدعوى بعد ثلاثين أو عشرين عاما لم تسمع إلا إذا ذكر المدعى مانعاً من مطالبته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة إلارطادي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فقد جرى الإطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين ، هل تسمع هذه الدعوى أو لا ؟(12/447)
ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميثراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه إلاقرباء بينهم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمة ص79) ما نصه : وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبله ذلك من الضرر المانع من المطالبة ، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه بدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فداعةه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته أهـ وبالله التوفيق . والسلام عليكم
(ص/ق976 / 1 في 15/4/84)
(4253- تحديده بثلاث سنين فأكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نرفق لكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم 1261 وتاريخ 19-6-1379 وملحقاتها برقم 14579 في 19-7-1371 حول تشكي أهل الطرفية من الحكم الذي أصدره الشيخ الخريصي ضدهم في قضية (الوضة التي فيها النزاع بينهم وبين غدير بن خضير التويجرى أصلاً عن نفسه ووكيلاً عمن ينتمي إلى عبد الله بن راجح التويجرى وبناء على أمره
سموةكم جرى تأمل صورة الحكم المنوؤ عنه اعلاه والصادر من رئيس محكمة بريده برقم 258 وتاريخ 2/4/1376 فلا حظنا عليه ما يلي :
1- انه لم يذكر ثبوت عدالة الشهود لديه(12/448)
2- ان الشهادة الشهود بةجةد جذوع النخل في الروضة لا يوجب ملكيتها ، اذ يحتمل ان غارس ذلك النخل هو جد المدعين ويختمل انه غيره ، وعلى كل لا يكفي بمجرده حجة للمدعين
3- انه لن يأت ف شهادتهم ان الروضة بقيت في ملك عبد الله حتى خلقها تركة بعده ثم بقيتقي ملك من بعد حتى خلفها بعده وهكذا ، وانما شهدوا بإلاستفاضة انها ملك لجد المندعي ، وهذا لا يكفي ، لأن معني دعوى هؤلاء المدعين انها انتقلت إليهم بالميراث وبينتهم لم تشهد بذلك وقد جاء في جواب للشيءخ عبد الله بن عبد الرحمن ابابطين رحمة الله م نصه : واما إذا ادعى ان هذه المين كانت ملكا لابيه او امه او اخيه ومات وهي في ملكة فصارت له بالميراث فان شهدت البينة بأن هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك ، وان قالت البينة كانت ملكاً لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفهعا تركة ان تسمع هذه البينة . وفي " الفروع " وإلأنصاف " عن الشيخ تقي الديسن انه قال فيبمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثة لا ينتزع منه بذلك ، لأن اصلين تعارضا ، واسباب انتقاله اكثر من إلارث ، ولم تجر العادة لسكوتهمم المدة الطويلة ، ولو فتح الباب لا تنزع كثير من عقار الناتس بهذا الطريق . ا هـ .(12/449)
4- قوله فبعد سماع الدعاوي وإلاجابة منهما وشهادة الشهود بإلأيتفالضة وعدم معرضتهما بأصل او ظاهر خحكمنا الخ يلاحظ عليه ان الظاهر المعارض للاصل موجود هنا ( على تقدير وجود ما يثبت الأصل ) وهو هذه إلأيدي التي تستعمل هذه الروضة السنين الطويلة ولم يمنهم احد من المدعين ولا اباؤهم ، بل لم يطالبهمم احد لا سيما وقسم منهم ماكنون بالطرفية ، بل ذكر القاضي ان يد بعض الشركاء معهم وان كان هناك استفاضة فقد سمعوها ومع ذلك لم يطالبوا باجرة ولم يمنعوا المستعملين ، بل بعضهم يخاصم مع اهل الطرفية ، فكيف يسوغ سماتع هذه الدهوي والحال وما ذكر . وقد جاء في جواب للشيءخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمة الله ما نصه : اهلم ان العلماء فرروا انه إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الظاهر ولم يعمل بالأصل ، وهذا فيما إذا كان العقار انشان خمس سنين بتصرف فيه المالك ولم يدع صاحب الأصل في هذه المدة ولك يكن بيهمنا شركة ولا قرابة بينهما . فالذي اري في هذه المسألة إذا كان الملك بيد أب من هو في يه او ولده مع وجود ابي المدعي يتصرف فيه ولم يدع تإلاب فدعوى ابنه ساقطة . وانتهي المقصود(12/450)
5- قد يقال الأصل ان هذه إلأيدي وضعت بحق ولم تقم بينة بخلاف ذلك من انها ايدي غصب ، مع لوقدر ثبوت اصل الملك للمدعين فهذا الظاهر الذي هو إلاستعمال مقدم عليه كمما تقدم ، إلا ان تشهد بينه بسبب وضع إلأيدجي من عارية او أجار . وقد سئل الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عن مواريث كانت في الأصل فصارت إلىوم في غير اهلها يتصرفون فيها تصرف المالك ؟ فأجاب : الذي استقر عليه فتوي شيءخنا شيءسخخ الإسلام امام الدعوة الإسلامية ان العقار ونهوع إذا كان في يد انسان يتصرف فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فاكثر ليس فيه منازع في تلك المدة ان القول قوله انه ملكة ، إلا ان تقوم بينه عادلة تشهد بسبب وضه اليد انه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك ، واما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر ، فتقدم شيءخنا رحمة اله الظاهر هنا على الأصل قفوته وهدم المهارض ا هـ
ومن المعلوم ان لم يجر العزف بالتسامح في مثل هذا بحيث يترك ملك سنين طويلة يبعله اهل القرية ولا يطالبهعم ملاكه بإلاجرة ، وقد قال ابن القيم رحمة الله عند ذكر مذهب اهل المدينة في الدهاوي : لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فانها مرقوضة غير مسموعة : اهـ
وبناء على ما تقدم فانه يتعين ان تعاد هذه المعاملة إلى رئيس محكمة بلأيدة للاطلاع على ما اوضحناه هنا ، ثم ابداء موفقه من حكمه في هذه القضية
الله يخفطكم . والسلام
رئيس القضاه
(ص/ق158 في 14/8/1379 هـ )
(4254 – ادعى شخص على اخر بميراثث تقدم وقد تداولته إلأيدي )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم قاضي محكمة العرضية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 20/10/1383 الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية ، وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها – كما يلي :(12/451)
" تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في المدعي عليه منه إلا القليل ، مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات و اليد مدو طويلة دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب : الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف في العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد ذلك ، ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله :
وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي الميراث ،/ فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك ، وان قالت البينة : كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة . وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة لا منه بذلك ، لأن اصلين تعارضا ، واسباب انتقاله اكثر من إلارص ، ولم العادة بسكوتهم المدة الطويلة ، ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار ال بهذا الطريق
(ص/ف 924/1 في 9/4/1384) (1)
(4255 – لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز 1343 بخلاف ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة )
من محمد بن إبراهيم لي فضيلة نائينا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(12/452)
فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المعاملة المرفوعة إلينا منك وفق خطابكم رقم 4554 وتاريخ 22/12/1379 المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة وتداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك ، وبعد هذا وفي الوقت المستأجر بتقدم منازع او مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نل إلى نل ، حيث ان سبب هذه المشاكل ما كان متعارفا عليه فيما بينهم مايقا واعتادوه ان المرة لا تطلاب ميراثها من مورثها ايا كان إلا إذا كانت وصية من مورث ، وقد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير . وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهات كانوا يعلنون ويذيعون في المجتمعات ان للمراة الحق في المطالبة يميراثها من أي مورث كان إلى اخر ما ذكره
والواثع ان القضاة امام هذه المشاكل محرجون ، ولكن الحل الوسط ان شاء اللهع يتلخص في ان هؤلاء المطالبين بانصيائهم من مورثهم لا يخلون من امرين .(12/453)
" الأمر الأول " ان يكونوا وارثين مباشرة وسكنوا على حصصهم إلارثية جرىا وراء العوائد والتقاليد ، فما كان قبل ولأية الحكومة السعودية على اراضي عسير ونحوها فلا تسمع فيه الدعوى ، ويكون ما قبل دخول الحكومة شبيها بحال الجاهلية من قبض شيءئا في ذلك الوقت معقدا جوازه استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه البلاد كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها ، والنصوص واقوال العلماء في مثل هذه كثيرة ، فقد اخرج ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال : " كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم ادركع الإسلام ولم يقسم فهو قسم الإسلام " واخرجه الموطا مرسلا عن بن زيد الديلي قال " بلغني ان رسول الله صلي اللهع قال : أيما ذار اوالرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وايما دار او ارض ادركعا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " قال المنذري : واخرجه ابن ماجه فقيل فيه بيان ان احكام إلاموال وإلأنساب وإلأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها على ايام الجاهلية لا يرد منها شئ في الإسلام وان ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فتنه يستأنف فيه حكم الإسلام . ا هـ وقال في " إلاختيارات ص 113 و 114 وإذا أسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم ، نص عليه الإمام احمد وقال في رواية ابي طالب : ليس اختلاف في ذلك . وقال ابو العباس : وهذا يرجع إلى ان كل ما قبضه الكفار من إلاموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالسلام كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها ا هـ
وما كان بعد ولأية الحكومة وتعيين القضاة وقيامهم بالرعظ وإلاشاد والتوخية وبيان المواريث والأحكام الشرعية تسمع دهوي المطالبة به ويكون حكمة حكم الأرض والدار ونحوها مما ادركه الإسلام ولم يقسم فانه يستأنف فيه حكم الإسلام(12/454)
" الأمر الثاني " أن يكون المطالبين لأنصبائهم من مورثيهم وهم وارثر الوراثات كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم ، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبنتتهم كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم ، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم ، حيث ان الوراثات مباشرة واكن ولم يطالبن بنصبيهن في الميراث وهن صاحبات الحق ، فلربما ان تكون الوراثة الموفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصيتها ونحوهم ، ولا سيما والمعروف في تلك الجهات ان الرجال غالبا ما يقومون بأمر ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من الطعام والكساء والمسكن إذا لك يكن عند ازواج يقيمون غليهن ، ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن إلارئية وموتهن على ذلك .
وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر بتسامح في ذلك ، ويكون من باب ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت اكبرهما – والله التوفيق . والله يحفظكم . في 6/80
(ص/ف 862 في 14 /6/1380 هـ )
(4256 – تلك الفتوي خاصة بالعقارات التي تداواتها إلأيدي )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمو ايها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 867/1 وتاريخ 6/2/85 بخصوث قضية محمد بن عائض ال عائض بعدد مطالبتهم بمزرعة الطبيحية وتوقفكم عن نظر دعواها ، حيث ان المطالبين بالمزرعة لييسوا الوارثين مباشرة ولا من وكلهم ، حيث هلك الوارثون وتشعلت الأصول والقروع إلى اخر ما ذكرتم وتذكرون انه جاء في خطابنا رقم 862 وتاريخ 14/6/80 ان الدعوى بالوراثة ما كان قبل ولأيبة الحكومة على عسير ى تسمع ، وانكم تشرشدوننا في سماع الدهوي من عدمه(12/455)
ونفيدكم ان فنونا رقم 862 وتاريخ 14/6/80 خاصة بالعقارات السلاتي فد تداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك . اما هذه المزروعة موضوعة الدعوى فليست جنا مما ذكرناه في فترانا ، حيث ان الولأيات السابقة سبق ان وضعت يدها عليها ، ثم وضعت حكومتنا يدها عليها بعدها ، واخيرا تنازلت عنها الحومة لأصحابها ال عائض بموجب الأمر الملكي رقم 7/17/3282 في 5/11/81 واما القول بانها ستحتاج إلى عملية مناسخات طويلة فتعرفون بأن هذا لا يبررر الغاء دعواهم طالما انهم في السابق ممنوعون عنها بقوة السلطان واما الشك في وجود بينات تشهد بالوفيات نظرا لطول المدة . فهذا ايضا لا يبرر صرف النظر عن دعواهم ، ولا شك ان من تحصيل الحاصل القول بردكم كلما يقصدون الوصول بينة . وعليه فانه يتعين عليكم سماع الدعوى وإلاجابة واجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي والسلام عليكم .
مفتي البلاد السهودية
(ص/ف983 /1 في 15 /4/1385 هـ )
(4257 – ادعى شخصا قتل اياه منذ 25 عاما . تعزير من اثار القضية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 11339 وتاريخ 17/1/80 هـ المختصة بما رفعه قاضي الجوف من دعوى ممنوع بن ضد عيد بانه قتل اباه منذ اباه منذ خمسة وعشرين سنة واستضاح القاضي هل تسمع هذه الدهوي بعد طول المدة ؟
ويتأمل ما ذكرع ظهر ان عدم سماع مثل هذه الدهوي اولي كانوا قد سكنوا عنها طيلة المدة ولم يدع احد من الورثة فيها بشئ ، لاسيما إذا ثبت ما ذكره القاضي عن قدمان الذي اثار هذه القضية بعد طول المدة فينظر في امره فان كان معروفا بالتدخل بمثل هذع او ثبت انه غير الورثة بهذه القضية فينبغي ان يعزر لأنه اثار الفتنة وهي وهي رافدة ، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ذلك . والله يحفظكم .
(ص / ف 267 في 24/2/1380 )(12/456)
(4258 – يتصرف منذ ثلاثين عاما ثم اقيم عليه دعوى )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فصيلة رئيس محكمة تبرك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الإطلاع على اوراق المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم 1764 / 92 وتاريخ 10/6/1380 المتعلقة بقضية اربع النخلات التي تدعي سويلمه واختها عيده مخلفة من والدهما وان اخاهما تصرف في نصيبهما ، والمدة تقدر بثلاثين عاما . وتتفتون عن سماع مثل هذه الدعوى
والجواب الحمد لله : إذا كان الحال كما ذكر ، وكان هذا الذي اشتري النخلات واضعا يده عليها ويتصرف فيها طيلة هذه المدة على مرأي وسمع من المدعيتين وهما ساكنتان لم تعرضاه بدعوى ولم شريكا ، ولم يكن هناك يدج حائلة فلا يسوغ دهواها بعد هذه المدة والحال ما ذكر ، لأن وضع اليد والتصرف دليل على التملك ، وصرح بمعني هذا ابن القيم رحمة الله في " الطرق الحكمية " فان اختل شرط مما ذكر سمعت دعواهما – والسلام
رئيس القضاة
(ص /ق 938 في 22/9/1380 هـ )د
(4259 – ملك تحت ايديهم منذ خمسة وثلاثين سنة ثم اقيم فيه دعوى )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
الموقر(12/457)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد فإلاشارة إلى خطابكم رقم 35556 وتاريخ 13/ 3/ 1375 هـ بخصوص دعوى ابن دباس وال ماجدد ضد ال دريهم اهل ثادق وقد اشرفنا على الوثاق التي ارسلهم ضمن المعامعلة ونفيدكم ان صلح قاضي المحمل الشيخ عبد الله يبن رشيءدان بين المذكررين فيما تنازعوا في جانب طالعة العبيدية الشرقي الجنوبي ان كان عن رضي من الطرقين فلا ريب في صحتة ولزومه وان لم يكم برضائها فضمير صحيح وينئذ يتعين على الحاكم المذكور اعادة النظر والخصومة فيها وليعلم انه إذا كان المتنازع تحت ايدي ال ماجد منذ خمسة وثلاثين سبة تقريبا وقد حده الحائط الفاصل بين الملكين إلى ارضي ال ماجدد يتصرفون فيه تصرف الملام وليملأيد غائمة وليس بينمها اشتراك في مواريث في هذا العقار وملك ال دريهم اتذي هم حاضورن يشاهدون هذا التصرف ولم بما تعوا في ذلك لا نستمع فبه دعوى وقد صرح العلماء بمثل ذلك فيما هو دون هذه المدة بكثير ولا ينعد ام هذا إلاستيلاء على هذه الأرض وتصرفهم هو نتيجة الصلح الذي قد فقدت وثيقة والله يحفظكم
………( ص3/ ف/ 208 في 9/ 5/ 1375 )
( 4260- وإذا مان تحت يد الحكومة ومضي عليه مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالبة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله بركاته وبعج(12/458)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم 16881 زتاريخ 9//9 83هـ المتعلقة بقضية محمد فراطة بصدد مطالبة بالبيت الكاءن في محله الكوت من مدينة الحقوق المشتعلة على القرار تالصادر من فضيلة رئيس محاكم 113 وتاريخ 25/ 11/ 1381هـ الكتضمنان البيت يد لالحكومة من حين جلاء إلاتراك ومن معيهم من إلاحياء وان المدعي ابرز حججا ومستندات تؤيد دعواة وان القاضي ل ير مجإلا للبث في القضية ووكل الأمر في ذلك إلى الحكومة وتطلبون منا ابداء ما نراه ويتبع اوراق اقضية ودراسة ما تم فيها نقيد سموكم ان الذي يظهر لنا انما كان تحت يد الحكومة ومضي له مدة طويلة ولم يظهر خلالها مطالب به فإلا صل انه ال إلى الحكومة بطريق مشروع كمصادر من صاحبه تعزيزا والتعدي فيطلب منه ذلك ومتى اثبته كان على الحكومة ابداها الله اتوفيقة رد عليه اذ عليه اذ هي بحمد الله غنية عن حقوق الناس وتتوحي العدل وتمكن المحق من حقه هذا ما يتوجه لدينا وبالله التوفيق
……………………رئيس القضاة
……………_ ص/ ق/ 627 في 17/ 4/ 1ذ383 )
( 436- إذا ظهرت وثيقة والملك يستعمل مدة اثيني وستين عاما يخلالها ) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حوطة بني تميم
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد(12/459)
فإلىكم بطي هذه الأوراق المرفوعة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض مع خطابكم رقم 161 في 11/ 2/ 85 المتعلقة بقضية محمد بن محمود مع على ابي ضرس وقد جاء في الجواب استعراض مراحل القضية ما يلي: ونفيدكم انه بمطالبة ما ذكر ظهر ان مجرد الورقة التي المذكور التي اثبت القاضي بوجهها وفقية تالجءزء الذي قد تداولة إلأيدي بالشراء والستعمال ما يقارب اثنين وستين عاما حيث لم نجد في صط الحكم ولا في ملف القضية ان مستحقي السابقين فيما تضب\منته ومادم تالحال ما ذكر فان عدم اعمالها فيما سبق دليل على عدم ما حوته فيتعين عدم اعتبار الحكم المنوه عنه والتاثير عليه وعلى هامش سجله بالغاء والسلام
………………………رئيس القضاة
………………( ص/ ق/ 4642/ 3/ 1 في 18/ 11/ 1385 )
() 4263- او من عغشرات السنين )
من محمد بن إبراهيم إلى حضؤرة المكرم حسن بن عبد الرحمن بن بشر واخواته )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد
فقد وصل إلىنتا كنابكم الذي ذكرتم فيه عن بيت ال بوعيد الولقع في دخنه وانكم وجدتم ورقة تضمن دخولة ورثة جدكم وارفقتم الورقة بكتابكم عليها ونخبركم كم بما يظهر لنا فيها(12/460)
والجواب: الظاهر انه لا عمل هذه الورقة ولا يثبت بها شيءء لثبوت يد ال ابر عبيد على البيت طلبه هذه المدة على ملااي ومسمع منكمومن اولئكم وفيهم ينبغي اتلاف هذه الورقة كما ذكرتم في كتابكم يغير بها احد ممن يعدكم وقد همت باتلاقها لما ذكره ابن الجوزي في سيرة عمرو بن عبد العزيز ان احد ابناء سلتمان بن عبد العزيز دخل على عمرو بن عبد العزيز ومعه وثيقة على ارض يزعم انه كمقطعنا وقد انتزعنا منه عمر وادخلها في بين المال فقال له ابن سليمان إذا لم ترد على قهعتي فرد على وثيقتي فقال عمر وقال مزاحم بهالم اسسالك فاما اذ جنيتي بها فلا بد تدعك تطالب بها بالباطل وقال مزاحم؟ كيف تصنع هكذا اني لا اجد له مثل ما اجد لولدي ولكنها نفي احاول عنها اهم ماخصا ولكني رايت ان يمون اتلافها على يدكم ويطيب نفس منكم ابراء لذمة الحي والبيت إلىكم الورقق بورقة لا تلافها والسلام
……………………\مفتي الديار السعودية
………………( ص/ ف/1101 /1 في 1/ 4/ 1388 )
( 4263- قصور ضرما )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم 257556 / 1 في 9/ 6/ 79 حول دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش(12/461)
ونشعر سموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم 11468 في 7/ 6/ 1379 والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم 260 في 11/ 5/ 1379 الموجه لسموكم والمرفق بهذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة ان الإمام فيصل رحمه الله قرر ثبوتها لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حولها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم
………………………رئيس القضاة
………………( ص/ ق 763 في )
( 4363- وإذا كان التغيير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد
تعيد إلىكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 994 في 8/ 7/ 87هـ المختصة بقضية وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل الحاصل في الوقفة من بعض طلبة العلم في تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناولهم الفتوي إلا بهذا التغيير
وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حإلىا مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا شيءء راجع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
……………………مفتي الديار السعودية
……………( ص/ ف/ 1868/ 1 في 4/7/ 1388 )
( 4265- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن )(12/462)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى خطابكم لنا برقم 31266 / 1 في 4/ 11/ 1380 )
على الوراق المرفقة الخاصة في وصية ........
ونشعر سموكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما تحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض لها ما يوجب عدم اعتبارها والله يحفظكم والسلام
……………………رئيس القضاة
…………………( ص/ ق 681 في 10/ 7/ 1381 )
( 4266- فتوي مماثلة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ثادق والمحمل الشيخ عبد العزيز بن رشيءدان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا خطكابكم الوؤرخ 22/ 6/ 77 المرفق به عريضة عبد الله بن سلميان ابا العون ب ملجد وعبد العزيز بن محمد بن ماجد بشأن وصية إبراهيم بن محمد بن مقوز
والذي نفيدكم به حيال هذه القضية انه إذا كان الأمر كما ذكرا في عريضها من كون الورثة قد تصرفوا في مخافات الموصي ببيع وقسمة ووصايا وسجل على تلك التصرفات قضاة ومضي عل ذلك سنون فان الذي نراه ان تبقي الحالة كما كانت علسيه ولا تغير ولا يلقت إلى دعوى محمد بن ناصر ولا إلى الوصية وان سجل عليها الشيخ إبراهيم بن سليمان والسلام عليكم
…………………ص/ ف 155 في 26/ 7/ 1377 )
( 4267- اثبات التملك في غير مواجهة خصم ( وهو موضوع حجة إلاستحكام )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد(12/463)
فقد جرى إلاطرع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رقف خطابكم رقم 224 في 9/ 3/ 1383 المتعلقة بقضية عبد الله بن سعيد ال عبد الدائم بشأن الأرض جرى اخذ شهادة عبد الدائم على ماكية الأرض موضوعة الدعوى وانه قدم لكم إلأنهاء وارفقوة بالمعاملة إلى اخر ما ذكرت ونفيدك ان اثبات التملك في غير مواجهة خصم لا يتم إلا بإلاعلأن عن ذلك مدة والكتاب للدوائر ذات اىلاختصاص كالبلدية والمالية وإلاوقاف
وغيرها ممن لهم اختصاص بالراضي وإلأنتظار مدة حتى يتمكن المعارض من ابداء معرضتة وبعد انتهاء إلاجل المحدد ان عارض معارض سمعت معارضة اخري فيها مع المنهي ما يقضية الوجة الشرعي وان لم يتقدم معارض سمعت بينه مرعي التملك فان كانت موصلة اعطي بها حجة يسند عليها فاعتمدوا مراعات هذا واكملو القضية بما ينهبها والسلام عليكم
( ص/ق في 750/ 1 في 19/4/1383 )
( 4268- إلاعلأن في الشوارع العمومية وسوءل الوافدين إذا لم يكن هناك صحف )
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشيءسر إلى خطابكم رقم 13536 في 24/ 11/ 81 هـ- عطفا على خطاب رئيس محكمة رقم 700 في 12/ 11/ 138 حول ما اشار إليه قاضي قنا والبحر بخطابه رقم 383 في 11/ 9/ 81 هـ- من انه كثيرا ما يطلب منه صكوك استحكامات وان قنا والبحر قري صغار متناثرة و يجد المادة ( 85 ) من تنظيم إلاعمال إلادارية لا تنطبق لدية من كل جهاتها وانه راي ان مريد كل انها يقدم إليه شهراً كاملا على ان خلال الشهر المذكور يناشد الوادين من القرية التي بها الملك عما يعملون عن الملك وذلك بعد ان راي أي عمل النشرة على الشوارع العمومية في القرية غير مقيد الخ(12/464)
ونفيدكم بانه لا مانع من سؤال الوافدين من القرية التي بها الملك عما ذكر مع النشر في الشوارع العمومية خل هذا الشهر المذكور كما سبق زيادة في إلاحتىاط واشاعة الطلب المقدم إلى المحكمة ثم اكمال ما يلزم والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 3061 /3 ي 2/12/1381 هـ)
( 4269- إلاراضي التي يعسكر فيها لا تمنع حجج استحكام )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلي الوزاء رقم 6705 في 4/4/ 1388هـ وهذا نصه: المكتابة الواردة إلينا من سمو رءيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوع صورته رقم 1228 ظ وح وتاريخ 13/ 3/ 1388هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة تمنح حجه استحكام لمن يتقدم يطلبها في تلك الجهات ، نرغب إلىكم في ابلاغ المحكمة الكبري بالمدينة المنورة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم اخراج حجج استحكام على إلاراضي التي يعسكر فيها الوطني اطلاقا ومن له دعوى في شيءء من هذه إلاشيءاء يراجعا انتهي ..........
اعتماد مقتضي الأمر الكريم . والسلام
رئيس القضاء
( ص/ق/ 43/3/ ق هـ في 3/ 6/ 1388هـ)
( 4370- إذا عارضت البلدية وامتنع مذربها من مواصلة الجلسات حكم عليها غيابا )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبإلاشارة لخطابكم المرفق رقم 4104/ 2 في 22/ 10/ 87هـ على هذه الأوراق الخاصة باعتراض بلدية ( املج ) على تملك ورثة راشد بن سلامة ارضا في ( املج ) ونفيدكم بأننا أحلنا الأوراق لفضيلة القاضي لسؤاله عما لدي المحكمة هذدا الصدد وبالإطلاع على اجابته المرفقة رقم 1405 في 15/ 11/ 87هـ(12/465)
وعلى صورة الصك المشفوعة اتضح ان القاضي عندما عارضت البلدية في اخراج حجة استحكام المشار إليها سمع معارضتها إلا ان متدونها امتنع اخيرا من مواصلة الجلسات فاصدر فضيلة صكا باثبات الملكية واللحكم على البلدية غيابيا ورفع مع صورة ضبطه واللائحة إلاعتراضية لهيئة التعبير فعاد من الهيئة مصدقا لا حاطئكم والسلام
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 122/1 في 6/1/1388هـ)
( 4271- أو وزارة الحج وإلاوقاف )
معالي وزير الحج و إلاوقاف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وردنا خطاب من فضيلة رئيس المحكمة الكبري بمكة برقم 2767/1 في 5/9/ 1383هـ يشيءر فيه بأنه حينما يتقدم احد أفراد الجمهور إلى هذه المحكمة يطلبه حجة استحكام فان هذه المحكمة تجرى منطوق المادة (85 ) من تنظيم إلاعمال إلادارية فيكتب للبلدية وإلاوقاف وعين زيدة والمادية مزودة الكتابة المذكورة بصورة إذا كانت لتلك الدوائر معارضة في ذلك وتطلب منها إلاجابة في مدة شهر من تاريخ بعث الكتابة إليها كما يبعث للجرىدة اعلأنا خاصا عن طلب صاحب إلاستحكام لنشرة لمدة شهر لكل من له وعارضة من افراد الجمهور يتقدم في المدة المذكورة وان الدوائر المذكورة اعلاه تجيب عن بعض إلاستحكامات والبعض الآخر لا تجيب عليه ونظرا لما يترتب عليه من تاخر انهاء اعمال الجمهورية فنأمل منكم التأكد على الجهات التابعة لكم بالتجارب مع المحكمة في اسرع وقت ممكن لكي يتنسي للمحكمة انهاء اعمال المسلمين وعدم تعطيها مع العلم بأن الجواب إذا تأخر عن الوقت المحدد فان المحكمة ستجرى في الطلب ما يقضيه الوجه الشرعي والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ق/ 6068/3/1ق في 13/10/1383هـ )
( 4273- تؤخذ المساحة والحدود من قبل ثهود العقار حال طلب حجة إلاستحكام إذا لم يكن للمحكمة مهندس مساح )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم إلاحساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/466)
تشيءر إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/2/4/23/ن/ 1143/2 في 5/ 3/ 88 ومشفوعة المكاتبة الجارية بشأن تسجيل البيوت في مدينة إلاحساء وتوقف بلدية إلاحساء عن اجابة طلب المحكمة في أخذ المساحة وما أشار إليه سموه في خطابه إلى ان عملية المساحة يجب ان يقوم بها صاحب المصلحة وعلى نفقته وبالطريقة التي يراها ةان واجب البلدية هو الرقابة على الشوارع والمرافق الملاك العامة الخ .......
وافيدكم بأنه مادام ان مزارة الداخليه غير مقنعة من تكليف البلدية بالعتاون مع المحكمة يأخذ المساحة فاعتمدوا اخذ المساحة من قبل الشهود الذين يشهدون بملكية العقار لصاحبة حال طلبه اخراج حجة استحكام وتكون الشهادة شاملة الملكية العقار بحدودة ومساحته ويكتفي بذلك في الصكوك الصادرة من المحكمة علما بأنه ادرج في مشروع الموازنه وظيفة مهندس مساح لمحكمتكم
رئيس القضاة
( ص/ق 865/3/ م في 21/4/ 1388 )
( 4273- صحوك إلاستحكام ى يمنع من معارضة من يدعي الملكية فيما بعد )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدرائر الشرعية بالمدينة المنورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/467)
اطلعنا على خطابكم رقم 4819 في 2/ 7/ 83هـ وملحقه الوارد منكم برقم 4930 في 7 رجب سنة (1383 ) وحيث ان اوقاف الشناقطة بالمدينة المنورة شاغرة بدون ناظر وحيث ان الناظر الشيخ إبراهيم عبد الله الشنقيطي قد استقبال من النظارة وغادر المدينة إلى مقر عمله قاضيا بالمهد من مدة سنين عديدة وحيث ان وكيله محمد أصبح سجينا من مدة سنتين في مبلغ للوقف ثم اطلق بكفالة وحيث وجد صك شؤعي من فضيلتكم برقم 683 في 17/ 7711 هـ ان لا يعمل الوكيل الناظر المذكور شيءئا في امور الوقف إلا باطلاع المشرفين وحيث ان صكوك إلاستحكام ليست بصكوك حكم بمواجهة الطرفين ولا يمنع من اقامة الدعوى وحيث ذكر احد المشرفين وهو العالم عبد العزيز ان القطعة التي عمل لها صك استحكام لا تزال تحت ايدي المشرفين والمستحقين فلا جل ما ذكر كله نري
أول: اقامة ناظر على اوقات الشناقطة
ثانياً: نرب النظر في القضية من جديد واكمال ما يلزم حسب المتبع مع ملاحظة ان الصك الخامس الذي سلمه المتشكي اسنرجعه وهو المذكور رقمه وتاريخه اعلاه والله يحفظكم والسلام
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 1990/3 /1 في 10/ 8/ 1383 )
( باب كتاب القاضي إلى القاضي )
( محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزارء
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد
ان اعمال كتاب العدل لا تقل اهمية عن اعمال القضاة ولا يعين بها إلا من كانت له الكفاية والمقدرة في العلوم الشرعية بالضافة إلى النزاهة والورع وقد سبق ان صدر الأمر السامي رقم 20237 في 26/ 11/ 78هـ باستثناء القضاة من المسابقة وتثيت وظائف كتاب العدل بدون استثناء وحيث انه من الصعب إلاعلأن عن وظيفة كاتب عدل لأن في ذلك تنزيلا لمكانتها ونظرا لشغور بعض هذه الوظائف والحاجة تتطلب اشغالها بمن تتوفر فيه الكفاية والمقدرة لذلك فانا من جلالتكم صدور امركم باستثناء كتاب العدل من المسابقة اسوة بالقضاة وإبلاغنا ذلك تولاكم الله بتوفيقة
رئيس القضاة(12/468)
( ص/ ق/* 2229/ 5ج1 في 29/10/ 1384 )
(4275- مؤهل كاتب العدل )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطابكم رقم 80/ 7/ 4 4178/ 3 وتاريخ 9/ 4/ 1383هـ عطفا على مذكرة السفارة الليبية رقم 1 في 16 ( 13 ) قنصلي 61 وتاريخ أول سبتمبر عام 1962 والتي تستوضح فيها عما إذا كان يوجد معهد لكتاب العدل في المملكة وعما إذا كان هناك تشريع بحكم هذه المهنة الخ .....
ونفيدكم بانه لا يوجد في المملكة معهد خاص لكتاب العدل وتجرى تولية من يتولي أعمال كتابه العدل بناءاً على مالديه من خبرة ادارية وما يتصف به من امكانيات عملية تلقاها من علماء الشريعة في المساجد أو المعاهد العامة او كليات ويوجد تعلىمات لتنظيم اعمال كتابه العدل اداريا في مطبوعاتها الرسمية وتجديد صلاحية واختصاصات موظفيها هذا ما يلزم اشعاركم والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ق2831/ 3 في 8/ 5/ 1387 )
( 4276- اختصاص كتاب العدل )
( من واجبات كتاب عدل الرياض )
1- اصدار التوكلات العامة والخاصة المبينة على الإقرار ( والتي لا تحتاج إلى سماع بينه أو اثبات التوكيل )
2- اصدار صكوك اقاربر العزل من الوكاله أو الرجوع عنها
3- اصدار صكوك أقابر الرجوع عن الوصية
4- اقارير الديون واصدار الصكوك اللازمة بها
5- اقامة عقد المبايعات والرهن بعد التثيت من ملكية البائع أو الرهن وحدة للمبيع أو الرهن نموجب صكوك شرعية مسجلة معتبرة واصدار المستندات اللازمة بذلك
7- اجراء عقود المناقلاتفي العقارات بعد التثبت من ملكية الطرقين للعقار صكوك 8- اخذ الكفإلات على الأشخاص والشركات وتسجيل الضمانات بأنواعها بناء على شهادة صادرة من البلدية أو الغرفة التجارية ونحو ذلك أو من الجهة المتخصة بهم تحمل الضمانات الكافية واصدار الصكوك الأصولية بذلك(12/469)
9- عدم اجراء أي بيع أو شراء أو مناقلة أو هبة أو ما اشبه في حقوق القصار أو الغائبين أو المعتوهين حتى يصدر بذلك حكم شرعي ويصدق عليه من قبل رئاسة القضاة
10- الحذر من اجراء أي بيع أو شراء أوهبة أو مناقلة في شيءء لم تثبت ملكينة لصاحب الماعلة نموجب صكوك شرعية مسجلة
11- الحذر من إلاعتاد على الصكوك الصادرة من المحاكم وكتاب العدل قبل التأكد من سجلتها والتحقيق من عدم انتقال ملكيتها أو بعضها أو تسجيل شيءء بسجلاتها من شأنه التأثير على شرعيتها بواسطة إلاستفسار رأسا من جهاتها عن ذلك في الرياض وبواسطة هذه الرئاسة إذا كان خارج الرياض
12- قضايا الوقف والنكاح وإلارث وإلإعتراف وسماع البينات من اختصاص المحاكم الشرعية
13- كل العقود والمبايعات التي تحتاج إلى اثيات أو حكم قاضي شرعي أو حلف يميتن تحال إلى المحاكم الشرعية
14- كل اقرار أو مبايعة او عقد تجرى بواسطة كتاب العدل ينبغي ان تكون مشبعة على الأصول والقواعد الشرعية المعتبرة وإلا فانها تعتبر لاغية شرعا
15- كتاب العدل مرتبطون شرعيا واداريا برئاسة القضاة ويجوز لهم اجراء المخابرات مع الدوائر الملية ذات اللاختصاص والعلاقة رأسا في إلاسئلة وإلاجابات التي تشكل أوامر أو اعتمادات أو توجيهات ادارية أو شرعية
16- كتاب العدل في كل جهة لهم حق ا\جراء كافة المعاملات في حدود القضاء وإلإمارة المختصين بذلك البلد وسكانه والتي ليس فيها كتاب عدل تقوم بهذه إلاعمال محاكمها
17- يجب على كاتب العدل تن يتأكد من فحص أوراق الوكإلات التي يحملها بأقلام الكتبه المعروفين في الرياض والتي يكون تاريخها سابقا لتأرسيخ تعيين كاتب العدل خشيءة ان يكون الموكل قد مات أو عزل الوكيل وبعد التثبت يجرى تسجيلها بضبط كاتب العدل ويؤخذ عليها مصادفة الوكيل وشضهود الحال ووضح رقم الضبط وتاريخ إلىوم يظهر الوكابلة وتختم بالحتم الرسمي إذا صح لدي ماتب العدل كاتب العدل صدورها ممن نسبت إليهم(12/470)
18- تسجيل الصكوك الشرعية الصادرة من الخارج للعمل بها داخل اتلمملكة بعد حيازتها تصديق الجهات العلىا وبقية الجهات المختصة
19- يجب رصد المكاتبة كيفها كان نوعها بضبط كاتب العدل وتذيبلها بتوقيسع المعاقدين ونعرفيها وتوقيع وختم كاتب العدل أو معاونه إذا كان المعاون هو الذي اجرى عقد المكاتبة
20- كاتب العدل ومعاونه ممنوعات من سماع البينات والحرج والتعديل ولا يجوز عما فما ان يسجل ايه معاملة تخالف الوجه الشرعي والأمر المبلغية إليه
21- لا يجوز ان يعمل ايه معاملة لشخص مجهول لدية مالم يثيت شخصية بموجب وثيقة تابعية ان مان سعوديا أو دفتر اقامته ان كان أجنبيا وفي كلنا الحالتين بنوة في الضبط عن رقم وتاريخ تلك الوثيقة أو الدفتر والجهة الصادرة منها
22- لا يجوز لكاتب العدل ان يحرر أو يصدق الأوراق المتعلقة بمصلحة الذاتية أو فروعة من النسب أو أصولة أو زوجة بل يقوم بهذه الوظيفة قاضي البلدة وتجرى المعاملة لديه في ضبط المحكمة وتسجيل في سجلاتها تحت ختم القاضي وتوقيعه وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في ادراة كاتب العدل في نفس الدفاتر المتخذة هناك عليها القاضي ايضا باعتبارها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات المحكمة
23- عدجم اجراء أي مبايعة في العقار بعد إلأن يكون فيها أحد الطرفين أوكلاهما أجنيا ( غير سعغودي ) وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات السعودية حينما يكون بين مساهميها أحنبي ( غير سعودي )
24- جميع العقود الشرعية التي يقوم بها كاتب العدل ومعاونه يجب ان تكون مشعية على القواعد الشرعية
25- يجب على كاتب العدل إلاستشارة من الرئاسة في كل مشكلة لم ينود عنها في هذه التعلىمات لكونه يستمد منها سلطته الشرعية والله الموفق
( 4277- لا يصدق على ما يخالف الشرع )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بابها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 3397/ 1 وتاريخ 26/ 5/ 85(12/471)
ومشفوعة خطاب فضيلة قاضي خميس مشيءط رقم 818 وتاريخ 22/ 5/ 85 بخصوص ملاحظة على المنوذجين 3 ،4 من نماذج بيانات البنك الزراعي والتي تطلب تعبثها ممن يتقدم طالبا سلفة من البنك من المزارعين حيث انه يطلب من القاضل التصديق على صحة البيانات الواردة فيهما من ان البلاد ملك المتقدم وانها خإلىة كمن إلالتزامات وان مساحتها كذا وكذا إلى اخر ما ذكر ونفيدكم انه يلزم المرافعات وإلاثباتات مما هو مذكور في نظام تنظيم إلاعمال إلادارية في الدوائر الشرعية اما التصديق على امور لم تتحقق ولم يسلك في تحقيقها المسلك الشرعي فالعتذار عن تصديقها في محله حيث ان تصديقها والحال ما ذكرت غير سائع شرعا والله التوفيق والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية
( ص/ف 268-/ 1 في 19-9-1385 )
( 2278- إذا ادعى ان كاتب العدل زور عليه )
من محمد بم إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم إلاحساء
ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق لنا برقم 2313 وتاريخ 16/ 8/ 83 هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى عبد اله بن ضد كاتب العدل بالحساء بنه قد زور عليه وكالة لزيد بن محمد السليمان وحيث ام كاتب العدل قد اخذ رقم تابعية عبد عبد الله المذكور وكتب الوكالة بشهادة رجلين وقد طالت المدة زكاتب العدل تعتبر في مثل هذا كقاضي فان الذي يظهر لنا مثل هذه الدعوى لا يلتقت إليها والله يتولاكم والسلام
رئيس القضاء
( ص/ ق 1394 /3/ 1 في 26/ 2/ 1383 )
( 4279- س-: وإذا كتب إلى معين وكان قد فقد المعين
ج- لا مانع من قبول فالمراد ليس ذات الأول ، ذات الثاني لا تستطيع ان تنفذ بذاتها بل بصفة وهو القضاة والوظيفوة فانه ليس وكالة انما هو تمشيءة للمصالح وعدم تعطيل الحقوق فما المانع وكلامهم في هذا الحرف أذكرة إلأن ( تقرير )
( 4280- يجب على القاضي سماع شهادة الشهود ولا يستيب احد الكتبة(12/472)
من محمد بن إبراهيم إلى حضة صاحب الفضيلة قاضي محكمة ..............
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا ان كثيرا من القضاة عندما ينظر في فضية تحتاج إلى بينه يكفي بان تحضر البينه ولو كانت من المقيمين عنده في البلد لدي احد الكتاب المعتبرين في نظرة ليكتب شهادتهم ثم تعرض الورقة على القاضي لاعتمادها كما بلغنا ان بعض الفضاة عندما يستنيه قاض… اخر في سماع بينه لبعدها عن مقر عمله يكتفي القاضي المستناب بأمر احد الكتاب بكتابها ثم يكتبه هو عدالة الكاتب فقط ومعلوم ان كتاب القاضي إلى القاضي ومثلم كتاب احد الكتاب المعتبرين إلى القاضي حكمه كحكم الشهادة على الشهادة والمعروف عن جمهور العلماء انه لا يحكم بها فيها الحمك بها فيه إلا عند تعلو شهادة الأصل لموت أو مرض أو سفر- على اختلاف تحديد مسافته- أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره كما نقل ذلك عنهم في المغني ومثله ان تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف من سشلطان أو غيره وبهذا قال مالك وأب حنيفة والشافعي إلى ان قال إذا ثبت هذا فذكر القاضي ان الغبية المشرطة لسماع شهادة الفرع ان يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه ان يشهد ثم يرجع من يومه وهذا قاله أبو بوصف وأبو حامد من أصجاب الشافعي لأن الشاهد تشق عليه الطالبة بمثل هذا السفر وقد قال الله تعالى: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) وإذا لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته فاحتىج إلى سماع الفرع وقال أبو الخطاب: تعتبر مسافة القصر وهو قول ابي حينقة وابي الطيب الطبري مع اختلافهم في مسافة القصر وكل على اصله لأن مادون ذلك في حكم الحاضر في الترخص وغيره بخلاف مسافة القصر أنتهي وقال قي إلأنصاف وعند الشيخ تقي الدين وقال خرجته من المذهب واقل من في إلأنصاف ومراد الشيخ رحمه الله متاب القاضي إلى القاضي يقبل فيما ثبت عنده ليحمك به المكتوب إليه ولو كانت المسافة التي بينهما أقل من يوم كما يقبل خبره والحال هذه(12/473)
فيما حكم به إلاقرب فيما ظهر ان شهادة الفرع لا تقبل إلا إذا كان شاهد الأصل غابئا عن البلد مسافة قصر أو اقل من ذلك إذا كان في تكليفه بالحضور صررا عليه . وبناء على ما تقدم فانه يتعين على القاضي سماع شهادة الأصل المقيمين عنده في البلد ومن في حكم المقيمين بنفسه ولا يسوغ له استناية أحد الكتاب في اتبانها لما تقدم ولأنه يحصل من تحفظ الشاهد وتشبه في اداء شهادته لدي القاضي مإلا يحصل إذا أداها عند احد هؤلاء الكتبة :- واما القاضي المستناب في سماع البينه في حال جواز استنايته في ذلك فانه أولي بان يتعين سماع البينه بنفسه لما تقدم ولأن كثرة الوسائط توجب وهنا وضعنا في الشهادة لكثرة احتمإلات تطرق اللخطأ ولا حاطئكم بهذا للعمل بموجبه حرر والله يتولاكم والسلام عليكم
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 149 في 21/ 7/ 1377 )
( 4281- اثبات البيئة عند الشرطة لا يعتبر )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذه الأوراق السواردة منكم برقم 3141 وتاريخ 21/ 1/ 1381 وهي الخاصة بشكوى احمد طراد من قاضي الحرث ونشعركم انه بمطالعة الأوراق اتضح انه لما أبرق هذا المتشكي لوزارة الداخلية أبرقت لأمير جيزان الأمر المذكور لشركة جيزان فكتبت الشرطة تلك الشهادات التي اشرتم إليها وحيث ان الشرطة لا يعتمد على اثناتها ولا ينبغي أن يوكل إليها التحقيق في هذا التشكي وإذا ادعى أحد أن القاضي المشار إليه قد اخذ منه أو من خصمه رشوة تعين التحقيق في دعواه بالوجه الشرعي والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ق 1318/ 1 في 7/ 11/ 1381 )
(4282- لا يوغ للقاضي سماع بينه لا يحكم بها قاض شرعي )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/474)
فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 9036 وتاريخ 24/ 5/ 1382 بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ
ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ1ا فلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام
رئيس القضاة
( ص/ق 1029 /1 في 16/7/1382 )
(4283 – فتوى في الموضوع )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى
بعد التحية :
إشارة لخطابكم رقم 6/4/826 وتاريخ في 22/5/1382 الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين . والسلام
………………… رئيس القضاة
(ص/ق 1032 /1 في 16/7/1372)
(4284- قوله وإلاحتىاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ)(12/475)
لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلىة من ذلك إذا اجتهد الحاكم وقبله كفى وإلاحتىاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه
فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به
ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو ختمه كفى هذا ( تقرير)
وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير)
وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد وانها حجة فالحاصل انه لا يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تهمة التغيير وان لا يكون منه وغلب على ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي اكبر من حكم الحكام ( تقرير )
( 4285- المحافظة على ختم القاضي )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته(12/476)
اطلعنا على خطاب سموكم المرفق رقم 82/ 7 في 26/ 1/ 82 بشأن ملاحظتكم على القضاة بأنهم يذيلون راراتهم الشرعية بتوقيع ( اكيشله ) باسم مفتوح ويخشى من التزوير بها عليهم ورأيكم ان تكون اختام القضاة كفيفي البصر بأيديهم وان لا توقع إلا بمحضر من يثق فيه القاضي ورغبتكم التعميم على المحاكم وتفيد سموكم ان الرئاسة لم تسمح لأي احد بوضع إكليشة مفتوحة يسمح ان يسلمه عند التوقيع إلا لشخص يثق فيه ليوقعه على ما أملاه وتصور معناه بأكمل وجه ولم يصل إلى عملنا حصول أي تزويد بوضع إكليشة مفتوحة وقد لا حظنا ما أشرتم إليه من وجود شيءء من هذه الإكليشات التي استعملت في المعاملات الرسمية بدون اذن من الرئاسة وسنتخذ الإجراء اللازم بما يضمن المصلحة ان شاء الله والله يحفظكم
رئيس القضاة
( ص/ ق 661/ 3/ خ في 25/ 3/ 1386 )
( 4286- لابد من معرفة توقيع قاضي المحاكم الأجنبية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفوع لنا برقم 12414 / 2 وتاريخ 26/ 10/ 1381هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم 6503 وتاريخ 18/ 10/ 1381 المتضمن سئاله عن اعتماد الورقة المرفقة صروتها والمقدمة له من عرضة بن محمد وقد جاء في الورقة صدور الطلاق من جار الله بن سعد الفحطاني كويتي الجنسية على زوجته عائشة بنت عوضة طلقة واحدة والورقة منسوب صدورها لقاضي المحكمة الشرعية بالكويت ونشعركم انه لا يستوغ اعتماد هذه الورقة حتى تصدق من مفوض الحكومة السعودية ثم تصادق وزارة الخارجية السعودية على توقيع مفوض الحكومة الحكومة هناك وذلك اننا نعرف توقيع قاضي المحكمة الشرعية بالكويت ولا توقيع والسلام
رئيس القضاة
( ص/ ق/ 609 /1 في 11/ 3/ 1382هـ )(12/477)
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 هـ
الجزء الثالث عشر : القسمة-معارف متنوعة
(باب القسمة)
(4287- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة برغبة صاحب الأصل، أو اشترط أن النخل القائم حال العقد يتبعه في القسمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الغاط. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 39 وتاريخ 25/6/1386هالمتضمن استرشادك عن مسألة المغارسة التي شرط فيها أن القسمة بهوى صاحب الأصل، وبناءاً على ذلك امتنع صاحب الأصل عن القسمة، وقد اطلعنا أيضاً على ورقة العقد المرفقة بكتابك فوجدنا فيها أيضاً اتفاق صاحب الملك والعامل على أن النخل الكبار القائم حال العقد إذا قسم الغرس يكون تبعاً له في القسمة إلا النخلتين الصقعية والخضرية، ونشعرك أن اشتراط كون القسمة بهوى صاحب الأصل لا يقتضي منع العامل من طلب القسمة في الوقت المعتاد، وأما الشرط الثاني فهو غير صحيح، والذي ينبغي أن تجرى القسمة بينهما وتصلح بينهما في موضوع النخل الكبار بما يقطع النزاع إن شاء الله. والسلام.
(ص/ق 1149/3/1 في 15/3/1386ه) رئيس القضاة
(4288- شخص له سهم ضئيل في ملك أبى المعاوضة عنه)
وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن من له سهم ضعيف في ملك لأناس فيطلب أهل الملك أخذ السهم بثمنه فيمتنع صاحبه، أو يطلب صاحبه منهم أخذه فيمتنعون منه، الخ؟(13/1)
فالجواب: أن لا يجبر أحدثهما على المعاوضة إلا برضاه، وما داموا متفقين على ما جرت به عادة الشركاء في بلادهم فذاك، فإن حصل شقاق ونزاع وتضرر لا يحتمل، فالضرر يزال بالقسمة إن أمكنت، وإلا فبتأجير كامل الملك على أجنبي ويقتسمون ريعه على حسب سهامهم، أو بيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهم، والسلام عليكم.
(ص/ف 844 في 10/6/1380ه)
(4289- قسمة الماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8/82هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ.
والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم.
(ص/ف 163 في 20/1/1383هـ)
(4290- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/2)
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم 9651 في 12/6/1378هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من ...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم 273 في 20/6/1378هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم 3074/1 في 10/8/1378 وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم 865 في 18/7/1378 المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم.
(ص/ق 362 في 10/8/1378) رئيس القضاة
(4291- س: هل لابد من أن يحسن القسمة من وقع بينهم التخيير؟)
ج- لا يظهر هذا، ولكن لابد أن لا يكون عند أحدهم غباوة ضارة في المقام، ولا تشترط شروط القاسم.
فالحاصل أن الشيء الذي يسلم به من الغبن لابد من وجوده في كل منهم، لكن هذا في الأشياء الضارة، وإلا فالأصل الصحة، لأن جائر التصرف الذي تقاسم هو ونظيره وهما يعرفان حقيقة الأرض يصح، باشر بنفسه، ولا قصر. (تقرير).
(4292- وضع شباك للقسمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/3)
فنشير إلى خطابكم المشفوع بهذا رقم 7538 وتاريخ 29/11/1385هـ، بصدد دعوى حول مزرعة الطبيحية في منطقة أبها، الذي جاء فيه أن هذه الدعوى لم تحرر تحريراً وفياً، وأن هناك تباينا حصل في وفيات المورثين المذكورين في خطابكم والبيان المرفق، وأن عملية قسمة الأسهم وعمل شباك المناسخات يستغرق وقتاً طويلاً من شأنه تعطيل الأعمال وتأخير قضايا الناس لديكم حيث تبلغ 68 وفية، وتستفسرون هل يكلف المدعون بعمل شباك عند أحد الفرضيين ويوضع فيه بيان حصة كل فرد من الورثة، أو يكلف الجميع؟
ونفيدكم أنه لابد من تحرير الدعوى قبل النظر فيها، وأما موضوع شباك القسمة فإنه لا مانع بعد حصر الوراثة وثبوتها شرعاً من أن تعهدوا إلى من فيه الأهلية والكفاءة لعمل شباك المناسخات بأجرة المثل، وتكون أجرته على جميع الورثة بقدر أنصبتهم، لما قرره العلماء رحمهم الله. وقال في "شرح المنتهى" (باب القسمة) ما نصه: وهي أي أجرة القسم على الشركاء بقدر الأملاك نصاً – ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم، لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على قدر الأملاك حافظ ونحوه، انتهى. لإحاطتكم. والسلام.
(ص/ق 98/3/1 في 10/1/1386) رئيس القضاة.
(4293- هل يكفي قاسم واحد)
القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هذا بالنسبة إلى باب الشهادة، والله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبر، وابن القيم تكلم في "البدائع" في الفرق بين الشهادة والخبر. (تقرير).
(4294- القرعة هنا)(13/4)
القرعة طريق شرعي، وجماهير أهل العلم يقولون بها لورودها، وبعضهم وهم الأقل يطعنون فيها ويقولون هاذ من باب الكهانة، ولكن قولهم ساقط، فهي طريق شرعي لتبيين وتعيين ما خفي ولم يطلع عليه فيلجأ إلى ذلك، فإنها ولابد تزيد رجحاناً، ولا معنا طريق نرجح به إلا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. (تقرير).
(4295- الخيار في القرعة)
وأما "المسألة الخامسة" وهي قولكم: هل يثبت الخيار في القرعة والسلم أم لا؟
فجوابها أن "السلم" يثبت فيه خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، هذا هو المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز في كل عقد.
وأما ”القرعة" فالمنصوص أن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي، وقسمة إجبار فأما قسمة التراضي فحكمها حكم البيع، ويثبت فيها من الأحكام ما يثبت في البيع من خيار وغيره، وأما قسمة الإجبار فهي إفراز لا بيع ولا خيار فيها، وإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسمة كالحاكم، وقرعته كحكمه، لكن متى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل شيئاً أنه من نصيبه تحالفا ونقضت القسمة، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساكه مع أرش أو فسخ، والسلام عليكم.
(ص/ق 456 في 15/5/1378)
(باب الدعاوى والبينات)
(4296- مجرد البيع لا يجعله صاحب يد) (برقية)
فضيلة قاضي قرية.....
ج 122 مجرد بيع بطيحان للبئر لا يجعله صاحب يد عليها.
(ص/ق 551 في 26/8/1379) رئيس القضاة
(4297- تقديم بينة الداخل أرجح)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبدالرحمن المقوشي. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي.(13/5)
وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبدالله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة، والله يحفظكم.
(ص/ف 284 في 7/7/1375)
(4298- تعارضت بينة الممنوح وبينة سبق ملك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يأتي:
أولاً: إذا تخاصم رجلان في أرض منحتها الحكومة لأحدهما، فأقام الأخر بينة أن فيها قليباً لجده، وعارضه الممنوح ببينة شهدت له أن القليب تزرع في حياة جد الخصم، ويسلم عشرها للحكومة، فما الحكم فيها؟
والجواب: الحمد لله. أما ”المسألة الأولى" فلابد من سؤال ا لشهود الذين شهدوا مع المدعي: هل يحددون أرض تلك القليب، أم لا؟ ولأي شيء شهدوا أنها ملك لجد هذا الرجل: هل هو بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، أو بأي سبب من أسباب الملك؟ أو أنهم رأوه يزرعها مراراً فقط؟ وما جوابه عن شهادة البينة التي مع الممنوح أن الأرض تزرع ويدفع عشرها للحكومة؟ وايضاً تسأل بينة الممنوح: هل دفع الزارع العشر إلى الحكومة وجد المدعي شاهد ولم يطالب؟ وهل بينة التي تشهد معه على دفع العشر مرة أو مرات، كما أن يحتاج دعوى المدعي هل مراده أنها ملك جده وهي بيت مال كنظائرها، أو هي ملك لا مدخل لبيت المال فيه؟
(ص/ف 941 في 2/11/1376)
(4299- ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة)(13/6)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المشفوع رقم 779 في 29/7/1373هـ حول قضية الاصطدام الواقع بين سيارتي أحمد بن حسين ومصطفى الفلسطيني، واستيضاحكم عن ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة، أو شهادة الشهود الآخرين.
نفيدكم أنه ينبغي سماع شهادات جميع الشهود الذين يحضرون لديكم من شهود محضر وخلافهم مع الحاجة إلى شهاداتهم وتوفر الشروط الشرعية، ومن المعلوم أن البينة إذا سلمت من الجرح وعدلت تعديلاً شرعياً مقدمة. والسلام عليكم.
(ص/ق 2286/3/1 في 25/9/1383) رئيس القضاة.
(4300- وعلى قول الطبيب)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالقطيف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليك الأوراق الواردة منك برقم 186 في 12/2/1383 الخاصة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليهما.
ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على خطابك المشار إليه رقمه وتاريخه أعلاه والمتضمن استرشادك حول قضية المذكورين كما جرى الاطلاع على ضبط القضية، وبتأمل جميع ذلك اتضح أنه متى ثبتت عدالة الشهود لديك فإنه يتعين الحكم بمقتضى شهادتهم.
وأما ما ذكره الأطباء فإنه لا يصلح لمعارضة شهادة الشهود، لأن الأطباء نافون والشهود مثبتون، وغاية ما لدى النافي أنه لم يطلع على هذا الشيء، وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة شهادة من شهد بإثبات حصول هذا الشيء في الوجود، لأن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم من قواعد الشريعة، والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 583/3 في 2/3/1383) رئيس القضاة.
(4301- إلا أنه ينبغي السؤال عن مستند الجميع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/7)
فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم 173 وتاريخ 8/2/84هـ الذي ذكرت فيه أن المرأة حملت بدون زوج، وهي بكماء صماء، ولما حضرت لديكم مع رئيس الهيئة لم تنطق ولم يعرف عنها غير الإشارة، وشهد شاهدان معدلان طبق الوجه الشرعي بأنها مجنونة من صغرها إلى الآن، وأنها لم تفق في بعض الأحيان، وقرر طبيب من أطباء جيزان أنها سليمة العقل، وتسأل هل يعمل بشهادة الشاهدين، أو بقرار الطبيب؟
وعليه نفيدك بأن الذي يتعين في هذه المسألة هو العمل بشهادة الشاهدين المعدلين؛ إلا أنه ينبغي قبل ذلك البحث مع الشاهدين عن الأشياء التي أوجبت لهما الشهادة بجنونها –هل شاهدا أشياء من تصرفاتها تدل على ذلك، أو نقلا ذلك عن غيرهما، وكذلك الطبيب ينبغي سؤاله عن مستنده في تقرير بأنها سليمة العقل- على أي شيء بناه، وبعد ذلك إذا لم يترجح لديك ما يضعف جانب شهادة الشاهدين، فالأصل الاعتماد على ما شهدا به، والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 457/3/1 في 29/2/1384) رئيس القضاة
(4302- والوثائق العادية لا تعارض الصكوك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على خطاب فضيلتكم رقم 201/4 وتاريخ 16/7/83هالمتعلق بطلب آل أبي شناف النظر في الصك الشرعي رقم 136 ج3 وتاريخ 8/5/1384هوطلب أبي شناف النظر في الصك وقف/ سليمان باشناف المعروف بالدريي...... وحيث أن صك الوقفية كما ذكرتم مطابق لسجله وضبطه وبعد صك شرعي مبني على إقرار الواقف بعد تعريفه لدى فضيلة رئيس المحكمة السابق ولم تجد ما يلاحظ على الصك المذكور.
أما الوثائق العادية فلا تعارض بها الصكوك الشرعية، وينبغي اعتماد الصك المذكور، وإفهام آل أبي شناف المذكورين بذلك، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 2167/3/1 في 4/9/1383) رئيس القضاة
(4303- قوله: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت.... الخ).(13/8)
وهذا يرجع إلى العرف إن كان عرف البلد متحد فذاك، وإن كان فيه اختلاف في الحارة أو نحو ذلك أو وجد عادة بما يكون في البيت عمل به. (تقرير).
(4304- س: الفراش الذي ينام عليه الزوجان إذا لم يكن عرف؟)
ج: إذا كان لا عرف وليس الفراش الذي دفعه من الجهاز فهو له وحده هو الذي اشتراه، والفراش قد يضاف إليه وقد يضاف إليها، في الحديث: "إلى فراشه"(1) وهي تقول له: لا توطئ أحداً فراشي، ول رأت ضرتها عليه لقالت فراشي. (تقرير).
(باب الشهادات)
(4305- قوله: بلفظ أشهد)
الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجاً من الخلاف، والشهادة كثير من مواردها بلفظ الشهادة. (تقرير).
وعلى القول الثاني: أنه لا يتعين؛ بل أي صيغة نطق بها عن علم بذلك وإخباره عن ذلك وقاصد من أدى شهادة أنها شهادة فأي لفظ أدى معناها كفى، وهذا اختيار الشيخين وهو أقرب.
وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون.... من المعلوم أنه ليس مراده أن كل واحد فيها قال أشهد، والخبر أسهل من خبر الشهادة. (تقرير)(2).
(4306- يكلف الشهود بالحضور لأداء الشهادة، ومتى أحب المشهود له والمشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بالجرشي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 1981 في 8/5/83هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟
__________
(1) "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه.
(2) الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، انظر فتوى في الرضاع، برقم 283/1 في 17/9/1388).(13/9)
ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى: { ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا } فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام.
(ص/ق 1488/3/1 في 7/6/) رئيس القضاة
(4207- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له)
ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير).
(4308- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ)
لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم. (تقرير).
(4309- إذا شهدوا على طريق حدوده طولاً وعرضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 817 في 11/2/83هـ وقد جاء في جواب الخطاب ما يلي:
أما حكمكم فمما يلاحظ عليه أنه مادام هناك شهود شهدوا على الطريق فلماذا لا يقفون ويحددون الطريق الذي شهدوا به طولاً وعرضاً، ويبينون هل هو مع مجرى الكظامة أو مع غيره؟
وإليكم المعاملة لتقوموا حولها بما يلزم ثم تعيدوها إلى هيئة التمييز كالمتبع والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ 1437/3/1 في 1/6/83) رئيس القضاة(13/10)
(4310- إذا أمكن وقوفهم على ما شهدوا عليه وتطبيقه عملياً فلا مانع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 24826 وتاريخ 27/2/80 المختصة بتظلم سالم من حكم قاضي نجران الصادر بينه وبين خصمه في الطريق الذي يمر مع ملكه، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي نجران أخيراً برقم 112 وتاريخ 28/4/80 المتضمن عدم ثبوت جرح البينة التي شهدت في الطريق، وبرقم 1412 وتاريخ 3/11/1380 المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق.
وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به(1). كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم.
(ص/ف 200 في 2/3/1380) الختم.
(4311- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي)
وأما "المسألة الثالثة"(2) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام.
__________
(1) وتقدمت تزكية الشهود.
(2) وهي ما إذا ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً قدره أربعة آلاف ريال، والمدعى عليه قد أنكر المدعى به، ويطلب البينة من المدعي أحضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولا يعلم قدرها، وذكرت أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي؛ لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.(13/11)
(ص/ق 1020 في 3/11/1380) رئيس القضاة
(4312- إذا شهد أنهم لحمة واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1885 وتاريخ 19/4/1380 المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:
وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ق 741 في 7/8/1380) رئيس القضاة
(4313- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم)
أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه:(13/12)
ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور.
(ص/ق 1373/1 في 2/9/83) رئيس القضاة
(4314- معنى الاستفاضة)
نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير).
(4315- قوله وطلاق)
لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير).
(4316- شهادة الاستفاضة في الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 1761 وتاريخ 21/12/1374هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون.
أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي:
أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم.
أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها –فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة.(13/13)
بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.
أكثر الفرضيين يشترطون في ا لشهادة بذلك ذكر الدرجة التي اجتمعا فيها ذكره صاحب "العذب الفائض" ولما ذكر عبارة أصحابنا التي نصها: "وإن شهدا أنه وارثة لا وارث له سواه سلم إليه المال"، قال: ولعل هذا مع عدم وجود وارث محقق.
أن سكوتهم عن طلب الميراث في جد المتوفاة عبد العزيز بن قاسم مما يوهن دعواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 169 في 4/4/1375)
(4317- إذا قال ليس لي وارث غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها الشيخ إبراهيم الحديثي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1884 وتاريخ 19/4/80هـ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة وما جرى فيها من المرافعات بين المدعي لعصوبتها وكالة يحيى الحنيشي وبين المدعي لإرثها لزعمه أنها منقطعة من العصبة، وأنها خالته، وترغبون منا إرشادكم حيث أن كلاً منهما أدلى بشهود، إلى أخر ما ذكرتم.
وبمطالعتنا لضبط الشهادة الواردة إليكم ظهر لنا أن شهادة أحمد بن علي ومحمد بن محسن بأن شريفة أوصتهما أن ليس لها وارث سوى آل موسى، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيرهم، وأنهم ذكرا منهم آل موسى حينما سئلوا عنهم، وأنهما قد زكيا من أحمد بن علي بن هادي وأحمد بن صالح بن عبد الله ظهر لنا أن شهادتهما صالحة لأن يبنى عليهما الحكم بثبوت عصوبة آل موسى للمتوفاة شريفة إن لم يثبت الخصم فيهما طعناً، قال في "الكشاف الجزء السادس ص 3333": وإن شهد لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا. اهـ(13/14)
أما شهادة أحمد بن سعيد المقلب مخيس وشهادة مشاري بن علي اللذين يشهدان بانقطاع مفرح أخي المتوفاة من العصبة وأن إرثه انحصر في أختيه فرضاً ورداً، فهذه شهادة نفي، وشهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يضاف إلى ذلك احتمال جهل آل موسى بموت مفرح أو علمهم بذلك وجهلهم أنهم عصبة ولم يعلموا إلا الآن بتعصيبهم له ولإخوانه، ونعيد إليكم كامل أراوق المعاملة، والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ق 740 في 7/8/1380)
(4318- أو قال أقرب ما لي فلان)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب ولاية، وليس مع أحدهم على دعواه إلا قول الميت بل وفاته: الأقرب إليه فلان؟
فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرار بوجه، وإنما هو من باب الشهادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، ولا يشترط شيء من ذلك بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل، ومثل هذا ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين.
(ملحق بالدرر ج2 ص300)
(فصل- شروط من تقبل شهادته)
(4319- شهادة الصبيان)
قوله فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ولو بعضهم على بعض.
يعني لا في الجراح بعضهم مع بعض، ولا في الأموال، وعن أحمد رواية أخرى قبولها في الجراح.
ولابد في قبول شهادتهم في هذه المسألة من كون حال الشاهد بصفة حال العدل، والصبيان متفاوتون: منهم من هو معروف بالكذب والفساد، ومنهم من أحواله حسنة، والحاجة داعية إلى قبول شهادتهم فيما يجري بينهم من الجراح، لأنهم كثيرا ما يكون بينهم الجراح وهم منفردون كأنواع الرياضات. (تقرير).(13/15)
ثم يعتبر فيه أيضاً فقد العصبية والحمية إذا كان شاهداً، إنما اغتفر عدم البلوغ للضرورة، ألا ترى أن شهادة الذمي تقبل في السفر للضرورة، فإن الله من حكمته شرع ما هو من حفظ الحقوق، ونهى عن إضافة المال. (تقرير).
(4320- س: سيئ الحفظ؟)
ج: لا تقبل شهادته، وليس المراد الذي لا ينسى أبدا، المراد الذي الغالب عليه، ثم إن الحاكم ينبغي له التدقيق في مثل هذا، فمثلاُ الإنسان الذي حفظه متوسط والمدة طويلة وبالنسبة إلى أن مثل هذا ينسى فيجتهد الحاكم ويعمل، إلا فلو أن سيئ الحفظ شهد في قضية بعد ساعتين هذا يقبل والمعروف بكثرة السهو والغلط، إذا بادر فكتبه وأرخه فلا مانع، العلة منتفية. (تقرير).
(4321- إذا نسي العاقد أعيان الشاهدين، ثم ذكرهما بعد ما ذكر)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/16)
فقد وصل إلي كتابكم المكرم المؤرخ الذي تسألون فيه عن المسألة الآتية، وهي أن رجلاً يدعى أحمد بملك جارية ملكاً صحيحاً، وأنه توفي وانحصر ورثته في أمه شيخة وزوجة وابن وبنت، ثم إن الجارية ادعت أن شيخة قد اعتقتها كلها وهي تملكها هبة من ابنها حمد في حياته، ولم يكن لدى الجارية بينة واضحة سوى أن رجلاً عدلاً قد وسد إليه بعض الشئون الدينية مثل الإمامة بجامع البلد وخطابتها وتوليه عقود الأنكحة فيها، وقد شهد هذا العدل أن رجلين عدلين لا يستحضر الشاهد الآن أسماءهم شهدا لديه أن هذه الجارية قد وهبها حمد لأمه شيخة، وأنها قبلت الهبة وقبضتها وأعتقتها، وقالا له حين العقد على الجارية: اعقد عليها فإنها حرة، وقد مات الرجلان، وبعد الاستقراء عرف الشاهد اسمي الشاهدين لديه، وصار أحد الشاهدين المتوفيين هو ابن وكيل الورثة، والآخر عمه، فهل والحالة هذه تعتبر الشهادة بعتق شيخة للجارية وهي تملكها كلها شهادة كاملة من حيث أن الشاهد العدل موسود إليه في وقته، أم تحلف الجارية إتماما للبينة، وهل يؤثر في شهادته كونه جهل أولاً اسمي الشاهدين حتى عرف بهما، أم يحكم بما أقرت شيخة وهو عتقها لنصبيها منها بعد موت ابنها ويسري العتق في الباق لكون شيخة موسرة، ثم إن الجارية لها عدة أولاد من عدة أزواج بعضهم حال كونها مملوكة وبعضهم حال كونها محررة، ولا يعلم الشاهد عين تلك السنة التي قال فيها الشاهدان اعقد عليها فإنها حرة إلا على وجه التقريب، كما لا يعلم أسنان أولاد الجارية إلا على وجه التقريب؟(13/17)
والجواب: الحمد لله. الذي يظهر أن نسيان الموسود إليه بعض الأعمال الدينية في الخبر أعيان الشاهدين عنده، وكونه لم يذكرهما إلا بعد ما ذكر لا يقدح في ذلك إذا كان بتعريف من عرفه إياهما ذكر ذلك وعرفه معرفة حقيقية، وحينئذ لا حاجة لتحليف الجارية، وأما أولادها فإنها أرقاء إلا من تحققت ولادتها إياه حين حريتها، لكن لاحتياط سيدهم مجال فيمن اشتبه أمره استبراءا للدين، هذا ومنا السلام للأولاد والإخوان كما هو لكم من الأولاد والاخوة. والسلام.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته).
(4322- قوله وهي لغة الاستقامة. الخ)
لكن من المعلوم أنه ليس المراد ما يجيء له زلات، بل الغالب عليه ذلك، وإذا عثر أسرع إلى استدراكها، همه الدين. (تقرير).
(4323- تعتبر العدالة حسب الإمكان)
والعدالة لابد منها وهي المحافظة على الواجبات واجتناب المحارم، واجتناب ما ينافي المروءة: الخ.
ولكن الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قوم من هو خيرهم، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغي ما سواها هي العدالة التي في زمن الصحابة، وكلام الشيخ في العدالة معروف. (تقرير).
(4324- محضر المعاينة يوقعه المهندس مع ثقتين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشفع لكم بهذا الخطاب الوارد إلينا من فضيلة قاضي منطقة رابغ برقم 173 وتاريخ 13/3/84هـ بشأن حوادث السيارات بين جدة والمدينة، وأن الشرطة عندما تبلغ بأي حادث تذهب لمكانه وتجري الإجراءات المعتادة، وتكتفي بتخطيط المهندس فقط، وقد يحصل في القضية وفيات، وعندما تحال للمحكمة لا تجد في الأوراق التي توجب الخطأ على صاحبه سوى تخطيط المهندس. ويرى أن هذه الحالة فيها تفريط في الحقوق... إلى آخر ما ذكر.(13/18)
ونشعر سموكم بأن الذي ينبغي هو أن يوقع محضر المعانية من قبله المهندس مع ثقتين آخرين احتياطاً لحفظ الحقوق، لا سيما وغالب هذه الحوادث تحدث في البرية، وقد لا يتمكن المدعي من إثبات ما يدعيه إلا عن طريق المحاضر المعدة من الجهات المختصة، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 1134/1 في 11/11/1384) رئيس القضاة
(4325- ثبوت الطعن بترك الجمعة، والجماعة، وشرب الدخان)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنبعث لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 37 وتاريخ 12/1/86هـ الخاصة بقضية عماش مع عبد العزيز التي صدر فيها من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل إفهام المدعي عماش أنه لم يثبت لدى فضيلته ثبوتاً شرعياً بأن المدعي عليه اختلس المبلغين المذكورين في الدعوى، لأن شهود بعضهم قد طعن المدعي في عدالتهم وأقام البينة على الطعن، وشهادة الباقين غير موصلة، وقد صدق هذا الصك من قبل فضيلة رئيس هيئة التمييز وأحد أعضائها الشيخ محمد بن سليم، أما العضوان الآخران الشيخ محمد البوادري والشيخ محمد الجبير فقد خالفا، وقالا في وجهة نظرهما ما خلاصته: إن الطعن في شهادة الشاهد بها أعزى(1) كان: بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد لا جمعة ولا جماعة وأنه يشرب الدخان، وقالا: إن تخلفه عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر، وان شرب الدخان والشيشة لا ترد بها الشهادة، لان غالب الناس قد ابتلى بشربهما، وأن الجرح في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. الخ..
__________
(1) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر بدون هذه الكلمة.(13/19)
بإحالة معارضتهما إلى فضيلة حاكم القضية أجاب بخطابه رقم 3052 وتاريخ 21/11/85 الذي يتلخص في أنه ليس عنده سوى ما صدر منه سابقاً من أن من ترك الجمعة والجماعة وشرب الدخان والشيشة ساقط العدالة، وأنهم لو كانوا فساقاً جميعاً لقبل شهادة الفاسق على الفاسق، أما على العدل فلا، وعندما اطلع العضوان المشار إليهما أعلاه على إجابته قالا: إنهما لم يجدا فيها ما يدعوا إلى العدول عما قرراه.
وبدراسة جميع ما دار في هذه القضية من قبلنا اتضح أن القضية منتهية بحكم الحاكم، وأن معارضة عضوي هيئة التمييز في غير محلها، وغاية ما في الأمر أن هناك خلافاً في بعض ما حصل به الطعن، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الجمعة فوجوبها بالإجماع، ومستنده قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } (1). مع أن ما أخذ به القاضي وحكم به مما فيه الخلاف هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي تشهد به النصوص. وكون تخلف ذلك الشخص المطعون في شهادته عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر شرعي لا يصلح لمعارضة الطعن الثابت بالبينة، لا سيما وقد ذكر أن أحد الشهود أنه نهى هذا الشخص المطعون فيه مراراً فلم ينته، ومن النصوص الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر، قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، يعني في بيته رواه أبو داود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع. قال إن مات هذا فهو في النار وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". رواه أحمد ومسلم.. وورد مثل هذا في التخلف عن الجماعة وفي حديث
__________
(1) سورة الجمعة: آية 9.(13/20)
الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعيد الدار، وليس له قائد يلائمه: "أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" وفي رواية قال: "لا أجد لك رخصة" وعن أبي هريرة وعم عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" رواه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه" رواه الخمسة. وعن ابن عباس في حديث آخر عن أبي يعلى الموصلي: "من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره". وفي الاختيارات أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وذكر أيضاً أن القول بوجوب الجماعة على الأعيان هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، ثم قال في (كتاب الشهادات): ومن ترك الجماعة فليس عدلاً ولو قلنا هي سنة. اه.
أما "التتن" فلا ريب في خبثه وإسكاره أحياناً، وتفتيره، ولهذا فهو محرم بالنقل الصحيح والعقل الصريح، قال تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث(1) } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومتفر". يضاف إلى ما تقدم ما يترتب على شربه من إضاعة المال، والضرر بالبدن، وكلام أئمة الدعوة وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة في تحريمه معروف لا يتسع هذا المقام لبسطه، وكذا ما قرره الأطباء المعتبرون من ضرره.
__________
(1) سورة الأعراف: آية 157.(13/21)
وبناءاً على جميع ما أوضحناه مما أشار إليه حاكم القضية في خطابه فإن الحكم صحيح، والمعارضة في غير محلها، ولإكمال ما يلزم نحو التهميش على سجل الصك ثم بعث المعاملة لجهة التنفيذ كالمتبع جرى بعثها إليكم. والسلام.
(ص/ق 482/3/1 في 15/2/1386) رئيس القضاة
(4326- شارب الدخان فاسق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابك المؤرخ والذي تستفتي به عن "سبع مسائل" أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي:
أما "المسألة الأولى" وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقة الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. الخ؟
فجوابها: الحمد الله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الاسكار في بعض الأحوال، ومن لم يشكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد مرفوعا: "أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر" ولعموم قوله تعالى: { ويحرم عليكم الخبائث } . والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها، إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث، والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه باق بحاله، وفي الحديث: "يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير أسمها".
وأما "المسألة الثانية" وهي سؤالكم عن قبول شهادة شارب الدخان، وهل تصح إمامته، وعن من يشربه بعد الوضوء ويدخل المسجد وهو في جيبه. الخ.
فجوابها أن شارب الدخان فاسق لا تقبل شهادته، لأنه محرم تسقط به عدالته، وكذلك إمامته لا تصح إلا بمثلهن وأما شربه بعد الوضوء فلا ينقض الوضوء.
(ص/ق 1286 في 18/10/1379)(1).
__________
(1) وتقدمت بقية المسائل في أبوابها.(13/22)
(4327- شربه قادح في الشهادة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن علي الشهري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال عن حكم شارب الدخان.
نفيدكم أن شرب الدخان من المعاصي، وكثير من الناس ابتلى بتعاطي شربه والعياذ بالله، وهو عندنا من القوادح في الشهادة، هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 2227/1 في 15/8/1376) مفتي الديار السعودية.
(4328- س: الدخان؟)
ج: ما فيه شك أنه من المحرمات الرماد والسماد والدخان إخوان في أن كلاً من الخبائث.
س: يمنع قبول الشهادة؟
ج: هذه من الصغائر(1).
(4329- وإذا كان فاشياً في الناس)
التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها للضرورة، يتوخى من هو أقل فسقاً من غيره وأقل ضرراً في الدين من غيره، هذه ضرورة حفظ الحقوق. (تقرير).
(4330- إذا كان الغالبية يشربون الدخان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة خيبر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم رقم 230 وتاريخ 5/6/83 وفهمنا ما ذكرتم من أن القضية جرت لديكم بين أخصام في قضية دار بالمدينة يدعى أحد الطرفي أن مورثهم موقفها على عياله، والآخر ينكر تلك الوقفية، فإنكم بعد طلبكم البينة على مدعي الوقفية أحضر لكم شهوداً طعن فيهم، وأن الجرح في شاهدين من الشهور الثلاثة كان هو بشرب الدخان، فقد ثبت لديكم الطعن، وتسألون عن الحكم في قبول شهادة شارب الدخان إذا كان غالبية أهل تلك البلد يشربونه والقليل منهم سالم من شربه. إلى آخره.
ونفيدكم أنه مازال الحال كما ذكرتم من أن غالبية أهل تلك الناحية يشرب الدخان فإنه والحالة هذه تعتبر العدالة حسب الإمكان، ولا سيما من عرف باستقامة الحال. هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 1852/1 في 15/9/1383)
__________
(1) وانظر فتوى في شهادة شارب الدخان والشيشة في باب المسكر. (414 في 1/10/79هـ).(13/23)
(4331- وإذا دعت الضرورة إلى شهادة حالق اللحية، وشارب الدخان، والبحراني....)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عائض بن....... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلتنا كتبك الثلاثة، وفهمنا ما فيها.
ونفيدك أنك إذا ادعيت على هذا النصراني بدعوى فعليك البينة، فإذا لم تقم البينة أصلاً أو أقمت بينة غير موصلة لدى القاضي فليس لك إلا يمين خصمك النصراني على إنكار ما تدعيه، فيكون القاضي حينئذ إنما مشى على مقتضى الأصول الشرعية، وأنت هدانا الله وإياك مالك والتعرض لمؤهلات تولية القضاء، وإنما عليك أن تسأل عن ما خلقت له وتعمل به، كما أن لك أن تخاصم في حقوقك فقط، والقاضي المذكور لم يعمل عند الشركة ولا لحظة واحدة فما هذه الجراءة منك والافتراء، وقد كان عندنا في الرياض وغيره يزاول أعمالاً اكتساب للمعيشة، وصيانة لوجهه ودينه، وقياماً على من تلزمه مؤونتهم، فعليك أن تتوب إلى الله مما قلت فيه، أما سؤالك الذي تطلب فيه الجواب عن شهادة من يحلق لحيته ويشرب الدخان والبحراني الذي يحزن في عشرة عاشور ويدعو علي ابن أبي طالب مع الله، فهل تقبل شهادة هؤلاء الذين هذه أعمالهم وتخفض شهادة المسلمين الذين لديهم من يزكيهم إلى آخره.
كأنك تعرض بالقاضي المذكور أو غيره من قضاة المسلمين، وهذه فرية عليهم وقد نزههم الله من أن يكونوا هكذا، وقد تدعو الضرورة إلى قبول شهادة بعض من ذكرت(1) كما تقتضي الضرورة عدم قبول شهادة بعض المسلمين لتغفيله وسوء حفظه أو معارضة وشهادته بشهادة من هو أوثق وأقوى منه من المسلمين ونحو ذلك، هدانا الله وإياك ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح، والسلام عليكم.
(ص/ق 225 في 13/9/1377)
(4332- إذا كان تائباً من قذف فالراجح قبول شهادته عند الحاجة إليها). (تقرير).
(4333- س: النظر لمثل الممرضات والطبيبات؟)
__________
(1) وهو حالق اللحية وشارب الدخان كما تقدم. ويأتي ما يتعلق بشهادة الرافضي.(13/24)
ج: يغض بصره، وفي الحديث: "لك الأولى" وبالطبع أن العين ستنظر نظر إعجاب. (تقرير).
(4334- جر الإزار؟)
ج: جر الإزار مما ترد به الشهادة: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه"(1). فإن كان قميص ما أمكنه بخبنه أو مشلح يعرف هذا. (تقرير).
(4335- س: حلق اللحية؟)
ج: مما ترد به الشهادة، لأن فيه النهي الصريح والمعصية، ولو ليست من الكبائر. (تقرير).
(4336- شهادة الرافضي والقدري والجهمي)
قوله: أو اعتقاد كالرافضة والقدرية.
مذهب "الرافضة" معروف، وليس هو ما شاركوا غيرهم من الوثنية وغيرهم بأن كانوا أشهر الوثنية، بل أصل الرفض وهو بعض الصحابة فهذه بدعة من أشهر البدع وأقدمها، وأحد عوامهم يفسق بذلك.
وكذلك "القدرية" المراد النافية، ومثلهم الجبرية من كان منهم ببدعته فاسق لا تقبل لأجل عدم عدالته.
وصاحب البدعة والمدمن صغيرة وكذلك المكثر من الصغائر فإن حكمه عند بعض الأصحاب حكم المدمن.
والمعين من الجهمية إذا كان داعية وبين له كفر، وإذا كان مقلداً فهو يفسق، وهذا لا ينافي كون الجهمية كفاراً مطلقاً. (تقرير).
(4337- شهادة الأباضية)
محمد الدغيثر رئيس ديوان برقيات جلالة الملك. بالإشارة إلى برقية الأمير سعود بن جلوي لجلالة الملك برقم 2840 في 6 الجاري بشأن دعوى محسن بن حمد العماني على ابن ماضي في العبد.
نفيدكم أن شهادة "الاباضية" غير مقبولة شرعاً. قف. أما اقتراح ابن جلوي أن التخلص من هذه المشكلة أن تدفع الحكومة قيمة العبد ويخلى سبيله فهذا مناسب إذا يرى جلالة الملك ذلك.
(ص/م في 28/7/1373) محمد بن إبراهيم
(4338- وكونه يعرف له تهم خفية وأدب على ذلك إذا ثبت أن أدب على معصية خفية واطلع عليها لم يوجب ذلك فسقه، فالفاسق هو الخارج عن الطاعة، وخروجه عنها على قسمين: قسم عثرة من عثرات بني آدم واطلع عليه وأقيم عليه الشرع فلا يفسق. (تقرير).
رد خبر الفاسق لأمرين: أولاً: عدم الوثوق، والثاني: تأديبه. (تقرير).
__________
(1) متفق عليه.(13/25)
(4339- قوله: ومن أخذ بالرخص فسق)
والمراد غث الرخص، وإلا فمثل القصر في السفر والفطر فيه والفطر لمرضى هذا ولو كثرت لا يفسق، بل مرادهم غث الرخص مثل بعض أهل المذاهب كرخصة أهل العراق في الشراب، ولا سيما مذهب الأحناف فيها رخص قد غلط الذي يأخذها، وكلما رأى شيئاً تبعه.
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم، من يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى فيؤخذون هذه على الإطلاق، فسلك مسلك الإباحية بهذا في أشياء كثيرة. (تقرير).
(4340- شهادة الملاكم)
قوله: فلا شهادة لمصافع.
وهو الذي يمكن من أن تصفع مقعدته سواء كان باليد أو غيرها، فالذي يرضى بذلك ويستعمل ذلك يصفع هو مقعدة غيره ينافي المروءة.
الذي مثلاً يضرب الشخص ثم يعطيه ظهره ليضربه يكون هذا من سجاياه وألعابه سواء كان الضرب في ظهره أو أليته.
ومنه الملاكمة في بعض النوادي، رجلان يتلاكمان بحضرة الناس هذا منه إذا كان يجمع له وفي مشهد ومحضر، فإذا كان بين اثنين شيء، وكونه في مجامع أسوء وأسوء. (تقرير).
(4341- قوله: ومتمسخر)
كون يستعمل الأقوال والأفعال المضحكة للحضرات، ومن ذلك حكايته فعل الغير أو قول الغير مثل كونه يأتي بصوت إنسان يستهزئ به حتى يضحكون، أو مشيه أو فمه. (تقرير).
(4342- الرقاص، والمغني، والشعر من حيث هو)
قوله: ورقاص.
أي: كثير الرقص، فعال، أما بالرأس، أو بالشعر.
قوله: ومغني.
يعني من شأنه أنه يعتاد ذلك ويجتمع إليه، وليس المراد أنه يتمثل بعض الأحيان، والذي يأخذ على الغناء أجرة أعظم من المتمسخر، ففي جانبه التمسخر وهو كونه يقصد الغناء مثل ما قال الله: { يتبعهم الغاوون(1) } . (تقرير).
والذي يعمل القصائد ليعطي هذا مذموم، وذكر بعض أهل العلم أنها ترد شهادته. (تقرير).
الشعر بنفسه حسنه حسن، وقبيحه قبيح، الذي يدل على معنى حسن هو حسن، وفي الحديث: "إن من الشعر لحكمة" وقبيحه قبيح.
__________
(1) سورة النور: آية 31.(13/26)
ثم الغناء إذا كان بطبل أو طنبور أو عود فهو حرام، فإن كان بدون ذلك ففيه تفصيل، فغناء الغرام حرام الذي يذكر فيه أوصاف النساء.
ومثل حداء الأعراب لا بأس به، ولا سيما عند الحاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو يسوق الإبل: "رفقاً بالقوارير".
وكذلك غناء الحماس ليس بذاته محرم، وفي هذا ولا سيما الذي يكثر منه ليس دليل خير، لا أقل من الكراهية، وجاء في الحديث: "لأن يمتلئ جوف"(1).
والذي يميل إليه ويكون مسئول عليه مثل ما يفهم من الأحاديث أسوء ممن ينشده أو ينشيه، وهو قرآن الشيطان، ولا سيما الذي على الفنون يلعب به على الآلات، يقول ابن القيم في "الكافية الشافية": حب كلام الله وحب ألحان الغناء في قلب مؤمن ليس يجتمعان.
الذي له قيمة وغرام به ولو لم يدخل في الأقسام المحرمة لابد أن لا يحب القرآن، أما بعض الأحيان الأشياء اليسيرة لها حكم، والميل إلى ذلك وطلبه مهما يجد إليه سبيلاً، وفيما بين الفريقين مراتب. (تقرير).
(4343- س: شرب الشاهي في السوق)
ج: في كلامهم أنه مما ينافي المروءة، لو نجد إنسانا يأكل في السوق لعديناه ناقص الرجولة، وتجد عنده نقصاً في الأمور الأخرى. (تقرير).
(4344- س: المقاهي هذه تعد سوقاً، ومثلها المطاعم؟)
ج: الظاهر ليس مثل السوق.
ولكن لابد أن الناس يختلفون في هذا، والمطاعم كونه لا يبالي بمن حوله، وكونه وحده أحسن، فإذا احتاج وأمكنه أن يصد في محل فهو أولى. (تقرير).
قوله: ونحوه.
نحوه مما يرى نقص في العرف والعادة، وأنه شيء تأباه أهل النفوس الأبية. (تقرير).
(4345- ثم نعرف أن شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان، فالتي تشرط هنا إذا كان بعض الزمن الغالب عليهم فقد بعضها ولو اعتبرت على كما لها لضاع كثير من الحقوق وتعطلت كثير من المصالح ووقع أضرار(2).
__________
(1) أحدكم قيئا خيراً له من أن يمتلئ شعراً.
(2) فلا تعتبر للضرورة وتقدم هذا المعنى.(13/27)
"والتنباك" إذا كانت عامة البلوى به وفاشية إذا كان فيه الآخر فتقبل على جنسه، وعلى غيره إذا كان الحال كما ذكر، وحلق اللحى أظهر. (تقرير)(1).
(4346- قوله: كحجام وحداد وزبال)
كأن تعداد الأصحاب وتمثيلهم بالثلاثة يؤخذ منه أشد المزريات.
الحداد كان عند الناس نفرة منه والبلدان تختلف، وفي الحجاز الغالب أن فيهم أشرافاً يبيعون أشياءً بعضهم يبيع الدجاج وبعضهم يبيع البيض، وفي نجد لو أن أحد يبيع البيض أو الدجاج لازروا عليه، والصناعات كائنة ما كانت لها عند أهل البلدان الأخرى مكانة ولا يأنفون منها كائنة ما كانت، بل لا يزوجون إلا صاحب صناعة، وأهل الأمصار يحافظون على حرفتهم كائنة ما كانت، ويحكى في الموضوع أن شخصاً من أصحاب الثروة في بلاد الهند رؤي في ثياب كساح، -وكان من عادته أن يلبس أثواباً جميلة- ولما سئل عن ذلك قال هذه صنعتنا ما نتركها.
والزبال قد يكون في ثيابه نجاسة وبين أظفاره لا سيما وهم لا يعانون النظافة مطلقاً، الحداد عند الدخان والشرار والرماد، لكنهم ما دروا أن الدخان الآن يشترى الدخان الخبيث هذا. (تقرير).
(باب موانع الشهادة وعدد الشهود)
(4347- إذا انتفت التهمة قبلت)
قوله: للتهمة.
لأنه لا تكاد تنتفي التهمة عن الفرع مع أصله وعكسه، ومتى انتفت قبلت ولو في حق الأصل والفرع بعضهم مع بعض.
والزوجة الغالب التهمة.
وتظهر فائدة الخلاف إذا وجد وقائع تدل على أنه يقوم بالحق وله مواقف تدل على ذلك قبلت على هذا، وكذلك الزوجين، ولكنه قليل أن يوجد ذلك. (تقرير).
(4348- لا ترد الشهادة في الشفعة لأجل السعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق. سلمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) وتقدم هذا المعنى.(13/28)
فنعيد إليك برفقة الأوراق الواردة منك برقم 21/1/1380 الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو السعي لا يسقط بثبوت الشفعة، فعليك إعادة النظر في القضية والاجتهاد فيما يبرؤ الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام.
(ص/ق 158 في 22/2/1380) رئيس القضاة
(4349- بخلاف البيع)
الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ.
(من فتوى في النكاح برقم 1858/1 في 15/9/83هـ)
(4350- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص)
ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير).
(4351- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله)
وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير).
(4352- شهادة العامل للعامل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 197 في 1/2/86هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم بالعمل. الخ. وإشارتكم إلى أن شهادة العامل للعامل وهما أصحاب مصلحة واحدة قابلة للتجريح، وطلبكم إبداء رأينا…؟
ونشعركم أن القضاة كما تعلمون بحمد الله شرعيون وأصحاب عدل ونصف، وأسباب الطعن، في الشهادة معلومة لديهم، وعلى كل إنهم إن شاء الله سيعطون كل قضية ما تستحق من العناية والإجراءات اللازمة لها شرعاً… والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 1294/1 في 28/3/1386) رئيس القضاة(13/29)
(4353- شهادة أهل الحسبة، وشهادة الشرطة)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى برقيتكم لنا برقم 4175 وتاريخ 30/3/84هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية.
وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه.
وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 1104/1 في 4/11/1384) رئيس القضاة
(4354- قبول شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع مشروط)
قوله: فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع.
لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك أشياء أخر كأن يوجد أطماع تتجاذب. (تقرير).
(4355- تحديد العصبية والحمية التي ترد بها)
قوله: ولا شاهدة لم عرف بعصبية أو إفراط في حمية.(13/30)
ولا سيما مع خفة الدين كأهل البوادي شهادة بعضهم لمن هو من فخذه ونحو هذا، بل قد يكون ولو لقبيلته العمومية تعصباً لهم، وحمية لهم، وسيمت العصبية عصبية لأن الأعصاب تتحرك عند هذا ولا تبقى على ركودها عندما يرى ويسمع عن الآخر، والحمية سميت من حمى الشيء إذا احتر، فإن الحامي يجد حرارة تحدوه إلى أن يشهد على القبيلة الفخذ الآخر،ولكن هذا إذا ظهر فيه أو كان من شنه أن يكون كذلك، ثم الأشخاص يكون في بعضهم تبريز نسبياً في الدين والزهد. وبعض… (تقرير).
(4356- العصبية التي لا تقبل معها الشهادة)
أما ما جاء في القرار المذكور أن الشهود من قبيلة المدعين، ون المعهود في قبائل البادية وجود العصبية، والإفراط في الحمية، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يطعن في الشهادة غلا إذا تحقق القاضي وعرف تصعب الشاهد نفسه وإفراطه في الحمية، وقد مثل العلماء لهذه المسألة بتعصب قبيلة على قبيلة أخرى.
(اهـ. من فتوى بتاريخ 5/9/1375)
(4357- فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بدعوى قتل علي بن فراص الزهراني لجمعان بن خشعان الزهراني الواردة مع خطابكم المدرج رقم 1987/1 في 4/5/88هـ.(13/31)
ونشعركم أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه من قبلنا لاحظنا أن جميع الشهود الذين أحضرتهم المدعية وشهدوا بأن المدعي عليه هو القاتل لجمعان كلهم من عنازة قبيلة القتيل جمعان بن طية والمدعي عليه من قبيلة الجماجم، ومن المعلوم ما حصل بين هاتين القبيلتين من الهوشة التي أشارت إليها في دعواها ومات فيها عدة قتلى من الجانبين، ولا يخفى أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وقد صرح العلماء أيضاً بعدم قبول شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وعليه نرغب إعادة النظر من قبلكم بالاشتراك مع مساعدكم وقضاة المحكمة وتقرير ما لديكم حول ذلك ثم إعادة الأوراق إلينا… والسلام.
(ص/ق في 3/6/1388) رئيس القضاة.
(4358- فتوى متشابهة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك رقم 171 وتاريخ 11/3/89هـ الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:
حضر لديك ناصر بن مشاع الهاجري من آل حمراء من أهالي عين دار مدعياً بأنه قد أحيا أحد الآبار الموجودة بعين دار، وطالب بإثبات هذا الإحياء، وقد حضر لحضوره مبارك بن عبد الله الخليفة الوكيل من أمير عين دار حمد الخليفة فأجاب بمعارضته لدعوى هذا المدعي، فاستعد بإثبات ذلك الإحياء شرعا، وأن لديه بينة ولكنها من آل حمراء، حيث قال: أنه لا يستطيع إحضار شهود من غير قبيلته لعدم علمهم بذلك،وقد عارض وكيل ابن خليفة بأن آل حمراء وآل خليفة في خصومة غير خفية، فأجاب المدعي ناصر بأن لديه شهوداً مت غير أهل عين دار وأنهم ممن لم يسبق لهم خصومة مع آل خليفة، فعارض ابن خليفة في ذلك باحتمال أن تكون شهادتهم باب العصبية، لأن البادية معرفون بها، ولكن المدعي نفى ذلك بأنهم بنو عم أباعد، وأن آل حمراء يبلغ عددهم الألوف، وتسأل هل تقبل شهادتهم.(13/32)
والجواب: الأصل قبول الشهادة، ولكن متى تيقنت العصبية وغلب على الظن أنها هي الدافع للشهادة لم تقبل، فأنتم اجتهدوا في تحقيق ذلك من عدمه، وما تحققتموه أو غلب على ظنكم حصوله فيعمل به. والسلام عليكم.
(ص/ق 2109/1 في 3/4/1389) مفتي الديار السعودية
(فصل في عدد الشهود)
(4359- قوله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة)
الإقرار في الزنا هل لابد من أربع مرات، أو مرة؟
المشهور هو الأول. (تقرير)(1).
(4360- س: إذا كانت المرأة هي المدعية فهي كل الرجل في قبول اليمين منها؟)
ج: نعم؛ بل لو أن المدعي كافر وحلف. (تقرير).
(4361- قوله ومن عرف بغنى)
الظاهر أن مثله الوقف على الفقراء قياساً عليه لابد من ثلاثة يشهدون أن حالته تغيرت وأنه افتقر، ومن كان معروفاً بالفقر فلا يحتاج إلى شهود، ومن لا يعرف بغنى ولا فقر فلا حاجة لشهود، وتقدم لو دفعها لغني ظنه فقيراً. (تقرير).
(4362- قوله: فإن لم يتعذر فاثنان.)
لكن كأنه هنا من باب الشهادة إذا ود اثنين فاثنين، وإذا ما وجد إلا واحداً فهو مثل المرأة، فإن الجنايات تدعو الضرورة لعدم وجود ثان.
(4363- س: إذا كان الطبيب امرأة؟)
ج: مقتضى القياس أنها كالرجل في هذا، وهي نازلة عن الرجل وهذا فيه بحث. (تقرير).
(4364- شهادة المرضعة يشترط فيها)
الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح بن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايدة، حصروا لدينا، وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح.
فأفتيهم إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة، وكان معروفة بالصدق والديانة، ولا لها مقصد من شهادتهم غير الخير، وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن الرضاع يثبت شرعاً.
__________
(1) وتقدم في (باب حد الزنا) هذا المعنى، كما تقدم أنهما يثبت بالقرائن لا يوجب الحد وإنما التعزير في فتوى رقم (1317/1 في 18/9/1382هـ).(13/33)
كما أفتيتهم بأن المرأة إذا زوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيما بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ق 1393 في 14/11/1381)
(4365- حصر الوراثة لابد فيه من شاهدين ذكرين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب فضيلة قاضي خميس مشيط رقم 783 وتاريخ 28/8/82هـ والمرفق بالمكاتبة المحالة لنا منكم برقم 9202 في 26/1/1382 حول استرشاده هل يكتفي بإثبات الوراثة بشاهد ويمين، أم لابد فيها من شاهدين باعتبارها إثبات نسب.
ونفيدكم أنه لابد في إثبات ذلك من شاهدين كما هو مقرر في موضعه، قال في "الزاد": وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلق ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه غلا رجلان دون النساء، والسلام عليكم.
(ص/ق 702/1 في 29/4/1383) رئيس القضاة
(4367- الوصية لا تثبت بشاهد واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق المرفوعة من فضيلة مساعدكم برقم 5176/1 وتاريخ 1/12/86هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 564 في 25/11/86هـ المتضمن استراشاده بشأن تركة ووصية علي محمد خارج التي شهد بها إبراهيم جابر، وقال فضيلة القاضي: أن الموصي مات كلالة ورغب إرشاده بما نراه.
وعليه نشعركم بأن الوصية لا تثبت بشاهد واحد، أما التركة فيتعين على فضيلة القاضي إجراء اللازم نحوها بالوجه الشرعي، والله يتولاكم.
(ص/ق 1655/3/1 في 5/5/1387) رئيس القضاة(13/34)
(4368- اليمين مع الشاهد)
وسأله قاض في قضية انقلاب سيارة توفي أحد ركابها، وادعى السائق أن الذي كان يقودها هو مالكها فأنكر، وأحضر السائق شاهداً فشهد بأن الذي كان يقودها وقت الحادث مالكها فأخذ القاضي يمين السائق.
كما أقام أولياء المتوفى دعوى على مالك السيارة فأنكر وشهد لهم الشاهد الأول ولم يحلفهم القاضي لعدم حضورهم الحادث، وأشك عليه الحكم.
فأجاب سماحته بما يلي:
ونفيدكم أنه يلزم أولياء المتوفى اليمين الشرعي طبق دعواهم وتكملة لبينتهم عليها وأن لم يحضروا ما دام قد غلب على ظنهم صحة الدعوى، ولا يظهر لنا أن السائق يشترك مع صاحب السيارة في الإدانة لعلم صاحب السيارة بنواقصها من ضوابط وغيرها كما هو متقرر حسبما ذكر في الخطاب المذكور، وإذا اتجه لديكم الحكم بالدية لأولياء المتوفى على عاقلة صاحب السيارة،وعليه الكفارة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ق 2371 في 28/11/1382)
(4369- إذا قويت التهمة في السرقة وثبتت شهادة الشاهد حلف المدعي معها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 3695 وتاريخ 26/11/1379هـ بشأن اتهام الشرطي…… بسرقة مبلغ خمسمائة وثلاثين ريال من دكان حسين الرمثاوي، كما جرى الاطلاع على مذكرة قاضي الجوف رقم 110 وتاريخ ½/1379 والمتضمنة عدم ثبوت التهمة على المذكور، ورغبته بأن يدفع المبلغ من بيت المال الخ.(13/35)
نفيد سموكم بأن الجندي المذكور إذا ثبت قوة التهمة عليه وثبتت عدالة الشاهد الذي شهد بأنه رآه في الدكان…… وحلف المسروق منه بأن الجندي المذكور هو الذي سرق المبلغ من دكان فيكلف الجندي بدفع المبلغ من ماله، ولا وجه لدفعه من بيت المال، وهذا مقتضى ما صرح به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "الطرق الحكيمة" وهو أنه إذا قويت التهمة يحلف المدعي معها ويكون بمثابة مسألة اليمين مع الشاهد، وإذا لم تقوى التهمة ولم يعدل الشاهد ولم يحلف المدعي فلا يستحق المسروق منه شيئاً، والله يحفظكم.
(ص/ق 354 في 20/3/1379)
(4370- إذا وجد قرائن تقوم مقام الشاهد حلف المدعون)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 343 وتاريخ 10/3/1381هـ على الأوراق الخاصة بقضية …… حول اتهام الأشخاص الذين ذكرهم المدعي بإشعال النار في حالة أشعر، وأن ذلك سبب احتراق أربعة وأربعين حجرة.
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الأوراق ولا سيما خطاب فضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم 224 وتاريخ 282/1389 الذي أوضح فيه مجريات القضية وأنه قد توقف عن الحكم ويسترشد هل يحكم …… بموجب التهمة والعداوة الثابتة لديه بين ……
وبتأمل الأوراق لم يظهر لنا ما يوجب الحكم على آل عامر؛ لأن مجرد وجود العداوة لا يكفي في إثبات مثل هذا؛ لكن إن ثبت لدى القاضي شيء من القرائن والأمارات القوية ما يقوم مقام شاهد واحد على إدانة شخص أو أشخاص معينين بإشعال النار فلا مانع من تقوية ذلك بأيمان المدعين والحكم لهم بموجب ذلك، وإن لم يوجد ما يقوي دعواهم فلهم أيمان المدعى عليهم أنهم لم يشعلوا النار ولا يعلموا من أشعلها والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 292 في 9/4/1381) رئيس القضاة
(4371- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي النعيرية. سلمه الله.(13/36)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن دعوى ناصر بن عبد الله الهاجري ضد مفوض النعيرية بشأن الغنم التي يدعي ناصر أن المفوض صدمها بسيارته، وأن ليس هناك إلا تلك القرآن التي ذكرتم، وأن المدعي حلف على صدق دعواه، وأنه لا يعلم أحداً تعدى على غنمه غير المفوض.
والجواب: أنه بتأمل ما ذكرتم ظهر لنا والله أعلم أن تلك القرآن التي أشرتم إليها إذا لم يقم شيء يعارضها فإنها تقوي جانب المدعي مع يمينه، والقاعدة الشرعية أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد قال ابن القيم –رحمه الله-: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشهد الواحد شرعت اليمين في حقه، ولما قوى جانب المدعي عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه، وكذلك الأمناء المودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع. اه. لكن ينبغي ملاحظة حلف المدعي، وأنه لا يعتد إلا بعد توجه اليمين عليه شرعاً وأمر الحاكم له باليمين، فإن كان حلفه قبل ذلك فلا يكتفى به. والسلام عليكم.
(ص/ف 633 في 27/4/1382)
(4372- إذا حلف بعض المستحقين وامتنع بعضهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/37)
وصل إلي خطابكم رقم 49 وتاريخ 7/3/1376هـ المتضمن السؤال بما نصه: إذا كان الرجل وقف على أولاده إلا أنه شرط من غلته شيئاً قليلاً في أعمال البر كسقاية ماء زمزم في رمضان كل سنة، ثم توفي الواقف ومضت سنون والوقف تحت نظارة ابنين من ولد الواقف، ثم وقعت مرافعة بينهما وبين آخر في جزء من الوقف المذكور، وبيد المدعي الآخر حجج قديمة، ولديه شهود عديدون بأن هذا الجزء وقف تحت نظارته، فأنكر الناظران هذه الدعوى، ودفعا بأن الجزء من وقف والدهما وتحت أيديهما حسب نظارتهما من قبل عام 1343هـ، وأوردا على ذلك شهوداً كثيرون، وأبرزا صكوك الوقف، فدلت أن الجزء من وقف والدهما، وقبل وقوفي بالذات على موضع النزاع عرض المدعي عليهما اليمين على حسب جوابهما، فوجد أن للواقف عشرة بنين مستحقين منهما الناظران متهيئوا للحلف، غير أن بعضهم أبى لا يحلف؛ فهل إذا امتنع أحد المستحقين عن اليمين المردودة يبقى قسطه بيد المدعي الآخر ويكون قسط الحالفين تبع وقف والدهم، أم ماذا يعمل. اهـ؟
والجواب: الحمد لله. هذا غير صحيح؛ لأنه اكتفاء بيمين لم تتعين عليه عند الحاكم عن حق لا يملك إسقاطه.
أما لو كان يملك إسقاطه بين إرادة حلفهم كلهم والاكتفاء بحلف بعضهم، فلا يبرؤن في الأولى من دعواه غلا بحلفهم كلهم: وفي الثانية يكفي في براءتهم حلف البعض الذي أراد: والسلام عليكم ورحمة الله وبركات.
(ص/ف 198 في 1/4/1376)
(4373- تقرير المرى لا يصلح أن يكون بينة، وإنما هو قرينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقة المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم 9174 في 24/4/1380 بشأن اتهام عبد الرحمن بن …… بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة.(13/38)
ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم 1028 في 18/10/1379هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي، وبدارسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة، لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة، لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أو ظهرت أمارة الريبة على المتهم فإنه ينبغي تعزيره لقوة التهمة، وعليه تعاد المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ما ذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام.
(ص/ق 387 في 11/5/1380) رئيس القضاة
(4374- القائف)
لابد أن يكون القائق آدمياً، ليس كلباً، أما يهد عليه كلب يمخشه؟! تسليط الكلاب على الآدميين من قلب الحقائق (تقرير 1380)(1).
(4375- عرض البعير على القائف)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك رقم 311/1 وتاريخ 16/3/84هـ المرفق باسترشاد قاضي سنام عن البعير الذي اختصم فيه عبد الله بن مبارك وعامر بن عمر والجعيداني، وتعارضت البينات، وطلب أحدهم عرض البعير على المري الخ.
والجواب: إذا تعارضت البينات فقد ذكر العلماء كيفية ترجيح بعضها على بعض كما هو مدون في محله، وأما عرض البعير على المري ليتعرف على شبهه وشبه إبل المدعي فلا أدري عن ذلك. والسلام.
(ص/ف 1013/1 في 18/4/1384)
(4376- الكلاب البوليسية ليست مثل القائف)
__________
(1) قلت: وتقدم في (اللقيط) تعريف القائف، وأحاكم قيافته مبسوط.(13/39)
ومما يذكر بهذه المناسبة الكلاب البوليسية التي يقال عنها: أنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها، ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر، وهذا القول خلاف الظاهر، فإن استسيغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة إن لم يعضدها أقوى منها فلا عمل عليها، لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد، لأن القائف يشترط له شروط معينة منها العدالة والمعروفة وغيرهما، وهذا كله ما لم يكن الكلب البوليسي أسود بيهيماً فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ما تقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال ولا يحوز اقتناؤه، ولا يحل ما اصطيد به، ولا يعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور:
أنه يقتل بكل حال، لأنه شيطان دون غيره من الكلاب.
أنه لا يجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد.
أنه لا يحل ما اصطيد به ولو كان معلماً.
أن مرروه بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 758 في 26/5/1380)
(4377- الفرق)
س: الكلاب البوليسية مثل القائف؟
ج: ليس حكمها حكم القائف. ولا سيما وأكثرها سود. وهذا الذي يتعلقون به الشرطة وفيه شيء ولكنه واهي، الذي يعتمد على الكلب هذا غريب. والقائف يعتمد الصدق في الخبرية، ويفصح عما في خبره، الكلب لا يعلم، ولا يبين، ولو علم جنس التعليم. (تقرير).
(4378- الحاجة إلى هيئة النظر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. الأفخم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/40)
فإن كثيراً من الأحكام الشرعية لاسيما ما يتعلق بالأرضين والسيول والطرق ونحوها متوقف الحكم فيه على نظر أصحاب النظر والمعرفة بهذه الأمور لأن الشرع يراعي هذه الناحية، واعتبرها ذات أثر في إبراز الحقيقة، وقد أكثر علينا قضاة كثير من البلدان التي ليس نظراء أن يعين لديهم من يقوم بهذه المهمة من بلدانهم نفسها، ولما كانت هذه ضرورة ملاحظتها وجزء من تيسير أمور الناس وتسهيل مشاكلهم ودرء ما يتوقع من إشغال ولاة الأمور والمحاكم بالمرافعات والمنازعات، إلى جانب أن ذلك أمر يعتبر من صميم القضاء ولا مندوحة عنه، لذلك فإنا نضع بين يدي سموكم هذه المسألة لتقرروا ما يضمن المصلحة. وفقكم الله.
رئيس القضاة (ص/ق3428)
(4379- خروج الهيئة بعد النظر في الدعوى وتعيين نوع النظر لهم )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 30 في 20/1/85 بشأن قضية المستدعين المذكورين أسماؤهم برفقه من أهالي وثيلان.
نفيدكم أنه إذا كان المدعى عليهما في محل تابع لعملكم فإنه يتعين أن تنظروا الدعوى من قبلكم حتى وإن كانا أقرب إلى العمار.
أما ما ذكرتموه من استحسان بعث هيئة، فإن هذا سابق بأوانه، وعليكم الآن النظر في الدعوى ومستلزماتها، وإذا تطلبت بعد ذلك وقوف هيئة فإنه بإمكانكم الكتابة بتعميد هيئة للوقوف، وتبينوا الغرض المطلوب من وقوفها.
أما عما أشرتم إليه من احتمال حصول سباب بين الطرفين وغيرهم إذا سمعتم الدعوى فنرجو أن لا يكون ذلك .. وعليكم بذل الأسباب في عدم وقوعه، ومن ذلك وجود خادم الأمير حال حضورهم عندكم، وبالإمكان أن يوكل المدعون شخصاً واحداً ينوب عنهم نظراً لكثرتهم . والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 1298/ 3/1 في 1/4/1385)
(4380- ربط الهيئة بالقاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبدالعزيز وفقه الله وأعانه.(13/41)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
حفظك الله – قد اطلعت على ما ذكرتموه في تحريركم تاريخ 4/5/74 من تعميد الهيئة التي حددت الأرض لابن عسكر سابقاً بأن تنظر في الأرض وتحدد له الذي قد رسمته له سابقاً وما فضل يكون للشعيبي فهذا طيب، ومن أحسن ما يكون، ولكن لابد من ربط الهيئة المذكورة بقاضي الدلم يتراجعون معه في الموضوع، حذراً من أن تتجاوز الهيئة شيئاً ليس إلا للقاضي، وأنتم حفظكم الله ليس لكم قصد إلا حفظ الحقوق لأربابها، وفقكم الله للخير.
والله يرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة (ص/ق 74/1 في 8/1/1385)
(4381- تطبيق الوثائق والمستندات من اختصاص القاضي لا هيئة النظر)
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
إشارة إلى خطابكم رقم 3163/1 وتاريخ 28/2/1385هـ ومشفوعاته بخصوص النزاع بين الحميدي بن مفرح الشيباني وجماعته وبين تركي بن سالم على آبار الهميج بالقرب من الخاصرة، بدعوى الحميدي ملكيتها بموجب صور الوثائق المرفقة ويعارضهم فيها تركي بن سالم. الخ.
ويأمر سموكم إرسال هيئة للنظر في المستندات التي بيد المستدعى .الخ.
وبناء على ما تقدم نفيدكم بأن تطبيق الوثائق والمستندات المشار إليها من اختصاص القاضي لا من الهيئة، وإذا يرى سموكم تعميد القاضي بالخاصرة بالنظر في القضية أفيدونا عن ذلك، ونعيد لسموكم كامل المعاملة، والله يحفظكم.
رئيس القضاة 0ص/ق 462/3/خ في 9/3/1385)
(4382- خروج الهيئة بعد وضع المراسيم وهي لم تتغير لا يصلح)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(13/42)
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 114/1 في 3/1/87هـ المتضمن رغبتكم في تعميد هيئة النظر الرويتع وابن حمود بالشخوص إلى الأرض المتنازع عليها بين ابن غملاس وأهالي نعجان والاشتراك مع أمير الخرج في تطبيق الصك الصادر في القضية من الشيخ ابن فارس. الخ…
ونفيد سموكم بأنه نظراً إلى أن الحدود قد وضعت بحضرة الشيخ عبد الرحمن بن فارس والهيئة المرافقة له، ولم يذكر في خطابكم أن الحدود قد غيرت؛ فإننا لا نرى وجهاً لخروج الهيئة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 265/1 في 22/1/1387)
(4383- ويكون نظرها بحضور الطرفين، وكذلك هيئة التطبيق للأوراق)
حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(13/43)
فنعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 2408 في 29/8/1384هـ الخاصة بدعوى محمد بن محمد بن ماجد وكيل محمد بن عياف ضد ناصر وإبراهيم بن باز حيث اتضح من خطاب ناظر القضية الشيخ/ محمد بن الأمير برقم 1801 في 5/11/83 أنه بعد سماعه للدعوى والإجابة ظهر له من ورقة رخصة البناء التي بيد المدعي أن الذي يحد أرضه شمالاً شارع، بينما أن المدعى عليهما ذكرا بأنه يفصل بين ملكهما وأرض المدعي شارع، فقد رغب في إحالة المعاملة لهيئة التطبيق لتطبيق الأوراق التي بيد الطرفين على ما تحت أيديهم من الأراضي، وإيضاح هل الأرض التي تحت يد إبراهيم بن باز والتي تحت يد ناصر بن ناصر من أرض بن عياف أم لا؟ وهل الشارع الذي ذكر في رخصة بناء بن عياف هو الشارع الفاصل بينهما حالياً، أم لا؟ وأنه إذا أشكل على الهيئة شيء عند تطبيقها للأوراق فعليها أن تستعين بالهيئة للنظر إلى ما وضعه عبد الله أبو غانم ومحمد السلمة؛ لأنهما هما اللذان باعا للطرفين ما تحت أيديهم، كما وإذا لم يكتف بذلك فيستعان بهيئة الأمانة، ويكون النظر بحضور الطرفين، وقد دارت بعد ذلك بين القاضي وهيئة النظر مكاتبات، إلا أن فضيلته لم يبت في القضية إلى الآن، فينبغي إعادتها إليه لإكمال ما تستدعيه شرعاً ويبت فيها والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 31755/1 في 23/9/1384هـ).
(4384- الأصل اعتبار قرار هيئة النظر ما لم يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، التوقيع على قرار الهيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنرفع لجلالتكم رفق خطابنا هذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 12744 وتاريخ 7/6/1380 الخاصة بدعوى الجماميل ضد عبد العزيز بن سويلم وسليمان بن غنيم وشركائهما في الأرض التي يدعي الجماميل أنها ممنوحة لهم منذ 35 عاماً.(13/44)
ونشعركم حفظكم الله أنه سبق أن صدر منا قي هذه القضية قرار مرفق بالمعاملة جاء فيه: أنه بدارستها ظهر أنه ما قرره مجلس القضاء بالأحساء برقم 43 وتاريخ 9/9/77 من (أن الأرض تقوم وحدها والبناء يقوم وحده، ويخير مالك الأرض بين أخذ البناء بقيمته، أو ترك الأرض لأرباب البناء بقيمتها، وأنه يلزم البانين في الأرض أجرة مدة بقائهم في الأرض) ظاهره الصحة. اهـ.
وبناء على ذلك شكلت هيئة لتقدير ذلك وقررت في ذلك قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ 24/2/79 فاعترض ابن غنيم وابن سويلم على تقريرها بأنها قدرت الأنقاض بقيمة خيالية، وعلى عكس ذلك قدرت الأرض بقيمة بخسة، وأهملت أجرة الأرض للسنين الماضية، ثم كتب قضاة الاحساء لسمو أمير الاحساء برقم 22 وتاريخ 12/3/1379 إذ يرى الايعاز إلى هيئة ثانية من أهل المعرفة تنظر في قرار الهيئة الأولى وتطبقه على عين المحل وتقرر ما تراه نحو تقدير قيمة الأرض والأنقاض وأجرة السنين الماضية، فشكلت هيئة أخرى وقررت قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ 27/6/1379 ولدى عرضه من قبل قضاة الاحساء على وكيل آل سويلم وشركائهم ووكيل أهل البيوت وافقا عليه، وعند إفهام الجماميل عارضوا وذكروا أنهم لم يأذنوا لوكيلهم بالموافقة، وأنه لم يراجعهم عندما أراد التوقيع على قرار الهيئة، وقالوا ما معناه، إن الهيئة الأخيرة قدرت الأرض بقيمة أكثر من ما تباع به الأراضي المجاورة لتلك الأرض. اهـ. وحيث أن قضاة الاحساء لم يعللوا صرف النظر عن تقدير الهيئة الأولى إلا بمجرد ما ذكره ابن غنيم وابن سويلم، ولم يذكروا أنه اتضح لهم صحة ما ذكراه.(13/45)
والأصل اعتبار نظر الهيئة مال يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، ولم يذكر القضاة أيضاً نص وكالة الجماميل لابن عبد العالي حتى يعرف هل هو وكيل فيما وافق عليه أخيراً وأمضاه، أم لا، وعليه فإنه ينبغي أن تحال الأوراق لقضاة الاحساء للاطلاع على ما ذكرناه، وإجراء ما يلزم شرعاً، والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 960 في 26/9/1380)
(4385- لا داعي لتوقيع هيئة النظر ولا الخادم على الصك)
فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الخطاب المرفوع منكم بالاشتراك مع فضيلة قاضي محكمة الشعيب برقم 338 وتاريخ 27/2/85هـ ومشفوعه القرارات الصادرة في قضايا أهل البرود مع أهل عسيلة، وحيث أنكم انتدبتما للبت في هذه القضايا كما هو صريح خطابنا الموجه لكم برقم 151 وتاريخ 19/1/1385هـ فإنه يتعين عليكم إصدار صكوك بما انتهت به القضايا موقعة منكما فقط.
أما هيئة النظر ومندوب الإمارة فلا داعي لتوقيعهما على الصكوك، لان الهيئة انتدبت للاستعانة بنظرها إذا دعت الحال إلى ذلك، ومندوب الإمارة انتدب لكف النزاع وإسكات الخصوم إذا لزم الأمر، وبعد إكمال اللازم أعيدوا الأوراق إلينا مزودة بالصكوك المشار إلهيا، وقد أعطينا فضيلة قاضي محكمة الشعيب صورة من هذه للإحاطة والاعتماد، كما تجدون برفقة المكاتبة الواردة إلينا من سمو أمير منطقة الرياض رقم 4302م 1 في 11/3/85هـ. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 1355/3/1 في 3/ 4/1385هـ)
(4386- لا يلزم المنتخب والمخبر عن قيمة الشيء وخرصه حضور مجلس الحكم. العمل بالخط)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(13/46)
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم …… وتاريخ …… المعلقة بقضية صالح الوكيل عن بنته ضد مطلقها ومطالبته بنفقة مطلقته مدة عدتها ونفقة بنته منها، وبتأملنا ما حكم به حاكم القضية من التمشي بموجب ما قرره المنتخبون بصدد النفقة الموضحة باطنه.
وما لاحظته الهيئة على قراره من لزوم إحضار المنتخبين إلى مجلس الحكم ليدلوا بما لديهم كالشهود.
وما أجاب به حاكم القضية من أن هؤلاء المنتخبين ليسوا كالشهود من كل وجه،وأنه لم ير لزوم لحضورهم، الخ. وما أجابت به الهيئة على خطابه المذكور.
وبتأمل الجميع رأينا أنه لو أحضر المنتخبين عندهم وتفاهم معهم عما قرروه لكان أتم وأكمل، ولكن ما دام قد حكم بما قرره وذلل لذلك بما ذكره في جوابه لكم، وأنهم ليسوا كالشهود، فإنه في مثل هذه الحالة ينبغي أن يمشي حكمه ولا يكون ما ذكر موجباً لنقضه، لان هؤلاء بمنزلة المخبر عن قيمة الشيء وخرصه، وقد ذكر العلماء فروقاً بين الشاهد والمخبر، وبين الشهادة والخبر، وبين الشهادة والرواية، والبينة كل ما أبان الحق ووضحه، والعمل بالخط أمر معروف في الشرع ومعمول به عند الحكام في نجد وغيرها، لهذا ينبغي أن يمشي حكمه ولا يعترض عليه بمجرد ما ذكره. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص/ف 68/1 في 6/1/1386)
(4387- هل نفقات المنتدبين للنظر في القضية على المفلوج مطلقاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فعطفاً على المخابرة الجارية حول نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا –هل تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي صار منها الانتداب وتكون سلفة حتى تقتص من المحكوم عليه؟(13/47)
ولقد ذكرنا في كتاب سابق منا لسموكم أن في المسألة بحثاً من حيث الوجهة الشرعية، وذلك أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب.
وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات،. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 1591 في 9/7/1378)
(4388- اختصاصات مقدرين الشجاج)
(تعميم)
فضيلة……
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبناء على ما ورد إلى هذه الرئاسة من مناقشات متعددة من بعض القضاة حول اختصاص مقدري الشجاج على ما تقتضي به مصلحة العمل، تكون اختصاصاتهم كالآتي:(13/48)
ينظر مقدار الشجاج ما يحال إليه وقت الدوام وغيره، أي أن عمله لا يتقيد بالدوام الرسمي فقد ينظر الشجاج المحالة إليه فور وصولها في أية ساعة من الليل أو النهار، حيث أن ضرورة العمل تقتضي بذلك ولا يسوغ تأخير شيء من ذلك بأية حال.
يجب عليه الحضور يومياً إلى مقر العمل، وتسجيل اسمه في دفتر الدوام الرسمي ضمن موظفي المحكمة ليعلم حضوره وملازمته العمل.
عليه إنفاذ أمر فضيلة القاضي إذا دعت ظروف عمل المحكمة إلى أن يساعد في بعض الأعمال الخفيفة مثل مقابلة الصك مع السجل أو ما أشبه ذلك مما يتمكن من أدائه في وقت الدوام بدون صعوبة، نظراً لخفة العمل الرسمي لمقدري الشجاج، وأن أحدهما قد يمر به وقت غير قليل بدون أن يرد إليه شيء من اختصاصه الرسمي.
يجب أن يحرر رأيه فيما نظره إلى القاضي كتابة، ثم يوقع على إفادته في الضبط بعد رصدها فيه.
يجب أن يوضح في كتابته للقاضي نوع الشجة أو الكسور مقدار ذلك.
يعد في أخر كل شهر جدولا يبين ما نظره من شجاج وغيرها وتكون حقوله هكذا:
العدد المتسلسل: العدد الشهري: التاريخ: نوع الشجة: اسم صاحبها/ ملاحظات.
نرغب إفهام مقدري الشجاج لديكم بذلك والعمل به. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 20/5)
(4389- لا يكشف على عورات النساء إلا بأمر من القاضي إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلكن ويكون من قبل نساء موثوقات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/49)
فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم 3854 في 8/4/83هـ الجوابي على خطابنا رقم 1844/3 وتاريخ 14/3/83هـ بشأن ما رفعه إلينا فضيلة قاضي رنية عن دعوى …… اعتداء …… عليها وفعلهما بها فاحشة الزنا، وأن أمير رنية قد أمر على امرأتين للقيام بالكشف على الفتاة المذكورة، وبعد كشفهما عليها لم يجدا أثراً لذلك، وما تضمنه خطابنا سالف الذكر أن قيام الأمير بهذا التصرف في غير محله، لأن النظر في ذلك من اختصاص الحاكم الشرعي، وأن الذي يحسن بالأمير إحالة مثل هذه المسالة إلى القاضي ليقوم بما يلزم في ذلك، وقد جاء في جواب سموكم المشار إليه بأن أهمية الكشف على عورة المجني عليها من قبل القابلات الفنيات والنساء الثقات فور التبليغ عن الحادث واضحة حيث أن ذلك يساعد المحققين على كشف الجريمة، ولو أن كل حادث من هذا يرجع فيه إلى القاضي لأخذ موافقته لتعرقل سير التحقيق، ولتأخرت القضايا، خصوصاً إذا كان القاضي غائباً عن البلد أو مجازاً أثناء وقوع الجريمة، وأن الكشف على الفتاة المذكورة من قبل نسوة لابد أنه موثوق بهم من قبل الإمارة، وسبق أن تلقت الوزارة من المقام السامي عن صدور قرارنا رقم 1301 في 24/3/83هـ بجواز الكشف على عورات النساء من قبل القابلات الفنيات أو نساء البلدة الموثوق بهن.
نفيدكم أن هذا هو من قبل البينات الشرعية التي يختص بإجرائها الحاكم الشرعي عندما يرى الحاجة والضرورة لذلك شرعاً، وقد تضمن خطابنا الذي أومأتم إلى صورته أنه إذا رأى القاضي أنه لابد من الكشف على عورات النساء فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات سواء قابلات الصحة أو من نساء البلد الموثوقات،والكشف على عورات النساء أمر محذور شرعاً، ولا يسوغ عمله إلا عندما يرى الحاكم الشرعي الحاجة والضرورة إليه، ومتقتضى ما بيناه هو حسب أصول شرعية تركنا ذكرها خشية الإطالة، والإشارة إلى هذا ليعلم سموكم أن ذلك لم يكن لمجرد رأي رأيناه.(13/50)
وبذلك فإنا لا نرى ما يسوغ للأمراء وغيرهم من المحققين تولي إجراء مثل هذا، وينبغي ترك ما يختص بالأمور الشرعية إلى أهلها المكلفين بها.
أما كون القاضي يكون غائباً فإن الغالب حضور القضاة في مقر أعمالهم، وعلى فرض غيبته فإن مثل هذه الحادثة نادرة الوقوع، ولا يخشى فوات المقصود، وبالإمكان أيضاً إحالة المسألة إلى أقرب القضاة من محل الحادث، كان الله في عون الجميع، ووفقنا وإياكم لسبيل الرشاد، والله يحفظكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 1357/1 في 15/9/1383)
(4390- ينبغي أن تقدر المرأة شجاج النساء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1697/3 وتاريخ 12/2/1382هـ المتعلقة بقضية سليمان وأخته ضد زوجها المشتملة على خطاب قاضي حقل رقم 27 في 22/1/1382 حول القضية.
وبتتبع المعاملة وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن أن مقدر الشجاج لديه نذر الضربات التي في المرأة، وأن زوجها احتج على هذا واستنكر الكشف على زوجته محتجا على استنكاره بقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } . الآية(1) وبقوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة كلها عورة" وطلبه مجازاة مقدر الشجاج لنظره من زوجته إلى ما يحرم نظره إليه منها، والتماس قاضي حقل تعيين امرأة مقدرة لشجاج النساء، إلى أخر ما ذكر.
__________
(1) سورة النور: آية 31.(13/51)
ونفيدكم أنه لا وجه للتحقيق مع المستدعى عمن كتب له استدعاءه، إذ ليس فيه ما يدعو إلى الاستنكار والإنكار على كاتبه أيا كان، وبقي في المسألة أمر تنذير مقدر الشجاج لجروح المرأة، وحيث أن الحاجة الضرورية اقتضت ذلك وتم المقدر تنذير شجاج المرأة فنرجو أن يكون لا بأس، لا سيما وقد أشار بعض العلماء إلى جواز نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه (من طبيب ونحوه) كمن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، ولكن ذلك كله مشروط بحضور محرم المرأة أو زوجها إذ لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.
وينبغي مستقبلاً الأخذ بالأحوط في تقدير شجاج النساء بأن يكشف عليهن امرأة مثلهن كزوجة القاضي أو المقدر، أو إحدى نسائهما ممن يثقان بها، ولقص الجروح والشجاج لمن انتدبها منه لتقديره ذلك حسب المقتضى الشرعي، ونرجو في المستقبل أن يعين مع مقدر الشجاج مقدرة لشجاج النساء وفقاً لما تقتضيه المصلحة الشرعية، ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى حاكم القضية لملاحظة ما ذكرنا. اهـ.
لذا جرى إبلاغكم ذلك للإحاطة واعتماد موجبه، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة.
(4392- ارتباط مقدري الشجاج بالمحكمة)
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 62591 في 1/11/1381هـ على المكاتبة الخاصة بطلب مفوض شرطة ظهران الجنوب أن يكون مقدر الشجاج مرتبطاً بالشرطة رأساً فيما يتعلق بتقدير الشجاج، وأن يقدم تقريره للشرطة لإرفاقه بالمعاملة.. الخ.
ونفيدكم بما يلي:(13/52)
نظراً لأن الشجاج والإصابات الجراحية لا يمكن أن يتمكن المقدر من وصفها على الوجه الصحيح إلا بمطالعتها فور حدوثها وقبل أن يسعى المصاب في علاجها فنرى أن من واجب مقدر الشجاج أن يكون مستعدا لإجراء ما يلزم بهذا الخصوص وقت الدوام الرسمي أو بعد خروج الوقت وذلك حال إرسال المصاب إليه من قبل الشرطة أو المحكمة أو الإمارة، ولا يكون بذلك مرتبطاً بالشرطة بل ارتباطه الأساسي بالمحكمة، وإنما عليه القيام بواجب وظيفته إذا أحيل إليه من أي جهة من الدوائر الرسمية وسواء كان في المحكمة وقت الدوام الرسمي أو خارج الوقت في مقر سكناه، ليتسنى للمصاب معالجة إصاباته بسرعة بعد معاينتها من قبل المقدر خشية ما يترتب على التأخير من أضرار.
على مقدر الشجاج أن يزوج الجهة الرسمية التي بعثت إليه المصاب بصورة من تقريره ليربط بالمعاملة ويحتفظ لديه بأساس التقرير ليرجع إليه عند مساس الحاجة.
فاعتمدوا إبلاغ تلك الجهة بذلك، وعمموا لمحاكم المنطقة لديكم باعتماده.
رئيس القضاة (ص/ق 3010/3 في 25/11/1381)
(4392- لا داعي لتقدير المرأة شجاج الرجال)
فضيلة قاضي حقل. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير لخطابكم عدد 211 في 1/6/83هـ بشأن طلبكم تعيين مقدرة شجاج للنساء… الخ.
ونفيدكم بأن تقرير الشجاج في جميع المحاكم من قبل الرجال، والرجل في الإمكان أن تستفيد منه المحكمة في مجالات أخرى مما يختص بالأعمال الرسمية كمساعدة الكاتب أو مقابلة الصك مع المسجل أو المراسلة أو غير ذلك، ويجب أن يسع محكمتكم ما وسع غيرها من المحاكم، ولا داعي لتعين امرأة لتقدير الشجاج، وربما يمر بالمحكمة عدة أشهر ما يقع فيها قضية واحدة تحتاج إلى مقدرة شجاج، وإذا وقعت فلا مانع من تقدير الرجل لها للضرورة كما هو معلوم، ولذا لا نرى حاجة لإجابة هذا الطلب. وفق الله الجميع.
رئيس القضاة (ص/ق 2775/3 في 2/7/1383)(13/53)
(4393- اعتماد ما قرره مقدروا الشجاج ولو خالفه الطبيب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي صبيا. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقه دعوى علي بن أحمد بن سعيد ضد علي بن ناصر صهيلي المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم 2152 في 16/11/85هـ الذي أشرتم فيه إلى الاختلاف الواقع في إفادة كل من مقدر الشجاج والطبيب والمجني عليه في عدد الإصابات.
ونخبركم أنه يتعين اعتماد ما قرره مقدر الشجاج باعتباره المولى على ذلك وأمر به الجانب الشرعي، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ف 412/3/1 في 26/1/1386)
(فصل في الشهادة على الشهادة)
(الرجوع عن الشهادة)
(4394- رجعت عن شهادتها بالرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد ذكر لنا عبد الوهاب أن علي لما أراد التزوج على نهاية ادعت والدة علي أن علي قد رضع من فائزة أم نهاية التي يريد علي العقد عليها، وذكر عبدالوهاب أن المرأة رجعت عن كلامها وقالت إنني ما أعرف لابني رضاع من فائزة ولكن قصدي اصد ابني عن الزواج بنهاية، كما ذكر لنا أنهم حضروا لديهم ومعهم والدة علي وأنها رجعت عن شهادتها بالرضاع.
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن رجوعها عن شهادتها يعتبر إبطالاً لها وإبقاء للأمر على الأصل، والسلام عليكم.
(ص/ق 1308 في 25/10/1381)
(4395- إذا رجع الشهود قبل الحكم لم يجز الحكم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(13/54)
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 15459 وتاريخ 1/12/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين على الذي ادعى المدعي العام أنه اعتدى على أمير الحقو في مجلس الأمارة، وترغبون الإفادة بما نراه حيث أن الشهود الذي شهدوا في المحضر ووقعوا عليه شهدوا أولاً لدى القاضي قبل حصول الخصومة أن عليا المذكور اعتدى على أمير الحقو، وأخيراً رجعوا عن الشهادة وقالوا إن توقيعهم على المحضر وشهادتهم كان بسبب تهديد أمير الحقو.
وعليه نشعر سموكم أنه جرى درس أوراق المعاملة فوجدنا قاضي الحقو قد أصدر فيها حكماً برقم 19 وتاريخ 12/6/1380 يتلخص في عدم ثبوت حق المدي العام على السجين المذكور، وذلك لرجوع شاهدين من الشهود عن شهادتهم وامتناع الشاهد الثالث عن الشهادة، وإفادة الثلاثة جميعاً أنه شهاداتهم السابقة كانت بسبب تهديد أمير الحقو لهم بإنزالهم إلى جيزان.
وبتدقيق هذا الحكم وجد ظاهره الصحة، أما فيما يتعلق بالحق الخاص فلم ينظره القاضي لعدم حضور الطرف الثاني لديه، وأما ما استشكلتموه من عدم حكم القاضي بشهادة الشهود الأولى مع رجوعهم عنها قبل الحكم فليس به إشكال بحمد لله، بل هو حكم شرعي مطابق لأصوله، وذلك لأنه قد تقرر شرعاً أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بها لم يجز للحاكم الحكم بها، لأن الشهادة شرط الحكم فإذا زالت لم يجز، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما ويزول بذلك ما ظنه الحاكم من أن ما شهدا به حق. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب "المغني": وجملة الأمر أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم. انتهى المقصود.(13/55)
وقال في "الإقناع وشرحه": وإن رجع عن شهادته قبله أي الحكم لغت شهادته، لأن الرجوع أوجب ظناً في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها، ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أداها بعد ذلكن قاله في "شرح المنتهى" اهـ. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 589 في 24/6/1381)
(4396- يتصور غير رجوع البينة)
وإذا رجع الشهود بعدما يحضرون وقبل الحكم فلا يحكم، كالعقود، ويتصور أمور غير رجوع البينة: أحدها أن يتبين البينة غير عدل ويظهر كذبها أو يظهر توهمها وأنها لم تشهد بتثبت، الثاني: أن يشهدوا مع المشهود عليه نقيض الشهادة الأولى، ويتصور سواهما. (تقرير).
(4397- شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1929/6 وتاريخ 20/4/88هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بقضية السبل المتنازع عليه بين أهالي قرية المثيلية وآل سعيدان، والتي صدر فيها القرار النهائي منا برقم 123/1 وتاريخ 14/1/1387هـ وقد عمدتم إمارة تلك الجهة بالعمل بموجب القرار، إلا أنها أعادته لكم مستوضحة عن مقدار القيمة المطلوب أخذها من الشاهدين، مشيرة إلى أن الحكم لم يصدر في مال معلوم، تطلبون منا إفادتكم عن تحديد ما يؤخذ.
والجواب: القرار الصادر منا آنف الذكر يشتمل على ذلك، ومحل ذلك قولنا (ذكر جمهور أهل العلم أن الشاهدين إذا شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم أخذ منهما قيمه وردت إلى مستحقها، لأنها السبب في نزعه منه، وسد باب التلاعب بالشهادات، انتهى المقصود منه، فمتى ثبت لآل سعيدان ملكية ما حكم به من السبيل أو الاختصاص به فتقدر قيمته أو قيمة التنازل عنه إذا كان اختصاصا هيئة شرعية، وتؤخذ القيمة من الشهود، وتدفع لآل سعيدان، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1286 في 7/6/1388)
(4398- إذا كتب شهادته عدل ثم جحد الشاهد)(13/56)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الرين. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على مذكرتك رقم 28 في 12/10/77 التي ذكرت فيها أنه قد تخاصم عندك مبارك بن عويضة آل شريم وفهد بن شيبان آل شريم في ناقة، وأنك حكمت فيها بناء على شهادات بقلم فالح بن عبدالمحسن، وبعد الحكم أحضر لديك المحكوم عليه أحد الشهود فأنكر حضوره عند الكاتب فالح وحلف على ذلك وتطلب منا التحقيق من الكتاب المذكور.
ونفيدك أنه قد جرى إحضاره وأفاد أنه يعرف عين عبيد…… وأنه قد حضر لديه في عام 1373 أو عام 1374 وكتب شهادته على الناقة المتنازع عليها فيها بحضرة جماعة ذكر شهادتهم على شهادته في الورقة التي بيد المشهود له، وحيث أن الكاتب المذكور شخص موثوق ومعروف لدينا بالأمانة والتثبت فلا يلفت إلى إنكار هذا الرجل وجحوده، إذ قد يكون سبب ذلك النسيان أو غيره، ولو أرسلت إلينا صورة الشهادة لكان أحسن، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 11 في /3/1/1378)
(4399- تعزير شاهد الزور وكيفتيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة لنا من سموكم مناولة عبد الرحمن بن عبيكان بقضية الشاهد السوري، ومن ضمنها القرار الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض. رقم 247 في 24/3/83 المتضمن أنه ثبت لديه أن خالدا شهد زوراً، وحكم بتأديبه بما وضحه في القرار السالف ذكره: من تسويد وجهه، وضربه، وإطالة وقوفه عند ضربه، وأن يطاف به في الأسواق، وينادى عليه لإشهار أمره، وسجنه، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده.(13/57)
نفيد سموكم أن شهادة الزور أمرها عظيم وخطرها كبير، وهي من أكبر الكبائر لقوله تعالى: { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } (1). ولما روى أبو داود مرفوعاً: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى: يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت". متفق عليه.
إذا تقرر هذا فشاهد الزور مستوجب للتعزير، ولا مقدر لتعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو خلافه ما لم يخالف نصاً أو معناه وما قرر فضيلة القاضي في هذه القضية له مستند من كلام أهل العلم رحمهم الله.
إلا أنه بالنظر إلى أن القاضي المشار إليه مخصص لإثبات الانهاءات، ولم يسند إليه هذا النوع من القضايا، فكأنه لم يول النظر في ذلك، وحيث كان الحال ما ذكره وأنا لم نجد في أوراق المعاملة ما يدل أن لهذا الشاهد سابقة قبل هذه، مع ما جاء من اعترافه بشهادته زوراً أمام القاضي، وطلبه تبرئة المشهود عليه قبل إعمال شهادته ومؤاخذة المشهود عليه بموجبها، مع أنه لم يأت راجعاً على الشهادة ولم يحضر لدى القاضي إلا بعد أن استدعى عليه المشهود عليه واشتكاه وأحضرته المحكمة، وبناءا على ما وضح أعلاه نرى أن يكتفى بضربه الخمسة والثلاثين سوطاً مقسمة إلى مرتين كما في قرار القاضي، وينادى عليه عند ضربه بأنه شهد زوراً لإشهار أمره،ويكون ذلك أمام باب المحكمة، وعلى ملأ من الناس، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده، وإلى سموكم برفقه كامل المعاملة، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 533/1 في 5/4/1383)
(4400- لا يعزر شاهد الزور بحلق لحيته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) سورة الحج: آية 30.(13/58)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 187686 وتاريخ 14/10/1378هـ المتعلقة باتهام …… بأدائها شهادة الزور المشتملة على الحكم الشرعي الصادر في حقهما من فضيلة قاضي تثليث بعدد 15 في 8/9/1378هـ.
وبتتبع المعاملة ودراسة صك الحكم المذكور الصادر من فضيلته المتضمن تقدم كل من …… إلى فضيلته بشهادة أن الثلاثة المذكورين قتلوا محمد بن …… وهما ينظران إليه، وبعد التحقيق في شهادتهما تبن بطلانها، واعتراف كل واحد منهما أنه شهد بما لم يرى، وأنه شهد شهادة زور وظلم حمية مع ابن عمه، وأن فضيلته حكم بتعزير الشاهدين المذكورين بحلق لحاهما، وتسويد وجوههما، وأن يطاف بهما في مجامع الناس وينادى عليهما بفعلهما، وأن يجلد كل واحد منهما في تثليث أربعاً وعشرين جلدة، وأن يسجنا أربعة أشهر.
بدراسته وجد ظاهره الصحة، إلا القول بحلق لحاهما فغير صحيح، وقد صرح أهل العلم بتحريم ذلك، فقال صاحب "المنتهى": ويحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح، اهـ. قال صاحب "الإنصاف": يحرم التعزير بحلق لحية. اهـ. لهذا يلزم تعديل الحكم. والله يحفظكم.
(ص/ف 979 في 27/10/1378)
(4401- تحديد تعزير مزور وثيقة بحسب اجتهاد القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب نائبنا سابقاً في المنطقة الغربية برقم 5812 وتاريخ 13/5/1382 بخصوص ما رفعه له مدير التعليم بمنطقة الجرشي حول ما قرر قاضي الباحة في تعزير الأستاذ…… بناء على ما ثبت لديه من أنه قد تجرأ على تزوير وثيقة حسبما جاء في صورة القرار المرافقة والمبلغة لمدير التعليم المذكور من قاضي الباحة برقم 290 وتاريخ 4/5/1381.(13/59)
ونشعركم أنه لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة على ما قرره القاضي بحق المذكور، لأنه قد اجتهد وقرر تعزيره بما ذكره من سجنه ستة أشهر، والتشهير به في كل من سوق الباحة وسوق رقدان، والقاضي وإن ذكر أنه اعتمد فيما قرره على ما جاء في المادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء في مكافحة التزوير فهو لم يطبق ما جاء في المادة، بل نقص السجن وزاد التشهير، ومسألة التعزير مسألة اجتهادية على حسب ما يراه ولي الأمر رادعاً، والإشهار بمن صدر منه ما يشبه عمل التزوير معروف،وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في تعزير شاهد الزور أنه يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، ليحصل إعلام الناس بذلك. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 1227/1 في 2/5/1382هـ)
(4402- اجتهاد في تحديد ضرب شاهد الزور)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة الباحة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 3286 في 25/9/84هـ بشأن …… الذي شهد زوراً، وقررتم بقراركم المرفق رقم 313 في 22/9/84هـ تعزيره بسجنه خمسة أشهر، وضربه تسعين سوطا مفرقة، وتسخيم وجهه، وحلق رأسه، وإشهاره في الأسواق جهتكم. وطلبكم إبداء رأينا فيما قررتموه قبل تنفيذه.
نفيدكم أن الذي نراه هو أن يقتصر في تعزيره على ما نصوا عليه في "شرح الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما من ضربه أو حبسه وأن يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها وينادى عليه إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، ونرى تحديد ضربه بتسعة وثلاثين سوطاً، والطواف به مع السجن الذي قررتموه، ولا يسخم وجهه كما لا يحلق شعر رأسه، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 2002/3/1 في 15/11/84هـ)
(4403- تصادر رشوة الشاهد وتنفق في مشروع خيري)
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(13/60)
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 3087/4 وتاريخ 24/7/86هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي بالقرن، المتضمن أنه حضر لديه محمد بن …… مدعياً بأنه سلم لعلي خمسين ريالاً قرضة، وبالسؤال من علي أجاب بأن محمداً سلم له الخمسين لتسليمها إلى والدة زوجته، وفعلاً سلمها إليها، وأنه سألها عن موضوع الخمسين فقالت إن محمداً المذكور طلب منها أن تشهد على علي أن له طريق في العقار الذي باعه ويعطيها مائة ريال وهذا أولها وأنه بسؤال القاضي لها اعترفت بما نوه عنه، وان محمداً هو الثاني أيضاً اعترف بأنه سلم الخمسين إليها رشوة، وعلل بأنه جاهل، وذكر القاضي أنه كتب للإمارة بتكليفها بتسليم الخمسين التي استلمتها واستحصلت منها، وبعثت لفضيلته مع المعاملة، ويسأل عن تسلم الخمسين إليه.
نفيدكم أنه ينبغي أن يقرر القاضي تعزير كل من المذكورين بما يراه لتواطئهما على أن تشهد له زوراً والخمسين الريال تصادر من باب التعزير، وتنفق في مشروع خيري بما يراه القاضي. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 4062/1 في 5/11/1386)
(4404- وإذا رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم برقم 8862/1 وتاريخ 18/7/84هـ على الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية السجين الفلسطيني المتهم بالتزوير على حساب شركة الغاز والتصنيف الأهلية، والذي صدر بحقه القرار المرفق من المستعجلة الأولى بالرياض برقم 260 وتاريخ 1/7/84هـ ونشعركم من حيث ثبوت الحكم في نفسه أن الظاهر ثبوته، فإن فعل به فهو في محله بالنسبة إلى هذه الجريمة وإن رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا مانع، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 849/1 في 8/8/1384هـ)
(4405- شهدا زوراً لأجل الأخذ من الضمان وزكاهم اثنان)(13/61)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة حائل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة منكم برقم 2093 في 9/7/85هـ الواردة لكم من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي بشأن شهادة كل من ....... بان قوت أرملة، وعندها ست أطفال، وأنها لا تستطيع النفقة عليهم، وخرج بذلك صك من محكمتكم بناء على شهادتهما وتعديل المزكين لهما، ثم تبين أن المرأة المذكورة في ذمة زوجها وهو أحد المزكين للشاهدين. وترغبون الإفادة بما نراه لازماً في حق الشاهدين المزكين إذا كانا يعرفان عدم صدق الشاهدين في شهادتهما.
وعليه نفيدكم بأن الذي نراه أن الشاهدين المذكورين يستحقان التعزير اللائق بجريمتهما، وحيث ن شهادتهما تتعلق ببيت المال فإن عقوبة شهادتهم زوراً في مثل هذه المسألة لا تساوي عقوبة ما لو شهدا زوراً في حق خاص بل هي أخف، كما أن جزاء السرقة من بيت المال لا يساوي جزاء السرقة من الأموال الخاصة، لما ذكر الفقهاء رحمهم الله من أن السرقة من بيت المال لا توجب القطع، ولكن ينبغي أن يعلن تعزيرهما بما يتناسب مع جريمتهما ردعاً لأمثالهما، وكذلك الزوج المزكي يعزر لعلمه بالحال، ومثله الآخر إذا كان يعلم ذلك. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ ق3367/3/1 في 6/7/1385)
(4406- اجتهاد في تحديد تعزيرهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(13/62)
وبعد: فنشير لخطابكم المدرج رقم 2341/6 في 15/7/86 على هذه المتعلقة بقضية التحقيق في الطلبات والصكوك الشرعية التي صدرت لبعض النساء ببلدة بأنهن أرامل ومطلقات لغرض الاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعين وصدر الأمر السامي المرفقة صورته رقم 9712 في 26/4/1386 بمجازاة جميع شهود الزور الذين شهدوا في الصكوك المشار إليها، وعزل جميع العمد المشتركين في هذه القضية، وكذلك عزل العمد الذين لم يتعاونوا مع الهيئة من الخدمة، وبناء على ذلك رأيتم إحالة الأوراق إلى محكمة المزاحية لتقرير ما يجب على الشهود زوراً في الصكوك المنوه عن أصحابها في أوراق التحقيق، مع انتداب مدع عام ليتولى الادعاء في القضية.
ولدى إحالتها إلى فضيلة القاضي قال: إن مثل هذه القضية الجماعية في نظرها من قبله ما يجدد المشكلة، ويثير الشغب والمنازعات، ولذلك يرى أحد أمرين:
إما تقرير الجزاء الذي أمر به ولي الأمر، أو حالة الأوراق للمستعجلة بالرياض لاختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية، وترغبون في تعميد من يلزم بالنظر في القضية.
ونشعركم بأن الذي نراه أنه لا حاجة إلى محاكمة، وأن يكتفى بقرار لجنة التحقيق،وينفذ الأمر السامي بمجازات الشهود المشار إليهم وذلك بتعزيز كل واحد منهم بعشر جلدات وسجن عشرة أيام، لأن مثل هذه الشهادات لا تساوي شهادة الزور على الحقوق الخاصة، والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 3368/1 في 3/9/1386هـ)
(باب الدعاوى والبيانات)
(4407- قوله: لا يستحلف في العبادات)
وفيه قول آخر وهو مذهب الشافعي أنه يستحلف فيها.
ولعله يفرق بين حالة التهمة وغيرها، فإذا قامت التهمة وكان في حق لغيره كالزكاة فإنه يحلف،والظاهر أن فيه فتوى لبعض المفتين من علماء أئمة الدعوى في الزكاة إذا قامت القرائن المفيدة للتهمة في ذلك فإنه يحلف ويكون جارياً على أصل الشافعي وأبي يوسف والقول الثاني في المذهب. (تقرير).
(4408- قوله: حلفوا على نفي العلم)(13/63)
القاعدة أنه إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى غير ذلك يحلف على نفي العلم، كشخص يدعي على والده حق ولا بينة مع المدعي والوارث ينكر هذا الحق على والده، فيحث لا بينة للمدعي فإنه على وارثه اليمين على نفي العلم أني لا أعلم أن لك على والدي شيئاً. (تقرير).
(4409- قوله: ويستحلف المنكر بطلب خصمه)
أما إذا لم يطلب خصمه اليمين فإن يمينه لاغية بالنسب إلى الطلب، حتى الحاكم لا يحلفه ولا يقول لخصمه إن لخصمه اليمين إلا إذا كان جاهلاً وإلا سكت. (تقرير).
(4410- قوله: والقود)
إلا أن القود فيه الخلاف،واختيار المرفق وجماعة أنه تدخله اليمين، لأن حديث ابن عباس مصرح فيه بذلك، ولهذا يرجح هذا القول على ما اختاره الأصحاب في كتبهم بالدليل. (تقرير).
(كتاب الإقرار)
(4411- إذا كان كلامه مسجلاً وأنكره)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخبر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 213 في 3/1/85هـ الخاصة بدعوى محمود أردني الجنسية ضد علي بأنه سطا على منزله أثناء غيابه وحاول فعل الفاحشة في زوجته.
ونشعركم بأنه بمطالعة القرار الصادر منك في القضية برقم 252 وتاريخ 11/11/84هـ وجدنا في شهادة الشاهد يحيى الدين محمد أبو زير أن المتهم اعترف عنده بكل شيء، وأنه كان معه مسجل سجل فيه جميع كلامه،ولم تذكروا أنكم طلبتم إحضار المسجل لسماع ما سجل فيه، فينبغي إجراء اللازم نحو ذلك، وإذا كان قد سجل كلامه فنبغي مجابهة المتهم به، وبعد إكمال اللازم تعيدون الأوراق إلينا سريعاً إن شاء الله. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 636/3/1 في 20/2/1385هـ)
(4412- إقرار الصبي بأخذ مال)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(13/64)
وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا برقم 241 وتاريخ 10/3/88هـ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي إذا حصل من صبي يبلغ العاشرة من عمره أو أكثر ما لم يبلغ حد البلوغ اعتداء على مال الغير فأخذ منه ألف ريال مثلاً، وشهدت عليه بينة بإقراره بأنه هو الذي أخذ من مال الغير ما ذكر، والصبي لم يأذن له وليه بشيء من التصرف، فهل يؤخذ بإقراره.
والجواب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالإقرار الذي صدر منه لا ستند عليه لإثبات مقتضاه وهو التكليف بتسلمي ألف ريال، لأن الإقرار من خطاب التكليف، ومن شروط البلوغ وهو مفقود هنا؛ ويدل على صحة هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغر حتى يبلغ" والقلم المرفوع هنا هو قلم التكليف؛ ولكن إن أقر بهذا بعد البلوغ فيؤخذ به ويلزم بدفعه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1116 في 14/5/1388هـ)
(4413- قوله: ويصح من سكران الخ)
وفيه قول لبعض أهل العلم أن عقوبته الشرعية هي العقوبة المعروفة لا بهذا، وللشيخ وتلميذه في هذا فيراجع. (تقرير).
(4414- إذا أقر عند الشرطة ثم ادعى الإكراه في المحكمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مستعجلة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 20/5/83 المتضمن الاسترشاد عن قضية الرجل المتهم بسرقة حلي قيمته (1000) ألف ريال، وقد اعترف لدى الشرطة بذلك عند التحقيق معه، ولنه أنكر لما حضر في المحكمة، وادعى أن اعترافه لدى الشرطة من تعذيبها وتهديدها؛ في حين أن الشرطة أنكرت تعذيبه دون تهديده فلم تنكره، وتسال: هل إنكاره يدرأ عنه الحد فقط، لأن ما أقر به حق لآدمي أو يسقط الجميع نظراً لدعوى الإكراه – كما تسال هل يصدق المدعي بقدر ثمن الحلي أو يحتاج إلى إثبات ذلك....الخ.(13/65)
الجواب: الحمد لله: إذا أقر بالحق ثم ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة. إلا ن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وترسيم عليه فيكون هذا قرينة على صدقه والقول قوله مع يمنيه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ووقوع ما ذكر منه فلا ينبغي أن تمهل تلك القرائن لا سيما إذا تظافرت، وحينئذ فيجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر، لقصة كنز ابن أبي الحقيق. وإذا أقر فيتابع مع التحقيق عن المسروق حتى يوصل إلى النتيجة.
أما قيمة المسروق فلا يصدق صاحبه بمقدارها إلا ببينة، فإن عجز فالقول قول المقر لأنه غارم، صرح الفقهاء بمعنى ما ذكر، والسلام عليكم(1).
(ص/ف 1709/1 في 1/9/1383هـ)
(4415- فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نشير إلى خطابك لنا برقم 2608/170 وتاريخ 9/10/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية شاكر وسليمان.
ونشعركم أننا اطلعن على الصك الصادر منك برقم 239 وتاريخ 9/10/1380 والمتضمن أنه ثبت لديك صحة بيع المدعى عليه سليمان المذكور للحشيش المخدر أكثر من مرة وقد جاء في الصك أنك بنيت هذا على شهادة هيئة التحقيق مع شهود المحضر، وأن سليمان دافع بقوله أنه اعترف بما جاء في المحضر حسب التعذيب لا حسب الواقع. اهـ. وقد لاحظنا على ما جاء في الصك ما يلي:
1- إنك لم تطلب منه البينة على ما ادعاه من الإكراه على الإقرار بالتعذيب.
__________
(1) انظر فتوى في الجنايات برقم (101 في 3/2/77هـ).(13/66)
2- على تقدير عدم البينة من قبله فإن هذه البينة التي أحضرها المدعي العام ليست موصلة فيما يظهر لأن المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه، هذا في حقوق الآدميين المحضة، كما ذكروا رحمهم الله تعالى، ولكن حيث أن بيع الحشيش فيه ضرر كبير متعد إلى الغير لما فيه من إفساد الأخلاق فإن مثل هذا المتهم إذا كان من المعروفين بالشر والفسق فإنه ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته، وأما إثبات إدانته بما ادعى عليه بمجرد شهادة هيئة التحقيق من الشرطة ونحوهم فغير وجيه.
وعليه فإن الذي ينبغي هو إعادة تأمل المسألة من قبلك، وتقرير ما يلزم على ضوء ما أوضحناه، ثم إعادة الأوراق إلينا سريعاً، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 140 في 14/2/1380)
(4416- حبسه ومسه بعذاب إذا قويت التهمة والقرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم أوراق معاملة السجين المتهم بالجناية على البنت وقطع لسانها بخنجره وطعنها في عينها وركبتها بالسكين بإرادة فعل الفاحشة بها، الواردة إلينا منكم برقم 2/23/3102 وتاريخ 27/11/1376هـ بعد أن جرى الاطلاع عليها، وعلى ما كتبه رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة ومعاونه، وكذلك تقرر قاضي مستعجلة المدينة تبين من مجموع ذلك أن مرزوق المذكور من ذوي السوابق، وأن هناك عدة قرائن توجه التهمة إليه، ولكنه صعب المراس فلم تجد به تلك التحقيقات شيئاً بل أصر على إنكاره،وان قاضي مستعجلة المدنية قرر بقاءه في السجن حتى يعترف.(13/67)
فالذي نراه نظراً لقوة التهمة والقرائن الموافقة على ما قرره قاضي مستعجلة المدينة من لزوم بقائه في السجن حتى تتضح الحقيقة، وأن يمس بشيء من الضرب والتعزير رجاء أن يقر، وأما تفريق معاون رئيس المحكمة بين المطالبة بالأرش والمطالبة بالقصاص بإثباته للمدعي في الأولى مطلقاً وفي الثانية بشرط الاعتراف والبينة فتفريق في غير محله. فلاشعاركم. والله يحفظكم.
(ص/ف 101 في 3/2/1377)
(4417- لا عذر لم أقر)
هذا حديث يروى ولا أدري عن أصل هذا الحديث، إلا أن معناه صحيح، إذ ظاهر عند جميع العلماء اعتبار ذلك إقرار المقر بالحق الذي أنشأه، كما يصح بيعه إياه يصح أن يعترف به لزيد. (تقرير)(1).
(4418- أقر بأنه مستعد لشراء العمارة بما يقرره المهندسان ثم توفي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 424 وتاريخ 8/2/1380 المتعلقة بقضية سلطان عطار مع المقاول علي نمر المتوفى، وادعاء سلطان على مأمور بيت المال في تركة المتوفى علي نمر بأنه سبق أن اتفق مع علي نمر على عمارة داره الكائنة بالشرقية بالطائف وقد قام بالبناء عن المقاول علي نمر ورجل من قبله، وبعد كشف سلطان على البناء وجده خرباً وعلى غير أساس، وأنه شكى علي ببلدية الطائف ما أجراه المعلم، فبعثت البلدية من يكشف على البناء المذكور فوجد غير صحيح الأساس، وعلى أثره قرر المعلم علي نمر أنه مستعد بشراء العمارة المذكورة والأرض بما يقرره المهندسان إلى آخر من ذكره في دعواه، ويستفسر حاكم القضية عن حكم هذا الإقرار الصادر منه قبل وفاته.
ونفيدكم أن هذا الإقرار لا يعتبر، لأنه حصل منه ومات قبل تقرير المهندسين المذكورين في الدعوى،وقد انتقل الحق إلى الورثة قبل لزومه عليه. والله يحفظكم.
__________
(1) قلت وتشهد له الآية الكريمة (قالوا أقررنا).(13/68)
رئيس القضاة (ص/ق 336 في 8/7/1380)
(4419- ثبوت القتل بإقراره لا يؤخذ به غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة فيفا. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم 55 في 17/3/84هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حسين المتهم بقتل علي المنظورة لديكم، والمشتملة على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 533 في 22/12/84هـ المتضمن أن ما أجريتموه في القضية من الحكم على بيت المال بالدية غير صحيح، لان ثبوت القتل كان مبيناً على إقرار القاتل حسين الخ. واسترشادك عمن يقوم بإحضار البينة حيث أن المدعين قرروا أنه لا حاجة لهم بإحضار البينة ما دام قد اعترف خصمهم بالدعوى، مع أنه حضر الحادث كل من حسن وجبران وبنات......
ونفيدكم أن الذي نراه أن يتولى إحضار البينة القاتل حسين إذا رغب، لأن ثبوت القتل بإقراره فقط لا يؤخذ به غيره، لأنه متهم في مواطأة المقر لهم، وتوجه الحكم بالدية على بيت المال إذا ثبت إعسار عاقلته يتوقف على ثبوت القتل ببينة، لذا جرى إعادتها لإجراء ما يلزم شرعاً... والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 961/3/1 في 14/5/84هـ)
(4420- إذا أقر معهم أنهم قتلوه، ثم قال انفردت بقتله – انظر فتوى في الجنايات برقم 94 في 27/1/1379)
(فصل)
(4421- قال: أنا ضربته، ثم قال لا أدري أضربته أو ضربه غيري)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا خطابك رقم 480 وتاريخ 4/3/79هـ المتضمن السؤال عما إذا اعترف الإنسان بالقتل بأن قال: أنا ضربته بالجنبية مرة أو مرتين، وأخيراً أنكر بأن قال: لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري، فهل يعتبر هذا رجوعاً عن الإقرار، وإذا اعتبر فهل يقبل.(13/69)
والجواب: الحمد لله. قول القاتل المذكور لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري بعد أن اعترف بأنه هو الضارب يعتبر رجوعاً عن إقراره، والرجوع في مثل هذا لا يقبل، لأنه أقر بحق لآدمي، أما ما ذكرته عن دية المرأة فلا نرى أن يبذل اثنا عشر ألف ريال دية للمرأة، بل ما كان يبذل في الماضي وهو ثمانية آلاف ريال في الخطأ، وتسعة آلاف ريال في العمد المحض. إلا أن الإبل في الوقت الحاضر رخيصة جدا ولا سيما في الشمال والحجاز وتهامة، وفي بعضها لا تبلغ دية الرجل وهي المائة من الإبل سبعة آلاف ريال.
وأما دعوى المعترف بالقتل أخيرا أنه يدافع عن نفسه، فغير خافيك أن المدافع عن نفسه الدفاع الحقيقي الشرعي إذا أثبت ذلك لا ضمان عليه. والسلام عليكم.
(ص/ق 309 في 16/3/1379)
(فصل)
(4422- إذا أقر بمجهول حبس حتى يفسره)
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 7015 في 18/6/83هـ بشأن شكوى السجين عمر أحمد بارمجاشي من أن المحكمة الشرعية سجنته.
نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فاتضح من مساعد فضيلة رئيس محكمة جدة أن المذكور أقر بمجهول وسجن حتى يفسر ما اعترف به، وطلب إطلاق سراحه بالكفالة ليتمكن من مراسلة والدته بحضرموت للاستفسار منه عما يعود للقصار الذين اعترف لهم مجملاً حتى يتمكن من تفسير ذلك لدى حاكم القضية.
رئيس القضاة (ص/ق 1070/1 في 10/7/1383)
(4423- قوله: وإن قال: له على ألف رجع في تفسير جنسه إليه)
مع أنه لا ينبغي هنا أن يرجع فيه إلى اللغة العربية، بل إلى العرف والعادة في نطق أهل البلد واستعمالهم، فإن هذا هو الصواب. (تقرير).
(4424- قوله: وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل)
قال: ألف كلب. والفرق أن هذا غير معهود، ولو قدر إمكان فيمن على البسيطة، لكن بالنسبة إلى جو الإنسان لو قاله في بلدنا لا نقبله، بل لا نقبل منه لو قال عشرة (تقرير).
آخر مسائل الفقه.(13/70)
معارف متنوعة
أصول تفسير
تفسير
اللغة العربية
الشعر
اللغة الأجنبية
الجغرافيا
صناعات ومهن
المكتبات
المؤلفات
الدعوة والإرشاد
نصائح عامة
رابطة العالم الإسلامي
التربية والتعليم
(معارف متنوعة)(1)
(4425- فضل العلوم الشرعية على غيرها)
العلوم الشرعية المبعوث بها صفوة الخلق وخير البرية: علم العقائد والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام، هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها أن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم وموصلا إلى اجتناء ثمراته وخادماً له في كافة حالاته فإن الجهل به خير من العلم. اهـ. من نصيحة عامة بتاريخ 13/3/78هـ)
(4426- فضل المشي إلى العلم)
"من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة"(2).
يشمل الحسي بأن مشي إلى العلم، ويشمل المعنوي وهو الدراسة. لكن لا يؤتون الناس إلا من أنفسهم: إما بالنية السوء، أو بعضها، أو عدم الجد. (تقرير).
(أصول تفسير)
(رسم المصحف، وترتيبه، وتلاوته، وصيانته عن التحريف والإهانة)
(4427- رسم المصحف.. هل يحوز تغييره؟)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد كتبت مجلة العربي في العدد 54 الصادر في ذي الحجة عام 1382هـ بحثاً في رسم المصحف استحسنت فيه تغييره عما عليه المصاحف العثمانية، معتمدة في ذلك على أمرين:
"أحدهما": أن خط المصحف العثماني ليس خط جبريل ولا خط محمد صلى الله عليه وسلم حتى يمنع من تغييره.
"الثاني": أن هذا الخط يوقع الكثيرين في الخطأ لعد اتفاقه مع قواعد الإملاء وقد رفع إلينا سؤال عما استحسنته المجلة المذكورة،وعما اعتمدت عليه، كما نشرت جريدة عكاظ في عددها 159 الصادر في 12/2/1383 سؤال عن رسم المصحف أيضاً؛ فأجبنا بالتالي:
__________
(1) وقد تقدم كل ما يتعلق بعلوم "العقائد" و"الفقه" في أبوابه الخاصة.
(2) رواه مسلم.(13/71)
(حكم تغيير رسم المصحف):
أما تغيير رسم المصحف عما عليه المصاحف التي وزعها الخليفة الراشد عثمان بن عفان على الأمصار فلم يرخص فيه السلف الصالح، وممن نص على منع منهم الإمامان مالك وأحمد.
أما الإمام مالك فقد قال: الإمام أبو عمر والداني في "المقنع": حدثنا أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد العزيز بن علي، حدثهم قال: حدثنا المقدام بن تليد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى: قال الداني أيضاً: حدثني أبو محمد عبد الملك بن الحسن، أن عبد العزيز بن علي حدثهم، قال: حدثنا المقدام بن تليد: قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا، قال أبو عمرو: ويعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ نحو الواو في "أولئك" و"أولي" و"الاوت" و"سأوريكم" "الربوا" وشبهه. ونحو الألف في "لن ندعوا" و"ليبلوا" و"لا أوضعوا" و"أولا أذبحنه" "ومائة" و"مائتين" و"لا تايسوا" و"لا يايئس" و"أفلم يايئس" و"يبدءوا" و"تفتئوا" و"يعبؤا" وشبهه، وكذلك الياء في نحو من "نبأي المرسلين" و"ملائه" و"أفان مت" وما أشبهه. اهـ.
وأما الإمام أحمد فقد ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" الجزء الثاني ص295 والزركشي في "البرهان" والسيوطي في "الإتقان" أنه قال: تحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك. اهـ.(13/72)
وهذا الذي نصف عليه هذان الإمامان مالك وأحمد ذكر الجعبري في "شرح منظومة الشاطبي" المعروفة بعقيلة أتراب القصائد أنه مذهب باقي الأئمة الأربعة، وأن مستند الجميع مستند الخلفاء الأربعة، وحكى الإجماع على ذلك أو عمرو الداني في "كتاب المقنع" قال: لا مخالف له –أي مالك- في ذلك -أي في منع تغيير رسم المصحف- من عملاء الأمة. اهـ. وتبعه العلامة ابن الحاج في "المدخل" قال: يتعين عيه –أي على الناسخ- أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ (الختمة) على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان رضي الله عنه. اهـ.
قلت: ولهذا نرى أبا عمرو الداني لما ذكر الروايات في أن أول من ألحق الألف في كتاب الله في { سيقلون لله } نصر بن عاصم، والقول بأن أول من ألحقها عبيد الله بن زياد، تعقب جميع ذلك بقوله: هذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة، إذ غير جائز أن يقدم نصر وعبيد الله هذا الإقدام على الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك بل تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه، وإذا كان ذلك بطل إضافة هاتين الألفين إليهما، وصح أن إثباتها من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عيهم حسبما نزل به من عند الله وما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم،وقال أبو عمرو الداني أيضاً بعدما ذكر أنه رأى في بعض المصاحف كتابة "حتى" بالألف قال: لا عمل على بذلك لمخالفة الإمام ومصحف الأمصار" اهـ.
ومما ذكروه من أدلة المنع ما يلي:(13/73)
1- أن ذلك الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية هو الذي كان كتاب الوحي يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهن ثم استكتب به الخليفة عثمان رضي الله عنه عدة مصاحف ووزعها على الأمصار ليكون كل مصحف منها إمام للمصر الذي وصل إليه، واستمر ذلك الرسم في عهد الصحابة لم يحاول واحد منهم تغييره، وفقا أثرهم التابعون وتابعوهم بإحسان، فلا يجوز العدول عن رسم خطي بالإقرار في زمن الوحي الذي لا يقر فيه على ما يتنافى مع حفظ القرآن وبعمل الخلفاء الراشدين وبإجماع الصحابة وبالتابعين لهم بإحسان إلى غيره مما سيجعل القرآن عرضة للتلاعب به فيما بعد:
2- أن في تغيير رسم المصحف عما كانت عليه المصاحف العثمانية استدراكاً على السلف وهو غير لائق، ولهذا قال: البيهقي في "شعب الإيمان": ومن يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا –أي الصحابة- به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوا شيئاً، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق لساناً وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم، ومر إلى أن قال: واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القديمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. اهـ.
وما أحسن ما قاله الزمخشري في كتابه "الكاشف" تعقيباً على من زعم أن نصب { والمقيمين الصلاة } لحن من خطأ الكتاب قال بعد توجيه نصبها أحسن توجيه، إن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم، خرقا يرفوه من يلحق بهم، ونعتقد مع هذا أن كتابتهم المصحف على تلك الهيئة لم تكن كيفما اتفق؛ بل كانت عن أمر متحقق عندهم يجب الاعتناء به كما صرح به البرهان للزركشي.(13/74)
3- أن في إبقاء الرسم الأول بأولوية ما عليه السلف الصالح، وفي ذلك يقول السخاوي: الذي ذهب إليه مالك –أي من منع التغيير- هو الحق؛ إذ فيه إبقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى، إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولوية ما في الطبقة الأولى.
الجواب عما اعتمدت عليه مجلة العربي
أما قولها: بأن خط المصحف لا مانع من تغييره ما دام ليس بخط جبريل أو الرسول.
فالجواب عليه: أن رسم المصحف العثماني وإن لم يكن بيد جبريل ولا بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان الوحي يكتب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك ما يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك وما كان ربك نسيا، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على تلك الكيفية، وقفا أثرهم التابعون وتابعو التابعين فصار ذلك إجماعاً، فما كان بهذه المثابة لا يغير كما تقدم.
وأما وقوع الجهال في الخطأ.
فالجواب عنه بأمرين:
"أحدهما": ما ذكره الزركشي في "البرهان" بعدما ذكر عن العز بن عبد السلام أنه مال غلى تغيير رسم المصحف نظراً إلى هذا، وهو أن ما أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين وأن تخلو الأرض من قائم لله بحجة.؟(13/75)
"الثاني": أن تلقي القرآن من أفواه الرجال يذهب الغموض من الرسم كائناً ما كان،وهو المعول عليه، حتى عد العلماء من حكم الرسم على تلك الكيفية التي رسمت بها المصاحف العثمانية أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال، قال صاحب "نثر المرجان": ذكر صاحب الخزانة عن الكسائي أنه قال: في خط المصحف عجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء، وعجزت عنها آراء الرجال البلغاء، وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر، والحكمة ي الرسم أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند العالي. وقال ابن الحاج في "المدخل" ج3 ص92 بعد ذكر فتوى مالك بمنع تغيير سم المصحف ما نصه: لا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: أن العامة لا تعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل في قرائتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم فيقرأون مثلا "وجاء" "وجاى" لأنه بألف قبل الياء، ومن ذلك قوله تعالى: { فأنى يؤفكون } . { فأنى تصرفون } . فإنهم يقرأون ذلك وما أشبهه بإظهار الياء إما ساكنة وإما مفتوحة، وكذلك قوله تعالى: { وقالوا مالِ هذا الرسول } مرسوم المصحف فيها بلام منفصلة عن الهاء، فإذا وقف عليها التالي وقف على اللام. وكذلك قوله تعالى: { أولا أذبحنه } { ولا أوضعوا خلالكم } . مرسومها بألف بعد لا، فإذا قرأهما من لا يعرف قراءتهما بمدة بينهما إلى غير ذلك وهو كثير، وهذا ليس بشيء، لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف.(13/76)
فالتعليل المقدم ذكره، وهو أن مرسوم المصحف يدخل الخلل على العامة في القراءة، مردو على صاحبه، لمخالفته للإجماع المتقدم، قال ابن الحاج: وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان، فليحتفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره، والله الموفق. اهـ.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" ص268 الجزء الحادي عشر في الكلام على جمع القرآن بمناسبة رواية الترمذي للأحاديث المتعلقة به في أبواب التفسير: هذه المصاحف إنما كانت تذكر لئلا يضيع القرآن، فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف. اهـ.
ولابن كثير في "فضائل القرآن" كلام جيد في هذا الموضوع نصه: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يوقفه على ألفاظ القرآن، فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه،ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي، عن محمد ابن شعيبن عن الأوزعي: أن رجلاً صحبهم في سفر، قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل وحدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، قال كان يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. اهـ.
((خاتمة))(13/77)
استحسنا أن نختم هذا البحث بقصة لها صلة بالموضوع رواها القرطبي في تفسيره في الكلام على قول الله تعالى: { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } روى بسنده إلى يحيى بن أكثم، قال كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام، قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال: اسلم حتى أفعل لك وأصنع، ووعده، فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت غلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين فاشتريت مني، وعمدت غلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي، قال يحيى بن أكثم، فحججت تلك السنة فلقيت سفيان ابن عيينة فذكرت له الخبر، فقال: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قال: قلت في موضع. قال: في قول تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: { بما استحفظوا من كتاب الله } (1). فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل: { إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } (2). فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. اهـ. تم الجواب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(3).
(نشرت في جريدة عكاظ 26/2/1383)
__________
(1) سورة المائدة: آية 44.
(2) سورة الحجر: أية 9.
(3) قلت: ما يتعلق ببعض أحكام المصحف تقدم في نواقض الوضوء.(13/78)
(4425- لا يجوز ترتيب المصحف على خلاف ترتيب مصحف عثمان) (برقية)
سماحة الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية بيروت - لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: بلغنا عزم الميرزا بن الباقر على أنه سيطبع مصحفاً جده(1) ورتبه على حسب التبليغ الإلهي على حد زعمه. قف.
هذا عمل خاطئ وضلال وكفر، لأنه مخالف للإجماع العلمي القطعي وهو ترتيب الخليفة الراشد عثمان بن عفان للمصحف الترتيب الموجود وإحراقه ما عداه من المصاحف المخالفة له وموافقة جميع الصحابة له واستمرار ذلك قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا وما كان الله ليجمع هذه القرون على ضلال، ومن لازم هذا العمل تضليل من سبق، وغير بعيد أن يراد بهذه الفكرة بلبلة أفكار المسلمين في أعظم مصدر لهم، إننا نشهد الله وملائكته وجميع خلقه على البراءة من هذا العمل من كل وجه، وسنقوم ضد خروجه بكل ما نستطيع، ونسألكم ونستحثكم باسمنا وباسم جميع المسلمين أن تقفوا بما لكم من نفوذ في بلدكم على إيقاف صاحبه عند حده، حفاظاً على وحدة المسلمين، ودفاعا عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد... وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/م 1392 في 19/4/1388هـ)
(4426- تعريف الآية، وإذا عبر عن آية بأية، واللحن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ سعيد باريان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم المرفق به قصاصة الجريدة وصورة تصحيحكم للآيات التي نشرها الرجل الذي أشرتم إليه، وجواباً على تصحيحكم المعنون بتصحيح التصحيح، وبتأمل الجميع ظهر ما يلي:
أولاً: من ناحية ما أشرتم إليه من تأخر نشر التصحيح وما يتعلق به فهذا ليس من اختصاصنا، ويمكن أن يكون من اختصاص قلم المطبوعات.
__________
(1) كذا بالأصل. ولعله: جمعه ورتبه.(13/79)
ثانياً: أما الموضوع الشرعي وما أشرتم إليه من تعبيره عن الآيتين بأنهما آية واحدة، أو تسميته بعض آية بآيتين أو آيات، فإن هذا يتوقف على معرفة كلام العلماء على الآية وتعريفها، وأصل الآية العلامة، ومنه قوله تعالى: { إن آية ملكه } . أي علامته. وقال الجعبري: حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديراً ومقطع، قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعده، سميت آية لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدي بها: قال الوحداي: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. وقال بعضهم: الصحيح أن الآية إما تعلم بتوقيف من الشارع لمعرفة السورة.
وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، وقال ابن العربي وتعديد الآي من معضلات القرآن، وفي آياته طويل وقصير،ومنه ما ينقطع، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه – ذكره في "الإتقان".
إذا علم هذا فإن كان الرجل تعمد التعبير عن آيتين بآية واحدة أو بالعكس أو تعمد التعبير عن بعض آية كاملة فهذا غلط، فإن تغير نظم القرآن بشيء من ذلك أو معناه مما هو معروف ممن مسائل الوصل والوقف فهذا لا يجوز، وإلا فلأمر بسيط، وهو أشبه شيء بالخلاف اللفظي، مع العلم أن هذا الغلط مقابل بلغط منكم حسبما سقتم قوله تعالى: { إني معكم } . وأسقطتم لفظة (إني) أما اللحن فإنه وإن كان غير محمود إلا أنه ينبغي للرجل أن يرد الحق إذا جاء بعبارة ملحونة، فإن الحق ضالة المؤمن، والأولى للجميع الانصراف إلى ما هو أنفع وأجدى، والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 723/1 في 7/3/1387هـ).
(4427- التحبير والتجويد)
س: التحبير المذكور في الحديث هو المد الكافي؟
ج: هو من التحبير؛ فالتجويد معلوم معروف؛ لكن أدخل فيه ما ليس منه، فإن أناساً من أهل التجويد أخذوها صناعة، إما أن يزيدوا في القلقلة، أو نحو ذلك. (تقرير الحموية).(13/80)
(4428- تلاوة الإنسان بنفسه أفضل من استماعه بلا واسطة، واستماعه بلا واسطة أفضل من استماعه بواسطة الراديو، ويثاب على استماعه من الراديو)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ محمد يعقوب مندرواي – بور سودان. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن من جلس إلى الراديو يستمع إلى تلاوة القرآن وتفسيره وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يثاب على استماعه لما ذكر من الراديو، أم لا؟
والجواب: يثاب الإنسان على نيته الصالحة، وعلى استماعه لتلاوة القرآن، وتفسيره والأحاديث النبوية، سواء كانت من فم القارئ، أو من صوت مسجل براديو أو غيره، مع أن الأصل في الاستماع إلى قراءة القرآن عن السلف أن تكون من صوت القارئ نفسه وبدون واسطة، كما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة عبد الله بن مسعود حينما قرأ عليه أول سورة النساء،وإلى قراءة أبي موسى الأشعري حينما قال له: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" كما أن تلاوة الإنسان القرآن بنفسه بتدبر وخشوع أفضل وأعظم أجراً. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 718/1 في 7/3/1386).
(4429- منع تسرب المصاحف المغلوطة ومجازات مستورديها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نرفع لجلالتكم ما رفعه لنا فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية المعطوف على خطاب فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية حول ما رفعه لفضيلته مدير الحرم النبوي المنتدب من وجود بعض المصاحف مغلوطة في الروضة الشريفة كما هو مشروح في خطابه المذكور.(13/81)
ولا يخفى جلالتكم أن وجود هذه المصاحف المغلوطة والتساهل بشأنها ضرره عظيم، وواجب على جلالتكم عمل الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب هذه المصاحف، وإنزال العقوبة بمن يدخلها هذه البلاد، وتقوية جهاز المراقبين الدينين على المطبوعات بزيادة الموظفين، حيث أن ميناء الدمام ومطار الظهران ومطار جدة وقرية لا يوجد بها مراقبون دينين، ولابد من تعيين مراقبين في هذه المناطق بالإضافة إلى المراقبين الدينين الموجودين في ميناء جدة وفي المدينة ومطار الرياض وفي مكة والمرتبطين بدار الإفتاء ويتعين المراقبين في المناطق المذكور تستطيع الهيئة المذكورة أن تحفظ المملكة من تسرب هذه المصاحف المغلوطة ومن الكتب الضارة، أما بدون تعيين موظفين في المناطق المذكورة وتقوية جهاز الهيئة السابقة فلا يمكن حفظ المملكة من تسرب هذه المصاحف، والمسألة هامة جداً، وتحتاج إلى همة وقوة من جلالتكم، لأن جلالتكم المسئول الأول عن المسلمين وحفظ دينهم من تلاعب أعداء الإسلام ودسائسهم الخبيثة.
وإذا يرى جلالتكم بأن يعمم من مجلس الوزراء بأنه إذا وجد مصحف مغلوط في شيء من المكتبات في المملكة فإن من يوجد عنده يكون معرضاً للجزاء الرادع، فهو موافق إن شاء الله، كما أننا عمدنا المراقبين الدينين في مكة، والمدينة وجدة بالتفتيش على المصاحف الموجودة في الحرمين والمكتبات في مكة والمدينة والرياض لحجز كل ما يجدونه من هذه المصاحف، وسوف ننتدب المراقب الديني بالرياض للتفتيش على المكتبات في المنطقة الشرقية لعمل ما يلزم، وفقكم الله، وأعانكم على ما فيه الخير، والله يحفظكم.
(ص،ف 1306 في 23/8/1380)
(4430- تحديد الطبعات، أو اجتماع المسلمين على طبعة واحدة لا داعي له تصحيح الأخطاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/82)
وصلتني مذكرتكم رقم 2906/5/2/م وتاريخ 10/10/80هـ المرفق بها قصاصات مما نشر في جريدة البلاد العدد 643 في 25/9/80هـ حول المصاحف المحرفة، ويظهر لنا أن ما نشر عن وجود مصاحف محرفة في المملكة فيه شيء من المبالغة مما بلبل الأفكار، والذين نشروا شيئا من ذلك نشروه عن حسن قصد، وغاية ما في الأمر وجود بعض أخطاء مطبعية في بعض نسخ المصاحف الموجودة بالمملكة يمكن تصحيحها، أو اختلاف في الترتيب أو الترقيم في بعض النسخ نتيجة لعدم العناية من أرباب المطابع عند صفها، وقد اطلع نائبنا في دار الإفتاء وتوابعها على كثير من المصاحف التي تكلم حولها وقدم لنا تقريرا لا يخرج عما ذكرناه.
والواجب عدم التسرع في نشر شيء وخاصة في الأمور الدينية إلا بعد التثبت قبل النشر.
وما ذكر في هذه القصاصات من اقتراح تحديد الطبعات التي تباع في الأسواق أو اجتماع المسلمين على طبعة واحدة فهذا لا داعي له.
والذي ينبغي هو التأكيد على مكاتب المطبوعات بالمملكة بالتعاون مع المراقبين الدينين بفحص المصاحف التي ترد إلى المملكة قبل الفسح لها بالدخول، ونحن على ثقة بأن الله سيحفظ كتابه كما حفظه من قبل من تحريف المحرفين، ولكن هذا لا يمنعنا من بذل الوسع في المحافظة على الكتاب العزيز ومعاقبة ن يوجد منه شيء من التساهل والغفلة ومزيد أخذ التعهد عليه في ذلك. والله يحفظكم.
(ص/ف 1684 في 16/11/1380هـ)
(4431- لا داعي لوضعها في أكياس خيش أو كراتين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على شرحكم على خطاب رئيس هيئة الخرج بخصوص المصاحف القديمة الممزقة والتي توجد في بعض المساجد منها ما يوضع في أكياس خيش، ومنها ما هو في كراتين، ومنها ما هو أوراق متناثرة لا يقرأ فيها ولا يستفاد منها، ولفت النظر لاتخاذ ما يلزم.(13/83)
والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء في مثل هذا جواز حرقها ودفنها بمحل ظاهر لا يمتهن، قال في "الإقناع وشرحه": ولو بلى المصحف أو اندرس دفن نصاً، ذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بلى له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه، وفي البخاري أن الصحابة حرقته –بالحاء المهملة- لما جمعوه، قال بان الجوزي: وذلك لتعظيمه وصيانته، وذكر القاضي أن أبا بكر ابن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف، قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر، وبإسناده عن طاووس أنه لم ير بأساً أن تحرق الكتب، وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله، والله أعلم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 2314/1 في 22/8/1386هـ)
(4432- فتوى في الموضوع)
س: إذا تلف ورق المصاحف وتمزق فما هي الطريقة الصحيحة لحفظه وصيانته مما قد يؤول إليه من السقوط على الأرض أو الطرقات، وهل يجوز وضع المصحف في أكياس بالية من الخيش وتعليقها على جدار المسجد لغرض حفظها كما هو موجود الآن في بعض المساجد؟...
أجاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بأن الطريقة الصحيحة عند تلف أوراق المصاحف هي دفنها في المسجد، وإذا تعذر ذلك فتدفن في موضع طاهر نظيف، ويجوز كذلك حرقها، أما وضع المصاحف في أكياس خلقة من الخيش وتعليقها فهذا لا يجوز، لأن فيه إهانة للقرآن الكريم ولو لم تكن متعمدة.
(نشرت هذه الفتوى جريدة الجزيرة في 13/7/84هـ)
(4433- وضع المصحف على الأرض)
وأما وضع المصحف على الأرض فيظهر فيه عدم التحريم، بل ولا الكراهة فيه، ولعل رفعه أولى لأنه في كمال إكرامه واحترامه.
(ص/م ف 24/8/1373)
(4434- س: وضعه المصحف بين يديه إذا سجد كأنه عرض من الأعراض؟)
ج: لا ينبغي. (تقرير).
(4435- وضع المصحف المترجم في الكنيسة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حطيحط الوافي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/84)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز وضع المصحف المترجم إلى اللغة الإنجليزية في الكنيسة،وذلك لقصد بث مبادئ الدين الحنيف في تلك البلدان من قبل أهل الغيرة الإسلامية، وقد أذن لهم المشرف على الكنيسة بوضع المصحف المذكور. الخ.
والجواب: لا مانع من ذلك، لأن المصحف الذي ذكرتم ليس بترجمة للقرآن نفسه، وإنما هو ترجمة لمعانيه، فهو كالترجمة لتفسير القرآن، وأيضاً فلم يقصد بوضعه في الكنيسة إهانته، وإنما المقصود وضعه موضع الإكرام والحشمة، ولعل الله أن يهدي به من يشاء، ولا شك أن هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان مع الاحتساب والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 704/1 في 6/3/1386)
(4436- القرآن لا يتلى إلا بالعربي. الترجمة ليست قرآناً)
أما الترجمة الخاصة فيقال هذا هو المصحف فلا.
إذا كان أهل التفسير يفسرونه بلغته ومع ذلك لا يقل إنه ساوى الكلام الذي في المصحف،وما منهم واحد يذكر عبارة ويقول إن كل ما في الآية هو في هذا المعنى لا يقول أحد، لا يقول أحد ما بقي معنى إلا وهو في هذا الكلام، بل يبين جنس المعنى والمراد، والترجمة(1) لزم أن يقال كل ما فيه بلغته الخاصة نقل بهذه اللغة الخاصة.
أما قول الناس: فعل وفعل فهذه ليس حجة، فقد ركب الصعب والذلول، بل هؤلاء يسعون إلى هدم الحصون العظام هذا من أجل أمر جزئي، مثل من يسافر لبلاد الأجانب يذهبون يقولون بيدعون فيأتون قد جاءوا بالتفريج، أين الدعوة؟ (تقرير)
ترجمة القرآن لا تسمى قرآناً، ولا يقدر أحد أن يأتي بالإعجاز الموجود في القرآن، بل هو جار مجرى التفسير إن كان تفسيرا صحيحا، ولا يحرم مسه، ولا كذا، ولا كذا، والفرق بينه وبين القرآن كالفرق بين الخالق والمخلوق، الذي فيه خلاف تفسيره. (تقرير).
وكذلك ما يكتب للمكفوفين وغن كان له نوع من الاحترام لكن دون التفسير فهو شبه التفسير. (تقرير).
(4437- كتب التفسير النافعة، والعلم النافع)
__________
(1) لو قيل أنها قرآن.(13/85)
س: ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية النافعة. الخ؟
فالجواب: هذه المسألة قد كفانا الإجابة عنها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وهذا نص إجابته رحمه الله، قال:
وأما ما يعتمد عليه من الكتب –فهذا باب واسع يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد، لكن جماع الخير أن يستعين الإنسان بالله في تلقي العلم الموروث عنه صلى الله عليه وسلم فإنه الذي يسمى علما وإن سمي به؛ ولئن كان علماً فلابد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإن اطمأن قلبه إلى أن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله، ولا مع الناس إن أمكنه ذلكن إلى أن قال: وما في الكتب المصنفة النبوية كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم بتمام المقصود وللمتحري أبواب العلم؛ إذ لابد من معرفة أحاديث أخر، وكلام أهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، فمن نور الله قبله هداه بما يبلغه ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: "أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغني عنهم". اهـ.
وحصر الكتب النافعة لا يمكن لكثرتها، ولا بأس من الإشارة إلى بعضها من الكتب النافعة المشهورة:
فمنها في التفسير: تفسير ابن جرير، وابن كثير، والبغوي، ونحو هذه من تفاسير السلف النافعة المفيدة الموثوق بها.
ومن كتب الحديث: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ومسند أحمد، وسنن أبي داو، والترمذي، والنسائي، وموطأ مالك، وغير ذلك من كتب الحديث المشهورة المعروفة.(13/86)
وأما في التوحيد والاعتقاد فهي كثيرة كمصنفات أئمة السلف كالإمام أحمد، وغيره من الأئمة، ككتب من اشتهر بنصر السنة والقيام بها كشيخ الإسلام بن تيمية، وتلاميذه كشمس الدين ابن القيم رحمهم الله وغيرهم، وككتب أئمة النجدية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد اللطيف، وغيرهم من أئمة الدعوة وعلمائها ممن اشتهر بنصر السنة والمناضلة عنها، والله الموفق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. حرر في 12/5/1375هـ.
(هذه بقية الفتوى اللاذقية)
(4438- تفسير ابن عباس)
المسمى تفسير ابن عباس فيه أسانيد غير ثابتة، ذكر فيه جنس ما يروي عن ابن عباس، وهو حسن في الجملة، لكنه يحتاج إلى تمحيص. (تقرير).
تفسير
(سورة البقرة)
{ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الغَمَامَ } = 57 انظر الدرر السنية جزء 10 ص18(1)
{ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ -59 } انظر الدرر جزء 10 ص19.
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ – 187 } انظر الدرر جزء 10 ص19.
4439- { وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ }
يعين أنه أوسع منهما بكثير (تقرير).
{ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ -260 } انظر الدرر جزء 10 ص19.
(آل عمران)
{ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا –37 } انظر الدرر جزء 10 ص20.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ – 102 } انظر الدرر جزء 10 ص20.
(سورة النساء)
{ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ –33 } انظر الدرر جزء 10 ص20.
__________
(1) كل ما أحيل عليه في الدرر فهو مشارك في الجواب.(13/87)
4440- { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ –64 } الآية.
لا يحوز للإنسان أن يحكي القول الباطل إلا مع بيان بطلانه، لكن مع الأسف أن الحافظ ابن كثير قرر هذا الأصل ثم ذكر حكاية العبي ولا عقب عليها، وهذا من الذهول والمعصوم في التبليغ عن الله الأنبياء. فهذا عجيب منه رحمه الله. (تقرير).
4441- { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ – 157 } الآيات
انظر فتوى في توحيد الربوبية برقم (1426/1 في 26/5/85هـ)
(سورة المائدة)
{ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ – 37 } انظر الدرر جزء 10 ص21.
{ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ –38 } . انظر الدرر جزء 10 ص18.
{ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا – 158 } انظر الدرر جزء 10 ص21.
4442- { ضَيِّقاً حَرَجاًّ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ – 125 } .
هذا من طبيعة الصدر والنفس
ولما وجدت الطائرات زعم من زعم أنها من أدلة...
فالاستدلال به من الملح وإلا فمعلوم التصعد في السماء. (تقرير).
(سورة الأعراف)
{ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ –8 } انظر الدرر جزء 10 ص21.
{ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ –54 } انظر الدرر جزء 10 ص15-18.
{ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ – 145 } انظر الدرر جزء 10 ص20.
{ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ –18 } الآية.
بالطاعة والسعي في تأمين عمارتها ببنائها وغير ذلك (انظر فتوى برقم 65 في 10/5/76هـ).
(هود)
(4442- أراذلنا – 27)
الأراذل نسبيا بالنسبة إلى أهل الحشمة والثروة لا في أنفسهم، الحاصل أن الرذيلة تارة حقيقة، وتارة نسبية. (تقرير).
(وجعلنا عاليها سافلها – 82) انظر الدرر السنية جزء 10 ص20.
(يوسف)
(وشهد شاهد من أهلها – 26) انظر الدرر جزء 10 ص21.(13/88)
(إبراهيم)
(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة – 27) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(النحل)
(لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس – 17)
انظر فتوى برقم 1297 في 30/11/77هـ في لحوم الهدي وتحذير الناسك من صفة الحج.
(الإسراء)
(إن قرآن الفجر كان مشهوداً – 78) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها – 110).
انظر صفة الصلاة برقم 272/1 في 16/1/87هـ).
(الكهف)
(فاتخذ سبيله في البحر سربا – 61 الآيات) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(سورة مريم)
(سيجعل لهم الرحمن ودا – 96) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(الحج)
(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله). انظر فتوى في لحوم الأضاحي برقم (1297 في 30/11/77هـ).
(النور)
(ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه – 41) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(الفرقان)
(الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم – 34) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(النمل)
(وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض – 82) انظر الدرر جزء 10 ص23.
(القصص)
(4443- وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار – 41)
وكما كان في آل فرعون أئمة يدعون إلى النار فكذلك في هذه الأمة أئمة يدعون إلى النار، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه الفتن "أنه يبقى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها".
هذه الكتب كثيرة، وهذا الاشتغال الكثير، وهذا الطبع الفاشي الكثير – تجده مملوءا من محاربة الكتاب والسنة والصحابة والأئمة، ولكن في هذا الزمن الأخير لم يبق فيه تستر، بل باحوا بالإباحية والهزء بأصل الدين ورجم الدين.(13/89)
تقدم لك أن الجهيمة زنادقة كفرة لكنهم ملازمين التستر، أما في هذه الأزمان فيتسمون به أسماء وسائر أصوله وفروعه مهزلة ومضحكة، مشهور في الصحف ينشر في العالم وفي الكتابات والمؤلفات، مثلاً هؤلاء كانوا قبل هذه العصور لا يقدرون أن يتكلوا بكلمة؛ لكن في هذا الوقت صار اللسان لهم والقلم، وما اقتصروا على الرجال، بل النساء، حتى المرأة تجدها كذلك في الإيمان والإسلام وأصوله وفروعه وتقول هذا كذا وهذا كذا من آثار التفرق وقبول الشبهة والقياس الفاسد والتأويل الحادث الضال، وهم لا يستحيون من غلط في هذه الأمور وأمثالها نشأ ونشأ من تلاشي الأمور الدينية ومن ظهور الأمور الإلحادية الكفرية، وإلا لو علموا بما كان عليه السلف وأعطوه حقه كانوا على ما كانوا عليه من الهيبة والرعب القائم مقام..... (تقرير).
(فاطر)
(وألنا له الحديد – 10) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(يس)
(وكل شيء أحصيناه في إمام مبين – 13) انظر الدرر جزء 10 ص18.
(الصافات)
(وفديناه بذبح عظيم – 107) انظر الدرر جزء 10 ص22.
(4444- (الصافنات الجياد – 31)
ذكر ابن كثير أثرا يفيد أنه ليس للخيل أجنحة، وهذا أشبه. (تقرير).
(4445- (سورة ص)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الاسترشادي رقم 77 وتاريخ 7/3/1386هـ بخصوص حديث المنام الذي ساقه ابن كثير في تفسير (سورة ص) وتسأل هل هو ثابت أم لا؟(13/90)
ونفيدك أن هذا الحديث صحيح ثابت رواه الترمذي في تفسير (سورة ص) من جامعه في قسم التفسير عن محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، حدثنا هانئ اليشكري، حدثنا جهضم فساق بقية السند وجاء في آخره قوله: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج، حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرالحديث، وهذا غير محفوظ، هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائشن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الترمذي.
ومنه يستفاد تصحيحه هو ومحمد بن إسماعيل البخاري لهذا الحديث، وقد صرح ابن كثير في تفسيره في الموضع الذي أشرت إليه فيه بأن الترمذي قال فيه: حسن صحيح.
وذكر بن كثير أن له طرقا في السنن، ويظهر أن هذه الطريق أصحها، وقد أفرد الحافظ ابن رجب هذا الحديث برسالة مستقلة سماها: "اختيار الأوفى في شرح اختصام الملأ الأعلى".
والخلاصة أن الحديث صحيح ثابت. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1671/1 في 19/6/1386هـ).
(سورة الزمر)
(4446- وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج)(1)
وأما ”المسألة الثالثة، والرابعة" وهو معنى الإنزال في قوله تعالى:
__________
(1) سورة الزمر: آية 6.(13/91)
(وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج" وقول تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) (1)، فالجواب أن حقيقة النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى اسفلن كقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) (2) وقوله تعالى: (تنزل الملائكة والروح فيها) (3)، وقوله تعالى: (نزل به الروح الأمين) (4) وغير ذلك من الآيات، هذا هو المفهوم منه لغة وشرعا، ومن ذلك قوله تعالى: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) لأن الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ثم إن الأجنة تنزل من بطون أمهاتهم إلى الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحلوها إناثها عند الوطئ وينزل الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقى الأنثى ولدها عند الولادة من علو إلى أسفل، وكذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) لأن الحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل: إن كل ما كان معدنه أعلا كان حديده أجود، ومن جهة أخرى فقد ورد عن ابن عباس: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان، والكلبتان، والمطرقة،وليس في الآيتين المسئول عنهما أن الأنعام والحديد أنزل من السماء، وإنما فيهما ذكر الإنزال فقط، وقد علمت أنه الإتيان بالشي من علو إلى أسفل.
(ص/ف 1428 في 22/11/81)
(الدخان)
(فما بكت عليهم السماء والأرض – 29) انظر الدرر جزء – 10 ص23.
(الذاريات)
(والبيت المعمور – 4) انظر الدرر جزء – 10 ص23.
(النجم)
(عند سدرة المنتهى – 24) انظر الدرر جزء – 10 ص18.
(القمر)
(وكل شيء فعلوه في الزبر – 52) انظر الدرر جزء – 10 ص18.
(الوقعة)
(وظل ممدود – 30) انظر الدرر جزء – 10 ص22.
(سورة التحريم)
(4447- توبوا إلى الله توبة نصوحا)
__________
(1) سورة الحديد: آية 25.
(2) سورة الفرقان: آية 48.
(3) سورة القدر: آية 4.
(4) سورة الشعراء: آية 193.(13/92)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم طالب بن ناجي الجهيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن رجل عمل بمعاصي الله، ثم تاب، ثم رجع إليها، ثم تاب توبة نصوحاً، وتسأل هل تقبل توبته.
والجواب: الحمد لله. نعم تقبل توبته، ومن ذا الذي يمنعه من قبول الله التوبة، والنصوص في هذا كثيرة معروفة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن عبداً أصاب ذنباً، فقال يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر" فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء". رواه البخاري ومسلم.
قوله: فليعمل ما شاء. معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب استغفر وتاب منه ولم يعد إليه(1) بدليل قوله: "ثم أصاب ذنباً آخر فليفعل" إذا كان هذا ما دأبه "ما شاء" لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذا توبة الكذابين، ذكره المنذري، والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 4308/1 في 20/11/1387)
اللغة العربية
(4448- لغة العرب، وبعض المؤلفات والمؤلفين والمدرسين فيها)
لغة العرب فيها سعة معلومة، وليست هي السعة التي يزعمها كل أحد؛ بل السعة التي هي سعتها، وأنه سائغ في اللغة وجد ما هو جائز فيها، فإن من يجهل اللغة لا سيما الخاصة لغة الصحابة خاصة التي فهيا غريب الحديث، واللغة العامة مثل القاموس والجمهرة.....
__________
(1) وانظر تفسير ابن كثير ج4 ص392، وفتوى في الغصب برقم (2027 في 17/4/1387هـ).(13/93)
ولتحذر من المتسورين على اللغة من الأجانب "كأقرب الموارد" و"المنجد" فإنهم جهلة، وهم يأخذون ما يأخذون لكن عندهم قصور، أما أن يكونوا أكثر من أخذ عن العرب فلا، وقلوبهم مستعرة متلوثة بألوان التثليث والإلحاد.
تعلم اللغة يحدر فيه من الذين ليسوا من العرب ديناً ولغة، والعربي أيضاً الذي دينه غير دين العرب فإنه يفوته ما يفوته كجهل من يجهل النصوص يأتيه الغلط. (تقرير الحموية).
الشعر
4449- الفصل في مسألة الشعر أنه حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وبعض ذمه لم يجزه لأدلة لم يعرف مدلولها، ومنهم من أجازه وانهمك فيه فصار مفرطا، كما أن الأول مفرط، ومنهم من توسط فقال: حسنه حسن، ومقفى، وصناعة في الكلام.
وهو بذاته ليس عيباً، ووجوده في الإنسان من زيادة خلقته، كالفهم والحفظ بالنسبة إلى فاقده.
وأما منعه شرعا وكراهيته وعدمها فهو يرجع إلى ما يستعمل فيه من المعاني، إن اشتمل على حق فذلك حق، وان اشتمل على باطل فهو باطل، وجاء في الحديث "إن من الشعر حكمة" وهذا ثناء عيه،ومن الجانب الآخر الانهماك فيه ضار، وفي الحديث "لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً".
ومن حيث الاستعمال يستعمل الإنسان منه إنشاء وإنشاداً قدرا متوسطاً، والمعرض عنه لابد عنده نقص في فهمه وتصوره، وبعض الناس عنده قريحة فيه.
ويكفي في الشعر وذمه (وما علمناه الشعر وما ينبغي له). ومن آفات الشعر والانهماك فيه أنه يقسي القلب، وأنه يزهد في القرآن فيقبل عليه ويترك تلاوة القرآن والسنة.
ومن عنده شيء منه ويحسنه ويستعمله في مواضع فهو نافع، فإن الناس من يدافع بالسلاح الشعري فهو أكمل من فاقده، والله يقول: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة(1) } فإن عام لكل حسية أو معنوية عندما يحتاج إليها في النضال.
__________
(1) سورة الأنفال: آية 60.(13/94)
والشعراء منهم من يغلب عليه الشر والفتنة، بل بعضهم ينعت الفواحش مثل ما في أشعار جميل وابن أبي ربيعة، فهذا له مفعوله، لا سيما للشبابن فإن قراءته ضارة على الشباب، ويؤثر على قلوبهم، ومن الأشعار ما ليس كذلك كديوان أبي العتاهية، ولكن الانهماك فيه ضار، والقرآن خير، وكلام العلماء الأعلام(1) وما لهم من الأشعار المشتملة على الحق ورد الباطل حسن جداً، وقول أبي العتاهية فيه حكم مثل قوله: يا نائم الليل.
وفيها تليين للقلب. (تقرير حموية).
ومن الحسن أن يذكر مقدمة نثرية قبل الشعر كما في النونية. (تقرير).
اللغة الأجنبية
(4450- تعلم اللغة الأجنبية)
تعلم اللغة الأجنبية "رطانة الأعاجم" فيها الكراهية، إلا إذا دعت الحاجة كمزيد لإبلاغ الدين. (تقرير).
س: مراد البخاري بترجمة: { واختلاف ألسنتكم وألوانكم } .؟(2)
ج:مراده الجواز، والمراد جنس الرطانة لا كل صورة، ومراده الرد على من قال بكراهة التكلم بالكلمة والكلمتين من كلام الفرس. (تقرير).
(4451- س: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"؟
ج: إن أمن مكرهم ما أمن شرهم، فإذا خالطهم هذا يرى منه كذا وكذا، بل ربما جر ذلك إلى الردة كما وقع لأقوام.
عبدالمحسن بن باز صاحب أمثال يقول: إن رجلاً رأى غراباً وحمامة يمشيان جميعاً فتعجب أين الغراب من الحمامة؟ قال فتفكرت فإذا قد جمعت بينهما العرجة، فكذلك الذين يجمعهم كذا. كما يقال: المشابهة علة الضم. هذا وجد في البهائم فكيف بالأوادم. ولذلك تجد كل إنسان يصبو إلى من بينه وبينه رابطة، فتجد أهل الدخان بضعهم مع بعض، فكذلك الزي، واللغة، وكذا، وكذا، لو كان اثنان أحدهما يعرف اللسان العجمي والآخر لا يعرفه فإذا لقيا أعجمياً فأحدهما سيضاحكه ويكالمه، وإن كان يبغض الكفرة بخلاف من لا يعرف اللسان العجمي، والشريعة المطهرة هي في البعد عن الكفرة والكافرين، كأصلها في الحنيفية. (تقرير).
__________
(1) في الشعر المفيد.
(2) سورة الروم – آية 22.(13/95)
(4452- س: حديث "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم".
ج: لا أعرفه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي بمثل هذه الصيغة، وعلى تقرير ثبوته فالمراد من حديث معرفة لفظهم وعدم معرفته. (تقرير).
(4453- س: هل يتعلم لغتهم لأجل دعوتهم ؟
ج: وإن كان غالباً على ظنه ذلك مثل واجد اللقطة، ولكل إنسان قصده، فإذا علم من نفسه قوة وصبراً وأنه لا ينثني عن هذا السبل فله أجر، مثل الإقامة بين أظهرهم إذا كان صابراً على دينه ويدعو إلى الله، لو يتفرق أناس ويجتمعون بهم ويبيعون أنفسهم ويفارقون عيالهم ولا يستنر مما يفعل ولا يجوزه، وإذا عرفه الناس واطمئنوا إليه وعرفوا دينه ومحبته للرسول(1).
ولا تنتشر الدعوة إلا ببايع نفسه ولا يتعلق إلا بما يكفيه في سفره إن كان صاحب مال وإلا فيأخذ بأي طريق يجوز الأخذ(2). ادخلوا مذاهب الروافض يدرس في الأزهر، أما الذي تمنيه نفسه فقط فلا. (تقرير).
(علم الجغرافيا وتدريسه)
(4454- كروية الأرض صحيح – ودورانها باطل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز المشاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إجابة على كتابكم تاريخ 21/8/1374هـ نقول:
الحمد لله- إنما يدرس في المعاهد والمدارس بنجد والحجاز وما يتبعهما هذه السنوات مما يسمى بتقويم البلدان أو جعرافية الأرض هو من الجائز؛ لأنه ليس أكثر من معرفة الأقاليم والبحار والخلجان والقارات والجبال والأودية وغير ذلك مما اشتملت عليه الأرض؛ فإنه في الحقيقة فرع من فروع التاريخ، وفيه من الفائدة جنس ما في علم التاريخ.
__________
(1) صرح بالدعوة وقبلوا منه.
(2) به.(13/96)
نعم: في هذا الفن أبحث مثل كروية الأرض ودورانها والكلام في الشمس والقمر بالنسبة إلى بحث دوران الأرض فهذه غير مقررة ولا مدروسة في المعاهد والمدارس. والبحث في كروية الأرض وعدمها مفهوم معروف وعلماء الهيئة مجمعون على القول بكرويتها، ومن هؤلاء جماعة من محققي العلماء، والأمر في ذلك سهل، وأما دوران الأرض وبحثهم في الشمس والقمر المقررون بالبحث في دوران الأرض فباطل، لمخالفته لظواهر النصوص، والقائلون به ليس معهم حجة عقلية أصلا، كما أنه ليس معهم حجة سمعية أبدا، ولا يعرف بذلك قائل من قدماء الفلاسفة، ولا من ينتسب إلى الإسلام منهم، حتى نبغ في بعض القرون الوسطى –هجرياً- من قال بذلك من الفلاسفة وبعض علماء الملة فصيح بهم من كل جانب، وخمدت تلك المقالة، ونسيت. ثم إنه في القرون الأخيرة فاه بذلك من فاه من الفلاسفة واتبعه من اتبعه على هذا القول منهم ممن ينتسب للإسلام حتى فشا القول بذلك، وأقيمت عليه دلائل عقلية فيما يزعمون، وليست في الحقيقة إلا شبها واهية، وخيالات ساقطة، يعرف ذلك كل من وقف عليها ممن له تصور، وصلى الله على محمد.
(ص/م 17 في 7/9/1374هـ)
(4455- ترك تدريس كروية الأرض وأوجه القمر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ عبد البديع صقر المحترم. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم وصل إلي كتابكم المؤرخ في 25/9/1375هـ وعلمت ما ذكرتم حول اعتراض البعض على بعض النظريات التي أرتم وضعها في منهج الدراسة مثل: كروية الأرض، وأوجه القمر.
وأفيدكم أنني أرى ترك التعليم فيما يتعلق بكروية الأرض وأوجه القمر، لأمرين: الأول أن هذا لا منفعة فيه، الثاني: أن في ذلك من تشويش عقائد الناس وبالأخص النشء وبلبلة أفكار الجهال ما لا يخفى، وحسب المسلمين تعلم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 2679 في 11/10/1375هـ)
(4456- والجهل بذلك لا مضرة فيه)(13/97)
وأما "المسألتان" الثالثة، والرابعة – فهما من المسائل التي لا نفع فيها، ولا يضرك جهلها، لأنهما ليستا من المسائل المتعلقة بالأحكام الدينية، وما كان بهذه المثابة فلا ينبغي لطالب العلم اشغال وقته وأفكاره في البحث عنه، ولو فرض خطأ من تكلم بهذا أو صوابه فلا عليك من ذلك، فاعتن رحمك الله فيما هو أنفع لك، وتفقه في أمور دينك وما يعود عليك بالفائدة الشرعية، والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 3503/3 في 22/11/1382)
(4457- القول بأن الشمس واقفة من أبطل الباطل)
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم المحترم المقام محمد بن إبراهيم آل الشيخ. أدام الله تأييده. وأجزل من كل خير يزيده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإشعار فضيلتكم والسؤال في ذلك وهو – بما أنه قد وضع هذه السنة تقرير الجغرافي في "دار التوحيد" ولما أن أصلها دين فقط فقد وضعوا لنا في قولهم الأرض تدور، ومن ذلك أن الشمس واقفة، وأدلة ليست من كتاب الله ولا من السنة المحمدية إنما بالرأي والتخمين، وكلام ضد ما في الكتاب من قوله تعالى: { والشمس تجري لمستقر لها(1) } . وغير ذلك مما هو لا يخفى على فضيلتكم، ولا سيما أننا نرى بعض الطلبة تميل عقولهم إلى ذلك، ومما لاشك فيه أنه نقص بالدين، وكذلك السحاب والأمطار هذه تجاريه وهذه عكسية، وهذه تمطر وهذه لا تمطر، وهذه دائماً مطرها، وهذا قليل مطرها، وليس الله في هذه تدبير ولا علم بمعنى مرادها، وغير ذلك مما لا فائدة في ذكره، وفعلا أن طالباً كتب على السبورة أمام الطلاب مما يخيل إليه عقله (أخبار هام أن الأرض تدور) أرجو إفادتي عن ذلك يصح أو ما يصح، وابذل معروفك في إزالته عنا إن كان فيه نقص بالدين كما ترى وفقك الله لقول الحق الصواب والعلم النافع وإيانا والله يحفظكم.
ابنكم بدار التوحيد/ ناصر بن صالح العوهلي (ص/م دوسيه 140/1)
__________
(1) سورة يس: آية 38.(13/98)
أفيدكم أن ما يذكره أهل الجغرافيا أبطل الأباطل، ومناف للآية الكريمة التي ذكرتم في كتابكم، والحمد لله الذي وفقكم لإنكار مثل هذه الخيالات الباطلة، وإنني مسرور بذلك جداً، بارك الله فيكم.
(ص/م 11/5/1374).
(4458- فتوى في الموضوعات المتقدمة)
الذي يقول أن الشمس لا تجري كافر كفر ينقل عن الملة لمخالفته القرآن.
وهنا من يقول: تجري في مكانها ولا نحس بها، وهذا دون الأول وهو يقرب منه؛ فإن العرب لا يطلقون تجري في محلها، لكن جريان الله أعلم بكيفيته.
ومن قال ليس جريانها كذا. قلنا له: خالفت القرآن، فإن هذا المقدار فهم، ليس منطوق القرآن بحسب فهمك، وهذا مما يضر الصغار إدخاله عليهم، كون الإفرنح ادخلوه عليهم ما لهم حاجه في هذا، فإن كونها تجري أو لا تجري ما تحته طائل، لكن لقصد تشكيكهم في دينهم.
ودوران الأرض قول باطل، فإنه لا يكاد يقوم عليه دليل يسلمه أحد، لكن أهل هذا الفن اتبعوا الفلاسفة في هذا، وهي أمور ظنية، حتى هم لا يجزمون، وهم عندهم أن لقائل أن يقول ما شاء سواء غلط أم لا، وليس الغلط عندهم عيباً ولو ألف مرة.
أما القول بكروية الأرض فهي كروية الشكل، ولا ينافي كونها بساطاً وسطحاً وأشباه ذلك، فإنها سطح بالنسبة إلى الساكن عليها فهي مستقر له وبساط كالسطح، والظاهر أن البساط ليس من كل وجه، يمكن أن يكون لفظ تحته تفاصيل وفروع، فهو لا ينافي كونها بساطاً، ألا ترى أن المقاطعة من الأرض فيها جبال ومرتفع وطامن وهي مع ذلك سطح، فكذا هي بالنسبة إلى الكروية، بل الكرة نفسها أعلاها سطح، وهذا أمر سهل، ولا فيه آية، ولا سنة، ولا إجماع، وهو علم فضولي. (تقرير).
(4459- تولد المطر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد أبو السيل الجندلي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ المتضمن استفتاءك عن المطر هل يتولد من البحر أو من السماء. الخ؟(13/99)
والجواب: الحمد لله. قد ذكر العلامة ابن القيم هذه المسألة في كتابه "مفتاح دار السعادة" في صحيفة 242 و 243 ونحن نذكر لك نص كلامه أتم للفائدة –قال رحمه الله تعالى: فصل- ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم سقيه وهادها وتلولها وظرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها، ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى، ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت عن البحر قل مطرها، وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب:
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج
وفي الموطأ مرفوعاً وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة: "إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة" فالله سبحانه ينشء الماء في السحاب إنشاء: تارة يقلب الهواء ماء، وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه إلى الأرض للحكم التي ذكرناها، ولو أنه يسوقه من البحر إلى الأرض جارياً على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب، الخ. انتهى. ومن تأمله يظهر الجواب على مسألتكم. والسلام عليكم.
(ص/ف 1078 في 23/8/1379هـ)
صناعات ومهن
(460- ما يحتاج إليه واحب تعلمه)
الصناعات والحرف صرح من صرح بأنها فروض الكفايات، وهو ظاهر.
ثم هو أيضاً ليس مطلقاً بل بالنسبة إلى ما يحتاج الناس إليه في حفظ دينهم، فإن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب.
الصناعات الضرورية للمسلمين في حفظ دينهم يجب أن توجد في المسلمين، وأن يتعلموها، وهذا الشيء الضروري ولا يغني عنه غيره. (تقرير)
(4461- س: وحفظ دنياهم ؟ )
ج- هو من الحرفة، وفي الحديث: "احرص على ما ينفعك" الخ(1). (تقرير).
__________
(1) رواه مسلم.(13/100)
لكن ما هو على كل حال أن يخص تعليم بعينه، بل يغني تعليم عن تعليم، كالطب، وأشباه ذلك فإنه من فروض الكفاية، لكن فروض الكفاية تتفاوت في آكديتها كل شيء بحسبه. (تقرير).
(4462- لماذا لم توجد هذه المخترعات الجديدة في الأزمان الماضية؟)
قال شيخنا لما ذكر هذه المخترعات:
إن الأولين أقوى أفهاماً، وكذا ولكن ما أراد الله أن توج إلا في هذه الأزمان وقت لها هذا الوقت. (تقرير).
المكتبات والمؤلفات
(ما يستحق الطبع والنشر والإيداع في المكتبات العامة، وما يجب منع ومراقبته من الكتب والمجلات والجرائد)
(4463- الكتب التي تستحق الطبع والنشر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم بالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 396 في 9/1/78هـ حول طلبكم تعيين الكتب التي طلبنا من سموكم بخطابنا رقم 23 في 3/1/78هـ أن يخصص لها بند باسم (نفقات طبع وشراء الكتب الدينية) تؤدي عليه نفقات قيمة طبع أو شراء الكتب التي اعتادت الحكومة توفيرها للعلماء والمتعلمين للتوزيع على المستحقين لها منهم.(13/101)
ونبدي لسموكم أن هذه الكتب لا يحصرها تعين؛ فإن كل كتاب فقه أو توحيد أو حديث أو تفسير أو تاريخ ينفذ أو يقل وجوده من أيدي العلماء والطلبة وهو نفيس وفيه فائدة فهو الذي يطلب طبعه وتوفيره للعلماء الأجانب وغيرهم ممن ترى الحكومة أيدها الله الإهداء إليهم، وهذا كما أنه حسنة وخطوة كبرى في سبيل تسهيل العلم ونشره فهو مظهر جميل وعناية بالكتب السلفية التي يهم شأنها كل عالم سلفي في أقطار الدنيا، مع أنه دائما ما يهدي للحكومة كتب دينية وفي حال قبولها تؤدى قيمتها على ذلك البند، فنرى حفظك الله أن يخصص لذلك البند واحد مليون ريال في موازنة الدولة. ويكون هذا الند تابعاً لوزارة المالية، أما طريقة السحب منه فعندما يرفع للحكومة طلب طبع كتاب أو كتب ويتم التعاقد على ذلك بموافقة الحكومة بواسطة الجهة التي تسند إليها الحكومة النظر في ذلك، فإن تلك الجهة تطلب من الحكومة تعميد وزارة المالية بصرف ما يتحقق لذلك محسوباً عل هذا البند، حفظكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 814 في 4/5/1378)
(4464- اقتراح جمع علوم الحديث والسنة النبوية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رشدي ملحس. المحترم سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم أعيد لكم الأوراق المتضمنة للتقرير المقدم من الشيخ أحمد شاكر بشأن علوم الحديث وجمع السنة النبوية.
وأفيدكم أن ما ذكره طيب لو توفرت الأسباب في حصول ذلك، وأني لنا الأسباب الموصلة إلى جعل ذلك على الوجه المطلوب الذي تحصل به النتيجة المطلوبة، فإن هذا الأمر المهم يحتاج إلى رجال وأزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 1049 في 1/9/1375هـ)
(المكتبات)
(4465- المكتبات العامة وما ينبغي أن يوجد بها من الكتب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير المكتبة السعودية الشيخ محمد عبد الرحمن بن قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/102)
فقد وصلني كتابكم المؤرخ 15/5/76هـ وفهمت مضمونه خصوصا إشارتكم بأنكم تودون أن لو أرسلت إليكم أسماء الكتب الممنوع توريدها لئلا تطلبوها.
وأفيدكم أن الكتب الممنوعة لا تنحصر أسماؤها، فإن كل كتاب يشتمل على باطل فإنه ممنوع، ووظيفة المكتبة توريد الكتب النافعة التي لا محذور فيها، وليس وظيفتها وشأنها توريد الكتب كلها حتى يطلب تبيين ما لا يصلح ليتقى، أما ما كان مشهور النفع في علم الطب أو لغة أو ما أشبه ذلك وفيه أشياء منتقدة فهذا شيء آخر، ومن خصوص طلبكم بيان بأسماء الكتب التي يحجزها المفتشون فلا مانع من أن ترسلوا شخصا إلى دار الإفتاء يأخذ أسماءها من التفتيش. والسلام عليكم.
(ص/636 في 17/5/1376هـ)
(4466- تطهير المكتبات من كتب الإلحاد والتفسخ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الزعيم محمد عامر قائد قوات جيزان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن نادي الضباط لديكم قد أوجد فيه مكتبة، وتلب منا تزويدكم مما لدينا من الكتب الدينية، وقد أمرنا على كاتبنا بالكتابة إلى مأمور مستودعات الكتب بتزويدكم بما طلبتم.
ونحب بهذه المناسبة أن نلفت نظركم إلى وجوب حماية المكتبة لديكم من كتب الإلحاد والأفكار المستوردة والدخيلة على ديننا وتقاليدنا، وتطهيرها من كتب الانحلال والتفسخ الأخلاقي، كما أنه يتعين عليكم بذل الجهد في اختيار الكتب النافعة: من دينية، وأدبية، واجتماعية، وعسكرية سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (1673/3 في 19/6/1386هـ)
(4467- مراقبة الكتب عند الدخول)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن أحمد بن سعيد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/103)
فقد اطلعنا على خطابكم المرفق رقم 2444 وتاريخ الجاري المرفق به كتاب الترجمان الإنجليزي باللفظ العربي، المرفوع لكم بواسطة متعمدية المعارف حول طلب فهد بن باز الفسح لها بالدخول، وأرى أن لا يفسح لها، وذلك سداص للباب وحسماً لمادة غلبة الأطماع أن تجلب كتب الفساد حرصاً على القروش، وهاهنا مسألة تبلغ عني ولي العهد فيها وهي أن توريد الكتب اتسعت دائرته، وقد تحققنا جلب كتبة خبيثة، فمن المتعين أمور:
"أحدها": جعل هيئة من اثنين مراقبين مفتشين على مكاتب البيع الموجودة في الرياض، مع مزيد الاعتناء بمعرفة طرق التوريد حتى يؤتى على حسم المادة من أصلها.
"الأمر الثاني": أن يعهد ولي العهد حفظه الله إلى جميع المراكز أن لا يمر بهم شيء من الكتب حتى يأخذوا أسماءها ويرسلوها إلى تلك الهيئة التي في الرياض.
"الأمر الثالث": أن أكتب كتاباً مضمونه عدم جواز التجارة في الكب المشتملة على شيء من البدع والضلال، هذا من ناحية، ون ناحية أخرى هي أعظم وأشد وهي أن حاصل ذلك ونتيجة الدعاية إلى البدع والضلال.
ثم يكتب ولي العهد على كتابنا ويغلظ في ذلك ويتوعد ويهدد من وجد عنده شيء من ذلك ومن يرسل أو يتاجر في شيء من هذه الكتب، وبذلك إن شاء الله تنحسم مادة هذا الفساد أو تقل جداً. وفق الله
(ص/م 12 في 7/9/1371هـ)
(4468- مراقبة ما يصدر من المكتبات ودور النشر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين المكتبة القطرية بالاحساء يوسف بن راشد آل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة لخطابكم رقم 110 وتاريخ 6/4/1386هـ بشأن طلبكم إصدار الأمر إلى الجهة المختصة بالأذن لما يصدر من مكتبة الشيخ علي آل ثاني بالاحساء إلى خارج المملكة تحت ختم المكتبة القطرية. الخ.
والجواب: نحن نقدر للشيخ علي آل ثاني غيرته الدينية وهمته العالية في طبع الكتب النافعة وتوزيعها على طلبة العلم.(13/104)
أما بالنسبة لمراقبة ما يصدر عن المكتبة القطرية بالأحساء فأمر لابد منه أسوة بغيرها من المكتبات ودور النشر في كافة أنحاء المملكة، هذا والله يحفظكم والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 2873/1 في 12/10/1386)
(4469- منع المجلات المفسدة للعقيدة والأخلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنرفع لجلالتكم برفقه قائمة بأسماء الصحف والمجلات الممنوعة من دخول المملكة لما تهدف إليه من فساد الدين والأخلاق، والمجلات المذكورة أكثرها ممنوعة منذ أربع سنوات من قبل المراقبين بدار الإفتاء، وأخيراً عندما منع المراقب الديني للمطبوعات بالمدينة مجلة (الموعد) ومجلة (الكواكب) كتب له مدير المطبوعات بالمدينة برقم 129 وتاريخ 15/3/80هـ بأن مدير عام المطبوعات كتب له برقم 274 وتاريخ 14/3/80هـ بأن المادة (13) من نظام المطابع والمطبوعات تقضي بعدم جواز منع المجلات من دخول المملكة إلا بقرار من المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء رقم 5285 وتاريخ 19/3/79هـ.
لذا نأمل من جلالتكم باستمرار منع هذه المجلات حفظاً لعقيدة الأمة وأخلاقها ودينها. والله يحفظكم.
(ص/ف 1330 في 26/8/1380هـ)
(4470- وروايات الجنس العاري)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل المعظم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد انتشرت كتب وروايات الجنس العاري في المكتبات العامة بشكل مخيف منذر بخطر جسيم، وقد داهم البلاد هذا السيل الجارف من هذه الكتب الخليعة التي جلبها أصحابها إما لأجل الفساد وتعشقه أو لأجل المادة، فقد آن الأوان إلى أن يلتفت إلى هذه الناحية بجد واهتمام ويقضى عليه هذا لخط، وسموكم اليوم هو الذي عليه بعد الله المعول في حماية الدين وتطهير البلاد من أسباب الفساد والرذيلة.(13/105)
فالمطلوب منكم حفظكم الله المبادرة في تعيين هيئة من أي جهة ترونها للقيام بحلمة تفتيشية على المكتبات ومصادرة ما وجد فيها من هذه الكتب الخليقة ،والتعميم على المكتبات العامة بعدم جلب شيء من ذلك أو بيعه لتبرأ بذلك ذمتكم وتؤدوا الواجب لله عليكم فيما تحملتموه، أعانكم الله، وتلوى بعنايته توفيقكم ورعايتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 2069 في 13/5/1384هـ)
(4471- المجلات التي فيها صور)
المجلات التي فهيا صور حكما الإتلاف، وإن حصل شيء دون هذا وطمس على الصور إذا لم يكن المقصود هي وتتبع واستقصي كفى، وإلا أتلف عقوبة، لأجل قاصد الصور والجالب لها. (تقرير).
(4472- مطالعة كتب الكفار)
ومن المؤسف حقاً ما نراه من بعض الشباب من إقبالهم على مطالعة كتبهم ومجلاتهم بل شوقهم إلى ذلك ولهفهم إليها بغاية التعطش، ولا شك أن هذه بادرة شر وعنوان نحس مؤذن بعاقبة سيئة وخيمة جديرة بوجوب الاهتمام بها وحسمها قبل استفحالها(1).
(4473- متحف الآثار)
يكفي عنه مكتبة إسلامية كبرى. (من اقتراحات نظام الرابطة)
(4474- دار الفنون الشعبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم طامي بن عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على خطابيك المؤرخ أحدهما في 9/5/1384هـ والثاني 22/5/1384هـ بصدد ما سميته (بدرا الفنون الشعبية).
وأفيدك أنه بتأمل ما ذكرته عنها والنظر الدقيق وعرض ذلك على أصول الشرع المطهر اتضح لي أنه لا يحسن الأذن في افتتاحها؛ لأنها ستكون مجمعاً ودعوة إلى اجتماع متكرر لا نتيجة له دينية ولا دنيوية، وهو وإن لم يكن فيه معاصي بأنفسها فهو وسيلة إلى ذلك، والوسائل لها أحكام الغايات، فالذي أفتى به منع ذلك وإغلاق هذه الدار، هذا ما عندي في هذه المسألة. والسلام عليكم. (ص/م 2342 في 28/5/1384هـ)
__________
(1) انظر بقية البحث في شروط الصلاة – السترة. (الفتوى اللاذقية) المطبوعة عام 1375هـ وتقدمت في الجهاد.(13/106)
(المؤلفات – مرتبة على حرف الهجاء)(1)
(4475- أبو طالب مؤمن قريش)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تلقيت خطابكم تاريخ 15/7/81هـ بصدد سرورك بما قمنا به نحن والمشائخ ضد الخنيزي وكتابه الخبيث الذي سماه (أبو طالب مؤمن قريش) والحقيقة أن ما قرر على هذا الرجل الخبيث هو أقل ما يجب بحقه؛ فإن ضرره كبير وشره مستطير.
أما ما أشرتم إليه بصدد مجلة "المصور" و"روز اليوسف" و"صباح الخير" و"آخر ساعة" فإن الأضرار الحاصلة بها كما ذكرتم وفوق ما وصفتم، ولعل الله يوقف ولاة الأمور لصدها عن البلاد ومنع دخولها، ولا شك أن القيام في مثل هذا الأمر واجب، سدد الله الخطى، ومن على الجميع بالثبات على دينه والنصح له ولعباده، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 2085 في 8/7/1381هـ)
(4476- إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة للكردي)
يشتمل على بيان أحكام الحج على مذهب الشافعي، وهو كتاب لا بأس به، إلا أنه يوجد مناسك أخرى تغني عنه وتفي بالمقصود أكثر منه. (السائل رشدي ملحس).
(ص/م 9 في 1/2/1375هـ)
(4477- كتاب الإبانة)
الأشاعرة الآن ينكرون كتاب الإبانة الذي ألفه الأشعري في الرجوع إلى ما قال أحمد إرادة منهم للبقاء على المذهب الفاسد، وما نسب إلى الأشعري منه ما هو بدعة ومنه ما هو حق، فإنه على مذهب المعتزلة قبل. (تقرير التدمرية).
(4478- الله والعلم الحديث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ إبراهيم بن عبد الله بن عيدان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركات. وبعد:
ثم أعيد لكم خطابكم رقم وتاريخ 3/11/76هـ ومشفوعه الرسالة المعنونة بـ "الله والعلم الحديث" تأليف عبد الرزاق نوفل.
__________
(1) قلت أعني المؤلفات التي أمتدحها سماحته، أو حث على طبعها ونشرها، أو ذمها وحذر منها أو أمر بإتلافها ومجازاة أصحابها.(13/107)
وأفيدكم أنني اطلعت عليها، وهي رسالة فائدتها قليلة، مع أنها اشتملت على أمور كثيرة لا تسلم للمؤلف. وبالجملة فهي رسالة لا ينبغي أن يهتم منها أو يعتنى بها، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 1991 في 22/11/1376هـ).
(4479- بطل الأبطال – لعبد الرحمن عزام)
أما كتابه الثاني بطل الأبطال فهو نفيس جداً، وإن كان بعض الأحاديث المستشهد بها في سندها بعض الشيء، وعامة ما فيه من الأحاديث سوى ذلك فمن أصح الأحاديث، فهو كتاب ينبغي الاعتناء به، أما التدريس فيه فإذا أراد أهل مدرسة تدريسه ولا سيما في المطالعة فمن أنفس شيء وأحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (السائل رشدي ملحس).
(ص/م في 21/6/1373هـ)
(4480- التحذير من التبشير)
فضيلة مولانا المفتي الأكبر، العالم العلامة، المحقق الفهامة، الشيخ محمد بن إبراهيم . حرسه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نهنيكم بالعيد السعيد، ونسأل الله ............................ تقبل الله منا ومنكم.
نبشركم أن نصائحكم القيمة والحمد لله........ولا نزال نتلوها في الدروس والمجامع، ثم بعد الأحاديث الصباحية جمعناها وطبعناها وهذه النسخة هدية لكم أرجو قبولها ولكم الفضل، وأرجو إهداءها إلى ابنكم ومن يحويه مجلسكم الكريم من المشايخ، ودمتم.
(كتبه الداعي لكم علوي بن السيد عباس المالكي لطف الله به)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ السيد علوي مالكي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/108)
ثم إنه وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 92/75 وبرفقه النسخة من المجموع الذي ألفه فضيلتكم، وقد اطلعت عليه وقرأنا منه بحثكم المعنوي بكلمة (التحذير من التبشير) في صحيفة 173 و 74 و 75 وقد وجدناه أحسن شيء جزاكم الله خيرا ووفقكم، وسنعود أن شاء الله إلى قراءة المجموع كله، وسنده إن شاء الله أنفع شيء للمجموع، وفقنا الله وإياكم لما فيه مرضاته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 1411 في 1/2/1375هـ).
(4481)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على تحريم محمد سلطان المعصومي المقدم لجلالة الملك أيده الله بصدد الكتاب الذي ألفه ويرغب في طبعه.
وأفيدكم أن هذا الكتاب قد عرضه علي، و هو كتاب حسن، أما طبعة فغيره أولى بالطبع منه، نظرا لما الحاجة إليه أكثر، والفائدة به أتم، هذا ما لزم بيانه والسلام.
(ص/م في 17/8/1374هـ)
(4482- تحفة العباد في حقوق الزوجين والوالدين والأولاد – لطاهر الكردي)
ليس له أهمية، ولا حاجة إلى نشره (السائل رشدي ملحس)
(ص/م 9 في 1/2/1375هـ)
(4483- تطهير الاعتقاد)
تطهير الاعتقاد كتاب نفيس، يا ليت أهل اليمن أخذوا به، هو إمام معظم فيهم، وكتبه معظمة عندهم، وكذلك كتب الشوكاني وهو معظم عندهم أيضاً، وهم في الأظهر لو يبث فيه دعاة كانوا أقرب من غيرهم. (تقرير).
(4484- التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح)
فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة، فصاحبه في الصفات يرى رأي الأشاعرة، وعلى ذلك فلا ينبغي مساعدته على نشره. (تقرير).
(4485- تفسير محمد أسد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/109)
تعلمون ما جرى في مجالس دورة المجلس التأسيسي الماضية حول "تفسير محمد أسد" وما تم من وجوب إتلاف التفسير وعدم توزيعه، وإصدار بيان من الرابطة ببيان الأخطاء الواقعة فيه حتى ينتبه لذلك من كان وقع في يده شيء منه، وحتى يعلم الناس أن الرابطة لم ترض بتلك الأخطاء ولم تقر المترجم عليها.
وحيث أنه قد مضى شهر ونصف من بعد انقضاء دورة المجلس ولم يصدر من الرابطة شيء بهذا الخصوص فإنا نسترعي انتباهكم إلى هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 608 في 3/2/1386هـ)
(4486)
تلبية وابتهال- للغزاوي.
تحية التعارف في الرابطة الإسلامية.
تشطير وطني به الإحسان إني موحد.
فقد وصلت إلي قصائدك الثلاث وقرئت علي، وقد أعجبت بقوتا وجزالتها، وبالروح الدينية التي تضمنتها أبياتها، فجزاك الله خيراً، ووفقك لما يحبه ويرضاه. (محمد بن إبراهيم).
(ص/م 2 في 1/1/1382هـ)
(4487- تيسير العلام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم رقم 15/1/2/597 تاريخ 13/8/83 حول ما رفعه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بصدد التماسه قبول ألف نسخة من مؤلفه "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" الواقع في مجلدين.
ونبدي لسموكم أن المؤلف المذكور كتاب لا بأس به ومفيد لطلاب العلم، وإذا يرى جلالة الملك قبول الكمية المذكورة وضمها إلى المستودع العام للكتب والمطبوعات للصرف منها على مستحقيها من طلاب العلم فهو شيء نافع جداً، أما قيمة النسخة مجلدين من الكتب المذكورة بصفتهما المقدمة من المذكور في الورق والتجليد فهي أربعة عشر ريالاً حسبما ثبت لدينا من إفادة هيئة خبيرة بأقيام المطبوعات. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 2758 في 22/8/1387هـ)
(4488- حزب وورد التيجاني)(13/110)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس المنطقة الثالثة بشرطة الرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 8782 م 2 وتاريخ 27/7/88هـ الخاص بحادث الطفل عبد الكريم اليماني من قاتله والده أحمد اليماني المختل الشعور وأنكم وجدتم بجانب الطفل حزب وورد أحمد التيجاني لقد جرى اطلاعنا عليه فوجدناه مشتملاً على شركيات وبدعيات وأشياء منكرة، وقد حفظناه لدينا بارك الله فيكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 259/1 في 5/9/1388هـ)
(4489- حلق اللحى)
الحمد لله سبحانه – وبعد:
فقد اطلعنا على ما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري حول ما زعمه صاحب الفتوى المنشورة في العدد 25 من مجلة العربي الصادرة في الكويت في شهر ذي القعدة 1383هـ من كلمته الخاطئة وزعمه الكاذب أن النهي عن حلق اللحى بدعة، فوجدت الشيخ حمود قد أجاد فيما كتبه في هذه الرسالة حول هذه المسألة وأفاد بما أبداه، من كشفه الشبهة، وإقامة الحجة، وإيضاح المحجة؛ فجزاه الله خير الجزاء ووفقنا وإياه لكل ما يحبه ويرضاه. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م في 2/3/1384هـ)
(4490- كتاب التوحيد – المنسوب إلى جعفر الصادق مشكوك في نسبه وعليه ملاحظات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/111)
فقد وصلني خطابكم رقم 17/5/3185 وتاريخ 7/8/1377هـ المرفق به معروض الشيخ محمد عبد الرازق حمزة الذي قدم به نسخة من كتاب التوحيد المسمى "الأدلة على الحكمة والتدبير والرد على القائلين بالإهمال ومنكري الحمد" المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وقد جرى دراسته فوجدناه كتاباً يشتمل على إثبات حكمة الله تعالى في مخلوقاته، والرد على الملحدين والدهرين ومنكري وجود رب العالمين وحكمته، لأنه أشار إلى حكمة تفصيل خلق ابن آدم وخواص أعضائه وما أودع في كل منها من المنافع والمصالح، وأشار أيضاً إلى حكمة خلق كثير من الطيور والوحوش وحيوانات البر وعجائب خلقتها وخواص النبات والشجر وأنها شاهدة لخالقها بكمال الحكمة والقدرة، فتبارك الله أحسن الخالقين، والحقيقة أن ما تضمنه من جنس هذا بحث جيد، إلا إننا لاحظنا عليه ما يأتي:(13/112)
1-أننا نشك في ثبوت نسبته إلى الإمام جعفر الصادق، لأن عباراته ليست على منوال عبارات السلف، ولهتجته وتعبيراته لم تكن مألوفة في عهد الإمام جعفر في القرن الثاني، وأيضاً فإنه لم يرو عن الإمام جعفر بسند متصل، وإنما رواه عنه مفضل بن عمرو، ووراه عن مفضل محمد بن سنان، وهذا ضعيف، ولا يبعد أن يكون مزعوماً على الإمام جعفر، لأن بعض الوضاع من الشيعة ينسبون إلى الإمام جعفر وغيره من أهل البيت كثيراً من جنس هذا كعلم اختلاج الأعضاء، وعلم الجفر والبطاقة، والكلام على النجوم، وغير ذلك ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على كذب الشيعة على الإمام جعفر الصادق قال بعد كلام سبق: بل وكذب على جعفر الصادق نسبت إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة ولجفر والهفت والكلام على النجوم، وفي مقدمته المعروفة من جهة الرعود والبرق واختلاج الأعضاء وغير ذلك، حتى نقل عنه أبو عبد الله في حقائق التفسير من الأكاذيب ما نزه الله جعفراً عنه، حتى ما أراد أن يختلق أكاذيب نسبها إلى جعفر. انتهى من منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 124.
2-أن في آخره شيئاً من الغلو في أهل البيت كما هو شأن كثير من غلاة الشيعة كما ذكره في صفحة 126 بقوله: فقلت يا مولاي اقرأ علي ذلك وأبلغه إن شاء الله، فوضع يده على صدري، فقال: احفظ بمشيئة الله، وتنسى إن شاء الله، فخررت مغشياً علي، فلما أفقت قال: كيف ترى نفسك يا مفضل. فقلت: استغنيت بمعونة مولاي أنا بيده عن الكتاب الذي كتبته، وصار ذلك بين يدي كأنما أقرأه من كفي، فلمولاي الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقيه. فقال: يا مفضل فرغ قلبك واجمع ذهنك وطمأنينتك فسألقي إليك من ملكوت السموات والأرض وما خلق الله بينهما من عجائب خلقه وأصناف الملائكة وصفوفهم ومقاماتهم ومراتبهم إلى سدرة المنتهى وسائر الخلق من الجن والإنس إلى الأرض السابعة السفلى وما تحت الثرى حتى يكون ما وصيته. الخ.(13/113)
وبكل حال فإن هذا الكتاب غير مرغوب فيه، ولا ينبغي أن يقبل من مهديه، كما ذكرناه وغيره، والذي فيه الحق موجود جنسه في كتب المحققين من الأئمة المقتدى بهم كابن القيم وغيره، فإنه ذكر في "مفتاح دار السعادة" وفي "إقسام القرآن" وغيره من كتبه ما يغني عن هذا الكتاب، مع السلامة من تلك المحذورات التي فيه. والله الموفق.
(ص/ف 1374 في 29/12/1377هـ)
(4491- الحج والعمرة لعباس كرارة)
سعادة وكيل وزارة الإعلام للشئون الإعلامية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة لخطابكم رقم 230/و/أ وتاريخ 20/6/1386هـ بخصوص كتاب الأستاذ عباس كرارة (الدين والحج على المذاهب الأربعة) وطلبه تسجيل حقوق طبعه له، فقد جرى منا عرضه على سماحة المفتي، واطلع سماحته على الكتاب، ثم عمدنا بالكتابة لكم أن الكتاب مليء بالأخطاء والأغلاط، وأنه ينبغي عدم إجابة طلبه، فضلاً عن منع تداول الكتاب لأخطائه الكثيرة في الأحكام والتوجيهات.
آمل اعتماد أمر سماحة المفتي. والله يرعاكم.
نائب المفتي لشئون الإفتاء (ص/ف 1757/1 في 28/6/1386هـ)
(4492- الإكليل للسيوطي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل رشدي ملحس –الموقر- وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم تاريخ 19- الجاري المرفق بها كراسة من كتاب "الإكليل في استنباط التنزيل" لجلال الدين السيوطي.
نفيدكم أن هذا الكتاب نفيس جداً، إلا أنه قد سبق أن طبع مكرر هامش كتاب جامع البيان، في تفسير القرآن، طبعة هندية قديمة قد نفدت.
(21/6/1373هـ)
(4493- رسالة في الحج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم فيصل بن الإمام عبد العزيز. حرسه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/114)
فقد وصلني كتابكم الكريم رقم 923/1 وتاريخ 27/11/1374هـ وما بطيه من الرسالة التي وضعتها إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف المصرية عن الحج وأحكامه، والتي رغبت في توزيعها على الحجاج مجاناً. ويذكر سموكم رغبة جلالة الملك في أن أنظر فيها.
فأفيد سموكم أنها قرئت علي الرسالة كلها من أولها إلى آخرها فوجدتها لا بأس بها من ناحية السلامة من الأقوال البدينة سيما عند الحجرة النبوية؛ لكن أرى أنه يلاحظ هنا أمور: "أحدها": أن فائدتا للعوام قليلة لكونها تذكر الخلاف في أكثر المسائل من غير ترجيح. "الثاني": أنه يختار فيها في بعض المسائل أشياء يحصل منها تشوش بالنسبة إلى ما قد عرفه الناس من الفتوى والحكم في مسائل عديدة من أحكام الحج. "ثالثا": لا يخلو الكتاب من بعض الأخطاء القليلة في الأحكام.
وأحب أن ألفت نظر سموكم إلى أمر وهو أنه يخشى أن يكون ذلك مبدأ لإدخال المصريين آراءهم في أحكام الحج العمومية، هذا وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م في 7/12/74هـ)
(4494- رسالة المعلمي)
جلالة الملك المعظم. أيده الله.
الرياض.
اطلعت على الرسالة التي ألفها المعلمي في شأن "مقام إبراهيم" وقدمت لجلالتكم في مكة، وقد قرأتها فوجدناها رسالة حسنة ونفيسة في بابها، فينبغي أن تطبع ويعم نشرها، والرسالة المذكورة قد أعدناها للأخ الشيخ عبد الملك في مكة. حفظكم الله.
محمد بن إبراهيم (ص/م 15/11/1377هـ)
(4495- عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. أيده الله بنصره آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/115)
فقد ألف الأستاذ محمد محمود الصواف كتابا أسماه (عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور – من كتاب رب العالمين). ومن السور التي ذكر تفسيرها سورة الصمد، وقد نقل عن الطبرسي الرافضي تفسير قوله تعالى: { لم يلد ولم يولد } . وسكت عنه، وهذا يدل على أنه رضيه تفسيراً للآية، وهو يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عموماً على سبيل اللزوم، ونفي صفة الفرح والضحك والعلو والاستواء عنه جل وعلا على سبيل النص، كما اشتمل على نفي صفات النقص عنه على سبيل التفصيل.
ولا يخفى أن مسلك الجهمية في أسماء الله وصفاته هو الجحد والتعطيل والتحريف، وهو أغلظ وأبشع من ظلال كفر التمثيل، وإن كان الكل غاية في الضلال عن سواء السبيل.
ونظراً لأهمية هذا الأمر ووجوب المسئولية وبراءة الذمة ونصح الأمة فقد كتبت له كتاباً وضحنا فيه ما يجب في هذا الموضوع.
وإليكم برفقه صورة مما كتبناه له. حفظكم الله وتولاكم برعايته. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 3485/1 في 28/7/1389هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ محمد محمود الصواف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/116)
لقد كتبت كتابا أسميته "عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين" ومن السور التي ذكرت تفسيرها سورة الصمد، وكان مما ذكرت في تفسيرها ما نقلته عن الطبرسي ص248 و 249 في معنى قوله تعالى: { لم يلد ولم يولد } . وهذا لفظه، قال الإمام الطبرسي في تفسيره: { لم يلد ولم يولد } أي لم يخرج منه شيء كثيف كالولد، ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولا شي لطيف كالنفس، ولا ينبعث منه البذوات كالسنة، والنوم، والخطرة والغم، والحزن، والبهجة، والضحك، والبكاء، والخوف، والرجاء، والرغبة، والسآمة، والجوع، والشبع، وتعالى أن يخرج منه شيء وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف. { ولم يولد } أي أنه لم يتولد من شيء، ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها، كالشيء من الشيء، والدابة ومن الدابة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار، كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها، كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشم من الأنف، والذوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، والنار من الحجر، لا بل الصمد الذي لا من شيء، ولا في شيء، ولا على شي، مبدع الأشياء وخالقها، ومنشئ الأشياء بقدرته. )الذي لم يلد ولم يولد) علام الغيب والشهادة الكبير المتعال. انتهى.(13/117)
وهذا الكلام يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عز وجل على سبيل اللزوم، ونفي صفات الفرح الذي عبر عنه بكلمة (والبهجة) والضحك، والعلو والاستواء على سبل الصراحة، كما سلك فيه نفي صفات النقص عن الله على طريق التفصيل، ونظرا لاشتماله على ذلك وأنكم ارتضيتموه أن يكون تفسيراً للآية لاختياركم له وسكوتكم عليه مطلقا، وأن المعلوم أن هذا هو مذهب الجهمية واتبعاهم، وأنه مخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد والتابعون لهم بإحسان، وأن النصيحة واجبة، والأمور المنكرة تختلف فمنها ما يوجب الكفر، ومنا ما هو معصية، ومقالة الجهمية ومن سلك نهجيهم عن الله غير خافية أنها كفر- تعين علينا أن أكتب لكم بيان طريقة القرآن والسنة ومن أخذ بها في هذا الباب، وهو كما يلي:
الواجب في هذا الباب، وتقريره.
بيان طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وعقيدة الجهمية وأتباعهم فيه.
طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات، ونفيها.
هدي الصحابة والتابعين ومن تبعهم على الحق في إثبات صفة العلو والاستواء، وذكر الأدلة: من القرآن، والسنة، والعقل، والفطرة على ذلك.
ذكر بعض الأدلة الدالة على إثبات صفة الضحك والفرح.
الإشارة إلى طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات عموماً وفي العلو والاستواء خصوصاً.
أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها.
ذكر بعض المراجع في هذا الموضوع.
وقبل الدخول في تفصيل الجواب نحب أن نبين لكم أن "الطبرسي" الذي وصفتموه بأنه إمام هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسي الطبرسي البزداوي الرضوي المشهدي الرافضي، وإذا كان لديك إشكال في حقيقة الرافضة فعليك بمراجعة "المنهاج" لشيخ الإسلام، فهل هذا يؤخذ عنه العلم وخاصة في باب الأسماء والصفات؟! رحم الله الإمام مالك حيث قال: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى.(13/118)
وأنت لم تذكر تفسير الصحابة لهذه الآية، نعم ذكرت حديثاً أخرجه البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تفسير للآية، ولو اقتصرت عليه لكنت ملتزماً طريق السلامة، وهذا أوان الشرع في تفصيل الجواب:
1- أما الواجب في هذا الباب وتقريره فهو أن يقال:
القول في آيات الصفات وأحاديثها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودراستهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب ويره، وبيان ذلك من وجهين:
الأول: بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً، وأمره أن يقول: { قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني } (1) وتفصيل هذا الوجه من طرق ثلاثة:
"إحداها": يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف ويكن ترك باب الإيمان بالله والعم به ملتبساً مشتبهاً ولم يميز بينما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، وتقرير هذا الطريق أن معرفة ذلك أصل الدين وأساس الهداية وأفض وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول؛ فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل الخلق كله بعد النبيين لم يحكموا بهذا الباب اعتقاداً وقولاً؟!
"الطريق الثاني": يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: "تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" وقال فيما صح عنه: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم".
__________
(1) سورة يوسف: آية 108.(13/119)
وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً، وروى البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فذكر بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه".
"الطريق الثالث": يستحيل عقلاً وشرعاً أن يعلمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن قل أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية الطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام.
"الوجه الثاني": وإذا كان قد وقع ذلك منه كما تقدم تقريره فيستحيل شرعاً وعقلاً أن لا يكون منقولاً عنه، وتقرير هذا الوجه من طرق أربعة:
"الأول": يمتنع شرعاً وعقلاً أن يكون خير الأمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
"الطريق الثاني": لا يجوز شرعاً وعقلاً أن تكون القرون المفضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق والمبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع، وتقرير ذلك في مقامين:
"الأول": أما من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده واعظم مطالبه أني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وهذا المر معلوم بالفطرة، وإذا ثبت اللازم ثبت لملزوم.(13/120)
"الثاني": وأما القول بأنهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على بصيرة من الأمر.
"الطريق الثالث": أنهم أعلم الأمة بعد نبيها على اختلاف مراتبهم في العلم وهذا شامل للعلم بالله والعلم بأمر الله، ثم أن العم بالله يقصد منه علم التوحيد بجميع متعلقاته قولاً وعملاً واعتقاداً.
"الطريق الرابع": بما أنهم بلغوا هذا المبلغ من العلم والفضل هل يمكن أن يقول قائل أنهم لم يبلغوا ما تقلوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، وهذا لا يقوله رجل يؤمن بالله وملائكته ورسله وباليوم الآخر وبالقد خيره وشره وإنما يقول ذلك رجل انطمست بصيرته فصار يتخبط في شرع الله بما تهواه نفسه الأمارة بالسوء ونسبه إلى الإسلام وهو برئ منه، ولكن كما قال تعالى: { أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ(1) } . وكقوله تعالى: { فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ } (2). ومن عميت بصيرته انعكست الحقائق عنده فلا يميز بين حق وباطل، فالحق عنده ما رآه حسناً في عقله، والباطل ما رآه باطلاً في نظره: { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ } (3).
__________
(1) سورة فاطر: آية 8.
(2) سورة الحج: آية 46.
(3) سورة آل عمران: آية 8.(13/121)
2- وأما طريقة "أهل السنة والجماعة" في هذا الباب فهي: أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويعلمون أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم هو الله جل وعلا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق مطلقاً من جميع الوجوه، وأعملهم بما يقول، وهو سبحنه مع ذلك (ليس كمثله شيء) لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات وأسماء حقيقية، وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم، عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، ومذهب السلف هذا بين التعطيل ولتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لام يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلوا الأسماء الحسنى واصفات العلا ويحرفوا الكلم، عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته.
ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: "أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء ؟! انتهى.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، وكل طرقة سوى طريقتهم فإنها ضلال مبين؛ لقوله تعالى: { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً(1) } .
__________
(1) سورة النساء: آية 115.(13/122)
وأما عقيدة الجهمية في أهل السنة والجماعة فهي أنهم يعتقدون أنهم لم يفهموا هذه الشريعة على الوجه المراد منها؛ وإنما هم نقلة ألفاظ لمن بعدهم فقط، ثم جاء الخلف الذين هم الجهمية ومن شاكلهم فأدركوا معاني النصوص وفسروها وبينوا الوجه المراد منها. وهذا ناشئ عن أمرين:
"الأول": يقول جهم ومن تبعه: إن جميع ما ورد في باب الأسماء والصفات لم يدل على صفة باعتبار الحقيقة ثم أخذوا يتخبطون في شرع الله ويصرفون هذه النصوص عما نص عليه بعضها وما دل عليه البعض الآخر بظاهره إلى معاني فاسدة مخالفة لأصول الشريعة والعقل الصحيح.
"الثاني": اعتمدوا في وصف السلف الصالح بالجهل، ووصفهم أنفسهم بالعلم، وتلاعبهم بالأدلة على ما تقتضيه عقولهم وتمليه عواطفهم وتشتهيه نفوسهم الأمارة بالسوء ويوحيه إليهم شياطينهم من الإنس والجن وتسلطهم عليه أهواؤهم، ركبوا مراكب الردى فهلكوا وأهلكوا،وانصرفوا عن طريق الحق { صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ } .
3- وأما مذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتاً، فإنهم يعتقدون أن الله بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل، أما "النفي": فإنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته نفياً مجملاً.
وأما "الإثبات المفصل" فإنهم يثبتون له من الأسماء والصفات إثباتاً مفصلاً، أما الأول فكقوله تعالى: { فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِياًّ } . وقوله تعالى: { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } . وقوله تعالى: { فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } .(13/123)
وأما الثاني: فكقوله تعالى: { اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ } . إلى قوله تعالى: { وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ } . وقوله تعالى: { وهو العلي الحكيم } { وهو السميع البصير } { وهو العزيز الحكيم } { وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد } .
وقوله تعالى: { هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } .
وقوله تعالى: { ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } .
وقوله تعالى: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ } .
وقوله تعالى: { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } . إلى آخر السورة.... وغير ذلك من الأدلة الثابتة في أسماء الرب وصفاته، فإنه في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل، ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل.
فهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد أخذ بها من سلك نهجهم مقتديا بهم ومهتديا بهديهم. { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } .
ثم اعلم أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإثبات صفة أو صفات الله مما يليق بجلاله وعظمته كالعلو والاستواء والضحك والفرح يلزم منه إثبات الذبات وإثبات سائر الصفات، لأنه لا يعقل وجود ذات للباري جل وعلا غير متصفة بصفات الجلال والكمال، وكذلك في النفي؛ فنفي صفة أو صفات كما سبقت أمثلته قريباً يلزم منه نفي الذات ونفي سائر الصفات.(13/124)
4- وأما مذهب السلف في الاستواء وأن الله في جهة العلو فهو أنهم يعتقدون أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوفاً بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم الخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وأنه سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر.
ونحن نبين بعد هذا مستنده من الكتاب، والسنة، والعقل، والفطرة.
أما الكتاب فمن ذلك: قوله تعالى: { إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } . وقوله تعالى: { إني متوفيك ورافعك إلي } . وقوله تعالى: { أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً } . وقوله تعالى: { بل رفعه الله إليه } . وقوله تعالى: { تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة } . وقوله تعالى: { يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه } .
وقوله تعالى: { يخافون ربهم من فوقهم } . وقوله تعالى: { يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فاطلع إلى إليه موسى وإني لأظنه كاذباً } . وقوله تعالى: { الرحمن على العرش استوى } . { ثم استوى على العرش } . في ستة مواضع.(13/125)
وأما من السنة فمن ذلك: روى البخاري في الصحيح في حديث الخوارج قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء". وقصة المعراج وشهرتها تغني عن نقلها، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية: "أين الله" قال: في السماء. قال: "من أنا" قالت: أنت رسول الله. قال: "اعتقيها فإنها مؤمنة" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي" روى أبو داود وغيره بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الرقية: "ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع" وروى أحمد وأبو داود وغيرهما بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأوعال: "والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه". روى الإمام أحمد في السند عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً" وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب" والأدلة في هذا قد بلغت درجة القطع فلا ينكرها من جهة السند أو الدلالة أو البقاء إلا من اجتالته الشياطين، وكلها أدلة على أن الله في جهة العلو، وأنه مستو على عرشه.(13/126)
وأما "العقل، والفطر": فهما متفقان في ذلك؛ فإن الله تعالى قد فطر العباد –عربهم- وعجمهم على أنهم إذا ادعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم، ولهذا قال تعالى: { فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله } . وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة أعجمية للعتق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أين الله" قال: في السماء. قال: "من أنا". قالت: أنت رسول الله. فقال: "هي مؤمنة وأمر بعتقها". هذا من جهة الفطرة.
وأما من ناحية العقل فإن العلو صفة كمال وعكسه صفة النقص، والعقل يقضي بأن الله موصوف بصفات الكمال والجلال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فإنه تعالى: { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } . { ولم يكن له كفوا أحد } . وقد عرف ذلك بعقله وفطرته فرعون، قال تعالى حكاية عنه: { يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فاطلع إلى إليه موسى وإني لأظنه كاذباً } . وكشف الله سبحانه وتعالى سريرة فرعون لموسى وبين أن ذلك إنما كان من باب القول وأنه مصدق في فرارة نفسه. فقال تعالى: { وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا } .(13/127)
5- ومما ورد في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة". ومما ورد في إثبات صفة الفرح له تبارك وتعالى ما أخرج الشيخان والترمذي بأسانيدهم إلى ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة مع راحلته عليها طعامه وشرابه وضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الجوع والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعديه فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه فلله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده".
6- وأما بيان نصوص كثير من الأئمة في هذا الباب فمن ذلك: ما روى أبو بكر الخلال في كتاب "السنة" عن الأوزاعي قال: سئل محكول والزهري عن تفسير الأحاديث؟ فقال: أمروها كما جاءت. وروى الخلال أيضاً عن الوليد بن مسلم، قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ فقالوا أمرها كما جاءت.
وفي رواية فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت. رد على المعطلة. وقولهم: بلا كيف. رد على الممثلة والزهري ومحكول هما أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.(13/128)
وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله: قال: سمعت مالك بن أنس: إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً.
وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الأصفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالباً أو دائماً. قوله: من غير تفسير. أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.(13/129)
وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها "ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره من خلقه" وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحداً يفسرها. وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرها، أي: تفسير الجهمية.
وروى اللالكائي والبيهقي بإسناديهما عن عبد الله بن المبارك، أن رجلاً قال: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة (عني صفة الرب). فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا، أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجئ به الكتاب والآثار.
وقال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه "أصول السنة": واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماً، والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناً، وأنهم ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه، انتهى. وذكر آيات الصفات وأحاديثها ثم قال بعدها: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى.
واعلم أن كلام أئمة الهدى في هذا الباب واسع جداً، ولكن عليك بمراجعة ما كتبوه في كتبهم التي سنوضح لك.(13/130)
وأما كلام أهل السنة والجماعة في "الاستواء" و"العلو" فمن ذلك: روى أبو بكر البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" بإسناد صحيح، عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة. وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات، عن سفيان ابن عيينة، قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: { الرحمن على العرش استوى } . كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق وورى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى قال: كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله { الرحمن على العرش استوى } . كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج.
وفي كتاب "الفقه الأكبر" المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سأل رجل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء، أم في الأرض؟ قال: قد كفر؛ لان الله يقول: { الرحمن على العرش استوى } . وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء، أم في الأرض، قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلا عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء، أم في الأرض. قال: قد كفر لأن الله يقول: { الرحمن على العرش استوى } وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش في الأرض، أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذلعرش استوى،ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء، أم في الأرض.(13/131)
ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في المساء ولا في الأرض، واحتج على كفره بقوله: { الرحمن على العرش استوى } قال: وعرشه فوق سبع سماوات وبين بهذه أن قوله تعالى: { الرحمن على العرش استوى } يبين أن الله فوق السموات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش، ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في المساء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بان الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أ‘لى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحاً عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه "الفاروق".(13/132)
أيضاً عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش، بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شي علماً، وأحصى كل شيء عدداً، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل، وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه، ويخلط منه البذات بالأقذار، والأنتان، وروى أيضاً عن ابن المديني لما سئل ما قوله أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السموات على العرش استوى. فسئل عن قوله: { ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم } . فقال: إقراء ما قبلها: { ألم ترى أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض } . وروى أيضاً أبي عيسى الترمذي: "....................العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان.................... سئل عن تفسير قول: { الرحمن على العرش استوى } ............ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن .................... وروى الإمام أحمد بن حنبل قال: أخبرنا .................عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مال...................... علمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.................. خلافة أبي بكر حق قضاها الله في المساء،وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات.
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته، على عرشه، بائن .....خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.(13/133)
وروى بإسناد صحيح عن سلميان بن .......سمعت حماد بن ....... وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن ......................... وروى ابن أبي حاتم في "كتاب الرد على ................... الضبعي إمام أهل البصرة عملا وديناً............ الجهمية فقال: شر قولاً من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وهم قالوا ليس على شيء.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه، وجب أن استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
7- وأما أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها فهي بالسبر والتقسيم "ثلاثة":
الأول: من يجريها على ظواهرها. الثاني: من يجريها على خلاف ظواهرها. والثالث: يسكتون. أما الذين يجرونها على ظواهرها فهما "قسمان": أهدهما من يجريها على ظواهرها من جنس صفات المخلوقين،وهذا مذهب المشبهة، وهو كفر.
والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله وهو أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين.
وأم الذين يجرونها من خلاف ظاهرها فمجمل اعتقادهم أنهم يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله قط، بل صفاته إما سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات دون بعض، والتي يثبتونها هي السبع أو الثمان أو الخمس عشرة أو يثبتون الأحوال دون الصفات، أو يقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، وهم "قسمان":(13/134)
أحدهما: يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم (استوى) بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدرة، أو بمعنى ظهور نوره على العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من المعاني الفاسدة.
الثاني: يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا، وكل منهما كفر أيضاً.
وأما الذين يسكتون فهم "قسمان": أحدهما: من يقول: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك.
الثاني: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن والحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، فهؤلاء الذين سكتوا وأعرضوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والإعراض عن ذلك كفر، كما قال تعالى: { والذين كفروا عما أنذروا معرضون } .
8- وأما الإشارة إلى بعض المراجع في هذا الباب فمن ذلك "كتب السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد، ولأبي بكر الأثرم، ولحنبل، وللمروزي، ولأبي داود السجستاني، ولابن أبي شيبة، ولأبي بكر بن أبي عاصم، والخلال، والطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، وللالكائي، ولأبي ذر الهروي، وكذلك "كتاب خلق أفعال العباد" للبخاري، "والرد على الجهمية" لعثمان بن سعيد الدرامي، و"التوحيد" لابن خزيمة، وكتب الرد عل الجهمية لجماعة: مثل البخاري، وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وأيضاً "كتاب الأصول" لأبي عمر الطلمنكي، و"الأسماء والصفات" للبيهقي. انتهى.
والذي يعتمد على كلامهم في هذا الباب هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ ومنه عبد بن المبارك، والإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى ابن يحيى النيسابوري، وأبي العباس بن سريج، وابن عبد البر، وشيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من أهل الحق.(13/135)
إذا تقرر ما سبق فما يقع من التردد في ذلك هو بحسب ما يؤتاه العبد من العلم والإيمان: { ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور } . ومن اشتبه عليه شيء من ذلك وغيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". وفي رواية لأبي داود أنه يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 3486/ في 28/7/1389هـ)
(4496- عدة المسلمين – أيضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلى خطابنا لك برقم ............ وتاريخ 27/7/1389هـ بصدد ما جاء في كتابك "عدة المسلمين".
وأفيدك أن المسألة ليست مسألة نقل عن رافضي فحسب. وإنما جئت بكلام باطل في آيات الله وصفاته، فيجب أن تنشر في جميع الصحف المحلية بيان أن ذلك وقع منك خطأ وأنك راجع عنه، وأنت تعلم أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن ذلك واجب، وخاصة العلماء.
ولا أخالك إلا فاعلاً ما ذكرناه بأسرع وقت إن شاء الله، ونحن في انتظار ذلك منكم، وما دام أن مؤلفكم قد ملأ الأيدي فلا يزيل نسبة ذلك إليكم إلا ما ذكرناه، ولا نشك أنك تعلم أن المصلحة الدينية العامة مصلحتك أنت الدينية والشخصية تقتضي ذلك، نسأل الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 3538 في 17/8/1389هـ)
(4497- صيانة الإنسان)
هو كتاب نفيس في بابه، ومؤلفه رجل هندي لا يعرف نجد ولا أهل نجد، إنما عرف الحق وأهله، ودحض الباطل ورد على أهله. (تقرير).
(4498- الفقه الأكبر)(13/136)
شهرته معروفة معلومة وثابت عن أبي حنيفة بالأسانيد الثابتة، ويوجد من هو داعي في الأحناف ليس منهم أشكل عيه نسبته إليه، وذلك لما دخل عليه من التجهم فرآه يخالف معتقده، وذلك أن كثيراً منهم أشعرية الاعتقاد أو ما تريدية الاعتقاد، فرأوا أنه يتعين نفي ذلك عن أبي حنيفة، وان الإمام إمام صدق، وذلك لجهلهم بإمامهم وبالكتاب والسنة، كما وقع لغيرهم من أتباع الأئمة. (تقرير حموية).
(4499- قصص الأنبياء، ومؤلفات الثعالبي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن علي مسفر الغامدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على سؤالكم عما يورده الثعالبي في كتابه "قصص الأنبياء" المسمى بالعرائس – هل يعتبر كله، أم لا؟(13/137)
والجواب: وبالله التوفيق. أن ما يورده الثعالبي في أي كتاب من كتبه سواء العرائس وغيرها لا يعتمد بمجرد روايته له، بل لابد من التأكد من ثبوته؛ لأنه حاطب ليل يروي ما وجده سواء كان صحيحاً أو سقيماً، وممن نبه على ذلك شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في الجزء الرابع من كتابه "مناهج السنة" قال: في صفحة 25: جمهور العلماء متفقون على أن الثعالبي حاطب ليل يروي الصحيح والضعيف. ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك –أي المروي- ولهذا يقولون في الثعالبي وأمثاله إنه حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيماً، ثم ذكر شيخ الإسلام أن البغوي جرد اختصاره لتفسير الثعالبي من روايات الثعالبي الغير الثابتة. وقال في صفحة 4 منه: إن الثعالبي فيه خير ودين؛ لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة، في كثير من الأقوال، وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر اتفاق أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية الثعالبي وأمثاله لا يوجب ثبوت المروي، قال في صفحة 83 من المذكور: إن في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العام على أنه كذب موضوع، وفيها شيء كثير يعلم بالأدلة السمعية والعقلية أنه كذب، بل فيها ما يعلم بالإضطرار أنها كذب، ثم قال شيخ الإسلام: والثعالبي وأمثاله لا يتعمد الكذب، بل فيهم من الدين والصلاح ما يمنعهم من ذلك، لكن ينقلون ما وحدوه في الكتب،ويروون ما سمعوه وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما للأئمة الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد القطان، وسرج شيخ الإسلام من أسماء العديد من الأئمة الذين لهم الخبرة بالأسانيد خلاف الثعالبي وأمثاله ما يطول الكلام باستيعابه، وإلى ما ذكره شيخ الإسلام في كتب الثعالبي يشير الحافظ ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" 11 ص4، بقوله في ترجمة ابن إسحاق: أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعالبي صاحب العرائس (يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير). والله ولي(13/138)
التوفيق.
(ص/ف 3313/1 في 22/10/1388هـ)
(4500- مزيل الداء عن أصول القضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد بن سعيد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 2063 وتاريخ 5/11/72هـ.
نفيدكم أنه جرى الاطلاع على كتاب "مزيل الداء عن أصول القضاء" المقدم من عبد الله بن مطلق الفهيد، ووجدناه كتاب طيب لا بأس به، ويصلح للقضاء. والله يحفظكم.
(ص/م في 7/11/1372هـ)
(ظ4501- مستقبلك في يدك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رشدي ملحس المحترم. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم إني اطلعت على الكتاب الذي ألفه عبد الحميد الخطيب، وسماه: "مستقبلك في يدك إذا عرفت ربك".
وأفيدكم أن هذا الكتاب لا يساوي شيئاً، ولا ينبغي أن يخرج للناس، فإنه –أي الكتاب- مشتمل على أغلاط يستحق بها الحبس أي المنع. هذا ما لزم بيانه. والسلام عليكم.
(ص/م 1148 في 5/9/1375هـ)
(4502- المعاملات المصرفية)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:
اطلعنا على مؤلف الأستاذ سعود بن سعد الدريب المسمى (المعاملات المصرفية، وموقف الشريعة الإسلامية منها) وقرئ علينا فوجدناه كتاباً جيداً في بابه، مفيداً جداً بالنسبة إلى ما تسرب من المعاملات المصرفية من ألوان الربا، عالج فيه هذه المشكلة على ضوء كتاب الله الكريم والسنة النبوية المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين، ويزيد مؤلفه من التوفيق والمعونة.
مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ص/م 4905 في 24/9/1383هـ)
(4503- مقالة خادم الحرم النبوي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن سعود العتيبي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع إلينا وبرفقه صورة من مقالة من سمى نفسه إفكاً وافتراء بخادم الحرم النبوي.(13/139)
ونفيدك إنما ذكره هذا الدجال المخرف إنما هو إفك وافتراء وتضليل لعامة المسلمين، فينبغي على من وقعت في يده هذه المقالة الكاذبة أن يمزقها، وسنكتب حولها إن شاء الله ما ينير السبيل، ويكشف زيف كذبها وافتراء قائلها. والسلام عليكم.
(ص/ف 1683/1 في 28/8/1383هـ)
(4504- من هنا نبدأ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي – الموقر. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 12 4/1606 في 9/7/73هـ بشأن ما رفع رئيس هيئة الوعظ والإرشاد في عسير لمقام جلالة الملك عن وجود بعض الكتب الإلحادية التي هدفها ترويج المبادئ الهدامة مثل كتاب "من هنا نبدأ".
ونفيدكم أن هذه الكتب الضارة على العقيدة والدين، والواجب التنبيه على الجمارك ومفتشي المطبوعات بان تصادر أمثال هذه الكتب،ولا يسمح بإدخالها إلى المملكة.
وكذلك الكتاب الجديد لخالد محمد خالد (هذا أو الطوفان) ينبغي منعه، والتنبيه بعدم إدخاله، فإن هذه الكتب نفعها مفقود، وضرره موجود، والغرض منها الدعوة إلى الزندقة والإلحاد والانحلال، نعوذ بالله من مضلات الفتن. والسلام 11/7/73.
(ص/م – دوسيه 140/5)
(4505- نداء الإسلام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد لسموكم المكاتبة الواردة إلينا برقم 9963 في 20/4/1383هـ حول ما تقدم به الشيخ محمد محمود الصواف حول طلبه شراء كمية من كتابه نداء الإسلام.
ونبدي لسموكم أننا بعد ورود هذه المكاتبة أحضرنا نسخة من المؤلف المذكور وقرأناه، وهو كتاب لا بأس به، مشتمل على محاضرات وأبحاث طبية، ويحسن شراء كمية منه وضمها إلى الكتب الحكومية التي توزع على طلبة العلم للاستفادة منها، علماً بأنه لا يوجد لدينا بند لذلك – والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 1491 في 2/6/1383هـ)
(4506- نظرية تحمل التبعة)(13/140)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن عبد الله الشايقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لقد اطلعت على كتاب نظرية تحمل التبعة في القانون الإسلامي – تأليف الدكتور محمد زكي عبد البر.
وأفيدكم أن هذا الكتاب في القانون، ولا يصلح إدخاله إلى هذه المملكة بأي حال، لأنه في القانون المستمد من القانون الفرنسي والقانون الروماني والقانون المصري وقوانين غربية أخرى، وحقيق بالدولة الإسلامية محاربة هذه القوانين الغربية والابتعاد عن سمومها الفتاكة بكل الوسائل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م دوسيه 140/5)
(4507- نقد القومية العربية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير منصور – رئيس الديوان الملكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد قام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1381هـ بتأليف رسالة "نقد القومية العربية" وكانت رسالة جليلة نافعة في بابها، والحاجة داعية إليها إذ ذاك، وقدم عرض عنها لجلالة الملك حفظه الله وأمر بطبعها وتوزيعها، فقام الشيخ بطبع كمية كبيرة منها في دمشق، ووصلت الرسالة ووزعت على طلبة العلم والمؤسسات العلمية، وكان لها نفع كبير، هذا وحيث أن قيمة طبع الرسالة وهو مبلغ ثلاثة آلاف ريال وسبعة وخمسون ريال لم يسدد لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حتى الآن.
وبما أن الطبع والتوزيع كان بأمر جلالة الملك المعظم، والشيخ عبد العزيز أحواله هينة، فإذا ترون تعميد الخاصة الملكية بصرف المبلغ المذكور لفضيلته فإن هذا المبلغ صغير في حد ذاته، وأجره كبير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 1857 في 24/6/1383هـ)
(4508- هذا أو الطوفان)(13/141)
وكذلك الكتاب الجديد لخالد محمد خالد (هذا أو الطوفان) ينبغي منعه، والتنبيه بعدم إدخاله، فإن هذه الكتب نفعها مفقود، وضرره موجود، والغرض منها الدعوة إلى الزندقة والإلحاد والانحلال، نعوذ بالله من مضلات الفتن. والسلام 11/7/73(1).
(ص/م )
(الدعوة والإرشاد)(2)
( 4509- حث أئمة المساجد على نشر العلم والتذكير بأيام الله ونعمه)
(تعميم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة............ المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) وتقدم أول الفتوى قريباً.
(2) وتقدم له نصائح منها قوله: يجب علينا أن يجعل من فترة الحج فرصة يتعلم فيها المسلمون كثيراً من أمور دينهم مما يجهلونه في بلادهم ليتعلموه ويعلموه، وبذلك يحصل للمسلمين شيء مما ذكر الله في كتابه الكريم { ليشهدوا منافع لهم } .
من فتوى في صلاة التطوع (497/13/3/83هـ).
وطلب سماحته من الأئمة حث الناس على الصلاة وتخولهم بالموعظة في كل فرصة مناسبة (569/1 في 22/2/88هـ شروط الصلاة).
وتعليم العامة أمر الدين وسؤالهم عنه (انظر فتوى برقم 4175/1 في 7/11/87هـ في صلاة الجماعة).
وقوله: كما يحتاج إلى متابعة النصح وبذلك الجهود في التحذير من اختلاط الرجال بالنساء وتبيين مفاسده والاستمرار في ذلك والاستعانة بذوي السلطة (انظر فتوى برقم 1278/1 في 13/5/85هـ توحيد الإلهية).
والشحاذون الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير وتتطوعون بذلك لسؤال الناس (انظر فتوى برقم 1201 في 7/8/80هـ أهل الزكاة).(13/142)
لا يخفى ما ورد في فضل نشر العلم والتذكير بأيام الله ونعمه وآلائه، ولا سيما مع إعراض كثير من الناس عن شكر ما أنعم الله به عليهم وغفلتهم عن ذلك مما يخشى من زوال النعم وحلول الثلاث والعياذ بالله من ذلك؛ لهذا رأينا الكتابة إليكم لتقوموا بأنفسكم، وتعمموا على جميع أئمة المساجد بملاحظة ما ذكر،وتخول الناس بالموعظة في كل مناسبة، ولا سيما في أوقات الفراغ، كما ينبغي لكل إمام مسجد تعاهد إلقاء درس خفيف بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء يقرأ فيه ما تيسر من كتب السنة ويشرح لهم ما قراه باختصار، ويجعل من باله تبيان أمور وأحكام العبادات وما لا يسع المسلم جهله، وقد علمنا مثل هذا فيمن حولنا فعليكم العمل به فيما لديكم، والتعميم به على جميع المساجد في القرى، وملاحظة تطبيقه، ومعرفة من يتخلف عنه، وإخبارنا بنتيجة ما تجرونه، وينبغي قراءة هذا الكتاب على الناس في الجوامع بعد صلاة الجمعة – رجاء إن يعم نفعه ويتم امتثال موجبه، والله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 65/2/ت في 8/8/1388هـ)
(4510- وصيته لجمعية العلماء بدلهي بالدعوة)(13/143)
ووصيتي لكم أيها الإخوان الكرام أن تجعل اللجنة المحترمة من بالها على الدوام الاعتناء ببث الدعوة الدينية، ونشر التعاليم الشرعية، وتخصيص الأموال والأوقات والتفكيرات في ذلك، وإعلانها: في الصحف والمجلات، والنشرات، والإذاعات، وعلى المنابر، وفي المجامع، والمحافل، ومحاربة ما يخالف ذلك ويعارضه مما يقوم به المبشرون ودعاة الوثنية والذين يبذرون للناس بذور الفساد بتشكيكهم في دينهم وانحلالهم من عقائدهم وتحكيمهم القوانين الوضعية بدلاً من تحكيم الشريعة الإسلامية، فهذا هو العمل الذي سوف تثابون عليه وستجدون ثمرته يانعة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعدائه، ويوفق ولاة المسلمين وعامتهم للقيام بما كفلوا به ويعينهم على أدائه على الوجه الأكمل الذي أمروا به إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أخوكم. مفتي البلاد السعودية (ص/ف 62/1/في 9/1/1385هـ)
(4511- الحث على الإكثار من الدعاة والمرشدين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. المعظم أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/144)
فقد كان للفتتكم الكريمة العام الماضي نحو أيجاد خمسين وظيفة واعظ ومرشد أثر طيب جداً وتأثير حسن، على بأن الخمسين الوظيفة المذكورة لم تكف إلى لجزء من المنطقة الجنوبية والتقارير التي وصلت إلينا من المشائخ الذين تجولوا في تلك المناطق تحتم وجوب المبادرة في إنقاذ تلك المناطق من الجهل الضارب باطنابه هناك، فأهلها لا يعرفون ولا ينكرون منكراً، ولا يحسنون الصلاة ولا الوضوء، حتى ولا ابسط الأمور الدينية الضرورية التي هي أعظم ضرورة من الطعام والشراب... فنرجوا أن يتفضل جلالتكم بتبني إنقاذ هذه المناطق من ظلمة الجهل والشرك، ونقلها إلى نور التوحيد والعلم. وفي الحديث: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لكم من حمر النعم" وذلك بأمرين: الأول صدور أوامركم الكريمة بإحداث خمسين وظيفة واعظ ومشرد مضافة إلى الخمسين الأولى في ميزانية 85/86هـ ليعين فيها من فيهم الكفاءة إن شاء الله للقيام بمهمة الوعظ والإرشاد.
الثاني: إيجاد إدارة خاصة لتكون مرجعاً للوعاظ والمرشدين نختار لهما رئيساً كفورا ونذكره لجلالتكم، وتكون هذه الإدارة مرجعاً مباشراً لأولئك الدعاة والوعاظ والمرشدين، وتتولى تنظيم وتوزيع أعمالهم في المناطق، والإشراف عليهم، ويطلق على اسم (الإدارة العامة للدعوة إلى الله وترشيح الأئمة والمؤذنين) حيث يكون من صميم عملها ترشيح الأئمة والمؤذنين الذي يحتاج إلى من يتولاه بكفاءة وأمانة ودقة نظر، على أن تزود تلك الإدارة بالجهاز اللازم من حيث الموظفين والأثاث وكل ما يلزم. وتكون تحت إشرافنا وعلى نظرنا، إنك يا صاحب الجلالة إذا حققتم ما ذكرنا فقد حققتم كسباً كبيراً لهذه البلاد في المجال الديني والدعوة إلى الله، وألقيتم على هذه الإدارة مسئولية كانت معلقة بجلالتكم، ولا شك أن جلالتكم بعد الاطلاع على هذا والتأمل فيه سيعرف فائدته الدينية والاجتماعية، والله يحفظكم ويعينكم. والسلام عليكم ورحمة الله.(13/145)
(ص/م 1613 في 24/4/1385هـ)
(4512- العناية بالدعوة في أفريقيا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بأمر جلالتكم الواردة إلينا برقياً برقم............ وتاريخ........ لدراسة شئون الدعوة الإسلامية ومساعدة مسلمين إفريقيا، بناء على اقتراح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان اجتماعها بمقر رابطة العالم الإسلام بمكة المكرمة، وقد أصدرت قرراها وتوصياتها المرفقة، آملا بعد اطلاعكم عليه الاهتمام بهذا الشأن وإعطائه ما يستحقه من العناية.
ولا يخفاكم سلمك الله أن قارة أفريقيا تضم عدداً كبيراً من المنتسبين للإسلام الذين يحتاجون إلى تثبيت العقيدة الإسلامية في نفوسهم، وفيها عدد أكثر من غير المسلمين من الوثنين وغيرهم ممن يؤمل دخولهم في الإسلام، وقد بذلت الدول الكافرة جهوداً كبيرة لإدخال عموم الإفريقيين في دياناتها المختلفة ولم تنجح هذه الدول ولله الحمد ويجب على المسلمين وخاصة هذه المملكة التي هي مهبط الوحي ومنها شع نور الرسالة المحمدية أن تقوم بهذا الواجب وتبذل فيه ما يستحقه من مجهودات صادقة، ولا سيما والإفريقيون عندهم استعداد للدخول في الإسلام متى وجدوا من يدعوهم ويرشدهم إليه بإخلاص وصدق وعزيمة، وفق الله جلالتكم لما فيه رفع راية الدين، وجعلكم من الدعاة إليه إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 2520 في 9/10/1384هـ)
(4513- فتح المكتبات التي تهدف إلى الخير والتوجيه السليم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة وكيل الحرس الوطني للشئون العسكرية عبد العزيز بن الشيخ محمد بن عياف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/146)
فنشير إلى خطابكم رقم 2507/و/ع في 17/5/84 ونشكر لكم ما تضمنه من فكرة طيبة وخطوة موفقة تجاه ما ذكرتموه نحو القيام بفتح مكتبة تهدف إلى الخير وإلى توجيه رجال الحرس من موظفين وجنود وغيرهم الوجهة الدينية الصحيحة، هذا وأن تبنيكم هذه الفكرة واحتضانها ليس بكثير منك وأنت ممن لم تخف مكانتهم في محبة الخير والدعوة الإسلامية الصحيحة، ومن جانبنا نحن سنساهم بم هذه الكتبة من الكتب التي لدينا بضعفي ما يصرف للمكتبات الكبرى وهو نسختان من كل كتاب يوجد لدينا، ونأسف أنه لا يوجد لدينا في الوقت الحاضر كميات تقابل العدد الذي طلبتم أو بعضه حتى نتمكن من إجابة هذا الطلب الذي نرى إجابته من أهم شيء، وسنكتب إن شاء الله لمقام سمو رئيس مجلس الوزراء عن طلب رصد اعتماد خاص في الميزانية لشراء عدد كبير من هذه الكتب التي ذكرتم وأمثالها، وبعد ورود الموافقة السامية نقوم بتأمين طلبكم إن شاء الله، وهذا شيء ضروري ومفيد جداً، لا سيما بجانب الوعظ والإرشاد وجود مكتبة عامة، وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح النافع والسلام عليكم.
(ص/م 2187 في 1384هـ)
(4514- وصيته لعضو في السياسة الإعلامية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الجبير. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبلغكم في طيه نسخة من الخطاب السامي رقم 15114 في 3/8/1387هـ القاضي بتكون اللجنة المناط بها تخطيط السياسة الإعلامية برئاسة معالي وزير الإعلامي وعضوية المشائخ المسلمين فيه، وحيث نص الخطاب أن فضيلتكم عضو فيتكل اللجنة فإنا نبلغكم ذلك مع توصيتنا إليكم بتقوى الله سبحانه ومراقبته في هذا الأمر الأهم جداً، والوقوف مع حدود ما يجيزه الشرع المطهر، وما يتمشى مع عادات البلاد وتقاليدها وفق منهج إسلامي قويم. والسلام عليكم ورحمة الله.
رئيس القضاة (ص/م 3578 في 7/8/1387هـ)
4515- المواضيع التي يطرقها الواعظ في موسم الحج)(13/147)
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وآله وصحبه وبعد:
فقد طلب منا الأخ الأستاذ سعد الدين أحمد(1) الإذن له بإلقاء الوعظ والارشاد متحسباً للحجاج الهنود في الحرم المكي زمن موسم الحج هذا العام، وبناء على رغبته الملحة ولما نؤمله في ذلك من النفع فقد أذنا له في ذلك، ونوصيه بتقوى الله وأن يكون وعظه خاصاً في بيان العقيدة السلفية والدعوة إليها، وبيان الشرك والتحذير منه، ونسأل الله لنا وله التوفيق في القول والعمل. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 3490 في 29/11/1378هـ)
(4516- قول الواعظ سيدنا ومولانا محمد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ علي بن قاسم آل ثاني. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم، وسرنا ما ذكرتم عن صحتكم ومن لديكم، الحمد لله على ذلك، كما فهمنا السؤال الذي أوردتم عن جواز قول الرجل: اللهم صلى على سيدنا ومولانا محمد إلى آخره.
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الاقتصار على ما ورد في الأحاديث عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل، ولا سميا إذا كان ذلك في نفس الصلاة فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ما ورد؛ فإن كن خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى على كل حال، وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف فمن تركها فقد أحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهياً مطلقاً، بل يرغب بما هو أفضل، وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزيز وتوفير ما لا يعلمه إلا الله – بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق، ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائماً باستمرار لا نراه، لأنه لم يرد بهذه الصفة، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(2).
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 3852/1 في 14/10/1387هـ)
__________
(2) وتقدمت في (كتاب الصلاة).(13/148)
(4517- تصحيح قراءة الآيات في الإذاعة وجميع وسائل الإعلام)
السلام عليكم ورحمة الله وبركات. وبعد:
كتب لنا بعض المشائخ وطلبة العلم حيال ما سمعوه في الإذاعة السعودية في برنامج (طريق النور) من تحريف في كير اللام من قوله تعالى: { ولمن انتصر بعد ظلمه } وقوله تعالى: { ولمن صبر وغفر } . من سورة الشورى، وإعادة ذلك البرنامج عدة مرات في الإذاعة على خطئه، وهذا الخطأ لا يحسن السكوت عليه، سيما وأنه يذاع من مهبط الوحي منبع القرآن، علاوة إلى من يفد إلى هذه البلاد المقدسة من القراء والفقهاء من شتى بقاع الأرض، ولا يمكن أن يقر مثل هذا الخطأ كليا، فنأمل الأمر بإعادة تسجيل هذا المقطع على الصواب، أو إلغاء إذاعته؛ لئلا يتكرر هذا الخطأ على آذن المستمعين، مع التنبيه على المختصين بملاحظة تصحيح قراءة الآيات القرآنية في الإذاعة وجميع وسائل الإعلام كما أنزلت، والعناية في هذا الأمر؛ صيانة لكتاب الله العزيز من التحريف والخطأ،وفق الله الجميع لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 4710 في 26/9/1388هـ)
(4451- دعاة ومرشدون إلى عربان الشمال)
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من عربان الشمال الروقة وبقية قبائل عنزة وغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/149)
فيجب أن تعلموا أن الله سبحانه لم يخلق الثقلين الجن والإنس إلا ليعبدون وده لا شريك له، ما قل تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليبعدون } (1) ويجب العلم بمقتضى ذلك من عبادة الله وحده لا شريك له ومن القيام بفرائض دينه كإقامة الصلاة وأداء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، إلى غير ذلكم من فرائض الإسلام ووجباته العظام، وحيث كنتم بادية رحلا تتبعون مواضع القطر لمواشيكم التي بها معاشكم ومعاشك عوائلكم، وكنتم في جانب من المملكة نازح عن سماع القرآن والذكر؛ لذلك رأى إمام المسلمين الملك سعود وفقه الله بعض علماء مأمونين موثوقين حريصين على هداية الأمة وبيان الحق لهم، وقد استشار أهل العلم فيمن يرسله إليكم للقيام بهذا الواجب العظيم، فوقع الاختيار على الشيخ عبد العزيز بن محمد أبو حبيب الششري وهو قدوة في الدين، وبصحبته علماء أفاضل هم: الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن مقرن، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، والشيخ فهد ابن حمين، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين –دعاة إلى دين الله الذي به السعادة في الدنيا والآخرة، وبه ينجو العباد من غضب الله تعالى وأليم عقابه، وينال به رضاه جل جلاله ودخول الجنة، ويرشدون جاهلكم، ويحذرونكم أساب سخط الله، ويبينون لكم جميع واجبات الدين، وجميع ما حرمه عليكم رب العالمين، لتحصلوا على جانب كبير من العلم بدين الله والعمل به أسوة إخوانكم من المسلمين.
__________
(1) سورة الذاريات.(13/150)
وكما يجب أن تعلموا ذلك وتعملوا به ويتعين ولا سيما على الأمراء ومن لهم الكلمة أن يقوموا بجهودهم على من تحت أيديهم بإلزامهم امتثال أوامر الله ورسوله واجتناب ما يسخطه، فإنهم مسئولين عنهم ولابد أمام الله عز وجل وفي الحديث: "كلكم راع ومسئول عن رعيته" وتحققوا بارك الله فيكم أن لا ينال م عند الله تعالى من عز ورزق وعافية إلى غير ذلك إلا باتباع ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما هو مضمون كتابكم الكريم، وسنة نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واحذروا أن تجعلوا أوامر الله خلف الظهر فيوقع بكم وبنا إذا لمن نقم بواجب إرشادكم ما أوقعه بسالف الأمم الذين عصوا رسله وتمادوا في شهواتهم الزائلة الفانية المعقبة للخسارة والندامة، وخزي الدنيا والآخرة.
وسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويجنبنا جميعاً كافة الطرق الموصلة إلى عذاب الجحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
(ص/م 827 في 3/3/1380هـ).
(4519- إزالة ما يجده الدعاة من البدع والمنكرات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة................ المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإنه بالنظر لقيام الداعي إلى الله 0بركات بن محمد) بالتجول جهاتكم لبث الوعظ والإرشاد في القبايل التابعة لكم. نأمل الإحاطة بذلك،وتسهيل مهمة المذكور، ومساعدته بما تستطيعونه، ومن أهم ذلك إزالة ما يجده المذكور من البدع والمنكرات المخالفة للشرع،وهذا من التعاون على البر والتقوى وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضانه. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 2010 في 5/8/1382هـ)
(4520- إرشاد الحجاج في عرفات وعند المجزرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/151)
فمساهمة في أداء الواجب نحو الحجاج نأمل تأمين ميكرفون في سيارة متنقلة في عرفات ومنى ليرشد منه المشائخ المنتدبون للوعظ والإرشاد ويبينون منه ما يلزم بيانه، وكذلك تأمين ميكرفون عند الشبك بمنى لنفس الغرض، وهذا شيء ضروري؛ فنأمل تعميد وزارتكم بذلك، والاهتمام فيه، وهذان الأخوان الشيخ عبد الرحمن بن فريان والشيخ صالح المنصور الحاملان لخطابنا هذا هما من جملة أولئك المشائخ نأمل تسلميه لهم. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 4370 في 7/2/1383هـ)
(4521- وصية بداعية إلى الله وبالدعاة عموماً)
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من قضاة وأمراء المسلمين ممن أعطاهم الله السلطة والقدرة على نصر الدعاة لدين الله، وفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه.(13/152)
وبعد فحامل خطابي هذا الشيخ عبد الله بن سعيدي العبدلي الغامدي قد تصدى للدعوى إلى الله، وتعليم الجهال أمر دينهم، ومعرفة ما أوجب الله منا لتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير مما ينفي ذلك من الشرك الأكبر، واو ينافي كما له الواجب من الشكر الأصغر، ومن البدع القادحة فيه، ومن المعاصي المنقصة لثواب أهله، نسأل الله أن يمنحه التوفيق، وأن يهدينا إياه صراطه المستقيم، وأن ينفه وينفع به، ويفقع قضاة المسلمين وأمراءهم إلى القيام معه ومع جميع الدعاة إلى الله بما يجب من بذل زكاة ما من الله به عليهم من القدرة وذلك بمساعدتهم نحو أداء هذه المهمة النبيلة –أعني الدعوى إلى الله وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة- ببذل ما يستطاع، وليعلم أن الأكثرين يقلبون الحق إذا بين لهم ببصيرة وصدق نية ورفق وتحبب إليهم لإدراك هذا الغرض النفيس، وبعض من الناس قد يحصل عنده شيء من التمرد وإظهار الامتناع والتصريح بمقتضى القسوة والعناد، فمثل هذا الأخير ينبغي أن يعمل معه اللازم من الحيلولة بين وبين تمرده وعتوه وتوثبه على الحق وأهله والله الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 3116 في 23/10/78هـ).
(4522- منح رخصة وعظ وإرشاد بشرط)
الحمد لله وحده. وبعدك
فبناء على الطلب المقدم من الشيخ محمد سعيد تركستاني حول التماس المذكور منحه رخصة للقيام بالوعظ والإرشاد في المسجد الحرام والمساجد الأخرى بمكة وغيرها وبناء على ما عرفناه من حسن نية المذكور واستقامته في ديانته –فقد أذنا له بالوعظ والإرشاد في المسجد الحرام، والمساجد الأخرى بمكة وغيرها في حدود العلوم التي قد هضمها من علم التوحيد العقيدة السلفية، وأن يجتنب كل ما لا يعنيه، وعليه في ذلك تقوى الله وخشيته، لأنه موقوف بين يدي الله ومسئول عن كل ما أسلفه، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(13/153)
مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة (ص/م 24/12/1383هـ)
(4523- لابد من توفر شروط في الدعاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الرشيد قاضي المندق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وردنا خطاب من المدعو علي بن عبد الله الحمراني ومرسي بن عمر زهراني يذكران فيه أنهما قد قام منذ سنتين تقريباً بنشر الدعوة في قبائلهما، وإرشاد الناس إلى التوحيد، وتحذيرهم من الشرك والمعاصي؛ تطوعاً لوجه الله تعالى وابتغاء ما عنده، وأنهما قد أسسا مركزاً يضم مجموعة من أهل الدين والتقوى والصلاح في قبائلهم لتوجيه الناس إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك بمؤازرتك وتعضيدك؛ ويطلبنا منا أن نتوسط لهما لدى جلالة الملك حفظه الله بالإذن لهما وإجازتهما على أن يكونا دعاة في قائلها إلى الخير، وتوجيههم إلى ما فيه نجتهم من غضب الله وعقابه، وذلك تطوعا منهما، ويطلبنا تعميد من يلزم من المسئولين في بلادهم بمؤازراته؛ فأنتم أفيدونا عن ديانة وتقوى المذكروين وتمسكهما بالقواعد الشرعية قولاً وعملاً، ومعرفتهما بالدعوة إلى الله سبحانه وطرقها وقواعدها الموضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكانتهما من معرفة المصالح والمفاسد، ومراعاة التسكين والتعقل والرزانة، وفق الله الجميع إلى الخير والصلاح. والسلام عليكم.
(ص/ف 1196 في 23/10/1377هـ)
(4524- لا يسمح لأجنبي بالوعظ إلا بإجازة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 3096/1 وتاريخ 11/3/1386هـ بخصوص ما ذكره أمير دخنه من أن وعاظاً ومرشدين من الأجانب يقومون بجولات في أنحاء المملكة، وإبدائه الرأي في أن يزود كل واحد صالح للوعظ والإرشاد بإجازة منا حتى يقوم نحو تيسير إقامته في البلاد بما يلزم، وطلبكم منا الإفادة بما نراه.(13/154)
ونفيدكم إنما ذكره أمير دخنه في محله، وأنه ينبغي عدم السماح لأي واعظ أو مرشد من الأجانب بالوعظ والإرشاد ما لم يحمل إجازة منا بذلك، حيث أن كثيراً من هؤلاء الوعاظ الأجانب يستخدمون وعظهم وإرشادهم بالتسول، وبعضهم جهال ضررهم أكثر من نفعهم، وقد يكون فيهم من لا يطمأن إليه وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1681/1 في 20/6/1386هـ)
(4525- وإذا طلبوا التدريس)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 4597 وتاريخ 4/12/1385هـ بخصوص طلب الشيخ محمد أحمد الزبيري منحه رخصة التدريس والوعظ والإرشاد في مساجد المملكة العربية السعودية، وما أشرتم إليه من أنكم سألتموه عن مؤهلاته وعن المشايخ الذين تلقى العلوم على أيديهم وعن العلوم التي درس حسبما جاء في إجابته الخ.....
ونشعركم أن هذا لا يكفي، ولابد من البحث الدقيق والتقصي عن صلاحية المذكور وعن معتقده ممن هو على صلة وثيقة به، كما أنه ينبغي أن يجعل مراقباً عليه وبصفة سرية فيما يقوم به من الدروس في المساجد حتى تطمئن إلى سلامة معتقده، وموافاتنا بمرئياتكم مع النتيجة بعد ذلك.
رئيس القضاة (ص/ق /غ في 6/2/1386هـ)
(4526- وفي المسجد الحرام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/155)
حفظك الله يلاحظ إن فيه أشخاصاً يأتون إلى المسجد الحرام ويقومون بإلقاء محاضرات دروس ووعظ وإرشاد وقد يكون البعض منهم غير صالح أو غير مأمون، ونظراً لما للمسجد الحرام من الأهمية الكبرى وكثرة الوافدين إليه من أقطار الدنيا وحرصاً على المصلحة ومنع الفوضى فقد رأينا من الضروري وضع تنظيم كفيل بأن لا يتولى التدريس والوعظ والإرشاد في المسجد الحرام إلا من كان كفوا وأهلاً لذلك، ونظمنا لذلك لائحة بالشروط المطلوب توافرها فيهم، وأن يكون هيئة قوامها من كل من الأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن جاسر والشيخ علوي مالكي والشيخ عبد الله بن دهيش والشيخ محاضر للإشراف على تطبيق تلك الشروط،وأقدم لجلالتكم بطيه تلك اللائحة(1) رجاء الموافقة على ما تضمنته، والأمر على الجهات المختصة باعتماد ذلك، ثم إبلاغنا موافقتكم الكريمة على ذلك، توالكم الله بتوفيقه.
(ص/م 3654 في 27/11/1381هـ)
(4527- منع من يتهجم على الأئمة الأربعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السماحة رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وردنا من عمر فتحي كتاب يذكر فيه بعض ما يقوم به الوعاظ الهنود وغيرهم من التهجم على أئمة المذاهب الأربعة والحط من قيمتهم ومن أقوالهم وأتباعهم، وحيث أن هذا مما يتنافى مع ما يجب من احترام الأئمة وعلماء الملة ومما يثير الفتنة والشقاق بين الناس أحببنا إلفات نظركم إلى ما ذكره، وبعثنا لكم نفس كتابه لتطلعوا عليه، ولا يريب أنكم بالاطلاع على ذلك وتحقق ما ذكره صاحب الكتاب ستقومون بالواجب إن شاء الله. والله يحفظكم.
(ص/ف 358 في 28/3/1377هـ)
(4528- منع خرافي من القصص في المساجد)
(برقية)
صاحب الجلالة الملك المعظم. أيده الله.
الرياض
__________
(1) لم أجد اللائحة مرفقة بهذا الخطاب.(13/156)
قدم إلى الرياض شخص يدعى (أحمد القهوجي الرفاعي) وجعل يقص في المساجد وفي بعض المجتمعات، والرجل المذكور خرافي، وله كلام حول المعتقد فاسد، فيجب حفظكم الله منعه من القصص هنا وفي سائر أنحاء المملكة، تولاكم الله بتوفيه.
محمد بن إبراهيم (ص/م 3290 في 10/11/1378هـ)
(4529- واعظ يقول بإباحة المولد ثم تاب)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالطائف. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة لخطابكم رقم 769 في 12/9/84هـ حول ما كتب لكم من إمام مسجد البخارية الجامع قد رجع إلى الصواب واعتراف بالخطأ وتاب واستغفر، فإننا نرى عدم المانع من استمراره بشرط أن لا يكون عند العوام إقبال عليه فوق المعتاد، وألا يكون أظهر شيئاً مما حصل منه سابقاً، وأن يقوم بنفس الوقت بتنفيذ ذلك، وأن ما ذكره بشأن المولد ودلائل الخيرات كان عن خطأ،وأنه قد تاب واستغفر، مع ملاحظته مستقبلاً، والإفادة.
رئيس القضاة (ص/ق 2306/3/خـ في 10/11/1384هـ)
(4530- إنشاء مؤسسة صحفية تقوم بالدعوة إلى الله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
عطفاً على حديثي مع مقام سموكم حول عزمنا على إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير بأسلوب حكيم وطرق مناسبة، ويصدر عنها صحيفة تحمل اسم (منار الإسلام) ويحتمل أن يصدر عنها مجلة أو مجلات أو نشرات حسب مقتضيات الحاجة، وستكون مساهمة، ويوضع لها نظام داخلي يحدد سير العمل وطريقة الإخراج،ويتولى إدارتها أناس أكفاء موثوقون، وإنا إذ نرفع ذلك لمقام سموكم الكريم نرجوا ما يأتي:
التأييد كتابياً لموافقتكم على ذلك.(13/157)
العطف الكامل على هذا المشروع الخيري ومساهمة سموكم الكريم فيه من مالكم وإصدار أوامركم الكريمة بمساهمة الحكومة فيه، وتبني سموكم ذلك، علماً بأن هدف المشروع هو الدعوة إلى الله { ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين } . وأنتم مشاعل الدعوة وأنصارها، ولا قوام لذلك إلا بالله ثم بكم وتأييدكم، ثبتكم الله على الهدى، ونصر بكم دينه، وأعلى بكم كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 383 في 22/1/1384هـ)
(4531- مساعدة هذه المؤسسة بالمقالات والآراء)
نظراً لحالة المسلمين الحاضرة، وحاجة الأمة إلى الدعوة الإسلامية؛ فقد قمنا بتأسيس مؤسسة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لتأخذ بأيدي الشباب المسلم عن الوقوع في شراك المبادئ الهدامة والأفكار الضالة المسمومة، ولتبين للناس محاسن الإسلام، وصلاحيته لمعاجلة جميع المشاكل البشرية في كل زمان ومكان.
ولما كانت الصحافة لها أثرها الكبير في عصرنا الحاضر؛ فقد تقرر بأن يصدر عن هذه المؤسسة صحيفة يومية تصدر أسبوعيا مؤقتاً،ومجلة شهرية، علاوة على ما نؤمله في المستقبل القريب ن شاء الله من قيام هذه المؤسسة بإرسال الدعاة إلى الله في أنحاء العالم، ولما كان وجود أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس التأسيسي بمكة فرصة نادرة بالنسبة للدعوة الإسلامية أحببت أن أخبرهم عن هذه المؤسسة وأهدافها، راجياً منهم مساعدتها بإرسال المقالات النافعة والآراء السديدة نحو هذه المؤسسة وسوف يصدر العدد الأول من الصحيفة فريباً بإذن الله، ويصل إلى حضراتكم مجاناً وعنوان المؤسسة المذكورة كالآتي:
(مؤسسة الدعوة الإسلامية) شارع أحمد بن حنبل – الرياض.
وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى أن بارك جهودكم، ويوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
محمد بن إبراهيم (ص/م في 23/7/1384هـ)
(4533- شكر لمتبرع لها)(13/158)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أخبرنا الأخ سعد بن رويشد بمقابلته لسموكم في فندق الكندره بجده، وما أبديتموه سموكم حول مؤسسة الدعوة الإسلامية من شعوركم واستبشار بافتتاحها، وما أعربتم عنه من مساهمتكم في المؤسسة المذكورة بمبلغ عشرين ألف ريال باسم أبنائكم خالد وإخوانه، جعلهم الله قرة عين لكم، وبلغهم رشهم، وألحقكم برهم، والحقيقة التي لا يخالطنا فيها شك أن تشجيعكم هذه المؤسسة ليس بغريب عليكم ولا كثير منكم، وفقكم الله وتولاكم برايته. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م دوسيه 13/24)
نصائح عامة
(نصائح عامة في التذكير بنعم الله لتشكر، والتحذير من أساب النقم لتحذر)
(4533- نصيحة شاملة)
من محمد بن إبراهيم إلى من يبلغه كتابي هذا من إخواني المسلمين، وفقهم الله تعالى وهداهم الصراط المستقيم. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/159)
فالموجب لهذه النصيحة تذكيركم ما أنعم الله به عليكم من النعم الدينية والدنيوية، وما يقع من كثير من الناس من التقصير في شكرها وارتكاب ما حرم الله جهلاً أو تهاوناً وقلة مبالاة، وقد قال الله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ(1) } . ولا يخفى أن من واجبات الإسلام التناصح في الله ببذل النصيحة وقبولها وامتثال ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه، والله تعالى قد أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب على طاعته وطاعة رسوله صمن الخير والثواب العاجل والآجل وجعل ثواب من أطاعه الجنة، كما أنه رتب على معصيته ومعصية رسوله من الشر والخسران العاجل والآجل وتوعد من عصاه بالنار، قال تعالى: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ } (2). فلهذا كان من أهم ما يقع به التناصح طاعة الله وتقواه، وتحقيق التوحيد بأنواعه، وتحكيم الشرعية السمحاء، والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد، كما أن من أعظم ما ينهى عنه الشرك باله بأنواعه: كدعاء الأموات،والتعلق بالقبور والنذر لغير الله، والذبح لغير الله- كمن يذبح للجن أو الزار أو القبور. وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، وكذلك "الشرك الأصغر" كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وأنا عند الله وعندك، وأطلب من الله ومنك، ومنه الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو الحلف بالكعبة أو الحلف برأس المخلوق أو الحلف بالطلاق والحرام، ونحو ذلك مما هو جار على كثر من ألسنة بعض(13/160)
السفهاء، وفي الحديث: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" وفي الحديث الآخر: "من حلف بالأمانة فليس منا".
ومن ذلك التحزب في الخصومات والتعصب للقريب والصديق واتباع الهوى ولوى أفضى ذلك إلى الكذب وارتكاب المحرمات فقد روى البخاري: "أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم". أي كثير الخصومة،وفي الحديث الآخر: "من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" وأخر الشيخان عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر".
ومن ذلك الجرأة على الأيمان الفاجرة، ففي الحديث: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمنه لقي الله وهو عليه غضبان". قيل: يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً، قال: "وإن كان قضيباً من اراك".
ومن ذلك كتمان الشهادة لمراعاة بعض الناس أو لمقاصد وأغراض، قال الله تعالى: { وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } . وأخرج الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور".
ومن ذلك شهادة الزور، فعن أبي بكر قال: "كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر ثلاثاً – الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت".
ومن ذلك عقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، قال تعالى: { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } . والله تعالى قد أوصى بالوالدين إحساناً، وأوجب برهما.(13/161)
وقرن حقهما بحقه، قال تعالى: { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً } . فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأنها جمعت عشرة حقوق أولها حق الله تعالى، وحق الوالدين مقرون بحقه تعالى لعظمه، وكذلك حق ذي القربى يلي حق الوالدين، وفي الحديث: "من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه". ومن ذلك حرمان بعض الورثة من ميراثهم الذي فرضه الله لهم، خصوصاً النساء والضعيف، كما يفعل في بعض البلدن جنوبي المملكة، وفي الحديث: "من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة". رواه ابن ماجه. ومن ذلك الجور في الوصية والوقوف وحرمان بعض الورثة من ريعه، فإن هذا تحيل لا يحل ولا يجوز، وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: { من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار } . ومن ذلك التلاعب بالزكاة والمحاباة فيها وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، والله سبحانه وتعالى قد بين مستحقيها بقوله: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } .(13/162)
فصدرها الله سبحانه وتعالى بحرف (إنما) المفيدة للحصر، وبين أن أهلها ثمانية أصناف، فلا يحل صرفها إلى أحد غيرهم مهما كان، ومن ذلك إطلاق اللسان في السب والشتم الغيبة والنميمة ولعن المعين من آدمي أو حيوان أو غير ذلك؛ وآفات اللسان كثيرة يتعين على المسلم أن يتفطن لها ويحذرها، وكذلك ما يتعلق بالقلب: من الكبر، والحسد، والغش، والخيانة، والخديعة، وغير ذلك؛ وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم".
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أعدائه. إنه جواد كريم،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
(ص/ف 641 في 28/4/1382هـ)
(4534- نصيحة عامة)
من محمد بن إبراهيم إلى ن يراه من المسلمين، نفعني الله وإياهم بالنصائح، وجنبنا جميعاً أسباب الخزي والفضائح. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/163)
فقد قال تعالى: { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } . وقال تعالى: { وذكر بأيام الله } . وأخبر تعالى أنه أخذ الميثاق على أهل العلم بتبيين ما لديهم للناس، ونهاهم عن كتمانه، فقال تعالى: { وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". وأهم ما يقع به التناصح والتذكير معرفة ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من تحقيق التوحيد بأنواعه، علما، وعملاً، وحالاً، ومحبة، ودعوة إليه، ومعرفة ما يضاده من الشرك بأنواعه، أو يضاد كماله الواجب، أو ينقصه من الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها واجتنابها والنهي عنها، وكذلك تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته، واتباع سنته التي لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم أمر الصلاة وإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وإقامتها جماعة في المساجد، وكذلك ما يشترط لها من الطهارة بأنواعها وإزالة النجاسات وما يتعلق بذلك. ثم أمر الزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام، ثم بقية شعب الإيمان وشعائر الإسلام، على حسب مراتبها، ففي الحديث: "الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".(13/164)
ومن ذلك بر الوالدين، والإحسان إليهما بكل ما يعد إحساناً، سواء الأقوال، أو الأفعال، أو بالأموال، فإن الله عظم ذلك وقرن حقه بحقهما في مثل قوله تعالى: { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً } . وبعض الناس والعياذ بالله يستهين بحقوق والديه، حتى ربما انتهى به إلى العقوق عكس الإحسان الذي أمر الله به، وهذا من كبائر الذنوب أجارنا الله وإياكم منها، ومن ذلك صلة الأرحام والأقارب، والآيات والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة معروفة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه" وفي الحديث: "أن الله تعالى قال للرحم: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته". ومن ذلك إكرام الجار وأداء حقوقه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الجار من الإيمان، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره". ومن ذلك مناصحة أصحاب الذنوب والمعاصي، وتحذيرهم منها، وتنبيههم على شؤم عواقبها، والإنكار عليهم، والأخذ على أيديهم من كل من له قدرة واستطاعة على حسب حاله – ففي الحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". والمناصحة والتذكير من الأمور اللازمة التي لا تختص بأحد دون غيره، وإن كانت تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فيجب على ولاة الأمور وخواص المسلمين وطلبة العلم أكثر مما يجب على من دونهم.(13/165)
ومما ينبغي التفطن له ما ابتلى به كثير من الناس من الإسراف في المباحات والانغماس في الترف وإعطاء النفس جميع ما تميل إليه من حظوظها وشهواتها وملاذها، وهذا وإن كان أصله من جنس المباحات فقد يحتف به من الأحوال ما يجعله من الممنوعات، وقد نعى الله على قوم مثل ذلك بقوله تعالى: { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } . وعن فضالة بن عبيد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها نا عن كثير من الأرفاه ويأمرنا بالاحتفاء أحياناً" رواه أبو دود، وورد في الأثر: تمعددوا، واخشوشنوا، ومن ذلك ما ابتلي به بعض الناس من حلق لحاهم والقص منها، وهذا من تزيين الشيطان، ومن التشبه الممنوع، وفي الحديث: "اعفوا اللحى" وفي لفظ: "وفروا اللحى وحفوا الشوارب ولا تشبهوا بالمجوس". ومثله ما أغرى به بعض الشباب وغيرهم من حلق بعض الرأس أو قصه وترك باقيه، كالذي يسمونه (التواليت) وهذا مع ما فيه من التشبه المذموم فهو من القزع المنهي عنه؛ فقد روى أبو داود، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله أو دعه كله".
وكذلك الإسبال في الثياب، والتبختر في المشية، وفي المسند عن ابن عمر يرفعه: "من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان" وفي حديث آخر: "لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء"، وورد أيضاً: "ما أسفل من الكعبين فهو في النار". ومن ذلك تبرج النساء وخروجهن بالزينة والحلي والطيب ونحو لك، وهذا من المنكرات الظاهرة التي لا يحل السكوت عليها قال تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } . وفي الحديث: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحتها فهي زانية".(13/166)
ومن ذلك ما روجه دعاة الباطل من نشر هذه "المجلات" التي في التصاوير الخلاعية، والمقالات الردية، المخالفة لما عليه المسلمون، وهذا يفتح باب الشر على من أولع به من الشباب وغيرهم، فإذا انضم إلى ذلك انكبابهم على سماع الإذاعات الخليعة وآلات الملاهي فلا تسأل عن ما ينتجه من المفاسد التي من أهونها تضييع الأوقات وإنفاق الأموال بالباطل وغير ذلك.
ومما يجب التنبيه له صيانة اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، وكذلك مسائل القذف ولاشتم والسباب ونحوها، وهذا وياللأسف موجود بين كثير من النسا، وبسبب التهاون في إنكاره شاع وكثر وقل من تنبه له، ويلحق بهذا إطلاق الألسن في الأقوال الساقطة والتي لا حقيقة لا، لنهيه صلى الله عليه وسلم: "عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال".
ومن ذلك الغش في المعاملات والتدليس وتعاطي العقود المحرمة مثل عقود الجهالة والغرر ونحوها، وكذلك العقود الربوية على اختلاف أنواعها؛ ففي الحديث: "الربا نيف وسبعون حوباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم".
ومن ذلك التهاون في الأيمان وكثرة الحلف، لا سيما إن كان لتنفيق السلع، فقد خرج مسلم والأربعة، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".(13/167)
ومن ذلك شرب المسكرات والمخدرات كالخمر والحشيش والأفيون والتنباك ونحوها، وفي صحيح مسلم من حديث جابر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أسكر حرام وإن على الله عقداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالي: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار" وروى أبو داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر".
ومن ذلك ملاحظة الشباب وحفظهم وتربيتهم التربية الشرعية الدينية، وتهذيب أخلاقهم، عن رديء الكلام ومخالطة الأشرار، قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لتأمرون بالمعروف ولتنهون ن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم". وقال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". فأولياء الشباب مسئولون عنهم، ولا يحل لهم إهمالهم، بل يجب عليهم صيانتهم والاعتناء بهم، وتعليمهم العلوم الشرعية، وتجنيبهم جميع الأمور المضرة لأديانهم وعقولهم وأخلاقهم ومعارفهم.
ومما يجب على العموم تقوى الله ومراقبته بإدامة ذكره وشكره، والإنابة إليه، والاستغفار لما يقع من العبد من غفلة وتقصير، وفي الحديث: "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون".
نسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذك أعداءه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، و أن يجعلنا وإياكم من أهل البشرى الذين قال الله فيهم: { فَبِشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(طبعت في مطابع الرياض ووزعت على أئمة المساجد)
(4535- نصيحة عامة)(13/168)
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين، بصرني الله وإياكم في الدين، وفقهني فيما بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وبعد:
فالحامل على هذا تذكيركم نعم ربكم لتشكروه، وتحذيركم أسباب نقمه لتتقوه، وقياماً بما أوجب الله علينا من النصيحة،وقد قال تعالى: { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قالها ثلاثاً. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". فجعل الدين محصوراً في النصيحة، لأنها تتضمن أصوله وفروعه وقواعده المهمة، فيدخل في النصيحة لله الإيمان بالله، ومحبته وخشيته، والخضوع له، وتعظيم أمره، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته من تعطيل وإلحاد وشرك وتكذيب، لأن النصيحة لله خلوص الباطن والسر من الغش والريب والغل والحقد والتكذيب وكل ما يضاد كمال الإيمان ويعارضه، وكذلك النصيحة لكتابه تتضمن العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والوقوف عند عجائبه ورد مسائل النزاع إليه وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه. والنصح لرسوله يقتضي الإيمان به وتصديقه ومحبته وتوقيره وتعزيره ومتابعته والانقياد لحكمه والتسليم لأمره وتقديمه على كل ما عارضه وخالفه من هوى أو بدعة أو قول. والنصح لأئمة المسلمين أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعتهم في المعروف، ومعاونتهم على القيام بأمر الله، وترك مشاقتهم ومنازعتهم. والنصح لعامة المسلمين هو تعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم، والرفق بهن، وكفهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم وذهاب دينهم ودنياهم من معصية الله ورسوله ومخالفة أمره ومشابهة الجاهلين فيما كانوا عليه من التفرق والاختلاف وترك الحقوق الإسلامية.(13/169)
وأعظم نعمة أذكركم بها ما من الله به على المسلمين من نعمة الإسلام فإنه ما طرق العالم ولا يطرقه نعمة هي أعظم وأكبر من هذه النعمة التي من بها جل شأنه على عباده بواسطة من اصطفاهم من رسله بتبليغ رسالاته وأداء هذه الأمانة إلى أن اختارهم من برياته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي حقيقة شكر هذه النعمة، فإنها جماع الدين، وقد وصى الله تعالى بها عباده في غير موضع من كتابه قال تعالى: { أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ – إلى قوله - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ } . وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } . وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } . إلى غير ذلك من الآيات وجعل جزاء المتقين توفيقهم للفرقان بين الحق والباطل، وتكفير السيئات، ومغفرة الخطيئات، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ } . ولا نجاة لأحد من النار بعد ووردها إلا بالتقوى، قال تعالى: { وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِياًّ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِياًّ } . وهي وصية الله تعالى لعباده أولهم وآخرهم، قال تعالى: { وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ } . ووصية الرسول صلى الله(13/170)
عليه وسلم لأمته عموماً وخصوصاً، كما قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم الوصية: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة". وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأبي ذر رضي الله عنه حين طلب منه الوصية: "اتق الله حينما كنت".
وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } . قال ابن مسعود: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وقال طلق بن حبيب في تفسيرها: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأ، تترك معصية الله، على نور من الله، تخشى عقاب الله، وللسف في تفسر (التقوى) عبارات متقاربة المعنى، وحقيقتها جعل العباد بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيهم ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، وأعظم خصال التقوى وآكدها وأصلها ورأسها إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يدعى مع الله أحد من الخلق كائناً من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم غير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة من غاية الحب وإكمال الذل له جل شأنه، وخشيته، ومخافته، ورجاؤه، والتوكل عليه، والرهبة والرغبة والإنابة إليه، والخشوع له، إلى غير ذلك من أنواع العبادة الواجب صرفها(13/171)
له وحده لا شريك له دون كل من سواه من الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم، ويفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتحكيم عند التنازع، فمن دعا غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فما شهد أن لا إله إلا الله شاء أم أبى، ومن أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالماً و حكّم القوانين الوضعية أو حكم بها فما شهد أن محمداً رسول الله شاء أو أبى، بل إما أن يكون كافراً أو تاركاً لواجب شهادة أن محمداً رسول الله، ويتبع هذين الأصلين العظيمين فعل بقية فرائض الدين وواجباته التي أوجبها تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو داخل في واجب التقوى، ومن أهم خصال التقوى الصلاة، والجهاد في سبيل الله، والجهاد على مراتب عديدة من أشهرها وآكدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام للعباد والبلاد بدونهما. "والمعروف" اسم عام يتناول التوحيد فما دونه من الطاعات، وكذا "المنكر" يشمل الشرك فما دونه من البدع والمعاصي.
ومن أعظم الجرائم تعاطي المسكرات من الخمور وغيرها. ومن المنكرات جميع أنواع الميسر وهو القمار بجميع أنواعه، ومن أنواعه اللعب بالورق المسمى "الزنجفة" سواء كان اللعب به على عوض أو لا. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ } . والأحاديث في تغليظ تحريم الخمر والميسر ووجوب الحد في الخمر وشدة الوعيد فيه معلومة.(13/172)
ومن أعظم المعاصي استعمال "الملاهي" من الفتح على السينما وغيرها، ولا سيما ما يشتمل على المناظر والمسامع المحرمة، فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغواء بالفواحش وغير ذلك ما يعرفه أرباب البصائر.
ومن أكبر المنكرات إكباب الجهال والشباب على مطالعة كتب الزيغ والإلحاد والزندقة والصحف المشتملة على ذلك وعلى الصور الخليعة، فما أحرى من أدمن النظر فيها من الشباب ونحوهم أن يصبح أسيراً للشيطان، إن لم يقتله بالكلية ويسلبه جميع الإيمان.
ومن المنكرات التشبه بالكفار، ولا فرق بين الأمور الدينية والعادية كالزي ونحوه، وروى أبو داود بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" ويدخل فيه حلق اللحى، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى".
ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة، وأغلظ أنواعه صور المعظمين على وجه التعظيم والتبجيل، وهذا أحد الذريعتين المغلظتين إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهما فتنة القبور وفتنة التماثيل المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله".(13/173)
ومن أعظم المنكرات وأشدها ضرراً فشو "الأغاني" من الراديوات، واستيلاؤها على ألسنة كثير، وشغف قلوبهم بها، فاستبدل كثير من الناس عمارة بيوتهم بأنواع الأذكار وتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار بأغاني أم كلثوم وفلان وفلان، من مشاهير المغنيين الفجار (بئس للظالمين بدلاً) فيالله ما أخسر صفقة أصحاب هذا الاستبدال، وما أسوأ وأقبح هذا التحول والنتقال.
ومن أكبر الكبائر وأعظم المنكرات بل هو من جملة المكفرات ترك الصلاة، فإنها قرينة التوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ما يفقد من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة". قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، وهي عمود الدين كما تقدم في حديث معاذ، وهي أول مايحاسب عنه العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أو ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة". وتركها تهاوناً وكسلا مبيح للدم بعد أن يدعى تاركها إلى فعلها ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب ورجع إلى فعلها، فذاك، وإلا تحتم قتله حداً عند قوم، وردة عند آخرين، وهو الراجح، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين، بل قد نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله الإجماع على أنه كافر، ومن الأدلة على كفره ما تقدم، وحديث: "بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة". وحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وقال عبدالله ابن شقيق: كا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات } . قال: هم الذين يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفاراً.(13/174)
وهاهنا منكر فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال، وأعظم ما قدمناه من جميع المنكرات، وهو منكر عدم تغيير المنكرات، وعدم الغيرة لمحارم فاطر الأرض والسموات، والتماوت في ذلك، والتسويف فيه، والاغترار بهذه الزهرة الذاوية عن قرب، مع القدرة على التغيير، ولهذا اشتد في ذلك الوعيد وغلظ فيه التهديد، قال الله تعالى: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } .
وروى الترمذي عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم". وروى ابن ماجه والترمذي وصححه، عن أبي بكر الصديق قال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولأحمد: إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فذكره. وروى الترمذي وأبو داود، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون". قال: "فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطراً". وفي رواية أبي داود قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم ولتأطرونه على الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كم لعنهم".(13/175)
فيا أمراء المسلمين ويا حماة الدين ويا علماء شرع رب العالمين، ويا كافة إخواننا المسمين الله الله أن تستلب نعمتكم عياناً وأنتم تقدرون على ثبوتها فيكم، ألا وهي نعمة التوحيد، وتحكيم شريعة المحمدية، وحفظ المحارم والأولاد والعز والشرف، واعصموا بالله جميعاً في إقامة الحق والقضاء على جميع المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء والعصاة، من قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم من سالف الأمم: "سنة اله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً " فعلى العلماء إقامة الحجة وإيضاح المحجة، وأخذ ما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقوة، وأن يقوموا بواجب التعليم أعني تعليم العلوم الشرعية، المبعوث بها صفوة الخلق وخيرة البرية، علوم العقائد، والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام.
هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها إن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم وموصلاً إلى إجتناء ثمراته، وخادماً له في كافة حالاته، فإن الجهل به خير من العلم، وعلى ولاة المسلمين تجريد صوارم العزمات، ومتابعة صواعق التغليظ والتهديدات، والضرب على أيدي العصاة بيد من حديد، ليرجعوا إلى نجاتهم وحياتهم، وأن يؤكدوا على العلماء فرداً فرداً غاية التأكيد أن يقوموا بواجبهم ويساعدوهم، ويشدوا أعضادهم بالتنفيذ، وليعلم أن طريق إزالة المنكرات من أبين شيء لسالكيه، وأسهل مطلوب لراغبيه، إن صدقنا الموقف: أ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين } . وصلى الله على محمد. (18/3/1378ه).
(هذه النصيحة قدمه الأخ حسن بن محمد الخطيب)
(4536- نصيحة عامة)
من محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ.
إلى ما تبلغه هذه النصيحة من المسلمين، سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم، ووفقني وإياهم للتمسك بشرائع الدين القويم، وجنبني وإياهم جميع الأسباب والوسائل المفضية بسالكها إلى سبيل الجحيم. آمين.(13/176)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فالموجب لهذا هو تذكيركم والنصيحة لكم، امتثالاً لقول الله تعالى: { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } . وقوله صلى الله عليه وسلم: { الدين النصيحة ثلاثاً، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ". فأذكركم بما منّ الله به عليكم من التوحيد ومعرفة دين الإسلام والاهتداء بهديه والاستضاءة بنوره، مع ما انضم إلى ذلك مما أنعم الله به من هذه الولاية الدينية العامة التي ساعد الأمن فيها وانتشر، وجرت ونفذت فيها أحكام الشريعة الإسلامية على الكبير والصغير والحر والعبد، فلله ربنا مريد الحمد والثناء، فاشكروا عباد الله هذه النعمة، واغتبطوا بها، وارعها حق رعايتها، واقدروها حق قدرها، وتحدثوا بها كثيراً، وتواصوا فيما بينكم بالتمسك بما يحفظها، والتحذير من ارتكاب أسباب زوالها وقرارها، فإن النعم إذا شكرت درت وتزايدت وقرت، وإذا كفرت تناقصت وانمحقت وفرت، قال الله تبارك وتعالى: { وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد } . وأنصحكم وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: { وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِياًّ حَمِيداً } . وحقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيه ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، فيجب على الولاة تقوى الله وخشيته فيما ولاهم الله عليه من أمر دين المسلمين ودنياهم، كم يجب على العلماء تقوى الله وخشيته فيما علمهم الله من العلم وآتاهم، والعمل بما منّ الله عليهم من ذلك وحباهم، وكما يجب على جميع من ولي أمراً من أمور المسلمين تقوى الله وخشيته فيما ولي عليه، والنصح في ذلك والأمانة، ويجب(13/177)
عليهم وعلى سائر المسلمين تقوى الله وخشيته في جميع ما خلقوا له وتعبدوا به وعلقت أمانته في أعناقهم منفعل الطاعات، وترك المعاصي والمنكرات.
فأوجب الواجبات إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنكر المنكرات الشرك بالله، والابتداع في الدين بشرع ما لم يأذن به الله، ومن أهم فرائض الدين الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، كما في الحديث: "رأس هذا الأمر الإسلام وعموه الصلاة". وتركها ولو تهاوناً وكسلاً كفر ناقل عن الملة، ومبيح للدم والمال، كما في الحديث: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة". وفيه أيضاً: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وفيه أيضاً: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
ومما يجب للصلاة أداؤها في جماعة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هم بالانطلاق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي رواية: "لولا ما فيها من النساء والذرية أحرقتها عليهم".
ومن أهم واجبات الدين أيضاً أداء الزكاة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي حق المال ويقاتل مانعها للحديث المتقدم، وقال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويلتزم فيها الإخلاص، وأن لا تعطى إلا مستحقها شرعاً، والأفضل أن يخص بصدقته أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، أما إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها أو لأقاربه الذين تلزمه مؤنتهم فإنه لا تبرأ به ذمته، ولا يجزيه في تأديتها، وتدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الساعي، وتبرأ بذلك الذمة، وعلى الولاة في ذلك تقوى الله بأن يصرفوا ما جبوه من ذلك مصارفه الشرعية.(13/178)
ومن واجبات الدين صيام شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } . وفي الحديث: "من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه ". وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه عند قدوم رمضان فيقول: "قد جاءك شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حرم". وينبغي للصائم أن يلزم في صيامه جانب الأدب والوقار، وأن يكون لسانه رطباً من ذكر الله وتلاوة كتابه العزيزي، وعليه أن يحفظ لسانه ونفسه من كل ما يفسد عليه صيامه من الغيبة والبهت والنميمة وجميع أنواع المعاصي والفجور، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". وروى الإمام أحمد عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن امرأتين صامتا، وأن رجلاً قال: يا رسول الله إن هاهنا امرأتين قد صامتا، وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش فأعرض عنه، أو سكت، ثم عاد وأراه قال فجاءتا، قال: فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما: قيئ فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً حتى ملأت نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئ، فقاءت من قيح وصديد و لحم عبيط حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا على ما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس".(13/179)
ومن واجبات الدين على المستطيع وأحد أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، قال الله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } . وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا". الحديث. وعلى الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء، وأن لا يقصد بحجه رياء، ولا سمعة، وأن يطيب نفقته في الحج، وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يتم بر حجه، ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة، كما في الحديث: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
وها هنا أمر ينبي التفطن له وهو أن كثيراً ممن يحج لا يهتم من هذه الفريضة، فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك، وقد قال تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } . ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات، وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به.
ومن واجبات الدين تناصح المسلمين وتذاكر بعضهم مع بعض في القيام بفعل ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله.(13/180)
ومن أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي، وإقامة الحدود والتعازير على النهج المرعي، قال الله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } . وقال صلى الله عليه وسلم: "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم" . قال الله تعالى: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ } فإن القيام بما فرض الله على العباد من فعل الطاعات وترك المعاصي والفساد، صلاح للبلاد والعباد، واستجلاب للبركات، ودفع للنقمات، وسبب إجابة الدعوات، قال الله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } . وقال تعالى: { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم } الآية.(13/181)
وبالجملة فكل فساد ونقص في العلوم والأعمال والعقول والسياسة والمعايش وغير ذلك فسببه المعاصي، قال الله تعالى: { ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } . وقال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ } .
ومن الواجب أيضاً رد المظالم إلى أربابها أو تحللهم منها، فإن حقوق العباد أمرها عظيم، وهي مبنية على المشاحة والمضايقة، وهي الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً في الآخرة، ومن فرائض الدين أيضاً اجتناب المحرمات، ومن الزنا واللواط وشرب المسكرات، والربا في المعاملات، والعقود المحرمة، والغش، والخيانة في الأمانات، والتطفيف في المكيال والميزان، واستعمال آلات الملاهي، ومخالطة الرجال بالنساء، وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، والسرقة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم، والكذب، والخديعة للمسلم، والتهاجر، والتباغض، والتدابر، والبهت، والغيبة للمسلم، والشحناء، والسخرية بالمسلمين، وإسبال الثياب والكبر، والحسد، وغير ذلك من المحرمات، ومنها أيضاً الاستهزاء بشيء من أمور الدين، بل ذلك من الكفريات.
ومن المحرمات أيضاً التشبه بالكفار في أعمالهم وزيهم من لباس وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم".(13/182)
ومن أعظم الفروض وأهم ما يهتم به اعتناء المسلمين بنشئهم، وأن يوجهوهم التوجيه الديني النافع لهم في دنياهم وأخراهم، وأن يأخذوهم بالتزام أصولهم الدينية التي هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما اعتقده السلف الصالح مما نالوا به العز والكرامة، وحازوا به شرف الدنيا والآخرة، وأن يغلقوا عنهم جميع الأبواب العائدة بفساد عقائدهم وأخلاقهم، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لاَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } .
هذا وأسأل الله عز شانه أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يوفق إمام المسلمين، وأن يأخذ بنواصينا جميعاً، وأن يتولانا بلطفه، ويشملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
14/9/1373هـ
(وهي موجودة أيضاً في الدرر السنية ص143).
(4537- نصيحة عامة)
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من المسلمين وفقني الله وإياكم لقبول النصائح وجنبنا جميعاً موجبات المخازي والفضائح آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(13/183)
فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب النصيحة والبيان، وحرم الغش والكتمان، قال الله تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناًّ قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" إلى آخره. وقد أمر الله بالتذكير، وأخبر أن الذكرى تنقع المؤمنين، قال تعالى: { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ } . وقال تعالى: { وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ } . وهذا يشمل التذكير بالنصوص القرآنية، وصحاح الأحاديث النبوية، المشتملة على الأمر بطاعته سبحانه وتعالى، وطاعة رسله، والتحذير من معصيته ومعصية رسله، وبيان ما في امتثال أوامره وترك زواجره من حصول الخيرات، وحلول البركات، واندفاع النقمات، وما في معصيته تعالى ومخالفة أمره من محق البركات، في العلوم والأعمال والأعمار والمكاسب وجميع التصرفات، ويشمل أيضاً التذكير بأيام الله تعالى في خلقه وما أحل بمن عصوا رسله من المثلات، وسائر ألوان الأخذ والعقوبات، مما يكون من أعظم واعظ لمن في قلبه أدنى حياة، إذا عرف ذلك فإن المعاصي هي أسباب كل نقص وشر وفساد في الأديان والبلاد والعباد، كما قال تعالى: { وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ } . فما أهبط الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب إلا معصيتهما بأكلهما لقمة من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها، وما أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع غير معصيته بامتناعه من سجدة واحدة أمر أن يسجدها، وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رءوس الجبال، وما الذي سلط الريح العقيم على(13/184)
قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، وما الذين رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قبلها عليهم واتبعوا بحجارة من سجيل، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى، وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، ثم نقلت أرواحهم إلى نار جهنم، فأبدانهم للغرق، وأرواحهم للنار، والحرق إلا المعاصي، فإنها هي التي دمرت عليهم وأصارتهم إلى أسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، ومن ثمرات المعاصي حرمان العلم وحرمان الرزق كما في المسند: "إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه". ومنها وحشة يجدها العبد بينه وبين الله وبينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم، وتعسير أموره فلا يتوجه لأمر إلا وجده مغلقاً أو متعسراً عليه، ومنها حرمان الطاعة، ومنها ظلمة القلب، وجبنه، ووهنه، ووهن البدن، وتقصير العمر، ومحق بركته، فإن البر كما يزيد في العمر فإن الفجور ينقصه، ومنها انسلاخ القلب من استقباحها فتصير له عادة، والمعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، وتورث الذل ولابد، وتفسد العقل، وإذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، وتدخل العبد تحت لعنة الله، وتحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن والاشجار، قال الله تعالى: { ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } . قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وقال ابن زيد: (ظهر الفساد في البر والبحر) قال: الذنوب. ولا منافاة بين القولين، فإن الآية تشمل هذا وهذا، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: "يا(13/185)
معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذي مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم" وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما طفف قوم كيلاً ولا بخسوا ميزاناً إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل بعضهم بعضاً إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم".
ولا شيء يستجلب به الرزق بل وكل خير ويستدفع به كل سوء غير التوبة إليه سبحانه بالرجوع عما يكرهه من المعاصي إلى ما يحبه من الطاعة، بأن يحقق العباد توحيدهم، ويباعدوا جميع ما ينافيه أو ينقصه أو يقدح فيه، ويحافظوا على فرائض دينهم من إقامة الصلوات الخمس في جماعة وأداء الزكاة وغير ذلك من أركان الإسلام وفرائضه العظام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، ويجتنبوا محارمه من أنواع الفواحش وأجناس المنكرات، والمخدرات، والمفترات، والربا في المعاملات، والخيانة في الأمانات، واستعمال أنواع الملهيات، الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وكافة المحرمات، فعلى المسلمين عموماً وخصوصاً التوبة إلى ربهم، والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر فيما بينهم، وتعاون بعضهم مع بعض فيما يصلح دينهم الذي به صلاح معاشهم، والفوز في معادهم.(13/186)
هذا وأسأل الله تعالى أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويحفظ إمام المسلمين من كل نواحيه، ويزيده من التوفيق لمحاب الله ومراضيه، ويقمع به كل فساد، ويصلح بمساعيه البلاد والعباد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر 0/3/1376هـ
(هذه الفتوى ما وزع على أئمة المساجد – ومنهم ناصر الخطيب)
(4538- نصيحة عامة)
من محمد بن إبراهيم إلى من تبلغه هذه النصيحة من المسلمين- رزقني الله وإياكم الفقه في الدين، ومزيد التمسك بما بعث به سيد المرسلين، ومنّ علي وعليهم باقتفاء آثار الصدر الأول من سلفنا الصالحين المصلحين، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإن من أعظم فرائض الدين التذكير بآيات الله وأيامه في خلقه، والتحدث بنعمه، والتحذير من أسباب نقمه، لما في ذلك من أسباب حصول الخير الكثير، والسلامة من حلول العقوبات والتغيير، قال تعالى: { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ } . وقال تعالى: { فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ } . وقال تعالى: { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } . وقال تعالى: { وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ } .
وأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده بعثه عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهما العلم النافع والعمل الصالح، وأصل ذلك وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا له بعد ظلامها، وخشعت ولانت بعد قسوتها، ونالوا بذلك من القوة بعد الضعف، والعز بعد الذل، والعلم بعد الجهل، ما فتحوا به البلاد وقلوب العباد، وعلت بذلك كلمة الله، وصارت كلمة الكفر إلى السفال والفشل والإذلال، وعزل سلطان الجاهلية والإشراك، فلله الحمد على ذلك.(13/187)
إلا أن إبليس – أعاذنا الله منه – لشدة عداوته لبني الإنسان، وعظيم تغلغله بالكفر والطغيان، ومزيد جده في الصدف عن طاعة الرحمن، وإن كان قد صدر منه ما صدر من اليأس لم يدع الجد في إطفاء هذا النور، والتنفير من الحق والترغيب في أنواع الكفر والإلحاد والفجور، والدعوة إلى البدع والإكثار من الأز إلى المعاصر والشرور، وبث الشبه والشهوات، وألوان المغريات، على أيدي حزبه ومن استجابوا من شياطين الإنس ، ومن أنواع الخدع بزينة الدنيا وزخارفها الفتانة وضروب الشهوات، وشتى أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، من أجناس الملاهي وصنوف المسكرات، حتى ثقل على القلوب سماع القرآن وحصل التهاون بوعيده، وعدم الاهتمام بزواجره وتهديده، لا سيما بعد ما تصرمت أيام القرون المفضلة، فإنه قد اشتد الخطب، وانفتح باب الشر على مصراعيه، ولم يزل في مزيد، وإن كان ربنا تبارك وتعالى قد منّ ببقاء أصل هذا النور وتأييد هذا الحق بما أجراه على أيدي علماء الصدق ورثة الرسل من تجديد هذا الدين وإقامة حجج الله على عباده، ومع ذلك فالأمر على ما وصفته من تأثير مساعي إبليس وجنوده على الأكثر حتى اشتدت الكربة، وصار الدين في غاية الغربة، ولا سيما أزماننا هذه التي صار فيها عند الأكثر المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ربي على ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطفى طوفان المادة، وأخفى غبار الشبهات والشهوات وضوح الجادة، وفشا الجهل، وتكلم في الأمور الدينية من ليس لها بأهل، حتى صرح من صرح من جهلتهم فيما يكتبونه وينشرونه بمزيد الحث والتحريض على ما هو من أعظم ما يهدم الإسلام، وينسى أصوله العظام، وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع الأمراض مرض الجهل ومرض الشهوة ومرض الشبهة، حتى استولت عليها القسوة والظلمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.(13/188)
فيالها من أمراض ما أصعبها مع الإعراض عن الأدوية المحمدية، وما أسهلها وما أخفها وما أسرع برأها متى عولجت بالدواء الذي بعث به طبيب القلوب الأكبر صلى الله عليه وسلم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرضاً لما ينشأ عنه من عمى القلوب الذي هو المرض – أيّ مرض – وفيما بعث به صلى من الكتاب والسنة لهذه الأمراض أنجع دواء وأنفع شفاء، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } . وقال تعالى: { وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً } .
فهلم إخواني نداوي هذه الأمراض بأدوية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر أوامرهما ونواهيهما ووعدهما ووعيدهما وزواجرهما، ومذاكرة بعضنا مع بعض، وقيامنا لله مثنى وفرادى لنتذكر ونتفكر ونتناصح ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ونحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله، ونتعاون على البر والتقوى، ونبحث في أدوية تلك الأمراض التي تحصيلها من أسهل شيء عندما تحصل القلوب على الصدق في طلب هذا الدواء، والإقبال على الله في التماس السلامة من تلك الأدواء، قال تعالى: { قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا } .(13/189)
هلم إخواني نشخص سائر أمراض قلوبنا ونشخص أدويتها، ونجاهد نفوسنا على معالجتها من تلك الأمراض المهلكة،ويحض بعضنا بعضاً، ويحذر كل منا نفسه وأخاه من وبيل أخذ الله وشديد عقابه الدنيوي والأخروي، ومن الإقامة على أسباب تغيير ما منّ الله به من التوحيد، وتحكيم الوحي المحمدي والعز والتأييد، والأمن والصحة والهدوء، { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } .
وفي الأثر: "أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون".
إخواني: إن ربنا تبارك وتعالى لم يغير على قوم نوح بإهلاكهم بالطوفان وسائر من أوقع بهم عقابه وأحل بهم سطوته إلا بعد أن غيروا بمعصيتهم رسله وفسقهم عن طاعته فاستوجبوا التدمير: { وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ القُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً } .
هلم إخواني لإمساك بعضنا بيد بعض وتنشيط بعضنا لبعض إلى اليقظة والانتباه من هذه الرقدة التي طالما انتهز عدونا فيها الفرصة.(13/190)
هلم إخواني للتوبة النصوح إلى ربنا ورجعونا مما يسخطه إلى ما يرضيه قولاً وفعلاً، ومعاملة لبعضنا مع بعض بإخلاص وصدق، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } . { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(طبعت في مطابع الرياض – ووزعت في المساجد)
رابطة العالم الإسلامي
(4539- إنشاء مجمع علمي بمكة المكرمة أيام موسم الحج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبدالعزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم حفظكم الله لقد اطلعت على خطاب أمجد الزهاوي لجلالتكم حول عرضه فكرة إقامة (مجمع علمي) واستنسابه أن يكون مركز هذا المجمع القدس أو المدينة المنورة. وجوابكم عليه رقم 13/1959 وتاريخ 13/10/1376هـ.
وأعرض لجلالتكم حفظكم الله أنني أرى أن لا بأس أن يوافقوا على مطلبهم كله بل على شيء مما يحصل به التعارف والبحث في المهمات الدينية، على وجه بعيد عن النزاع والشقاق، لتفويتهما النتيجة الصالحة، ولا يطلق لهم ذلك على تصورهم، فإنه غير خاف على جلالتكم ما لكثير من النزعات والأغراض الشخصية أو القومية مما يخرج ذلك المجمع عن ما عنون عنه به.(13/191)
كما أني أرى من المصلحة والأنفع أن يكون ذلك المجمع بمكة المكرمة أيام موسم الحج لجمعه العلماء من كافة طبقات الأرض، ولا أرى أن يخصص لذلك المجمع دار، بل يكفي إذا حصل الاجتماع مجلسين أو ثلاثة: إما في مجلس من مجالس أحد قصور الحكومة، أو في دارنا، أو حيث يراه جلالتكم.
الحاصل أن تخفيف هذا الشأن والتجوز فيه خير من التكلف، ومن كان فيه قصد خير وإصلاح، فإن ذلك مبدأ يحصل منه مقصوده من الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 2034 في 3/12/1376هـ)
(الهدف من إنشاء الرابطة)
(4540- كلمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 15/12/1382هـ)
الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه.(13/192)
أيها العلماء الكرام، والفضلاء الفخام، تعلمون أن هدف هذه الندوة الوحيد هو التعارف، وإيجاد رابطة تتسم بروح دينية حقة، وبحث مشاكل المسلمين الدينية والدنيوية، وإيجاد الحول العلمية لها، ولا سيما مشكلة واقع المسلمين، وما أصيبوا به في دينهم من التغيير والتبديل، وتسليط العدو بسبب ما اقترفته أيديهم من تفريط وإهمال وإعراض عن ذلك، وما دسه أعداء الدين على الإسلام من دسائس لقصد القضاء على الإسلام، لهذا يجب علينا أن نتكاتف، ونصيير طائفة واحدة في نصرة الحق، وإقامة العدل، وتفنيد الباطل، مستمدين ذلك من القرآن الكريم الذي: { لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } . ومن صحيح السنة النبوية التي هي شقيقة القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه". ونعطيهما من واجب التدبر والتأمل والقيام لله شهداء بالقسط ما يتضح به الصراط المستقيم، ويستنير به الطريق، وينفلق به صبح الحق، وينهزم به ليل الباطل، حتى نقوم بحقيقة ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وهذا هو حقيقة كلمة الإخلاص التي هي أصل ملة الإسلام (لا إله إلا الله) ونثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من "الأسماء والصفات" إثباتاً بريئاً من التمثيل، وننزهه من جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ونفرد رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالطاعة وتحكيم ما جاء به عند التنازع، عملاً بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ(13/193)
تَأْوِيلاً } . وأن ندعو إلى الله على بصيرة كما هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ } . وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخشى في الله لومة لائم، وأن يكون هدى من ضل واستقامة من زل من المسلمين وحصوله على العلم الشرعي بعد جهله به أحب إلينا مما يفرح به، وأن نجاهد الدولة الكافرة الجائرة الظالمة المغتصبة لحقوق المسلمين ومواضع عديدة من بلادهم وضرورة ذلك فوق كل ضرورة، وأن نعد لهم من القوى المعنوية والحسية غاية ما نستطيعه، عملاً بقوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ } . وأن نقوم حول أي طائفة حادت وامتنعت عن التزام شيء من الشرائع المجمع عليها من تحريم دماء المسلمين وأموالهم ونحو ذلك بما يجب من إقامة الحجة الشرعية وكشف الشبهة، حتى تقوم عليها الحجة، وتتضح لها المحجة، لترتدع عن ما اقترفت، وتتلافى عثراتها التي اشتهرت، والحق مؤيد ومنصور، والباطل مردود ومدحور.(13/194)
وإذا قمنا بما تقدم حق القيام علماً واتقاداً وتعليماً ودعوة إليه وجهاداً فيه ظاهراً وباطناً صرنا متحققين وعاملين بقوله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } . قال ابن عباس رضي الله عنهما: "تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ونكون أيضاً عاملين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تُناصِحُوا من وَلاّءُ اللهُ أمْرَكُمْ".
والسلام عليكم
(ص/م في 15/12/1382هـ)
(4541- فضل الدعوة على الله – ألقيت في اجتماع رابطة العالم الإسلامي بمكة)(13/195)
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، وأكرهم عليه وأرفعهم عنده منزلة، عبده ورسوله محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، ودعا بدعوته، ودافع عن ملته إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن الدعوة إلى الله وبيان ما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام للناس هي سبيل رسول الله وسبيل أتباعه إلى يوم القيامة، قال تعالى لنبيه عليه السلام: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } . وهو واجب على كل مسلم بحسب مقدرته واستطاعته، وهو على أهل العلم أوجب، وفي حقهم آكد، لأنهم المبلغون عن الله ورسوله، وهم ورثة الأنبياء، ومن كان لديه ميراث النبوة فواجبه أعظم، والمسئولية تقع عليه أكبر، فلديهم طلب القلوب وعلاجها، وقد وصفهم الرسول عليه السلام بالعدل حيث قال: "يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". فهم لهذا مسموعو الكلمة، مقبولو النصيحة، فإذا قاموا بالواجب الملقى عليهم تمام القيام صلحت الأحوال واستقامت الأمور، وقد أوجب الله عليهم التبيين للناس وحرم عليهم الكتمان، وأخبرنا أنه أخذ الميثاق على من قبلنا ونحن مثلهم فقال: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ } . وقد قال الرسول عليه السلام: "بلغوا عني ولو آية".(13/196)
والناس في هذه الأزمنة بحاجة إلى الدعوة أكثر من حاجتهم لها في أي وقت مضى، حيث قد كثرت دواعي الشر، وتفشت الإباحة والانحلال الخلقي، وجاءت بأثواب مختلفة، وتحت شعارات براقة خداعة، وغزت قلوب الشباب أيما غزو، كما كثرت البدع والخرافات، وظهرت المبادئ الهدامة المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ دعاتها أزمة التوجيه فأفسدوا ما بقي مع المسلمين من دينهم أو كادوا، والتقى أعداء الإسلام من أصحاب الديانات المختلفة وحملة المبادئ الملحدة على صعيد واحد، وهو محاربة الإسلام والصد عنه بشتى الوسائل، وتألبوا عليه، وجاءوا من كل حدب وصوب.ولما رأى المخلصون هذه الحالة ساءهم يوم الإسلام الحاضر، وأشفقوا من غده المظلم، ففكروا في إقامة مؤتمر إسلامي يعقد بمكان تلتقي فيه أنظر المسلمين في الشرق والغرب، وتهفوا إليه أفئدتهم، فلم يكن بد من أن يتفق الرأي على أن هذا لا يكون إلا بمكة المكرمة، حيث أنها منبع الهدى والنور، وفيها بيت الله العتيق قبلة المسلمين ومتجههم في العبادة، وفيها إقامة خامس أركان الإسلام، وتم عقد ذلك المؤتمر فيها بتوفيق الله ثم بمساعي من يهمهم أمر الدعوة الإسلامية، وذلك في موسم حج عام 1381هـ وحضره جمع كبير من علماء المسلمين وأعيانهم ممن قدموا، وقد بحثت في هذا المؤتمر المشاكل الإسلامية، ورسمت الخطط للسعي في إيجاد حلول صحيحة لها، وقد انبثق عن هذا المؤتمر "رابطة العالم الإسلامي" وعقدت جلساتها في مواعيدها المقررة لها، وقد قامت هذه الرابطة خلال العام الماضي بنشاط ملموس في سبيل الدعوة، ومساندة الحركات الإسلامية مادياً ومعنوياً، وسوف تؤدي واجبها كاملاً في المستقبل بإذن الله.(13/197)
وإن من دواعي الغبطة إصدار الرابطة لهذه المجلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية مما سيكون له أكبر الأثر في نشر الدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم إن شاء الله، وسيعرف العالم بواسطتها أهداف الرابطة وأغراضها، وستنال التشجيع الكامل من جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض إن شاء الله.
أسأل الله أن يحقق لهذه الأمة النصر، ويعيد لهذه الملة نظارتها وهيبتها، ويعيد للعالم الإسلامي مجده التليد، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(ص/ م 744 في 28/12/1382هـ)
(4542- هدف الرابطة)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(13/198)
أيها الإخوان المسلمون – في هذه الفرصة المباركة التي من الله علينا فيها بهذا اللقاء ويسر لنا هذا الاجتماع، أبدأ حديثي إليكم الساعة عن هدف هذه الرابطة، فأقول: إن هدفها هو التذاكر، وعرض المشاكل التي تعترض طرق تبليغ الدعوة إلى الإسلام، ثم العمل على إيجاد الحلول العلمية تجاه ذلك، والخروج بنتيجة تضمن إن شاء الله حصول المقصود من أداء فريضة الله علينا في تبليغ هذه الدعوة وشرح مبادئها، ودحض الشبهات عنها، ومجاهدة المؤامرات الخطيرة والمبادئ الهدامة التي يدبرها أعداء هذا الدين، بقصد فتنة المسلمين وصدهم عن دينهم، وتفريق صفوفهم، وتمزيق شملهم ووحدتهم وأخوتهم – لا بلغ الله هؤلاء الأعداء مرادهم، ولا ألحقهم مقصدهم ومرادهم – هذه المؤامرات وهذه المبادئ الهدامة وهذه الدسائس التي دسها أعداء الدين على الإسلام لقصد القضاء عليه هي أهم ما يجب أن نبحث في اجتماعاتنا هذه، وهي أهم ما يجب أن نصرف عنايتنا في محاربته ودحضه، ونتكاتف ونصير طائفة واحدة في نصرة الحق وإقامة العدل ومجاهدة الباطل والقضاء عليه، مستمدين ذلك من القرآن الكريم الذي: { لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } . ومن صحيح السنة النبوية التي هي شقيقة القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه". ونعطيهما من واجب التدبر والتأمل والقيام لله شهداء بالقسط ما يتضح به الصراط المستقيم، ويستنير به الطريق، وينفلق به صبح الحق، وينهزم به ليل الباطل، حتى نقوم بحقيقة ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من الدين الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وهذا هو حقيقة كلمة الإخلاص التي هي أصل ملة الإسلام (لا إله إلا الله) ونثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتاً بريئاً من التمثيل، وننزهه(13/199)
من جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ونفرد رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالطاعة وتحكيم ما جاء به عند التنازع، عملاً بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } .
أيها الإخوان يجب أن تكون دعوتنا إلى الله على بصيرة حتى نطبق في ذلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أتباعه بقول الله تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ } . وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نقول الحق حينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم.(13/200)
أيها الإخوان لقد تقدمت لنا ثلاثة اجتماعات قبل هذا الاجتماع، أولهما في ذي الحجة عام 81هـ والثاني في رجب عام 1382هـ والثالث في ذي الحجة عام 1383هـ وهذا هو الاجتماع الرابع، فينبغي أن نستعرض في هذا الاجتماع ما حققته تلك الاجتماعات الثلاثة السابقة نحو هذا المهم العظيم الذي أسلفته، وهذا الواجب المقدس الذي مر ذكره، إنني متفائل خيراً إن شاء الله، وراج من المولى الكريم سبحانه أن يكتب لاجتماعنا هذا التوفيق والنجاح، وأن يكون على خير ما يجتمع من أجله المسلمون، وعلى أفضل ما يعمل له العاملون المخلصون، في هذه البقعة المقدسة الطاهرة التي شهدت طلائع الجهاد في سبيل الله، وارتفع منها أول صوت بالدعوة إلى الله، وأشرقت من أباطحها ونجودها أنوار المثل العليا التي لا سبيل لمثل سواها في حياة المسلمين، والمبادئ الكريمة التي لا نجاح لهم ولا انتصار لجهادهم ولا عزة لشأنهم ولا منعة لكيانهم إلا بأن يعودوا إليها وأن يتمسكوا بجوهرها، وأن يعيشوا لها مؤمنين بأنها سبيلهم إلى النجاح والفلاح في دنياهم وأخراهم.
واختتم كلمتي هذه بالدعاء والتبهل إلى الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يمنح الجميع العون والتوفيق لما فيه الخير وصالح الإسلام والمسلمين، وتحية لإخواني الحاضرين، وبعون الله أعلن ابتداء افتتاح هذا المؤتمر، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه. (عام 1384هـ).
(4543- كلمة سماحة الشيخ في حفل التعارف الذي أقيم بمكة مساء يوم الأحد 14/2/1383هـ).
أيها الأخوة في الله أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة اله وبركاته.
ويسرني أن أرحب بكم في مهوى أفئدة المسلمين ومقر قبلتهم أجمل ترحيب، وإني لأقدم لكم أعمق الشكر وأبلغ التقدير لتكرمكن بتلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع.(13/201)
وإنها لفرصة مباركة أن نلتقي في هذه البقعة الطاهرة المقدسة مهبط الوحي ومصدر إشعاع الإسلام، وأن نجتمع في شتى الأقطار، ومختلف الأجناس والألوان في إطار الأخوة الإسلامية الصادقة، وعلى صعيد العقيدة المحمدية الواحدة، عقيدة التوحيد التي في ظلها ساوى الإسلام بين الجميع، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولعل ما يتميز به الإسلام على جميع النظم ويعتز به المسلم الصادق هو أن هذا الدين الحنيف قد محى فوارق العنصر والجنس واللون، حتى إنه من القواعد الاجتماعية التي أرساها هذا الدين وطبقها علمياً هو أن الزنجي المسلم أشرف وأفضل وأولى بالنصر والتأييد من الهاشمي العربي غير المسلم، وهذا ما لم تصل إليه أرقى دول العالم حضارة وتمدناً حتى يومنا هذا.
وما هذا الاجتماع الذي منّ اله به علينا في هذا المكان من مكة المكرمة إلا إحدى منافع الحج التي يحصل عليها المسلمون نتيجة شهود هذا الموسم الذي فرض الله شهوده على كل مسلم ومسلمة.
ولا شك أن جمع الحج بين هذه الأمم الإسلامية من شتى الأقطار ومختلف الأجناس هو فرصة يجل أن لا تفوت، فرصة يجب على حكام العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه أن يغتنموها ليجتمعوا حول مائدة يضعون عليها مشاكل المسلمين ومآسيهم التي تزداد يوماً بعد يوم تحت عوامل خارجية وداخلية، تحركها الصليبية والإلحاد وحب التسلط، إن حوادث الاعتداء على المسلمين من تقتيل وتشريد وظلم تتكاثر وتتسع نطاقها كل يوم، وهذا ما يجب أن يتنبه له المسلمون (وخاصة ولاة الأمر فيهم) ليضعوا حداً لهذه الحوادث التي يجب عند بحثها أن لا يفرقوا (بسبب الجنس أو اللون أو الوطن) بين من يتعرضون لهذه الحوادث، فالمسلمون كلهم سواء.(13/202)
وإذا لم يبحث المسلمون مشاكلهم بأنفسهم ويجتمعوا للتشاور لحلها بمحض اختيارهم فمن يا ترى الذي سيفعل لهم هذا ؟؟ إن آمال المسلمين وآلامهم يجب أن ينظر المسلمون وحدهم فيها، وأن ينصتوا لأصواتها التي تزداد وترتفع كل ما مر الزمن.
إن رابطة العالم الإسلامي (وهي رابة علماء بحتة) تحاول جهدها ونفي حدود إمكاناتها القيام ببعض ما يجب عليها نحو الشعوب الإسلامية على مختلف أجناسها وألوانها وتباعد أقطارها، ولا شك أن الكثير من إخواننا المسلمين قد لمسوا بأنفسهم نتائج بعض الأعمال المثمرة التي قامت بها الرابطة في مختلف الحقول، والوقت الآن لا يمسح بأن نتحدث بالتفصيل عما قامت به الرابطة أعمال في سبيل الإسلام والمسلمين، ولذا فنحن نترك هذا للوقت المناسب، وقد كان بودنا أن ندعو إلى عقد مؤتمر إسلامي عام بعد هذا الحج، ولكننا لأسباب مختلفة لم نتمكن من ذلك، ولهذا فإنه (بإذن الله) سيعقد مؤتمر إسلامي كبير بعد حج عام 1384هـ وإن الدعوة ستوجه في حينها إلى من يجب أن يحضروا هذا المؤتمر من مختلف أقطار العالم الإسلامي، ونرجو أن يكون ذلك عملاً مثمراً يعود بالنفع العلمي على جميع المسلمين.
غير أن الذي أحب أن أقوله بل ويجب أن أقوله هو: أن قيام رابطة لعلماء العالم الإسلامي لا يكفي وحده للنظر في مشاكل المسلمين المختلفة ووضع الحلول العلمية لهذه المشاكل وأهمها المشاكل الدامية التي يتفاقم أمرها يوماً بعد يوم في فلسطين وإفريقيا وقبرص والهند وكشمير واليمن وعمان وغيرها من الأقطار الإسلامية التي أصبح أهلها ضحايا لمثير هذه المشاكل ومسببيها.(13/203)
بل يجب – لكي يشتد جانب المسلمين وتلتئم جراحهم الدامية، فيعز جانبهم وتحقق آمالهم وتذهب آلامهم وتزول مآسيهم – أن تقوم رابطة على نطاق أوسع وأقوى يكون حزامها من حكام العالم الإسلامي أنفسهم، فيجتمع هؤلاء في إطار العقيدة الإسلامية لبحث مشاكل المسلمين بلغة الحكم والسلطان الذي فرض الله قيامه في كل أمة، وهذا وحده كفيل بأن يعيد الحق إلى نصابه، ويضع حداً لما يتعرض له المسلمون من إبادة وتشريد وتجويع وإهانة، لأن لغة السلطان والحكم عندما يخاطب بها الخصم المعتدي والمتجني المفتري يكون لها أثر فوق كل أثر: "فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".
ونحن لهذا (وبالإضافة إلى دعوتنا إلى تدعيم رابطة علماء العالم الإسلامي) نهيب بحكام العالم الإسلامي بل ونستحثهم على أن يقيموا فيما بينهم رابطة يقومون هم بتنظيمها، على أن يكون هدفهم التباحث في مصالح المسلمين (على اختلاف أجناسهم وألوانهم) والنظر في أحوالهم وأوضاعهم الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية، ووضع الحلول العملية لمشاكلهم، ومد يد العون الأدبي والمادي والسياسي (والعسكري إن أمكن) لمن يحتاج إليه من هؤلاء المسلمين، وخاصة الذين يقعون تحت نير حكم حكام غير مسلمين.(13/204)
وأكررها مرة أخرى فأقول: إن قيام رابطة العالم الإسلامي ( في ظل توجيهات كتاب الله وسنة رسوله) تساندهم في ذلك رابطة العالم الإسلامي هو أقوم سبيل لتحقيق أماني المسلمين وإزالة آلامهم في مشارق الأرض ومغاربها، لأن العلم والفكر إذا اتحدا مع الحكم والسلطان وسارا في الطريق السوي الذي أراد الله للجميع أن يسيروا فيه ظفرت الأمة الإسلامية (دونما شك) بكل ما تصبوا إليه من عزة وسؤدد واستقرار، لأن الإسلام كما يعمل العقلاء ليس دين كهانة وانزواء وعزلة، وإنما هو دين ودولة، قول وعمل، سيف وكتاب، يدعو إلى المسجد كما يحث على ارتياد الحقل والمصنع، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع عن دين الإسلام، ليرفعوا رءوسهم فخراً واعتزازاً، وليدركوا بجلاء أي دين عظيم يسيرون في ركابه ويتلفون حول لوائه.
أيها الأخوة في الله، بما أن هذا الاجتماع هو اجتماع تعارف وتبادل إظهار شعور المحبة والإخاء والمودة التي هي من أهم ما دعا الإسلام إلى إشاعته والعمل على توطيده بين جميع المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، وبما أن هذا الاجتماع سيكون مقصوراً على هذا فقط، فإنا لن نطيل عليكم الحديث، فإن المؤتمر الإسلامي القادم الذي ستصلكم الدعوة إليه في حينها – إن شاء الله – سيكون حافلاً بما يجب أن يقوم به المؤتمرون نحو الإسلام والمسلمين في شتى أقطار الدنيا، وإننا لنرجو أن لا يأتي العام القادم إلا وقد وفق الله حكام العالم الإسلامي لإنشاء رابطة قوية صادقة متينة، نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكرر مرة ومرات الترحيب القلبي الصادق بكم في بلادكم وفي جوار بيت ربكم، فأهلاً وسهلاً بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(4544- كلمة سماحة رئيس المجلس التأسيسي في حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة عام 1384هـ)(13/205)
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آهل وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً.
أيها الإخوان الكرام: أحييكم بتحية الإسلام، وأحمد الله الذي منّ علينا بهذا الاجتماع المبارك في هذا البلد الأمين، البلد الذي بعث منه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأسأل الله أن يجعله اجتماعاً مكللاً بالنجاح، وأن يوفقنا فيه إلى تحقيق الغايات النبيلة، والأهداف الشريفة، وأن نكون خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في العالمين.(13/206)
أيها الأخوة: إننا في زمن نحن فيه أحوج ما نكون إلى هذا الاجتماع لندرس ونناقش في مشاكلنا وفيما يكيده لنا أعداء الإسلام من مكائد، وما يدسونه بين صفوفنا من مؤامرات، وما ينفثونه في مجتمعنا الإسلامي من سموم، وما يروجونه في أمتنا من أضاليل، يستهدفون من وراء ذلك زعزعة العقيدة الإسلامية والتشكيك في مبادئها الحكيمة، ونظامها السماوي الكامل، ودستورها المقدس، وقد سلك أعداء الإسلام هذه السبل لعلمهم بأن انتصار المسلمين وانتشار العقيدة الإسلامية يقض مضاجعهم، ويقضي على مبادئهم الخبيثة ونفوذهم الاستعماري المقيت، ومن المؤسف جداً أنهم استخدموا رجالاً من أمتنا ومن أبناء جلدتنا لتنفيذ هذه المخططات، ذلك لظنهم بأن الدعوة إلى مبادئهم وإلحادهم إذا حمل لواءها هؤلاء المستخدمون سيكون تأثيرها على المسلمين أكثر، وأنهم سيستطيعون بذلك إيقاف المد الإسلامي، ولكن اله بحوله وقوته سيرد كيدهم إليهم، وسينصر هذا الدين بجهادكم إياهم، وسترفرف راية الحق والعدل عالية إن شاء الله متى صدقتم في الجهاد، ومتى قويت عزائمكم، وكان هذا الصدق وقوة العزائم صادرين من قلوب مؤمنة استنارت بنور القرآن، واهتدت بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } .
أيها الأخوان إن رابطة العالم الإسلامي هي أقوى من كل رابطة، أقوى من رابطة النسب، وأقوى من رابطة الوطن، وأقوى من رابطة اللون، فالمسلم أخو المسلم يتألم بآلامه، ويحزن لحزنه، ويفرح لفرحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى في أواسط أيام التشريق وهو على بعير.(13/207)
(4545- الكلمة التي ارتجلها حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في افتتاح الدورة الرابعة لاجتماعات رابطة العالم الإسلامي في 15/7/1383هـ)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
غير خاف على المشائخ الفضلاء ما من الله به من نعمة الإسلام، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده بعثة هذا النبي الكريم وما جاء به وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، وهذا هو أكبر ناموس طرق العالم وهذه الشيء هو الضروري للخلق في معاشهم ومعادهم، وشمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جميع المصالح الكلية والجزئية، بعث صلى الله عليه وسلم بكمال بيانه، وكمال حفظ ما من الله به تعالى من هذه النعمة العظيمة تثبيتاً وتشريعاً وإيجاباً وفرضاً لأوامره الشرعية التي تضمنها كتابه وسنة رسوله المطهرة.(13/208)
ويعلم جميع المشائخ الفضلاء أننا مغزوون في عقر دارنا من "صفين" من الناس: أحدهما أعداء الدين العداوة المحضة والصادون عن سبيل الله صداً بيناً صراحاً، والقسم الثاني من يتسمون بديننا وينتسبون إليه وهم في الحقيقة أعداؤه والساعون في هدمه من أصله، ولم يصل العدو الصريح من الإفرنج إلى ما وصلوا إليه من أغراضهم ولا نالوا ما نالوه من المسلمين إلا بسببهم، فهم أعظم شيء ضرراً على الدين، وعند بعضهم من النفاق الاعتقادي النصيب الوافر، وعند بعضهم من الإلحاد ما أخرجهم من الدين، وكل محنة وكل سوء يكاد به الإسلام بكل بلية من البلايا لم يصب بها المسلمون إلا من قبلهم، والواقع أصدق شاهد، والعقل يسبر فينظر، والمتعين على المسلمين الصمود أمام هؤلاء بالتعاون والتعاضد عن جد وصدق، والتمسك حقاً بما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحنيف الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله علماً، واعتقاداً، وعملاً، وإخلاصاً، ومتابعة للسنة، وكشف شبه أولئك من نصوص الكتاب والسنة، فإنهما الكفيلان بما يحصل به المقصود من إيضاح الحجة المحمدية، وقد قال الله تعالى: { وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً } . وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } . ويصمد أمام الفريق الثاني بالمستطاع من الجهاد وهو جهاد السيف والسنان، وهو من أهم الفروض وأعظم الواجبات، ولا قوام لدين ولا حفظ للكيان إلا بذلك، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ } . وقال تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ(13/209)
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ } . ولا ريب في شمول هذه الآية الكريمة القسمين المتقدم ذكرهما، وشمولها أيضاً لقسمي الجهاد: جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان.
ونحن أيها الأخوة معبودنا واحد جل شأنه، ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم، وقبلتنا واحدة زادها الله تكريماً وتشريفاً، فواجب علينا أن نكون يداً واحدة قوية في القيام بالواجب الذي أوجبه على جميع المسلمين ولاسيما جملة الشريعة، ومعلوم عند الجميع أنه إذا لم يقم بواجب ذلك أهل العلم بالبيان والحجة لم يقم به سواهم، فواجب علينا التعاضد والتعاون بالجد والاجتهاد في تأييد هذا الحق، واستعمال هذا النوع الشاع، والاستضاءة به في الطريق المستقيم. وعلينا أن نسلكه وأن نتمسك به ونستنصر الله بتمسكنا به، والله سبحانه وتعالى وعد بنصر من نصره: { الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ } . فقد أخبر أصدق القائلين جل شأنه أنه ناصر من نصره، وقد أكد ذلك بالقسم وبنون التأكيد، فلنتأمل من هم المنصورون الذين أقسم رب العالمين هنا أن ينصرهم: هم أشخاص بأعينهم، أو قبيلة بعينها، أو ملك بعينه، أو أهل بلد معينة أو هم من نصره أي نصر دينه من الناس كائنين من كانوا ؟!(13/210)
وهذه الرابطة الإسلامية يجب علينا أن نحققها مخافة لله وخشية أن نكون من الكاذبين القائلين ما لا يفعلون، وقد قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ } . ها نحن الآن لا نقاتل لأن الظروف الموجودة منعت من أن نقاتل القتال الذي ينبغي، فلا نعجز عن الآخر وهو الحرص في بيان الحق وإيضاحه للجاهل، وإقامة الحجة به على المتجاهل، وكشف شبهات المشبهين وإيضاح الحق، على أن أعظم وأهم دراسة ما بنا نحن وما ننسب إليه في معرفته وتحقيقه وتشخيص ما يحتاج أن نتكلم فيه، ثم المشاكل التي ينبغي أن نعالجها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو غير خاف عليكم أنواع بالسبر في البحث فيها والتنقيب وتعدادها وبذل الجهود لمعرفتها وتشخيصها، ثم بذل الجهود للقيام حولها بما يحصل الغرض بتوفيق الله ومعونته.(13/211)
ثم لا يغيب عن بالنا ما بدئ به هذا المجلس من الآيات الكريمات وفي آخرها: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ } . فلنتأملها كل التأمل، وهي بحمد الله معناها غير خاف على واحد من الجميع، فالكل يعلم معناها، ولكن بمزيد من التأمل والفحص والوقوف عند كل جملة نزداد خيراً إن شاء الله في ذلك: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } . خبر أكده جل شأنه بالقسم وبنون التأكيد أن يهدي المجاهدين فيه، وختم جل شأنه هذه الآية بقوله: { وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ } . فمن كان الله معه فهو محفوظ وموفق ومؤيد ومنصور. وقال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } . وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله(13/212)
يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تُنَاصِحوا مَنْ وَلاّهُ الله أمْرَكُمْ". وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(4546- كلمة سماحة رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في حفل التعارف المقام لوفود حجاج بيت الله الحرام بمقر رابطة العالم الإسلامي في حج عام 1385هـ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد:
فإنني أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أمين وأعضاء رابطة العالم الإسلامي أرحب بكم أجمل ترحيب، وأحييكم أحسن تحية.(13/213)
إخواني تعلمون حقاً أن العالم بأسره علويه وسفليه وجماده وغيره جماده ناطقه وغير ناطقه في غاية جداً من الفقر إلى اله عز وجل من حيث الخلق والإيجاد، ومن حيث الكلاءة والحفظ، ومن حيث العلم والمعرفة، قال الله عز وجل: { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } . وقال: { قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ } . وقال تعالى: { وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ } . وقال تعالى: { وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً } . فمن أهم الضروريات للعباد معرفتهم ربهم تبارك وتعالى بما تعرف به في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من وحدانيته جل شأنه في ذاته وأسمائه وصفاته وإلاهيته، ومعاملتهم ربهم بمقتضى هذه الوحدانية بأن يثبتوا له ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، إثباتاً بريئاً من تمثيل الممثلين ومن تعطيل المعطلين، وأن يفردوه سبحانه وتعالى بالألوهية كما هو مدلول أساس الملة كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) مطابقة، فلا يدعون إلا الله وحده، ولا يلجئون إلى سواه في حال من الأحوال، وأن يقوموا بفرائض ذلك وحقوقه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من شعائر الدين.(13/214)
ومن الضروري لحصول ذلك على الكمال تكاتف المسلمين وأخذ بعضهم بأيدي البعض في القيام بذلك علماً وعملاً واعتقاداً، والحفاظ عليه كل الحفاظ، والتآلف والتواد فيما بينهم، وصدق الإخاء الإسلامي، وقال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } . وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً } . وقال تعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: { هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
إخواني لا يمكن الحصول على إعلاء كلمة الله ونصر دينه بدون صفاء الضمائر، وتصادق الظواهر والسرائر، على أن نقف صفاً واحداً دون من يكيد لهذا الدين كائناً من كان، وأن نقف مع أنفسنا موقف المحاسبين الصادقين والناصحين الحقيقيين لإصلاح أنفسنا، وتربية نشئنا التربية الإسلامية المحمدية المحضة، وأن نبعد كل البعد عن الأسباب التي صار من أجلها إلى ما صار إليه مما هو من أبين شيء مخالفة ومصادمة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا وأسأل الله لنا جميعاً التوفيق والثبات على الحق إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والسلام عليكم ورحمة الله.
(4547-م
وانظر قراراً صادراً من سماحته إلى أمين رابطة العالم الإسلامي فيمن يستحق عضوية الرابطة برقم 402 في 30/1/1385هـ)
التربية والتعليم(13/215)
(4547- التعليم في المساجد والتعليم في المدارس)
"العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة".
والتعليم الأخير النقص فيه كثيراً جداً، وفيه مزايا: كونه باعتناء أوقات محدودة، وتلقى بصفة خاصة، إلى غير ذلك، هي علوم قوية موصلة لمن استعملها إلى العلوم الكاملة شيء أكثر مما يوصل التعليم الأول.
والتعليم الأول هو أكثر من حيث الكمية على حسب الدراسة وتطويلها، وعلى حسب الحفظ، ولا سيما العلوم الشرعية، وبقية العلوم إما وسيلة أو تهذيب الروح أو .... (تقرير).
(4548- اعتناء الطالب بالقرآن، وقيام الليل)
وينبغي لطالب العلم بل كل أحد أن يكون له مزيد عناية بالقرآن، وجعل حزب مترتب عليه، ولاأقل من أن يختم في كل شهر، وإن ختمه في كل عشر ففيه خير، وأكمل منه أن يختمه في كل أسبوع كما هي طريقة الصحابة، والحزب ينبغي أن يكون كله أو منه قسم في صلاة الليل على حسب استطاعته، ويجاهد نفسه على ذلك، والعلم ثمرته العمل، فإذا كان ينتسب إلى العلم وجانب العمل مفقود منه.. (تقرير حموية)
(4549- حث القضاء على الجلوس للتعليم في الأسواق العام، وإلزام الأئمة بتعليم العامة أصول دينهم وواجباته في المساجد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم ...... وبعد:(13/216)
بارك الله فيك تفهم أن العلم يقضي على صاحبه بواجب البيان والمناصحة والتذكير والإرشاد، قال الله تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ } . ومن أهم ذلك تذكير الناس بما أنعم الله عليهم به من هذه الدعوة التي قام بتجديدها ونشرها (الشيخ محمد بن عبدالوهاب) وآزره ونصره على ذلك (آل سعود) رحمة الله على الجميع، فمحى الله بها آثار الشرك من نجد، وكسح بها قاذوراته وجراثيمه، وكون للناس بها ولاية دينية دستورها القرآن والشرع المطهر، فالواجب علينا وعليكم المذاكرة في ذلك، وحث الناس على التمسك بهذا الدين، وتعليم جاهلهم، وتنبيه غافلهم، وعليك بصفتك مسئولاً عن ما ولاك الله عليه أن تعين وقتاً من أوقاتك تجلس فيه في السوق يقرأ عليك في (كتاب التوحيد) وتتكلم عليه بما تيسر، وكذلك تحرض على كل إمام مسجد في محل عمله بتعليم الناس مختصر ثلاثة الأصول، وشروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها، وفروض الوضوء، ونواقضه، وتحذيرهم من المعاملات المحرمة من الربا وغيره، وسائر المحرمات، وتحثهم على المحافظةو على الصلوات، والمبادرة إلى الطاعات، والله المسئول أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وينصر دينه، ويعلي كلمته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ م – تعميم)
(4550- اعتناء المسلمين بنشئهم)
ومن أعظم الفروض وأهم ما يهتم به اعتناء المسلمين بنشئهم، وأن يوجهوهم التوجيه الديني النافع لهم في دنياهم وأخراهم، وأن يأخذوهم بالتزام أصولهم الدينية التي هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما اعتقده لسلف الصالح مما نالوا به العزة والكرامة، وما حازوا به شرف الدنيا والآخرة، وأن يغلقوا عنهم جميع الأبواب العائدة بفساد عقائدهم وأخلاقهم.
ه. من نصيحة عامة في 14/9/73هـ)
(4551- وجوب نشر المعرفة بين الرعية ...)(13/217)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نرفق لكم من طيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 2988 وتاريخ 16/5/82هـ حول ما رآه من تفشي الجهل بجهات عسير وتلك النواحي، وإهمال الجهات الهامة وغيرها هناك من المدارس والأئمة والمؤذنين، بالرغم من اتساع هذه المقاطعة، وأنها مترامية الأطراف، وقد انتشرت فيها المنكرات بين البادية والحاضرة لعدم وجود من يعلمهم أمر دينهم، حتى أن عقود الأنكحة تجري في بعض الجهات على غير وجهها الشرعي لعدم معرفتهم بشروط النكاح وعدم معرفة الأولياء لذلك، وذكر أنه شاهد في بلاد شهران بوادي كثيرة بعيدة عن الأسواق والمراكز الحكومية قد خيم عليها الجهل، وليس فيهم إمام ولا مؤذن ولا من يعلمهم دينهم سوى النزر اليسير من إخويا إمارة مقاطعة أبها يعملون بالدورية هناك.. الخ.
وغير خاف على سموكم الكريم ما يجب على الدولة نحو الرعية من نشر المعرفة بينهم، وإصلاح أحوالهم الدينية والدنيوية، وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم واستقامتهم، ولا ريب أن بقاءهم بمثل هذا الوضع المزري من فشو الجهل بينهم وإهمالهم بدون مدارس ولا أئمة ولا مرشدين شيء لا تبرأ به الذمة، وقد ينتج عنه ما لا تحمد عقباه من انتشار الفواحش والمنكرات والجرائم، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، والشرور المستطيرة، وليس من صالح الدولة نفسها أن يعيش بعض رعاياها في جهل مطلبق وعماية تامة، وقد مكنكم الله – وله الحمد والمنة – وهيأ لكم أسباب العلم النافع والولاية المستقرة الثابتة ما تستطيعون به دفع كل جهل، ومحو كل ضلال، وإصلاح كل فاسد من الأحوال والأوضاع، وإننا لنأمل النظر الجدي في هذا الموضوع، وعمل ما فيه تنوير للعقول، ورفع الكابوس والجهل، وإرشاد ما فيه وإصلاح، أداءً للواجب، ورغبةً في ثواب الله... سدد الله خطاكم،ووفقكم إلى كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله.(13/218)
رئيس القضاة (ص/ ق3501/3 في 20/6/1382هـ)
(4552- أهمية المدرسين والإداريين الأكفاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة محترم المقام ولي العهد المفخم
حرسه الله بعين العناية، وأصبحه في تقلباته التوفيق والهداية، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
اطلعت حفظك الله على كتاب الشيخ ابن حميد من خصوص ما ذكره عن المعارف من أهميتها وخطرها الكبير، وتولي أناس لا يهمهم الدين لشؤونها من توظيف موظفين، وتعيين الكتب التي يدرس فيها، ووضع تراجم أناس هم من أعداء الملة والدين، ومن رءوس الحرب لله رب العالمين، ومن أسئلة اختبارات، إلى غير ذلك مما إن ترك في أيدي هؤلاء فعلى الدين العفا والله المستعان، وقد أنذرنا وأعذرنا،والله المسئول جل جلاله أن يأخذ بنواصيكم، وأن يمن عليكم بمعرفة من فيه الصلاح للإسلام ممن ليس فيه إلا خراب والسعي في إبادته، والله يحفظكم برعايته.
(الختم) (ص/م 273 في 25/8/1371هـ)
(4553- والمنهج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن أحمد بن سعيد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلني خطابكم المؤرخ 26/8/1371هـ وعدد 2379 والذي تشيرون فيه أنكم رفعتم خطابنا رقم 273 وتاريخ 25 لولي العهد بخصوص المعارف، وأنه يأمر بأن نكتب ما نراه مناسباً ويوقع من قبله ويرفع للمعارف، فبلغ ولي العهد حفظه الله دعاءنا له بالتوفيق، وأن يجعله الله دائماً من الداعين إلى الحق والمؤيدين له، أما الأنسب بهذا الخصوص فالأولى أن يأمر ولي العهد حفظه الله على مدير المعارف بإرسال صورة من البرنامج الذي تتمشى عليه المعارف في جميع أقسام الدراسات الابتدائية والثانوية والعالية، والمنهج الإداري لجميع أقسام المعارف، ثم بعد اطلاعنا عليه يمكننا أن نقرر ما ينبغي اتخاذه نحو ذلك، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام.
(ص/ م 10 في 27/8/1371هـ)
(4554- التخصص في العلوم الشرعية واللغوية)(13/219)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
حفظك الله لقد تحدثت مع جلالتكم مشافهة بشأن التخصص في المعاهد والكليات في فن التوحيد والفقه والتفسير والحديث واللغة العربية، ووافق جلالتكم حفظكم الله على ذلك، وأمرتم بإدراج ما يلزم لذلك في موازنة العام القادم، وفعلاً تم ادراجه، وقدم مع مشروع الموازنة إلى لجنة الموازنات، فنرجو حفظكم الله بتبليغ موافقة جلالتكم على ذلك إلى لجنة الموازنات، وإشعارنا بصورة منها، تولاكم الله بتوفيقه.
(ص/ م 442 في 30/3/1383هـ)
(4555- وتأسيس مدارس لإحياء السنة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعرض لمقام سموكم الخطاب المقدم لنا من الأستاذ عبدالرحمن بن حماد العمر المتخرج من كلية الشريعة منذ عامين، والذي عرض فيه قيامه بتأسيس مدارس لإحياء السنة المحمدية في كبريات مدن المملكة، لتعليم القرآن والتفسير والحديث والسيرة النبوية وسيرة مشاهير الصحابة والتوحيد والفقه والنحو، والتماسه عرض هذه الفكرة على مقام سموكم، وطلب الإذن في إنفاذها، ثم تشجيعها، وتأييدها.
ونظري حفظك الله حول ذلك أنه يوافق، وتسهل مهمته هذه مهما أمكن، فتسلكوا بذلك مسلك والدكم العظيم أسكنه الله جنته بفضله ورحمته لما رفع له أحد أمراء تهامة عن قيام الشيخ عبدالله القرعاوي بفتح أول مدرسة فأخبرنا جلالته بذلك يوم الخميس و نحن عنده، وقال جلالته: سنأذن له ونساعده، فإن نجح وحصلت له نتيجة طيبة فهذا ما نرجوه ونتمناه، وإن لم ينجح فمقصده مقصد خير، ولا نكون وقفنا ضده، ولا تخافكم الفائدة التي حصلت. هذا والله يحفظكم ويتولاكم بتوفيقه.
(ص/م 4420 في 30/3/1384هـ)
(4556- نفع مدارس القرعاوي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاب الجلالة الملك المعظم أيده الله(13/220)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
سمعت أنه صادر بحث في ضم مدارس الشيخ القرعاوي إلى وزارة المعارف، وقد رأيت حفظك الله من الواجب إبداء رأيي حيال هذه المسألة، لا يخافكم حفظكم الله ما حصل بالشيخ القرعاوي من النفع حيث قد أحيا الله فئاماً من الناس بدعوته، وقد شبت هذه الدعوة وأخذت طريقها في التقدم بعون الله تعالى وتوفيقه ثم بمعاونتكم وتأييدكم لها، ولجلالتكم خاصة مواقف لا تنسى في تشجيعها وإمدادها مادياً ومعنوياً، ونرجو لكم بذلك الثواب الجزيل من رب العباد.
فأي وفقكم الله إبقاء المذكور على ما كان عليه، وعدم ربطه بأحد، تشجيعاً له، وتعزيزاً لدعوته، ويكفيه لو اقتصر فيما يدفع إليه على نصف ما كان يأخذه سابقاً، ويترك له تصريف ذلك بحسب اجتهاده، وهو مأمون أن يستدخل شيئاً منه لنفسه، هذا الذي أنصح به وأشير وأدين الله به، لم أعرفه من النفع العظيم، علاوة على أن في العدول عن طريقته الأولى صدمة ليست عليه خاصة بل على الدعوة إلى الله. والله يحفظكم.
(ص/ م 3000 في 15/8/1380هـ)
(4557- تعلم جميع الفنون الضرورية المباحة، وكيفية الحصول على ذلك بدون مفاسد)
(برقية)
جلالة الملك المعظم أيده الله(13/221)
بلغني ابن دغيثر وصاتكم إياه لي برقياً من خصوص ضرورة المملكة لتعلم جميع الفنون – تعنون حفظكم الله الضرورية المباحة – رجاء استغناء البلاد ببنيها .. إلى آخره، وهذا نظر سديد، ولكن كما ذكرتم المسألة تحتاج نظراً وتتبعاً للفقرات جميعها المتعلقة بهذا الشأن، ومعرفة المنتدبين لذلك ممن يكونون، ومعرفة أعيان الفنون، ومعرفة المقدار الكافي من التلاميذ، وما يشترط فيهم بالدقة، ومن أهم نقاط هذا المقام أن تكون الهيئة الناظرة في هذا الشأن هيئة علمية دينية، ويتصلون بي في ذلك كما هي عادتكم ورغبتكم، وحرصاً مني على مزيد بذل النصيحة في هذا المقام، وعلى التباعد مما يعكر على المقصود، ويمنع من حصول الثمرة والغرض المنشود، ولا بأس أن يشارك تلك الهيئة من ترونه ممن له مزيد معرفة بما يحتاج إليه في هذا الشأن، وينبغي أن يكون من أهم ما تبحث فيه تلك الهيئة تعداد المصالح التي في هذا الغرض من جميع النواحي، ثم تعداد المفاسد جميعها التي يمكن أن توجد في هذا الغرض بدقة، حتى يصير الكلام في هذا الشأن على بصيرة وتروي ومعرفة للعواقب، ولي قصدي إلى محبة تمام هذا الغرض الذي هو كما قدمته من ضرورياته ليسلم من المفاسد ويحصل على المصالح، ولا ريب أن ما أشرتم إليه من كون تعليم ذلك في الوطن أقل مفسدة من تعليمهم في البلاد الأخرى. سدد الله خطاكم وأعطاكم من نصر الدين وتحصيل أسبابه مناكم.
(ص/ م دوسيه 40/11)
(4558- يدرس من اللغة الإنجليزية والفرنسية تدريساً خاصاً بقدر الحاجة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة محترم المقام ولي العهد المفخم سعود بن الإمام عبدالعزيز
لا زال للحق مؤيداً، وللباطل مبيداً ومفنداً. آمين.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته:(13/222)
موجب الكتاب السؤال عن صحكتم الغالية التي هي غاية المرام، ثم أحيطك علماً حفظك الله قد طلبت إليكم تحضير نسخة من برامج المعارف وقصدي الإشراف عليها ومعرفة حقيقة ما اشتمل عليه، لأنه يبلغني أنه مقرر فيه ما لا ينبغي، فأمرتم في الحال كم هي عادتكم الكريمة بإحضار البرنامج المذكور، فأشرفت عليه، إلا أني وجدته مجملاً لم يوضح فيه أسماء الكتب المقررة، وإنما نوه فيه عن الفنون المدرسية، وتفاصيل الدراسة، وما إلى ذلك.
ووجدت في الفنون المقررة اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، وينبغي أن لا يدرسا تعميماً، لما يفتح ذلك من أبواب الضرر على الدين، فإنما يعمل منه تعليماً خاصاً بقدر ما تحتاج إليه الحكومة، ثم جاءتني هذه الأيام برقيتكم الكريمة في طلب هذا البرنامج حرصاً منكم على تنقية المدارس من تعليم ما يضر أو يخشى منه الضرر، وقد بقيت الكتب المدرسية لا ندري ما هي، ويبلغني أنه يدرس في فن التقويم الأشياء المتعلقة بالفلك ودوران الأرض ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي التدريس فيه، أولاً: أنها تخمينات باطلة، ثانياً: تشغل الأذهان وتوفت الأزمان بغير فائدة، ثالثاً: تدخل الشكوك على ضعفاء العقائد والجهال، لاسيما وفيها كلمات مصادمة لبعض كلمات القرآن.
وبالجملة لا تحصل نتيجة الإشراف على البرنامج المذكور إلا بتسمية الكتب المدرسة فيه في كشف للاطلاع عليها، نصر الله بكم دينه، إنه على ل شيء قدير والسلام.
(ص/ م – دوسية 140/1)
(4559- منع تعليم الصناعات والمهن الضارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير المعارف الشيخ حسن بن الشيخ عبدالله بن حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(13/223)
وبعد: فقد بلغنا أنه يوجد في الصحيفة (20) من الجزء الثاني من كتاب العلوم الذي يدرس للمتوسطة الثانية كيفية عمل الخمر وتركيبه، وقد أحضرنا الكتاب المذكور وطالعناه فوجدنا ذلك حقيقة، وتعجبنا كيف يكون ذلك، ولذا وجب إخباركم عن ذلك لتقوموا حول هذه المسألة بما يجب من إبعاد هذا الكتاب ومجازاة أقر تدريسه، وتعلمون تمام العلم ما يترتب على ذلك من مفاسد أخلاقية، والنشء نشء المسلمين وقد جعلهم الله أمانة في أعناق القائمين على تربيتهم وتعليمهم، وبحسب حسن التربية والتوجيه أو سوئهما تظهر النتيجة، ونحن في انتظار إفادتنا بما تتخذونه حيال هذا الكتاب، ومن جلبه أو أقر تدريسه، قواكم الله في الحق، ووفق الجميع لما فيه الصلاح والخير. والسلام عليكم.
(ص/ م 705 في 12/2/1384هـ)
(4560- خطر تقليل الحصص الدينية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الأخ الشيخ عبدالملك بن إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد وصلني خطابكم تاريخ 25/5/78هـ واطلعت عليه وما برفقه وذلك صورة الخطاب الموجه منكم ومن المشائخ لجلالة الملك بصدد تخفيض الحصص الدينية بمنهج التعليم في وزارة المعارف واستبدالها بأشياء أخرى، والحقيقة أنكم قمتم بالواجب، وعملكم هذا من أحسن شيء، كما أننا عملنا اللازم من طريق وجهة أخرى.
وأفيدكم أن كتابكم لجلالة الملك قد عرض عليه من طريق الديوان، وأخبرت الملك بواسطة الذي عرض علي الكتاب المذكور بأن كتاب المشائخ في هذا الصدد من أهم شيء، وهو واجب عليهم أدوه جزاهم الله خيراً. وجلالة الملك كتب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يستنكر هذا الأمر الذي أحدث في التعليم، ويقول: إن هذا الوضع الذي غيرت به برامج التعليم لا نوافق عليه. ونرجو أن ينصر الله دينه ويعلي كلمته. ويوفق ولاة الأمور لما فيه خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 135 في 30/5/1378هـ)
(4561- والاستعاضة عنها)(13/224)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ عبدالله بن الشيخ سليمان المشعلي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقط اطلعت على خطابكم تاريخ 17/5/78 وأحطت علماً بما فيه من تضجركم وتألمكم مما أحدث في برنامج التعليم بالمعارف من النقص في العلوم الدينية والاستعاضة عن ذلك بأشياء أخرى.
ولقد سرنا اهتمامكم في هذا الأمر واستنكاره كما هو المتعين عليكم وعلى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان،ولديه أقل شيء من الغيرة للمعتقد الصحيح وصدق وشفقة على أولاد المسلمين ونشئهم، وأسأل الله أن يمن بالمعونة والنتيجة الصالحة فيما قمنا ونقوم به حول هذا الصدد، ويرزق الجميع حسن النية والقصد، وينصر دينه، ويقمع الباطل وأهله إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 1218 في 5/6/1378هـ)
(4562- الاستفادة من الأساتذة الأجانب في العلوم الأخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم المحترم الأخ إبراهيم بن عبدالله بن عيدان. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فنعيد لكم التحرير الوارد إلينا منكم برقم 1105 وتاريخ 19/8/1374هـ المرفق به كتاب الشيخ صالح الخريصي لجلالة الملك، ونفيدكم أننا اطلعنا عليه، والشيخ صالح جزاه الله خيراً مجتهد، وبعض ما ذكره من مفاسد لهؤلاء الأجانب واقع، وجواب الملك أيده الله على ما ذكره جواب سديد واف المقصود، ونرجو الله أن يبلغ الملك ويبلغنا ما نؤمله من الاستغناء عن هؤلاء الأجانب بجني ثمرة بلادنا وناتج سعينا في القريب الاجل.
وهناك ملاحظة وهي أني أرى أن المدارس الابتدائية القروية في نجد والحجاز يقتصر فيها على التعليم الديني فقط، ويمنع استقدام الأساتذة الأجانب إليها.
أما المدارس التي في المدن فيمكن الأساتذة الأجانب من التعليم فيها في العلوم الغير الدينية، مع مزيد الحرص على تقليلهم مهما أمكن، ونسأل الله أن يوفق الملك، وينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم.(13/225)
(ص/ م 1071 في 17/9/1374هـ)
(4563- منع الشيعة من التدريس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المعالي وزير المعارف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: وصل إلينا الكتاب المشفوعة صورته من حمزة علي أفندي أحد أفراد أهل المدينة حول ما ذكره أنه قد تولى أناس من الشيعة التدريس بمدارس المدينة المنورة، أحببنا عرضه لمعاليكم والاستيضاح منكم قبل كل شيء، فنأمل بعد اطلاع معاليكم عليه الإفادة عن حقيقة الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ م في 25/1/1386هـ)
(4564- إلزام المدرسين بالصلاة في الجماعة، والهدف من المدارس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير المعارف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: نقدم لمعاليكم بطيه الخطاب الوارد إلينا من قاضي هرجاب بيشة برقم 185 في 7/8/1381هـ حول ما رآه من تصرفات المدرسين الفلسطينيين في المدارس من الأعمال المنكرة المخالفة للشريعة، ومن أهمها ترك الصلوات وعدم ارتياد المساجد المجاورة لمساكنهم.. الخ.(13/226)
فنرغب منكم الاطلاع على خطابه، وإجراء ما يلزم نحو القيام بما أوجبه الله عليكم واجتثاث جذور الفساد من أصلها، وأن لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تؤثروا مرضاة بارئكم على من سواه كائناً من كان، ولا يخفى عليكم أن الغرض المطلوب من المدرس في المؤسسات العلمية هو بث تعاليم الدين الصحيح في نفوس الطلاب، وتثقيفهم ثقافة إسلامية، وتنوير أذهانهم لفهم أهداف هذه الشريعة والسي على نهجها القويم، والتخلق بالأخلاق الفاضلة، وإذا كان المدرس نفسه متدهوراً في أخلاقه ولا يقيم وزناً لتعاليم الدين الإسلامي وما أوجبه الله على عباده فلا خير فيه، ولا يرجى أن ينتفع منه طلاب المدارس، بل إنه لغرس العادات السيئة والأخلاق الرذيلة في أذهانهم وما أعظم من ذلك مما يمس العقيدة أقرب من غيرها، والسلامة من تدريسه إذا كان على هذه الحال غنيمة لأبناء البلاد، هذا ونسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق لما يرضيه. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ ق 109/3 في 14/9/1381)(1)
(4565- منع شرب الدخان في المدارس، وتعليل ذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير المعارف الشيخ عبدالعزيز ابن الشيخ عبدالله بن حسن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد أخذت خطابكم رقم 764 في 29/8/80هـ واطلعت عليه وما برفقه، وذلك صورة النشرات التوجيهية الدينية التي عممت على مناطق التعليم التابعة للوزارة، وهذا في الحقيقة طيب جداً ونرجو الله أن تحصل من ورائه النتيجة الصالحة.
ولقد بدا لي ملاحظة على المادة الثانية من تلك النشرات، وهي أن المادة وردت هكذا:
__________
(1) وتقدم في فتوى (2265/1 في 13/11/83) في صلاة الجماعة أن الأساتذة الذين لا يصلون مع الجماعة بحجة أنهم بملابس إفرنجية ويصعب عليهم الوضوء لا ينبغي أن يجعلوا معلمين في المدارس.(13/227)
(2- منع شرب الدخان في جميع المدارس منعاً باتاً، وسيعاقب من يخالف ذلك) الخ. وهذا التعبير موهم أن الدخان ممنوع في المدرسة فقط، وأما خارجها فغير ممنوع، على حد ما لو قيل: (يمنع في المدارس أكل البصل والثوم ونحوهما مما يؤذي برائحته وهو مباح) فلو قيل في المادة موضوعة البحث (2- منع شرب الدخان في المدارس منعاً باتاً لكونه ممنوعاً شرعاً) إلى آخر العبارة لزال الإيهام.
هذا ونرجو أن نتلقى منكم دائماً مزيداً من اهتمامكم وعنايتكم بأمور الدين، والحرص عليها، ومراقبتها منكم بالذات، قياماً بأداء الواجب وأداءً للأمانة، فإن الأمر عظيم، والخطر جسيم، والجهاد في سبيل الحق وللحق متعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 3491 في 17/9/1480)(1)
(4666- نصيحة إلى الأساتذة والعلماء)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه
من محمد بن إبراهيم إلى الأساتذة المربين والعلماء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
__________
(1) وانظر فتوى في (الصيام) لعدد 3214/1 في 76/89 بإلغاء عقود مدرسين يشربون الدخان في رمضان أثناء صيام رمضان.(13/228)
فالأمانة التي نحملها ثقيلة لا تقف عند رعاية حالنا الخاصة، بل تتجاوز ذلك إلى المسئولية العامة، فكل منا مسئول عمن جعلهم الله تحت يده وناط به توجيههم وإرشادهم من طلاب العلم وجماهير الناس، وأشد ما تكون الحاجة إليى القيام بهذا الواجب وأدائه على أتم وجه وأكمله إذا انحرف الناس عن الجادة وتحكمت في سلوكهم الأهواء والتبس الحق بالباطل، ونحن اليوم نعيش في بحر لجي يموج بشتى الفتن والأفكار الهدامة التي تهدف إلى إغفال التربية الروحية، وتجاهل العقائد الإسلامية، والقيم الأخلاقية، لتصوح بالبشرية في المادية الصرفة، وتعيش عيشة حيوانية محضة، وعلماء الإسلام وسط هذا التيار هم أعلام الهدى الذين تعلق عليم الأمة الإسلامية بعد الله أملها في إنقاذها من أن تتردى في حمأة الرذيلة، وتتجه الاتجاهات الفاسدة، وتذهب المذاهب المنحرفة، وبذلك يكونون قد حافظوا على خير ميراث ورثوه عن خير البرية، وهو خير نظام وتشريع عرفته الإنسانية، ففي الحديث: "العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء من يورثوا درهماً ولا ديناراً". وإنما ورثت عنهم أممهم شريعة الهدى، والحنفية السمحة، والعلم والحكمة، هذا الميراث جعله الله حياة للقلوب، وشفاء للنفوس، وهداية إلى أقوم طريق وأوضح سبيل: { قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } .
فإذا عرفنا نحن العلماء حق هذه الرسالة وما يجب علينا لمن أرسل رسله بالهدى ودين الحق وما ينتظره الناس منا علمنا ما يلزمنا القيام به نحو أبنائنا الطلاب من حسن توجيه وإرشاد ونصح وإخلاص، حتى نغرس في نفوسهم العقيدة الصحيحة، والشريعة الإسلامية القويمة، وأسس الدين الاجتماعية والاقتصادية ليكونوا على بصيرة من أمر دينهم وعمارة دنياهم.(13/229)
هذا وللقدوة الحسنة من الأثر في التربية والإصلاح ما لا يكون في دروس أو كتاب، وقد اهتم علماء المسلمين قديماً بهذ الأمر عملاً وقولاً فأوضحوا القول في آداب الشيخ والطالب، وكانوا خير أسوة لتلاميذهم، واحذتوا في ذلك حذو نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .
هذا وللإسلام شعائر واجبة ومندوبة هي مظهر الإسلام العام في حياة الأمة الإسلامية، ولن تجد النصيحة سبيلها إلى نفوس سامعيها إلا إذا كان قائلها صورة عملية لها في عقيدته وسلوكه، وأولى الناس بالاستمساك بهذه الشعائر المربون من رجال العلم وقادة الفكر، ومن أعظم الشعائر المحافظة على أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد، وحمل النفس على الفضيلة، ومكارم الأخلاق، وحسن العشرة، وصدق المعاملة.
ومن خصال الإسلام الواجبة إعفاء اللحية وقد تهاون في ذلك كثير من الناس زعماً منهم أن العبرة بما في القلوب من سلامة العقيدة، وما دروا أن الإسلام عقيدة وقول وعمل، وأن إعراضهم عن إعفائها وتماديهم في حلقها تغيير لخلق الله، ومجادة له في شعيرة من الشعائر، ومظهر من مظاهر الدين.
هذا وإنا لنود من صميم قلوبنا أن نأخذ أنفسها بهذا وأمثاله من شعائر الإسلام وآدابه، وأن نضرب للمسلمين وخاصة الطلاب مثلاً أعلى في الأسوة الحسنة، والاستمساك بحبل الله المتين، وهدي رسوله الأمين، ظاهراً وباطناً، عملاً، وعقيدة، كي لا يكون علمنا حجة علينا، ولا نعطي للملحدين والمنحرفين سلاحاً ينالون به منا، ويسيئون به إلى ديننا، والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
(ص / / دوسية 37/1)
(4567- منع البعثات إلى الخارج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رشدي ملحسن الموقر.(13/230)
بعد التحية: بالإشارة إلى خطابكم رقم 5/3/13/5610 وتاريخ 3/6/73 المرفق به التقارير التي وضعتها الهيئة الملكية المنتدبة عن البعثات السعودية التي تدرس في الخارج.
نفيدكم أنه جرى الاطلاع على تقريرات الهيئة ووجدناها قد أجادت وأفادت ووضحت التوضيح الكافي عن حالة البعثات بصفة عامة.
أما الذي أراه يتعين ولا يسوغ العدول عنه هو منع البعثات إلى الخارج بتاتاً سداً لباب الردة والنشء الكفري، وقطعاً لمادة الفتنة، وتمييزاً وتفريقاً بين الحق والباطل، باتخاذ تعليم ما يلزم تعليمه في نفس المملكة، وجلالة الملك أيده الله جازم بهذا، ولدى جلالته غاية المعرفة بغوائل البعثات، ووجود النشء في البلاد الأخرى بمجرده غاية في الشر، فكيف وجودهم هناك مرتضعين لدى مدارس التبشير والكفر، أو مدارس الإلحاد والبدعة وإن ادعوا الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 26/7/73.
(ص/ م محفوظة بدوسية 140/4)
(4568- التعليم بالأفلام)
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله
وبعد: أدام الله وجودك عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان، وضرورة تأمين المصلحة لابد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد، إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعمليهم قياماً صحيحاً، لان جلب مدرسين من الخارج لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة، ويكلف مبالغ باهظة.
هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها.(13/231)
وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد في الصحة والهندسة والمعارف والفنون العسكرية وأشياء أخرى التي لابد من تعليمها، ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية مثل الطب والهندسة والصناعات وخلافه، فنحن أمام ثلاثة حالات لابد لنا منها: إما أن نستمر في طريقتنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج، وهو ما نسير عليه الآن، حتى امتلأت بدلانا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة، ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها. ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد، والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالمية، وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد، واستساغة أنواع الحياة في الخارج، وفيه من المفاسد ما تعلمون.
"الحالة الثالثة": هي أن نقوم باللازم في تعليم أبنائنا بالوطن تعليماً كاملاً يصلون إلى درجات عالية فيه ويقومون بعدها بكل لوازم البلاد، والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لابد أن نسمح معه بكل الوسائل التعليمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية، والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها.
وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه، ويأبى الله أن نرضى أن نوافق عن أن شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه، ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم، ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيه سعة النظر والتدقيق فيها.(13/232)
ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه الأفلام عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب، إنما هي للتعليم فقط والاستفادة منها.
أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بعد تأمل:
إننا لا نرى في هذا إلا المنع، لأنه أولاً: عرض صور وإن فترة قصيرة ثم تزول ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة. ثانياً: أن هذا تقليل للأجانب، والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد. ثالثاً: لا نجد الموضوع بلغ مبلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر، ومع هذا فليست متعنتاً في هذا الأمر، فإذا وجد من العلماء من يشرح الموضوع شرحاً دينياً فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم، ولا يلزمني إلا أن أقول ما اعتقده.
وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
(من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 27953 / 3/ س)
(4569- نموذج الاختبارات)
من محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف إلى حضرة المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: بارك الله فيك من خصوص المدارس التابعة لوزارة المعارف في طرفكم اقتضى النظر أن تتصل بها وتعرف مقدار ما درس فيها من فني التوحيد والفقه للسنة الرابعة والخامسة الابتدائية والثانوية وتضع للجميع أسئلة لا تخرج عن معاني ما درس في تلك السنة نحو ست مسائل في كل فن، ولا يطلع عليها أحد قبل الاختبار، ثم تملي كل مسألة عليهم في مجلس الاختبار، ويكتبونها بحضرتك، ويكتبون الأجوبة عليها في المجلس بالقيود المتبعة في الاختبارات، ثم ترفع لنا صورة عن نتيجة ذلك. بارك الله فيكم والسلام. 19/7/1374هـ
(ص/ م في 19/7/73هـ)
(4570- تعليم البنات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صالح بن أحمد الخريصي المحترم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(13/233)
وبعد: فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ 1/11/75 وقد قرئ عليّ، وأحطت علماً بما ذكرتم، خصوصاً الكتب للإخوان الذين لديكم، فسنقوم بحقهم، ونلاحظ طلبكم إن شاء الله، وما ذكرت من خصوص مدارس البنات فمنذ أعوام وهذا الشيء يطلب من الحكومة ونحن مصممون على النع، و الملك حفظه الله كذلك. ولا نزال بحمد الله على ذلك. وما ذكرت من خصوص ما يلبسه النظام على رؤوسهم(1) فنحن قد بينا في ذلك ما يلزم مكاتبة ومشافهة، ونرجو الله أن يعيننا وإياكم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ م 1824 في 3/11/1375)
(4571- يختبرهن إناث ولا يختلطن مع الذكور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله بن حسن وزير المعارف
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد: فضيلتك يعرف أصل ما أذن فيه من تعليم البنات في المملكة واختيار الشيخ عبدالعزيز بن رشيد لرئاستها آن ذلك من قبلنا، وعن علم واتفاق من المشائخ معنا، وذلك على أسس موجودة ومعلومة معروفة مغزاها الحيطة على البنات وأن لا يتسرب إليهن من الفساد وأسبابه ما تسرب إلى البلاد الأخرى.
كما تعرفون أن هذه المدارس لا تعلق لها بالمعارف إطلاقاً، وقد بلغني من جهة موثوق فيها أن المعارف تتحدث بقبول من يكتب إليها من بنات المدارس القديمة للاختبار سواء مفردات أو وهو أسوأ مختلطات بالذكور، وفي معلومكم أن إسناد رئاسة مدارس البنات إلى الشيخ عبدالعزيز بن رشيد باختيارنا نحن والمشائخ شامل لكل مدارس البنات في المملكة القديمة والحادثة على اختلاف مؤسسيها.
__________
(1) وهو (البرنيطة) وتقدم في فتوى في الجهاد.(13/234)
وكما تعرفون أن هذه جهة – أعني تعليم البنات – متعين اتحاد مرجعها وتفرد مغزاها نحن والمشائخ، ولا يحصل ذلك مع فتح باب قبول طلب من يطلب الاختبار من قبل الوزارة، وفضيلتكم وإن لم تحضروا مع المشائخ وقت اجتماعهم قبل افتتاحها بذاتكم فأنتم بكل حال معهم بتعاونكم ونيتكم وحيطتكم لهذه العورات عن اجتراف تيارات الشر والفساد إليهن، كما اجترفت بنات الأقطار العربية الأخرى فكانت العياذ بالله أسوأ حالاً من الإفرنج، هذا وإني لمنتظر أجابتكم. والسلام عريكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ م 3490 في 17/9/1380هـ)
(4572- تعلم فن التمريض بشروط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الصحة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: حينما زرتنا أبديت أنك بحثت مع الشيخ عبدالعزيز بن رشيد رئيس مدارس البنات حول اختصاص عدد من البنات المتعلمات بتعلم فن التمريض في المستشفيات، ليتخرجن تخرجاً صالحاً كافياً المصلحة، بعيداً عن كل محرم ومفسدة، حتى يستغني بهن عن الممرضات الحاليات اللاتي لا يعرفن الدين أصلاً، وأن أولئك البنات إذا كثرن لو أفردن بمدرسة، فحبذت هذه الفكرة بناءً على أن النساء يمرضن النساء فقط، أما الرجال فلا يمرضهم إلا الرجال.
وبناءً على توفر الأمور التي قد تناولتها إشارتكم أثناء البحث فيما يتعلق بالمعلمات من كونهن مأمونات صالحات، وأن البنات المعلمات مستلزمات الآداب المطلوبة شرعاً في الملابس والأخلاق المطلوبة شرعاً في الملابس والأخلاق وغيرها، وأن يكن متسترات متحجبات.(13/235)
ثم بهذه المناسبة أشرح أمراً هاماً ينبغي أن يكون العمل عليه في مستشفات المملكة، وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص في المستشفى، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال، ومثله قسم النساء، حتى تؤمن المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة، موافق لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها، وهذا الترتيب لا يكلف شيئاً ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة، والتكاليف واحدة، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف. والسلام عريكم ورحمة الله.
(ص/ م 2861 في 7/8/1380هـ)
(4573- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الصحة بالنيابة حسن بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد: فقد قرئ عليّ التحقيق المنشور في صحيفة المدينة بالعدد 1562 الصادر يوم الاثنين 3 ربيع الأول عام 1389هـ في الصفحة الأخيرة المدري مع مدير عام التدريب والتعليم الدكتور رشدي الجابي، وفيه أن الوزارة قد اعتزمت فتح مدرسة للتمريض بمكة حيث اشترى بيت بجوار مستشفى الزاهر لهذا الغرض.
ونلفت نظركم إلى أن فتح مدارس التمريض للبنات سبق بحثه مع سلفكم الدكتور حسن نصيف، فوافقنا على فتحها بشروط منها: أن تكون داخل مدارس البنات، وتحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات المباشر. ومنها أن يكون عمل المتخرجات في الأجنحة النسائية فقط. ولا يكلفن بالعمل في أجنحة الرجال، ومنها أن يكون التدريب العلمي في الأقسام النسائية في بُعد عن الاختلاط بالرجال، ولهذا عزم وزارة الصحة إن صح الخبر المنشور على فتح مدرسة بمكة منفردة يخالف ما حصل الاتفاق عليه.. فنأمل العدول عن هذا، وأن يلتزم ما تم الاتفاق عليه. وإفادتنا بما تتخذونه في الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(13/236)
(ص/ 1063 في 3/4/1389)(1)
(4574- هل لتعليم البنات حد؟ )
"المسألة الثانية" عن تعليم البنات، وهل له حد ومتى تكف عن الدراسة إذا بلغت كم من عمرها؟
الجواب: ليس للدراسة حد في ابتدائها ولا في انتهائها، فما دامت الفتاة تستفيد من دراستها علماً نافعاً، ولا يترتب عليه أي مفسدة فلا مانع من مواصلتها الدراسة، وإذا كانت الدراسة لا تزيدها إلا نقصاً في دينها وانحلالاً في أخلاقها، وتبرجاً وتهتكاً تعين حينئذ منعها منها.
(ص/ ف 6681 في 19/9/1385هـ)
(4575- منع اشتراك الرجال في اختبار الطالبات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فأشير إلى الخطاب المرفوع إلى مقام جلالتكم من فضيلة الرئيس العام لمدارس البنات برقم 12719/ 8/1 وتاريخ 12/11/1384 حول التماس فضيلته من مقام جلالتكم إبقاء الأمور على ما كانت عليه من تولي رئاسة البنات امتحانات المرحلة المتوسطة بمدارس البنات دون اشتراك وزارة المعارف معها، تمشياً مع الأوامر السابقة في ذلك، وحرصاً على الحفاظ بقدر المستطاع على محارم المسلمين، ومن انحراف البنات وراء أسباب الترجل والسفور الأمرين الذين وضع حجرا أساس إيجاد هذا النوع من التعليم على تجنب هذه الطبقة النسوية لهما، وكان ذلك أصلاً مهما تجب مراعاته من جانب الجهة التي أنيط بها القيام على هذا التعليم، كما وقد أنيط منا الإشراف على ذلك والمراقبة الدقيقة له.
__________
(1) وانظر خروج المرأة لأداء وظيفة الدرس أو التمريض وهي في عدة الوفاة في فتوى في العدد برقم (98/1 في 10/1/84هـ و 646/ 1 في 21/1/86هـ) وأداءها الامتحان نهاراً في الفتوى رقم (804/1 في 2/3/89هـ).(13/237)
لذا فإني أرجو من جلالتكم إصدار أوامركم المشددة بإبقاء الأمور على ما كانت عليه من تولي رئاسة مدارس البنات وحدها امتحانات المرحلة المتوسطة دون اشتراك وزارة المعارف معها، وجلالتكم ولا شك يعرف الهدف من وراء ذلك ويقدر المصلحة التي ننشدها تجاهه، وإني لواثق كل الثقة إن شاء الله أن تصدر موافقتكم الكريمة على هذا الطلب، تحصيلاً للمصلحة وحفاظاً عما سواها، حتى ترفع رئاسة مدارس البنات وهي تشعر بمسئوليتها الكاملة أمام جلالتكم وأمامنا رأسها عالياً بحمايتكم لها، وحسن ظنكم بها، حيث أنها جهة تعليمية رسمية لها اعتبارها وكيانها المستقل تتولى نوعاً خاصاً من التعليم له ظروفه وخصوصياته المتمشية مع تعاليم الدين الحنيف وأوضاع البلاد، وقد اشترط عليها شروط ووضعت لها أنظمة دقيقة بحسب تلك التعاليم وتلك الأوضاع، وأنيطت بها مسئولية تطبيقها.
هذا ونسأل الله أن يأخذ بيد جلالتكم، ويتولى توفيقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ م 5282 في 4/11/1384هـ)
وهذه آخر فتاوى ورسائل (سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم) – طيب الله ثراه – ابتدأت في جمعها وترتبيها ونسخها في شهر 11/1392هـ وانتهيت منه في شهر 11/1397هـ، وانتهت طباعتها بعون الله وتوفيقه في 8/5/1405هـ.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
محمد بن عبدالرحيم بن قاسم.(13/238)