الرابع : روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) رواه البخاري ومسلم .
وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز.
الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء ) رواه مسلم .
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو أمر يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يجوز .
السادس :روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ) هذا لفظ أبي داود .
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها .
وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟!
السابع : روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره ، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد ) وروى البخاري في ( التاريخ الكبير) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تدخلوا المسجد من باب النساء) .(10/31)
وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط ، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .
الثامن : روى البخاري في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ) وفي رواية ثانية له : ( كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم ) وفي رواية ثالثة : ( كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ) .
وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل ، وهذا فيسه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع .
الدليل العاشر : روى الطبراني في (المعجم الكبير) عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ) .
قال الهيتمي في (مجمع الرزوائد ) : رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري في (الترغيب والترهيب ) : رجاله ثقات .
وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامه رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحماة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له ) .
وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها ، بما في ذلك من الأثر السيء ، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك .
فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسماً لماة الفساد .(10/32)
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يزيد المهتدي منهم هدى ، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات ، والأخذ على أيدي السفهاء ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1118 في 14-5-1388هـ)
منع اختلاط النساء السافرات بالرجال
جلالة الملك المعظم أيده لله
حفظ الله جلالتكم : بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يجلبون إلى نجد تبعاً لبعض المصالح يطالبون بمجيء نسائهم معهم .
ولا يخفى على جلالتكم أن وجود النساء النصارى في المملكة مفسدة كبرى . أولاً: لفسادهن وخبثهن . ثانياً : لا وجه لإجبارهن على الغطا لكونهن غير مسلمات ، ولو كن من مدعيات الإسلام وجب إجبارهم على التغطي إلتزاماً لما يدعينه من الإسلام . ونشوء المسلمين من ذكر وأنثى محتاجون إلى إبعاد جميع أسباب الشر عنهم ، وتأثير الخلطة أمر معلوم ، أعزكم الله وأعز بكم دينه .
(ص-م 348 في 9-3-75هـ) .
محمد بن إبراهيم (1)
منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وتقدم في فتوى برقم 1278/1 في 13/5/85هـ في (توحيد الالهية) حكم اختلاط النساء بالرجال وحضور المرأة مجالس الرجال برقم 3559/1 في 26/11/86هـ في كتاب الجهاد وفتوى في صلاة الجماعة برقم 204/3/1 في 12/8/87هـ .(10/33)
نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الظهران برقم (بدون) في 2-1-1380هـ المعطوفة على ما رفعه له رئيس محكمة الخبر برقم 2249 وتاريخ 4-1-1380هـ حول ما لاحظه في مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات كاشفات الوجوه والرؤوس ، باديات السيقان والأذرع . ولا يخفى سموكم ما في ذلك من الفساد والفتنة للرجال ، مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء المسلمين بهن ، والتزين بزينتهن كما هو الواقع وكما أشار إلى ذلك قاضي الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن . والذي يتعين في مثل هذا غيرة لله ولدينه وقياماً لواجب الرعية التي ولاكم الله عليها هو العمل على حسم أسباب الفساد وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات ، لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخد التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيها ، وأملنا وطيد في أن تولوا هذا الأمر الخطير ما يستحقه من العناية والاهتمام التام .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته) أخرجه البخاري . حفظكم الله ونصر بكم الحق وأهله أينما كان والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ف 147 في 24-2-1380هـ)
خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإنه اتصل بعلمي بأنه يحصل للنساء مزاحمة من بعض الرجال في (حديقة الحيوانات) في اليوم المخصص للنساء ، وأن بعض الناس يخرج إلى هناك لهذا الغرض وللنظر إلى النساء المتفرجات .(10/34)
وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق ، وقد يحدث ما بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه لذا نرجو أن يتخذ سموكم الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والتي يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها . وفقكم الله والسلام عليكم .
(ص-م 1240 في 17-3-1384هـ)
اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة
الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجد
وتوابعها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال بالنساء ، ومتابعتهم لهن ، ومحاولة معاكستهن ، أو للحصول منهن على وعد أو موافقة .
وحيث أن هذا الأمر مبدأ خطير وله ما بعده إذا حصل التساهل ، لذا نأمل أن تهتموا بهذا الأمر وتوصوا مركز الهيئة في السوق بملاحظة ذلك بدقة واستمرار الملاحظة وفقنا الله وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص-م 1241 – دوسية 76-14)
حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس مدارس البنات
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتب لنا بعض المطلعين من مكة يقول : إنه لاحظ وضع مكتب في فناء مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة وتأتي المدرسات فيجتمعن حولهم على هذا المكتب ليوقعن على مسيرات الرواتب ويستملن استحقاقهن . وذكر أن بعض أولياء أمور المدرسات طلب تسليم راتبها إليه بعد توقيعها على المسيرات وبموجب وكالة منها فلم يحصل ، بل أصروا على حضورها بنفسها واستلامها الراتب . وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التي ذكرها .
وقد لفت نظرنا هذا ، ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم ، وتخبرونا بالحقيقة . والسلام عليكم .
(ص-م 3130 في 14-11-1385هـ)
جواب عن شبهات دعاة السفور(10/35)
أحاديث نظر الفجأة مع أحاديث إباحة النظر إلى الخطوبة تفيد المنع من السفور ، فإنه قد اغتر به من اغتر ، ومفسدته أكبر المفاسد ، وحاصله أن زوجها يستمتع بمقدار وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه ، فلا بقي إلا الفرج .
الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث .
وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم ، وإلا فهي من أوضح شيء ، ولكن الهوى يعمي ويصم ، وقصه صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل استدلوا بها ولا دليل فيها ، إذ لا يفيد أنها كاشفة وجهها ، فإنه قد يدرك شيء مع تغطية الوجه ، خصوصاً الأعراب ، فإنهم قد لا يكملون التستر .
وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة .
وأيضاً من يقول : إن الرجل يصرف وجهه عنها ؟ ما يحصل ، بل وجهه في وجهها ، ونظره في نظرها .
من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم والمرأة لها السفور ؟! ولا يمكن صرف وجوههم فالنظر واقع والمفسدة لا محالة ، فيكون فيه المنع من السفور .
(تقرير)
س : الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور
ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً . ( تقرير)
القبلة
أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز .
والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة ؟
فأجاب بالجواز . ولكنها كذب ، وقد فندها تلمذه في (روضة المحبين) (1) .
مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) ص129-231 – قال ابن القيم : وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه ، ولولا الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنه ، وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً وهي بخط رجل متهم بالكذب . أهـ.(10/36)
حفظك الله – اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق (بالمقيبرة) نساء يبعن البيض مقدار خمس نساء ، وهن نساء فاتنات للرجال ، لجمالهن ، وتبرجهن بالملابس والحلي ، ويصافحن الرجال بأيديهن وأنه يشاهد بعض سفلة الرجال يجلسون إليهن ويتكلمون معهن ، وحيث أن ذلك منكر ظاهر ، فإنا نأمل منعهن من هذه المهنة ، ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجال ، أو نساء عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة ، قواكم الله في الحق ، وأخذ بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص-م 1244 في 17-3-84هـ)
الواجب في مسألة الاختلاط
وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرتها (1) فهذا من أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع ، كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط ، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة ، وفي الحديث ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (2) وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح ، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها . وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك ، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل الله أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم .
(ص-ف 1278-1 في 13-5-1385)
خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة
قوله : ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة .
__________
(1) في السؤال – وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات ، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج ، وعند القدوم من السفر ، وعند حفل الولادة ، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال).
(2) سورة غافر – آية 19 .(10/37)
لكن كثير من الرضعاء يخشى منهم إذا كان ليس صاحب أمانة ومشهور بالشر فينبغي أن لا يخلو بها ، ولا يكون محرماً في الحج كما نبه عليه في المناسك ، فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك واستفضاعه مثل ما عند صاحب القرابة المقصود التنبيه أن الرضعاء يختلفون . والأصل الإباحة ، لكن يصار إلى ملاحظتهم ، الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر أو نحوه .
الخلوة بجمع من النسوة
س: جمع نسوة ؟
ج: ما يصلح ، الشيطان غير مأمون ، فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد تتسرب إليه، أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلك ، لا تبيت المرأة إلا مع ذي محرم ولو كانت الدار ذات صفف وكل في صفة إذا كان يحويها باب واحد بأن يكون في دار .
( تقرير)
ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق ، ولا تسجن إلا مع نساء ، وكذلك الأحداث
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على برقيتكم رقم 7261 وتاريخ 24-11-1388هـ بخصوص نقل السجينات من جهة لأخرى ، أو ترحيلهن وفيهن السعوديات والأجنبيات ، وفيهن من لا محرم لها ، وتطلبون الحل الشرعي لهذه الحالة وأمثالها ؟(10/38)
والجواب : الحمد لله . المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المرأة لا تسجن مثل هذا السجن الطويل ، ومع هذا فإذا دعت الحاجة إلى سجن المرأة فيتعين أن تسجن عند نساء ثقات قويات لا تسلط للرجال عليهن ، وإذا سجنت المرأة فلا تخرج من سجنها إلا إذا ادعى أمر ضروري لذلك ، على أن يرفقها محرمها المأمون في خروجها حتى ترجع إلى محلها ، ولا يدع أحداً من الرجال يقربها ولا يخلو بها ، حتى ولو كان للتحقيق ، فلا يخلو بها الرجل مطلقاً ، حتى ولو فرضنا أن التحقيق سري فلا بد من وجود محرمها ، فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية ولا تمكن أحداً يقربها ولا يخلو بها ، وإن كانت امرأتان فهما أحوط .
هذا إذا لم يكن معها محرم ، وإلا فحضور محرمها الذي يغار عليها هو المتعين .
وبهذه المناسبة ينبغي تفقد القائمين على سجون النساء والصبيان ومن يتصلون بهم ، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المحافظة على النساء السجينات والأحداث ، غيرة على محارم الله أن تنتهك .
وحيطة على محارم المسلمين ، ولا يكفي إحسان الظن في مثل هذا بل المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط . والله يتولى الصالحين والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 2026-1 في 27-3-1389هـ)
ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم . ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب الجواب اللازم .(10/39)
والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، سوا كانت المرأة خفرة أو برزة، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)(1) وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمنكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً منها أو كرهاً . ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ، ففي الحديث : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (2) وفي الحديث الآخر ( اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) (3) .
__________
(1) وتقدم .
(2) متفق عليه .
(3) أخرجه مسلم .(10/40)
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين . كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة ، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه ، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ، فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية ، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطاً معلومة ، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك . ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً . وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة النجدة مراقبة ما ذكر ، وتطبيق الجزاء ، وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر، وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم وأفراد رجالهم . كما ينبغي نصيحة هؤلاء النساء وولاة أمورهن ، وتذكيرهم بما ورد ، وتخويفهم مغبة طاعة النساء ، فقد روي في الحديث ( هلك الرجال حين أطاعوا النساء) (1) ، وفي الحديث الآخر (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن) (2) ولما أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها : وهن شر غالب لمن غلب . جعل صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : ( هن شر غالب لمن غلب) (3) . والله الموفق ، والسلام عليكم(4) .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2663-1 في 18-9-1385هـ)
الخلوة بالأخت مع الشبهة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
__________
(1) هلكت الرجال حين أطاعت النساء . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم .
(2) أخرجه البخاري .
(3) أخرجه أحمد .
(4) وانظر فتوى في المحرم في السفر في الحج برقم 283/ في 7/3/79هـ.(10/41)
أمير الرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم 12824-1 وتاريخ 29-4-80هـ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته .
ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة ، ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت بكتابنا له برقم 56 وتاريخ 24-1-1380هـ باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا معلقة . وسبق أن كتبنا له في 19-9-1379هـ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جواباً لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه . وبناء على ذلك وعدم ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيها ، ولكن حيث ذكر الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم 1744 وتاريخ 17-4-80هـ أن أخته لا ترغب البقاء عنده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو يأتي بوالدته معها في البيت ، وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من العار على نفسها من أخيها ، فإن الذي ينبغي أن تكون في بيته فيه نساء موثوقات لا رجال فيه ، أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه ، ويسلم لهم مصرفها ، لأن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع هؤلاء النسوة اللاتي قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلك ، لا سيما وهي امرأة لم يعرف لها سابق تهمة ، وأيضاً فإن سجنها مع النساء ذوات السوء مما ينفر الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بها ، وإذا خطبها الكفؤ ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك ، وإلا زوجها القاضي . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 408 في 18-5-1380هـ)
تعريض من معه أربع ؟
ج: إذا كانت بائنة فالظاهر له التعريض . وأما إن كانت رجعية فلا ، لأن الرجعية زوجة أما التسريح فيحرم فيهم كليهما .
(تقرير)(10/42)
الخطبة على خطبة المسلم وقبولها من الثاني
من محمد بن إبراهيم إلى يحي بن علي القنفذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصة الرجل الذي خطب امرأة ، ثم خطبها خر ، فزوجها أبوها من الخاطب الأخير إلى آخره ....
والجواب : الحمد لله . ورد في الحديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم وهذا إذا كان يعلم أنه خاطب قبله فإن لم يكن يعلم ولكن أهل المرأة لم يقبلوا خطبة السابق فلا حرج .
أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ما لم يكن هناك موجب شرعي . وعلى كل فإذا كان الأمر قد انقضى وتم العقد للأخير فالعقد صحيح . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 858-1 في 19-3-1373هـ)
مجرد الخطبة لا تمنع تزويجها بغير الخاطب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم احمد محمد اليماني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن شخصاً جاء بشقيقته وقد كانت مخطوبة لأحد الرجال في بلادها اليمن . واليوم يريد أخوها تزويجها في الطائف . هل يصح تزويجها والحال أنها مخطوبة ؟
والجواب : الحمد لله . ما دامت لم يعقد لها على من خطبها فمجرد خطبته إياها لا تمنعها من تزويجها بغيره . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1916-1 في 22-7-1384هـ)
خطبها ، ووعدوه وهو مغترب ، ثم زوجوها غيره
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مارشي سعيد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 24-5-83هـ الذي تذكر فيه مسألة الولد الذي تغرب عن بلاده ثم اتفق هو أولاد عمه على خطبة أختهم وتراضوا على المهر وغيره ، والولد في بلاد الغربة وبعد هذا زوجوا البنت من رجل غيره ، وتسأل عن حكم ذلك؟(10/43)
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكرته فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة : إما يقدم عليهم لإجراء الزواج ، أو يتأخر ويكونون معذورين ، ولكن ما دام الولد لم يعقد له عليها عقد النكاح وإنما هو مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها فإن هذا النكاح صحيح .
وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم .
(ص-ف 1330-1 في 9-7-1383هـ)
إذا خطبها ودفع مبلغاً فزوجها الولي غير عزر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا رفق الخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 11354 وتاريخ 20-5-80هـ المختصة بدعوى الفائدي ضد سعيد بن عبد العزيز الكبيري في مبلغ أربعمائة واثنين وعشرين ريالاً وأربعة قروش ونصف كيس أرز التي يدعي أنه دفعها له بمناسبة أنه خطب منه بنته سليمى ، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي أملج برقم 75 وتاريخ 28-5-79هـ وصنورة ضبطه .(10/44)
وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة صك الحكم وصورة ضبطه وجد يتضمن سياق دعوى صالح سليمي أنه خطب من سعيد بنته سليمى فقبل سعيد خطبته ، وبموجب قبوله استجر منه دراهم ومقاضي من دكانه ، وأخيراً رفض سعيد خطبة صالح وزوج بنته من رجل آخر ، كما يتضمن سياق جواب المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعى به مجروراً من الدكان بضاعة على ذمته ، وأن بينه وبين حساب بذلك ، كما يتضمن الحكم بأن لا حق لصالح سلمى في المطالبة بعد أن زوجها أبوها من رجل آخر . ويتضمن الحكم على سعيد بدفع المبلغ الذي اعترف به لصالح ودعوى سعيد الأعسار أنه مدين لعدة غرماء وبذل بيع نصيبه من حوض نخل في خيف الغبايا لوفاء جميع غرمائه ومنهم صالح سلمى المذكور . وبتأمل ما ذكر لم نجد فيه ما يلاحظ عليه ، إلا أنه إن ثبت أن صالحاً لم يدفع لسعيد هذا المبلغ إلا على أساس خطبته بنته فإن سعيد يعتبر بتزويجها غيره مخادعاً له ومتلاعباً به ، فإن لم يأت بمخرج شرعي فينبغي تعزيره بما يتناسب مع مخادعته . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق 695 في 24-7-1380هـ)
إذا لم يعلم أنه قد أجيب
قوله : أو جهل الحال
وبهذا عرفنا أنه إذا عرف أن إنساناً خطب ولم يدر أجيب أورد أنه ليس ممنوعاً من الخطبة .
ومن ذلك إذا علم أنه جازم بالخطبة فيسبقه ويبادر ويخطب قبل أن يخطب فجائز ، وذلك أنه مثل تملك المباحات يعلم مباحاً يريده إنسان فيسبقه إليه ، فهذا لا محذور فيه.
(تقرير)
تنازل عن الخطبة في مقابلة مبلغ ثم أراد استرجاعه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة تبوك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/45)
فنشير إلى خطابك المرفق رقم 1844-147 المتضمن استرشادك حول دعوى دخيل الله .... ضد خميس ...... بأنه سلمه خمسين ديناراً أردنياً لأجل المرأة بخيته بنت غصيان حينما أراد الزواج بها ، واعترف خميس بصحة أن والدها قد وعده بها ، وأن المدعي عليه اعترف باستلامه الخمسين الدينار معللاً بأن ذلك في مقابل تنازله عن المرأة الموعود بزواجه بها من قبل والده الذي هو عمه .
ونفيدكم أنه متى ثبت ما ذكره المدعى عليه فالذي نراه أنه ليس للمدعي حق استرجاع المبلغ الذي سلمه الله . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ف 1681 – 1 – في 1-7-1383هـ)
لا تعطى مأذونية عقود الأنكحة إلا من ثبتت كفاءته العلمية والدينية
حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم من طيه خطاب فضيلة رئيس محكمة جازان رقم 450-1 في 27-1-1385هـ ومرفقاته خطاب قاضي أبي عريش واستدعاء مقدم من بعض الأهالي حول حدوث عقود أنكحة فاسدة جرت بسبب بعض من يتعاطى عقود الأنكحة هناك بدون إذن شرعي . إلخ ...
وحيث أن هذا أمر من الأهمية بمكان ، ولا يسوغ التساهل فيه ، لما ينتج عنه من أسوأ النتائج وأقبح العواقب والشرور . فإننا نرغب من سموكم الإيعاز لمن يلزم بمنع كل من يتعاطى عقد الأنكحة ما لم يكن لديه إذن شرعي من رئاسة القضاة . حيث أنها جهة الاختصاص في هذه الناحية حفظاً للحق العام . وخوفاً من العبث والفساد . ونأمل إجراء اللازم إعادة الأوراق . وفقكم الله . والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص-ق 463-3-خـ في 9-3-1385هـ)
توصية لمتولي عقود أنكحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد اله بن قعود
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/46)
فبناء على المفاهمة الجارية منكم معنا بخصوص عقود الأنكحة فقد أذنا لكم في إجراءها بين من يراجعكم وعليكم بالتثبت اللازم في الموضوع ، وأخذ الحيطة اللازمة عما تخشى عواقبه ويحسن اتخاذكم سجلاً يسجل فيه اسم الزوج والزوجة والعاقد والشاهدين ، وينوه فيه عن تسليم الصداق ومقدار المؤجل منه ، وأخذ التواقيع اللازمة في نفس السجل ليكون مرجعاً فيما لو حصل إشكال أو اختلاف بينهم في المستقبل . والله يحفظكم .
(ص-ف 1172-3 في 21-3-1379أ)
من يتولى عقود الأنكحة للأجانب وما يشترط لها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم 19065 وتاريخ 10-10-1382هـ بخصوص طلب سفارة المملكة الليبية تزويدها بنسخة من الأنظمة المعمول بها والصادرة في هذا الشأن للتمشي بموجب أحكامها . وترغبون منا موافاتكم بما لدينا .
ونفيد سموكم أنه ليس لدينا تعليمات في شكل نظام خاص ، وإنما هناك أوامر عامة تقضي بأن جميع عقود الأنكحة تجري من قبل مأذونين شرعيين رخص لهم بذلك من قبل ولاة الأمر .
ومعروفة أسماؤهم لدى المحاكم الشرعية . وأنه قد جرى إبلاغ السفارات والقنصليات الموجودة داخل المملكة عن طريق وزارة الخارجية بموجب خطابنا الموجه منا لسمو وزير الخارجية برقم 561-1 في 18-6-81هـ بعدم إجراء عقود الأنكحة لا منهم ولا من موظفيهم إلا بعد صدور الإذن من الحاكم الشرعي للمأذون الشرعي المرخص له بإجراء العقود من المحاكم الشرعية .(10/47)
كما نفيد سموكم أنه لدى المحاكم تعليمات خاصة بخصوص عقود نكاح الأجانب تقضي بعدم إجراء العقد إلا بعد التحقق من هوية الزوجين والولي والشهود وصدور الإذن من الحاكم الشرعي وذلك إثر ما لوحظ بأن موظفي السفارات يقومون بإجراء عقود الأنكحة غير مستكملة للإجراءات الشرعية ، كالعقد للزوجين بدون ولي للزوجة . أو بدون تحقق عن هويات الزوجين والولي والشهود . وحيث أن ولي الأمر مسئول عن رعاية أحوال المسلمين وتنظيم علاقاتهم المختلفة على أسس مستمدة من المقتضيات الشرعية فإننا لا نرى ما يخالف ما اعتمدته المحاكم وتبلغته الممثليات الأجنبية في بلادنا مما ذكرناه في صدر الخطاب ، كما أن هذا لا يتعارض مع السطات والاختصاصات المعترف بها للقناصل الأجانب في القانون الدولي العام ، إذ أنها مفيدة بوجوب مراعاة مقتضيات النظام العام للدولة . ومما ذكرناه من وجوب الرجوع إلى المحاكم بخصوص عقود زيجات الأجانب يمكن اعتباره من النظام العام للدولة . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1923-1 في 24-7-1384)
مما يختص بزواج الأجانب أيضاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4800 المؤرخ في 1-1-1380هـ المرفق به قرار هيئة الرئاسة بطرفكم رقم 56 في 29-12-79هـ وخطاب مدير الأمن العام برقم 23833-1 في 3-12-1379هـ حيال زواج الأجنبي .
نفيدكم بأننا نوافق على أنه يجب عند طلب نكاح الأجنبي من التأكد من : حسن سيرته وسلوكه ، والإطلاع على هويته ، وإقامته الرسمية ، وصحة جواز سفره ، وماله، ومهنته ، ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة ، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا يسمح له بالزواج ، ضماناً للمصلحة العامة ، فاعتمدوا ذلك ، وعمموه على المحاكم من قبلكم، وفق الله الجميع .(10/48)
رئيس القضاة
(ص-ق 626-3 في 7-2-1380هـ)
الزواج ليلة الجمعة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد جابر المسرى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن الزواج ليلة الجمعة هل هو بدعة . أو لا ؟
والجواب : إذا كان أهل البلد يتخذون من الزواج في هذه الليلة اعتقاداً منهم أن فيها بركة تتعدى إلى الزوجين بحيث يحصل بينهما وفاق أو نحو ذلك – فهذا لا يسوغ على هذا الوجه . وإن كان إيقاعه في هذه الليلة من جهة أنها عطلة الأسبوع وإن رجال الأعمال الذي يدعوهم الزوج أو ولي الزوجة يكون عندهم فراغ فيستجيبون للدعوة فلا شيء في ذلك . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1153 في 12-6-1389هـ)
كيف يدعو العاقد إذا كان هو الزوج أو الولي
قوله : ويسن أن يقول العاقد
ثم – والله أعلم – لو كان العاقد هو الزوج أو الولي يدعو بذلك لكن بالضمائر المناسبة لهما . بارك الله لنا ، وجمع بيننا في خير . وإن كان الولي فيقول بارك الله لكما ، مخاطباً الزوج وزوجته ، أو بارك الله لك ولنا فإنه النائب للمعقود عليها .
(تقرير)
( فصل في أركانه )
يجب أن تكون عقود الأنحكة : بإيجاب وقبول شرعيين ، وولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/49)
نرفع لمقامكم شفعاً بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 7777 وتاريخ 28-6-1381هـ المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم 3154-486 وتاريخ 19-6-1381هـ المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور ، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم 737 وتاريخ 23-5-1381هـ وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة ، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة ، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي ، وإذن من حاكم شرعي في حالة عدم وجود ولي ، طبقاً للنصوص والقواعد الشرعية ، مع وضع صيغة شرعية في تلك العقود الرسمية تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية ، حرصاً على صحة عقود المسلمين ، وسلامتهم من الوقوع في الإثم والحرج ، مع إشعار السفارات السعودية بعدم قبول عقود الأنكحة للسعوديين ما لم تكن بإيجاب وقبول شرعي وبولاية ولي شرعي أو إذن من حاكم شرعي . اهـ.
ولوجاهة ما أشار إليه رئيس محكمة جدة ، وتعينه ، ووجوب صيانة عقود الأنكحة من التلاعب المفسد لها ، ولا يحل أن يتساهل ، وأن لا يقر أحد على إيقاعها على صفة غير مشروعة –لزم رفع الأوراق لمقامكم ، مؤملين الأمر على الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإشعارنا بما يتم في ذلك لإبلاغ رئيس محكمة جدة بنتيجة مراجعته . والسلام عليكم .
(ص-ف 1424 في 22-11-1381هـ)
إذا كان الابن صغيراً تولى والده طرف القبول(10/50)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحائط
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك بخصوص سؤالك هل للوالد أن يتولى طرف القبول لابنه في زواجه .
ونفيدك أن الأمر لا يخلو من حالتين : إما أن يكون الابن مكلفاً ، أو لا . فإن كان مكلفاً اشترط لاعتبار قبوله توكيل ابنه إياه في ذلك . أما إن كان غير مكلف كأن يكون صغيراً فلا بأس بتوليه طرف قبوله زواج ابنه بحكم ولايته عليه . وبالله التوفيق والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1691-1 في 20-6-1386هـ)
وهبتك ابنتي
( برقية )
سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
بطرفنا رجل وهب ابنته البكر لابن أخيه ، وقد قبل الهبة ، والصداق ريال ، وذلك بحضور شاهدين ، وقد وقعت الهبة بالرياض والمرأة بالأفلاج ، ثم إن أباها عقد لابن أخته على بنته المذكورة ، والآن كل واحد من الرجلين يطالب بإدخال البنت عليه ، ويحتج أولاد أخي الرجل بأنه عقد لابن أخته وهو مريض ناس للهبة ، كما يدعي الرجل الأب ذلك ، وابن الأخت ينكر ذلك ، نسترحم موافاتنا برأيكم نحو هذه القضية .
قاضي الأفلاج
قاضي الأفلاج الشيخ صالح بن هليل
جـ 302 تحقق من المسألة : هل اعتقدوا الأول نكاحاً كافياً لا يحتاج إلى ملاك بعد ذلك ؟ أو أن هذا الذي صدر مع الأول كتثبيت الهبة فقط . في 14-11-1376هـ.
محمد بن إبراهيم
(ص-ف 894 في 5-11-1376هـ)
يصح بغير اللفظين ، والأولى التقيد بهما
العقود جميعها تصح بأي لفظ دل على المعنى عند الأصحاب وغيرهم – عدى النكاح فإنه مستثنى عند الأصحاب ومن يوافقهم فلا يصح إلا بلفظ : زوجت ، أو أنكحت.
واختيار الشيخ وابن القيم أن النكاح كغيره من العقود فيصح وينفذ بكل لفظ دل على المعنى ، ومن دليله (ملكتكتها) (1) وهذا القول أرجح في الدليل .
والأولى : التقيد باللفظين ، أولاً : أنهما لفظا شرعيان .
__________
(1) ملكتكها بما معك من القرآن ) أخرجه الستة .(10/51)
ثانياً : خروجاً من خلاف من لا يرى صحته ، والخروج من الخلاف شيء مطلوب عند العلماء ، لا سيما في الفروج فإنه يحتاط لها أكثر من غيرها ، لأن استباحة الفروج والاستيلاء عليها بغير طريق شرعي يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة .
(تقرير الوكالة 80هـ)
قوله : ومن جهلهما (1) .
وبهذا تعرف مكانة الاحتياط ، وأن هذا في المستقبل . أما إذا كان بعد (2) فواضح على الراجح ، فلا التفات إليه (3) وعلى القول المرجوح إذا رآه حاكم مجتهد فإنه يرفع الخلاف .
( تقرير)
س: بعض العامة يقول : جوزتك . ويقول الآخر قبلت جوازها ؟
ج: على قول الشيخ يصح هذا النكاح أن كل لفظ يكفي إذا دل على المقصود . فإذا وقع هذا فلا التباس في تصحيحه على اختيار الشيخ .
( تقرير)
كيف يزوج الأصم بناته
وأما مسألة : تزوجك لنفسك ، وتزويجك بناتك ، فلا بد فيها من النطق بالإيجاب والقبول ، لأنك قادر على ذلك والله أعلم . قال الفقير إلى عفر الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 24-12-1373هـ.
(ص-م 1655)
فصل
التعيين والإشارة
التعيين مع العلم أنها مخطوبته . ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول : ابنك زيد .
( تقرير)
قوله : فإن أشار الولي إلى الزجه .
لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم .
إذا سمى له غير مخطوبته
قوله : ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح .
الظاهر : أنه يصح ، لأن المقصود الحقائق ، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج.
(تقرير)
فصل – الثاني رضاهما
فتى زوجه أبوه قبل بلوغه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن مبارك السبيعي
سلمه الله
__________
(1) عجز عن التلفظ بالإيجاب والقبول بالعربية .
(2) العقد .
(3) إلى القول المرجوح .(10/52)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن فتاة زوجها أبوها بفتى عمره ثلاثة عشر سنة ، وللزوج أب متكفل بجميع ما تحتاجه الزوجة ، وتسأل عن صحة النكاح ؟
والجواب : الحمد لله . لا مانع من مثل هذا النكاح إذا توافرت شروطه . وكان الزوج كفؤاً لها ، ورضيت به ، وكان في تزويجها وهي بهذا السن غبطة ومصلحه لها . وهو –أي الزوج- الذي يتولى قبول النكاح حال العقد بإذن أبيه . والله أعلم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2338-1 في 12-8-1388هـ)
تزوج يتيمة في الحادية عشرة برضاها
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن عبد المحسن ابن ماضي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه وما ذكرت من أن ابن عمك توفي بالزبير ، وترك زوجته المقطوعة من الرجال وبنتين بدون عائل ولا قريب ولا من يؤمن معيشتهم ، وقد نقلتهم إلى الرياض وأسكنتهم بيتك وتذكر أنه لا يوجد للبنتين محرم ، وقد رأت أمهما تملكها على البنت الكبيرة البالغة من السن إحدى عشرة سنة ، وتستفهم : هل يجوز العقد لك عليها ولو لم تبلغ سن الرشد ، وهل يجوز أن يعقد لك عملك الصغير المرشد المسن دون أعمامك الأربعة الذين هم بدرجته .
والجواب : الحمد لله . لا بأس بزواجك بها ولو لم تبلغ سن الرشد بعد استئذانها بذلك وموافقتها برضاها واستعدادك بدفع ما تستحقه أمثال لها ، وما دام هذا سنها ولم يتحقق احتمالها للوطئ فلا تدخل تدخل بها حتى تبلغ حالا يتحقق فيها احتمال لذلك. وإذا كان أعمامك الذين تشير إليهم في كتابك هم عصبتها فلا بأس بعقد عمك الصغير المسن المرشد لك عليها . إلا أنه ينبغي له مراعاة الاحتياط لها بكتابة العقد بينكما مستوفياً جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينكما إن احتيج إلى ذلك . والسلام عليكم .
(ص-ف561 في 4-5-1379هـ)
رضيت به وهو أكبر منها سناً(10/53)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فرحه الغامدي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سناً مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولداً وعمرها واحد وعشرون سنة ، وعمرك اثنان وخمسون سنة ، وأنها موافقة وراضية هي وأهلها ، وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظراً لصغر سنها بالنسبة إلى سنك ، وإلى آخر ما شرحته ، وتسأل عن حكم ذلك ؟
والجواب : إذا كانت المرأة راضية وهي عاقلة رشيدة وبرضى أوليائها ، وكنت كفؤاً لها فلا مانع شرعاً يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعترض فهو خاطئ . والله الموفق . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 3288-1 في 24-11-1385هـ)
لا يعتبر الرضا صريحاً إلا إذا سمي لها الزوج على وجه يحصل لها المعرفة به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المزاحمية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا كتابك رقم 365 وتاريخ 2-7-1383هـ المتضمن استرشادك عن قضية لطيفة بنت مساعد بن عمير التمامي التي تزوجها إبراهيم بن دحمان ، وبعد الدخول بها وجدته كبير السن لا يقدر على المشي فنفرت منه ، مدعية أنه ليس بالرجل الذي أذنت أن تتزوج منه ، ولم تمكنه من نفسها ، وأنها لا ترضى به ، ولا تريده بتاتاً ... إلخ .(10/54)
وبتأمل ما ذكرتم وما أجاب به وكيل الزوج وأبو المرأة وشهادة عمها الذي هو الواسطة بينهما في الخطبة وزوجته وابنته بأنها راضية به . ظهر-والله أعلم- أن النكاح غير صحيح ، لعدم وجود الرضا منها صريحاً، ولأن العلماء رحمهم الله نصوا بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه . فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا ، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة ، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل ، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين . وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم .
(ص-ف 1858-1 في 15-9-1383هـ)
ليس للأب إجبار ابنته البكر ، ولو مكلفة ، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا
الشيخ محمد بن فايز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم 98 وتاريخ 23-5-1377هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه .(10/55)
فالجواب : الحمد لله . حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة . فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره . ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في مثل هذه الحالة ، وبعض العلماء ألزمه بذلك ، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته ، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) دليل على الوجوب .
وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة ، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها ، وأدلة هذا القول واضحة ، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه ، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ( أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز ، قال في (الفايق) : وهو أصح . قال الزركشي : وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري . وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح .
لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه ، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف . هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه . والله الموفق . والسلام عليكم .
(ص-ف 893 في 29-7-1377هـ)
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ حسين حسن كمال
سلمه الله(10/56)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تستفتون فيه عن جواز إنكار والد البنت ابنته بدون إذنها ، وإجبارها على ذلك .
والجواب : الحمد لله . ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره ، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققيق . والقول الآخر أن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح ، لن حكم الحاكم يرفع الخلاف . هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ . والسلام عليكم .
(ص-ف 1373 في 29-10-1379هـ)
فتوى مماثلة
الحمد لله وحده . وبعد : فقد سألني صالح بن نوار عن رجل زوج بنتيه بغير رضاهما من رجلين من غير بني جنسهما ، وتم العقد بغيبة بنتيه وبلا علم منهما ، وأخذوا بعد العقد مدة طويلة نحو عشر سنين بدون دخول ، والبنتان مصرتان على رفض الزواج غير منقادتين بتاتاً ؟
فأفتيته : بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد ارتكب الأب خطأ بإجراء هذا العقد بغير رضا بنتيه ، وأن العقد الذي بهذه الصفة غير صحيح على القول الصواب الذي عليه المحققون من العلماء مع أن فيه قولاً آخر ، إلا أن هذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة .كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه .(10/57)
وحديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داو وابن ماجه . وحيث لم يحصل دخول ولا خلوة فعلى الزوجين أن يطلقاهما . فإن أبيا فالحاكم يتولى فسخ النكاحين وعلى الأب تقوى الله ومخافته وأن لا يزوجهما إلا برضاهما بعد تحري الكفؤ الذي تتم به المصلحة المنشودة في النكاح . قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 401 في 1-3-1383هـ)
دليل الأصحاب وعمل الحاكم
ولا دليل مع الأصحاب إلا مفهوم (الثيب أحق بنفسها) (1) .
لكن منطوق الأحاديث الآخر أن البكر لا تزوج بدون إذنها ولهذا اختيار الشيخ أن مناط الأجبار هو الصغر فقط ، لا البكارة فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها مما لا يصلح .
وعصور فيما أدركنا في المحاكم أنهم يعتبرون الإجبار كما في كلام الأصحاب ، الأب يجبر ، والوصي يجبر .
قلت : وذكر الخلاف في المسألة ، وأن القول بعدم الإجبار هو الذب يظهر من الأحاديث ، وإذا حكم الحاكم بالإجبار لم ينقض ، وتقدم هذا المعنى .
( تقرير )
زوجها ولها سنتان ، ولما كبرت لم ترض به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إليكم استدعاء سلمى بنت ناصر بن كنهش بخصوص دعواها أنا أباها زوجها من مضحي بن عوض العميري وهي طفلة لها سنتان ، ولما كبرت لم ترض بالزوج ولا تزال مصرة على رفضه ، وبرفقة الشهادة المعطاة لهم من الشيخ عبد الله بن نصبان مأذون عقود الأنكحة بالرياض للإطلاع على الجميع ، والقيام حوله بما يلزم . ولا يخفى أن هذه المسألة خلافية ، وكلام الفقهاء . فيها معروف .
__________
(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .(10/58)
والذي نفتي به الآن عدم إجبار الأب لابنته البكر على الزواج برجل لا ترضاه ، وهو الراجح من أقوال العلماء ، والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3571-1)
وهبها له وبعدما كبرت لم ترض به زوجاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم زيد بن جلعود السهلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البنت التي وهبها أبوها لرجل وهي صغيرة ثم توفي أباها ، وبعد أن بلغت رفضت هبة أبيها ولم ترض بالرجل الذي وهبها أبوها لها .
الجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكرت فلا تكون الهبة المذكورة تزويجاً صحيحاً ولا تعتبر البنت زوجة للرجل بمجرد ما ذكر ، لعدم توفر شروط العقد ، والسلام عليكم .
(ص-ف 342 في 18-3-1381هـ)
إذا وجد ما يدل على رضاها بالعقد في حينه ، أو بعده ألزمت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 4547 وتاريخ 27-4-83هـ الأوراق المرفقة المتعلقة بما رفعه سعد بن خريم بشأن أخته سارة التي تطالب بفسخ نكاحها من إبراهيم القدير لأنها لم ترض بالزواج به ، ولم يدخل بها بعد .
ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق ظهر أن هذا الزواج في سببه شبهة ، وأن القرائن حافة حول صحة بعض ما ادعته البنت ووليها ، وحيث الحال ما ذكر فإنه إذا وجد ما يدل على رضى البنت بالعقد في حينه أو بعده فإنه يتعين إلزامها بإدخالها على زوجها، وإلا فإن العقد يعتبر فاسداً ، ويجبر إبراهيم على الطلاف فإن أبى فسخ الحاكم نكاحه . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 820-1 في 21-5-1383هـ)
بقيت معه سبع سنين ، ثم ادعت عدم رضاها به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/59)
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم رقم بدون وتاريخ 27-3-1384هـ المتعلقة بقضية غلاب بن دائح بن شميلان وزوجته شعاع وما ادعته وأخوها شامخ بن ناسف بن شميلان من أن النكاح غير صحيح ، لأنها لم ترض به .
ونخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح ، فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة ، مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولاً ثم رضيت أخيراً قبل عقد النكاح ، أو أنها رضيت أولاً ثم كرهته بعدما تم الزواج . وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها يدل على صحة النكاح ، لكن إن تعسر الجمع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1077-1 في 24-4-1384هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المويه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم 195 في 10-8-1382هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل عقد له على امرأة ثيب يدعي أنها راضية به وقد أنكرت المرأة رضاها به ، وتذكر أن وجه الإشكال عليك في القضية هل تصدق المرأة في عدم رضاها وإذنها بعقد نكاحها من هذا الرجل ولا يلتفت إلى البينة حيث أن إنكارها حصل قبل تمكينها إياه من نفسها . إلى آخر ما ذكرت .
ونفيدك أن القول قولها مع يمينها إذا عدمت البينة لقوة جانبها . أما إذا كانت البينة موجودة فيعمل بها ، ولا بد لرضاها بالزواج من شاهدين عدلين ، لا يكون أخوها العاقد عليها أحدهما ، لكونه في الحقيقة مدعياً عليها .(10/60)
وإذا عجز المدعي عن إحضار البينة اللازمة طبق دعواه ثم ادعى على المرأة انها غرته فخسر لأجلها ما قدره وطالبها بنا خسر وأحضر شاهداً واحداً فقط يشهد عليها برضاها به أكملت البينة بيمينه واستحق عليها ما ثبت أن خسره لأجلها ، لأن هذا مما يقصد به المال . بخلاف الدعوى عليها بالرضا لتصحيح العقد فلا يكفي فيها الشاهد واليمين كما ذكرنا ، وبالله التوفيق والسلام عليكم . (ص-ف522 في 15-3-1383هـ) .
تسلم الزوجة لزوجها الذي خرجت من عنده ، ثم ينظر في قضية الإجبار بعد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 11393 وتاريخ 11-1-1381هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى مطلق ابن سهر ضد زوجته التي أخذها شخص يدعي أنه أخوها ثم ادعت أن أباها قد أجبرها على الزواج بمطلق المذكور . قال قاضي الدلم إن دعوى المرأة لا تسمع إلا بحضور والدها . وترغبون الإفادة عما نراه في ذلك .
وعليه نشعر سموكم أنه يتعين قبل كل شيء تسليم المرأة إلى زوجها قهراً ، وبعد ذلك إذا كان لها دعوى على زوجها فتحضر معه لدى أحد القضاة للنظر في دعواها ، ولا يتوقف النظر في دعواها على حضور والدها ، وإذا كان لها دعوى على والدها فتوكل من يخاصمه في محل إقامته . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ف 1355-1 في 12-11-1381هـ ) .
وكيل الأب يقوم مقامه
المسألة الثامنة : هل لغير الأب أن يجعل له وكيلاً في النكاح إذا غاب فيقدم على سائر الأولياء ؟
الجواب : نعم ، وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً ، قال في (الإنصاف) في (باب أركان النكاح) : قوله : ووكيل كل ولي يقوم مقامه ، وإن كان حاضراً . الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح ، وجواز توكيل الولي سواء كان مجبراً أو غير مجبر ، أباً كان أو غيره ، بإذن الزوجة وبغير إذنها .
إلى آخر كلامه .(10/61)
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)
الجد لا يجبر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة والدة جلالة الملك سلمها الله وحفظها
وحفظ لها نجلها إمام المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
من خصوص البنت التي جدها ناصر بن سرحان المشتبكة من جدها ناصر أنه يريد أن يزوجها أحد أولاد إخوته قهراً لها ، وهي لا ترغب ذلك كما صرحت بذلك عندي حين حضرت هي وأمها وخادمتكم المسماة أم حسين ، وبكل حال لا يحل ولا يصح تزويج هذه البنت شرعاً بشخص لا ترضاه .
والسلام عليكم .
(ص-م 737 في 17-6-1377هـ) .
تحجر بنات عمه
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد سألنا سعود بن محمد بن شائع عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بنو عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه : هل يجوز إجبارها عليه ، أم لا ؟
ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز ، ولا يجيزه الشرع والإسلام برئ منه ، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به ، إذا التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور ، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضيه به فهو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني . هذا ونسألة الله التوفيق والهداية للجميع .
رئيس القضاة
(ص-ف 5279-2 في 21-9-1381هـ
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر ومحمد وفراج
أبناء عود بن حشر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/62)
فقد ذكر لنا محمد بن مطلق بن حشر أنكم قد حجرتم على أخته ، ومنعتم الخطاب عنها وحيث أن هذا أمر لا يجيزه الشرع وهو من أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام وقضى عليها فلا ينبغي لأحد أن يعمل هذا العمل ، فهو من الظلم الذي حرمه الله ، والحكومة أعزها الله قادرة على الأخذ على يد الظالم وردعه وتأديبه ، والذي يجب عليكم الكف عن ذلك وإظهار رجوعكم عن التحجير عليها ، وترك سبيل البنتين لمن يتقدم لهما من الأكفاء ، كما أنه قد بلغني أن سعود بن حشر والد البنتين قد وضع لبن والدتكم ، فإن ثبت ذلك فهو أخوكم وأنتم أعمام للبنات فلا يصح لكم نكاحهما بحال من الأحوال . والسلام عليكم .
(ص-ف1275 في 15-10-1381هـ) .
الثيب لا يجبرها قولاً واحداً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن أحمد الأسمري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن حكم البنت الذي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله .
والجواب : الحمد لله ، إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح ، لأن من شروط النكاح رضى الزوجين والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولاً واحداً ، لكن ينبغي مراجعة المحكمة فيما يشكل احتياطاً للفرج . والسلام عليكم .
(ص-م 79 في 9-1-1383هـ) .
أجبرها والدها على الزواج بابن عمها وهي ثيب
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 942-6 وتاريخ 16-5-88هـ ومشفوعاته بخصوص زواج نوير بنت فهد على ابن عمها شجاع وأن والدها أجبرها على الزواج به والحال أنها ثيب بالغة رشيدة وأنه قد مضى على زواجها بابن عمها عشر سنوات لم يدخل بها ولم ترض منه . إلى آخر ما ذكرتم وتطلبون منا الإفادة عما ترونه حول طلبها .(10/63)
ونفيدكم حيث أنه ثبت لديكم إجبار والدها على الزواج من ابن عمها والحال أنها ثيب بالغة عاقلة فزواجها غير صحيح إذ أن من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح . وفي إجبار الأب أولاده الصغار والمجانين والأبكار على الزواج روايتان ، أما الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع . وهو قول عامة أهل العلم ، إلا الحسن لما روى البخاري وغيره (أن الخنساء ابنة حرام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه ) قال ابن عبد البر : هذا الحديث مجمع على صحته والقول به ، ولا نعلم مخالفاً له إلا الحسن . ولكن أخذاً بالاحتياط فيحسن منكم فسخها منه والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1326 في 16-6-1388هـ)
استحسان النظر إلى الأمارات ولو سكتت
قوله : صمات البكر ولو ضحكت أو بكت .
وبعض استحسن هنا النظر إلى الأمارات ، فإن سكتت ووجدت الأمارات الدالة على أنها غير راضية فلا يكفي صماتها ، ولعل المراد من الحديث ما لم يوجد ما يدل على الامتناع فإن سكتت وثم قرينة تدل على سكوتها لا عن رضا بل هي ممتنعة فليس هذا مراد الحديث ، بل مراده الغالب من البكر . (تقرير).
فصل
الولي شرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سلطان بخش
وفقه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد ورد إلينا سؤالكم ، وهذا جوابه :
أما قولكم : هل تنكح بالغة بغير ولي ؟(10/64)
فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي ، وهذا مذهب جمهور أهل العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف رضي الله عنهم . قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم)(1) وقال : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) (2) وقال ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) (3) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن) (4) وقال ( الرجال قوامون على النساء) (5) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء . ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال : ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن الفضل ، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل . فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له ) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقاً . وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً .اهـ.
وخالف في ذلك الحنفية ، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث : (الأيم أحق بنفسها من وليها) (6) .
__________
(1) سورة النور – آية 32 .
(2) سورة البقرة – آية 221 .
(3) سورة النساء – آية 25 .
(4) سورة البقرة – آية 232 .
(5) سورة النساء – آية 34 .
(6) أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن .(10/65)
ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد ، وهذا في غابة الظهور .
وأما : وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها . إلخ .. ؟
فالجواب : ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقاً . ولا يصح تزويجهم ، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة . والسلام .
(ص-ف 491 في 19-4-1377هـ) .
قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 15378-3 وتاريخ 18-11-1380هـ عطفاً على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم 3907-1293 وتاريخ 5-11-1380هـ ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية . ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا ؟
ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي .(10/66)
وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط من شروط الصحة وهو الولي . وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم ، لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي ، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه ، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي ، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني : (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة .اهـ. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه ، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم . وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم .
رئيس القضاة
(ص-ق 254 في 19-3-1381هـ) (1)
اشتراط عدالة الولي
هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط ، وهو الظاهر اختيار الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس .
فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافراً بل فاسقاً فإنه يصح أن يزوج . (تقرير) .
المرأة لا تزوج نفسها
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وتقدم بعض ما يتعلق باشتراط الولي في إرشاد مأذوني الأنكحة .(10/67)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن ، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني . وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين ، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها ، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه ، وعن كيفية صلاة الزوجة ، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية .. إلخ ؟
والجواب : الحمد لله ، أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (1) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل .
والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدان عدل . فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها ، ولا شيء عليهما فيما مضى ، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطيء الشبهة .
أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً.
(ص-ف 2304-1 في 23-8-85هـ) .
اتفق أب وجده على أن لا تزوج إلا باتفاقهما
من عبد العزيز بن ناصر الشعيي إلى فضيلة شيخنا
الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني . ويأتي .(10/68)
أطال الله بقاك ، نوجه إلى فضيلتكم هذا السؤال ، وهو أن ابنة في سن أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة وبت في حجر أمها وجدتها ، وأمها معتوهة العقل وأبو البنت قد فارق أمها وهي صغيرة لم ينفق عليها وأمها ليست في عصمته ، وبعد حضوره إلى البلد طالبته جدتها بالنفقة ، ووقع بينهما اتفاقية على سقوط النفقة عنه ولا يكون له في صداقها شيء ولا يتولاه بنفسه وشرط في الاتفاقية أنها لا تزوج إلا من شخص يتفقان عليه ، ثم إن أباها حضر مرة أخرى وحاول أن يزوجها أحد أقاربه مع اعترافه أن الصداق يدفع إليها وإلى جدتها وفاء منه بشرطه والجدة تأبى أن تزوج هذا القريب خشية أن يغادر البلد بها لأن أمها معتوهة ، وهي رابية في حجر جدتها وأبوها لم يعرفها في شيء ما فهل يمكن ألأب يتصرف فيها بالتزويج على ما يرى لأنه أب أو يمنع لأنه لم يعرفها سابقاً وجدتها هي التي ربتها وأمها معتوهة العقل وأبوها من أهل المدينة ليس وطنياً نؤمل الجواب سريعاً أثابك الله ، وأنهمك الصواب .
الجواب : وصل إلينا كتابك تاريخ 24-8-1375هـ وفهمت مضمونه وما أشرت إليه من السؤال حول قضية البنت التي جرى الاتفاق مع أبيها ومن جدتها أنها لا تتزوج إلا من شخص يتفقان عليه ، وأبوها يريد الآن أن يتزوجها من لم توافقه عليه الجدة . وأفيدكم أن هذه البنت لا تزوج إلا بمن يتفقان عليه الأب والجدة حسبما شرطا . هذا ما لزم بيانه . والسلام .
(ص-م في 25-8-1385هـ) .
الولاية للجد قبل الأخوة
الثالث : سؤالك عن زواج يتيمة زوجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها ، وتسأل هل يصح ذلك مع عدم حضور الأخ .
والجواب : الولاية للجد ، وليس للإخوة ولاية على إخواتهم حضروا أم غابوا مع وجود جدهن ، إذ هو بمنزلة الأب .
(ص-ف 379 في 26-2-1383هـ) .
( 22704 – قوله : ثم ابنها .(10/69)
وكثيراً ما يوجد من كثير من الأولاد عدم رغبتهم في تزوج الأم ، كثير منهم يرى أنه عيب عليهم أن تتزوج الأم ، فضلاً عن أن يتولى التزويج . (تقرير) .
قوله : لأبوين ، ثم الأب .
فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق ، وفمه قول أنه لو زوج لصح ، لأنه أمر يعتمد التعصيب . ولعل ما ذكر هنا(1) هو الظاهر ، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء ، والأخ لأم كالنساء ، فإن ميراثه السدس بكل حال . ( تقرير) .
إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-1128 وتاريخ 16-8-1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي .
نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها ، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية . والله يحفظكم .
(ص-ف 624 في 24-8-1376هـ ) .
لا ولاية للحاكم إلا في البلد الذي تقيم قيه
من محمد بن إبرهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم 2982 وتاريخ 2-9-1383هـ مشفوعة خطاب القاضي بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصك الصادر بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصادر من قاضي بيت الفقيه باليمين المتضمن إجراء عقد نكاح ناصر بن محمد حظي على المدعوة زهرة بنت حمد هيسه بولاية العامة في حين أن المعقود عليها تقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية .
__________
(1) رواه الخمسة وصححه ابن المديني . ويأتي .(10/70)
وبعد دراسة ما جاء في الصك المذكور وما عرضه فضيلة القاضي بالمحكمة في خطابه السالف الذكر حول العقد المذكور وجدنا أنما أرتآه القاضي من كون العاقد لا ولاية له على المرأة المذكورة له وجه من الصحة ، غذ أن العاقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور لأنه لا ولاية له على المرأة التي لا تقيم في بلده لأن الولاية والحاكم هذه للحاكم الشرعي الموجود بالبلد التي تقيم فيها الأيم ولا ولي لها حينئذ . وعلى هذا فيتعين فسخ النكاح السابق باعتبار العقد فاسداً واتخاذ ما يلزم نحو تجديد العقد من قبل الحاكم الشرعي إذا رغب كل من الزوجين تجديد عقد نكاحهما . هذا والسلام عليكم .
(ص-ف صورة بدون رقم ) .
مسلم بانجلترا طلب ولاية نكاح من أسلم من النصرانيات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعد : اتصل بي الحاج السيد جواد مقدس رئيس جمعية مسلمي بريستول بانجلترا ومعه كتاب من سكرتير الجمعية يعرف فيه بالسيد جواد المذكور ، وقد شرح لي نشاط الجمعية المذكورة في الدعوة الإسلامية ، وطلب مني إعطاءه بعض الكتب وقد أعطيناه بعض الكتب الإسلامية والسلفية .
وقد ذكر لي بأن بعض النساء المسيحيات اللاتي اعتنقن الإسلام يطلبن إليه أن يعقد لهن النكاح ، وحيث أن أولياهن من النصارى فقد طلب فتوانا في أن يقوم مقام أولياء هؤلاء النساء المسلمات في إيجاب العقد على أزواجهن الذين يرغبون التزويج بهم . وقد أفتيته بذلك وأنبته في تولي ذلك . كما طلب أيضاً الإذن له في تعليم القرآن ونشر العلم في تلك الربوع وأذنا له في ذلك أيضاً ، سائلاً الله لي وله التوفيق والسداد .
مفتي المملكة العربية السعودية
(ص-م 5501 في 15-12-1384هـ) .
عقد النكاح للإماء اللاتي اعتقتهن الحكومة
تعميم
فضيلة ....... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/71)
تلقينا من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء خطاباً برقم 4730 في 23-2-1383هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم 5672 في 3-3-1383هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما . فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه .
رئيس القضاة
(ص-ق 1640-3 في 13-4-83هـ) .
الخال ليس بولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1080-1 وتاريخ 1-6-88هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران ، وتسأل عن صحة هذا العقد .(10/72)
والجواب : هذا العقد غير صحيح ، لعدم الولي ، والولي شرط من شروط النكاح ، والخال ليس ولي في النكاح ، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد ، هذا قول الجماهير من أهل العلم ، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني . وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبما أمرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . فإن كان هناك دعوى غرور فلا مانع من سماعها ، وإن كان كل منهما يرغب استمرار النكاح بينهما فيجدد له العقد ، ولا تحتاج إلى عدة لأن الماء ماؤه وإلا فيفرق بينهما ، وعليه أن يطلقها لأن العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق ، فإن أبى فسخه الحاكم . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1335 في 16-6-1388هـ)
متى يسمى الولي عاضلا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد :
فقد وردنا سؤال من المدعو عوض بن عبد الله الوقداني يطلب إفتاءه عما يقتضيه الوجه الشرعي في الرجل تبلغ عنده البنت سن البلوغ ثم تتجاوزه حتى تصل إلى الثلاثين عاماً وأكثر والخطاب يترددون عليه طالبين يد ابنته أو يد من له الولاية عليها فيمتنع عن ذلك ، لأطماع مادية ، أو مشاعر نفسية ولو دفع الخاطب أوفى صداق مع أنه تتوفر فيه الكفاءة في الدين والنسب إلى آخر السؤال ؟(10/73)
والجواب : أنه متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه ديناً وخلقاً وكفاءة ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن أمثالها ويثبت ما يدعيه كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة . وبالله التوفيق . قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص-ف 547 في 13-4-1382هـ) .
نصيحة لمن نسب إليه عضل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم
محمد بن عبد الرحمن الأحيدب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بلغني بأن بنت ابنك سبيكة بنت حسن بن محمد قد خطبها رجل كفؤ لها شاب من خيرة الشباب وهو ابن خالتها عبد العزيز ابن دخيل الفريج . وأنت تعرفه لأنه صهركم ، وقد رضيت به من أول ، ثم قيل عنك أنك تمنعت ، ومع أني لم أصدق بأنك ممتنع والحال ما ذكر إلا أني أحببت أكتب لك هذا الكتاب حثاً لك على اغتنام الأجر وترغيباً لك في الخير . وتحذيراً من مغبة ما يترتب على امتناعك ، لما يلي :
أولاً : أن هذا من العضل المحرم الذي يفسق صاحبه إن تكرر .
ثانياً : أن المرأة لا تزوج على أي رجل كان إلا برضاها به .
ثالثاً : أن الصداق الذي يبذله الزوج خاص بالزوجة ، فليس لأحد أن يختص بشيء منه إلا برضاها .
رابعاً : أنها إذا رضيت بزوج كفؤ لها وعضل وليها الأقرب فيتزوجها وليها الأبعد .
لهذا لزم مناصحتك في ستر هذه اليتيمة وتسهيل أمرها بأن تتزلى عقد نكاحها بنفسك أو بوكيلك ، والله لا يضيع أجر المحسنين . والسلام عليكم .
(ص-ف 802 في 17-5-1382هـ) .
إذا أحوج إلى السجن سجن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/74)
فنرفق لسموكم من طيه الكتاب الوارد إلينا من الشيخ عبد العزيز الشعبي بخصوص ابنه أحمد خليل وعضله لها بعدم تمليكها على الكف التي ترضاها هي ، وفي الحقيقة حفظك الله الرعية في ضرورة إلى الوازع السلطاني ، وهذا الرجل –أعني خليل- يلزم شرعاً من قبل سموكم أن يعقد لهذا الكف الثابتة كفائته عند الشيخ الشعيبي قاضي السيح في الخرج ، وإن أحوج إلى السجن فيسجن حتى يزوج . وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح .
محمد بن إبراهيم
(ص-ف 44 في 5-3-1376هـ) .
الغيبة لا تحدد . الضابط التضرر
قوله : أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة . إلخ .
ولعل الأليق هو ما تضرر المرأة بالانحباس ، فإنه لا يمكن حده ، ويختلف بالطرق ومواصلاتها ومخابراتها . فالضابط هو التضرر بالانحباس أو تخشى قوات الكفؤ إذا تأخر العقد له لا يؤمن أن ينثني عن الزواج بها .
أما أن تتصور الضرورة حين يتم التجهيز فهذا لا يعد فيه تضرراً – وربما أن بعض الناس يسهل في هذا ويرى أنه من الغيبة المسوغة .
أما التشديد كمثل الذي في كلام الخرفي (1) فهذا من المشقة والحرج . (تقرير) .
قوله : وسن تقديم أفضل
بعلم وتقوى (تقرير) .
خطبها يماني في الرياض وأخوتها في اليمن
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ سعيد علي اليماني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة نصها : أن امرأة قدمت من اليمن برفقة أبوها ، ثم زوجها والدها بالطائف . وبعد زواجها كان عزم والدها من الطائف إلى الرياض وبعد ذلك وصلت البنت إلى أبيها تحمل ورقة الطلاق من الزوج الذي زوجها به والدها ، ثم بعد ذلك توفي والدها فأصبحت البنت بدون أب ولا زوج ، ولها إخوان في أرض اليمن من أبيها ، والمرأة أصبحت ثيبة ، وعند انتهاء عدتها طلب زواجها أحد اليمنيين .
__________
(1) قال الخرفي : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل إليه ولا يجيب عنه .(10/75)
فما رأي فضيلتكم : هل هي توكل أحد يعقد بها ، أو يوكلوا إخوانها أو يحضروا بأنفسهم إلى الرياض بحيث أنهم في اليمن . انتهى ؟
والجواب : الحمد لله . قد فهمت ما ذكرته عن المرأة ، وإذا أمكن مراجعة إخوانها ليحضروا أو يوكلوا تعين ذلك ، فإن لم يمكن إلا بصعوبة وطول انتظار فقد ذكر العلماء بأن الولي إذا غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فيزوجها الولي الأبعد فإن لم يكن لها أولياء مطلقاً فوليها الحاكم ، لحديث (السلطان ولي من لا ولي له) (1) وهذه المرأة لغيبة أوليائها وانقطاعها منهم تنزل منزلة من لا ولي له . والسلام عليكم .
(ص-ف 912 في 2-8-1377هـ) .
إذا كان وليها في جهة غير معينة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة الباحة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 992 وتاريخ 2-4-85هـ بخصوص ما تقدم به لكم محمد بن حسن في معروضه المرفق من قرية الرماده من أن له بنت عمه تريد الزواج ، وأن لها أخ عمره خمس سنوات وهو مقيم بالحبشة (الأرترياء-غردات) من مدة خمس عشرة سنة ، وقد أرسل له عدة برقيات ولم يجبه ، ويطلب أن تبعثوا له بواسطة السفارة السعودية بأرتريا غردات ليتوجه أو يرسل وكالة شرعية .
وترغبون الإفادة بما تراد نحو إجراء العقد للمذكور بواسطة ابن عمها الحاضر ؟
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر ما ذكروا أن عمها ليس في جهة معروفة معينة من الحبشة بحيث تمكن مراجعته للحضور أو التوكيل لا مانع من إجراء العقد لها بواسطة وليها الأبعد الموجود بجهتكم إذا خطبها الكفؤ ورغبت به . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ف 2037-3-1 في 9-5-1385هـ)
غابوا أكثر من مساقة القصر ولا تمكن مراجعتهم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال
رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .(10/76)
فنشير إلى خطابكم رقم 1128-3 وتاريخ 19-2-1383هـ المعطوف على خطاب فضيلة مساعد رئيس محكمة جازان رقم 368-1 وتاريخ 11-23-1383هـ ومشفوعة خطاب القاضي والاستدعاء المقدم من المرأة وعناء بنت شوعي بصدد طلبها الزوج ممن تقدم لخطبتها ، وما ذكر فضيلة القاضي من أن المرأة المذكورة لا ولي لها سوى اثنين من أوليائها يسكنان قرية الرنف باليمن تبع الجمهوريين ، والمواصلة منقطعة مع تلك الجهة بالوقت الحاضر ، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر ، والمرأة المشار إليها مضطرة إلى الزواج بالوقت الحاضر ، وطلبه إرشاده عما يجب من تزويجه للمشار إليها من عدمه .
نفيدكم أنه ما دام أولياء المرأة المذكورة غائبين أبعد من مسافة قصر غيبة منقطعة . حيث تعذرت مراجعتهم فإنه يزوجها الأبعد من أوليائها إن وجد ،وإلا فالحاكم ولي من لا ولي له أن يزوجها القاضي بعد توفر الشروط والأركان ، وانتفاء الموانع الشرعية .
قال في (شرح المنتهى) في شروط النكاح : (أو غاب الأقرب غيبة منقطعة – وهي أي الغيبة المنقطعة- لا تقطع إلا بكلفة ومشق. قال في الإقناع وتكون فوق مسافة القصر ، أو جهل مكانه أي الأقرب ، أو تعذرت مرجعته أي الأقرب بأسر أو حبس ونحوهما زوج امرأة حرة أبعد أوليائها أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ف 566-1 في 9-4-1383هـ)
مراسلة الولي الأقرب الغائب وتركها في بعض الحالات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/77)
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق برقم 177-1 وتاريخ 10-4-85هـ عطفاً على ما وردكم منا من السؤال عن حقيقة قضية المرأة مريم بنت الطالب الشنقيطية وقد ذكرتم في خطابكم أنه كثيراً ما يتقدم إليكم بالمحكمة نساء أجنبيات يطالبن بعقد زواجهن ويكون أولياؤهن غائبين خارج المملكة ولتيسر المواصلات وسهولتها تستخلفون قاضي البلد الذي يقيم فيه الولي للتنبيه على الولي بالحضور أو التوكيل وإذا تأخرت الإجابة أكثر من اللازم أو كان محل إقامة الولي مجهولة أجريتم اللازم ، ولكن بعض الأفراد اللذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله كهذه المرأة يطالبون بالتزويج من قبل الأبعد إذا كان الأقرب غائباً مسافة قصر ويدللون على ذلك بأن هذا هو أيضاً مذهب الإمام أحمد رحمه الله ؟
ونشعركم بأن ما جريتم على العمل به في هذه المسائل في محله اللهم إلا إذا خشي قوات الكفؤ بسبب التأخير أو كانت المرأة مضطرة لعدم المنفق أو نحو ذلك فلا مانع من تزويجها من قبل إلا بعد نظراً لغيبة الأقرب خارج المملكة ومراعاة للمصلحة والله يتولاكم .
رئيس القضاة
(ص-ف 2129-3-1 في 12-5-85هـ)
هل سفر الحج مما يسوغ تزويج الولي الأبعد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المسائل الآتية :
الأولى : عن امرأة زوجها أخوها مع وجود أبيها ولكنه كان غائباً للحج ، وهل سفر الحج في مثل هذه الأزمان مما يسوغ تزويج الولي الأبعد ؟
والجواب : الحمد لله . هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال لأن لكل قضية ملابساتها الخاصة فإذا لم يكن هناك مفسدة وكان الخاطب مستعجلاً لا يمكنه الانتظار لمراجعة الأب ويخشون من فواته وربما أنهم لا يجدون مثله وكانت المرأة محتاجة للزواج نفي مثل هذه الحال يسوغ للحاكم أن يجتهد ويجبز عقد النكاح إذا تولاه الولي الأبعد ، فينبغي أن يجدد عقد النكاح من قبل الولي الأقرب .(10/78)
(ص-ف 1311-1 في 6-5-1386هـ) (1)
زوجها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد ، وإذا أريد تصحيح مثل هذا النكاح
الحمد لله وحده . وبعد :
فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح ابن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايده حضروا لدينا وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح ، فأفتيتهم بأنه إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة وكانت معروفة بالصدق والديانة ولا لها مقصد من شهادتها غير الخير وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن الرضاع يثبت شرعاً .
كما أفتيتهم بأن المرأة إذا كوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح ، ولو وافق عليه أبوها فيها بعد فإنه لا يصح ، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره . قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص-ف 1313 في 10-11-1381هـ)
زوجها ابن عمها مع وجود أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8-7-83هـ الذي تستفتي به عن بنت عمكم الذي عقد نكاحها أخوك ابن عمها مع وجود أخيها الشقيق البالغ من العمر خمسة عشر سنة أو سنتة عشر سنة والذي عارض في إجراء عقد نكاحها ولم يرض به ، لأن العاقد ليس عنده وكالة منه ولا من أبيها . إلخ ..؟
__________
(1) المسألة الثانية : فيمن اعترف أنه نكحها شغاراً . ( الثالثة ) : تأتي في الأشهاد على عقد النكاح .(10/79)
والجواب : الحمد الله . إذا كان أخوها الشقيق قد بلغ خمسة عشر سنة وكان رشيداً يعرف الكفؤ ومصالح النكاح وكان حاضراً في البلد فهذا وليها ، ويعتبر نكاحها هذا فاسداً لعدم الولي ، ويتعين أن يفرق بينهما إن كان قد دخل بها وإلا فلا يمكن من الدخول إلا بعقد جديد من أخيها إذا كانت قد اجتمعت فيه الشروط المذكورة ، وإن كان ابن عمها على تجديد العقد برضى الجميع حصل المقصود وزال المحذور .
(ص-ف1361-1 في 16-7-1383هـ)
تعزير من زوجها بلا ولاية ، والشهود ، والزوج العالم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 21064 وتاريخ 17-12-78هـ حول تزويج المدعو عبد الله بن سعد اليماني ابنة زوجته مريم بنت حسن اليماني على المدعو يحي عبده في حال أنه ليس وليها ، لدى المأذون عبد الحي حسن كمال بشهادة علي بن محمد اليماني وصالح بن حسن اليماني ، كما اطلعنا على ما حكم به القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1321 وتاريخ 19-7-78هـ من تعزير عبد الله بن حسن بالحبس أربعة أشهر من تاريخ سجنه وجلده في كل شهر ثلاثين جلدة ، وحبس الشاهدين ثلاثة أشهر ، وجلد كل منهما عشرين جلدة في كل شهر وإبراء يحي والمرأة وإخلاء سبيلهما . وعلى ما كتبه فضيلة رئيس محكمة الطائف من الاعتراض على الحكم المذكور ، ورأيه التخفيف عن المذكورين بإلغاء الجلد والاكتفاء ببعض مدة الحبس ، ورأيه بأن يعزر الزوج حيث أن لديه علماً أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت – بمطالعة ما ذكر تقرر ما يلي :
فيما يتعلق بعبد الله بن سعد اليماني والشاهدين فيما حكم به القاضي في حقهم فيه زيادة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة ولكن حيث حكم به حاكم شرهي واجتهد فيه فيترك ولكن حيث حكم به حاكم شرعي واجتهد فيه فيترك وما تولى ولا يعترض عليه .(10/80)
أما فيما يتعلق بالزوج يحي عبده الذي أخلى القاضي سبيله فما ذكره فضيلة رئيس المحكمة من سجنه وجيه إذا كان عنده علم أن عبد الله بن سعد ليس والد البنت ، بل ينبغي أن يعزر بالضرب أيضاً . والله يحفظكم .
(ص-ف 152 في 12-2-1379هـ)
نسب الولد يلحق الرجل من المغضوبة على الزوج
الحفر الشيخ صالح المطلق
ج96 إذا كنت تريد الثبوت الشرعي بقولك : والذي يتضح لنا أنها مغضوبة على الزوج. فحينئذ هذا النكاح فاسد ويفرق بينهما وجوباً ويلحق الرجل نسب الولد لشبهة النكاح ، لكن لا تتزوج المرأة إلا بعد أن يطلقها هذا الرجل للاختلاف فيه . فإن أبى أجبر على ذلك ، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ، أو فسخ .
محمد بن إبراهيم
(برقية 805 في 5-7-13784هـ)
من تولى عقد نكاح أم سلمة للرسول ؟
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن محمد بن حمد ابن عبد العزيز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل به عن حديث أم سلمة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تولى عقد نكاحها : هل هو ابنها (عمر) أو غيره : وإذا كان ابنهما (عمر) فهل هو جال العقد بالغ أم دون البلوغ .. إلى آخره ؟(10/81)
والجواب : الحمد لله . هذه القصة قد ذكرها المحدثون والفقهاء والمؤرخون ، واختلفوا فيها . ومن أحسن ما جاء فيها كلام ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) وإليكم سياق كلامه رحمه الله قال : ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ، واسم أبي أمية : حذيفة بن المغيرة ، وهي آخر نسائه موتاً . وقبل آخرهن موتاً صفية . واختلف فيمن ولى تزويجها منه . فقال ابن سعد في (الطبقات) ولى تزويجها منه سلمة بن أبي سنة دون غيره من أهل بيتها . ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال : (هل جزيت سلمة) يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها . ذكر هذا في ترجمة سلمة . ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي : حدثني مجمع ابن يعقوب ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة إلى ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير . وقال الإمام أحمد في المسند : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن أبي سلمة ، حدثنا ثابت قال : حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : (مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إني امرأة غيري . وإني مصبيه ، وليس أحد من أوليائي حاضراً) الحديث. وفيه (فقالت لابنها عمر : قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه .
وفي هذا نظر ، فغن عمر هذا كان سنة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين ذكره ابن سعد . وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في شوال سنة أربع فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره .(10/82)
ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال : من يقول : إن عمر كان صغيراً قال أبو الفرج بن الجوزي ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنة وقد ذكر مقدار سنة جماعة من المؤرخين ابن سعد وغيره . وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب . والحديث (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب . وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيره بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقطه بن مره بن كعب فوافق اسم ابنها عمر اسمه ، فقالت : (قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم) فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال : (فقالت لابنها) وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في الحديث وروايتهم له (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا غلام فزوج أمك) قال أبو الفرج بن الجوزي : وما عرفنا هذا في هذا الحديث .
قال : وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير إذا كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع ومات ولعمر تسع سنين ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاحه إلى ولي . وقال ابن عقيل : لا يشترط في نكاحه الولي . وأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
مفتي البلاد السعودية
(صرف 2572/1 في 6/1387هـ)
إذا ادعت أنه لا ولي لها ، وأنها خلية ، ولم تثبته ببينة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/83)
بخصوص عائشة بنت أحمد هبه الذي ذكرت أنها حضرت لديكم صحبة زوجها أحمد صغير يوسف يماني والذي يشغل عاملاً في بلدية الدلم ، وأقر بأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات . فأخرجتم بذلك صكاً برقم 288 وتاريخ 9-8-88هـ ثم إن عائشة المذكورة سكنت في الدلم ومعها ابناها الصغيران من أحمد صغير ، لأنه تذكر أن ليس لها أقارب في اليمن سوى أخ من أم سافر إلى عدن منذ عشر سنين ولا تعلم هل هو حي أو ميت ، ولأنها تخشى على حياتها لو سافرت لليمن لانتشار الفوضى والسلب والنهب هناك ، وذكرتم أنها حضرت لديكم أخيراً وأخبرتكم أنها اعتدت بعد طلاقها ثلاث حيضات ، وأنه قد خطبها كفؤ لها وهو عم ابنيها من الأم المدعو يحي سليمان جابر المغياني ، سعودي الجنسية ، ورغبت الزواج منه ، وطلبت منكم العقد له عليها . وتطلبون ما لدينا في ذلك .
وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً شرعياً من إجراء العقد له عليها قال في (الفروع) : إذا دعت المرأة أنها خلية أو أن لا ولي لها ولم يثبت ذلك ببينه فذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أنها تزوج ، قال ابن قندس : الظاهر أن المصنف وافق أبا العباس رحمه الله تعالى إذا لم يخالف ما حكي عنه ا هـ (حـ ش منتهي) لا سيما وهي امرأة لا أهل لها تأوي إليهم ، ويخشى عليها ولحاجتهم إلى النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3425-1 في 13-11-1388هـ)
زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض عبده الأسمري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بخصوص ما ذكرته من أن بنتاً بكراً سماء بكماء ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام ، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر . وتسأل عن صحة زواجها ؟(10/84)
والجواب : إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح وإن كان عمها الأكبر موجوداً ، إذا كان عمها الأصغر بالغاً عاقلاً عدلاً وزوجها بكفؤ لها برضاها ، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم ، وتقديم الأسن مستحب فقط . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3246-1 في 9-7-1389هـ)
إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة ، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين ، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب ، ويسأل عن صحة هذا العقد .
والجواب : الحمد لله . الخال ليس بولي لها ، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلاً للولاية ، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها .
وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسباً إليها فالعقد صحيح ، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه ، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضراً أقرب من خالها فالعقد غير صحيح ، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1461-1 في 2-6-1384هـ)
( فصل )
الاشهاد عليه شرط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/85)
وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن قضية المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها برجل لم ترضى به ، وهي صغيرة السن وبعد بلوغها أكرهها أبوها على الدخول ، مع أن الذي عقد النكاح لهما عامي لا يعرف شروط العقد ، وعقد بغير شهود فلم يحضر العقد غيره وغير أبيها وزوجها ، وأنها منذ خمسة عشر سنة مصممة على عدم رضاها . ولم تبت عنده ولا ليلة كاملة . إلى آخر ما ذكرتم .
والجواب : الحمد لله . هذا العقد لا يصح من ناحيتين
إحداهما : فساد العقد لعدم توفر شرط من شروطه وهو إشهاد رجلين عدلين وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب .
والثانية : لعدم الرضا ، فإن الرضا شرط من شروطه حتى في حق البنت البكر مع أبيها على أصح الأقوال في المسألة ويستدل لذلك بما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً : (لا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا كيف إذنها ؟ فقال أن تسكت ) متفق عليه . وحديث ابن عباس ( أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود . وعلى هذا فلا بد من طلاق من الزوج أو فسخ إن امتنع . والله أعلم . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1823-1 في 29-6-1388هـ)
تكفي العدالة الظاهرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة ؟
والجواب : الحمد لله . الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين . ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة ، وهذا المفتي به ، وعليه عمل الناس . والله أعلم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 12372-1 في 13-8-1388هـ)
لا يكونا من عمودي النسب
ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب .
( تقرير ) .(10/86)
إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 737 وتاريخ 20-2-1380هـ وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى ، المتضمن استرشاده عن صحة نكاح المرأة خيرية بنت صبيع على معيض بن جابر الأسمري ، فاتضح لنا أن هذا العقد المدعى لم يثبت لأن القرائن تكذب ما ادعاه معيض وصادقته عليه خيرية، ولأن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن إقراره المرأة بالنكاح على نفسها لا يثبل ، وقد قال ابن مفلح في (حاشيته على المحرر) على هذه المسألة : لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار .اهـ. فالأخذ بهذه الرواية في مثل هذه المسألة أولى . لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد ، وكثر فيه التواطء على الشر وفعل الفجور . ولو أن هذا الرجل والمرأة قدما من بلاد بعيدة وادعيا عقد نكاح بينهما هناك لم ينكر عليهما ، كما ذكر في (الانصاف) أنه قال في (الانتصار) : لا ينكر عليهما في بلد غربة ، للضرورة .اهـ. وأيضاً فإن هذا العقد لو قدر وقوعه فهو لم يعلن ولم يشهد عليه ، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الاختبارات) : وإن انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنه عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحم . اهـ. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين التفريق بينهما ، وتوبيخهما ، وتعزيرهما . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 189 في 14-3-1380هـ)
إذا أعلن ولم يشهد عليه ، أو أشهد وتواصل بكتمانه
وحينئذ العقد بمحضر أربعة : الزوج ، والولي ، والشاهدان فهذا العدد لا أقل منه لحضور عقد النكاح . وإن تولى طرفي العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته .(10/87)
ثم ها هنا شهودهما اثنان ، وهذا إظهار النكاح ، فإذا كان معلناً ومشهوداً عليه من اثنين فلا نزاع في صحته ، وإذا كان خالياً من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته . وإذا كان معلناً فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تاماً والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ ، قال الشيخ : وإذا تم وصار سراً وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي ، وعند الأصحاب صحيح ، وعند آخرين غير صحيح .
(تقرير)
التواصي بكتمانه
قوله : ولا يبطله تواص بكتمانه .
في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سراً ، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح .
(تقرير)
شيء من الكفاءة شرط في الصحة
قوله : وليست الكفاءة شرطاً في صحته .
فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطاً بل شرط للزوم لا للصحة ، والأدلة على هذا معروفة .
لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة – وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة ، وكذلك عكسه ، ما لم تكن يهودية أو نصرانية .
فالكفاءة هي المساواة ، والكفؤ هو المساوي .
ليست شرطاً للصحة أن يتساويا إلى قوة الدين وضعفه ، ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي : النسب ، والحرية ، وصناعة غير زرية ، ويسار .
وهذه الأمور على حسب العرف إذا كانت تزري بصاحبها فهي شرط ، وإن كانت لا تزرى به فليست بشرط ، فإن بعض البلاد يزوي فيها غير ما يزري في الأخرى .
(تقرير)
فإن للناس مقامات وشيء من الشرف ينبغي في الشرع أن يحافظ عليها ، سائغ أن يحافظ على موقفه وشرفه ، وإن كان الشرع سوى بين الناس في الحقوق لكن سمح الشرع لهم بذلك .
( تقرير )
الشيعة ليسوا أكفاء لأهل السنة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إليكم الأوراق الواردة إلينا من رئيس هيئات المنطقة الشرقية برقم 586 وتاريخ 28-5-87هـ المتعلقة بقضية محمد ....(10/88)
وزوجته فاطمة ... للإطلاع على ما ذكره بخطابه رقم 498 وتاريخ 25-4-1387هـ من أن فاطمة المذكورة وجدت نائمة مع زوج ابنتها محمد بن معجب ... وقد وجدوا سكارى وبالتحقيق معهم وجد أن محمد ... قد عقد لابنته بدرية وسنها ثلاثة عشر سنة على هذا الشخص الذي وجد نائماً مع أم البنت في فراش واحد والحال أن الزوجة رافضية والزوج سني . وأن الذي عقد لهما النكاح هو مأذون الأنكحة محمد بويثيت ، وبرفقته صورة من وثيقة العقد . ويسأل رئيس الهيئات عن صحة هذا العقد وبتصفح الأوراق وجد أنه أحال الأوراق إليكم برقم 498 وتاريخ 25-4-1387هـ فأعدتم إليه الأوراق برقم 799-2 وتاريخ 27-4-1387هـ بأن المرجع في مثل هذا إلينا ولم تبدو أكثر من هذا .
ونظراً لأن هذه القضية مما لا ينبغي أن يستهان بها ، والمحكمة أولى من يهتم بمثل هذه المسائل وقد لاحظنا من جوابكم عدم الاهتمام بالموضوع . لهذا لزم التنبيه عليكم لملاحظة مثل هذا في المستقبل . أما الكلام على هذه القضية فإننا نستنكر وقوعها . ونرى أن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية ، لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة .
وإذا كان محمد بن معجب قد وطئ أم زوجته التي وجدت نائمة معه انفسخ نكاح زوجته منه ، وحرمت عليه على التأييد وعليكم التحقيق فيما ذكر من جميع نواحيه ، ومناقشة الذي عقد النكاح ، وتقرير ما يجب في حقه ، وإعادة الأوراق إلينا بنتيجة ما ترونه والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3168-1 في 10-8-1378هـ)
رضيت به وهو يشرب التنباك ولم يرض أولياؤها
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله
( السؤال ) : إمرأة مرشدة بعد زوج وخطبها وجل يشرب التنباك وهي راضية به ، وأولياؤها لم يرضوا به ، هل تتزوج عليه . أم لا ؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان
ج : لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به .
(ص-م 219 في 12-5-1375هـ)
فاسد الأخلاق(10/89)
مسألة الكفاءة فيها خلاف . والشيء المجزوم به أنها بالدين . وفي الآية : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } (1).
ثم أيضاً فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤاً للعقيقة ، لما تقدم ، ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) (2) .
( تقرير )
الكفاءة في النسب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 11138 وتاريخ 12-9-1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى سالم بن عوض علي صالح الزويد في قضية عقد زواج بنت ابن زويد على سالم بن عوض .
أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة واتضح لنا أن العقد صحيح ولكنه غير لازم لفوات شرطه وهو الكفاءة في النسب . فلمن لم يرض من الأولياء –سواء كان الأب أو غيره- فسخ هذا النكاح ، ولا يفسخه إلا الحاكم –وهو القاضي- والله يحفظكم .
(ص-ق 619 في 7-10-1375هـ)
س : إذا كان نسبه ناقص ؟
ج: إذا كان شقاق ونزاع فلا بأس به(3) أو مستحب ، نسافك الدماء . أما بدون ذلك والحال بينهما مستقيمة ولا يخشى وقوع شر فلا . (تقرير)
تزويج الشريفة من غير الأشراف
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف مكرم
ابن عبد الكريم الراجحي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ابنتك ، وسؤالك عن زواجها من غير الأشراف ؟
ونفيدظك أنه لا بأس بتزويجك ابنتك من غير الأشراف إذا كانت راضية بذلك ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم كعثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع ، كما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنته عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكذلك تزوجت سكينة بنت الحسين بن علي رأربعة رجال ليسوا من بني هاشم .
__________
(1) سورة الممتحنة – آية 10 .
(2) أخرجه أبو داود .
(3) أي النسخ .(10/90)
ولم يزل عمل السلف على هذا من غير إنكار ، حتى وجد في بعض البلدان من دفع به التكبر وطلب التعظيم إلى حصر بناتهم في فئة معينة ، ولا يخفى أنه قد يحصل من هذا فساد وضرر كبير ، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قدوة ولنا فيهم أسوة حسنة . وبالله التوفيق . والسلام .
(ص-ف 1218-1 في 1-5-1384هـ)
تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العرب بعضهم أكفاء بعض .. الخ ) (1) .
فيه فوائد : أحدها – أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب ، فلا فرق بين القرشي ، بل الفاطمي وغيره . وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي ، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد . وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها .
ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول ، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظم لم يزوجون بعضهم بعضاً بالفعل ، ولا سيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبداً، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه ، وهذا كله من العدوان .
والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم . ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية ، وهو غلط ، العرب أفضل ، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى .
(تقرير)
إذا خشي وقوع فتنة أو عار في تزويج الحداد ونحوه بمن ليست كذلك فسخ وإلا فلا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) أخرجه الحاكم وابن عبد البر ورواه البزار وفي أسانيدهما ضعف .(10/91)
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 11157 وتاريخ 15-7-80هـ المتعلقة بمعارضة نويجع بن معتاد زواج المدعو رمضان عبادي حداد من ابنة عم نويجع بدعوى أن المذكور حداد وليس كفؤاً لتزويجه – المشتملة على خطاب قاضي أملج بعدد 314 في 11-6-1380هـ حول الإفادة عن القضية .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل خطاب القاضي المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت صحة عقد زواج المرأة شيخة بنت بركة على المدعو رمضان المذكور . وحيث أن مسألة الكفاءة في النسب موضع خلاف بين العلماء فبعضهم اعتبرها ، وبعضهم اعتبر الكفاءة في الدين فقط- لم يجترئ على التفريق بين زوجين متحابين . إلى آخر ما ذكره في خطابه .
ونفيدكم أنه إذا لم يخش من وقوع فتنة بينهم ، وليس هناك عار يلحق أقارب الزوجة من مصاهرتهم لهذا الرجل فيعيرون به ويتضررون منه بأن يبتعد من في طبقتهم من طلب نسائهم فلا يلتفت إلى معارضة أولياء الزوجة ، وإلا فيثبت لمن لم يرض من أولياء الزوجة حق فسخ هذا النكاح . والله يحفظكم .
(ص-ف 623 في 25-5-1381هـ)
باب المحرمات في النكاح
( المحرمات إلى أمد )
يتزوج أخت أخيه من الأب
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن صالح الشهري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عل يصح للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الأب حيث أن أمها أجنبية منها ، أو العكس كأن يتزوج أخت أخيه من الأم حيث أن أباها أجنبي عنه .
والجواب : الخند لله . لا بأس بذلك ، والسلام عليكم ورحمة الله (1).
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 370-1 في 25-9-1381هـ)
شخص يريد الزواج من بنت كانت أمها زوجة لابنه
__________
(1) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (832 في 12-7-81هـ) .(10/92)
الحمد لله وحده وبعد . فقد سألني عبد الكريم الأشقر المطيري عن رجل يريد الزواج من بنت وأمها سبق أن كانت زوجة لأبي الرجل المذكور . فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول . قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم . وصلى الله على محمد .
(ص-ف 403 في 1-3-1383هـ)
حقن الدم لا يشبه الرضاع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي ، ونصه : إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى ، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به ، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها ، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } (1) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2). وقال في حديث آخر : ( إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) (3) وفي حديث آخر : ( إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (4) والنصوص في هذا كثيرة .
وقد أخذ العلماء منها أحكام الرضاع ، وذكروا له شروطاً منها : أن يكون خمس رضعات ، ومنها أن يكون في الحولين استدلالاً بالحديث السابق ، وأن يكون منشزاً للعظم – والمراد أنه قبل أن يستكمل بناء جسم الرضيع ونماؤه واكتماله . وهذا الذي ذكرتم ليس من الرضاع في شيء ، لأمور :
__________
(1) سورة النساء آية 23 .
(2) الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد .
(3) رواه الترمذي وصححه بلفظ ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) .
(4) أخرجه أبو داود عن ابن مسعود .(10/93)
أولاً : أن هذا دم من رجل ، والمنصوص أن الرجل لا يحرم لبنه لو فرضنا أن ثاب له لبن ، فكيف بالدم .
ثانياً : أن الدم يخالف اللبن في اللون والطعم والحكم ، فلا تنتشر به الحرمة .
ثالثاً : لو فرضنا أنه لبن من امرأة وارتضعه هذا الكبير فإن إذا كان في مثل هذه السن لا يحرم ، للأحاديث السابقة .
وأما جواز مثل هذه الحقن فلا يخفى نجاسة الدم ، وأن الأصل تحريم التداوي به وبكل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( تداوو عباد الله ولا تداووا بحرام ) (1) وحديث ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم ) (2) والله يحفظكم .
(ص-ف 379 في 24-3-1379هـ)
زوجتك لا تحتجب عن جدك من قبل الأم ، وزوجته لا تحتجب عنك
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم : عن جدي من قبل الأم هل زوجتي تغطي عنه ، أم لا ؟
الجواب : أنها لا تغطي عنه ، لأنه أبيك ، ولو كان ليس أبيك حقيقة فإنك ابن ابنته ، وكذلك زوجته لا تغطي عنك سواء كان بعيداً أو قريباً .
(ملحقة بالدرر جـ 4 )
تقبيله أم زوجته
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مضحى العبد العزيز العطا الله
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه : هل يجوز للرجل أن يقبل أم زوجته ، وهل تكشف له وجهها ؟
والجواب : أما كشف وجهها له فجائز بلا خلاف ، وأما تقبيلها فلا يجوز أن يقبلها مع فمها ، لما فيه من محذور ثوران الشهوة وإن قبل رأسها أو جبهتها احتراماً لها عند مناسبة قدوم من سفر ونحوه مع أمن ثوران الشهوة فلا بأس والله أعلم .
(ص-ف 1200 في 18-6-1389)
الربائب
من محمد بن إبراهيم إلى صالح بن علي الناصر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) أخرجه أبو داود والطبراني .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً – وتقدم في الجنائز .(10/94)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت بعده برجل آخر جاءت منه ببنت . وتسأل هل يحل لزوجها الأول أن يتزوج ببنتها من الزوج الثاني ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الزوج الأول قد دخل بها فلا تحل له بنتها من غيره ، لأنها ربيبة ، والربيبة بنت امرأتك التي دخلت بها سواء كانت من زوج قبلك أو من زوج بعدك ، وسواء كانت في حجرك أولاً ، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم .
وأما قوله تعالى : { اللاتي في حجوركم } (1) فإنه لم يخرج مخرج الشرط ، وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب أحوالها ، وما خرج من مخرج الغالب لا يصلح التمسك بمفهومه وهذا المفتي به ، وهو المذهب ، بل هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والجماهير الخلف والسلف . والله أعلم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 806 – 1 في 15-3-1387هـ)
لا تحرم البنت التي عقد على أمها وقبلها ثم طلقها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفلح بن محمد بن ناشي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على سؤالك عن بنت امرأة تزوجتها ثم طلقتها بعد أن أمسكتها وقبلتها ولن تفعل بها غير ذلك هل يحل لك أن تتزوج تلك البنت أم لا ؟ وقد أشرت في سؤالك إلى الآية الكريمة : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } (2) تعني أنه ربما يكون لك مستند في هذه الآية .
__________
(1) سورة النساء آية 23 .
(2) سورة النساء – آية 23 .(10/95)
والجواب : وبالله التوفيق . أن الآية التي ذكرتها في سؤالك وهي قوله تعالى : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } تدل على أن التحريم إنما يقع بالوطئ ، لأنه المراد بالدخول فيها لما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال : (الدخول) الجماع ،ولما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس أنه قال : الدخول : الجماع . ولع ىهذا نص ابن قدامة في المغنى قال : فإن كانت المباشرة –أي فيما دون الفرج- لامرأة محللة له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها ، قال ابن عباس : لا يحرم الربيبة إلا جماع أصلها . وبه قال طاووس وعمرو بن دينار لأن الله تعالى قال : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } وهذا ليس بدخول، فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله . اهـ. كلام ابن قدامه . وفي المسألة خلاف قديم، لكن ما ذكرناه هو الأصح عندنا .
والخلاصة أن لك أن تتزوج إحدى بنات المرأة بعد خروجها من العدة ما دام لم يحصل منك قبل طلاقها غير الإمساك والتقبيل لأن ذلك ليس بالدخول المنوط به التحريم . والله ولي التوفيق .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1390 في 22-6-1388هـ)
إذا زنى بأم زوجته فهل تحرمها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صالح بن صليصل
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة التالية :
رجل زنى بأم زوجته ثم تاب قبل أن يقدر عليه فما حكم زوجته ؟
هل يحق نكاح الرقيق بمجرد البيع ؟
هل للمالك أو أحد الشركاء طلاق عن المملوك .
هل يحل نكاح المرأة على بنت زوجها ؟
والجواب عن ( المسألة الأولى ) المسألة خلافية ، والمشهور هو انفساخ نكاح زوجته لوطئه أنها ، وعليه الفتوى .
الجواب عن (المسألة الثانية) : وهي –هل يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه؟ لا يحل نكاح الرقيق بمجرد بيعه سواء كان عبداً أو أمة .(10/96)
وأما الجواب على (المسألة الثالثة) : فليس لأحد من الشركاء أن يطلق على الأمة أو العبد، لحديث ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (1)
وأما الجواب على (المسألة الرابعة ) : وهي هل تنكح المرأة على بنت زوجها ؟ فلا بأس بذلك . هذا ما لزم والسلام .
(ص-ف 356 في 6-8-1375هـ) (2)
زنى بامرأة ، ويريد الزواج ببنتها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز العشابي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك عن رجل زنا بامرأة ولها بنت تبلغ من العمر سبع سنوات ، والآن قد بلغت البنت سن الزواج ، وتسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج بهذه البنت . وتذكر أن مذهب الرجل مالكي .
والجواب : الحمد لله . ذكر الله من المحرمات على الرجال بالمصاهرة ربائبه من نسائه اللاتي دخل بهن ، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، وبهذا يتضح أن الرجل الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنت من زنا بها ، وهذا هو المذهب ، وعليه الفتوى ، وهو الموافق لما في (مدونة مالك( من قوله : وإنا زنا بأم زوجته أو بنتها فليفارقها . وذكر ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ من قوله : فأمر الزنا فإنه لا يحرم شيئاً ، وأفتى بالتحريم إلى أن مات .
وبالله التوفيق ، والسلام عليكم .
(ص-ف 2173 في 4-11-1383هـ)
نكاح المسلم اليهودية ، والنصرانية
حكم نكاح اليهودية والنصرانية معروف كما في الآية ، وهذا من حيث الصحة .
أما من حيث هل ذلك مكروه أم لا ؟ من العلماء من كرهه مطلقاً إذا كان معه زوجة مؤمنة .
__________
(1) رواه ابن ماجه .
(2) وتقدم في الكفاءة فتوى برقم (3168/1 في 10-1-1387هـ) .(10/97)
أما من حيث التفصيل فلا ينبغي إذا كانت مسلمة فاسدة فتلك إذا كانت فاسدة من باب الأولى ، وكذلك إذا كان الزوج ليس بمسلم لا يصح تزوجه مسلمة ، وإذا كان فاسداً فلا ينبغي أن يزوج ولا يقرب من المسلمة العفيفة ، والله يقول : { الزاني لا ينكح إلا زانية } (1) الآية .
(تقرير)
التزوج الآن بالنصرانية
لا يستهان الآن بالتزوج بالنصرانية ، كان في السابق كثير منهن يسلمن على أيديهم .
وليس حراماً تزوج الكتابيات ، ولا نقول إنهم كفار (2) لكن ما عندهم غيرة هؤلاء الذين يتزوجون من لا تتستر ولا كذا . أيرغب في هذه رجل ، إنما يرغب فيها ثور يريد الضراب فقط ، إنما نفسه بهيمية .
(تقرير)
المحرمات إلى أمد
لا يجمع بين أختين من الرضاع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين محمد عبد الله آدم وعبيد
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى كتابكما الذي تسألان فيه عن ثلاثة أسئلة :
الأول : إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد ؟
والجواب : متى ثبت الرضاع ، وأنه في الحولين ، وأنه خمس رضعات ، فإن العقد غير صحيح ، لعموم قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى أن قال : { وأن تجمعوا بين الأختين } (3) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب(4) .
الثانية : إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر .
والجواب : إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر .
الثالث : الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها ؟
__________
(1) سورة النور – آية 2 .
(2) أي الأزواج ، بهذا التزوج .
(3) سورة النساء – آية 23 .
(4) وفي الرضاع فتوى برقم (1157 في 15-10-1377هـ) .(10/98)
والجواب : هذه المسألة لا تخلو من نزاع ، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 314 – 1 في 22-1-1381هـ)
لا عدة على الرجل
الحمد لله وحده ، وصلى الله على من لا نبي بعده .
من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران
إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سؤال : هل للرجل من عدة يعتد بها من بعد زوجته إذا أراد الزواج بأختها ، أم لا ؟
زهران ببطحان قرية الجدلان
أحمد بن صالح بن صليصل
الجواب : الحمد لله . ليس في الشرع على الرجل شيء من العدد أبداً وإنما العدد في جانب النساء . إذا عرف ذلك فإن الرجل إذا فارق زوجته بطلاق أو خلع أو غيرهما وأراد تزوج أختها فإنه لا يحل له ذلك ما دامت أختها التي فارقها في العدة – أي عدة كانت – حتى تفرغ منها ، بل يبقى لا في عدة هو ، بل في انتظار فراغ عدة زوجته الأولى، فإذا فرغت حل له العقد على أختها .
( حرر في 10-11-1374هـ)
لا يحل أكثر من أربع
قوله : وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع .
وبعض ما زعم حل أكثر من أربع ، زعماً منه أن قوله : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } أنه يحل أكثر من أربع ، وهذا فهم خاطئ ، وتحميل لكلام الله ما لا يحتمله ، وخروجاً عما عليه أهل العلم ، وشذوذ . وقال : (الواو) على بابها (مثنى وثلاث ورباع) هذه إحدى عشرة . ولكن (الواو) عند أهل العلم بمعنى (أو) كما أن (أو) قد تأتي بمعنى (الواو) وشواهد ذلك في كلام العرب معروفة .
وأيضاً ليس في لغة العرب ذكر العدد بهذه الصفة – أعط زيداً ريالاً وريالين وثلاثة وأربعة، بل يجمعن ويقول أعط زيداً عشرة ، فلا يعدد هذا التعداد إلا لمعنى خاص ، وهو في الآية أن الواحد يأخذ واحد وينفرد بها ، أو يصير معه اثنتان ، وإن كان عنده زيادة رغبة فيزيد واحدة ، وإن أراد زيادة فيكون معه أربع . والأحاديث وعمل الصحابة والجماهير شيء واضح .(10/99)
بعض رجال يأخذ بنهاية ما يحل وهو أربع وهذا من تيسير الشرع ، والأربع فيهن كفاية لمن هو أقوى الناس في الجماع .
فالنكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام ، فإن كان عالماً فالحد ، وإن كان جاهلاً ومثله يجهله درء عنه الحد .
لكن الظاهر مثل هذا يعزز إذا كان جاهلاً لعدم احتياطه في مسائل الفروج وعدم مبالاته .
(تقرير)
زواج الزانية بالزاني بها لا يجوز
السادسة : سؤالك عن امرأة حملت سفاحاً ، وأراد وليها أن يزوجها من الزاني بها قبل الوضع ، بحجة أن هذا الحمل لا حرمة له – هل يجوز له تزوجه بها ؟
والجواب : لا يجوز زواجه بها حتى تتوب وتنقضي عدتها بوضعها حملها ، لاختلاف المائين نجاسة وطهارة ، وطيباً وخبيثاً ، ولاختلاف الوطئ حلالاً وتحريماً . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
(ص-ف 379 في 26-3-83هـ)
فاش في بلاد سائد فيها الجهل أنه إذا وقع منه زنا بامرأة أن أهلها يلزمونه بتزوجها (1).
وأما حديث ( لا ترد يد لامس)
فإن المراد أنها دمثة الأخلاق ، وسهلة الجانب ، فالذي يراها ويسمع دماثة أخلاقها يظنها بصفة السوء . فهذه صفة مكروهة ، فالذي ينبغي فراقها ، إلا أن يكون يتضرر بفراقها ضرراً كبيراً . وفراقها مخالفة أن تقع في سوء ولو بمحادثتها ، فإنه من الاستمتاع بها . فهذا معنى الحديث .
وليس معناه أن الزوجة الخبيثة يمسكها بل يحرم حتى في الأمة وفي الحديث : ( فليبيعها ولو بحبل ) متفق عليه .
لا يجوز امتحان توبة الزانية بالمراودة
قوله : وتوبتها أن تراود وتتمنع(2) .
__________
(1) قلت : وبعضهم يرى أنه من الستر عليها . أو ويستر عليه هو . أو لاستلحاق الواو . وانظر فتوى في العدد برقم (535 في 7/5/81هـ* في منع تزوج الزاني بالمزني بها .
(2) قالوا : ويرادوها ثقة عدل إذا غير العدل لا يقبل فيه .(10/100)
على هذا القول . ويروى عن ابن عمر والله أعلم بصحة ذلك ، والمعروف غير ذلك . فالمراودة لا تجوز ، والخلوة حرام ، وهي مع قربها قد تنكث ، بل توبتها إذا ظهر من أحوالها ما يظهر منه صدفها ، والغالب أن ذلك بين والجيران والأصدقاء ومن يلم بها لا يخفى عليهم ، فإذا أظهرت التوبة ووجد من ظاهر أحوالها ما يظهر صدقها حلت .
(تقرير)
تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين
من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 662 وتاريخ 29-6-1385هـ المرفق بخطاب الشيخ محمد الشيخ سويلم حول ما ذكره عن ظاهرة جديدة في لبنان ، وهي تزوج بنات المسلمين رسمياً بغير المسلمين .
لقد اطلعنا على ما ذكر ، وتعجبنا كيف يقع مثل هذا بين ظهراني المسلمين ، وعلى مرأى ومسمع من رجال العلم والدين ، والمحاكم الشرعية ، والمفتين الشرعيين في بلدان المسلمين وبلا مبالاة ولا خوف من الحكومة ولا وازع من الأسرة ، ولهذا فإننا نستنكر مثل هذا الصنيع ونشجبه ، ونشكر للشيخ محمد سويلم غيرته الدينية .(10/101)
أما الحكم الشرعي في هذا فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين . قال تعالى : { ولا تنحكوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } (1) وقال تعالى : { لا هن حل لهم وهم يحلون لهن } (2) وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها ، ويفسد منها دون أن تصلح منه ، ولهذا قال تعالى : { أولئك يدعون إلى النار } أي أن المشركين من دأبهم أن يدعو إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأعمال والاعتقادات ، وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس ، فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه ، كما قال تعالى : { ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم } (3) وأيضاً فغير المسلم ليس كفؤاً للمسلمة بحال ، لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها ، والرجال قوامون على النساء ، ولا يتلائم هذا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة ، قال تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً } (4) وأيضاً فالزوج يعلو زوجته حسياً ومعنوياً ، وهذا مما يصادم قوله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (5) .
__________
(1) سورة البقرة – آية 221 .
(2) سورة الممتحنة – آية 10 .
(3) سورة البقرة – آية 120 .
(4) سورة النساء – آية 141 .
(5) رواه الدارقطني .(10/102)
والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق ، ويطبق في حق من سولت لهن أنفسهن هذا الصنيع مما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة ، فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة ، ووليها مثلها ، وإن فعلته من دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً ، ولكن لا يحكم بردتها . ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة ، وإن كانت بكراً فالجلد والتغريب عاماً ، كما ورد في الحديث(1) . هذا إن كانت عالمة ، فإن كانت تجهل تحريم مثل هذا أسقط عنها الحد ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، كما يجب أن يفرق بينهما ، ويجب أن يطبق بحث الزوج ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء ولولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والاجتهاد في نوع التعزير الذي يترتب على هؤلاء ، حتى لو اقتضت المصلحة تعزيرهم بالقتل فلهم ذلك ، ومثل هذا سائغ شرعاً .
ونسأل الله أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، ويذل أعداءه إنه جواد كريم وصلى الله على محمد وآله وصبه وسلم . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص-ف 209-1 في 18-1-1386هـ)
والكفار أنواع
قوله : ولا ينكح كافر مسلمة .
والعلة أنه نجس وهي طاهر . وهذا بإجماع أهل العلم .
وسواء كان كافراً أصلياً أو يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو هندوسياً أو وثنياً أو مرتداً أعظم وأعظم ، فإن غلظ شركه ونجسه فوق غلظ شرك ونجس من سواه . كالذين يعبدون القبور ، ويستنجدون بالمقبور ، أو يسب النبي ويتنقصه .
وكون بعض يرتد مع الانتساب إلى الإسلام بإجماع أهل العلم . ولا عبرة بالجهلة ومن فيهم روائح الوثنية ، وهذا إجماع معلوم وأصله في الكتاب العزيز : { يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه } (2) . وأيضاً نصوص في أفراد وفي أعيان وطوائف معروفة ، وسيرة الصحابة وقتالهم إياهم معروف وليس كلهم تركوا الانتساب إلى الدين ، بل بعضهم كذا، وبعضهم كذا .
__________
(1) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (832 في 12-7-81هـ) .
(2) سورة المائدة – آية 54 .(10/103)
الحاصل أن الكافرة بجميع أنواعها محرمة على المسلم ، سوى الكتابيات ، وهم الذين يدينون بالتوراة والإنجيل وليس المراد كلها ، بل ينتسبون إليها ويتشبثون بشيء من أحكامها . أما مجرد نسبة كثير من فلاسفة الدهريين أو اللادينيين فإنه انتساب إلى حكومة فقط ، فالمتسمين بالنصرانية وأحكامهم دستورية لا تكون لهم تلك الأحكام ، بخلاف من انتسب إلى ذلك وكان عندهم تدين .
(تقرير)
قوله : أو أبواها كتابيان .
الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أحدهما كتابياً أو كلاهما ، فهي كتابية بنفسها فلها أحكامها .
(تقرير)
التزوج بالدرزية
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 2170-1 وتاريخ 10-6-85هـ المتعلقة بدعوى تركي بن سيف من سوريا ضد عبد الكريم بن عبد الله الدرويش من أنه هرب بابنته رمزية ، وما أجاب به عبد الكريم من أنه قد تزوج بها زواجاً عرفياً ، ثم أثبت شرعية زواجه بها من لدن قضاة المحكمة الشرعية في دمشق ، كما أثبت شرعية الطفل الذي ولد له منها . وما أجابت به رمزية من مصادقتها على الزواج والطفل .
لقد جرى تأمل ما ذكره ، وظهر ما يلي :
أولاً : من ناحية الزواج فإن كان الأب مصراً على دعواه فيمكنه مخاصمة الزوج ، وللزوج أن يدافع عن نفسه بما لديه من إثبات وإقرار الزوجة ، وحينئذ يجري بينهم ما يثبت لدى الحاكم بالوجه الشرعي .
ثانياً : إن كان أبوها قد تنازل عن دعواه لما عادت ابنته إلى سوريا ، كما أشارت إليه ابنته رمزية من أن بعض المغرضين شوش عليهم وحملهم على الشكاية لتشويه سمعة عبد الكريم ، ولم يكن هناك معارضة في الزواج فظاهر العقد الصحة إذا كان أبوها هو الذي عقد له عقداً شرعياً بشروطه .(10/104)
ثالثاً : هناك نقطة لا يستهان بها ، وهي أن (الدرزية) لا تحل للمسلم إلا بعد تحقيق دخولها في الإسلام ، وعبد الكريم يعرف ذلك كما جاء في معرض استجوابه من أنها ستعتنق مذهب المسلمين ويفهم من هذا أنها لم تفعل ذلك قبل الزواج ، وإنما وعته ذلك وعداً .
فعليه إن كانت قد أسلمت وحسن إسلامها قبل عقد النكاح ، وإلا فالعقد غير صحيح من هذه الناحية ، لكن يجوز له أن يجدد العقد عليها بعد تحقق إسلامها . والسلام عليكم .
(ص-ف 1771-1 في 29-6-1385هـ)
تزوج الحر المملوكة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير عبد الله بن جلالة الملك سعود حفظه الله
بعد مزيد السلام.
سألني رجالكم ابن برغش عن تزوج سائقكم محمد الشمري بمملوكتكم غريبة . وهذا جواب سؤاله :
لا يجوز تزوجه إياها ، لأنه حر وهي مملوكة ، إلا بشرطين :
أحدهما : خوفه من الزنا على نفسه .
الثاني : كونه لا يجد جهاز حرة .
فإذا تمت الشرطين جاز تزوجه غريبة المذكورة ، فإن فقد واحد من الشرطين فزواجه إياها باطل ، ولا يحل أبداً . والله يحفظكم ويرعاكم .
(ص-م 569 في 7-5-1375هـ)
تزوج المعتوق بمملوكته
حضرة فضيلة المحترم المقام الشيخ محمد بن إبراهيم
وفقه الله
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو من المولى أن يديم على فضيلتكم الصحة والعافية ، بعد ذلك متع الله بحياتك وعظم الله أجرك : عندنا عبد من مدة كم سنة مقطع، وليس يجد ما يكلف مؤونة الزواج ، ولا يجد إذا يخرج منا ما يكافي مؤنة نفسه ، وعندي جارية ملك لي وقد أعطيته إياها الزواج على سنة الله وسنة رسوله ، قصدي تستر حاله وتقوم به عند مرض أو غيره يصيبه ، وكما أنه الآن مريض ما عنده من يقوم به ، فعليه أرجوك الإفادة هل يصح تزويجه بالمملوكة ، كما أنكم شركاء بالأجر ، وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم والله ويحفظكم والسلام .
البندري بنت عبد العزيز(10/105)
الجواب : الحمد لله رب العالمين . لا يجوز للمعتوق أن يتزوج بمعتوقة إلا بالشرطين الذين قد بينتهما لكم سابقاً :
أحدهما : خوفه على نفسه من الزنا .
الثاني : كونه ما يجد جاهز حرة .
لكن لا بد من التحقيق في الأمر فإنه ما ينبغي التساهل ، فإن كان يجد ولو أدنى مرة تقوم بحالة بجهاز طفيف ما صح أن يأخذ المملوكة . كذلك إن كان لا يخاف على نفسه الزنا حقيقة إنما هو توهم فلا يجوز أن يأخذ المملوكة . والله أعلم . قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم .
الختم
(ص-م في 9-6-1373هـ)
معه حرة غير راغب فيها ، ولا تعفه
سألني جبران السعود عن تزوج سليم عتيق والدة الملك سعود بمريم مملوكة والدة جلالة الملك سعود ويذكر سليم أن معه زوجة حرة وأنه غير راغب فيها ولا تعفه ، ويخشى على نفسه الزنا ، ولا يجد جهاز حرة .
فأفتيته بجواز هذا النكاح وصحته إذا كان الأمر كما ذكر سليم ، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم .
الختم
(ص-م في 28-6-1374هـ)
( باب الشروط ، والعيوب – في النكاح )
إذا شرطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة
قوله : إذا شرطت طلاق ضرتها صح .
هذا قول أبي الخطاب ، وتبعه أكثر الأصحاب .
والقول الثاني : أنه ليس صحيحاً ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وآخرين ، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ ، لحديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) (1) وفي الحديث الآخر : (لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ) (2) .
فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زوجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ .
نظير أهل بريره ، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض عنه شيئاً ، وإن جهلت ملكت الفسخ ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه .
__________
(1) رواه البراز والطبراني . وأصله في الصحيحين .
(2) متفق عليه .(10/106)
( ومثله لو شرطت بيع السرية ) (تقرير)
س: إذا شرطت اجتناب سرية سابقة ؟
ج: الظاهر أنه إذا شرط لها ذلك فلها ، لا فرق بين استدامة التسري وابتدائه ، والظاهر كراهة شرطها . (تقرير)
وإذا شرطته هي وأهلها فكذلك
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرب
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 379 وتاريخ 29-6-1388هـ المرفق به استفتاء حيدر بن عيسى الدربي عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط ، ويريد الآن أن يراجعها ، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط ، وهل يلزمونه بالوفاء به ؟
والجواب : الحمد لله . الكلام على هذا ما ناحيتين :
الأولى : هل يجوز اشتراط هذا الشرط ، أم لا ؟
فالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز ، وهو (نهيه صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (1) .
والناحية الثانية : هل يلزم الزوج بما التزم به وشرط عليه أم لا يلزم به ؟
والجواب : الظاهر –والله أعلم- أن المرأة ووليها جاهلين ما ورد في هذا من النهي فلهما المطالبة به ، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث : ( إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحلت به الفروج ) (2) .
فإن لم يف به فلها الفسخ ، وإن كانت عالمة بالنهي الوارد في ذلك فلا فسخ ، ولا يحق لها المطالبة به ، لأنها عالمة بأن ذلك لا يجوز ويستدل بقصه بربرة حينما اشترتها عائشة واشترط سيدها بعدها ولاءها فقال صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (3) الحديث . والله أعلم . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3789-1 في 19-12-1388هـ)
شرط عليه أهلها طلاق زوجته فطلقها ثم راجعها
الحمد لله وحده . وبعد :
__________
(1) متفق عليه وتقدم .
(2) رواه الجماعة .
(3) رواه البزار والطبراني . وأصله في الصحيحين وتقدم .(10/107)
فقد سألني مستور بن محمد القرني عن طلاق وقع منه على زوجته معيضة . وذلك بسبب طلب أهل امرأة أراد التزوج بها فشرطوا عليه طلاق زوجته طلقتين ، وذكر أنه راجعها في اليوم الثاني بعد الطلاق . ويسأل : هل حرمت عليه ، أم لا ؟
فأفتيته أن مراجعته صحيحة ، ومطالبة أهل امرأته الأخيرة بطلاق الأولى مطالبة محرمة ، ومعصية لله ورسوله ، فإن كانوا عالمين بالحكم فليس لهم شيء وإن كانوا جاهلين ذلك فإن لهم المطالبة إما بالفسخ أو بكامل المهر إن كانوا قد حفظوا له المهر من أجل أنه لا ينبغي معه امرأة . قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه .
( ص-ف 507 في 4-4-1383هـ)
اشترطت هي أو أهلها أن لا يخرجا من دارها أو بلدها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم منور عبد الله المدني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15-6-1380هـ المتضمن الاستفتاء عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر إلى آخره .
والجواب : أن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به ، لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) رواه الشيخان . وروى الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها ، فأراد نقلها ، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال : لها شرطها . لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها وإذا أسقطته سقط . وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها وحسم النزاع بين الخصوم . والسلام عليكم .
(ص-ف 1028 في 8-7-1380هـ)
صالحها بعد العقد على أن لا يسافر بها من بلدها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/108)
فنبعث لسموكم بالمعاملة المتعلقة بقضية المرأة سارة بنت أحمد الرزق مع زوجها إبراهيم العبد الله السهيل المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم 4 وتاريخ 28-3-1383هـ وعلى قرار هيئة التمييز برقم 227 وتاريخ 17-4-83هـ وعلى خطاب حاكم القضية رقم 62 وتاريخ 11-5-1383هـ جواباً منه على رقم 365 وتاريخ 25-6-83هـ القاضي بتمسكهم بقرارهم السابق ، وأنه لا يظهر لهم من جواب القاضي ما يقتضي الرجوع عما قرروه .
ونفيد سموكم أنه طبقاً لما تقتضيه المادة الحادية عشر من تولينا الفصل فيما فيه الأخذ والرد بين القضاة وهيئة التمييز جرة منا تأمل المعاملة ، ودراسة الصك الصادر فيها المشار إليه أعلاه ، ودراسة قرار الهيئة المتضمن الملاحظة على ما قرره حاكم القضية في حكمه ، وتقرر لدينا ما يأتي :
أولاً: ذكر القاضي ثبوت الصلح الجاري بين الزوجة وزوجها على ألا يسافر بها عن بلدها الغاط وأن يهيئ لها ما يلزمها من بيت ونفقة في بلدها ، وأنه لذلك أفهم الزوج أنه لا يسمح له بالسفر بها خارج بلادها إلا برضاها ، وأنه لذلك أفهم الزوج أنه لا يسمح له بالسفر بها خارج بلادها إلا برضاها ، وفقاً لما جرى بينهما من اتفاق ومصالحة . وحيث أن الزوجة قد طلبت مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية ، فقد قرر حاكم القضية أن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر ، وأقل مدة للحضور شهر ونصف ، حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك . إلى آخر ما ذكر . بدراسته لم يظهر لنا منه ما يوجب الاعتراض عليه .(10/109)
ثانياً : جاء في قرار الهيئة أن للزوج أن يسافر بزوجته ما لم تشترط دارها أو بلدها في صلب العقد أو قبله ، وإقرار القاضي اشتراطها البقاء في بلدها بعد العقد مخالف لما هو مصرح به في كتب الأصحاب من أن الشرط المعتبر ما كان في صلب العقد أو قبله . وخالف الهيئة في قرارها هذا أحد أعضائها الشيخ محمد البواردي مقرراً لا يظهر له ما يوجب نقض المصالحة . ما ذكرته الهيئة هنا في غير محله ، إذ أن اشتراطها على زوجها البقاء في بلدها لم يكن شرط إنشائياً مجرداً عما يتصل به ويسوغ إقراره ، وإنما كان جزء من اتفاقية تمت بين الزوج وزوجته لقاء معاوضة ومصالحة ، ولا شك أن له حق نقل زوجته إلى مكان إقامته إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنعه ذلك ولم يكن لها عليه شرط البقاء في دارها أو بلدها في صلب العقد أو قبله ، إلا أنه بموافقته على اصطلاحه معها على النحو المذكور في الحكم ومنه ألا ينقلها عن بلدها الغاط أسقط حقه ذلك . وبالله التوفيق ، والله يحفظكم .
(ص-ف 1888-1 في 19-9-1383هـ)
اشترطت عليه أن لا يشرب الدخان
الحمد لله وحده وبعد .
فقد سألني فياح بن هاجد العتيبي عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان فوافق ، فتزوجته ، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان ، فماذا يكون أمرها ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار ي طلب فسخ نكاحها منه ، أو البقاء معه . والسلام عليكم .
( ص-ف 507 في 17-3-1383هـ)
تعهد أن عاد لشرب المسكر فزوجته طالق ثلاثا
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بشناق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية زوج بنتك هدى المدعو عبد الله سليم ، وذكرت أنه تعهد إن عاد لشري المسكر فزوجته هدى طالقه من عصمته بائناً بالثلاث ، وتذكر أنه قد عاد بعد ذلك إلى شرب المسكر ... إلخ .(10/110)
الجواب : الحمد لله . إن كان عاد إلى شرب المسكر بعد تاريخ تعهده وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً لدى أحد قضاة المسلمين بشهادة رجلين عدلين فإنها تبين منه زوجته . ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . والله المستعان .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1760-1 في 29-6-1385هـ)
شرط لأبيها أن يتركها عنده سنتين
المسألة الثانية : حصل بينك وبين والدها شرط منك له عند العقد على أنك تتركها عنده سنتين ، فهل يجب الوفاء بذلك .
والجواب : الشرط صحيح ، ويلزمك الوفاء به إلا إذا أسقطته مستحقة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)(1) . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3722 في 25-9-1387هـ)
شرط عليه والدها بقاء ابنته عنده
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي حلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم 275 وتاريخ 1-3-89هـ بخصوص دعوى عباس بن حي الوكيل الشرعي عن ابنه عجمي ضد إبراهيم بيشامي بخصوص مطالبة عباس بتسليم زوجة ابنه بنت إبراهيم ، ودعوى إبراهيم بأن الزواج سابقة شروط منها بقاء ابنته عنده ، ورغبتكم إرشادكم إلى ما يلزم اتباعه في مثل هذه القضية . وجوابها : هاتان مسألتان :
الأولى : من ناحية الشرط ، فهو صحيح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم) .
الثانية : من جهة مطالبته بما دفعه ، والزوجة في هذه الحالة إن رغبت أنها تدفع له ما دفعه لها ويطلقها فلها ذلك وإن لم ترغب فلها البقاء في بيت والدها بناء على الشروط، وإن أرادت الذهاب معه جاز ذلك ، لأن الشرط حق لها ، فإذا أسقطته سقط والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1019 في 14-5-1389هـ)
شرط بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) أخرجه الترمذي ، وصححه .(10/111)
…فقد وصلنا خطابكم ، وفهمنا ما ذكرتم من السؤال عن شخص زوج بنته على رجل وشرط عليه قبل العقد بقاء بنته في بيته لقصد خدمته ، وقبل الزوج ذلك ، ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج ابنته من البيت ومنع البنت من الذهاب مع زوجها إلى داره .
والبنت تطلب اللحاق بزوجها . ورغبتكم إرشادكم في ما خفي عليكم حكمه في هذه المسألة .وجوابنا على ما تقدم ذكره – نقول إن الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ، وبينوا فيه الصحيح ، ومنها الذي يتعين الوفاء به ، والمعتبر منها وغير المعتبر . وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله ، والتي منها ما يصح معه النكاح . وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .
إذا علم هذا فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له . ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة . وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما والزوجة راضية بزوجها ، لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته .
أما ما ذكرت من إيراد حديث (أنت ومالك لأبيك) (1) . وقولك : كيف الجواب عليه؟ فهذا لا محل له هنا ، والحديث له معنى آخر غير ما ألتبس عليك ، فراجعه في بابه تجد الأمر واضحاً . هذا والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3583-1 في 27-11-1386هـ)
أربعة أشياء إذا تمت لم يكن من الشغار
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله المحمد المرشد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الرجل إذا كان له بنت وقال لرجل آخر عنده بنت أريد تزوج ولدي بنتك وأزوجك ابنتي ، بشرط أن يكون المبلغ الذي يسلمه كل واحد منا ألفين وخمسمائة ريال .. إلخ ..
__________
(1) أخرجه الخمسة .(10/112)
والجواب : الحمد لله . إذا زوج الرجل موليته كبنته وأخته ونحو ذلك على أن لا يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما –فهذا نكاح الشغار ، وهو حرام ومبطل النكاح من أصله ، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق) متفق عليه . وأما إذا ذكر صداق لكل واحدة منهن ، وكان الصداق مستقلاً ، وغير قليل ولم يكن حيلة فهذا لا بأس به .
إذا عرف هذا فإن كانت الألفان والخمسمائة المذكورة في السؤال يزوج بها كل واحد من الزوجين مولية الآخر على انفراد صح وإلا فهو الشغار الممنوع . والسلام عليكم.
(ص-ف 1242 في 9-11-1377هـ)
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم
رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/113)
فبالإشارة إلى أوراق المكاتبة المرفقة الواردة إلينا برقم 2013 وتاريخ 17-6-82هـ حول ما رفعه لكم رئيس هيئة الأمر بالمعروف في بالجرشي على نكاح الشغار الذي جرى بين أحمد بن معيض وأحمد بن جمعان بن سعيد في بلد المخواة حيث زوج كل منهما الآخر أخته عن طريقة الشغار . وبتأمل أوراق المعاملة وجد من بينهما خطاب قاضي قلوه رقم 508 وتاريخ 28-4-82هـ الذي يذكر فيه أنه رفع لرئاسة القضاة سابقاً يطلب التفريق بين من يتعاطى نكاح الشغار فلم يرده شيء ، وهذا الذي ذكره القاضي لا أتذكره ولا أعلم أنه كتب لنا عن هذا شيئاً . ومسألة نكاح الشغار معروفة ، وقد ورد إلينا عدة أسئلة عنها فكتبنا عليها أجوبة مطولة ومختصرة . وخلاصتها أنه لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن نكاح الشغار فاسد ، لما روى نافع ، عن ابن عمر : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) متفق عليه . وحقيقة نكاح الشغار كما فسره في الحديث ، سواء أكان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من تفسير نافع فهو راوي الحديث وقد فسره بما لا يخالف ظاهره وهو (أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) سواء سكتا عن المهر أو اشترطا نفيه ، وسواء صرحا بأن يضع كل واحدة منهما مهر الأخرى أو لم يصرحا . أو اشترطا مهراً مع البضع أو لا . كل هذه الصور داخلة في مسمى نكاح الشغار فأما إن سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل ولا حيلة فليس هذا من نكاح الشغار بل هو نكاح صحيح ، لكن بشرط اجتماع هذه القيود وهي : أن يسمي المهر وأن يكون مهراً مستقلاً وأن لا يكون قليلاً وأن لا يكون هناك حيلة ، فإن كان حيلة لم يصح لم يصح ، لأن باب الحيل مسدود في الشرع .(10/114)
أما ما أشار إليه قاضي قلوة ورئيس الهيئة بأن هذا واقع كثيراً في تلك الجهات فقد تعجبنا منه ، والمتعين عليهما وعلى غيرهما من القضاة ورؤساء الهيئات وخلافهم تبيين حكمه للناس ، ونصيحتهم عن تعاطيه ، والتفريق بين من يتعاطاه وتأديب من يقدم عليه بعدما يبلغ البيان التام . وقد أعطينا قاضي قلوة صورة من هذا وسيعمم لبقية القضاة الذي يمكن أن يوجد عندهم شيء من هذه العقود المحرمة . وفق الله الجميع لما فيه المصلحة العامة وبراءة الذمة والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 1559-1 في 7-11-1382هـ)
اختلاف العلماء في تفسير الشغار وصحته ، والراجح
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة المرفقة الواردة إلينا منكم برقم 7380 في 19-3-80هـ ومشفوعة خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3104 في 7-3-80هـ المبني على خطاب إمارة الكامل رقم 134 في 13-3-70هـ عطفاً على الملاحظات التي أبداها القائم بأعمال هيئة الأمر بالمعروف (بساية ، وستارة) بخصوص زواج الشغار ، وانتشاره بين بعض قبائل بني سليم ، وما ذكره عن فساد هذا الزواج ومخالفته للشرع. وإشارة الإمارة إلى انتشار هذا الزواج فعلاً ، وأنه وصلت فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز مع أحد أفراد قبائل بني سليم بفساد مثل هذا الزواج ، وأنه يجب على من تزوج سابقاً أن يجدد عقد النكاح بشرط رضا المرأة وشيئاً من الصداق . إلخ ، كما اطلعنا على خطابكم المرفق رقم 7504 في 23-3-80هـ بصدد ما رفعه قاضي قلوة برقم 185 في 3-3-80هـ والذي يتضمن أن كثيراً ما يحصل في جهته نكاح الشغار ، وطلبه إعلامه هل يفرق بين الزوجين من هذا النوع أو يتركا ؟(10/115)
نفيدكم أنه لا خلاف في تحريم نكاح الشغار وأنه مخالف لشرع الله ، كما تدل على هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية ، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً (لا شغار في الإسلام) .
لكن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في تفسير الشغار ، كما اختلفوا في صحته ، قال في (نيل الأوطار) : وللشغار صورتان : إحداهما : المذكورة في الأحاديث ، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق والثانية أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته . فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية . قال أبو عبد الله: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ولكن اختلفوا في صحته ، فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده ، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي ، وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور .
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد) : اختلف الفقهاء في ذلك فقال أحمد : الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما – على حديث ابن عمر فإن سموا مع ذلك مهراً صح العقد بالمسمى عنده . وقال الخرقي : لا يصح وإن سموا مهراً – على حديث معاوية وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد : إن سموا مهراً وقالوا مع ذلك يضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح . وإن لم يقولوا ذلك صح . وقال في (المحرر) : ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما لم يصح العقد ، ويسمى نكاح الشغار ، وإن سموا مهراً صح العقد –نص عليه . وقال الخرقي : لا يصح أصلاً . وقيل : إن قال فيه : وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح إلا صح وهو الأصح ...(10/116)
ونظراً لقوة الخلاف في المسألة فالذي يترجح عندنا أن ما كان منه شغاراً صريحاً لا خلاف فيه – ولا هو لا يكون لأحدهما مهر بل بضع في نظير بضع ، أو هناك مهر قليل حيلة – أن حكم هذا البطلان ، فيفسخ العقد فيه سواء كان قبل الدخول أو بعده .
أما ما يسمى فيه مهر غير قليل حيلة فإنه يفسخ منه ما كان قبل الدخول لا بعه ، بطلاق ، لقوة القول بفساده ، لحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله عليه الصلاة والسلام : (فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) وهذا ما لم يحكم حاكم بصحته .
أما بعد الدخول فإن العقد فيه يثبت بالأكثر من المسمى وصداق المثل ، بمعنى أنها تأخذ الأكثر . وقليل : يجب المسمى ، قال في (المغنى) : (فصل) ومتى قلنا بصحة العقد إذا سميا صداقاً ففيه وجهان : أحدهما – تفسد التسمية ويجب مهر المثل وهذا قول الشافعي ، لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج وليته صاحبه فينقص المهر لهذا الشرط وهو باطل ، فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى مجهولاً فبطل . والوجه الذي ذكره القاضي في (الجامه) : أنه يجب المسمى ، لأنه ذكر قدراً معلوماً يصح أن يكون مهراً فصح ، كما لو قال : زوجتك ابنتي على ألف على أن لي منها مائة . والله أعلم . وقال في (الاختيارات) : وعليه بطلان نكاح الشغار من اشترط عدم المهر فإن سموا مهراً صح . وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه (المهدي) : فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صح .
وأما فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز ، فالظاهر أنها في مسألة خاصة استفتي فيها . فأجاب بما ظهر له ، أو أنه لم يلاحظ ما أوضحناه في المسألة من التفصيل ، على كل فالمسألة يعتمد فيها ما ذكرناه ، وعندما تقع مشكلة فردية ترد إلى القاضي كغيرها من القضايا ليحكم فيها بالوجه الشرعي .(10/117)
وينبغي أن يلاحظ في المستقبل بأن لا يعقد نكاحاً فيه مبادلة سواء ذكر فيه مهراً أم لا ، لقوة القول بفساده ، لما فيه من فساد عظيم ، لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه ، إيثاراً لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء ، وهذا كما لا يخفى لا يجوز ، ولأنه يؤدي أيضاً إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين لهذا الأمر ، كما أنه يفضي إلى كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق في 15-5-1380هـ)
هذه الصورة ليست من الشغار
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن عبد الله البرغش
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك أن لك أختاً ، وأن عند رجل بنتاً ترغب التزوج بها وأنه قال لك لا بأس تزوجني أختك ولكل واحدة من الزوجتين مهرها الكامل كأمثالها ، وأن المرأتين أختك وبنت هذا الرجل راضيتان بهذا الزواج . وتسأل عن حكم هذا الزواج هل هو من الشغار المنهي عنه ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لكل واحدة من الزوجتين مهر مثلها ، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من الآخر ، فلا بأس بالزواج المذكور ، وليس من الشغار المحرم . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
(ص-ف 63-1 غب 8-1-1384هـ)
مثال المهر القليل حيلة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم رقم 213 وتاريخ 4-3-84هـ بخصوص استفتاء راشد بن خرمان الزهراني على زواجه وزواج أحمد بن علي هل هو الشغار المحرم ، المشتملة على ضبط إفادتهم وإفادة العاقد لهم .(10/118)
وبدراسة الإفادات المذكورة ومنها إفادة غرم الله بن سعيد الذي عقد لهم على الزواج المشار إليه المتضمنة قوله : إن البدل هنا كان شائعاً ، وهذا العقد الذي توليته أنا شرط فيه لزوجة راشد مائة وعشرة ريال : ولزوجة أحمد بن علي مائة ، والمهور في ذلك الوقت من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ، يأخذه الولي ، ويعطي المرأة منه خمسين إلى آخر ما ذكر .
بدراسة الإفادات المذكورة وشهادة الشهود ظهر لنا أن عقدي الزواج المشار إليهما أعلاه تما بطريقة الشغار ، حيث أن هذا المسمى ما هو إلا قليل حيلة ، قال في (الروض المربع) على كلامه في الشغار : فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة سح النكاحان ، قال في رواية الأثرم : أما إذا كان صداقاً قليلاً جعلوه للحيلة ليحلوا به النكاح فهذا لا يجوز ، قاله الشيخ التقي في المودة . اهـ.
فيتعين عليكم التفريق بين الزوجين وزوجتيهما ، لتحقق الشغار في زواجهما . وبالله التوفيق . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1235-1 في 11-5-84هـ)
إذا فسد النكاح ، وفرق بينهما ، ثم طلب تجديد العقد عليها
الحمد لله وحده وبعد : فقد سألني مسفر بن مقبل القحطاني عن زواجه بابنة عمه سارة بنت سعيد على أن يزوج أخته ضخامة ابن عمه مبارك بن سعيد فعقد له عليها ولم يدفع أحد منهما مهراً .
وقد أفتيناه بأن النكاح فاسد ، ويلزم التفريق بينهما ، ويلزم كل واحد منهما أن يطلق، ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لها مهر مثلها جاز له نكاحها بعقد جديد . قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم . وصلى الله على محمد وآله وسلم .
(ص-ف 2090 في 3-11-1382هـ)
نكاح التحليل
الحمد لله وحده . وبعد : فقد عرض علي سؤال خلاصته :(10/119)
أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً باتاً من قبل المحكمة الشرعية ، وبعد ذلك بمدة حاول هو وأهلها رجعتها إليه فلم يجد طريقاً ، فأحضروا محللاً وعقدوا له عليه ودخل عليها ومكثت معه يومين فقط ، وطلقها ، وبعد انتهاء العدة رفض أولياءها وهم أبناء عمها أن يعقدوا له عليها لزوجها المذكور فعقد بحضور أمها وأختها وزوج أختها فدخل بها ، ولا تزال في عصمته حتى الآن . اهـ.
وبتأمل هذا السؤال تعجبت كيف يقع هذا التلاعب في العقد والفروج في بلدان المسلمين . نسأل الله العافية والسلامة .
والجواب : أنها بطلاقها الأول بتاتاً الثابت لدى المحكمة تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وأما نكاح المحلل فلا يحلها له ، بل هو حرام غير صحيح ، لقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له ( رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابنه وعثمان ، وهو قول الفقهاء من التابعين ، وروي ذلك عن علي وابن عباس . وقال ابن مسعود : المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم . وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) .
وعن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له : أتزوجها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ، ولم يعلم. قال : لا ، إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها ، قال : كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة . وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً ، أيحلها له رجل ؟ فقال : من يخادع الله يخدعه .
ويتعين التعزير البليغ على من تعاطى مثل هذا وهو يعلم : من زوج ، أو زوجة ، وولي، وشهود – كل بحسبه .(10/120)
أما نكاحها الثاني بغير ولي شرعي فنكاح فاسد يتعين أن يفرق بينهما ، وعلى الزوج أن يطلقها ، فإن أبى الحاكم يفسخ النكاح . والله أعلم . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف . وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص-ف 1676-1 في 27-8-1383هـ)
تزوجها ولها خمس سنين وتوطآ على الطلاق قبل الدخول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عمر بن سالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد صل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المسائل الآتية :
أولاً : رجل كطبيب يعالج امرأة غير محرم له ، فأشارت إليه أن يعقد بابنتها البالغة من العمر خمس سنوات ، وتواطآ على الطلاق قبل الدخول ؟
ثانياً : رجل ترك الصلاة خمس سنوات ثم تاب ورجع إلى الله ، هل يلزمه قضاء الفائت أم لا ؟
ثالثاً : رجل اشترى من آخر خمسة أكياس مثلاً نسيئة بغير سعر الحاضر ، ثم باعها بسعره إلى رجل آخر أو على من اشتراها منه بعد قبضها هل يصح ذلك ، أم لا ؟
رابعاً : رجل يخرج من دبره دود حال صلاته هل يكون حكمة كحكم سلس البول ، وهل يجوز الإقتداء به ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . أما المسألة الأولى فالنكاح غير صحيح ولا يجوز هذا العمل ، بل هو حرام ومن الحيل الباطلة . وأيضاً المرأة ليس لها قول في تزويج ابنتها ، وللنكاح شروط أخرى لا بد من توفرها .
(ص-ف 619 في 18-8-1376هـ) (1)
فصل – في العيوب في النكاح
( عيوب الرجل )
إذا ادعت عدم وطئه كشف عليها
فضيلة قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 200 وتاريخ 25-10-85هـ المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي ادعت عدم وطئ زوجها لها ، وأنكر زوجها ما ادعته، ولم يوجد لديكم نساء يوافقن على الكشف عليها لمعرفة وجود البكارة من عدمها .
__________
(1) أما بقية المسائل فقد تقدمت في أبوابها .(10/121)
وعليه نفيدكم أنه بناء على ما ذكر من عدم وجود نساء يكشفن وعليها فإن لها أن تسافر مع محرمها إلى الرياض ومعها خطاب منكم لرئيس المحكمة الكبرى بالرياض لإحالتها إلى النساء المختصات لإجراء الكشف اللازم ثم إفادتكم بالنتيجة . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 133-1-1 في 11-1-1386هـ)
إذا ادعت أنه عنين وطلب للكشف عليه فهرب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا
في المنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المرفوعة إلينا منكم ... مع زوجته ... المبعوثة لكم من قاضي العلا برقم 35 وتاريخ 10-1-1380هـ كما جرى الإطلاع على ما ذكره قاضي العلا المتضمن أنها ادعت على زوجها أنه عنين ولا تزال على بكارتها، ولإنكار الزوج قرر القاضي إحالتها إلى القابلات للكشف عليها ، وقبل إجراء الكشف هرب الزوج ولم يعد . ويطلب القاضي إرشاده عن ما يلزم نحوها .
ويتأمل ما ذكر رأينه أنه لا مانع من إجراء الكشف على الزوجة من قبل القابلات ، وفي الوقت نفسه يطب الزوج لإنهاء دعواه مع زوجته ، فإن لم يحضر فينظر حاكم القضية في أمر تغيبه عن زوجته وإنفاقه عليها ، ويجري اللازم حسب النصوص عليه شرعاً . والله يحفظكم .
(ص-ف في 3-5-1380هـ)
في ذكره بثور في النصف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على ما أحيل إلينا مشفوعاً بخطاب سموكم الوارد برقم 13422 وتاريخ 1-7-1379هـ حول دعوى ضد زوجها علي بن ... وطلبها فسخ نكاحها منه- كما اطلعنا على دعوى المدعية ، وأمرها بالانقياد لطاعة زوجها ، نظراً لثبوت دخول الزوجة ووالدها على علم بالعيب المدعى به في الزوج ، وذلك حسبما جاء في شهادة البينة المعدلة لدى حاكم القضية .(10/122)
وبمراجعة كامل مرفقات المعاملة ودراسة القرار الشرعي المنوه عنه وجدنا في شهادة أحد الشاهدين شيئاً من القصور ولكن ما تحققت ولكن يجري ما تحقق من القرار الطبي من كون ذكر الزوج وجد به بئر في النصف وهو لا يؤثر في الوطئ ، وقد صرح العلماء بأنه إذا بقي منه ما يمكن الجماع به فليس بعين ، وقد صرح العلماء بأنه إذا بقي منه ما يمكن الجماع به فليس بعيب ، ومنه يعلم أن حكم الحاكم لا بأس به . والله يحفظكم .
(ص-ف 1515 في 27-11-1379هـ)
العقم عيب ، متى يتحقق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة
الشيخ عبد الله بن عقيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى استفتاءكم رقم 428 في 12 الجاري في المرأة التي ادعت على زوجها أنه عقيم .. إلخ ... فالعقم وهو عدم الولادة في لا ريب أن الصحيح فيه أنه عيب ، فإن من أهم وأعظم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد .
أما استفساركم هل ما ذكر في صورة السؤال يكون عقماً ، أم لا فالذي يظهر أنه إذا مضى للمرأة مع زوجها مدة طويلة عرفاً ، ونضم إلى ذلك تزوجه بزوجات قبلها لم يحبلن منه ، وبعدما فارقهن وتزوجن غيره ولد لهن أولا فلها الفسخ ، وهذا كله ما لم تكن دخلت على بصيرة وعلم بالواقع . اهـ .
(ص-ف 148 في 24-3-1375هـ) (1)
مكثت معه ثلاثة عشر عاماً ، ثم ادعت أنها لم تعلم بعقمه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي محكمة بقيق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على سؤالك عن قضية الزوجة التي مكثت مع زوجها ثلاثة عشر عاماً وهو عقيم باعترافه ، ولكنها تدعي أنها لم تعلم ذلك سابقاً ، وأنها طيلة المدة السابقة ترجو حصول الذرية ، وهو يدعي علمها بذلك ، ولم يقم بينة . إلخ ما جاء في السؤال .
__________
(1) وبقية السؤال تقدم في (الإجابة) .(10/123)
والذي يظهر في هذه المسألة أنه حيث طالت المدة فإن الذي ينبغي في هذه المسألة محاولة الصلح بينهما مهما أمكن فإن لم يمكن ولم تقم بينة على علمها بعقمه ورضاها فإن لها الفسخ ، بناء على القول الراجح في المسألة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق 479 في 13-11-1378هـ)
ولدت منه ولدين ثم لم يولد له
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة البندري بنت عبد العزيز
سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد حضرت لديّ امرأة منيرة بنت دحيم الطي وأخبرتنا عن مسألتها مع زوجها وخروجها عنه تزعم أنه قد سبق أن ولدت منه ولدين ، ومنذ سنين متطاولة نحو خمس عشرة سنة أو أزيد لم يولد لها منها ، وأنه تزوج عدة نسوة فلم يولد له منهن .
وأفيدكم أن هذا لا يسوغ لها خروجها عنه ، بل يلزمها الرجوع إلى بيت زوجها لأنه ليس بعقيم ، لكونها قد ولدت منه . والسلام عليكم .
(ص-م في 3-5-67هـ)
العقم في الزوجة ليس عيباً
س: هل العقم في الزوجة عيب ؟
ج: كأن المتبادر أن لا تكون الزوجة كالرجل ، لفروق ، لأن له التزوج فهو ينفك عنه بأن يتزوج أخرى ، ويبقيها معه لمودته إياها فيزول المشكل ، وهي مالها مفك إذا استدامها ، فهي تريد عيالاً وينفد عمرها ، وقد يشق عليه الزواج . فالحاصل أن هذه أنواع فرق .
(تقرير)
إذا دخل بها ولم يطأها أنظر سنة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإليكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس ديوان مجلس الوزراء برقم 5186 في 18-3-1382هـ وسابقتها رقم 4743 في 13-3-1381هـ ورقم 16020 في 14-11-80هـ بشأن قضية عوض بن ... مع زوجته ....(10/124)
نفيدكم أن ما أجراه فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ محمد الحافظ من فسخ النكاح في الحال وأمر الزوجة بالاعتداد غير صحيح ، والواجب شرعاً أن ينظر الزوج لمدة سنة منذ ترافعهما كما هو الحكم في العنين ، وقد صرح بذلك العلماء في كتبهم ، ومنها كتاب (المقنع) وحاشيته ج3 ص55 و (كشاف القناع) ج5 – ص82 و (الإنصاف) ج2 ص186 وغيرها وهو مذهب جماهير العلماء والخلاف في ذلك لا يعتد به وحينئذ فتحال القضية للشيخ محمد الحافظ لمراعاة ذلك في الحكم ، لأن الواجب أن تعود المرأة إلى زوجها لتمضي معه سنة منذ ترافعا ، ولا يحتسب عليه من المدة ما فارقته فيه ، فإن وطء فيها وإلا فلها الفسخ ، فيفسخ بطلبها . وعلى فضيلة القاضي إخراج الصك بذلك لتعتبر القضية منتهية . والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 1551-3 في 6-8-1382هـ)
قلة الجماع ليس بعيب
ثم هذا في التأجيل سنة . وكون العلة ما ذكر هذا يبين أن ضعف الجماع إذا كان يجامع ولكنه قليل الجماع كفي الأشهر مرة فإن هذا ليس عيباً ، فإن الناس فيهم الشهوة متفاوتة ، فإذا تحقق أنه وطئ في السنة علم أنه ليس بعنين .
(تقرير)
( قوله : وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين .
ظاهر كلامهم أنها لو اعترفت أنه وطئها في خمس سنوات مرة فليس بعنين ، لأن العنين لا يطأ أبداً .
(تقرير)
( قوله : ولو جاهلة
ولعل القول إذا كانت جاهلة بالعتق عذر لها قوي ، ودليله أصل المسألة .
(تقرير)
( عيوب المرأة )
( الرتق وعجيبه )
بعض الرتق إذا لم يكن متمادياً قد يكون في الوقت الحاضر لا يستعصى .
وأعرف قضية : أن بدوياً تزوج بدوية فوجدها رتقاء ، وكان قد تزوج قبل فأخذ الشفرة فأزال ذلك .
ولما تزوجت ابنتها وكان ليلة الدخول قالت أمها قد تجد فافعل ما فعل أبوها .
(تقرير)
القروح غير السيالة
قوله : وقروح سيالة .(10/125)
مفهومه أنها إذا لم تكن سيالة فليس بعيب ، وهذا فيه تأمل ، فإنه عيب ، ولا سيما على أصل الشيخ وابن القيم ، فإن ضابط العيب هو ما ينفر أحدهما .
(تقرير)
دخل بها فوجدها غير عذراء
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فتحي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابك الذي تذكر فيه قضيتك ، ولقد تأملناها فوجدناها راجعة إلى المحكمة الشرعية ، فعلى هذا راجعوا المحكمة لتفيدكم بما يلزم ، كما أننا من باب النصيحة والإرشاد نلفت نظرك إلى أنه يحسن منك أن تترك الإشارة نحو كونك وجدت الزوجة غير عذراء على حد قولك ، خصوصاً وأنت لم تجزم بشيء نحو هذه الناحية . والسلام عليكم .
(ص-ف 1510 في 26-11-1379هـ)
البياضة في العين ليس عيباً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز الشيعي
قاضي السيح سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلني خطابكم رقم 250 وتاريخ 25-6-1377هـ واطلعت على ما ذكرتم حول طلبكم الإفادة عن رجل تزوج امرأة فوجد بعينها بياضة ، ويدعي أن هذا عور ، ومثبت للفسخ .. إلخ .
وأفيدكم أن هذا الذي بعين هذه المرأة من البياضة التي يفهم من خطابكم أنها صغيرة ولكن لا تبصر بها – هذا لا يسمى عوراً لغة . قال في (القاموس) : العور ذهاب حس أحد العينين .
وكما عرفتم أن الأصحاب لا يعدون العور عيباً ، وأن الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله يلحقان بالعيوب التي ذكرها الأصحاب كلما حصل به النفرة كالعمى وقطع يد أو رجل ونحو ذلك . وهذا الذي بهذه المرأة من أسهل أنواع العور . فلا يظهر أن لهذا الزوج الفسخ كما قد فطنتم لذلك بقولكم الصائب :
ولم نر أن هذا ينفر أحد الزوجين . ومرادكم أن هذا ليس عيباً لا عند الأصحاب ولا عند الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وهو الذي نرى ، ولا يظهر لنا غيره . فعليه لا يلتفت إلى دعوى الزوج أن هذا عيب . والسلام عليكم .
(ص-م 252 في 25-6-1377هـ)(10/126)
الجنون عيب ، ولو قل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس
المحكمة الكبرى في الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإليكم برفقه معروض سلطانة بنت عبد العزيز الذي قدمته لنا بخصوص جاريتها المعتقة ذاكرة أن زوج الجارية اختل عقله ، ومستفتيه عن جواز فسخ نكاحها منه . للإطلاع وإجراء اللازم حول طلب الجارية الفسخ ، لأن الحق لها بذلك ، وكذلك ثبوت اختلال عقل زوجها ، وإذا ثبت ما ذكر فلا مانع من فسخ نكاحها بطلبها ، لأن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن الجنون ولو ساعة يثبت الفسخ ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله . والسلام .
(ص-ف 1368 في 4-8-1382هـ)
ولا تطلق زوجته بمجرد ذلك
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة محمد بن خليل هرشاني
إمام مسجد النصب بأبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن مسألتين :
المسألة الأولى : عن الرجل إذا أصيب بالجنون فهل تطلق زوجته ، وهل تقسم تركته على ورثته ، إلخ ....
والجواب : الحمد لله . إذا أصيب الرجل بالجنون – نسأل الله العافية - فهل تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل تبقى زوجته في عصمة نكاحه ما دام على قيد الحياة ، وينفق عليها من ماله .
ولكن إن أرادت فسخ نكاحها منه فلها الاتصال بالقاضي وتقديم مبررات طلبها فسخ نكاحها ، وعلى القاضي إجراء ما يلزم حول ذلك ، وإثبات فسخ نكاحها إذا توفرت شروطه الشرعية . وأما ماله فيبقى على ملكه ، ولا يورث وهو هي ، لكن يوكل الحاكم عليه من يحفظه ، ويعمل فيه الأصل ، وينفق عليه وعلى زوجته وعياله منه .
(ص-ف 2337-1 في 10-9-1384هـ) (1)
إذا ظن العيب يسيراً فبان كثيرا فله الخيار
قوله : أو أظنه يسيراً فبان كثيراً .
ولعله على أصل الشيخ لا يسقط خياره ، فإن الحكم يدور مع العلة ، فإن الشيء اليسير قد لا يكون منه النفرة ، بخلاف الكثير .
(تقرير)
__________
(1) المسألة الثانية تأتي في الأحداد .(10/127)
( لا تمنع من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص
وتعليله بالعار ليس بيناً ، فلا يكون عيباً عند الناس .………(تقرير)
( باب الصداق )
الرسالة الثالثة
في مشكلة غلاء المهور(1) .
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه إخوانه المسلمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإن مشكلة غلاء المهور في زماننا هذا من أكبر المشاكل التي يجب الاعتناء بحلها ، وذلك لما يترتب على غلاء المهور في زماننا هذا من أضرار كثيرة نختص منها بالذكر ما يأتي :
قلة الزواج التي تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد .
الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعاً .
غش الولي لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفؤ الصالح الذي ظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً ، رجاء أن يأتي من هو أكثر صداقاً ولو كان لا يرضى ديناً ولا خلقاً ، ولا يرجى للمرأة الهناء عنده ، وهذا مع كونه غشاً فيه العضل الذي يعتبر من تكرر منه فاسقاً ناقص الدين ساقط العدالة حتى يتوب ، وفيه مخالفة حديث : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (2) .
فلهذا وجب أن نبين ما دلت عليه النصوص في هذا الأمر المهم ، وما اشترطه العلماء لجواز إكثار المهر بدون كراهة ، ثم نجيب عما يظنه البعض دليلاً لهذا العمل المنافي لمقصد الشرع وهو الآية الكريمة : ( وإن أردتم استبدال زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً) (3) وقضية عمر بن الخطاب مع القرشية . فنقول وبالله التوفيق .
__________
(1) وتقدمت الرسالة الأولى وهي الروضة الندية والثانية في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي ، وقد نشرت دار الإفتاء الرسائل الثلاثة عام 84هـ .
(2) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .
(3) سورة النساء – آية 20 .(10/128)
عقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه : ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها (كان صداق النبي لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك خمسمائة) . وقال عمر رضي الله عنه : ( ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية) . قال الترمذي حديث حسن صحيح .اهـ. و (الأوقية) أربعون درهماً وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : (تزوج ولو بخاتم من حديد) وفي سنن أبي داود من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) . وفي سنن الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت : نعم – فأجازه) قال الترمذي ، حديث صحيح وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها ، عن النبي ( إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال : هل عندك شيء تصدقها إياه ؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا . فقال صلى الله عليه وسلم : إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئاً . فقال : ما أجد شيئاً . فالتمس ولو خاتماً من حديد . فالتزم فلم يجد شيئاً . فقال صلى الله عليه وسلم : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها . فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن) . قال ابن القيم فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً ، وتحل بها الزوجة . وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح ، وأنها من قلة بركته وعره .(10/129)
استحباب الاقتصار على صداق النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على بذله
قال النووي في شرح حديث عائشة عند مسلم في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه المتقدم ذكره : استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم . وقال ابن قدامه في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا . أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه ، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختبارات) : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم ، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار ، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه .
إنكار زيادة الشخص على المقدار المناسب لحاله
ولو كان دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم
روى مسلم في صحيحه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً . قال قد نظرت إليها . قال : على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أوراق . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : على أربع أوراق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض(1) هذا الجبل ! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه . قال : فبعث بعثاً بعث ذلك الرجل فيهم ) .
قال النووي في شرح صحيح مسلم : معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج . واستدل النووي بهذا الحديث على أن استجاب كون الصداق خمسمائة درهم إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به . وقال أبو المحاسن يوسف أبي موسى الحنفي في (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) : الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم ، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة .
__________
(1) عرض بضم العين وإسكان الراء جانب ، كما في شرح النووي .(10/130)
وقال القرطي : هو إنكار بالنسبة إلى هذا الرجل فإنه كان فقيراً في تلك الحالة ، وأدخل نفسه في مشقة تعرض للسؤال بسببها ، ولهذا قال ( ما عندنا نعطيك ) ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه جبر إنكسار قلبه بقوله (ولكن عسى أن نبعثك في بعث –أي سرية للغزو- فتصيب منه . فبعثه) نقل هذا عن القرطبي صاحب (فتح الملهم) . قلت : ومن أحاديث الباب ما رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويستعينه في مهر امرأة ، قال كم أمهرتها ؟ قال : مائتي درهم . قال ( لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم) قال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح : وقال المناوي في (فيض القدير) قال الحاكم : صحيح ، وأقره الذهبي .
ما يشترط لجواز إكثار المهر بدون كراهة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات) : لو قيل إنه يكره جعل الصداق ديناً سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلاً لكان متجهاً ، لحديث الواهبة ، قال : والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره ، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك ، فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة . فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله ، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة . وقال أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) : وقد تباهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف ، وهذا قل أن يوجد من حلال . وتقدم قول ابن قدامة في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا . أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة .
ومن هذه النقود يستفاد أن لجواز الإكثار بدون كراهة من الشروط ما يلي :
1- أن لا يكون الصداق كله ديناً .
2- أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة .(10/131)
3- القدرة واليسار .
4- أن لا يكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة .
أن لا يكون الصادق كله من الحلال .
الجواب عن قوله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } (1) .
أما قوله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } فغاية ما تدل عليه هذه الآية جواز دفع القادر على القنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه ، بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين ، وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أوراق صنيعه ، لكون ذلك لا يناسب حالهما ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل . هذا جوابنا لمن يرى دلالة الآية على جواز المغالاة في الصداق .
أما من لا يرى ذلك فقد سلكوا في الآية (مسلكين) :
أحدهما : ما ذكره أبو حيان في البحر المحي
حيث قال : قال قوم : لا تدل على ذلك أي على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة ، كما أنه قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى مسجداً لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أن مسجداً لا يكون كمفحص قطاه وإنما إنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر ، وقد قال صلى الله عليه وسلمم :
( كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة) .
ثانيهما : ما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال : لا دلالة فيها على المغالاة ، لأن قوله تعالى : (وآتيتم) لا يدل على جواز إيتاء القنطار ، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم : (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) .
هذا ما ذكروه . وبه يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه ، ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية .
__________
(1) سورة النساء ، آية 20 .(10/132)
أما ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني محمد ابن عبد الرحمن ، عن مجاهد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائه درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرمة لم تسبقوه إليها ، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت الله يقول : (وآتيتم إحداهن قنطاراً) الآية . فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل .
قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل .
فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل . يدل على تقييد ذلك بالقدرة واليسار كما تقدمت الأدلة عليه ، مع أن زيادة اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال .
(أولها) طريقة أبي يعلى المتقدمة ، وفيها مجالد بن سعيد قال البخاري في التاريخ الصغير كان ابن مهدي لا يروي عنه .اهـ. وفي الميزان قال ابن معين وغيره : لا يحتج به . وقال أحمد : يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس ، ليس بشيء وقال النسائي : ليس بالقوي. وذكر الأسج : أنه شيعي ، وقال الدارقطني : ضعيف . وقال البخاري : كان يحي بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه ، وقال الفلاس سمعت يحي بن سعيد يقول: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل .اهـ. ومن هنا يظهر إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية.(10/133)
الثانية : رواية ابن المنذر من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذاك لك يا عمر ، إن الله يقول : { وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب } قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود ( فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً) فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصته . وفي إسناد هذه الرواية قيس بن الربيع قال البخاري في التاريخ الصغير : حدثني عمرو بن علي ، قال : كان يحي وعبد الرحمن حدثنا عنه ثم تركه . حدثنا علي ، قال : وكان وكيع يضعف قيساً . قال أبو داود أيضاً : أتى قيس من ابنه ، وكان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك وذكره البخاري في الضعفاء أيضاً . وقال النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين : قيس بن الربيع متروك الحديث كوفي .
الثالثة : رواية الزبير بن بكار ، حدثني عمي مصعب بن عبد الله ، عن جدي قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصة –يعني يزيد بن الحصين الحارثي- فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . قال : فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس ما ذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : إن الله تعالى قال : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } الآية . فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ. وهذه الرواية أعلها الحافظ بن كثير في تفسيره بالانقطاع .
الرابعة : رواية اسحاق من طريق عطاء الخراساني عن عمر هذا الحديث بزيادة ، ثم إن عمر خطب أم كلثوم بنت علي وأصدقها بأربعين ألفاً . فهذه الرواية أعلها الحافظ بن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الكشاف بالانقطاع .(10/134)
هذا وعند البيهقي من طريق حميد عن بكر ما يعارض هذه الروايات بلفظ : قال عمر بن الخطاب : لقد خرجت وأنا أريد أن انهي عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } ففي هذه الرواية لو صحت دلالة على أن عمر هو الذي فهم من الآية جواز الكثرة ، لكنها مرسلة كما في سنن البيهقي . كما أن عبد الرزاق في مصنفه رواية تعارض رواية اعتراض المرأة بالآية وقبول عمر كلامها ، فقد روى عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود ، عن نافع ، قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء ، فلو كان تقوى الله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية . قال نافع : فكان عمر يقول : مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم ، إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك ، قال نافع : فكان عمر يقول : مهور النساء لا يزدن على أربع مائة درهم ، إلا فيما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من لده ابنة له على ستمائة درهم . قال : ولو علم بذلك نكله . قال : وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت عن كذا وكذا ، والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحدا إلى اللحم فإياكم وإياه . هذا لفظ عبد الرزاق ، فذكر نافع في هذه الرواية أن عمر بن الخطاب لو اطلع على تزوج ولد ابنته بستمائة درهم لنكله مما يشكك في قضية المرأة . ولما ذكرنا تركها أصحاب السنن الأربعة كثير من أئمة الحديث الذين رووا نهي عمر عن المغالاة بالصداق ، واقتصروا على استدلال عمر بصداق النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية بعضهم بدل اعتراض المرأة زيادة : وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة .
وقد نص أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) على أن الرواية المشهورة عن عمر هي التي لم تتعرض لقضية المرأة .(10/135)
يضاف إلى هذا كله أن الحديث عند أصحاب السنن الذين تركوا زيادة اعتراض المرأة من طريق أبي الجعفاء هرم بن نسيب ، وهو وإن كان قد وثقه بعض الحفاظ فقد قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم ، وقال البخاري : في حديثه نظر . وبهذا تعقب المنذري في مختصر السنن سكوت أبي داود عنه . وعبارة البخاري في (التاريخ الصغير) قال : سلمة بن علقمة ، عن ابن سيرين فثبت عن ابي الجعفاء ، عن عمر في الصداق قال هشام عن ابن سيرين : حدثنا أبو الجعفاء ، وقال بعضهم عن ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن أبيه في حديثه نظر . هذا نص البخاري في تاريخه الصغير . وللحديث بلفظ أصحاب السنن عند أبي نعيم في (الحلية) إسناد آخر فإنه رواه في ترجمة شريح من طريق القاسم بن مالك ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي عن شريح ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره ، وهذا الاسناد قال أبو نعيم فيه : غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من حديث ابن سيرين عن أبي الجعفاء عن عمر تفرد به القاسم بن مالك المزني ، عن أشعث .
والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وسحبه وسلم .
(إنتهت الرسالة الثالثة)
اتفقت قبائل على تخفيض المهور وطلب الموافقة عليها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 20648 وتاريخ 8-3-1380هـ بشأن مشكلة غلاء المهور ، وما أرفق بها من القرارات الموقعة من كل من : قبيلة بني ساهر ، البضاضة ، عليان ، والسقيفة قبيلة خشعم ، قبيلة آل عامر ، قبيلة الشفيف . قبيلة تمران الحارثية المتضمنة اتفاق القبائل المذكورة على تخفيض المهور وتحديدها بموجب ما قرره عقلاؤهم وأعيانهم ، وتصديق قاضيهم وأميرهم ومشائخ قبائلهم .(10/136)
وبتأمل ما ذكر وتتبع أوراق المكاتبة وجدت خطتهم التي انتهجوها خطة وجيهة ، ولا محذور فيها ، والشرع يحث عليها ويرشد إليها ، لأن غلاء المهور وفدح ما يدفعه الزوج وقت العرس في الصداق وما يتبعه شيء كثير يعجز عنه فقراء الحال وكثير من المتوسطين ويفضي إلى قلة الزواج ، لأنه يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به . وقلة الزواج تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد ، وربما كان الضرر في هذا على النساء أكثر ، مع العلم أن الصداق لا تقدير له في الشرع بحد محدود لا يزاد فيه ولا ينقص وإنما ترك تقديره للناس حسبما يتعارفون عليه في كل زمان ومكان لتفاوتهم في الغنى والفقر والجمال وضده والبكارة والثيوبة فيكون صداق كل إنسان على حسب حاله وحال المرأة التي يريد أن يتزوجها ، مع الإرشاد إلى التخفيف والتيسير وعدم المغالاة فيه ولهذا فإننا نؤيد ما انتهجه أعيان القبائل المذكورة في الجملة لما يأتي :
أولاً : أن تخفيف المهر أمر مأمور به شرعاً باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً ، ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم ، فهو الأصل والأكمل بلا شك .(10/137)
ثانياً : أنه هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره ، فمن ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد عن عائشة مرفوعاً (إن أعظم النكاح بركة أيسره مثونة ) وفي لفظ (أخف النساء صداقاً أعظمهن بركة ) وفي لفظ (خير الصداق أيسره ) وروى أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعاً (لو أن رجلاً أعطى امرأة صداق ملأ يديه طعاماً كانت له حلالاً) . ومما ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سلمة ، قال : سألت عائشة كيف كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً) والنش نصف أوقيه فتلك خمسمائة درهم ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ومن ما ثبت بقريره عليه الصلاة والسلام (أنه أجاز زواج امرأة من بني فزارة على صداق نعلين) رواه أحمد والترمذي وصححه ، وعن أبي هريرة قال (كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق وطبق بيديه . وذلك أربعمائة درهم . رواه النسائي .
ثالثاً : أن المغالاة في المهور مع كونها خلاف السنة فيها محذور شرعي وهو الإسراف والتبذير ، وهذا منهي عنه شرعاً ، بل ورد الإنكار على من زاد في المهر صريحاً وهذا منهي عنه شرعاً ، بل ورد الإنكار على من زاد في المهر صريحاً في حديث أبي هريرة عند مسلم ، قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحائط ، ما عندنا نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ) .
رابعاً : أن المغالاة في المهور كثيراً ما تكون حائلاً دون كثير من الرجال والنساء عن الزواج المبكر ، لعجز الزوج في الغالب على تحصيل المهر إلا بجد ومشقة ، وربما تدين ديوناً يعجز عن وفائها .(10/138)
خامساً : أن ولي المرأة إذا جعل هدفه كثرة الصداق وقع في محذورين شرعيين : أحدهما أنه يمنع من تزوج موليته الكفؤ الصالح الذي يظن أنه لا يدفع له صداقاً كثيراً رجاء أن يأتي من هو أكثر منه صداقاً ولو لم يكن مثله في الصلاح ، وفي هذا غش لموليته ، وعضل لها من تزويجها بكفئها ، والعضل محرم ، وإذا تكرر من الولي اعتبر فاسقاً به ، وتنقص به ديانته وتسقط عدالته حتى يتوب منه . والمحذور الثاني ما تضمنه حديث (إذا جاءكم من ترغبون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم بلفظ : إذا أتاكم .. الخ .
داخل في عموم قوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ) سورة المائدة – آية 2 . والله يحفظكم .
(ص-ف 1757 في 2/12/1380هـ)
تخفيض المهور وتحديدها ومجازاة من يزيد عليها أو يسرف في الولائم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بناء على البحث الشفهي الذي جرى بيننا وبين الشيخ عبد الله ابن خميس حول موضوع المهور ، وأمر سموكم بإرفاق صورة مما صدر منا ... نرفق لسموكم صورة من الفتوى في هذا الشأن ، ونسأل الله أن يرفق سموكم إلى ما فيه الخير والصلاح ، والله يحفظكم . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3388-1 في 20-10-1388هـ)
( صورة الفتوى )
الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً .(10/139)
أما بعد : فإن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب والحكمة ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله . ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله . وقد أكمل به الدين ، وأتم به النعمة ، ودرج على سبيله خلفاؤه الراشدون ومن تبعهم بإحسان ، وأمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم وهم العلماء والأمراء ، كما أوجب سبحانه على أولي الأمر النصح لرعايتهم ، والاهتمام بشئون من ولاهم الله أمرهم وحملهم على ما يصلحهم ويضمن مصالحهم في شئون دينهم ودنياهم ، وأخذهم بحكم الله ورسوله ، فيلزمونهم بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه ، كما أوجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول –أي إلى كتاب الله ، وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم .
وإن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا إلى حد الإسراف والتباهي مسألة (التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة والولائم ونحو ذلك ، وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما سببه من المفاسد الكثيرة التي منها تأيم كثير من النساء بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج ، ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة . وبدافع الغيرة الدينية والسعي وراء الصالح العام رأى ولاة الأمور وقادة الناس من رجال الدولة وعلماء المسلمين وإحصان فروجهم تدعو إلى وضع حد لهذا الأمر الذي تباهى فيه الناس حتى خرجوا فيه عن الحد المألوف المرغب فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مستوى لا يستطيع الكثير من الناس معه إعفاف فروجهم ، وبناء على ذلك جرت اجتماعات وكتابات من طلبة العلم وغيرهم للنظر في هذا الموضوع ولم يبق إلا إصدار فتوى يتمشى الناس على ضوئها ، ويحملهم ولاة الأمر على العمل بها ، فاستعنت بالله وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي :(10/140)
أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه مأمور به شرعاً باتفاق العلماء سلفاً وخلفاً وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر الإمام الموفق بن قدامه في (المغنى) استحباب عدم المغالاة في الصداق والأحاديث الواردة في ذلك ، منها ما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة) رواه أبو حفص بإسناده ، ومنها ما رواه أبو العجفاء قال : قال عمر رضي الله عنه : ألا لا تغلو صداق النساء : فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشر أوقية ، وإن الرجل ليغلي بصدقه امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، حتى يقول كلفت لكم عرق القربة . أخرجه النسائي وأبو داود مختصراً ثم قال الموفق : ولا تستحب الزيادة على هذا –يعني صداق النبي صلى الله عليه وسلم- لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة .
وعقد الإمام ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) فصلاً خاصاً بفضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق قال فيه : ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ فذلك خمسمائة) وقال عمر رضي الله عنه ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . انتهى .(10/141)
وفي سنن أبي داود من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعطي في صداق ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل) وفي الترمذي (أن امرأة من فزارة من تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم . فأجازه) قال الترمذي : حديث صحيح . وفي الصحيحين (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً ، فقال رجل : يا رسول الله قد وهبت نفسي لك ، فقامت طويلاً ، فقال رجل : يا رسول الله زوجتنيها إن لم تكن ، إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنك إن أعطيتها إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً . قال : فالتمس ولو خاتماً من حديد . فالتمس ولم يجد شيئاً . قال : فالتمس ولو خاتماً من حديد . فالتمس ولم يجد شيئاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة كذا ، وسورة سماها ، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكما بما معك من القرآن ، ثم قال ابن القيم : فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهراً. وتحل بها الزوجة . وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره . إلى أن قال : ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل ، والأصل يردها . وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد ، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله ، وقد تزوج عبد الرحمن ابن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.(10/142)
وقال النووي رحمه الله في (ِشرح مسلم) على حديث عائشة في صداق النبي صلى الله عليه وسلم : استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم .انتهى. وخمسمائة الدرهم نصف مثقال وخمس مثقال ، فعشرة الدراهم سبعة مثاقيل ، وهي تساوي من الريالات مائة وأربعين ريالاً تقريباً .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية كما في (الاختيارات) : كلام الإمام أحمد أن يكون الصداق أربعمائة درهم ، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار ، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه .اهـ.
إن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه ، لأنه فعل شيئاً مكروهاً ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً . قال : قد نظرت إليها . قال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه . قال : فبعث بعثاً بعث ذلك الرجل فيهم . قال النووي في شرحه لهذا الحديث . معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج . وقال أبو المحاسن الحنفي في (ألمعتصر) ، من المختصر من مشكل الآثار : الحق أن الإنكار على ما زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها ، لأنه من الإسراف المذموم ، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة . اهـ. وروى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة قال : كم أمهرتها ؟ قال : مائتي درهم . قال : لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم . قال في ( مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح . اهـ.(10/143)
مما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه ، وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب ، وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا الأمر المشروع الواجب أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور . ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء ودون فعل ما أوجبه الله عليه ، لا سيما والأمر بتقليل المهر لا يتضمن مفسدة ، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة ، بل هو أمر للشارع مرغب فيه كما تقدم .
أن امتناع ولي الأمر من تزويجها بالكفء إذا خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير الذي يفرضه من اجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف والمباهاة أمر لا يسوغ شرعاً بل هو من باب العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر ، وتنتقل بسببه الولاية إلى غيره ، وحالة عضل الأولياء كلهم لولي الأمر أن يتدخل ويتولى التزويج بنفسه .
أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء ، والوسائل لها حكم الغايات والشريعة المطهرة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى .
ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (أعلام الموقعين) فصلاً في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ، وذكر في هذا الفصل أن أساس الشريعة ومبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وأنها عدل كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل .(10/144)
ولا يخفى ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد ، فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها فتركوها إيما بدون زوج ولا ذرية وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان فجرت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي التي تسبب غضب الرحمن ، وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران ، فخسره أهله ، وفسد اتجاهه ، وبل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته .
أن كثرة الصداق وإن كان فيها شيء من المصلحة للمرأة وأوليائها فإنما يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
أن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشعر عنهم ، ولا سيما في أمور الدين . وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا السرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه .
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (كتاب الحسبة) في بحث التسعير أنه إذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز ، بل واجب . وحمل الناس على تخفيف المهور والحالة ما تقدم من هذا الباب لأن المقصود به العدل والخير للرعية .(10/145)
أما قول الله تعالى : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } فغاية ما يدل عليه جواز دفع القادر للقنطار لا تكليف العاجز عنه به ومنع الرجل موليته من النكاح بالكفء إلا إذا بذله ، بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين ، وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق ، لكون ذلك لا يناسب حالهما ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله والمفسرة له . وهذا كالجواب لمن يرى أنه في الآية دلالة على جواز المغالاة في المهور ، وإلا فهناك قول آخر قوي ، وهي أنها لا تدل على جواز ذلك ، قال أبو حيان في (البحر المحيط) : قال قوم : لا تدل على ذلك –أي على إباحة المغالاة في الصداق- لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة ، كأنه قيل وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي لا يؤتى لأحد ، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أن مسجداً لا يكون كمفحص قطاة ، وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لن أمهر مائتين وجاء ليستعين في مهره وغضب صلى الله عليه وسلم : (كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحسرة) .
ونقل أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال : لا دلالة فيها على المغالاة ، لأن قوله تعالى: { وآتيتم } لا تدل على جواز إيتاء القنطار ، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين) . وبهذا يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه ، ولا لعضل النساء والتضحية بمستقبلهن وإهدار كرامتهن في سبيل الوصول إلى الأطماع والجشع والمباهاة .(10/146)
أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني محمد ابن عبد الرحمن ، عن مجالد ، عن الشعبي، عن مسروققال : ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فيما دون ذلك ، ولو أن الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ، فلا أعرف ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال ثم نزل . فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء عن أربعمائة درهم . فقالت أما سمعت الله يقول : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } الآية . قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل . قال : قال أبو يعلي وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . اهـ.
فالجواب عنها أن زيادة اعتراض المرأة عليه لها طرق لا تخلو من مقال : منها طريق أبي يعلى المتقدمة فيها مجالد بن سعيد وقد قال الإمام أحمد فيه : يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس ليس بشيء . وقال ابن معين وغيره لا يتحج به . وقال البخاري فيه : ضعيف . وتكلم فيه جملة من أئمة الجرح والتعديل بغير ذلك .(10/147)
ومن طرق القضية طريق أخرى عند ابن المنذر من رواية قيس ابن الربيع ، وقد تكلم فيع غير واحد كالبخاري وابن مهدي ويحي بن معين وغيرهم ، وذكره البخاري في الضعفاء وقال النسائي في (كتاب الضعفاء والمتروكين) : قيس بن الربيع متروك الحديث . وحيث أن طرق القصة لا تخلو من مقال فإنها لا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص الثابتة المتقدم ذكرها ، لا سيما وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة . وقد علمت كلام العلماء في سند قصتها . وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلا من هذه الزيادة موافق لتلك النصوص وملزم بالعمل بها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) وقال : (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) .
إذا تقرر في هذا فإن الطريق الذي نرى حمل الرعية على العمل به في هذا الصدد يتلخص فيما يلي :
بالنسبة للرياض ومكة وجدة والمدينة وغيرها من مدن المملكة الكبار نرى أن يكون الحد الأعلى للصداق أربعة آلاف ريال فأقل ، حسب مراتب الناس وأحوالهم ، ومعها من التوابع ما يتلاءم مع مقدار الصداق .
أما بالنسبة لغير من ذكر هنا فنرى أن يكتب لكل قاضي بلدة وأميرها أن يجمع أعيانهم ويخبرهم بإلزام ولاة الأمور لهم بتخفيض المهور ، ثم يستعرضون حالة مواطنيهم ويتفقون على ما يتناسب مع حالتهم ، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم ، وما تم اتفاقهم عليه تعين الإلزام به .
الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض القبائل في الحجاز وتهامة وغيرهم بدافع منهم على محارمهم على صداق يتلاءم مع مستوى حالتهم المادية مراعين في ذلك حالة الأضعف منهم فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على ما هم عليه ، ولا يمكن أحد من أفراد تلك الجهات مخالفة ما اتفقوا عليه .(10/148)
يلزم الجميع بمنع آلات اللهو والطرب والأغاني ، وعلاوة على ذلك يمنع الدف وإن كان أصله مباحاً نظراً لما ارتكب بسببه من التوسع في استعمال آلات اللهو والطرب المحرمة واختلاط الرجال بالنساء ، ورفع أصواتهن بالأغاني ، وإقلاق راحة المجاورين بتلك الأصوات المنكرة ، مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير مشروع للمغنيات وغيرهن .
يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإسراف والبذخ والتطاول من تلك التكاليف التي كان لها السبب الأعظم في المغالاة في المهور : كالإسراف في الولائم ، والأثاث كغرف النوم والألبسة كالفساتين ونحوها ، والحلي كالعقود الثمينة ونحوها .
يكتفي بوليمة واحدة لا إسراف فيها ، سواء كانت عند الزوج أو عند أهل الزوجة حسبما يحصل الاتفاق عليه ، مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج . وبناء على ذلك تلغى الحفائل والمباهاة .
يجعل في كل بلد لجنة رقابة مرجعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق ما تقدم ، ومن ثبت مخالفته فيعاقب بعقوبة مالية ، وتصادر الزيادة ، وترصد للمحتاجين للزواج ، كما يبلغ مأذون عقود الأنكحة أخذ التعهد على كل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر .
متى امتنع ولي أمر المرأة من تزويجها بالكفء الذي رضيت به بدافع الطمع والرغبة منه في الزيادة على ما تقرر فلولي الأمر التدخل في الموضوع بالوجه الشرعي .
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويثبتهم على دينهم ويهدينا وإياهم من مضلات الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .
أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
مفاسد المغالاة في المهور
الذي ينبغي توخي الصداق النبوي ، إلا أنه عقد تغير الأحوال تسوغ الزيادة ، لا المغالاة .(10/149)
وبالنسبة إلى حاجة الأعزاب إلى النكاح فإنه قد وصل غالباً إلى حد لا يستطيعه كثير من الناس فيفوت الوطء بالنسبة إليهما ، وتحصيل السنل ، وتحصين الفرج ، كل هذا من مفاسد هذه المغالاة ، فمن المناسب أن ينظر إلى ذلك ويرد الناس إلى شيء يصطلحون عليه ، كما وجد في نواح عديدة ناحية أو ناحيتين أو ثلاث اصطلحوا على مقادير وأذن لهم في ذلك . وأفتي لهم في ذلك . بعضها في تهامة الشمالية وبعضها الجنوبية . فإنه يفوت بها مفاسد لا يعملها إلا رب العزة ، ومن قواعد الشريعة إرتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما . مع أنه بالنظر والتحقيق في الآية : { وآتيتم إحداهن قنطاراً } (1) ليس نصاً في المنع ، لكن قد يكون فيه شيء من الإيماء أو قد يفهم منه أن القلقة هي التي ينبغي ، ولذلك أمير المؤمنين عمرهم بذلك ، فلما ذكرت له المرأة الآية كان عنده شيء من الورع فكف عما هم به . هذا في الذي تؤتاه ولو قناطير فإنها ملكته ، والمسألة التي فيها الكلام هي عند ابتداء ذلك . المقصود أنه ينبغي أن يفطن له.
كما أن هنا مضرة أخرى وهي ربما يتزوجون من البلاد الأخرى فإن في ذلك مفاسد دينية ودنيوية وسمتية ، وخلل ضار لبنات الوطن ، فإنه غالباً قد يتزوج امرأة خفيفة الدين إن كان المعتقد صحيحاً وإن كان وثنياً فالزواج غير صحيح .
وإن كان صحيحاً في ذاته ولكن فيه فساد أحوال وأخلاق . فإنه لا يجوز للرجال أن يكونوا هكذا .
(تقرير)
حددوا المهر فيما بينهم ، وطلبوا الزيادة من غيرهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) سورة النساء – آية 20 .(10/150)
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1132-2 وتاريخ 21-3-87هـ المبني على خطاب قاضي هروب رقم 154 وتاريخ 7-3-87هـ وقد ذكر فيه أن القبائل التي جهته اتفق رؤساؤها وأعيانها على أن الشخص إذا أراد أن يتزوج فالمهر الواجب عليه مائة وثلاثون ريالاً من الفرانسي وأنه حصل بعد ذلك أن بعض الآباء إذا أراد أن يزوج ابنته على شخص من غير قبيلتها أنه يأخذ مهر زائداً . وتسأل عن رأينا في هذا الموضوع ؟
والجواب : حيث أن الاتفاق جرى بينهم في تحديد المهر ، وأنه يحقق مصالح عظيمة وهي عدم تعطل الفتيان والفتيات عن الزواج وقلة الجرائم الأخلاقية وزوال جشع الآباء والتضحية بالبنات من أجل الطمع فإنه يتعين منعهم على أخذ قدر زائد عما اتفقوا عليه إذا أرادوا أن يزوجوا شخصاً ليس من قبيلة البنت ، يكون معلوماً . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 326-1 في 29-1-1388هـ)
يجوز أن يكون المهر ريالين
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله الصالح مبشر الشهري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المهر . وهل يصح للرجل أن يزوج ابنته على مهر ريالين فقط ؟
والجواب : الحمد لله وحده . الصداق هو العوض المسمى في النكاح ، والسنة أن يكون كصداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه ، وذلك خمسمائة درهم . وإن زاد أو نقص فلا بأس ، وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً وإن قل لحديث جابر مرفوعاً (لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماً كانت له حلالاً له) رواه أبو داود ، وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ) رواه الإمام أحمد وغيره . والله أعلم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 2419 في 2-6-1387هـ)
ما يسمى مهراً عند العوام
س / ما يسمونه مهراً –كخمسين- والصداق قد بذل ثلاثة آلاف .(10/151)
ج / هم يقدمون الحقيقي حتى لا يبقى إلا الشيء القليل . والأحكام دائرة على الحقيقي ، وهذا استمروا عليه لأنه كان في السنين الماضية شيء قليل ، وقد يعجل وقد يؤخر ، وهو يقصدون أنه مؤجل . ويتنصف كله الثلاثة والخمسين .
س / هل لا بد من إعطائه المرأة ؟
ج / حق يجب إعطاؤه المرأة . فهذا زيادة عليه ، وكونه يسمى عند العقد جائز ، فإنه ولو لم يذكر صداق صح النكاح .
(تقرير)
مكسر الجماعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/152)
فقد ثبت لدينا أن لأهل تلك الجهات عادة اعتادوها بعد عقد الزواج هي أنهم يأخذون جبراً إما من المتزوج أو من مهر الزوجة مبلغاً يتراوح ما بين المائتين وبين خمسمائة ريال يوزع على أهل القرية التي عقد فيها النكاح باسم (مكسر الجماعة) فلهذا وجب بيان حكم الشرع في هذه العادة . وهو أنها من أكل أموال الناس بالباطل ، إذ ليس المأخوذ تبرعاً ولا عقد معاوضة ولا مما طالبت به نفس المالك . وقد قال الله تعالى في كتابه { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } الآية(1) . وأخرج الشيخان من حديث أبي بكر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وروى البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ، فذكر الحديث ، وفيه (ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس) والنصوص في هذا كثيرة ، كما أن القرآن ما يدل على منع التلاعب بمهور النساء فقد قال الله في شأن الأزواج : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً } (2) وقال تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } (3) فما دام التصرف في المهور محرماً على الأزواج بغير طيب نفس بالأجنبي الذي يأخذه جبراً من باب الأحرى والأولى .
__________
(1) سورة النساء – آية 29 .
(2) سورة النساء – آية 20 .
(3) سورة النساء – آية 4 .(10/153)
فيما ذكرناه ثبت أن ما يؤخذ من المتزوج وما يؤخذ من الزوجة حرام على الآخذ ، فتجب إزالة هذه العادة السيئة ، والأمر بالتوبة منها ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) . لهذا نأمل التنبيه على أمراء وقبائل جهتكم الذين يعملون هذا العمل بمضمون كتابنا هذا . وفق الله الجميع .
( الختم )
( فصل )
بقية المهر فضة ويريد أن يبدلها ورقاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة القنفذة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم 1083-1 وتاريخ 2-8-88هـ المرفق به استرشاد قاضي محكمة المظليف عن قضية المرأة التي تطالب زوجها ببقية مهرها ، وكان النكاح قد عقد منذ إحدى عشرة سنة حينما كانت العملة عندهم ريالات سعودية فضة ، والآن اختلف الزوج معها . فهي تطالبه بباقي المهر فضة ، وهو لم يبذل لها غير العملة الورقية . إلخ .
والجواب : الحمد لله – هذه المسألة لم نجد فيها نصاً للعلماء بذاتها ، والأقرب الذي يظهر لنا أنه يلزمه فضة ، لأن الحكومة لم تمنع الناس من التعامل بها حتى يعطيها قيمتها أو يعوضها عنها ولأنها هي العملة التي بينهم ، فمن الوفاء بالعقود التي أمر الله بالوفاء بها أن يعطيها فضة ، وإن أمكن الصلح بينهما فالصلح خير . والله أعلم . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص-ف 3240-1 في 15-10-1388هـ)
أخذ الولي من مهر موليته فيه تفصيل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/154)
إشارة إلى خطاب سموكم رقم 27147 وتاريخ 12-11-83هـ المرفق به معروض يحي بن أحمد الزهراني المتضمن تشكيه من غلاء المهور في بلادهم زهران . كما يشتكي من أن ولي أمر الفتاة المتزوجة يستولي على مهرها . ولا يعطيها منه إلا القليل . والذي رغبتم معرفة رأينا في هذا الموضوع .
وعليه نفيدكم أن مشكلة غلاء المهور قد كتبنا عنها أكثر من مرة ووضحنا أن المغالاة في المهور خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، وذكرنا الأدلة على ذلك ، ورغبنا في تخفيف المهور ، وأهبنا بولاة الأمر -أيدهم الله- إلى تبني هذا المشروع والتعميد به إلى أمراء المقاطعات والقضاة وكبار القبائل وغيرهم .
وأما موضوع أخذ ولي أمر الفتاة من مهرها فهذا فيه تفصيل ، فإن كان ولي أمرها أباها فقد صرح العلماء بأن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشروط ستة ذكرها الفقهاء رحمهم الله ، وإن كان وليها غير الأب كأخيها وعمها ونحوهما فلا يحل له شيء من صداقها إلا برضاها . وأما إعطاء أقارب الزوجة وإكرامهم بما جرت به العادة ككسوة ونحوها مما لا بأس به لا سيما إذا كان مدفوعاً من قبل الزوج باسم الأخ ونحوه ، وقد ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته ) . والسلام عليكم .
(ص-ف35 في 5-1-1384هـ)
طلب أخوها ثلاثة آلاف ريال
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن .... الهذيلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/155)
فقد بلغنا أن أختك ... قد تقدم لخطبتها عبد الله بن .... وأنها راغبة فيه وراضية به ، وأنك امتنعت عن العقد لها به إلا بعد أن يدفع لك من صداقها ما تطيب به نفسك ، وأن أختك قد بذلت لك من صداقها ألف وخمسمائة (1500) ريال فرفضتها طالباً منها ثلاثة آلاف (3000) ريال . والحقيقة أننا استغربنا هذا العمل الجاهلي الجائر من رجل مسلم يرجى له الخير . وتعرف بارك الله فيك ووفقك أن ولاية الرجل على المرأة ولاية ملاحظ فيها وجوب النصح لها . وبذل الجهد في اختيار من يكون عوناً لها على ما يسعدها في حياتها الدنيا وفي الآخرة . كما أن نظره لموليته نظر مصلحة ورعاية واهتمام ، لا نظر شهوة وتسلط وطمع ، فليست بمنزلة أمته أو بهيمته أو ما يملكه مما يعاوض بها على ما يريد ، وإنما هي أمانة في عنقه يتعين عليه أن يرعى حقوقها ، وأن يجعل نظره عليها نصحاً خالصاً لها . وما دامت قد تقدم لها زوج كفؤ رضيت به ورغبت فيه فامتناعك عن العقد لها عضل منك لها تأثم عليه ، كما أن أخذك شيئاً من صداقها بدون طيبة نفس منها بهتان وإثم مبين وظلم ظاهر ، فعليك بتقوى الله تعالى ومراقبته ، والعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم . ومنا قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات ) (1) .
وأملنا إن شاء الله فيك طيب في أن خطابنا هذا لك عظة وتوضيح وأنك ستعقد لأختك بمن رغبته زوجاً لها بمجرد وصول خطابنا هذا إليك . ونرجو ألا تضطرنا إلى إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو إسقاط ولايتك لأختك . والسلام عليكم .
(ص-ف 8229 في 1-5-1384هـ)
( فصل )
تزوجها وهو يعلم أنها حامل من ماء زناه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
__________
(1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم .(10/156)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعناا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد رقم 19051 وتاريخ 11-9-1379هـ بشأن ما اتخذه قاضي هروب في قراره المرفق بهذه المتكاتبة على ضوء ما لوحظ عليه في قراره السابق بصدد قضية كل من المدعوة ...... وسالم ...... و ...... وبعد دراسة ما جاء في القرار الأخير المبني على الملاحظات والمتضمن الحكم برجم المرأة ... نظراً لثبوت زناها وهي ثيب ، والحكم بتعزير سالم .... وحرمانه من المهر لتواطئه مع المرأة على نكاحها وهو يعلم أنها حامل من ماء زناه بها ، وتعزير العاقد .... لتفريطه بعقد النكاح قبل أن يتثبت من حال المعقود لهما . بتأمل ما أسلفناه وجدناه إجراء في محله والله يحفظكم .
ملحوظة : وإن رجعت عن إقرارها قبل إقامة الحد سقط عنها الحد .
(ص-ف1441 في 19-11-1379هـ)
إذا أكرهت على الزنا وجب لها مهر مثلها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 12130 وتاريخ 12-6-1379هـ المختصة بقضية اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم 121 وتاريخ 14-5-1379هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده ، وتغريبه عاماً لكونه بكراً ، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا ، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا .
وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه ، والحدود تدرأ بالشبهات .(10/157)
أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك ، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين ، فإن حلف برئ من دعواها ، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم .
(ص-ف814 في 4-7-1379هـ)
اعترف بفض البكارة ، ثم رجع عن اعترافه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 3577 وتاريخ 23-2-1379هـ حول قضية المتهم .... بفض بكارة .... المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من وكيل رئيس محكمة بلجرشي رقم 2215 في 3-12-78هـ حولها .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن اعتراف المتهم بفض بكارة البنت ، ثم رجوعه عن الاعتراف . ودرء الحد عنه بهذا الرجوع . وأن لها مطالبة المتهم بارش بكارتها لاعترافه بفض بكارتها . ورجوعه عن الاعتراف لا يقبل منه في الحقوق الآدمية –وجه الحكم بدرء الحد عن المتهم لرجوعه عن الاعتراف والحكم عليه بالتعزير جلداً وحبساً للتهمة القوية بجانبه ظاهرة الصحة . أما الحكم للمرأة بمطالبة المتهم بإرش البكارة فلا تطالب بارش البكارة ، بل لها مطالبته بمهر المثل ، ويدخل ارش البكارة في ذلك . والله يرعاكم .
(ص-ف 339 في 20-3-1379هـ)
إذا ثبت أنهما اللذان أزالا بكارتها من غير ثبوت وطء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 13229 في 28-6-79هـ بشأن منصور بن .... وضحوى بن ..... واتهامهما بفعل الفاحشة في بنت .... وإزالتهما بكارتها .(10/158)
ونفيد سموكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الحكم الشرعي الصادر من قاضي النعيرية رقم 50 وتاريخ 16-5-79هـ والقرار الصادر من قضاة المنطقة الشرقية رقم 67 في 9-6-79هـ وقد لاحظنا ما يلي :
جاء في القرار الصادرة من قضاة المنطقة الشرقية أنهم يرون إلزام المدعى عليهما بدفع إرش بكارة البنت وهو مهر مثلها لمثلها . وهذا ليس بظاهر ، لما يأتي :
أن قضية قاضي النعيرية لم يثبت لديه أن المدعى عليهما اللذان أزالا بكارتها ، وقضاة المنطقة لم يصرحوا بثبوت ذلك لديهم ، فإن كان قد ثبت لديهم فعليهم أن يوضحوه ، وعلى اعتبار ثبوت أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها وهو حكومة ، لا كما قرروه أنه يجب إرش بكارتها وهو مهر مثلها لمثلهما ، وبما أنه لم يثبت ببينة ولا إقرار صريح من المدعى عليهما أنهما أزالا بكارتها إلا أن القرائن قوية فينبغي أن تقوى بيمين البنت إن كانت بالغة ، أو بيمين والدها إن كانت صغيرة . على أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها ، وبعد اليمين يثبت الارش على ما أوضحناه آنفاً . أما ما قرروه من التعزير بالجلد والحبس والطرد بعد إتمام التعزير فهو حسن إن شاء الله ، لذا ينبغي إعادة المعاملة إلى قضاة المنطقة الشرقية لملاحظة ما ذكرناه ، وإكمال ما يلزم في الموضوع . والله يحفظكم .
(ص-ق 17 في 18-1-1380هـ)
وإن اتهمت بمطاوعتها عزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتجدون برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 5726 في 24-3-1380هـ المتعلقة بدعوى ...ضد ... الغلاف من أنه تعدى وأخذ ابنته وأخيها من بيته .... غيابه وآواهما بداره في .... مدة أربعة أيام وأنه فعل الفاحشة في البنت وأزال بكارتها .(10/159)
ونفيد سموكم أن جرى دراسة أوراق المعاملة ، كما اطلعنا على القرار الصادر في القضية من فضيلة قاضي مستعجلة القطيف رقم 17 في 15-2-1380هـ وبدراسته وتأمله ظهر أن ما قرره فضيلة القاضي من إدانه الغلاف ، وما رآه من أنه يسجن ستة شهور ويضرب في كل شهر ثلاثين سوطاً صحيح . وأما ما قرره أنه يغرم أرشاً عوضاً عن إزالة بكارتها فهذا ليس بظاهر لما يلي :
أولاً : أنه لم يثبت أن المدعى عليه هو الذي أزال بكارتها .
ثانياً : أن البنت متهمة بمطاوعتها له ، لأن ذهابها له برضاها واختيارها دليل واضح على ذلك ، لذا فإنه ينبغي تعزيرها بنحو ثلاثين جلدة . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 287 في 20-4-1380هـ)
باب وليمة العرس
و (المسألة الثانية) : وهي سؤالكم عن الحكم في إنفاق النفود في حفلات الزواج والأفراح والمآتم .
والجواب : أما وليمة النكاح فهي سنة مشروعة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها وأمر بها . وينبغي أن تكون بالمعروف بدون إسراف ولا تبذير ، وبدون بخل ولا تقتير ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة) .
وأما إقامة حفلات المآتم فهذا ممنوع . صرح العلماء رحمهم الله بهذا ، وقالوا : السنة أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم) رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ، ويكره لهم فعله للناس ، لما روى الإمام أحمد عن جرير ، قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة) . وإسناده ثقات . هذا جواب المسائل التي أوردتم باختصار .
(ص-ف 62 -1 في 9-1-1385هـ)
( وهي بقية جواب أسئلة سكرتير جمعية العلماء المركزية بدلهي )
س : عمل أهل الزوجة الوليمة ما مستنده ؟
ج : يمكن لأجل العموم ، وإلا فأصل الوليمة من جانب الزوج .
( تقرير)
قوله : أو من ماله حرام .(10/160)
ولعل الذي أكثر ماله حرام كذلك . ومن في ماله حرام فهو الذي ذكره الماتن ، لأنه يمكن أن يكون فيه حرام .
(تقرير)
قوله : غير مأتم فتكره .
والمأتم منه ما يصنعه أهل المصيبة ، كما كان عند الجاهلية إذا توفي شخص صنعوا طعاماً وكان يفعل لمن يساعد على الحزن والشرع جاء بالعكس وهو أن يصنع لأهل الميت طعام كما في قصة جعفر .
ويشمل المأتم كل طعام يصنع لأجل حزن .
( تقرير)
( قوله دعا .
يدعو لهم بالبركة . ويكون الدعاء بصفة مناسبة ما يناسب : إما في زواجهم ، أو في وليمتهم أو نحو هذا ، ويكون منه : اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم واغفر لهم وارحمهم .
(تقرير)
قلت : وكان دعاؤه لي لما تزوجت : بارك الله في المتزوج ، وله ، وعليه .
( قوله : وإباحته متوقفة على صريح إذن ، أو قرينه .
اجتماع المدعوين وتقديم الطعام بين أيديهم قد يكون أبلغ من النطق أو أنسب . وجرت العادة بأن يجمعوا بين الأمرين :
تقديم الطعام ، وتفضلوا أو سمو . ونحو ذلك .
(تقرير)
أما رجل حضر اتفاقاً من غير أن يدعى ثم قدم الطعام فلا يكون إذناً فيه ، ما لم تكن هناك قرينة أخرى تشمل أن من حضر الطعام فإنه يأكل ، بل غالب الناس لو وجدوا من حضر وارد القيام أمسكوه . فإن كان في العادة أن حضور مثل هذا الرجل يكون صاحب الدار مسروراً من ذلك فإنه يكفي .
(تقرير)
قوله كخمر وزمر
ويلحق بالخمر التنباك هذا فإنه منكر(1) . وآلات اللهو على اختلاف أنواعها
( تقرير )
قوله : وفرش حرير
ومثلها الوسائد التي يستند عليها إذا كانت من حرير .
( تقرير )
قوله : وكره النثار .
__________
(1) ويأتي ما يتعلق بالزمر وأنواع آلات اللهو قريباً . والتنباك في (باب المسكر) .(10/161)
وهو أن ينثر شيء في مجتمعات العرس من الفواكه والحبوب فينبعث الحضور ويهتمون منها للأخذ منها ، وإذا كان نقوداً أو فلوساً فكذلك ، أو أشد في الكراهة ، لمزيد رغبة الناس في النقود وأخذ شيء من هذا الملقوط من الدناءة فإن من شأن النفوس أن تستعمل لها العزة والرفعة ولا تكون مبذولة ، والسخف يرجع إلى ضعف العقل والمروءة والإنسانية .
( تقرير )
قوله : ويسن الدف في العرس
الدف الذي بوجه واحد ولا صنوج فيه ولا حلق جائز في العرس ، أو سنة ، وذلك أن السرور في العرس والطرب فيه طبيعي .
( تقرير )
والدف من أنواع اللهو ، وارتكب للسلامة من مفسدة أكبر . والدف هو ما كان ذا وجه فقط ، ولهذا سمعوا الدف علموا أنه عرس ، فقالوا : من المتزوج ؟ فقيل : فلان بفلانة . ومن فوائده أنه ربما يكون بينهما شيء من الرضاع فيكون بإعلانه لا يخفى فيه ما خفاؤه يضر . وهو للنساء خاصة . دون الرجال . أما المجامع الآخر فلا .
( تقرير )
حديث : ( فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح )
الدف الذي لا صنوج به ولا حلق ولا جرسان . ثم الدف من خصائص النساء لا يضرب به الرجال ، إنما يضرب به النساء خاصة ، لأن هذا من تمام إعلانه . ولا يكتفي بالشاهدين لأن فيه إعلاناً غير تام ، فإنه يخرج عن وصف الزنا الذي هو إسرار مطلقاً .
و ( الصوت ) هعو الغناء ، والمراد الغناء الذي لا يشتمل ععلى محرم – مثل غناء الزفاف :
أتيناكم أتيناكم……فحيانا وحياكم
ولولا الذهب الأحـ……ـمر ما حللت بواديكم
ولولا الحنطة السمراء……ما سمنت عذاريكم
أو يكون شيء آخر المقصود لا يكون فيه شيء حرام .
ثم الغنا الذي فيه نعت الخدود ووصف القدود ، هذا لا ينبغي وفي إباحته نظر(1) . لأنه يسبب الفتنة . والحربي لا مناسبة فيه هنا(2)
__________
(1) يعني حتى في هذا المقام .
(2) يعني الغناء الحربي ومنه :
لا هم لولا أنت ما اهتدينا……ولا تصدقنا ولا صلينا
فألقين سكينة علينا……وثبت الأقدام إن لاقينا
أن الآلي بغوا علينا ……إذا أردوا فتنة أبينا(10/162)
.
( تقرير )
ثم أيضاً إذا اجتمع فيه رجال ونساء لا يجوز لاجتماع يجتمع فيه حفل النسا هذا من إعلانه . ولا يخالطن الرجال . أما إن وجد فيه مخالطة الرجال فهو معصية . أما كون النسا يضربن الطبول في العرس فهو باطل . وأزيد من هذا جعله أياماً عديدة . يصنع بمكبرات الصوت فإنه يتغلظ ذلك ، ويزداد غلظاً بالزيادة الكثيرة . وحديث الجاريتين لا يبيح الغناء المحرم(1) .
س : الجعل الذي يعطي في ذلك ؟
ج: عطاء بباصل ، تمدح فلاناً وتعطي ؟ ! هذا ما يجوز .
( تقرير )
س: شق الهدوم في الزواج ؟
ج : هذا شيء جديد . هذا باطل ، وهو من إضاعة المال .
( تقرير )
س : الطرب
ج: الأصوات المطربة الحصول عليها بالآلات الأصل فيه المنع ، لحديث (صوتان ملعونان) (2) فذكر أن أحدهما صوت الملهاة ، فيه ما يسكر القلب ، ويزيل منه استحضار عظمة الرب ، وذكره بالقلب أبلغ من ذكره باللسان ، فصار ممنوعاً .
__________
(1) قال ابن القيم : وأقرهما لأنهما جاريتين غير مكلفتين ، تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم (حرب بعاث) من الشجاعة والحرب . وكان اليوم يوم عيد ، فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية ، أو صبي أمرد صوته فتنة ، وصورته فتنة ، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما يأتي مع التصفيق والرقص ، وتلك الهيئة المنكرة التي لا يقرها أحد من أهل الأديان ، فضلاً عن أهل العلم والإيمان .اهـ.
(2) أخرجه البزار : ( صوتان ملعونان في الدنيا والآخر : مزمار عند نعمه – ورنة عند مصيبة ) .(10/163)
وشيء منه يسير فيه إعطاء للنفس شيئاً مما تحبه من السرور والطرب من غير وصول إلى الضار . وهذا شأن الشريعة المطهرة أن لا تحرم النفس شيئاً مما يلائمها ، لكن بمقدار لا يوصل إلى المفسدة كالدف في العرس ، وفي أشياء عديدة أبيح شيء من المحرمات مقدار قليل من المحرمات ، إعطاء للنفس مالها تعلق به وتوقان إليه(1) .
فذكر الدف دون بقية الآلات يفيد أن جميع الآلات ممنوعة للتصويت بها في العرس . وفي غيره بطريق الأولى .
و ( الطبل ) له وجهان ، والحلق تكون في جوانبه فتصوت ، والصنوج شيء يكفت على جوانب الخشبة ، ولعله إذا كان كذلك يزيد في الصوت كالحلق . فصار لا يباح إلا (الدف) الذي لا حلق فيه ولا (صنوج) ، للنساء خاصة ، لا للرجال .
أما ( الطبل ) فلا يجوز بحال من الأحوال في أي وقت .
وذكر بعض العلماء أنه يجوز في الحرب كما جاز الحرير ، لما فيه من تقوية القلب ، والطبل فيه شيء مما يشجع ، وفي غير هذا لا يستعمل . وهذا كله يستعمل بقدر لا يصل إلى محذور . فإذا وصل بأن كانت مفسدته أكبر منع ، هذه قاعدة في كل شيء .
وأبيح الدف في حق النساء خاصة ، وكذلك الذهب والحرير وأشياء أخرى فيها المفاوتة في جزيئات أو في كليات بعض الأحيان فالشرع له في الجملة المغايرة بين بعض الأشياء في بعض الأحكام .
( تقرير )
و ( الغناء ) الذي على عهد الصحابة جنسه مروي في الأحاديث وهو لا يشتمل على محرم ، كما في : أتيناكم ....... (2) .
أما المشتمل على محرم فلا يحل لا في عرس ولا في غيره . لا في نظم ولا في نثر .
( تقرير )
الدف في العرس سنة ، وإذا عارضها مفاسد أعظم منعت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم
__________
(1) قلت : كالحرب ، والذهب اليسير في السيف ونحوه .
(2) وتقدمت الأبيات الثلاثة فيه . أو عند قدوم غائب :
طلع البدر علينا ……من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا …ما دعا لله داعي
أو قول الحدة في طريق مكة :
بشرها دليلها وقالا…غداً ترين الطلع والجبالا(10/164)
عبد المحسن بن عبد الله آل جلوي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم 58-1 وتاريخ 22-2-77هـ الخاصة بما رفعه رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الإحساء عن أرباب الدفوف .
ونحيطكم علماً أن إعلان النكاح بالدف سنة ، وفيه مصلحة لا تخفى ، وقد وردت أحاديث منها أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) وفي لفظ : ( أشهروا النكاح ) رواه ابن ماجه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ) رواه النسائي .
لكن إذا عارض هذه المصلحة مفاسد أعظم منها تركت ، والأدلة على ذلك كثيرة ، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها من جديد مخافة ما يقع في القلوب ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً بما أخبره وخصه وأمره بالكتمان مخافة أن يقع من الاتكال على سعة رحمة الله ، إلى غير ذلك ، وقال الله سبحانه : { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم } (1) وقال العلماء : درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .
__________
(1) سورة الأنعام – آية 108 .(10/165)
فالدف في الأعراس مشروع لإظهار النكاح ، فإذا كان يقع بسبب ذلك مفاسد أخرى فهو ممنوع ، وقال في ( سبل الكلام ) : دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح . وعلى الأمر بضرب الغربال ، وفسروه بالدف ، والأحاديث فيه واسعة وإن كان في كل واسعة وإن كان في كل منها مقال –إلى أن قال : فيكون مسنوناً ، ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود ، بل ينظر بالأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به ، وأما ما أحدثته الناس بعد ذلك فهو غير المأمور به ، ولا كلام في أنه في هذه الأمصار يقترن بمحرمات كثيرة ، فيحرم لذلك ، لا لنفسه . اهـ. وفتوى الشيخ سليمان العمري المشتملة على ما ذكره الجد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله كافية في المنع من ذلك(1) ولا يلتبس هذا إلا على من لا يعرف المصالح والمفاسد .
فيجب منع هذه المرأة وأمثالها من تعاطي ذلك في الأعراس وغيرها ، لما لا يخفى من اشتمال ذلك في هذه الأزمان على أنواع من المفاسد . والله يحفظكم .
(ص-ف 230 في 6-3-1377هـ)
تأديب مختلطين في حفلات الزواج على ضرب الدفوف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة الواردة إلينا شفعاً بخطاب سموكم رقم 19975-1 في 19-7-1381هـ حول ما تقدم به سعيد الدوسري في استدعائه المرفق بأوراق المكاتبة ضد هيئة الأمر بالمعروف بالبديع ، متظلماً من سجنه ، وتأديب المشتركين في حفلة الزواج بضرب كل واحد منهم خمسة أسواط إلى آخره .
__________
(1) وانظر فتوى الشيخ عبد الرحمن في الددر السنية ، ج4 ص260 .(10/166)
ونفيد سموكم أننا بتأمل ما قرره قاضي الأفلاج بحق المذكورين ، بناء على ما تحقق لديه من اجتماعهم مختلطين رجالاً ونساءً على ضرب الدفوف ، وما ترتب عليه من وجود منكرات لا يجوز فعلها شرعاً ، يعتبر إجراءً حسناً ، وفي محله ، ولا وجه لتشكي المذكورين ، بل الذي ينبغي في ذلك على ولاة الأمر أن يكونوا عوناً لرجال الدين والحسبة في قمع أمثال هؤلاء والضرب على أيديهم بما يحفظ للدين كرامته وللشرع قداسته .
أما ما أشرتم إليه سموكم في عجز الخطاب من السؤال عن ضرب الدفوف في أفراح الزواج ، وهل هي محرمة إذا حصل فيها دفوف فقط .
وجواباً عليه : أن ضرب الدفوف إذا كان مقصوراً على النساء فقط سالماً من الأمور المحرمة فلا مانع منه ، لشرعية إعلان النكاح . هذا والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1151 في 24-9-1381هـ)
قوله : كمزمار
معروف وهو الذي يصوت فيه ، ومن أي شيء كان ، حتى قصبة الراعي ، وذلك لما فيه من الصوت المطرب الملهي ، كما تقدم في الحديث المشار إليه (وصوت ملهاة) والمزيك كذلك .
( تقرير )
قوله : وعود
منه الربابة وغير ذلك . كل الأصوات الملهية محرمة ولا تجوز .
( تقرير ) (1)
بعض قرى نجد من عادتهم أن يطيب المسجد الفجر من تزوج(2) .
الاستماع إلى البرامج المفيدة من الراديو
وأما الاستماع إلى البرامج المفيدة في (الراديو) فلا مانع منه .
__________
(1) أما حكم الملاعب في الحتان ، وما فيها من المفاسد الدينية والدنيوية ، فتقدم في (كتاب الطهارة) انظر الفتوى برقم (1055 في 18-11-75هـ) و ( 1639/1 في 13-3-1385هـ) .
(2) قلت : وهي من عاداتهم الطيبة ، وما أكثرها * ومنها ما تقدم وما يأتي مفرقاً في هذه الفتاوي والرسائل .(10/167)
وحكم الاستماع للأغاني فيه كحكم الاستماع للأغاني من شخص دونه ، ومن المعلوم كثرة الأحاديث الواردة في تحريم سماع الأغاني ، وقد بسط الكلام عليها وعلى ما استدل به لتحريم الأغاني من كتاب الله تعالى العلامة ابن القيم في كتابه ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) ومن ضمن الأحاديث التي ذكرها فيه ما رواه البخاري في صحيحه ، عن عبد الرحمن بن غنيم . قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) وأحاديث كثيرة تدل أوضح دلالة على التحريم يطول الجواب بسردها .
(ص-ف 64 في 4-1-1380هـ)
الاستماع إلى الأغاني من الراديو
وجواب (المسألة الرابعة ) : لا يجوز الاستماع إلى أغاني الراديو لا في حق الرجل ولا في حق المرأة ، ولا فرق في ذلك بين أغاني الرجل وأغاني المرأة ، وصاحب البيت الذي يشغل الراديو على الأغاني أو يقر غيره على تشغيله على الأغاني في بيته مرتكب جريمة.
(ص-ف 608 في 17-8-1376هـ)
استعمال الراديو
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن صليصل
القائم بأعمال مدرسة بطحان المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن الثلاث المسائل الآتي بيانها :
أولاً : الراديو هل يحرم استعماله ، أم لا ؟
ثانياً : الدخان المعروف هل يعرف من حالة شاربه بعد دفنه في قبره أنه يحول إلى اتجاه غير قبلة المسلمين ، أم لا ؟
ثالثاً : زكاة الأنعام هل فيه دليل شرعي بأخذ الذهب والفضة بدلاً من الجذعة والثنية ..إلخ ؟
والجواب : الحمد لله . لا يحرم استعمال الراديو أي تشغيله لأخذ أخبار الإذاعات ونحوها . إلا إذا كان فتحه على ما لا يجوز استماعه من الغناء وسائر المحرمات فيحرم .
(ص-ف509 في 10-7-1376هـ)
اقتناء الراديو في بيت العائلة يفتحونه على ما أرادوا(10/168)
( السؤال الثاني ) قوله : من أغرب المصنوعات الحديثة المذياع (الراديو) ولا يخفى أن عدم اقتنائه أصبح في حكم المتعذر لدى كثير من الناس ، فهل يسوغ ذلك إذا كان الغرض منه سماع القرآن والأخبار والمحاضرات العلمية ، لا سيما إذا عرف مقتنيه بالعقل والعدالة وعدم الانصياع إلى سماع المجون والأغاني الخليعة ؟
الجواب : الحمد لله . لا ينبغي للرجل اقتناؤه إلا رجل ، لا يبالي بعواقب الأمور والضرر على عوائله في أديانهم وأخلاقهم وفق الله الجميع للخير . والسلام عليكم .
(ص-ف141 في 24-2-1378هـ) (1)
المضايقة بالراديو
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين في بلد الأرطاوية جعيثن بن عثمان وعبد المحسن الدخيل وماجد المحمد وإخوانهم
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 27-4-81هـ وفهمنا ما تضمنه بخصوص الراديو ، وتشكيكم من هذا الرجل الذي وضعه في بلدكم ، كما فهمنا ما ذكرتموه عنه مما زعمه من أقاويل لا صحة لها ، والحقيقة أن هذا أمر مشكل ، والذي أرى أنه لا ينبغي له أن يخالفكم بهذا ، وأن لا يضايق الإخوان في محلاتهم بهذا الراديو وهم يكرهونه ولا يرغبون وجوده في بلدهم لأنه قد يسبب الوقوع في سماع ما لا يجوز سماعه فيفتتن به الجهال ، كما قد جرى في البلاد التي وقع فيها مثل ذلك .
والذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله ، والتمسك بحبله المتين والقيام على من تحت أيديكم بالمحافظة على أمور دينهم وكف السفهاء عن المحظورات الشرعية والحرص على ما يجمع القلوب وتحصل به الألفة بين المسلمين . هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، ويذل أعداءه ، ويحفظ إمام المسلمين ، ويصلح بطانته . إنه كان على كل شيء قدير ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(25-5-1381هـ)
__________
(1) وانظر حكم فشو الأغاني من الراديوات – في نصيحة بتاريخ 13-2-78هـ في الحسبة ، وفي القصر بتاريخ 29-3-77هـ .(10/169)
(سلم الأصل بدون قيد لوكيل المذكورين)
هل الراديو آلة لهو . حكم المعاملة فيه
س: إذا كان يستمع القرآن والحديث من الراديو ؟
ج: إن كان يسمع القرآن في المساجد ويسمعه في الراديو فالذي يستمع في المساجد أخير هذا الذي يقرأ فيه إما إنقليزي لأجل مشاهرته ، أو لأحد ممن يدعي الإسلام ولا ندري حقيقته .
الأخبار مباح سماع الأخبار بشرط أنه ما يصدره عن خير . فهم يلهون به . الذي يستمع يلهو به .
والراديو مقصود لمن يسمعها ، فهو بنفسه ليس من آلة الملاهي ، فبعض الناس يستمع المغني من حيث هو .
وعلى القول بأنه آلة وصناعة يجوز المعاملة ، لكن الشأن ما يتخذه له ، ولو يمنع فهو وجه شرعي لا لذاته بل ما يتوسل به .
ولو يقال بأنه حرام لأجل أنه يفتح على الغناء . فليس بعيداً أما في نفسه فلا مانع ، وليس لأجل اللهو ، بل هو عارض ، وبعض الناس يلهو به . بل هو لمنفعة مقصودة . اللهو الصندوق(1) فإنه يلهي .
( تقرير )
الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات
( الخامس ) : ما حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات .
والجواب : هي مقسمة إلى قسمين :
الأول : ما أشتمل على حكم ومواعظ وحماس ونصائح ونحو ذلك مما لا غرام فيه ، ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه –فهذا لا محذور فيه ، لما فيه من المصلحة .
الثاني : ما فيه غرام ، ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك –فهو حرام ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة . أما أدلة الكتاب فأربعة :
__________
(1) البكم المسجل وكان لا يستعمل في غير الغناء إلا بندرة .(10/170)
الأول : قوله تعالى : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك } (1) فسره ابن عباس وغيره بالغناء . وجه الدلالة أن الله جل وعلا بين في هذه الآية : أن الغناء طريق من الطرق التي يسلكها إبليس لإغواء الأمة ، وقد تسلط بهذا وبغيره ، بدليل قوله تعالى : { لاحتنكن ذريته إلا قليلاً } (2) وهذا القليل هو المذكور في قوله تعالى : { فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين } وقد بين تعالى أنه ظفر بهم بقوله تعالى : { ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين } وقد وقع في هذا كثير من أهل هذا الزمان ، فنعوذ بالله من زيغ القلوب ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ز
الثاني : قال تعالى : { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً } قال محمد بن الحنفية ومجاهد : (الزور) هنا الغناء . وجه الدلالة أن الله تعالى بين من أوصاف المؤمنين أنهم إذا مروا بالزور وهو الغناء مروا مر الكرام ، ومفهوم ذلك أن استعماله ليس من أوصاف المؤمنين ، فيكون حراماً .
الثالث : قال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويخذها هزواً أولئك لهم عذاب أليم } قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن المراد (بلهو الحديث) الغناء قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه ، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه ، وهو قول مجاهد وعكرمة . وجه الدلالة أن الله جل وعلا بين أن بعضاً (من الناس يشتري لهو الحديث) وهو الغناء من أجل إضلال الناس ، وإذا كان الغناء سبباً من أسباب الضلالة فلا شك في تحريمه .
__________
(1) سورة الإسراء – آية 64 .
(2) سورة الإسراء – آية 64 .(10/171)
رابعاً : قال تعالى : { أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون } قال عكرمة عن ابن عباس (السمود) الغناء في لغة حمير ، يقال : اسمدي لنا. أي غني لنا . قال عكرمة : كانوا إذا سمعوا القرآن غنوا ، فنزلت . وجه الدلالة أن الله تعالى استفهم منهم استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع وذكر في سياق هذا أن من أوصافهم الذميمة السمود وهو الغناء ، فهذا يدل على أنه محرم ، إذ لو كان مشروعاً أو باقياً على البراءة الأصلية لما ذمهم على فعله .
وأما (السنة) فتقتصر على دليل واحد ، وهو ما رواه البخاري في الصحيح معلقاً بصفة الجزم ، ورواه أبو داود وابن ماجه في السنن ، وأبو بكر الإسماعيلي في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) . وتقرير الاستدلال من ثلاثة أوجه :
الأول : أن الحديث سيق لذم هذا الصنف من الناس الذي يتجاوزون حدود الله ومنها هذه الأمور التي منها المعازف ، وأكد ذلك باللام في صدر الكلام ، وبالنون المؤكدة ، ولو كان مباحاً لما ذم .
الثاني : أنه قال : ( يستحلون ) ففهم من هذا أن حرمته متقررة . والمعازف هي آلات الملاهي على اختلاف أنواعها ، قاله غير واحد من أئمة اللغة ، كابن منظور ، وصاحب القاموس .
الثالث : أن الله تعالى قرن المعازف بما ذكره معها وهي محرمة . فتكون المعازف مساوية لها في أصل الحكم الذي هو التحريم من (باب دلالة الاقتران ) .
وأما أقول الأئمة : فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب ، لا يعجبني .
وأما الشافعي فقد صرح أصحابه العارفون بمذهبه أنه يقول بتحريمه .
وأما الإمام مالك لما سئل عنه قال : إنما يفعله عندنا الفساق .(10/172)
وأما الإمام أبو حنيفة فقال مالك : وأما أبو حنيفة فإنه يكرهه ، ويجعله من الذنوب . قلت والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم ، يدل عليه أنه يجعله من الذنوب ، ولا يكون من الذنوب إلا إذا كان حراماً .
(ص-ف 13626-1 في 21-11-88هـ)
الغناء من الإذاعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى البحث مع سموكم حول ما اشتملت عليه الإذاعة من الغناء ، وذكرنا لسموكم أنه محرم ، وقد طلبتم البيان بشيء من الدليل ، وإلى سموكم دليل تحريم الغناء من : الكتاب ، والسنة ، وكلام الأئمة الأربعة .
قال تعالى : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك } قال ابن عباس : صوت الشيطان الغناء ، والمزامير ، واللهو ، وقال الضحاك : صوت الشيطان في هذه الآية هو صوت المزمار ، وقال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } قال مجاهد : لهو الحديث الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل ، وقال حلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء –يعني لهو الحديث في هذه الآية .
وقال تعالى : { أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون } قال عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : السمود هو الغناء بلغة حمير . قال : يقال : اسمدي لنا يا فلانة . أي غني لنا . وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والغبراء ، وكل مسكر حرام ) رواه أحمد وأبو داود . و (الكوبة) الطبل الصغير . وقيل : البريط ، وهو آلو غناء .(10/173)
وأما الأئمة الأربعة فإنه رضي الله عنهم لم يسكتوا عن تبيين حكم هذا المنكر ، فكان أبو حنيفة رحمه الله يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركها والابتعاد عنها ، وتجنب التوبة منها فوراً . وصرح أصحابه بحرمة الغناء وسائر الملاهي . وقالوا : السماع فسق، والتلذذ به كفر . وقال مالك رحمه الله وقد سأله ابن القاسم عن الغناء ؟ فأجابه قائلاً : قال الله تعالى : { فلماذا بعد الحق إلا الضلال } أفحق هو ؟! وقال وقد سئل عن ما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء ؟ إنما يفعله عندنا الفساق . وقال الشافعي رحمه الله : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل . وقال أحمد رحمه الله في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها : لا تباع إلا أنها ساذجة غير مغنية . ففوت رحمه الله عليهم زيادة في الثمن وهو أيتام ، فلو كان يحل لهم لما فوته عليهم .
فمن ما تقدم يتبين تحريم الغناء ، ووجوب الابتعاد عنه ، وصيانة الإذاعة منه ، وألا تجعل منبراً تشاع منه الخلاعة والمجون . وفق الله حكومتنا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله . وتحريم ما حرما ، وتحليل ما أحلا . والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص-ف 3158 في 28-12-1382هـ)
الغناء ، وصوت المرأة في الإذاعة ، وتوظيفها في الأعمال التي تسبب مخالطتها للرجال، وبيان الفوارق الطبيعية والشرعية بين الرجال والنساء ، ودفع شبهات ...
الحمد لله ووحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد : فنظراً لما حدث مؤخراً في هذه البلاد من الأمور التي توجب غضب الرب ، وفساد المجتمع والتحلل من الأخلاق الفاضلة ولما أوجب الله على أهل العلم من النصح لولاة الأمور ، وبيان حكم كل حادثة ، وما أوجبه الله على ولاة الأمور من حماية الدين وتعزيزه والقضاء على الفساد ، وسد أبوابه وطرقه ، وحسم مواده والوسائل المقضية إليه : رأينا تعزيز الكتب السابقة بهذا الكتاب موضحين أدلة ما طلبنا من سموكم منعه وإزالته ، وفيما يلي ذكر بعض الأدلة :(10/174)
الغناء وصوت المرأة في الإذاعة ، وغيرها :
تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على تحريمه في الجملة ، وحكى غير واحد من العلماء إجماع العلماء على تحريمه : منهم القرطبي في تفسيره المشهور ، وقد بسط ابن القيم رحمه الله أدلة المنع في كتابه (إغاثة اللهفان) ونقل الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في ذمه وتحريمه وبيان ما يترتب عليه من الفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة ، هذا كله إذا كان غناءً مجرداً من آلات العزف والطرب .
فأما إذا اقترن بشيء من ذلك صار التحريم أشد ، والإثم أكبر ، والمفاسد أكثر. وقد حكى العلامة ابن الصلاح إجماع العلماء على تحريم الغناء إذا اقترن به شي من آلات اللهو والطرب نقله عنه العلامة ابن القيم وغيره .
ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله سبحانه : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } (1) حكى غير واحد من المفسرين كالواحدي وغيره عن أكثر العلماء تفسير (اللهو) هنا بالغناء . وبذلك فسره عبد الله بن مسعود ، وابن عباس وابن عمر، وكان عبد الله بن مسعود يحلف على ذلك . وهؤلاء الثلاثة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وهم أعلم الناس بتفسير كتاب الله .
وقد تبعهم على ذلك أكثر العلماء : إن الآية الكريمة شاملة للغناء وغيره من آلات اللهو وأخبار الكفرة وغير ذلك مما يصد عن ذكر الله . والآية الكريمة تدل على أن الاشتغال بلهو الحديث بفضي بأهله إلى الضلال عن سبيل الله ، واتخاذ آيات الله هزواً وكفى بذلك قبحاً وشناعة وذماً للغناء وما يقترن به من آلات اللهو والطرب .
ومن ذلك قوله : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك } (2) فسر كثير من السلف (الصوت) بالغناء وآلات الطرب وكل صوت يدعو إلى باطل .
__________
(1) سورة لقمان – آية 6 .
(2) سورة الإسراء – آية 64 .(10/175)
ومن ذلك قوله سبحانه : { وللذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً } (1) فسر كثير من العلماء (الزور) بالغناء وآلات اللهو ، ولا شك أنه داخل في ذلك ، والزور يشمله وغيره من أنواع الباطل .
وهذه الآيات الكريمات تدل دلالة واضحة على ذم الغناء والتحذير منه ، سواء كان المغني رجلاً أو امرأة . ولا شك أن الغناء إذا كان من الأنثى كانت الفتنة به أعظم ، والفساد الناتج عنه أكثر .
وقد دل القرآن الكريم على تحريم خضوع المرأة بالقول في قوله سبحانه : { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } (2) وإذا كان أمهات المؤمنين ينهين عن الخضوع في القول مع طهارتهن وتقواهن فكيف بغيرهن من النساء اللاتي لا نسبة بينهن وبين أمهات الؤمنين في كمال التقوى والطهارة فكيف بنساء العصر الفاتنات المفتونات إلا من شاء الله منهن .
وإذا كان الله نهى عن الخضوع في القول فالغناء من باب أولى وأحرى ، لأن الفتنة فيه أشد من مجرد القول . ولا يخفى على كل من أدنى بصيرة ما في صوت المرأة بالغناء ومخاطبتها الناس في الإذاعة ونحوها من الفتنة وإثارة الغرائز ، لا سيما مع ترخيم الصوت وتحسينه .
__________
(1) سورة الإسراء – آية 64 .
(2) سورة الإسراء – آية 64 .(10/176)
وعلاوة على ذلك ما يترتب على ذلك من اختلاطهن بالرجال . وخلوتهم بها والتساهل بالحجامة أو تركه بالكلية ، كما هو الواقع من نساء العصر المخالطات للرجال . وتحريم هذا معلوم من الدين بالضرورة . ومن الادلة على ذلك قوله عز وجل : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } (1) وقولهعز وجل : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن } (2) الآية وأصح ما قيل في تفسير قوله : ( إلا ما ظهر منها ) أنه الملابس الظاهرة : قاله ابن مسعود وغيره . ومن فسره بالوجه والكفين فمراده مع أمن الفتنة والمحافظة على العفة وستر ما سوى ذلك ، والواقع من نساء العصر خلاف ذلك لضعف إيمانهن ، وقلة حيائهن ، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة وقال تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن } الآية(3) . فإذا كان القواعد وهن العجائز يمنعن من وضع الثياب على محاسنهن كالوجه والكفين ونحو ذلك ، فكيف بالشابات الجميلات الفاتنات . وإذا كان العجائز يمنعن من التبرج بالزينة فهو في الشابات أشد منعاً والفتنة بسببهن أكبر .
__________
(1) سورة الإسراء – آية 64 .
(2) سورة الإسراء – آية 64 .
(3) سورة الإسراء – آية 64 .(10/177)
ولما ذكر ابن القيم رحمه الله (الغناء) وما ورد فيه ابن عباس وغيره من الذم ، وأنه من الباطل الذي لا يرضاه الله ، قال ما نصه : فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط والتشبيب بالأجنبيات وأصوات المعازف والآلات والمطربات ، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول ، فإن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته ، ومن أبطل الباطل أن تأتي شريعة بإباحته ، فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع ، والميتة على المذكاة ، والتحليل الملعون فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ.
وإذا كان هذا كلام ابن القيم في غناء أهل عصره فكيف بغناء هذا العصر الذي يذاع ويسمع الرجال والنساء والخاص والعام فيما شاء الله من البلاد ، فنعم مضرته ، وتنتشر الفتنة به ، لا شك أن هذا أشد إثماً وأعظم مضرة .
وأما الأحاديث فمنها ما رواه الترمذي وحسنه ، عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة خمش وجوده وشق جيوب ورنة) قال ابن القيم رحمه الله بعد هذا الحديث : فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمق .(10/178)
ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان . وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على تسميته (الغناء) مزمور الشيطان في الحديث الصحيح ، فإن لم نستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبداً . ثم قال : فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم وسماه (صوتاً أحمق فاجراً ومزمور الشيطان) وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين ، وأخرج النهي عنهما مخرجاً واحداً ، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداً . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل .
وفي صحيح البخاري ، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم بحاجة فيقولوا ارجع إلينا غداً ، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير ) قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث : إسناده صحيح . قال: وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير . قال و (المعازف) هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك . قال : ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر . اهـ.
ولقد وقد مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استحلال بعض أمته المعازف وصوت المغنيات ، ولا شك أن هذا من تزيين الشيطان وخداعه للناس حتى يفعلوا هذه المعاصي .
وفيما ذكرناه من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم الدلالة الصريحة والبرهان القاطع على تحريم الأغاني وآلات الملاهي من الرجال والنساء ، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي تقدم بيان بعضها .(10/179)
ومما يؤكد تحريم ذلك ويوجب مضاعفة الإثم كون ذلك يلقى في مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة لما يترتب على ذلك من إضلال الناس وفتنتهم ولبس الأمور عليهم ، حتى يعتقدوا أن ذلك من الحق كونه صدر من مهبط الوحي وحماة الحرمين الشريفين الذين هم محط أنظار العالم وأمل المسلمين .
ومما يزيد الإثم أيضاً ويضاعف الفتنة أن يشارك في ذلك النساء بأصواتهن الفاتنة المثيرة للغرائز ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن) هذا مع تحجبهن وتأدبهن بالآداب الشرعية ، فكيف بحال نسائنا اليوم .
توظيف المرأة في الأعمال التي تدعو إلى مخالطة الرجال : كالإذاعة . والخدمة الاجتماعية . وخدمة الرجال في الطائرات وأشباه ذلك : يفضي إلى مفاسد كثيرة:
اعلم وفقك الله –أن الله جل وعلا الذي خلق الذكر والأنثى جعل بينهما فوارق طبيعية لا يمكن إنكارها ، ويسبب ذلك الاختلاف الطبيعي جعل لكل منهما خدمات يقوم بها للمجتمع الإنساني مخالفة لخدمات الآخر .
إعلم . أولاً : أن الذكورة كمال خلقي ، وقوة طبيعية . والأنوثة نقص خلقي ، وضعف طبيعي ، وعامة العقلاء مطبقون على ذلك ، ولذلك تراهم ينشئون الأنثى في أنواع الزينة من حلي وحلل . كما قال تعالى : { أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين } (1) والتنئشة في الحلية إنما هي لجبر النقص الخلقي الذي هو الأنوثة . بخلاف الذكر ، فإن شرف ذكورته وكمالها يغنيه عن الحلي والحلل.
وما الحلي إلا زينة من نقيصة……يتم من حسن إذا الحسن قصرا
وأما إذا كان الجمال موفراً……كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
__________
(1) سورة الزخرف – آية 18 .(10/180)
ولأجل أن الذكورة كمال وقوة جعل الله هذا الكائن في خلقته القوية بطبيعته قائماً على التناقص خلقه التضعيف طبيعة ليجلب له من النفع ما يعجز عن جلبه لنفسه ، ويدفع عنه من الضر ما يعجز عن دفعه عن نفسه : { الرجال قوامون على النساء } الآية(1) . ولكون قيامه عليها يقتضي دفع الإنفاق والصداق فهو يترقب النقص دائماً وهي تترقب الزيادة دائماً آثره عليها في الميراث ، لأن إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة ، وذلك من آثار ذلك الاختلاف الطبيعي بين النوعين .
ومن آثاره أنه تعالى جعل المرأة حرثاً للرجل : { نساؤكم حرث لكم } الآية(2) . فهو فاعل وهي مفعول به . وهو زارع . وهي حقل زراعة تبذر فيه النطفة كما يبذر في الحب في الأرض ، وهذا محسوس لا يمكن إنكاره ، لأن آلة الازدراع مع الرجل ، فلو أرادت المرأة أن تجامعه لتعلق منه بحمل وهو كاره فإنها لا تقدر على ذلك ولا ينتشر إليها ، بخلافه ، فإنه قد يحبلها وهي كارهة كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تأبط شراً :
ممن حملن به وهن عواقد……حبك النطاق فشب غير مهبل
حملت به في ليلة مزوئرة……كرهاً وعقد نطاقها لم يحلل
ولأجل ذلك الاختلاف الطبيعي قال الله تعالى : { ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ظيزى } (3) فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لكانت تلك القسمة في نفسها غير ظيزى ، وإن كان ادعاء الأولاد لله من حيث هو فيه من أشنع الكفر وأعظمه ما لا يخفى .
وقال تعالى : { وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به } الآية(4) .فلوا كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لما ظل وجه المبشر به مسوداً وهو كظيم ولما توارى من القوم من سوء تلك البشارة ولما أسف ذلك الأسف العظيم على كون ذلك المولود ليس بذكر .
__________
(1) سورة النساء – آية 34 .
(2) سورة البقرة – آية 223 .
(3) سورة النجم – آية 22 .
(4) سورة النحل – آية 58-59 .(10/181)
ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي : أن الله تعالى جعل شهادة امراتين في الأموال كشهادة رجل { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } الآية(1) . الله الذي خلقهما وأحاط علماً بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة ، ولو لم يجعل الرجل أكمل من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحد ، لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال العقلاء ، وأحرى خالق السماء جل وعلا .
وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء : كالقصاص ، والحدود ولو كانا متماثلين في الكمال الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما .
ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي وقعت امرأة عمران في مشكلة من نذرها في قوله: { قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً } الآية(2) .لما ولدت مريم . ولو كانت ولدت ذكراً لما وقعت في هذا الإشكال المذكور في قوله: { فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى } الآية(3) . وتأمل قوله في هذه الآية { وليس الذكر كالأنثى } فإنه واضح في الفرق الطبيعي .
ومن الفوارق الظاهرة بينهما أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول ، فهي جزء منه . وهو أصل لها : { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها } الآية(4) . ولذا كانت نسبة الأولاد إليه ، لا إليها ، وكان هو المسئول عنها في تقويم أخلاقها { الرجال قوامون على النساء } الآية(5) . { يا أيها الذين آمنوا قوا نفسكم وأهليكم ناراً } الآية(6) . وهو المسئول عن سد خلاتها .
__________
(1) سورة البقرة – آية 26 .
(2) سورة آل عمران – آية 35 .
(3) سورة آل عمران – آية 36 .
(4) سورة النساء – آية 34 .
(5) سورة التحريم – آية 6 .
(6) سورة الحشر – آية 7 .(10/182)
ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي والفوارق الحسبة والشرعية بين النوعين فإن من أراد منهما أن يتجاهل هذه الفوارق ويجعل نفسه كالآخر فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمحاولته تغيير صنع الله ، تبديل حكمته ، وإبطال الفوارق التي أودعها فيهما ، وقد ثبت في صحيح البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) ولو لم يكن بينهما فرق طبيعي عظيم لما لعن صلى الله عليه وسلم المتشبه منهما بالآخر . ومن لعنه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله ، لقوله تعالى : { وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } الآية(1) ، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه(2) .
ولما جهلت أو تجاهلت فارس هذه الفوارق التي بين الذكر والأنثى فولوا عليهم إبنة ملكهم قال صلى الله عله وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (3) ولو كانا متساويين لما نفى الفلاح عن من ولى أحدهما دون الآخر وقد يفهم من هذا الحديث الصحيح أن تجاهل الفوارق بين النوعين من أسباب عدم الفلاح لأن قوله (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واضح في ذلك . الله جل وعلا جعل الأنثى بطبيعة حالها قابلة لخدمة المجتمع الإنسان خدمة عظيمة لائقة بالشرف والدين . ولا تقل أهميتها عن خدمة الرجل . فهي تحمل وتعاني آلام الحمل مدة وتنفس وترضع ، وتصلح جميع شئون البيت فإذا جاء الرجل من عمله وجد أولاده الصغار محضونين ، وجميع ما يلزم مهيأ له .
فإن قالوا : هي محبوسة في البيت كالدجاجة .
__________
(1) في المحاورة التي جرت بينه وبين المرأة .
(2) سقط السؤال من الأصل . وبداية الجواب : بأن المرأة . . الخ .
(3) أخرجه البخاري والترمذي والإمام أحمد .(10/183)
قلنا : لو خرجت مع زوجها لتعمل كعمله وبقي أولادها الصغار وسائر شئون بيتها –ليس عند ذلك من يقوم به لاضطر زوجها أن يؤجر إنساناً يقوم بذلك فيحبس ذلك الإنسان في بيتها كالدجاجة . فترجع النتيجة في حافرتها ، مع أن خروجها لمزاولة أعمال الرجال فيه من ضياع الشرف والمروءة والانحطاط الخلقي ومعصية خالق السماوات والأرض ما لا يخفى .
فإن قالوا : هي في البيت كالمتاع(1) .
قلنا بأن المرأة متاع هو في الجملة خير متاع الدنيا ، وهو أشد الأمتعة تعرضاً لخيانة الخائنين ، وأكثرهم من تخرج المرأة بينهم اليوم فسقه لا ورع عندهم . فتعريضها لنظرهم إليها نظر شهوة ظلم لها ، لأنه استمتاع بجمالها مجاناً على سبيل المكر والخيانة .
والخائن يتلذذ بالنظر الحرام تلذذاً عظيماً ...
قال أحدهم :
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة……ودعوا القيامة بعد ذلك تقوم
وكما أنه ظلم لها فهو مخل بالمروءة والدين والشرف . والعجب كل العجب ممن لا يغار على حرمة مقبلة مدبرة في غير صيانة ولا ستر بين الفسقة بدعوى التقدم والحرية .
وما عجبت أن النساء ترجلت ……ولكن تأنيث الرجال عجاب
ومن المعلوم الذي لا نزاع فيه أن جميع الأقطار التي صارت فيها النساء تزاول أعمال الرجال انتشر فيها من الرذائل والانحطاط الخلقي ما يعرف منه الجبين .
إن للعار فحشاً موبقات……تنقى مثل موبقات الذنوب
فقد راعى الشرع المطهر الفوارق التي ذكرنا في أمور كثيرة كما قدمنا : في الشهادة ، والميراث ، وقيام الرجل على المرأة ، والطلاق ، وكتولي المناصب .
__________
(1) سقط السؤال من الأصل . وبداية الجواب في الأصل بأن المرأة .. الخ .(10/184)
فإن للمرأة لا يصح شرعاً أن تساوي الرجل من (تولي المناصب) ومن أوضح الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي قدمنا : وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (1) فإن علة عدم فلاحهم كون من ولوه امرأة. وقد دل مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة عدم الفلاح في هذا الحديث الصحيح هو أنوثة المولى . وضابط مسلك الإيماء والتنبيه المحتوي على جميع صوره هو أن يقترن وصف بحكم في نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيباً عند العارفين بأساليب الكلام . فلو لم يكن علة عدم الفلاح في الحديث المذكور كون المولى امرأة لكان الكلام معيباً ، ولكان ذكر المرأة حشواً لا فائدة فيه . وكلام من أوني جوامع الكلم منزه عن ذلك . وهذا المسلك لا خلاف في إفادته علة الحكم بين العلماء ، وإنما خلافهم فيه هل هو من قبيل النص الظاهر أو الاستنباط كما هو مقرر في محله . ويفهم من دليل خطاب الحديث المذكور –أعني مفهوم مخالفته- أن المولي لو كان ذكراً لما كان ذلك علة لنفي الفلاح . وهو كذلك . وهذا من أعظم الأدلة على الفرق بين الرجال والنساء في تولي المناصب .
ومن أدلة ذلك أيضاً النصوص الدالة على منع اختلاط الرجال بالنساء ، لأن المرأة الموظفة لا تختص بالنساء لا بد أن تخالط الرجال بمقتضى طبيعة وظيفتها . ومن تلك النصوص قوله تعالى : { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب } (2) فالأمر بكون سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم الاختلاط .
فإن قيل : هذه الآية الكريمة خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما هو مقتضى السياق وكما روي عن بعض أهل العلم ، فلا تشمل غيرهن من نساء المؤمنين .
فالجواب من ( ثلاثة اوجه ) :
__________
(1) تخريجه .
(2) تخريجه .(10/185)
(الوجه الأول ) هو ما تقرر في الأصول من أن العلة قد نعم معلولها ، وذلك مجمع عليه في الجملة ، ومن أمثلة صورة المجمع عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (لا يقبض حكم بين اثنين وهو غضبان) فإن المسلك المتقدم الذي هو مسلك الإيمان والتنبيه قد دل أيضاً على أن علة منع الحاكم من القضاء في هذا الحديث الصحيح هي الغضب . عمت معلولها وهو نهي الحاكم عن القضاء في كل حالة مشوشة للفكر : كالجوع والعطش المفرطين ، والسرور والحزن المفرطين ، والحقن والحقب المفرطين ونحو ذلك ، لأن تشويش الفكر المانع من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره . فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر أمر شامل للغضب وغيره . فلم يقل أحد بأن القاضي يجوز له الحكم في الحالات المانعة من استيفاء النظر في الحكم غير الغضب . وإيضاح ذلك في الآية التي نحن بصددها أنه جل وعلا لما قال : { فاسألوهن من وراء حجاب } بين علة ذلك المشتملة على حكمته ، فقال تعالى : { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } (1) فبين أن العلة في ذلك هي أطهرية قلوب النوعين ، والتباعد عن دواعي الريبة وقذر القلوب . ولا شك أن هذه العلة تشمل جميع نساء المؤمنين ، لأنهن يطلب في حقهن طهارة قلوبهن وطهارة قلوب الرجال من الميل إلى ما لا ينبغي منهن . فليس لقائل أن يقول : هذا الأدب الكريم السماوي المقتضي المحافظة على الشرف والدين وأطهرية القلوب من الميل إلى الفجور يجوز إلغاؤه وإهداؤه بالنسبة لغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء المؤمنين ، لأن طهارة القلب ومجانبة أسباب الرذيلة أمر مطلوب من الجميع بلا شك ، مع أن النفوس أشد هيبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهن ، لأنهن أمهات المؤمنين .
__________
(1) سورة النساء – آية 30 .(10/186)
( الوجه الثاني ) : أن الأصل المقرر عند العلماء المؤيد بالدليل هو استواء جميع الناس في أحكام التكليف ولو كان اللفظ خاصاً ببعضهم . إلا ما جاء مصرحاً بالخصوص فيه ، ولذلك فجميع الخطابات العامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ، وأحرى غيره . وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص ، فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بما يتضمن ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال : ( لن يدخل أحدكم عمله الجنة) . قالوا : يا رسول الله ولا أنت . قال : ( ولا أنا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) فكأنهم يقولون له : أأنت داخل معنا في هذا العموم ؟ وهو يجيبكم بنعم . وما ذلك إلا لاستواء الجميع في الأحكام الشرعية .
فإن قيل : آية الحجاب تخص بمنطوقها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
فالجواب : أنها لم تدل على أن غيرهن من النساء لا يشاركهن في حكمها . والأصل مساواة الجميع في الأحكام الشرعية إلا ما قام عليه دليل خاص .
ولذا تقرر في الأصول أن خطاب الواحد المعين من قبل الشرع من صيغ العموم، لاستواء الجميع في أحكام الشرع . وخلاف من خالف من العلماء في أن خطاب الواحد يقتضي العموم خلاف لفظي ، لأن القائل بأن خطاب الواحد لا يقتضي العموم موافق على أن حكمه عام إلا أن عمومه عنده لم يقتضه خطاب الواحد بل عمومه مأخوذ من أدلة أخرى كالإجماع على اسواء الأمة في التكليف . وكحديث (ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة) فالجميع مطبقون على أن خطاب الواحد يشمل حكمه الجميع إلا لدليل خاص ، واختلافهم إنما هو هل العموم بمقتضى اللفظ أو بدليل آخر .(10/187)
( الوجه الثالث ) : أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن حكم الآية الكريمة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين . فليس لنا أن نحرم نساءنا هذا الأدب السماوي الكريم المقتضي المحافظة على الشرف والفضيلة ، والتباعد عن أسباب الرذيلة ودنس القلوب ، وقد اختاره الله لنساء أحب خلقه إليه ، وأفضلهم عنده .
ومن آثار الفوارق بين النوعين تنبيه القرآن العظيم على أن صوت المرأة إذا ألانته ورخمته فإنه يصير من مفاتنها المؤدية إلى إثارة للغرائز وطمع مرضى القلوب في الفجور ، قال الله تعالى : { ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض } الآية(1).
وفي ذلك أوضح دلالة على أن إذاعة صوت المرأة في أقطار الدنيا في غاية الترخيم والترقيق بالألحان الغنائية مخالف مخالفة صريحة للآداب السماوية التي أدب الله بها مساء أحب خلقه إليه . وهن القدوة الحسنة لنساء المؤمنين . والفاء السببية في قوله : { فيطمع الذي في قلبه مرض } تدل دلالة واضحة على أن الخضوع بالقول كالإنته وترخيمه سبب لطمع مرضى القلوب فيما لا ينبغي ، ولا شك أن وجود السبب ذريعة لوجود المسبب ، والذريعة إلى الحرام حرام ، فيجب سدها ، وهذا النوع من أنواع الذرائع الثلاث مجمع على سده .
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم } (2) فإنه نهى عن سب الأصنام لكونه ذريعة إلى سب عابديها فيسبوا الله . وقوله : { ولا تقربا هذه الشجرة } الآية(3) . فنهاهم عن قربانها لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
__________
(1) سورة الأحزاب – آية 32 .
(2) سورة الانعام – آية 108 .
(3) سورة البقرة – آية 35 .(10/188)
ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على أن ذريعة الحرام حرام ، قوله صلى الله عليه وسلم : { إن من العقوق شتم الرجل والديه . قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) فقد جعل صلى الله عليه وسلم ذريعة السب سباً ، وهو واضح في أن ذريعة الحرام حرام .
و (بالجملة) فمن المحسوس أن صوت المرأة الرخيم الرقيق من جملة مفاتنها كمحاسن جسدها ، ولذا ترى المتشبهين بالنساء يذكرون الصوت الرخين كذكرهم جمال الجسم وذلك كثير جداً كقول ذي الرمة :
لها بشر مثل الحرير ومنطق ……رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
وعينان قال الله كونا فكانتا……فعولان بالألباب ما تفعل الخمر
فجعل صوتها الرخيم وبشرتها التي هي من الحرير وحسن عينيها سواء في أن الجميع من جملة محاسنها .
وقال قعنب بن أم صاحب :
وفي الخدود لو أن الدار جامعة……بيض أوانس في أصواتها غنى
فجعل غنة صوتها كبياض جسمها ، وهذا معروف . والمقصود التمثيل . ولا شك أن من المعلوم الذي لا يكاد يختلف فيه اثنان . أن البلاد التي تجاهلت هذه الفوارق التي ذكرناها بين النوعين وجعلت المرأة كالرجل في كل ميادين الحياة سبب لها ذلك ضياع الفضيلة ، وانتشار الرذيلة ، ولا ينكر ذلك إلا مكابر ..
وكيف يصح في الأذهان شيء……إذا احتاج النهار إلى دليل
والذي يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة حقيقة دعوته المطابقة لما في نفس الأمر أنه يحاول بكل جهوده أن يردي المرأة المسلمة في مهواة الفساد التي تردت فيها نساء البلاد الأخرى .. فالنتيجة التي كانت عاقبة البلاد الأخرى معلومة لا نزاع فيها . والعجب ممن يراها ويتحققها ويدعو أمته للأسباب التي توقع في مثلها ! ! !(10/189)
وختاماً ليعلم سموكم أن الذين يخدعون المرأة المسلمة بالشعارات الزائفة والأساليب البراقة الكاذبة : من حرية ، وتقدم ، وكفاح ، وممارسة حقوق الحياة، ويخيلون لها أنها رجل في جميع الميادين – يريدون إيقاعها في المآسي الآتية :
أولاً : أن تكون ملعونة في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشبهها بالرجل في كل شيء ، وإلغائها الفوارق الطبيعية التي فرق الله بها بينهما قدراً وكوناً وشرعاً .
ثانياً : القضاء على حيائها اللائق بشرفها ومروءتها وإنسانيتها .
ثالثاً : تعريض جمالها لأن يكون مرتعاً لعيون الخائنين يتمتعون به مجاناً على سبيل الخيانة والمكر على حساب الدين والشرف والفضيلة من وراء اسم التقدم والحرية . وربما آلت بها تلك المخالطات إلى أشياء أخر غير لائقة .
رابعاً : تعريضها لأن تكون خراجة ولاجة تزاول الأعمال الشاقة كالأمة ، بعد أن كانت درة مصونة في صدف بيتها محجبة ، تكفي كل المؤونات صيانة وإكراماً لها ومحافظة على شرفها ، مع قيامها بالخدمات العظيمة لزوجها وعامة المجتمع الإنساني في بيتها من غير إخلال بشرف ولا دين .
مما تقدم من الأدلة يعلم تحريم توظيف المرأة في المجالات التي تخالط فيها الرجال وتدعو إلى بروزها والإخلال بكرامتها والأسفار عن بعض محاسنها : مثل كونها مضيفة في الطائرة ، وعاملة في الخدمة الاجتماعية ، ومذيعة في الإذاعة أو مغنية ، أو عاملة في المصنع مع الرجال ، أو كاتبة في مكتب الرجال ، ونحو ذلك .
أما عملها فيما يخص بالنساء : كالتعليم ، والتمريض ونحو ذلك – فلا مانع منه .
ونبتهل إلى الله سبحانه أن يلهمكم الصواب ، وينصر بكم الحق ، ويحمي بكم حمى الشريعة ويسدد خطاكم في الأقوال والأعمال ، إنه على كل شيء قدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إخوانكم المخلصون
( عنهم ) محمد بن إبراهيم
( هذه وجدتها في يد بعض طلاب العلم )
صندوق الغناء – البكم –(10/190)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل نائب جلالة الملك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فلا يخفى أن آلات الملاهي حرام ببيعها وشراؤها ، واستعمالها . واتخاذها مطلقاً على أي وجه كان ، وقد كثر في هذه الأيام توريد صندوق الغنا المسمى (الشنطة) واستعماله ، وافتتن به كثير من السفهاء ، وأصبح يباع علناً في الأسواق . وسموكم يعلم أنها ممنوعة من قديم ، وكم جرى من تكسيرها وإحراقها إذا وجدت ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .
فينبغي حفظك الله إصدار الأوامر بمنع توريدها ، ومنع بيعها وشرائها ، لأنها لا تشترى ولا تستعمل إلا للغناء . كما ينبغي التصريحات لرجال الهيئة والمرشدين بمنعها ، ومصادرة من يوجد عنده شيء منها ، وهذا واجب شرعاً لما فيه من إنكار المنكرات والقضاء عليها ، وقمع أهل الفساد وغير ذلك من المصالح التي أنتم تحرصون عليها . فالأمل في سموكم إجراء اللازم واشعارنا بصورة مما تصدرونه حول هذا للمعلومية . وليكون العمل على ما يصدر من سموكم بهذا . وفقكم الله . والسلام عليكم .
(ص-ف169 في 13-2-1382هـ)
فتوى في المعنى - الشنطة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المستعجلة
في المبرز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن القضايا التي ترد إليكم بخصوص الشنطة الغنائية المسماة الصندوق أو (البكاب) وهل تعتبر من آلات الملاهي ؟ فهمنا ما شرحته من وصفها ؛ وما يقصد منها .
وعليه ونطراً لما ذكرتم وما دام الغالب عليها أنها تستعمل للهو والأغاني فتعد من آلات اللهو ، ولا يخافكم كلام العلماء في مثل هذا . وفق الله الجميع للخير . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3684 في 24-9-1387هـ)
الاصطوانات الخليعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب جلالة الملك وولي العهد
رئيس مجلس الوزراء أيده الله(10/191)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد حضر إلينا عدد من الإخوان يزيدون عن العشرين رجلاً من المهاجرين -التركستانيين ، وقدموا لنا خطابهم المرفق المؤرخ في 2-هـ حول استنكارهم ما ظهر في الأسواق من الاسطوانات التي تحمل أغاني موجهة إلى فتاة بخارية . وحيث أنهم متأثرون من ذلك جداًَ ويطلبون محاكمة من قاموا بذلك وهم : محمد كردي ، وطارق عبد الحكيم ، والحكم عليهما بما تقتضيه الشريعة الإسلامية تجاهما كرامتهم . فإنا نعرض خطابهم لسموكم ، وسموكم المرجع للجميع ، ولا شك أنكم بعد إطلاعكم عليه ستعلمون ما فيه براءة الذمة . ومن القصيدة المرفقة بخطاب المستدعين تعلمون سموكم أن الأمر فظيع ، سواء قصد به امرأة بخارية بعينها أو امرأة غير معينة ، حيث أنها كلها خلاعة ومجون يجب منعها ، وتطهير المجتمع منها ، والقيام لله حولها ومن قام بها بما يجب . والسلام .
(ص-م 44 في 3-1-1384هـ)
السينما ، ونحوها
من أعظم المعاصي استعمال الملاهي : من الفتح على السينما ، وغيرها . ولا سيما ما يشتمل على المناظر والمسامع المحرمة ، فإنها تشتمل من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة والإغراء بالفواحش وغير ذلك مما يعرفه أرباب البصائر .
(اهـ من نصيحة بتاريخ 13-3-1387هـ في الحسبة)
الملاهي ، والسينما ، وشبه من أجازها
ثم (الملاهي) : الغناء ملهاة للأسماع ، والملاهي ملاذ للأبصار ، فالأبصار تحب الأشياء الحسنة والغريبة ، فمن أحب الملاهي استنفدت قلبه ، فينشؤ عن ذلك للقلب من القسوة والصدود عن طاعته ما لا يعلم إلا من حرم الغناء والملاهي ، وقال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } الآية(1) . وجاء في الحديث ذم من يتخذ المعازف و (المعازف) : هي الملاهي . وهي التي تلهي الإنسان إذا رآها ، سواء آلات أو محركات .
__________
(1) سورة البقرة – آية 35 .(10/192)
ومن الملاهي ما يجتمع معه النظر إلى الصور ، فإنه يجتمع النظر إلى ملاهي وما يهيج الشهوة ، وهذا الوجه من أوجه تحريم السينما ، إذا كان الطبل الذي هو من جلد منهي عن استماعه فما الظن بالسينما التي فيها الأمور ، فهذا وجه واضح كالشمس في تحريم السينما ، لكن أفسد الناس أناس جاوروا الإفرنج ، وكذبوا وافتروا وقالوا : هذا حلال ، صناعة . الصناعات : منها حلال ومنها حرام . السحر صناعة . فهي من أبلغ الملاهي ، أين هي من الدف والطبل والملاهي الآخر البسيطة ، نسبتها إلى الملاهي كنبة الطيارة إلى الجمل والحمار في المركوبات .
( تقرير )
الملاهي ، والسينما أيضاً
ومن هذه السينما فإنها أعظمها .
وأحد العلل في تحريم الخمر والميسر هو الصد عن ذكر الله وأكل المال بالباطل ، لكن هذه الآلات إنما راجت على أناس قد أشربت قلوبهم موافقة أحبابهم ومن إليهم ، والانخراط في سلوكهم ، وراجت لمجيئها من الافرنج ، وكون فيها منفعة ليس في السينما من المنفعة مثل ما في الخمر من القوة ، والقمار فيه مال .
و ( السينما ) – قولهم : التدريب ، التدريب يحصل بدون هذا ، والتدريب هو تمرين النفس على كل شيء فهو تعلم ، وكان من أشهر ما يكون فيه التدريب على الحرب، فهو تعلم من التعلمات التي فيها نفع إذا كان كمالاً في ذاته الدنيوية ، فإن الإنسان محارب . ولا بد . وفي الحديث : ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) (1) . فالتدريب على الحرب من أبلغها ، لكن ينظر ما يحف به ويقوم به إن كان مشتملاً على محرم وهو مباح مثل ما لو يتعلم أمي مطلقاً لا يريد إلا صيد أو رمي الغرض أو كونه يجيد الصيد أيباح على وجه محرم ؟ لا .
__________
(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة .(10/193)
فالتدريب مكمل للإنسان ويجعله منصفاً بالصفة الكافية ، لكن ينظر بأي شكل واختلاط . فيترك لا لنفسه بل لاشتماله على محرم . وحينئذ ينقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح والواجب إذا كان الواجب لا يحصل إلا به . وتقسيمه لا لذاته بل لعوارضه بل لعوارضه وأشكاله ، مثل الأمور الشرعية التي تجري فيها الأحكام الخمسة بل تتنوع أشكالها وكيفياتها .
يوم كان بيننا وبين أعداء الله ورسوله سد لا يعرفها العامة ولا تدور في خيالهم ، ولما انبثق هذا السد وجدت هذه المحرمات . وأشكالها .
( تقرير )
( 2866-س : السينما حرام
ج : نعم
س : تشتغل على جال البطحاء ؟
ج : هذا يحللها .
( تقرير )
السينما غير السيما
السينما غير السيمياء ، السينما إنما يؤخذ في الفيلم أشياء انطبعت فيها الصور حقيقية – كما في تسجيل الصوت – وفيها وجود النساء والمردان . ووجود التقبيل ونحوه . وكونها تلهي فإنها من أكبر الصواد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ففيها محرمات من عدة أشياء .
فيه مسوغ بالباطل مثل مسوغات الخمر أنه يصفي اللون .
الزنا فيه منافع للشباب الذي أضرت به الشهوة ربما يقتله فهو ينفعه .
وفيه حجج : يعني أن تلك البلد مرتفعة وهذه ناقصة ، هذا عين الضلال ، مثل مصر ترى أنها ناقصة ما لم يوجد فيها ما يوجد في سويسرا ، ولذلك يدأبون في أن يصلوا بها إلى كذا وكذا من بلدان ، ونحو هذا . ونسأل الله أن يوفق الجميع . الغالب والواقع في أسباب النقص . لكن الغالب أن دخول الشر يكون عن جهل بأنه شر ، وبعض يكون لأحد فيه شهوة عند من طلبه ، وأيضاً علماء سوء .
( تقرير )
وهذه الأمور لا تسوغها
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/194)
أدام الله وجودك : عرض علينا الابن سلطان أنه لكي يمكن تعليم الموظفين المختصين في البريد كيفية تنظيم البريد وتوزيعه وإيصاله لأهله في أوقاته بعد اتساع المملكة وكثرة السكان وضرورة تأمين المصلحة لا بد من تعليم الموظفين على الطرق الحديثة ، وهذا متيسر لهم في داخل البلاد إذا أدخل لهم أفلام سينمائية من النوع التعليمي لتعرض أمامهم فتكون لهم بمثابة درس يساعد على قيامهم بعملهم صحيحاً ، لأن جلب مدرسين من الخارج لهم لا يمكن أن يقوم بالدراسة اللازمة ، ويكلف مبالغ باهظة . هذا نوع من الأنواع المطلوب التعليم فيها .
وهناك أنواع أخرى مضطرة لها البلاد : في الصحة ، والهندسة ، والمعارف ، والفنون العسكرية ، وأشياء أخرى التي لا بد من تعليمها .(10/195)
ونحن الآن على أبواب فتح جامعات في كل العلوم والفنون الضرورية : مثل الطب ، والهندسة ، والصناعات ، وخلافه ، فنحن أمام ثلاث حالات لا بد لنا منها : إما أن نستمر في طريقنا الحالية وهي أن نجلب المتخصصين في كل الأمور التي تحتاج إليها البلاد من الخارج ، وهو ما تسير عليه الآن حتى امتلأت بلادنا بالأجانب الذين يتقاضون الرواتب الباهظة ونحن في أشد الحاجة لخدماتهم ولا يمكننا الاستغناء عنهم ، وهؤلاء يأخذون من أموال الدولة مبالغ لا يستهان بها . ويمكن أن يكون في بقاء كثير منهم مضرة على البلاد . والحالة الثانية أن نضطر لإرسال أبناء البلاد للخارج لتعلم العلوم الثانوية والعالية ، وهذا ينتج من المفاسد ما تعلمون من تغير أخلاق أبناء البلاد، واستساغة أنواع الحياة في الخارج ، وفيه من المفاسد ما تعلمون . والحالة الثالثة : هي أن نقوم باللازم في تعليم أبناءنا بالوطن تعليماً كاملاً يصلون إلى درجات عالية فيه ، ويقومون بعدها بكل اللوازم والتعليم في الجامعات إذا أنشأناها في بلادنا لا بد أن نسمح معه بكل الوسائل العلمية التي يمكن أن تدخل إلى ذهن الطالب العلم بطريقة واضحة ، لأن العلم النظري في مثل هذه المسائل الفنية . لا يمكن أن يستقر في الذهن كاستقرار التجارب العلمية . والضرورة تقضي بمجابهة الأمور ودراستها على حقيقتها.
وأنتم تعلمون أدام الله وجودكم أن ألزم ما علينا في هذه البلاد هو ديننا ، والمحافظة على أوامره واجتناب نواهيه ، ويأبى الله أن نرضى أو نوافق على أي شيء يخالف الدين أو ينهى الدين عنه .
ولو كانت هناك مصلحة تظهر كبر الجبال وهي مخالفة للشرع فالمضرة منها ستكون أعظم . ولكن العمل الذي تقتضيه المصلحة ولا يتنافى مع أحكام الشرع وهي بريئة فهذه هي التي نريد فيها سعة النظر والتدقيق فيها .
وهذه الأفلام وما شابهها ليست إلا لأجل التعليم ، وليس فيها أي شيء من التعظيم للصور التي تعرض فيها بقصد التعليم .(10/196)
ونرى أن تخصصوا هيئة تثقون بهم وتعرض نوع هذه عليهم حتى يروا أن هذه ليس فيها شيء للهو أو الطرب ، إنما هي للتعليم فقط ، والاستفادة منها .
أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا بعد تأمل :
إننا لا نرى في هذا إلا المنع ، لأنه أولاً : عرض صور ، وإن كان لمدة قصيرة ثم تزول ، ولكنه عرض لصور متحركة بالجملة .
ثانياً : أن هذا تقليد للأجانب والتقليد لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد . ثالثاً : لا نجد الموضوع بلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم الميتة للمضطر . ومع هذا فلست متعنناً في هذا الأمر فإذا وجد من العلماء ممن يشرح الموضوع شرحاً دينياً فأنا مستعد لسماع أقواله وعرضه على ما أعلم ، ولا يلزمني إلا أن أقول ما أعتقد . وقد دعا لجلالة الملك بالتوفيق لما فيه الخير للإسلام والمسلمين .
( من رئاسة مجلس الوزراء ضمن البيان السابق )
منع تأجيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نرفع لجلالتكم بطيه الكرت الذي أعلن فيه المدعو عبد الله باقادر عن بيع وتأجير أفلام ومكائن سينمائية ، وجلالتكم يعلم ما وراء ذلك من النتائج السيئة ، لذلك نرجو الأمر بمعاملة هذا مما يستحقه . والله يحفظكم .
( ص 316 في 24-1-1385هـ )
الأمر السامي بمنع عرض السينما
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ....... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/197)
إشارة إلى صورة من الخطاب السامي الموجه إلى وزارة الإعلام والمعمم على الجهات الحكومية برقم 26011 في 28-12-85هـ حول منع السفور والتبرج مع أخذ التعهد على كل شخص يتم التعاقد معه باحترام أنظمة البلاد وتقاليدها السامية ، وتدعيم الرقابة على الكتب بمفتشين من كبار طلبة العلم الموثوقين ممن اتسعت آفاقهم ومداركهم ، وأن لا يذاع أو ينشر في الصحف إلا ما يتفق وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وعدم السماح بعرض السينما في الأماكن العامة مطلقاً ، ومن يحاول العمل بمثل ذلك يجازى بمصادرة الأفلام والآلات الخاصة بذلك مع السجن والجلد أمام الناس. إشعاركم والعمل بمقتضاه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص-ق 439-3-م في 10-2-1386هـ)
جواب سؤال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الإخوان المشائخ
محمد بن علي جماح وإخوانه بالمدرسة السلفية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في 20-12-1384هـ واطلعنا على ما تضمنه من التهاني بالحج ، وبعودتنا إلى الوطن بالصحة والسلام ، وإن لنشر لكم هذه التهاني وهذا الشعور الحسن . بارك الله فيكم .
هذا وقد أحطنا علماً بما نبهتم عليه بصدد التليفزيون والحقيقة أن موضوعه هو كما ذكرتم ، ونسأل الله أن يصرف عن المسلمين طرق الشرور ومسبباتها ، إنه على كل شيء قدير . والسلام عليكم ورحمة الله .
( ملحوظة ) : أما ما ذكرتم أنه بلغكم أننا سنفتتحه . فمن أين بلغكم ذلك وأنا قد دافعت دفاعاً شديداً في حماية المسلمين منه وكفه ، وهذا من فضل الله عليّ ولا أزال عند موقفي في ذلك . اسأل الله أن يهدي ولاة الأمور ، ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح.
(ص-م 105 في 8-1-1385هـ)
منع المقاهي إذا كانت مقراً للهو والبطالة ...
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/198)
فقد بلغني أن أناساً يدعون ( آل عبيد ) اشتروا قطعة أرض من شمالي بيت سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن يريدون أن يجعلوا فيها قهوة . وكما يعرف سموكم أن القهوة ستكون مقراً للهو والبطالة ، وإضاعة الصلوات ، وعمل المحرمات : كشرب التنباك ، ولشيشة ، مما يجب أن ننزه عنه البلد عموماً ، وهذا المكان بالذات حيث أن يقرب بيوت آبائكم وأجدادكم ومساكنهم الطاهرة ، وفي قلب البلد ، فنرى منع ذلك ، وصدور أمركم بإبلاغهم ذلك المنع . تولاكم الله .
(ص-م 15 في 3-1-84هـ)
الغناء والعزف لتخفيف الحزن
قوله : سواء استعمل شيء من الطرب لحزن أو سرور .
فالكل محرم . سرور يعني أنس ، وطرب ، وفرح .
أو : لحزن . يقصد باستعماله تلك الأمور تخفيف ذلك الحزن وفي الحديث : ( تداووا، ولا تداووا بحرام ) (1) . ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) (2) فإن استعمل هذه لأجل تخفيفه فهو يدخل في التداوي ، وجود مرض معه أو حزن فيستعمل محرماً لا يجوز ، فإنه سبب مرض القلب ، فإن موت القلب نتيجة ضارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله ، والموت الموت .
( تقرير )
( آداب الأكل والشرب )
( تقبيل اليد )
من محمد بن إبراهيم إلى الأخوين في الله عمر يحي ومحمد ندوى
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اطلعت على كتابكما المتضمن السؤال عن حكم تقبيل اليد .
__________
(1) أخرجه أبو داود والطبراني – وتقدم .
(2) وتقدم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ، أخرجه البخاري معلقاً عن ابن مسعود ، ووصله الطبراني ، وأخرجه أحمد وابن حبان وتقدم .(10/199)
فالجواب : وبالله التوفيق . إنه لم يكن عن عادة الصحابة رضوان الله عليهم تقبيل اليد، ولا شك أنهم من أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيراً له ، وإنما كانوا يعتادون السلام والمصافحة أتباعاً لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره وفعله . وأما ما ورد ( أنه لما قدم عليه أصحابه من غزوة مؤته قبلوا يده ، وقالوا : نحن الفرارون . قال : بل أنتم العكارون) وما ورد في معنى هذا فإنما وقع نادراً جداً ، وقد جوزه بعض الأئمة كالإمام أحمد إذا وقع ذلك لا على وجه التعظيم للدنيا . واشترط بعض الأئمة في ذلك أن لا يمد إليه يده ليقبلها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذهب بعضهم إلى كراهة تقبيل اليد مطلقاً كالإمام مالك رحمه الله تعالى ، وقال سليمان بن حرب : هي السجدة الصغرى .
وهذا إذا لم يفض إلى التعظيم والخضوع وتغير السنة .
أما إذا اقترن بمثل هذه الأمور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع فلا يجوز أن ينسب إلى أحد من الأئمة تجويزه . والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص-ف 40 في 18-9-1374هـ)
قوله : وأكمله مما يليه بيمينه
ثم ظاهر هذا سواء كان له شريك في الأكل أو لا ، وهو فيما إذا كان له شريك أكد. وإن كان الطعام ألواناً كالفاكهة ونحوها فلا بأس .
وليس محظور الأكل بالملعقة .
( تقرير )
قوله : مصاً
لاعباً .
( تقرير )
قوله : وكره شربه من فم سقاء .
أما إذا لم يوجد إناء فلا كراهة .
( تقرير )
س : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من قربة ؟
ج : إما أن يكون للإباحة ، أو ليس إناء .
( تقرير )
( والبزبوز يشبه القربة إذا كان محصوراً ، أما إذا كان هذا الماء القوي ربما يضر ، لأن فيه قوة ضغط ودفع .
( تقرير )
( قوله : إذا شرب ناوله الأيمن )
والتيامن حتى في الجاهلية ، كما قال عمرو بن كلثوم :
صبات الكأس عنا أم عمرو……وكان الكأس مجراها اليمينا
أما الشارب فهو يدفع إلى ما عن يمينه – مجراها اليمين .
( تقرير )(10/200)
س : صب القهوة ؟
ويؤخذ من دروج الناس في صب القهوة عند العلماء نوع فتوى ، كونه لا يراعى الأيمن بكل حال .
( تقرير )
وليس عندنا عادة أنهم يبدءون باليمين في القهوة ، فههو قاسم ، فيقسم على حسب الهيئة والشكل فيمن يقسم عليهم ، فهنا يعمل بـ ( كبر كبر ) . أما حديث (اشرب) فهو في الفضلة .
(تقرير)
غسل اليدين في الحمام
من محمد بن إبراهيم إلى الأخت جميلة محمد إمام
سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسألين فيه عن المسألتين الآتيتين :
المسألة الأولى : عن جواز غسل اليدين بعد الأكل في أحواض التغسيل التي تصب في الحمامات والبيارات . إلى آخره .
والجواب : لقد أنعم الله تعالى على عباده بأنواع النعم ، وأمرهم بشكرها ، ومنها نعمة الأطعمة والأشربة ، قال تعالى : { كلوا من رزق ربكم واشكروا له } (1) فيجب على العبد شكر هذه النعم ، ومن شكرها أن لا يستخف بها ولا يمتهنها أو يلقيها في المواضع القذرة . وأما تغسيل الأيدي بعد الطعام في هذه الأحواض المذكورة ففيه تفصيل ، فإن كان معها شيء من الطعام وتعمد إلقاءه في تلك المواضع فهذا لا يحل ولا يجوز ، لأنه من امتهان النعم وعدم توقيرها . وإن لم يكن إلا تلك الأشياء التي علقت باليد أو بالإناء بدون أن يتبعها شيء من أجزاء الطعام وفتات الخبز ونحوه فلا بأس بغسلها في أي موضع شاء ، لأن ما يجتمع منها شيء وسخ لا قيمة له ، ولا أحد يرغب تناوله ، بل هو من أوساخ اليدين اللزجة التي لو جمعت في إناء لم يكن لها راغب مهما بلغ به الجوع والعطش ، وكذلك إن تبعها شيء يسير يشق التحرز عنه كحبات أرز ونحوها .
( ص-ف1127-1 في 16-4-1386هـ)
قوله : وأكله حاراً .
من حيث النار – أما الكوامخ هذه فلا تدخل في المذكور هذا – ويصدق على الشاهي والقهوة ذلك .
( تقرير )
قوله : وعيب الطعام
__________
(1) سورة سبأ – آية 15 .(10/201)
وتقليل الطعام ، أو أنا قصرنا ، وضعنا طعاماً معيباً ، ونحو ذلك ، كله مكروه
( تقرير )
ومن عيب الطعام أن يقول : مالح ، أو خانس
س : مدح الضيف طعامه ؟
ج : كفاية عن ذلك الدعاء مثل ما في الأدعية التي في الأحاديث .
( تقرير )
قوله : وأن يفاجأ قوماً عند وضع طعامهم .
وإن كان صدفة فلا يكره أن يأكل معهم إذا دعوه ، ولا سيما إذا كان يعلم أنه يسرهم ذلك ، أما إذا كان يعلم أنهم يكرهون أكله فلا يأكل ، أما إذا تناول شيئاً تطييباً لخواطرهم فحسن .
أما ما يفعله بعض البادية أنهم لا يأكلون طعاماً أبداً قد أكل منه فهو من العوائد الجاهلية .
( تقرير )
قوله : وأكله كثيراً بحيث يؤذيه .
ثم الملئ يؤذي ، ويحدث أضراراً دينية ، وجسمية ، ومالية ، وهو أهونها .
( تقرير )
( باب عشرة النساء )
قوله : وينبغي إمساكها مع كراهته لها .
الكراهة القلبية ، لا الدينية .
( تقرير )
لعن الزوجة أو المسلم أو البهيمة لا يجوز
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بارق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وصلنا خطابكم رقم 560 وتاريخ 25-10-1386هـ وأحطنا علماً بما ذكرته بخصوص السؤال عن الشخص الذي لعن زوجته ، وطلبه الفتوى في ذلك ، ونفيدكم أنه بالنسبة لعلاقته الزوجية ، بامرأته فلا أثر لذلك عليه ، غير أن السائل بلعنه لزوجته يعتبر معتدياً على كرامتها ومقترفاً إثماً كبيراً ، وفي الحديث النبوي الصحيح : ( ولعن المؤمن كقتله ) وعليه في ذلك الاستغفار والتوبة ومعاشرة زوجته بالمعروف حيث أمر الله بذلك .
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3709-1 في 25-9-1387هـ)
وعقوبته التعزير
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن خليل الهرساني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا معرفته منك بخصوص (مسائلك الثلاث) ورغبتك في معرفة أجوبتها .(10/202)
( الأولى ) : قولك : إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك ، وهل يقام الحد عليهما ؟
والجواب : لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرهما بل عقوبته التعزير إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية .
( الثانية ) : إذا لعن مسلم مسلماً آخر ثم طالب الملعون اللاعن بحقه فهل له ذلك ؟ وجواب هذا يؤخذ من الإجابة السابقة .
( الثالثة ) : إذا لعن شخص بهيمة من الحيوانات هل تحرم على من يملكها ؟
والجواب : لا شك أن لعن الدابة حرام ، لما روى أحمد ومسلم عم عمران : أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة ، فقال ( خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد ) ولهما من حديث أبي برزة ( لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) وهذان الحديثان يفيدان التغليظ في النهي عن لعن الدواب ، والتغليظ في عقوبته من يلعن دابته ، إلا أنه ليس فيهما ما يدل على خروج الدابة الملعونة عن ملك صاحبها ، ولا تحريم الأكل من لحمها عليه . وبالله التوفيق ، والسلام عليكم .
( ص-ف993-1 في 14-4-1385هـ)
الدخول بها ليلاً
س : هل الدخول في الليل أو في النهار ؟
ج : العادة إذا كان في أول الليل كان أولى . أظن في بعض البلاد في النهار في الحجاز.
( تقرير )
التفصيل في ابنة تسع
قوله : إذا كان يوطؤ مثلها .
وهي ابنة غالباً . وفي بعض الأحيان لا تكون ابنة تسع كذلك .
( تقرير )
سكناها في بيت زوجها الذي به والدته
حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/203)
ما قولكم دام فضيلتكم في رجل تزوج امرأة ، وبعد معاشرتها ثلاثة أشهر أخذ والدها بحجة زيارة والدتها بدارها ثم احتجزها طالباً إجباري على السكن معه تاركاً والدتي الأرملة الكبيرة السن دون مسوغ ، ولقد مضى على حجزها عند والدها ثمانية عشر شهراً ، ولقد وسط الزوج كثيراً من المسلمين لاقناعه بخطأ مسلكه .
خصوصاً وأن الزوجة لم يلحقها أذى فلا يزال والدها متعند ومصر على سكناها مع عائلته الكبيرة – فهل يجيز له الشرع هذا المسلك ؟ وهل الزوج مجبور على هذا ؟ افتوني مأجورين ، أدامكم الله ملجأ للمسلمين .
مقدمه : محمد أمين عبد الله نيازي
الموظف بإدارة عين زبيدة بمكة المكرمة
الجواب : الحمد لله . يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته ، وهو بيته ، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر ، وهذا حيث لا ضرر يلحقها من سكناها مع والدته ، وليس لوالدها منعها في ذلك ، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها . والله الموفق . قال ذلك ممليه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم وصلى الله على محمد .
( ص-م 494 في 21-4-1374هـ)
قوله : ويباشرها في قبل ، ولو من جهة العجيزة
هذا من حسن معاشرة المرأة لزوجها أن لا تعصيه عندما يصمم على أمر من هذه الأمور .
إن أن الذي ينبغي من الزوج أن لا يطأ إلا من الحالة الاعتدالية المعروفة ، فإنها من حيث الصحة واستكمال اللذة هي المعروفة .
( تقرير )
قوله : ولو على ظهر قتب
يعني أن هذا من حيث الوجوب ، ولكن ينبغي للزوج أن يباشرها ولا يعاشرها فلا يطلب منها ذلك في مثل هذه الأحوال ، إلا أنه لو طلب وجب في هذه الحالة التي هي أضيق شيء على النساء ما لم يكن بشكل يضر بها .
( تقرير )
قوله : ويباشرها ما لم يضربها(10/204)
وله الإكثار من ذلك ، ولا يتحدد بحد ، ولا يقيد بقيد ، ما لم يضر بها فلا ، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار) (1) ( من ضار ضار الله به ) (2) .
وكما أن له الاستمتاع منها بالفرج فكذلك له الاستمتاع بكل بدنها ، إلا المحل المحرم وهو الدبر ، لعموم : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } (3) وسواء كانت المباشرة في القبل أو في بقية الجد .
( تقرير )
إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن مفرم الغامدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على استفتائك الذي تسأل فيه : هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في قفاها في الفرج ؟
والجواب : الحمد لله . وبعد : فإنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته من قفاها في الفرج الذي هو محل الولادة على أي حال كان قال تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
(ص-م 713 في 17-6-1381هـ)
السفر بالزوجة من حلب للرياض
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل كمال طهبوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه قصتك مع زوجتك أم أولادك المقيمة في حلب، وأنها امتنعت عن المجيء معك ، وتسأل عن نفقتها ونفقة أولادها ، وهل يحل لك تطليقها ؟
والجواب : الحمد لله . الواجب على الزوجة الانقياد مع زوجها وكتابعته في مثل هذا ، فإن أبت فلا نفقة لها بنفسها . أما أولادك منها فنفقتهم واجبة عليك . وأما الطلاق فلا ينبغي اللجوء إليه إلا إذا أعيتك الحيلة ولم تنفع فيها الوسائل الأخرى . والسلام عليكم ورحمة الله .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2590-1 في 5-9-88هـ)
قوله : ويحرم وطؤها في الدبر .
س: يجب التفريق بينهما ؟
ج: يؤدب هو إذا تحقق ذلك . وهي إن كانت مطاوعة يستتابون من ذلك ، وليس في ذلك حد ، إنما فيه التغليظ البليغ .
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه .
(2) أخرجه الأربعة والإمام أحمد .
(3) سورة البقرة – آية 222 .(10/205)
( تقرير ) (1)
إذا ادعت وطئه في الدبر
فهل ومن يكشف عليها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس
ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 7-23-3310 وتاريخ 15-8-1377هـ حول ما رفعته محكمة جدة من أن امرأة ادعت لدى الشرطة على زوجها أنه يأتيها في دبرها ، وأن الشرطة أحالت الموضوع إلى الصحة حيث تولى الطبيب الكشف عليها وأعطى الطبيب تقريره في ذلك ، وما أبدته رئاسة القضاة أن هذا لا يجوز شرعاً ورغب التعميم لإدارات الشرطة بعدم الكشف على عورة أحد إلا بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ... إلخ ....
بعد مطالعة ما ذكر ظهر لنا أن إرسال مثل هذه المرأة إلى الصحة ، وتولي الطبيب الكشف عليها في غير محله . ودعوى مثل هذه الأمور من مسائل العورات بين الرجل وزوجته في الفراش يختلف باختلاف المدعية والمدعى عليه في أحوالهما ديانة وثقة وخلاف ذلك ، فيحتاج إلى نظر القاضي وبكل حال مثل هذه الدعوى يلزم ردها إلى القاضي الشرعي لينظر فيها ويحكم بما يظهر له من الشرع نصاً أو استنباطاً .
وإذا رأى القاضي أنه لا بد من الكشف على العورات في مثل هذا فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات من الدكتورات إن وجدن وإلا فمن النساء غير الموثوقات غيرهن . وفق الله الجميع . والسلام عليكم .
(ص-ف1112 في 9-101-1377هـ)
قوله ويحرم عزل بلا أذن حرة أو سيد أمة
والبحث فيه من ناحيتين : الأولى – خشية الحبل .
__________
(1) وانظر فتوى برقم (430 في 24-3-80هـ و 3551/1 في 10-9-87هـ) أول النكاح .(10/206)
والثانية – ما يتعلق بذلك من حق المرأة . فأما الأول فإنه حلال وقد أكذب النبي اليهود فيما زعمته في العزل وسمته به . نعم الجمع بين الأحاديث في ذلك هو أنه إذا عزل معتقداً أنه بفعله ذلك لا يكون ولد فهو خاطئ ، ولهذا في الحديث : ( لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) (1) أما فعله مع اعتقاد أنه ما من نسمة الله خالقها إلا وهو خالقها لكن من باب السبب أن لا يكون ذلك فإنه جائز ، ولهذا في حديث جابر، (كنا نعزل والقرآن ينزل ) (2) .
( الناحية الثانية ) : أن للمرأة حقاً في ذلك وهو الولد ، فإن من أهم أغراضها حصول الولد ، فلا يعزل إلا بإذنها .
وأما الأمة التي هي زوجة فلا يعزل إلا بإذن السيد . وبهذا عرفنا أن أمته هو له أن يعزل عنه مطلقاً التي وطئها بالتسري لا بالتزوج .
( تقرير ) (3)
حكم تحديد النسل
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد داود الحناوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا استفتاؤك ، وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن حكم تحديد النسل ، وهل الشرع الشريف يجيزه أم يحرمه لمن كان في مثل حالك ؟
والجواب : الحمد لله . لا شك أن الله تعالى قد تكفل برزق عباده { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها } (4) وإننا ندين لله تعالى بهذا . وما قيل حول تحديد النسل يتناقض هذا ويخالفه ويتعارض مع مدلول الأحاديث المرغبة في التزوج بالودود الولود ، ومع مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة . فينبغي الوقوف عند أوامر الله ورسوله ، والإيمان الكامل أن رزق العباد على ربهم ، نسأل الله تعالى أن يعز دينه ، ويعلي كلمته . وبالله التوفيق والسلام .
(ص-ف999 في 15/8/1381هـ)
لا يتجسس على امرأته ولا تجسس عليه
__________
(1) أخرجه أحمد وأبو داود بمعناه .
(2) متفق عليه .
(3) انظر جواز العزل من رسالة في العدد برقم (2833/1 17-9-88هـ)
(4) سورة هود – آية 6 .(10/207)
ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يستغلها ، لأن لهن عورات أخر فلا يترصد لها ليرى من دخل البيت . لا يتتبع ويتجسس ولو على رجل ما دام لا يعلم ريبة أبداً . أما إذا أخبر بما يريب فيحرص من هذه الناحية . وحرصه على ذلك إن كان وصل إلى التكلم فيتكلم بلا زيادة ، ولا نقص . وأحسن من ذلك أن يهيب قبل أن يتحقق ، ويبحث بأن يقول : أسمع من الناس كذا وكذا ، ولو أعلم أنه حقيقي لفعلت وفعلت . والناس يتكلمون بأشياء ليست حقيقية فلو استرسل معها لسبب الفرقة ، ويلاحظ جانب الغيرة . والحاذف المدقق يعرف ما يفعل ها هنا .
( تقرير )
قوله : ومنعها من أكل ماله رائحة كريهة .
وله منعها من المسكرات والمخدرات .
( تقرير )
قوله : ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه
لكن قيامها بمثل هذه الأمور شيء مما ينبغي ، وهذا أحد القولين أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بها من الوطئ وما إليه .
والقول الثاني : الوجوب ، وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به ، فتخدمه ما كان جارياً العرف والعادة أنها تفعله ، وما لا فلا ، وهذا الذي عليه العمل، هو الصحيح أنها تخبز وتعجن ونحو ذلك ، فإنه مشروط عليها بالعزف ، الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي .
( تقرير )
قوله : ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع . هذا هو الذي عند الأصحاب . وعند كثير أو أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة ، وأن ذلك لا يلزمه ، وهو اختيار الشيخ فهو نظير الوطئ عنده لا يقدر بمقدار .
( تقرير )
قوله : ويلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة .
والشيخ لا يرى التحديد في الوطئ بهذا الحد ، بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه ، لا يقدر بمقدار .
( تقرير )
فصل
تحديد أقصى مدة الغياب والحضور(10/208)
رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما يتمشى مع المصالح الزوجية ، وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر ، وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة بين الزوجين بأقل من ذلك .
فأجاب سماحته قائلاً : بدراسته لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه . اهـ.
( ضمن فتوى في الشروط في النكاح برقم 1188-1 في 19-9-1383هـ) .
اتصال زوجة السجين به في بعض الأوقات
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إليكم ما رفعته لنا مطيعة .... وقد ذكرت فيه أن زوجها محمد سليم الحمودي الموجود في سجن الرياض حالياً قد حكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ، وأنها ترغب الاتصال به في بعض الأوقات بصفتها زوجته ، ونظراً لوجاهة طلبها هذا أحلناه لسموكم للأمر بما يلزم نحو تحقيق طلبها فيما ذكرته حفظكم الله . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف196-1 في 16-1-1388هـ)
فسخ نكاح الأمة من زوجها الهارب بطلبها
( برقية )
سمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن جلوي الدمام
ج: عن الجارية التي أردتم فسخ نكاحها من زوجها الهارب . نفيدكم أنه لا يصح فسخ نكاحها إلا بطلبها . وإذا طلبت فسخ النكاح وتوفرت شروط الفسخ لدى الحاكم فهو الذي يفسخ نكاحها وحينئذ تعتد عدة الأمة بعد الفسخ ، ولا يلتفت إلى ولادتها التي قبل الفسخ .
محمد بن إبراهيم
(ص-1062 في 18-8-1379هـ)
لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء
هذا الحديث الله أعلم بحاله ، والظاهر ضعفه بمرة .
( تقرير )
قوله : والتحدث به
وكون الإنسان يذكر أنه جامع ليس داخلاً في التحدث به ، فإنه معلوم من شأن الآدمي ذلك مع أهله .
( تقرير )
تقبيلها أمام الناس
بعض الناس –والعياذ بالله- من سوء المعاشرة أنه قد يباشرها بالقبلة أمام الناس ونحو ذلك ، وهذا شيء لا يجوز .(10/209)
( تقرير )
إفشاء سر المرأة في الفراش
حديث ( إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها )
وهو ما كان من سر الزوجية بينهما في المباعلة وفي المضجع يكون منه أشياء ويكون منها مثله ، فهذا من الأمانة ، وإفشاؤه لا يكون إلا من أناس ضعيفي المروءة والإنسانية والعقل . وهذا من سوء العشرة .
( تقرير )
وجوب تأمين بيت متحد لزوجته الثانية ، ومؤنسة للحاجة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئيس محكمة التمييز برقم 138 وتاريخ 3-2-83هـ الخاصة بدعوى نوره ........ مع زوجها عبد الرحمن ...... ومن بينها الصك الصادر من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل برقم 501-1 وتاريخ 29-8-82هـ المتضمن الحكم على المدعية بتكليفها بالدخول في بيت زوجها وأن لا تخرج منه إلا بإذنه . ولها زيارة أهله كل خمسة عشر يوماً ، وأن يمنع المدعى عليه زوجته الأخرى من التعدي عليها ، وقد صدق هذا الصك من هيئة التمييز ، عدا الشيخ الجبير فقد تقدم بقرار مخالفته المرفق .
وبتأمل ما جاء فيه من ناحية وجوب تأمين مسكن مستجد صالح لها وجعل مؤنسة وجد متمشياً مع ما قرره القاضي بالصك الثاني السابق المرفق الصادر من فضيلة حاكم القضية برقم 559-1 وتاريخ 27-5-82هـ الذي جاء فيه أنه بعد سماع دعواهما أفهم وكيل عبد الرحمن .... أن يجعل زوجته .... في بيت متحد عن ضرتها ، ويجعل فيه جميع ما يلزم لها ، لأنه يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضائهما ، وعليه فإن عليه أن يعد لزوجته المشار إليها بيتاً متحداً صالحاً لمثلها مع مثله .
كما أن مما تحتاجه جعل مؤنسة لها عند الحاجة في الأوقات التي لا يكون عندها . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 501-3-1 في 2-2-1383هـ)
المسكن الواحد(10/210)
المسكن الواحد هو الذي مشترك في مرافقة حل دخوله واغتاله . أولى ولكن محل الجلوس واحد مما يلزم منه أن ترى هذه في أحيان عديدة . أما إذا كان دارين أو بينهما باب ويغلق فلا . لأن كل واحدة لا ترى الأخرى . وليس مجرد الرؤية ممنوع ، بل الرؤية المعتادة في المواضع التي هي من مرتفقات الدار .
وظاهره ولو كان المسكن كبيراً . أما إذا كانا مسكنين ولو صغيرين متلاصقين فلا يضر.
( تقرير )
أمثلة لضرورة جواز خروجها
إذا وقعت الضرورة جاز ، كأن تكون في البيت وحدث ما يوجب الخروج ، أو جاءت ضرورة وهو يأبى الخروج فإنها تخرج بلا إذنه .
والضرورة هو ما تخشاه على نفسها : إما تلفاً ، أو ضرراً متحققاً . إذا ضربها ضرباً شديداً تخشى منه التلف ، أو صادف ما عندها مؤنة فخرجت خروجاً يؤمن عليها فيه هذا ضرورة . ومثل لو ابتدأ حريق في الدار فلا يلزمها الجلوس ، أو خلل في البنيان تخشى السقوط . ونحو ذلك .
( تقرير )
التفصيل في إجارة نفسها
الإجارة الخاصة التي تستوعب وقتها . والعامة لا مانع من ذلك كأخذها ما تعمله في داره أو عدم حضوره ، فما أخل بالانتفاع بها فله ذلك ، وما لا فلا ، لأن منافعها ليست له .
( تقرير )
قوله : ويستحب إذنه أن تمرض محرمها
وهذا إذا أمن المحذور ، فإذا كان يخشى محذوراً فلا ، وإذا كان يقع المحذور فلا يجوز ، مثال ذلك أن تخرج متطيبة متزينة وإذا صارت الحال إلى أن يعلم شيئاً أشد من ذلك كوقوع الشر والفتنة .
(تقرير)
شهود جنازته
إذا استأذنت إلى المسجد ولا مضرة في خروجها بأن كانت متسترة تفلة ولم تكن ممن يفتتن بها(1) وإن كانت غير متطيبة ومتسترة لكن حجم قدها تحت الثياب ونحو ذلك مما يسبب أن يفتتن بها(2) .
فالحاصل أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد ينبغي بهذه الثلاثة ورابع وهو الأمن .
( تقرير )
الزيادة على زيارة أبويها أو شهود جنازتهما
__________
(1) جاز .
(2) فلا يجوز .(10/211)
ثم زيارة ابويها أو شهود جنازتهما ينبغي أن يسعى فيما يأدم عليه الحال للآية . إذا كان منعه هذا يترتب عليه سوء الحال بينهما فينبغي له أن لا يكون قاسياً في هذه الأمور بمقدار يحتاج إليه . أما إذا كان زائداً على الزيادة فهذا شيء آخر .
ثم الخروج لأبويها للزيارة ما لم يكن عليه ضرر .
فإذا كان إتيانها بيت أهلها يسبب إساءة العشرة بينهما بأن لا تكون أمها إلا من أسباب الشر عليه مع ابنتها فهذا ينبغي له المنع إذا كانت المودة مستقيمة والمالح منتظمة ، أو كان من أسباب ذلك اجتماع نساء السوء فيتأكد أن لا يأذن لها .
( تقرير )
( فصل في القسم )
توخي العدل في الجماع ، وتوخي الجور فيه وفي غيره
الواجب أن يعدل : في المكث ، والمبيت ، والنفقة .
ثم مسألة (الجماع) هل تجب ، أم لا ؟ المشهور أنه لا يجب ، فإذا كان يتوخى العدل فيه ما أمكنه فهذا المستحب ، لكن توخيه الجور حرام .
وتعرف أن القسم غير واجب على النبي ، ومع كونه غير واجب هو صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل .
( تقرير )
الضرورة التي تبيح دخوله عليها
إذا كنت الليلة المعينة ليلة ضرتها فيحرم عليه أن يفعل ذلك لأنه ظلم المضرة فلم يجز له إلا لضرورة . أما إن كان هناك ضرورة دعت إلى أن يأتي بينها فإن الضرورات لها أحكامها والضرورات جنسها معروف : كحدوث حريق ، أو مرض مفاجئ لها . أو لمن تبعها ، وقد تكون ضرورات دون هذا .
( تقرير )
أجرة الرجوع
س : إذا سافرت بلا إذنه فمن يلزمه أجرة الرجوع ؟
ج : على من سعى في إبعادها أن يرجعها إليه هي أو غيرها .
( تقرير )
( فصل في النشوز )
( والرجل قد ينشز )
والزوج قد ينشز ويترفع عما يجب ، والآية : { وإن خفتم شقاق بينهما } (1) تفيد أن المشروع عندما يخاف أن يسعى بالصلح . وأن يترك النشوز . ويبذل ما يتعين له عليها. فيستعمل الصلح والتئام الصدع ، وبذل الحقوق مهما أمكن .
( تقرير )
سبب النشوز لا يخلو من أحد أمرين
__________
(1) سورة النساء – آية 35 .(10/212)
الثانية(1) : إذا نشزت امرأة على زوجها وكثر التردد وبذلت العوض طالبة الخلع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره ؟
والجواب : لا يخلو سبب النشوز عن واحد من اثنين : بغض المرأة زوجها . أو ادعاؤها التقصير منه عليها . فإن كان السبب البغض فيستحب للزوج طلاقها . حيث أن المودة والرحمة بينهما متعذر حصولهما ، وعليها أن نبذل له العوض ، فإن أبى طلاقها وأحدث نشوزها بعد بذل الجهد في نصحها وتوبيخها وتبشيرها وإنذارها ، فقد ذكر بعض الأصحاب من المقادسة أن للحاكم فسخها منه . وإن كان سبب النشوز ادعاء التقصير فيحقق في هذا الادعاء ، ويجري نحوه ما يقتضيه الوجه الشرعي حسبما نصت عليه الآية الكريمة : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً } (2) .
(ص-ف4264 في 16-11-1387هـ)
نصح الناشز ثم زوجها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 782 وتاريخ 10-1-80هـ المتعلقة بقضية المرأة عبدة بنت ...... مع زوجها عبد الله ....... وما حصل من تمنعها وعدم انقيادها لطاعته ، وما نسب عنها من أنها تفضل القتل أو الحرق بالنار على أن تسلم نفسها لزوجها ، وما كان من زوجها من إصراره على إرجاعها إليه وعدم موافقته على ما أبداه فضيلة رئيس محكمة الطائف من أن أفضل طريقة له معها المخالعة .
__________
(1) تقدمت المسألة الأولى في الطرف قبل الرمي . والثالثة تقدمت في غيبة الزوج .
(2) سورة سبأ – آية 15 .(10/213)
بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم أنه ينبغي لرئيس محكمة الطائف إحضار الزوجة ونصحها وتكرار تذكيرها بمخافة الله ووجوب تقواه ، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . وأن المرء لا يعلم عاقبة الأمور ، فكم من إرغام وإكراه صارت عاقبته الخير والبركات ، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وأن الصبر مفتاح الفرج ، ويكثر ويكرر عليها التوجيه ، ويحاول التأثير عليها بأن الحياة أحقر من أن تستدعي تحمل غضب الرب ، فإن نفع هذا فيها فذاك . وإن لم يجد فيستدعي الزوج ويحسن له ترك هذه الزوجة التي لا تريده . ويحذره من عاقبة إرغامها عليه . وأن المرء يطلب الزوجة لتكون له عاملاً من عوامل السعادة . وبعيد جداً أن تحوط السعادة إرغامها بيتاً يضم نفسين متناكرتين إحداهما تهرب من الأخرى وتتمنى الموت على الاجتماع بها ، ويذكر بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . ويغري بمقدار أكثر مما بذله لتخالفه به . ويكرر عليه مثل هذا الكلام ونحوه . فلعل الله ينفع به ويجعل لهذه المشكلة مخرجاً منها . ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
(ص-ف103 في 25-1-1380هـ)
تعزيرها على النشوز وإن امتنعت سن
للزوج مخالعتها ، فإن أبى جاز للحاكم إلزامه بها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 11005 وتاريخ 10-9-1380هـ بشأن الاستفسار عما يحسن إتباعه في قضية فاطمة بنت ..... الممتنعة عن الرجوع لبيت زوجها .... وإصرارها على ذلك رغم اعتبارها ناشزاً والحكم عليها بالسجن حتى تذعن بالرجوع إلى زوجها . وما أشارت إليه وزارة الداخلية في خطابها رقم 1030 في 4-7-1380هـ من عدم وجود أماكن محكمة ومتوفرة فيها إمكانيات المحافظة عليها بدنياً وخلقياً .(10/214)
ونفيدكم أن سجن المرأة حينئذ والحال ما ذكر غير ممكن . والذي نراه أن تعاد المعاملة إلى حاكمها للبحث عن أسباب امتناعها عن الرجوع إلى بيت زوجها . وبذل الجهد في انتزاع أسباب الخلاف . ونصحها بطاعته . ومحاولة التوفيق بينهما مهما أمكن ، فإن امتنعت بدون مبرر شرعي ورأى فضيلته تعزيرها على ذلك فلا مانع ، فإن أصرت مع ذلك ونفذت الوسائل الإصلاحية كلها وأبى الزوج أن يطلق سراح زوجته فيشرع للمرأة أن تقدم لزوجها من مالها ما تفتدي به نفسها وهو المسمى (بالخلع) ويسن لزوجها إجابتها ، لحديث ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حذيفته . قالت : نعم ، فأمرها بردها وأمره بفراقها) رواه البخاري . فإن امتنع فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما هو قول جمع من العلماء وحكم به بعض علماء الشام المفادسة . والسلام .
رئيس القضاة
( ص-ق 71 في 25-1-1381هـ)
قهر الزوجة على تسليم نفسها لزوجها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-9553 في 5-11-1374هـ المرفق بع المعاملة الخاصة بقضية المرأة علوة بنت .... مع زوجها ..... وامتناعها عن الانقياد لزوجها ، وقد اطعلت على الحكم الصادر في القضية من قاضي الليث المتضمن صحة عقد سعيد على علوة ، وأنه يجب عليها تسلين نفسها لزوجها ، فوجدته حكماً صحيحاً واجب التنفيذ . وإذا روعي جانب المرأة في امتناعها بتاتاً فيما زعمت بقيت الأحكام الشرعية لا فائدة فيها ، فيلزم أن تقهر على التزام الحكم الشرعي ولو بحملها إلى زوجها قهراً حتى يتسلمها . وإليكم المعاملة معادة من طيه . والسلام .(10/215)
(ص-ف14 في 6-2-1375هـ)
يكرر ردها إليه مراراً في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى الأوراق المنتهية بخطاب وزارة الداخلية المحالة إلينا رفق خطاب سموكم الوارد برقم 171305 في 7-10-78هـ حول الخلاف الواقع بين المدعو .... السوري الجنسية وبين زوجته .... وطلبه الحكم عليها بالانقياد لطاعته والبقاء معه في جدة حيث رغبت السفر مع والدها إلى سوريا .
نحيط سموكم علماً أنه جرى النظر في المكاتبة المشار إليها بما اشتملت عليه من قرار رئيس محكمة جدة في خطابه المشفوع بالمعاملة ، والمتضمن أنه إذا أصرت المرأة على عدم الانقياد لطاعة زوجها ... فإنها تعتبر ناشزاً ، ولا حق لها في شيء من حقوق الزوجية ، إلى آخر ما جاء في قراره المنوه عنه .
وبتأمل ودراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلته غير كاف في حق المرأة ، بل لا بد من الحكم بوجوب الانقياد لطاعة زوجها ، وإلزامها بالبقاء معه لملكه لعصمتها ،÷ وله حق منعها من السفر مع والدها ، ومتى أيس من انقيادها لطاعته وبقاءها معه في جدة ولا يمكن هذا إلا بتكرير ردها إليه مراراً عديدة في بضع سنوات حتى يتحقق اليأس من الانقياد لطاعة زوجها ، سداً لباب تمرد النساء على بعولتهن ، وحسماً لمادة تماديهن في النشوز والسعي في الخروج من عصمة أزواجهن بغير حق . والله يحفظكم .
(ص-ف 980 في 27-10-1278هـ)
هددت بقتل نفسها وهي مجبرة
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحاء
الشيخ محمد بن فايز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم 98 وتاريخ 22-5-1377هـ من الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ، ثم أن البنت نشزت وامتنعت عن طاعة الزوج ، وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه . ؟(10/216)
فالجواب : الحمد لله . حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة . فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره . ويستحب للزوج الموافقة على الخلع في مثل هذه الحالة ، وبعض العلماء ألزمه بذلك – قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، واختلف كلام الشيخ رحمه الله في وجوب إجابته .
والحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس : ( إقبل الحديقه وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب .
وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ، ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها ، وأدلة هذا القول واضحة : منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) متفق عليه ، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين ، وابن القيم ، وأبو بكر عبد العزيز قال في (الفائق) : وهو الأصح. قال الزركشي : وهو أشهر ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وهو مذهب الأوزاعي والثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، وهو القول الصحيح ، لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض له ، فإن حكم الحاكم يرقع الخلاف . هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة أصل النكاح وعدمها . أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرنا . والله الموفق . والسلام عليكم .
(ص-ف193 في 29-7-1377هـ)
زوجت بشخص يكبرها بخمسين عاماً ولم يحصل انسجام بينهما ...
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي(10/217)
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 12993 في 18-6-85هـ بشأن ما تقدم به محمد ... بصدد شقيقته التي يذكر أن والدها زوجها بشخص يدعى .... يكبرها بحوالي خمسين عاماً مما نتج عنه عدم انسجام بينهما أدى إلى مرافعات لدى المحكمة بأبها صدر على أثرها حكم بالنشوز ، وأنه مضى على هذا الحكم مدة تقارب ثمان سنوات ، والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها . ورغبة سموكم معرفة رأينا في الموضوع حيث أن إبقاء الزوجة معلقة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .(10/218)
نفيدكم أنه ما دام الحال ما ذكر وأن في استمرار النزاع بين الزوجين ضرراً ملحقاً وضياعاً لصالح الطرفين فإنه ينبغي للقاضي أولاً مناصفة الزوجة وتخويفها إثم النشوز وأنه لا يحق لها التبرم على زوجها والامتناع عن طاعته ، فإن أصرت فإنه ينبغي له أن يحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما ، فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذر عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن يبعث القاضي حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق بعوض أو دونه ، لقوله تعالى : { فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما } (1) ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تضرر الزوجة معها من تأخر بقائها ، وأن لم يحصل من يقوم بذلك فإنه ينبغي والحال ما ذكر من القاضي إلزام الزوج بالخلع ، وتسلم المرأة إلى الزوج المهر الذي أصدقها ، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً ، وهو ينافي المودة والرحمة وفيه ضرر مجرد على الطرفين ، لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس أن شماس فضربها وكسر يدها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً وقال : خذ بعض مالها وفارقها . قال : ويصلح ذلك يا رسول الله . قال : نعم . قال : فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم . خذهما وفارقها ففعل ) وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تردين عليه حديقته. قالت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة ) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ : أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي
__________
(1) سورة النساء – آية 35 .(10/219)
جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، فأتي أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكيه عليه ، فأرسل إليه وقال : ( خذ الذي لها عليك وخل سبيلها . قال : نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم ، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الدارقطني : إسناده صحيح . وقد ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قال لي عطاء : (أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فرقه . قال : ( أفتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟ قالت : نعم وزيادة من مالي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة من مالك فلا ، ولكن الحديقة. قالت : نعم ، فقضى بذلك على الزوج) قال في (الفروع) في أول باب الخلع ما نصه : يباح لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحب الإجابة إليه ، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، كما حكى ذلك في الإنصاف أيضاً . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق3136-1 في 22-7-1385هـ)
وبمجرد دخولها على زوجها تمرض
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأرطاوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على استرشادكم رقم وتاريخ حول قضية المرأة ...... مع زوجها ..... وأنها لا تطيق الجلوس معه ، كما أن البينة المعدلة تشهد أن البنت بمجرد دخولها على زوجها تمرض ، وأن والدها لم يكن منه إلا العلم الطيب ، كما أن زوجها تمرض ، وأن والدها لم يكن منه إلا العلم الطيب ، كما أن الزواج قد مضى له عشر سنوات لم يتيسر خلالها اتفاق بينهما والزوج يمانع من مفارقتها ومن قبول الفداء ، إلى آخر ما ذكرت .(10/220)
ونفيدك أنه متى استنفذت جميع المحاولات للتوفيق بينهما ولم يتم شيء من ذلك فللحاكم الشرعي أن يفسخها منه على صداقه الذي أصدقها . والسلام عليكم .
(ص-ف1752-1 في 4-9-1383هـ)
ادعت أنه لم يجز عليها فأنكر ولم يرض بالكشف وطلب الفسخ
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحلوة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لك هذه الأوراق المرفوعة منك برقم 131 في 16/8/86هـ الخاصة بدعوى ...... مع زوجها .... ودعوى ..... ضد والد زوجته ..... المذكور .
ونفيدك أنه بدراسة الأوراق ظهر ما يلي :
أنك ذكرت في خطابك رقم 178 وتاريخ 14-9-84هـ أن الجميع حضروا عندك ، وأن الزوجة ادعت أن والدها قد أجبرها من الزواج منه ، وأنه يضربها ولم تثبت هذه الدعوى . أما الزوجة التي ادعت أن والدها قد أجبرها وأن زوجها لم يجز عليها ، وطلبت أن يكشف عليها فأنكر زوجها ذلك، إلا أنه لم يرض أن يكشف عليها ، وطلب تسليمها له وإمهاله مدة . فأمرتها بالرجوع إليه وألزمتها بالبقاء سنة كاملة فإن جاز عليها وإلا أعيد النظر في دعواها من جديد . وأما زوجة ابن .... فألزمتها بالرجوع إليه بدون تحديد مدة ، لأنها لم تدع أنه لم يجوز عليها ، بل اعترفت أنها أتت منه بذكر وانثى .اهـ.
وحيث الحال ما ذكر من أن زوجة ابن ..... مكثت في ذمته هذه المدة الطويلة وادعت أنه لم يجز عليها ، فأنكر ذلك ، ولكنه لم يرض بالكشف عليها ، ولم تجد حكمين لبعثهما من قبلك وتوجيههما بما يلزم . فإنه ينبغي والحال ما ذكر إحضار ابن .... مع زوجته والمشورة عليه بالمخالعة فإن انتهى الأمر بذلك فحسن ، وإن لم يحصل منه موافقة على ذلك بعد التأكيد عليه فيفسخ نكاحها منه بعد أن تسلم له صداقه .(10/221)
أما زوجة ابن .... فنظراً لعدم ثبوت ما ادعته من الإكراه وأنها قد أتت منه بابن وبنت ، فإنه يتعين إلزامها بالرجوع إليه كما ذكرت . فإن صلحت الحال بينهما فذاك ، وإن استمر الشقاق والنزاع أجري في حقه ما يلزم بالوجه الشرعي . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ف4044-3-1 في 5-11-1386هـ) (1)
ضربها وخيف من حدوث فتنة إذا أعيدت إليه
هربت واتهم أبوها بأنه يعرف محلها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السليل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعت على خطابك لنا برقم 26 في 7-2-78هـ وفهمت ما تضمنه من سؤال عن المسألتين :
إحداهما : قولكم : إن علي ... ضرب زوجته ضرباً مبرحاً وشجها في رأسها ثلاث شجات وقطع ثلاثاً من قرونها لأجل عداوة بينه وبين أبيها ، وقد تكرر ضربه لها بغير سبب وبرجوعها عليه يخشى حدوث فتنة .
والجواب : أن الأولى أن يشار عليه بالخلع ، ويقوي ذلك ما يخشى من وقوع فتنة تتدى إلى غير الزوجين ، فإن أبى ودلت القرائن على توقع فتنة فيما لو أعيدت له فإنه يلزم بالفراق ، ويدفع إليه الصداق .
الثانية : قولكم : إن بنت ... قد زوجها أبوها ... ونشزت منه بغير سبب فأمرنا أبوها بردها ، ثم نشزت ولم توجد في السليل ولا في نواحيه ، ثم كلفنا أباها بالبحث عنها وأمهلناه شهرين فلم يجدها ، ولم يزل زوجها يخاصم أباها ويطلب منه إحضارها ، فهل يكلف أبوها بذلك ؟
الجواب : أنه إن كان ثم قرائن تدل على أن أباها يعرف محلها فإنه يلزم بإرجاعها ، وإلا فليزم الزوج الصبر إلى الحصول عليها أو الوقوف على خبرها . والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 69 في 23-2-1378هـ)
ليس معنى النشوز أن تبقى إلى الأبد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) سورة سبأ – آية 15 .(10/222)
فنشفع لك بهذا المعروض المقدم من .... بخصوص قضيتها مع زوجها ... ترغب الاطلاع على ما جاء فيه والنظر في قضيتها بالوجه الشرعي ، لأنه إذا كان الحكم الذي صدر من الشيخ ابن عيدان ليس فيه إلا الحكم بنشوزها فليس كافياً في إنهاء المسألة ، لأنه ليس معناه أن تبقى ناشزاً إلى الأبد بل يتعين النظر في دعواها مع زوجها وإنهاؤها بما يظهر لك شرعاً من جمع أو تفريق . بارك الله فيك . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 31459-1 في 6-8-1384هـ)
ما ينبغي للحكمين أن يقولاه ويفعلاه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8015 وتاريخ 27-4-79هـ المختصة بقضية .... المحكوم عليها بالنشوز من زوجها ... وطلب السماح لها بالسفر مع أخيها إلى بلادها أفغانستان . كما جرى الاطلاع على ما أجاب به رئيس محكمة الطائف من أنه لم يجد نصاً شرعياً يسوغ للمرأة السفر إلى بلادها بدون إذن زوجها .(10/223)
وبتتبع أوراق المعاملة رأينا أن مثل هذه المرأة التي ليس لها أهل تأوي إليهم فليس من الأصلح لها ولا لزوجها أن تنشز فينبغي للقاضي إعادة النظر في أصل حكم النشوز والسعي في تحصيل حكم صالح : إما باجتماع على أي صفة أو بافتراق بخلع أو نحوه ، وهذا أهم من مسألة السفر . وإن لم يتمكن القاضي من هذا فلا يفوته قوله تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً } (1) وعليه في هذه الحالة أن يبعث حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق ، والأولى أن يكونا من أهلهما ، لأنهم أشفق وأعلم بالحال ، وأقرب إلى الإصلاح فيخلو كل واحد بصاحبه ويستعلم رأيه في الاجتماع والافتراق ، وما يكره من صاحبه ، وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح ويلطفا القول ، ويرغبا ، ويخوفا ، لا يخصان بذلك أحداً ، فإذا توصلا إلى الحقيقة فيفعلان ما يريان أنه الأصلح من جمع أو تفريق(2) أو بدونه . والله يحفظكم .
(ص-ف815 في 4-7-1379هـ)
إذا تعذر التحكيم من قبل القرابة أو من أناس آخرين غير القضاة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة
رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 1937 وتاريخ 6-6-78هـ الخاصة بدعوى .... وكيلاً عن بنته ضد عبد الله ... وبناء على ما ذكرتموه من طول الشقاق بين الزوجين منذ سنين ، وأن التحكيم من قبل القرابة أو من قبل أناس آخرين غير القضاة قد يتعذر كما يشهد بذلك الواقع ، فإنني أرى أن تكون أنت وفضيلة المساعد حكمين في هذه المسألة ، وعليكما في ذلك تقوى الله ومراقبته ، وعمل ما تريانه المصالحة فيه من جمع أو تفريق . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق247 في 11-6-1378هـ)
الخلاف في مسألة الإلزام بالخلع
__________
(1) سورة النساء – آية 35 .
(2) سقط هنا كلمة : بعوض .(10/224)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة تنومة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم بدون ، وتاريخ بدون ، المتضمن استرشادك عن قضية امرأة ساءت عشرتها مع زوجها ونشزت عليه ، وطالت المدة من عام 1370هـ وتضررت من حبسها طيلة هذه المدة وسوء حالتها ، وطلبت منه المخالعة ، وبذلت له ما أعطاها فلم يقبل ، وعرض عليه الصلح بأكثر مما أعطاها فأصر وتسأل عن حكم ذلك ، وهل يسوغ أن يجبر على الخلع لإزالة ضررها لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) ؟
والجواب : لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وأنه لا يجب عليه إجابتها ، وإنما قالوا يسن له إجابتها حيث أبيح .
والقول الآخر جواز إلزام الزوج به عند عدم إمكان تلاءم الحال بين الزوجين حسب اجتهاد الحاكم ، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره . فلإشعاركم حرر .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 722 في 7-3-1386هـ)
والمذهب في المسألة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيليف
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها ، وطلبت منه مخالعتها على عوض ، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل . إلخ ..
والجواب : لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين . إلى آخره . وقال في الفروع : واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره .(10/225)
وأما المذهب فلا يجب الخلع كما سبق ، وإنما ذكروا أنه إذا اشتد الخلاف بينهما يسكن معهما مؤتمن ليعرف منشأ الخلاف بينهما ، وأيهما المعتدي على صاحبه ليلزم بالحق ، فإن لم تنفع هذه الطريقة فيبعث الحكمان كما ي قوله تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها } الآية . والله أعلم . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 133-1 في 11-1-1386هـ)
ترد إلى زوجها مراراً عديدة حتى تفشل المحاولات في إقناعها ، ثم يلزم بالخلع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابكم الكريم رقم 210 وتاريخ 1-3-1377هـ وصل ، وسرنا صحتكم صحتكم ، وما ذكرتم من السؤال عن ما ذكره لكم مبارك الهرش في سؤاله المرفق .
الجواب : الحمد لله . تلزم المرأة المذكورة في السؤال بالرجوع إلى زوجها ما لم ترد إليه مراراً عديدة وييأس من رجوعها إليه اليأس الذي لا يرجى معه التئام بوجه من الوجوه بأن يمضي سنوات طويلة على نشوزها وتفشل المحاولات في إقناعها برجوعها إليه فحينئذ يسوغ إلزام الزوج بالخلع ، لحديث امرأة بنت ثابت بن قيس ، وقول النبي لثابت : (خذ الحديقة وطلقها تطليقة) وقد أفتى به في مثل هذه الحالة بعض العلماء الحنابلة . وبعضهم أوجبه .
وإذا كانت الزوجة لا تجد شيئاً فيبقى العرض في ذمتها ، فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها . هذا ما لزم . والله يحفظكم .
(ص-ف321 في 22-3-1377هـ)
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الرين سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/226)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 389 وتاريخ 26-12-1384هـ ومشفوعاته بخصوص قضية .... مع زوجته وأن الحكم عليها بالنشوز من الشيخ البليهي كان بتاريخ 23-8-81هـ وأن الزوجة متذمرة من بقائها هذه المدة ، ومصرة على عدم طاعتها لزوجها ، حيث أنها مزوجة منه بطريق الإجبار من أبيها ، وذكركم أنكم حاولتم الصلح بينهما فلم يمكن ، وامتنع الزوج من الطلاق . وتسترشدون منا عما تفعلونه في هذه الحال هل يفسخ نكاحها منه ولو لم يرض ؟
ونفيدكم انه يلزمكم إعادة بذل الجهد في التوفيق بينهما ، فإن لم يجد ذلك فبالتأثير على الزوج بتطليقه إياها بالمشورة عليه ، وتذكيره بتقوى الله تعالى ومخافته ، وأن من يتقي الله يجعل له مخرجاً ، ويجعل له من أمره يسراً ، وأن من ترك شيئاً لله عرضه الله خيراً منه . وأن الزواج القمن بالبركة والسعادة ما كان مبنياً على المودة والرحمة من الزوجين ، فإن استنفذتم مجهودكم دون جدوى فقد جاء في (الفروع) –في باب الخلع- أن بعض حكام الشام المقادسة رحمهم الله ألزموا بالخلع . وحيث أنه قد مضى عليها مدة طويلة وهي مفارقة لزوجها ومع هذا لم يكن منها انقياد بالرغم من تضررها من بقائها هكذا مما يدل على أنه متعذر اتفاقها مع زوجها وأخذاً بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار ) فإننا لا نرى بأساً من الأخذ بما أخذ به الأصحاب المقادسة من الإلزام بالخلع. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإجراء اللازم . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف567-1 في 16-.-1385هـ)
فتوى في الموضوع أيضاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحريق
المنتدب لمحكمة السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/227)
فقد جرى الإطلاع على خطابك المشفوع بهذا رقم 208 وتاريخ 19-7-89هـ والأوراق المرفقة به بشأن قضية .... مع زوجها .... وقد ذكرت في خطابك أن النزاع بينهما من مدة طويلة ، وقد استمر لدى عدد من القضاة ولم يحصل اتفاق وهي تدعي عدم اتصاله بها مع سوء العشرة ، وأنه اعترف لديك بتربيطه لها زاعماً أن ذلك من أجل أنها تمنعه نفسها ، إلى آخر ما ذكرته في خطابك ، وترغب الإفادة بما نراه ؟
وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي في مثل هذه المسألة أنه إذا ألزمت الزوجة بالرجوع إلى زوجها ، وتكرر ذلك ، وأغلب على الظن أن جميع المحاولات لا تجدي مع استفحال الشقاق وطول النزاع ، فيبعث حكمان عدلان للتحقيق عن حالة الزوجين ، ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق ، فإن تعذر ذلك فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما ألزم بذلك بعض علماء الشام المقادسة ، ذكر ذلك عنهم صاحب (الفروع) . والله يتولاكم .
رئيس القضاة
(ص-ق290-3-1 في 30-7-1386هـ)
اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-12-3184 وتاريخ 11-8-75هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد ... على زوجته ، وطلبه انقيادها لطاعته ، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته ، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت ، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها ... إلخ .
أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها ، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية . ولم يبق إلا إنفاذه . أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور :(10/228)
أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية .
حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً وهو لم يخالف واحداً من هذه الثلاثة .
حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده .
لو فرض أن الحكم المذكور لم يطابق فلا بد من إعادته إلى حاكمة مع ذكر مخولات النقض ، فهو الذي ينقضه .
أن الحديث الذي استدل به المميز لا شك في صحته ، غير أن الأمر المذكور فيه أمر إرشاد لا أمر إيجاب ، كما صرح بذلك شراح الحديث كصاحب (فتح الباري) و (القسطلاني) و (الزيبدي) وغيرهم ، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث : ( باب الشقاق وهل نثير بالخلع عند الضرورة ) .
أن الصارف له عن الوجوب الآية الكريمة قوله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } (1) فنفى سبحانه الجناح في تلك الحالة ، فهو يدل على جوازه فقط ، إلا أنه قيل باستحبابه جمعاً بين الآية والحديث .
لو فسح المجال أمام المرأة لقل أن يبق امرأة مع زوج ، لنقص عقلها ودينها وسرعة ميلها .
إن الخلاف في أصل الخلع وفي الحالة التي يقع فيها الخلع مشهور معروف ، وعدم وجوبه إما اتفاقي أو فيه خلاف غير مشهور ، لهذا قال ابن مفلح في (الفروع) : يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحب الإجابة إليه ، وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء . اهـ.
__________
(1) سورة البقرة – آية 229 .(10/229)
قلت : لعل اختلاف الأحوال وأن قول شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال ، وأن قوله بالوجوب هو في وجوبه منزلة على اختلاف الأحوال ، وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربو فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالفة وهكذا إلزام بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء به ينزل على هذه الحالة ، وهذا هو الظاهر ، وهو الذي ينبغي أن يفتى به . ولا يخفى أن مسألة راشد بن جعفر هذه لم ييأس فيها من صلاحية ذات بينهما واستقامة حالهما ، على أنه لو يئس من ذلك فإنه لا يصلح لنقص حكم الحاكم للوجوه التي أسلفنا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص-ف391 في 11-8-1375هـ)
المعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 300-2 وتاريخه 23-1-87هـ المتعلقة بقضية المرأة .... مع زوجها .... يما في ذلك صك الحكم الصادر من سلفكم برقم 381-1 وتاريخ 19-10-1380هـ المتضمن إرجاع الزوجة إلى زوجها ، ويؤخذ التعهد على الزوج بان يحسن عشرتها ولا يضربها بدون حق . إلى آخره. وخطاب مساعدكم الأخير رقم 47 وتاريخ 23-1-87هـ الذي لفت النظر إلى ما ادعت به الزوجة من تضررها وطول المدة وعدم الاتفاق بهما .(10/230)
ونظراً لما ذكر فينبغي منكم إعادة النظر في القضية والسعي بما فيها إزالة الضرر ، لحديث (لا ضرر ولا ضرار) فإن كان كل منهما يدعي على الآخر أن الخلاف منه ولا بينه وأمكن أن يسكنا قريب أناس يشرفون عليهما ويعرفون المتسبب في الشقاق فذاك. وإلا فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، فإن لم يمكن هذا ولا هذا تعذر اتفاق الحال بينهما فالخلع . ولا يخفاكم اختلاف العلماء في إلزام الزوج بالخلع ، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وألزم بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء . والمعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره .
أما موضوع دعواها الإكراه وأنها لم ترض بالنكاح فإن كان قد دخل بها باختيارها ومكنته من نفسها برضاها فالظاهر عدم سماع دعواها ، وإلا فلا مانع من سماع دعواها وجواب زوجها عليها وتمحيص ما يثبت من ذلك . والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف766-1 في 13-3-1387هـ)
يسلك الحاكم خمسة طرق في مثل هذه القضايا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة المشفوعة الواردة منكم رقم 487 وتاريخ 16-12-1386هـ الخاصة بقضية ... ضد زوجها ....
ونفيدكم أنه حيث أتضح من المكاتبة المرفقة طول النزاع والشقاق بين الزوجين المشار إليهما مما تعذر معه الاجتماع بينهما واستمرار سوء الحال منذ مدة تقارب عشر سنوات ، وما تدعيه المذكورة من عقم زوجها ورغبتها في الأولاد ، ومطالبتها بفسخ عقد نكاحها منه ... نفيدكم أنه بتأمل ذلك كله ظهر لنا أنه قد حصل نتيجة لعدم انسجام الزوجين عدة مرافعات والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها وما دام الحال ما ذكر فإن باستمرار النزاع بين الزوجين ضرراً محققاً وضياعاً لمصالحهما ...و عليه فإنه ينبغي من فضيلتكم :(10/231)
أولاً : مناصحة الزوجين وترغيبها في الانقياد إلى زوجها ، وتخويفها من إثم النشوز . فإن أصرت فحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما . فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها ، فإن امتنع وتعذرت عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن تبعثوا حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق ، والأولى أن يكونا من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه ، لقوله تعالى : { فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما } ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تتضرر معها من التأخير . وإن لم يحصل من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه المهر الذي أصدقها ، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً وهو ينافي المودة والرحمة ، وفيه ضرر محقق على الطرفين لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة ( أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها وكسر يدها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً ، وقال : خذ بعض مالها وفارقها . فقال : ويصلح ذلك يا رسول الله . قال: نعم . قال : فإني أصدقتها حديقتين ووهما بيدها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها ففعل) .(10/232)
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق أو دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة ) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ (أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه عليه ، فأرسل إليه وقال : خذ الذي لك عليها وخل سبيلها . قال : نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت : نعم ، وزيادة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها . فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الدارقطني : إسناده صحيح . وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال لي عطاء : ( أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه . قال : فتردين عليه حديقته التي أصدقك . قالت : نعم وزيادة من مالي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة من مالك فلا . ولكن حديقته . فقالت نعم . فقضى بذلك على الزوج .
وفي في (الفروع) في أول (باب الخلع) ما نصه : يباح لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحي الإجابة إليه ، واختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً .
يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق776-3-1 في 16-2-1387هـ)
( باب الخلع )(10/233)
الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً
قوله : والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن .
هذا المشهور من المذهب .
وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ ، وهو أرجح في النظر والدليل .
( تقرير )
إذا حكم به حاكم ، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كل منهما يدعي على الآخر أن الخلاف منه ولا بينه وأمكن أن يسكنا قرب أناس ثقات يشرفون عليهما ويعرفون المتسبب في الشقاق فذاك . وإلا فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، فإن لم يمكن هذا ولا هذا وتعذر اتفاق الحال بينهما فالخلع .
ولا يخفاكم اختلاف العلماء في إلزام الزوج بالخلع ، قال في (الفروع) : واختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء . والمعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره .
أما موضوع دعواها الإكراه وأنها لم ترض بالنكاح فإن كان قد دخل بها باختيارها ومكنته من نفسها برضاها فالظاهر عدم سماع دعواها ، وإلا فلا ما نع من سماع دعواها وجواب زوجها عليها وتمحيص ما يثبت من ذلك . والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف766-1 في 13-3-1387هـ)
يسلك الحاكم خمسة طرق في مثل هذه القضايا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة المشفوعة الواردة منكم رقم 487 وتاريخ 16-12-1386هـ الخاصة بقضية ... ضد زوجها ...(10/234)
ونفيدكم أنه حيث اتضح من المكاتبة المرفقة طول النزاع والشقاق بين الزوجين المشار إليهما مما تعذر معه الاجتماع بينهما واستمرار سوء الحال من مدة تقارب عشر سنوات ، وما تدعيه المذكورة من عقم زوجها ورغبتها في الأولاد ، ومطالبتها بفسخ عقد نكاحها منه .. نفيدكم أنه بتأمل ذلك كله ظهر لنا أنه قد حصل نتيجة لعدم انسجام الزوجين عدة مرافعات والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها وما دام الحال ما ذكر فإن باستمرار النزاع بين الزوجين ضرراً محققاً وضياعاً لمصالحهما ... وعليه فإنه ينبغي من فضيلتكم :
أولاً : مناصحة الزوجة وترغيبها في الانقياد إلى زوجها ، وتخويفها من إثم النشوز . فإن أصرت فحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما . فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها ، فإن امتنع وتعذرت عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن تبعثوا حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق ، والأولى أن يكونا من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه ، لقوله تعالى : { فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما } ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تتضرر معها من التأخير . وإن لم يحصل من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه من المهر الذي أصدقها ، ولأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محقق على الطرفين ، لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة : ( أن حبيبه بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها وكسر يدها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً ، وقال : ( خذ بعض مالها وفارقها . فقال : ويصلح ذلك يا رسول الله . قال : نعم . قال : فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذهما وفارقها ففعل .(10/235)
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فقال رسول صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة . وفي سنن النسائي عن الربيع بن معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه عليه ، فأرسل إليه وقال : خذ الذي لك عليها وخل سبيلها . قال نعم . وفي سنن الدار قطني في هذه القصة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته التي أعطاك . قالت : نعم ، وزيادة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته . قالت : نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها . فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الدار قطني : إسناده صحيح . وقد ذكر عبد الرزاق عن بن جريج ، قال لي عطاء : ( أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه . قال : فتردين عليه حديقته التي أصدقك . قال : نعم وزيادة من مالي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة من مالك فلا . ولكن الحديقة . فقالت نعم . فتقضي بذلك على الزوج ) .
وقال في (الفروع) في أول (باب الخلع) ما نصه : يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه ، واختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء . كما حكى ذلك في الإنصاف أيضاً .
يضاف إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق776-3-1 في 16-2-1387هـ)(10/236)
إذا حكم به حاكم ، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1015 وتاريخ 21-1-1378هـ المختصة بشكوى ... من مطلقها محمد .... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 94 وتاريخ 28-3-75هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم 2921-3 وتاريخ 11-4-76هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم 1277 وتاريخ 5-12-77هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي :
إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين ، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم 1277 وتاريخ 5-12-77هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول ، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله .وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول ، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله(1) .
إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق ، كما هو قول قوي في المذهب ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما .
أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً ، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق . وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق .
__________
(1) وهذا المعنى فيه فتاوي متعددة في (آداب القضاء) .(10/237)
أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا ، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً . ولهذا لم يذكر العلماء للخلع سنة ولا بدعة فالتعريج عليه في أصل هذه المسألة غلظ . وبهذا يعرف صحة الخلع ، واستحقاق الزوج جميع العوض . والله الموفق . والسلام عليكم .
(ص-ف113 في 4-2-1378هـ)
الفتوى بالمذهب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حزام بن عبد الله اليامي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على أن تتنازل لك عن حضانة الأطفال الصغار ... إلخ .. وتسأل هل هذا يعتبر طلاقاً ، أو يكون خلعاً ولا يستحب من الطلاق ؟
الجواب : الحمد لله . المفتى به عندنا أنه يعتبر طلاقاً ، وعليه فتكون تمام ثلاث طلقات، وهذا هو المشهور من المذهب . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1761-1 في 6-7-1384هـ)
طلقها واحدة على عوض ثم أراد إعادتها بعقد جديد
يذكر حمود ... أنه قال لزوجته ... طالق طلاق السنة ، يريد على زولية تعطيه إياه ، وسلمت الزولية له . ثم ندم الجميع ورد الزولية عليها ، ويستفتي في هذا الطلاق .
فأفتيته أن هذا خلع ، وأنه لا رجعة فيه . ولكن تحل له بزواج جديد مستوفي الشروط المعتبرة للزواج ورضا المرأة وغير ذلك .
قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص-م في 25-9-1374هـ)
طلق زوجته بعد أن سامحته بما لها عنده وسامحها بما له عندها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهات............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل استفتاؤك ، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ... على سنة الله ورسوله بعد أن سامحتك بما لها عندك من باقي مهرها وسامحتها لما لها عندك ، إلى آخر ما ذكرت .
وتستفتي هل لك الرجوع عليها ؟(10/238)
والجواب : الحمد لله ، إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن المسامحة بينكما مقصودة للطلاق كعوض عنه – وإن كان عوضاً عنه فلك الزواج عليها بعقد جديد- فيصير طلاقك هذا طلاقاً رجعياً لك مراجعتها ما دامت في العدة . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف1332 في 2-8-1382هـ)
إذا وقع بلفظ الفسخ
الإفادة يا مولانا القاضي لرجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجع ، ثم صار بينهم فسخ على أن يرجع له شيء من المهر . ثم تراضيا على ريد قاضي شرعي على مهر جديد وعقد جديد . ثم طلق وهي حامل ، فهل ترجع له في عقده الجديد ، أم لا ؟
السائل
هادي بن محمد الشافعي
الجواب : الحمد لله . إذا كان هذا الفسخ قد تم بأن خرجت الزوجة به من الذمة ، ولا نزاع بين الطرفين في ذلك ، ولم يبق إلا السؤال عن صحة الرجعة في هذا الطلاق الذي في العقد الأخير ما دامت حاملاً – فليعلم أنه إذا لم يتقدم هذين الطلاقين المذكورين في السؤال والفسخ الواقع بينهما طلاق ولم يلحقهن طلاق فإن الطلقة الأولى طلقة صحيحة ، ثم الطلقة الأخيرة أيضاً طلقة صحيحة فهاتان طلقتان فقط ، وبذلك يعلم أن الطلقة الأخيرة رجعية ، وأن لزوجها رجعتها ما دامت حاملاً . فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل . أما الفسخ المذكور في السؤال الواقع بين الطلقتين فإنه ليس بطلاق إنما هو فسخ محض فلا يتم به عدد الطلاق الثلاث . والله أعلم . قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م في 24-6-1375هـ)
فتوى مشابهة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/239)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 43 وتاريخ 8-1-1385هـ المرفق به فتوى قاضي الشقيق والمرشد محمد بن حمود على سؤال إبراهيم بن يحي سبعي عن من طلق زوجته مرتين متتابعتين ثم خالعها بعد ذلك على عوض مائة وأربعين ريال (140 ريال) وتسأل هل الخلع على العرض المذكور يعد طلاقاً وتبيين به زوجته ، أم لا ؟
وبتأمل ما ذكر نقول : إن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فلا يحتسب من الطلاق ، فهي وإن كانت تبين منه بالخلع إلا أنها تحمل له برضاها وعقد جديد بشروطه . والله الموفق . والسلام .
خالعها على عوض وتزوجت قبل تسليمه
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
طلبت مني زوجتي أمام القاضي خلعها من ذمتي مقابل أن تدفع لي ألفي ريال وولدي القاصرين ، وأن تتنازل عن حضانتهما ، فتم التنازل ، واستلام الأولاد ، ولم تدفع لي المبلغ المتفق عليه أمام القاضي بأن تعتد فاعتدت ، وقد تزوجت قبل إيفاي المبلغ المتفق عليه . ولا زالت حتى الآن مدينة لي به بدون اتفاق بيننا على اعتباره ديناً . وعادت تطالب الأطفال بواسطة الشرطة – فهل صحيح هذا الخلع من القاضي قبل أن نتقابض المتفق عليه ، وما حكم زواجها بغيري وهي لم تنفذ المتفق عليه وهو نصاب الخلع الأول. أفتونا مأجورين حفظاً للفروج من السفاح ولكم طول العمر ؟
الدكتور عبد الحميد عالم(10/240)
الجواب : إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنها نكاحها صحيح ، لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن مشترطاً في الخلع . وكون الزوج قد قصد في المخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل ، وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً ، بل تصير مماطلة ظالمة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسليمه ، ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع . والله أعلم . قاله الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف .
(ص-م 10 في 25-8-1373هـ)
ولا تمنع بزواج من ترضاه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد مبشر عسيري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص امرأة اتفقت مع زوجها على المخالعة بملغ اتفقا على تأجيله في ذمة المرأة إلى أربع سنوات وطلقها زوجها ، وبعد مضي خمسةة أشهر من طلاقها تقدم للزواج بها رجل آخر . وتسأل هل يجوز تزويجها والحال أن بذمتها لزوجها الأول ما خالعته عليه .
والجواب : الحمد لله . ما دام زوجها الأول قد طلقها فلا مانع من زواجها بمن تقدم لها إذا كانت قد خرجت من عدة زوجها الأول ، وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف878 في 3-4-1384هـ)
يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها .. إلخ .(10/241)
والجواب : الحمد لله . صرح الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإن فعل كره ، وصح الخلع ، لأنهما تراضيا عليه ، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأس . وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالاً : لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً ، وهذا هو المشهور من المذهب . وهو الصواب الذي عليه العمل . والسلام عليكم .
(ص-ف1570 في 21-8-1382هـ)
إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقاً رجعياً
عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية – عبد العزيز
ابن حماد بن ركيان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تقدم لنا ضحوي بن سعد الخالدي ومعه صك صادر منك برقم 44 وتاريخ 1-5-1384هـ يتضمن إثبات مخالعة جرت بينه وبين زوجته مهره بنت محمد المراد ، وأنه طلقها ، وذكرتم في عوض الخلع إبراء من ذلك الحمل الذي في بطنها ، ونفقته بعد وضعه حتى يتسلمه والده . وحيث أن هذه الغاية مجهولة فإن الظاهر عدم صحة هذا الخلع ، فيكون طلاقاً رجعياً ، وله مراجعتها ما دامت في العدة . وتجد الصك المشار إليه برفقه للتهميش عليه وعلى سجله ، وقد راجعها عندنا بشهادة الشيخ حمد بن فريان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حمدان . والدراهم التي قبضها منها يجب عليه ردها إليه . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق986-3-1 في 22-5-1384هـ)
طلقها بالثلاث بشرط تنازلها عن حضانة بناتها فلم تتنازل(10/242)
سألني المدعو حسن سلامة قائلاً : إنه حصل نزاع بيني وبين زوجتي .. أصرت فيه الزوجة على طلب الطلاق ، وقلت لها بشرط أن تتنازلي عن حضانة بناتي ، فوافقت ، وكتبت لها ورقة الطلاق بالثلاث ، وأشهدت في حينه بأنه إذا نقضت الشرط ولم تتنازل عن الحضانة فإن مفعول ورقة الطلاق لاغي ، وبعد خروجها من داري طلبت بناتي فامتنعت من تسليمهن ورغبت في الرجوع إلي ، فهل تحل لي زوجتي .
فأجبته بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلاق حصل بشرط تنازلها عن حضانة بناتها لزوجها ، وأنها إذا لم تتنازل له عن الحضانة فإن ورقة الطلاق لاغية ، وأنها امتنعت من تسليم بناته له ، فإن طلاقه والحالة هذه لا يقع .
والله أعلم . أملاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص-ف247 في 23-2-382هـ)
( مسألتان : 1- خالعته على اسقاط نفقة أولادها منه )
( على اسقاط البشت والعمل عنده عشرة أيام )
سماحة المفتي الأكبر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم نرفع لسماحتكم أن رجلين بطرفنا قال أحدهما لزوجته بعد نزاع حصل بينهما : إن أبرأتيني في نفقة أولادى طلقتك .
فقالت : أنت برئ من نفقتهم خمسة عشر سنة . فقال : أنت طالق بالثلاث المحرمة .
والثاني طلبت منه زوجته طلاقها ، فقال : على شرط أن تسمحي عن قيمة البشت التي لك بذمتي ، وأن تقومي بالعمل عني في نخل فلان عشرة أيام ، فسمحت عن القيمة وباشرت العمل فطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة ، هكذا وقع من الرجلين ، ونحن : ننتظر الفتيا في المسألتين . أثابكم الله . وأبقاكم ذخراً للمسلمين .
إبنك قاضي الوادي
صالح بن هليل
الجواب عن ( المسألة الأولى ) : إن الخلع غير صحيح ، لعدم ملك المرأة إسقاط نفقة أولادها عن أبيهم ، كما يفيده ما في المنتهى وشرحه ممزوجاً بكلام الزركشي صحيفة 1931 وعليه لا يقع الطلاق ، لأنه إنما طلق على حصول برائته من نفقة الأولاد ولم يحصل ذلك فلم يقع الطلاق .(10/243)
أما (المسألة الثانية) الخلع صحيح ، والطلاق الثلاث واقع ، وتقسط قيمة البشت عن الزوح ، ويلزم تلك الزوجة أن تعمل عنده عشرة الأيام التي شرطت في الخلع .
(ص-ف2902 في 9-7-1378هـ)
التزمت بإعادة المهر له فطلقها ثلاثاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البرك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم الاستفتائي رقم 110 وتاريخ 27-5-89هـ بخصوص ما ذكرته أن المدعو محمد ... وعد زوجته بالطلاق إن أعادت له المهر وقدره مائتا ريال، ثم إنها استعدت بدفع المبلغ عندما تتزوج بآخر ، وفي الحال طلقها بالثلاث بكلمة واحدة . وتذكر أن الزوجين نادمان على ما فرط منهما ، ويرغبان العودة إلى حياتهما الزوجية ، وتسترشد في ذلك .
ونفيدك : أنه ما دام الأمر كما ذكرت فقد طلقها طلاق بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وعليه دفع ما طلقها به إذا تزوجت بآخر . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3289-1 في 12-7-1389هـ)
*********************(10/244)
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 هـ
الجزء الحادي عشر : الطلاق - الديات
( كتاب الطلاق )
(2963- استدراك على عبارة شارح الزاد)
قوله: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أنه يجب لئلا يكون ديوثاً. وما ذكره الشيخ أولى لئلا يبقى زوج بغي.
وعند هذا ينبغي أن يذكر حديث: "لا تَرُدُّيَدَ لاَمِسٍ" منهم من قال: ملتمس مالاً، ولكن هذا تأويل لا يصلح، كأن يقال فيه: ملتمس، لا لامس.
والصحيح فيه أن المراد أن عندها تساهل في لفظها وعدم كمال تستر ودمثة أخلاق حتى إن الرجل يحسب أنها من البغايا، فهذه ينبغي طلاقها، وإذا كان يحبها فله أن يمسكها، هذا معنى الحديث(1).
وإذا تركت صلاة المراد تركاً لا تكفر به - وإلا إذا صار مثل ذلك فهي مرتدة - كترك فرض، ويظهر من هذا أنه لا يختص بالصلاة أو فعلت محرماً وداومت عليه.
(تقرير)
(2964- الطلاق لا يملكه الأب إلا بالوكالة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرح بن .......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، وتسأل هل ينفذ طلاقه لزوجتك ؟
والجواب: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي، ولما ذكر حرر.
(ص/ف 2183/1 في 12/8/1385) مفتي البلاد السعودية
(2965- التفصيل في أمر الوالدين للولد بطلاق زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله
__________
(1) وتقدم(11/1)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 3003 وتاريخ 14/11/1380 وفهمنا ما ذكرتم فيه حول مراجعة ....... لكم عن ولده ....... الذي تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد تعبيره لكم، وأنه طلب من ابنه طلاق زوجته المذكورة فأبى، ويطلب الآن الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه .. الخ.
وبتأمل ما ذكرتم وجد أن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما.
فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء.
وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا ؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وإما إذا كان الداعي له خوفاً على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلاً وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتاً شرعياً؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط. والسلام عليكم.
(ص/ف 20/1/1381)
(2966- ادعى أن عمه الذي أملى الطلاق على الكاتب)(11/2)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي .................. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أن والدها طلب منك طلاقها فاستحيت وقمت معه للمطوع فأملى عمك الطلاق على المطوع، فكتبه في محرم 1384 وقال عمك: تراني مسقط عنك النفقة لأنها حبلى، ثم استرجعتها بشهادة رجلين في صفر 1384 ولم تضع الحمل إلا في رمضان 1384 وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: لا يقبل كلامك بأن عمك هو الذي أملى الطلاق على المطوع بغير رضاك، إلا إن كان لديك من يشهد بذلك، وأما المراجعة فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لك عليها إلا برضاها إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، وإن صار عندكم اختلاف في ما ذكر وإنكار لبعض ما تدعي به فهذه خصومة والخصومات مرجعها المحكمة الشرعية، و الله الموفق، والسلام.
(ص/ف 2/1 في 1/1/1385) مفتي البلاد السعودية
(2967- طلاق ابن عشر يقع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطا الله بن .............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبشأن ما جاء في معروضك المقدم إلينا حول السؤال عما وقع منك على زوجتك من الطلاق وأنت في سن العاشرة نفيدك أن اللفظ الصادر منك وأنت في سن العاشرة يعتبر طلاقاً واقعاً، ويحسب عليك طلقة واحدة. هذا والسلام.
( ص / ق )
(2968- ادعى أنه طلق وهو مجنون)
تقدم إلينا أحمد بن قطنان اللحياني باستفتاء هذه صورته:
ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله، ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة، وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتي لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي وإني مراجع زوجتي، وقال له الولي: اسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا هل تحل له، أم تحرم عليه ؟
السائل أحمد بن قطنان اللحياني(11/3)
الجواب: الحمد لله، إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتاً شرعيا – أعني جنونه – وثبت ثبوتاً شرعياً صدور هذا الكلام منه فإن امرأته تطلق منه ثلاثاً، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 18/1/66 في 6/12/1375)
(2969- مختل الشعور لا ينفذ طلاقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن إسحاق قاضي الحلوة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل كتابك المرفق به شهادة الشهود على اختلال شعور زيد بن .......... وحيث ثبتت عدالتهم لديكم فيعتبر طلاق زيد غير نافذ، وتعاد عليه زوجته. والله الموفق، والسلام عليكم.
(ص/ف 503 في 15/4/1380)
(2970 – طلقها وهو في مستشفى الأمراض العقلية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم رقم 470 وتاريخ 22/3/1389ومرفقاته بخصوص ما جرى على حسين ........... من خلل في قواه العقلية وأنه دخل مستشفى شهار بالطائف وتعالج، وأنه طلق زوجته وهو في هذه الحالة.
والجواب: لقد جرى اطلاعنا على كامل الأوراق بما في ذلك الصك الذي صدرتموه ويقضي بعدم صحة صدور الطلاق منه، بنيتم ذلك على شهادة خليل بن أحمد بوديه الذي شهد بأن حسن المذكور طلق زوجته ..... ثلاث طلقات وهو في حالة اختلال في عقله ؛ وهذا لا يكف للبناء عليه ؛ بل عليكم أن تحضروا حسين لديكم وتأخذوا منه اليمين بالله على أنه لا يعلم وقوع هذا الطلاق منه، فإن حلف فلا يعتبر الطلاق واقعاً منه، وإن لم يحلف فتعبر بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام.
(ص/ف 1147/ 1 في 17/6/1389)
(2971- طلق ألف طلقة وادعى أنه في حالة انهيار عصبي)(11/4)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وردنا استفتاء من المدعو علي ........... تجدونه رفق كتابنا هذا يذكر فيه أن له قريباً فتش منزله بتهمة وجود مسائل حكومية عنده، وعند تفتيش بيته أصيب بانهيار عصبي، وحينما تقرر سجنه طلق ألف طلقة بعبارة واحدة ألا يدخل السجن إلا ومعه ابنتاه، إلى آخر ما ذكره.
ونريد منكم سلمك الله استدعاء المقدم وإحضار المطلق للنظر في ثبوت ما ذكره من أنه أصيب بانهيار عصبي وقت تطليقه نتيجة تفتيش منزله وسؤاله عن نوع هذا الاتهام حتى نعرف مقدار أثره، وهل مثله تنهار له الأعصاب، إلى آخر ما تتطلبه الحال ، وإفادتنا بذلك سريعاً ، والله يحفظكم.
( ص/ف 463 في 28/3/1380)
(2972- طلقها وهو لم يستكمل وعيه ولم يقصده)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني سعد بن ........... عن طلاق صورته أنه رأى في المنام رؤيا قال عنها: رأيت كأن أمي مسكتني وقالت لي طلق زوجتك ثلاثاً، فقلت له اتركيني، فقالت ما أهدك حتى تطلقها، فقلت: هي طالق، هي طالق، هي طالق، وجضيت وارتعبت وانتبهت مذعوراً أحسب أن أمي عندي، وزل مني طلقتان وأنا في هذه الحالة فقلت هي طالق هي طالق من غير قصد ، ولكن متابعة للطلاق الذي جرى على لساني حال النوم وأنا لم استكمل وعيي وانباهي، وبعد هذا قمت وشبيت الضوء لأرى أمي أحسب أنها عندي فلم أجدها. ا ه.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق ولم يستكمل وعيه وانتباهه حال تلفظه بالطلقتين الأخيرتين وإنما جرى الطلاق على لسانه متابعة لما وقع منه في النوم فهذا الطلاق لاغ لا يقع، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 326 في 19/2/1383)
(2973- طلقها وعمره مائة وحواسه مختلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ضاوي بن ............ سلمه الله(11/5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص طلاق أبيك زوجته كما كان لدينا معلوماً ما ذكرته لنا شفهياً من أن أباك رجل كبير السن يناهز المائة وأن حواسه ليست على ما كانت عليه في السابق، فضلاً عن أنه وقت طلاقه لم يكن شاعراً به حيث تذكر لنا في خطابك ومشافهتك إيانا، أنكم الذين اتهمتموه بطلاقه، وتسأل هل يعتبر هذا الطلاق واقعاً ؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من حاله وأنه لم يشعر بتطليقه زوجته وإنما أنتم الذين نبهتموه به فلا يقع منه هذا الطلاق، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1125/ 1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية)
(2974- إزالة العقل لغير حاجة)
إزالة العقل لغير حاجة لا ينبغي ، وأقل ما فيه الكراهة. (تقرير).
(2975- أكل بنجا لا يدري أنه بنج فطلق)
إذا أكل بنجاً لا يدري أنه بنج لم يقع طلاقه ، ثم الكلام على إباحة البنج مطلقاً لغير تداوٍ يبقى تحت البحث، وفي كلام الآخرين خلاف ذلك لتغطية عقله مدة ؛ ففيه إفاتة الذكر والعبادة ومعرفة الله تلك المدة. (تقرير).
(2976- طلاق السكران)
قوله: فيقع طلاق السكران.
إذا تعاطي الخمر عن عمد وعلم بالتحريم وقع طلاقه عقوبة له، هذا على قول الأصحاب وكثير أو أكثر الفقهاء.
والقول الآخر وهو اختيار بعض الأئمة وشيخ الإسلام وابن القيم عدم وقوعه، وهذا أرجح؛ فمسألة عصيانه شيء ومسألة ما صدر منه شيء آخر.
ثم نعرف أن مسائل الخلاف القوي ينبغي أن يكون الاختيار فيها على حسب الأحوال؛ فإذا رأى أحد أن يفتي بكلام الشيخ أفتى به في مثل هذا، وإذا رأي أنه يفتح باب شر فالإفتاء بالأغلظ أولى، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل جنس التعزيرات بالتحريمات موجود في صدر هذه الأمة، من ذلك مسألة الطلاق.
المقصود أنه إذا كان قول مرجوح وهو الأغلظ لسد باب الشر فإنه تسوغ الفتوى به. (تقرير).(11/6)
(2977- قوله : كإقرار وقذف)
هذا فيه الشيخ أرجح، إلا أنه يراعي في ذلك ما تقدم، فإذا كان سيفتح باب الفساد أو يدخل فيه أمور كاذبة(1). (تقرير).
(2978- أكرهه والده على الطلاق )
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم عبدالرحمن بن .............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 24/12/1374 بخصوص طلاقك لزوجتك طلقة واحدة بلفظ الثلاث من قبل والدك. وإذا كانت الحال كما ذكر ت من أنك لم تطلقها إلا مكرهاً من والدك الموصوف بقوة الشكيمة والشدة عليك وكان قلبك لم يطلق وإنما طلق لسانك فقط بسبب ما جرى عليك من والدك فلا أرى هذا الطلاق لازماً ولا واقعاً، الله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 15 في 6/2/1375)
(2979- النكاح الباطل لا طلاق له ولا عدة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم صالح الفريجي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المقدم إلينا المتضمن قولك: إذا تم عقد الملاك بين رجل وامرأة واتضح أن هذه المرأة ما تصح لهذا الرجل وذلك قبل أن يدخل عليها فهل يكون فيه طلاق وعدة، أو لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقد الزواج بين رجل وامرأة ثم اتضح أن المرأة لا تصح لهذا الزوج بأن تكون تحرم عليه برضاع معتبر شرعاً أو نسب أو مصاهرة أو كانت في العدة ونحو ذلك ولم يدخل بها بطل العقد من أصله، وحينئذ فلا طلاق له ولا عدة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 1055 في 17/8/1379)
(2980- كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) يعني فيؤاخذ به.(11/7)
إليكم المعاملة الخاصة باستفتاء حسن...... وزوجته..... حيث ذكرا أن والد حسن المذكور أكرهه على طلاق زوجته عائشة المذكورة، فكتب الوالد الورقة المرفقة وأكره حسناً على التوقيع عليها بحضور الشهود الذين في أسفل الوثيقة، فاعتمدوا إجراء ما يلزم لتحقيق مما ذكراه، فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره". وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه، قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره". وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق. انتهى. والسلام عليكم.
(ص/ف 462/ 1 في 10/2/1388) مفتي الديار السعودية
(2981- ألزمته والدته بطلاق زوجته ثلاثاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد ............ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن والدتك ألزمتك بطلاق زوجتك، وقالت لك: اختر في وإلا فيها، وأنك بناء على إيثارك رضا والدتك طلقت زوجتك عائشة بالثلاث، وأنك استرجعت في الحال، وتسأل: هل لك رجوع على زوجتك والحال ما ذكرت ؟(11/8)
ونفيدك إذا كان الأمر كما ذكرت وحيث أن طلاقك تم بطريقة شبه إكراهية حيث أن للأم على أبنائهم إرادة غالبة، وحيث كان منطق الظن القوي أن طاعة والدتك في مثل هذا فرض عليك، وحيث أن في مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد الخلاف المشهور فطلاقك هذا يعتبر طلقة واحدة لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. وبالله التوفيق . و السلام عليكم.
(ص/ف 2013 /1 في 23/7/1386) مفتي الديار السعودية
(2982- أكرهه إخوته على الطلاق وهو مريض مختل الشعور)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني محمد بن عبدالله بن ............ عن حكم طلاقه لزوجته ........ وذكر أنه أصابه مرض شديد دخل بسببه المستشفى و خرج قبل أن يبرأ، ثم إن إخوته اتهموا زوجته بأنها سحرته، فاستعملوا له صب الرصاص (والعياذ بالله) وألزموه بطلاقها، فطلقها مكرهاً، مع ما أصابه من المرض الذي أخل بشعوره.
وبعد تأمل ما أدلى به والإطلاع على الأوراق التي بيده بصفة الطلاق وكتابة الشيخ عبدالعزيز بن باز للشيخ محمد بن مهيزع وجوابه عليها ظهر لنا أن مثل هذا الطلاق لا يقع، وحيث أنه كتب ورقتين إحداهما فيها طلاق السنة والأخرى فيها طلاق بالثلاث، وزعم أن إخوته غرروا عليه بذلك، ونظراً لما ذكر فقد رأينا أن تحسب عليه طلقة واحدة احتياطاً، ويكون الطلاق رجعياً. وحيث أفاد محمد بن مهيزع أنه قد راجعها في العدة فإن رجعته لها صحيحة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1102 / 1 في 15/4/1386)
(2983- إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي الشيخ محمد الدحيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/9)
ثم نعيد لكم أوراق المعاملة الواردة لنا رفق خطابكم رقم 1253 في 25/11/1379 المتعلقة بطلاق سعيد بن عبدالله ....... زوجته ....... ونفيدكم أنه متى ثبت لديك شرعاً أن والد سعيد المذكور أكرهه على طلاق زوجته المشار إليها بنوع من أنواع الإكراه التي لا يتخفى عليك فإن الطلاق لا يقع فإن لم يثبت لكن وجدت قرائن، تغلب الظن فإن الحاكم لو اعتبر الطلاق المذكور واحدة وأفتاه بالرجعة بشرطها أو بنكاح جديد إن كانت العدة قد انقضت فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله. والله أعلم . والسلام عليكم.
(ص/ف 2330 في 21/12/1370) (الختم)
(2984- صفة الإكراه على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو الأمير ممدوح بن عبدالعزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم وفهمت ما تضمنه، فأما بخصوص ما يتعلق بطلبكم الكتب فقد عمدنا مدير مكتبنا الخاص بما ذكرتم، لكن يستحسن سلمك الله إشعاره بالكتب التي قبضتم سابقاً حتى إذا كان قد ورد لها تكملة أجزاء تصرف لكم، أما موضوع الرجل الذي طلق زوجته طلاقاً بائناً أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ويسأل هل تحل له ؟
فجوابه: إن كان ولي المرأة ممن يستطيع إكراه هذا الرجل على الطلاق وهدده بما يغلب على ظنه وقوعه من ضرب أو حبس أو أخذ مال له أهمية وكان لا يستطيع المدافعة عن نفسه وطلق خوفاً منه وثبت هذا شرعاً فلا يقع هذا الطلاق، وإلا فالأصل وقوعه، وعلى كل فإن كان في المسألة إقرار وإنكار وإثبات بينات ونحو ذلك فرجعها إلى المحكمة الشرعية. والسلام عليكم.
(ص/ف 3366/1 في 26/8/1387) مفتي الديار السعودية
(2985- من أمثلة الإكراه)
قوله: بإيلام له.
كضرب موجع، أو خنق موجع ، أو الربط على الذكر. (تقرير)
(2986- من صور الإكراه أيضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/10)
كتابك لنا المؤرخ في 3/9/1387 وصل ، وقد ذكرت فيه أنك مسجون من قبل جوازات المدينة، وأنه صدر أمر وزير الداخلية رقم 647 وتاريخ 28/3/1378 بالاكتفاء بما جاءك من السجن وترحيلك مع زوجتك فتم تنفيذه من قبل الجوازات في 25/4/1378 وحتى الآن وأنت مسجون من قبل مأمور السفر، ومنذ الأشهر الستة وهو لم يكلمك، وذلك أن لك زوجة ويريدون أن يطلقوا سراحها منك، وأنك فهمت أنك لن تخرج من السجن إلا إذا طلقتها، وتخشى أن تبقى إلى الموت إذا لم تطلقها، وتسأل إذا طلقت زوجتك من أجل الخلاص من السجن فهل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟
والجواب إذا كان الأمر كما وصفت فلك أن تطلقها طلقة واحدة بغير نية الطلاق ولكن من أجل الخروج من السجن، وهذا الطلاق لا يقع عليها فهي زوجتك؛ فإن لم يقبلوا منك ذلك وأبقوك في السجن حتى تطلقها ثلاثاً فطلقها ثلاثاً للتخلص من السجن ولا تنو بقلبك أنه طلاق، وهذا الطلاق لا يقع عليها لأنك مكره، والمكره لا يقع طلاقه، يكون معلوماً. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية.
(ص/ ف 1002/ في 9/5/1388).
(2987- أخذ المال لا يقدر)
قول: أو أخذ مال لا يضر.
لا يقدر هذا المال؛ بل يكون بنسبة حاله بالثروة وعدمها؛ فالذي يضر الفقير لا يضر المتوسط، والذي يضر المتوسط لا يضر الثري. (تقرير).
قوله أو هدده بأحدها قادر.
من ضرب، أو خنق، أو نحوهما، أو عصر خصيته، أو جعل شيء مثقل على عضو من أعضائه، أو بنخس بأشباه الإبر، أو تقليع ظفوره. (تقرير).
(2988- طلاق الموسوس)(11/11)
الموسوس الذي حداه على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه، وذلك أنه يجد في نفسه أن بقاء الزوجة معه غير حلال، وهو يود امرأته؛ فهو نظير المكره؛ بل أبلغ من ناحية؛ فإن فيه مكره من قبيله لا يزال مع راكباً وماشياُ ومضجعاً واحداً ينتسب إلى أنه من الاخوان ومبتلى شكى أنه في غم عظيم، وأنه ما قدر أن يصبر على البقاء، ثم طلق وندم، وهو كان دائم التشكي في هذه المواضع؛ فأفتيناه أن هذا لغو، وهذا في معنى كلام الشيخين وكلام البخاري، وبناؤه على الأصول الشرعية ظاهر فإنه ما قصد الطلاق محدي عليه. (تقرير).
(2989- قوله: كمن أكره على واحدة فطلق ثلاثاً)
ويمكن أن يجري الخلاف الذي مضى في هذه فإنه ليس عنده حرية فيما قصد. (تقرير)
(2990- طلقها الثالثة وادعى عدم الشعور من الغضب)
حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموقر
أقدم لسماحتكم أدناه فتوى طلاق حدثت لصديق لي أسترحم من سماحتكم إجابتي عليها في رسالة خاصة، ولكم الأجر. والسلام عليكم.
نص الفتوى:
شخص طلق زوجته طلقة واحدة، ثم بعد فترة طلقها كذلك طلقة واحدة تمام الاثنين، ثم يوماً ما سفهت عليه سفهاً شديداً فضربها خبطتين لا أكثر فخرجت مهرولة على الشارع باللباس التي تجلس فيه في بيتها تقول باطل يا مسلمين، وخرج زوجها خلفها ليدخلها داخل الدار فلم تدخل، واستمرت في الولولة، وخرج أطفالها وبناتها من نفس الزوج البالغين في ثيابهم البيتية، وتكاثر الناس حولهم يتفرجون، فلم يشعر الزوج نفسه وهو في هذا الموضع إلا وخرج منه الطلاق مع عدم سابق الإصرار، لأن السفه منها عليه له مدة طويلة وهو يتحمل في صبر لأجل خاطر الأطفال والعيال والبنات، هل حرمت عليه أم مازالت في عصمة نكاحه ؟ نؤمل الفتوى في ذلك مأجورين إن شاء الله ، جزاكم الله خيراً.(11/12)
الجواب: الحمد لله. الطلقة الثالثة لازمة لهذا المطلق، وتبين بها الزوجة، ما لم تَقُمْ بينة شرعية مرضية تشهد أنه حين إيقاعه الطلقة الثالثة لا يشعر ما يقول.
فإن قامت البينة بذلك فإن الزوجة تكون في عصمة هذا الزوج على الطلقتين السابقتين، وتلغو هذه الطلقة الثالثة التي أوقعها في حال غيبة شعوره، قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 789 في 5/7/1374) (الختم)
(2991- أقسام الغضب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محسن حوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم إلينا بتاريخ 11/4/1385 وهذه نصه:
ما قولكم فيمن طلق زوجته ثلاثاً في حالة غضب في جلسة واحدة، وبعد مضي ثلاثة أعوام رغب في الرجوع إليها، فهل يحمل الطلاق بالثالث إلى طلقة واحدة ويجري تجديد عقدها، أم لا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره . اه ؟
والجواب: الحمد لله. الذي عليه الفتوى أنه لا فرق في الطلاق الثلاث بين أن يأتي بهن في كلمة واحدة وأن يأتي بهن في كلمات متعاقبات هو في كلا التقديرين طلاق فوات لا تحل للمطلق هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يجامعها فيه ثم يفارقها وتعتد.
وأما الغضب فثلاثة أقسام:
"أحدها": مبادئ الغضب، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف.
"الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بحيث لا يعلم ما ينطق به، فهذا لا يقع الطلاق فيه بلا خلاف.
"الثالث": الغضب المتوسط، فهذا هو محل النزاع بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى عندنا الآن هو القول بوقوع الطلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ ف 213 في 11/5/1375).
(2992- لابد من إثبات زوال عقله بالغضب إذا لم تصدقه الزوجة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/13)
فقد جرى النظر في أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 4146 وتاريخ 24/2/1380 حول طلاق محمد ............. لزوجته وهو في حالة اضطراب وتوتر أعصاب. كما جرى الاطلاع على ما ذكره في معروضه لأمير الوجه وعلى خطاب قاضي الوجه .
ويتأمل الجميع ظهر أن ما ذكره المطلق المذكور ............. دعوى منه وفيها حق الله وحق للآدمي، فأما حق الآدمي فإن خصمه في ذلك زوجته، فإذا كانت معترفة له بما ذكره من كونه حال إيقاعه الطلاق في حال زوال عقله وتغير شعوره فذاك، وإن أنكرت وكان لديها بينة سمعها القاضي الذي يتولى سماع ما لدى كل منهما، وأما حق الله تعالى فينبغي التحقق من صحة ما ذكره، فإن ثبت شرعاً اختلال في عقله حتى وصل إلى م نزلة من لا تنفذ تصرفاته فإن طلاقه لاغ ولا يقع على زوجته طلقة ولا ثلاث ما دام في هذه الحال. وإن كان الذي يعتريه لا يبلغ به إلى هذا الحد ولم يفقد شعوره فإن الأصل جواز تصرفاته ونفوذه، وقد سئل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب – رحمهم الله – عن طلاق الغضبان فأجاب بأنه يقع إذا لم يغب عقله، وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي بأنه إذا أقر بطلاق امرأته وادعى بأنه لا يشعر من شدة الغضب، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له قد بلغ حد الإغماء والسكر، فإن شهدت بذلك لم يقع، وإن كان مجرد غضب وقع أو لم يحضر بينة وقع أيضاً. اه. وحيث أن قاضي الوجه هو والد المطلق المذكور محمد فتحال المعاملة إلى رئيس محكمة تبوك ليحيلها إلى أحد المحاكم القريبة إلى الوجه لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.
(ص/م 378 في 16/3/1380)
(2993- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز مغربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/14)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث من يومنا هذا إلى يوم القيامة لا فتوى ولا رجوع، قال ذلك وهو في حالة غضب وزعل، ثم أحس من نفسه أنه مرتبط في ما تلفظ به وحالته لا تعي بغير إحساس، وأكثر اضطراباً من الذي يفقد وعيه وصوابه ولم يكن هناك نية مبيتة، وتستفتي عن حكم هذا الطلاق ؟
الجواب: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما ما ذكرته من حالة المطلق أنه في شدة غضب فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام "أحدها": مبادئ الغضب فهذا لا يمنع وقوع الطلاق وسائر التصرفات بغير خلاف، "الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية بحيث لا يعلم الرجل ما نطق به ولا يعي معنى ما يقول وما يفعله، فهذا لا يقع طلاقه بغير خلاف، "الثالث": الغضب المتوسط، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى القول بوقوع طلاقه، فعلى هذا متى ثبت أن هذا الرجل قد فقد شعوره حال صدور الطلاق منه وكان لا يعي معنى ما يصدر منه فلا يقع طلاق لا واحدة، ولا ثلاثاً، وإلا فالأصل وقوع الطلاق، والله أعلم.
(ص/ف 2923/1 في 15/10/1386)
(2994- إذا شهدوا بتغيب عقله من شدة الغضب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الدوادمي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 233 وتاريخ 22/2/1383 المتضمن الاسترشاد عما تقدم به لكم حسن .... مستفتياً عن طلاقه لزوجته التي ذكر أنها هربت من بيته ولحفت بني عمها وهم غير محارم لها، فأخذته الغيرة وذهب يطلبها فقابلوه دونها وشهروا عليه السلاح وتلازموا معه فزعم أنه غيب عليه فقال وهو بدون شعوره طالق بالثلاث سرمداً ما له مدى، وأنه أحضر لديكم شهود معدلين شهدوا أنه غيب عليه حين الطلاق من شدة الغضب ... الخ.(11/15)
والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم وكانت شهادة الشهود صريحة بأنه تغيب حال الطلاق لا يعقل ما يقول، واستفهمتموهم عن معنى تغيب ففسروها بمعناها الحقيقي وشهدوا بها، وتحققتم أن هذا هو الواقع، ولم يحصل له معارض من قبل الزوجة أو نائبها، فإن هذا الطلاق لا يقع، والسلام عليكم.
(ص/ف 405 في 1/3/1383)
(2995- طلقها وهو لا يعلم شيئاً من شدة الزعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي ........... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: قدر الله عليّ وطلقت زوجتي بالثلاث، وأسباب طلاقها أنها حضرت عند أختي وتشاجرت معها وأزعلتني حتى خرجت عن شعوري وزوجتي هي بنت زوج أختي فقلت لها: إن المرأة التي تعايريني بها هي طالق بالثلاث تحرم عليّ وتحل لمن بغاها، وقلت هذا الكلام وأنا لا أعلم من نفسي من شدة الزعل، وزوجتي المذكورة صغيرة السن ولم أدخل عليها ولم أطأها.
والجواب: الحمد لله، إذا طلقت زوجتك وأنت فاقد الشعور بحيث لم تع ما تقول وأثبت فقدان شعورك وقت طلاقك لدى القاضي بشهادة شهود عدول يشهدون لك بذلك فلا يقع طلاقك، وإن لم تقم شهوداً عدولاً يشهدون لك أنك خارج عن شعورك حينما صدر منك الطلاق فطلاقك صحيح ولا تحل لك زوجتك المذكورة حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يطؤها فيه، والسلام عليكم.
(ص/ف 479 في 22/5/1378)
(2996- تأخر وكيله عن التطليق فطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وكل إنساناً على طلاق زوجته ومضت مدة ستة أشهر والوكالة لم تصل إلى الوكيل، وبعد وصولها امتنع الوكيل عن تنفيذ الوكالة، فطلب ولي المرأة من الزوج الطلاق فكتب له ورقة الطلاق، وذكر أنه طلقها في تاريخ صدور الوكالة .. الخ.(11/16)
والجواب: الحمد لله، إن كان الزوج قاصداً بكتابته الوكالة أن زوجته تطلق طلقت من حين صدور كتابة الوكالة، وإن كان لم ينو إلا م جرد الوكالة فلا تطلق إلا بتطليق الوكيل أو بتاريخ طلاق الزوج الأخير لها – هذا فيما بينه وبين الله.
وأما حقوق المرأة من النفقة وغيرها فلا تسقط بمجرد دعواه، فإن كان بينهما اختلاف فيراجعان المحكمة بجهتهما، والله يحفظكم.
(ص/ف 397 في 19/3/1380)
(2997- قوله: إلا أن يعين له وقتاً وعدداً)
ظاهره ولو أنه عين له وقت البدعة فإنه يملك ما يملك، وهذا فيه تأمل، أكثر ما يحكم به على الزوج أنه يقع، ولكنه مؤثم. (تقرير)
(2998- طلاق السنة وطلاق البدعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن صالح بن علي اليامي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن الطلاق وأقسامه وإذا طلق المسلم فما هي طريقة مراجعته ؟ وما هي الطريقة التي تحرم عليها ؟ وما هي المحرمات من النساء ؟ .. الخ ؟
والجواب: الحمد لله، ينقسم الطلاق إلى سني، بدعي. فالسني: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاث كلمات في مجلس واحد أو ثلاثة مجالس أو أن يطلقها في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. وينقسم كذلك إلى رجعي، وغير رجعي. فالرجعي أن يطلقها طلاق السنة إذا لم يسبق منه له طلقتان، فما دامت في العدة له مراجعتها والإشهاد على ذلك بلا عقد، فإذا خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد، والطلاق غير الرجعي أن يطلقها على عوض أو ثلاثاً بكلمة واحدة أو متفرقات كما مر، فإن كان طلقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان الطلاق على عوض أو طلقها الحاكم أو طلقها في النكاح الفاسد حرمت عليه، إلا بعقد جديد.(11/17)
والنساء المحرمات على الرجل ما ذكرتهن الآيات الكريمات: { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً } (1). { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (2).
(ص/ف 832 في 11/7/1381)
(2999- الطلاق الثلاث تبين به الزوجة)
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم محمد عبدالإله ........... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابكم المؤرخ 20/7/1377 وفهمت ما ذكرته عن طلاقك لزوجتك بالثلاث.
فالذي عليه الفتوى لدينا وقوع الطلاق الثلاث في هذه المسألة، كما هو قول الأئمة الأربعة وعليه جماهير العلماء قديماً وحديثاً، والسلام عليكم.
(ص/ف 924 في 4/8/1377)
(3000- وهو المفتى به من عهد إمام الدعوة إلى يومنا هذا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) سورة النساء – آية 22.
(2) سورة النساء – آية 23، 24.(11/18)
فقد وصلنا خطابكم رقم 1378 مشفوعاً به خطاب مساعدكم رقم 507 وتاريخ 26/5/1386 وبرفقهما ورقتا الطلاق الصادر من المدعو محمد بن .......... لزوجته ......... ثلاثاً بلفظ واحد، وفهمنا ما ذكرتم من أن المذكور أكد طلاقه المكتوب بقلمه لدى مساعدكم، وأنه بعد هذا كله ذهب إلى شخص يدعى إسماعيل هاشم الزيدي فأفتاه بالرجوع إلى زوجته معتبراً ذلك اللفظ الصادر منه طلقة واحدة، ورغبتكم إطلاعنا على ما حصل في القضية، وتنويركم بما لدينا نحو الموضوع.
وجواباً على ما تقدم ذكره نقول: مذهب جمهور العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة من المتقدمين والمتأخرين أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة بانت منه فصارت محرمة عليه ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به منذ عهد إمام الدعوة – رحمه الله – إلى يومنا هذا. إذا علم هذا فالمطلق المذكور قد بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 3512/1 في 24/11/1386) مفتي الديار السعودية.
(3001- فتوى في عام 1388)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1802/2 وتاريخ 1/10/1388بخصوص طلاق .............. لزوجته .............. بالثلاث، كما اطلعنا على صورة الضبط والأوراق المرفقة، وما كتبه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وتطلبون إفادتكم بما نراه حيال ذلك.(11/19)
والجواب: الحمد لله. لا يخفاكم أن المفتى به لدى أئمة الدعوة – رحمهم الله من أول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله – إلى زماننا هذا أن من طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء طلقها بكلمة واحدة أو بكلمات في مجلس أو في مجالس، وهذا عليه جماهير العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فلا يسوغ العدول عنه، وإليكم الأوراق برفقه، والسلام عليكم.
(ص/ف 3610/1 في 18/11/1388) مفتي الديار السعودية
(3002- وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 845 وتاريخ 28/5/1380 المتعلق بطلاق عبدالله ........... لزوجته، وقد اطلعنا على ما دار نحوها.
ونفيدكم أن طلاقه يقع ثلاثاً، وهو الذي سار عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في آخر خلافته، وأقره الصحابة على ذلك، وسار عليه بعده عثمان وعلي، وعليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الأربعة، وهو الذي عليه الفتوى بين أئمة الدعوة، وبه كان يفتي إمام الدعوة – رحمه الله – وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم، فعليه يمضي طلاقه ثلاثاً، والله يحفظكم.
(ص/ف 1224 في 11/8/1380)
(3003- عقوبة التسرع ومطاوعة الشيطان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق ، صفته: أنه حصل سوء تفاهم بينك وبين زوجتك وأمك، وبعد ذلك أتتك والدتك غاضبة فقلت لوالدتك هي طالق بالثلاث، ولم تسم زوجتك، وكان بلفظة واحدة، ثم ندمت واسترجعت زوجتك.(11/20)
والجواب: هذا طلاق بالثلاث، والمفتى به أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثاً فلا رجعة له عليها سواء كانت بكلمات أو بكلمة واحدة، وهذه عواقب التسرع ومطاوعة النفس والشيطان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والسلام.
(ص/ف 372/1 في 29/1/1386) مفتي الديار السعودية.
(3004- تعزيز من رد زوجت بعد الثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الأخ الشيخ عبد الملك بن إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فتجدون برفقة استفتاء صالح ........... اليماني عن طلاقه لزوجته أكثر من ثلاث مرات متفرقات، ورجوعه عليها تارة بمراجعتها من قبل نفسه وتارة بعقد جديد، وحيث أنها الآن عنده بعد تلك الطلقات فإن عمله هذا تلاعباً وتجرياً، فأنتم إن شاء الله تحضرونه لديكم، وتوبخونه، وتبلغونه بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وفي الحال يفرق بينهما، ويتعين عليه التعزيز على حسب حالته، والسلام عليكم.
(ص/ف 277 في 26/2/1382)
(3005- أدلة هذه المسألة، والجواب عما عارضها من فتوى الشيخين والإفتاء في مصر والشام وغيرهما).
اطلعت على سؤال محمد بن عبدالرحمن بن ........... عن طلاقه زوجته بقوله: أنت طالق باتاً بالثلاث.
والجواب: الحمد لله. الذي أفتي في هذه المسألة وقوع الثلاث وعدم صحة الرجعة، إكتفاء بأثر الخليفة الراشد فاروق الأمة الملهم المحدث حيث رأى برأيه الصائب السديد الذي لم يخرج عن الحق وأصول الشريعة المطهرة قيد شعرة في إمضاء الطلقات الثلاث عقوبة شرعية على ركوب الأحموقة وعلى اللعب بكتاب الله وعلى استعجال من صدر منه في أمر كان له فيه أناة، ومنذ ذلك العصر الطاهر عصر عمر والصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا والفتوى في هذه المسألة بذلك، ولا يعد ذلك منافياً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من قل عمله وضعف فقهه عن الله ورسوله.(11/21)
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم –رحمهما الله- لم يقولا قط ولم يعتقدا عمر أمير المؤمنين والصحابة معه مخطئين في مسلكهم في العقوبة بالإمضاء حسماً لمواد اتخذا التغليظات الشرعية لعباً، وقد كان من المعلوم دروج إمام الدعوة وأتباعه من أئمة الموحدين المجددين لهذا الدين من أولاده وأحفاده وتلاميذه من فحول المحققين الدارجين على مدرج سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، وإن لم تكن المسألة إجماعية كما ذهب إليه من ذهب فهي مسألة القول فيها بما قدمناه مدعم بالأصول الشرعية.
وشيخ الإسلام وابن القيم –رحمة الله عليهما- إنما يتوجه كلامهما واحتجاجهما بالأدلة الشرعية على من زعم أن الفتوى في الثلاث المجموعة أنها ثلاث هو نفس الحكم الشرعي النبوي؛ لا على من ألزم بها ثلاثاً على وجه العقوبة والتعزير لهذا العاصي والسد لهذا الباب المحرم والحسم لمادة الفساد والتلاعب بكتاب الله، كما وأنهما –رحمة الله عليهما- لم يفتيا بكونها واحدة إلا على أنه يلزم بإمضائها محذور كبير في وقتهما وهو أن كثيراً من المتتبعين لغثب الرخص لجئوا إلى استعمال التحليل الملعون بالسنة فاعله، الذي الزوج فيه ليس بزوج حقيقة، بل هو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيس مستعار، وزمننا هذا أقرب شبهاً إلى زمن عمر رضي الله عنه منه إلى زمن شيخ الإسلام وابن القيم –رحمة الله عليهما- لقلة استعمال التحليل في محيط الولاية ولاية التوحيد والسنة والعمل بالشريعة.(11/22)
وليعلم أن كون الإفتاء في مصر والشام وغيرهما مما يشبههما من الأمصار الإسلامية اسماً فقط لا حجة فيه بحال، ولا تنشط به الفتوى في خلاف عمر والصحابة والجماهير، إذ هم أناس قد داسوا الشرعيات بالأرجل، وليس فتواهم بما أفتوا به في هذه المسألة عن نظر شرعي أصلاً. وإنما ذلك لموافقته لأنظارهم القانونية، واندراجه تحت قواعد محاكمهم الوطنية؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م في 4/7/1375)
(3006- راجعها بعد الثلاث ثم رأى في المنام رجلاً صالحاً يخبره أنه ليس على حق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم................. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص طلاقك زوجتك المطلقة الثانية بالثلاث، وأنك استفتيت بعض المشايخ فأفتوك بجواز رجوعك عليها بعقد جديد، وأنك تزوجت بها منذ ستة أشهر، وتذكر أنك رأيت في المنام ثلاث ليال رجلاً صالحاً ينهاك عنها ويخبرك أنك على غير حق معها، وتذكر أنك محتار في أمر رجوعك هذا عليها وغير مطمئن، وتسألنا الإرشاد في هذا.
ونفيدك أن طلاقك الثاني بالثلاث طلاق بينونة كبرى لا يحل لك الرجوع إلى زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، وبه أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له مخالف منهم.
فاعتمد بارك الله فيك عدم اعتبار فتوى من حلل لك مطلقتك بالثلاث استبراء لدينك وعرضك، واتباعاً لما عليه أئمة الإسلام وجمهور علمائه. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 689/1 في 6/3/1386) مفتي الديار السعودية.
(3007- لا ينبغي أن يفتى بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. حفظه الله.(11/23)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 10512 وتاريخ 1/7/1380 ومشفوعه استدعاء إبراهيم.......... يطلب الإفادة عما صدر منه من طلاق امرأته، كما أطلعنا على ما أفتى به قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بأن له رجعتها.
وبمطالعة الاستدعاء وما أفتى به القاضي المذكور، نفيدكم أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثاً، والذي عليه الجماهير من أهل الفتوى أن الطلاق بالثلاث مجموعة أو مفرقة من غير أن يتخللها رجعة أو تخللتها سواء في إبانة تلك المطلقة وأنه لا رجعة له عليها؛ فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة؛ لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر ومخالفة لما رآه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووافقه عليه الصحابة، حتى وادعي ذلك إجماعاً إلا أن دعوى الإجماع لا تصح، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصواب. والله يحفظكم.
(ص/ ف 1492 في 21/9/1380)
(3008- أفتاه قاض بوقوع الثلاث ثم ذهب إلى مفتي الأردن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن إبراهيم بن.............. هداه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الإطلاع على استفتائك وأفتياتك وتأكد لنا بعد التحقيق من سوء تصرفاتك حينما تتقدم إلى قاضي جهتكم وتذكر له أنك طلقت زوجتك بالثلاث وحين أفتاك بالمقتضى الشرعي بطلاقك ذهبت إلى مفتي الأردن، وذكرت له من أن طلاقك غير ما ذكرته لقاضي جهتكم، وتذكر أن القاضي لديكم حينما علم بتصرفاتك السيئة أخذ الأوراق منك وحبسك ساعة، والحقيقة أن القاضي عفى الله عنه متسامح معك، وإلا فأنت تستحق عقوبة بالغة من حبس وجلد وتوبيخ، وما أجراه فضيلة القاضي معك من تفريقه بينك وبين مطلقتك وأخذه التعهد عليك بلزوم الأدب والامتثال لمضمون الفتوى الصادرة من فضيلته إجراء في محله، ويلزمه ذلك، ويلزمك الانقياد لمقتضاه والسلام عليكم.(11/24)
(ص/ ف 775/1 في 10/3/1388). مفتي الديار السعودية.
(3009- حكم قاضي بالتفريق بينهما، ثم استفتى وأرجع زوجته إليه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العرجاء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم بدون وتاريخ 24/11/1382 بصدد ما ذكرتم من أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً كثيراً لا يعلم عدده، وأن زوجته المعدلة من قبله كانت تعد الطلقات الصادرة عليها منه فكان مقدارها أربع تطليقات، وأنكم فرقتم بينهما، ثم ذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وكان معه ما ذكرتم إلى آخره، وتذكرون أن الزوج أرجع زوجته إليه بناء على ما جرى بينه وبين الشيخ عبد العزيز بن باز، وتسألون هل تتركونها على حالها أو تفرقون بينهما.
ونفيدكم بأنه يلزم التفريق بينهما إنفاذاً لما سبق أن حكمتم به؛ فضلاً عن أن القول ببينونة هذا الطلاق وأمثاله هو المشهور عليه الفتوى. وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف، وبه قال جماعة التابعين فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحاب أحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري، وبه يفتي إمام الدعوة رحمه الله –وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 394 في 30/2/1383).
(3010- لا تلزم الفتوى إلا من رضي بها وقت الاستفتاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابكم ومرفقاته بصدد قناعتكم بالفتوى الصادرة من الشيخ عبدالعزيز بن باز في مسألة طلاق زوج ابنتك لها بثلاث واعتبار ذلك طلقة واحدة، إلى آخر ما ذكرت، وما كان في الأوراق المشفوعة.(11/25)
ونفيدك بأن ما أفتى به فضيلة الشيخ عبدالعزيز من اعتبار الثلاث بلفظ واحد في الطلاق يخالف الجمهور، والقول المشهور. واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاقاً بائناً هو ما يقتضيه الوضع الحالي، والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن هذا وارد عن المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله، ,أبو هريرة، وعائشة، وأنس –رضي الله عنهم-. وهو قول جماعة من التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار: كابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم. ولا شك أن هذه الفتوى من فضيلة الشيخ عبد العزيز لا تلزمك إن لم تكن رضيت بها وقت صدورها منه؛ لأن الفتوى تخالف الحكم في اللزوم ووجوب الانقياد. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 1607 في 24/8/1382)
(3011- طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة واستفتى فضيلة الشيخ ابن باز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 310 وتاريخ 19/3/1388 ومشفوعاته بخصوص طلاق محمد بن عطية زوجته جميلة بنت أحمد ثلاث طلقات بكلمة واحدة، وما أفتاه به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز من احتسابها طلقة واحدة، وتطلبون منا بعد الاطلاع على الفتوى تعميدكم بما نراه.(11/26)
نفيدكم أن فتوى الشيخ عبد العزيز مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم، ولما أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتساب الثلاث طلاق بينونة كبرى، وتلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر بالقبول والرضا. وعليه فلا نرى صحتها، ويلزمكم التفريق بين المطلق ومطلقته، وإفهامه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وبالله التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 1259 في 11/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3012- نبهنا على هذا في كثير من المناسبات والفتاوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2459 وتاريخ 21/5/1386 المتعلقة بقضية طلاق رقة بنت...........من زوجها عبدالحكيم بن...........، وما ذكره القاضي محمد العيسي من أن زوجها المذكور طلقها ثلاثاً فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز بإعادتها إليه، فأعادها بعقد ومهر جديدين. الخ.
ونعلمكم أن الذي عليه الفتوى عندنا وعند سلفنا من أئمة هذه الدعوة وغيرهم من جماهير العلماء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم وقوع الطلاق الثلاث سواء كان بكلمة واحدة أو بثلاث كلمات، وقد نبهنا على مثل هذا في كثير من المناسبات والفتاوى، فلإشعاركم حرر.
(ص/ف 2275/1 في 19/8/1386) مفتي الديار السعودية.
(3013- مضرة تفريق الناس على الفتاوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ..... وتاريخ ..... المشفوع به صورة من فتوى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز بصدد طلاق عبدالعزيز بن ..... وطلبه مراجعة زوجته نورة بنت ....... وطلبكم إطلاعنا على الفتوى المرفقة وإفادتكم بمرئياتنا نحو اعتمادها من عدمه.(11/27)
ونفيدكم أننا لا نرى هذه الفتوى، وتفريق الناس على الفتاوى فيه تشويش عليهم وبلبلة لأفكارهم، واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاق بائن هو ما يقتضيه الوضع الحالي، لأن الناس تساهلوا في أمر الطلاق، وكثر تلاعبهم وتحيلاتهم، وتغيرت نياتهم، فوضعهم في حاجة إلى التشديد والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن ما ذهبنا إليه ورد عن المحدث الملهم الذي أمرنا باتباعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبدالله بن الفضل، وأبو هريرة، وعائ، وأنس، وهو قول جماعة التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى، وابن شبرمه، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، و الطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين، وإمام الدعوة رحمه الله يقول: لم أفت بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة واحدة، ثم لم أفت إلا بقول الجمهور، ونعيد إليكم الأوراق المتعلقة بذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 299 في 28/2/1382)
(3014- طلقها ثلاثاً ثم ردت عليه، ثم طلقها ثلاث مرات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تذكر فيه ما وقع من زوج أختك وأنه سبق أن طلقها وردها عليه الشيخ ابن باز، ثم طلقها على حين مزاعلة بينهما ثلاث مرات.
ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت لك أختك فإنها تكون طالقاً بائناً لا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر. والسلام عليكم.
(ص/ف 1104 في 2/9/1381)
(3015- أفتاه القاضي بوقوعها، ثم أفتاه ابن عثيمين بعدم الوقوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي عنيزة الشيخ سليمان بن عبيد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/28)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 152 وتاريخ 26/2/1381 المتضمن السؤال عن قضية حمد ........... وزوجته ........ والتي قد طلقها الطلاق الموضح في كتابك، وذكرت أن المرأة سألت القاضي السابق محمد بن عبدالعزيز المطوع فقال لا تحل له، ثم اتصل الزوج بالشيخ محمد بن عثيمين وسأله فأجابه بأنها تحل له بدون عقد.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا غلط من الشيخ ابن عثيمين، ولا ينبغي له أن يفتي بخلاف ما عليه الجماهير من العلماء من الحنابلة وغيرهم، ولا سيما وهذه قد استفتت قاضي البلد وأفتاها بعدم حلها له. والسلام عليكم.
(ص/ف 472 في 22/4/1381)
(3016- أفتى بأن الثلاث واحدة وليس أهلاً للفتيا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة صبياء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ....... وتاريخ ...... المتعلقة بطلاق محمد ...... لزوجته. ونخبركم أنه قد سبق أن كتب لنا يستفتي عن طلاقه لزوجته وذكر أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه دون أن يكتب ورقة، وقد كتبنا له الفتوى بأنها لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره، وبعثناها له بواسطة رئيس محكمة جيزان، فجاء الجواب من رئيس محكمة جيزان برقم ...... وتاريخ ...... بأن المذكور طلب إلى المحكمة لإبلاغه الفتوى المذكورة فلم يحضر، فأجبناه بخطابنا رقم 2780/1 وتاريخ 2/11/1384 بأن يبلغه مضمون الفتوى بواسطة مرجعه لأنه موظف بالوحدة الزراعية.
ومادام ذكرتم أن المذكور يسكن بصبيا فاطلبوا الأوراق من رئيس محكمة جيزان بموجب رقمها وتاريخها أعلاه، وأحضروا محمد ...... فإن كان الشخص هو الشخص والزوجة هي الزوجة فبلغوه ما تضمنته الفتوى المذكورة وحذروه مغبة التلاعب بالأحكام والتمويه على الحكام، وأنه إن عاد فسيتخذ بحقه ما يترتب عليه شرعاً من تعزير وغيره.(11/29)
أما ما ذكرتم من أنه سأل صالح عمودي فأفتاه بجوابه المرفق، فقد تأملنا ما كتبه صالح عمودي ووجدناه يدل على جهله؛ لقوله: من شروط الطلاق المبتدأ والخبر .. الخ. وعلى هذا فلا يقع الطلاق إذا كان بجملة فعلية ليس فيها مبتدأ وخبر بزعمه، وليس من حق صالح عمودي الإفتاء لأنه ليس أهل للفتوى، فيتعين تنبيهه وتحذيره بعدم التعرض لمثل هذه المسائل، وقد أعطينا رئيس محكمة جيزان صورة من خطابنا لتحذيره وأخذ التعهد بعدم التدخل في مثل هذا قطعياً، فإن عاد فسيتخذ بحقه ما يلزم، وأعيدوا الأوراق إلينا بالنتيجة. والسلام.
(ص/ف 840/1 في 16/3/1386) مفتي الديار السعودية
(3017- تأنيب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبدالله بن علي العمودي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
الداعي إلى الكتابة لكم أن تكرر منك تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه فضلاً عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطلاق بما هو خلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم، وآخر ما اطلعنا عليه فتواكم بعدم وقوع طلاق علي بن عيسى ...... على زوجته حيث أنه طلقها بالثلاث وهو غاضب.
فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدك، هذا ونسأل الله لنا ولك حسن الختام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم.
(ص/ف 3868/1 في 15/10/1387) مفتي الديار السعودية
(3018- لا ينبغي الشذوذ عما عليه الفتوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/30)
فقط اطلعنا على خطابكم الوارد إلينا برقم 212/ع وتاريخ 29/7/1383 حول ما تقدمت به كاملة ...... في معروضها وبرفقه الفتوى الصادرة من قاضي المستعجلة الثالثة بمكة الشيخ عبدالله البسام بحلها لزوجها بعقد جديد بدون نكاح من زوج آخر بعد أن طلقها زوجها بالثلاث، ورغبتكم بيان ما لدينا في ذلك.
ونفيدكم أننا بتأملنا ما ذكرتم وما جاء في ورقة الإفتاء الصادرة من القاضي المذكور وجدنا أنه قد ذهب في فتواه إلى ما هو معروف عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، ومن المعلوم أن المفتى به عندنا والذي عليه الفتوى من عهد إمام الدعوة رحمه الله إلى يومنا هذا كما هو الراجح في مذاهب الأئمة الأربعة أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد تبين به المرأة من زوجها، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر في نكاح صحيح، وعليه يتعين إفهام المذكور بأنه لا ينبغي له الشذوذ عما عليه الفتوى في هذه المسألة بالذات وفي غيرها من المسائل الأخرى، هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 581/1 في 28/2/1384)
(3019- خلاصة القول في الطلاق الثلاث)
نعرف أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، ثم على عهد أبي بكر في خلافته كذلك، ثم صدرا من خلافة عمر والأمر كذلك، ولكن الناس حدثاء عهد بعصر النبوة ولم يتمادوا فيه، ثم في خلافة أبي بكر الذي ليس بينه وبين النبوة شيء، ثم في صدر خلافة عمر يعرفون تحريم ذلك وأمثاله غالباً، فقد يوجد في زمن النبي من يجمعها كما يوجد فيه من يزني – ثم لما كان في أثناء خلافة عمر رأى من الناس ارتكاباً لهذا المحرم وعدم مبالاة به، فاجتهد ورأى الإلزام بالثلاث، وقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم بمشاورة الصحابة، وعد إجماعاً وليس بإجماع، بل جماهيرهم على هذا.
ثم إن الناس في هذا المقام "ثلاثة أقسام":(11/31)
قسم وهو الأقل جداً قد يكونون يدعون بالأصابع يرون أنها واحدة، ووجهه كما عرفت من كون ذلك هو الأمر في حياة النبي وفي خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، وهذا اختيار الشيخ وابن القيم في أصل المسألة. هذه "طائفة".
"الطائفة الثانية": ترى أنه ثلاث، وأنه سنة محضة.
"القول الثالث": أن ذلك ليس بأصل السنة وإنما هو من باب التعزير، وعمر لم يقل إنه سنة؛ بل قال: فلو أ مضيناه عليهم، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة بين ما فعله الرسول وبين ما فعله عمر، فما فعله عمر هو من باب العقوبة، وسد باب التمادي في الطلاق البدعي المحرم، مثل ما رأى أن يزاد في حد الشرب لما كثر الانهماك فيه و التمادي ولم تزجرهم الأربعون، وشاور من شاور فجعله ثمانين، وهو الخليفة الراشد، ليس على خطأ وزلل، وهذا هو الذي عليه الفتوى، وهو الراجح في الدليل، وهو الذي عند الأئمة الأربعة وأهل العلم جميعاً أنه يقع ويحال بين المرأة وبين زوجها، إلا أفراداً إذا عدوا في جميع الطبقات ما يملؤون الأصابع وليسوا من المشاهير، وإمام الدعوة قدس الله روحه يقول: لا أعلم أني أفتيت بقول شيخ الإسلام إلا مرة واحدة، وإنما جميع فتواه بقول عمر، ومن المعلوم أنه من أئمة الهدى، وإيثاره السنة، وهو ممن يعظم الشيخين.
ثم نعرف أن في زماننا هذا التحليل قليل بمرة وقد كان في أزمان أدركنا بعضها يوجد وهو قليل في السنة والسنتين مرة، أما في أزماننا القريبة فيما سمعنا به منذ عشرات السنين، فيكون البقاء عليه مرجح لقول الجمهور.
وأيضاً الآن يفترون فيقولون طلقت ثلاثاً وإن كان قد تخللها رجعة، فينبغي أن يعمل ويفتى بقول الجمهور أنها لا تجوز له إذا قال: هي طالق ثلاثاً، وإذا قيل: هي واحدة صارت ذلولاً للعاصين.(11/32)
ثم أيضاً يفتح ذلك باب الفوضى ويقع في قلوب العوام عدم حكمة الشريعة، بل ربما يظنون أن الفتوى لأجل الشهوات من يحبون يفتون له ومن لا فلا، وتحرج طالب العلم من القول بالثلاث وترك ذلك لمن ينشط على الفتوى بقول الجماهير هو الورع إذا لم ينشط على المنع.
ثم مشهور في ذلك كلام الشيخين، وقد أكثرا في ذلك وبسطا، ولكن تعرف أن زمن شيخ الإسلام ليس مثل زمن النبي الذي الناس لم يتمادوا فيه، ولا في زمان عمر الذي لما أدبهم انكفوا، بل كان في زمان شيخ الإسلام مفسدة أخرى وهي التحليل المحرم فشا فيه، فرأى أن لا يقع خشية الوقوع في التحليل، يقول كوننا نقول يراجعها خير من كوننا نقول يقع ثم يرجعون إلى التحليل الذي حلله بعض أهل المذاهب وهو أردأ الأقوال، فالشيخ وابن القيم يقولان إذا صار أنه من باب العقوبة فهنا محذور قد ترتب على هذا وهو التمادي في التحليل المحرم، ومن أسباب إكثار الشيخ في المسألة أنه قصد تبرئة نفسه من أنه مخالف للحق والصواب، وهو وتلميذه لم يقوما مقام إنكار على من أمضى الثلاث، إنما هو مقام ذب لمن جهل الحكم الشرعي ورداً لمسألة التحليل، وإلا فهما ما بدعا ولا ضللا من قال ذلك، لا سيما وأميرهم عمر، ولا قال: إنهم مجتهدون مخطئون.
و"الشيعة" لا ترى الثلاث إلا واحدة، وأعداء شيخ الإسلام يقولون إن مذهبه مذهب الرافضة، واختياره ليس موافقاً من جميع الوجوه لمذهب الرافضة، إنما الشيخ في شيء مخصوص بشرطه، ولكن العدو يقول في عدوه ما شاء إذا كان لا يخالف الله ولا ينصف.
فمن غَلَّطَ وَجَهَّلَ من أفتى به على هذا التغليظ فهو غلطان، وجنى على عمر والصحابة، ومن قال: إنه ذات الحكم النبوي فقد غلط إذا كانت العلة موجودة، أما إذا كانت مفقودة أو كانت علة أكبر كما في وقت شيخ الإسلام وهو التحليل فلا.
فالقول بوقوع الثلاث فيه سد للتمادي في هذه المعصية، واتباع للخليفة الراشد، وتأديب شرعي كما تقدم. (تقرير).(11/33)
(3020- س: - مصر تسير على قول الشيخ ؟
ج:- لأجل تمشيه على قوانينهم، فقوانينهم مجموعة من اثنين وعشرين دولة ومضموم إليها من قول الإباضة، كلما بلغهم عن أحد قول يوافق هواهم أخذوا به، وهذا سلخ للشرع، وأيضاً إذا سلخوه بشيء سلخه في الباقي مثله، وهذا ينقض شهادة أن محمداً رسول الله.
(3021:- لو واحد يحسب أن الثلاث هي الطلاق الشرعي وليست محرمة ؟
ج: - الظاهر أن ما يروى عن عمر لم يفرق، والقول بأنه يفرق لا يسلم، فإن الناس غير الصحابة أكثر بكثير، وأيضاً ليس كل فرد من أفراد الصحابة يعلم أنها محرمة، كما يوجد منهم أقوال لم يعرفوا النص، فبعض الناس يحاول بهذا، لكن المسألة فيها سد لباب المعصية، فسد الباب لا يحصل إلا بالتعميم والذي يعلم أولاً يعلم علمه في صدره، بل إن كان يعلم فهو أغلظ عليه، لكن من أعظم ما هو بين أن طالب العلم إذا أفتى بما عليه الجمهور وجاء آخر أفتى بالجواز فأقل أحوال الأول أن يكون سائغاً، فخلاف الآخر له غلط وجهل. (تقرير)
(3022- س: هل تحل أو تحرم إذا أفتى له الثاني ؟
ج: الفتوى هنا بمنزلة الحكم لا سؤال، فهذا من التلاعب، أما الكلام في زيد وهند – هذا فتوى. (تقرير)
(3022- ولو اغتسلت بماء البحر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن علي كندش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به كلام بعض الناس في المرأة المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها إذا اغتسلت بماء البحر، لأن البحر ذكر على حد زعمهم.
والجواب: هذا من خزعبلات العوام وجهلهم، وليس له أصل في الشرع، فلا ينبغي أن يغتر به ولا يلتفت إليه، والسلام عليكم.
(ص/ف 1309 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية
(3023- س: - جميع الاثنتين بفم واحد أو فيما هو في حكم واحد
ج: -بدعة. (تقرير)
(3024- لإيقاع الثلاث صور)(11/34)
ولإيقاع الثلاث صور: إحداها أن يقول: هي طالق ثلاثاً: هذا بدعي ومحرم. الثانية: هي طالق، هي طالق، هي طالق – بثلاث كلمات. فهذا بدعي أيضاً. الثالثة: أن يطلقها اليوم طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة، ثم بعد أسبوع طلقة. فهذا بدعي. (تقرير)
(3025- طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وقرنه بالظهار)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبدالله محمد الرقية الشبعاني بمعهد المعلمين في حريملا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق هذا نصه: ما قولكم في رجل حلف على زوجته طلاقاً بهذه الصيغة: أنت طالق ثلاثاً، وتحرمي عليّ كحرمة أمي، وكرر هذه الصيغة ثلاث مرات .. الخ.
والجواب: الحمد لله وحده، هذا ليس حلفاً بالطلاق، بل هو طلاق منجز صريح مقرون بالظهار ومكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة يصرح بذكر الثلاث، والمفتى به عندنا في طلاق الثلاث في مجلس واحد أنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، كما هو قول الجماهير من أهل العلم، ومذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي أمضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة لمن تعدى حدود الله في الطلاق، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي لله عنهم أجمعين. والسلام عليكم.
(ص/ف 982 في 6/8/1379)
(3026- طلقها ثلاثاً بلفظ واحد وهي حامل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رضا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلتنا خطاباتكم، وفهمنا مضمونها من ذكرك بأن لك أختاً من أب متزوجة على ابن عم لك، وأن المذكور طلقها طلاقاً ثلاثاً في لفظ واحد مع أنها كانت حاملاً .. الخ. وتستفتي في ذلك.
والجواب: الحمد لله، الذي يفتى به عند جماهير أهل العلم وهو المفتى به لدينا أنه لا رجوع لهذا الزوج عليها بعد تفويته إياها بالطلاق الثلاث إلا بعد زوج يطؤها في نكاح صحيح ويطلقها وتنقضي عدتها، فبعد ذلك تحل للزوج الأول بعقد جديد بشروطه . والسلام عليكم.(11/35)
(ص/ف 160 في 17/2/1378)
(3027- ثلاثاً باتاً لا رجعة فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن أحمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 6/8/1380 الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك التي طلقتها طلقة واحدة ثم أعدتها لعصمتك، ثم جرى منها ما أوجب أن طلقتها طلاقاً باتاً لا رجعة فيه أبداً .. الخ.
والجواب: الحمد لله، المفتى به أنه إذا طلق الرجل زوجته باتاً فإنها تبين منه بهذا ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأنت أكدت كونه باتاً بقولك لا رجعة فيها أبداً. والسلام عليكم.
(ص/ف 930 في 23/6/1380)
(3028- مطلقة بالثلاث المحرمات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيضة بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بشأن ما ذكرت من السؤال حول ما صار منك من صدور الطلاق بالثلاث المحرمات حسبما ذكرت في معروضك إثر خلاف جرى بينك وبين زوجتك.
نفيدك إنما وقع منك باللفظ الذي ذكرته في معروضك وهو قولك في مواجهة زوجتك: مطلقة بالثلاث المحرمات، يعتبر ذلك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. هذا والسلام.
(ص/ف 349/1 في 10/2/1382) مفتي الديار السعودية.
(3029- طالقة بالثلاثة وكررها ثلاث مرات لكلتا زوجتيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عباس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابكم المتضمن استفتاءكم الذي نصه: إن أخي له زوجتان إحداهما بنت خاله والثانية بنت عمه، ومنذ شهر تقريباً حصلت منازعة عائلية أثارت غضب أخي فخرج منه القول الآتي: نبيلة طالقة بالثلاث، طالقة بالثلاث، طالقة بالثلاث. وكذلك قوله لنور زوجته الثانية نفس القول الذي قاله للأولى حرفياً.(11/36)
والجواب: الحمد لله. بخصوص ما سألت عنه من طلاق أخيك لكل من زوجته نبيلة ونور بالثلاث وإعادة ذلك ثلاث مرات في الحالة التي وصفت فالمفتى به لدينا هو ما عليه جماهير أهل العلم من وقوع طلاق الثلاث على كل واحدة من الزوجتين بحيث لا سبيل إلى مراجعتهما، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 178 في 26/2/1378)
(3030- أنت طالقة، هم طالقة، هم طالقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرج بن...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا معروضك وفهمنا ما ذكرت من السؤال حول ما صدر منك من الطلاق على زوجتك بالصيغة التي ذكرتها في معروضك وأنت في حالة زعل.
والجواب: ما صدر منك من الطلاق ثلاثاً بقولك: أنت طالقة، هم طالقة، هم طالقة، يعتبر طلاقاً لا رجعة فيه، ولا تحل لك زوجتك بعد حتى تنكح زوجاً غيرك، هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 2366/1 في 9/8/1388)
(3031- طلقها واحدة، ثم طلقها ثلاثاً وهي حامل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ أحمد بن غنيم قاضي الأرطاوي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 147 وتاريخ 21/8/1380 المتضمن السؤال عن طلاق مسلم بن ...... لزوجته غير المسماة طلقة واحدة في 5/8/1380 ثم بعد ذلك طلب منه أبوها أن يطلقها ثلاثاً ففعل، وهي حامل من مدة أربع سنين.
والجواب: أن الفتوى في مثل هذا الطلاق أنه طلاق بائن غير رجعي، لأنه لما طلقها طلقة واحدة صارت رجعية، والرجعية يلحقها طلاق زوجها مادامت في العدة، فحيث قد طلقها بعد ذلك ثلاثاً فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما صرح به الفقهاء رحمهم الله. والسلام.
(ص/ف 1468 في 17/9/1380)
(3032- طلقها طلقتين بينهما نصف ساعة، ثم طلقها ثالثة بعد مدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/37)
فقد وصل إلينا خطابكم رقم 11309 وتاريخ 24/7/1380 المعطوف على ما ورد إليكم من رئيس محكمة أبها برقم 3310 وتاريخ 3/7/1380 بخصوص استفتاء عبد الرحمن ...... المرفوع إليه بواسطة قاضي النماص برقم 470 وتاريخ 23/6/1380 المتضمن استفتاء عبد الرحمن المذكور عن طلاقه لزوجته، وحيث ذكر أنه طلقها طلقتين وضح قاضي النماص أن بينهما نحو نصف ساعة تقريباً، وأنه لم يقصد بالطلقة الثانية تأكيداً، ثم راجعها وأخذت معه مدة ثم طلقها طلقة ثالثة.
فإذا كان الحال كما ذكر فإن المفتى به وقوع مثل هذا الطلاق وبينونتها منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه الجماهير من الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
(ص/ف 1289 في 20/8/1380)
(3033- شفهياً أو مكتوباً بورقة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 378 وتاريخ 20/3/1384 المرفقة باستفتاء محمد ...... عن طلاقه لزوجته ثلاثاً بكلمة واحدة من لسانه بدون أن يكتب لها ورقة، وذلك على إثر غضب فطلقها بدون ما يشعر، وبعد ذلك راجعها، ويستفتي عن صحة رجعته. الخ.
والجواب: الحمد لله. المفتى به أنه إذا طلقها ثلاثاً ولو بكلمة واحدة فليس له رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء كان طلاقه شفهياً أو مكتوباً بورقة، وأما قوله: أنه بدون أن يشعر. فهذه دعوى إن أقام عليها بينة شرعية سمعت، وإلا فالأصل وقوع الطلاق. والسلام.
(ص/ف 1204/1 في 9/5/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3034- حلف بالطلاق الثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سرحان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/38)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن طلاق وقع منك على امرأتك وأيمان حلفت بها أنك لا تزوج أختك برجل خطبها منك، وذكرت أن الطلاق بالثلاث والأيمان كثيرة، ولا تحصى عدد المرات التي تطلق فيها، وتسأل: هل يجوز لك أن تزوج الرجل المذكور من دون أن يقع الطلاق على زوجتك؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجت الرجل الذي طلقت امرأتك بالثلاثة على أن لا تزوجه فإن الطلاق يقع وتبين منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، كما يجب عليك كفارة يمين واحدة عن تلك الأيمان التي حلفتها لأنها أيمان موجبها واحد. والسلام عليكم.
(ص/ف 1302 في 12/6/1388) مفتي الديار السعودية.
(3035- ولا أثر لعدم علمه بما يترتب عليه من البينونة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابكم المؤرخ 12/3/1376 وفهمنا سؤالكم عن الطلاق الثلاث الذي أوقعت على زوجتك.
والجواب: الحمد لله. طلاق الثلاث يقع منك وتبين منك امرأتك بينونة كبرى، ولا أثر لعدم علمك بما يترتب عليه من البينونة الكبرى، كما أنه لا أثر للغضب أيضاً في منع وقوع الطلاق. وحينئذ فلا تحل لك إلا بعد زوج في نكاح صحيح يجامعها فيه ثم يطلقها وتعتد منه. أما كتابكم السابق الذي تذكر بأنك قد أرسلته إلينا فلم يصلنا حتى الآن. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ف 221 في 8/4/1376)
(3036- قبل الدخول أو بعده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الكريم ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا الكتاب الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ...... وذكرت أنك طلقتها بالثلاث المحرمات. مقابل استرجاع ألف ريال استلمتها من أصل الصداق، وهي صغيرة لم تدخل بها حتى الآن. إلى آخره.(11/39)
والجواب: الحمد لله. إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، سواء طلقها قبل الدخول أو بعده، ولا سيما وهي قد افتدت منك بألف ريال (1000) فهي بذلك قد ملكت نفسها، والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 3245/1 في 9/7/1389) مفتي الديار السعودية.
(3037- إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث بغير صفة أمر......)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة قنا والبحر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
كتابك لنا برقم 403 وتاريخ 22/10/1386 وصل وبرفقه ما رفعه لكم هادي بن ...... وقد ذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث وتستفهمون عن رأينا في ذلك.
والجواب: إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث الذي صدر منه بغير صيغة أمر ومضارع وغير مطلقة اسم فاعل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.
(ص/ف 180/1 في 12/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3038- قال: روحي أنت بالثلاث، ولم يذكر لفظ الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8712 وتاريخ 12/5/1380 المعطوف على كتاب قاضي ضبا يسترشد فيه عن من قال لزوجته: روحي أنت بالثلاث الخ؟
ونفيدكم أن قوله: بالثلاث يقع ثلاثاً؛ لقرينة الحال وما هو معروف في الاستعمال، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أنت طالق بالثلاث وكونه لم يذكره لفظ "طالق" لا أثر له؛ فلا علام القاضي جرى تحريره. والله يحفظكم.
(ص/ف 949 في 24/6/1380)
(3039- قال: طالقة بالثلاث، ولم يذكر اسم الزوجة، ولا أنت ولا هي)(11/40)
ما قولكم دام فضلكم في رجل تشاجر أهله في خصوص زوجته وهي في بيت والدها، وعلى إثر هذا التشاجر انفعل الزوج انفعالاً وقال بدون أن يذكر اسم زوجته أو هي أو أنت: طالقة بالثلاث، تحرم علي، وتحل من بغاها، نطق بهذا اليمين كله، ولكن لم يقصد طلاقها إلا بطلقة واحدة، وأن الناطق بهذا شافعي المذهب، ويرجو من فضيلتكم أن تفتوه، وهل وقع عليه شيء أم لا؟ ولكم عند الله الأجر والثواب.
الجواب: الحمد لله. لا يظهر لي إلا وقوع الطلاق في هذه الصورة، ولا حاجة للنطق بالمبتدأ الذي هو اسم الزوجة أو الضمير للعلم به من ذكر الزوجة في الشجار الواقع بين أهل المطلق فيها بحضرة الزوج حتى ثارت عاطفته ونطق بالطلاق المذكور، فالمبتدأ حينئذ محذوف وهو ضمير الزوجة، وتقدير الكلام: هي طالقة. وقد كان من المقرر في العربية جواز حذف كل من المبتدأ والخبر المعلومين والحكم على المحذوف منهما بحكم اللفظ به، وأمثلة ذلك معروفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 590 في 14/5/1374)
(3040- قال قد طلقت بالثلاث وقصده إقناع السائل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاق صفته أن رجلاً خطب أختك فرفضت، فسألك شخص عن رفضك فقلت إني قد طلقت بالثلاث أني لا أوافق على زواجها منه حال كونك لم تتلفظ بالطلاق ثباتاً وإنما تقصد إقناع السائل فقط، وأن أختك الآن وأمها وإخوانها البالغين يقيمون في بلد أخرى ويرغبون تزويجها من خاطبها المذكور، وأنت مصر على عدم الموافقة الخ......(11/41)
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرت فظاهر كلام الفقهاء –رحمهم الله- أن الطلاق يقع في مثل هذه الصورة إن جرى منك موافقة على زواجها من خاطبها المذكور، فإن لم توافق على زواجها فلا يقع الطلاق. والسلام.
(ص/ف 1562 في 20/8/1382)
(3041- تنظر القرائن إذا ادعى الغلط)
قوله: أو أراد طاهراً فغلط لم يقبل حكماً.
وقال ابن القيم: إذا غلط في طاهر فقال طالق أنه يقبل منه دعواه الغلط.
والمراد إذا لم تكن قرينة، والغالب أن يحف بالشيء ما يدل على صدق القائل أو كذبه، فإذا كان المقام مقام سؤال عن الطهارة كأن يكون وقت صلاة أو زمن طهر من حيض فيسأل أو يخبر لما أرادت أن تمنعه فقال طالق يريد طاهر؛ فالقرائن لها حقها في كل مقام. (تقرير).
(فصل)
(3042- كتب صريح الطلاق وقال لم أنوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمين سليمان ...... ويوسف ...... وياسين ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 7/4/1376 المرفق به صورة ورقة الطلاق الصادر من والدكم لوالدتكم هداية بتاريخ 16/6/1366 وكذلك صورة الخطاب الموجه من والدكم لولده يوسف بتاريخ 9/7/1366 والتي ينفي فيها حصول الطلاق، وإنما كتب الورقة لأجل الحيلة.
ونفيدكم أنه بتأمل جميع ما ذكرتم في سؤالكم اتضح طلاق والدكم لوالدتكم هداية في ظاهر الحكم، فإن الشخص إذا نطق بصريح طلاق امرأته أو كتب صريح طلاقها بيده ونوى خلاف ما نطق به أو خلاف ما كتبه لم تنفعه تلك النية. والسلام عليكم.
(ص/ف 279 في 23/4/1379)
(3043- كتب طلاقها ثلاثاً ولم يتلفظ به)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ عبد العزيز حماد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن حكم من وقع منه طلاق زوجته في ورقة ثلاثاً هل يمكن إعادة زوجته بعد هذا الطلاق؟(11/42)
والجواب على هذا السؤال: هو أن مطلقتك قد بانت منك بهذا الطلاق المكتوب منك في الورقة ثلاثاً،وليس لك إعادتها بعد؛ لأن كتابة الطلاق هنا قائمة مقام التلفظ به. وهذا والله يحفظكم.
(ص/ف 1120 في 30/8/1379)
(3044- كتب طلاقها بخطه ولم يتلفظ به: طالقة، طالقة، طالقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسعود محمد عربي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
كتابك إلي لم يؤرخ وصل، وتستفتي به عن رجل كتب ورقة طلاق بخط يده بدون اللفظ بقوله نصاً (طالقة، طالقة، طالقة. تحرم علينا وتحل لمن بغاها)، وأنكم راجعتموه لمراجعتها فامتنع وعاد لطلبها بعد مضي سنة فهل تحل له؟
والجواب: أما كونه كتب ورقة طلاق بخط يده فمعتبر، لما روى البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تفعل أو تتكلم به" والكتابة باليد عمل.
وأما الواقع من الطلاق فيقع بالأولى طلقة واحدة، وأما الثانية والثالثة فإن كان يريد بكل منهما طلاقاً غير الأولى فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان يريد بكل من الثانية والثالثة تأكيد الأولى أو يريد بالثانية طلاقاً غير الأولى ويريد بالثالثة تأكيد الثانية أو ليم يخطر بباله لا إيقاع طلاق بكل من الثانية والثالثة ولا التأكيد بهما ولم يكن آخر ما يستحق عليها من الطلاق فالطلاق رجعي، فإن كانت في العدة فله الرجوع عليها بدون رضى منها وعقد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلابد من إذنها وعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/ف 474/1 في 14/2/1387) مفتي الديار السعودية.
(3045- إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً طلقت ولو لم يشهد)
"الثانية": إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.
والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفاً ثبت ما كتبه واعتبر.
(ص/ف 314/1 في 22/1/1389)(11/43)
3046- وقع على ورقة الطلاق ولم يتلفظ بشيء مما كتب فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر كمال. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا، وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً حصل بينه وبين زوجته ما أغضبه عليها فأشار عليه خاله أن يطلقها، وأخذ الخال ورقة وكتب بيده فلانة طالق بالثلاث يعني زوجة ابن أخته، وأعطى الورقة لابن أخته ليمضيها، فأمضاها من غير أن يتلفظ بشيء، وتسأل هل يقع الطلاق بإمضائه؟
والجواب: الحمد لله. لا شك أن هذا الإمضاء ليس من صيغ الطلاق مطلقاً، فضلاً عن القول بصراحة، كما أنه ليس من كنايات الطلاق في شيء وليس من قبيل الكتابة، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته حتى يؤخذ بالكتابة وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة المذكورة وإنما كتب اسمه فقط في ذيلها فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضائه هذه الورقة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف 1688 في 6/9/1382)
(3047- طلقها طلقتين، ثم قال ضاعت الورقة، وكتب لها ورقة ثانية ولم يقصد ثالثة)
سألني عبد الله بن ...... قائلاً: إنني طلقت زوجتي سارة طلقتين، ثم لما فقدت الورقة الثانية كتبت لها ورقة بدلاً عن المفقودة، وأنه لم يقصد طلقة ثالثة، وذلك بناء على طلب المرأة المذكورة، وأن طلاقه على غير عوض؛ فكتبنا لقاضي سدير يسأل المرأة المذكورة عما ذكر، وأن يحلفها إن وافقت الزوج المذكور على أن الورقة الأخيرة بدلاً عن الورقة المفقودة، فحضرت لديه وذكرت أن الواقع كما ذكر زوجها، وحلفت على ذلك، وأرسل لنا قاضي سدير خطاباً برقم ...... وتاريخ ...... ذكر بأن المرأة المذكورة حلفت عنده بأن الورقة الأخيرة بدلاُ من الورقة المفقودة، فطلب من الزوج أيضاً اليمين بأنه لم يقصد من الورقة الأخيرة طلقة ثالثة وإنما كتبها بدلاُ عن المفقودة فحلف.(11/44)
فأفتيته بأن له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، وإن طلقها بعد ذلك طلقة واحدة بانت منه حيث قد وقع عليها طلقتان، وأحضر ورقة بقلم محمد بن علي ابن عبد اللطيف ذكر فيها بأنه يشهد هو وحمد بن ناصر بن مبارك وهما ثقتان على رجته لزوجته، وذلك في أول شهر ذي القعدة 1379 وبذلك أصبحت زوجته ا لمذكورة في ذمته، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1092 في 21/7/1380)
(3048- أرسل ورقة طلاقها وهو أمي والكاتب غير معروف)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيا. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن عمك تزوج والدتك، وأنه سافر إلى الكويت من حين تزوج بها، وأنه أرسل ورقة طلاقها ورقة عادية، ثم توفي بعد تاريخ الورقة ببضعة أشهر، وتذكر أن عمك أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف من كاتب الورقة، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل هذه الورقة مثبتة الطلاق، أم لا؟
والجواب: دخولها في عصمته كان بدليل جلي فلا تخرج من عصمته إلا بمثل ذلك، وعليه فمتى ثبت صدور ما في الورقة من عمك ثبت بها الطلاق، وإلا فلا تزال باقية في عصمته حتى مات، ما لم يدل دليل على خر وجها من عصمته قبل موته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 291/1 في 24/1/1388) مفتي الديار السعودية.
(3049- سافر وأرسل لها ورقة طلاق غير مصدقة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/45)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 227/1 وتاريخ 29/1/1384 ومشفوعاته بخصوص استدعاء أبو شامة هارون ...... بصدد ما ذكره من أن له ابنة أخ زوجها علي فجر علي بن عزيز الرحمن في بلدهم بيرما، ثم قدمت المملكة منذ تسع سنين مع زوجها، ثم سافر زوجها إلى عدن وتركها، ثم أرسل لها ورقة بطلاقها وذلك في 22/10/1383 إلى آخر ما ذكر.
ونفيدك أن مثل هذه الأوراق العادية لا تعتمد، وأنها لا تزال في عصمة نكاحه حتى يثبت طلاقه لها، وحيث أن المستدعي يذكر أن زوج ابنة أخيه في عدن فإنه يستحسن منكم أخذ عنوان الزوج واستخلاف قاضي عدن الشرعي في أخذ إقراره بالطلاق حتى تكون المرأة على بينة من أمرها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 446/1 في 13/2/1384)
(3050- كتبه ولم يقصد إلا غم أهله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السليل. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 74 وتاريخ 29/3/1381 وفهمنا وجه استرشادك في قضية ...... وخصمه ...... حال كونه وكيلاً عن عبد الله بن ...... وأن ...... سبق أن حصل بينه وبين زوجته قبل وفاتها نزاع، وعلى أثر ذلك قال ...... لفهد بن ......: أكتب لها طلاق، وأنا لست بمطلق، وأن السنة إلى آخر الورقة، وتسأل عن حكم هذا الطلاق ووقوعه.
ونفيدك أنه يظهر لنا أن الطلاق غير واقع، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق، قال في "شرح زاد – الجزء الثالث ص150": وغن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينواه، لأنها صريحة فيه؛ فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. أ هـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 712 في 17/6/1381)
(3051- كتب طلاقها ولم ينو إلا تهديدها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد المدني. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/46)
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته، ولم ينوه إطلاقاً، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن عاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق.
(ص/ف 597 في 20/5/1381)
(3052- طلب منه طلاق زوجته الحالية فكتب له طلاق مطلقته السابقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مستور. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك زوجتين إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت أحمد، وأنك قد طلقت فاطمة بنت محمد ورغبت في الزواج ببنت سعيد.
وأنه شرط عليك أن تطلق زوجتك الباقية في عصمتك، فكتبت له ورقة بطلاق فاطمة بنت محمد مطلقتك السابقة، وأن هذه الحيلة نفعت معك إلى أن عقد لك على ابنته، ثم تبين أن ورقة الطلاق خاصة بفاطمة بنت محمد وطلب تعديل محمد إلى أحمد، وأخذت منه ورقة الطلاق وأعطيته ورقة مشخبطاف فيها وليس فيها طلاق، ولكونه عامي لا يقرأ ولا يكتب طاف عليه هذا التحيل، وأن أخا زوجتك فاطمة بنت أحمد امتنع من تمكينك من زوجتك حتى يعرف حكم ما صدر منك هل يتناول أخته بطلاق، أم لا؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته في استفتائك فلا يقع على زوجتك فاطمة بنت أحمد طلاق مما عملته مع عمك والد زوجتك الجديدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1153 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3053- لو خدع)
قوله: وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع.(11/47)
ومثل ما لو خدع، فإذا بعض الجهال يخدع حتى يطلق ثلاثاً وهو لا يعلم أنها تقع، فلا تقع الثلاث. (تقرير).
فصل
(3054- طلاق بات)
حضرة صاحب فضيلة مفتى الديار للمملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
أحيط علم فضيلتكم أنه قد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وقد كتبت لها الورقة المرفوعة صورتها إلى فضيلتكم، راجياً من فضيلتكم الاطلاع عليها وهل يحل لي الرجوع إليها ، أم لا ؟ كما أحيط علم فضيلتكم أنه من جهة ما تزوجتها إلى غاية أن أعطيتها الورقة لم أطلقها من قبل هذا، وإنني منتظر فتواكم وأمري بما تروه، وثم لا يفوتني أن أذكركم أن المذهب شافعي، هذا والسلام عليكم. 1/5/1373.
أقول وأنا علي ...... وأنا بصحتي وكمال عقلي أني قد طلقت زوجتي نورة بنت ...... طلاقاً باتاً وأذنت من يشهد والله خير الشاهدين في 7/2/1373.
مقر بما فيه
توقيع
الجواب: الحمد لله، يظهر في هذه المسألة أنه نوى بطلاقه المذكور واحدة كانت واحدة، ولا حاجة إلى يمينه في ذلك، وعن الشافعي لابد من حلفه على ذلك، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م/5 في 12/ 6/ 1373)
(3055- طلاق البتة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطابكم رقم وتاريخ المتعلقة بطلاق عطية ...... لزوجته خديجة ...... طلاقاً باتاً، وما حكم به القاضي حسن بابصيل من أن الطلاق ثلاث .... الخ. وما أشرتم إليه من التوقف عن تصديق الحكم أو نقضه لما في هذه المسألة من الأقوال المتخالفة.(11/48)
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة خلافية كما ذكرتم، وفيها حديث ركانة: "أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان". رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: حديث حسن صحيح. وهو صريح بأنه يرجع إلى نية المطلق إذا قال ما أردت إلا واحدة، وأنه لا يقبل ذلك منه إلا بيمينه، إلا أن الحديث قد تكلم فيه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أن طلاق البتة من الكنايات الظاهرة التي إذا نوى الطلاق بها وقع بائناً لا رجعة فيه، وإن لم ينو طلاقاً فلا يقع شيء.
والقول الآخر وهو الأقوى دليلاً أن ذلك يرجع إلى نيته كما يدل عليه حديث ركانة وغيره، والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 510/1 في 1/3/1385)
(3056- أنت مطلقة إلى يوم القيامة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة القنفذة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 483/1 وتاريخ 29/3/1389 ومشفوعه استرشاد فضيلة قاضي المظيلف موجب خطابه رقم 307 وتاريخ 26/3/1389 بخصوص تطليق محمد ...... زوجته فاطمة بنت ...... ، حيث قال في تطليقه لها: أنت مطلقة إلى يوم القيامة، وأن محمد ...... تقدم إلى فضيلته طالباً إفتاءه هل تحل له زوجته حيث أنه طلقها وهو في حال غضب شديد، أم تحرم عليه بالطلاق المذكور، وأن فضيلته رغب منا إرشاده عن ذلك.(11/49)
والجواب: إذا لم يكن تطليقه إياها الطلاق المذكور أعلاه آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فطلاقه هذا طلاق رجعي له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، إلا أنه يستحسن أن يستحلف أنه ما أراد في تطليقه زوجته إلى يوم القيامة إلا طلقة واحدة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1215 في 22/6/1389) مفتي الديار السعودية.
(3057- رح زوجها ابن سعود)
من محمد بن إبراهيم إلى كائد بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن حكم ما حصل منك مع والد زوجتك حين طلب منك طلاق ابنته، وأنك قلت له: روح زوجها ابن سعود، وأنك قلت في نفسك: إن جاضعتها فكأنما جاضعت أمي.
ونفثيدك أن قولك لوالده: رح زوجها ابن سعود، يعتبر طلقة واحدة، فإن يكن سبق أن صدر منك طلاق يتم بهذه الطلقة ثلاثاً ولم تلحقه ما يتممه ثلاثاً فلك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت فتحل لك بعقد جديد.
وأما قولك في نفسك: إن جاضعتها ...... فليس عليك منه شيء مادمت لم تتلفظ به. والسلام عليكم.
(ص/ف 2265 في 26/11/1382)
(3058- قوله: تقنعي)
مثل قول بعض العامة: تغطي. (تقرير)
(3059- لا تتكشفي عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عياد بن ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك جزوى ...... وذكرت أن امرأة دخلت عليكم ومعها صبي فقالت زوجتك هذا ولد فلان فغضبت وسكت ونفسك تحدثك بين طلاقها أو ضربها تأديباً لهها وانعزلت عنها بالفراش أربع ليال وأنت لم تنطلق لها بطلاق ولا غيره، وبعد هذا قلت لها لا تتكشفي عندي ونويت تطليقها، وبعد هذا تأسفت وتراجعت وتسأل هل تحل لك والحال ما ذكرت أم لا ؟(11/50)
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك لا تتكشفي عندي الطلاق وقع عليها الطلاق الذي نويته ولك مراجعتها ما دامت في العدة لأن أكثر ما يقع في مثل هذه العبارة طلقة واحدة لأنها من كنايات الطلاق وإن لم تنو ذلك طلاقاً فزوجتك بذمتك ولا يقع عليها لطلاق بمجرد ما ذكر. والسلام عليكم.
(ص/ف 341/1 في 27/1/1387)
(3060- مضفي عليك جلالك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 321 وتاريخ 5/4/1378 المرفق باسترشاد الشيخ عبدالله بن ناصر المزيني القاضي بمحكمتكم عن قضية وكيل خضري ...... على يحيى بن ...... ، ومطالبة وكيلها بميراثها من زوجها ...... والد يحيى المذكور، وإجابة يحيى بأن أباه قد طلقها منذ أكثر من عشرين سنة، وأنه أحضر شاهدين يشهدان على طلاق لها في 1363 وقدح وكيل خضري بشهادتهما بأنهما يجران لزوجتيهما نفعاً، لأن زوجتيهما بنتان لغنام، كما أورد يحيى بأن أباه قد قال لزوجته خضري قبل وفاته بمدة: أنت خضري مضفي عليك جلالك. وأن خضري ووكيلها قد اعترفا بهذا، وسؤالك هل هذا من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية؟
والجواب: الحمد لله. أما ما يتعلق بشهادة الشاهدين فإن ما أورده الخضري من القدح في شهادة الشاهدين بكونهما يجران لزوجتيهما نفعاً إيراد بمحله. كما صرح بمثل ذلك العلماء.
وأما قول غنام لزوجته ( أنت خضري مضفي عليك جلالك) فهذه الكلمة لم ينص عليها العلماء، ولكن الظاهر أنها من الكنايات الخفية، ولا يخفاكم كلامهم في الكنايات الخفية، والله الموافق. والسلام.
(ص/ف 2438/1 في 3/6/1387) مفتي الديار السعودية
(3061- راحت بالثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخيال وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/51)
فقد جرى الاطلاع على السؤال في الرجل الذي قال لكاتب: اكتب زوجتي ليست في ذمتي، فلما أراد أن يلومه قال: راحت بالثلاث. كما اطلعت على ما كتب على الفتوى وما أشرتم إليه.
وأفيدكم أن ما رأيتم بأن ما ذكر يقع به طلاق ثلاث. هو الظاهر – وقد سئل الشيخ عبدالرحمن بن حسن – رحمه الله – إذا قال إنسان لزوجته: (الله يرزقك بالثلاث) ناوياً الطلاق إلا أنه لم يرد الثلاث، فأجاب بوقوع الطلاق الثلاث. قال: ولا يقبل قوله: إنه لم يردها مع وجود اللفظ منه. والسلام عليكم.
(ص/ف 324 في 30/7/1375)
(3062- اذهبي إلى أهلك ، أو خذي بنتك ، أنا لا أبغي زوجتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالحق خطيب المسجد الجامع بشكوان – كراتشي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: ماذا يقول العلماء في رجل وقع الشقاق بينه وبين زوجته وأم الزوجة، فقال الرجل أثناء غضبه لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو قال لأمها: خذي بنتك من عندي، ثم قال لأحد أقاربها: لا أبغي زوجتي فاذهب بها من منزلي ونوى ذلك الرجل طلاق زوجته، فهل يقع الطلاق ؟ وإن وقع الطلاق فهل الطلاق رجعي. أو بائن ؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فإن هذا الطلاق يكون رجعياً. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 571 في 22/6/1378)
(3063- اخرجي من البيت ناوياً الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة و هي: حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم فأخرجتها من بيتك وذلك بنية الطلاق، ثم راجعتها وفي يوم 28/12/1388 قلت لها: لا داعي للنزاع، إذا أصبحت خذي عفشك واخرجي من البيت، وذلك بنية الطلاق، فهل لك رجعة عليها ؟(11/52)
والجواب: هذه اللفظة وهي قولك لها: "اخرجي من البيت" بنية الطلاق تعتبر كناية من كنايات الطلاق وقد صحبت بالنية فتعتبر واحدة، ولك الرجوع عليها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام عليكم.
(ص/ف 975/1 في 17/3/1389)
(3064- إذا وافقها رزق توافقه)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني مجري ...... عن طلاقه لزوجته ...... المقيمة الآن في جهة وادي المياه يذكر أنه وقع بينها وبين أبيه كلام فأمره أبوه بحملها إلى أهلها، فحملها إلى أهلها، ثم جاءه أخوها يسأله عن أمرها فقال له: إذا وافقها رزق توافقه ناوياً بذلك طلاقها، ولم يكن ذلك على عوض، ولم تبرءه من شيء لها عنده، ولم يطلقها قبلها ولا بعدها، وهذا في شهر شعبان عام 1377 ويذكر أنها حبلى فيها عوار متقدم.
فأفتيته بأن طلاقه هذا رجعي، وأن له مراجتها مادامت في العدة، فراجعها بتاريخه بحضورنا وشهادة محمد بن ضويحي بن رعدان، قال ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1260 في 15/11/1377) (الختم)
(3065- قوله: وأغناك الله)
ورزقك الله مثل ما هو مستعمل في لغة العامة الآن. والله يرزقك. مع أنه مضارع، لكنه مريد للطلاق، إذا وافقك رزق فوافقيه؛ لأن فيه صلاحية للطلاق في الجملة. (تقرير)
(3066- وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف – الذي يفتي به علماء هذه الدعوة – رحمهم الله – أنه(1) من الكنايات الخفية، وحكم الكنايات الخفية معلوم في كتب المذهب (الدرر جزء 6 ص389).
(3067- إذا جاها رزق توافقه)
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد:
__________
(1) الله يرزقك كما في نص السؤال السابق ص388 من المصدر المذكور.(11/53)
فقد سألني محمد بن ...... أنه قال لزوجته ......: إذا جاها رزق توافقه، وذلك في حال خصومة بينهما ومنازعة وزعل على صهره أخيها، وزعم محمد أنه راجعها في العدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك.
فأفتيته أنه متى ثبت عند القاضي ما ذكر أعلاه فإنها تطلق طلقة واحدة، وتصح له رجعتها، وهذا إذا ثبت عند القاضي جميع ما ذكر، وإن لم يثبت أن هذا هو الواقع فالمسألة لها جواب آخر على حسب ما يثبت من الواقع عند القاضي، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 204 في 13/2/1380)
(ثلاث مسائل:
(3068- (1) ما يكون خاطرك إلا طيب)
(3069- (2) ترزقي الله)
(3070- (3) مطلقة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني إبراهيم بن ...... عن ثلاث كلمات أصدرها على زوجته ......
الكلمة الأولى: أن عمه ضاق خاطره عليه من أجلها فقال له: ما يكون خاطرك إلا طيب ولم يلفظ بطلاق لكنه ينوي به طلاق.
والثانية: أنه خطب امرأة غيرها فتغضبت عليه زوجته فقال لها: ترزقي الله ينوي به طلاقها.
والثالثة: أنه أراد يأخذ أختها، فقيل له: معك أختها؟ فقال: أختها مطلقة.
فأفتيته بأن كلامه لعمه بقوله: ما يكون خاطرك إلا طيب. ليس بطلاق، ولا يترتب عليه شيء.
وأما الكلمة الثانية والثالثة فهما طلقتان إذا لم يلفظ بالثلاث، وعليه فله مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة، فإن كانت قد خرجت من العدة فإنها تحل له بعقد جديد برضاها وباقي شروط العقد حتى لا يخفى. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 965 في 4/8/1381)
(3071- طالق طلاقاً لا رجوع فيه)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:(11/54)
فقد سألني جواز بن ...... عن طلاق صدر م نه على زوجة، ملخصه أنها طالق طلاقاً لا رجوع فيه، وذلك الطلاق في 23 صفر عام 1375 ويستفتي عن حكم ذلك، وهل يجوز له الرجوع عليها بعقد جديد ؟ فسألته عن مقصده بقوله: لا رجوع فيه. وهل يقصد من العبارة عدداً ؟ فأجاب بأنه لا ينوي شيئاً.
فأجبته: إن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، وأن كلمة لا رجوع فيه تعتبر كناية ظاهرة في العدد، وةحيث أنه يذكر أنه لا ينوي بها شيئاً فتعتبر مؤكدة للطلقة، قال في "الإنصاف" في باب صريح الطلاق وكنايته عند ذكره عبارة أنت طالق لا رجوع لي عليك: قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد اختاره ابن عبدوس في تذكرته والش تقي الدين – رحمه الله – وقال: وهذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد، فهي مركبة من صريح وكناية. اه.
قال ذلك وأملاه، الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحبه وسلم.
(ص/ف 1425 في 22/11/1381)
(3072- أطلق عقد نكاح زوجته)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني محمد بن دعيج بن ...... عن طلاق هذا صورته أنه أطلق عقد نكاح زوجته عتيقة بنت محمد على سنة الله ورسوله. اه. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق لها طلاق قبل هذا ولم يلحقه طلاق بعده، ولم يكن على عوض منها فإن لك رجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
(ص/ف 374 في 15/3/1380)
(3073- من رقبة زوجتي)(11/55)
سألني زبن بيان ...... قائلاً: إنني لما سمعت بتحريم شرب الدخان حاولت تركه فلم أستطع، وحرصاً مني على تركه قلت من رقبة فلانة (زوجتي) أنه ما عاد يطب فمي، بعد مرور سنتين حصل علي زعل وشربته فأطلب إفتائي في ذلك، فأفتيته بأن ما وقع منه كناية يقع بها عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف 3072/1 في 25/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3074- إن رحت فهو مذلاقك)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني حمد بن حسين ...... عن طلاقه لزوجته ...... وذكر أنها أرادت تسافر لأهلها بغير إذنه فقال لها: إن رحتي لااهلك فهو مذلاقك. ثم إنها راحت لأهلها بغير إذنه، وبعد ذلك بمدة كتب لأخيها ورقة بأنها إن جاءها خير توافقه، وكانت حينئذ حاملاً، وبعد وضعها الحمل راجعها.
فأفتيته بأن قوله: إن رحتي فهو مذلاقك من كنايات الطلاق، وقد صدرت منه على أثر نزاع بينهما وغضب فيقع بها طلقة واحدة لعدم نيته أكثر منها، وكذلك ما كتبه لأخيها بأنها: إن جاءها خير توافقه كناية أيضاً يقع بها طلقة واحدة؛ لعدم نيته أ كثر منها، فهذه طلقتان، وأما مراجعته لها بعد وضع الحمل فلا تصح لأنها قد خرجت من عدته بوضع الحمل، وعلى هذا فتحل له بعقد جديد برضاها وبقية شروط العقد، وإذا عقد عليها تبقى معه بطلقة واحدة، والله أعلم. قاله الفقير إلى الله تعالى محمد
بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ ف 523/1 في 2/3/1385) مفتي الديار السعودية
(3075- روحها فعلاً وقال روحتها ولم يقصد الطلاق)
الحمد لله وحده . وبعد:
سالني غريس ...... عن ما جرى له مع زوجته ...... وذكر أن أمه أمرته بطلاقها قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك.(11/56)
فأجبته بأنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته، ولا يقع عليها طلاق بما ذكر، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ) مفتى الديار السعودية.
(3076- إذا طلَعتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن أحمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أن عندها ثعبان من ضمن حليها، فطلبته أبوها فمنعتها من إعطائه، وقلت لها: إذا طَلَّعْتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك، وبعد هذا طلعت الثعبان بعثته مع أخيها لأبيها بدون علمك وهي إذ ذاك حبلى، ثم وضعت حملها، وبعد مدى سألتها عن الثعبان فأخبرتك بأنها بعثته لأبيها، وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فإنه يقع عليها بما ذكرته طلقة واحدة لأنه من كنايات الطلاق وقد حدث حل منازعة وغضب.
ونظراً لأن الطلاق وقع عليها وهي حبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة، وعلى هذا فإنها تحل لك بعقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ ف 249/ 1 في 20/1/1388)
(3077- الله يعوضك المطلق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 65 وتاريخ 1/1/1388 المرفق به استفتاء ظافر ...... عن طلاق لزوجته ...... وذكر أنه شددها إلى أهلها وقال لها: الله يعوضك المطلق مرتين. وذكرتم في كتابكم أن قصده بذلك طلقتين مع أنه لم يذكره في معروضه.(11/57)
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا من جنس كنايات الطلاق، فإن كان قد نوى طلقتين وقع ما نواه، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة. وعلى كل فإن كان لم يطلقها غير هذا الطلاق فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف 914/1 في 19/3/1388) مفتي الديار السعودية
(3078- تري مالي عليك أمر ولا ن هي، وإذا مت لا تحادين عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عتيق بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص طلبك من زوجتك أن تخرج معك إلى البر وأنها امتنعت، فقلت لها: ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت لا تحادين عليّ وتسأل عن حكم ذلك ؟
والجواب: الحمد لله. ما صدر منك يعتبر من الكنايات الخفية، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق فتعتبر منك طلقة واحدة، فإذا لم يكن هذه الطلقة آخر طلقة صدرت منك عليها فهو طلاق رجعي، فإن كنت راجعتها في عدتها فرجوعك صحيح. والسلام عليكم.
(ص/ف 1003/1 في 27/3/1388) مفتي الديار السعودية
(3079- أنت قالعة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم رقم 376 وتاريخ 29/5/1388 المرفق استفتاء علي بن ...... عما وقع بينه وبين زوجته من خصام، وذكر أنها قالت له: أنا قالعة ؟ فقال لها : أنت قالعة. وعندما سئل عما يريده بهذه الكلمة قال: أردت الطلاق ثلاثاً... الخ.(11/58)
وعليه ونظراً لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندنا ولا مألوفة، وقد ذكرتم أنها ليست من ألفاظ الطلاق المعروفة لديكم، غير أن تصريح الزوج بقوله أردت بها الطلاق يجعلها محل نظر، والأشبه أن تكون من كنايات الطلاق، والكنايات نهاية ما تدل عليه أن تكون طلقة واحدة، فعلى هذا تعد طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3221/1 في 13/10/1388) مفتي الديار السعودية
(3080- ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناجي بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لأبيها: ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي، فأخذها والدها وهي حامل. ثم تأسفت على ما بدر منك، وتستفتي هل تحل لك؟
والجواب: الحمد لله. هذا من جنس كنايات الطلاق الخفية. وكنايات الطلاق الخفية يقع بها طلقة واحدة إذا نواها المطلق أو كانت على إثر خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، وإذا لم تكن طلقتها غير هذا الطلاق فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف 390 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية.
(3081- تمت مدتك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى خطابك الوارد إلينا برقم 291 وتاريخ 4/3/1388 وبرفقه معروض سليمان بن عبدالله ....... بشأن استفتائه عما وقع منه من الطلاق لزوجته.
نحيطكم علماً أن ما ذكر من أنه قال لها بعد مت تمت مدتك ونوى بها واحدة فهي تعتبر طلقة واحدة، وتبقى معه بطلقتين، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فله مراجعتها بعقد جديد متى شاء إذا رضيت الزوجة بذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 698/1/1388) مفتي الديار السعودية(11/59)
(3082- خليها تستلحق مواعينها من بيتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مشاري بن ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك وذكرت أنها خرجت من بيتك بدون إذن منك، فقلت لأمها: خليها تستلحق مواعينها من بيتي، وقد نويت في نفسك طلاقها بعد ظهور مواعينها، وذلك من مدة خمسة عشر يوماً، وأنك الآن مسترجع.
والجواب: إن كنت لم تنو بهذا الكلام أنه هو طلاقها وإنما تقصد أنك بعد إخراجها مواعينها سوف تطلقها فليس عليك شيء من هذا الكلام، ولا يعتبر طلاقاً فأعد زوجتك إلى بدون رجعة ولا غيرها، وإن كنت قصدت بكلامك أنه طلاق منك فهذا أشبه شيء بكنايات الطلاق التي تقع مع النية، ولك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. و الله أعلم.
(ص/ف 3079/1 في 10/11/1385) مفتي البلاد السعودية
(3083- ضفي قشك وروحي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن محمد ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك نزاع فقلت لها: إذا كان أنك تبين تلجين علي كلما دخلت فضفي قشك وروحي لابنتك، فأخذت عفشها وذهبت إلى بيت ابنتها، واسترجعت بحضور محمد عبدالله المطيري ويحيى حسن، وتسأل هل لك رجعة عليها ؟
والجواب: إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث وكانت الرجعة وهي في عدتها فتعتبر صحيحة، فإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فإن لم تكن آخر ثلاث وخرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف 2014/1 في 26/3/1389)
(3084- إني مسامحها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قنيفذ بن ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/60)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك ...... وذكرت أنك قلت لها حينما أغضبتك إنني مسامحها مرة واحدة، وذلك في حال كدر منك، وبعد ذلك عدت إليه وقلت تراني مسترجع ولا جرى شيء.
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك مسامحها الطلاق فإنه يقع عليها الطلاق الذي نويته، ورجعتك لها صحيحة إذا كانت في العدة، لأن أكثر ما يقع بمثل هذه العبارة طلقة واحدة. والله أعلم.
(ص/ف 501/1 في 16/2/1387)
(3085- أنا سامح)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن حسن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنه حصل بينك وبينها نزاع فأشهدت رجلين وقلت إنني سامح، ثم رجعت إليهما وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي أشهدتهما عليه بشأن زوجتك وتستفتي عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وكنت تنوي ذلك مسامحة زوجتك وأخيراً رجعت إلى الرجلين وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي قلت بشأن زوجتك.
والجواب: الظاهر أن هذا من كنايات الطلاق الخفية، والكنايات لا يقع بها شيء إلا بنية أو قرينة كوقوعها حال خصومة أو غضب أو سؤالها الطلاق وعلى كل فلا يقع بذلك أكثر من طلقة واحدة رجعية، فإذا كنت راجعتها في العدة فرجعتك لها صحيحة، وإلا فتحل لك بعد عقد جديد بشروطه وبرضاها، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 3719/1 في 25/9/1387)
(3086- استفهام عن عبارة "الروض المربع" لا تقع إلا بنية مقارنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن حمد العلي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 16/10/1387 وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة:
(الأول): جاء في "الروض المربع" أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية مقارنة إلا في حال غضب أو خصومة أو جواب سؤالها، فما معنى ذلك ؟(11/61)
والجواب: كنايات الطلاق إذا كانت ظاهرة كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أو خفية كقوله لها اخرجي لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق، إلا في ثلاثة مواضع فيقع فيها الطلاق بالكناية ولا يفتقر إلى نية لقيام كل موضع من هذه المواضع مقام النية:
الأول: حال الغضب الذي يعقل صاحبه ما يقول وقت الغضب بينه وبينها أو بينه وبين غيرها فقال على إثر ذلك زوجتي خلية مني أو قال لها غطي شعرك.
الثاني: حال الخصومة كأن يقع بينه وبينها جدل فيقول لها أنت برية مني ولا حاجة لي فيك.
الثالث: أن تسأله الطلاق فيجيب بكناية من كنايته فيقع الطلاق.
(ص/ف 1150 في 20/5/1388)(1)
(3087- أنت مفكوكة، وروحي بعدد الريش والحشيش، وقال لم أقصد الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 6921 في 24/11/1387 بخصوص ما قدمه سعيد ...... من أنه قال لزوجته إثر تجاذب كلام بينهما وقولها له إذا كنت رجلاً فطلقني وروح بي لأهلي، فقال لها: أنت مفكوكة ويذكر أنه يقصد تهدئة أعصابها، فقالت له: أعطني ورقة طلاقي في نفس الوقت واللحظة، فقال لها: روحي بعدد الريش والحشيش، وأنه قد تقدم بواسطتكم طالباً إفتاءه هل يجوز الرجوع على مطلقته.
__________
(1) وتقدم السؤال الثاني في السلم، والثالث في سجود السهو.(11/62)
والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من سياق كلامه ومن تجاذب الكلام بينه وبين زوجته، وسؤالها الطلاق وقوله لها أنت مفكوكة وقوله أيضاً روحي بعدد الريش والحشيش، أنه أراد الطلاق، وأن دلالة هذه الحال كالنية، لا سيما وأن هذه الكلمات التي فاه بها على زوجته كانت جواباً لسؤالها الطلاق، وقد ذكر الأصحاب وقوع الطلاق بمثلها لأن في ذكر الكناية عقب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادة الطلاق، وحيث أنه ذكر العدد بقوله الريش والحشيش فتقع بما طلق به الثلاث، وعليه فلا رجوع له على مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 406/1 في 7/2/1388) مفتي الديار السعودية
((3088- وقوع الطلاق الثلاث بالكناية الظاهرة)
قوله: ويقع بالنية مع الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة.
ولكن هذا يحتاج إلى برهان تبرؤ به الذمة، فأين الحجة والبرهان ؟وجاء آثار بنوا عليها أشياء من حيث الصحة والدلالة، وكان الإمام أحمد يكره الفتوى بالكناية، وقال الشيخ محمد: لا أعلم أن شيئاً من الكنايات يصل إلى الثلاث، ولا جاء عن السلف ما جاء في البتة ونحوها، والأصل عدم الطلاق.
والفتوى بإلزام الشخص شيء والإنسان لنفسه واستبرائه لدينه شيء آخر، فالذي يستبرؤ لنفسه ويجريها ثلاثاً ورعاً هذا شيء آخر، فإن في الحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(1). (تقرير)
ونعرف أنه جاء عن أحمد في الكنايات روايات متعددة، من أشهرها ما ذكر في كتب الأصحاب، وبعض السلف يتهيبون من الفتوى بالكناية.
الحاصل فيها ما سمعت مما يعلم به ما مشوا عليه هنا ليس هو إجماع، وليس بجميع تفاصيله هو الراجح من حيث الدليل والتفصيل. (تقرير)
(3089- طالبت نفسي منك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطيان بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(11/63)
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً قال لامرأته عقب مشاجرة بينهما: طابت نفسي منك، وتأل هل يعتبر ذلك منه طلاقاً ؟
والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا أن هذه اللفظة التي هي: طابت نفسي منك. طلاق. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1784/1 في 8/7/1384) مفتي البلاد السعودية
(3090- لا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة صبيا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 575 وتاريخ 16/3/1382 المرفق باستفتاء أحمد ...... عن طلاقه لزوجته الذي ذكر فيه أنه طلقها مرة ثم راجعها، ثم طلقها ثانية وراجعها، ثم تخاصم معها بعد ذلك فأمرها بالخروج من بيته، فجاءه المرسول وقال منعت من الخروج إلا بالطلاق، فقال: لا بأس. ولم تخرج منه أي طلقة، وقد جرى تأمل ما ذكر. والفتيا بأن قوله لا بأس ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية، وإنما يفهم منها أنه يقول لا بأس سأطلقها، فإذا كان بحال كما ذكر فلا يقع عليها بهذا اللفظ طلاق، فبلغوه بذلك. والسلام.
(ص/ ف 248 في 6/2/1383)
(3091- بكرة خليك والمه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صنيتان بن ...... قائلاً: إنه حصل بينه وبين أهله بعض سوء التفاهم مما أدى إلى قوله لها: بكرة خليك والمه، أي أوديك أهلك، قاصداً بذلك بأنه إذا تأكد ما نسبه إليها وهو اتهامها لابن أخيه بالسرقة فإنه سيطلقها، ثم تحقق لديه أنها لم تتهمه وإنما اتهمه غيرها.
فأفتيته. أن مجرد ما صدر منه أعلاه لا يعتبر طلاقاً، وأن زوجته في عصمته، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 971/1 في 19/5/1383)
(3092- لو تبغين الثلاث من تأخير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن علي ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/64)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك قلت لها: اخرجي من بيتي، فقالت: طلقني. فقلت: طالق. فقالت: ما أطلع إلا بطلاقي، اطلعي ولو تبغين الثلاث من تأخير، فطلعت من بيتك، ثم ندمت واستغفرت، وراجعتها وأشهدت على رجعتها رجلين، وتسأل عن حكم ذلك ؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر، وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فيقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لو تبغين الثالث من تأخير فهذا لا يقع به شيء بمجرده، وما دام راجعتها فرجعتها صحيحة. والله الموفق.
(ص/ف 2673/1 في 27/10/1384)
(3093- أعطى زوجته ثلاثة ريالات ونوى به الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
سألت في كتابك لنا عن مسألة وهي: أعطيت زوجتك ثلاثة ريالات ونويت به الطلاق، فهل يقع بذلك الطلاق ؟
والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع به طلاق، فإن الطلاق إما أن يكون لفظاً صريحاً أو كناية ظاهرة أو خفية، وليس هذا من ذلك، فزوجتك لا تزال في عصمتك. والسلام.
(ص/ف 1894/1 في 7/7/1388)
(3094- أعطاها ثلاثة أحجار)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المجاردة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادكم الموجه إلينا موجب خطابكم رقم 281 وتاريخ 10/4/1384 بخصوص ذكطركم أن الكثير من أهل جهتكم إذا أراد أن يطلق زوجته أخذ ثلاثة أحجار صغار من الأرض وأعطاها إياها إن كانت حاضرة أو أرسلها إلى أهلها. إلى آخر ما ذكرتم. وتسأل عن حكم ذلك ؟
ونفيدكم أنه لا يخفى عليكم أن الطلاق لا يتم إلا بصريح اللفظ أو بكناية تدل عليه، وليست هذه الأحجار قطعاً من الكنايات لا ظاهرها ولا خفيها، ولم ينقل لنا عن أحد من أهل العلم أنه اعتبر مثل هذه الطريقة طلاقاً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1544/1 في 11/6/1384) مفتي البلاد السعودية
(3095- إذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك)(11/65)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مرزوق بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك ووالدها وذكرت أنك أردت نقلها إلى الجنوب فتكلم والدها بكلام أغضبك فقلت له: مادام هذا عملك فإذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك لين تطيب نفسك ونفس بنتك، وذكرت أنك لم تقصد بهذا طلاقاً، وتستفتي عن حكمه.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع بمجرد ذلك طلاق، وزوجتك بذمتك سواء قصدت بهذا اللفظ الطلاق أو لم تقصده، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا من كناياته. والسلام.
(ص/ف 2765/1 في 6/7/1387)
(3096- تراكن من هاك الكلمات)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني يوسف بن ...... عن ما جرى بينه وبين زوجاته، وذكر أنه غضب عليهم وقال لهن: تراكن من هاك الكلمات. وذلك تفادياً منه عن إيقاع الطلاق، وأنه لم ينو طلاقهن، وإنما قصد صرفهن عنه بهذه الكلمة من شدة الغضب.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليهن طلاق، لأن هذا اللفظ ليس بصريح طلاق ولا كناية، ولا سيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مفتي البلاد السعودية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2955/1 في 23/10/1385) مفتي البلاد السعودية
(فصل)
(3097- قوله: وإن قال: أنت علي حرام أو ظهر أمي فهو ظهار ... الخ.
وأصح الأقوال أنه ظهار سواء قصد الطلاق أو لا، ثم هو تارة يكون بصيغة التنجيز، وتارة بصيغة التغليق، ثم التعليق تارة يكون بصفة القسم، وتارة تعليق محض.
والذي يقوى وعليه الفتوى أنه إذا حلف بالظهار – أنت علي حرام – فهو يمين مكفرة، لأنه شيء لا يريد به إلا التحريم فهو شبيه باليمين، فإذا صدر بصيغة اليمين فهو يمين مكفرة، وإذا صدر بصيغة الظهار فهو ظهار. (تقرير)
(3098- تحريم الرجل زوجته)(11/66)
أما "المسألة الثالثة" وهي سؤال عن تحريم الرجل زوجته، فهذه المسألة سلكت فيها أحسن مما سلكت في سابقتها.
والجواب: أن في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد" وذكر وجوهها ومأخذها، واختار أن ذلك ظهار و لو نوى به الطلاق، كما هو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه، وهو الذي في كتب الأصحاب وعليه الفتوى لدينا، وهذا فيما إذا لم يكن محلوفاً به.
أما لو كان محلوفاً به كأنت عليّ حرام إذا خرجت من الدار، ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فإنه عند الشيخ تفقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة، وعليه الفتوى لدينا أيضاً، أما الأصحاب رحمهم الله فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا، وأنه ظهار في الحالتين. والسلام عليكم.
(ص/ف 984 في 7/8/1379)
(3099- حارمة عليّ)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني محمد بن دخيل ...... عن طلاق صفته أنه قال لزوجته لما أغضبته وتكلمت عليه بكلام فاحش قال لها: تراك طالق حارمة عليّ وحالة لغيري، وأعطاها فلوسها، وخرجت من بيته، ويستفتي هل تحل له، ويذكر بأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وهي الآن حامل ؟
وبتأمل سؤاله أفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد طلقت زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها.(11/67)
وأما قوله: حارمة علي، فهذا ظهار، ويجب عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1). قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 542/1 في 19/2/1387)
(3100- حرام من أم عيالي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن محمد ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنه حصل بين أختك وزوجها نزاع فقلت لوالدتك: حرام من أم عيالي إنك يا والدتي ما تصلين بنتك في بيت زوجها، وأنكم الآن متضررون من هذا ، وأصبحت في حرج، وتستفتي في ذلك.
والجواب: الحمد لله. المفتى به لدينا وهو الراجح بالدليل إنما صدر منك يعتبر يميناً مكفرة، متى حصل منك الحنث وجبت عليك الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام متتابعة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 882/1 في 3/4/1384)
(3101- أنت محرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالجلال ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) سورة المجادلة – آية 3 ، 4(11/68)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك نهيتها عن دخول بيت جارتها نفيسة، وأكدت عليها وقلت لها إذا ذهبت إلى بيت نفيسة أو مشيت معها فأنت محرمة، وقد ذهبت الزوجة إلى بيت نفسية، وتسأل عن حكم ذلك، مع أنك لم تقصد طلاقها ولا تحريمها وإنما تقصد منعها من دخول بيت تلك المرأة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا تحرم عليك زوجتك بما ذكر، وإنما يعتبر هذا بمنزلة يمين مكفرة، فتكفر كفارة يمين وليس عليك شيء غيرها، وهي المذكورة في قوله تعالى: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1). الآية، فإن أردت أن تكفر بالإطعام وهو الأسهل فتقسم صاعين ونصف بر على عشرة مساكين لكل مسكين ربع الصاع. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 1727/1 في 26/6/1385) مفتي البلاد السعودية
(3102- حرام ما تروحي الزواج)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كيدان بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15/2/1383 المتضمن الاستفتاء عن عبد مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج.. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والسلام عليكم.
(صمف 307 في 17/5/1383)
(3103- نوى الطلاق ولم يتكلم به ولم يكتبه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالرزاق صخار سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) سورة المائدة – آية 89.(11/69)
فقد وصلنا سؤالك الذي تقول فيه: ما قولكم في مسألة هي أنني تنازعت مع ابن زوجتي، وعقدت على نفسي طلاقها بالثلاث، فهل يصح لي فيها رجوع ؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقدت الطلاق بقلبك فقط من غير نطق بلسانك ولا كتابة بقلمك فإن زوجتك لا تطلق، بل هي باقية في عصمتك. والله الموفق. والسلام عليكم.
حرر في 16/3/1378
(ص/ف 240 في 17/3/1378)
(3104- لم يتلفظ بالطلاق ولا حصل منه كتابة)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني شباب بن ...... عن ما وقع بينه وبين زوجته ...... وذكر أنه أراد أن يرحلها إلى أهلها ومن نيته أن يطلقها لكنه لم يلفظ بالطلاق فقال لها: أريد أن أرحلك إلى أهلك فأبت، وقالت ما نا برائحة، فروحها لأهلها بدون رضاها، ويستفتي هل يقع عليها بما ذكر ؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فلا تطلق بذلك ولو كان من نيته طلاقها، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية، وهذا لم يحصل منه تلفظ بالطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 105/1 في 8/1/1387)
باب ما يختلف به عدد الطلاق
(3105- طلقها طلاق السنة ولم يقصد التعدد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 18/10/1380 والذي تستفتي فيه عن ما جرى بينك وبين أهلك وتذكر أنك قلت لاثنين من أصدقائك اذهبوا إلى والد زوجتي وأفهموه بأنني طلقت زوجتي ...... طلاق السنة، وتذكر أنك لم تقصد بذلك تعدد. كما تذكر أنك في نفس اليوم ندمت وتبت وراجعت نفسك وأشهدت اثنين من أصدقائك على مراجعتك زوجتك، وتسأل هل يجوز لك إعادتها إلى عصمتك ولو لم ترض، وكم طلقة يعد ما تلفظت به ؟(11/70)
ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإن رجعتك صحيحة، ولا يعتبر رضاها أو عدمه، وإذا لم يكن قد صدر منك طلاق قبل هذا فإن ما تلفظت به يعد طلقة واحدة، والسلام عليكم.
(ص/ف 1646 في 9/11/1380)
(3106- مخرج من طلاق معلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن هادي ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما جرى بينك وبين أم زوجتك وأنها أغضبتك فحلفت بالطلاق قائلاً: طلاق من زوجتي ما عاد تدخلين بيتي مدى حياتي. وأنك ندمت على ما مضى، وتطلب المخرج من هذا لأن زوجتك لا تستغني عن أمها.
والجواب: مادمت لم تذكر طلاق الثلاث ولم تنوه فالمخرج قريب، فلك أن تسمح لأم زوجتك بدخول بيتك، فإذا دخلت وقع على زوجتك الطلاق الذي تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما
امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق.
(ص/ف 2890/1 في 19/10/1385) مفتي البلاد السعودية
(3107- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصلني خطابكم رقم 154 في 13/6/1377 الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبدالله ...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي ...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي.
والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/م 1085/2 في 19/6/1377)(11/71)
(3108- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت)
وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة.
(ص/ف 941 في 2/11/1376)
(3109- عليّ الطلاق أني لا أتودع لأحد)
الحمد لله و حده . و بعد:
فقد سألني سفر بن مبارك ...... قائلاً: أنني قد طلقت زوجتي ...... بلفظ: عليّ الطلاق أنني لا أتودع لأحد: أي لا آخذ منه فلوساً لأشتري له مقاضي، وذلك بعد ما اتهمه بعضهم، وبعد ذلك أخذ فلوساً من بعض زملائه قضى لهم من السوق والزوجة غير مدخول بها.
فأفتيته بأن الزوجة تبين بهذا الطلاق لكونها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن بداللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1678 في 28/8/1383)
(3110- عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن سعيد ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ 22/11/1382 والمتضمن الاستفتاء عن الطلاق الذي وقع منك على زوجتك على إثر المخاصمة بينها وبين أمك، وتوسط الذين كلموك عن أمك لتكن معك في بيتك، فقلت لهم: عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة .. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده فإنه متى سكنت والدتك معك وقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(صمف 390 في 30/2/1383)
(مسألتان)
(3111- (1) طلاق ما عاد أدخل بيته)
(3112- (2) عليّ الطلاق ما عاد آكل لكم ولا لقمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن يوسف الوابل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/72)
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن مسألتين من مسائل الطلاق "الأولى": فيمن قال لصاحبه طلاق ما عاد أدخل بيته.
والجواب: هذا من صيغ الحلف بالطلاق، فقوله: طلاق. هذا مبتدأ خبره محذوف، تقدير علي، وأنتم تعلمون الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق، والمشهور من المذهب وقوعه إذا دخل البيت، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم وهو المفتى به.
"المسألة الثانية": فيمن قال لأمه وزوجته عليّ الطلاق بالثلاث ما عاد آكل لكم ولا لقمة. إلى آخره.
وجواب هذه المسألة كجواب المسألة التي قبلها من ناحية أن هذا من الحلف بالطلاق، المفتى به وقوع طلاق الثلاث إذا أكل ما حلف عليه. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 3307/1 في 25/11/1385) مفتي البلاد السعودية
(3113- حلف بالطلاق ما يأخذ منها ريال فأخذ ثمانين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن عبدالله الشهري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
خطابك لنا المؤرخ في 13/1/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أن بين رجل وبين جماعة معاملة دراهم، وقال لهم من الزعل: عليه الطلاق ما يأخذ منها ريال. وبعده أخذ منها ثمانين ريال، وتسأل هل يقع هذا الطلاق ؟
والجواب: هذا طلاق علق على شرط وهو أنه ما يأخذ من الدراهم ريالاً، وقد أخذ منها ثمانين ريال، فيقع الطلاق، ولكنه رجعي إذا لم يكن آخر طلقة عليها فله مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاها وعقد، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد بشروطه، وإن كان آخر ما يستحقه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ف 828/1 في 18/3/1387)
(3114- علق الطلاق على سماحها عند الشرع فسمحت بدونه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مقعد ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/73)
فقد وصلنا كتابك المؤرخ 3/3/1383 المضمن الاستفتاء عن طلاق صورته أنك قلت: عليّ بالطلاق أن زوجة أخي ما تسمح إلا عند الشرع، ثم إن خصمها استسمحها عند الجماعة على عوض ستمائة ريال عن أرش ضربته يدها بالعجرى.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تكن طلقت قبل هذا الطلاق ما يتم به الثلاث ولم تلحقه ما يتم به الثلاث فإنه يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادام في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف 520 في 15/3/1383)
(3115- حلف بالطلاق أن تتزوج ابن عمها فلم تفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شعيل بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً ورغبت أن تزوجها ابن عمها فامتنعت منه، فقلت لها عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك – وهي زوجتك – إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير ؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاً منها وبدون عقد جديد، إذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، يكون معلوماً. والسلام عليكم.
(ص/ف 490/1 في 14/2/1388) مفتي الديار السعودية
(3116- حلف الطلاق إن لم يحضر أخوه ما ادعى اخفاءه عنه لم يعد إلى بيت والده)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تمير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/74)
قد وصلنا كتابك رقم 139 وتاريخ 24/9/1381 وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن مسألة محمد بن ...... مع أخيه حمد، وما حصل من محمد من التطليق والتحريم إن لم يحضر أخوه حمد ما ادعى إخفاءه عنه، إلى آخر ما ذكرت، ولم تذكر لنا هل دخل حمد بيت أبيهما ...... قبل إحضار المال ا لمخفي أم لا . فإن كان دخل قبل ذلك وقع منه الطلاق، ويعتبر طلقة واحدة له مراجعة زوجته إن كانت في العدة ولم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها، إلا إن نوى طلاقه ثلاثاً فيقع ما نواه وعليه مع ذلك كفارة يمين لتحريم ما أحل الله له، وإن لم يدخل حمد البيت بعد أو دخله بعد إحضار المال فلا شيء على محمد، ومتى دخل حمد البيت ولم يحضر المبلغ حنث محمد وصار عليه ما ذكرنا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 70 في 18/1/1382)
(3117- طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالرحمن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق بنتك نجاة من زوجها عبدالرحمن ...... كما اطلعنا على ورقة الطلاق الفوتوغرافية المرفقة المتضمنة أنه طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر.
والجواب: الحمد لله. هذا يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد طلقة واحدة فله نيته، وإن نوى أكثر فله ما نوى، وإن لم ينو عدداً وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 57/ في 8/1/1385) مفتي البلاد السعودية
(3118- حلف بطلاق زوجته ولم يذكر ثلاثاً ولم ينوها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابك رقم 157 وتاريخ 14/11/1381 المرفق به الاستفتاء الموجه من محمد ...... بصدد حلفه بطلاق زوجته، ورغبتكم في إجابتنا عليه.(11/75)
وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثاً ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 61 في 18/1/1382)
(3119- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالحميد يوسف خان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق – ثلاثاً، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتاً أو له رجعة ؟
والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 407 فثي 1/5/1378)
(3120- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة – تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم.
(ص/ف 2292 في 28/11/1382)
(3121- كرره مرتين)
الحمد لله وحده . وبعد:(11/76)
فقد أتى غلي بريك بن محمد ...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله: "طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق.
فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1016 في 17/8/1381)
(3122- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما وقع بينك وبين زوجتك ووالدك، وذكرت أنك قلت للجماعة الحاضرين: إن بيت والدي حرام على زوجتي، وإن دخلته فيعتبر طلاقها، ثم قلت لها: إذا أردت الطلاق فادخلي بيت والدي فإنه طلاقك، وأنك الآن تقصد سفر زوجتك مع أبيك، وتسأل عن حكم ذلك.
الجواب: الحمد لله. إذا كنت لم تقصد بتكرار كلامك للحاضرين ولزوجتك غير طلقة واحدة ولم تكن قد طلقتها غير هذا الطلاق فإنها والحال ما ذكر إن دخلت بيت والدك طلقت طلقة واحدة؛ لأنك لم تذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض، ويجوز لك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
وأما قولك: إن بيت والدي حرام عليها، فلا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، لأنك لم تحرمه على نفسك ولا بالنسبة لها، لأن التحريم لم يصدر منها. والله أعلم.
(ص/ف 2238/1 في 15/8/1385)
(3123- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثاً متفرقات وادعى أن قصده واحدة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/77)
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 14605 وتاريخ 29/10/1380 بشأن طلاق حسن بن ...... لزوجته ...... المشتملة على فتوى قاضي قنا والبحر وعلى كتابة رئيس محكمة جيزان وعلى خطاب قاضي قنا والبحر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة أبها بعدد 4586 وتاريخ 5/9/1380 حول طلبه استرشاده إلى الأرجح والأصح في هذه القضية.
وبالاطلاع على الخطاب المشار إليه المتضمن أن المطلق طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، وأن قصده بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق ذلك طلاق.
نفيد أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته، فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلاقه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
(ص/ف 59 في 20/1/1381)
(3124- كتب ورقة طلاقها ثم مزقها أحد الجماعة، ثم ثانية، ثم ناوها الثالثة ونيته أنهن واحدة )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شاهر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: عليّ الطلاق ما تعزمين أحداً من النساء هذا اليوم، ولا يدخلن بيتي، فأتى إليها نساء كانت قد عزمتهن بالأمس ودخلن البيت، ومن نيتك أن لا تعزم أحداً في المستقبل، وأما الذي مضى فلا يمكن رده، وبعد هذا خرجت زوجتك من البيت فكتبت لها ورقة طلاقها فمزقها أحد الجماعة، ثم كتبت ورقة أخرى فمزقت، ثم كتبت ثالثة وأعطيتها بيدها ونيتك أنهن طلقة واحدة، وكل ورقة تأكيداً للأولى، وقبل ذلك بمدة ثلاث سنين تنازعت مع اثنين من جماعتك وقلت: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت: وتسأل عن حكم ذلك ؟(11/78)
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق بدخول النساء إذا كانت لم تدعهن بعدما طلقت عليها، وأما الورقة التي كتبتها ومزقت مرتان، وفي الثالثة سلمتها بيدها، فمادمت ناوياً أنهن عن طلقة واحدة فلك ما نويت، وتقع عليها طلقة واحدة.
وأما قولك لاثنين من جماعتك: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت، فإن لم تتكلم فيما تكلمت به إلا أنه هو الذي يغلب على ظنك إذ ذاك فلا يقع بذلك طلاق، وإن كنت تعتقد كذبك فيما قلته وقع الطلاق الذي تلفظت به، وعلى هذا فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ف 3386/1 في 27/10/1388) مفتي الديار السعودية
(3125- كرره ثلاثاً وادعى أنه لم يقصد إلا واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تثليث سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد سألنا المدعو ...... عن قوله لزوجته: تراك طالق، طالق، طالق. وقد ذكر أنه لم يقصد إلا طلقة واحدة، فإذا كان الأمر كما ذكر ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا الطلاق ولم يلحق هذا الطلاق طلاق آخر فإن طلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة. وقوله: طالق، طالق. توكيداً، فتحل له مراجعتها إن كانت في العدة، وإن تكن قد خرجت من العدة فتحل له بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/ف 1677 في 5/9/1382)
(3126- كرره ثلاثاً ولم يقصد طلاقاً باتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المبرز. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
قد وصل إلينا كتابك رقم 9452 وتاريخ 5/8/1388 المرفق به استفتاء عياد ...... عن طلاقه لزوجته، وذكر أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متوالية، ولم يقصد بذلك طلاقاً باتاً، وإنما كرر الكلمات المذكورة لإفهامها.(11/79)
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الصورة أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة لانصراف ما زاد عليها إلى إفهامها المتصل. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 3164/1 في 11/10/1388) مفتي الديار السعودية.
(3127- كرر لفظ الطلاق ليردعها عن الكلام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شجاع بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي نزاع بينك وبين زوجتك فقلت لها: طالق، طالق، طالق. وقصدك أن تسمعها الطلاق ليردعها عن الكلام وليس قصدك الطلاق النهائي، مع العلم أنه لم يسبق هذه الكلمات ولم يأت بعدها أي شيء، ولها سبعة أولاد منك، فهل لك رجوع عليها؟
والجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فاللفظ الأول من ألفاظ هذا الطلاق يقع به واحدة، وأما الثاني والثالث فإن كنت لم ترد بها تكميل الثلاث بل أردت تأكيد الأولى أو إفهامها فلا يقع بها شيء، لك مراجعتها مادامت في العدة فإن خرجت منها فلابد من عقد جديد ورضاً منها. والسلام عليكم.
(ص/ف 157/1 في 13/1/1389) مفتي الديار السعودية.
(3128- إذا قال: أنت طالق، فطالق، فطالق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقتها بالثلاث بقولك: زوجتك فلانة طالق، فطالق، فطالق. إلى آخره. وتسأل هل تجوز لك مراجعتها؟
والجواب: الحمد لله. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، فطالق، فطالق وقع عليها ثلاث طلقات، قال في "الإنصاف": لا أعلم فيه خلافاً؛ فعلى هذا بانت منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك.(11/80)
وأما دعواك أنك متوتر الأعصاب فليس كل من توترت أعصابه يلغى كلامه، لكن إن كان بلغ بك الحال إلى حد أنك لا تشعر ولا تعي ما تقوله وتبينت هذا ببينة عادة لدى المحكمة ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق وإلا فالأصل وقوعه. والله أعلم.
(ص/ف 1224/ط في 21/6/1389)
(3129- هي طالق، هم طالق، هم طالق)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني المدعو ناصر بن عبد الله...... عما وقع منه على زوجته التي لم يدخل بها، وذكر أنه عقد عليها وبقيت بذمته سنة، ثم إن والدها وعمها وإخوانها أتوا إليه في بيته وطلبوا منه طلاقها، فطلقها بقوله: هي طالق، هم طالق، هم طالق. ويذكر الآن أنه يريدها وهي تريده، فهل تصح له؟ فأفتيته بأنها تبين بالكلمة الأولى. والكلمتان الأخيرتان لا تؤثران شيئاً؛ إذ هي بانت منه فلا يلحقها طلاق بعد الأول. وله الزواج بها بعقد جديد بشروطه قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1253 في 21/9/1381)
(3130- كرر طالق أربع مرات ولم ينو إلا واحدة)
الحمد لله وحده وبعد:
فقد سألني علي بن ناصر ...... عن طلاق وقع منه على زوجته ...... وذكر أنه قال لها أربع مرات: طالق، طالق، طالق، طالق. وأنه لم ينو إلا واحدة.
فأفتيته أنه إذا كان الأمر كما ذكر وأنه ما نوى الثلاث فإن له مراجعتها مادامت في العدة، فإن كان خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب لا يتزوجها إلا برضاها، وهذا إذا لم يكن سبق له أن طلقها أكثر من واحدة أو ألحقها أكثر من واحدة، فإن كان قد طلقها قبل هذا طلقتين أو ألحقها طلقتين فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1302 في 22/10/1381)
(3131- علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السراه. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/81)
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 512 وتاريخ 19/9/1385 ومشفوعاته بخصوص طلاق مشعان ...... إثر سوء تفهم بينه وبين أخويه حيث قال: علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي، ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي ...... ما عاد أعمر في الأرض المشتركة بيننا، وتطلبون منا الإفادة عن حكم هذا الطلاق؟
ونفيدكم أنه إذا حنث في يمينه اعتبر ما صدر منه طلقتان، فإذا لم يسبق له عليها طلاق فيجوز له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 3228/1 في 21/11/1385) مفتي الديار السعودية.
(3132- روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين، وبالثلاثين، والثلاثة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الملك بن علي النهاري. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن ثلاث مسائل وقعت بين رجل وزوجته:
(الأول): قال لأم زوجته حينما تدخلت بينهما في نزاع: هذه بنتك وهي لأجلك طالقة؟
والجواب عن هذه المسألة أن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، إلا أن نوى بتطليقته هذه ثلاثاً فيقع ما نواه، وقوله "من أجلك" لا يؤثر على وقوع الطلاق المنجز، وليس من التعليق في شيء؛ إذ معناه أن أم الزوجة هي سبب التطليقة.
(الثاني): قوله لزوجته على إثر شجار بينهما: إذا ما يعجبك الحال روحي لأهلك، فسألته زوجته أروح لأهلي على أي اعتبار؟ فقال لها على الفور روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين والثلاثين والثلاثة.(11/82)
وهذه المسألة يحتاج الأمر في جوابها إلى معرفة قصده بقوله: روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق. إلى آخره. هل أنشأ بهذا الكلام تطليقاً جديداً، أم أنه يبين مراده من قوله إذا ما يعجبك الحال فروحي لأهلك، فإن كان يريد إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأما إن كان قصده تفسير رواحها لأهلها فإنه إذا لم تعجبها الحال وقع الطلاق الثلاث، وإن أعجبتها لم يقع الطلاق.
(الثالثة): حذرها من الخروج من داره بدون إذنه، وقال لها: إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي، ثم خرجت بغير إذنه.
والجواب: أن قوله إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي. كناية متى نوى بقوله هذا طلاقاً وقع ما نواه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 640 في 28/4/1382)
فصل
(3133- الاستثناء في الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 483 وتاريخ 19/7/1387 وبرفقه الخطاب الموجه لكم من فهم بن ...... وقد ذكر في كتابه أنه قال لزوجته: تراك طالق، ثم طالق بالثلاث الحارمة وأنه استثنى في محله. وتسألون عن الحكم في ذلك.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم.
(ص/ف 3680/1 في 24/9/1387)
فصل
(3134- قوله إن طرت)
المراد أن يطير بنفسه. وأما إن علقه على الطيران المعروف فإن طار لم يحنث. (تقرير)
(باب تعليق الطلاق بالشروط)
(3135- طالق على أتلى حلالي ولم تقبل)
يذكر صاطي ...... أنه قال لزوجته ......: إنك طالق، ثم طالق على أتلى حلال وأني من يوم قلته ما قبلت.
فأفتيته أنه لم يقع طلاق؛ لأنه معلق على شرط وهو تسليم حلاله، وهي ما قبلت. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. صلى الله على محمد.
(ص/م في 16/10/1374)
(3136- طالق على أتلى ريال من حلالي)(11/83)
ذكر لي وليد بن ...... أنه صار بينه وبين زوجته نزاع وقالت له: طلقني لو على زرار ثوبي، وأنه قال: طالق عشرين طلقة على أتلى ريال من حلالي. ثم بعد ذلك لم تعطيه شيئاً، وكل منهما قد ندم، هكذا ذكر.
وأفتيته بعدم وقوع الطلاق، وبينت له أيضاً أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلاق السنة، وذلك بأن يطلق واحدة، والفتوى المذكورة ليست من أجل أنه لمي يطلق الطلاق الشرعي، بل من أجل أنه علق الطلاق على شرط لم يوجد. قاله ممليه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم وكتبه من أملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف. صلى الله على محمد.
(ص/م 15/7/1388)
(3137- طلقها على آخر ريال من مهرها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على خطابكم لنا رقم 356 وتاريخ 25/7/1387 المعطوف على المعروض المقدم لكم من إبراهيم بن ......، وذلك بخصوص رجل تزوج امرأة ولم توافق معه، وطلبت منه طلاقها وتسلم له ما دفع عليها، فطلقها على آخر ريال من مهرها يسلم له. وتسألون هل تكون عدة الطلاق من تاريخ الإجابة، أم من تاريخ تسلمه آخر ريال؟
والجواب: تبدأ العدة من تاريخ تسلمه آخر ريال من مهرها؛ لأن هذا الطلاق معلق على شرط ولا يقع إلا بعد وقوع شرطه، ولا تبدأ العدة إلا من وقوعه. والسلام عليكم.
(ص/ف 3580/1 14/10/1387)
(3138- طلق أن لا يرجع بنته الهاربة إلا بعد سنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاق وصفته بقولك: إن والدي فوزان ...... طلق زوجته بأن لا يرجع بنته التي هربت من زوجها إلا بعد سنة، وقد ندم وتضررت البنت وزوجها من طول الانتظار، ونسأل عن حكم ذلك، وماذا يترتب عليه إذا رجعها إلى زوجها قبل تمام السنة وأنه قد طلق قبل هذا طلقة واحدة.(11/84)
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فعليه أن يرجع البنت إلى زوجها، ولا يحل له منعها من زوجها، فإذا فعل هذا قبل تمام السنة طلقت زوجته طلقة ثانية مع الطلقة السابقة التي ذكرتها بسؤالك، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.
(ص/ف 2414 في 9/6/1387) مفتي الديار السعودية.
(3139- طلقها الثاني بشرط أن يطلقوا أنهم لا يزوجونها زوجها الأول)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مريخان بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا المتضمن أنه سبق أن طلقت زوجتك فتزوجها رجل غيرك، ثم ساءت علاقته بها فطلب أبوها وأخوها منه أن يطلقها، فقال لا أطلقها حتى تطلقوا لي أنكم ما تزوجونها زوجها الأول، فطلقا بقول كل واحد مهما: علي الطلاق ما نزوجها زوجها الأول. وتسأل هل يجوز لك الزواج بها؟
والجواب لا بأس بزواجك عليها، وتطلق زوجة كل واحد من أبيها وأخيها طلاقاً رجعياً، لكل واحد منهما مراجعة زوجته ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 89 في 17/3/1383)
(3140- حلف بالطلاق الثلاث ما تدخل بيت جيرانه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يوسف ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك قلت لزوجتك: إن دخلت على الجيران فأنت بالثلاث، وتذكر أنك محرج من قبل جيرانك، وأنم ذكروا لأهلك مقاطعتهم إن لم تدخل عليهم، وتسأل هل هناك كفارة ليمنك بالطلاق؟
ونفيدك أنه يلزم زوجتك عدم دخولها بيت جيرانك هؤلاء وإن قالوا ما قالوا حيث أن دخولها عليهم يقضي بوقوع الطلاق منك عليها. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ف 1745/1 في 26/6/1386) مفتي الديار السعودية.
(3141- علق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان)(11/85)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التويجري. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل عليق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان.
والجواب: هذا من التلاعب والتجري على محارم الله والعياذ بالله. وينبغي أن يؤدب على فعله هذا؛ فإن وطأها في رمضان فعليه الكفارة –وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. والله أعلم.
(ص/ف 2664/1 في 18/9/1385) مفتي الديار السعودية.
(3142- علق تطليقها الثانية بخروجها بابنه، وقد تين له أخيراً أنها لم تخرج به)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلاق عمر بن ...... لزوجته ...... وقد جاء في دعواه أنه طلق زوجته التطليقة الثانية طلاقاً معلقاً بخروجها بابنه، وقد تبين له أخيراً أنها لم تخرج به، وقد صادقت المرأة على تعليقه التطليقة الثانية بخروجها بابنه معها وأنها لم تخرج به معها.
ونفيدكم بأنه يلزمه إثبات أنها لم تخرج بابنه معها حسبما ادعى وصادقت عليه وأن يحلف اليمين الشرعية أنه لم يترك الإشارة إلى تعليقه الثانية بخروج ابنه معها إلا ظاناً أنها خارجة به معها، وإذا أثبت أنها لم تخرج به معها فتعتبر التطليقة الثانية غير واقعة، وتبقى له، وتحل له زوجته بها بعقد جديد إن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته إياها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2298 في 28/11/1382)
(3143- حلف الزوج ووالد الزوجة بالطلاق، ويطلبان الحل).
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد سنوسي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/86)
فقد جرى الاطلاع على استفتائكم الموجه إلينا بصدد الزوج المقسم بالطلاق الثلاث عن أهله ألا يبارح بيته ولا يفارق أمه، وكذلك والد الزوجة ويمنه بالطلاق بالثلاث من أهله ألا يرجع بنته إلى دار زوجها التي كانت تسكنها معه وألا يسكنا في بيت فيه والدة الزوج. وتسأل عن حكم هذا، وأي اليمينين يسري مفعولها؟
ونفيدك أن أي واحد منكما حنث في يمينه طلقت زوجته كما هو قول الأئمة الأربعة، وترى أن الحل لذلك هو أن تبقى الزوجة في بيت أبيها وتتردد عليها، وتبقى أنت مع والدتك في مسكنك؛ وبهذا لا يترتب على واحد منكما حنث في يمينه.
(ص/ف 493 في 11/3/1383)
(3144- حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت خالته وهو لزوجها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عادل ...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقتك لزوجتك وصفته أن خالتك أغضبتك فطلقت من زوجتك على أن لا تدخل بيت خالتك، والبيت ليس لخالتك وإنما هو لزوجها وهي تسكن معه، وتذكر أنك ندمت وتريد الدخول إلى بيت خالتك، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فقد انعقد سبب الطلاق، وحيث لم تذكر أن الطلاق بالثلاث فإذا دخلت بيت خالتك وقع طلقة واحدة، ولك المراجعة مادامت في العدة إذا لم تكن طلقتها غير الطلاق المذكور، والله أعلم.
(ص/ف 22033/1 في 1/9/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3145- إذا لم ترجعي إلى داري فأنت مطلقة بالثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بلجرشي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله ...... الذي يسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ؟(11/87)
والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور. وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم.
(ص/ف 862 في 14/6/1380) مفتي الديار السعودية.
(3146- إن لم تجلسي على الكرسي فأنت طالق)
إلى حضرة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
لدي سؤال أرجو منكم أن تفتوني عنه وهو طلاق، حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم، وبعد قال لها: اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي، ودار بينهم نزاع شديد، وقال لها: إن لم تجلسي على الكرسي أنت طالقة مني بالثلاثة، ولا جلست على الكرسي، وهو قالها بلفظ واحد، وهو رجل أحمق، وغلبته الحماقة بدون اختياره ما كان قصده يلفظ الثلاثة، إنما كان قصده يلفظ أنت طالقة فقط، ووالد منها طفلتين فهل له أن يرجعها، أم لا؟ أفتوني عن هذا السؤال آجركم الله. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا حلف بالطلاق أن تجلس على الكرسي الذي عينه، فإذا كان مراده أن تجلس فيه هذا الوقت ا لمعين فامتنعت وهو المتبادر من السؤال فإنها تطلق ثلاثاً في قول جماهير أتباع الأئمة الأربعة.
(ص/م في 3/4/1374 بخط مدير مكتبه الخاص)
(3147- مخرج من طلاق معلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع من والدك وبين أمك حينما صار سوء التفاهم بينه وبين زوجتك، وذكرت أن أباك حلف يمين وطلق أنه لا عاد يروح ويسرح معك إذا لم تطلق زوجتك، وبعد هذا تندم، وتسأل عن حكم ذلك؟(11/88)
والجواب: الحمد لله. لا يجوز لكل منكم مقاطعة الآخر، وإذا اجتمعتم فيقع بهذا طلقة من أبيك على أمك ويراجعها في الحال، ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من البر، وبهذا تنحل يمينه، وتصلح الحال بينكم. والسلام.
(ص/ف 2823/1 في 12/7/1387) مفتي الديار السعودية.
(3148- إذا عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صديق ملا ...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إجابة على كتابكم تاريخ 1/1/1374 نقول: الحمد لله. لا ريب أن إحضارك أخا زوجتك على وجه الإنذار قائلاً له: إن عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي. تعليق للطلاق على عودها إلى مثل هذا الكلام الذي استنكفت منه، وبوجود الشرط وهو عودها إليه وقع الطلاق لكن طلقة واحدة فقط، وفتوى من سألته عن ذلك بوقوع طلقتين لا وجه لها، ثم رجعك إياها بعد بعقد جديد هل كان ذلك في العدة أو بعد خروجها من العدة؟ ظاهر كلامك الأول الإطلاق، فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لإعادتها بعقد، هذا العقد لاغ، وإنما المشروع هنا هو المراجعة فقط بلفظ راجعت زوجتي فلانة ونحو ذلك، وإن كان بعد خروجها من العدة فهو نكاح صحيح.
وأما طلاقك الأخير الذي نصه: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقاً ثلاثاً باتاً، فهو طلاق بائن على كلا التقديرين؛ لأنه بمجرده كاف في عدم مراجعتها وأنها لا تحل لك إلا بعد نكاح زوج آخر وإصابته إياها ثم طلاقه لها واعتدادها منه، وذلك أن هذا الطلاق الأخير قد صادفها زوجة لك على كلا التقديرين السابقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 16 في 7/9/1374)
(3149- إذا كنت لا تبغيني فتراك طالق)
الحمد لله وحده. وبعد:(11/89)
فقد سئلت عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فطلبت منه الطلاق، فقال لها: إذا كنت ما تبغين فتراك طالق. فعندما رأت الجد منه تراجعت وقالت هونت، ثم حضرت الزوجة لدينا وأيدت ما قال. وذكرت أنها لا ترغب فراق زوجها وأولادها.
فأفتيت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنه معلق بإذا كانت لا تبغيه، وقد قررت عندنا بأنها تبغيه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لا وسلم.
(ص/ف 2932/1 في 13/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3150- إذا أسكن مع والدتي تكوني طالقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه حكم ما صدر منك على زوجتك بقولك: إذا سكنت مع والدتي تكوني طالقة بالثلاث تحرمين وتحلين لمن يبغاك.
ونفيدك أنك إذا سكنت مع والدتك فإن زوجتك تبين منك، ولا تحل لك إلا بعد زوج. والسلام عليكم.
(ص/ف 1149 في 6/9/1381)
(3151- أخبر أن زوجته حبلى من الزنا فطلقها)
ما قول علماء المسلمين، ثبت الله بهم دعائم الدين، في رجل أخبره رجل عن زوجته الغائبة عن البلد أنها حبلى زعم أنه من زنى، فأثار بذلك ثورة غضبه غضباً لم يملك إلا رداً، فبادر طلقها بحالة الغضب بناء على هذا النبأ، ثم بعد يوم واحد تثبت الخبر كذباً، وكان قد طلق ثلاثاً بكلمة واحدة، فهل والحالة هذه ينفذ عليه طلاقه، أم ماذا، فإن الخطب جسيم لكونها ذات أولاد.(11/90)
بسم الله الرحمن الرحيم – حيث قد وجه إلي هذا السؤال الموضح بعاليه، وحضر لدي السائل، وذكر لي أن طلاقه لزوجته المنوه عنه أعلاه مبني على ثبوت هذه الإشاعة التي نسبت له عنها، وأنها إذا كانت بريئة فليس له رغبة في تطليقها، وهذا هو ظاهر سؤاله المحرر بعاليه، وحينئذ أفتيته بعدم وقوع طلاقه لا ثلاثاً ولا وحدة، بناء على أن الشرط المنوي كالشرط الملفوظ به، والله سبحانه أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م في 8/9/1373)
(3153- نسب إليها كلام سيئ فطلقها من أجله فتبين أنه اختلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن علي بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرته من أنك كنت متزوجاً زوجة تكرهك، وأنه كان لك عم بينك وبينه عداوة ونسب عنها كلاماً سيئاً حدا بك إلى تطليقها، ثم تبين لك أن عمك هو الذي اختلق هذا الكلام، وتستفتي في ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان لا قصد لك في الطلاق أصلاً، وجرى منك الطلاق بناء على ثبوت ما نسب إليها ثم تبين أنها لم تقله، فهذه الحالة لا يثبت فيها الطلاق، وإن كنت طلقتها لما نسب عنها الكلام سواء ثبت عنها أو لم يثبت فهذه الحالة يقع فيها الطلاق، وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" وهذا كله ما لم يكن صدر من قاضي طرفكم فيها حكم، فإن كان صدر فيها حكم شرعي فالعمل عليه. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 174 في 25/2/1378)
(3153- قيل له أن امرأته زانية فطلقها ثم ثبت براءتها)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
سألني سائل عن رجل قيل له أن امرأته زانية فطلقها لذلك، ثم تبين له كذب المقالة وبراءة زوجته، فهل يعتبر طلاقه لها طلاقاَ شرعياً؟(11/91)
والجواب: أنها لا تطلق إذا لم ينو طلاقها بكل حال وإنما قصد من أجل أنها زانية. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. والله الموفق.
(ص/ف 388 في 27/3/1379)
(3154- طلقها بالثلاث يظنها عملت سوء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاق صفته أنك ظنيت بزوجتك سوءاً فاستعجلت وطلقتها بالثلاث، ولما تحققت عما ذكر تأكد لك أنها بريئة مما نسب إليها، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟
الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا على أساس صحة هذا الخبر الذي نسب لك عنها ولولا أنه غالب على ظنك لما طلقتها، وأنها الآن بريئة من ذلك يقيناً؛ فلا يقع الطلاق المذكور، لأنه كالشيء المشروط والمعلل للطلاق، وإن كان طلاقك لها بسبب ما نسب عنها سواء كان صحيحاً أو غير صحيح على حد قول القائل قد قيل ما قيل إن صدقا أو كذباً، وأن نفسك طابت منها بمجرد ما ذكر، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، هذا شيء يرجع إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. والله أعلم.
(2544/1 في 4/6/1387) مفتي الديار السعودية.
(3155- طلقها بناء على إخبارية مزورة على والده)
الحمد لله وحده. وبعد:
سألني من سمى نفسه بيحيى بن محمد ...... أنه طلق زوجته ...... بالثلاث بلفظ واحد بناء على إخبارية مزورة على والده بأنه لا يرضى بقاءها عنده، فتبين تزوير هذه الإخبارية على والده محمد، وعدم صحة أي شيء منها مطلقاً، ويستفتي هل يقع طلاقه والحال ما ذكره؟
فأجبته إذا كان الأمر كما ذكره في سؤاله من تطليقه زوجته بناء على إخبارية مزورة على والده أنه لا يرضى بقاءها عنده وتبين بعد ذلك كذب هذه الإخبارية فلا يقع طلاقه. قاله وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 2347 في 18/12/1382)(11/92)
(3156- طلقها بسبب كتاب مزيف على والده)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد ذكر لي يحيى محمد عسيري أنه ورد إليه كتاب مزيف على والده، وفيه أن والده يشير عليه بطلاق زوجته، وأن الصالح في طلاقها، فبناء على اعتقاده أن هذا الكتاب من والده كتب لأخ زوجته يقول له: إذا جاء لأختك نصيب فلا تقطع نصيبها قاصداً بذلك طلاقها. وقد تبين له أن الكتاب مزيف على والده، ويسأل هل يعتبر ما صدر منه على زوجته طلاقاً، وذكر أنه لم يسبق له أن طلق زوجته، ولم يحدث منه بعد ذلك الكتاب طلاق؟
فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما صدر منه لا يعتبر طلاقاً حيث لم يثبت ما بني الطلاق عليه، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ف 165 في 20/1/1383)
(3157- طلقها بناء على ما زعمه ابنه من امتناعها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني دعيرم بن ...... عن طلاق صفته أنه كان يشتغل بالطين، فأرسل ولده الصغير لزوجته ليأتي له بلي الماء، فعاد ابنه وقال: امتنعت، فغضب لذلك وطلقها بالثلاث، ولما عاتبها على ذلك أنكرت أن تكون منعت اللي وحلفت على ذلك، ولكنها قالت للولد: نادلي والدك لأسأله عن غداء العمال، فندم على طلاقها، وجاء يسأل هل تحل له، ويذكر أن لديه شاهداً على ذلك، فأمرت بإحضار الزوجة والشاهد، فحضرت الزوجة وأخبرت بمثل ما قال، وكذلك الشاهد عمر بن مرزوق شهد بمثل ما ذكره دعيرم.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فهذا الطلاق مما اختلف فيه العلماء، وأصح الأقوال أنها لا تطلق بما ذكر، لأن طلاقه هذا مسبب عن ما زعمه ابنه من امتناعها عن تسلم اللي، فإنه مشروط في الطلاق، وإذا كانت لم تمتنع عن تسليم اللي فلا يقع الطلاق المذكور. والله الموفق. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 927/1 في 26/3/1387) مفتي الديار السعودية.(11/93)
(3158- نقل له الجيران كلاماً يمس كرامته فطلقها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد اللطيف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاقك لزوجتك وذكرت أن جيرانك نقلوا لك عنها كلاماً يمس كرامتك فطار عقلك غضباً وطلقتها ثلاثاً، وتكلمت بكلام آخر يتضمن تحريمها، وأن ذلك وقع منك في حالة شدة غضب وعدم شعور بما تقول. وبعد هذا تبين أنها لم تتكلم بشيء مما ذكر؛ لأنها نفت ذلك وحلفت عليه، والجيران أقسموا أنهم لم يبلغهم عنها من ذلك شيء وإنما هو كذب بحت قصده متكيد عليها، وتستفتي عن حكم طلاقك لأنك لم تطلقها إلا على أساس ما نقل لك عنها.
والجواب: الحمد لله. أما بالنسبة إلى الطلاق وأنك لم تطلق إلا على أساس أنها قد تكلمت في حقك ذلك الكلام فالمنصوص في مثل هذا أن الطلاق لا يقع، لأن المفهوم من الحال أن الحامل لك على الطلاق وجود ما ذكر، فهو كالشرط أو كالتعليل للطلاق. وإذا لم يوجد الشرط وفقدت العلة لم يتم الحكم.
وأما بالنسبة إلى قولك: إنك لا تشعر بما ذكر، فهذا لا يقبل إلا ببينة معدلة، والأولى لك مراجعة القاضي لديكم لإثبات ما ذكر، وله أن يسترشد بكتابنا هذا ويبني عليه ما يثبت عنده من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 11/1 في 1/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3159- طلقها بناء على نبأ مكذوب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بشيسي ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً، وثبت أنه عار عن الحقيقة. وتسأل هل يقع الطلاق المذكور، أم لا؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها؟(11/94)
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود، وعلى هذا فالطلاق لاغ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/ف 3797/1 في 19/12/1388) مفتي الديار السعودية.
(فصل – في تعليقه بالإذن)
(3160- علق طلقة على خروجها بدون إذنه، وثلاثاً على إخراج الحاجات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نوار بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 30/12/1382 المتضمن استفتائك عن ما وقع بينك وبين زوجتك من خلاف وأنك كتبت لها:
أولا: إن خرجت من بيت والدها بدون إذنك فهي طالق، ثم قلت لوالدها أخيراً شفوياً: إن أخرجت الحاجات تكون بنتك طالق بالثلاث، فأخرج والدها الحاجات، وخرجت الزوجة من بيت والدها بدون إذنك. وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فإنها تكون طالقاً طلاقاً لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر، حيث يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة ويقع بالصيغة الأخيرة تمام ثلاث طلقات. والسلام عليكم.
(ص/ف 455 في 8/3/1383)
(3161- إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق، ثم ترك سبيلها تخرج بدون إذن فخرجت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عثمان ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص قولك لامرأتك: إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق بالثلاث تحرمين علي مثل ما يحرم لحم أمي علي، وتذكر أنها مرضت وبعد شفائها تركت سبيلها لتخرج دون إخبارك، وأنك الآن متحرج تخشى أن يترتب على خروجها بدون إخبارك طلاق، وتسأل عن ذلك؟(11/95)
والجواب: الحمد لله. تركت سبيلها لتخرج بدون إخبارك إذن لها في الخروج بصفة عام’، وعليه فلا يقع عليها بخروجها بعد تركك سبيلها طلاق، لانحلال يمينك بالإذن العام لها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2445/1 في 20/8/1388) مفتي الديار السعودية.
(فصل في مسائل متفرقة)
(3162- الحلف بالطلاق)
وأما مسألة الحلف بالطلاق وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في الإنصاف، قال في "الفروع": وهو أظهر، وهو قول إسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق، وقال: إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص/م في 9/7/1373)
(3163- قوله: وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط)
هذه رواية وهي المشهورة عندهم، والرواية الأخرى أنه يحنث في الجميع، والثالثة أنه لا يحنث في الجميع وهو اختيار الشيخ، لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"(1) عام ولا جاء ما يخصصه. وما استدل به للناسي والمكره يصلح دليلاً للناسي والمكره في الطلاق والعتاق، وهذا أقوى في الدليل والراجح. والله أعلم.
(3164- قوله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه)
حلف أن زيداً قادم اليوم من مغيبة له بلغه من خبر ركن إليه، فتبين أنه لم يقدم، إن كان في طلاق وعتاق حنث، وإن كان يمين فلا يحنث، وهذه كالتي قبلها عندهم، والراجح كما سبق.
(3165- طلق معتقداً صدق نفسه)
إلى حضرة صاحب الفضيلة والدرجة الرفيعة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. حفظه الله.
بعد التحية والإجلال.
__________
(1) أخرجه الطبراني عن ثوبان.(11/96)
أحيطكم علماً بأنه لي ولد عم وأرسله وأخيه بسند لواحد يطلبه أخيه فلوس، ذهب إلى المطلوب ورجع ولا جاب فلوس، ولا بين السند، وسألته مراراً بوقته الحاظر ويقول السند عندي ولم يظهره لنا، فأملت أنه ظايع أو معطيه الديان بدون تسليم، فقلت: علي الطلاق إنك مظيعه أو معطيه الديان. وبعد لفظي بهذا الكلام قام وجابه وأنا يوم ألفظ الطلاق ما عندي لها نية لا واحدة ولا أكثر من ذلك، واسترجعت في وقته. هذا ما صدر مني، والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم في أمان الله.خادمكم مبارك بن محمد......
الجواب: الحمد لله. إذا كان حلفك بالطلاق المذكور في السؤال صدر منك معتقداً صدق نفسك فإنه حيث تبين أن الأمر بخلاف ذلك فلا طلاق عليك، ولا كفارة، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.
(ص/في 28/1374)
(3166- قوله: فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف وعينه لم يبر إلا بأكله كله، وإن بقى منه شيء ولو قل لم يكن باراً)
والظاهر أن الأجزاء القليلة التي مثلها يسقط ولا يلتفت إليه لا يخرجه عن كونه أكله كله؛ لجريان العادة أن السواقط مكروه أكلها، كما كره أكل الخلال الذي بين الأسنان، فلو بقي منه كحبة الذرة أو حبات أخر من هذه الأجزاء والوذر القليلة(1). (تقرير).
(3167- إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت بعضه).
من محمد بن إبراهيم إلى بخيت بن محمد ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ...... وذكرت أنك طلقتها طلقتين، وبعد هذا أرادت أن تلقي عليك ماء في يدها، فقلت: إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت على رأسك منه قليلاً والباقي صبته على ماء تغسل منه للصلاة. وتستفتي عن حكم ذلك؟
__________
(1) لم يحنث.(11/97)
والجواب: مادامت لم تنثر عليك من الماء الذي طلقت عليه إلا قليلاً فلا يقع الطلاق بذلك، وهي زوجتك، وعليك معاشرتها بالمعروف، فإن طلقتها بعد هذا بانت منك، فاتق الله ولا تكثر من جريان لفظ الطلاق على لسانك. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 897/1 في 24/3/1387) مفتي الديار السعودية.
(3168- ادعت أنها مكرهة على عدم الرجوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك رقم 366 وتاريخ 11/2/1380 المرفق به استفتاء عبد الله ...... الذي تسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ.
والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور، وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم.
(ص/ق 594 في 1/7/1380) رئيس القضاء
(3169- علق طلاقها على دخولها البيت فدخلت ناسية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز جميل مجلد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن الرجل الذي علق طلاق زوجته على دخول بيت وقال لها: إذا دخلت البيت الفلاني فأنت طالق، فدخلت البيت ناسية. هذا ملخص السؤال.(11/98)
والجواب: الحمد لله. إذا حلف الرجل على من يمتنع بيمينه كزوجته وولده أن لا يفعل شيئاً كدخول الدار ففعله ناسياً أو جاهلاً فلا يحنث إلا في الطلاق أو العتاق فإنه يحنث فيهما في ظاهر المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره تقي الدين ابن تيميه، لقوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ } . الآية(1). وحديث: "عُفِيَ لأِمَِّتِي عَنْ الخْطَأ والنسَّيَانِ". هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فلا حنث في مسألتك التي تسأل عنها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف434 في 24/3/1380)
(3170- دخلت بيت جيرانها ناسية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقط اطلعنا على استفتائك عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقت عليها ما تدخل بيت جيرانكم فدخلت ناسية، ثم إنه صار بينك وبينها منازعة فضربتها فقالت لك طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك تعني جهازك فغضبت وطلقتها، ثم ندمت وندمت هي ولم تسلم لك شيئاً مما قالت لك، فاسترجعتها بحضور شهود، وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول حينما طلقت عليها عن دخول بيت الجيران ودخلته ناسية فلا يقع، لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } .(2) ولحديث: "قال الله تعالى قد فعلت". وأما الطلاق الثاني فالظاهر عدم وقوعه إذا كان على عوض لم يسلم لك، وعلى كلٍ فرجعتك لها صحيحة وهي زوجتك، فعاشرها بالمعروف، واحتفظ من لسانك من تكرار الطلاق خشية أن تفوتك زوجتك. والسلام عليكم.
(ص/ف 4397/1 في 29/11/1387) مفتي الديار السعودية
(باب التأويل في الحلف)
(3171- قال: بنتك طالق .. وعني الثانية)
__________
(1) سورة الأحزاب – آية 5.
(2) سورة البقرة – آية 286.(11/99)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عايش ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: جرى خصام بيني وبين زوجتي وعمتي أمها أخيراً أدى بهم الأمر أن رفعوا أصواتهم حتى حضر كثير من الناس وعمتي مسكتني بقوة ولم تفلتني إلا بشرط أن أطلق بنتها، ولما رأيت ما أنا فيه من الحال وكسر عرضي وعدم إفلاتها لي تخلصت منها بقولي: بنتك طالق، لأجل تفلتني، وقلت: ثلاثاً، لأنها مانعة إلا بشرط هذا، ولم أتلفظ باسم زوجتي، قلت بنتك، ولها بنات غير زوجتي، وأنا ما أقصد زوجتي.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت بهذا اللفظ طلاق ابنتها التي ليست زوجتك فهذا التأويل ينفعك ولا تطلق زوجتك، وذلك للقرينة وهي إحراج موقفك. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 387 في 28/4/1378)
(3172- أخذ عصى وقال تراها طالق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي هرجاب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصل إلينا كتابك رقم 8 وتاريخ 2/1/1385 المرفق بمعروض حمود بن ..... الذي استفتى به عن طلاق صفته أن أهل زوجته الجديدة ألزموه بتطليق زوجته الأولى، فأخذ عصا في يده وأشهد أربعة رجال بأنه سيتأول في الطلاق ويقصد العصا التي في يده، ثم قال: تراها طالق مرتين.
والجواب: الحمد لله. هذا من التأويل في الحلف، وقد ذكره الفقهاء وصوروا له عدة صور، والظاهر أن هذا منها فينفعه تأويله ولا يقع الطلاق ولكن بشرط ثبوت ما ذكره شرعاً، وعدالة الشهود، واستكمال إجراءاتها الشرعية. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 323/1 في 9/2/1385) مفتي البلاد السعودية
(باب الشك في الطلاق)
(3173- نطق بالطلاق ولا يدري هل نطق بواحدة أو أكثر)(11/100)
حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بعد التحية والاحترام .. ما قولكم دام فضلكم ونفع المسلمين بعلومكم في رجل وقع شجار بينه وبين زوجته حتى أغضبته وتغير شعوره وغاب عن صوابه من كثرة المشاجرة، فقال لزوجته: تحرمي عليّ، فأجابته الزوجة زي بعضه، ومن شدة غضبه لم يعلم ما تكلم به سوى قول: تحرمي عليّ، وقد سبق من قبل أن طلقها طلقة رجعية وراجعها. فهل والحال ما ذكر طلقت، أم لا ؟ وهل له مراجعتها أم لا ؟ ويحتاج إلى عقد ومهر جديد، أم لا ؟ أم كيف الحكم في ذلك أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب.
صالح بن محمد الزهراني
المذهب شافعي
الحمد لله وحده .. إذا كان لا يدري هل نطق بالطلاق أم لا فإنه لا يلزمه طلاق، هذا كله إذا لم تشهد به البينة المعتبرة وهي هنا رجلان عدلان، وإذا علم أنه نطق بالطلاق ولكن لا يدري أطلق واحدة أم أكثر ولم تقم البينة المعتبرة كما سبق على أنه طلقها أكثر من واحدة فلا يقع إلا واحدة. هذا كله بالنسبة إلى طلاقه الذي يسأل عنه، وإلا فالطلقة الأولى معلومة معروفة. وأما التحريم الذي تحقق نطقه به فإنه يكون ظهاراً لو كانت بصفة أنت علي حرام. أما الصيغة التي نطق بها وهي ما في السؤال بصيغة الفعل المضارع فإنه لا يكون ظهاراً على ما في ظاهر كلام الأصحاب، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين ويخير فيها من يجد ما يكفر به بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد.
(ص/م 28/12/1378)
(3174- ألقى عليها طلقات ولا يعلم عددها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاسم ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/101)
فقد وصلني خطابك المؤرخ 15/11/1377 الذي تقول فيه: لي زوجة كثيرة العائلة، وأنا وإياها فقراء، وكل يعيش هؤلاء العائلة، وقد جرى بيننا خصام أدى مع الغضب أن ألقيت عليها طلقات ولا أعلم العدد، وبقيت في حيرة، وليس عندنا من يرشدنا. وتسأل عن الجواب.
والجواب: الحمد لله. هل تعلم أن طلاقك أكثر من الطلقتين، أو لا تدري أطلقتان هو أو أكثر. فإن كنت تعلم أنه أكثر من الطلقتين بانت منك امرأتك وليس لك رجعتها، وإن كنت متردداً هل هو ثلاث أو اثنتان فإنه يعمل باليقين ويكون اثنتين لأنهما المتيقنتان وما فوقهما مشكوك فيه والأصل عدمه. وحينئذ رجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(ص/ف 3 في 2/1/1378)
(3175- طلقها طلقتين وشك في الثالثة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني عائض بن سمحان ...... عن ما وقع منه على زوجته من طلاق وظهار حيث قال أنها أزعلتني وطلبتني الطلاق فغضبت وطلقتها طلقتين فمسكتني وقالت استرجع، فقلت: تراك علي مثل أمي، فمسكتني وقالت: لزوم تسترجع، فاسترجعتها وأنا في أشد الغضب، ووالله ما أعلم هل وقع مني طلقتين أو ثلاث، ولكن الحاضرين يقولون إنك ما طلقتها غير اثنتين، وأنا عندي شك في الثالثة، وحالاً كتبت لها ورقة هذا نصها: بأني طلقت زوجتي ...... طلاق صريح إذا جاء لها رزق توافقه. وبعد هذا تأسفت ورجعت لشور أمي وراجعتها وأشهدت على رجعتها.(11/102)
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها غير الطلقتين اللتين تيقنهما، وأما الثالثة المشكوك فيها فالأصل عدم وقوعها، ورجعته لها صحيحة؛ لكن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لقوله: تراك علي مثل أمي. وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وحيث ذكر أه لا يستطيع العتق ولا صيام لأنه مريض أخذ مدة منوماً في مستشفى الطائف ولا يزال معه بواقي المرض حتى الآن ومرضه نوع من الفالج والشلل فعلى هذا يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من البر، ومجموع الكفارة خمسة عشر صاعاً يفرقها على الستين مسكيناً لكل مسكين ربع الصاع، ولا يقرب زوجته حتى يكفر. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ص/ف 31/1 في 4/1/1385) مفتي الديار السعودية.
(3176- قال تراك طالق ولم يستحضر غيرها وادعت الزوجة أنه بالثلاث)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مطلق بن ...... عن طلاق صفته أن زوجته ...... حالت بينه وبين ابنه فيحان لما أراد أن يضربه، قال: فغضبت عليها، وقلت لها: تراك طالق. هكذا قلت، لا استحضر غيرها، وبعد ذلك تأسفت وراجعتها، ولكن قالت الزوجة ...... والولد فيحان إنك قلت طالق بالثلاث ولم يحضرني غيرها، وأنا لا أعلم أني تلفظت بالثلاث، هكذا أفاد.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فالأصل عدم وقوع الثلاث التي هو يقول إني لم أتلفظ بها، فتحسب عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وذكر أنه راجعها بعد الطلاق بيوم فرجعته صحيحة. ولا يقبل كلام الزوجة بأنه طلقها ثلاثاً، ولا كلام ابنه فيحان وحده. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2999/1 في 29/10/1385) مفتي البلاد السعودية.(11/103)
(باب الرجعة)
(3177- طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، ثم راجعها، وطلبت زوجته فتوى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2144 وتاريخ 11/6/1385 بخصوص ما تقدم به إليكم حسن عبد اللطيف سمان باستدعائه المرفق حول طلاق بنته الهام حسن من زوجها محمد أمين نظمي، كما جرى الاطلاع على صورة الطلاق المرفقة المتضمنة أنه طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، وما أجاب به من أنه قد راجعها في أثناء العدة بعد أن أفتي بأن الطلاق رجعي، وأن الزوجة طلبت عرض الموضوع علينا.
لقد تأملنا ما أشرتم إليه، ولم يظهر لنا غير ما أفتينا به من أ، الطلاق المذكور رجعي؛ لأنه لم يذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض.
وأما قوله: تحل لغيره، وتحرم عليه، فإن كان أراد بها تفسير طلاقه المذكور ووصفه بهذا كما هو الظاهر من سياقه فليس بصحيح، لأن هذا الطلاق الذي صدر منه رجعي لا تحرم عليه زوجته به، وغن أراد إنشاء تحريم فالتحريم بصيغة المضارع كالطلاق بصيغة المضارع، وقد صرحوا بأن الطلاق لا يقع إذا كان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر أو بصيغة اسم الفاعل، فلا شعاركم حرر.
(ص/ف 177 في 29/6/1385) مفتي البلاد السعودية.
(3178- قال: أنت طالق بلا رجوع، وحرم، ويريد المراجعة)
سألني ثقل بن نوار ...... أن زوجته تمادت معه الكلام وهو يسكتها لأجل حضرة الرجال وتمتنع، فلما أراد أن يضربها حال دونه أولادها، فقال: أنت طالق بلا رجوع، وهو لم يطلقها قبل هذا الكلام ولا بعده.
فأفتيته بأن ذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة.
ويذكر أيضاً أنه قد حرم عليها سابقاً أنها ما تروح لمكان وعصته وراحت.(11/104)
فأفتيته أن ذلك التحريم ليس بطلاق، ولكن فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد بر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 3/9/1374)
(3179- طلقها طلقتين، وأراد استرجاعها)
إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم. المحترم.
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطال الله في حياتك:
لا يخفى عليك أنه قدر الله وطلقت طلقتين بدون فكري، لأنني أولاً جيت البيت ومع أجانب، وبعد ما دخلنا المجلس وجدت المجلس ليس نظيفاً، وأنني نطقت بهذه الكلمة فأرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، والرأي لك. والسلام. المقدم/محمد اليوني.
الجواب: الحمد لله. إذا طلقتها طلقتين ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه ولم يكن ذلك عن عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، فلك نكاحها بعقد جديد، هذا إذا كان الأمر كما شرح في السؤال. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم.
(ص/م في 4/1/1378)
(3180- طلقها حاملاً وأراد استرجاعها قبل الوضع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سالم بن سعيد الحربي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن "ثلاث مسائل":
(الأولى): إذا طلق الرجل زوجته وهي حبلى وأراد مراجعتا قبل وضع الحمل برضاها، فهل يجوز ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتا قبل وضع الحمل، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، ما لم يكن طلقها على عوض، أو تكن آخر ثلاث تطليقات.
(الثانية): إذا طلقها وأراد مراجعتها قبل تمام العدة وليست حاملاً فهل تجوز مراجعتها بدون رضاها، أم لا؟
والجواب: إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتها مادامت في العدة ولو بغير رضاها، لقوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً } (1). فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
__________
(1) سورة البقرة: آية 228.(11/105)
(الثالثة): إذا طلقها واشترط بطلاقه أن لا تتزوج فلان.
والجواب: الطلاق صحيح، والشرط لاغ لا عمل عليه؛ لأنه إذا طلقها وانقضت عدتها فلا سبيل له عليها، ولها أن تنكح من شاءت. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 399/1 في 16/2/1385)
(3181- طلقها طلاق السنة، ومضى لها أكثر من سنة وهي حامل ويريد مراجعتها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مناحي بن ..... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك طلاق السنة، وقد مضى على طلاقك لها أكثر من سنة وهي حامل حتى الآن؛ لأن جنينها صار عوار، وتسأل هل يجوز لك مراجعتها بعد هذه المدة؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته ولم تطلقها غير هذا الطلاق قبله ولا بعده ولم يكن على عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.
(ص/ف 2047/1 في 1/8/1384)
(3182- طلقها طلاق السنة ورجعوا له من صداقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سالم الجيزاني. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 20/5/1381 المتضمن استفتاءك عن طلاقك لزوجتك ...... وذكرت أنك طلقتها طلاق السنة، ورجعوا لك من صداقك خمسمائة ريال، وهي حبلى ولم تضع حملها حتى الآن.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته في كتابك ولم تطلقها قبل ذلك فلا مانع من رجوعها عليك بعقد جديد برضاها وسائر شروط العقد. والسلام عليكم.
(ص/ف 638 في 29/5/1381)
(3183- طلق وخرجت من العدة)
ذكر لي رزيق بن مصلح أنه طلق زوجته نفيلى بنت دخيل الله بقوله: أنت طالق. ولم يزد على ذلك، وأنه لم يرد واحدة ولا ثلاثاً، وأن ذلك صدر منه من مدة ستة أشهر.(11/106)
فأفتيته بأنها تحل له بعقد جديد. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله الصانع. وذلك لأنها قد خرجت من العدة قبل أن يراجعها. قاله مملي أعلاه، وكتبه كاتب أعلاه.
(ص/م 28/2/1374)
(3184- راجع ولا يدري متى راجع)
سألني عقاب بن جازي ...... عن طلاقه لزوجته النورى، ويذكر أنه قال لكاتب: أكتب طلاقها، وأنه الآن لا يدري ما كتب الكاتب، ولا يعرف الآن عن الكاتب حتى يسأل، ولا يعلم عن الورقة، ويذكر أنه راجع ولا يدري متى رجعته هل وقعت في العدة أم بعدها، ويذكر أن زوجته الآن قد خرجت من العدة، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق.
فأفتيته أنه لا يثبت له رجعة والحال ما ذكر، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد مع رضاها حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/م في 19/8/1374)
(3185- طلق قبل الدخول ويستفتي عن مراجعتها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن حمود ...... عن طلاق، صفته: أنه تزوج بشعيع بنت مطلق، عقد عليها ولم يدخل بها حتى الآن، فحصل من الأسباب ما جعله يطلقها طلقة واحدة قبل الدخول، وتأسف على طلاقها، ويستفتي هل تجوز له مراجعتها، أو تحل له بعقد جديد؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فإنها لا تحرم عليه بهذا الطلاق، لكن لا يجوز له مراجعتا وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد بشروطه وبرضاها؛ لأن المطلقة قبل الدخول تملك نفسها بمجرد الطلاق، ولا عدة لها، ولا رجعة لزوجها عليها، وإنما يجوز له أن ينكحها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 735/1 في 8/3/1387) مفتي الديار السعودية.
(3186- إذا كانت الثالثة فلا رجعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/107)
فقد وصلنا كتابك وما ذكرت فيه جرى الاطلاع عليه، وقولك: أنني في شهر صفر من هذا العام 1378 ماض منه عشرة أيام طلقت زوجتي منيرة بنت مصلح طلاق السنة بغير عوض لأسباب مناقشة حدثت بيننا أنا وهي، وبعد ذلك في 15 ربيع آخر رجعت عن قولي الأول وأشهدت على رجعتها لعصمتي وأكدت على جدها المتولي على شئونها.
والجواب: الحمد لله. إن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين غير هذه الطلقة فالطلاق بائن ولا رجعة لك عليها حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يدخل فيه، وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى منك لها أو الثانية فالطلاق رجعي ولك مراجعتها إن راجعتها قبل خروجها من العدة، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 498 في 27/5/1378)
(3187- قوله: ويسن الإشهاد على الرجعة)
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لظاهر الآية، وفيه قوة. (تقرير).
(3188- طلقها طلقتين حال نفاسها ولم تحض حتى الآن هل يجوز له مراجعتها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن عايض عن طلاقه لزوجته ...... وذكر أنه طلقها طلقتين حال نفاسها بعدما وضعت طفلها بخمسة عشر يوماً. وهي الآن ترضع طفلها ولم يأت الحيض من تأريخ الطلاق في الشهر الثالث من العام الماضي عام 1387 حتى الآن كما هي عادتها لا يأتيها الحيض حتى تفطم ولدها، ويسأل هل يجوز مراجعتها، أم لا؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد وقعت عليها الطلقتان، وله مراجعتها إذا كانت لم تحض حتى الآن؛ لأن عدتها لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض فعلى هذا يراجعها وتعود إلى عصمته، فإن كانت قد حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، ولابد من عقد جديد برضاها وشروطه، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه، والله الموفق، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 232/1 في 18/1/1388) مفتي الديار السعودية.
(3189- طلقها وقد ارتفع حيضها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز ...... سلمه الله.(11/108)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 5/7/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في 21/9/1384 وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في 11/9/1386 ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في 14/4/1387 وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟
والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم.
(ص/ف 3724/1 في 25/9/1387) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3190- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.
ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 219 في 13/2/1381)
(3191- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة.(11/109)
والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان – إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } (1). وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1115/1 في 13/6/1383)
( 3192- نكاح المحلل لا يحللها)
"المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟
والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة متوفرة شروطه ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيتله.
(ص/ف 3051/1 في 22/11/1384)
(3193- زوجها أخوها بعد الثلاث بدون رضاها ولم يدخل بها الثاني)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد عبدالله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا معروضك المتضمن السؤال عن شخص تزوج بامرأة ورزق منها بأولاد، ثم حصل بينهما خلاف أدى إلى أن طلقها بالثلاث، ثم تقدم شخص آخر وخطبها وعقد له عليها أخوها بدون رضاها، وأخيراً طلقها قبل أن يدخل بها، وتسأل هل تحل للزوج الأول بعقد جديد، إلى آخر ؟
__________
(1) سورة البقرة: آية 229، 230.(11/110)
والجواب: الحمد لله. لا تحل للزوج الأول بهذا لأمرين: الأول أن نكاحها بغير رضاها غير صحيح، فالرضا شرط من شروط النكاح، والأمر الثاني: عدم دخوله بها، وإحلالها لزوجها الأول مشروط بدخول الزوج بها دخولاً شرعياً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"(1). والله أعلم.
(ص/ف 2556/1 في 1/6/1388) مفتي الديار السعودية.
(3194- لا تملك الامتناع منه ولو كانت تجزم بصدور ذلك الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 2098 في 29/10/1372 بخصوص استشكال قاضي الجبيل في طلاق إبراهيم بن محمد الأحمد.
ونفيدكم أن اعتقاد الزوج صدق زوجته وصدق أخته إذا كان استناداً على ما يعلم منهما من صفة الصدق فقط يعتبر عديم التأثير، أما زوجته فلا تملك في ظاهر الحكم امتناعها منه، لكن يتعين عليها السعي في مفارقته بخلع أو غيره إذا كانت تعتقد حرمتها عليه استناداً إلى جزمها بصدور ذلك الطلاق منه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص م / في 27/11/1372)
كتاب الإيلاء
(3195- الحلف بغير الله في الإيلاء وغيره)
قوله: وهو حلف زوج بالله . الخ.
فلو حلف بغير الله لكان ذلك شركاً أصغر كما في الأحاديث، وسواء كان في مسألة الإيلاء من زوجة أو غيرها، ما لم يكن في قلبه من تعظيم غير الله مثل ما في قلوب الموحدين من تعظيم الله، فإن كان كذلك فهو شرك أكبر. (تقرير)
(3196- أخذ الزوج مال الزوجة قهراً حرام)
قوله: أو تهبي مالك.
__________
(1) وهذا حديث امرأة رفاعة "وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بابن الزبير، قالت: "والله ما معه إلا مثل هنة الثوب، قال: تردين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". متفق عليه.(11/111)
هذا محرم. ما الذي يحلل ما لها له ؟ ولو أن في الحديث ما يدل على أن المرة ليس لها في مالها أمر حتى تستأمر زوجها، فإن معناه ندب لا وجوب، والمرأة الرشيدة أمر مالها إليها لحديث: "تصدقن .. "(1) فيكون هذا الحديث يدل على أن من حسن العشرة مشورتها له في تصرفها في مالها إن كان يحسن. (تقرير)
(3197- قوله: ولو ناسياً أو جاهلاً)
لكن السلامة من الإثم في هذا لا يسقطه إلا النية.
(3198- قوله: فإن أبى أن يفيء وأن يطلق طلق)
حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً.
الأصل المنع من الطلاق الثلاث في آن واحد، وهذا كلامهم، ولعله يمكن أن يكون للضرورة يوجد حالة لا يمكن التخلص منها إلا بالثلاث. (تقرير)
(3199- قوله: وإن ادعى بقاء المدة صدق بيمينه)
وهذا حيث لم يعلم من طريق آخر، فإن علم من جهة البينة أن آخر الأربعة أمس أو علم من جهة البينة أنه باق يومين فلا حاجة إلى يمينه. (تقرير)
(3200- قوله: إضراراً بها)
ويعرف الإضرار من عدمه بالقرينة. (تقرير)
(3201- قوله: أمر أن يفيء بلسانه)
هذا فيه تأمل، لأنه لا فائدة من فيئته بلسانه.
(3202- قوله: وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل .. الخ.
يكفي في عذارات النساء امرأة عدل، وإذا أمكن اثنتين فهو أبلغ، والكفاية يكفى واحدة إذا كانت عدل، فإن هذا من باب الإشراف على العورة والإكثار من ذلك في غير محله، اللهم إلا أن يكون في حالة فيها التباس في دعوى البكارة، فقد يزول بعضها ويبقى بعض، فإذا وحدت المرأة ما لم يجعلها تجزم بشيء فأخرى. (تقرير)
(3203- قوله: ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام)
ولا يهمل في الصيام، وكذلك في الإطعام. (تقرير)
(كتاب الظهار)
(3204- تراك حارمة عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبدالرحمن بن عبدالله بن بطي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) "ولو من حبلكن .." متفق عليه من حديث ابن مسعود.(11/112)
وصلنا كتابكم تاريخ 20/9/1374 الذي تسأل فيه عن رجل قال لزوجته قومي تراك حارمة عليّ.
نفيدكم أن كلامه هذا ظهار وليس بطلاق، فيلزمه أن يعتزلها حتى يفعل ما أمره الله به من أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والسلام عليك م ورحمة الله وبركاته.
(ص/ ف 110 في 17/10/1374)
(3205- أنت محرمة عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن ......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك وذكرت أنك قلت لها أنتِ مح رمة عليّ ثم تأسفت، وتسأل هل تحل لك ؟ وهل فيها كفارة ؟ والجواب: الحمد لله. هذا ظهار لا تطلق زوجتك به وإنما عليك كفارة الظهار، وهي مذكورة في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } . الآية(1).
وإذا كنت لا تتمكن من القيام بعتق الرقية فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصوم لعجز أو مرض أو لكون الصوم يضعفك عن اكتساب معيشتك ومعيشة أولادك فعليك إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين (مُدّ) من البر، ولا تقربها حتى تكفر، وهذا يعود إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، وعليك تقوى الله في ذلك، والله أعلم.
(ص/ف 238/1 في 16/1/1387) مفتي الديار السعودية)
(3206- حرام عليّ صحبتك طول حياتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مهدي بن ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) سورة المجادلة – آية 3،4.(11/113)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن ما وقع بينك وبن زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: حرام عليّ صحبتك طول حياتي. وتسأل عن حكم هذا ؟
والجواب: هذا ظهار، وزوجتك في عصمتك، ولكن لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. والله الموفق. والسلام.
(ص/ ف1466/1 في 25/5/1386)
(3207- خارجة من ذمتي بالحرام)
الحمد لله وحده . وبعد:
فقد سألني إبراهيم بن ...... ع ن ما وقع بينه وبين زوجته، وذكر أنها ضربت بنته فغضب عليها وقال للكاتب اكتب طلاقها فثارت عليه ومسكت حلقه وقالت اسمعني طلاقي وامش معي للشرطة، فغضب كثيراً، وقال تراك خارجة من ذمتي بالحرام. ويستفتي عن حكم ذلك، فسألته هل كتب الكاتب طلاقها ؟ فقال: لا .
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فإن هذا لا يعتبر طلاقاً، ولكنه ظهار، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وعليه تقوى الله في ذلك، فإن كان يستطيع الصيام فليس له أن ينتقل إلى الإطعام، وإن كان الصيام يضر به أو يخل بمصالحه فلا بأس أن يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسمين مد من البر أو نصف صاع من الشعير ونحوه، والله أعلم.
(ص/ف 1143/1 في 17/4/1386) مفتي الديار السعودية
(3208- أنت عليّ مثل فرج أمي سنة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضية رئيس محكمة جيزان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1023/6 وتاريخ 17/7/1388 ومشفوعه استفتاء فرعان ...... الذي يقول فيه: إنه قال لزوجته: أنت عليّ مثل فرج أمي لمدة سنة. وتسأل ماذا يترتب عليه ؟(11/114)
والجواب: هذا ظهار مؤقت، فإن صبرت زوجته عن جماعها لمدة عام كامل من صدور الظهار منه فلا يترتب عليه شيء، وإن لم تصبر ومضى أربعة اشهر على اعتزاله إياها وطلبت جماعها فإن لم يفيء تعين عليه تطليقه إياها، وإن فاء فجامعها وجبت عليه كفارة الظهار وهي: صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا، حيث أن العتق في هذا الوقت متعذر، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف 1266/ 1 في 24/7/1389) مفتي الديار السعودية.
(3209- مثل أمي ما أذوق لك طعاماً أو ذبيحة)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف عمن قال: مثل أمي ما أوق لك طعاماً أو ذبيحة ؟
فأجاب: أما من قال مثل أمي ما أذوق لك طعاماً أو ذبيحة مراده تشبيه زوجته بأمه، فإن هذا حلف بالظهار، فإن لم يأكل فلا حنث عليه، وإن أكل حنث، ويلزمه حكم الظهار عند الأصحاب، وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم إن الحالف بالظهار لا يلزمه إلا كفارة يمين، وهذا هو الذي نفتي به.
(الدرر ج 3 ص81).
(3210- إذا دخلت بيت فلان بالحرام من أهلي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله عباس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلني كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاقك لزوجتك الذي ذكرت فيه أنت كتبت طلاقها ثلاثاً بورقة خط يدك، وزدت أنها تحرم عليك وتحل لمن أرادها، ثم زعمت أنك لم تعقد طلاقها بقلبك ولم تتلفظ بلسانك، وقد كنت سابقاً قلت لها: إذا دخلت بيت صديقي فلان بالحرام من أهلك، وأنك أفتيت بتجديد العقد فعقدت عليها، وأنك الآن قد راجعت زوجتك فأبت أن ترجع في أول الأمر، ثم أخيراً وافقت على الرجوع، هذا ملخص الاستفتاء.(11/115)
والجواب: الحمد لله. ظاهر كلام الفقهاء وقوع الطلاق في الصورة الأولى التي ذكرتها، وهو كتابة الطلاق، وأما اللفظ الذي خرج منك سابقاً من قولك إذا دخلت بيت فلان ب الحرام من أهلي فإن الذي أفتاك بأن تجدد العقد جاهل لا يعرف أحكام الطلاق؛ لأن هذا اللفظ يعتبره بعض العلماء ظهاراً فيه كفارة الظهار، وبعضهم يعتبره يميناً مكفرة وهو الأقرب، ولا فرق في ذلك بين كون المرأة حاملاً أو غير حامل، إذ الحكم واحد عند العلماء في مثل هذا. والسلام عليكم.
(ص/ف 705 في 2/8/1378)
(3211- قال حرام عليّ ما أتزوجها، ثم أراد التزوج بها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمود بن محسن بن زنهان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنه بينك وبين بعض أصحابك مناقشة في زواجك بامرأة ليست في عصمة زوج وأنك قلت لهم والله إنها حرام علي ما أتزوجها، وتذكر أنه بدا لك رغبة في الزواج بها، وتسأل هل يجوز لك ذلك، وماذا يلزمك ؟
والجواب: لا بأس بزواجك بها؛ إلا أنه يلزمك قبل الدخول بها كفارة ظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 3264/1 في 11/11/1386)
(3212- ظاهر من زوجته أولاً، ثم طلقها ثلاثاً)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/116)
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 1964 وتاريخ 7/9/1386 المرفقة بكتاب عبده علي عبده عزم من المعلا عدن الجنوب العربي، الذي يستفتي به عما وقع بينه وبين زوجته، وخلاصته أنه حضر معها لدى المأذون عازماً على طلاقها، فلما توقف المأذون عن الكتابة تلفظ الرجل على زوجته بقوله: تحرم عليّ كظهر أمي إلى يوم الدين، بعد ذلك سأله المأذون كما طلقة ؟ فقال: حتى ألف طلقة، فحاوله المأذون بأن يجعلها طلقة أو طلقتين فأبى إلا ثلاثاً، فكتب المأذون ثلاث طلقات، والآن يسال هل تحل له ؟
والجواب: الحمد لله. هذا الرجل يعتبر مظاهراً من زوجته أولاً، ويعتبر قد طلقها ثلاثاً، وبهذا فقد بانت م نه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا هو المفتى به عندنا وعند الجماهير من أتباع الأئمة الأربعة، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسواء طلقها بمجلس واحد أو بمجالس وسواء بكلمة واحدة أو بكلمات.
فلو أراد أن ينكحها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1).
__________
(1) سورة المجادلة –أية 3 ، 4.(11/117)
وأما نكاح المحلل الذي ذكره السائل فهذا حرام شرعاً، ولا يجوز تعاطيه، ويؤدب مرتكبه، ولا تحل به المرأة لو فرضنا وقوعه، وهو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المُحللَ والمُحَلَّلَ لهُ". رواه ابن ماجه. والله أعلم. والسلام.
(ص/ف 3359/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية
(3213- طلق زوجته ثلاثاً ثم ظاهر منها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 800 وتاريخ 13/11/1387 ومشفوعه المقدم لكم من عبيد بن شغلون بخصوص الملطق محمد بن ناصر بن ...... والذي يذكر فيه أنه طلق زوجته بالثلاث، ثم مثل بأمه بعد الطلاق، وتطلبون منا الجواب على ذلك.
الجواب: إذا كان الأمر كما وصف فإن زوجته لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما تمثيله لها بأمه بعد الطلاق فقد صارت أجنبية منه بالطلاق، وكما لا يخفى أن الرجل إذا مثل امرأة أجنبية بأمه فإنه يكون مظاهراً، فتجب عليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، فإن تزوجت ثم طلقت فلزوجها الأول أن يتزوجها ولكن لا يجوز له وطؤها قبل التكفير عن الظهار، يكون معلوماً. والسلام.
(ص/ف 1097 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية
(3214- ظاهر من امرأته بالثلاث)
سئل الشيخ محمد عمن ظاهر من امرأته بالثلاث ؟
فأجاب: الذي قال: امرأتي علي كأمي بالثلاث. فالذي أرى أن قوله لا يفيد شيئاً أعنى ما يلزمه من طلاق بذلك، وإنما هو مظاهر، فإن لم يجد ما يعتق لفقره لزمه صيام شهرين متتابعين، وكونه جامع قبل التكفير فإنه يأثم بذلك ولا يلزمه الكفارة الواجبة، فإذا أخبر بما يجب عليه فهو أمانة عنده. والله أعلم.
(ملحقة بالدرر ج2-81)(11/118)
(3215- قوله: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته)
هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الثاني أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، وذلك أنه تحريم شيء حلال أشبه ما لو حرمت على نفسها الطعام أو أن لا تمكن زوجها، وهذا أرجح من القول أنه ليس بشيء.
(كفارته)
(3216- إذا لم يوجد فيصار إلى ما في معناه مما ذكر العلماء من أوجه البر والإحسان)(1)
(3217- قوله: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه)
واختيار الشيخ وهو الصحيح إن شاء الله أنه يجزيه، والأحوط إذا أراد أن يحتاط لئلا يبقى في نفسه شيء من الحزازات تمليكه المد من البر أو المدين. والذين يرون أنه يجزي لا يمانعون في أن الآخر أكمل، وقد يفضل نسبياً في حالة خاصة مثل كونه جوعاً شديداً، أو إذا أعطى الحنطة متى يطحنها، أو يكون مديناً، المقصود أنه قد يكون أكمل لعارض وإلا فالأصل أنه إذا ملكه أفضل، فإنه قد ينتفع به في شيء أعظم من الأكل. (تقرير)
(كتاب اللعان)
(3218- إذا نكلت هل تحد)
إن نكلت لم تحد بمجرد نكولها، وذلك أن الزاني إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد فلأن يسقط عنها بطريق الأولى، ولكن اختيار الشيخ ومذهب الشافعي أنها تحد إذا نكلت، وهذا ظاهر الآية، فإن مفهومه أنها إذا لم تشهد الشهادات أنه يقام عليها العذاب، العذاب معروف هنا أنه الحد. (تقرير)
(3219- لا داعي إلى تفريق الحاكم بينهما بعده)
قوله: ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص، والشرع المطهر المشتمل على غاية الحكمة جاء بالتفريق بينهما أبداً، لكونه صدر بينهما شيء لا يلتئم مع جنسه أمرهما، فهذا نظير الكسر الذي لا جبار له، فهذا ما يقتضيه الشرع والطبع. وفيه قول آخر. (تقرير)
(3220- إذا قذفته امرأته لم تحرم عليه)
__________
(1) انظر فتوى في كفارة الجماع في رمضان برقم 889 في 5/4/1384، وإذا كان لا يستطيع الصيام انظر فتوى في الطلاق برقم 31 في 19/1/1395.(11/119)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أحمد بن محمد بن ...... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلني سؤالك الذي نصه: رجل رمته زوجته أنه زاني بامرأة أجنبية وليس معها حجة، فهل تصلح له أو يعتزلها ؟
والجواب: الحمد لله. رمي هذه المرأة زوجها بزناه بامرأة لا يحرمها عليه، بل هي باقية على زوجيتها، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد.
(ص/م 1378/2 في 25/7/1377) (الختم)
(فصل فيما يلحق من النسب)
(3221- ولدت بعد خمسة أشهر من تزوج الأخير بها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 5/2/1383 المتضمن استرشادك عن المرأة التي ولدت طفلاً كامل النمو بعد مضي خمسة أشهر من تزوجها زوجها الأخير، ووجد مدفوناً في حديقة البيت، وبسؤالها تناقض كلامها فزعمت مرة أنه من زوجها السابق أكرهها على نفسها بعد طلاقها فحملت منه وبعدما وضعته أزاحته بخشبة فيها مسامير فمات، وزعمت مرة أخرى أن زوجها الأول بريء وإنما هو من زوجها الحالي لأنه تزوجها منذ أكثر من ستة أشهر، ولما لم تثبت ذلك زعمت مرة ثالثة أنه من زوجها الحالي لكنه أكرهها على الزنا قبل أن يتزوجها وعاهرها على أن يتزوجها ففعل، وزعمت أن المولود ولد ميتاً، وبسؤالك زوجها الحالي أنكر ما نسبته إليه من إكراهها على الزنا، وأنه لم يعرفها إلا حين الزواج، ولم تذكروا أنكم سألتم زوجها الأول، هذا خلاصة استرشادكم، وقد جرى تأمل ما ذكرتم، والجواب عليه بما يلي:
أولاً: أن لا حد عليها؛ لأنها كررت في كل مرة أنها مكرهة على الزنا، ولكن عليها التعزير البليغ، لأنها قد ارتبكت عدة جرائم.(11/120)
ثانياً: ينبغي أن يسأل زوجها الأول وإن كانت لا تقبل دعواها عليه، لكن لربما يدعي أن الولد له بحكم زواجه السابق، ولا يخفاكم ما قرره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا ادعاه لدون أربع سنين منذ طلقها، فإن لم يدع ذلك وكان هناك من قرائن الأحوال ما يجعله محلاً للتهمة فينبغي أن يعزر بحسب قوة التهمة أو ضعفها.
ثالثاً: لا تقبل دعواها على زوجها الحالي بأنه أكرهها على الزنا، ويقال في تعزيره كما قيل في تعزير زوجها الأول.
رابعاً: إن أمكن أن يكون الولد من زوجها الحالي بعقد النكاح الصحيح بحيث تكون ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها ولم يدعه الزوج الأول فهي فراش له – أي للأخير – وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"(1).
خامساً: إن ثبت أنها قتلته قتلاً مباشراً أو تسبباً فعليها الدية، ولا قصاص، ولا شيء لها من الدية، وإنما هي لورثته كأمها وأبيها وأولادها إخوان الطفل لأمه ولإخوانها أخواله، فهؤلاء الورثة هم أصحاب الحق الخاص إن طالبوا بذلك. وأما الحق العام فيتعين عليها من التعزير ما يكون رادعاً لها وزاجراً لأمثالها. والسلام عليكم.
(ص/ف 899/1 في 5/4/1384)
(3222- تزوجها وبعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً ولدت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم الذي تسألون فيه عن الولد الذي ولد من المرأة التي تزوجتها بعد زواجك منها بأربعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ولدت ولداً، ونفيدك أنه متى ثبت ما ذكرت فإن المذكور ليس ولداً لك، ولا يلحقك في شيء مما ذكرت. والسلام عليكم.
(ص/ف 1109 في 2/9/1381)
(3223- ولدته لأكثر من أربع سنين منذ أن أبانها، وألحقه الحاكم به، وأيد سماحته هذا الحكم بجوابين: الجواب الأول)
__________
(1) وللعاهر الحجر. متفق عليه.(11/121)
اطلعت على حكم حسن مشاط أحد أعضاء المحكمة الكبرى بمكة بين خديجة كابلية وصالح إسماعيل في الولد الذي ولدته خديجة المذكورة بعد خمس سنين وتسعة أشهر منذ أبانها، المصدق من رياسة القضاء أن الولد المذكور لاحق بصالح إسماعيل المزبور مع ما برفقه من اللائحة الاعتراضية، وما قررته أكثرية الهيئة المخصصة لتمييز هذا الحكم من تعين نقض الحكم بناء على أن القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وقرار أحد أعضائها خلاف جماعته من عدم جواز نقض هذا الحكم، وأنه الصواب مع تصميم القاضي المذكور على حكمه، فوجدت ما حكم به القاضي المنوه عنه أعلاه حكماً مستقيماً لا يسوغ نقضه، هذا الذي يفهم من أصول الشريعة المطهرة، وبتأمل ما سأذكره يتضح إن شاء الله وجه ذلك:(11/122)
وذلك أن هاهنا خمسة إجماعات: الإجماع الأول أن هذه المسالة مسألة نزاع، وبرهان ذلك ما وقع بين العلماء في ذلك من الأقوال مع عدم دعوى أحد الإجماع في هذه المسألة، وقد قال تعالى: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } (1). الإجماع الثاني: أن الكتاب والسنة إذا أطلقا في شيء لم يجز لأحد من الناس تقييد ذلك الإطلاق إلا بحجة شرعية يتعين المصير إليها. الإجماع الثالث: أن المرجع في تحديد هذه الأمور هو الشرع المحض. الإجماع الرابع: أنه لا تحديد في ذلك شرعي يتعين المصير إليه، وهذا هو الذي حدا العلماء رحمهم الله إلى أن يحددوا بالعرف والعادة، فإن المحددين بسنتين والمحددين بثلاث سنين والمحددين بأربع سنين والمحددين بخمس سنين والمحددين بسبع سنين كل منهم يحتج على قوله بثبوت ذلك في الوجود وأنه ولد فلان لكذا، وأن نساء بني فلان يلدن لكذا ونحو ذلك، وهذا بعينه يحتج به القائلون بعدم التحديد وهم طائفة من أهل العلم منهم أبو عبيد رحمه الله، فإنه قد ثبت في الوجود من تلد لأكثر مما حدد به المحددون، والقضايا بذلك شهيرة كثيرة، لا يمكن أحداً أن يمانع فيها بحال، ولا يمكن أن يكون ثبوت ذلك في الوجود حجة للمحددين بأربع سنين على المحددين بسنتين أو بثلاث سنين، من غير أن يكون حجة المحددين بأكثر من أربع سنين على المحددين بأربع سنين، وهكذا. الإجماع الخامس: أن حكم الحاكم لا يسوغ نقضه إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً. إذا تقرر ذلك وعملنا بقوله تعالى: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ } الآية. ورددنا ذلك إلى الله والرسول لم نجد في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتحديد أكثر مدة الحمل بأربع سنين حجة، بل يشهدان بنقيض ذلك،
__________
(1) سورة النساء – أية 59.(11/123)
فإنهما قد أطلقها ولم يحددا أكثر مدة الحمل، فمن حدد أكثر مدته فقد قصد إلى تقييد ما أطلقه الله ورسوله بلا حجة شرعية تصلح لتقييد ذلك المطلق، ووجدنا الله تبارك وتعالى قال: { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى } الآية(1). ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة أحد أدلة حجية الإجماع، وبذلك يتضح أن من أراد نقض حكم لم يخالف نصاً ولا إجماعاً فقد حاول اتباع غير سبيل المؤمنين، وحكم هذا الحاكم لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً. وبما تقرر يتضح للمنصف أن أصح الأقوال في هذه المسألة قول من لم يحدد.
ونسأل إخواننا القائلين بتعين نقض هذا الحكم هدانا الله وإياهم صراطه المستقيم، وشملنا جميعاً بعفوه العميم – عن ما لو أبان زيد زوجته هنداً وحفصة مستهل شهر الله المحرم من سنة ست وستين وقام البرهان على أن كلا منهما فارقها زيد وهي حبلى ولم يعرض بعد ذلك ما ينقض هذا البرهان، ولم تلد واحدة منهن لا في سنة ست ولا سنة سبع ولا سنة ثمان ولا أثناء سنة تسع بل لما لم يبق من سنة تسع إلا عصر آخر يوم من شهر ذي الحجة من تلك السنة أخذ كلا من هند وحفصة الطلق، فولدت هند وقد بقي من قرص الشمس ربعه، أما حفصة فلم ينفصل ولدها إلا بعد تكامل قرص الشمس غائباً بدقيقة، فهل بين الولدين فرق بحجة يجب الإذعان لها، أم ذلك محض التحكم وصرف التفريق بين ما جمع الله بينه ؟! أملاه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
حرر في 3/3/1369
(الجواب الثاني عن الضجة حول هذا الحكم المؤيد، والجواب عن الطعن في مذهب معتقد علماء نجد عموماً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة ولي العهد المفخم سعود بن الإمام عبدالعزيز، أعلى الله في الدارين مقامه، وجعل معرفة الشرع وتحكيمه مقصده ومرامه. آمين.
__________
(1) سورة النساء – آية 115.(11/124)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم المكرم المرفق بمعاملة خديجة بنت محمد كابلي مع مطلقها صالح إسماعيل، وتذكر حفظك الله أنكم اطلعتم على كامل المعاملة المذكورة، وأن خطتكم المحمودة إذا رأيتم شيئاً من الأمور التي قد يحصل بسببها مفاسد أنكم تؤشرون لنا عنها، فنعم وفقكم الله، ونصر بكم دينه، وطريقتنا في الجواب بياننا لكم حفظكم الله أن هذا هو ما يظهر لنا من الشرع.
وأحيطكم علماً سلمك الله أنه لا ضرر في حكم شرعي أصلاً، ولا أحد من أهل العلم يقول ذلك، بل الضرر في خلافه، كما لا يكون فيه دعاية ما هي طيبة، وكما لا يكون في شيء منه فاسد – أعني بذلك الحكم الشرعي المحض – وإلا فقد ينسب إلى الشرع أشياء هو بريء منها فهذه هي التي قد يكون فيها الضرر أو الدعاية التي ما هي طيبة ويترتب عليها ما يترتب من المفاسد، والشرع بريء من ذلك كله، وأنتم بحمد الله كما قد وضحتم في كتابكم من أن الأحكام الشرعية هي المقدمة عندكم في كل شيء، هذا أمر لا يرتاب فيه من وقف على سيرتكم الحميدة، زادكم الله من ذلك، وثبتكم على ما هنالك.
والقول –حفظك الله – بأن هذه المسألة قد أحدثت ضجة عامة في الحجاز، خصوصاً بعدما علموا تأييدنا للحكم بإلحاق الولد بصالح إسماعيل، فأحيطك علماً حفظك الله أن الضجة لا يلتفت إليها ولا تغير بها الأحكام الشرعية، وكم ضج الناس من حق، وكم باطل بطلانه أظهر من الشمس لم يضجوا منه ولم يكترثوا من مصابهم به، ولولا خشية الإطالة لعددت في ذلك من القضايا شيئاً كثيراً، وأيضاً فالضجة إنما هي من جانب الخصم صالح إسماعيل وجانب المتعصبين لأقوال ما أنزل الله بها من سلطان أو عوام لا يدرون ما هو الشرع.(11/125)
وأيضاً قد كان من الجانب الثاني ضجة ونشر في ذلك ما نشر في بعض الصحف ولكن الأمر أن لا عبرة بالضجة كما تقدم، وإنما العبرة بما قام عليه البرهان الشرعي. وإذا كان عند أحد من أهل العلم في هذه المسألة حكماً شرعياً خلاف ما ذكرناه فليوقفنا عليه، فإذا أوقفنا عليه فنشهد الله وملائكته ومن يطلع على كلامنا هذا من خلقه أنا نرجع إليه، لأن الغرض هو معرفة الحق والقول به أين كان ومع من كان.
وأما كون بعض الناس تطاول بالطعن في مذهبنا وفي علماء نجد بسبب ذلك فهؤلاء غير خاف ما يطعنون به علينا، يطعنون بإخلاصنا لعبادة الله وحده لا شريك له، وتجريدنا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكارنا البدع والخرافات، وصار لهم عند ذلك ضجات إثر ضجات، لكن الله بنعمته قيضكم لهم حتى بينتم لجهالهم المنهج القويم، ووضحتم لهم الصراط المستقيم، وأخذتم على أيديهم حتى أضحوا بذلك مستيقنين، ومعرفتهم له وسلوكهم طريقه مغتبطين.
وأما النقط التي ذكرتم أنه يرتكز عليها الطعن في الحكم، فنجيب عنها:
فجواب الطعن الأول: وهو: أن المرأة المدعية لم تدع مطلقاً بأنها حامل خلال هذه المدة الطويلة ما بين طلاقها من زوجها ووضعها للولد، أن يقال: بلى قد ادعت الحمل وأدر صالح النفقة للحمل ولولده الموجود طاهر مدى بشهادة يحيى بن محمد كابلي وشهادة السيد زيني بن حسن دحلان المعدلين، ولم يطعن صالح في شهادة واحد منهما، مع شهادة القوابل بالحمل، أفيقال مع هذا إن خديجة لم تدع الحمل جميع المدة المذكورة ؟
وجواب الطعن الثاني، وهو شهادة النساء بأن المرأة المذكورة عندما خرجت من زوجها حاملاً لثلاثة الأشهر من الصعب تمييز الحمل فيها فضلاً عن الشهادة الشرعية. أن يقال: لا يسلم صعوبة ذلك، فقد قال في "المنتهى وشرحه ص342": وإن ادعت حملاً في ثلاثة أشهر أربت القوابل، لأنه لا يخفى عادة إذن فإن شهدت به أنفق عليها وإلا فلا.(11/126)
وجواب الطعن الثالث: بأنه في الوقت الحاضر من السهل الاستحصال على الشهود بالرشوة، وخصوصاً النساء، أن يقال: الأمر كذلك، لكن لا يقتضي ذلك رد الشهادة من دون موجب شرعي، والمدعى عليه لم يدع أن الشهود مرشوون على تلك الشهادة.
وجواب الطعن الرابع: بانتشار الفساد في هذا الزمن، أن يقال: نعم لكن الأصل السلامة ونزاهة الساحة، ولا يخفى أن ذلك لو اعتبر بمجرده لضاعت حقوق العباد، وانتشر الفساد، وضاعت أنساب الأولاد.
وجواب الطعن الخامس: من أن المرأة المدعية نسب إليها عدم الصلاح أن يقال: إن الزوج ما ادعى عليها شيء من ذلك حال المحاكمة، ولا ذكر أن سبب طلاقه لها تهمتها بشيء من السوء.
وجواب الطعن السادس: أن هذه القضية ليس لها سابقة، أن يقال: أكثر ما يمكن في حق قائل ذلك عدم إطلاعه على سبق مثل ذلك، وعدم الاطلاع على وقوع مثل ذلك لا يقتضي عدم الوقوع، والمسألة خلافية بلا ريب كما قد وضحنا في الجواب الأول، ووضحنا ما هو الحق في ذلك. ولله الحمد و المنة. والله يحفظكم ويتولاكم.
(3225- هجرها زوجها سنة فتزوجت بغيره وولدت بعد تسعة أشهر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القريات سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/127)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا منكم بعدد 242 وتاريخ 4/4/1382 بصدد استرشادكم عن قضية المرأة التي هجرها زوجها مدة سنة، ثم اتفقت مع رجل على تزوجه منها، وأنهما تزوجا في بلد أجنبي، وذلك بعد مضي سنة من مفارقة زوجها الشرعي لها، وأنها بعد زواجها الثاني بتسعة أشهر ولدت من الثاني ولداً، وأن القضية نظرت لدى سلفكم وقرر التفريق بينهما وجلد الرجل مائة جلدة وتغريب عام وإنظار المرأة حتى تتم رضاعة طفلها، وأنه بعد ذلك حضرت لديكم وقررتم عليها التعزير المناسب لها ودرء الحد عنها للشبهة بسبب دعواها أنها تجهل تحريم ما أقدمت عليه، وتسأل الآن هل يلحق الولد بالأول، أم الثاني؟ وإذا استلحقه الأول فهل يجاب لطلبه، وتذكر أن الزوج الأول حينا يطالب بالمرأة وطفلها وحيناً يطالب بمصاريفه عليها من مهر وأجور وتنقلات وقت شكايتها.
وبتتبع قضيتها نفيدك أن الطفل مادام قد ولد بعد سنة وتسعة أشهر من مفارقة زوجها الشرعي لها، وأنه ثابت دخول الرجل الثاني بها ووطئه إياها في طهر لم يصيبها الأول فيه فيلحق الطفل بالثاني للعلم بأنه منه، وينتفي عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه، قال في "الإقناع" الجزء الخامس ص332 على كلامه فيما يلحق من النسب: وإن طئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر في حين الوطء لحق الولد الواطئ للعلم بأنه منه، وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه.
أما مطالبة الزوج الزوجة بمصاريفه عليها وقت الزواج وأجور تنقلاته في التعقيب على شكايتها، فيكفيها ما تقرر من التعزير لقاء فعها المشين معه، وما جرى منكم من إفهامه أنها لا تزال في عصمة نكاحه، وإنما جرى عليها من العقد الأخير لا يؤثر على عقد زواجه بها فذلك في محله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 172/1 في 26/1/1384)
(3226- ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يسمى ولداً له)(11/128)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المظيلف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن قولنا في امرأة بكر حملت بزنا من رجل بكر هل يلحق الولد بوالده ؟ وهل يزوج الرجل منها قبل العقد وبعد التوبة إلى آخر ما ذكرت ؟
ونفيدك أن ولد الزنى لا يلحق كما هو ظاهر أقوال أهل العلم، ولا يجوز للزاني ولا لغيره الزواج من الزانية إلا بعد توبتها وانقضاء عدتها، وهناك قول بعدم تحليلها للزاني بها بحال وهو قول ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم، وقد يقوى هذا القول تبعاً لاجتهاد الحاكم وانتشار الفساد.
وقد جاء في استفتائكم ما يلي: هل يلحق الولد بالوالد ؟ وننبهكم إلى أن الولد المخلوق من ماء الزنا لا يسمى ولداً للزاني. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 535 في 7/5/1381)
(3227- فتوى مماثلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بمذكرة سموكم برقم 19251 وتاريخ 8/11/1378 بشأن قضية سالم بن ...... المتهم بفض بكارة الفتاة ...... كما جرى الاطلاع على القرار الصادر من فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالمدينة برقم 639 وتاريخ 9/10/1378 والمتضمن إرجاءه النظر في دعوى أرض فضل البكارة إلى وضع الحمل لعرضه على القافة لإلحاق نسبه إليه من عدمه – كما قرر تعزير المدعي عليه للحق العام بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من يوم توقيفه وجلده تسعة وثلاثين سوطاً على ملأ من الناس – بدراسة القرار المذكور لاحظنا عليه ما يلي:
(أولاً): أن الواجب في مثل هذا إذا ثبت هو مهر المثل ويدخل فيه أرش البكارة.
(ثانيا): عدم لحوق النسب بالشبه في مثل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر"(1) والعاهر هو الزاني. والله يحفظكم.
__________
(1) "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.(11/129)
(ص/ف 1082 في 23/11/1378).
(كتاب العدد)
(عدة الحامل)
(3228- الكشف بالأشعة للتأكد من حياة الجنين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1335 وتاريخ 4/3/1384 المرفق باستفتاء أحمد بن قاسم مقدر الشجاج عن المرأة التي فارقها زوجها وهي امل مضى لها أربع سنوات وتسعة أشهر ولم يحصل لها مخاض، ويسأل هل يجوز الكشف عليها لدى الصحية للتأكد من حياة الجنين، وإن كان ميتاً في بطنها فهل يجوز إخراجه بعملية ؟
والجواب: الحمد لله. لا بأس بالكشف عليها بالأشعة للتأكد من ما ذكر، وإذا كان الجنين ميتاً فلا بأس من إخراجه من بطنها بعملية. والسلام.
(ص/ف 1014/1 في 18/4/1384)
(3229- إذا وجدت أمارات تدل على الحمل وجب التثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبيد بن محمد الحربي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة توفي عنها زوجها في 10/1/1378فاعتدت منه وحادت أربعة أشهر وعشراً، وبعد مضي عدتها أرادت أن تتزوج، فتوقف المطوع عن العقد لها بحجة أنها لم تحض طيلة هذه المدة، وهي ترضع طفلها حين مات زوجها وقد أتمت رضاعته سنتين وفطمته في شعبان ولم يأتها الحيض حتى الآن، وتسأل عن حكم ذلك، مع العلم أن عادتها أنها لا تحيض أصلاً، وكذلك عادة نسائها.
والجواب: الحمد لله. إن كان هناك أمارات تدل على الحمل وجب التثبت حتى يتبين الأمر، وإلا فالأصل انقضاء عدتها إذا أكملت أربعة أشهر وعشراً، لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } (1). والله أعلم.
(ص/ف 4062/1 في 1/11/1387)
(3230- والكشف الطبي كاف في ذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
__________
(1) سورة البقرة – آية 234.(11/130)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نرفق لكم من طيه المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 476 وتاريخ 19/1/1385 الخاصة بقضية المرأة حسنية التي أجرى عليها الكشف الطبي من قبل أخصائي الأشعة بمستشفى أبها: أنه ثبت بالتقرير الطبي ما يفيد براءة الرحم ونظافته.
ونفيدكم أننا بتأمل ما ذكره لا نرى مانعاً من تزويجها بعد الآن، الكشف الطبي كاف في الإيضاح، ويستغنى به. هذا والسلام عليكم.
(ص/ف 1100/1 في 26/4/1385) مفتي الديار السعودية.
(3231- لا يتبين خلق الإنسان في العلقة)
قوله: وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً.
إلقاء النطفة والعلقة لا تفصيل فيهما بأن ذلك لا يخرج من العدة، بقيت المضغة هي التي يوجد فيها تخطيط ومبادئ تخليق.
وذكر بعض الحذاق من الأطباء أنهم قد يدركون شيئاً في العلقة فإن ذلك إن ثبت فإنما هو إفراز العضو في شيء هو الدم. والخفاء من الأمور النسبية، فالمراد ولو لم يبد لكل أحد، بل إذا أدركه من أدركه بقوة الفهم أو البصر. (تقرير).
(3232- مضى لها أربع سنين بعد دعواها الحمل)
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن زوجة تحرك حملها في الشهر السادس، ثم في الشهر التاسع مرة، ثم سكن بعد ذلك، وطلقها زوجها، والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج، وما حكم نفقتها؟(11/131)
فأجاب: قال في "المنتهى، وشرحه – لمنصور": والمعتدات ست: إحداهن الحامل، وعدتها من موت وغيره كطلاق أو فسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة إلى وضع كل الولد إن كان الولد واحداً أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملاً بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقاً كانت الفرقة أو فسخاً؛ لعموم قوله تعالى: { وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1). وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه، وظاهره ولو ببطنها، لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل، ويأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلاً لوجوبها. انتهى. ومراده بقوله: حيث تجب للحامل. هي البائن، لأن الرجعية تجب نفقتها مطلقاً. فظهر أن المرأة المسئول عنها إن كانت قد تحققت الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع. وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائناً وتحققت موت الحمل، هذا ما لي.
(الدرر جزء 5- 415)
(3233- حامل مضى عليها عشر سنين)
وقولك: إن رجلاً توفي عن امرأته منذ عشر سنين وهي حامل، وهذا الحمل لم يكن فيه حركة –ما قولكم في حدادها، وعدتها، وهل يجوز السعي في سبيل إخراج هذا الحمل بواسطة الطب، أم لا؟
والجواب: الحمد لله رب العالمين. يلزمها الاستمرار في عدتها حتى تضع ذلك الحمل، لقوله تعالى: { وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (2). والاحداد تابع للعدة ينتهي بانتهائها، إلا أنه يراعى التخفيف فيكون بعضه أخف من الاحداد مدة العدة المعتادة غالباً كاللباس والخروج ونحو ذلك. أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. والله وفي التوفيق.
(ص/ف 516 في 2/6/1378)
(3234- لا تحديد في أكثر مدة الحمل)
قوله: وأكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد.
__________
(1) سورة الطلاق: آية 4.
(2) سورة الطلاق: آية 4.(11/132)
هذا تعليل هذا التحديد، وأصحاب هذا القول وكذلك من يحدد بأقل وبأكثر من ذلك هم لا يقولون إن المتجاوز لما حددناه مقطوع في نفس الأمر أنه ليس لاحقاً له، يقولون من الممكن أن يكون له، لكن نحن محتاجون أن نحد حداً لئلا يضطرب علينا، فنرتكب مفسدة ترك النادر مخافة الوقوع في أعداد كثيرة. هذا معنى ما يقولونه، أو لم يقولوه لكنه هو لازم لهم وإن لم يلفظوا به. والمسألة مسألة خلاف: منهم من يحدد بأربع، ومنهم من يحدد سنتين، ومنهم من لا يحدد بحد بل يعتبر الأصل ولا سيما إذا لم يرد عليه ما ينفيه. وقد ذكر ابن القيم طرفاً من المسألة في كتابة "تحفة الودود" وإلا فموجود مواليد تجاوزوا أربع سنين علم وتحقق نسبتهم إلى من نسبوا إليه وذلك بتحقق الحمل ثم يتأخر، ووجد مولود أخذ أربعة عشر سنة حمل به صم مرض وجد تامة أسنانه. (تقرير)(1).
(3235- جواز إلقاء النطفة. المدة التي يجوز إلقاؤها فيها)
الحمد لله وحده. وجه إلي سؤال حاصله – هل يجوز إلقاء النطفة، وما هي المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها؟ وما مستند ذلك؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله. يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، قال في "كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" صحيفة 396 من المجلد.
__________
(1) وتقدم فتويان في تحديد أكثر مدة الحمل تقريباً.(11/133)
الأول: فائدتان: إحداهما يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح. ا هـ. وقال ابن رجب في كتاب "جامع العلوم والحكم" في شرح الحديث الرابع من الأربعين النواوية: وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنه الموؤدة الصغرى، فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: تكون من سلالة من طين، ثم تكون من نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك.
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم تنفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ربما انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما يسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل: "ما عليكم أن لا تفعلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها" وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولداً. انتهى كلام ابن رجب.(11/134)
فظهر مما تقدم أنه من علمائنا من يحرمه كابن الجوزي، ومنهم من ذهب إلى جوازه، وهو الذي طفحت بها عبارات أصحابنا المتأخرين وهو المذهب ، ومنهم من زاد على ذلك على ذلك بتجويز إلقاء النطفة والعلقة وما بعد ذلك إلى ما قبل نفخ الروح في الجنين وهم من ذكرهم ابن رجب ومن جملتهم أبو الوفاء ابن عقيل، كما حكاه عنه ابن مفلح في الفروع، وقال بعد حكايته إياه وله وجه، ودليل هؤلاء ما تقدم من قول علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه عمر ودعى له بطول البقاء. أخذاً من قول تعالى: { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين } إلى آخر الآية(1). لكن ضعف الحافظ ابن رجب هذا القول لتناوله العلقة فما بعدها، ولهذا قال: وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد؛ بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد بعد ولدا. وبما قدمناه يظهر جواز إلقاء النطفة ودليله وتعليله واضح.
وأما المدة التي يجوز إلقاء النطفة فيها فهي أربعون يوماً، وابتداؤها من الوطء الحاصل في الطهر، وإن تكرر الوطء فالغالب أن ذلك يعرف لدى النساء فيسألن عن ذلك، ولا سيما من لهن التجارب والخبرة بالحبل وأحواله وما يعرض للحبلى، وإن تعذر ذلك فبالكشف إن أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الختم).
(ص/م في 7/4/1376).
(3236- استعمال الحبوب لتنظيم الحمل أو قطعه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) سورة الأنبياء: آية 12-14.(11/135)
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3582 وتاريخ 14/7/1388 بخصوص حبوب منع الحمل والنشرات التي توزع عنها، وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا كان المراد تنظيم فترات الحمل لمدة مؤقتة لظروف عائلية أو صحية لضعف المرأة وتضررها بالحمل أو خطورته على حياتها عند الولادة أو أنها تحمل قبل فطام طفلها الأول فيحصل بذلك ضرر عليها أو على طفلها ونحو ذلك ففي مثل هذه الحالات يحوز استعمال الحبوب عند الحاجة إلى استعمالها، وهو شبيه بالعزل الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أو أسهل منه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل وأن اليهود كانت تحدث أن العزل هو الموؤدة الصغرى فقال: "كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه"(1). وفي حديث جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2). وروى القاضي أبو يعلي وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: جلس إلى عمر رضي الله عنه علي والزبير وسعد في نفر من الصحابة فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤدة حتى تمر على التارات السبع: فتكون سلالة من طين ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك. وذكر الفقهاء جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة إذا كان في مدة الأربعين.
وأما إن كان المراد باستعمال الحبوب قطع الحمل بالكلية لكراهة النسل أو خوف من زيادة النفقات عليه إذا كثروا أولاده ونحو ذلك فهذا لا يحل ولا يحوز، لأنه سوء ظن برب العالمين، ومخالف لهدي سيد المرسلين، والسلام عليكم.
(ص/ف 2833/1 في 17/9/1388) مفتي الديار السعودية.
(3237- إلقاء العلقة)
__________
(1) أخرجه أحمد وأبو داود.
(2) متفق عليه.(11/136)
إلقاء النطفة –وهي الطور الأول- من العلماء من منعه وهو بطريق الأولى، من العزل. ومن أهل العلم من أجازه فيجوز هذا، والشيخ تقي الدين توقف في هذا كمسائل عديدة له توقف فيها، اللهم إلا أن يكون له نوع من الميل فهذا ممكن، له مسألة في الفتاوى.
وهذا بخلاف العلقة. وأيضاً يقال: إن العلقة شيئاً من التخطيط وإن كان لا يصل إلى أن نعتبره لانقضاء العدة؛ حي لاحترام ذلك الولد. (تقرير).
(3238- استعمال الدواء المباح لئلا تحبل)
ثم هنا مسألة استعمال الدواء المباح لئلا تحبل فيما بعد، هذا يكون أولى من استعمال دواء مباح لقطع الحيض فلا يحوز عند الأصحاب، لأن العلة في المنع منه ما يمنع الحبل. (تقرير).
(3239- قطع الحبل بالكي أو الفصد)
ثم هاهنا مسألة أخرى وهي "قطع الحبل" يعنى لئلا تحبل –بنحو الكي أو الفصد- هذا الموضوع واقع السؤال عنه، ولم أقف فيه على شيء، هذه صفة كمال لا يباح للإنسان أن يختصي ولا يقطع إصبعه، فهذا إفاتة صفة كمال في الإنسان، وهذا إذا فعله بنفسه فضلاً عن أن يفعله غيره به، فالحاصل أنه لا يصلح. (تقرير).
(3240- س: التداوي بدواء مباح لتحمل؟)
ج: الظاهر جوازه. (تقرر).
(فصل)
(في عدة المتوفى عنها)
(3241- تعتد للوفاة ولو قبل الدخول)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد بن أحمد الخطيب. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة عقد عليها النكاح لرجل ومات قبل أن يدخل بها، وتسأل عن عدتها هل تعتد بما تضمنته الآية الكريمة وهي قول تعالى: { والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } (1). ويقال ليس عليها عدة لأنها غير مدخول بها؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } (2). الآية. إلى آخر ما ذكرته.
__________
(1) سورة البقرة: آية 234.
(2) سورة الأحزاب: آية 49.(11/137)
والجواب: الحمد لله. تجب العدة على هذه المرأة، وعدتها هي ما ذكره الله في الآية الأولى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } . وهذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء كانت وفاته قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فإنها تعتد منه بما ذكر كما ترث منه، فإن كانت أمة فعدتها على النصف من ذلك. وأما الآية الأخرى التي ذكرتم وهي قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . الآية. فإنها خاصة بالمطلقات. والله أعلم.
(ص/ف 832/1 في 18/3/1387) مفتي الديار السعودية.
(عدة ذات الأقراء)
(3242- الأقراء)
الأقراء هل هي الأطهار، أو الحيض؟ ذهب بعض إلى أنها الأطهار، ومنهم عائشة. والقول الآخر أنها الحيض، وهذا القول أولى، لحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك"(1). (تقرير حديث).
(3243- طلقها ثلاثاً وتزوجت بعد خمسة أشهر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عسير. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ في 27/1/1382 المتضمن الاستفتاء عن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً فمكثت بعد الطلاق خمسة أشهر، ثم تزوجت برجل آخر وأخذت معه مدة، ثم طلقها الزوج الأخير، وبعد هذا أراد الزوج الأول أن ينكحها. الخ.
__________
(1) في حديث عدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتسحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.(11/138)
والجواب: الحمد لله. إذا كانت عادة المرأة أنها تحيض كما يحيض النساء وأنها تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لأن نكاحها الأخير غير صحيح يحث أنها تزوجت وهي لا تزال في عدة زوجها الأول، والمشروط في حلها لزوجها الأول أن تنكح نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه؛ لقوله تعالى: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } (1). والمراد النكاح الصحيح الشرعي. والسلام عليكم.
(ص/ف 92 في 17/2/1382)
(3244- قوله: أو تبلغ سن الاياس خمسين سنة)
س: هل فيه حديث أنها تجلس خمسين سنة، أو قول خلفاء راشدين؟
ج: ما فيه حديث. الله أعلم قولهم خمسين سنة ما هو على كل حال. (تقرير).
(عدة امرأة المفقود)
(3245- رجوع الزوج الثاني عليها بالصداق)
قوله: ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه.
كونه يرج عليها ما ظهر لي وجهه. (تقرير).
(3246- للمفقود حالتان)
ورد إلى دار الإفتاء سؤال سالم محمد سعيد المدرس بمدرسة قران الابتدائية، يقول فيه: رجل تغيب عن أهله أو زوجته ولم يعلم عنه شيء حياً أو ميتاً، فهل لزوجته أن تحكم أنه ميت وتختم المدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل امرأة توفي زوجها ثم بعد ذلك تتزوج، أو هناك مدة من الأيام أو الشهور أو السنوات تقضيها ثم تتزوج بدون حكم، وإذا كان مدة معنية بدون حكم فقضتها المرأة ثم بعد ذلك تزوجت ثم حضر زوجها بعد ذلك فما الحكم في ذلك؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
الحمد لله: لا يخلو هذا الرجل المتغيب من أحد أمرين: "الأول": أن يكون غاب غيبة ظاهرها الهلاك. "الثاني": أن يكون غاب غيبة ظاهرها السلامة.
__________
(1) سورة البقرة: آية 230.(11/139)
فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فلزوجته أن تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة؛ لما رواه الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقد زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا. ورواه ابن بكير عن مالك وزاد فيه، ثم تحل. قال البيهقي في "السنن الكبرى": ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري، وزاد فيه قال: وقضى بذلك عثمان ابن عفان بعد عمر رضي الله عنهما. ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: امرأة المفقود تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح.
وأما افتقار زوجة المفقود إلى حاكم يضرب لها مدة التربص والعدة، فالأصح عدمه، فإذا مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.
وأما إذا حضر زوجها بعدما تزوجت فيخير، لما روى البيهقي بسنده،لا عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود: إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان لها من زوجها الأخر مهرها بما استحل من فرجها، قال ابن شهاب: وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما.(11/140)
واعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية في "نظرية العقد" هذه المسألة من قبيل موقوفات العقود، فقال: وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني، وإن اختار فسخها وأخذ امراه كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد، وأشكل ذلك على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون؛ بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح، وهو مبني على وقف العقود.
وأما إذا كانت غيبة الزوج المذكور ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح ونحوهما ففي هذه الحالة خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: تبقى امرأته أبدا حتى يتيقن موته، وقال بعضهم: تتربص تسعين سنة تبدأ من ولادة زوجها المفقود لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، قال ابن قدامة: والمذهب الأول. والله أعلم. (من الفتاوى المذاعة).
(فصل)
(3247- عدة الأمة الموطوءة بشبهة)
قوله: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة.
والظاهر لي أن هذا التعليل لا يكفي؛ ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء، وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة ا لزوجة؛ فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم. (تقرير).
(3248- وطأها بزنى ومعه أربع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة الندوة الغراء. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 11/9/1384 والمرفق بالسؤال الموجة من سعد بن أحمد الثقفي الذي يطلب فيه نشره على صفحات جريدتكم مع جوابه.
ونص السؤال: إذا وطئ الرجل امرأة بزنى وكان متزوجاً بأربع زوجات فما حكم جمعه ماءه في خمسة فروج، وماذا يترتب عليه وعلى الزوجات؟(11/141)
والجواب: الحمد لله. الزنا –والعياذ بالله- من كبائر المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وعليه أن يتجنب واحدة من زوجاته الأربع من دون أن يفارقها، ولكن لا يقربها حتى تنتهي عدة التي وطئ بالزنا؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، فإذا فرغت عدتها أبيحت له الرابعة. والسلام.
(ص/ف 2838/1 في 7/11/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3249- قوله: وإن أشكل عرض على القافه)
القافه بعضهم يعرف بالأثر، وبعض يعرف بالأشباه، ولهم مزيد من الأشباه، وبعض يعرف باليدين، وبعض باعتبارات أخر(1).
(3250- قصة)
وقع عندنا قصة منذ عشر سنين – بدويان تنازعا في ولد عمره ثلاثين سنة هو كان عند أبيه الذي ولد على فراشه ومنتف الخطر وهو ولدها بكل حال، ولكن الأم عجوز وجاءت تبكي من حين ألم بها ذلك الشيء جاء على بالها التوبة، وهي صاحبة ديانة نسبياً، وأخبرت بقصتها مع الأول أنها خرجت من عنده وقالت ما وطئني وتزوجت قبل أن تعتد. المقصود أنه وجد وطؤ مع وطئ، هذا أو في الطهر الواحد، ووضع في حكم الوضع في العدة. وبعد البحث والاحتياط والتأمل ما رأينا إلا القافة، فأحضرنا قائفين من أوثق آل مرة في بيتنا فوطئوا على تراب، فقالوا: هو للثاني، حتى من في بيتنا عرفوه قبل، وهو أعقل، ولا عنده ميل لأحدهما. (تقرير).
(3251- س: فصيلة الدم؟)
ج: إذا كان شيء متحقق وأنه نظير الشبه أو أعظم وصار من يقوله من المسلمين الثقات فما المانع منه؟! الشريعة لا تمن حقاً، ولا تعتبر باطلاً. وإذا وجدنا القافة عملنا بها أولى؛ لأن هذا جاء من قول المعصوم، وهؤلاء يحتمل أنهم وإن كثروا يتصور منهم الغلط. (تقرير).
(فصل في الإحداد)
(3252- الإحداد)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخت نرجس الباكستانية. سلمها الله.
__________
(1) وتقدم تعريف القافة في (باب اللقيط) ويأتي أيضاً في (كتاب القضاء) هل قولهم شهادة. وانظر فتوى في تحرير الدعوى برقم (199 في 24/10/1383)(11/142)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه قصة زوجك المتوفى بسبب انقلاب السيارة بطريق الحج، فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وفهمنا ما سألت عنه من حكم الإحداد والعدة.
فأما "الاحداد": فهو ترك كل ما يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيها، فيتعين عليها ترك الزينة، وترك جميع أنواع الطيب والأدهان المطيبة، وترك لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم ونحوه، وترك لبس الثياب الملونة للزينة، ولا يتعين عليها لباس السواد، بل تلبس ما شاءت من اللباس المبتذل الذي لا يراد للزينة كما تترك التحسن باسفيذاج وبودرة ونحو ذلك، وكذلك الكحل والأصباغ التي تجعل للتجميل؛ وذلك لما ورد في الأحاديث الصحيحة كما في حديث أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من قسط أو أظفار" الحديث(1).
__________
(1) "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز" متفق عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي.(11/143)
وأما العدة فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع الحمل. ويجب أن تعتد في المنزل الذي كانت تسكنه حين مات زوجها، ويحرم عليها أن تتحول عن السكنى فيه إلا لحاجة أو ضرورة على نفسها أو على مالها أو فيما لو أخرجها صاحب المنزل بغير اختيارها ونحو ذلك. فإن خرجت من مسكنها بدون مسوغ شرعي لزمها أن تعود إليه لتكمل عدتها فيه. ولا تخرج المعتدة من بيتها في الليل، ولا تبيت إلا فيه، وأما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجاتها التي تخصها بنفسها، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها، ولا تخرج لعيادة مريض، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم، وإن كانت لها عمل فيه كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهار المباشرة مع النساء؛ فتعالج النساء والأطفال ونحوهم، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها والله الموفق(1).
(ص/ف 98/1 في 10/1/1386) مفتي البلاد السعودية.
(3253- تغطية المحادة وجهها عن القمر وعن محارمها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد الكردي الغامدي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا الذي لم يؤرخ وصل، وسألت فيه عن حكم تغطية المرأة وجهها ويديها ورجليها عن القمر وعن محارمها في حالة ما إذا كان روجها متوف وهي محادة عليه.
والجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من الشرع؛ بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. والسلام عليكم.
(ص/ف 2082/1 في 17/4/1387) مفتي الديار السعودية.
(3254- ولا تنتقل عن بيتها إلا لمسوغ شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن عبد الرزاق السعيد. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تسألون فيه عن مسألتين:
__________
(1) وانظر فتوى في عيوب النكاح، برقم 2337/1 في 10/9/1384.(11/144)
"المسألة الأولى": هي يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهاداً وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟
والجواب: الحمد لله. لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا بمسوغ شرعي، فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره، وتلزمها بقية أحكام الاحداد المعروفة.
(ص/ف 304 في 21/3/1377)
(3255- ولا تسافر للحج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الله الراشد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
اطلعت على كتابك تاريخ 11/11 الذي تسأل فيه عن والدتك التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟ وتقول: إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟
فالجواب: الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في مثل هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة. والسلام عليكم.
(ص/ف 161 في 12/11/1374)
(3256- احداد البدوية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر القبلان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا بخصوص حداد المرأة الأعرابية التي هي بطبيعة حالها في حل وترحال.
والجواب: الحمد لله. لها الانتقال مع أهلها، ومسكنها بيتها التي تستقر فيه يتعين عليها فيه ما يتعين على الحضرية. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2622/1 في 24/10/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3257- خروجها للتدريس والتمريض)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام ديوان الموظفين. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/145)
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا برقم 1212/2 وتاريخ 21/7/1385 بخصوص طي قيد السيدة خضرة بنت علي العطوي بسبب وفاة زوجها، وتذكرون أن ديوان الموظفين لم ينص على مثل هذه الحالة، ورغبتكم منا الحصول على جواب عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي.
ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها، ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال، متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 246/1 في 21/1/1386) مفتي البلاد السعودية.
(3258- حضورها الامتحان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الوهاب محمد مراد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أختك التي توفي زوجها وتريد أداء امتحان الشهادة الثانوية وهي في العدة. وتستفتي عن خروجها من بيتها إلى صالة الامتحانات لتؤدي الامتحان، وأنك أنت الذي ستلى الخروج بها بنفسك وبسيارتك ثم ترجع بها إلى بيتها، وأن مقر الامتحانات لا يدخله إلا النساء، وأنها ستخرج بملابسها الشرعية دون أن تتزين، وفي حدود الوقت اللازم لأداء الامتحان.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فالظاهر أن لها أن تخرج لما ذكرته، وعليها التزام أحكام الاحداد والتقيد بملابسه، وعدم مخالطة الرجال، لأن العلماء أجازوا للمرأة الخروج لقضاء حاجتها نهاراً إذا لم يمكن أن تقضى لها، وهذا من أهم حاجاتها، والله أعلم.
(ص/ف 804/1 في 2/3/1389) مفتي البلاد السعودية.
(3259- انتقال الأمة للضرورة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سمو الأمير سعود بن محمد آل سعود. حرسه الله تعالى وتولاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/146)
فقد وصل إلي كتابكم الكريم الذي تسألون فيه عن الجارية التي عند واحد من العيال وهي مزوجة بشخص وتوفي زوجها، وعمها محتاج إليها حاجة ضرورية، فهل يأخذها عمها وينقلها من المحل الذي توفي زوجها فيه، أم لا؟
الجواب: الحمد لله. لا بأس بنقلها من البيت الذي توفي زوجها فيه. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 1892 في 14/11/1375) (الختم)
(3260- الزيادة على مدة العدة والاحداد لا تخل بهما)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن دخيل الحريوي عن امرأة توفي زوجها فاعتدت له وحادت عليه أربعة أشهر وعشرا، ولكنها زادت على ذلك يومين نسياناً من غير تعمد، وتسأل هل تخل هذه الزيادة في العدة والاحداد، أم لا؟
فأفتيته بأن الزيادة في مدة العدة والاحداد لا تخل بها، وحيث أتمت المدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والاحداد لا تجوز إذا كانت متعمدة وأما الناسي فلا حرج عليه، لقوله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } (1). والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2128/1 في 10/8/1384)
(3261- سكنى المبتوتة في بيته الذي فيه أولاده للحاجة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صدقة عباس عالم عن حكم سكنى مطلقته المبتوتة منه، ولدى أولادها منه في بيته الذي يجمع أولادهما وأولاد خالهم وأسرتهم من نساء ورجال وأطفال، وذلك للحاجة الملحة إلى سكناها معهم، وحضر وليها وصادقه على ذلك.
فأفتيته بجواز سكناها معهم بشرط أن لا يخلو بها، فإذا لم يحصل له به انفراد ولا خلوة فلا بأس بذلك، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 3424/1 في 2/9/1387)
(باب الاستبراء)
(3262- قوله: من صغير وذكر وضدهما)
__________
(1) سورة البقرة: آية 286.(11/147)
والظاهر على أصل الشيخ أنه إذا كان كبيراً أو بكراً أو صغيراً أو موثوقاً أخبره أنه استبرأها أو أنه لم يطأها أبداً فيصير مثل ذلك، لكن بشرط أن تكون بحالة صيانة، فإنها ولو أنها أمته فينبغي أن يجتنبها؛ فإن النطف أحق بالصيانة من نفيس الجواهر. والأحوط لا سيما في هذه الأزمان الاستبراء حتى من صغيرة وامرأة. (تقرير)
(3263- قوله: ومقدماته)
وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وإلا فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قبلها، وقال: ما ملكت نفسي، وجوز ذلك بعض العلماء. (تقرير).
(كتاب الرضاع)
(3264- درت اللبن بعد أربعة وثلاثين عاماً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة البرك. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 164 وتاريخ5/4/1384 المرفق باستفتاء سعيد بن مشرف عن إرضاع أمه لابنه وبنته ولم تكن ذات لبن بل عهدها باللبن عام 1350 وإنما درت عليهما بلبنها شفقة وحناناً حينما رضعا من ثديها، ويسأل هل يحل لابنه المذكور أن يتزوج بإحدى بنات اخوته أو أخواته الأشقاء؟ وهل تحل ابنته المذكورة لأحد أبناء اخوته أو أخواته. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كانت أمه درت بلبنها على ابنه وبنته فرضعا منها خمس رضعات فأكثر في الحولين فهذا الرضاع معتبر، وينشر الحرمة، وحكمه حكم من أرضعت بلبن طفلها الصغير ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه تعريف الرضاع شرعاً بكونه لبن ثاب عن حمل من ثدي امرأة إلى آخره. وعليه فلا تحل لابنه واحدة من بنات اخوته لأنه يكون عمها، ولا واحدة من بنات أخواته لأنه يكون خالها، كما لا تحل بنته لأحد أبناء اخوته لأنها تكون عمته، ولا لأحد أبناء أخواته لأنا تكون خالته من الرضاعة. والسلام عليكم.
(ص/ف 1561/1 في 12/6/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3265- نقل الدم لا ينشر الحرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/148)
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 2899 وتاريخ 16/11/1385 المرفق باستفتاء أحمد علي الفقيه عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل هل تحل له، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعاً لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص به تحريم؛ لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين } (1). وحديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت هو أخي من الرضاعة فقال: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه. وعن أم سلمه مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام". رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم.
(ص/ف 131/1 في 11/1/1386)
(3266- ثم بعض الناس يسأل: هل ينشر حقن الدم الحرمة؟)
وأجيب بأنه لا يحرم؛ لأن ذاك حكم في الرضاع خاص وهذا لا يقاس عليه، هذا لو أبيح، ثم هم قيدوا في الرضاع بأن يكون رضاع حلال، أما إذا كان بجهة محرمة فلا ينشر(2). (تقرير).
(3267- شرط الرضاع أنه يكون خمس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله العبيد الرشيد. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن حكم الرضاع إذا لم يبلغ خمس رضعات؟
__________
(1) سورة البقرة: آية 233.
(2) وتقدم في (الجنائز) بأبسط من هذا.(11/149)
والجواب: أن المشهور عند الأصحاب أن من شروط الرضاع المحرم أن يرضع الطفل خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن رضعات معلومات يحرمن فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة، وهذا الخبر يخصص عموم حديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ومتى امتص الطفل من الثدي ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة تحسب من الخمس. فإن عاد إلى الرضاع فاثنتان. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ف في 4/3/1381)
(3268- أرضعته أكثر أيام الصغر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المندق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابكم لنا رقم 601 وتاريخ 13/8/1387 وصل، وقد ذكرت فيه أن غائب ن محمد يحيى تزوج منذ سنين بزوجة اسمها شريفة بنت علي بن حسن، ثم أنه خطب امرأة أخرى اسمها نجمة وعقد له عليها، ثم أن كلا من والدة شريفة ووالدة نجمة شهدت لديكم بأنها أرضعت أولاد الأخرى في الحولين وفي أكثر أيام الصغر، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت وأن كل واحدة من المرأتين متصفة بالعدل وليس هناك تهمة توجب رد الشهادة فهذا الرضاع محرم، والعقد على نجمة عقد باطل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ ف 4218/1 في 12/11/1387) مفتي الديار السعودية.
(3269- قالت أرضعته رضاعاً لا يحصى عدده مدة سنتي الرضاع)
الحمد لله وحده. حضر لدينا عدنان بن عقاب الروقي وذكر أن ولد أخته مشيخصه محمد بن هلال قد رضع من زوجته حصيصة في لبن بنته دلال رضاعاً سنتي الرضاع، ولا يضبط عدد الرضاع، وذكر أن زوجته وأخته المذكورتين قد توفيتا، ويسأل عن زواج محمد ولد أخته بابنة له أخرى اسمها صالحة وأمها زوجة له أخرى غير حصيصة هل يجوز، أم لا؟(11/150)
والجواب: أنه لا ينبغي أن يزوج محمد المذكور بصالحة والحالة ما ذكر، لأن والدها ذكر لنا استمرار الرضاع مدة مساريح مشيخصه في السنتين، ولم يبين عدداً معيناً من الرضاع لا عشر ولا عشرين ولا أقل ولا أكثر، إلا أنه يستفاد مما ذكر أن الرضاع كثير جداً، وهذا إذا ثبت ما ذكره السائل عدنان. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 1643 في 15/4/1387)
(3270- أرضعته يومين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن سعد الراشد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا استفتاؤك عن رضاع وصفته بأن امرأة أرضعت ابن بنتها لمدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن، وتسأل هل تحل بنت ابنها لابن ابنتها؟
والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر كما هو الغالب على الظن فلا تحل له لأنه يصير عمها أخاً لأبيها من الرضاع، وإن لم يبلغ خمس رضعات أو حصل شك في عدد الرضعات بأنها أقل من الخمس فلا تحريم، والرضعة هي التقامه الثدي ومصه من اللبن، فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت، فإن أطلقه وعاد ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى. وهكذا. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف 121/1 في 10/1/1388)
3271- الرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا تحرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم بن عاتق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 15/2/1382 المتضمن سؤالك عن ابنك الذي يرغب التزوج بابنة عمه وقد أرضعتها والدته رضعة واحدة كما قد أرضعت والدة بنت عمك أخته رضعة واحدة، وتسأل عن الرضعة الواحدة تحرم، أم لا؟
والجواب: أن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع لا تحرم، وإنما يحرم خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين. والسلام عليكم.
(ص/ف 202 في 19/2/1382)
(3272- الجواب عن حديث)(11/151)
ثم من الأحاديث التي قد تشكل حديث أبي سرعة: "كيف وقد زعمت ذلك"(1). هذا استدل به على أنه لم يذكر خمس رضعات ولم يستفصل بل زعمت الرضاع، والحقيقة لا إشكال فيه فهي قد ذكرت رضاعاً محتملاً لأن يكون خمساً ومحتمل أن يكون دون ذلك، وقد جاء حديث عائشة فيحمل على أنه رضاع يعرفونه، وإلا لزمنا أن نخالف حديث عائشة –وهو صريح- وضربنا السنة بعضها ببعض. (تقرير).
(3273- أرضعت نفسها ومجت اللبن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن سوء تفاهم حصل بينك وبين زوجتك ذهبت على إثره إلى بيت أبيها وتركت طفلها الرضيع عندك، وأنها بعد ذلك تورمت ثدياها نتيجة امتلائهما باللبن فصارت ترضع نفسها وتمج اللبن، إلا أنها ذكرت أن شيئاً منه يصل إلا حلقها وأنها استمرت على هذا أكثر من خمسة أيام، وتسأل هل يؤثر رضاعها نفسها على زوجته منها؟
والجواب: الحمد لله. الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر، وفكان في الحولين، أما رضاع الكبير فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا ينشر حرمة، وعليه فلا أثر لهذا الرضاع، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 974/1 في 15/4/1385)
(3274- الفتوى أن ما تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان العيسى. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد سؤالك عن رضاع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من امرأة تود أن يكون رضاعه إياهاً ناشراً الحرمة.
__________
(1) رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث: "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها".(11/152)
ونفيدك أن الحرمة بالرضاع لا تثبت إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الرضاع في العامين الأولين، ولا أثر لما بعدهما من رضاعه؛ لما روى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". والثاني أن يرتضع خمس رضعات فأكثر، وبهذا يعلم أن رضاع من تجاوز السنتين لا ينشر الحرمة، هذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف 2063/1 في 19/1/1383)
(3275- ولو كان مائة رضعة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد اطلعنا على الورقة التي بخط من سمى نفسه حسن محمد الخطيب وهو ثقة، والتي فيها أن نورة بنت نايف أم عيال عبد الهادي بن الحضير تقول أنها أرضعت أخاها رضعة واحدة بعدما سافرت أمه للحج بعد فطامه. ويسأل هل يحل لأحد من أبناء المرضعة أن يتزوج من بنات المرتضع؟
والجواب: أنه ما دام الرضاع لم يبلغ خمس رضعات فإنه لا يحرم على أحد من أولاد المرأة نورة أن يتزوج بإحدى بنات كدموس من أجل ذلك الرضاع. هذا كله لو كان الرضاع قبل تمام الحولين. أما بعده فلا أثر ولو كان مائة رضعة. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(3276- من ذهب إليه دليله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن بنت أخيك التي رضعت من زوجتك وعمرها ثمان سنين، ثم تزوجت بنت أخيك وجاءت ببنت، فلما كبرت ابنتها تزوجت برجل كان متزوجاً ببنتك وهي تحته الآن، وتسأل هل يحل له الجمع بينهما؟(11/153)
والجواب: نعم يحل له الجمع بينهما لأن رضاع بنت أخيك من زوجتك وعمرها ثمان سنين لا يعتبر محرماً، ولا يثبت له حكم رضاع الصغير، فالرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان في الحولين إذا كان خمس رضعات فأكثر، وأما رضاع الكبير الذي قد تجاوز الحولين فلا يؤثر ولا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب؛ لقول تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } (1). ولحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه، وعن أم سلمة مرفوعاً، "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، وعن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" رواه ابن عدي وغيره.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله أن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في البيت، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه" رواه مسلم، وفي سنن أبي داود "فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" فهذا الحديث ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وقال بعض العلماء؛ إلا أن قول الجماهير الصواب، وقد أجابوا عن قصة سهلة بأنه خاص بها فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، ويدل لذلك جواب أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين وقولهن عائشة: لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم. ولا ندري لعله رخصة له، أو أنه منسوخ، والله أعلم.
(ص/ف 3360/1 في 18/11/1386) مفتي الديار السعودية.
(3277- قصة سالم قضية عين ولا يقاس عليها في زماننا)
__________
(1) سورة البقرة: آية 233.(11/154)
وقال بعد أن ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وأنها قضية عين فتوى شخص عارضها صحيح صريح أنه لا رضاع إلا في الحولين: ثم الأحسن هنا الأخذ بقول الجمهور؛ بل قد يكون هو المتعين لكثرة التلاعب بالأحكام، وضعف الوازع الإيماني كضعف الوازع السلطاني، وأخذ ذلك ذريعة إلى أمور لم يتحقق فيها ما وقع في قصة سالم.
كثير من المسائل تكون هكذا ويكون جانب الاحتياط فيها أولى، ويكون فيه سد أبواب إذا تفتحت صعب سدها، فيكون فيه تقديم الأوضح دلالة، والثاني من باب عدم التقيد بما جاءت به الرخصة. وذلك أن العامة لو أفتوا بمثل هذا القول لوسعوا المجال ولعمد من شاء إلى من أراد أن يراها في التحيل؛ فهم لا يعطون المقام حقه من تحقيقه وتطبيقه؛ ولهذا ما كان فاشياُ في الصحابة، وكن أمهات المؤمنين غيرها يأبين ذلك ولا يدخلن إليهن كبيراً بسبب أن يرضع كبيراً، وهذا أحوط. (تقرير).
(3278- سئل عن أناس عندهم صبي يخدمهم، وقالوا نتضرر بدخوله علينا، وأرضعوه مدة؟
فأجاب: هذا تلاعب، ولا ينشر الحرمة. (تقرير).
(3279- حلبت له في فنجال ليكون محرماً لها)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن حسن الشمري عن امرأة ليس لها محرم وتريد السفر إلى بلدها فحلبت لرجل حليباً بفنجان، ويقول: هل هذا الحليب يجعله محرماً لها؟
فأفتيته بأن هذا لا يجعله محرماً لها، لأن الرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان في الحولين ولم ينقص عن خمس رضعات، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.
(ص/ف 154 في 9/2/1382)
(3280- تريد إرضاعه لحاجتها إلى محرم، ولادخالها القبر، وحل عقد أكفانها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن رضيان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه بخصوص سؤالك عن إرضاع الكبير هل له أثر في نشر الحرمة؟(11/155)
ونفيدك أن للعلماء في هذا كلام. فذهب الجمهور إلى أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصحح. وروى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل، عن ابن عبيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء" وهذا هو المذهب. وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار رضاع الكبير، محتجين لذلك بقضية سالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن سلهة امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه حتى يدخل عليك".
وأجاب المانعون انتشار الحرمة من رضاع الكبير بأجوبة: منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حينما قلن لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهلة مع سالم، حكمها حكم قضية أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله ليس عند غيرها غير جذع من المعز. فأجاز ه صلى الله عليه وسلم، وقال: "ولن تجزي عن أحد بعدك"(1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي بعد حالك، وبما أشرنا صرح شيخ الإسلام في " الاختيارات" بما نصه: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث الدخول(2)، والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة. أ. هـ.
__________
(1) متفق عليه.
(2) كذا بالأصل ولعله يبيح الدخول والخلوة.(11/156)
وبما ذكرناه يظهر الجواب، ويظهر منه أن المرأة التي ذكرتها ليست حالها تشبه حالة سهلة زوجة أبي حذيفة فلم تبل برجل يدخل عليها وقد تربى في بيتها، وإنما ترغب الآن الحصول على رجل ترضع من زوجته ليكون محرماً لها على حد قولها. وهذا غير سائغ.
وأما قولها في معرض استعراضها: لحاجاتها إلى محرم، وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد.
فجوابه أنه لا بأس من إدخال أجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2182/1 في 12/8/1385)
(3281- الرضعة شرعاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن ضيف الله الوقداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم عن مسألة الرضاعة الوافعة لديكم، وصورتها كما يلي:
الرجل: صالح، الزوجة: عائشة، أبناؤهما: بكر، عمر، عثمان، معيضه، مصلحه، فاطمة، حمده.
الرجل: عبد الله، الزوجة: منيرة، أبناؤهما: خديجة حمزة، عبد العزيز، رحمة، صالحة.
وقد رضع مطلق بن صالح من لبن منيرة مع ولدها عبد العزيز حتى ارتوى فهل يجوز أن يتزوج حمزة بن عبد الله بفاطمة بنت صالح؟!
والجواب: الحمد لله. لا تحرم فاطمة بنت صالح على حمزة بن عبد الله بحال، وأيضاً قولك في السؤال إن منيرة أرضعت مطلقاً حتى ارتوى يفيد أنك تحسب أن مجرد الشبعة من الرضاع تحرم وليس الأمر كذلك، إنما الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات معلومات كما ثبت ذلك بالسنة، ومعنى الرضعة هي إمساك الرضيع الثدي إلى أن يرسله فهذه رضعة واحدة، سواء امتص فيها لبناً كثيراً أو قليلاً، فإذا أمسك الثدي مرة أخرى وارتضع كانت هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يحصل خمس رضعات. والله أعلم.
(ص/ف 257 في 17/6/1375)
(3282- قالت أرضعته خمس وجبات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القيصومة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/157)
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 158 في 8/10/1385 المتعلق بقضية خالد بن تنضب المطيري مع والد زوجته فرج بن عائن المطيري بخصوص دعوى فرج أن ابنته نوره راضعة من زوجة خالد الأولى. وتذكرون أن والدة البنت حضرت لديكم وأفادت أن ابنتها نوره زوجة خالد رضعت من فريجة زوجة خالد الأولى أربع وجبات يومين بلياليها، وأنكم سألتموها هل علم أحد بالرضاع غيرها فأجابت يعرفه ناس ماتوا من ضمنهم جدتها وفريجه التي أرضعتها، إلى آخر ما ذكرتموه.
وتذكرون أنه يظهر لكم تحريم نوره ابنة المدعي على زوجها المدعى عليه خالد لأربعة أمور:
هي: اعتراف خالد بأن هيا والدة زوجته نوره أخبرته هو وأباها بعد العقد بأن نوره رضعت من فريجه زوجة المدعى عليه الأولى، وأن عم نوره وأخاها سألا قاضي قرية عن الرضاع فأخبرهما أن ما ذكراه من الرضاع لا يحرم، وأن المدعى عليه سكت مدة تقارب سبع سنوات منذ أخذت منه زوجته مما يدل على أن الرضاع ثابت، وأنه حينما سئل عما لديه في أم زوجته هيا حينما شهدت بحصول الرضاع قرر بأنه ما يقول فيها إلا خير.(11/158)
ونفيدكم أنه يلزمكم إحضار والدة البنت وسؤالها عن معنى الوجبة التي ذكرتها في شهادتها حيث قالت: إن ابنتها نوره رضعت من فريجة أربع وجبات يومين بلياليها. وإفهامها معنى الرضعة المعتبرة شرعاً، فإن شهدت بعد معرفتها الرضعة المعتبرة شرعاً أن بنتها نوره رضعت من فريجه خمس رضعات فأكثر فتعتبر هذه الرضاعة ناشرة للحرمة ويترتب عليها أحكامها، فإن شهدت أن الرضعات لم تبلغ خمساً أو أنها تجهل العدد وليس هناك أحد يشهد بخمس رضعات فأكثر فلا أثر لهذه الرضاعة في صحة زواج خالد بهذه البنت، حيث الرضاع المحرم يشترط له شرطان أحدهما: أن يبلغ عدد الرضعات خمساً فأكثر؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك". الثاني: أن يرتضع في العامين؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي وصححه، ورواه الدراقطني والبيهقي عن عمر، ورواه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله ورواه سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس، قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف، ورواه ابن عدي وغيره من حديث هيثم بن جميل عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 150/1 في 10/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3283- قالت أرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/159)
فقد جرى اطلاعنا على استرشاد قاضي المشرف رقم 105 وتاريخ 11/7/1385 المشفوع بخطابكم رقم 5132 وتاريخ 1/8/1385 المتضمن أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة فذكرت له أمه أنه سبق أن أرضعتها وقت رضاعها رضعة واحدة حيث أنها ذهبت للسوق وقد كانت مرضعاً فمرت ببيت أبي البنت وهو أخوها ثم أوجست بألم اللبن المحتجز في ثديها فأخذت هذه البنت وأرضعتها جميع اللبن المحتقن في ثديها حتى أخلت ثديها، ويسأل القاضي عن هذه الرضاعة هل تنشر حرمة؟
ونفيده أنه ينبغي إحضار الأم مرة أخرى وسؤالها هل رضعت البنت ما في ثديها رضعة واحدة بمعنى أنها لم تطلق الثدي حتى أخلت ما فيه ولم تعدها مرة أخرى إليه، أم لا؟ فإن ذكرت بأنها رضعت ما في ثديها في نفس واحد ولم ترضعها قبل هذا ولا بعده فهذه رضعة واحدة لا تنشر حرمة، إذا العمل المفتى به عندنا أن الرضاع المحرم شرعاً ما كان في الحولين وكان خمس رضعات فأكثر وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2656/1 في 18/6/1385) مفتي الديار السعودية.
(3284- رضع من زوجة أخيه وسأل عن أربعة أسئلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن سعد بن صفيان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 10/2/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك رضعت من زوجة أخيك محمد مدة أسبوع، وعلى أساس هذا سألت عن أربعة أسئلة:
(الأول): تزوج أخوك محمد زوجات فهل يحتجبن عنك؟(11/160)
والجواب: إذا كان هذا الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فإنه محرم، فلا يجوز لهن أن يحتجبن عنك لأن أخاك من النسب صار أباً لك من الرضاع، وزوجة أبيك من النسب سوى أمك لا يجوز لها أن تحتجب عنك، كما أنه لا يجوز لك أن تتزوج بها بعده؛ لقوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً } (1). وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(2).
(الثاني): هل يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأخيك الذي رضعت من لبنه؟
والجواب: يجوز لها أن تكشف وجهها له؛ لقوله تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى أن قال: { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } (3). وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولهذا لا يجوز له أن يتزوجها بعدك.
(الثالث): هل يجوز لأولادك أن يتزوجوا بنات أخيك محمد؟
والجواب: بنات محمد أخوات لك من الرضاع، فهن عمات لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوهن لقوله تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله تعالى { وعماتكم } . وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
(الرابع): هل يجوز لأولاد محمد أن يتزوجوا بناتك؟
والجواب: أولاد محمد أعمام لبناتك من الرضاع، فلا يجوز لهم الزواج بهن؛ لقوله تعالى: { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله: { وبنات الأخ } وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام.
(ص/ف 1089 في 13/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3285- ثلاثة أسئلة في أحكام الرضاع المحرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المحسن بن عبد العزيز العويد. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 18/8/1387 وصل، وقد سألت عن ثلاثة أسئلة:
(الأول): هل لبنات أخيك من الأم من الرضاع حجاب عنك؟
__________
(1) سورة النساء: آية 22.
(2) متفق عليه.
(3) سورة النساء: آية 23.(11/161)
(الثاني): هل لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك؟
(الثالث): هل لزوجتك حجاب عن أولادك من الرضاع؟
والجواب: إذا ثبت الرضاع بطريق شرعي وأنه خمس رضعات في الحولين فليس لبنات أخيك من الأم من الرضاع ولا لزوجات أولادك من الرضاع حجاب عنك، كما أن زوجتك ليس لها حجاب عن أولادك من الرضاع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(3286- أخوات من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن علي الغامدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني خطابك الذي تستفتي فيه عن الأمور الآتية:
رضعت طفلة صغيرة من امرأة مع ابنها الصغير، فهل يصح لأحد أبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة؟
رضع طفل صغير من امرأة مع ابنتها الصغيرة، فهل يصح له أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها؟
هل يصح الجمع بين الأختين من الرضاع في الزواج؟
هل يصح الجمع بين بنتي الأختين من الرضاع في الزواج؟
والجواب: الحمد لله. أما ما سألت عنه من جهة المرأة التي أرضعت مع ابنها طفلة هل يصح لأبناء المرضعة التزوج بهذه الطفلة فلا يجوز ذلك؛ لأنها أختهم من الرضاع. وأما الطفل الصغير الذي رضع من امرأة مع ابنتها وتسأل هل يجوز أن يتزوج بإحدى أخوات البنت التي رضع معها. فالجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنهن أخواته من الرضاع. والمراد بالرضاع المحرم إذا كان خمس رضعات فصاعداً، وكان ذلك في الحولين.(11/162)
أما سؤالك هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، الجواب لا يجوز لك؛ لعموم قوله تعالى: { وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } (1). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(2). وأما سؤالك هل يجوز الجمع بين بنتي الأختين، فالجواب لا بأس بذلك في قول أهل العلم بلا كراهة على الصحيح من المذهب. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.
(ص/ف 1157/1 في 15/10/1377)
(3287- أخوة من الرضاعة ولهم أخوة من كل جهة قبلهم وبعدهم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شفق بن مرزوق الرشيدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من قولك بأنه يوجد لديكم أخوة من الرضاعة، ولهم أخوة من كل جهة ذكور وإناث قبلهم وبعدهم، وتسأل هل يحل للأخوات الذين قبلهم وبعدهم الزواج من بعضهم ما عدى الراضع مع من رضع وأخوانه وأخواته.
والجواب: الحمد لله. إذا رضع زيد مثلاً من لبن بكر وهند مثلاً حرم عليه التزوج من فروعها وأصولها ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بنتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان زيد أن يتزوجوا من بنات بكر وهند ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها، وكذلك الأمر إذا رضع خالد من لبن عمرو وزينب أبوي زيد مثلاً يحرم عليه التزوج من فروعهما وأصولهما ومن ضمن ذلك بناتهما وبنات بناتهما مطلقاً. ويجوز لاخوان خالد أن يتزوجوا من بنات عمرو وزينب ما شاءوا إذا لم يكن منهم من رضع من لبنها. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من العمر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1682 في 5/9/1382)
(3288- اللبن للرجل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم معيض بن شليويح الروقي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) سورة النساء: آية 23.
(2) متفق عليه.(11/163)
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن طفل رضع من امرأة رجل له منها ولدين وبنت، ثم إن هذا الرجل تزوج امرأة أخرى ورزق منها بنتاً وتزوج ثالثة ورزق منها ست بنات، وتسأل هل يجوز لهذا الطفل بعد أن كبر أن يتزوج من بنات زوجتي هذا الرجل الأخيرتين، علماً أن الطفل رضع من امرأته الأولى خمس عشرة رضعة.
والجواب: ما دام الأمر كما ذكرته فلا يجوز له أن يتزوج بواحدة من بنات هذا الرجل وإن اختلفت أمهاتهن، حيث أن اللبن منسوب إلى الرجل فهو أخوهن جميعاً من الرضاعة. والسلام.
(ص/ف 1131/1 في 16/4/1386) مفتي الديار السعودية.
(3289- أخته من الأم في الرضاع).
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التميمي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك عن بنت خالتك التي ولدتها تلك الخالة بعدما أرضعتك لبن رجل أخر سبق أن كانت في عصمته تسأل هل يصح لك أن تتزوجها، أم لا؟
والجواب: لا يصح لك أن تتزوجها وإن كان والدها غير صاحب اللبن الذي أرضعته؛ لأنها أختك من الأم في الرضاع، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: { وأخواتكم من الرضاعة } (1). هذا كله إذا ثبت الرضاع؛ وأنه خمس رضعات، وأنك رضعت في الحولين، وإلا تتم هذه الشروط فإن لك أن تتزوجها. والله ولي التوفيق.
(ص/ف 2723/1 في 29/6/1387) مفتي الديار السعودية.
(3290- بنت أخيه من الرضاع)
الحمد لله وحده. وبعد.
فقد تقدم إلينا عبد العزيز بن عبد الرحمن العطا الله، وذكر أن ابن عمه عطا الله العبد الله قد رضع من زوجة محمد العلواني رضاعاً تاماً زائداً عن خمس الرضعات، وذكر أن ابن عمه توفي وله بنت وقد تزوجها عبد الستار محمد العلواني أخو عطا الله من الرضاع.
__________
(1) سورة النساء: آية 23.(11/164)
فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر من رضاع عطا الله من لبن محمد العلواني رضاعاً بلغ الخمس مرات فأكثر فإن بنت عطا الله المذكور لا تحل لأحد من أولاد محمد العلواني؛ لأنها بنت أخيهم من الرضاع، فإن كان الأمر كما ذكر المستفتي وأنها قد تزوجها عمها من الرضاع عبد الستار بن محمد العلواني فإن هذا منكر كبير ويجب أن يفرق بينهما في الحال، نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من انتهاك محارمه. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي المملكة العربية السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1099 في 29/8/1381)
(3291- بنت رضيعة شقيقته)
واستفتاؤك في رجل له شقيقة رضعت اللبن من امرأة أخرى فجابت رضيعتها بنتاً فأراد الرجل الزواج ببنت رضيعة شقيقته، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: لا يخلو أن تكون رضيعة شقيقة الرجل قد رضعت اللبن مع أخته من ثدي أمه، فإذا كان الرضاع محرماً حرمت عليه بنتها وصار خالاً لها من الرضاعة، أو أن تكون أخته رضعت اللبن من المرأة من ثدي غير ثدي أمه أو جدته أو أخت من أخواته أو زوجة أبيه فلا يؤثر الرضاع المذكور، ويجوز زواج الرجل ببنت رضيعة شقيقته، ويجوز للعم أن يتزوج بامرأة ولد أخيه المطلقة منه. وأما سؤالك عن ملابس الرجال والنساء فسيأتيك الجواب عنه إن شاء الله وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 832 في 11/7/1381)
(3292- أخ وعم من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد حجازي غامدي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المرأة التي أرضعت أولاد أولادها وقالت أنا أرضعت بنت محمد وولد غرم الله. هذا حاصل الاستفتاء.(11/165)
والجواب: الحمد لله. متى ثبت هذا الرضاع شرعاً بأن كانت المرضعة أخبرت بذلك وهي عدل حافظة لما تقوله وغير متهمة. وكان خمس رضعات في الحولين لكل من الرضيعين فإن ولد غرم الله يكون أخاً لبنت محمد من جهة وعماً لها من جهة أخرى، كما أنها تكون أختاً له من ناحية وعمة له من ناحية أخرى، ومن هذا يظهر أنه لا يحل زواجه بها. والسلام عليكم. (ص/ف 1228 في 18/9/1379)
(3293- خالها من الرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر يحيى أبو شال. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن رضاع صفته أن والدتك أرضعت بنتاً مع أختك الكبرى، ثم أن البنت المذكورة أرضعت بنت أخيها. وتسأل هل يحل لك أن تتزوج بنت أخيها، أم لا؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر فلا تحل لك بنت أخيها، لأنها بنت أختك من الرضاع، لأن أمها من الرضاع رضعت من أمك، فكانت أمها أختك من الرضاع، فتكون أنت خالها. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف 1944 في 9/5/1386) مفتي الديار السعودية.
(3294- خالته من الرضاع)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني عيسى بن أحمد بن محمد بن غملاس قائلاً: إن والده تزوج بحصة بنت عبد الرحمن بن غملاس وأم حصة اسمها ميثاء، وأتت حصة من أحمد بعيال وهم محمد وعيسى وآخرين، وأن عمه زيد بن محمد بن غملاس تزوج بمنيرة بنت عبد الرحمن بن غملاس من ميثاء بنات أخر غير حصة ومنيرة، وقد أرضعت ميثاء المذكورة محمد بن أحمد أخا السائل وهيا بنت زيد. ويسأل عن بنات خالاته اللاتي ما هن من بنات حصة وبنات خالته منيرة اللاتي سوى هيا هن يفتشن له، أم لا؟
فأفتيته أن التي تفتش له هي هيا فقط؛ لأن جدته أرضعتها فتكون خالته من الرضاع. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبيا محمد.
(ص/ف في 25/1/1381)
(3295- رضع مع أخت زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد المجيد حسنين. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/166)
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إنني تزوجت بامرأة منذ سنوات وأنجت منها طفلة، وهذه الزوجة لها أخت أصغر منه تبين لي أخيراً أنني رضعت معها فقط رضاعة كاملة أي مع الصغيرة. فهل تحرم علي زوجتي الكبيرة الآن، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إن كنت رضعت مع الصغرى من والدة الكبرى وحدها أو من جدة الكبرى وحدها أو من أمهما. معاً أو من جدتهما معاً أو من لبن نسب إلى أبي الكبرى وحدها أو جد الكبرى وحدها أو إلى أبيهما معاً أو جديهما معاً: فإنها في هذه الحالات تحرم عليك. وأما إن كان ارتضاعك مع الصغرى في غير هذه الصور المذكورة فإنها لا تحرم عليك زوجتك كأن ارتضعت مع الصغرى من أمها وحدها وليس اللبن منسوباً إلى أبي الكبرى أو من أجنبي. ونحو ذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف 278 في 25/3/1378)
(3296- يمسك ثديي امرأته بفيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي الغامدي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 14/6/1387 وقد سألت فيه عن مسألة وهي: الرجل الذي يمسك بثدي امرأته بفيه وذلك من باب المداعبة، فهل عليه في ذلك حرج؟
والجواب: إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه، وإن رضع فلا ينبغي له ولا يحرمها عليه قل أو أكثر؛ لقول عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 4221/1 في 12/11/1387) مفتي الديار السعودية.
(3297- رضع أخوه من أم زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مسلم بن سليمان العطوي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/167)
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: أنا رجل أبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، ولي اخوة ثلاثة أنا رابعهم وأنا الكبير منهم، وخطبت فتاة من نفس جماعتي، وبعدم دفعي مهرها تبين لي خبر حقيقي أنها قد رضع معها الديس أخوي الصغير من أمها –أي أخوي الصغير بطن وظهر- انتهى كلامك؟
والجواب: الحمد لله رضاع أخيك الصغير من أم زوجتك لا يؤثر في تحريمها عليك. والسلام عليكم.
(ص/ف8 في 2/1/1387)
(3298- وجد ابنة شقيقته عند ثدي زوجته في سن الرضاع وابنه يريد التزوج بها)
حضرة المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. حفظه الله أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سيدي: لا يخفاكم أنه في سنة 1357 هجرية بينما زوجتي وشقيقتي نائمين وبينهما طفليهما إذا استيقظت زوجتي فوجدت ابنة شقيقتي عند ثديها، فتوهمت أنه ربما في أثناء النوم تكون رضعت من ثديها وهي لا تشعري، والآن فضلنا نزوج ابني على ابنة شقيقتي، ولكن بسبب الحادث المذكور الذي حدث فنحن مترددين، وأرجوكم تفتونا في ذلك ولكم من الله جزيل الأجر والثواب. ودمتم يا سيدي. جمال بن أحمد قوته.
لا بأس أن يتزوج ابنك بابنة شقيقتك التي وجدت عند ثدي زوجتك في حال سن الرضاع بالصورة التي ذكرت؛ بل ولا كراهية في ذلك، وخشية أن تكون ارتضعت من ثدي زوجتك هذا لا يؤثر شيئاً لا قليل ولا كثير؛ لأن التحريم إنما هو بالرضاع المحقق الذي قد تم عدده المحرم. والله أعلم.
(ص/ف 747 في 22/8/1373)
(3299- بات إلى جنبها وكلما استيقظ أعطته ثديها ولا تعلم العدد)
من محمد ين إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن الحماد بن عمر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/168)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة حامل في الشهر السابع بات إلى جنبها طفل، وكلما استيقظ الطفل أعطته ثديها فيرضعه حتى ينام، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، ولا هل وجد الطفل في ثديها لبناً أو ماء أو لم يجد شيئاً أصلاً. وتسأل عن حكم هذا الرضاع؛ لأن الطفل كبر ويريد الزواج ببنت تلك المرأة التي أرضعته.
والجواب: الحمد لله. إذا شك في أصل الرضاع أو شك في عدد الرضعات أو غير ذلك فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوته إلا بتعين. والله أعلم.
(ص/ف 22017/1 في 27/8/1384) مفتي البلاد السعودية.
(3300- قالت أنه رضاع كثير، ولم تحدده)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني فهد دغش قائلاً: لي ابن عم عقد لي على ابنته ثم تبين أنه رضع من زوجة عم آخر لي مرتين فقط، وهذه المرأة التي أرضعته أرضعتني أنا، وامتنعت عن تحديد الرضاع لما سألناها، إلا أنها تقول إنه كثير، فهل هذا الرضاع يمنع صحة العقد؟
والجواب: العقد صحيح، وهذا الرضاع لا يؤثر عليه، لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات يقيناً وكان في الحولين، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 392 في 5/2/1388) مفتي الديار السعودية.
(3301- لا تدري عدده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد بن منيع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن بنت خالتك رضعت من أمك رضعات لا تدري أمك مقدارها هل بلغت خمس رضعات، أو أقل إلا أنها تؤكد ا لرضاع ولا تدري عدده. وتسأل هل يؤثر هذا الرضاع على زواجك ببنت خالتك ههذ المرضعة؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يتحقق أن الرضعات قد بلغت خمساً فلا يؤثر الرضاع المذكور على زواجك ببنت خالتك المذكورة في السؤال. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف في 4/7/1381)
(3302- إشاعة عن رضاع)(11/169)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد عبود. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن استفتائك عن رضاع صفته أنك متزوج من ابنة عمك ومكثت معك أربع سنين وجاءت منك بأولاد، وفي الآونة الأخيرة سمعت إشاعة كلام مفادها أنك رضعت من جدتك أم أبيك وعمك، وتسأل هل يؤثر ذلك على زواجكما؟
والجواب: الحمد لله وحده. الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، فإن ثبت ثبوتاً شرعياً بشهادة ثقة عدل فأكثر سواء كان رجلاً أو امرأة بأنك راضع من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك بنت عمك، لأنك تصبح عمها من الرضاعة، وإن شك في أصل الرضاع أو في عدده أو كانت المرأة التي شهدت بالرضاع غير ثقة فلا تحرم، وإن أشكل شيء مما ذكر فيمكنكم مراجعة المحكمة. والسلام عليكم.
(ص/ف 2838/1 في 17/9/1388) مفتى الديار السعودية.
(3303- شرط في المرضعة إذا شهدت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ 5/3/1376 المتضمن السؤال بما نصه: تزوج رجل من غامد بنتاً لرجل من غامد أيضاً ودخل بها مدة قليلة ولم يحصل بينهما موافقة،ومن مدة سبع سنين تكلم رجل يقول: إن زوجته تقول إنها أرضعت البنت وقد أرضعت زوجها سابقاً، فسئلت فقالت أنها أرضعتها مرة أو مرتين، وفي هذه الأيام ادعى والد البنت المتزوجة أنها أخت للزوج من الرضاعة، فلزم الأمر إلى سؤالي وأهلي فقالت أنها أرضعت ولداً اسمه راشد مع ولدها اسمه محمد مدة شهرين، وبعد مدة تزوج ولد عمها وأم الزوجة بنت عمها، فحضرت الزواج وسلموا لها البنت وصيت لها وقلت ترى جميلة أخت لراشد من الرضاع –وتركوني لأن بين وبينهم في ذلك الوقت نفسانية، فعليه رفعنا هذا لسماحتكم مؤملين إفادتنا هل يعتبر قول المرأة وتحرم البنت على الزوج، أم لا؟(11/170)
الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة المرضعة عدلاً في دينها وذات نباهة للأمور وحفظ وكانت الآن غير متهمة في تلك الشهادة بما يجر لها أو من لا تقبل شهادتها له "نفعاً" ولا تدفع بذلك عنها أو عن أحد منهم ضرراً، وانتفت الشحناء، وصرحت أنه حصل في اليوم المذكور خمس رضعات، وغير خافيك صفة الرضعة، ولم يوجد ما يعارض تلك الشهادة مما يصلح معارضاً شرعاً فإنها تقبل شهادتها، ويثبت حكم الرضاع، ويتبين أن النكاح من أصله غير صحيح. والله يحفظكم. (ص/ف 175 في 18/3/1376)
(كتاب النفقات)
(3304- فتوى في النفقة على الزوجة والأقارب)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المعارف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص معرفتكم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحدودة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم.
والجواب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذا كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية، حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع، والنفقة للحمل لا لها من أجله، وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وغن سفلوا، وكل ما يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة: أحدهما: ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني: أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى: { وعلى الوارث مثل ذلك } . ومن هذه الشروط يتبين عدم اعتبار السن، وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 86/1 في 7/1/1387) مفتي الديار السعودية.
(3305- الشاهي والقهوة)
قوله: وأدما.(11/171)
الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير).
(3306- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين)
ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة.
والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد ، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير).
(3307- س: الذي يحط فيه(1) جواهر وفصوص؟
ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير).
(3308- المجوهرات)
س: الخواتيم التي فيها الماس؟
ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست(2). (تقرير).
(3309- قوله: والعدل ما يليق بهما)
__________
(1) في اللباس.
(2) وانقطع الكلام هنا.(11/172)
ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير).
(3310- لا يلزم نقلها إلا ثالث)
قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره.
تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير).
(3311- نفقة المطلقة الرجعية الناشز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟
والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها،فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى: { واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } (1). وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.
__________
(1) سورة الطلاق: آية 1.(11/173)
(ص/ف 1152 في 20/5/1388)(1).
(3312- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين ...... المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك نفقة مدة خروجها؟
والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم.
ص/ف 2155/1 في 1/11/1383)
(3313- الكسوة يسلك في تسلميها العرف)
قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله.
واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير).
(3314- س: مثل البشت؟)
ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة(2) والآن يرغبون من (50) إلى (60) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير).
(3315- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان)
"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟
__________
(1) وانظر نفقة الزوجة إذا امتنعت عن السفر معه بحق أو بدون حق من فنون في الوليمة، والثانية تقدمت في الهاربة والمثالية في النفقة هل تلزم قبل المطالبة بها وتأتي قريباً (5/9/1374).
(2) يقدر ثمنها من 100- 200 ريال.(11/174)
والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وأما الأقارب فلا يلزم من وجبت عليه نفقتهم التعويض عن السابق؛ لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فتجب. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1152 في 20/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3316- قوله: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب)
ويقع مسألة في بعض القرى والبوادي يتزوج المتزوج ويبذل البعض من المهر أولا يبذل شيئاً ثم يغيب الغيبة الطويلة إما في اكتساب معيشة وبعض الأحيان تمكث عشر سنوات، وبعض الناس لا يطلب احتشاماً، فتمتضي عشر سنوات على التساكت، ظاهر كلامهم أنه لا يجب حتى تبذل، هي التي ضيعت حقها بالسكوت { إن الله لا يستحي من الحق } متى تركت الطلب ولا حصل تسليم ولا بذل تسليم فلا نفقة لها هذه المدة. (تقرير).
(3317- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته أو الكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح)
من محمد ابن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1202 في 13/5/1388 المتضمن أن تضبى بنت عبد الله ...... أنهت إليكم أن زوجها ...... الذي تزوجها منذ خمسة عشر سنة تقريباً بعد أن بقيت عنده ما يقارب تسع سنين اختل عقله منذ خمس سنين ولا زال مختل الشعور، وأنه مع ذلك فقير ليس له مال ينفق عليها منه، وهي فقيرة، وليس لها من ينفق عليها؛ وتطلب فسخ نكاحها من زوجها المذكور، وطلبتم منها البينة فأثبتت ما نوه عنه وتطلبون إشعاركم بما نراه.(11/175)
نفيدكم أن العلماء –رحمهم الله- قد نصوا في العيوب في النكاح أن الجنون مسوغ للفسخ، كما نصوا أيضاً في باب النفقات على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته والكسوة أو السكن فلها فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(1) } . والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكاً بمعروف،ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما". فعليكم إجراء ما يلزم شرعاً حول ذلك، وبعث صك الفسخ إلى هيئة التمييز لتمييزه كالمتبع. والسلام.
(ص/ق 2096/3/1 في 23/6/1388) رئيس القضاة.
(3318- مفقود من عشرة أشهر)
يذكر حبشان بن وصل آل سويدان أن شويع بن سبا آل سويدان فقد من شهر ذي القعدة عام 1372 وله زوجة، ولا مال له ينفق عليها منه، ولا يمكن الاستدانة عليه، وتطلب زوجته الفسخ.
الجواب: يسوغ لحاكم وطن الرجل المفقود المنوه عنه فسخ نكاح الزوجة المذكورة إذا كان الأمر كما ذكر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتبه عن أمره عبد الله بن إبراهيم الصانع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م في 13/8/1373)
(3319- غاب غيبة تزيد على سنة)
"الثالثة": إذا غاب زوج امرأة غيبة تزيد على سنة ولا يدرى مكانه حتى يكاتب، وحضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وذكرت لها حاجة سوى النفقة تطلب بذلك فسخ نكاحها منه هل تسوغ إجابتها؟
والجواب: إذا زادت غيبة الرجل عن مقدار ما يسمح له بالغيبة عن زوجته شرعاً وتضررت من غيبته ولا يعرف مكانه لتجري مكاتبته بخصوص حضوره وطلبت فسخ نكاحها منه فلا مانع من إجابتها إلى الفسخ.
(ص/ف 4264 في 16/11/1387)
(3320- توجه بها للحج وتركها في الطريق منذ سنة ونصف)
__________
(1) سورة البقرة: آية 229.(11/176)
قد ثبت عندي أنا إسماعيل بن محمد الأنصاري المدرس بمعهد الرياض العلمي بشهادة ثلاثة شهود عدول هم: العالم العلامة المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد البشير، والجميع عدول لا نغمز في شهادتهم أن فاطمة بنت أحمد مولود الشنقيطية توجه بها زوجها إلى الحج ...... ففي أثناء الطريق تركا للضياع،ولم يتعرض لها بعد ذلك بأي شيء، ولا أرسل لها ولو كتابة، ولا كانت بينهما أدنى صلة، بل هي معلقة، وقد تضررت بسبب ذلك، وطالت المدة بما لا يقل عن سنة ونصف على هذه الحالة الكئيبة، وليس هذا الرجل بمستقر في محل معلوم، بل جوال سياح يتباعد عن المواضع التي هي مظنة وصول خبر هذه الزوجة إليه، وهي تشكو هذا التضرر، وترجو إراحتها من هذا التعب.
توقيع الشهود: العالم المختار بن حوى، ومحمد الأمين بن عبد الله، والسيد أحمد بن البشير، على هذا أوقع/ ابنكم إسماعيل الأنصاري.
التوقيع المذكور بذيل البيان الموضح بعاليه هو توقيع الأستاذ إسماعيل الأنصاري، ولا ريب أنه يسوغ للحاكم فسخ نكاح المرأة المذكورة أعلاه من زوجها المنوه عنه، لكن الذي يتولى هذا هو الحاكم، ولا يخفى أن في ضمن هذا البيان وإن لم يصرح به أن المرأة تطلب الفسخ،وأن الزوج المذكور لم يدع لها نفقة، وقد تعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م 1872 في 22/12/1374) (الختم).
(3321- تغيب سنتين)
من محمد بن اببراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استرشادك المبعوث إلينا منك بخصوص امرأة تغيب زوجها منذ سنتين لأنه قاتل ومطلوب، وأنها تقدمت إليكم طالبة فسخ نكاحها منه حيث أنه هرب ولم يترك لها نفقة، كما أنه لم يوكل عليها،وأنها فقيرة الحال، وتسترشد هل تجاب إلى طلبها؟(11/177)
ونفيدكم إذا كان الأمر كما ذكرتم من أنه تغيب عنها ولم يترك لها نفقة وأنها لا تقدر له على مال ولا على الاستدانة عليه فلحاكم إجابة طلبها نحو فسخها منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1108 في 14/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3322- تغيب زوجها مدة ست سنوات وتطلب الفسخ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبياء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فجواباً لخطابكم المرفق رقم 79 في 8/1/1388 ومشفوعه استدعاء المرأة ...... بنت عبده المتضمن أن زوجها عبده بن ...... قد تغيب عنها بالحجاز من مدة ست سنوات ولم ينفق عليها، وتطلب فسخ نكاحها منه. وتطلبون إرشادكم بما يجب.
ونشعركم بأنه ينبغي البحث عن الزوج في الجهة التي يسكن فيها من الحجاز لإفهامه بمطالبة زوجته ليقوم باللازم أو يطلق. فإن لم يعثر عليه وكان قد تركها بدون نفقة وليس له مال ينفق عليها منه أو له مال وتعذر أخذها منه وتعذرت استدانتها عليه فإنه لا مانع من فسخ نكاحها منه. والله يتولاكم.
(ص/ق 3840/1 في 5/8/1388) رئيس القضاة.
(3323- لم يعثر على الزوج وطلبت الفسخ)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/178)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 38 وتاريخ 17/2/1383 بخصوص ما قدمه محمد عبده ...... من تظلمه من الإجراءات الخاصة بالتفريق بينه وبين زوجته فقد كتبنا لقاضي القحمة برقم 226 وتاريخ 3/2/1383 لموافاتنا بالحكم وصورة ضبطه، فوردنا ذلك وفق خطابه المرفق برقم 38 وتاريخ 17/2/1383 وبتتبع صورة الضبط ودراسة الحكم المتضمن طلب أبكر بن إبراهيم سهيل تكليف زوج ابنة أخيه بدفع مصاريفها ثلاث سنوات، والتوجه إليها للقيام نحوها بما يلزم لها، وبناء على عدم العثور على المذكور وبناء على مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها للضرر الواقع عليها، وبناء على استرشادنا سماحة رئيس القضاة حول القضية وإجابته أن فسخ النكاح في مثل هذه الحال سائغ، وبناء على شهادة كل من محمد سهيل وأحمد حسن سهيل الثابتة عدالتهما والمتضمنة تغيب محمد ...... زوج فاطمة محمد إبراهيم سهيل من عام ثمانية وسبعين ولم يترك لزوجته النفقة ولم يرسل لها طيلة تلك المدة وليس له عقارات ولا أملاك يمكنها الاستدانة عليها، مع الكتابة له من وليها وعدم الإجابة عليها، لذلك ولكون النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر الواقع على الزوجة المذكورة، فقد أذن لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذ الحاكم لها الحاكم بفسخ نكاحها من زوجها، ففسخت نكاحها منه، فأنفذه الحاكم ذلك، وحكم بصحته وبدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم الزوج. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف525 في 15/3/1383)
(3324- تغيب عنها اثنى عشر عاماً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحثة وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/179)
كتابك لنا رقم 450 وتاريخ 4/2/1388 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية صندلة بنت ...... ضد زوجها ...... وقد ذكرت فيه أنه تغيب عنها من عشر سنوات ولم ينفق عليها ولم يباعلها ولم يخل سبيلها، وبهذا أصبحت ضرورة، وقد ذكرت في إفادتها المرفقة التي قدمتها لكم أنه لا يقصد من مماطلته بها إلا إضرارها، وقد جاء في الفتوى بعد استعراض أوراق المعاملة ما يلي:
إنكم أرسلتم شكوى المرأة إلى قاضي محكمة تبوك لأن زوجها أن هناك وبعد حضوره أمام رئيس محكمة تبوك ضبط إفادته بدفرت ضبط التقارير جلد 6/3 صفحة 45 وتاريخ 21/12/1386 وقد جاء في الإفاردة أن هذه المعاملة لها سابقة في محكمة عرعر وطلب إحالتها إلى عرعر فافهم أنه هذا حيدة عن الجوانب المطلوب فقرر أنه سيسافر إلى مقر زوجته بعد أربعة أشهر وسيضم زوجته إليه ويقوم بحقوقها في الماضي والمستقبل.
بعد تمام المدة التي طلب أمها له فيها لم يأت فكتبتم لرئيس محكمة تبوك برم 4017 وتاريخ 6/10/1387 تطلبون فيه تكليفه بالوفاء بما تعهد به فجاء الجواب بعد البحث أنه لم يعثر عليه.
كتبتم إلى رئيس محاكم الحدود الشمالية بتكليفه فجاء الجواب برقم 2040 وتاريخ 26/12/1387 بأن المذكور يطلب إحضار زوجته إليه بعرعر وسيقوم بجميع تكاليفها وتكاليف والدها الذي سيأتي بها إليه ذهاباً وإياباً، وفي حالة عدم موافقة زوجته ووالدها على السفر فإنه سيتوجه إليها بعد خمسة شهور.
بعد عرض قرار زوجها عليها قررت بإفادتها المرفقة المؤرخة في 29/1/1388 أنها مستعدة لمعاشرته وتطلب حضوره، انتهى.
(ص/ف 1026 في 10/5/1388) مفتي الديار السعودية
(3325- فر إلى اليمن وتركها بدون نفقه . الخ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/180)
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 3614 وتاريخ 12/10/1385 ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي الشيخ عبدالعزيز العيسى برقم 2144 وتاريخ 4/9/1385 المتضمن استرشاده بخصوص قضية المرأة ....... التي ادعت غياب زوجها ...... اليماني، وأنه فر إلى اليمن وتركها بدون نفقة، وتطلب فسخ نكاحها منه، ويرغب فضيلة القاضي الإفادة عما إذا كان يمكن النظر في موضوع فسخ نكاحها منه لتعذر الاتصال به حيث أنه يقيم في بلدة تابعة للجمهوريين باليمن.
ونشعركم بأنه يتعين النظر في طلب المرأة المذكورة الفسخ، وإجراء اللازم نحوه بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
(ص/ق 4303/3/1 في 26/10/1385) رئيس القضاة
(3326-كيفية الإعلان عن الزوج الغائب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة جيزان وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنعيد لكم مع هذه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 2994/1 وتاريخ 17/7/1385 المعطوف على ما وردكم من فضيلة قاضي المسارحة برقم 752 في 8/7/1385 حول غياب محسن بن ....... عن زوجته ...... مدة أربع سنوات، وأنه قد نفذ صبرها، وذكر القاضي أنه قد جرى البحث عنه بواسطة محكمة الرياض في المحل الذي ذكره والد البنت في معروضه المرفق فلم يعثر عليه، ويرغب القاضي إفادته باللازم.
وعليه نشعركم بأن البحث الذي جرى بحثه قاصر، فينبغي البحث عنه بواسطة الإذاعة والصحافة، وذلك بإعلان خلاصته: أن محسناً المذكور قد غاب عن زوجته فلانة الساكنة في بلدة كذا من مدة كذا، وأن محكمة المسارحة تطلب حضوره في خلال مدة شهر، وأنه إذا مضت المدة ولم يحضر أو يخبر بمانع شرعي يمنعه عن الحضور فإن المحكمة ستجري اللازم، على أن يكرر الإعلان عدة مرات، ومتى مضى الشهر ولم يأت عنه خبر وطالبت المرأة بالفسخ فعلى الحاكم إجراء ما يلزم.. والله يتولاكم.
(ص/ق 3759/3/1 في 4/9/1385) رئيس القضاة
(3327- مسألة الظفر)(11/181)
قوله: وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت.
وهي "مسألة الظفر": من أهل العلم من منعها. ومنهم من أوجبها، وتوسط آخرون وهو الذي به تجتمع الأدلة وهو أن يفرق في مسألة الظفر بينما إذا كان سبب الحق ظاهراً، وبينما إذا كان غير ظاهر، فإن كان غير ظاهر فلا، فإن ظهور السبب كالشاهد، وعدم ظهوره فقد شاهد، وهو مما يوهن المقام فيوهم أن استحقاقه ليس بوجيه. وهذا هو الصواب في المسألة، وتكون قد عملت بهذه الفتوى وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تخن من خانك"(1). (تقرير)
(باب نفقة الأقارب والمماليك)
(3328- هل يأثم بالاغتراب عن والدته وهو قائم بحقوقها الشرعية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمان بن عب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
كتابك المؤرخ في 20/1/1388 وصل، وقد ذكرت فيه أنك موظف كجندي في شرطة الأحساء تبع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لك والدة في خميس مشيط ولا تستطيع المجيء إليك لأنها ما تستطيع ركوب السيارة ما تدانيها، وليس لها من الأولاد سواك، وليس لديك وظيفة سوى وظيفتك وتخشى إن تركتها أنك ما تحصل غيرها، وأنك قائم بجميع حقوقها الشرعية، وأن لديها أخاها،وأن عندها بلاد أبيها، وأنك تزورها في كل سنتين مرة، وتسأل هل يلحقك إثم إذا بقيت في الأحساء وهي في خميس مشيط؟
والجواب: إذا كان الأمر كما وصف ولم تتمكن من المجيء بها في الطائرة ولم تحصل على الانتقال إلى خميس مشيط فلا يظهر لنا أنه يلحقك إثم، لأن الله تعالى قال: { فاتقوا الله ما استطعت } (2). وفيما يظهر أنك اتقيت الله ما استطعت، نسأل الله لنا ولك التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(صمف1012 في 9/5/1388) مفتي الديار السعودية
(3329- حث ولد على رضا والديه)
__________
(1) أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة.
(2) سورة التغابن - آية 16.(11/182)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
جواباً للمعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 14113 في 29/11/1381 وملحقها برقم 1471 في 12/2/1382 بشأن قضية أحمد حسن ...... ضد إسماعيل ........
نفيدكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما منها القرار الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جيزان برقم 707 في 23/9/1380 المتضمن عدم إثبات ما ادعاه أحمد علي إسماعيل من تظليله لولده وصرفه له عنه، كما جرى الاطلاع على قرار الهيئة المكونة من مندوب من المحكمة ومن الإدارة والشرطة.
وبتأمل جميع ذلك، نفيدكم أنه ينبغي حث الولد المذكور على بر والديه والتماس رضائهما وعدم مقاطعتها أو استعمال الجفاء معهما، وإخطاره أنه إن عق والديه فسيعزر، كما وينبه على المدعى عليه بالاستبعاد عما من شأنه إبعاد أو تأنيب الولد المذكور على أبويه، وبذلك تعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم.
(ص/ق 532/1 في 5/4/1383) رئيس القضاة
(3330- الواجب على كل من الأب والابن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن علي طالبي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل غلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ولد مع والده هل يجوز إحالتها إلى الشرع .. الخ؟
والجواب: الواجب على الابن بر والده، والصبر على ما يأتي منه، والإحسان إليه بكل حال، وعلى الأب مراعاة ما لابنه عليه شرعاً أو عرفاً، وإن صار هناك إشكال يوجب عرضه على المحكمة فالقاضي لا تخفاه حكم هذه المسائل. والسلام.
(ص/ف 1907/1 في 14/7/1385)
(3331- نصيحة لوالد يشكو ولده)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن حالتك مع ابنك وما يحصل منه من التقصير بحقوقك .... الخ.(11/183)
والجواب: الواجب على ابنك القيام ببرك والإحسان إليك كما أمره الله، وإذا كنت محتاجاً إلى النفقة فعليه الإنفاق عليك بحسب استطاعته وإمكانياته، وأنت عاقل وتفهم حالة أولاد هذا الزمان. فعليك بالرفق به، والدعاء له، واقبل منه ما تيسر واترك ما تعسر، وسوف يهديه الله إن شاء الله، ورحم الله والداً أعان ولده على بره. والله الموفق. والسلام.
(صمف 691/1 في 6/3/1386) مفتي البلاد السعودية
(3332- فقير ووالده غني)
الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد سئلت عن رجل مكفوف البصر وله دخل شهري قدره ثمانون ريالاً وعنده زوجة وله ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ أربع سنوات تقريباً، وله والد غني، فهل تجب نفقته عليه ؟
فأجبته بأن الأمر إذا كان ذكر فإن كان مما عند الوالد فاضلاً عن نفقته نفسه وزوجته فتجب، لعموم قوله تعالى: { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } (1). وكذلك نفقة الأولاد الصغار. وأما الزوجة فتجب نفقتها أيضاً، لأن من لزمه نفقة رجل لزمه إعفافه. والسلام عليكم.
(ص/ف 2230/1 في 17/4/1389) مفتي الديار السعودية.
(3333- تقدر النفقة والكسوة والمسكن حسب المتعارف لمثلهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن هويمل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بارك الله فيك من خصوص أولاد الشيخ عبدالله بكر رحمه الله محتاجون إلى النفقة، فأنت إن شاء الله تنظر في حالهم وتقدر لهم ما تراه كافياً لهم على مقادير أسنانهم، وكذا تقدر لهم كسوة، وأجرة مسكن، كما أنه ينبغي أن يقام وكيل ينظر في الأمانات ودفعها إلى أربابها وقضاء الدين، وعلى القاصرين، هذا ما لزم، واله يحفظكم.
(ص/م دوسيه 7/140)
(3334- قوي البدن مهزول الروح)
__________
(1) سورة البقرة – آية 233.(11/184)
أما لو كان عنده جلد وحرمه بأن صار لا يتكسب فهذا يجب أن ينفق عليه إذا كان لو ترك بقي جائعاً مضروراً، فإن هذه جلد بدن مهزول روح، والروح هي الإنسان وجسده صورة، وهذا لا يكاد يوجد إلا وفي عقله نقص. (تقرير)
وهذا يعطى حتى من الزكاة، لأنه عدم بركة نشاطه، وهذا محروم، ولا له عقل ولا نفس يصير بها غنياً. (تقرير)
(3335- لا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة التي هي بقدر ما يقوم بكفاية نفسه ومن عطف عليه، كما لا يبيع مركوباً وخادماً. (تقرير)
(3336-غالب الأقارب لا يتركونه)
قوله: وآلة صنعة.
وهذا كله من باب مسألة الوجوب بحيث يأثم لو ترك وبحيث لو طالبه القريب.
والغالب أنه لا يتوقف حتى يصل إلى حالة الوجوب – يجد قريبه جائعاً، يجده عرياناً، يجده لا مسكن له لا تطيب نفس ذي نفس حقيقية ولا يستدين. (تقرير)
(3337-إذا كانت تحته لم تجب لها أجرة الرضاع)
قوله: ولها طلب أجرة المثل لرضاع ولدها.
واختيار الشيخ أن ليس لها ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله يفهم من الآية الكريمة: { والوالدات يرضعن أولادهن } (1). فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد، فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخر، أتأخذ كسوتين ونفقين ؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع. (تقرير)
(3338- المطلقة لها أجرة الرضاع)
وأما "المسألة الثالثة": وهي ما ذكرتم عن المرأة المطلقة التي أرضعت بنتها ودفع لها أبو البنت بعض أجرة الرضاع بدون مشاركة وبعد تمام المدة قامت مطالبة بتكميل الأجرة ؟
فالجواب: أنها إذا كانت أرضعت البنت بنية الرجوع على أبيها فلها عليه تكملة أجرة الرضاعة.
(ص/ف 844 في 10/6/1380)
(3339- استرضاع البهيمة)(11/185)
استرضاع البهيمة يورث البلادة. الذي يسترضع بالنسبة إلى التخيير والأولوية الآدمية. الأم إذا كانت صحيحة الجسد، ينضاف إليه عطفها الذي ...... أنسب من هذه الناحية مع قطع النظر عن النواحي الأخر، ولذلك استحقت الحضانة. (تقرير)
(فصل في نفقة البهائم)
(3340- الحيوانات السائبة كالحمير هل تقتل، وإذا مرضت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14243 وتاريخ 5/11/1382 حول ما كتبته لكم إمارة الرياض عن الحيونات السائبة التي لا يحافظ عليها أربابها كالحمير وغيرها لا سيما ما يصاب بكسر أو مرض ونحوه بحيث لا يمكن الانتفاع به فلا يؤجر ولا يساوي قيمة لو يباع، ولا يعلم صاحبه فيلزم بنفقته، كما جرى الاطلاع على خطاب رئيس بلدية الخرج برقم 4150 وتاريخ 16/9/1382 وعلى صورة خطاب قاضي محكمة الخرج.
وبتأمل الجميع وبما أنكم ذكرتم رأيكم حول ما ذكر بأن تقتل هذه الأنواع من الحيوانات الغير نافعة رحمة بها لما تتعرض له من صنوف الألم وإراحة من أضرارها وإيذائها، ورغبتم معرفة وجهة نظر الشريعة الإسلامية في ذلك.
فعليه نخبركم بأن قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعاً، لما صربح بن الفقهاء رحمهم الله قال في "الإقناع وشرحه": ولا يجوز قتلها أي البهيمة ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة، وقال في "المنتهى وشرحه": ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه. اه.(11/186)
إذا عرف هذا فليعلم أن الله تعالى امتن علينا بخلق هذه الحيوانات لمنافعنا، وجعلها أمانة لدينا، وأوجب علينا القيام عليها بما يلزم لها من علف وغيره، وصرح العلماء بأن صاحب البهيمة يلزمه إطعامها ولو عطبت، لأنها ملكه فكما أنه يملك منافعها فعليه القيام بنفقتها، حتى قالوا لو ماتت فجيفتها له وعليه نقلها لدفع ضررها عن الناس، فغن امتنع صاحبها أجبر على النفقة عليها، فإن أبى أو عجز ألزم ببيعها أو إجارتها، وإن كانت مما يؤكل لحمه فله ذبحها للانتفاع بلحمها، ولا يجوز قتلها لإراحتها من مرض ونحوه، فإن امتنع صاحبها مما ذكر فالحاكم يقوم مقامه ويفعل ما يراه الأصلح، فإن لم يوجد ربها فهي داخلة في ضمن الأموال المجهولة أربابها يتولاها الحاكم ويعمل ما يراه الأصلح مما ذكر، فإن أنفق عليها فمن بيت المال ويحتسب على صاحبها متى جاء، وإن باعها احتفظ ثمنها لصاحبها متى جاء لكن بعد معرفة صفاتها ووسمها وعلاماتها وتاريخها ونحو ذلك، وإن لم يأت صاحبها فثمنها داخل في ضمن أموال بيت المال، وإن كانت مثل الحمير التي لا يمكن الانتفاع بها لكسر ونحوه فينفق عليها من بيت المال، إن لم يكن هناك مرعى ترعى به، فكما أن بيت المال أحق بالأموال المجهولة أربابها فهو أيضاً يقوم مقامهم في النفقة على ما تجب نفقته من الحيوانات.
أما ما يتعلق بالإبل الضوال والهمل فقد وضحنا بخطابنا السابق رقم ....... وتاريخ .......(1) والمرفق صورته بهذا ما فيه الكفاية، والسلام.
(ص/ف 1128/1 في 15/6/1383)
(3341- ويجوز أن يترك في محل مأمون)
العامة يقولون: بنريحه، هذا ما يصلح، يجب على مالكه أن ينفق عليه حتى يموت، ويجوز أن يتركه في محل مأمون. (تقرير)
(3342- تعليق الجرس والوتر على الدابة)
قوله: ويكره تعليق جرس، ووتر.
__________
(1) وتقدم في (باب اللقطة).(11/187)
تعليق الوتر من الشرك، حديث رويفع وغيره من الأحاديث دالة على تحريم الأوتار وقوله: يكره. يعني كراهة تنزيه، وهو غلط، بل كراهة تحريم. وتعليق الجرس فيه قول بالتحريم، وأقل أحواله الكراهة. (تقرير)
( باب الحضانة )
(3343- حضانة كبير السن)
حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 16358 وتاريخ 22/6/1383 وقد قال في جوابه ما يلي:
غير أن الرجل كبير السن ويبدو أن ملكاته العقلية ناقصة، فمن الأولى عدم الالتفات إلى شكاياته والعمل على إيصاله إلى أولاده بالأحساء ليقوموا بكفالته. حفظكم الله.
(ص/ ق1041/1 في 2/7/1381) رئيس القضاة
(3344- تنازع حضانة البنت والدتها المتزوجة وأخوها لأبيها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا رفق خطابك رقم 228 في 12/8/1384 بخصوص البنت موضي بنت ....... البالغة من العمر ثمان سنوات، وما حصل لديكم في حضانتها من نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها، واسترشادك أيها أحق بالحضانة ؟
والجواب: لا يخفاك أقوال أهل العلم في الحضانة، وأن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تم للبنت سبع سنين صارت عند أبيها حتى تتزوج، والحضانة كالولاية في النكاح تنتقل عند فقد الأول أو عدم أهليته إلى من يليه، فمادامت والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة، لحديث: "أنتِ أحقُ به ما لم تنكحي"(1). فإذا لم يكن للبنات أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والده له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيهاً أو فاسقاً أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها إن رضي زوجها.
__________
(1) أخرجه أبو داود.(11/188)
أما استرشادك عن الجمع بين حديث: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة جمزة لخالتها وهي متزوجة ؟ فللعلماء في ذلك أقوال. أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد الجزء 4 ص278" حيث يقول: الثالث أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد. اه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2902/1 في 11/11/1384) مفتي الديار السعودية
(3345- بقاء المحضونين مع والدتهم في بلاد غربة بدون محرم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن إبراهيم بن ...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: لي أخ في مكة خادم لتركي بن عبداله، وخلف واره أربع بنات واحدة عمرها ستة عشر سنة و الباقي من تحتها وولد صغير، وهم الآن في مكة من حين توفي والدهم في رمضان 1377 إلى حال التاريخ، ولهم أخوين كبار من الأب ساكنين الرياض، وطلبنا جلبهم للرياض ولم ترغب والدتهم .. الخ.
والجواب: الحمد لله. بقاؤهم في مكة بدون محرم لا محذور فيه، وماداموا لا يخشى عليهم بها مفسدة ولا فوات مصلحة فلا بأس ببقائهم هناك، وإلا جلبوا إلى الرياض لتحصيل مصالحهم ودرء مفاسدهم. وإن كان في المسألة نزاع وخصومة فمرجع ذلك إلى القاضي. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف 437 في 8/5/1378)
(3346- تسكن حيث شاءت)
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أدامكم الله على طاعته
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
استفتى فضيلتكم بما يأتي:(11/189)
فيه بنت أكون أنا خالها، ومن صغرها إلى أن بلغت الزواج وهي في بيتنا، توفي والدها ووالدتها من مدة تقارب الخمسة عشر سنة وبقيت البنت في بيت جدها حمدان .... وحاول عمها أي أخ أبوها أن يأخذها عنده فلم يوافق والدي بواسطة الشرع. وبالنظر لوفاة والدنا من مدة ثماني سنوات تزوجت ابن عمها بعد وفاة عمها وجدها، وفي هذه الأيام توفي ابن عمها زوجها وبقيت البنت بدون عائل، وعشيرتها يرغبون أن تبقى عندهم ولو أنهم ليسوا بعائلين لها، ولحالة البنت الآن فقد أخذت راحتها في بيتي حيث أني خالها، ولها أخذ من الأم أكون أنا خال الجميع، فما رأيكم نكلف البنات إلى أن تقيم في بيت ابن عمها أخو زوجها المتوفى، أو تبقى لدينا حتى تبلغ نصيبها ابن عمها أو غيره ممن تتوفر فيه الخصال الحميدة، وعشيرتها الذي بلغ معهم إلى سابع جد يلحون علي أن تكون لديهم، أفتني أدامك الله على طاعته ؟
والجواب: هذه المذكورة تسكن حيث شاءت، حيث كانت عاقلة ومعروفة بالستر والصيانة لا يخاف عليها سوء، والله الموفق. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وكتبه من إملائه عبالله الصائع في 4/5/1374.
(ص/م 5396)
(3347- السؤال: والدته مختلة الشعور وليس له أقارب)
(برقية)
فضيلة قاضي رنيه
نشير إلى برقيتكم رقم (351) وتاريخ 8/11/1381 بشأن طفل المرأة نورة بنت ........ قف. نفيدكم بأن كفالة المولود ورضاعته تكون من بيت المال، وقد جرت الكتابة عن ذلك لحضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء برقم 1407وتاريخ 19/11/1381 فلإحاطتكم. والسلام.
(ص/ق 1411 في 19/11/1381)
(3348- للفاسق حضانة)
قوله: ولا حضانة لفاسق.
الفسوق في الحقيقة عمل المعصية مجاهرة.(11/190)
لكن – والله أعلم – أنه أولى بحضانتها من سواه، فإنه ليس معروفاً في العصور السالفة أن أحداً حيل بينه وبين بنته، ومثل ذلك ولاية النكاح، وعلل بعضهم بأنه لا يعلم زوج الابنة إلا أبوها ولو كان فاسقاً، فكذلك هنا، وهذا بالنسبة إلى مطلق الفسق.
وإلا فمن الفسق ما يمنع منه كما لو كان لا يحميها من الفساد، فإذا كان الفسق لا يتعلق بالمحارم فلا يمنع من حضانة ابنته. (تقرير)
(3349- إذا تزوجت الأم بأجنبي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سراج جيلي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصلنا كتابك المتضمن استفتاءك عن حضانة الولد الذي تم له ست سنين وأمه مطلقة من أبيه ومتزوجة بأجنبي، وتسأل هل لأبيه أن يتولى حضانته وتعليمه وتوجيهه.
والجواب: إذا لم يكن له جدة من قبل الأم وكانت أمه متزوجة بأجنبي فأبوه أحق بحضانته وليتولى تربيته وتعليمه، ولا سيما إذا كان له جدة من قبل الأب ستساعده وتقوم بما يصلحه، وبشرط أن يكون في ذلك صلاح للولد. فإن كان خلاف فيما ذكر فمرده المحكمة. والسلام.
(ص/ف 103/1 في 13/1/1384)
(3350- هل لعمها السفر بها إذا تزوجت أمها)
"المسألة العاشرة": هل لعم البنت الكامل لها اثنتا عشر سنة السفر بها لوطنه؟ وذلك أن أمها تزوجت برجل وله أولاد من زوجة أخرى، أم لا يحل أن يفرق بينهما، ولا هنا من أهل ا لحضانة سوى أمها وعمها.
الجواب: له السفر بها إلى وطنه.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته).
(3351- السفر لأجل الضرار)
قوله: لغير ضرار.
والضرار هنا كثيراً ما يوجد من الأب مضارة الأم؛ ولهذا قال: { لا تضار والدة بولدها } (1). وهذا وإن كان في الرضاع فهو يتناول الأطوار الأخرى التي بعد الرضاع. (تقرير).
(3352- إذا سافر ثم عاد)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل إمارة منطقة مكة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) سورة البقرة: آية 223.(11/191)
فإجابة لخطابكم المرفق رقم 2595/3 في 26/8/1387 ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقضية عمر...... بالوكالة عن ابنته حورية ضد حسن ...... مسعود زوج حورية، المعطوف على خطابنا رقم 1639/1 في 3/5/1387 الذي ذكرنا فيه أن المتعين في مثل هذه القضية أن يكون الأولاد عند والدهم مادام أنه يسكن في الرياض، وقد أفاد المدعي أخيراً أن حسن مكي قد عاد إلى جدة مقر عمله فيها ويرغب إنفاذ ما تم الاتفاق عليه لدى محكمة جدة، وعليه نشعركم بأنه متى ثبت أن حسن مكي مسعود قد عاد إلى جده واستقر سكنه فيها فإن الصلح الجاري بينه وبين خصمه يكون ساري المفعول. والسلام عليكم.
(ص/ق 3328/1 في 10/10/1387) رئيس القضاة
(3353- إذا سافر أبوه إلى بلاد شر في الدين)
قوله: وهو وطريقه آمنان.
لكن لو كانت بلد شر في الدين إما بلد ظاهر فيها الكفر وفاشية فيها البدع والمعاصي من غير نكير مما يخشى معه فساد الولد فهنا اختل الشر"، إذا كان الطريق ما هو آمن أكثر ما فيه أن يصبيه في بدنه شيء فكونه يخشى على دينه أولى.
فهنا يكون لتفسيده وتمريجه، فهذا اختل فيه الشرط وإن لم يقصد ذلك ذاتاً بل لكونه آثر السكنى فيها لأجل التجارة أو الرفاهية فتكون الأم أحق به ولا يسافر به.
كما نعرف هنا وإن لم يكن في هذه العبارة أن المسائل التي يقدم فيها الأب أو الأم مشروط في ذلك أن لا يكون على الولد ضرر في دينه أو بدنه، حتى في مسألة التخيير إذا كان ما عند الأم إلا البطالة واللعب ويكره أباه لكونه مؤدبه، إذ أن أصل الحضانة ووجوبها للمحضون المقصود منها هو حصول مصالحه ودرء مفاسده فلا يقر عند من لا صونه منهما. (تقرير).
(3354- طفلة وضعت من السفاح تريد أمها الذهاب بها) (برقية)(11/192)
فضيلة قاضي تثليث: ج عدد 571 إن وجد من يضم البنت ويرضعها ولو من اللبن المجفف في العلب الصالح لمثلها بأجرة من بيت المال فلا تمكن أمها من الذهاب بها والحالة ما ذكرتم، وافترض في الوقت الحاضر ما يلزم وأفدنا بقدر الأجرة بواسطة نائبنا في المنطقة الغربية للتوسط في استحصاله من الجهة المختصة إن شاء الله.
(ص/ق 1270 في 26/11/1380) رئيس القضاة.
(3355- تنازلت عن النفقة مقابل حضانة ولديها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 1157 وتاريخ 23/5/1380 بشأن النزاع الواقع بين جميلة بنت ...... مع مطلقها محمد ...... بصدد أولادهما، ورغبة كل واحد منهما بقاءهما عنده – المشتملة على ما قرره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم 557 في 21/2/1380 المتضمن وجوب تسليم الولد لأبيه نهاراً ولا يمنع من زيارة والدته، وتسليم النبت لأبيها ولا تمنع من زيارة والدتها، وعلى ما سبق أن اتفق عليه الزوجان لدى مساعد رئيس المحكمة، وذكره في خطابه الموجه منه إلى رئيس المحكمة برقم 81 وتاريخ 14/7/1379 المتضمن بقاء الولدين لدى والدتهما في الليل، أما البنت فتبقى في الليل والنهار ولا تمنع من زيارة والدها، وتنازل الوالدة عن مطالبة والدهما بالنفقة وألا تمنع من زيارته. وبمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن ما تفق عليه الزوجان وقرره مساعد رئيس المحكمة نافذ ولا وجه لتغييره ما لم يطرأ عليه ما يوجب نقضه مع موانع الحضانة، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ف 1259 في 14/8/1380)
(3356- حضانة البنت بعد السبع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة سارة بنت سعود الكبير. سلمها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/193)
وصلني كتابكم الكريم الذي تسألين فيه عن معتوقتكم المطلقة التي معها بنتان إحداهما عمرها سبع سنوات والأخرى عمرها ثمانية شهور، ووالدهما يريد أخذهما وجعلهما عند ضرة والدتهما. الخ.
ونفيدكم بأن البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها، وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرة أمها. والسلام عليكم.
(ص/ف 668/1 في 23/6/1384)
(3357- شرط أن بناته يزرنه في السوق كل أسبوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد القادر ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه ما وقع بينك وبين زوجتك من اتفاق على أن تطلقها مقابل ترك أولادك، وبشرط أن بناتك يزرنك في دكانك كل أسبوع مرة، والآن البنات كبرت وبلغت أصغرهن سبعة عشر سنة، وتسأل هل يسوغ لهن أن يزرنك في الدكان وهن بهذا السن، أو في البيت؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان زيارتهن لك في الدكان يترتب عليها مفسدة أو تشويش فتكون الزيارة بالبيت، ما لم يكن هناك مانع. وإن كان في المسألة خصومة فأمامكم المحكمة. والسلام عليكم.
(ص/ف 1088 في 27/5/1389) مفتي الديار السعودية.
(كتاب الجنايات)
(3358- قتل العمد يتعلق به ثلاث حقوق)
التحقيق أن القتيل يتعلق بقتله ثلاثة حقوق:
حق الله، وحق المقتول، وحق الورثة.
فأما بالنسبة إلى حق الله فإذا تاب وندم إلى الله فليس أعظم من الشرك والتثليت.
أما حق الآدمي الوارث فلا يسقط بالتوبة، الوارث مخير في القتل العمد بين ثلاثة أشياء.
بقي حق الميت هذا ما يمكن أحد يتوب منه توبة تسقط حقه هذا يقوم يوم الموقف الأكبر يطالبه، وبهذا تجتمع الأحاديث.
(3359- متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.(11/194)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1016 وتاريخ 21/1/1378 المختصة بقضية السجين يحيى بن إبراهيم الذي قتل عمر في وادي الصر من أعمال الطائف، فقد جرى الاطلاع على ما قرره رئيس محكمة الطائف وزملاؤه في جوابهم الأخير رقم ...... وتاريخ ...... المتضمن إصرارهم على قرارهم الأول بأن لا قصاص على القاتل يحيى بن إبراهيم القرشي، لأنه مدافع عن نفسه حسبما ظهر لهم من شواهد الأحوال، وأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم الخ.
وبتأمل ما ذكروه قررنا ما يلي:
إذا كان هذا مبلغ اجتهادهم فلهم أجر الاجتهاد إن شاء الله.
ينبغي أن يعلم أن ثبوت قتل العمد سواء كان ببينة أو بإقرار ليس محصوراً بكلمة قتلته أو قتلته عمداً، بل متى ثبت عنه صدور ما مثله يقتل غالباً فهو عمد، وصور العمد التسع معلومة في كتب الفقه.
أن من تأمل جواب يحيى عرف أنه مقر بالقتل الذي يوجب القصاص حيث قال (وأنا أحمل السكين التابعة لي فأخرجتها وبعد ضربه إياي ضربته الضروب التي به، التي بجسمي هي منه) وحيث أنه اعترف بضربه بسكينته عدة ضربات مات منها بوقته فليس بعد هذا إقرار. وأما قوله: إن عمر هو البادي بالضرب وأنه مدافع عن نفسه فلا يقبل منه لأنها مجرد دعوى.(11/195)
أما ما ذكره من شواهد الأحوال فليست شواهد أحوال كافية، وقد ذكر العلماء مسائل فيها شواهد الأحوال من جنس هذه ولم يعملوا بها وحدها لقصورها حيث وجدت أصول أقوى منها، ويمثل لهذا بمسائل: منها قولهم في من قتل رجلاً بداره أنه يضمنه على كل حال ولم يلتفتوا إلى ما قد يظن أنه شواهد أحوال من كونه دخل عليه بيته أو كونه معروفاً بالقتل أو كونه أكبر أو أصغر منه أو كونه فيه جروحاً أو لا لأن هذه أشياء لا يصار إليها إلا في الضرورة وهي عدم وجود الأصل الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، ومن ذ…لك نص الفقهاء فيما إذا تجارح رجلان ضمن كل واحد منهما الآخر، ولم يفرقوا بين كونهما تجارحا في بلاد أحدهما أو الآخر ولا كون القاتل أكبر أو أصغر، ولا كون المقتول فيه جراحة في ظهره أو غيره كل هذا تمسك بالأصل.
أما ما نقلوه عن كلام الإمام "ابن القيم" رحمه الله عن "الطريق الحكمية" فنعم، ونحن نعمل به إذا اقتضاه الحال ولم يخالفه أصل أقوى منه، وينبغي إمعان النظر في كلام ابن القيم وإعطاءه حقه من التأمل، فغن قوله "البينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره" حق، لكن هل ما ذكره قضاة محكمة الطائف هن مما يبين الحق ويظهره حتى يقوى على معارضته الأصل ويسقط حق الورثة من القصاص؟! كلا، فإن ما ذكروه من اعترافه بعدم العداوة وحصول العراك والتماسك بينهما ووجود الطعنات في ظهره وكتفه وكون عمر أكبر منه وكون الحادثة وقعت في بلاد سفيان وسليم الجاني نفسه كلا هذا لا يدل على أن عمر السفياني هو البادي بالجناية وأن يحيى مدافع عن نفسه.(11/196)
إن إجابة الجاني يحيى القرشي أول ما سئل تدل على عدم سبق عمر بالضرب، لأنه قال حين ما قطع العود (وفي هذا الأثناء تلاغيت أنا وعمر حيث قال لي ليش تقطع العود؟ فقلت قطعته لقصد تخطيل أوراق الشجرة لغنمي، وتكلمنا على بعضنا البعض وتضاربنا) الخ. فإن قوله (تلاغينا وتكلمنا على بعضنا البعض وتضاربنا) صريح بأنه ليس هناك بداءة من أحدهما على الآخر بل صار هذا منهما جميعاً.
أما ما ذكروه من قولهم أنه حصل عندهم شك في كون يحيى هو المعتدي فيقال الشك لا يؤثر في اليقين ولا يبنى عليه أحكام شرعية والأصل ضمان النفس بالنفس لقوله تعالى: { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } . الآية(1). والاحتمالات لا توهن الأصول، وبما ذكرنا يتضح جواب ما أوردوه، وإيضاح ما أشكل عليهم والله الموفق. والله يحفظكم.
(ص/ف 185 في 4/3/1378)
(3360- قوله: بما له مور في البدن كسكين وشوكة)
إذا كان خشباً محدداً فكذلك. الشوكة شوكة النخل أو شوكة شيء آخر غير النخل مما فيه غلظ ونفوذ فإن شوكة النخل تدخل دخولاً قوياً في البدن. (تقرير).
(3361- يرجع إلى أهل الخبرة في الحجر الذي جنسه يقتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) سورة المائدة: آية 45.(11/197)
فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 705 وتاريخ 6/7/1384 الخاصة بقضية فلاح بن خلف الشمري الجاني على علي بن أحمد الزهراني بالقتل، ونشعركم بأنه بدراسة الأوراق بما في ذلك المخابرة الدائرة بينكم وبين التمييز اتضح أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات وهو أن تحضر حجرا بقد الحجر الذي ذكرتم أن الجاني سبق أن قدمه لكم أنه أكبر من الحجر الذي قدمه أخيراً، ثم تحضرون أشخاصاً من أهل الخبرة الذين تثقون بهم من الأطباء وغيرهم وتسألونهم هل مثل هذا الحجر يقتل غالباً إذا ضرب به إنسان في رأسه؟ وبعد أخذ إفادتهم إن ظهر لكم ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر منكم فذاك، وإلا فأعيدوا لنا الأوراق مزودة بإفادة أهل الخبرة مع إرسال الحجر المشار إليه، أما الحجر الذي أرسلتموه لنا مع الأوراق السابقة فسيبقى إلى عودة المعاملة إن شاء الله. والله يحفظكم.
(ص/ق 1313/3/1 في 15/7/1384هـ) رئيس القضاة.
(3362- وكذلك العصا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 17883 وتاريخ 17/10/1378 حول قضية حسن بن سعيد بن ...... المتهم بقتل أخيه أحمد بن سعيد المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي المندق المبلغ لإمارة بلجرشي برقم 318 وتاريخ 11/9/1378 ويتتبع المعاملة ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن اعتراف المتهم حسن بضربه أخاه أحمد بعصا مات على إثرها وأنته لم يكن متعمداً قتله، لهذا اعتبره فضيلة القاضي شبه عمد وألزمه بالدية وأجل دفعها لمستحقيها لتنازل بعضهم عنها وحتى تضع زوجة القتيل فيعرف المستحق لها.(11/198)
بتتبع الحكم المذكور وجد ناقص الإجراء؛ إذ يلزم التحقيق عن العصا المذكورة، وبيان أوصافها طولاً وغلظاً، وهل مثلها يقتل غالباً، ثم هل وقع ضربها في مقتل، كل هذا يلزم تحقيقه حتى ينجلي نوع القتل، وإذا ثبت القتل شبه عمد فتلزم القاتل الكفارة، لهذا ينبغي إحالتها إلى حاكمها لإكمال إجراءاتها ثم إصدار الحكم على أساس مستقيم. والله يحفظكم.
(صب/ق 1006 في 5/11/1378هـ)
(3363- قذفها بحجر على كبدها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 7657 وتاريخ 6/4/1380 حول اتهام ...... بن سليمان ...... بقتله عمته ...... بنت محمد – المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم 3 في 23/1/1380 حول القضية.
ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو كثمان التليدي بقتله عمته بحذفه لها بحجر صغير أصابها في كبدها فماتت، والحكم على القاتل بدية مغلظة حالة لورثة المقتول، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين حيث أن القتل شبه عمد.
بدراسة الحكم الذكور ظهر لنا أن القتل من صور قتل العمد حيث أن الكبد من المقاتل حسبما يفهم من كلام الأطباء الجوابي المرفق وإن لم يكن ذلك صريح، وبما أن الورثة قد عفو عن القصاص إلى الدية فتحسب في ماله مغلظة حالة، لذا تعاد المعاملة إلى حاكم القضية لملاحظة ذلك. والله يحفظكم.
(ص/ف 325 في 19/5/1380)
(3364- ضربه بعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/199)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 4043 وتاريخ 10/3/1378 بشأن قضية القاتل حمد بن حسن ...... لعمه ...... منصور بن أحمد ...... بما اشتملت عليه من القرار الصادر من قاضي سامطه السابق برقم 12 وتاريخ 17/5/1377 المتضمن ثبوت القتل لديه من أحمد حسن عريش لعمه منصور المذكور، وأن القتل كان شبه عمد، والحكم بدفع دية الخطأ شبه العمد لورثة القتيل وقدرها ثمانية عشر ألفاً، وعلى عائلة القاتل تحملها.
وبتأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها قرار حاكم القضية وجدنا ما أجراه من الحكم غير ظاهر في المسألة حيث أن ما يثبت لدى قاضي سامطة من ضرب أحمد لعمه منصور بالعصا تحت الضلع الأيسر الأسفل من بدن القتيل يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص، إذ أن مثل ذلك الجانب من بدن الإنسان يعد مقتلاً من المقاتل. وقد استوضحنا من وزارة الصحة عن بذلك الموضع هل يعتبر مقتلاً فوافتنا بقرار الهيئة الطبية المنعقد في الرياض والمتضمن أن الأعضاء الرئيسية الواقعة في الناحية المستوضحة عنها هي الطحال وقسم من الأمعاء الغليظة في الأمام والكلى في الخلف، وجميعها موجودة في جوف البطن، وهذه قد تنفجر بفعل ضربة عصا أو غير ذلك من الجسام الراضة، وحينئذ تعتبر هذه الناحية مقتلاً من المقاتل المعتاد في الإنسان. والله يحفظكم.
(ص/ف 496 في 26/5/1378هـ)
(3365- وكزه على خاصرته من جنبه الأيسر)
من محمد ابن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/200)
نعيد إليكم بخطابنا المعاملة الواردة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم 20959 وتاريخ 16/10/1380هـ والمختصة بحادث وفاة الجندي الدفاعي محمد بن علي العسيري أثر إصابته بوكزة من قبضة يد زميله الجندي الدفاعي القنفذي على خاصرته من جنبه الأيسر – مدرجاً بها خطاب قاضي محكمة تبوك المتضمن إجابته على ما سبق أن لوحظ عليه بصدد قراره في قضية الجندي المتوفى والقاضي باعتباره الجناية شبه عمد والحكم فيها بدية المغلظة.(11/201)
وحيث أننا قد نبهنا في خطابنا السابق إلى أن تلك الجناية الواقعة من يد القنفذي في مقتل من جسم المصاب تعد من قبيل العمد المحض الموجب للقصاص وليست من قسم عمد الخطأ كما ذهب إليه القاضي المذكور، فإن ما أورده حاكم القضية في المواد الست من خطابه المطول فذلك لا نصيب لها من الصحة في شي، إذ إنما تمسك به في "المادة الأولى" باجتهاده حسب ما أشار إليه هو اجتهاد ولم يوافق محله، وكذا ما أشار إليه في "المادة الثانية" من الاحتمالات الظنية لا ينبغي أن تكون سنداً يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، أما ما علل به في "المادة الثالثة" من الخطاب المومي إليه بقوله: إن حكمه مبني على شهادة شهود الحاديث بالمعاينة. فإن الجواب عليه أن يقال: أن الشهود قد شهدوا في شهادتهم المثبتة بما يدل صريحاً على أن وفاء الجندي الدفاعي كانت بسبب الضربة الواقعة على بطنه تحت الضلع الأيسر من يد الجاني، وهذا دليل على أن الوفاة كانت بسبب الضربة وليست على ما فهمه من أن الإصابات الموجودة في مواضع من جسم القتيل كانت من آثار ضربه الكرة للقتيل وضربه لها إلى آخره، وما ذكره حاكم القضية في "المادة الرابعة" من أن التقرير الطبي لم يكن بمشاهدة الحادث ولا بحياة القتيل وإنما وضع بعد الموت، فدليل في غير محله، إذ أن التقرير الطبي لم يؤخذ به أصلاً يعتمد عليه في ثبوت وفاة المجني عليه من أثر وكزة الجاني، وإنما جيء به كمؤكد لشهادة البينة التي شهدت بإصابة الجاني للمجني عليه في ذلك الموضع من الجسم الذي يعتبر مقتلاً، والضربة فيه تعد من قبيل العمد الذي يجب به القصاص. وكذا ما ذكره في "المادة الخامسة" لا يكون مبرراً لعدم النظر في الدعوة من جديد: لأن صاحب الدعوى لا يعتبر ما يكون سبباً في تحقيق دعواه عائقاً له من الحضور إلى بلد ما يكون فيها إنجاز مقصوده بذلك، أما ما أبداه في "المادة السادسة" من الخطاب المذكور فلا يصلح أن يصدر من قاضي يعرف معنى الحكم(11/202)
الشرعي، وما يترتب عليه من نقص في ذلك أو عدمه، إذ أن ذلك شيء يعرفه القاضي من نفسه عندما يتبين له وجه الخطأ في حكمه من عدمه، وعليه فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد. والله يحفظكم.
(ص/ف348 في 19/3/1381)
(3366- لطمها كفاً على صدغها الأيسر فماتت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 1498 وتاريخ 22/13801، والمتعلقة بموت صفية بنت ...... على إثر قيام زوجها المدعو أحمد بن مانع ...... بلطمها كفاً على وجهها وموتها من جراء ذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من قاضي المجاردة بهذا الشأن المتضمن ثبوت وفاة المرأة المذكورة في أعقاب الضربة الواقعة على صدغها الأيسر من يد زوجها المذكور، والحكم بعدم الضمان عليه نظراً لكونه مؤدباً لها، واعتبار القضية منتهية حيث لم يوجد لها وارث يقوم بدور المطالبة بحقها سوى ولديها القاصرين، إلى آخر القرار المومي إليه.
وبدارسة وتأمل ما أسلفناه وجدنا ما قرره القاضي المذكور في غير محله، إذ أن وقوع مثل تلك اللطمة الشديدة في ذلك الموضع الحساس من قسم العمد المحض وليست من التأديب في شيء، لما فيها من الزيادة على القدر المطلوب في التأديب شرعاً، والذي يظهر في هذه المسألة هو لزوم الضمان وهو دية العمد المغلظة، ويبذلها حالة في مال الجاني لولديها القاصرين، حيث لم يوجد لها وارث سواهما، أما ما أشار إليه القاضي في قراره باعتبار القضية منتهية للأسباب التي نوهنا عنها فغير ظاهر، ثم حيث كانا قاصرين فعلى الحاكم أن يقوم حول هذا المال بما يلزم في أموال أمثاله. هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 320 في 6/3/1380)
(3367- الرأس ليس من المقاتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله(11/203)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 9614 وتاريخ 10/5/79 والمتعلقة بقضية لعبة المزمار التي جرت بحارة المظلوم في مدينة جدة بين فريق من التكارنة وغيرهم وما نتج عنها من مشادة وقعت بين من شهد اللعبة أسفرت عن اعتداء فريج بن فرج المولد وأحمد محمد شعيب على حياة المدعو حسن رزيق العجاجي وضربه بعصاتيهما على رأسه مما أدى إلى وفاته.
نحيط سموكم علماً أنه جرى الاطلاع على كامل المعاملة بما في ذلك الحكم الشرعي الصادر من رئيس محكمة جدة بالاشتراك معه عضوي المحكمة بهذه القضية، والمتضمن ثبوت القتل من المذكورين والحكم عليهما بالقصاص بناء منه على ما جاء في اعترافهما المسجل بالمحكمة، وبناء على ما في التقرير الطبي المرفق بالصك.
وبتأمل ودراسة ما قرره حاكم القضية في حيثياته المسرودة في الحكم الآنف الذكر نرى أنما أشار إليه فضيلته من كون العصا التي ضرب بها هي مما يغلب على الظن الموت به راجع إلى اجتهاد الحاكم، أما بصدد ما ارتآه في العصا التي وقع بها الضرب من أحمد محمد شعيب فلا يظهر لنا أنها من جنس ما يقتل مثله غالباً لوجود ما بين العصاتين من الفرق الواضح في الطول والغلظ، وكذا لم يظهر لنا ما ارتآه حاكمها من كون الرأس يعد مقتلاً من المقاتل، حيث أننا لم نجده مصرحاً به في كتب الأصحاب المتداولة بيننا غالباً، بل جاء في عبارة (المنتهى وشرحه) ما نصه: ويجب اتقاء وجه وفرج ومقتل كفؤاد وخصيتين، لأن لا يؤدي ضربه في هذه المواضع إلى قتله وإذهاب منفعته، وكذا ما صرحوا به عند ذكر المقاتل بما نصه: كالفؤاد والخصيتين والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، ما يفهم منه أن الرأس ليس من المقاتل، وعليه فإننا نرى إعادة المعاملة إلى الحاكم الشرعي ليكمل النظر فيها من جديد، والله يحفظكم.
(ص/ف 934 في 27/7/1379)
(3368- لو دفعه في طريق السيارة)
س- لو دفعه في درب سيارة ؟(11/204)
ج- إن ألقاه حين وازنته فظاهر.
والسائق إن كان ما يمكنه ففيه تأمل، أما إن أمكنه. (تقرير)
(3369- قوله: أو ألقاه مكتوفاً بحضرة حية)
هذا في تأمل، الحية قد تمره ويسلم منها. (تقرير).
(3370- قوله أو يلسعه عقرباً من القواتل)
من العقارب ما هو من القواتل، ومما يذكر أن في بعض البلدان عقارب صغار مثل حبة الأرز تقتل الحيات، أما إذا كانت ليست من القواتل غالباً كهذه الموجودة في هذه البلاد(1). (تقرير)
(3371- س- إذا منعه الماء والطعام وهو في مفازة محتاج إلى طعام وشراب فمات ؟
ج- يؤدب، أما إنه يضمنه فلا، ما جنى جناية، قصر عن فك من الهلكة، له حرمة نفس. (تقرير)
(3372- شربا كلونيا معاً وادعى الحي أنه لا يعلم، وان الميت هو الذي اشتراها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) يعني: فلا.(11/205)
فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 4308 وتاريخ 27/2/1380 المختصة بقضية حادث موت مبارك بن سعيد في أعقاب تناوله مادة مسكرة بالاشتراك مع زميله مسفر بن فرج، كما اطلعنا على ما جاء مرفقاً بأوراق المعاملة المشار إليها بخطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المضمن أنه جرى النظر في القضية المذكرة بحضور والدي المتوفى والمدعى عليه مسفر بن فرج، وبعد ثبوت وفاة المذكورة وانحصار إرثه في والديه المذكورين ادعى والده على مسفر المذكور بأنه سقي ابنهما مادة خمر مسكرة ومات من جراء ذلك، وطلبا ما يثبت لهما بحقه شرعاً من قصاص أو دية، وجاء في إجابة المدعى عليه بما يتضمنه اعترافه بأنه هو ومبارك بهن سعيد شربا مادة مسكرة، وحيث اعترف مسفر بأنه ومبارك تناولا معاً مادة مسكرة، وزعم أن الذي اشترى الكلونيا هو مبارك وإنما هو اشترى الثلج وشربا المسكر معنا، إلى آخر ما تضمنه الخطاب المومى إليه. ورغبة فضيلة رئيس لمحكمة في عرض القضية علينا لإرشاده إلى ما يلزم بالنسبة لاعتراف مسفر بشربه المسكر مع مبارك، وهل يكون بإقراره هذا مداناً ومسئولا عن حادث موت مبارك من حيث إلزامه بالدية أو الاكتفاء بحد السكر والتعزير للحادث؟
وبدراسة المعاملة ظهر لنا أن القول في هذه المسألة قول مسفر بن فرج مع يمينه أن مبارك هو الذي اشترى قارورة المسكر، وأنه شرب مع مبارك من نفس القارورة، وأنه لا يعلم أن فيها مادة سامة، فيثبت في حق مسفر حد الشرب، وليس عليه بشأن مبارك شيء. والله يحفظكم.
(الوارد برقم 9253 في 25/4/1380)
(3373- س: المزكين؟)
ج: إن كانوا يعلمون أن الشهود غير زكيين فهم معاضدين لهم، أما أن كان ظهر لهم أن الشهود زكيين ولا كانوا زكيين فهذا إنما زكى على حسب ما يظهر له، والشهود لا يفصل فيهم لابد من التحقق في شهادتهم. (تقرير).
(3374- إذا قصرت الجناية عن العمد أدب للحق العام)(11/206)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 22564 في 21/9/1386 ومشفوعه الأوراق الخاصة بقتل المرأة حورية بنت ...... من قبل ضرتها المرأة رضا بنت ...... المتضمن رغبة سموكم دراستها.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة بما فيها حكم فضيلة رئيس محكمة الباحة رقم 115 في 5/6/1386 المؤيد من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية ظهر أ، الحكم بأن القتل عمد فيه شيء من الضعف حيث بنى صفة الضرب وأنه سبب الوفاة على قرار طبيب واحد، وبما أن الحق الخاص قد انتهى بما قرره حاكم القضية فإننا نرى أنه لا يطبق على المرأة المذكورة من الجزاء للحق العام ما يطبق على قاتل العمد المحض، بل تؤدب بأخف من ذلك بما يراه نظر ولي الأمر حفظه الله. والله يتولاكم برعايته. والسلام.
(ص/ق 4158/1 في 5/11/1386) رئيس القضاة.
(3375- ركضه بركبته على جهة انثييه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام مجلس الوزراء برقم 22307 وتاريخ 9/11/1380 المتعلقة بقضية السجين عبد الرحمن بن صالح بأير الفلانة المسجون لركضته صالح بن حزام اليماني بركبته على انثييه سقط منها صالح ونقل على إثرها للمستشفى وتوفي في الحال، كما جرى الإطلاع على ما قرره رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة برقم 4349 وتاريخ 20/9/1380 المتضمن الحكم على الجاني بدية شبه العمد تلزم الجاني نفسه، لأنه قرر أن لا عاقلة له، ولأن فعله هذا مما لا يقتل مثله غالباً، وكما أفهمه أن عليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة. والله يحفظكم.
(ص/ف 481 في 27/4/1381)
(3376- مات وهو بجانب أمه)(11/207)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم الذي تسألون فيه عن الطفل الذي مات وهو بجانب أمه في المنام هل على أمه شيء حيث أنها لا تعلم سبب موته؟
فإذا لم يتحقق ولم يظهر علامة بينة على أنها انقلبت عليه أو غمته بالثدي، فليس عليها شيء، ولا يكون في نفسها شيء، والله الموفق.
(ص/ف 1336 في 27/8/1380)
(3377- وإن شكت في سبب موته أو تيقنت أو غلب على ظنها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ناصر القحطاني عضو الهيئة بالسيل الكبير. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن امرأة نامت مع طفلها الرضيع فلما انتبهت وجدته ميتاً، وتسأل ماذا يجب عليها؟
والجواب: الحمد لله. الأصل براءة ذمتها فإن تيقنت أنه لم يمت بسببها فلا شيء عليها، وإن شكت في تسببها في موته واستوى عندها الأمران فكذلك لا شيء عليها، وأن تيقنت أو غلب على ظنها أنها هي السبب في موته فهذا من قتل الخطأ، وعليها كفارة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين كما نص الله عليه في كتابه، ولا دخل للإطعام في الكفارة. وتجب دية الطفل على عاقلة الأم إن صدقوها كسائر أنواع الخطأ، لكن ليس للأم من ميراث طفلها شيء لأنها هي القاتلة، وفي الحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء"(1). والله أعلم.
(ص/ف 2568/1 في 13/6/1385) مفتي الديار السعودية.
(3378- ترك صبي فسقط في حفرة، أو ماء)
كثيراً ما يأتي على العامة مسألة فيشكون ويشككون ويدخلون على العوام أشياء كأن يكون صبي ترك فسقط في حفرة أو ماء يجعلون هذا سببا وهذا ليس كثيراً من الجهال، فإذا كان من أعطاه سيفاً ولو قتل به ما عليه فيه شيء فكيف بهذا؟ وأكثر ما يكون هذا من المتولى عليه كأمه التي هي أحنى الناس عليه وأبيه. (تقرير).
__________
(1) رواه أحمد.(11/208)
(3379- سقطت منه البندقية وأصابت أمه)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشريف ناصر ...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قضية ابنك الذي سقطت منه البندقية وأصابت أمه فقتلتها بدون قصد، وتسأل هل يلزمه لذلك دية؟
والجواب: الحمد لله. حيث قد انعقدت في أصل القضية خصومة لدى قاضي طرفكم كما ذكرت أن الدية سيخاصم فيه فلهذا لا يمكن أن يصدر مني لك بها فتوى، مع أن الأقرب فيها يظهر لزوم الدية، ولكن لا يمنعك هذا من استمرارك في المطالبة، والسلام عليكم.
(ص/ف 1125 في 1/9/1379)
(3380- إذا انقلبت السيارة وتوفي بعض الركاب أو جرحوا أو نام إنسان تحت سيارة ...... أو ألقى بعض الركاب بنفسه ......)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز. أيده الله بتوفيقه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطاب جلالتكم رقم 5/12/10/1380 المتضمن السؤال عن ما يحصل من حوادث السيارات، وعن ما ينشأ عن علاج الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات، وفي الحقيقة أن هذه مسالة مهمة وتستدعي زيادة بحث عميق وتطبيق لكلام العلماء –رحمهم الله- وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يلي:
أما "المسألة الأولى": وهي ما إذا انقلبت السيارة أثناء سيرها وحدث من انقلابها وفاة بعض الركاب أو جروح وكسور ونحو ذلك؟(11/209)
فجوابها: أنه إن كان الانقلاب ناتجاً عن تفريط السائق أو تعديه مثلاً السرعة الكثيرة أو عدم ضبطه آلات السيارة أو غفلته عن تفقدها أو لخلل في شيء منها أو لم يكن السائق يحسن السياقة ونحو ذلك من كل ما يعد تفريطاً أو تعديا فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة، لانه متسبب، وإن لم يكن شيء من ذلك وكان السائق حاذقاً بسياقة السيارة ومتفقداً لآلاتها ولم يكن مسرعاً سرعة زائدة فلا ضمان عليه، لأن الأصل براءة ذمته، وعند الاختلاف فالبينة على الركاب إن ادعوا عليه، وإن عجزوا عنها فاليمين على السائق علي نفي دعواهم.
وأما "المسألة الثانية": وهي ما إذا نام إنسان تحت سيارة فجاء السائق وشغلها مشت عليه فأتلفته؟
فالجواب: لا شك أن هذا السائق يضمن كل ما نتح عن فعل، لأنه هو المباشر ولتفريطه بعدم تفقده ما تحت سيارته عند ما أراد يمشيها، ولأنه منطبق عليه حد الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً معصوماً. وحينئذ فإن كان السائق عالماً بهذا الراقد وتعمد دعسه فعليه القصاص، وإلا فليس عليه غير الدية، وتكون على عاقتله، والكافرة في ماله.
وأما "المسألة الثالثة": وهي ما إذا كان بعض الركاب أقلى بنفسه من السيارة فلا ضمان على أحد، لأنه هو الذي قتل نفسه، بخلاف ما لو حمل صغيراً أو مجنوناً.
(ص/ف 1725 في 24/11/1380)(1).
(3381- انفجرت اسطوانة أكسجين، فأصابت عاملاً)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) قلت: وانظر بقية صور ا لخطأ في انقلاب السيارات وما يسببه من قتل فما دونه في (كتاب الديات)، وهي فتاوى كثيرة، وتقدم (باب الغضب) اصطدام السيارات إذا كان التلف في المال لا في النفس.(11/210)
إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 1708/1 وتاريخ 10/6/1380 ومشفوعه المكاتبة الخاصة بقضية إصابة العامل عويضه عمر الحضرمي ببتر في ساقه نتيجة انفجار اسطوانة الأكسجين في كراج سالم بن محمد سويكت بالخبر، وما أبداه قاضي محكمة الخبر في خطابه المرفق بالمكاتبة المشار إليها من عرض مجرى القضية علينا لإرشاده بالنسبة لحل الموضوع.
نحيطكم علماً أننا اطلعنا على كامل ملف المعاملة بما في ذلك خطاب القاضي المذكور وقرار المهندسين المنتدبين للشخوص إلى محل الحادث ومعاينة الماكنة وبيان سبب الانفجار، وبتأمل ما ذكر نرى أنه مادام قرر المهندسون الخبيرون في هذا الفن أن الانفجار عائد سببه إلى عدم وجود البلف الذي يساعد على تسلل الهوى، وأن الضغط الناتج عن عدم وجوده هو الباعث على انفجاره، فإنه حينئذ والحالة هذه تقول بالضمان أو عكسه يتوقف على ثبوت وجود البلف أو عدمه، فمتى ثبت أن البلف وقت الانفجار غير موجود في المكنة، وأن مثل ذلك يتطلبه ضرورة وكان بوسع الملحم أن لا يشغل المكنة والجزء التمم لها غير موجود بحيث ينجم عنه من الأخطار المتوقعة، مثل ما حدث من إصابة العامل المبتور فإن صاحب العمل يعتبر مفرطاً بترك الجزء المذكور ومتعدياً بتشغيل المكنة، فعليه ضمان ما تلف من جراء تفريطه وتعديه، والعكس، هذا ما لدينا حول المسألة والله يحفظكم.
(ص/ف 33 في 13/1/1381)
(3382- إذا ثبت جنونه حال القتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/211)
فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 1062 وتاريخ 27/1/1380 والمختصة بقضية نهار بن عمران القثامي الذي قتل منير بن قويد القثامي بمسدسه وهو يتوضأ لصلاة العصر، واتهام الورثة لكل من منير بن عمران ومطلق بن نابض وصالح بن ظاوي القثمه أنهم مكنوا القاتل من الفرار، كما جرى الاطلاع على ما أجراه قاضي مستعجلة الطائف في حق الثلاثة المذكورين من أنهم اعتذروا عن عدم إلقاء القبض على القاتل بأنه كان في حالة هياج وبيده المسدس فخافوا منه، وتبرير القاضي لاعتذارهم هنا، إلا أنهم مؤاخذون بعدم الإخبار عن الحادث في حينه، ثم قرر الاكتفاء بما مضى من سجنهم وجلد كل واحد منهم أربعين جلدة وأخذ التعهد عليهم بإخبار الحكومة بكل حادثة تقع.
ولا بأس بما أجراه قاضي المستعجلة في حق الثلاثة المتهمين، أما الجاني فما دام قرر الدكتور أنه مصاب بالمرض العقلي ويتصرف بدون وعي ولا دافع وينصح ببقائه بمستشفى الأمراض العقلية فلا مانع من ما قرره الدكتور،وعندما يشفى م مرضه أو يتبين أن مرضه ملازم ولا يؤمل له شفاء يكون البت في قضيته نحو الحق الخاص بالوجه الشرعين ومتى ثبت جنونه شرعاً حال وقوع القتل منه فلا قصاص بحال، وإنما تجب الدية، وتكون على العاقلة، لأن عمد المجنون والصبي خطأ، وعليه الكفارة أيضاً في ماله، والله يحفظكم.
(ص/ف 223/ في 16/2/1380)
(3383- جناية المجانين أقسام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/212)
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطاب سموكم رقم 3447 وتاريخ 15/10/1384 المتعلقة بقضية كل من يعقوب بن إبراهيم برناوي وعيسى بن أحمد يماني والمتهمين بقضية قتل المسجونين في مستشفى شهار بالطائف للأمراض العقلية نظراً لوجود خلل في عقليهما، كما جرى الإطلاع على ما ارتأته وزارة الصحة من ترحيل نزلاء شهار الأجانب إلى بلدانهم وسؤالكم عن ما لدينا في ذلك.
فقد جرى تأمل ما ذكر، وظهر أنه إذا اقتضى نظر ولي الأمر ترحيلهما لبلادهما فلابد من الاحتياط لذلك بما من شأنه أن يكفل المصلحة وتنتفي به المفسدة بأن يؤمن علهما، أما الحقوق التي عليهما فلا تخلو إما أن تكون الجنية قبل جنونهما أو بعده، فإن كانت الجناية قبل لجنونهما وكان القتل عماً عدواناٌ فللورثة القصاص من الجاني ولو كان مجنونا إذا رضوا بقتله وهو بهذه الصفة،وأن عدلوا إلى الدية فتكون من ماله، لأن العاقلة لا تحم العمد المحض، وحينئذ فإن وجد المال بيع نمه مقابل الدية الواجبة عليه، وإن لم يوجد له مال وثبت إعساره فنظرة إلى ميسرة.
وإن كانت الجناية قبل جنونهما وكان القتل خطأ أو شبه عمد وكذا لو كانت بعد جنونهما مطلقاً سواء كانت عمداً أو خطأ فليس فهيا غير الدية، لأن عمد المجنون والصغير كالخطأ، وحينئذ فالدية على العاقلة، ولكن لا يحكم بها على العاقلة بمجرد اعتراف الجاني، بل لابد من ثبوتها بالوجه الشرعي، كما لابد من حضور من ينوب عن العاقلة وقت المحاكمة حتى يسمع الدعوى ويدافع عن حقوق موكله، فإن لم يمكن حضور من ينوب عن العاقلة فيكون الحكم غيابياً وللعاقلة حق الاعتراض والإدلاء بما ليدهم عندما يتبلغون بالحكم، لأن الغائب على حجته، والله الموفق، والسلام.
(ص/ف 3080/1 في 26/11/1384) مفتي الديار السعودية.
(3384- المحافظة على المجنون إذا كان يحصل منه تعدي)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:(11/213)
فبناء على أمر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المرفق رقم 8558 في 17/4/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة أوراق المعاملة والحكم الصادر فيها وهي المتعلقة بشأن سالم بن ضاوي واعتدائه على سالم بن فضي وسعد بن خشمان بطعنه لهما بسكين، جرى دراسة أوراق القضية بما فهيا القرار الصادر من رئيس محكمة الدمام رقم 11/ في 22/2/1380والذي تضمن الحكم بإلزام الجاني بأرش أربع الطعنات التي في سعد بن خشمان والتي اعترف بها الجاني، وأن الطعنة التي قدرها مقدار الشجاج أنها جائفة فيها ثلث الدية تتحملها عنه العاقلة باعتبار أنه في حالة الجناية مجنوناً، أما اعتبار أنه كان بغير شعور فهذا يصرف عنه ما عليه من الأدب، كما اطلعنا على القرار الصادر منه أيضاً رقم 22/2/1380 ويتضمن ثبوت تنازل سالم بن فضي العنزي عن الإصابات التي به من سالم بن ضاوي، وبتأمل هذين القرارين وتدقيقهما وجد ظاهرهما الصحة.
أما الجاني سالم بن ضاوي فإنه ينبغي حبسه ومنعه من الخروج إلى الأسواق والمجتمعات إلا أن يكون معه مرافقاً ليكون مانعا له من الاعتداء وحماية للمجتمع من شره وإيذائه مادام ينتابه نوبات عصبية في بعض الأحيان يذهب شعوره معها ويحصل منه اعتداء حتى يثبت برؤه مما يصيبه، وصلى الله على محمد.
(ص/ق قرار برقم 5 في 9/6/1387) رئيس القضاة.
(فصل)
(3385- قوله: تقتل الجماعة بالواحد)
هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو الصحيح، وإلا فقد ذهب بعض إلى خلاف ذلك. (تقرير).
(3386- اقروا أنهم قتلوه جميعاً ثم قال انفردت بقتله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/214)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 20588 وتاريخ 1/12/1378 حول قضية عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني الذين سبق أن اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة في الغلام قسراً قبل خنقه المؤدي إلى وفاته –المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي محكمة جدة حولها، المشتملة على خطابنا لسموكم برقم 936 في 18/10/1378 المتضمن تأييد الحكم القاضي بالقصاص من كل من عبد الله بشير وموسى بكر وعبد الله اليماني لاعترافهم بخنق القتيل بعد فعلهم الفاحشة فيه، وبتتبع المعاملة ومرفقاتها رأينا ضمنها اعترافاً من عبد الله اليماني يقضي ببراءة رفيقه موسى وعبد الله من دم القتيل وأنه هو الذي باشر القتل المذكور.
ونفيد سموكم أن اعترافه هذا لا يقبل منه لأنه سبق أن حضر مع رفيقيه إلى المحكمة واعترفوا جميعاً لدى قضاة المحكمة باشتراكهم في قتل الغلام، وسجل كل واحد منهم اعترافه بطوعه واختياره بغير إكراه ولا إجبار، فاعتراف عبد الله اليماني بانفراده بدم القتيل مردود، لا سيما وأن القصاص من حقوق الآدمين التي لا يقبل الرجوع فيها، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف 94 في 27/1/1379)
(3387- إذا أعطى الرشيد للسفيه بندقاً مزهية فقتل بها)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أزهب للسفيه البندق وأمره برميها على معصوم أو غير معصوم.
فأجاب: إذا زهب مكلف بندقا ودفعها إلى غير مكلف وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره فالقاتل هو هذا المكلف الذي زهب البندق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقتل، وأما هذا المأمور المدفوع إليه البندق فهو كالآلة، بخلاف ما لو كان المأمور مكلفاً فإنه هو القاتل سواء كان سفيها أو رشيدا وحينئذ يكون على من أمره وازهب البندق له التعزيز فقط.
(ملحقة بالدرر ج3 – 116)
(3388- قوله أوامر به السلطان من لا يعلم ظلمه فيه)
فهنا ثلاثة أحوال: (أحدها): علم عدل السلطان في أمره بقتله.(11/215)
(والثانية): علم فيها ظلم السلطان بقتله، فلا يحل للمأمور أن يقتل. للحديث: "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق"(1).
(والحال الثالثة): لا يعرف أنه ظالم ولا أنه محق، فكلام الأصحاب مثل ما عرفت، وعند الشيخ لا يحل أن يقتل إلا في الصورة الأولى، والذي يعلم أنه ظالم ظاهر، بقيت الحالة التي يتردد فيها، فالصحيح أنه لا يقدم، والإمام وإن كان قد يقتل عدلاً فقد يقتل ظلماً، وإن كان الأئمة مختلفون منهم من هو إمام عدل ومنهم من ليس كذلك، فإذا كان ليس من أئمة العدل فظاهر، وإن كان من أئمة العدل فكذلك لا يقتل إلا إذا علم أن العادل مصيب في قتله. (تقرير).
(3389- هذا مأمور ليس مكرهاً) (تقرير).
(3390- س: أمير البلد أو القبيلة يلحق بالسلطان؟)
ج: لا، إلا أن يكون أمير بلد ولاه ذلك، هذا فضولي كأحد الرعية في مثل هذه. هذه الأوقات ما لرؤساء العشائر مثل هذا، والدماء أمرها عظيم. (تقرير).
(3391- تعزير من اتهم بالمشاركة في القتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة رئيس ديوان برقيات جلالة الملك المعظم محمد بن عبد العزيز الدغيثر. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم رقم 24121 وتاريخ 3/9/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل حسين بن محمد بن مدعث، نفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على المعاملة ومن بينها القرار الصادر في هذه القضية المتهم فيها العبدلي، والعيسى، والحماد، من رئيس المحكمة بالاحساء وقاضي المستعجلة فيها، كما جرى الإطلاع على ضبط القضية وعلى التحقيقات المرجاة في القضية فتقررت الموافقة على ما تضمنه القرار المشار إليه المضمن ما يأتي:
وجوب القود على العبدلي لثبوت اعترافه بوضعه حبلاً في رقبة القتيل حسين وخنقه وموته بسبب ذلك.
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد والحاكم.(11/216)
تقرير التعزير الراجع تقديره إلى ولي الأمر في حق العيسى، لتوجه التهمة القوية إليه باشتراكه مع عبد الرحمن المذكور في الفعل المذكور، للقرائن التي رصدت في القرار.
ترتيب التعزير موكلاً إلى ولي الأمر على الحماد، لاعترافه باجتماعه مع المذكورين، وترتب حد شرب المسكر وهو ثمانون جلدة لاعترافه بشرب ثلاث كئوس مسكر.
ترتب التعزير موكلاً إلى ولي الأمر علي القحطاني، لثبوت وجوده مع المذكورين واستمرار اجتماعه معهم حين شربهم المسكر وخنق حسين ولتوجه التهمة القوية بارتكابه الفواحش والمفاسد لمكثه وهو غلام أمرد لدى عبد الرحمن في دار واحدة مدة طويلة مع خلو عبد الرحمن من الزوجية والسكن.
تعزير علي اليماني بما يره ولي الأمر لإفادة جرمان بوجوده معهم ووجود سوابق له، وحيث أن جرائم كل من العيسى والحماد جرمان وعلي اليماني مختلفة فينبغي أن يكون تعزير كل واحد منهم يتناسب مع جريمته التي ارتكبها. والله يحفظكم.
(ص/ف 464 في 5/9/1375هـ).
(3392- ومن اجتمع مع القتلة ولم يخبر عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16378 في 18/9/1378هـ المتعلقة بقضية الذين اعترفوا بشرب المسكر وفعل الفاحشة قسراً في الينبعاوي قبل خنقه المؤدي إلى وفاته المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة جدة بعدد 696 في 29/7/1378 بسجن المدعو سندي بالسجن ستة أشهر وجلده في كل شهرين تسعاً وثلاثين جلدة.(11/217)
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة رئيس محكمة جدة ومعاونه وقاضيها بالحكم على كل من ...... بالقصاص لاعترافهم بخنق القتيل، وفعلهم الفاحشة فيه، ودراسة القرار الشرعي الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة جدة بالحكم على سندي بالسجن مدة ستة شهور، وأن يجلد في كل شهرين تسعاً وثلاثون جلدة لقاء اجتماعه بهم وعدم إخباره الحكومة بالحادث تعزيراً له، بدراستهما وجدا ظاهرهما الصحة. والله يحرسكم.
(ص/ف 936 في 18/10/1378هـ)
(3393- أعطى بندقيته رجلاً عاقلاً لا يعلم ما فيها فحاول إصلاحها فأصابت رجلا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا شفعاً بخطابكم رقم 4919 وتاريخ 30/3/1381 المختصة بتظلم السجين عبد الله بن جحشر من الحكم الصادر في حقه من قاضي نجران بشأن تضمينه دية المتوفى عبيد بن خميس الحضرمي الذي أصيب بطلقة من بندقه العائدة له والتي كان قائماً بتجربتها المدعو محمد بن صالح الوائلي إلى آخره.
وبعد تتبع أوراق المكاتبة ودراسة ما تضمنه الحكم الشرعي حول ما جرى في قضية المتوفى من المرافعة بين وكيل وورثته والمدعو عبد الله بن جحشر ومحمد صالح الوائلي لدى محكمة نجران وما انتهت إليه من صدور الحكم على عبد الله ابن جحشر وعاقلته بالدية مقسطة على ثلاث سنوات باعتباره سببا في وفاة عبيد ابن خميس الحضرمي، وإخلاء سبيل المباشر صالح الوائلي، وتبرئته من مسئولية الحادث، اكتفاء بإيجاب كفارة القتل عليه في ماله إلى آخره.
وبتأمل ما ذكره لاحظنا على حاكم القضية ما جاء في قراره المذكور على النحو الآتي:(11/218)
أولاً: أن حاكم القضية قد حكم بثبوت دية المتوفى على عبد الله بن جحشر وعاقتله بناء منه على اعتراف عبد الله بملكية البندق ومناولتها لمحمد صالح الوائلي، معللا لذلك بأن صاحب البندق لا يخفى عليه ما في باطنها، وما ذكره هنا غير ظاهر في المسألة إذ أن الحكم بلزوم الدية لا يصلح أن يبنى على احتمال متأرجح بين ثبوته وعدمه، وعلى اعتبار صحة الاحتمال وعلم عبد الله جحشر بما في البندقية فإن هذا لا يجعل المباشر غير مسئول عن ضمان ما نجم عنه حادث الوفاة من انطلاق الواقعة تحت قبضته، وحيث الأمر ما ذكر ونظراً إلى أن صاحب البندقية قد ناولها إلى رجل عاقل مختار غير عالم بما فيها فإن المباشر بمحاولة إصلاحها والحالة هذه هو المسؤول عن ضمان دية النفس التالفة من جراء إصابته بطلقة من البندقية القابض عليها بيده وقت انطلاق الرمية منها، لأنه عندما حاول إصلاحها لم يتوخ التثبت عما إذا كان فيها شيء أم لا، الأم الذي يجعله مفرطاً وعليه تقع مسئولية الحادث،ومن هذا يتضح أن لا ضمان على صاحب البندقية، لأنه لم يكن سببا في موت عبيد بن خميس الحضرمي، وعليه فالقول بلزوم دية النفس على محمد صالح الوائلي متعين، وعليه الكفارة في ماله.
ثانياً: أن مما لوحظ على القاضي أيضاً في قراره ما أشار إليه بقوله: إن الدية تلزم عبد الله وعاقلته، وهذا غلط إذ أن الذي ينبغي في ذلك لو صح تضمينه أن يقال بلزوم الدية على الجاني وتحملها العاقلة عنه، لأن قاتل الخطأ وشبه العمد لا يلزمه من دية المجني عليه شيء، بل الدية في مال عاقلته.(11/219)
ثالثاً: مما لوحظ عليه أنه ذكر في حكمه وجوب الكفارة في مال المباشر وهذا التقسيم الذي أشار إليه لا أصل له، بل الحق في ذلك أن الدية إذا تحملتها عاقلة الجاني وجبت عليه في ماله كفارة القتل، والحكمة في إيجابها عليه معلومة، وحيث الأمر ما ذكر فنرى أن تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد، وليتقرر الحكم فيها على ضوء ما لوحظ عليه، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ق 437 في 22/5/1381) رئيس القضاة.
(3393- وضع البندق فأخذها صبي وعبث بها فأصابت صبياً آخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان بن محمد الجربوع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 3/10/1375 المتضمن المسألة عن الرجل الذي معه بندق شوزن قد أزهبها واجتمع عنده صبيان وبداله بعض الحاجة وقضب البندق أحد الصبيان الذي عمره ثمان سنين وذهب لحاجته وتعبث الصبي الصغير بالبندق وثارت وأصابت صبي آخر، فعلى من يكون الضمان هل يختص الصبي به، أم يشاركه صاحب البندق لأنه أصل السبب ومنه جرى التفريط؟
والجواب: الرجل البالغ الذي دفع الشوزن إلى الصبي ليس هو القاتل ولا دية عليه وينبغي أن يعزر بالحبس أو الضرب أياماً لتفريطه، والقاتل هو الصبي الصغير الذي حرك البندق حتى ثارت، وتجب دية القتل على عاقلة هذا الصبي القاتل دية الخطأ، مؤجلة ثلاثة أعوام، يدفعون عند رأس كل عام ثلثها، إذا كانوا موسرين، وعلى الصبي أيضاً الكفارة، عتق رقبة إذا كان يجدها أو ثمنها فاضلاً عن جميع حوائجه ومؤنته إلى غير ذلك كما هو مبين في موضعه، وإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين عند بلوغه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 711 في 2/11/1375)
(3394- أعطى الصبي مفاتيح السيارة لياتي بثيابه منها فشغلها ودهست رجلاً)(11/220)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلي خطابكم الذي تسألون فيه عن قضية الصبي الذي أعطاه الشيخ إبراهيم فطاني مفاتيح سيارته ليأتي له بثياب من الشنطة، فما كان من الصبي إلا أن شغل السيارة فمشت ولم يعرف إيقافها فدهست رجلاً فمات، وكسرت رجل آخر، وجرحت آخرين..... الخ. وترون أن المباشرة مبنية على السبب وهو دفع المفتاح للصبي وتمكينه من العبث به.
وقد راجعنا كلام ابن رجب الذي أشرتم إليه من القواعد، والظاهر أن الضمان في هذه المسألة بالمباشرة، وعدم اعتبار الشيخ إبراهيم متسبباً، وعلى تقدير كونه متسبباً المباشرة غير مبنية على السبب ولا ناشئة عنه، وجعلها من القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن رجب أولى، وقد مثل ابن رجب رحمه الله لكل من الأقسام الثلاثة بما يظهر منه عدم دخول هذه المسألة لو اعتبرنا دفع المفاتيح سبباً في القسمين الآخرين، وقد نص الأصحاب على أن من دفع إلى غير مكلف آلة قتل لم يلزم الدافع بشيء، والله يحفظكم.
(ص/ف 9001 في 18/7/1379)
(3395- الحكم على الممسك بالسجن المؤبد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/221)
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7478 وتاريخ 11/5/1378 المختصة بقضية القتيل محمد بن قيطيف اليماني الذي قتله كل من قاسم بن سالم اليماني وشوعي بن محمد دليله ومسكه لهما محمد بن علي اليماني حتى قتلاه، فقد جرى الاطلاع عليها وعلى صك الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة، برقم 319 وتاريخ 17/3/1378 وبتأمله وجد يتضمن الحكم على القاتلين قاسم بن سالم وشوعي بن محمد دليله بالقصاص لثبوت قتلهما لمحمد علي قيطيف عمداً عدواناً، والحكم على الممسك محمد بن دليله بالحبس المؤبد مدة حياته حتى يموت في حبسه، وظاهر الحكم الصحة والموافقة للأصول. والله يحفظكم.
(ص/ف 483 في 24/5/1378)
(باب شروط وجوب القصاص)
(3396- النسب ليس شرطاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فإجابة لخطابكم المرفق رقم 1573/2 في 18/3/1387 على هذه المعاملة الخاصة بقضية قتل عبد الكريم بن سفر بن علي الحميدي على يد حسين بن محسن بن زيد الخالدي واتهام يسري وهيال بن هلال الخالدي بالمشاركة في المشاجرة التي نجم عنها القتل، وصدور الحكم منكم بالاشتراك في قضاة المحكمة على القاتل بالقصاص مؤجلاً حتى بلوغ ابنة القتيل القاصرة عن سن الرشد، بموجب الصك رقم 48 في 13/1/1387 المصدق من هيئة التمييز برقم 218 في 7/3/1387هـ.
ونشعركم أنه بدراسة الحكم من قبلنا وجد صحيحاً، إلا أننا لاحظنا قولكم: ومكافئ القاتل في الدين والحرية والنسب، ومن المعلوم أن المكافئة في النسب ليست شرطاً لوجوب القصاص، ولذا لزم التنبيه والله يحفظكم.
(ص/ف 1569 في 29/4/1387) رئيس القضاة
(3397- القتل في حالة الحرب لا ضمان فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/222)
فقد اطلعنا على المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 6773 وتاريخ 27/3/1380 بشأن قضية محمد عيد الخضري المحكوم عليه بدية القتيل محمد صالح الدشاش، وما انتهت به القضية من صدور الحكم الشرعي من قاضي الوجه المتضمن ثبوت إعسار المذكور هو وعاقلته عن بذل الدية.
بدراسة وتأمل ما احتوت عليه أوراق المكاتبة بما في ذلك الصك الشرعي نرى أن ما أشار إليه القاضي المذكور في محله، ويتعين دفعها من بيت مال المسلمين، بيد أنه مما ينبغي لفت النظر إليه هو أنه لابد من التحقق قبل دفعها عما جاء في دفع المدعى عليه وتشكيه في عريضته من أن القتل قد وقع في حالة حرب مع جنود الشريف، وإذا صح ما دفع به المدعى عليه في عريضته فإن القتل والحالة هذه لا ضمان فيه، والله يحفظكم.
(ص/ف 520 في 8/4/1380)
(3398- قوله: عصمة المقتول)
لو كان بيننا وبينه ما يعصم دمه وهو على كفره من أمان ونحوه فإنه لا يجب القصاص، بل الدية، ومن عليه حق القصاص ليس مهدور الدم، بل إنما وجب عليه حق لشخص يستوفيه إن شاء أو يتركه إن شاء، فإذا تفرد قاتل من وجب عليه القصاص أقيد به، وتقدم لنا أن من وجب عليه القصاص ومن وجب عليه الحد إنما سواء، وليس الأمر كذلك.
(3399- السكران إذا قتل فعليه القصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16295 وتاريخ 12/8/1379 حول قضية عبد الرحيم التكروني قاتل خلف البيشي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر عليه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة، برقم 107 وتاريخ 6/6/1379.(11/223)
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل عبد الرحيم التكروني خلف البيشي قتل عمد وعدوان وطلب أولياء دم القتيل القصاص من قاتل مورثهم واعتراف القاتل أنه وقت قتله خلف كان سكراناً، وثبوت سكره بإقراره وشهادة الطبيبين، كما يتضمن الحكم على القاتل المذكور بالقصاص على رقبته بالسيف حيث أن السكران إذا قتل فعليه القصاص لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا حد القذف، وإذا وجب الحد للقذف فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة ... والله يحفظكم.
(ص/ف 1192 في 10/9/1379)
(3400- إذا قتل صحيح ثم جن)
"المسألة الثالثة": إذا قتل رجل أباه عمداً عدواناً وهو صحيح ثم جن، فهل لأولياء المقتول القصاص باعتبار صحته وقت الجناية، أم لا؟
الجواب: لا يسقط عنه القود بطروء الجنون، وقال في "الإقناع وشرحه": الجناية عاقلاً، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه أي ممن جنى عاقلاً ثم جن في حال جنونه... أ هـ.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيح محمد رحمه الله).
(3401- ومن فيه زيادة أوصاف بضده)
قوله: والشريف بضده.
وكذلك الذي فيه زيادة أوصاف كالشجاعة والكرم، والعلم، أو مزيد إحسان للصنائع وكثرة نفع فيها، فإن يقتل بمن ليس كذلك، للأدلة { النفس بالنفس } (1). { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } (2).
(3402- لا يقتل الوالد بالولد لكن يعزر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم إبراهيم بن عبدان. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
إشارة إلى مذكرتكم رقم 1529 في 5/10/1374 حول قتل مسفر بن ...... لزوجته ...... وحكم قاضي الخرج بسقوط القود عن القاتل، لأن أولياء الدم هم أولاد القاتل.
__________
(1) سورة المائدة: آية 45.
(2) سورة البقرة: آية 178.(11/224)
نفيدكم أن ما ذكره القاضي من سقوط القود صحيح، لأن الورثة للدم هم أولاد القاتل، وليس للأولاد أن يقتصوا من أبيهم، وقد ذكر القاضي أن للإمام تعزير مثل هذا بما يراه، ومن التعزير القتل، فإذا رأى الإمام قتل هذا الرجل فله ذلك حقناً للدماء لمثل هذه الجرأة على دماء المسلمين. والسلام عليكم.
(ص/ف صورة)
(3403- لا تسقط الدية عن الوالد إذا سقط القصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم 9421 وتاريخ 21/4/1386 والأوراق المشفوعة به الخاصة بقضية قتل ناشز اليماني لزوجته زهراء بنت محمد ...... وثبوت القتل عمداً، وسقوط القصاص لانحصار إرث المقتولة في أولادها من زوجها القاتل، ووجوب دية العمد على القاتل، إلا أنه ليس للأولاد مطالبة أبيهم بها كسائر الديون، وقد صدر بذلك صك من محكمة أبها بعدده وتاريخ 7/1/1386 وأيد الحكم بسقوط القصاص من قبل هيئة التمييز بعدد 102 وتاريخ 27/2/1386 وترغبون في إكمال ما يلزم من قبلنا وموافاتكم بما نقرره.
وعليه نشعركم أنه بدراسة الموضوع من قبلنا ظهر أن الحكم بسقوط القصاص ووجوب الدية صحيح، وكون الأولاد ليس لهم مطالبة والدهم بالدية ولا يقتضي سقوطها من ذمته، بل هي حق لأولاده في ذمته، أما بالنسبة للحق العام فنظراً لما جاء في دعوى القاتل مما يقتضي الشبهة في عدم قصد العمدية وأن سجن مثل هذا يعود بالضرر الكثير على أولاده القصار الذين فقدوا أمهم فإنه ينبغي أن يكتفي بما مضى عليه من السجن مع تعزيره بشيء من الجلد على حسب ما يراه ولي الأمر، والله يحفظكم.
(ص/ق 2262/1 في 16/6/1386) رئيس القضاة.
(3404- قتله أباه من أكبر الكبائر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/225)
فإجابة لخطاب جلالتكم رقم 231 وتاريخ 3/1/1388 على هذه الأوراق الخاصة بقتل مطلق بن ...... من قبل ولده مبارك.
نشعر جلالتكم أنه قد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فظهر أ، القاتل قد اعترف لدى القاضي بالقتل عمداً، وهذا أمر فظيع وجرم عظيم، من أكبر كبائر الذنوب نعوذ بالله من موجبات غضبه، ولكنه لم يصدر في القضية حكم بعد.
وعليه نرى أن تحال الأوراق للمحكمة والحكم في المسألة واصدرا صك بذلك، وإذا رأى جلالتكم إحالة المعاملة إلينا بعد ذلك فلا مانع والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 1936 في 15/3/1388) رئيس القضاة.
(3405- حملت أختهم سفاحاً فقتلوها، وألقوا ابنتها في الشمس حتى ماتت)
من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة عرعر. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 121 وتاريخ 19/2/1383 المتضمن الاستفتاء عن امرأة بكر حملت من الزنا، وجاءت ببنت من الزنا، وزعمت أن رجلاً من الجماعة سمته هو الذي زنى بها، فقام عليها اثنان من اخوتها وضربوها ضرباً شديداً حتى ماتت، وأخوهم الثالث جالس ولم يمانع، ثم ألقوا بالمولودة في الشمس وراء البيت حتى ماتت، ثم ذهبوا إلى الرجل الذي قالت لهم عنه وضربوه ضرباً شديداً حتى ظنوا أنه فارق الحياة، وبعدها حمل إلى المستشفى وعولج فشفي، والرجل منكر وليس هناك بينة سوى قول أختهم، وليس لأختم من يطالب بدمها إلا أخوة بالعراق، ولكنهم رضوا بفعل إخوانهم فيما يغلب على الظن، ولهذا لم يحضروا ولم يطالبوا بدم أختهم، وتسأل عن ما يترتب عليهم بالنسبة لقتلهم أختهم، وبالنسبة للطفلة التي ألقوها بالشمس حتى ماتت.(11/226)
والجواب: الحمد لله. لا شك أنهم ارتكبوا جرماً عظيماً بصنيعهم هذا، وقسوة بليغة، والعياذ بالله، وإن كان الحامل لهم على هذا فيما يظهر هو الغيرة على محارمهم، لكنها غيرة تجاوزت الحدود وتعدت إلى انتهاك حرمات الله وقتل الأنفس التي حرم الله والله لا يحب المعتدين، وهذه القضية منها حق عام وحق خاص، فأما الحق العام فإن لولي الأمر أن يقوم حولها بما يلزم وأن يفرض عليهم من العقوبة التي تتناسب مع أفعالهم بما يراه وما تقتضيه المصلحة الشرعية، وأما الحق الخاص فبالنسبة إلى الطفلة إن ثبت أنهم ألقوها في الشمس وتركوها حتى ماتت فهذا ما يقتل مثله غالباً في حق مثلها، وفيها القصاص، ووليها مخير بني طلبه أو العدول عنه إلى الدية، أو العفو مجاناً، ووليها أخوالها إخوان أمها الذين لم يباشروا في القتل لأن بنت الزنا عصبتها عصبة أمها.
وكذلك يقال في حق أختهم إن ثبت أنهم ضربوها بما يقتل مثله حتى ماتت، ففيها القصاص، ويخير الأولياء بين طلبه أو العدول إلى الدية أو العفو مجاناً، وأولياؤها إخوانها الذين لم يباشروا القتل، فأما القاتلون فليس لهم من الدية شيء، لحديث: "ليس للقاتل من ميراث المقتول شيء". والسلام عليكم.
(ص/ف 480 في 11/3/1383)
(3406- التفصيل في الإرث هنا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/227)
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلنيا منكم رفق خطاب سموكم رقم 2604/6 وتاريخ 18/10/1385 بخصوص مقتل سعد بن شيبان الزهراني واعتراف محسن بن عوض بقتله، ثم الحكم عليه بالقصاص، وإرجاء تنفيذه حتى بلوغ القاصرين، ثم عدول الحاكم عن حكمه بالقصاص إلى الدية نظراً لثبوت إقرار ابن القتيل سالم أن محسن بن عوضة ليس قاتل أبيه، وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه قام بتسلمي ثلاثة أخماس الدية لوكيل الورثة وقدرها عشرة آلاف وثمانمائة والباقي سبعة آلاف ومائتا ريال هي حصة سالم وهي ساقطة بثبوت اعترافه أن محسناً ليس قاتل أبيه. وحيث أن إحدى بنات القتيل وهي المسماه جمعة قد توفيت بعد قتل أبيها وأن حاكم القضية قد أفاد بخطابه رقم 704 وتاريخ 22/5/85 أن حصة سالم الإرثية من أخته جمعة من دية أبيها تسقط لقاء اعترافه: وتسألون سموكم عن صحة ما ذكره حاكم القضية في هذه المسألة.
ونفيدكم أن ما ذكره فضيلته من أن حصة سالم الإرثية من أخته جمعه من دية أبيها تسقط بقاء اعترافه غير صحيح، إذ هو لم يلتق نصيبه من إرثه من أخته على أساس أنه دية أبيه، وإنما على أساس أنه أحد ورثة أخته، لملاحظة ذلك واعتماده. والله يحفظكم.
(ص/ف 3246/1 في 22/11/1385هـ)
(3407- قتل صاحب الدار رجلاً دخل بيته ليلاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/228)
فإليكم برفقة المعاملة الواردة من فضيلة رئيس هيئة محكمة التمييز بالرياض رقم 50 وتاريخ 23/1/1382هـ الخاصة بقضية ورثة محمد بن صاهود بن حديجان، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على كامل أوراق المعاملة بما في ذلك المخابرات الدائرة في الموضوع بين هيئة التمييز والمحكمة بواسطة الرئاسة، وبعد البحث والتأمل وجد أنكم بالاشتراك مع القضاة لم تذكروا في الصك أن وكيل الورثة طالب بالدية أو رضي بها صلحاً، وإنما ذكرتم أنه يطلب القصاص، وجاء في إجابة المدعى عليه أنه لما سمع ضجة النساء في البيت قام من نومه مدهوشاً، ولما خرج من الدار التي هو فيها إذا بالرجل هارباً إلى الباب البراني فاختطف الشوزن وأطلق النار عليه فأصابته قبل وصوله إلى الباب. اهولم يذكر في دفاعه أن محمد بن صاهود قد صال عليه أو على عائلته بسلاح، ولا أنه وجده يفعل فاحشة في أهله، وإنما غاية ما في الأمر أنه ادعى أنه دخل بيته ليلاً ثم ولى هارباً فرماه بعد ذلك. وقد قال الموفق في ((المغني صفحة 333 من الجزء الثامن)) فصل ولو قتل رجل رجلاً وادعى أنه قد هجم على منزلي فلم يمكنني دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله إلا ببينة، وعليه القود، سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة أو لا يعرف بذلك، فإن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بالسلاح المشهور فضربه هذا فقد هدر دمه، وإن شهدوا أنهم رأوه داخلاً داره ولم يذكروا سلاحاً أو ذكروا سلاحاً غير مشهور لم يسقط القود بذلك، لأنه قد يدخل لحاجة، ومجرد الدخول المشهود به لا يوجب إهدار دمه. اه. ولم يذكر في المسألة خلافاً، وذكر مثل هذا في ((الإقناع وشرحه)) وقال في ((المغني)) أيضاً: وإذا قتل رجلاً وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي، لما روى عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله ؟ قال علي إن جاء بأربعة شهوداً وإلا فليلعط برمته. ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يسقط حكم(11/229)
القتل بمجرد الدعوى، واختلفت الرواية في بينته فروي أنها أربعة شهداء لخبر علي ولما روى أبو هريرة أن سعداً قال يا رسول الله أرأيت أن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم" انتهى المقصود.
وما ذكرتموه عن الشيخ بن بش أنه نسب لصاحب الفروع أنه قال: ويتوجه عدم إلزامه بشيء فيمن دخل بيته وهو معروف بالفساد، اهفهذا على تقدير ثبوته إنما هذا فيمن دخل البيت لا فيمن ادعى الجاني دخوله بيته. ومما تقدم يظهر أنه ليس ثم ما يوجب تسويغ الجناية لفردوس.(11/230)
أما كون المتوفى مات بسبب تلك الجناية أم لا ؟ فقد قال في ((الشرح الكبير)) ومثله في ((المغني)) في فصل آخر (باب استيفاء القصاص)): فإن كانت دعواهما بالعكس فقال الولي: مات من سراية قطعك فعليك القصاص في النفس. فقال الجاني: اندملت جراحته قبل موته أو ادعى موته بسبب آخر فالقول قول الولي مع يمينه، لأن الجرح سبب للموت، وقد تحقق والأصل عدم الاندمال وعدم سبب آخر يحصل الزهوق به وسواء كان الجرح مما يوجبه القصاص في الطرف كقطع اليد من مفصل أو لا يوجب كالجائفة والقطع من غير مفصل، وهذا كله مذهب الشافعي اه. وكلام صاحب المغني والشرح نص في المسألة، لا سيما والتقريران الصادران من المستشفى قد جاء في الأول منهما الصادر بتاريخ 12/11/80 الموقع من ثلاثة أطباء أنه توفي يعني محمد بن صاهود في 7/10/80 متأثراً بمضاعفات ناجمة عن الإصابات القديمة بالطلقات، ويرجح أن تكون التهاباً حاداً بغدة البنكرياس اه. وجاء في الثاني الصادر بتاريخ 15/6/81 والموقع من طبيبين من الثلاثة الذين وقعوا على الأول أنه لا يمكن التأكد تماماً بأن ذلك من الإصابات القديمة، ومن الجائز أن يكون سبب الوفاة أي شيء آخر غير مضاعفات الرصاص، كما جاء في هذا التقرير أن حالة المريض قد تحسنت تماماً، وأن الرصاصات التي أصيب بها قد استخرجت بنجاح، وكان المقرر خروجه لشفائه يوم السبت إلا أن المنية وافته يوم الجمعة، بينما جاء في التقرير الأول سوى ما تقدم أنه عملت له عمليات لاستخراج ما تمكن استخراجه من الطلقات، وأن حالته تحسنت تدريجياً اه. وعليه فإن التقرير الأخير يعتبر رجوعاً من الطبيبين عن إفادتهما السابقة وتبقى إفادة الثالث بحالها، مع أن التقرير الذي قرب وفاة المريض أقرب إلى الصحة من التقرير الثاني الذي كتب بعد الوفاة بنحو ثمانية أشهر، وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إعادة النظر في القضية وإنهاؤها بالوجه الشرعي إن شاء الله والسلام.(11/231)
(ص/ق 213/1 في 6/2/1382هـ)
(3408- مجرد دعوى القاتل الدفاع عن نفسه لا تقبل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 7/14/2740 وتاريخ 7/7/1377هـ المصحوبة بالمسألة المتعلقة بالدعوى المقامة من وكيل ورثة محمد بن عمر السفياني ضد يحيى بن إبراهيم القرشي بأن يحيى بن إبراهيم طعن عمر بن محمد فمات بسبب الطعنة، كما جرى دراسة الصكوك المنظمة في هذه القضية فظهر أن ما أجراه قضاة محكمة الطائف بما فيهم فضيلة رئيس المحكمة بالإجماع منهم من أن قتل يحيى بن إبراهيم لعمر بن محمد ليس من باب العمد الموجب القصاص إجراء غير صحيح لما يأتي:
أن يحيى بن إبراهيم أقر بالقتل العمد والأصل فيه العدوان حتى يتحقق انتفاؤه.
عدم وجود ما ينفيه، ودعوى القاتل الدفاع عن نفسه لا تسلم إلا ببينة ولا بينة هنا.
أنه ليس في المعاملة ما ينفي ذلك إنما هو مجرد قوله على خصمه فقط وهو غير مقبول.
وجود الطعنات في كتف يحيى بن إبراهيم الأيسر لا يدل على ما ادعاه من أن قتله عمر بن محمد دفع عن نفسه، لتصور ذلك مع الدفع عن النفس ومع خلافه، فإن المصاب بالطعنة القاتلة لا يمتنع أن يطعن قاتله بعد ما حس بالضربة، ولا سيما في حالة المماسكة.
ليس في شيء مما بني عليه الحكم المذكور ما يصلح مستنداً لانتفاء العمد العدواني في كلام قصاص الأثر ولا في كلام الدكتور ولا في غير ذلك ليس إلا مجرد دعوى القاتل ووجود الطعنات التي أسلفنا مما يقتضيه عدم الملازمة بينها وبين انتفاء العمد العدوان.(11/232)
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا ادعى رجل على آخر أنه قتل رجلاً فأقر بالقتل ولكن ادعى أنه قتله خطأ فهل يقبل قوله ؟ فأجاب: إذا لم يكن للمدعى بينة وعلم القتل وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه سئل المدعى عليه عن صفة القتل فإن كان عمد الفعل بما يقتل غالباً على تفصيل الفقهاء أو أول كتاب الجنايات فهذا لا يقبل قوله في دعوى الخطأ، لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالباً، وإن أنكر أن يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطأ محض وفسره بذلك فالقول قوله، ولا قصاص عليه، لأن من شرطه أن يكون القتل عمداً محضاً، والأصل عدم ذلك، وعلى ذلك فتكون الدية في ماله دون عاقتله، اهوهذه الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرهما الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله هي ما نحن بصدده سواء بسواء.
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعداً رضي الله عنه على قوله: أيقتله فتقتلونه ؟ وثناؤه صلى الله عليه وسلم عليه بالغيرة لا ينافي إقراره إياه على قوله فتقتلونه، كما هو ظاهر.
قد نص الفقهاء أن من قتل شخصاً في داره أي القاتل وادعى أنه دخل لقتله دفاعاً عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح الاثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود أن وجب بشرطه أو الدية ويصدق منكر بيمينه كما في (المنتهى) وغيره.
ومنه يعرف أنه لابد من يمين ورثة عمر بن محمد السفياني، على نفي ما ادعاه القاتل يحيى بن إبراهيم أنه لم يقتل عمر بن محمد إلا دفاعاً عن نفسه، فإذا حلفوا استحقوا دم يحيى بن إبراهيم القرشي بشرطه لما تقدم، وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام.
(ص/ف 1034 في 11/9/1377)
(3409- وإذا شهد معه مفوض الشرطة)
أما "المسألة الثانية" وهي سؤالك عن الشخص الذي لم يشهد على اعترافه بأنه قتل إلا مفوض الشرطة، وهذا الاعتراف أضاف إليه أنه مدافع عن نفسه ؟(11/233)
فجوابها: أنه إذا كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن نفسه ولم يصدقه الولي فإنه يجب القصاص، والقول قول المنكر، قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد وكان ثم قرائن تدل على ما ادعاه القاتل فقد قال في "الإنصاف": قال في "الفروع": ويتوجه عدمه (يعني القصاص) في معروف بالفساد. قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن. انتهى.
أما إن كان الشخص المدعى عليه بالقتل عمداً لم يعترف، وإنما شهد باعترافه بذلك مفوض الشرطة، فلا يخفى أن مثل هذه الدعوى بشاهد واحد، لكن شهادته إذا كان عدلاً تكون لوثاً تسوغ بموجبه القسامة على الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما اختف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام.
(ص/ق 286 في 23/5/1379)(1).
(3410- إذا قال: أبهيب عليه، أو قالك وجدته عند أهلي)
س- إذا قال أبهيب عليه برميي بالفرد ؟
لا يهيب عليه – بل الذي في قصة سعد أنه إذا وجده على أهله يقاد فإذا قامت البينة شهد شهود أنه وجده على امرأته فهذا لا يقتل به، هذا حق ظاهر، أو وجد شاهد حال مثل قصة الرجل الذي وجد عند أهله فقال: لا أدري هل أصاب أحداً أم لا إنما وجدت رجلاً بين فخذي أهلي فصار عذراً.
ولو قيل بدعوى من ادعى أنه وجد عند أهله لفعل من شاء ما شاء بأن يدعوه للقهوة ونحوها ثم يقتله ويدعي أنه وجده يفعل بحرمه ونحو هذا. (تقرير)
(3411- إذا قتل بعضهم بعضاً وجهل الحال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) وتأتي في القسامة.(11/234)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 4663 وتاريخ 1/3/1380هـ المختصة بقضية صالح بن مصلح الجلالي الحربي الذي سقط قتيلاً في الهوشة الواقعة بين الجلايلة والسرادحة الحروب في وادي مسيجة بمدركة بما في ذلك الحكمان الصادران أحدهما من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 30 وتاريخ 22/801هـ والمتضمن الحكم لورثة القتيل بالدية لكون القتل من قبيل الخطأ، والقرار الشرعي الصادر من فضيلة قاضي المستعجلة الثانية بمكة المكرمة برقم 2 وتاريخ 3/2/80هـ المتضمن سجن كل واحد من المتهمين سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه وجلده ثلاثين جلدة وبمطالعة ما ذكر ظهر لنا ما يلي:
أولاً: ذكر فضيلته في حكمه أن القتل خطأ، والقتل المذكور من قبيل شبه العمد.
ثانياً: ذكر فضيلته ما نصه: ولطلب ورثة القتيل صويلح وطلب معيض وداخل ووصل الله وحمد بن فالح الحكم لهم بالدية وأرش الجروح حكمت لهم بالدية وأرض الجروح حسب المنصوص عليه بعاليه اه. ولم يبين فضيلته من يقوم بدفع الدية. والذي تفهمه عبارة "المنتهى" أن الدية تلزم عاقلة المجروحين من الطائفتين، وفيه قول آخر أنها تلزم جميع المشتركين من الطائفتين كما ذكره صاحب "الإقناع وشرحه" في جلد –5 – ص- 435- حيث قال: فإن كان فيهم أي المشتركين من ليس به جروح شارك المجروحين في دية القتلى.
ثالثاً: لم يذكر فضيلته لزوم الكفارة.
رابعاً: أما ما حكم به قاضي المستعجلة بالنسبة إلى الحق العام فظاهره الصحة كما ذكره فضيلة رئيس المحكمة في تمييزه للحكم المذكور.
خامساً: نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة لإكمال ما يلزم نحوها، والله يحفظكم.
(ص/ف 549 في 13/4/1380)
(3412- قتل الغيلة لا عفو فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/235)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 21988 وتاريخ 25/12/78 والمتعلقة بقضية علي بن مفرح العمري قاتل سعدي بنت عائض اغتيالاً بما اشتملت عليه من الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 118 وتاريخ 29/10/76 والقاضي بإرجاء القصاص من المذكور حتى بلوغ ابن المقتولة سن الرشد ومن الحكم الشرعي الصادر من قاضي الجوف برقم 3 في 20/8/78 والمتضمن عفو كل من عائض بن محمد العمري زوج المرأة وابنها محمد عن القصاص شريطة أن يدفع الدية المغلظة، وأن يجلو من القرية التي وقع فيها الحادث، وأن تعذر ذلك فإنهما يطلبان القصاص منه، وبما تضمنته من خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 3687 وتاريخ 26/11/78 والمتضمن التزام القاتل بالجلاء عن القرية، وأنه سوف لا يعود إليها مدى الحياة، وأن الدية المطلوبة منه لا يملك الآن سوى بلاده وبيته، وأنه سوف يقوم بالسعي في تحصيلها من أهل الخير والإحسان حتى يسدد ما عليه من الدية.
وبدراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلة رئيس المحكمة من سقوط القصاص عن القاتل بعفو الورثة إلى الدية نظراً لالتزامه بما شرط عليه ورأيه بإطلاق سراحه بعد تقديمه كفيلاً غارماً عنه ليتحصل من ورائه على سداد الدية الثابتة في ذممته إجراء لا بأس به، وهو الموافق لما عليه جمهور العلماء، إلا أن الأقوى والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وما هو مشهور في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله من أنه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنها من قتل الغيلة، ولما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين، ولكن حيث حكم الحاكم بسقوط القصاص بعفو الورثة بشرطه فإنه لا يسوغ نقص حكم الحاكم في مثل هذا. والله يحفظكم.
(ص/ ف285 في 7/3/1379)
(3413- ولا يشترط فيه إذن الولي)(11/236)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق برقم 41230/1 وتاريخ 18/9/1389 على المعروضين المقدمين من الروائع ومن وكيل والدة القتيل بخصوص ابنة الهاجري القاتلة وعدم رغبتهم في قتلها، وأن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء أمر سموكم بإحالة المعروضين إلينا لإفادتكم بما نراه.
ونشعركم أنه سبق أن بينا الحكم الشرعي في هذه القضية في خطابنا لسموكم برقم 365 وتاريخ 21/6/79 والذي جاء فيه: أنه بناء على اعترافها، وكون قتلها للرجل غيلة فإنه يتحتم قتلها. اه. وحيث الحال ما ذكر فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه الرواتع ووكيل الأم، بل لابد من قتلها شرعاً لأجل حق الله، قال في "الإنصاف": واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. اه. وقال ابن القيم رحمه الله في "الهدى" في كلامه على قصة العرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل: وفي القصة دليل على أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً فلا يسقط بالعفو، ولا تعتبر فيه المكافآت، وهذا مذهب أهل المدينة، واختاره شيخنا، وأفتى به. اه. وقال في موضع آخر من كتاب "الهدى" في كلامه على الحديث الثابت في الصحيحين: أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أي حلي فأخذ فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرضّ رأسه بين حجرين". وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل، وأن قتل الغيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماص، هذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه. اه. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 629 في 6/2/1379) رئيس القضاة(11/237)
(3414- التخيل في القتل والحذر منه)
ثم عند ذكر قتل الغيلة هي كون شخص يقتل خديعة بأن يقول مثلاً ألا تذهب نتفرج في العشب، أو يدخله في داره كأن يعزمه على القهوة في داره ثم يرى أنه ما علم أحد فيقتله، فإنه إذا أتاه من المأمن أمنه في الحقيقة.
كثير من أهل العلم يرون أنها كالقتل، وبعض العلماء يرى أنه يقتل ولابد ولو سمح الورثة وهو مذهب الإمام مالك ويرجحه المحققون، لئلا يقتل من أراد القتل ثم يعمد إلى الورثة، وهذه المسألة "مسألة التحيل في القتل" التي تستعمل كثيراً ينبغي أن تجعل على البال. (تقرير)
باب استيفاء القصاص:
(3415- إذا كان مستحقه غير بالغ نظرت القضية وأجل الاستيفاء)
من محمد بن إبراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بحائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنبعث لك برفقه المعاملة الخاصة بقضية قتل المرأة موضي بنت صالح الفضي من قبل مبروك البلوشي الواردة لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 377 وتاريخ 2/4/86هـ ونشعركم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أنكم أصدرتم في القضية بالاشتراك مع مساعدكم السابق صكاً بعدد 46/1 وتاريخ 25/2/86هـ وبإرساله لهيئة التمييز وافقت عليه بقرارها رقم 224 وتاريخ 6/4/86 وظهر الصلك بذلك، وبدارسة هذا الصك من قبلنا لاحظنا على ما قررتموه من إيقاف النظر في القضية إلى بلوغ القاصر إجراء في غير محله وعليه فإنه يتعين مواصلة النظر في القضية الآن، وإذا كان القاصر ليس له ولي فأقيموا عليه وصياً، واحكموا في القضية بما يظهر لكم شرعاً، وإذا لم يبق إلا استيفاء القصاص فيحبس القاتل، ويؤجل الاستيفاء إلى بلوغ القاصر، وبعد بلوغه وتوفر الشروط يستوفى القصاص، وينبغي بيان سن القاصر حال الحكم، أما ما قررتموه من التعزير في قراركم المرفق برقم 1/272 وتاريخ 19/9/85هـ فهو إجراء صحيح. والسلام.
0ص/ ق1952/2/1 في 23/5/1386)
(3416- من يسجن إلى بلوغهم)(11/238)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نعيد لسموكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم 24769/1 وتاريخ 1/8/80هـ الخاصة بدعوى آل طهيف وىل حربول، ونشعر سموكم أنه بدراسة أوراق المعاملة لم نر وجهاً شرعياً لسجن الحساوي إلى بلوغ القاصرين من ورثة محمد بن طهيف، لأن الذي يستحق السجن إلى بلوغ القاصرين من الورثة من ثبت عليه أنه قاتل عمداً ببينة أو إقرار، وعليه نرى أن يطلق سراح الحساوي بالكفالة الحضورية إلى بلوغ القاصرين من ورثة محمد بن طهيف، وتكون الكفالة من قبل أربعة من المشاهير الأكفاء، كما تؤخذ الكفالة والتعهد على ىل طهيف بعدم التعدي على آل حربول طيلة هذه المدة. والله يحفظكم.
(ص/ق 1155 في 26/11/1380) رئيس القضاة
(3417- وتؤخذ كفالة حضور على المتهم بالقتل)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المستعجلة الثالثة و المجاهدين بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابك رقم 709 وتاريخ 8/4/86هـ والأوراق المشفوعة به والخاصة بقضية الرجل المجهول الاسم والهوية الذي توفي على أثر دعسه بسيارة في طريق مكة – جدة، وبعد التحري عن من دعسه توجهت التهمة إلى عبدالرحمن بن محمد القحطاني التابع لأمير اللواء الأول ببحرة للقرائن التي ذكرتموها في خطابكم، وبإحضار المتهم أنكر وأبدى أعذاراً عن التهم التي وجهت إليه، وذكرتم أنكم قررتم ما يلزم نحو الحق العام ورفعتموه لإمارة مكة ........ فلم تنظروا فيه حيث لا يعرف ولي دم للمتوفى ولم يقر المتهم بوقوع الحادث منه، ودللتم على صرف النظر عن الدعوى حتى يهر للمتوفى وارث بما ذكرتموه من كلام صاحب المغني والشرح وابن عوض في حاشيته وما جاء في الإقناع وشرحه، وترغبون الإفادة عن رأينا في هذا الإجراء.(11/239)
وعليه نشعركم أنه بتأمل ما أجريتموه ظهرت لنا صحته، إلا أنه ينبغي أخذ كفالة حضور على المتهم فيما لو عرف المتوفى ووجد له وارث ورغب في إقامة الدعوى.. والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 1986/3/1 في 26/5/1386) رئيس القضاة
(3418- هل لولي الأمر استيفاؤه قبل بلوغ القاصرين، وعلى قاطع الطريق وعلى المجرم المفسد ؟)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 172 في 7/4/84هـ المتضمن صدور الأمر السامي ببعث الأوراق المرفقة بهذا إلينا، وهي الخاصة بشأن القاتل عبدالملك بن عبد المحسن أبو رشدة لدراسة الحكم الصادر في القضية من محكمة الطائف في الصك المدرج ضمن الأوراق المؤرخ في 27/4/84هـ والمسجل برقم 70868 بصحيفة 46 من المجلد الأول لسجل عام 1384اهـ وموافاتكم بها بعد ذلك، وعليه جرى الاطلاع على الحكم المشار إليه فإذا هو يتلخص في أن القاتل المذكور اعترف بقتل كل من إبراهيم بن محمد المكي القرشي وسليمان بن محمد القرشي ومرزوق بن محمد القرشي عمداً وعدواناً، وأن المدعين أصالة ووكالة عن البالغين من الورثة ووصاية على القصار م ن هم قد طالبوا بالقصاص وإنفاذه حالاً، وقد حكم قضاة محكمة الطائف على القاتل بالقتل فوراً ولو أن من الورثة من هو قاصر نظراً لأن لولي الأمر إنفاذ القود فوراً، لما في ذلك من المصلحة العامة في حفظ الأمن ولأن هذا القاتل صائل مستهتر بالأرواح وسفاح خطير، ولأن في سرعة إنفاذ القود ردع وزجر لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن.
وبدارسة هذا الحكم وتدقيقه وجد ظاهره الصحة، وذلك لما يلي:(11/240)
أنما ذكره القاضي أن لولي الأمر استيفاء القصاص قبل بلوغ القاصرين من الورثة جار على الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله من أن للوصي والحاكم استيفاء القصاص للقاصرين، وأيضاً فإن هذا يشبه قاطع الطريق، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن قاطع الطريق إذا قتل أحداً لا يشترط في قتله اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم لتحتم قتله لحق الله.
أن بعض العلماء أجازوا لولي الأمر القتل تعزيراً في بعض الجرائم ولا سيما إذا كان ذلك المجرم مفسداً ولم يمكن دفع ضرره عن المجتمع إلا بالقتل، وقد أشار القضاة في حيثيات الحكم إلى معنى هذا، وحينئذ فإنه لم يبق إلا التنفيذ، وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملة، والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 418 في 10/4/1384)
(3419- قاصرة فقيرة والدية أنفع لها)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد استفتاني سعود بن علي الحسين قائلاً في استفتائه: إن تحت ولاتي ابنة أخي القاصرة فاطمة بنت عبدالله بن مبارك، وأن والدها سبق أن قتل عمداً عدواناً وحكم على قاتله بالقصاص وأجل الحكم حتى بلوغ القاصرة، والقاتل الآن في السجن ويعتريه أمراض يخشى من موته قبل الاختيار، كما أن القاصرة فقيرة ومحتاجة والدية لها أنفع وأصلح، وأنه بحكم ولايته عليها يختار لها الدية، وقد أ حضر لدينا ثلاثة شهود هم عبدالله بن إبراهيم الراشد الحسين وعلي بن عبدالله بن راشد الحسين وفواز بن محمد الراشد الحسين وشهدوا بمضمون ما ذكره من أن البنت فقيرة ومحتاجة وليس عندها إلا ما يتصدق به المسلمون عليها والدية لها أنفع وأصلح.
فأفتيت بجواز قبوله الدية عنها، قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 1279/1 في 4/7/1383)
(3420- أحد ورثة القصاص مفقود)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/241)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 7765 وتاريخ 18/4/1381 المتعلقة بقضية أحمد وحيدي وقاتله سالم بن عبدالله وحيدي، المشتملة على خطاب قاضي محكمة بالجرشي برقم 790 وتاريخ 14/3/1381 المتضمن إجراء ما يلزم نحو ملاحظتنا السابقة على الحكم الصادر من الشيخ محمد عبدالله.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل التهميش المسجل على صك الحكم المشار أعلاه المتضمن إقامة القاضي والدة المفقود وكيلة عن ابنها عبدالله المفقود من مدة تقارب عشر سنوات في إقامة الدعوى على قاتل أبيه ومطالبتها بالقصاص، وحيث أن الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 25 وتاريخ 10/2/1380 قضى بإرجاء استيفاء القصاص إلى بلوغ القاصرين من الورثة واتفقاهم على القود فقد أفهمت ذلك.
بتأمل ما ذكره وإعادة النظر فيما سبق أن لاحظناه من أن القاضي أغفل ذكر الابن المفقود ولم يذكر أنه أقام وكيلاً عنه في الدعوى لم يظهر لنا أن للقاضي ولاية على المفقود في إقامة وكيلاً عنه في المطالبة بالدماء، وحكمه حكم الغائب والصغير والمجنون في تعذر استيفاء القصاص حتى يزول الوصف المانع من ذلك ويختاروا القصاص فينبغي إجراء استيفاء القصاص حتى يبلغ القصار ويقدم المفقود أو يحكم بموته فيحل ورثته محله، وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص/ ق672 في 8/7/1381) رئيس القضاة
(3421- الإعلان عن القتيل والبحث عن ورثته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/242)
فنعيد لكم من طيه الأوراق الخاصة بقضية الحادث الجاري بين كل من علي بن ....... وعلي بن .......... ومحمد بن ....... وقائد اليماني والغائب المدعو يحيى اللغلغي على إثر شراب سكروا منه وتوفي قائد اليماني في أثناء الحادث، وادعاء كل منهم على زميله أنه فعل الفاحشة بالغلام قائد المذكور حتى مات، وقد ذكرتم أنكم عندما طلبتم في خطابكم رقم 1563/5 في 27/10/1388 ورقم 270/5 في 11/2/1389 حصر إرث الهالك وحضور الورثة وعن الغائب منهم من يقوم مقامه، عادت المعاملة مشفوعة بجواب المعتمد اليماني أنه لم يعثر على ورثة الهالك قائد اليماني، ولا يعلم عن القبيلة التي هو منهم، واستفساركم هل يؤجل نظر القضية فيما يتعلق بالحق الخاص حتى حضور القاضيين وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة على المدعى عليهم وتنظر الدعوى في الحق العام.
ونشعركم بأنه ينبغي أولاً زيادة البحث عن ورثة القتيل المذكور بواسطة جهة الاختصاص ووسائل الإعلام من صحافة وإذاعة، ويكون الإعلان مشتملاً على أوصاف القتيل قائد المذكور، وسنه و اسمه الكامل وقبيلته ووقت دخوله البلاد إن أمكن. و الله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 591/3/1 في 23/3/1389) رئيس القضاة
(3422- إذا قتل اثنين فكيف يقتص منه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصلنا كتابكم رقم 7/14/7315 في 13/6/1374 المعطوف على مذكرة أمير عسير بخصوص قضية علي بن حمدان السنحاني الذي قتل مناحي بن طنيقوة وابن عمه معدي بن مجحا، وبعد درس المعاملة المذكورة ظهر لنا ما يلي:
أنه ثبت لدى حاكم القضية قتل المدعى عليه علي بن حمدان السنحاني الذي قتل مناحي بن طنيقوة وابن عمه معدي بن مجحا، عمداً وعدواناً، وذلك بشهادة كل من حمد ابن علي بن ميلم وفلاح بن حمدان وسعود بن محمد حلحد وحمد بن عاضان المعدلين عند القاضي المذكور.(11/243)
أن القاضي المذكور لم يبت في القضية بل وقف استحقاق دم القاتل لورثة دم القتيل الأول وهو مناحي بن طنيقوة على أيمان القسامة بحلفها أولياء مناحي، ووقفه الحكم على القسامة لا وجه له لقيام البينة الثابتة العدالة لدى القاضي على القتل العمد العدوان: وحينئذ يتعين الحكم على علي بن حمدان السنحاني أنه قتل الرجلين المذكورين، وأنه مستحق الدم لورثة كل من القتيلين، فإن اتفقوا على طلب القتل فيقتل لهم جميعاً، وهذا إذا لم يتشاحا في الاختصاص به، فإن تشاحا أقيد للأول وهو مناحي وثبتت لورثة معدي الدية، وإن طلب أحدهما الدية ثبتت له وثبت للآخر القصاص، وإن طلبوا الدية جميعاً ثبت في كل قتيل دية كاملة. و السلام عليكم ورحمة الله.
(مسودة برقم 39 في 17/9/1374)
(3423- قوله: وإن انفرد بعضهم عزر فقط.
س: لو قتل بعض الورثة بعد سقوط القود عنه شرعاً عند الحاكم ؟
ج- قاتل عمد عدوان براني. إنما الكلام السابق التعزير قبل أن يتم الأمر فيفتات بعض الورثة قبل اجتماعهم. (تقرير)
(3424- إذا عفت الزوجة أو غيرها من الورثة سقط القصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبدالعزيز أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/244)
حفظكم الله – أعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/4/6429 وتاريخ 6/4/1374هـ المتعلقة بدعوى أحمد بن علي أبو عائد الحارثي الذي قتل خاله محمد بن عائض بن شاهر الحارثي عمداً، والمنهية بالحكم الصادر من قاضي محكمة أبها برقم 18/ وتاريخ 11/3/73هـ وأرفع لكم وفقكم الله أنني درست الحكم المشار إليه وطبقته على قواعد الشرع وأصوله فوجدته صواباً موافقاً مقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، إذ القصاص حق للورثة فإذا أسقطوه سقط، والأصل في ذلك الكتاب و السنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: { فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } . قال تعالى { فمت تصدق به فهو كفارة له } . وأما السنة فإن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: { ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو } . رواه أبو داود، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد } . متفق عليه. وروى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقله فمن قتل بعد قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية". رواه أبو داود وغيره. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على إجازة العفو في القصاص، وأنه أفضل، وعفو بعض مستحي القصاص يسقط حق الجميع سواء الزوجة أو غيرها، إذ القصاص لا يتبعض، وبما ذكرناه يتضح أن حكم قاضي أبها في هذا المسألة موافق الصواب، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، هذا ما لزم بيانه. والله يحفظكم.
(ص/م 438 في 11/4/1374)
(3425- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/245)
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/14/3808 وتاريخ 12/11/1376هـ المتعلقة بقضية السجين القاتل المدعو حباب بن حبيب المسردي الذي ارتكب جريمة القتل لمحمد بن سالم المسردي، بما في ذلك الحكم الصادر من قاضي تثليث الأسبق رقم 14 وتاريخ 20/3/71هـ والذي يقتضي أنه حضر لديه وكيل ورثة المقتول المدعو فالح بن وسام، وادعى أن أخاه محمد بن وسام كان في يوم 25/3/1371 يسقي غنمه من الماء المسمى العفيط جاء حباب بن حبيب وحصل بينهما سوء تفاهم وضرب محمداً بعصا، ثم بعده ضربه محمد في رأسه، وأخذ حباب جنبيته وضرب محمد بن وسام في جنبه الأيسر تحت كتفه الأيسر بغير سبب ومات بسبب ذلك، وذكر القاضي أنه بعد سماع الدعوى والإجابة وثبوت القتل بإقرار القاتل طلب الورثة القصاص فعرض عليهم العفو عن القصاص إلى الدية، فامتنع البالغ منهم، وحيث أن القتل عمد لم يرى فيه الحكم بالقصاص حتى يبلغ القاصرون رشدهم وتنتهي دعواهم شرعاً، هذا ملخص ما ذكره القاضي المذكور، وقد وافقت رئاسة القضاة على ما ذكره القاضي بخطابها رقم 702 وتاريخ 30/6/1371 كما اطلعت على الصك الصادر من قاضي محكمة تثليث الحالي رقم 231 وتاريخ 15/10/1376 والذي يقتضي بأنه ورده خطاب جوابي من قاضي النويعمة الشيخ سلطان بن مح مد بن سلطان بتاريخ 8/10/1376هـ يتضمن حضور زوجة القتيل متعة بنت دخيل الشلوة وأنها أقرت بأنها عفت عن القصاص عن قاتل زوجها حباب بن حبيب المسردي وطلبت نصيبها من الدية، فحكم قاضي تثليث المذكةور بسقوط القصاص عن حباب بن حبيب المسردي، وتكليفه بتسليم دية محمد بن وسام لورثته مبلغ (18000) ثمانية عشر ألف ريال عربي حالة، وأن جزاء القاتل في تعديه راجع لولي الأمر.(11/246)
فما ذكره المذكور من سقوط القصاص بطلب الزوجة للدية صحيح كما هو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو حنيفة والشافعي، وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت أمرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر رضي الله عنه: الله أ كبر عتق القتيل. رواه أبو داود. وفي رواية عن زيد قال دخل رجل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستدعى أخوتها عمر فقال بعض أخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية، وحيث سقط عن القاتل القصاص فتلزمه الدية كما ذكره القاضي المذكور، وتدفع لورثة القتيل وتوزع عليهم على قدر إرثهم. والله أعلم.
(ص/ف 102 في 3/2/1377)
(3426- الأخذ بالقول الثاني في حالة الضرورة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله(11/247)
نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الواردة لنا من سمو وزير الداخلية مع خطابه رقم 2908/6 وتاريخ 17/8/1386 الخاصة بقيام محمد يحيى اليماني بطعن حمد بن علي الجيزاني بسكين توفي على إثرها، واعترف الجاني بارتكابه الجريمة وتعليله ذلك بأن المقتول شتمه بألفاظ نابية، وعندما أحيلت الأوراق إليكم ذكرتم في خطابكم المدرج رقم 3198/1 وتاريخ 28/12/1374 بأنه قد ثبت لديكم انحصار إرث القتيل في ابنته فاطمة الغائبة في اليمن مع والدتها أحمدية بنت أحمد اليماني التي طلقها حال حياته، ثم ذكرتم في خطابكم الثاني رقم 2535/1 في 15/9/1385 أن أخا القتيل المدعو محمد بن علي مخاوي أفاد بأن ابنة أخيه غائبة داخل اليمن ولم يتمكن من الوصول إليها، وهو مصر أنه لا يقبل إلا القصاص من القاتل إلا إن أحضر القاتل كامل دية العمد، وبعرض ذلك على القاتل أبدى بأنه معسر ولا يستطيع دفع الدية ولا شيئاً منها، وطلب قتله قصاصاً لإراحته من السجن، ثم قلتم: إن من شروط القود اتفاق الأولياء على طلبه، وأنه تعذر الوصول إلى ابنة المقتول لأخذ ما لديها في ذلك فإن طلب المدعي القصاص لا يوافق عليه والحال ما ذكر حتى تحصل الموافقة من ابنة المتوفى على هذا الطلب. وبإحالة المعاملة إلينا أيدنا ما قررتموه وذلك في خطابنا الموجه لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1311/1 وتاريخ 29/3/1386
ثم دارت المعاملة وانتهت بخطاب سمو وزير الداخلية المشار إليه بعاليه المتضمن أن أخا القتيل أفاد بعدم استطاعته السفر إلى اليمن لأخذ ما لدى ابنة أخيه لأنه فقير ولأن الطريق إلى اليمن مغلقة.(11/248)
وحيث الحال ما ذكر من عدم التمكن من التحقيق عن وجود البنت وإفهامها بالحضور أو التوكيل، و أن المدعي عليه سجين نرى أنه في مثل هذه الأزمة و الضرورة ينبغي الأخذ بالقول الثاني في المسألة من أنه ليس للنساء العفو عن القصاص، وقد نقله صاحب "المغني" عن الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، ثم قال: والمشهور عن الإمام مالك أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي، لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، اه. وذكر في "حاشية المقنع" أن هذه رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء واختارها الشيخ تقي الدين. اه. وقال في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيميه: ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن الإمام أحمد. اه. وقال شيخ الإسلام أيضاً عند كلامه في "الفتاوى" على مسألة ما إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: ولو لا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به. اه. فإذا كان هذا كلامه في مسألة لم يجد فيها كلاماً لغيره، فكيف بمسألتنا التي قال فيها من تقدم ذكرهم ذلك القول الذي له حظ من القوة، والذي نرى الأخذ به في مثل هذه الأزمة والضرورة، وإنها المسألة من قبلكم على ضوئه. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ق 3764/3/1 في 18/10/1376) رئيس القضاء
(3427- وإذا كثر التحيل في إسقاط القصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبدالعزيز بن فوزان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تذكر فيه أنه أشكل عليكم أمور واقعة من ا ن بعض من تحكم عليهم القوة وتحيل أقارب القاتل على بعض الورثة كالزوجة ونحوها بقبول الدية، فإذا أثبت العفو إلى الدية وادعى القاتل الإعسار، فيتحيلون على إسقاط القصاص. الخ.(11/249)
والجواب: الحمد لله. أجمع المسلمون على جواز العفو عن القصاص، بل وعلى استحبابه والترغيب فيه في الجملة، لقوله تعالى: { وإن تعفوا أقرب للتقوى } . وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو ". رواه أبو داود. والآيات والأحاديث في الباب كثرة معروفة، إذا ثبت هذا فإن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منهم وهو أهل للعفو صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، وهذا قول أهل العلم، ولا ينبغي للحاكم العمل بغيره لعموم النصوص ولو فرض أنه صدر من متحيل بأحد الورثة كالزوجة ونحوها لعموم الأدلة، وقد بسط الكلام على هذا في "المغني" صحيفة 742 جزء سبعة وغيره من كتب الأصحاب.
لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص فلعل في مثل هذا الحالة إذا تسلط العتاة وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو وصار سلماً لسفك الدماء وإسقاط موجبها. ففي مثل هذه الحالة يجوز ضرورة العمل بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو مخرج رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن البناء وهي رواية عن الإمام مالك وهي أن القاص موروث للعصبات خاصة فليس للنساء عفو لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، وهو وجه لأصحاب الشافعي، وبه قال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليف والأوزاعي.(11/250)
وقد أشار إلى ذلك في "الاختيارات" 293 وفي "الإنصاف" جزء 9 ص413 وفي "المعنى" في الصفحة المشار إليها آنفاً وفي "حاشية المقنع" جزء 4 ص354 وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله بناء على قاعدة ذكرها في بضع كتبه وهو أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظراً للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاماً في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو اختياره في عدم صحة العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه، وكالقتل مكابرة، وقتل قاتل الأئمة، وقتل قاتل أبويه وإن عفوا، فعلى الحاكم تقوى الله وتحري الصواب في مثل هذه المسائل، قال الله تعالى: { واتقوا الله لعلكم تفلحون } (1). وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويعفر لكم والله ذو الفضل العظيم } (2). والسلام عليكم.
(ص/ف 553 في 18/6/1378)
(3428- إذا عفي الورثة عن قاتل أبيه صح)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) سورة آل عمران – آية 200.
(2) سورة الأنفال – آية 29.(11/251)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم 22450 وتاريخ 1/11/88هـ والأوراق المشفوعة به الخاصة بحادث قتل مساعد بن سعد ...... على إثر اعتداء ابنه ...... عليه وطعنه بالسكين في رأسه نتيجة الشجار الحاصل بين زوجة القتيل وبين زوجها المقتول، واعترف الجاني بجريمة القتل، و أن اعترافه قد سجل شرعاً، وذكرت محكمة الطائف الكبرى أن القضية تعتبر منتهية من ناحية الحق الخاص بتنازل البالغين من الورثة عن القصاص وعن الدية معاً، كما ذكرت المحكمة بأن القصاص في قتل العمل من حقوق الورثة إذا اجمعوا على المطالبة به واستيفائه، ولأن للقتيل ابنتين هما عزة وحميدة، فإنه لابد من الاحتفاظ لها بحقهما الخاص فقد حكم على القاتل بمبلغ ثمانية آلاف ريال نصيبهما من دية والدهما دية العمد بموجب الصك الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف برقم 74 في 1/7/1388هـ، وأبديتم حفظكم الله أن قضية مثل قضية ابن مطلق الغامدي الذي حكم بقتله ورغبتم في دراسة ما جاء فيها وموافاتكم بما نراه.(11/252)
وعليه نشعر جلالتكم أن القضية الأولى لم يذكر فيها أن أحداً من الورثة قد عفى عن القصاص وصدر الحكم فيها من محكمة الباحة بالقصاص على مبارك المذكور وقد صدق الحكم من قبل هيئة التمييز، وقلنا في خطابنا رقم 2784/1 في 18/9/1388هـ على معاملة مبارك المذكور: إنه بدراسة الحكم من قبلنا ظهر أن قتل هذا الشخص لأبيه من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ونرى أن هذا القاتل يتحتم قتله سواء استمر الورثة في طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم .. الخ. وهذا الكلام(1) الصادر منها على تلك القضية سبقه نظر. لأنه بالرجوع إلى كلام أهل العلم لم نجد فرقاً بين قاتل أبيه وغيره في سقوط القصاص إذا عفى الورثة أو بعضهم عنه، وإنما الخلاف في اعتبار عفو النساء من الورثة أو عفو بعض الورثة دون بعض، وفي هذه القضية قد عفى والد القتيل وزوجته وابنته، ولكن المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب الرجال والنساء، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص، قال الإمام ابن قدامه في كتاب "المغني" فصل: وإن عفى بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجاً أو زوجة، أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل، إلى أن قال: إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب و الأسباب والرجال و النساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يكن لأحد عليه سبيل، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. ولهذا فإن ما صدر من محكمة الطائف في هذه المسألة موافق للأصول الشرعية، وبه نعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق1386/1 في 11/6/1389هـ) رئيس القضاة
(3429- إذا عفى الأولياء فليس لولي الأمر القتل إلا إذا كان القاتل من السفاكين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
__________
(1) وهو قوله: يتحتم قتله سواء استمر الورثة على طلب القصاص أو عفوا أو بعضهم. الخ.(11/253)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم 2979/2 في 17/11/1378هـ المعطوف على خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 21667 وتاريخ 9/11/1378هـ على هذه الأوراق المتعلقة بحادث مقتل عبد الله بن علي القحطاني من قبل ابن عمه سعيد منصور بن محمد الفحطاني، وقد جاء في خطابكم أن الورثة قد تنازلوا عن القصاص إلى الدية، وأن جلالة الملك يرى في خطابه المرفق قتل القاتل حتى لو قبل الورثة الدية وأن ذلك أوفى للمصلحة ورغبة جلالته في أخذ رأينا في ذلك.
وعليه نشعر سموكم بأن هذه المسألة ليست من القضايا التي يتحتم فيها القتل ولو عفى الورثة كقتل الغيلة ومثل ما إذا كان القاتل مشهوراً بسفك الدماء وقد تكرر منه القتل، ونحو ذلك بل المتعين في هذه المسألة أنه متى ثبت عفو الورثة أو بعضهم سقط القصاص، قال في "المغني": أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأنه الأفضل، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: { كتب عليكم القصاص في القتلى } إلى قوله تعالى { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } (1). وقوله: { فمن تصدق به فهو كفارة له } (2). وأما السنة فقال أنس بن مالك: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو". رواه أبو داود. قال في "المغني": بعد سياق هذه الأدلة ما خلاصته: فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل، انتهى. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 428/1 في 1388هـ) رئيس القضاة.
(3430- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الديوان الملكي. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) سورة البقرة: آية 178.
(2) سورة المائدة: آية 45.(11/254)
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 2455 وتاريخ 25/11/1381هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية قتل منسي بن محسن الذي قتله فهد بن فريح، ونشعر سموكم أننا اطلعنا على برقية صاحب الجلالة الموجهة إلى سموكم، برقم 2077 وتاريخ 20/11/1381هـ فإذا هي تنص على الأمر بإبلاغنا ما رآه جلالته من قتل الشخص الذي قتل منسياً المذكور، وأن يخبر جلالته برأينا في الموضوع.
وعليه نفيد سموكم أن هذه المسألة قد بت فيها من قبل المحكمة بحكم شرعي يقتضي سقوط القصاص بشهادة البينة بسماح بعض الورثة، ولو قيل مثل هذه المسألة بالقتل لأفضى إلى تعطيل الأحكام الشرعية، وليس هذا القاتل معروف بسفك الدماء، فلا وجه لقتله شرعاً، والله يتولاكم، والسلام.
(ص/ق 1660/1 في 25/11/1381) رئيس القضاة.
(3431- طول المدة لا تسقط الحق الشرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنشفع لسموكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم 21091 وتاريخ 17/10/1379 مع ما ألحق بها برقم 22262 وتاريخ 30/10/1381 وبرقم 22183 وتاريخ 1/11/1379 وهي خاصة بشأن ناصر بن صالح العثمان الذي تقدم بطلب السماح له بالتخلي عن الجنسية السعودية لاكتسابه جنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن البحث كشف عن أن هرب المذكور كان لارتكابه جريمة قتل منذ ثلاثين عاماً، وترغبون حفظكم الله الإفادة عما أراه حول استيضاح وزارة الخارجية عما إذا كان مضي هذه المدة الطويلة على الجريمة يسقط الحقوق الشرعية على ارتكابها.(11/255)
ونحيط سموكم علماً أن طول المدة في هذه المسألة لا يوجب إسقاط الحقوق الشرعية على الجناية بعد ثبوتها، لأن أصل هذه الجناية مشتهر وقت حدوثها، وثور الأوراق التي(1) والمرفقة بالمعاملة تدل على ذلك، وعلى أن المدعى عليه قد هرب وقت حدوثها بحيث لم يتمكن أحد من خصمائه من الحصول على مطالبته. والله يحفظكم والسلام.
(ص/ق 144 في 24/2/1380) رئيس القضاة.
(3432- أروش الجنايات لا تمنع من تنفيذ القصاص إذا بلغوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. حفظه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
إليكم برفقة المعاملة الواردة إلينا من وزارة الداخلية برقم 1464/6 وتاريخ 19/5/1387 المتعلقة بقضية السجين القاتل جابر بن طالع الهلالي في حادث الهوشة حيث أسفر الحادث عن قتله لأحمد شبرين وإلحاقه إصابات على علي بن أحمد الحقم، وقد صدر في القضية حكم شرعي في عام 79 من فضيلة قاضي البرك يتضمن سجن الجاني حتى بلوغ ورثة المقتول وبعد بلوغهم يخيرون بين القصاص والدية، ولم يبلغ اثنان من أبنائه وقد بلغ الباقون، وأن صاحب الأرش علي بن أحمد الحقم يطالب بدفعه إليه قبل أخذ القصاص من الجاني، وقدر الأرش خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وأنها واجبة في مال الجاني، لأن جنايته عمد وعدوان، وهو أقل من ثلث الدية، ولا تحمله العاقلة لهذين الأمرين.
__________
(1) بالأصل كلمتان غير واضحتين. والمعنى واضح.(11/256)
ونحيطكم علماً أن ما يتعلق بالقصاص فقد كتبنا لكم عنه بخطابنا رقم 1288 وتاريخ 9/10/1379 وأما ثبوت أرش جنايات جابر على علي بن أحمد وتعلقها في مال الجاني فلا يمنع من تنفيذ القصاص عليه بعد بلوغ القاصرين واتفاقهما مع بقية الورثة على طلب القصاص، ونظراً إلى تأخر تسديدها من وقت الحكم إلى الآن وان صاحبها يطالب بتأخير القصاص حتى يسددها له يدل على عدم وجود مال للجاني تسدد منه أروش الجنايات، وإذا كان الأمر كذلك فنرى أن تدفع من بيت المال في حالة إذا ما نفذ على الجاني حكم القصاص، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن مات وعليه دين فعلي وفاؤه"(1). ولكن إن كان له مال سدد منه، وإن اختار الورثة الدية فتبقى أروش الجنايات في ذمته، فمتى أيسر فإنه يدفعها، لقوله تعالى،: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (2). والسلام عليكم.
(ص/ف 1484/1 في 19/5/1388) مفتي الديار السعودية.
(3433- قوله: وتحد بجلد عند الوضع)
والقول الآخر أنه بعد ذلك، والحقيقة أنه ينظر فيمن وجب عليها حد الجلد إن كانت قوية بدن وأن الضرب لا يخل عليها فعل ذلك عند الوضع، وإلا أخر، كما جاء عن علي في جلد المرأة بعد ما تعالت من نفاسها، فالظاهر أن المقام مقام تفصيل كما تقدم. (تقرير).
(فصل)
(3434- إذا كان الولي يحسن الاستيفاء، وإلا وكل، أو جعله لنائب السلطان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/1939 وتاريخ 19/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية القتيل سالم بن محمد الريثي الذي قتله درويش ابن شار الريثي.
__________
(1) "إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته" متفق عليه.
(2) سورة البقرة: آية 280.(11/257)
نفيدكم أننا قد اطلعنا على قرار قاضي محايل رقم 191 وتاريخ 23/7/1376 المتضمن حضور ابن القتيل حسين ووالدته المنحصر إرثه فيهما وهمما بالغان عاقلان وطلبهما تسليم قاتل مورثهما الثابت شرعاً قتله مورثهما عمداً وعدواناً ليقتلاه قصاصاً.
وحكم القاضي المذكور بوجوب تسليمه إليهما بعد أن عرض عليهما العفو أو أخذ الدية فأبيا إلا القصاص، فوجد ما قرره القاضي المذكور صحيح، فيسلم إليهما ليقتلاه أن أحسن ابن المقتول استيفاء القصاص وإلا وكلا م يتولى ذلك، وإن جعلاه إلى نائب السلطان كفى، والله يحفظكم.
(ص/ف 623 في 23/8/1376)
(3435- قوله: وينظر في الولي)
فإن كان قوي الساعد والجنان مكنه، وإلا فلا، بأن كان ضعيف الخلقة أو صغيراً. (تقرير).
(3436- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فتجدون برفقة المعاملة المسلمة لنا مناولة من يد قائد قوة الشرطة محمد علي طايفي المتعلقة باعتداء الجندي محمد بن قمشع القحطان على الجندي علي بن محمد القبيس وقتله، ونشعر سموكم أنه يتعين إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى لإحضار والد المقتول ليقر بتوكيله للحكومة عنه وعن موكلته في استيفاء القصاص، وبعد ذلك ينفذ الحكم، ويقتل بمثل ما قتل به وهو المسدس كما حكم به الحاكم، والله يحفظكم.
(ص/ق 618 في 18/9/1379) رئيس القضاة.
(3437- قوله: ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه)
وينبغي أن يحضر معه ذا علم للحاجة إليه. (تقرير).
(3438- لغز)
من هو الذي يقتل بأجرة وأجرة قاتله عليه؟
الجواب: هو الجاني الذي لم يقدر مستحق دمه على استيفائه بنفسه. (تقرير).
(3439- س: هل يؤدب من قتل شخصاً مستحقاً للقصاص أو زانياً محصناً؟)
ج: يعزر، قتله ظلم وكبيرة، ولكن لا يستحق دمه. (تقرير).
(3440- إذا كان القتل غيلة فالسلطان هو الذي يتولى التنفيذ، القتل بمثل ما قتل به)(11/258)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنرفق لمسوكم المعاملة المسلمة لنا مناولة من محمد علي طائفي قائد قوة الشرطة، ونفيد سموكم أنه أبلغنا توصيتكم إياه سؤالنا عن كيفية استيفاء القصاص من محمد بن حبلان الشراوي القاتل لمحمد بن سعيد بالعجاز الحضرمي، عمداً وعدوناً، هل هو بالسيف أو بالبندق أو بغيره.
ونشعر سموكم أن الاقتصاص منه يكون بمثل ما قتل به، وقد جاء في اعترافه لدى رئيس المحكمة أن موت محمد بن سعيد المذكور كان بحزمة منديلا في رقبته، وحينئذ يخنق بمنديل أو نحوه إلى أن يموت، وحيث أن قتله غيلة كما جاء في قرار رئيس المحكمة فإن الحكومة هي التي تتولى التنفيذ، لا سيما وقد وافق وكيل الورثة على ذلك. والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 635 في 7/10/1379) رئيس القضاة.
(3441- قوله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره)
ولا يقطع بسكين حادة ونحوها ولا بالبندق ولا بالمثقل ولا بالكهرباء ولا بغير ذلك بل بالسيف، للحديث في ذلك: "لا قود إلا بالسيف"(1). وأيضاً يستدل عليه بـ: "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"(2). فإنه إذا كان حاداً بالرجل الموصوف يبين الرأس أو يقوم مقام إبانة الرأس.
والقول الآخر هو الصحيح في الدليل والتعليل أنه يقتل بنظير ما قتل به سواء السيف أو غيره، لا، مزيد العدوان هو الذي فعله أولاً، ومن دليله قصة الجارية، ومن دليله (قصاص) أي: اتباع، فإن معناه أن يفعل مثل فعل الجاني إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو إذا ما قتله بشيء محرم في نفسه كالسحر أو بفعل فاحشة كاللواطه فإنه لا يقتله بذلك. (تقرير).
(3442- س: إذا قتله بمثله كيديه ورجليه؟)
ج: يفعل به مثل ما فعل (الجروح قصاص) مثل النفس إلا شيئاً هو بنفسه معصية. (تقرير).
(3443- س: لو قتل بسم؟)
__________
(1) رواه ابن ماجة عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير.
(2) رواه مسلم.(11/259)
ج: يقتل به. (تقرير).
(3444- س: إذا قتله بآله مسمومة؟)
ج: من الممكن دخوله في العموم الآن. (تقرير).
(باب العفو عن القصاص)
(3445- تعزير الجاني ولو عفى الولي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال.
أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل ...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص.
لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم.
(ص/ف 22 في 22/1/1376)
(3446- تعزير السائق الداهس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/260)
نرفق لكم بهذا المعاملة الورادة منكم برقم 3466 في 6/3/1381 المتعلقة بحادث دهس المرأة موضى بنت سلطان الهاجري من قبل السيارة التي كان يقودها السائق سعود بن سالم الدوسري ووفاتها، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المتضمن أن السائق سعود ابن سالم الدوسري قد صدم موضى بنت سلطان في ريع الحجون وأمشى كفرات سيارته عليها فقتلها قتلة شنيعة، وأنه كان حين الحادث بحالة سكر فحكم عليه بالقصاص، إلا أن ورثة المرأة تنازلوا عن القصاص إلى الدية فحكم عليه بدية العمد تسعة آلاف ريال، وبتأمل ما أجراه فضيلته وجد إجراء ظاهره الصحة. أما تعزير السائق بالسجن لقاء الحق العام فتقدير مدته راجع لنظر ولي الأمر. والله يحفظكم.
ص/ق 505 في 7/6/1381) رئيس القضاة.
(3447- امتنع عن قبول الدية بعد عفوه وادعى الإكراه عليه أو عدم الوكالة على العفو عنها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بقضايا القتل الواقعة بين آل سلمان وآل غازي.
كما جرى الاطلاع على الأحكام الصادرة من قاضي ظهران اليمن بذلك، وعلى تصديق رئاسة القضاء بالحجاز على تلك الأحكام، وبتأمل الجميع ظهر أن بعض تلك القضايا قد انتهت ولم يبق إلا ثلاث المسائل الآتية:
أولاً: دية القتيل علي بن مسعود السلماني التي حكم بها قاضي ظهران اليمن على القاتل سفر بن ناصر بن هضبة بموجب عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن القصاص إلى الدية والتي امتنع ابن القتيل جربوع بن علي من قبولها بحجة أنه لم يعف إلا مكره.
ثانياً: مطالبة بعض ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني والتي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم في الدية.(11/261)
ثالثاً: مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها من قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل عنها أخو القتيل محمد بن شويل عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم من الدية.
فأما جربوع بن علي وشركاؤه الممتنعون عن قبض الدية المحكوم بها لهم على القاتل مسفر بن ناصر بن هضبة فيجب أخذهم بحكم الشرع وإلزامهم بقبض الدية، ولا يلتفت إلى دعواهم الإكراه لثبوت عفوهم عن القصاص وقبولهم الدية عن دم مورثهم، مع ما صولح عليه ابن جربوع من زيادة ألفين ريال وبندق أم تاج.
وأما مطالبة ورثة القتيل هادي بن ناصر بن هضبة بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على القاتل علي بن مسعود السلماني التي تنازل عنها أخو القتيل مسفر بن ناصر بن هضبة عن نفسه وعن شركائه ودعواهم أنهم لم يوكلوه على إسقاط حقهم من الدية وكذلك مطالبة بعض ورثة القتيل سالم بن شويل بحصصهم من دية مورثهم المحكوم بها على قاتليه محمد بن شبنة وفهد بن زميعة والتي تنازل أخو القتيل عنها عن نفسه وعن شركائه ودعوى شركائه أنهم لم يأذنوا له بإسقاط حقوقهم في الدية فتعرض على قاضيهم فإن كانت وكالة هذا الذي عفى عن الدية صريحة بأن له العفو مجاناً فليس لهم حق المطالبة بها بعد عفو وكيلهم عنها، وإلا فلا ينفذ عفو الوكيل إلا عن حصته من الدية فقط ويبقى شركاؤه على نصيبهم من ديات مورثهم. والله يحفظكم. (ص/ق 334 في 1/3/1378).
(3448- إذا ادعت أنها أكرهت على التنازل عن القصاص بعد لم يقبل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/262)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 14246 وتاريخ 22/12/1381 المتضمنة قضية السجين عبده محسن الأصم قاتل أحمد وموسى عريشي المحكوم عليه بدفع دية العمد البالغ مقدارها ثمانية عشر ألف ريال (18000) بعد أن ثبت شرعاً تنازل زوجة القتيل عن القصاص إلى الدية، المشتملة على الصك الصادر من محكمة أبي عريش بعدد 222 في 7/11/1381 القاضي بثبوت إعسار القاتل عبده محسن الأصم، كما تشتمل على استدعاء من المرأة زوجة القتيل تذكر فيه أنها مكرهة مجبرة على التنازل عن القصاص إلى الدية وأنها الآن تطلب القصاص من قاتل زوجها ومصادقة أخيها على أنه هو الذي أجبرها على التنازل المذكور، وعلى خطاب من قاضي هروب بعدد 281 وتاريخ 11/9/1381 يذكر فيه أن المرأة زوجة ا لقتيل حضرت لديه في المحكمة وتلفظت من وراء الحجاب بعد أن سمت نفسها أنها وكلت أخاها الحسين بن حسين النعمي بمطالبة ثمنها من الدية راضية مستخيرة غير مكرهة ولا مجبورة وأخرج لأخيها صك الوكالة بعدد 116 في 18/7/1380 مشفوعة صورته بخطاب القاضي ويتضمن ما ذكره في خطابه.
ونفيدكم أن ما ذكرته المرأة أخيراً وصادقها عليه أخوها عن دعوى الإكراه والجبر منه لها لا يعتبر طالماً أن تنازلها إلى الدية ثابت لدى حاكم شرعي بطوعها واختيارها، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.
(ص/ق 742/1 في 22/3/1382) رئيس القضاة.
(3449- عفو ولي القاصرة عن الدية لا يقبل، وإذا كان أجنبياً له الحكم أيضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/263)
فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا بمذكرة سموكم رقم 21057 وتاريخ 16/12/1378 وملحقها رقم 1866 وتاريخ 1/2/1379 بشأن قضية أحمد محمود عبيد قاتل حسين ذيب نصار التي كتبنا عليها سابقاً برقم 855 وتاريخ 18/9/1378 ذكرنا فيه الموافقة على ما تم من عفو ورثة القتيل وتنازلهم عن بعض الدية صلحا، ولاحظنا على عفو والد القتيل وتنازله عن حق القاصرة، وبينا في خطابنا المذكور أ مثل هذا العفو غير صحيح لأن والد القتيل لا يملك العفو ولا التنازل عن حق القاصرة شرعاً، كما اطلعنا على خطاب رئيس محكمة تبوك رقم 1802 وتاريخ 4/11/1378 المتضمن ذكره أن الورثة قد استلموا استحقاقهم وانتهوا كلياً وأن القاصرة الملاحظ عليها تبع الحكومة المصرية ويرى اعتبار الموضوع منتهياً لكونه بني أجانب يتعذر حضورهم. وهذا الذي ذكره لا يعتبر مبرراً للقاضي هم النقطة المشار إليها بل يلزمه أن يبين لمن يلزم ما قررناه من الوجه الشرعي، ولا فرق في ذلك بين كون أصحاب الدعوى أجانب أو غير أجانب، وإذا بين ذلك برئت الذمة، والله يحفظكم.
(ص/ف 171 في 15/2/1379)
3450- تنازل عن القصاص إلى الدية ولم يسلم له إلا بعضها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/264)
فقد اطلعنا على المكاتبة المعادة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 20310 وتاريخ 6/10/1379 حول ما اتخذه قاضي سامطة في خطابه المشفوع بهذه المكاتبة رقم 590 وتاريخ 11/8/1379 على ضوء ما لوحظ على حكمه بصدد التأكد من بلوغ ورشد شوعي ابن القتيل لدى تنازله عن طلب القصاص من قاتل أبيه إلى الدية، وبدارسة وتأمل ما جاء في إجابة القاضي المذكور نحو القضية وجدنا ما أجراه في محله لقاء تنازله إلى الدية، أما ما ذكره القاضي من كون شوعي لم يتم له ما شرطه لقاء تنازله عن المطالبة بدم والده إلى الدية حيث أنه لم يستلم من المبلغ المعلق عليه شرطه سوى ألفين.
فإننا نرى أنه ما دام الأمر والحال ما ذكره فإن لشوعي الحق في المطالبة في دم والده إلا إذا أوفى له بشرطه فإنه حينئذ ليس له إلا ما شرطه، لحديث: "المسلمون على شروطهم"(1). هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 1483 في 23/11/1379)
(3451- الصلح على أكثر من الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء. المعظم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) أخرجه أبو داود والحاكم.(11/265)
إلحاقاً لخطابي المرفوع إلى مقام جلالتكم برقم 1871 تاريخ 25/5/1389 بصدد ما صدر تعم تعميماً بأن لا يقبل في ديات العمد إلا الدية المقررة شرعاً، وبالإشارة على خطاب جلالتكم رقم 11133 تاريخ 1/2/1389 الجوابي على خطابي المذكور وزيادة إيضاح للوجهة الشرعية في الموضوع أنقل لجلالتكم فيما يلي شيئاً من كلام أهل العلم، قال في كتاب المغني: "مسألة" قال: وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك، وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من المدية وبقدرها وأقل، لا أعلم فيه خلافا؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عمداً دفع إلى أولياء المفتول فإن شاءا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقه وثلاثين جذعه وأربعين خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعد بن العاص والحسن والحسين رضي الله عنهم لابن المقتول سبع ديات ليعفوا عنه فأبى ذلك وقتله، ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعفو الصلح، ولأنه صلح عمالا يجرى فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض، وبهذا القدر نكتفي –حفظك الله- من الأدلة الموضحة أن التصالح على أكثر من مقدار الدية الشرعية درءا للقصاص أمر شرعي، ولا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة.
هذا ونسأل الله أن يمد في حياة جلالتكم حامياً لشرعه ناصراً لديته وسنة رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(1).
(ص/ق 2327 في 21/6/1389هـ)
(3452- الصلح على مائتي ألف)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) وقد أمر جلالة الملك باعتماده بخطابه رقم (4024 في 29/8/1389).(11/266)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 336 في 6/1/1379 حول قضية عماش بن عماش المتهم بقتل حجلان بن عائض المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بالمدينة بعدد 3635 في 6/10/1378 وعلى قرار قاضي مستعجلة المدينة الصادر بعد 402 في 12/4/1378 وقراره الأخير بعدد 834 في 16/12/1378هـ.
ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة خطاب فضيلة رئيس محكمة المدينة الصادر منه بعدد 3635 في 6/10/1378 القاضي بإقرار ما اصطلح عليه الخصمان بان يدفع المدعى عليه عماش بكفالة والده وعمه لخضران أصالة ووكالة مائتي ألف ريال عربي مقسطة منها خمسون آلف ريال تدفع فوراً وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1379 وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1380 وخمسون ألف ريال تدفع في عام 1381بدارسة الحكم المذكور وجدنا ظاهره الصحة إن كان القتل عمداً محضاً أو كان خطأ شبه عمداً وكان بذل هذا المبلغ الطائل فيه درء فتن وشرور وحقن دماء، والله يحفظكم.
(ص/ف 181 في 16/2/1379)
(3453- بذل الأموال من الأجنبي لإسقاط القصاص والضغط عليه)
الذين يسعون في بذل الأموال لئلا يقتل شخص من شأنه الإضرار والفساد، مضعف معنوية الأمن، هذا لا ينبغي، وأولى القصاص ما رضي فإنه يوجد شيء يقع كالمقهور أن يرضى وإلا فهو ما رضي. (تقرير).
(3454- تنازل عن القصاص والدية بشرط إبعاد القاتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/14/2220 وتاريخ 8/9/1376هـ الخاص بتنازل ورثة القتيل علي بن محمد بن هادي عن قاتل مورثهم محمد بن محمد بن هادي تنازلاً كلياً من القصاص والدية، بشرط مغادية القاتل بلاد (قنا والبحر) مدى حياته.
ونفيدكم أن هذا التنازل صحيح ما دام ملتزماً شرطه. والله يحفظكم.
(ص/ف 689 في 11/9/1376هـ)
(3455- تنازلت عن القصاص بشروط)(11/267)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 12529 وتاريخ 614/1380هـ المتعلقة بقتل معايل بن جابر الحليجي واعتراف محمد بن سلطان الحليجي بقتله، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي رفيده المدرج بخطابه الموجه إلى أمير رفيده بعدد 354 وتاريخ 15/11/79هـ حول الإفادة عن القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف محمد بن سلطان بقتل معايل بن جابر الحليجي وانحصار إرث القتيل في والدته شريفة بنت غرامة والدة يحيى بن جابر الحليجي، والحكم بأن القتل عمد محض، وتنازل والدة القتيل من القصاص إلى الدية بشرط أن تكون الدية على عوائدهم، وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها، كما تضمن الحكم بسقوط القصاص عن القاتل، وأرجأ حاكم القضية ما يتعلق بشرط أم القتيل إلى ولي الأمر.
ونفيد سموكم أن ما أجراه حاكم القضية نحو قرار سقوط القصاص عن القاتل ظاهره الصحة، أما ما يتعلق بالشروط التي اشترطتها أم القتيل وهي أن تكون الدية على عوائدهم ومقدارها ثمانمائة وخمسة وأربعون رأساً من الغنم وبعير وألا يحل القاتل في الأرض التي هي فيها ولا تراه بعينها فهي شروط صحيحة ولا بأس من اعتماد تنازلها على تحقيقها لها، وبالله التوفيق، والله يحفظكم.
(ص/ف 910 في 18/6/1380هـ)
(3456- إذا لم يثبت قتل العمد الموجب للقصاص ولم يوافقوا على قبول الدية وخيف اقتصاصهم منه إذا كان أمام أعينهم .. )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/268)
نشير إلى خطاب سموكم رقم 232/2 وتاريخ 27/1/84هـ على الأوراق المرفقة المتعلقة بقضية سفران بن صالح الشتوي واتهام عواض بن عبدالرحمن الربيعي بقتله .. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه والذي جاء فيه أنه صدر صك من المحكمة الكبرى بالطائف بعدم ثوبت قتل العمد الموجب للقصاص، وأفهم المدعى وصاية أن له إن شاء طلب على المدعى عليه بالدية، وصادقت هيئة التمييز على الحكم، إلا أنها لم تنظر في موضوع الدية لأوانه، ونظراً لأن المدعى عليه أمضى مدة طويلة في السجن وأن المدعي قرر أن موكليه غير موافقين على الدية قررت المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة، وصدر أمر الوزارة بذلك كما ارتأى رئيس محكمة الطائف عدم إقامة المدعى عليه في القرية التي بها مطالبوه نظراً لإصرارهم على طلب القصاص وشكواهم من وجوده بينهم وأمام أعينهم وهم يعتقدون أنه قاتل مورثهم، وأيدت إمارة مكة رأي رئيس المحكمة نظراً لوجاهته وخشية وقوع مالا تحمد عقباه، وترغبون إخباركم بما نراه.
وعليه نشعر سموكم أن ما رآه فضيلة رئيس المحكمة حسن ووجيه.. فينبغي إنفاذ مقتضاه بحيث لا يسمح للمدعى عليه بالرجوع إلى القرية المشار إليها حتى ينتهي الموضوع بصلح أو حكم بعد أن يدعي الورثة أو وكيلهم في المطالبة بالدية كما يوضح ذلك رئيس المحكمة في خطابه المدرج بالأوراق رقم 8033- وتاريخ 20/11/83 . والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 3/84هـ) رئيس القضاة
(3457- صالح على بعض الدية ثم رجع عن الصلح
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي عفيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/269)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الاسترشادي المرفوع إلينا مخنكم برقم 202 وتاريخ 25/5/83هـ حول قضية مناحي بن صالح ووالده صالح بن مسفر ومثيلان بن سعد بن عياد بخصوص تثوير قبلان البندق الشوزن وإصابة مناحي ببعض رصاصاتها، وأنهم اصطلحوا وقت الحادث على أن يدفع مثيلان (5000 ريال) ثم اسقطوا منها ألفي ريال (2000) واستلموا من الباقي (800) ثم ردع مثيلان عن الصلح المذكور وطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي إلى آخر ما ذكرتم، وتسأل هل ينفعه الصلح الجاري بينهم، أم ينبغي ويقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي.
ونفيدكم أنه لا يظهر لنا مسوغ لإلغاء الصلح المتفق عليه فيما بينهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 1308/1 في 7/9/1383هـ)
(3458- إذا ردت الشهادة على تنازل الوارث حلف)
من محمد بن إبراهيم إلى رئيس محكمة حائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنشفع لكم بهذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 842 وتاريخ 13/8/84اهـ مع ملحقاتها الواردة منه أيضاً برقم 844 وتاريخ 13/8/84هـ وهي الخاصة بقضية مقتل عماش بن راضي والتي قد صدر فيها حكم منكم ومن مساعدكم بالقود على الجاني حمدان بن طحبر وأيد من هيئة التمييز، ولكن نظراً لبعض الغموض في المسألة وأنكم لم توضحوا السبب في عدم اعتبار شهادة الشهود على تنازل والد القتيل فإنا نرى أن نشير على ورثة المقتول بالعفو عن القصاص ولو على أكثر بأي مبلغ يتم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع، فإن لم يتم الاتفاق على الصلح وثبت لديكم ما يوجب رد شهادة الشهود فيتعين تحليف والد القتيل على أنه لم يتنازل عن القصاص، وبعد ذلك تعيد الأوراق إلينا. والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 826/3/1 في 19/10/1384) رئيس القضاة
(3459- وعدت بقبول الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى الشيخ المكرم عبدالرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/270)
وبعد: فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى أن زوجة المقتول مسعود الحقباني أقرت بأنها لا تقبل الدية من القاتل فهد إلا بعد ما يسلم بندق زوجها لها أو لوكيلها وبعد ما تسلم البندق فهي تقبل الدية بالشروط التي ذكرت كما تذكر أنك طلبت حضورها لأخذ اعترافها بالمحكمة وأنها لما حضرت قررت بأنها لا تقبل الدية بتاتاً لا بشروط ولا بغيرها وأصرت على طلب القصاص، وأنك حين سألتها عما جاء في الورقة ذكرت أن مقصدها الاستعمال، وتسأل ل لاختيارها المذكور أثر في إسقاط القود . الخ.
وقد تبين أنها وعدت بقبول الدية، والوعد غير التنجيز، فهي ذكرت أنها تقبل الدية ولم تجعل حصول البندق شرطاً يحصل بحصولها التنازل إلى الدية، فالذي يظهر لنا أن هذا الاختيار لا أثر له في إسقاط القصاص، وأنتم لم تصرحوا بأن القتل كان عمداً وإنما ظهر هذا من كلامهم، فعليه نعيد الأوراق إليكم لتنظروا في القضية على ضوء ما ذكرنا. والله يحفظكم.
(ص/ ق615 في 3/7/1380)
(3460- إذا حلل عند موته كل من تلزمه ديته أو نصفها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 10511 في 1/7/1380هـ على المعاملة المتعلقة بمطالبة سعد بن علي بن مفتاح بنصف الدية المسلمة عنه من قبل بيت المال لورثة القتيل سفر بن إبراهيم أبو هبادي، حيث أن المتوفى المذكور عفى عن نصف ديته عمن تجب عليه، ومشفوعها خطاب قاضي خميس مشيط المتضمن استرشاده عما يجب اتباعه نحو دعوى المستدعي.(11/271)
ونفيدكم أنه جدرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها صورة الصك الصادر في القضية رقم 28 في 29/8/1376 الذي يتضمن الحك بجميع الدية على بيت المال نظراً لثبوت إعسار القاتل سعد بن مفتاح وعاقلته، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدان رقم 17 في 16/5/76 والذي يتضمن أنه حضر في الدية شهود عدول شهدوا بأن سفر بن إبراهيم أبو ه بادي أشهدهم بعد ما أصيب بالمسدس قائلاً اشهدوا بأنني قد عفوت عن نصف ديتي عن من تجب عليه الدية، وصية مني لمن تلزمه ديتي بالوجه الشرعي ابتغاء وجه الله كائناً من كان، ثم حكم فضيلته بصحة الوصية ولزومها، وحيث الحال ما ذكر فإنه لا وجه لمطالبة سعد بن مفتاح بنصف الدية المسلمة من بيت المال، لأن الدية لم تجب عليه، وإنما حكم بجميعها على بيت المال. والله يحفظكم(1).
(ص/ق 784 في 1380) رئيس القضاة
(3461- مات القاتل قبل استيفاء القصاص منه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 13944 في 20/9/1382 المتعلقة بقضية حربان بن سلمان الظلمي الذي قتل سلمان بن يحيى الظلمي وحكم عليه بالقصاص وأجل تنفيذه إلى بلوغ القاصرين من ورثة المقتول وتخييرهم، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، وقرر فضيلة قاضي فيفا أن الدية لا تلزم ورثة المتوفى وإنما تجب في ماله، وقد سلم لورثة المقتول حاصل مال المتوفى وقدره ستة آلاف ريال، واستيضاح سموكم هل يتعين دفع باقي الدية من بيت المال.
__________
(1) وتقدمت في الوصايا.(11/272)
ونفيدكم أن ما قرره القاضي من وجوب الدية في مال المتوفى وعدم وجوبها على ورثته صحيح، كما لا تجب في بيت المال في مثل هذه الحالة، بل تكون ديناً في ذمة المتوفى إن وجد له مال سلمت منه وإلا سقطت كما هو مقرر شرعاً. والسلام عليكم. (ص/ق 227/1 في 22/2/1383)
(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس)
(3462- تنفيذ القصاص في الأذن بحضرة طبيب ومندوب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 10573 وتاريخ 24/6/1378 وقد جاء فيه:
غير أنه ينبغي ألا ينفذ القصاص في الأذن إلا بحضرة طبيب مختص ومندوب من المحكمة خبيراً بأحكام القصاص في الطرف حتى يطبقا شروط استيفاء القصاص المنصوصة خشية التعدي، والله يحفظكم.
(ص/ف 641 في 16/7/1378)
(3463- عفت عن القصاص في الأسنان بشرط إسقاط التعزير)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/273)
فنشير لخطاب سموكم رقم 5546 وتاريخ 7/3/1386 المعطوف على ما كتبته وزارة الداخلية برقم 339 وتاريخ 20/2/1386 على الأوراق المتعلقة بالمضاربة التي وقعت بين ليلى بنت البنية وبني فاطمة بنت إبراهيم الغنيمي وابنها يوسف بوشعلة. ونتج عن الحادث كسر ثلاثة أضراس من أسنان المرأة فاطمة، وصدر في القضية صك من محكمة بيش برقم 12 وتاريخ 10/3/1384 يتضمن الحكم بقلع ثلاثة أسنان من أسنان ليلى قصاصاً، وتكليفها بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية، وجلدها تسعاً وثلاثين سوطاً تعزيراً، وإلزام يوسف بدفع ثلاثمائة ريال أرش الجناية التي أوقعها بالمرأة، وجلده عشرين جلدة، وقد صدق هذا الحكم من هيئة التمييز، وقد ذكر فضيلة القاضي في خطابه رقم 3 وتاريخ 1/1/1386 أن المرأة فاطمة قد عفت عن القصاص إذا أسقطت الحكومة التعزير عن ابنها يوسف المذكور، وترغبون الإفادة عما نراه.
ونشركم بأن الذي نراه هو الموافقة على إسقاط التعزير عن ابنها، لأنه ليس حقاً عاماً من كل وجه بل هو عام من وجه وخاص من وجه. والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 1940/1 في 22/5/1386) رئيس القضاة.
(3463- إذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم وكاسراً العظم فكيف الاقتصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئيس مجلس الوزراء برقم 14101 وتاريخ 19/6/1380 حول قضية اعتداء جديان بن سليمان بضرب مسفر بن سالم آل غفرة بجنبية في ركبته اليسرى وقد نتج عنه كسر العظمة المستديرة التي فوق الركبة المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي المشرف بعدده في 16/5/1380.(11/274)
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعو جديان بن سليمان آل عياش بتعمده ضرب مسفر بن سالم بالجنبية في ربكته اليسرى ومطالبة المجني عليه القصاص من جارحه وإصراره على ذلك، كما يتضمن الحكم له من الجاني للآية وحديث عمرو بن شعيب إلى آخره.
بدراسته لم يظهر لنا صحة ما حكم به من القصاص عن كامل الجرح، إذ القصاص في الجروح مشروط بانتهائها إلى عظم لا مكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، ولا قصاص في كسر عظم غير سن، إذا أن القصاص في العظام لا تؤمن فيه المجازفة، ولا يمكن استيفاؤه بلا حيف أو زيادة، وذكر العلماء ذلك في كتبهم مما يغني عن ذكره هنا.
أما استدلال حاكم القضية بحديث عمرو بن شعيب فغير واضح انطباقه على حكمه، إذ أن الحديث لا يدل على أن الطعنة تجاوزت اللحم إلى كسر العظم، وقد ذكر العلماء أن للمجني عليه القصاص من الجاني فيما يمكن الاستيفاء منه، وله أرش ما لم يكن الاستيفاء منه، قال في "شرح المنتهى الجزء الثالث، ص216": ولمجروح جرحاً أعظم منها أي الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحه، لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، ثم قال: ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها أي الموضحة ودية الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل. أ.هـ. وفي "حاشية المقنع الجزء الثالث ص372" وقوله: قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة وجزم به في الوجيز والمنور وهو مذه بالشافعي لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل، كما لو قطع إصبعيه فلم يمكن الاستيفاء إلا من واحدة، وجزم به في الإقناع. أ هـ.
وبناء على ذلك فإذا كان الجرح قاطعاً الجلدة وشاقاً اللحم الذي فوق العظم المكسور فللمجني عليه القصاص من الجاني موضحة طولها طول العظم الموضح، والباقي من الجرح والكسر له أرشه حكومه، ونعيد إليكم كامل أرواق المعاملة لإحالتها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم.(11/275)
(ص/ف 1284 في 20/8/1380)
(3265- س: إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحا يوجب القود فأراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن بعضهم؟)
ج: صح ذلك. (تقرير).
(3466- سقط في حفرة وقال أنا سامح ثم ظهر فيه كسور مات منها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عثمان بن معارك قاضي طريف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 11 وتاريخ 6/1/1381 الذي تستفتي به حكم الرجل الذي سقط في حفرة حفرها رجل بالشارع وأن الرجل الساقط قال لمن سأله هذا قضاء وقدر وأنا سمح، ثم ظهر فيه كسور مات منها، وقام ابنه يطالب الذي حفر الحفرة، ويدعي أن أباه قد رجع عن قوله أنه سامح، وأن مسامحته كانت في حال وهو لا يشعر بنفسه، وأنه لم يعلم أنه به كسور، الخ.
وبتأمل ما ذكرتم تحرر الجواب بما صرح به الفقهاء رحمهم الله ومن ذلك ما ذكره صاحب " المنتهى" بقوله: فلو قال مجروح عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها، إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بأولى، وكما لو قال عفوت عن الجناية فلا شيء بسرايتها، ولو قال أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها لأن لفظ الجناية تدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة اه. وأما دعوى ابن المتوفى أن أباه لم يعلم أن به كسوراً وأنه رجع عن مسامحته وأنه كان في حال مسامحته لا يشعر بنفسه فهذا ليس بشيء إلا إن ثبت شرعاً أنه لا يشعر حال المسامحة فحينئذ يكون لا اعتبار لكلامه، وإن لم يثبت فالأصل أن الإنسان مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم.
(ص/ف 1031 في 21/8/1381)
(3467- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/276)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4950 في 22/5/1382 الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيراً ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك.
ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام.
(القيد 2421) رئيس القضاة
(3468- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح)
فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبدالوهاب
ج- 152 لا أرى بأساً بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة.
محمد بن إبراهيم (ص/ف 327 في 18/3/1379)
(كتاب الديات)
(3469- حفر بئراً في ملكه ولم يجعل عليها حاجزاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصل إليّ كتابك رقم 4/1 في 14/8/79 الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئراً في ملكه ولم لجعل عليها حاجزاً تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا ؟
والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكيناً فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سداً يمنع من الضرر ضمنه.
(ص/ق 552 في 26/8/1379)
(3470- قوله: أو حفر بئراً)
وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير)
(3471- قوله: أو وضع حجراً)
أو كيس دراهم (تقرير)
(34
72- فتحت البلاعة فسقط فيها بنت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/277)
فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 4681 في 23/6/77 المتعلقة بقضية المتوفاة حصة .....
ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصاً أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعاً منظماً أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم.
(ص/ق 93 في 16/7/1377) رئيس القضاة
(3473- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 125 وتاريخ 19/2/1383هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو، والفرامل سليمة، والسائق خبير .. الخ.(11/278)
والجواب: الحمد لله وحده، الأصل براءة ذمة السائق، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً: كالسرعة الزائدة، أو خلل في الفرامل، أو ضعف في الكفر، أو زيادة حمولة السيارة، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين. والسلام(1).
(ص/ف 476 في 11/3/1383)
(3474- وإجادة السياقة شرط)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المعادة إلينا منكم برقم 486 وتاريخ 22/1/84 المتعلقة بحادث السيارة الوانيت التي كان يقودها محمد بن عتيق، كما جرى الاطلاع على ما أشرتم إليه من اختلاف وجهة نظركم ونظر هيئة التمييز بالمنطقة الغربية حول تضمين السائق، وما ارتأته الهيئة من قياس السيارة على السفينة وأن لا ضمان على الملاح فيما تلف فيها إذا لم يتعد ولم يفرط، وإذا اختلف المدعى والملاح فالقول قول الملاح مع يمينه.
__________
(1) قلت: وتقدم في تقسيم القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ في (كتاب الجنايات) بعض ما يتعلق بالجناية بالسيارات، أما اصطدامها إذا لم تتلف نفساً فتقدم في باب الغضب. فيما يعلق بحوادث السيارات موجود في الثلاثة المواضع المذكورة، وقد أجمعه في فهرس خاص – إن شاء الله.(11/279)
ونخبركم أن الذي يظهر في مثل هذه القضية أن السائق إذا لم يتعد ولم يفرط في تفقد آلات السيارات وضبطها وكان سيره معتدلاً دون سرعة تخل وكان يجيد السياقة(1) ولم يثبت عليه شيء يخل به وحدث شيء في السيارة من باب القضاء والقدر والذي لا ينسب إليه فيه تعدي ولا تفريط في مثل هذا الحال لا ضمان على السائق فيما تلف بسيارته، وإن اختلف الركاب مع السائق في شيء مما ذكر فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليه اليمين، ومما يؤيد ما ذكر أنهم دخلوا معه حينما ركبوا سيارته راضين مقدمين على ما يحصل منها وما يترتب عليها كنفسه، وأخطار السيارات لا تخفى على الجميع، وما داموا قد أذنوا له بسوقها بهم فما ترتب على المأذون غير مضمون، والأصل براءة ذمته.
(ص/ف 900 في 5/4/1384هـ)
(3475- تعزير السائق الجاني خطأ أو شبه عمد إذا ثبت تفريطه وتعديه أو تكررت منه الجناية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) ظاهر العبارة ولو لم يكن معه رخصة، وقد وقعت قضية حصل فيها حادث فكان مما قال: ما دام يحيد السياقة ولو لم يكن معه رخصة.(11/280)
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ...... وتاريخ ....... المتضمن الاستفتاء عن جواز تعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مع ما يلزمه من أرض الجناية من الدية فما دونها ومع الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت المجني عليه، وتعليلكم هذا بتهور السائقين في السرعة، وما يحصل منهم من التعدي والتفريط في ضبط السيارة وتفقد آلاتها، واستدلالكم بما ذكره ابن القيم في "الطرق"(1) وما حكاه في "الإنصاف" "وزوائد الكافي" "والمحرر" من ذكر القولين للأصحاب في جواز الجمع بين التعزير والكفارة، وكذلك ما ذكره صاحب "كتاب التعزير" وصاحب "كتاب التشريع الجنائي" وميلكم إلى جواز مثل هذا إذا حصل من مرتكبه إهمال وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض.
وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبت ما عللتم به، لا سيما إن كان الجاني قد تكررت منه مثل هذه الجناية. والسلام عليكم.
(ص/ ف 474 في 22/4/1381هـ)
(3476- تحديد هذا التعزير راجع في كيفيته وشكله لولي الأمر )
فضيلة ....... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) الطرق الحكمية.(11/281)
تلقت رئاسة القضاة خطاب جلالة الملك رقم 34450 في 29/12/1378هـ بخصوص تساهل بعض المحاكم في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين .. الخ. وقد جرت الكتابة لمقام جلالتكم برقم 404/1 في ½/1388هـ بما يلي: نشير لخطاب جلالتكم رقم 24450 في 29/12/1378هـ المتضمن الإشارة إلى التساهل في الحكم على بيت المال بديات بعض المتوفين بسبب الاصطدام بناء على شهادات بإعسار العاقلة، وترغبون في لفت نظر المحاكم إلى التأني في هذه الأحكام، لأن ذلك سيجعل بيت المال لا يطيق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تذكرون من جهة الناس الذين ما تخفى حالهم وأنه لابد من وضع حد يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد، ونشعركم حفظكم الله أننا سنعمم على المحاكم بالنسبة للأمر الأول لملاحظة مزيد التأني والتثبت في مثل هذه الأحكام، وسبق أن عممنا على المحاكم بأن مثل هذه الدعاوى لا تسمع إلا في مواجهة مندوب عن وزارة العمل. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو وضع حد المتهورين يردعهم عن الاستهتار بأرواح العباد فهذا حسن وكيفيته وشكله راجع لجلالتكم، وفقكم اله وحفظكم. والسلام.
لذا يلزم الاطلاع وملاحظة ما أشير إليه واعتماده. ودمتم.
(ص/ ق 13/3/ ت في 21/2/1388هـ) رئيس القضاة
(3477- إذا كان أرش الجناية أو دفع الدية لا يكفي في نكاية الجاني فللحاكم أو نائبه أو القاضي أن يقدر عقوبة التعزير بما يكفي في النكاية، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وغلظ الجناية وخفتها.
(من فتوى في التعزير برقم 332 في 15/3/1381هـ)
(3478- الحكم فيما إذا كانت جناية السائق من قبيل العمد أو الخطأ أو تكررت منه الجناية)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/282)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 2819 وتاريخ 15/5/1383هـ الذي تسترشد به عن الحكم بدية المتوفى بحادث انقلاب السيارة التي كان يقودها حمد بن عتيق وأروش جروح المجروحين هل يحكم بها على السائق أو على عاقلته .. الخ ؟
والجواب: متى ثبت عندكم أن هذا من قبيل العمد المحض فإن الدية تكون في مال السائق إذا عفى ولي القتيل عن القصاص إلى الدية، وإن كانت خطأ أو شبه عمد فعلى العاقلة. والسلام.
(ص/ ف 1284/1 في 4/7/1383هـ)
(3479- ما كان سببه السرعة أو خلل في بعض آلات السيارات أو سلوكه طريقاً غير معتاد أو نحو ذلك فهو خطأ محض)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل كتابك رقم 674 وتاريخ 27/3/1379هـ الذي تستفتي به عن حكم انقلاب السيارة التي مات بسببها ثلاثة اشخاص وجرح ثمانية عشر، وأقيمت الدعوى لديكم على قائد السيارة، وتذكر أنه ثبت لديك أن هذا نائي عن سبب السرعة، وأنك اعتبرتها من قسم شبه العمد. الخ.
والجواب: الحمد لله إذا ثبت لديك بينة معدلة غير متهمة أن هذا ناشئ من قبل السائق سواء كان من السرعة المفرطة التي لم تجريها عادة أو من خلل ف بعض آلات السيارة يقرر أهل الصنف أن مثل هذه لا يسافر بها أو من سلوكه طريقاً غير المعتاد يقرر أهل الخبرة أن سالكه يعتبر مفرطاً، أو نحو ذلك مما يدان به السائق ويكون به معتدياً أو مفرطاً فحينئذ يحكم على السائق بالضمان. وهذا من قسم الخطأ المحض لا من قسم شبه العمد، لأن ضابط شبه العمد أن يقصد جناية لا يقتل مثلها غالباً، وهذا السائق لا يقصد الجناية أصلاً، لأنه لم يتعمد الانقلاب ولم يقصده، إذا تقرر هذا فليس فيها غير الدية، وتكون دية خطأ على العاقلة، لأنها هي المتيقنة، والأولى لمثلك مراجعة كلام العلماء في مظانه والوقوف على مآخذهم حتى يظهر لك حكم ما يقع عندك من المسائل أبرء للذمة وأكمل للفائدة. والسلام عليكم.(11/283)
(ص/ف 634 في 27/5/1379هـ)
(3480- إذا قال السبب انفجار الكفر، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي طريف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا خطابك المتضمن للأسئلة.
والجواب: عن "السؤال الأول" أنه إذا كان انشقاق الكفر ناشئاً عن عيب يعلمه السائق، أو كان يعلم أن الكفر بحالة تؤذن بتسبيب ما وقع وهو يعلم ذلك، أو ثبت عنه أنه صاحب تفريط وعدم مبالاة بما يلزم أن تراعى به وتلاحظ به السيارات، أو تفريط من أي ناحية من النواحي، أو متجاوز لحد السرعة فالظاهر أنه يلزمه ضمان ما تلف بسبب الانقلاب، وإلا فلا.
(ص/ف 313 في 7/7/1378)(1).
(3481- انقلبت بسبب انطلاق الذراع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنبعث لك برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى سعد بن هلال الحوراني مع مدير عام الشئون الاجتماعية، المرفوع لنا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 584 وتاريخ 22/5/1386 ونشعرك بأننا قد اطلعنا على الصكين المرفقين الصادرين منك في القضية برقم 46 وتاريخ 28/6/1385 وبرقم 119 وتاريخ 25/8/1385 الأول يتضمن حكمك على عاقلة السائق سعد بن هلال المطيري بدية سعد بن نما المطيري الذي توفي بسبب انقلاب السيارة الذي قال السائق أنه وقع بسبب انطلاق الذراع القصير ولم يكن عن سرعة، والصك الثاني يتضمن الحكم على بيت المال بالدية لإعسار العاقلة.
وبتأمل هذين الصكين مع ما دار بينك وبين هيئة التمييز لم نجد ما يدل على ثبوت تسبب السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت السائق في حصول الانقلاب، والذي يظهر أن الحكم بالدية يتوقف على ثبوت أن الانقلاب حصل عن تعد أو تفريط، وعليه نرغب الاطلاع والإفادة عما لديكم حول ذلك... والسلام.
__________
(1) السؤال الثاني والثالث في (القضاء) والرابع في (باب السكر).(11/284)
(ص/ق 2409/3/1 في 25/6/1386) رئيس القضاة.
(3482- إذا كان الانقلاب من زلق في الطريق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله جلوي. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12366 وتاريخ 21/10/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلب سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم.
نفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لاحظنا عليها ما يأتي:
أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفى ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية كما سيأتي.
قوله في قراره إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب، فيقال أنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفى فارس بذلك، وأن مشيه معتدل لم يسرع فيه، وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خلل منه ولا من سيارته.
استدل القاضي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم بن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني" وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بضامن إجماعياً؛ لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى.
قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط، الخ، فيقال، أنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان...(11/285)
صرح العلماء في (باب الغضب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أ، من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أ. هـ. والظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة، إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه، ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين.
قوله: مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. الخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم وتاريخ.
(ص.م 2000 في 27/11/1375)
(3483- إذا قال: إن السبب انهيار جانب الشارع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 14107 وتاريخ 196/1380 المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كان يسوقها السائق داهم القحطاني وتفي على أثر ذلك المدعو علي بن مبارك بن هداف، المشتملة على صور الدعوى والإجابة لدى قاضي خميس مشيط وتوقفه عن الحكم حيث لم يظهر له وجه الحق واضحاً، بدارسة ما كتبه قاضي خميس مشيط في الصورة المذكورة أعلاه المتضمن إدعاء سعيد بن جابر وصاية ووكالة على سائق السيارة داهم بن سيف بأن ابن عمه علي بن مبارك قد توفي بسبب السيارة التي يقودها، وأنه هو المتسبب في الانقلاب ووفاة بن عمه، ويطلب ما يقتضيه الوجه الشرعي له وصاية ووكالة، وإجابة المدعى عليه بالمصادقة على الانقلاب وعلى وفاة علي بن مبارك وإنكاره تسببه في ذلك، كما تضمن إفادة جميع ركاب السيارة متوسط وسبب الحادث انهيار جانب السبيل الأيمن على المزارع لارتفاعه عنها بمترين تقريباً إلى أخر ما جاء في إفادتهم.(11/286)
وبدراسة ذلك نفيد سموكم أن الإجراءات المتخذة لها في صورة الضبط المرفقة لم تستوف ما يلزم إجراؤه، فلابد من بيان مقدار عرض الشارع الذي انقلبت فيه السيارة، وهل انهياره الذي سبب انقلاب السيارة واضح بالمشاهدة قبل انقلاب السيارة فيه وأنه بمرأى العين أرض صلبة، ثم هل الشارع المذكور تسلكه السيارات عادة، وما المراد بقول ركاب السيارة وأن سير السيارة سير متوسط، هل المراد أنها متوسطة في الشارع فيدفع قولهم إدعاء المدعي على السائق بأنه لم يلاحظ التوسط في الشارع، أو أن سرعتها متوسطة، ثم إن إفادة ركاب السيارة تعتبر شهادة فأين تزيكة الحاكم لها؟
ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى قاضي خميس مشيط لإجراء ما يلزم نحو ما قلنا، والله يحفظكم.
(1010/1 في 6/7/1380)
(3484- نعس السائق فانقلبت السيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنعيد لك برفقة الأوراق المرفوعة منك برقم 505 وتاريخ 23/3/1386 بشأن قضية السجين سعيد بن شخص الغامدي المحكوم عليه من قبلكم بدية الخطأ لورثة المتوفى عطا الله بن مادي العيبي بناءاً على اعترافه بالتسبب في وفاة عطاء الله المذكور حسب ما تضمنه الصك الصادر منكم بعدد 170 وتاريخ 18/9/1382 وقد صدق الحكم من هيئة التمييز، ثم دارت مخابرة بيننا وبينكم حول وجود عاقلة له ومصادقتها على اعترافه أو عدم ذلك، وقد انتهت بخطابكم المشار إليه الذي أوضحتم فيه أن أباه لم يصادق، وأنه ليس له عاقلة غيره سوى أخوة صغار، وأنكم قد سعيتم في فتح باب التبرع له فحصل له من بعض المحسنين ثمانية آلاف ريال مودعة في البنك، وهو قد ثبت لديكم إعساره، وترغبون الإفادة بما يجب اتباعه.(11/287)
نشعركم أنه بإعادة النظر والتأمل ظهر من الصك وأوراق المعاملة أن الحادث لم يكن ثبوته بمجرد اعتراف المدعى عليه، بل الحادث مشهور ومعلوم من غير طريقه، وأن اعترافه صار بشيء ثابت من غير طريقه وهو حصول الانقلاب الذي سبب الوفاة وقال أنه وقع بسبب نعاسه، وعليه فالذي نراه والحالة ما ذكر التحقق في حالة والده فإن كان فقيراً فلا عقل عليه، وإن كان غنياً ألزم بما يسهل عليه لأن العاقلة تحمل دية الخطأ مواساة للجاني وتخفيفاً عنه فلا يشق على غيره، وفي حالة عجزه عن الكل أو البعض يسلم المبلغ أو باقيه من بيت المال، والسلام.
(ص/ق 2137/3/1 في 9/6/1386) رئيس القضاة.
(3485- قذف بنفسه من السيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان مجلس الوزراء. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
إشارة لخطابكم رقم 614 في 15/1/1382 بخصوص المعاملة المتعلقة بوفاة الجندي علي بن عبد الرحمن الشهري على إثر سقوطه من السيارة قيادة السائق محمد سعيد شحاته الأردني.
نفيدكم أنه بعد دراسة المعاملة ظهر أن ما ذكره فضيلة رئيس محكمة جدة في خطابه لسعادة قائم مقام جدة برقم 5078 في 1/11/1381 بقوله: ومن كل ذلك يتضح أن الحادث يدل دلالة واضحة أن الجندي قذف بنفسه من السيارة على الأرض على إثر إطاحة الهواء بقبعته، ولم يكن السائق مفرطاً ولا متسبباً في وفاته بالكلية حتى تتوجه عليه دعوى المطالبة بدية، كما أن الكفيل المدعو عمر إسماعيل الطيب على فرض بقاء كفالته لا تتوجه عليه المطالبة بذلك أيضا لعدم توجهها على مكفوله قد وجد صحيحاً فيجب تنفيذه. والسلام.
(ص/ق 882/1 في 25/6/1382) رئيس القضاة.
(3486- ركب على برميل في حوض السيارة فسقط ومات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/288)
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2565/418 وتاريخ 25/8/1385 المرفق باسترشاد مساعدكم عن قضية الرجل الذي ركب في سيارة ونيت حوض بدون حنايا وجلس على برميل في حوض السيارة، وأنذره السائق بأن لا يركب على البرميل لما فيه من الخطر فسقط على الأرض والسيارة تمشي ومات.
وبتأمل ما شرحه مساعدكم ظهر أنه مادام السائق قد أنذره وكان سير السيارة بسير المعتاد ولم يحصل من السائق تعدي ولا تفريط فالظاهر أن لا شيء على السائق، فأحيلوا الأوراق لمساعدكم ليتأمل ما ذكر، وإذا اقتنع به فليعمل به من دون أن ينسبه إلى أحد، ويكمل اللازم على المعاملة كالمتبع. والسلام عليكم.
(ص/ف
2675/1 في 19/9/1385) مفتي البلاد السعودية.
(3487- أصابه بمؤخرة سيارته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وقد جاء فيه ما يلي:
وحيث قد جاء في إقرار السائق محمد بن عتيق الزهراني قوله: فأصابه بمؤخرة سيارته التي هي الكفرات الخلفية فألقته على الأرض فأصيب بإصابات توفي على إثرها، فعلى هذا يكون قتل مساعد بن عبد العزيز بن راشد من باب الخطأ، وفيه الدية على عاقلة محمد بن عتيق الزهراني تقسط على ثلاثة سنوات إن صدقته العاقلة، وإلا فالدية عليه، والسلام.
(ص/ق 830/1 في 17/6/1382) رئيس القضاة.
(3488- دفعوها حتى صارت على مرتفع ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 791 وتاريخ 22/7/1381 المتضمن الاستفتاء عن حكم السيارة التي دفعها أشخاص بأمر صاحبها مساعدة له حتى صارت على مرتفع من الأرض ثم رجعت إلى الخلف فأصابت رجلاً من الذين يدفعونها، وصاحب السيارة راكب فيها يوجهها، غير أن مكينتها لم تشتغل وقت الحادث، وحيث أن الجواب على ما ذكرتم يتوقف على الاستفصال عن ما يأتي:(11/289)
أولاً: هل فرامل السيارة على الزيت أو الهوى، وهل هي صالحة أو بها خلل.
ثانياً: هل صاحب السيارة يستطيع إيقافها في تلك الحالة أم لا، وهل حاول إيقافها فتعصت عليه، أم أهملها ولم يخطر على باله إيقافها، وهل أحد نبه المصاب حين انحدار السيارة عليه أم لا؟ فعليكم الجواب على ما ذكر، وبعد ورود جوابكم تتحصل الفتيا على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
(ص/ف 1148 في 6/9/1381)
(3489- إذا قتل أحدهما الآخر فدية كل منهما في مال الآخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المحولة إلينا بخطاب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 7868 وتاريخ 22/4/1380 المختصة بحادث تشاجر حسين ابن سلطان وعلي بن مسعود آل غريب على بئر وادي طريب، وما أسفر عنه قتل كل منهما للآخر، مشتملة على صك الحكم الصادر في قضيتهما من قاضي السراة المتضمن ثبوت قتل كل منهما للآخر بمفردهما عمداً بطعن كل واحد منهما للآخر بالسكين، والحكم بلزوم دية كل واحد منهما في ذمة الآخر، ولا شيء على العاقلة نظراً لأن القتل عمد، إلى آخر ما جاء مشروحاً بالسك المشار إليه.
وبعد دراسة وتأمل ما قرره حاكم القضية من ثبوت قتل كل واحد منهما للآخر من غير مشارك لهما في ذلك ومن الحكم بلزوم دية العمد في مال كل واحد منهما للآخر يتقاصان بذلك، وجدناه إجراءاً ظاهره الصحة، والله يحفظكم.
(ص/ق 593 في 24/6/1381) رئيس القضاة.
(3490- الحكم بقرار المهندسين لا يسوغ، المطلوب من المهندسين أو المسئولين عن المرور هنا، إذا حصل اصطدام في طريق واسع أو ضيق وكان أحدهما واقفاً أو قاعداً، وخراب السيارتين المصدومتين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/290)
نعيد لكم برفقه هذه المعاملة الورادة من سموكم برقم 6042 وتاريخ 9/2/1379 الخاصة بقضية ابن عيفيصان وابراهيم بن عون.
ونفيدكم أنه بمطالعة القرار الصادر في هذه القضية من فضيلة قاضي الخرج برقم 181 وتاريخ 23/1/1379 وجد أنه حكم فيها بما قررته الهيئة المشكلة من المهندسين من أن على سائق الونيت متعب بن محمد بن عفيصان ثلاثة أرباع دية الهالك وثلاثة أرباع خراب السيارتين، وعلى سليمان بن إبراهيم بن عون ربع ذلك، وهذا الإجراء من القاضي يعتبر في غير محله، لأن المتعين عليه في مثل هذا مراجعة كلام العلماء في مثل هذه القضية، ثم الحكم بما يظهر له، أما اعتماد ما رأته الهيئة والحكم به فهذا لا يسوغ، لأن المراد من تشكيل مثل هذه الهيئة إنما هو: الوقوف على محل الحادث، ووصف رضعية السيارتين، وكيف كان الاصطدام، ثم القاضي هو الذي يتولى تقرير ما يلزم المتصاديمين أو أحدهما، مع العلم أن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد صرحوا بأنه إذا حصل اصطدام بين اثنين في طريق واسع وكان أحدهما سائراً والآخر واقفاً أو قاعداً أن على عاقلة السائر دية الواقف والقاعد لأنه قتل خطأ، وعلى السائر ضمان دابة القاعد أو الواقف، لأن العاقلة لا تحملها، فإن مات الصادم أو تلفت دابته فهدر، بل صرح في "الإقناع وشرحه" بأن الواقف أو القاعد لا يضمن لسائر شيئاً ولو في طريق ضيق غير مملوك له لأنه لم يجن عليه. أ. هـ.
هذا وقد لاحظنا على ما قرره القاضي سوى ما تقدم أنه قرر أن الدبة على الجاني مع إشارته بان الحادث نتج عن خطأ، ومعلوم أن دية الخطأ على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاثة سنين إذا كان الخطأ ثبت ببينة أو بإقرار الجاني ولم تكذبه عاقلته، وأما خراب السيارتين إذا حصلت المطالبة فضمان الجاني لأن العاقلة لا تحمله، وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة لقاضي الخرج للنظر فيها من جديد على ضوء ما ذكرناه، وإنهائها بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.(11/291)
(ص/ق 136 في 4/3/1379) رئيس القضاة.
(3491- إذا وقع الاصطدام بسبب التسابق، وعلاج تهور السائقين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل أمير المدينة المنورة. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة على خطابكم رقم 4568 وتاريخ 5/4/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية إبراهيم بن عبد الله كتو التكروني.
نفيدكم أنه جرى درس المعاملة بكاملها ومن بينها خطاب محكمة المدينة المنورة الموجة لكم برقم 644 وتاريخ 23/2/1375 المتضمن أنه ظهر للقاضي أن الحادث الذي وقع بسبب الصدمة هو من سوء تصر ف السائق وسرعته في السير في الوقت الذي يجب أن يلاحظ السير بدقة لكثرة السيارات، ومع ذلك كله لم يثبت لدى القاضي ما يوجب القصاص على السائق المذكور، ثم قال: أما ما يراه الإمام في التأديب الرادع الذي بسببه تكفل المصالح ويحاسب كل سائق نفسه، ويمنع تهور السائقين واندفاعهم نحو رغباتهم التي لا فائدة منها إلا أن هذا يسبق هذا غير مبالين ومحترمين للنفوس التي يحملونها في سياراتهم، فله ذلك على أي وجه كان هذا ملخص خطاب محكمة المدينة، والذي ظهر لنا في هذه المسألة أن ما رآه قاضي المدينة فيها وجيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 188 في 21/4/1375) (الختم)
(3492- إذا سقط عليه ثم تسابقاً وتعاندا، وإذا سقط أمامه بدون مسابقة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 21987 وتاريخ 27/10/1379 المختصة بتظلم عمر جبارة من الحكم الصادر من محكمة جدة على موكله السائق محمد مغربي بدية عبد المحسن بن محسن، كما جرى الاطلاع على صك الحكم وصورة الضبط وما ألحق به أخيراً من رئيس المحكمة المذكورة على أثر ملاحظاتنا السابقة بخطابنا المرفق رقم 103 وتاريخ 29/1/1379.(11/292)
وبتأمل الجميع وجدناه لم يثبت شيئاً جديداً يؤيد الحكم سوى شهادة رجلين مطعون في شهادتهما، ولهذا رجعنا على القضية، وظهر أن كلاً من السائقين فرج الحضرمي ومحمد صالح المغربي متعد بعلمه هذا ومدان على اعتدائه حيث أثبت حاكم القضية في صك الحكم أنهما كانا يتسابقان على الطريق ويتعاندان، ويسقط كل واحد منهما على الآخر بخط السيارات، وهذا الفعل تعد من كل منهما بلا شك، وحيث اشتركا في التعدي فالذي يظهر أن محمد صالح مغربي يعتبر متسبباً وفرج يعتبر مباشراً، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر، لأن فرجا انقاد مع محمد صالح بالمسابقة ومكنه من ركوب الخطر مع ثم تصرف في السيارة تصرفاً أدى إلى انقلابها وسبب وفاة محسن المذكور، فيكون هو الضامن لحصول الانقلاب منه، وهذا بخلاف ما لو كان محمد صالح اعتدى على فرج وسقط أمامه بسيارته ابتداء وبدون مسابقة بينهما، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر، والله يحفظكم.
(ص/ف 1495 في 25/11/1379)
(3493- كل من السائقين انحرف عن الاتجاه المطلوب وأحدهما يمشي 80 والآخر 100)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم بخطابنا هذا المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 14697 وتاريخ 26/6/1380 المتعلقة بحادث تصادم السيارتين قيادة علي أحمد عاشور وعبد الرحمن القحطاني، مشتملة على الحكم الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران، المتضمن ثبوت إدانة علي أحمد عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وتبرئة السائق عبد الرحمن القحطاني من المسئولية التي نتج عنها حادث التصادم.(11/293)
ونحيطكم علماً بأننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الحكم المنوع عنه، وبدارسة وتأمل ما قرره الحاكم الشرعي منال حكم بثبوت إدانة علي عاشور بالتسبب في وقوع الحادث وإخلاء سبيل السائق الأخر من مسئوليته على ما فهمه من الرسم المتخذ لموضع الحادث من كون سيارة علي عاشور قد أخذت في تياسرها جزء أكبر من المسافة التي شغلتها سيارة عبد الرحمن القحطاني إلى آخر ه لم يظهر لنا جلياً صحة ما ارتأه بحق المذكور، بحث لم يتضح لنا وجه الفرق في تغليب جانب المسئولية على عاشور دون عبد الرحمن القحطاني، إذ أن سرعة علي احمد عاشور المقدرة بثمانين كيلو متراً وتياسرها عن الطريق لا تجعله مداناً بالدرجة الأولى بحيث يفتنا ما كان من سرعة سيارة القحطاني بالغة مائة كيلو مترا وانحرافها عن الاتجاه المرسوم لها نظاماً، الأمر الذي يحتم على القحطاني مساهمة في التسبب في حادث التصادم واعتباره مداناً ومسئولاً أيضاً بدوره عن وقوع الحادث، فتعاد المعاملة إلى حاكمها ليقوم حولها بما يجب شرعاً، والله يحفظكم،
(ص/ف 1289 في 20/8/1380)
(3494- الذي قطع الطريق يشترك في الإدانة الناتجة عن الاصطدام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/294)
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الوارد برقم 2674 وتاريخ 6/2/1380 بشأن قضية الاصطدام الحاصل بين سيارة عائد الخماش وسيارة فهد العبدلي وما نتج عنه من انقلاب وموت مبخوت اليماني، كما اطلعنا على ما صدر في القضية من الحكم الشرعي الصادر من محكمة الطائف المتضمن ثبوت إدانة الخماش بالتسبب في وقوع الحادث والحكم عليه بدفع دية المتوفى وبراءة العبدلي من الاشتراك في الحادث لعدم ثبوت تسببه في ذلك، ومعارضة القاضي الشيخ حسن بابصيل الحكم المذكور، وقراره باشتراك العبدلي في الحادث باعتباره سبباً مما يحتم ثلث الدية، إلى آخر ما تضمنه الصك المومى إليه.
وبدراسة وبتأمل ما مر ذكره وجدنا أن ما أجراه رئيس المحكمة ومن وافقه من قضاتها من الحكم حول القضية فيه نظر، إذ أن عائض الخماش لا يظهر لنا إفراده بالإدانة في نفس الوقت، بل إن العبدلي بقطعه الطريق المؤدي من الحوية إلى مدينة الطائف يعتبر سبباً في وقوع الحادث أيضاً، إلا أن المسؤولية والإدانة في حق الخماش أقوى، وعليه فنرى أن على العبدلي تحمل بعض الدية في ذلك، وتقديره بالثلث غير بعيد، والله يحفظكم.
(ص/ف 908 في 18/6/1380) مفتي الديار السعودية.
(3495- اصطدمت سيارة صغيرة بسيارة كبيرة واقفة، والتفصيل في وقوف السيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/295)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 8914 وتاريخ 29/7/1376 المرفق بالمعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعد الشهراني بالسيارة الكنور التي يقودها مناحي بن ضويحي، نحيط سموكم علماً أنه بعد الاطلاع على ضبط القضية لدى قاضي ابقيق ظهر أن المقام يحتاج إلى ذكر نصوص الشهادات وبيان ما يصل من الشهادات مما لا يصل بعبارة مبسوطة موضحة، وهل ثبت أن صاحب الكنور لا يستطيع إبعاده عن الطريق أكثر مما فعل، أم لا وهل كان وقوف الكنور عند طلعة بحيث لا يتمكن المقبل من رؤيتها عن بعد أم لا؟ فنرى إحالة القضية إلى قاضي ابقيق لإيضاح ما ذكر، وإن تمكن القاضي من إنهاء القضية بطريق الصلح فهو خير، والله يحفظكم.
(ص،ف 605 في 17/8/1376).
(3496- سرعة السائق وعدم اهتمامه بما يكون أمامه يسبب إدانته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12002/2 وتاريخ 27/10/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعيد بن سعد الشهراني بالسيارة الكنور الواقفة التي يقودها مناحي بن ضويحي.
نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما قرره قاضي ابقيق أخيرا برقم 605 وتاريخ 24/10/1376 فظهر أن الضمان على سائق الصغيرة لتعديه بسرعته وتقصيره بعدم الاهتمام مما قد يكون أمامه، أما صاحب الكنور فلا شيء عليه، لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق ظاهر. والله يحفظكم.
(ص/ف 898 في 6/11/1376)(1).
(3497- دهسته عربة القطار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن جلوي. حرسه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) هذه الفتوى تكملة للقضية.(11/296)
فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11652 وتاريخ 13/10/1373 المشفوع بأوراق المعاملة الواردة إلى سموكم من قاضي الدمام، برقم 3140 وتاريخ 8/10/1372 الدائرة حول ورثة المتوفى عبد الله بن عبد الرحمن بن فواز على سائق القطار سعد بن محمد الحجيلي.
نفيدكم –حفظكم الله- أننا درسنا أوراق المعاملة، والذي يظهر لنا فيها أنه يلزم سائق القطار الدية، لأنه مباشر القتل، وتكون هذه الدية التي لزمته على عاقلته وهم ذكور عصباته الأغنياء منهم خاصة، فغن لم يوجد عاقلة أو وجدوا وكانوا فقراء فإن السائق نفسه يسلم الدية من ماله، وهذا بناء على ما ظهر لنا من المعاملة أن الموت نشأ من جراء دهس العربة، والعلة في جعل السائق هو القاتل، أنه مباشر، وإذا اجتمع سبب ومباشرة فالمباشرة أولى، قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن إبراهيم الصانع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م 1300 في 25/10/1373)
(3498- وجد ميتاً على قضبان سكة القطار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة الدمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإليكم برفق هذه المعاملة التي قدمتها لنا بصفة خاصة برقم 2180 في 13/8/1378 وهي متعلقة بقضية المتوفى علي بن فرحة الزهراني الذي وجد ميتاً على قضبان سكة القطار.
والذي يظهر لنا في هذه المسألة أن شهادة الشهود والقرائن المحتفة بها تؤيد إثبات أن ذلك الشخص مات بسبب القطار، ولكن بعد إثبات عدالة الشهود لابد من تأييد ذلك بيمن ورثة القتيل على أنه مات بذلك السبب، وبعد ذلك تثبت دية الخطأ على عاقلة المتسبب بعد إحضاره وسماع إجابته عن الدعوى وإسماعه البينة، والله يحفظكم.
(ص/ق 485 في 13/11/1378) رئيس القضاة.
(3499- تصادم بين سيارة وقطار)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/297)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطابكم رقم 4578/1 وتاريخ 13/5/1380 المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم (5) وسيارة محمد سعد زهراني التي يقودها السائق يحيى محمد زهراني، وذلك في 1/1/1375 عند تقاطع سكة الحديد قرب محطة الاحساء، وترغبون منا تأييد ما سبق منا من الكتابة على المعاملة بما ارتأه.
ونحن لا نزال على ما سبق أن كتبناه لسمو أمير المنطقة الشرقية، عنها برقم 276 في 29/6/1375(1)، وأننا أيدنا ما قرره قضاء المقاطعة الشرقية من أنه يجب على كل من سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال، وبالله التوفيق، والله يحفظكم،
(ص/ف في 19/6/1380) مفتي الديار السعودية.
(3500- لسائق القطاع الرجوع على مأمور القطار وعامل الحركة في بعض الحالات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وكيل وزارة المواصلات. وفقه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة رفق خطابكم لنا برقم 9308/1 وتاريخ 20/9/1380 المختصة بقضية التصادم الذي وقع بين قطار السكة الحديد وبين السيارة التي يقودها محمد بن علي القحطاني، والذي نتج عنه وفاة عابد بن أحمد العايد، المشتملة على القرار الصادر في القضية من رئيس محكمة الظهران برقم 171 وتاريخ 29/12/1379 الذي قرر فيه الحكم على سائق السيارة المنوه أعلاه بنصف دية المتوفى وهو ثمانية آلاف ريال، ونصف قيمة إصلاح السيارة ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال، ونصف تكاليف إصلاح ما تلف في القطار بعد تقديره من قبل خبيرين أمينين، كما قرر فيه أيضاً الحكم على مأمور القطار وعامل الحركة بنصف دية المتوفى ونصف قيمة إصلاح السيارة.
__________
(1) وتقدمت في (باب الغضب).(11/298)
وبتأمل ذلك القرار وتدقيقه وجدنا ما حكم به على مأمور القطار وعامل الحركة ظاهره الصحة، ولكن إذا سلما ما لزمهما شرعاً ثم أرادا إقامة الدعوى على المسئولين من موظفي السكة بأن السبب في حصول الحادث هو تمشيهما على التعاليم الموجودة لديهما من الجهة المختصة فيحالان مع من يدعيان عليه إلى المحكمة للنظر في دعواهما بالوجه الشرعي. فأما ما ذكره مستشار الوازرة فليس فيه ما يصلح لمعارضة الحكم الشرعي، مع أنه لا ينبغي للوزارة أن تلتفت إلى رأي قانوني في معارضة حكم شرعي. والله سبحانه وتعالى يقول: { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } (1). والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 1132 في 23/11/1380) رئيس القضاة.
(3501- انقطعت الدلو فقتلت رجلاً)
برقية:- رماح الشيخ أبا بطين.
ج: يلزم من بيده الدلو التي انقطعت فقتلت الرجل الذي يميح في البئر الدية لتسببه، والظاهر أنه لا يخلو من تقصير تفقد حبال الدلو، والدية المذكورة تكون على العاقلة لكون القتل خطأ، وتلزمه الكفارة في ماله. محمد بن إبراهيم.
(ص/م 95 في 7/2/1376)
(3502- إذا نزل والسيارة تمشي، أو تدف، وإذا أمره الطبيب بالمعالجة فلم يفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 28/2/1375 وعلمت ما ذكرته من الأمور الثلاثة التي عرضت لك في قضية الحقاء وابن عويد السلميان.
__________
(1) سورة المائدة، آية 50.(11/299)
ونفيدك عن الأمر الأول بأنه إن ثبت أن عويد نازل والسيارة تمشي فيكون متسببا في قتل نفسه ويكون الإشكال عليك في محله، وإن كان إنما فهمته فقط فقد يكون ابتداء نزوله وهي واقفه ومنتهاه وهي تدف، وأمام أنها سائرة سيرها المعتاد فلا يظهر من المعاملة ذلك، مع أن الدف تارة يكون غل الأمام وتارة يكون إلى الخف، وكثيرا ما يكون سير المدفوف غير معتبر سيرا إذا صار التغريز شديداً والدف ضعيفاً، وأما كون الطبيب أمر عويد بالسفر إلى الرياض لاستخراج البول فلم يفعل، وفقد صرح الفقهاء أن المجني عليه إذا أمنكه البرؤ بالمعالجة فلم يفعل فالضمان بحاله، وأما الثالث وهو أن الأمر الذي عمل عويد ليس من الممكن احتراز السائق عنه فليس منسوباً إلى تعد أو تفريط، فيقال: معلوم أن من أتلف النفس أو تسبب في تلفها فهو ضمان سواء نسب إلى تعد أو تفريط أو لم ينسب إلى واحد منهما، إلا ترى الساقط من حائط أو من شجرة على إنسان فيموت ذلك الإنسان بتلك السقطة يلزمه الضمان وهو غير منسوب إلى تعد ولا إلى تفريط، والرامي للصيد أو الغرض إذا أصاب إنساناً أو دابة فإنه يضمنه وإن كان غير منسوب إلى تفريط أو خطأ وهو إنما فعل ما أذن له فيه شرعاً من تصيد الصيود ورمي الغرض، هذا ما لدينا في المسألة، والبت فيها من قبلك بكل حال، سددك الله وأعانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م 373 في 13/3/1375)
(3503- أتلفت عجلات المصنع أصابع غلام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/300)
اطلعت على مذكرتكم رقم 7/14/8740 في 14/9/1374 بشأن الغلام محمد بن سعيد الهويش الذي بترت سبعة من أصابع يديه بسبب العجلات الحديدية التي في معمل محمد علي موصلي كما اطلعت ما برفقه من حكم مساعد قاضي جدة الشيخ محمد المرزوقي على محمد علي موصلي بدية أصابع الغلام المبتورة، وكذلك اطلعت على كتابة قاضي جدة الشيخ محمد بن حركان على ذلك الحكم بما ظاهره الاعتراض عليه، وموافقة رئاسة القضاء لهذا الاعتراض، فظهر صواب قاضي جدة لهذا الحكم، وأن ما حكم به مساعد القاضي محمد المرزوقي غير صواب، لعدم تعدي محمد علي موصلي بوضع هذه العجلات والسلام عليكم.
(ص/ف 53 في 22/9/1374)
(3504- أخذ شخص طاقيته فعدى في أثره فسقط وانكسر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشه. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابكم وفهمت مضمونه بخصوص سؤالكم عن الغلام الذي اختطف طاقية شخص وهرب وتبعه ذلك الشخص فعثر ذلك الغلام وسقط على وجهه وانكسرت رجله من الورك وقد سلم ولكنه أصبح أعرجاً.
والجواب على السؤال: والحمد لله. ليس على المأخوذة طاقيته شيء لأنه لم يتسبب في الجناية بشيء، ولم يعمل ما يحمله على الهرب، فلم يشهر في وجهه سيفاً، ولا تبعه بسلاح، مع أنه معتد بأخذ الطاقية، وطلب ذلك الطاقية المأخوذة له استنفاذا لما له، هذا ما ظهر، والله أعلم، والسلام عليكم.
(ص/ف 888 في 28/7/1377)
(3505- القاتل عمداً إذا ثبت إعساره أنظر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 5395 في 14/5/1383 بشأن قضية حسين محمد بحنشى الذي قتل عمه محمد بن بكر عمداً وعفت إحدى بنات المتوفي إلى الدية وحكم عليه بالدية العمد ثم ثبت إعساره شرعاً، وطلبكم الإفادة عن الجهة التي يترتب عليها تسليم الدية.(11/301)
نفيد سموكم أنه ما دام القتل عمداً فالدية تكون في مال القاتل حالة، وحيث ثبت إعساره فقد وجب على مستحقيها إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (1).والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.
(ص/ق 853/1 في 28/5/1383) رئيس القضاة
(3506- ويستحق أن يدفع له من الزكاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 20366 في 6/8/1383 بشأن مطالبة ورثة عائض البقمي بمبلغ ثمانية آلاف ريال المتبقية من أصل الدية المترتبة على السائق هائم محمد مغربي حسب ما يدعونه.
نفيدكم أنه بالرجوع إلى صك الحكم المرفق صورته الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 33 في 14/5/1381 اتضح أن الحكم بالدية هو على الجاني المذكور نفسه حالة لا على عاقلته... وحيث الحال ما ذكر وأنه قد ثبت إعسار المحكوم عليه بموجب الصك الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة المشفوع صورته بهذا فإن الباقي من المبلغ دين في ذمته، ويجب إنظاره فيه إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (2). إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بقي بدينه، لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة، والله يحفظكم، والسلام عليكم.
(ص/ق 1494/1 في 1/11/1383) رئيس القضاة
(3507- قوله: ومن دعا من حفر له بئراً بداره فمات بهدم لم يلقه أحد فهدر)
لا يقال أنه هو السبب من أجل أنه يحفر بئره، هذا ليس سببا تاما فيلحق بالمباشرة، وإلا للزم من ذلك أن يلحق بذلك أشياء كثيرة وهو باطل، وكذلك نحوه من أعمال كأن جعله يبني أو يهدم فسقط فمات فلا شيء عليه لأنه إنسان عاقل يعمل مختاراً، سواء بأجرة أو جعالة، أو من نفسه تبرعاً، وفي الإجارة سواء سميت الأجرة أم لا. (تقرير).
__________
(1) سورة البقرة: آية 280.
(2) سورة البقرة: آية 280.(11/302)
(3508- س: بداره. له مفهوم؟)
ج: ماله مفهوم بل لو دعاه يبحث عن كنز في البرية، الدار ما لها خصوصية. (تقرير).
(3509- إذا غصب حراً صغيراً فأصابه مرض)
يمكن أن يفرق في المرض لو جعل ما أصابه بإذن الله بمريض في هذه الدار، أعداه حتى مات بمرضه أو كان الدار وبية بأن كانت دار ذات روائح وأنتان تسبب الأمراض فنشأ عن ذلك مرض مات به، لا سيما إذا كان هذا الطفل نشأ في نقاوة هواء يؤثر في ذلك أكثر. (تقرير).
(3510- إذا سقط طفل من يد أمه في الدرج فمات)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بافارس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك إلينا بخصوص ذكرك أن بنتك كانت حاملة طفلها بين ذراعيها وهي نازلة من سلم السطح، أي درجاته، وفي أثناء نزولها انقلب منها الطفل فسقط ومات، وتسأل هل يلزمها تجاه هذا الحادث شيء.
والجواب: إذا كان الدرج المشار إليها درجاً عادية لا خطورة منها في حالة الصعود أو النزول ولم يكن منها تفريط في حمله، فلا يظهر لنا أن عليها شيئاً تجاه سقوطه ثم موته والسلام(1).
(ص/ف 726/1 في 7/3/1386) مفتي الديار السعودية.
(فصل)
(3511- قوله: وكذا لو أدب زوجته في نشوز)
أما بعض الناس فيضرب من غير وجود نشوز بل مجرد بغض أو مجرد القسوة لأنه قاسي وضراب، وهذا لا يجوز، وهذا عيب في الرجل فإنها أولى أن لا بتسلط عليها بضرب أو شتم، ولهذا لما ذكرت فاطمة أنه خطبها(2). (تقرير).
(3512- ضرب المعلم الصبي ضرباً شديداً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفى. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
__________
(1) وتقدم لها نظائر في المعنى.
(2) ثلاثة منهم أبو جهم قال صلى الله عليه وسلم: "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء" رواه مسلم والإمام أحمد وابن ماجة.(11/303)
فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة منكم برقم 34 في 18/2/1384 المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن داود الداود ضد المعلم إبراهيم المليفي بأنه ضرب ابنه ضرباً شديداً يخرج عن طور التأديب، ومشفوعها الصك الصادر في القضية برقم 159 في 26/5/1383 المتضمن الاكتفاء بتعزير المدعى عليه بأخذ التعهد اللازم عليه بأن لا يتعدى بالضرب الموجع، وإخلاء سبيله وسلام.
ونفيدكم أنه بالإطلاع على الصك المشار إليه ظهر أن ما قررتموه وجيه لذا جرى إعادة الأوراق إليكم والسلام.
(ص/ق 638 في 23/3/1384) رئيس القضاة.
(3513- ذهب عقل صبي بسبب ضرب وإخافة جنديين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16296 وتاريخ 12/8/1379 بشأن الدية المحكوم بها على الجنديين لتسببهما في زوال عقل الصبي عبد الله بن حمد العبدان، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم 14 وتاريخ 17/2/1373هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت ذهاب عقل عبد الله الحمد العبدان، من أسباب ضرب وإخافة الجنديين له، والحكم على المذكورين بالدية كاملة، وأن يكون ذلك منهما من قبل جناية خطأ الحاكم أو نائبه كأمير ونحوه، لأنهما كان صنعهم في واجب عملهم المنوط بهم فيتحملها بيت المال، بدراسة الحكم المذكور لم نجد به بأساً والله يحفظكم.
(ص/ف 1132 في 12/9/1379)
(3514- قوله: أو طلب السلطان امرأة لحق الله فأسقطت. الخ)
ثم الظاهر أن حقوق الآدميين كذلك إذا طلبها السلطان، لأنها طلبت بحق، ثم ما ذكر للسلطان يلحق به كل من له ولاية من نوابه الذين إليهم التنفيذ بالقوة، والقاضي إذا كان لديه التنفيذ أو كان بحالة مرهبة ضمن.(11/304)
وقال بعض المحشين ينبغي للسلطان أن يسأل أهي حبلى أم لا خشية أن تكون حبلى.
وقال لم أجد أحداً ذكر هذا، واستظهر أنه ينبغي، وهو كما قال ينبغي أن يسأل، فإن كانت حبلى عمل في طلبها شيئاً آخر غير دعوتها إليه. (تقرير)
(3515- قوله: وعنه أنهما ضامنان)
ولعل هذا القول أرجح، وعمل الشارح ترجيح للثاني، وكذلك قوله: هو المذهب وتعداده كثيراً من الأصحاب الذين ذهبوا إلى ذلك واختاروا هذا لقوته. (تقرير)
(3516- قوله: ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة)
الأمر ليس سبباً تاماً وإلا فهو في الحقيقة سبب، لكنه لا يصلح سبباً يترتب عليه الحكم، فإن من الأشياء ما قد يعتبر أنه سبب لكن ليس سبباً كافياً كصانع السلاح وكإعداد السهم في السلاح.
فإن هذا المكلف يمتنع نسبة هذا السبب إليه كنسبة فكره وخاطره في نزول بئر موج ود فرق إلا أنه ليس من الفروق المؤثرة بين فكره وأمر الآمر. (تقرير)
(3517- سقط العامل ومات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 20952 وتاريخ 15/12/1378 حول موت رائد بن عوض على أثر سقوط المحفر على رأسه عندما كان يعمل مع أشخاص آخرين في البئر العائدة لمحمد بن مسفر – ا لمشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن بعدد 22 في 16/10/78هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن الحكم ببراءة محمد بن مسفر من دم المتوفى لأنه رشيد له التصرف في نفسه وماله – بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، والله يحرسكم.
(ص/ف 163 في 15/2/1379هـ)
(3518- سمح للسائق بالذهاب لشراء إصلاح سيارته فتاه ومات)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عرعر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/305)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا منكم برقم 124 في 19/2/1383هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل استأجر آخر لقيادة سيارته، وفي يوم ما أصابها عطل وهم على بعد خمسة عشر كيلو تقريباً من المركز الذي توجد فيه السيارات المسافرة إلى المدن وقطع الإصلاح، وقد طلب السائق من صاحب السيارة نقوداً ليشتري بها أدوات للسيارة، وحسب كلام المستأجر أنه قال للسائق سأرسل معك أحد أولادي، فقال السائق: أنها افهم الطريق إلا إذا تخشى أهرب بالنقود، ولما علم منه ذلك تركه وذهب السائق وأخذ طريقاً غير الطريق المؤدي إلى المركز فتاه وهلك، وأن أولياء السائق الهالك يعدون على أن هلاكه بسبب تفريط المؤجر، مع العلم أن المؤجر جاء بشاهد يثبت ما جرى بينه وبين السائق من حوار، إلى آخر ما ذكرت، وتسأل هل يدان المؤجر بما ذكر عنه من التفريط؟
والجواب: لا يظهر لنا أن المؤجر مفرط في السماح للسائق بالذهاب إلى المركز المذكور لتأمين قطع الإصلاح، لاسيما وان السائق رشيد، وقد صرح بأنه يفهم الطريق، وأن المؤجر قد طلب منه أن يرافقه أحد أولاده فامتنع، وتبعاً لهذا فلا تظهر لنا إدانته بما ادعى عليه به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 521 في 15/3/1383)
(3519- قوله ولو أن الآمر سلطان)
ولعله يقال هنا: إنه يختلف باختلاف السلطان بالجور والعدل، وباختلاف المأمورين منهم من له مقام لا يخشى السلطان لمقامه، ومنهم من ليس كذلك، كما أن المأمورين من تدل القرائن أنه إذا لم يمتثل يحدث في نفس السلطان شيء، ومنهم من ليس كذلك، إن قيل بالتفصيل ففيه وجه، وفيه تفريق بين القولين، وفصل للنزاع إذا صار سلطان بعيد منه الجور وبعيد منه التأثر والحقد وسلطان يحقد ويتأثر له حال. (تقرير)
(باب مقادير ديات النفس)
(3520- فتوى شاملة – دية المسلم ، ودية أطرافه، وكسر عظامه – تعتبر بالإبل وبتغير تقديرها بتغير أسعارها)(11/306)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذه كلمات في بيان دية النفس المسلمة إذا قتلت وديات جراحها، وكسر العظام والسن، جمعتها من الأحاديث النبوية، وأقوال العلماء المعتبرين، متحرياً في ذلك طريق الصواب، سائلاً الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والعمل.
أقول مستعيناً بالله تعالى: لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الإبل اصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، وهل هي الأصل لا غيره وما سواها من باب القيمة، أو معها غيرها.
الراجح عند أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أنها هي الأصل لا غير، وما سواها من باب القيمة، وهذا اختيار الخرقي والموفق من كبار علماء الحنابلة، وهو مقتضى الأحاديث كحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن في قتيل عمدٍ الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلقة في بطونها أولادها"(1). وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه "وفي النفس مائة من الإبل"(2).
وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بني مخاض ذكر وعشرون بنت لبون". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
__________
(1) أخرجه النسائي، وفي لفظ "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها.
(2) أخرجه النسائي والبيهقي.(11/307)
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن عمر رضي الله عنه قام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، رواه أبو داود. فهذا يدل على أن الأصل في الديات الإبل. فإن إيجاب عمر رضي الله عنه لهذه المذكورات على سبيل التقويم من أجل غلاء الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها لم يكن إيجابها تقويماً للإبل. ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا كان لذكره معنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل، ولأنه بدل متلف حق الآدمي فكان متعيناً كعوض الأموال.
إذا عرف رجحان القول بأن الأصل الإبل خاصة، وأنه يجوز تقويمها كما فعل عمر رضي الله عنه، فليعلم أنه لما كان في القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته (عبدالعزيز بن محمد آل سعود) رحمه الله تقدير الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي، واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر حتى استولى على الحجاز 1343هـ وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة فقضى القضاة – وإن كان زمناً يسيراً وعن غير مشاورة مع بعضهم – بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن توقيع الدية ولو باعتبار الفضة أصلاً مستقلاً على ما فيه من الضعف فحصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعه إلى أربعة آلاف ريال.(11/308)
ولم دخل عام 1374هـ كان عند الملك السابق (سعود بن عبدالعزيز) وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جداً، وان بعض الإماء قد تون قيمتها ثلاثين ألف ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية، فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمداً عدواناً أو خطأ شبه عمد مائة من الإبل، أرباعاً: خمساً وعشرون بنت مخاض، وخمساً وعشرون بنت لبون، وخمساً وعشرون حقة، وخمساً وعشرون جذعة، ويجب في الخطأ المحض أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر، وعشرون بنت لبون.
وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرونا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد ثمانية عشرة ألف ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض ستة عشر ألف ريال عربي.
وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم.
كما أنه إن قدم من وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعين على أولياء الدم قبولها.
ومما ينبغي أن يعلم أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل.
وأن دية "السن" خمس من الإبل أو تسعمائة ريال عربي، هذا في العمد وشبهه.
وفي الخطأ المحض يجب خمس من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في قتل الخطأ المحض، أو قيمتها ثمانمائة ريال عربي سعودي.
أما "الشجاج" فالواجب في الموضحة نظير الواجب في السن ولا فرق.
وفي "الهاشمة" عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة أو قيمتها، وهي في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي.
وفي الخطأ المحض عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة في دية الخطأ، أو قيمتها وهي ألف وستمائة ريال عربي سعودي.(11/309)
وفي "المنقلة" خمس عشرة من الإبل معتبرة بالأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألفان وسبعمائة ريال سعودي، وفي الخطأ المحض ألفان وأربعمائة ريال سعودي، وفي كل من "المأمومة" "والدامغة" ثلث الدية ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل باعتبار الأسنان السابقة الموضحة فيما سبق، وقيمتها ستة آلاف ريال عربي سعودي – هذا في العمد وشبهه. وأما في الخطأ المحض فقيمتها خمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وثلث الريال، وفي الإصبع الواحد من أصابع اليدين مثل ما في الهاشمة وهو عشر من الإبل باعتبار الأسنان السابقة، وقيمتها في العمد وشبهه ألف وثمانمائة ريال عربي سعودي، وفي خطأ المحض ألف وستمائة ريال سعودي.
وفي كل واحد من أصابع الرجلين مثل ما في الواحد من أصابع اليدين.
وفي المفصل من كل من أصابع اليدين والرجلين ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام ففي المفصل الواحد منه نصف دية الإصبع، لأنه مفصلان.
وفي "الضلع" بعير أو قيمته وهي مائة وثلاثون ريال في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض مائة وستون ريالاً.
وفي الواحدة من الترقوتين بعير أو قيمته مائة وثمانون في العمد وشبهه، أو مائة وستون في الخطأ المحض.
"والترقوة" العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل آدمي ترقوتان.
وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ والساق إذا جبر مستقيماً بعيران، أو قيمتهما وهي ثلاثمائة وستون ريالاً في العمد وشبهه، وفي الخطأ المحض ثلاثمائة وعشرون ريالاً.
والزند هو ما انحسر عنه اللحم من الساعد.
قال الجوهري "الزند" موصل طرف الذراع بالكف، وهما الزندان الكوع والكرسوع وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ.
هذا ما أردنا جمعه، ونسأل اله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(11/310)
(حرر في 5/10/1374هـ)
(ص/م 823 في 8/7/1374)
(3521- تقدير الدية وقت الحكم بها لا وقت القتل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد جاء فيها ما يلي:
وبتأمل ما أجراه لاحظنا عليه تحديده الدية بثلاثة آلاف ريال أن دية القتيل لازالت باقية ولم يحكم بها في وقتها، فيتعين أن يكون مقدارها وقت الحكم بها، لاسيما وأصل الدية الشرعية مائة من الإبل أو قيمتها – فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.
(ص/ ف183 في 11/2/1380)
(3522- قبول المواشي للقصار دية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 129 وتاريخ 15/4/1384هـ المتعلقة بقضية السجين محمد بن علي آل قشاس قاتل سالم بن سلمان المحكوم عليه بالدية، والذي اتفقت عاقلته مع ورثة القتيل على أن تكون من المواشي، كما جرى الاطلاع على خطاب قاضي المشرف رقم 196 وتاريخ 7/5/84هـ المتضمن أنه طلب كلا من الوصي محمد بن علي وأقرب ما يكون للقصار يحيى بن علي وشيخ شمل آل حيان مثيب بن جابر كردم ومداري بن مفرح وتفاهم معهم عما فيه مصلحة القصار هل تكون الدية من المواشي أو من الدراهم، فأفادوا أن مصلحة القصار في أخذ المواشي فلا يرون خيراً منها لهم، لأنهم يرعونها في بلادهم، ويربونها، ويستفيدون منها، مع كونه العرف لديهم في سوق الدية، وأن القاضي أشار عليهم بأن المواشي عرضة للهلاك، وأن القصار لهم شيء مضمون، فأصروا على قبول المواشي وقالوا قد قبضنا بعضاً مما اتفقنا عليه.
وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعاً من قبول المواشي للقصار كما ارتضاه لهم وصيهم وأقاربهم، وعلى الموصي استقصاء حقوقهم والمحافظة عليها وتقوى الله في ذلك. والسلام.(11/311)
(مفتي الديار السعودي) (ص/ف 1769/1 في 6/7/1384)
(3523- دية الطفل كدية الكبير)
صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
ج- لبرقية جلالتكم عدد 7636 في 16/6/78هـ بصدد الاستفسار هل دية هذا الطفل الذي دهسه السائق كدية الكبير، قف. أبدى لجلالتكم أن دية الطفل كدية الكبير ولا فرق، فيلزم هذا السائق الذي دهس الطفل دية خطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال عربي، وتلزم السائق مع ذلك الكفارة وهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قف. حفظكم الله وتولاكم.
محمد بن إبراهيم (ص/م 1344 في 18/6/1378)
(3524- ودية العامل وغيره سواء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 5808 وتاريخ 17/3/87هـ على هذه الأوراق الخاصة بتظلم عبدالوهاب بن علي القحطاني من إلزامه بدفع دية الخطأ لورثة المتوفى موسى الضبيان، في حين أن وزارة المواصلات دفعت لورثته تعويضاً قدره سبعة وعشرون ألف ريال استناداً لنظام العمل والعمال، وما ذكرتم أنه من الأجدى أن لا تدفع الوزارة أي تعويض قبل الاطلاع على تقرير الشرطة والحادث وعلى الحكم الشرعي الصادر في القضية، وطلبكم الاطلاع على المعاملة، وموافاتكم برأينا في الموضوع.
نفيد سموكم بأن ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هو المعتبر، أما ما سلم من وزارة المواصلات استناداً على نظام العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانوني وغير شرعي، ولا يجوز إقراره أو تأييد ما بنى عليه مطلقاً، والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 1536 في 27/4/87)
(3525- قوله: ودية المجوسي والذمي .. الخ)
س- يمكن أن ترجع إلى الإبل ؟
ج- ممكن ويمكن أن يقال لا يحتاج إلى ذلك هذا لا أعرف أنه تقدم لنا بحث فيه. (تقرير)
(3526- قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها )(11/312)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة المضيلف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 136 وتاريخ 27/10/80 المرفق باستفتائك عن دية أصابع المرأة إذا قطع منها ثلاثة من أصابع يدها وثلاثة من أصابع رجلها هل يكون عقلها مثل عقل الرجل، أو يكون على النصف منه؟
والجواب: المنصوص أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت جراحها ثلث الدية صارت على النصف من الرجل، سواء كانت الجراح في موضع واحد أو في مواضع متفرقة، وهذه الصورة التي سألت عنها يزيد مجموع أروش الأصابع على الثلث فيكون عقلها على النصف من عقل الرجل، ولا يضر كون بعضها في اليد وبعضها في الرجل، لأن الجاني واحد. والسلام عليكم.
(ص/ف 307 في 9/3/1381)
(3527- ثبتت الجناية وخرج منها دم غير معتاد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحنابج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 17 وتاريخ 25/12/1382 الذي تستفتي به عن امرأة جنى عليها وادعت أنها حامل لها شهران، وأنه خرج منها دم بعد الجناية فوق العادة، ولم تقم بينة أنه خرج منها ما فيه خلق الإنسان، وتسأل ما الذي يترتب على الجاني ؟
والجواب: الحمد لله، إن لم تقم بينة على ما تدعيه لها اليمين، وإن ثبت أصل الجناية فقط وارتأى القاضي تعزير الجاني فلا بأس. والسلام عليكم.
(ص/ ف 269 في 8/2/1383)
(3528- امرأة شربت كلونيا في شاهي فاضطرب الولد وأسقطت فهل عليها غرة ؟
ج- يسألون الدكاترة هل هذا مما يسبب إسقاط الولد، فإن كان يسبب إسقاطه فعليها غرة. (تقرير)
(باب الشجاج وكسر العظام)
(3529- قوله: ثم الدامية الدامغة)
ويسمونها الآن (الشاق) سميت بذلك لأن الجناية شقت الجلد (تقرير)
(3530- قوله: وهي ما توضح العظم وتبرزه)(11/313)
وهذا بالنسبة إلى الغالب وإلا فليس بشرط، فمتى تحقق وصوله فسواء أدركه البصر أو لا، كما لو أوضح بشيء حاد دقيق وصل إلى العظم ولكن لضيق مغرزه والتئامه أمام الناظر فإنها تكون موضحة. (تقرير)
(3531- قوله ولو بقدر إبرة)
رأس الإبرة الدقيق. (تقرير) (1)
(3532- قوله: ففيه حكومة)
لكن من الناس من سلك مسلك تقريب فجعل في الباضعة كأنه اجتهاد وإلا لم يرد فيه مقدر، وكأنه لمح أن في هذا مسألة قياس ونسبة، كما أن نسبة الموضحة إلى الهاشمة نسبة النصف فيرى أنه يقرب في المذكورات – لبعض الشافعية وكلام لبعض المحققين من الحنابلة، ولعل المشهور في المذاهب الأربعة هو الحكومة. (تقرير)
(3533- قوله: وإذا كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر)
من المعلوم أنه لا يحد هذا حد، وذلك أن البنات في حال المراهقة أو ما حول ذلك يختلفن بقوة الشباب وبضعفه، وبالهزال والسمن، كما أن ذلك أيضاً يختلف من جانب الزوج بسبب عبالة ذكره وخلاف ذلك. (تقرير)
(3534- الكسر بالكتف فيه حكومة، وإذا عاب أحد أصابع اليد .. )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدفينة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 99 وتاريخ 9/9/1388 الذي تسأل فيه عن ثلاثة مسائل:
"الأولى": لديك قضية مضاربة تحت النظر وفيها شجاج موضحة وهاشمة وكسور في أصابع اليدين والعضدين ولوح الكتف، وحيث أن فيها ذكر مقدر شرعي بالإبل، وبمراجعتكم للرسالة الصادرة منا بتاريخ 5/10/1374 وما تضمنه من تقويم الإبل البعير بمبلغ مائة وثمانين في العمد وشبهه، وفي الخطأ بمائة وستين، وبالنظر إلى قيمة الإبل اليوم رأيت أن بينهما تفاوتاً كثيراً فالمعز اليوم تصل إلى مائة وخمسين وزيادة، والضان تزيد الشاه على المائتين، والإبل وسطها أربعمائة وتزيد، وتطلبون منا رأينا في الموضوع من تقويم البعير.
__________
(1) وتقدم في فتوى (الديات) تقرير دية الموضحة. والهاشمة. والمنقلة.(11/314)
والجواب: سنعيد النظر في مقدار الديات، وبعد ما يتم ذلك نبعث لكم صورة منه.
"والثانية": إذا كان إبان الكشف الطبي عن كسر بلوح الكتف فهل هو كالعضد أم لا.
والجواب: الكسر الذي بلوح الكتف فيه حكومة لأنه ليس من المقدرات.
"الثالثة": إذا عاب أحد أصابع اليد ونقص بذلك الانتفاع باليد فما الحكم ؟
والجواب: هذا فيه حكومة أيضاً ، لما سبق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1209 في 18/6/1389)
(3535-بقي بداخل جلده رصاصتان)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الجوف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا بعدد 928 وتاريخ 18/12/1383 حول ذكرك أن شخصاً يدعى عبدالهادي المريزيق أطلق النار من مسدسه على شخص يدعى عبدالله السليم فأصابه بطلقتين في شطبته اليمنى واليسرى، وأن التقرير الطبي يقرر أن الرصاصتين داخلتان قدر عشر سنتيمتر، وأنه ليس على حياته خطر، وتطلب منها تحديد الأرش، وهل هو مستحق قبل خروج الرصاصتين.
ونفيدك أنه إذا كان جرح الرصاصتين مندملاً وأنه يستبعد خروجهما بعد الاندمال وأنه كما قرر الطبيب لا يخشى على حياته منها فإنه لا بأس من تقرير الأرش ولو لو تخرجا. أما تحديده فليس له مسمى، وإنما فيه الحكومة بأن يقدر المجني عليه عبداً سليماً من الجناية، ثم يقدر عبداً معيباً بما فيه من أثر الجناية، فما نقص فله مثله من الدية. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف 102/1 في 13/1/1384)
(3536- إذا نفذ السهم من صدره وخرج من جانبه الآخر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي طريف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/315)
فقد وصلنا خطابكم المرفق به المعاملة المتعلقة بحادث المضاربة التي وقعت بين خلف بن مضحي السكاكي واثنين من الرولة، وما أسفر عنها من إصابة أحد الرولة بسهم ناري نفذ من جانب صدره الأيمن، وخارج من الجانب الآخر، وبعد دراستنا لما احتوت عليه المعاملة من أوراق تتعلق بالقضية وما تضمنته خطاباتكم من الاسترشاد عن ما إذا كانت الإصابة الواقعة في رويشد تعتبر جائفة وفيها أصل الجائفة، أم أن فيها حكومة ؟
نفيدكم أننا بتأمل ما ذكر نرى أنه متى تحقق لديكم من التقارير الطبية أن السهم النافذة من صدر المصاب وخارجه من جانبه اآخر لم يوجد معه ما يدل على اختراق الجوف فإن الجرح والحالة هذه ليس فيه إلا حكومة، هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 147 في 11/2/1381)
(3537- في ثنية من لم يثغر حكومة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على كتابكم رقم ...... وتاريخ ....... المرفق به استرشاد قاضي المضة عن قضية الصبيين اللذين تماسكا وسقط أحدهما على الأرض وانقلعت ثنيته وبعد ذلك نبتت له ثنية بدلها لأنه لم يثغر، وأنه أصلح بينهما على عوض 160ريال فلم يقبل ولي الغلام المقلوعة سنه.
وعليه حيث أن هذه المسألة لا مقدر فيها ومرجعها اجتهاد الحاكم فإذا كان هذا الذي أدى إلى اجتهاده فلا لوم عليه، وإن رأى أن يستأنس بما لدى مقدر الشجاج على أرش مثل هذا فحسن، والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 861/1 في 4/4/1385)
(3538- اختصاص مقدري الشجاج واختصاص القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/316)
نشير إلى خطابكم رقم 3103/1 في 13/8/82 على المكاتبة المتعلقة باختصاص مقدري الشجاج وما يطلب منهم القيام به، وفهمنا ما جاء في خطاب مقدري الشجاج بمكة، وأنهما لا يقدران الجنايات التي فيها مقدار شرعي، وإنما اختصاصهما تقدير الجنايات المسماة بالحكومة، وأن عرض المصاب عليهما قبل إسعافه ليس من اختصاص عملهما، ولا يكلفان بالحضور لتقدير الإصابات حال وقوع الحادث، وأنه لا يصح لهما تقدير جرح أو كسر أو شجة إلا بعد البرء .. الخ.
ونفيدكم بأن اختصاص مقدر الشجاج هو أن يقوم بوصف الشجاج أو الجروح وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت عليها الإصابة حال وقوعها فيما ليس له مسمى في الشرع، ولا يمكن مقدر الشجاج أن يقوم بواجبه إلا بمباشرة المصاب حال حدوث الإصابة وقبل العلاج اللازم الذي يخفى معاملها.
وأما تقدير الأرش وفرض الاستحقاق فليس من اختصاص مقدر الشجاج، بل هو من اختصاص القاضي نفسه، بعد برء الإصابات سواء في الجنايات التي لها مقدر شرعي أو في المسماة بالحكومة، هذا ما يلزم إشعاركم به لاعتماده، ونعيد لكم الأوراق بطيه.
رئيس القضاة (ص/ ق 3041/3 في 18/9/1382)
(3539- إذا لم يوجد من يحسن تقدير العبد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة رماح المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 25 وتاريخ 85 المتضمن السؤال عن الشجاج والجراح التي لم يرد فيها تقدير من الشارع، حيث لا معرفة لكم بما ينقص قيمة العبد، وليس لديكم من يحسن هذا، وما أشرتم إليه من أن بعض الشجاج قد ورد فيه تقديرات من بعض الصحابة، وأن الرجوع إليها أولى من الحكومة.(11/317)
وعليه نخبركم أن المسألة هذه خلافية، وإذا اجتهد الحاكم وبذل وسعه في تقدير ما ذكر فهو مأجور، والذي ثبت عن الصحابة أقرب إلى الصواب من أقوال المتأخرين التي لم تقترن بالدليل، وفي "مجموع الرسائل النجدية" ترتيب ابن قاسم بحوث تتعلق فيما ذكر يمكنكم الاطلاع عليها، والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف 853/1م 4/2/1385)
(3540- أو لم يوجد رقيق يقدر به)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بتبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم 2894/512 وتاريخ 29/11/1387 بخصوص أرش الجنايات التي لا مقدر فيها، وما أشرتم إليه مما جاء في تقدير أرش الدامية والحارصة ونحوهما مما لا مقدر فيه شرعاً، وأن التقويم أصبح من المتعذر لمنع تعاطي بيع الرقيق وعدم من يعرف أرض هذه الجنايات ..الخ.
وحيث أن النظر فيه هذا موكول إلى نظر القاضي نفسه، فإذا اجتهد وتحرى الصواب وراجع كلام أهل العلم وشاور من حوله من أهل المعرفة واتقى الله ما استطاع فأرجو أن الله يثيبه على اجتهاده، أما كلام العلماء الذي أشرتم إليه فهو صالح للاستئناس. الله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 179/1 في 15/1/1388)
(3541- الصلح على أن لا يطلبوا أروش الجنايات مستقبلاً باطل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
بالإشارة إلى خطاب سموكم الوارد إلينا برقم 21885 وتاريخ 27/10/1379 مشفوعاً به أوراق المكاتبة المتعلقة بحادث الهوشة وما انتهت إليه بالصلح لدى قاضي تهامة قحطان، المتضمن التزام كل من الفريقين بدفع أروش الإصابات التي أحدثها في الفريق الآخر.(11/318)
نحيط سموكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما تضمنته من خطاب القاضي المذكور المتضمن إنهاء القضية لديه بالصلح المذكور، وبعد دراسة وتأمل ما جاء في الخطاب المذكور وجدنا ما قرره الحاكم بالنسبة لموافقته على صلحهم بدفع أروش الإصابات والحكم بتعزيرهم لقاء الحق العام إجراء لا بأس به، أما ما أجازه بصدد صلحهم على الشرطين المتضمنين عدم مطالبة آل غفرة بأروش الإصابات التي يحدثها فيهم آل زينة لو أغاروا عليهم فيما بعد وقيامهم بدفع قيمة السلاح الذي صودر عليهم مقابل تنازل أحد المصابين وهو سعيد بن محمد عن حقه في أروش جراحاته فغير صحيح، والصلح المذكور باطل لمنافاته مقاصد الشريعة المطهرة، ولما فيه من فتح باب الفتن والإخلال بالأمن. هذا والله يحفظكم.
(ص/ف 214 في 14/2/1380)
(3542- لا يتحمل الجاني مصاريف المجني عليه حال الاستشفاء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 2529/1 وتاريخ 15/4/85 والخاصة باستفتاء قاضي المضة بخصوص كسور العظام التي تقع في بعض الأشخاص من جراء هوشات وترتب على ذلك بقاء المصاب بكسور في فراشه مدة طويلة للعلاج، الأمر الذي يتسبب عنه تعطيله عن الاكتساب والصرف على نفسه مبالغ من أجل الاستشفاء هل يكون ما صرفه على الجاني، أم أنه هو الذي يتحمل علاج نفسه والحال أن الجاني هو السبب في ذلك. إلى آخره؟
نفيدكم أنه بتأمل ما ذكره لم يظهر لنا منه أن الجاني يتحمل ما ينفقه المصاب على نفسه مدة مرضه، هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ق 1562/1 في 10/6/1385)
(3543- فتوى في الموضوع)(11/319)
وأما "المسألة الثالثة" المرفقة بخطابكم فالذي يظهر من السؤال أن الشخص المدعوم ليس به من الإصابات ما بلغ ما فيه مقدر، وإذا كان كذلك فليس فيه إلا حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كما لو قوم سليماً بعشرة آلاف وقوم وهي به بتسعة آلاف وخمسمائة فإنه يجب له على الجانب نصف عشر الدية، فإن لم تنقصه الجناية بعد البرء قوم حين جريان الدم، وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه.
(ص/ف 272 في 15/3/1377)
(3544- أما الحكم بأروش الجنايات على بيت المال فغير ظاهر، فإن بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعاً لما ورد في ذلك، وأما الجنايات فعلى الجاني كسائر متلفاته (اهمن فتوى في القضاء (برقم 1295 في 21/8/80) أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداء الإمام من بيت مال المسلمين لأنه
(3545- تعزير المعتدي علاوة على أخذ الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية سلطان بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم بنا برقم 75 في 5/7/78 وبرقيتك التعقيبية برقم 57 في 9/10/1378 نفيدك أن الجواب على "المسألة الأولى" هو أن الواجب في الفرض الذي بقي في موضع الجناية من أنف المجني عليه حكومة، ومعناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقصته الجناية فله مثل نسبته من الدية، فإذا قوم سليماً مثلاً بعشرة آلاف ثم قوم وبه أثر الجناية بتسعة آلاف كان الواجب له عشر الدية، فإن لم ينقصه أثر الجناية شيئاً قوم ما تنقصه حال الجرح.(11/320)
وأما "المسألة الثانية" فجوابها أن جميع الجراح التي في غير الرأس والوجه إذا خلت عن قطع الأعضاء وكسر العظام فلا مقدر فيها سوى الجائفة، وإنما الواجب في ذلك حكومة على ما أوضحناه أعلاه، وأما الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف فالواجب فيها ثلث الدية، كما لا يخفى، ولم يذكر في "المغني" خلافاً في هذه المسألة.
وأما التعزير فالمتعدي ينبغي تعزيره بما يردعه علاوة على ما يلزم من الدية، هذا ويظهر في سؤالك عدم اعتنائك بمطالعة ما يشكل عليك وهذا لا ينبغي، خصوصاً في مثل هذه المسائل المهمة التي هي الدماء، لاسيما وقد عين عندك محضر بحوث فلاحظ العناية بذلك في المستقبل إن شاء الله. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 420 في 14/1/1378)
(باب دية الأعضاء منافعها)
(3546- قوله: والإليتين)(1)
الفقهاء كثيراً ما يلحقون التاء في المثنى وهذا خلاف المعروف في اللغة، المعروف في اللغة الياء، إليين. (تقرير)
(3547- إذا عاد بعملية ترقيع)
قوله: ولو من صغير ولم يعد
المراد بنفسه أما الترقيع فليس مراداً لهم بل شيء آخر أتى برقعة فجعلت مكان المقطوع، فإن الآن فشى في الطب الترقيع في الجسد. سبحان الله العظيم. (تقرير)
(3548- حاسة اللمس)
لكن من الحواس اللمس.
واللمس لعله لا يأتي ما يذهب على البدن كله، يبعد أو يمتنع أن لا يبقى في جسده شيء يحس بخلاف الأربعة المتقدمة فإنه يذهب كله. (تقرير)
(3549- تعطلت منفعة رجليها وتعيب فرجها وأقر بوطئها)
جده . سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل المعظم أيده الله.
__________
(1) وانظر دية السن، والإصبع الواحدة، والمفصل، والضلع، والترقوة، والذراع، والزند – في (فتاوى الديات) ص679/2/م في 12/3/85هـ) وتقدمت.(11/321)
ج- 2244 بشأن قضية شرقية ..... إذا استقر عدم استطاعتها للمشي فلا ريب أنه يلزم المعتدي دية امرأة كاملة وقدرها تسعة آلاف ريال عربي، لأن ذلك شبه عمد، فإن لم يتعطل المشي لكن نقص فعليه بقدر ما نقص، هذا كله مع وجوب المهر عليه، ويكفي في تقدير المهر ما قرره قاضي ضبا . قف. وإن استقر تعيب فرجها بما يمنع منفعة الجماع فعليه بذلك دية أخرى تسعة آلاف. قف. ثم مع ذلك إن كان لم يقر بوطئها إلا مرة واحدة وهو صحيح العقل فإنه يعزر تعزيراً بليغاً بالضرب، وإن أقر به أربع مرات ويشهد عليه بالإقرار أربعة عدول فإنه يجلد جلد الحد مائة جلدة، وينفي عن وطنه سنة كاملة. هذا ما نرى. تولاكم الله بتوفيقه.
محمد بن إبراهيم (ص/2/207 في 13/2/1375)
(3550- تعطلت منفعة رجله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فإجابة على خطابكم رقم 127 في 26/7/1379 الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى وأنه قد تعطل عن المشي.(11/322)
نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا ينبغي أن تنظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية، بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة؛ لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة ولا يبلغ به المقدر، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي – أي الجناية – به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثل نسبته من الدية، وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها، قال في "كشاف القناع" (ولو حفرها) أي البئر في الفناء الحر بأجرة أو لا، وثبت علمه أنها (في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها، لأنه هو المعتدي (وإن جهل) الحافر (أنها ملك لغيره ضمن الآمر) لتغريره الحافر، وكذلك لو جهل الباني، إلا أن قال: (وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو ك أن يضر بالمارة) بأن حفر البئر بالقارعة (أو فعله في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا، بإذن الإمام أو لا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اه. وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لاسيما وأن صاحب الإنصاف قد ذكر ما معناه أن صاحب الفروع قال إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما، وقدمه الحارثي، وقال هو مقتضى إ يراد ابن أبي موسى يعني انهما ضامنان، فإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ ق175 في 30/3/1380)
(3551- قوله: وشعر اللحية)(11/323)
فيه الدية كاملة لأنه عضو من أعضاء الرجل فإنها ميزة وخصيصة اختصت أشرف النوعين من الآدميين وهم الرجال، مع الجمال لمن يعرفون حقائق الجمال وفقدها نقص، وهؤلاء الحمقى حلاق اللحى مالوا إلى صفة الأنوثة واختاروها على صفة الرجال، وربما لو يمكن أن آلة الرجل تزال ويحدث آلة امرأة ربما أن كثيراً يجب ذلك لفقد معنوية الرجولة، فإنه إنما يتبرم منها وصار يحلقها لأن فيه مشابهة النساء والمراد أن المستعملين استعمال النساء عند أهل الفجور، فكيف يرضى إنسان أن يزيل صفة الرجولة.
كان بعض الولاة يعزر بحلق اللحى، وهي عند أهل المروءة والرجولة كفقد عضو من الاعضاء النفسية لا الجسمية، لكن لا عجب صار أهل الكفر في نفوسهم هم الذين في المرتبة العليا وصار أهل الإيمان هم أهل المرتبة الناقصة الذين لا يعرفون كذا ولا كذا، ويثنون على أهل الكفر بأنهم كذا وكذا، هؤلاء ما وجدوا طعم الإيمان، ولو وجدوه لتصوروا أن أهل الكفر أقبح من الشياطين وأهل الايمان هم المشابهون للملائكة وهم الناس وهم أهل الحياة، وهم أهل التمييز بين الطيب والخبيث، وهم الذين عرفوا كل شيء، وقدروه.
فنرجو الله أن يعز وينشط من أولى الأمر ومن منتمين إلى العلم للقيام بالعلم بقيامهم حول المنكرات، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، الناس رعايا في أيدي رعاتهم من جانب البيان ومن جانب التنفيذ بالقوة والسلطة { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار } (1).
فإنها وأن كانت في هذين الأمرين فإنها عامة في الأمور جميعه، والربانيون الساسة، والسياسة تفتقر إلى شيء من العلم، والأحبار إنما عندهم واجب البيان للشرع الذي تعبد الله العباد بمعرفته والعمل به. (تقرير).
(3552- إن عادت فلا دية ويعزر)
فلو نتف لحيته وجبت الدية كاملة، ولكن لا تجب حتى ينظر هل تعود أم لا، فإذا عادت فلا دية)
__________
(1) سورة المائدة – آية 63.(11/324)
وإذا عادت فلابد أن يعزر الجاني في مسألة العمد، أما الخطأ فلا تعزير، وفيه ضمان التالف بالدية، ثم في نتف اللحية لا يقتص بنتفها. (تقرير)
(3553- س- إذا جنى على نفسه بأن ترك لحيته لا تنبت أبدا ً)
ج- هذا نظيره(1) والآن يؤخذ شعرها ويعطى فلوساً، وكان من أنواع التعزير التي بحث العلماء فيها، وهذا حتى عند العرب تسويد وجهه وحلق لحيته هذه مثلة وعار عظيم، ومن الأمثال السائرة: من حلقت لحية جاره فليسكب الماء على لحيته، يعني المصيبة التي أصابت جاره تصيبه. (تقرير).
(باب العاقلة وما تحمله)
(3554- العاقلة هل يلزمون بحمل الدية)
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، الذين هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء – ما قولهم نور الله قلوبهم في دية الخطأ في عصرنا الحاضر، وما ذكر العلماء أنها على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم فضة، وفي قطرنا في عمان العملة التي يتعامل بها الربية الهندية التي بينها وبين الريال السعودي موازنة، فكم تكون دية الخطأ، وما ذكر الفقهاء أنها تتحملها العاقلة فإذا امتنعوا أي العاقلة هل يجبروا على الأدى، وإذا كان العاقلة فقراء من يتحملها، ومن هم العاقلة، وهل يجب أن تسقط وتمدد ثلاث سنوات ؟ نلتمس الإفادة أثابكم الله رضاه والجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12/6/1383
المسترشد الحيران، من عمان – أحمد بن حسن بن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ أحمد بن حسن بن محمد في عمان سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) في أنه لا يجوز.(11/325)
فقد وصل إ لينا كتابك المؤرخ الذي تستفتي به عن المسائل الآتية: وقد وجواب هذه المسألة يفهم من جواب المسألة التي قبلها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2088/1 في 21/10/1383)
(3555- تفصيل في كيفية تحميلهم الدية)
قوله: ولا على فقير لا يملك زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه.
في الحقيقة لا يصلح أن يعتبر في هذا الزمن، فالمئونات والأزمان السابقة قليلة وقليل الذي عنده نصاب، فحينئذ ينبغي أن يعتبر بالعرف والعادة، ويقرب ذلك لو علمت القيم في الزمن السابق فيناسب بعضها مع بعض فيقرب ذلك تقريباً، فلا يلزم أن يؤدي إلا إذا كان عنده مال فاضل عنه وعن من تحت يديه من رقيق .. الخ.
فإذا كان عنده ثروة نسبية فيحمل بقدره، وأما الذي ليس عنده إلا كفايته وكفاية من يعوله وليس بفضل عنده إلا شيء يسير فهو لا يعد غنياً هنا كما لا يعد مستطيعاً في الحج، وإذا صاروا عدداً عشرين حمل كلا بقدره ولا يكون على عدد رؤوسهم بل على حسب ثروتهم هذا يحمله مائة وهذا يحمله ألفين وهذا خمسة آلاف إلا أن تتم، إذا كان للقاتل أخوة كل منهم ثري فلا يتعدى لعيال الجد وهكذا. وبذلك جاءت الآثار. (تقرير)
(3556- أطلق خفر السواحل النار على مهرب فقتلوه فهل عليهم قصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وبعد: نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة رقم 7/14/216 وتاريخ 17/1/1277 بما فيها "الصك الصادر من محكمة جيزان برقم 51 وتاريخ 26/10/1376 المتضمن الحكم لورثة موسى بن محمد فطمول ضد محمد عبدالله غامدي جندي الدورية بثبوت قتل الجندي المذكور لمورثهم عمداً عدواناً والدية، فوجد أن ما أجراه حاكم القضية المذكور غير مطابق للأصول الشرعية لما يلي:(11/326)
أن هؤلاء الجنود قد عهد إليهم حفظ حدود المملكة ومنحوا حق استعمال السلاح للدفاع عن أنفسهم والقيام بما هو منوط بهم وقد تلجؤهم الضرورة إلى مثل هذا لحفظ الأمن والقيام في وجوه العابثين.
لا ريب أن هؤلاء المهربين مجرمون وبغاة على الإمام بغياً نسبياً، وخارجون على الأمن، وقد عرضوا أنفسهم للقتل بخروجهم على أمن الدولة وعصيانها علناً.
أن الإمام قد عهد إلى هؤلاء الجند وأعطاهم صلاحية مطاردة من يتجرأ على التهريب ومغالبته إذا امتنع عن الوقوف، وهذا قد يحوج إلى استعمال السلاح.
هؤلاء الجند قد وكل إليهم ذلك وأمنوا عليه فقد يقال إنهم أشبهوا الحسبة ونحوهم في قبول قولهم فيما يحتمل، ومعلوم أن ما ادعاه القاتلان من وصولهما مع المهربين إلى حالة أحوجتهما إلى إطلاق النار محتمل.
على تقدير عدم ظهور ما قرر في الأوجه السابقة فلا أقل من أن تكون شبهة دارئة للقصاص فلا يجب على القاتلين إلا الدية، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والله يحفظكم.
(ص/ ف 715 في 14/6/1377)
(3557- على من تكون الدية)
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
سبق أن وردنا عن طريق الديوان العالي قرار منكم رقم 713 و 715 وتاريخ 14/6/1377 حول القاتلين محمد بن عبدالله الغامدي وعبده بن مرزوق وأبلغنا الجهات المختصة بموجبها فرفعت تستعلم عن الجهة التي ترون فضيلتكم إلزامها بدية القتيلين، وهل هي دية خطأ أم دية عمد، وهل تدفع فوراً أم ت كون مؤجلة ؟ فنأمل الرجوع إلى صورة القرارين المشار إليهما وإفادتنا بما ترونه. (فيصل)
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم(11/327)
ج- 7612 بخصوص القاتلين محمد بن عبدالله الغامدي وعبده بن مرزوق تكون في بيت المال لأنهما يعملان في مصلحة المسلمين وحفظ الحدود عن المهربات المضرة بالأديان والعقول، وهي ثمانية عشر ألف ريال حالة لكل قتيل، لأن القتل من باب شبه العمد، وعلى كل واحد منهما الكفارة أيضاً في ماله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين.
(ص/ف 1016 في 7/9/1377)
(3558- حاولوا إطلاق الأسرى فأطلق الخوي النار فأصابت أحد الأسرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المدرج الموجه لنائبنا رقم 377/2 وتاريخ 14/2/1387- المعطوف على خطاب المقام السامي رقم 28363 وتاريخ 25/12/1386 ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقتل محمد بن رافع من قبل الخوي طوح بن نوار السبيعي.
ونشعر سموكم بأننا درسنا الأوراق بما في ذلك الحكم الصادر من محكمة المشرف بعدد (22) وتاريخ 18/2/83 المصدق بتظهير هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 295 في 13/5/1383 المتضمن الحكم بالقصاص بناء على أيمان القسامة وبعد الدراسة ظهر لنا من ملابسات القضية أن الخادمين المكلفين من قبل مأمور الحكومة جاء لتنفيذ أمر مصلحي، وعندما سجنا من سجنا قام الأفراد الحاضرون من القبيلة لمحاولة لإطلاق الأسرى، وحصلت مشادة ومنازعة أدت إلى إطلاق النار، ومات أحد الأسرى بسبب إحدى الطلقات عن غير تعمد لقتله.
وعليه فإنه يكتفى في مثل هذا بدية الخطأ من بيت المال، لأن هذا العمل يشبه خطأ الحاكم في حكمه، لأن هذا الخادم مرسل من قبل نائب ولي الأمر في تلك الجهة، وقد ذكر العلماء أن خطأ الإمام والحاكم في حكمهما في بيت المال والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 350/3/1 في 22/2/1387)
(3559- تجب الدية على اليماني، ولا تجب على بيت المال هنا)(11/328)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 3726/1 وتاريخ 3/12/87 على هذه الأوراق الخاصة بقضية دهس مبارك بن فواز الدوسري من قبل السائق أحمد مدني، المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ عبدالله بن عبيد رقم 1575 في 1/11/87 المتضمن السؤال الآتي، ونصه: "في عام 1384 حصلت خصومة لدي في دهس المدعو مبارك بن فواز الدوسري سعودي الجنسية، من قبل السائق أحمد بن صالح اليماني، وبعد الترافع أنكر المذكور دهسه للغلام المذكور، وصدر الحكم على عاقلته بدفع الدية، فلم يقتنع بالحكم فطلب تمييزه وحصلت المصادقة من محكمة التمييز على الحكم بالصحة، وبعد رجوع الحكم إلى المحكمة أبلغ المذكور بالحكم ورفعت المعاملة للإمارة للتنفيذ، وعند إبلاغ التنفيذ المذكور بالحكم أفاد أنه غريب وفقير ولا عاقلة له ولا يعرف أحد يشهد له بذلك، وعليه فإني أستفتي هل والحالة كما ذكر من عدم وجود عاقلة له ولو فرض وجودها فهم في القسم الجمهوري من اليمن كما يسمى لتعذر أخذ الدية منها، وكذلك لو كلف بدفعها لتعذر ذلك لأنه في السجن من قبل الترافع في عام 1384 ويذكر أنه ضعيف وهو في كل ذلك لا يستطيع الإثبات نظراً لطول مكثه في السجن ؟ فهل والحال ما وصف يحكم بالدية على بيت المال لئلا يضيع حق الورثة ؟ انتهى.(11/329)
ونفيدكم بان الذي يظهر لنا والحال ما ذكر من أن الجاني غير سعودي الجنسية فإن الدية لا تجب على بيت المال هنا وإنما تجب على القاتل، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وقول في المذهب، قال في الاختيارات: تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، وقال في "المغني" ص/762 و 793 ج7: ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه وهذا القول الثاني للشافعي، لعموم قوله: { ودية مسلمة إلى أهله } . ولأن قضية الدليل وجوبها على الجاني جبر للمحل الذي فوته وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجباً عليه بمقتضى الدليل، ولأن الأمر دائر بين أن يطل دم المقتول وبين إيجاب دية على المتلف، لا يجوز الأول، لأن فيه مخالفة للكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة، فيتعين الثاني، ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له، وإيجاب الدية على قاتل الخطأ له نظائر فإن المرتد لما لم يكن له عاقلة تجب الدية في ماله، والذمي الذي لا عاقلة له تلزمه الدية، ومن رمى بسهم ثم أسلم أو كان مسلماً فارتد أو كان عليه الولاء لموالي امه فانجز إلى موالي أبيه ثم أصاب بسهم إنساناً فقتله كانت الدية في ماله لتعذر حمل عاقلته عقله، كذلك هاهنا، فنحرر منه قياساً فنقول: قتيل معصوم في دار الإسلام تعذر حمل عاقلته عقله فوجب على قاتله كهذه الصورة، هذا أولى من إهدار دماء الأحرار في أغلب الأحوال، فإنه لا يكاد يوجد عاقلة تتحمل الدية كلها، ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال، فتضيع الدماء ويفوت حكم إيجاب الدية، وقولهم: إن الدية تجب على العاقلة ابتداء، ممنوع، وإنما تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة عنه، وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم أما مع عدمهم فلا يمكن القول بوجوبها عليهم، ثم ما ذكروا منقوض بما أبدينا من الصور، لعلى هذا تجب الدية على القاتل إن تعذر جميعها أو باقيها إن حملت العاقلة بعضها، والله(11/330)
أعلم.
وقال في المقنع (ج3 ص427): ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً، وإن كان مسلماً أخذ من بيت المال فإن لم يكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب في مال القاتل وهو أولى الخ ما ذكره) انتهى. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 1092/3/1 في 24/3/1388)
(3560- ولا دية الباكستاني – الطريق إلى معرفة الجاني المجهول)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 13062 وتاريخ 4/11/1381 وعلى ملحقها المرفق لخطاب سموكم رقم 14320 وتاريخ 23/12/1381 المتعلقة بوفاة الحاج أمين الباكستاني نتيجة التصادم الواقع بين السيارتين في طريق –مكة جدة- بين السيارة قيادة السائق يوسف الأردني والسيارة قيادة السائق علي بن محمد الشهري في شهر ذي الحجة عام (1370) وأن التحقيقات أدانت السائق المتوفى علي الشهري، ونظراً إلى عدم الاهتداء إلى معرفة القبيلة أو البلد المنتمي إليها السائق المتوفى ولمطالبة ورثة الحاج الباكستاني بدية مورثهم عن طريق وزارة الخارجية أحيلت لنا منكم لإبداء ما نراه من الجهة الواجب أداء ديته منها.(11/331)
ونفيد سموكم أن الأمر يتطلب مزيداً من البحث عن قبيلة وبلد السائق المتوفى المتسبب في الحادث؛ إذ قد توجد معه أثناء قيادة سيارته حفيظة تابعيته أو رخصة قيادة السيارة، وفي رخصته يوجد رقم تابعيته كما هو المعروف، وفي تابعيته توجد ا لمعلومات عن بلده ومحل ولادته، إلى أخر ما في بيانها، ومتى تعذر الحصول على معرفة أهله وبلده اعتبر المتوفى مجهول القاتل وصارت ديته في بيت المال بعد ثبوت موته نتيجة للحادث، وبيت المال الذي يتحمل ديته هو الجهة التي تستحق مخلفاته إذا فرض انقطاعه من الورثة فعليها الغرم كما أن لها الغنم، فتحال المعاملة إلى المحكمة الكبرى بمكة لإثبات وفاته والحكم بديته على من يلزمه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ق 216 في 6/2/1382) رئيس القضاة.
(3561- القاتل يتحملها ابتداء لا العاقلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم برقم (بدون) وتاريخ (بدون) المتضمن السؤال عن ما يلي:
إذا كان الواجب في الجناية مما تحمله العاقلة وقد حضر لمجلس الحكم الجاني فهل يحكم بالواجب على الجاني ثم تحمله العاقلة، أو يحكم على العاقلة مع غيبتها لأن حضور العاقلة ومعرفتها إذا من الصعب. أ. هـ.(11/332)
الجواب: الحمد لله. لأولياء الدم مطالبة القاتل، ومحاكمته عند الحاكم ليحكم بثبوت القتل، وليس لهم مطالبة غيره، ومتى ثبت القتل الموجب للدية التي تحملها العاقلة فإن تلك الدية تجب على العاقلة لا على القاتل، وهم المطالبون بها وهم المتحملون لها عن القاتل لا أصيلون، هذا مقتضى إحدى الروايتين وصححه الموفق، وعليه إذا عدمت العاقلة أو كانوا فقراء فإنه يتعين على القاتل أداؤها من ماله قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في أصح قول العلماء، والرواية الثانية وهي ما مشى عليه في "الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما أن العاقلة يتحملونها ابتداء، وعند تعذرهم تجب في بيت المال لا على القاتل، ولكن الأول أصح.
(ص/ق 211 في 24/7/1375) رئيس القضاة.
(3562- تؤخذ من الجاني خطأ إذا تعذر أخذها من العاقلة وحكم بها الجاني)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 22327 وتاريخ 9/11/1380 المعلقة بدعوى سليمان بن معتوق ضد عزة بنت عبد الكريم سنبل التي أمرت سهام القاصرة ابنة المدعي والتي تبلغ من العمر ثمان سنوات بحمل الاتريك وهو مضاء فاشتعل فيها أثناء حملها له وتوفيت إثر ذلك، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة رقم 4148 وتاريخ 7/9/1380 حول القضية.(11/333)
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت وفاة القاصرة سهام وانحصار إرثها في والديها سليمان بن معتوق وأفندية بنت حامد شويك، كما يتضمن ثبوت أن المدعى عليها عزة سنبل هي التي أمرت سهام القاصرة بحمل الأتريك وهو مضاء فالتهب فيها أثناء حملها له فتوفيت على أثر ذلك، والحكم بدية الخطأ وقدرها ثمانية آلاف ريال، وأنها على عاقلتها مقسطة في ثلاثة سنوات إن كان لها عاقلة، وإلا فعليها تسليمها فوراً، بدراسة ما ذكر ظهر لنا ما يلي:
أولاً: قوله وأنها على عاقلته مقسطة في ثلاثة سنوات إن كانت لها عاقلة وإلا فعليه تسليمها فوراً.
المشهور أن من لا عاقلة له أو له عاقلة عاجزة عن جميع ما وجب بجنايته خطأ أو بعضها وكان مسلماً أن الدية في بيت المال حالة؛ لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعلقون عنه عند عدم عاقلته، قال في "المقنع الجزء الثالث ص 423" ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً، وإن كان مسلماً أخذ من بيت المال، فإن لم يكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب على القاتل وهو أولى، قال في "الحاشية" على قوله والشافعي، لأن المسلمين يرثون من لا وراث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته، فتؤخذ حالة دفعة واحدة. أ. هـ. وذكر نحو هذا في "المنتهى" و "الإقناع" وغيرهما، وحيث أن هناك قولاً ذكره شيخ الإسلام بن تيمية يوافق ما حكم به حاكم القضية من أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء فيعتبر ما حكم به ظاهره الصحة.ٍ(11/334)
ثانياً: لم يشر حاكم القضية في خطابه إلى الكفارة وهي واجبة على الجانية عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وهي وإن كانت حقاً لله إلا أنه يحسن من القاضي ذكرها في صك الحكم حيث أن كثيراً من الناس ممن ارتكب بموجبها يجهل وجبوها عليه، ومن لا يجهل ذلك قد يكون منه التساهل والغفلة، ونعيد إلى جلالتكم كامل ا,راق المعاملة، والله يحفظكم.
(ص/ف 481 في 27/4/1381)
(3563- إذا اعترف الجانب بالسبب أنكر حصول الوفاة به، لم تلزم العاقلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو هيئة التمييز بالرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 15/11/1382 المتضمن سؤالك عن ما إذا اعترف الجاني بالسبب وأنكر حصول الوفاة بسببه كأن أنكر الوفاة أو قال لا أعلم هل مات المجني عليه أم لا؟ ثم قامت البينة بوفاته بالسبب الذي اعترف به الجاني هل تكون الدية في مال الجاني إن لم تصدقه العاقلة، نظراً لأن الجاني(1) لم تثبت إلا باعترافه، أو تكون على العاقلة نظراً لثبوت الوفاة بالبينة...الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان أصل الجناية لم يثبت إلا بمجرد اعتراف الجاني بسبب الجناية ولم يكن عند البينة التي شهدت بالوفاة علم بأن سبب الجناية من هذا المعترف ولا شهادة به فهذا شيء إنما ثبت باعترافه فتكون الدية في ماله الخاصة إن لم تصدقه العاقلة، ولا يؤثر على اعترافه بالسبب إنكاره حصول الوفاة بسببه أو قوله لا أعلم هل مات أم لا؟ يوضحه أن مجرد ثبوت وفاة شخص بحادث ما لا يلزم منه إدانة أحد من الناس به ولا تضمينه ما لم تعلم عين الجاني باعترافه أو بقيام بينة، وهذا الجاني الذي ذكرتم لم تقم بينة على أنه هو الجاني ولا يعلم عنه إلا باعترافه فلولا لم يلزمه شيء. والسلام عليكم.
(ص/ف 2336 في 2/12/1382)
(3564- سلمها الكفيل وثبت إعسار المكفول)
__________
(1) كذا بالأصل ولعله الجناية.(11/335)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم برقم 7093 وتاريخ 17/3/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بطلب عبود بن سالم بن مدهش مساعدته في تحمل الدية المحكوم بها عليه لثبوت إعساره ورغبة سموكم الإفادة بما نراه.
وعليه نشعركم أنه بدارسة الأوراق اتضح أن مبلغ ثمانية آلاف الريال التي يطالب المذكور بمساعدته بها لزمته بموجب صلح تم بينه وبين وكيل ورثة المتوفى مطلق بن مطلق اليماني، وسلمها للورثة أحمد مدهش بموجب كفالته على عبود المذكور، ولما طلبه بتسليم ما سلمه بموجب الكفالة ادعى الإعسار وأبته بمحكمة الطائف، وبناء على ذلك جرى إفهام الكفيل أحمد مدهش من قبل رئيس محكمة الطائف بإنظار المدين عبود مدهش إلى ميسرة حسبما هو موضح في الصك المرفق والصادر من محكمة الطائف برقم 310 وتاريخ 6/9/1378 وحيث الحال ما بذكر فإن هذا الحكم صحيح، ويتعين دفع المبلغ من بيت المال لدخول هذا الكفيل في قول تعالى: { والغارمين } . والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 717/1 في 30/4/1383) رئيس القضاة.
(3565- دية الجراح والمقتولين في الهوشة على جميع المشتركين فيها، وكذلك الكفارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 4985 وتاريخ 5/3/1380 حول حادث الهوشة الذي وقع بين قبيلة الزناد وبين بني سهيم عام 1372 أسفر عن مقتل إسماعيل بن معيض المشتملة على الحكم الصادر فيها من قاضي العرضية برقم 11 في 1/1/1380.(11/336)
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن اعتراف المدعى عليهم طليمس ورفاقه بوقوع الهوشة بينهم وبين موكلي المدعي والقتيل إسماعيل بن معيض، ووفاة إسماعيل بن معيض بإصابته بحجر أثناء الهوشة وعدم اتضاح قاتله، واعتراف حسن بن علي وطليمس بن علي بأن الجناية التي في شعبان بن معيض ومحمد بن معيض هي منهم، اعتراف المدعي وكالة أن الجناية التي في طليمس وابنه حسن هي من شعبان بن معيض، ومصادقة عاقلة الطائفة العادية للقتيل وإخوانه على وقوع الهوشة ووفاة القتيل إثرها، كما يتضمن الحكم باعتبار القتل المذكور شبه عمد، وإلزام طليمس بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة وتسعين، لشعبان بن معيض مائتان وسبعون، ولمحمد بن معيض ألف وستمائة وعشرون أرش الجناية التي جناها هو وابنه حسن المتوفى والمنحصر إرثه فيه في شعبان بن معيض وأخيه محمد حكومة، والحكم بإسقاط مبلغ ألف وتسعين ريال (1090) ارش الجناية التي في طليمس وابنه حسن تسقط من الدية – كما يتضمن الحكم على المتهمين بقتله أن عليهم الكفارة على كل واحد منهم – بدراسة الحكم المذكور ظهر لنا ما يأتي:
أولاً الحكم باعتبار القتل شبه عمد ظاهره الصحة.
ثانياً: الحكم بإلزام عاقلة الطائفة العادية بدية القتيل واختصاصها بها دون غيرها غير مستقيم، فتلزم الدية جميع المجروحين خاصة وهو المذهب أو تلزم جميع المشتركين في الهوشة من الفريقين تدفعها عنهم عاقلتهم على القول الراجح فيما ذكر صاحب الإقناع والمقتنع، والقول بأنها على الطرفين على الصفة التي ذكرناها ظاهر من عبارات الأصحاب، وقال صاحب "شرح المنتهى" :فعلى عاقلة المجروحين دية القتيل منهم، عائد على جميع المختصمين، وقال ابن أبي ليلى: عقله على الفريقين جميعاً، لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. اه.(11/337)
ثالثاً: جاء في الصك أن الجراح المدعى بها من المدعي وكالة والمدعى عليهم متصادق عليها، فإذا كان المدعي وكالة يحمل وكالة شرعية من المدعين محمد وشعبان بن معيض تخوله الاعتراف والتصادق منهما أو أنهما صادقا على أن الجراح التي في طلييمس وابنه حسن منهما فليست الجراح حينئذ مجهولة، والجراح التي تسقط أروشتها من الدية هي الجراح المجهولة، وإذا كان كذلك فغير مستقيم أن يسقط من الدية أرش الجراح التي أحدثها شعبان ومحمد في طليمس وابنه وأنهما يجب أن يلزم بدفعها لطليمس وابنه من مالهما.
رابعاً: جاء في الصك: ألزمت طليمس بدفع مبلغ ألف وثلاثمائة وتسعين ريالاً: لشعبان بن معيض مائتان وسبعون ريال، ولمحمد بن معيض ألف وستمائة وعشرون ريالاً، إلى آخره، ولعل المراد إلزام طليمس بدفع مبلغ ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً ليكون هذا المبلغ ممكناً تقسيمه على شعبان ومحمد طبقاً لما ذكره من أن لمحمد مائتين وسبعين ولشعبان ألف وستمائة وعشرون ريالاً. (1620).
خامساً: حكم على المتهمين بقتله بالكفارة على كل واحد منهم أي الطائفة العادية، وعلى ما قدمنا أنه الصواب ينبغي الحكم بالكفارة على جميع المحكوم عليهم بالدية من الطرفين.
نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإحالتها إلى حاكم القضية لإعادته النظر فيها على ضوء ما ذكرنا. وبالله التوفيق.
(ص/ف 541 في 11/4/1380)
(3566- إذا أرادت العاقلة تسليمها على سنتين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/338)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برقم 2349 وتاريخ 15/2/1378 والمختصة بقضية قتل ناصر بن وسام ثحيلان للمرأة سها بنت عائض بما فيها الحكم الشرعي الصادر من فضيلة قاضي تثليت برقم 407 وتاريخ 30/11/1377 المتضمن ثبوت قتل الرجل المذكور للمرأة المذكورة خطأ وأنه يلزم عاقلة ناصر بن وسام دية سها بنت عائض ثمانية آلاف ريال، مقسطة عليهم ثلاث سنوات ، وأن على القاتل الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فوجدنا ما ذكره صحيحاً، إلا أن فضيلة القاضي ذكر أن والد القاتل التزم بتسليم الدية المذكورة على قسطين، فإن كان تسليم الوالد للدية على طيب نفس منه فلا بأس بذلك، وإلا فالدية إنما تلزم العاقلة مقسطة عليهم على ثلاث سنوات كلما مضى سنة دفعوا ثلثها. والله يحفظكم.
(ص/ف 166 في 22/2/1378)
(3567- لا يجوز سؤال الناس الدية والعاقلة أغنياء، وإذا جاز السؤال فبقدرها)
إن كانت قالته أغنياء فلا يسألون، ولا يبين بعض القضاة، تفريط من بعض القضاة في هذا، واقع شيء كثير وليس في الكل، وكان فيما قبل هي قليلة وأما الآن فهي باهظة.
الحاصل أنه حيث جاز له أن يسأل فلا يسأل إلا بمقدارها. (تقرير)
(3568- ما يجب على بيت المال دفعه من الديات والديون، وإذا ادلى بشهادة فضمنت الدولة بموجبها ثم تبين عدم صحة ما شهد به)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/339)
فقد جرى الاطلاع على المعاملات الثلاث المرفقة بخطاب سموكم رقم 13270 وتاريخ 30/5/84 إحداها معاملة السجين محمد بن إبراهيم السبيعي المحكوم عليه بدية عامر بن حسين الأسمري والواردة إليكم من وزارة الداخلية برقم 667 وتاريخ 28/2/84 الثانية معاملة محمد بن إبراهيم بن قطن الذي يلتمس تسديد الدية المحكوم بها لورثة حمود بن سفر القصيمي والواردة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية برقم 33/1/40/814 وتاريخ 27/2/84.
الثالثة: المعاملة المشتملة على قرار اللجنة المكونة من مندوب رئاسة القضاة ومندوب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومندوب من وزارة المالية، المبعوثة بخطابنا لسموكم برقم 694/1 وتاريخ 13/3/1384 حول استفتاء اللجنة عن أنواع الجنايات التي يجب على بيت المال ضمان الدية فيها، وعن ما يترتب على من أدلى بشهادة ضمنت الدولة بموجبها واتضح عدم صحة ما شهد به ورغبة سموكم الإفتاء في هاتين النقطتين، الخ. وعليه فنفيد سموكم بما يلي:
"المسألة الأولى": وهي السؤال عن الديون التي يجب وفاؤها من بيت المال ؟ فهذه لها أحوال:
"المسألة الأولى": إذا مات أحد المسلمين وعليه دين دية أو غيرها من الديون ولم يخلف له وفاء فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت مال المسلمين، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى وعليه دين فيسأل هل ترك لدينه وفاء ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته". رواه البخاري ومسلم وغيرهما.(11/340)
"الثانية": إذا جنى إنسان على آخر فقتله وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد ولم يكن له عاقلة موسرة فالمشهور من المذهب وهو الذي مشى عليه المتأخرون من الأصحاب كصاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما أن الدية تكون في بيت المال، فإن كان له عاقلة موسرة فعليها الدية إن صدقته.
"الثالثة": إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية القتل فنكل الورثة عن حلف أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت مال المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم الأنصاري لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود، ولأنه لم يبق سبيل الثبوت ولم يوجد ما يجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.
"الرابعة": كل مقتول جهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف أو نحو ذلك فديته في بيت المال، نص عليه الإمام أحمد، واحتج بما روى عن عمر وعلي، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر، فقال: بينتكم على من قتله: فقال علي يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرء مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعط ديته من بيت المال.
"الخامسة": إذا أخطأ الإمام أو الحاكم أو غيرهما من ولاة الأمور بشيء من الأحكام أو الأعمال التي هي من اختصاص وظائفهم فترتب على ذلك إتلاف نفس فما دونها فالمذهب أن ذلك يكون في بيت المال، كما في "المغني" و"المقنع" و"كشاف القناع" وغيرهما من كتب الأصحاب، وعللوا ذلك بان خطأ هؤلاء يكثر فيجحف بعاقلتهم، ولانهم نواب المسلمين فكانت اروش جناياتهم خطأ في بيت مال المسلمين.(11/341)
أما الدية التي يحكم بها على الجاني لكون القتل عمداً فتجب عليه في ماله حالة، وتكون من ضمن الديون التي في ذمته، إن كان موسراً لزمه الوفاء، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن أيسر ببعض قسطت عليه حسب حاله، ويسوغ أن يدفع له في حالة إعساره من الزكاة ما يوفى به هذه الدية، لأنه من الغارمين، الذي هم أحد أصناف أهل الزكاة الثمانية، فإن مات مديناً فعلى ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال المسلمين كما تقدم في المسألة الأولى، لحديث أبي هريرة السابق.
ثانياً: أما "المسألة الثانية" وهي السؤال عما يجب على من أدلى بشهادة ضمنت الدولة بموجبها واتضح عدم صحة ما شهد به، فهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون تعمد ذلك، فهذا شاهد زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، قرنها الله بالأوثان فقال: { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } وفي الحديث "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثلاث مرات. ثم تلى الآية." رواه أبو داود، وفي معناه أحاديث أخر، فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد زوراً فله تعزيره بما يراه من جلد أو حبس وغيرهما، بما لا يخالف المنصوص، ويطاف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال هذا شاهد زور فاجتنبوه وليحصل إعلام الناس بذلك فلا يغترون به، وعليه مع ذلك ضمان المبلغ الذي صرف بموجب شهادته الباطلة كما صرح بذلك الفقهاء.
الأمر الثاني: أن يكون غير متعمد، فهذا ملوم من ناحية عدم التثبت، ويكون تعزيره أخف من تعزير المتعمد بالكمية والكيفية، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف 2157/1 في 19/8/1384)
(3569- إذا ادعى الداهس إعساره عن دفع الدية فلابد أن يكون بمواجهة ورثة المدهوس أو بيت المال إن لم تكن على العاقلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة الخرج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/342)
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سعادة وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 33/1/40/1397/6 في 10/5/1385 المتعلقة بطلب السجين رشيد بن صالح العبيدي دفع الدية المترتبة عليه نتيجة لدهسه أحد الأطفال في مدينة الخرج.
ونفيدكم أنه باستطلاعنا لهذه المعاملة اتضح ما يلي:
أن المذكور قد دهس طفلاً في مدينة الخرج مما أدى إلى وفاته وقد حكمتم عليه بدية الخطأ البالغة قدرها (16000) ستة عشرة ألف ريال. بموجب خطابكم المرفق رقم 1054/3 في 14/4/1385 الموجة لأمير الخرج.
تضمن الصك الصادر منكم رقم 1111/5 في 21/1/1383 المرفق صورته الفوتغرافية بهذه المعاملة بثبوت إعسار السجين المذكور.
إذا توجه الحكم على بيت المال فلابد من حضور مندوب من الجهة المعنية بالصرف يتولى الدفع عن بيت المال الذي هو المالية.
إذا كان سجن المذكور بسبب الدية المطالبة بها فقط وثبت إعساره شرعاً فلا نرى وجهاً لبقائه في السجن بل يتعين إخراجه بالكفالة الحضورية، لذا جرى إحالة المعاملة لكم لملاحظة ما ذكرناه، وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، والسلام.
(ص/ف 3477/3/1 في 8/6/1385) رئيس القضاة.
(3570- صندوق تعاون السائقين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى هذه الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 609 وتاريخ 8/1/1384 المتعلقة بموضوع صندوق السائقين بمكة جرى تأملها ودراستها فظهر من تخليصها ما يلي:
أولاً: أننا قد كتبنا فيها برقم 1668 وتاريخ 13/11/1380 بعدم السماح لمثل هذا الصندوق، لما يشتمل عليه من أشياء لا تتلاءم مع تعاليم الشرع الشريف.(11/343)
ثانياً: كتب مجلس الشورى على المعاملة بحل الصندوق، وتشكيل لجنة لجرد المحتويات لبراءة ذمة القائمين عليه كما تضمنه قرار المجلس بالأكثرية رقم 58 في 12/11/1381 إلا أن أربعة من أعضاء المجلس عارضوا هذا القرار معللين بان ذلك من التعاون المشروع، وأنه إذا كان في نظام السائقين ما يتعارض مع أحكام الشرع فيجب استبعاده.
ثالثاً: بورود المعاملة إلينا من ديوان رئاسة مجلس الوزراء كتبنا عليها برقم 2146 وتاريخ 18/10/1383 بأنه لا مانع لدينا إذا كان يمكن إيجاد مشروع نافع تعاوني يتلاءم مع تعاليم الشرع لا يخالفه في شيء، وأشرنا إلى إعادة المعاملة لمجلس الشورى لتولى المعارضون منهم تصفح نظام السائقين استبعاد ما يتنافى مع الشرع وإعادة الأوراق إلينا لمعرفة ما يتم في ذلك.
رابعاً: بورود المعاملة إلينا أخيراً مزودة بقرار مجلس الشورى بالأكثرية برقم 55 وتاريخ ...... وجد يتضمن جعل هذا الصندوق مشروعا خيراً يتقبل من كل شخص ما يتبرع به سواء كان من السائقين أو خلافهم بدون شراكة ولا إلزام ولا تحديد مبلغ معين إلا أن خمسة منهم عارضوا معارضة صورية معللين بأن المشاريع الخيرية لا تحتاج إلى وضع قرار ولا استصدار فتوى، وبإمعان النظر وتأمل ما ذكر ظهر ما يلي:
أولاً: أن المعاملة ما أحيلت لمجلس الشورى إلا لتعديل النظام واستبعاد ما يتنافى مع الشرع ولم نجدهم صنعوا شيئاً من هذا القبيل.
ثانياً: أن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروعا خيريا يحتاج إلى تقييد لأنه وإن كانت طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين إلا أنه ينبغي معرفة ما رواء ذلك، لئلا يكون وسيلة إلى استباحة أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح.(11/344)
ثالثاً: قول الذين عارضوا بان هذا المشروع الخيري لا يحتاج إلى قرار ولا فتوى، قول فيه نظر، لأن هذا المشروع لابد له من ضبط وحفظ لتلك الأموال عن الفوضى والتلاعب، ولابد من وضع نظام يسير عليه العمل، ومراقبة النظام من المسئولين في المشروع خشية التساهل فيه والإهمال فينعكس المقصود.
رابعاً: بالنسبة للأموال الموجودة في الصندوق فينبغي أخذ رأي المشتركين بعد إبلاغهم بأن الصندوق قد ألغي بالنسبة إلى حالته الأولى، فمن أراد أن يأخذ اشتراكه له ذلك ومن أراد إبقائها وجعلها في المشروع الخيري الجديد فلا بأس.
ملحوظة: ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن هذه المعاملة تتعلق بقضية صالح النعيم الفرحان، ولعل هذا سبق قلم، لأن معاملة صالح النعيم قد انتهت بموجب خطابنا المرفق صورته بهذا رقم 1668 وتاريخ 12/11/1380 وإنما هذه المعاملة تتعلق بصندوق السائقين بمكة، فلملاحظة ذلك والله يحفظكم والسلام.
(ص/ف 1200/1 في 6/5/1385) مفتي البلاد السعودية.
(3571- الكتاب الأول المشار إليه في المنع والتأمين المحرم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ...... وتاريخ ...... المتعلقة بطلب صالح نعيم الفرحان السماح له بفتح مكتب لإعداد سائقي السيارات، والمساهمة في صندوق تدفع منه عنهم الديات، كما جرى الاطلاع على الشروط الموضحة كأساس للمكتب المذكور وعلى ما أبداه مجلس الشورى حول ذلك، وبتأمل الجميع وجد طلب المذكور غير وجيه، ولا ينبغي الموافقة عليه لما يأتي:
أولاً: أنه لا يتلاءم مع النصوص الشرعية المبين فيها أحكام الجنايات والديات من اختلاف صفة القتل بكونه عمداً أو خطأ أو شبه عمد، وكون الدية تكون على القاتل تارة وعلى العاقلة تارة وعلى بيت ا لمال تارة.(11/345)
ثانياً: أن هذا العمل لا يعد من أنواع الشركة المنصوص على جوازها، ولا ينطبق عليه حدها ولا شرطها.
ثالثاً: أن ما يدفعه المساهمون لصندوق الديات أشبه شيء بالتأمين المحرم، الذي هو داخل في مسمى لميسر المنهي عنه بقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } (1).
وذلك أن السائق يدفع عشرة الأريل المشروطة تأميناً على ما يحدث منه من حوادث، فإن حدث منه شيء غنم، وربما استوعبت حوادثه موجودات الصندوق فيما لو تكرر منه ذلك، وإن لم يحدث منه شيء غرم وخسر هذه الدراهم التي تؤخذ منه شهريا بدون مقابل، وكذلك الحكم بالنسبة إلى نفس المكتب، فإنه أن سلم من وجود الحوادث غنم بدون غرم، وان كثرت الحوادث اجتاحت ما في الصندوق.
رابعاً: إن هذا من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } (2). وفي الحديث: "إن رجالاص يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة".
خامساً: أن فيه إغراء للسائقين على التهور في السياقة والسرعة الجنونية التي تحدث منها أ،واع المخالفات الصدم والدهس وغيرهما؛ لأنهم إذا أمنوا على أنفسهم وأموالهم لم يبالوا بعد بما يصنعون، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
سادساً: يوجد في مادة من مواد شروط المكتب أن للمصلحة الحق في الاشتراك مع هيئة قلم المرور في التحقيق حول حادث الدهس والاصطدام ونحوه، وهذا فيه مفسدة ظاهرة لأن المكتب طرف في القضية، فهو بمثابة خصم فلا يصح أن يكون حكماً ولا يتولى شيئاً من التحقيقات لو قدر عدم وجود الموانع المتقدمة، والله يحفظكم.
(ص/ف 6668 في 12/11/1380)
__________
(1) سورة المائدة: آية 90-91.
(2) سورة النساء: آية 29.(11/346)
(3572- آخر مكاتبة حول الصندوق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد اطلعنا على معاملة صندوق السائقين لكم، الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 14578 وتاريخ 8/7/85 واستعرضنا ما قرره مجلس الشورى بقراره المرفق بدون رقم ولا تاريخ المتضمن أن المجلس قد فرغ من واجبه في إيضاح ما ينبغي أن يقوم عليه مشروع هذا الصندوق التعاوني الخيري لتقوم أمانة العاصمة حسبنا جاء في الفقرة (ب) والفقرة (ج) المشار إليهما أعلاه بوضع النظام المطلوب بالاشتراك مع نخبة من السائقين بمعرفة شيخهم على ضوء ما قرره المجلس المذكور برقم (5) في 29/12/83 ثم يعرض على المجلس لدراسته ووضعه في صيغته النهائية كالمتبع، وبتأمل ما ذكر لم نر به بأساً، فلإشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية (ص/ف 2212/1 في 14/8/1385)
(فصل في الكفارة)
(3573- قتله نفسه عمداً ليس فيه كفارة)
وإذا أقدم على شيء الغالب عدم الشفاء والموت فهذا لا يباح، قتله نفسه عمداً من أعظم الكبائر، ولا مدخل فيه للكفارة، كثيراً ما يقتل نفسه تجده أهلكه(1) في دينه ثم قتله بنفسه من استعظام أمر دنيوي ولا عنده الدار الآخرة، بعضهم إذا سقط في الاختبارات يبغي يستريح، فهذا عبد الشيطان وقتل نفسه بنفسه. (تقرير)
(3574- س- الذي يقتل نفسه(2) كفارته في ماله مقدماً على الإرث)
ج- نعم والوجوب والزهوق جميعاً فلم يتم الزهوق إلا وقد تمت الكفارة هذا إذا لم يخرجها إن بقي له حياة. (تقرير)
(3575- س- إذا كان الواجب صيام ثم يموت، هل يصوم الوارث؟
ج- هذا لم يوجبه على نفسه بالاختيار. (تقرير)
(3576- لا دية ولا كفارة على من قتل نفسه خطأ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بيئة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
__________
(1) أي الشيطان.
(2) على القول الكفارة في العمد.(11/347)
كتابك لنا رقم 2664 وتاريخ 21/11/86 وبرفقه الاستفتاء المقدم لكم من صالح علي العمري بتاريخ 21/11/86 وقد ذكر أن والده قد قتل نفسه خطأ، ويسأل هل تجب عليه كفارة أو شيء.
والجواب من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته، والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع مع مرحب اليهودي قال: "فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيراً فتنا ول ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك ؟ قلت فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله". فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن إيجاب الدية والكفارة على عامر وعلى أحد من قرابته، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. والسلام عليكم.
(مفتي الديار السعودية) (ص/ف 2589 في 22/12/1387)
(3577- كفارة القتل خطأ أو شبه عمد واجبة ولو عفى الورثة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله العلي بن غضبة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن سائق دهس رجلا بسيارته ومات المدهوس من الدهسة فعفى ورثة الميت عن السائق، وتسأل هل يلزم السائق كفارة لموت الرجل بسببه، أو تسقط الكفارة عنه تبعاً لسقوط الدية؟(11/348)
والجواب: نعم تلزمه الكفارة، ولا تسقط عنه بعفو الورثة عن الدية لأنالكفارة حق الله والدية حق الآدمي ولا دخل لهذه في تلك، فكل من قتل نفساً محرمة خطأ أو شبه عمد سواء كان القتل مباشرة أو سبباً فعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، والله أعلم(1).
(ص/ف 13145 في 15/11/1385) مفتي البلاد السعودية.
(3578- يستحسن ذكر الكفارة في صك الحكم بالدية)
حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
وصلنا كتابكم رقم 24226 في 27/8/1374 وما برفقه من حكمي قاضي المحكمة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل الشيخ عبد الله بن حماد كل منهما فيه الحكم على رجل دعس رجلاً حتى قتله بدية الخطأ، وأحدهما وهو الأول ذكر الكفارة والثاني منهما لم يذكرها، وقد استشكلتم ذلك.
__________
(1) أما العمد المحض فلا تدخله الكفارة، أنظر فتوى في الجنايات برقم (207 في 9/5/1375هـ) وتقدم قريباً فيمن قتل نفسه عمداً.(11/349)
فأحيط سموكم علما –حفظكم الله- أن الكفارة تجب في كل، ولا نزاع بين القاضيين في ذلك، بل هو أمر معلوم معروف؛ لقوله تعالى: { ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } إلى قوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } (1). فمن صرح بذلك من القاضيين المذكورين فقد استوفى ما ينبغي بيانه، وذلك أن أكثر الناس لا يعرفون هذا الحكم، ولا سيما والنزاع ورفع الحكومة مثل هذه المسائل إلى المحكمة إنما هو بالنسبة لما يحتاج إلى تنفيذه من الحكومة وهو إلزام القاتل أو العاقلة بحق الآدمي وهو الدية، إن كان القتل خطأ كهذه المسألة أو القود إن كان القتل عمداً وعدواناً، أما الكفارة فإنها حق الله ولا مطالبة لأولياء القتيل بها لكونها ليست حقاً له، أما القاضي الثاني الذي أهمل ذكر ذلك فهو بناء منه على الاكتفاء ببيان ما يلزم في هذه الجناية من حق أولياء القتيل المتعين تنفيذه من قبل الإمارة، وهذا يستعمله كثير من الحكام، ويكتفون بما يبينونه للقاتل مشافهة من وجوب الكفارة وتفصيل أحكامها.
وبكل حال فالأحسن هو بيان ذلك في صك الحكم حتى يتحقق القاتل ذلك وينتشر الحكم بذلك انتشاراً يستفيد منه ذلك كل من تلا ذلك الصك أو سمعه، والله يرعاكم.
(ص/م 7 في 4/9/1374)
(3579- وضعت طفلها في الطريق فأخذه الذئب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن ....... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ما ذكرت عن ...... من أنها عام 63 كانت في مزرعة طوراق الرس وأن دائنهم قد أقام على مزرعتهم حارس يحرسها منهم، وأنها ذهبت ومعها ابنها البالغ من العمر أربعة شهور إلى المزرعة لتختلس شيئاً من الحب دون علم الحارس، وخشية من أن يصيح ابنها معها فيعلم الناس تركته في الطريق فأخذه الذئب، وتسأل عما يترتب عليها تجاه الله تعالى.
__________
(1) سورة النساء: آية 92.(11/350)
والجواب: إذا كانت وضعت ابنها في مكان قريب من المزرعة تراه وتستطيع مراقبته فلا يظهر لنا منها تفريط في حقه، وعليه فلا شيء عليها، أما إن كانت وضعته في مكان بعيد عن المزرعة أو متوار عنها بحيث لا تراه أو لا تستطيع مراقبته فهي بذلك مفردة وعليها كفارة القتل عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ف 628/1 في 12/3/1385)
(3580- نامت ومعها ابنتها في فراشها ثم وجدتها ميته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن راشد الكثيري. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: ما رأيكم في امرأة نامت في فراشها ومعها ابنة لها صغيرة في المهد سليمة من الأمراض فلما استيقظت وجدت ابنتها متوفية وهي لا تعلم سبب وفاتها، فماذا عليها من الجزاء الذي تكفر به ذنبها. الخ.
والجواب: الحمد لله. الظاهر أنه ليس عليها شيء في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، لكن إن غلب على الظن أ، موت هذه الطفلة بسبب أمها ووجد هناك علامات وقرائن فحينئذ يترجح القول بالكفارة، وإن كان ليس هناك غير تحرج الأم فلا مانع من الكفارة احتياطياً، والسلام.
(ص/ف 1129 في 2/12/1378)
(مسألتان)
(3581-1- لا تجب القيمة إذا عدمت الرقبة)
(3581-2- لا يجب الصيام على المريض الذي لا يستطيع الصيام)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 15/3/1387 وصل وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة:
الأول: هل تجب قيمة الرقبة في كفارة القتل خطأ بناء على عدم وجود الرقبة؟
والجواب: لا تجب القيمة؛ لأن الله لما ذكر إيجاب الرقبة قال بعد ذلك: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } (1). فلم يجعل واسطة بين عدم وجود الرقبة في حالة عدمها وبين وجوب الصيام، ولو كانت القيمة واجبة لجعلها واسطة.
__________
(1) سورة النساء: آية 92.(11/351)
الثاني: الذي لا يقدر على صيام كفارة الخطأ لضعف أو كبر أو مرض هل يصير إلى الإطعام؟
والجواب: كفارة القتل الخطأ تجب على الفور، فإن كان من وجب عليه الصيام ضعيفاً ضعفاً يمنعه من الصيام بحيث لا يتضرر به فلا يصير إلى الإطعام، بل يبقى الصيام ثابتاً في ذمته فمتى قد عليه فعله، لعموم قوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } (1). ولقوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } (2). وإن كان من وجب عليه كبيراً فإن الصيام يسقط عنه ولا يجب عليه الإطعام لأن الله لم يوجبه في حالة عدم استطاعته الصيام، ولما كان الإطعام واجباً في كفارة الظهار ذكره الله تعالى: { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } (3). فالسكوت عنه في كفارة القتل الخطأ دليل على عدم وجوبه، وإذا كان مريضاً فله ثلاث حالات:
الأولى: لا يرجى برؤه؛ ففي هذه الحالة كالكبير فيما سبق.
الثانية: أن يكون الصيام سبباً في زيادة المرض وبطء برئه، ففي هذه الحالة لا يسقط عنه الصيام، بل يكون حكمه حكم الضعيف فيما سبق.
الثالثة: أن يكون الصيام لا يؤثر على المريض، ففي هذه الحالة يجب عليه الصيام لقول تعالى: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } (4).
الثالث: إذا كان قادراً على الصيام في غير الوقت الذي وجب عليه فيه فهل يجوز له تأخيره إلى وقت الشتاء؟
والجواب: إذا كان لا يستطيعه في وقت ويستطيعه في وقت آخر فلا مانع من تأخيره إلى وقت الاستطاعة، لعموم قوله تعالى: { لا يكلف نفساً إلا وسعها } (5). وقوله تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } . والسلام عليكم.
(ص/ف 3685/1 في 20/9/1387) (6). مفتي الديار السعودية.
(باب القسامة)
__________
(1) سورة البقرة: آية 286.
(2) سورة النساء: آية 92.
(3) سورة المجادلة: آية 4.
(4) سورة النساء: آية 92.
(5) سورة البقرة: آية 286.
(6) وانظر فتوى في كفارة الجماع في نهار رمضان برقم (889 في 5/4/1384).(11/352)
(3583- اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الافلاج الشيخ محمد بن هليل. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على برقيتك برقم 242 في 25/6/1378 ومذكرتك التعقيبية برقم 212 في 7/8/1378 وفهمنا ما تمضنتاه من السؤال.
والجواب: أن الموفق رحمه الله قد قال في "باب القسامة" من "المغني": والرواية الثانية عن أحمد أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي وذلك من وجوه إلى أن قال: "الخامس" أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من أحدهما فاللوث على الأخرى ذكره القاضي، فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاً فاللوث على طائفة القتيل هذا قول الشافعي، وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه، وهذا قول مالك. أ. هـ.
فإذا حكمت بموجب ذلك من أن هذا يقوم مقام اللوث فلا يظهر لي مانع من الأخذ بهذا النص المبني على القول الراجح من أن اللوث لا يختص بالعداوة، فيحلفون خمسين يميناً بأن فلاناً هو الذي قتله ببندقيته عمداً إذا كانوا يدعون العمد ويستحقون دمه. والسلام.
(ص/ق 425 في 1/10/1378) رئيس القضاة.
(3584- إذا كان الشهود فساقاً فهذا لوث يسوغ القسامة، ويستحق الدية فقط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/353)
فتجدون برفق هذه المعاملة الواردة برقم 6708 وتاريخ 27/3/1380 الخاصة بدهس الغلام التركي سليم الذي اتهم بدهسه السائق ...... ونحيط سموكم علماً أنه بدراسة كامل أوراق المعاملة والاطلاع على ما قرره رئيس محكمة القطيف ومساعده في هذه القضية اتضح أن شهادات الشهود الذين شهدوا أن السائق هو الصادم للغلام المذكور لم يوجد في مجرى القضية وملابساتها ما يعارضها، وما ذكره القاضي من رد شهاداتهم بالطعن الذي ثبت لديه صحيح، ولكن ذلك لوث مقو لجانب المدعي فينزل منزلة العداوة المسوغة للقسامة على الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، هي أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي، وذكر في "المغني" أن من ذلك على أحد الوجهين في المذهب أن يشهد ب أي القتل فساق أو صبيان. أ. هـ.
فإذا رغب والد الصبي المدعوس أن يحلف أيمان القسامة فله ذلك، وإذا حلف استحق الدية فقط، وإن لم يحلف حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ، وبناء على ذلك نرى أن ترد المعاملة إلى حاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم. والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 271 في 10/4/1380) رئيس القضاة.
(3585- وإذا لم يثبت القتل إلا بشهادة واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم قاضي الخرج. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 1000 وتاريخ 13/5/1371 وفهمت ما تضمنه من السؤال عن المسألتين(1):
أما "المسالة الثانية": وهي سؤالك عن الشخص الذي لم يشهد على اعترافه بأنه قتل إلا مفوض الشرطة، وهذا الاعتراف أضاف إليه أنه مدافع عن نفسه.
__________
(1) وتقدمت الأولى في الحجر.(11/354)
فجوابها: أنه إن كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن النفس ولم يصدقه الولي فإنه يجب القصاص والقول قول المنكر، قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد أو كان ثم قرائن تدل على ما ادعاه القاتل فقد قال في الإنصاف قال في "الفروع" ويتوجه عدمه (يعني القصاص) في معروف بالفساد. قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن. انتهى.
أما إن كان الشخص المدعى عليه بالقتل عمداً لم يعترف وإنما شهد باعترافه بذلك مفوض الشرطة فلا يخفى أ، مثل هذه الدعوى لا تثبت بشهادة أحد، لكن شهادته إذا كان عدلاً تكون لوثاً تسوغ بموجبه القسامة على الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما إن احتف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام(1).
(ص/ف 286 في 23/5/1379) رئيس القضاة.
(3586- اللوث غير محصول في العداوة ولا في أربعة)
قوله: من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة.
كلام الأصحاب والمذهب أن اللوث محصور في العداوة فقط، وعن أحمد ما يدل على أنها أربعة أشياء، وليس ذكره الأربعة للحصر، بل المراد أنه متى وجد شاهد الحال على ذلك وجد قرينة أنه يعمل بها، الحاصل أنه متى وجد ما يغلب على الظن أن القاتل هو فلان أو من هذه الطائفة صلحت أن تكون طريقاً إلى القسامة. (تقرير).
(3587- س: إذا فقد جسمه وادعوا أنه قتل)
ج: إذا كانت القرائن تدل على فقده فقد قتل مثل أن يذكر جثة في المكان الفلاني، ولا عرفت أو فقد ثم هناك عداوة بين أناس فهذا يمكن يكون فيه قسامة. (تقرير).
(3588- تفرق الجماعة عن قتيل لا يعتبر بمجرده لوثا؛ لكن إذا حلف من وجهت عليه الدعوى اشتراك ا لجميع في ضمانه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض. المحترم.
__________
(1) وتقدمت هذه الفتوى في (الجنايات).(11/355)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وأما "المسألة الثانية": وهي مسألة تفرق جماعة عن قتيل وهل يعتبر لوثاً يحكم بموجبه القسامة مع عدم وجود ما يثبت عداوة سابقة وعدم ما يغلب على الظن صحة دعوى الورثة على شخص بعينه من هؤلاء المتفرقين لاسيما في هذه الأزمان..... الخ.
فالجواب: أن المشهور من المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة، وتفرق جماعة عن قتيل لا يعتبر لوثاً بمجرده، ولا وجه فيما يظهر لتخصيص واحد من حاضري الوقعة بعينه وإقامة الدعوى عليه نه هو الذي انفرد بالقتل من غير لوث أو نحوه مما يغلب على الظن صحة الدعوى، وهؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عن تقيل لم ينكروا وقوع ما جرى منهم جميعاً حسبما يفهم من السؤال، ولا أن القتل وقع بسببهم، لكن كل واحد منهم ينكر وقوع القتل منه بعينه، و يزعمون أنهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفت من وجهت عليه الدعوى بعينه فلا يهدر دم القتيل بل يشترك الجميع في ضمانه بالدية.
(ص/ف 2295 في 28/11/1382)
(3589- إذا لم يكن بينة ولا لوث حلف كل واحد منهم يميناً واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان رقم 7/14/847 وتاريخ 27/2/1377 الخاصة بقضية القتيل أحمد بن محمد مهلهل المتهم بقتله كل من إبراهيم بن علي، ومحمد بن أحمد قاديه ومحمد بن جابر بن جبران.
ونفيدكم أن ما قرره قاضي (قنا والبحر) في خطابه رقم 111 وتاريخ 20رجب 1376 من أنه ليس للمدعين على المدعى عليهم إلا الأيمان "صحيح" وذلك لعدم وجود البينة واللوث، فمتى طلبوا الأيمان من المتهمين فليس لهم غيرها، ويخلى سبيلهم، والله يحفظكم.
(ص/ف 210 في 2/3/1377)
(3590- يحلف في قتل العمد إذا كان لا بينة، وأن نكل قضي عليه بالدية فقط)
قوله: إن لم تكن بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله.(11/356)
والقول الآخر: أنه يحلف فيها، وهؤلاء قولهم أصح، فإن في الدم: "دماء قوم"(1) وفي اللفظ الآخر: "اليمين على المدعى عليه"(2). وهذا القول أصح في الدليل أنه يحلف المدعى عليه إذا كان لا بينة ويخلى سبيله، ولكن عند أهل هذا القول أنه إن نكل قضي عليه بثبوت الدية فقط لا ثبوت القصاص. (تقرير).
(3591- القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي حجاز بالقرن. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 60 في 27/3/1382 على المعاملة المتعلقة بحادث قتل حسن بن تهامى، والذي ذكرت فيه أنك أفهمت وكيل المدعين أ،ه إذا كان مصراً على دعواه على الأربعة الأشخاص المهمين بقتله والحال أنه ليس لدية بينة على ذلك فليس لهم إلا خمسون يميناً من المدعي عليعم، فامتنع من قبول اليمني منهم، واسترشادكم هل يبت في القضية وتجعل الدية في بيت المال حيث أصر المدعي بالوكالة والعاصب على عدم قبول أيمان المدعي عليهم أم يزال الوكيل يوكل بدله؟
ونفيدكم أن الذي نراه أن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد، وبهذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسمون خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته"(3). فخض بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل فيما عداه، فإن لم يعينوا واحد حلف المدعى عليهم خمسين يميناً وبرؤا، فإن لم يرضوا بيمين المدعي عليهم جعلت الدية في بيت المال فاجتهد في المسألة واحد فيها بما يظهر لك شرعاً، والسلام.
(ص/ق في 1177/3/1 في 1/7/1372)(4) رئيس القضاة.
(3592- إذا عدمت البينة على واحد وادعوا على الجماعة المعتدين)
__________
(1) رواه الجماعة.
(2) وهو متفق عليه.
(3) رواه مسلم والإمام أحمد.
(4) وانظر فتوى في أول باب الديات برقم (2157/1 في 19/7/1384هـ).(11/357)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 518 وتاريخ 11/6/1378 بشأن حادث الهوشة التي وقعت بين قبيلة غامد الزناد وبين سهيم عام 1372 والتي أسفرت عن مقتل إسماعيل بن معيض واتهام طليمس بن علي في تلك الواقعة بقتل إسماعيل الغامدي، مشفوعة بقرار رئاسة القضاة المتضمن إقامة الدعوى بطلب الدية من حضر الهوشة من الطائفة المعادية.
وبتأمل ودارسة المعاملة المشار إليها بكامل ملفها نرى أنه لا مانع من إقامة الدعوى على من حضر الهوشة من الطائفة المعادية، ومتى شهدت البينة الشرعية على واحد بعينه أنه القاتل ففي هذه الحالة يحكم لأولياء القتيل بالقود بشرطه، وإذا كانت شهادتهم غير موصلة فهو لوث تجرى فيه القسامة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في صرحي كلامه، وإذا عدمت البينة التي تشهد على واحد بعين وادعوا على الجماعة المعتدين ووجهت الدعوى عليهم ثبت الدية عليهم مغلظة وتحملها عاقلتهم، لأن هذا من الخطأ شبه العمد، والإثباتات المتقدم ذكرها لابد من كونها لدى قاضي تلك الجهة بعد سماع الدعوى. والله يحفظكم.
(ص/ف 85 في 27/1/1378)
(3593- قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن .......(11/358)
ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟
وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة.
(3594- يكفي حضور أعيان القبيلة المدعى عليها للقسامة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2239 وتاريخ 1/11/1379 المختصة بقضية القتيل جبران بن حسن المالكي المتهم بقتله شوكة قحطان تهامة أيام غزو الريث، كما جرى الاطلاع على قرار قاضي السراة المرفق برقم 235 وتاريخ 13/6/1378 المتضمن طلبه إحضار المدعى مع جميع الشوكة المدعى عليهم لسماع ما لديهم، وكذلك ما كتبته وزارة الداخلية في خطابها المرفق من اعتراض على قرار قاضي السراة.
وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:(11/359)
أولاً: أن اعتراض وزارة الداخلية على ما قرره قاضي السراة في غير محله لأنه ليس من اختصاصها تمييز الأحكام ولا الاعتراض على القضاة بغير علم. ومما يستغرب منها قولها: إن الشوكة فيهم الشيوخ والشبان والأرامل والأطفال، والحقيقة أن الشوكة هم الرجال المجاهدون الذين يحملون السلاح خاصة.
ثانياً: أن طلب الحاكم حضور المدعى عليهم إلى مجلس الحكم فيه شيء، ولو اكتفى بطلب إحضار أعيانهم ورؤسائهم لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر كل اليهود في قضية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
ثالثاً: أن هذه لقضية لم يبت فيها حتى الآن فنرى أن تعاد إلى قاضي الجهة التي يسكنها المدعى عليهم لينهيها بما يظهر له من كلام أهل العلم بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
(ص/ ف 1497 في 25/11/1379)
(3595- لا تؤجل القسامة إلى بلوغ القاصر)
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي حجاز بلقرن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 75 وتاريخ 9/2/84 بخصوص مقتل سعيد بن سالم الواس واتجاه التهمة نحو علي ابن ندية أنه هو الذي قتله ببندقه، وتذكرون أن القول بالقسامة متجه لديكم لقوة جانب المدعي، وحيث أن من شروط القسامة أن يكون في الورثة ذكور مكلفون وولد القتيل صغير السن جرى الاسترشاد هل يحكم بالقسامة وتؤجل الأيمان إلى بلوغ القاصر ويسجن المتهم، أم يحلف أقرب العصبة أم يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه بالقتل، إلى آخر استرشادكم.(11/360)
ونفيدكم أنه سبق أن أفتينا في مسألة مشابهة لهذه القضية اتجهت منها القسامة على أحد المدعى عليهم وليس في الورثة ذكور مكلفون بل هم قصار فأفتينا بأن يحكم بأيمان القسامة على المدعى عليه كما لو نكل الورثة، وقد استأنسنا لهذا بما ذكر صاحب "الكشاف" من قوله: "فلا مدخل أيضاً للصبيان والمجانين في القسامة، لأن قول الصغير والمجنون ليس بحجة، وقوله: وإن كان الجميع من الورثة لا مدخل لهم في القسامة كالنساء والصبيان فكما لو نكل فيحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ. اه. فإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فديته في بيت المال كما لا يخفى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(3596- قوله: ومتى حلف الذكور)
وعند الأصحاب أن الحق للجميع بحيث لو عفى واحدة من الإناث(1) والقول الآخر أن الحق في مثل هذا ليس للنساء بل القود هو من الشئون التي تختص بالرجال بخلاف الأموال وهو اختيار الشيخ(2). (تقرير)
(3597- دفع إشكال)
حديث: "تحلفون وتستحقون"(3).
وربما يقول قائل: كيف يحلف على شيء ما رآه ولا شهده ؟
قيل: هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف إذا غلب على ظنه أنه الأمر، ومن أمثلة ذلك إذا وجد كتابة أبيه على أحد دين فيجوز له أن يحلف بناء على غلبة الظن. (تقرير)
(3598- قوله: "خمسين يميناً".
يقل أن يوجد خمسون في درجة واحدة وهم ورثة ذكور، قالوا: تكون من العصبة، وهو قول فيه قوة، ولكن إذا تأملت إذا القتيل الأنصاري بعيد أن يجتمع له خمسون كلهم يرثون. (تقري)
(3599- مات في رمي الجمرات)
قوله: كميت في زحمة جمعة وطواف. ومثله رمي الجمرات، وأشباهه من الزحمات، والتمثيل بما هو عبادة لا يختص بهما بل لو مات في مجمع ليس عبادة صار فيه ازدحام فكذلك. (تقرير)
(3600- كانت الوفاة بسبب جناية آدمي مجهول)
__________
(1) سقط القود.
(2) وتقدم في العفو عن القصاص بأبسط من هذا.
(3) رواه الجماعة.(11/361)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
جواباً لخطاب سموكم المرفق رقم 14385 في 15/6/84 على المعاملة المتعلقة بحادث المدعو حمدان بن سعيد الغامدي من قبل سيارة مجهولة وعدم العثور على الجاني وطلب زوجة حمدان صرف ديته، ورغبة سموكم في معرفة رأينا في الموضوع.
ونفيدكم الذي نراه أن تحال المعاملة إلى المحكمة لسماع دعوى ورثة المتوفى بمواجهة محامي المالية إذا لميعين المدعون شخصاً يعينه يدعون عليه، والمحكمة ت نظر في القضية بالوجه الشرعي، ومن المعلوم شرعاً أنه في حالة ثبوت الوفاة بسبب جناية آدمي مجهول فإن الضمان يكون في بيت المال كميت في زحمة جمعة، وطواف. والله يحفظكم.
(رئيس القضاة) (ص/ف 862/1 في 18/8/1384)
(3601- دهسته سيارة مجهولة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 19704 وتاريخ 5/11/78 حول قضية وفاة عبدالله بن خبيش العلياني،و مطالبة ورثته بدفع ديته من بيت المال، نظراً إلى أنه مدهوس من سيارة مجهولة – كما اطلعنا على الحكم الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 274 وتاريخ 14/9/78 ووجدناه يتضمن ثوبت وفاة المذكور لديه بالبينة المعدلة بسبب دهسه بسيارة مجهولة، والحكم على بيت المال بدفع دية عبدالله بن خبيش العلياني المذكور وقدرها ستة عشر ألفاً إلى الورثة، وذلك في مواجهة مأمور بيت المال بمكة، بمطالعة ما ذكر وجدنا ما حكم به فضيلته في محله. والسلام عليكم.
(ص/ف 1064 في 2/11/1378)
(3602- المشترك مجهول)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:(11/362)
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 3090 في 6/2/86 المشفوع به الأوراق الخاصة بقضية المتوفى بحادث الاسطدام المدعو عبدالله بن مرزوق المطيري.
نعيد لسموكم المعااملة المذكورة المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1111 في 26/10/86 منتهية بقرار الهيئة المشفوع رقم 637 في 25/10/86 المتضمن أنه بدراسة ضبط القضية وبالإطلاع على كافة أوراق المعاملة فإن الهيئة تقرر أن نصف دية المتوفى يتحملها بيت المال مادام أن السائق الذي اشترك في التسبب في وفاة عبدالله بن مرزوق المطيري مجهول ولم يعثر عليه ولإحاطتكم.. والسلام.
(ص/ق 4072 في 6/11/1386) رئيس القضاة
(3603- قتل في الهوشة بين جنود الهيئة واليمنيين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 24530 وتاريخ 3/12/1379 المختصة بمقتل محمد بن أحمد اليماني وإصابة رجب فيروز برصاصة في بطنه على أثر الهوشة التي وقعت بين جنود الهيئة بمكة مع بعض اليمنيين، كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس الحكمة الكبرى بمكة أخيراً على ضوء الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق رقم 1371 وتاريخ 29/10/79 المتضمن أنه أفهم وكيل الورثة أن له اليمين على المدعى عليه، ثم قرر حاكم القضية أن دية القتيل في بيت المال دية خطأ، لأنه مسلم خفى قاتله في هذا المجتمع فلا يطل دمه في هذه الحال.
وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة، لأنه من جنس قتل العميا الذي ورد فيه حديث ابن عباس(1) ولأن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل غير منحصرين، ولعل مراد رئيس المحكمة أن تكون دية القتيل في بيت المال الذي ترجع إليه تركته عند عدم الورثة(2)، فإن كان كذلك فعليه أن يصرح به في صك الحكم. والله يحفظكم.
__________
(1) من قتل في عميا في رمي يكون بينهما فهو خطأ.
(2) وهو بيت مال اليمنيين، وتقدم لها نظائر.(11/363)
(ص/ف 212 في 14/2/1380)
(3604- سقط تحت أقدام الطلبة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 22818 وتاريخ 8/11/1379 حول حادث سقوط الغلام عبد الكريم الخطيب من سلم مبنى المدرسة العزيزية بمكة المكرمة وإصابته بكسور ووفاته بعد الحادث بأربعة أيام المشتملة على خطاب فضيلة رئيس الحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 1824 في 19/7/1379 المتضمن أن والد الغلام لا يدعى على عبد العزيز الساعاتي بأن تسبب في وفاة ابنه، وعلى استدعاء والد الغلام المتضمن ادعاءه أن وفاة ابنه كانت بسبب سقوطه تحت أقدام الطلبة، وأنه لا يمكنه حصرهم، ويطلب إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي.
نفيد سموكم أنه متى ثبت ما ذكره شرعاً فديته في بيت المال، والله يحفظكم.
(ص/ف 1474 في 23/11/1379)
(3605- أصابته رصاصة ولم يتعين المدعى عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/14/3697 وتاريخ 12/9/1375 المرفق به الأوراق المجراة بشأن القتيل سعود بن عبد الله السهلي الذي أصابته رصاصة بجيزان وهو من جملة الأخوان المجاهدين.
أفيدكم أنه قد جرى الالطلاع على لاصك الصادر في القضية من قاضي المستعجلة الثالثة برقم 241 وتاريخ 23/7/1375 فظهر أن مثل هذه الدعوى لا تسمع لعدم المدعى عليه، وأما القتيل فيودى من بيت المال. والله يحفظكم.
(ص/ف 592 في 19/9/1375)
(3606- انهدم عليهما جدار القاعة أثناء قيام العمال بالهدم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/364)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2395 وتاريخ 15/2/1378 بشأن وفاة أحمد عابد وزوجته عمرة بنت عبد الله بسبب انهدام جدار القاعة عليهما أثناء قيام العمال بالهدم في مشروع توسعة المسجد الحرام، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر أخيرا في القصية من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 276 وتاريخ 28/12/1377 والمتضمن افهام ورثة المتوفين المذكورين بأن الدية تكون من بيت المال لعدم معرفة المدعى عليهم عيناً في حادث الوفاة.
وبتأمل الصك المشار إليه وجدنا ظاهره الصحة، وتعتبر القضية منتهية بذلك، والله يحفظكم.
(ص/ف 170 في 23/2/1378)
(3607- وإذا دفعها فليس من التبرع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة غلينا منكم بمذكرتكم رقم 7/15/2746 وتاريخ 8/7/1378 المتعلقة بقضية السائق عبد الله بن محمد البرماوي المتهم بشرب المسكر ودهس الفتاة حميدة بنت نور السفري.
نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة المذكورة كما جرى دراسة الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة برقم 56 وتاريخ 1/1/1377 المتضمن الحكم بإخلاء المدعى عليه من الدعوى المذكورة وأنه لم يثبت عليه شيء، فوجد ما حكم به من إخلاء سبيل المدعى عليه ظاهره الصحة.
غير أن ما ذكره بصدد الدية أنها إن تبرعت بها الحكومة، وإلا فلا شيء لورثة المدعوسة ليس في محله، إذ الدية في مثل هذا يلزم دفعها من بيت المال كما هو مصرح به في السنة، وليس ذلك من التبرع في شيء. والسلام عليكم.
(ص/ف 879 في 27/7/1377)(1).
(3608- لا تدفع دية الجراح والكسور وأجور العلاج من بيت المال)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد:
__________
(1) وانظر فتوى في الغصب، (459 في 6/10/78هـ) بهذا المعنى.(11/365)
بناء على امر سمو رئيس مجلس الوزراء برقم 10700 وتاريخ 12/5/1380 المتضمن رغبة سموه دراسة المعاملة المرفقة بشأن عبدالله بن ناصر بن حسينان الذي صدمته سيارة ولم يعثر على صاحبها، جرى دراسة المعاملة، وما قرره في المسألة قضاة المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن داود في قراره المرفق برقم 432 وتاريخ 25/4/1380 من أن المستدعى ناصر المذكور حضر لديه وادعى أن الصدمة سببت له شجة في رأسه وكسراً في ترقوته اليمنى وإصابته في ظهره لزم الفراش بسببها ستة أشهر وانفق نفقة طائلة على العلاج، ولجهالة الصادم يطلب ما يجب له شرعاً، وذكر القاضي أنه شهد لديه شاهدان بطبق ما ادعاه، ثم قال: وحيث أن الدعوى على شخص هارب مجهول والمدعي مصاب بما ذكره أعلاه وقد تضرر من جراء ذلك فإني أرى أن يعوض من بيت المال بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة ريال. اه.
وبتدقيق هذا القرار لم يظهر لنا وجهه،و لقاضي لم يذكر مستنداً لم رآه، ولم نعثر في كلام أهل العلم على ما يدل على أن مثل هذا يسلم من بيت المال، والذي في كتب أصحاب الإمام أ حمد رحمهم الله إنما هو في النفس إذا قتل شخص وجهل قاتله كمن مات في زحمة جمعة أو طواف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ق / قرار رقم 18/ في 21/6/1380)
(3609- نفرت الإبل من سيارة في الخط فقتلت صبياً)
(برقية)
الشيخ محمد بن إبراهيم
افتنا مأجوراً في رجل يسوق السيارة مع الخط المرسوم وحوله إبل فنفرت وقتلت صبياً فهل يلزمه دية وكفارة أم لا ؟
الشيخ فيصل بن مبارك – الجوف.
الظاهر أن لا دية ولا كفارة. محمد بن إبراهيم/ م 22/1/1373)
(3610- الساقط من السيارة لا يودي ولا من بيت المال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/366)
فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 18923 وتاريخ 8/8/86 بخصوص وفاة الجندي جمعان الزهراني رقم 123 من بوليس تبوك، المشتملة على الحكم الصادر فيها برقم 115 في 9/5/86 من فضيلة رئيس محكمة تبوك المتضمن الحكم بدية القتيل على بيت مال المسلمين، تطلبون منا إفادتكم بما نراه، ونشعركم أنه جرى منا دراسة الحكم المشار إليه فوجدناه يتضمن سقوط الجندي جمعان بن صالح الزهراني من السيارة الونيت التابعة للبوليس الحربي بقيادة فرحان الشهراني، وثبوت وفاته بسبب سقوطه، وثبوت أن السيارة تمشي مشياً أقل من العادي، وأنه لم يتسبب أحد من ركاب السيارة في سقوطه، كما يتضمن الحكم تسليم دية المتوفى من بيت مال المسلمين، إلى آخر ما تضمنه.
بدراستنا للحكم المذكور لم تظهر لنا صحته حيث جاء فيه: أن سقوط الجندي من السيارة لم يكن نتيجة تعدي من سائق السيارة من سرعة ونحوها، ولم يثبت أن أحداً تسبب في سقوطه أو إسقاطه، ومادامت الحال هذه فلا وجه للحكم بديته على بيت المال، وليس فيه شبه أو قياس صحيح بمن مات في زحمة كزحمة طواف أو جمعة حتى يحكم بديته على بيت المال، وإذا كانت الحكومة ترى دفع ديته من باب الإحسان والتفضل على ورثته فحسن.
ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام.
(ص/ ف مسودة) مفتي الديار السعودية.
(3611- نزل من السيارة ولم تتحقق إدانة السائق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم (3357) وتاريخ 24/1/78 المختصة بقضية المتوفى علي بن بريك، ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على جميع المعاملة بما فيها قرار المستشار الشرعي في ديوان المظالم رقم (2) وتاريخ 6/2/ 1378.(11/367)
وبتأمل ذلك لم يظهر وجوب دية الميت من بيت المال، لاحتمال أن يكون نزل من السيارة على وجه لا يدان فيه السائق، ولا تجب دية الهالك في بيت المال إلا إذا تحقق أنه مقتول وجهلت عين قاتله، أما الشخص المتردد في حاله هل موته بجناية أحد أم لا سبب لأحد في ذلك فإنه لا دية في بيت المال كالميت حتف أ نفه. والله يحفظكم.
(ص/ق 924 في 7/4/1378)
(3612- مات اختناقاً من مادة د.د.ت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/14/7317 وتاريخ 13/6/74 ومرفقاتها رقم 7/14/74 المختصة بقضية المتوفى صالح بن عبدالله بن عدن على إثر اختناقه من مادة د.د.تي.
وأفيدكم أنه متى ثبت أن وفاة صالح المذكور كانت من مباشرة آدمي مجهول العين أو تسبب من ذلك الآدمي المجهول العين موجب للضمان وحلف المدعى عليه يميناً واحدة برئ بها حيث لا لوث ونحوه، وكانت دية ذلك القتيل في بيت المال، وإن لم يتحقق ذلك فلا شيء يلزم في بيت المال، فإن بيت المال لا تلزم فيه دية القتيل بزحام الجمعة ونحو إلا من أجل أنه قتل آدمي مجهول العين ويترتب عليه جهالة العاقلة فأوجبت ديته في بيت المال لئلا يضيع دم ذلك القتيل. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/م 878 في 12/8/1374)
(3613- إذا لم تكن الوفاة بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فلا دية مطلقاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:(11/368)
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 334/1 وتاريخ 13/1/87هـ عطفاً على ما رفع لسموكم من الشرطة رقم 227/1 وتاريخ 10/1/87هـ على المعاملة المرفقة حول عدم قناعة حمود بن جمعان بالحكم الصادر من محكمة تمير بعدد 207 وتاريخ 18/11/ 83هـ في قضية ابنه، ونشعركم بأننا درسنا الحكم المشار إليه المصدق من هيئة التمييز برقم 159 وتاريخ 7/4/84هـ فوجدناه صحيحاً واضحاً في إنهاء القضية، وحيث لم يثبت أن الوفاة كانت بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين فإن أولياء المتوفى لا يستحقون دية لا من بيت المال ولا غيره. والله يحفظكم.
(ص/ق 880/1 في 23/2/87هـ) رئيس القضاة.
آخر الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر
-الحدود-(11/369)
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 هـ
الجزء الثاني عشر : الحدود- القضاء
( كتاب الحدود )
تعريف الحدود ، والتعزير
من محمد بن إبراهيم إلى سمو وزير الداخلية الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على خطاب رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة المرفق رقم 3773 في 20/5/83هـ وعلى الصورة المعطاة له من وكيل أمير المدينة الواردة إليه برقياً من سموكم برقم 1629 في 16/5/83هـ التي ذكر فيها : يحدث أحياناً أن يصدر بعض القضاة أمراً بالجلد والحبس بتهمة أو وشاية تصله من مواطن أو متعاقد ، وأن واجب القاضي هو درء الحدود بالشبهات ، وأنه يود إذا أصدر القاضي حكماً فإنه ينفذ في الحد الشرعي للحكم . أما إذا لم يكن الحكم في حد شرعي فيأخذ برئينا قبل تنفيذه . اهـ .
والجواب : أن الحدود قد عرفها العلماء ، قال الله تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } (1) فما حدث وقدره الشرع فلا يجوز أن يتعدى . فالحدود بمعنى العقوبات المقدرة ، فالحد عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له . وتجب إقامة الحدود على كل مكلف ملتزم عالم بالتحريم . وسميت عقوبات الجرائم (حدوداً) لأن من شأنها أن تمنع ارتكاب الجرائم ، وتجب حقاً لله تعالى ، لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع وكذلك (التعزير) يطلق على عقوبته اسم (الحد) إذا وجب لحق الله تعالى ، فيجب تنفيذ ما صدر من العقوبات في الحدود والتعزير .
__________
(1) سورة البقرة - آية 229 .(12/1)
فالتعزير أصل كبير من الأصول الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة ، فيه صلاح الدين والدنيا ، لأن (التعزير) هو التأديب ، وهو واجب شرعاً في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة . فعلى الحاكم الشرعي أن يرى ما يقتضيه حال الشخص المجرم ، فإن العقوبات على قدر الإجرام ، فالقضاة يجتهدون فيما لا نص فيه، فإذا اجتهدوا وجب تنفيذ ما قرره القضاة ومناصرة الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ، فإن من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم . وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهيناً للحقث وتطويلاً لسجن السجين بدون مبرر . أما تحديد القاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور .
ويجب أيضاً حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي ، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم ، ولا صحة لذلك أصلاً بحمد الله . هذا ما تقرره . وبالله التوفيق .
رئيس القضاة
(ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ)
الحكمة في شرعية الحدود
سود إنما أقيمت رحمة ورأفة للخلق ورأفة بهم من عذاب الله هو أعظم من إقامتها.
( تقرير)
قوله : لتمنع من الوقوع في مثلها .
فإن من نعم الله على العبد المسكين الضعيف صاحب النفس الأمارة أن رغبه بالمرغبات ورهبة بالمرهبات لئلا يهلك ، فكما لطف به من ناحية الرزق وكذا وكذا فإنه نصف به من حيث لا يشعر بأن حد له الحدود . ولو قيل : إنها أعظم نعمة . لكنا له وجه ، لأن الأول ملائم ، وهذا لا . وأيضاً فيه كفارة عما صدر .
( تقرير )
التشريع الإسلامي رتب العقوبات العاجلة الكفيلة بالزجر والردع عن كل الجرائم ، لا فرق بين الموظفين وغيرهم ، أثر هذا التشريع ، وخلافه
من ملاحظات على نظام الموظفين العام(1)
__________
(1) الذي طلب منه إبداء ما يراه حوله – فيما يختص بعقوبات الموظفين .(12/2)
من المعلوم أن كل نظام يوضع فإنه يوضع ضمنه فصول توضح فيه المخالفات ، وتحديد صلاحياتها ، وتبين كيفية إجراءات المحاكمة لديها . وإصدار أحاكمها . اهـ.
ولا يخفى أن العقوبات بمختلف أشكالها إنما يراد منها أن تكون زاجرة لمرتكبها ، وادعة لغيره من الوقوع فيها . ولما كان التشريع الإسلامي في الدقة والشمول لا يدانيه أي تشريع حيث استوعب بالزجر والوعيد وترتيب العقوبات في العاجلة والآجلة كل ما له صلة بتنظيم علاقات المحكوم بالحاكم والفرد بالمجموع والمصالح الفردية والمصالح المشتركة وكل ما له صلة بنظام الاجتماع ولم تكتف نصوصه بتقرير العقوبات ، بل رتب على ارتكاب المخالفات والعذاب ، وفي تجنبها الوعد بالثواب والنجاة من العقاب، ولذلك فإن جل ما يمنع الناس من الوقوع في المحظورات ناشئ عن هذه الأشياء الدينية . وبالعكس من ذلك ما يستقر في نفوس الناس أن هذا الشرع بموجب النظام فإننا نجد الناس يفتنون في التحايل على تحديد النفس وصور تعجز معها نصوص النظام أن تحيط بهذه المخالفات مهما رتب الاستيعاب في صياغة النص ، لأنها غير محاطة بجلال التحريم الصادر من الرب وتقدس .(12/3)
لذلك فإن مسايرة الأوضاع في التوسع في سن أنظمة للجنايات والجنح والمخالفات تأخذ نفس الشكل والطابع المجرد عن العقيدة أمر فيما يبدو لا يحقق ما يراد منه من الزجر والردع . ولقد مرت فترة جرب فيها فصل الناحية الوظيفية في الدولة وما يقع فيها من مختلف الوقائع والمخالفات وإبعادها من الاحتكام فيها إلى المحاكم الشرعية ويرتب لها أحكام تسمى (الأحكام الإدارية) ومحاكم تسمى (المجالس التأديبية) فظهر أن المجموعة العظمى في الدولة المستمرة في تحكيمها إلى المحاكم الشرعية في سائر ما يقع فيها من موجبات للتحاكم هي التي احتفظ لها بالطمأنينة والانتظام . أما الفئة القليلة (طبقة الموظفين) فإنه واضح أن أمر المخالفات بمختلف صورها تتزايد ، والتحكيم بشكله المعروف غير منتظم وغير محقق للمصالح ، وكذلك الحال بالنسبة لكل ما تناوله هذا النوع من التنظيم الجنائي كنظام الجوازات والجنسية ونظام الجنايات ، مع هذا فإن الخلط والتنافر بين مدلولات هذه الأنظمة وعدم الانسجام بين تطبيقاتها والتناقض أحياناً كثيراً ما تتسم به .
لذلك نوى أن نظام الموظفين الحالي قد عقد الفصل الحادي عشر للمحظورات بالنسبة للموظفين ، وتضمن عقوبة العزل لكل من ارتكب محظوراً منها ، وقد ساوى هذا الفصل بين جرائم متفاوتة حيث ساوى بين من يشغل بالأعمال الحرة التي قد لا تتأثر بها الوظيقة وبين من يتعاطى التجارة التي فيها مفلته لاستغلال الوظيفة .
كما ساوى بين هاتين وبين قبول الرشوة وبين الاختلاس ، وساوى بين ذلك وبين تفريط الموظف الذي لا ضابط له ، والتفاوت بين هذه الجرائم معروف .(12/4)
ثم صدر المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 ذي القعدة عام 77 الملحق بنظام الموظفين بتحديد العقوبات المالية والبدنية لمن ثبت ارتكابه لهذه الجرائم فقرر عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال على الموظفين الذين يتعاطون التجارة (منظة الاستغلال) والمشتغلين بالأعمال الحرة دون إذن نظامي ، فساوى بينهما، وهو صالح للتطبيق من حيث الشكل على أدنى مرتبة من مراتب الأعمال الحرة والتجارة وعلى أعلاهما .
كذلك رتب المرسوم أيضاً على جل المخالفات الواردة في فصل العقوبات من الفقرة الثالثة من المادة 85 إلى آخرها العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة بمبلغ لا يزيد عن عشرين ألف ريال ، وقد ساوى فيها بين عقوبة قبول الرشوة وقبول عمولة أو إجراء عقد يغير مجرى القضية . وقد ظهر تفاوت بين عقوبة قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح حيث رتب على هذه عقوبة أقصاها عشرة آلاف ريال فقط وبين الرشوة وقبول العمولة أو العقد على تغيير مجرى قضية من القضايا في حين أن النتيجة واحدة في هذه الأحوال .
وعلى كل حال فإن عدالة القضاء الشرعي لا تساوي بين هذه المخالفات المتباينة ، بل تضع لكل جريمة عقوبتها المناسبة .
ولا مرية في أن التشريع الإسلامي يكفل حفظ انتظام بيت مال الدولة ، وقد جاءت نصوصه الطاهرة بأروع المثل ، فحديث ابن اللتيبة وما جاء في معناه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية صريح في تحريم الهدايا والإكراميات للموظفين ، ومعروف من قواعد الشرع أن مرتكب المحرم يعاقب من قبل السلطان . ويتضمن هذا التشريع أمراً فوق نص النظام إذ يحكم بإدخال هذه الهدايا لبيت المال ، في حين أن النظام أغفل ذلك . وقضاء عمر بن الخطاب العادل في محاسبة عماله على الثراء المجهول أمره قد دون أمراً في الحيطة لأموال الدولة قد أغفله النظام .(12/5)
ولا يوجد أي تعليل لوضع هذه التشريعات بتحديد العقوبات ، وتأليف محاكم تحكم بموجبها إلا قول القائل : إن التشريع الإسلامي لم يحدد مقادير العقوبات المختلفة ، وأن القضاة الشرعيين لا يتقيدون بالتحديد الذي يوضع لها . ومعروف أن التحديد فيها مخالف لحكم الله إذ يقول { تلك حدود الله فلا تعتدوها } (1) الآية وما في معنى ذلك من آيات وأحاديث ، لأن النص في تحريم تجاوز الحدود يدل بطريق الأولوية على تحريم وضع حدود جديدة ، وفي ترك الشارع المجال للحكام الشرعيين ليجتهدوا فيما لم يكن فيه تحديد غاية المحكمة والعدل ، لأن الجرائم والمخالفات لا ضابط لها ولا حد تنتهي إليه . فناسب ترك تقرير العقوبات للحاكم ضمن الإطار العام للتشريع الإسلامي وضمن أصول وقواعده الكلية . وذلك خير وأحكم من وضع عقوبة ذات حد أدنى وحد أعلى لا مجال لاجتهاد القاضي إلا ضمنها .
وبناء على ذلك :
وبناء على تعديل نظام الموظفين العام فإننا نأمل منكم العمل على ما يلي :
إلغاء ما يختص بالفصل الثاني عشر بشأن تأليف المجالس التأديبية اكتفاء عنها بالمحاكم الشرعية التي تنظر في سائر مخالفات الأفراد في مختلف الشئون توحيداً للقضاء وكما هو المتعين شرعاً .
الاكتفاء عن الفصل الحادي عشر الخاص بالعقوبات بإيضاح المحظورات على الموظفين فقط . فإذا ارتكب موظف محظوراً منها فيحال بقرار من الوزير أو الرئيس المختص إلى المحكمة المختصة لإجراء محاكمته .
ما يختص بتغييب الموظف عن عمله أو عدم مباشرته بعد إبلاغه بقرار تعيينه أو نقله الموضح في الفصل الثالث نرى إبقاء كل وارد في هذا الفصل ، وتخويل السلطات التي تملك حق التعيين بتطبيق ذلك من قبلها دون الاضطرار إلى إحالة الموظف للمحاكمة .
إلغاء التحديد للعقوبات الواردة في المرسوم الملكي رقم 43 في 29-11-77 الملحق والاكتفاء بما تقرره المحاكم .
__________
(1) سورة البقرة – آية 229 .(12/6)
ولا شك في أن الإجرام كالاختلاس والغش في المعاملات والسرقة المتوفرة فيها شروط القطع أو التي غير متوفرة فيها أو التزوير إذا صدر ذلك من الأفراد العاديين فإن المحاكم الشرعية هي التي تقرر فيها العقوبة ، وينبغي حينئذ أن لا يفرق بين الشخص العادي وبين الموظف ما دام أن طابع الإجرام يتصف به كل منهما بقطع النظر عن أهمية الجريمة والعكس ، ومع أن تخصيص الموظفين دون غيرهم أو الموظفين ومن شاركهم بمحاكم في شكل (مجالس تأديبية) وبعقوبات محدودة لا يجيزه الشرع وهو يقسم القضاء تقسيماً لا يظهر له أي مبرر .
( ص-ف-7339-2 في 24-10-1380) (1)
س : هل الحدود كفارات كاملة أو تخفيفية ؟
ج: طهرة كاملة وكفارة لا تبقى للذنب ، ولكن هذا لهذا الفعلة بعينها ، لكن لو قام بقلبه محبة المعصية فهذا شيء آخر .
ولا فرق بين من جاء معترفاً تائباً وبين من لم يكن كذلك ، للعموم إلا أن المعترف أكمل ممن عثر عليه وقامت عليه البينه ولم يقر ولم يود أن يقام عليه الحد ، ويجمعها أن الحد إذا أقيم كفارة ، ويتفاوتان من وجه آخر ، وصريح في الأحاديث كفارة .
( تقرير )
( والمميز يؤدب )
قوله : لا يجب الحد إلا على بالغ .
والذي لم يميز يؤدب على ارتكاب المعاصي دون ذلك . الصغير أبوست بحال بينه وبين المحرمات كأكل الميتة ينتهز ويعلم ولا يترك يأكل الميتة أو يشرب خمر(2) والإثم على أهله إذا ما كفلوه ولا علموه .
( تقرير )
والمستأمن والحربي يعزران
قوله : ملتزم مسلماً كان أو ذمياً .
فمن لم يكن ملتزماً لأحد عليه هذا كلامهم . لكن لا يترك المستأمن يعبث بيننا بالمعاصي وكذلك الحربي بيننا وبينه أكبر من المعصية وهو القتل إذا لم يكن بعهد وأمان.
( تقرير )
لكن إذا دخلوا بلادنا على اشتراط كذا وكذا ففعلوا خلافها استحقوا جنس العقوبة للعلم بما تقتضيه الشروط .
( تقرير )
__________
(1) بقية الملاحظات تقدمت في كتاب الجهاد لمناسبة وضعها هناك .
(2) قلت : وكذلك الدخان .(12/7)
قوله : عالم بالتحريم
والمعاصي تختلف ويختلف العاصي . من الأشياء ما لا يخفى تحريمها على الناشيء بين المسلمين ، ومنها ملا يخفى . أما الناشئ في البادية البعيدة فهذا يخفى عليه من التحريم ما لا يخفى على الناشئ بين المسلمين ، وليس من شرطه إذا علم أنه معصية أن يعلم أنه يقام عليه الحد ، كمبطلات الصلاة .
( تقرير )
تخصيص الإمام أو نائبه
قوله : فيقيمه الإمام أو نائبه . إلخ .
أما الإمام فمن شانه أن يكون ذا اضطلاع بمثل هذه الأمور ، لأجل ولايته ، ذا بعد عن التقصير في ذلك أو الزيادة فيه ، ولا يحل أن يوليه آحاد رعيته ممن ليس عندهم خشية ولا معرفة ، إن كان عنده خشية قد يزيد إما لغرض شخصي ، وقد ينقص عن الحد رحمة ، ولا بد أن يكون بصيراً بذلك .
( تقرير )
السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعات والمشورات وبذل الأموال الكثيرة
ثم هنا مسألة تقع كثيراً وهي أن بعض الناس قد يتعدى ويقتل عمداً عدواناً ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمنعون ما يجب عليه من حق القود ، لكن يسعون بالشفاعات والمشورات وبذل أموال كثيرة وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحد، وهذا يحصل به فساد كبير يعترضون اعتراضاً تاماً ، فإذا كثر الشور(1) ، الذي كالقهر فينبغي أن يقابل بالرد . أما مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية فهذا خير.
( تقرير )
تعزير متنازل عن فض بكارة ابنته
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) الشور في اصطلاح العامة : المشورة .(12/8)
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 4329/1 وتاريخ 13-2-1383هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بالسجين ناصر ... ونشعر سموكم أننا أحلنا الأوراق إلى هيئة محكمة التمييز بالرياض فعادت إلينا رفق خطاب رئيس الهيئة برقم 185 وتاريخ 12/3/1382هـ وبرفقه القرار الصادر من الهيئة برقم 66 وتاريخ 12-3-1382هـ المتضمن تأييد ما قرره القاضي في حق المتهم وأن الحق في أرش البكارة للبنت ، فإن طالبت بحقها فلها ذلك . ولكن سلمك الله بقي شيء لم يتعرض له القاضي ولا الهيئة وهو والد البنت الذي آثار المسألة وادعى أن هذا الشخص فض بكارة ابنته ثم تنازل لأجل شفاعة من شفع لديه وربما أنه من أجل مبلغ من المال ترك القيام ونبذ الغيرة الدينية وراء ظهره ورضي بالعار والسوء في ابنته فإنه يتعين سجنه لمدة شهرين ، ثم يعزر بعشرين سوطاً والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق-759-1 في 23-3-1382هـ)
إقامة بالسوط
قوله : بسوط لا جديد ولا خلق .
السوط هو ما فوق القضيب ودون العصا ، فالعصا يتكأ عليها . وفي كلام لبعضهم أنه الذي يعمل من السيور ويكون له ثمرة في أعلاه .
( تقرير )
س : هل الخيزران يقوم مقام السوط ؟
ج: يمكن استعمال الخيزران لأنه لا ثقل فيه ، ويمكن أن يكون أولى من غيره . وإن استعمل الخيزران الذي ليس العرق فإنه بالضرب المتوسط لا يتشلخ . وهذه الأمور سهلة إذا حصل من يعرف أصول هذه الأمور فالتعيين سهل .
( تقرير )
الإمساك باليد ، وتجريد الثياب
قوله : ولا يربط .
والإمساك باليد لا يدخل في ذلك .
قوله : ولا تجرد ثيابه . العادية بحيث لا يكون عليه إلا قميص رقيق ، وإنما الذي يزال مثل الفرد ونحوه ، وكذلك لو ظاهر بين عدد من الثياب أو كان عليه بالطوين فأكثر.
( تقرير )
ومن المعلوم أن في الزمان السابق الثوب عن ثوبين .
( تقرير )
الضرب بالجريد والتقصير في الضرب
قوله : ولا يبالغ به بحيث يشق الجلد
ثم الجلد الواقع في هذه الأزمان ثلاثة أقسام :(12/9)
قسم في موضعه كما ينبغي . وقسم فيه تعدي وظلم وقسم فيه تفريط وتقصير .
وسبب ذلك أن المتولي غير عالم : بعضهم يضربه بخضر(1) بعض الأحيان ما يقوم إلا غافل(2) هذا ظلم وعدوان . وأحياناً يولى الناس لا يحل أن توكل إليهم الأمور الدينية بضربونه اسماً وحيلة المقصود أنه ليس مستكثراً أن يوصفوا بهذا الوصف عندهم تقصير، عندهم انتهاك المحرمات وترك للواجبات ، وبعضهم قد يأخذ الرشوة ، ويعضهم يلبس إما رو أو غيره .
( تقرير )
الموالات شرط
قوله : لا موالات .
وهذا فيه نظر واختيار الشيخ أنه لا بد من الموالات لأنه لا يجدي إذا فرق ولا يؤلم ولا ينجع فيه ، فإن شرعية العدد المعين بحكمة . فالظاهر والواجب لا بد من الموالات كما اختار الشيخ .
( تقرير )
لا يؤخر الحد ولا التعزير لبقاء المرض ولو رجي زواله
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق 1542/2 في 14-11-78 على الأوراق الخاصة بقضية المرأة نورة ... المعطوف على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة لديكم رقم 1655 في 1/11/87 حول ما صدر بحقها من تعزير ، وما نوه عنها من مرضها وأنها لا تتحمل التعزير ، وترغبون الإفادة بما نراه حيال ذلك .
__________
(1) حضر جريد النخل الرطبة الفسخاء .
(2) متفق عليه .(12/10)
ونفيدكم بأن استيفاء الحد ومثله التعزير لا يؤخر لبقاء المرض ولو رجي زواله لما قرره العلماء رحمهم الله في موضعه . قال في (ج3 ص339 من كتاب منتهى الإرادات في كتاب الحدود) : ولا يؤخر استيفاء حد لمرض ولو رجي زواله ، لأن عمر أقام الخحد على قدامة بن مطعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك ولم ينكر ولأن الأصل في الأمر أنه للفور فلا يؤخر المأمور به بلا حجة ، ولا يؤخر لحر أو برد أو ضعف لما تقدم ، فإن كان الحد جلداً وخيف على المحدود من السوط لم يتعين فيقام عليه الحد بطرف ثوب وعثكول نخل . والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاء والغين المجتمعتين والثاء المثلثة . فإذا أخذ ضغنا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أجزأ . إلى أن قال : ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز ، فيتعين ما ذكره . وعليه فإنه إذا تحقق مرض المرأة حكم بتعزيرها فإن ضربها يكون بما تتحمله ويؤمن معه الضرر ، لما قرره العلماء رحمهم الله والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق-444-1 في 3-2-1388هـ)
ولا لجوع وعطش
قوله : ولا لحر وبرد ونحوه .
كالجوع والعطش ولعل المراد الذي أزيد من العادة . وكذلك العطش إذا تمادى مات ، وقصة أيوب دليل في ذلك مع قيامها عليه القيام المعروف .
( تقرير )
قوله : بطرف ثوب ونحوه
له ألم بلسعة ، ومثل عثكال النخل يعني العذق يجمع شماريخ عديدة .
( تقرير )
وإذا ادعى مرضاً أو ضعفاً لا يتحمل معه الجلد واقتضى الحال عرضه على الصحة عرض
( انظر فتوى في القضاء برقم 3603 في 20/11/1381هـ)
وإذا كان لا يطيق الجلد كله تعزيراً نقص منه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/11)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12317 في 22/8/1380هـ المبني على البرقية الواردة لكم من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمة تبوك نظرت في قضية سليمان بن .. المتهم بالاعتداء على عبد ربه بن .... وأصدرت حكمها بسجن المعتدي سنة كاملة وجلده في كل شهر تسعة وثلاثين جلدة تعزيراً له لقاء الحق العام وإلزامه يثلث الدية للجائفة وعشر عشر الدية في الضلع لقاء الحق الخاص . وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لقاء الحق الخاص ، وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لعدم تحمل الجاني الجلد المحكوم به عليه والمحكمة المذكورة ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوماً واحداً ، ونظراً لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك .
وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق ، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطاً . أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتاً فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق-905 في 13-9-1380هـ)
إذا كان لا يتحمل التعزير بالجلد مطلقاً عدل عنه إلى الحبس والتأديب بالمال
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تعجان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك لنا رقم 391 وتاريخ 5-4-1387هـ وصل . وقد ذكرت فيه أن هبد الله ابن ... شهد لديك شهادة غير صحيحة ولم يرجع عنها إلا بعد الحكم وأنكم حكمتم بتعزيره . وصدق حكمكم من قبل هيئة التمييز إلا أن الرجل أتى ببينة تشهد بأنه رجل ضعيف الجسم ومقل الصحة لا يتحمل التأديب . وطلب الإعفاء والتخفيف وتسألون عن رأينا في ذلك .(12/12)
والجواب : إذا كان الأمر كما ذكرتم يؤدب على قدر ما يتحمل ، لعموم قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } (1) وإذا كان لا يتحمل التأديب مطلقاً فهناك وجوه من التعزير يعدل إلى واحدة منها كالحبس والتأديب بالمال .
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-3694-1 في 25-9-1387هـ)
وتعزير الحامل ينفذ قبل الفصال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 13885 وتاريخ 8/7/1379هـ بشأن زيان واتهامه بقتل متعب واعترافه بذلك المشتملة على صك الحكم الشرعي الصادر من قاضي بني مالك برقم 3 وتاريخ 22/5/1379هـ حول القضية وعلى خطابه المتضمن تأجيل النظر في أمر المرأة المعترفة بالزنا حتى يتم فصالها بابنها الذي وضعته من ذلك ...
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت قتل زبان متعب عمد وعدوان لاعترافه الصحيح بذلك ، وعدم اعتبار الأسباب التي ذكرها تبرير لقتله ، وأنه لم يثبت لدى الحاكم دعوى المدافعة عن النفس ، كما يتضمن الحكم تولي دم القتيل بالرصاص من القاتل بقتله بما قتل به ابنه رمياً بالرصاص لطلب وصييه ذلك . وبدارسته وجد ظاهره الصحة . وما ذكره الحاكم من عرض العفو على والد القتيل إلى الدية إن رغب فهو استحسان رآه القاضي وهو في محله ولا بأس به إلا أنه لا يتعين إذا قد فوض الوكيل وأقامه مقامه .
أما تأجيل القاضي النظر في المرأة المعترفة بالزنا .... إكراهاً منه إنها كما ادعت حتى يتم فصالها ابنها أو يهلك فلا وجه له . ومتى ثبت علينا ما يوجب التعزير نفذ ذلك قبل الفصال .
لذا تعاد المعاملة إلى حاكمها لإجراء اللازم نحو ما ذكرنا والله يحفظكم .
(ص-ف-948 في 28-7-1379)
__________
(1) سورة البقرة – آية 286 .(12/13)
إقامة الحد بحضور الإمام أو نائبه وهو القاضي والأمير وطائفة من المؤمنين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعت على المعاملة الواردة إلينا برقم 2/14/1991 وتاريخ 22/8/76 والمتعلقة بقيضة زنا اليماني بالمرأة ولدى تأمل الحكم الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 117 وتاريخ 19/4/1376 المتضمن وجوب إقامة حد الزنا على كل من عمر وفاطمة وهو الرجم بالحجارة حتى يموتا ، لتوفر شروطه ، وانتفاء موانعه لديه ، فوجد ظاهره الصحة ويشترط في إقامة الحد عليهما أن لا يرجعا عن اعترافهما قبل إتمام إقامته عليهما ، فإن رجعا عن إقرارهما لم يقم عليها الحد ولا يقام الحد عليهما إلا بحضور إمام المسلمين ، أو نائبه وهو القاضي ، والأمير وطائفة من المسلمين ولو قليلاً ويستحب أن يبدأ القاضي بالرجم ، لكون الحد ثبت بالاعتراف لديه . والله يحفظكم .
(ص-ف 822 في 13-10-1376هـ)
تنفيذ العقوبات بحضرة مندوب من المحكمة التي أصدرت الحكم
سمو أمير منطقة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد لوحظ عند إقامة الجلد إما حداً وإما تعزيراً وجوب بعض التلاعب في طريقة تنفيذها واستيفائها مما أدى إلى استهانة بعض الناس بالعقوبات الشرعية وعدم الاكتراث بها . حتى عن شخصاً لما جلد لتناوله مسكراً وذهب به إلى السجن شربه في الطريق . لذا فإنه لا بد عن إقامة الشعيرة الإسلامية من وجود مندوب من المحكمة يراقب مباشرة توليها ويتأكد من تنفيذها على الوجه الشرعي ، لتظهر الحكمة من مشروعيتها وهو الردع والجزر عن ارتكاب المعصية .(12/14)
وحيث رأى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض أن يكون المندوب من المحكمة التي صدر منها الحكم بالجلد وهي المستعجلة إلا أنه حصل فترة لم يتهيأ فيها حضور المندوب فقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد بعث مندوب من قبله يحضر تنفيذ العقوبات . حفظكم الله وأعانكم على إقامة الحق .
رئيس القضاة
(ص-ق1970-3-خ في 10-9-1384هـ)
الواحد ليس طائفة
قوله : ولو واحداً .
لفظ الطائفة لا يجتمع مع الواحد ، لكن لعل المراد مع الإمام أو نائبه ، أو أن هذا بالنسبة إلى الوجوب ، لكن الطائفة ليست واحد .
( تقرير )
الجنود كغيرهم في إشهار التعزير ، لا داخل المعسكرات
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31668 وتاريخ 30/2/84 ومشفوعة خطاب مدير قاعدة التموين في الخرج بخصوص رغبته في أن يكون تنفيذ التعزيرات الشرعية على من يستوجبها من الجنود داخل المعسكرات ، حيث أن فيه راحة لهم ، ووفاء بالغرض المقصود .
ونفيدكم أننا لا نوافق على رغبته ، بل لا بد من تنفيذ التعزيرات الواجبة على الجنود فيما تنفذ فيه التعزيرات الواجبة على غيرهم . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف974-1 في 15-4-1384هـ)
إشهار ضرب النساء الحد ، لا داخل السجن ، ولا أخذ ناس من المؤمنين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/15)
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 7383 في 20/3/83 الجوابي على ما كتبناه لسموكم برقم 1563/3 في 29/3/83 حول إشهار جلد النساء الزانيات المحكوم عليهن ، وما جاء في جواب سموكم المشار إليه بأنه يمكن تنفيذ ما تضمنته الآية الكريمة { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } (1) بأن يأخذ أناس من المؤمنين ليشهدوا إنفاذ العذاب داخل السجن . أما جلد النساء في الأسواق على مرئى من الناس فلا ترون ذلك .
ونفيدكم أنما قررناه بخطابنا سالف الذكر من جلد النساء الزانيات المحكوم عليهم شيء تمشينا فيه مع النص الشرعي ، قال الله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } أي جماعة . قال ابن كثير رحمه الله على تفسير هذه الآية :
فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجح في ردعهما ، فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضور وقال الحسن البصري في قوله : { وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين } . يعني علانية . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفراً من المسلمين ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً .
إذا تقرر هذا فإن أخذ أناس ليشهدوا أدب من ذكر داخل السجن شيء لا يحصل به من مصلحة الزجر والردع لأهل الفساد ما يحصل من الفائدة في إشهار ضرب من أمر الله بإشهار تعذيبه ، لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها فشو هذه الجرائم .
كما لا نعلم قائلاً من أهل العلم بإقامة ذلك داخل السجن أو القول بعدم إعلانه لمخالفة مراد الله عز وجل وهو كونه علناً .
__________
(1) سورة النور – آية 2 .(12/16)
لذلك فإن الذي نراه ونؤكد هو إشهار جلد الزانيات علناً امتثالاً لأمر الله وقطعاً لدابر الشرور وسواء كان ذلك أمام كثرة من الناس أو قلة ، لأن القصد هو إعلان الجلد ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح الناس وتقويمهم وتطهير أخلاقهم . وتطبيقها على الوجه الصحيح هو عين الرأفة بالمجتمع ، والرحمة بالناس ، ويحقق المصالح العامة ، وبدرء المفاسد ، ويعود على البلاد بكل خير واطمئنان ... وفقكم الله ، وجعلكم من أنصار دينه الحامين لحماه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة
(ص-ق1032-1 في 10-7-1383هـ)
( باب حد الزنا )
3641 – التحذير من الزنى ، وعده سجية لا يسقط الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبع(12/17)
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1769 وتاريخ 28/4/1377 والمتضمنة ما أجراه قاضي ...... من الحكم بإسقاط حد الزنا عن المدعوة ..... بعد اعترافها لديه بفعل الفاحشة وارتكاب الزنا ، بناء من القاضي المذكور على جهلها بتحريم الزنا . وجدنا ما أجراه غير صحيح ، لأن في اعترافها الصريح ما يدل على أنها عالمة بتحريم الزنا وكونه معصية من كبائر الذنوب . فعليه لا بد من إعادة النظر في المسألة من جديد . ومن الغريب المؤلم جداً ما سجله على أهل تلك الناحية من اعتيادهم فعل هذه الفاحشة وعدم استنكارهم بها ، هذا وهم في عمله ، وقد أعطى مع إمارة تلك الناحية من السلطة التامة ما يحتم عليهما استئصال تلك الشجرة شجرة الزنا من تلك المحلة من أصلها وتطهيرها من أرجاس تلك الفاحشة العظمى ، والمقت الأشهر ، المترتب عليه من الفساد في القلوب ، والأديان ، والأنساب والأنسال، والبيوتات ، والحرم – ما لا يعلمه إلا رب العباد ، وقد رتب الشرع على هذه الفاحشة من العقوبات والوعية والتهديد والتغليظ ما لم يرتبه على سواها . كيف لا يجري القاضي حول هذه القبائح إلا إسقاط الحدود تعليلاً منه بكونها سجية لهم أو شبه سجية ، وبأنهم يجهلون التحريم ؟ ... الأمر الذيب يظهر في كلماتهم واعترافاتهم لدى الحاكم ما يكذبه من تصريحهم لديه بما يتضح منه جلياً عدم جهلهم بالتحريم . والله يحفظكم .
(ص/ف616 في 20/5/1377)
3642- حكم المراهق والمعتوه إذا زنيا
الذي دون البلوغ كالمراهق يؤدب ويعزر ، لكن لا حد عليه ، وإن كان معتوهاً زائل العقل فلا حد عليه أبداً ، بل ولا يعزر ، لكن إن كان بمعاملته بأشياء من التغليظ يمنعه من ذلك أو يقلل ذلك فينبغي أن يستعمل من ذلك الشيء الذي ليس بالشديد كالانتهار ونحوه .
( تقرير )
3643- لا يجمع بين الجلد والرجم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/18)
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن المعاملات الأربع برقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/77 جرى الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة فيفا بشأن اعتراف المدعوة ..... بالزنا والحمل من المتهم ..... والمتضمن إقامة حد الزنا على المذكورة جلداً ورجماً بالحجارة حتى تموت . فوجدنا الحكم ظاهره الصحة ، غير أنه لا يجمع في إقامة الحد بين الجلد والرجم بل يكتفي بالرجم وحده . وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الجمع بينهما إلا أن ذلك في أول الأمر ثم نسخ بالإكتفاء بالرجم فقط . والله يحفظكم . والسلام عليكم .
(ص/ف615 في 2/5/1377)
وأيضاً من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ) .
( تقرير )
3644- وطء ابنة ست لا يعتبر زنا ، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة ..... التي اغتصبها على نفسها ..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها ، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم الله . وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم 220 وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف . وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي :
أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد ، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب رحمهم الله في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر .(12/19)
تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا . فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس ، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها.
على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً ، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة .
تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول ، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها . وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير . فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد . والله يحفظكم .
(ص/ف612 في 19/5/1377)
3645- جلد كل منهما ماة جلدة إذا كانا بكرين وتغريبهما ، ويشترط في تغريب المرأة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
بعد التحية : فبالإشارة إلى خطابكم رقم 9459 وتاريخ 29/10/1374 المرفق به المعاملة الخاصة بشكوى ناصر ... من اعتداء حماد .... على المرأة .... وفض بكارتها. ومن دراسة المعاملة وما أجري فيها من التحقيق ظهر أنهما زانيان ، وأن الحد يجب على كل منهما إذا كانا صحيحي العقل وهو جلد كل واحد منهما مائة جلدة لكونهما بكرين ، ويغرب كل منهما عن وطنه عاماً كاملاً إلى موضع آخر من مواطن المسلمين. لكن المرأة لا تغرب إلا إذا وجد من محارمها من يتبرع برفقتها زمن التغريب .
هذا إذا ثبت إقرار حماد .... بذلك أربع مرات ، فإن لم يثبت إقراره بذلك لدى الحاكم فيعزر بالضرب تسعاً وتسعين جلدة لغلظ هذه الفاحشة بالتكرير وغيره ، ولا يغرب ، ويكون جلد التعزير دون جلد الحد ، لأن جلد الحد أغلظ من جلد التعزير، لكن لا يغلظ تغليظاً يسبب الموت .
أما الولد الذي وضعته فلا يثبت نسبه من حماد لكونه ولد زنى ، سواء أقر حماد أربع مرات بحيث يجب عليه الحد أو لم يقر إلا بأقل من ذلك بحيث يجب عليه التعزير كما سبق .(12/20)
ويتعين التفريق بين حماد ونويجعة لكونها زانية ، ونكاح الزانية غير صحيح قبل توبتها، ولذهاب طائفة من أهل العلم إلى تحريم مثل هذه المرأة على مثل هذا الرجل تحريماً مؤبداً . والسلام عليكم وحمة الله وبركاته .
(ص/ف66 في 29/2/75هـ)
3646- إذا عين الحاكم جهة تعينت ولو فوق مسافة القصر ، ولو طلب الزاني غيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نبعث لسموكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 670/6 في 7/3/87 الخاصة بقضية حمدان .... والذي فعل فاحشة الزنا بالمرأة .... واعترف بذلك ، وبشرب المسكر ، وصدر عليه الحكم من محكمة الخرج بجلده ثمانين جلدة حد الخمر وجلده مئة جلدة حد زنا البكر ، ونفيه عن الرياض إلى عير إلخ . وقد ذكرتم أنه قد نفذ ما تقرر بحقه شرعاً ما عدا التغريب حيث تقدم شقيقه بطلب عدم تغريبه إلى عسير .
ونشعر سموكم أن هذا التغريب الذي حكم به الحاكم لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه . وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل ، كما ذكروا بأنه إذا عين السلطان جهة لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان ، والقاضي هو نائب السلطان في مثل هذا ، وقد حكم بتغريبه إلى جهة عينها فيتعين إنفاذ حكمه . أما بقاؤه عند أهله بالرياض فلا يعد تغريباً . والله يحفظكم.. والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق2036/1 في 30/5/1387)
3647- س: السجن يقوم مقام التغريب في حق النساء ؟ وأين تغرب ؟
ج: لا يسمى تغريباً ، يسمى سجناًَ . لا يقوم مقامه . إذا وجد مكان تغرب فيه فلا تترك في مكانها .
إن فقد التغريب لوجود مفاسد أكبر فتحبس . تجعل في دار ، لكن هل تجعل كسائر سجون الحكومات ؟ أو سجن عن دارها ومن يؤنسها ؟ هذا لم يتأمل بعد ويفعل ما هو أقرب اجتهاداً .(12/21)
المرأة عورة ما تخرج من بلدها فقط فيكون الاعتناء بها هناك ، بل يعتني بها من هي تحت نظره ومراقبته .
ومسألة فوقها إن كانت فقيرة فلها أحكام المساكين .
والمرأة لا تغرب إلا إلى ولاية إسلامية ، وهي ملحوظة بحفظها ، وإذا كان يحصل تبرج فلا . وليس المراد أنها تحبس في بيت ، بل تصان عن المخرج الذي فيه فساد .
( تقرير )
1648- س: هل يجعل على الرجل مراقب إذا غرب
ج: الرجل إذا أجلي إلى بلد لا يجعل عليه مراقبين ، فالرجل يغرب إلى بلد يليق ، فإذا صار مثله يغرب إليه فلا يجعل عليه رقيب .
( تقرير )
3649- الحد يغني عن الحبس والضرب وزيادة التغريب ، إذا لم يكن منه تكرار
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 2954 وتاريخ 7/7/87 المختصة بقضية عرضة .... المعترف بفض بكارة الفتاة .... المشتملة على قرار المحكمة المستعجلة بالطائف برقم 1268 وتاريخ 7/7/87 وبتأمله وجد يتضمن ما يأتي :
أولاً: ثبوت اعتراف عوضة بفض بكارة الفتاة .
ثانياً : الحكم عليه بحد الزنا مائة جلدة ، لأنه بكر لم يتزوج .
ثالثاً : سجنه لمدة سنة ، وجلده كل شهر خمسين جلدة .
رابعاً : إبعاده إلى جزيرة فرسان لمدة خمس سنوات .
هذه خلاصة القرار . وقد لاحظنا عليه ما يأتي :
أولاً : أنه يشترط لثبوت الزنا تكرار الاعتراف به أربع مرات والقاضي لم يصرح بذلك .
ثانياً : أنه أهمل من الحد الشرعي التغريب عاماً عن وطنه بنية إقامة الحد الشرعي .(12/22)
ثالثاً : أن في إقامة الحد الشرعي على الزاني من الجلد والتغريب ما يكفي عن الحبس وتكرار الضرب والإبعاد إلى فرسان خمس سنوات ، لأن هذه الأشياء زيادة في الحد غير مشروعة ، لا سيما والرجل لم يذكر عنه تكرار مثل هذا الصنيع والاقتصار على تغريبه إلى فرسان سنة كاملة بنية إقامة حد التغريب الشرعي كاف في حقه كما سبق. وبعد تمام السنة ورجوعه إلى وطنه يؤخذ عليهم التعهد بعدم التعرض له اكتفاء بإقامة الحد الشرعي عليه .
رابعاً : أن مثل هذه البنت التي في سن المراهقة وترضى بأن تسرح مع الجاني وتمرح فيه شبهة أنها مطاوعة في أول الأمر ، فليفت نظر فضيلة الحاكم إلى هذا لإعطائه مزيداً من التأمل ، والبت فيه بما يظهر له . والله يحفظكم .
(ص/ف744 في 14/8/1378)
3650- من يتكرر منه الفساد يغرب أكثر من سنة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/23)
فقد جرى الإطلاع على الأوراق المرفقة الواردة منكم برقم 22666 وتاريخ 13/11/80 الخاصة بقضية السجين ..... فاتضح أن المذكور سبق أن اعترف لدى قاضي الخرج بأنه زنى بالمرأة .... ولعدم ثبوت إحصانه حكم عليه القاضي بحد البكر جلد مائة وتغريب عام عن البلد ، وذلك بموجب قراره الصادر برقم 1013 وتاريخ 14/4/1380 ولما جلد وأبعد إلى القويعية وأخرج من سجنها في 8/6/1380 سافر إلى هجرة آل مسعود وحصل منه الحادث الأخير فألقي القبض عليه وأحضر لدى أمير القويعية ، وبإحالته إلى قاضي القويعية قرر في خطابه المرفق برقم 181/2 وتاريخ 16/6/80 أن المذكور اعترف بأنه راود .... وأراد فعل الفاحشة بها فامتنعت ، وأنه افترشها فامتنعت وصاحت فتركها ولم يفعل بها الفاحشة ، ثم ذكر القاضي أن الحد لم يثبت عليه لعدم اعترافه بالجماع ، وأنه يعزر أربعين سوطاً ، ثم يسفر إلى فرسان لتكرار الجنايات منه ، ورأى أنه لا يندفع شره إلا بذلك وترك تقدير مدة بقائه في فرسان لولي الأمر ، فنفذ الجلد ولم ينفذ النفي .
وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إبعاد المذكور إلى فرسان كما قرر ذلك قاضي القويعية ، وأما مدة إبعاده هناك فتقدر بسنتين . وإن رأى ولي الأمر أكثر من ذلك فحسن . لأن المذكور يظهر من حالة التهور وعدم المبالاة لأنه بمجرد خروجه من السجن بعد إقامة الحد عليه عاود الاعتداء على محارم المسلمين وهتك أعراضهم . وقد جاء في بعض أوراق المعاملة أنه مقطوع اليد اليمنى . ومما يدل على شره وتمرده أنه عندما طلب منه من يكلفه لم يجد من يكفله لا بالرياض ولا بالرين . فالزيادة في تأديب هذا وأمثاله مما يسبب الأمن والردع له ولغيره من المفسدين في الأرض . والله يتولاكم. والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق84 في 26/1/1381)
3651- تكرار التعزير بالضرب والحبس على هارب ببنت وملبسها لباس رجل ومغير اسمها ومستعملها كزوجة – علاوة على الحد(12/24)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة عرعر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1235 وتاريخ 17/12/1381 ، وملحقها رقم 105 وتاريخ 23/1/1381 المتعلقة بقضية طلاع ..... المتضمنة دعواه على شعف .... بأنه جاء وهو في شارع بجهة ثليم في الرياض ثم هرب ببنته .... بعد أن أخذ من شنطته مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة ريال ، ثم جرى البحث عنه فعثر عليه في جهة بيشة ومعه البنت وقد ألبسها لباس رجل وغير اسمها ، وأن شعف اعترف لديكم بهربه بالبنت ، وأنه قد وطئها كم مرة ، كما اعترفت البنت بذلك ، وأنه اتضح أنها مطاوعة غير مكرهة ، وانه جرى جلدها الحد الشرعي لأنهما غير محصنين ، وسلمت البنت لوالدها ، وبقي شعف للتحقيق في قضية النقود لأنه أنكر أخذها من الشنطة . إلى آخر ما ذكرتم بخطابكم المذكور .
وبتأمله لاحظنا عليه عدم ذكر تغريبهما عاماً إلى مسافة القصر . وأيضاً فإن جناية هذين كبيرة وإن لم يستعمل معهما ما يحسم به مواد الفساد تجرأ الفساق على مثل هذا أو على أبلغ منه ، لأن التجرأ على تهريب البنت وإلباسها لباس الرجل وتغيير اسمها واستعمالها كزوجة طيلة هذه المدة كل هذه جرائم ومعاص متكررة ، فينبغي أن يكون عليه التعزير بالضرب والحبس بما يتناسب مع هذه الجرائم المتعددة سواء قررتموه أنتم أو جعلتم تقريره إلى نظر ولاة الأمر . أما مسألة النقود فإذا توفر لديكم من القرائن ما يقوي دعوى المدعي وحف بها ما يحصل به غلبه الظن مع ثبوت كونه خائناً في الجملة فالأصول الشرعية تقضي بأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين ، فإذا حلف طلاع على دعواه مع وجود القرائن المذكورة ساغ للحاكم أن يحكم بما يترجح عنده . وإن أمكن إصلاحهما فالصلح خير . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص/ق269 في 24/3/1381)
3652- تحيلوا على معتوهة واعتدوا على عفافها(12/25)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم 10726 وتاريخ 12/5/1380 المختصة بتعدي محمد بن عبد الله .... ورفقائه على الفتاة المعتوهة.... وإركابها في السيارة والخروج بها إلى الخلاء (الردف) واتهامهم بفعل الفاحشة بها – كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الطائف برقم 936 وتاريخ 4/4/1380 بحق المذكورين من إقامة حد الزنا على محمد عبد الله .... بجلده مائه جلدة وتغريبه عاماً عن وطنه ، وحبس فهد بن محمد ... سبعة أشهر ، وتعزيره كل شهر بثلاثين جلدة . وحبس كل من عبد الله بن محمد ... وعبد العزيز بن أحمد خمسة أشهر ، وتعزير كل منهما في كل شهر بعشرين جلدة .
وبتأمل ما أجراه وما أشار إليه سموكم من وجوب تأديبهم التأديب الرادع لهم ولأمثالهم لأنهم نهبوا الفتاة من الشارع واعتدوا على عفافها –ظهر أن رأي سموكم في محله إن كان لهم سوابق ، وإن لم يكن لهم سوابق قبل هذه القضية فإن ما قرره قاضي المستعجلة كاف في تعزيرهم ، لأنه قرر حبسهم هذه المدة وتكرار ضربهم في كل شهر بما يعتبر في مجموعه أكثر من حد الزنى في حق المتهم فهد بن محمد ... وحد الزنى في حق الأخيرين ، مع العلم أن فعلهم هذا ليس من باب الانتهاب من الشارع بالقوة . وإنما هو تحيل على هذه المعتوهة وتغرير بها حتى طاوعتهم على الركوب معهم ، وهذه جريمة شنيعة ولا شك ، ولكنها دون جريمة المكابرة والأخذ بالقوة . والله يحفظكم .
(ص/ف841 في 10/6/1380)
3653- اتهموا بقفز على امرأة لفعل الفاحشة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/26)
جواباً على مذكرتكم رقم 269 وتاريخ 2/3/1377 وبرفقتها برقية أمير مرات حول سجن عبد الله .... فنفيد سموكم أن المذكور متهم بأنه طمر على بنت سلمان بن..... لقصد الفاحشة في أهله ، واستصرخت المرأة بالجيران ولم يتمكن منها وقد وردنا أمر جلالة الملك بانتداب مندوب من قبلنا للتحقيق في الموضوع ، وقد ظهر من التحقيق اتهام المذكور فيما نسب إليه ، إلا أنه لم يثبت ثبوتاً شرعيا ، وقد أبرقنا لجلالة الملك عن نتيجة التحقيق برقم 198 وتاريخ 28/2/1377 وذكرنا في البرقية أنه ينبغي مكث المذكور في السجن مدة شهرين من تاريخ إدخاله السجن ، وأن يؤدب بعد صلاة الجمعة نحو عشرين جلدة ، وأن ينقل من الحارة التي يسكن فيها إلى حارة أخرى . اه.
والمذكور دخل السجن بتاريخ 5 صفر عام 1377 فلاشعار سموكم بما جرى نحو المذكور تحرر . والله يحفظكم .
(ص/ف214 في 4/3/1377)
3654- تحذير من التساهل في حكم جرائم اللواط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة ......
المحترم
السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد
نظراً لما تحدثه جرائم اللواط والزنا من مفاسد ، وما تجره من انحطاط ديني وخلقي ، ولن التهاون مع مرتكب هذه الجرائم مما يجرئ الناس على الفساد والتعدي على الأعراض . فلذا اعتمدوا الانتباه لما يحدث لديكم من هذا القبيل ، وأن يكون تقرير الجزاء على من يقدم على هذه الأفعال الشنيعة من أقسى العقوبات وأغلظها . تمشياً مع ما تجيزه الشريعة في كل جريمة على حسب ما أحيط بها من ملابسات واتهامات . هذا ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع إلى ما فيه الخير والمصلحة . والله الموفق .
رئيس القضاة
(تعميم برقم 1365/3 في 21/3/1383)
3655- قوله : وحد لوطي كزان(12/27)
هذا المذهب : اللواطة اختلف هل يجب فيها الحد أو التعزير ، والراجح أن فيها التعزير فالزنا فيه الحد واللواط لم يجئ فيه ذلك ، وليس معنى ذلك تهوين له بل هو أبلغ مما فيه الحد هو أقبح وأرذل وأشنع ، والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة، فأحدهما فعل الخلفاء ، والآخر عقوبة الله .
( تقرير )
3656- حكم بقل لوطيين بالسيف على القول الآخر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/2/1386هـ المختصة بقضية السائق أحمد …. وسعد بن علي اللذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ….
نفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة والصك الصادر فيها من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة رقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وحيث قد حكم فيه بقتل السائق …. وسعد بن علي …. لارتكابهما هذه الفاحشة الشنيعة فكمه جاري على أحد قولي العلماء ، ولا يظهر لنا تمشيه على قول الجمهور . وإذا رأى الملك وفقه الله أن قتلهما على وجه التعزير أصلح وأدرأ لهذه المفسدة العظيمة فهو وجيه إن شاء الله ، ولا سيما وقد تغلظت هذه الجريمة لوقوعها في الشهر الحرام ، وفي بلد الله الحرام ، لكن لا يحرقان بالنار وإنما يقتلان بالسيف أو نحوه .
أما الغلام …. فالحكم عليه بالقتل غير صحيح ، وقد كتبنا لكم عنه بمذكرتنا رقم 343 وتاريخ 14/5/1376هـ لإطلاق سراحه بعد جلده تسعة وثلاثين جلدة فقط، والله يحفظكم .
(ص/ف562 في 2/8/1376)
3657- إذا أكره الغلام على اللواط لم يجب عليه الحد . وإذا اتهم أنه مطاوع عزر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/28)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 7/23/707 وتاريخ 17/3/1376 المختصة بقضية السائق أحمد …. والشريف سعد … الذين اعترفا بفعل فاحشة اللواط في الغلام عبد الله ….
ونحيطكم علماً أننا تأملنا أوراق المعاملة والصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى برقم 40 وتاريخ 29/1/1376هـ وظهر لنا أن الحكم على الغلام عبد الله بن محمد بالقتل غير صحيح ، لأنه لا يثبت الحد في حق مثل هذا إلا بالبينة الكاملة ، أو الإقرار المعتبر هنا ، وهما غير موجودين . إذ لا بد في الإقرار أن يكون نطقه به عن طوع واختيار ، ولا بد من تصريحه أنه مكن من نفسه طائعاً مختاراً ، وهذا الغلام مصرح في جوابه أنه مكره على ذلك ، وأما وجود القرائن وعدم وجود علامات الإكراه فلا يكتفى به في ثبوت الحد ، وغايته أن يكون عليه التعزير بمثل الضرب والحبس لتهمته أنه مطاوع .
أما الرجلان اللذان اعترفا بفعل الفاحشة فيه مرتين فيبقيان في السجن حتى تنتهي معاملتهما حيث أنها لا تزال تحت البحث . أما الغلام المذكور فإذا يرى ولي الأمر أنه ما مضى من حبسه كاف وأنه يضرب تسعة وثلاثون جلدة فقط ثم يطلق سراحه . والله يحفظكم .
(المذكرة ص/ف343 في 14/5/1376)
3658- تعزير مختطفي الغلمان إذا ثبتت التهمة ولم يثبت الحد حسب ما يراه ولي الأمر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/29)
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 2165/1 وتاريخ 25/1/1381 على الأوراق المرفقة عطفاً على أمر جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء برقياً برقم 2065 وتاريخ 22/1/1381 بشأن قضية خطف الغلام محمد بن …. من شارع الشميسي وإتهام عبد القادر بن …. الحربي ورفيقه سعد الأسمري بذلك ، ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة فاتضح أن عبد القادر المذكور قد اعترف لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل في 25/12/1380 بأنه هو الذي خطف الغلام وفعل فيه الفاحشة ، ثم أحلنا الأوراق إلى المحكمة لأخذ إقراره مكرراً لأن المقرر في المذهب أنه لا بد من إقرار الزاني أربع مرات واللوطي يشبهه فعادت إلينا المعاملة من المحكمة برقم 656/1 وتاريخ 12/2/1381 وأفاد رئيس المحكمة أن المذكور عدل عن إقراره السابق ، وعلل بأنه كان نتيجة لضربه وإجباره على الإقرار . اهـ.
وحيث الحال ما ذكر فإن الحد لم يثبت عليه لرجوعه عن إقراره ، ولكن نظراً لقوة التهمة وتكرر هذه الحوادث التي توجب اختلال الأمن وإفساد الأخلاق وانتشار الشر والإفساد في الأرض ، فإن ينبغي لولي الأمر أن يعاقب هذا وأمثاله بقدر ما يرى فيه النكاية والردع القوي عن الإفساد في الأرض والتعرض لنساء الناس وأولادهم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (السياسة الشرعية) أن التعزير في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة يكون تقدير ما يراه ولي الأمر على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته ، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً ، وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته وبخلاف المقل من ذلك ، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا بمرأة واحدة أو صبي واحد . اهـ. والله يتولاكم .
رئيس القضاة
(ص-ق257 في 19/3/1381)
3659- لولي الأمر تعزير مغتصبي الغلام الذين قتلاه شبه عمد ولو بالقتل(12/30)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/2078 وتاريخ 20/5/1377 المختصة بقضية محمد عبد الله …. ومرزوق … المتهمين باغتصاب الغلام صالح … على نفسه وفعل الفاحشة فيه . نسأل الله العافية – كما جرى الإطلاع على الصك الصادر من رئيس محكمة تبوك برقم 58 وتاريخ 10/4/1377 المتضمن الحكم على محمد كنو ومرزوق بالقصاص الحيثيات التي ذكرها في حكمه وضبطه . وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها في حكمه وضبطه . وبتأمل ما ذكر لاحظنا عليه إثبات القصاص في مثل هذه الصورة وهي ليست من صور قتل العمد التسع التي ذكرها العلماء في كتاب الجنايات ، ولا يظهر من صفة الواقع أنهما أرادا قتل الغلام ، وإنما يظهر أنهما أرادا فعل الفاحشة فيه وحصلت بينهم مماسكة أدت إلى إلتواء يده وكسرها ، ولهذا لو أراد قتله لم يخرجاه من البيت بعد أن ظفرا به خالياً ، وكذلك لم يثبت أنهما فعلا فيه الفاحشة حتى يقال إن قتلهما حد ، فلهذا ظهر لنا أن هذا القتل من باب شبه العمد وهو أن يقصد الإنسان جناية لا تقتل غالباً فيموت المجني عليه بها ، وليس عليهما إلا دية واحدة مغلظة وهي ثمانية عشر ألف ريال تدفع لورثة الغلام ، وعلى كل منهما أيضاً كفارة القتل : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . هذا ما يتعلق بالحق الخاص . وأما الحق العام فحيث أنهما فعلا فعلاً شنيعاً وجرءا على محارم الله فيجب تعزيرهما تعزيراً بليغاً بما يراه ولي الأمر أعزه الله رادعاً لهما ولأمثالهما ولو بالقتل إن اقتضته المصلحة وكانت المفسدة لا تندفع بدون القتل . والله يحفظكم والسلام .
(ص/ف901 في 1/8/1377)
3660- يسوغ تعزير مختطفي الغلمان بالقتل إذا لم يرتدعوا إلا به(12/31)
نعيد إليكم في طيه المعاملة الواردة إلينا بخطابكم المرفق رقم 24862 وتاريخ 17/12/1388 والمتعلقة باختطاف الغلام صالح بن محمد .... من قبل كل من عبد العزيز وسليمان ... وعبد الرحمن ... وصالح .... ومحمد .... وفعلهم فاحشة اللواط. ونبدي لكم أننا اطلعنا على خطاب فضيلة رئيس محكمة الرياض رقم 362/4615/2 وتاريخ 5/11/1388 المدرج فيها .
ونرى أنه إذا كان ولي الأمر أعزه الله بطاعته يرى أن أمن الرعية على أولادهم من عدوان كهذا لا يحصل بالاقتصار في عقوبة عبد العزيز .... ورفاقه المذكورين على ما دون القتل ساغ لولي الأمر تعزيرهم بالقتل . لا سيما وقد كان هذا هو رأي الأكثر من قضاة محكمة الرياض ، ولما صدر منهم من الإقرار بأصل العدوان على الوصف المبين في ألفاظ الإقرارات . والسلام عليكم ورحمة الله .
رئيس القضاة
(ص/ق159 في 11/1/1389)
3661- أقر بوطئه الغلام ثم أنكر وشهد عليه شهادة لم توصل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الكبرى بمكة
سلمه الله
السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 118/4 وتاريخ 25/5/1380 المرفق بمعاملة جابر بن .... المتهم بفعل الفاحشة في الغلام القاصر معين الدين ... الهندي . وبتصفح أوراق المعاملة وتأمل ما ذكرتم ظهر أن لا حد على المتهم جابر بن ... ولا على الغلام معين الدين لأمور :
1- أولاً : البينة التي شهدت برؤيته فوق الغلام قاصرة حيث لم تصرح بحقيقة الوطء وتغيب ذلك منه . إلخ .
2- ثانياً : أن البينة التي شهدت على إقراره بفعل الفاحشة لم يكمل نصابها ولم يقر عندهم أربع مرات .
3- ثالثاً : ان المتهم جابر بن عمر اليماني قد رجع عن إقراره . وإنما يعزر لإقراره وللشهادة التي لم توصل .
4- رابعاً : أما الغلام فلا حد عليه لصغر سنه وادعائه الإكراه وعدم ثبوت وطء جابر له ، ولكن ينبغي تعزيره تعزيراً يليق بمثله للشبهة . والله يحفظكم .(12/32)
(ص/ف969 في 28/6/1380)
3662- شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد ، لكن يعزر بـ 99 جلدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم 37161 في 19/6/1379 المختصة بقضية حسن بن ... مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم 40103/1 وتاريخ 27/10/3789 ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن ، ونظراً إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعاً وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة . وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك . ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده ، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص/ف2580 في 25/9/1379)
3663- أقر باللواط ثم أنكر فعزره بسجنه ستة أشهر ، وجلده في كل شهر ثلاثين وتشهده طائفة من المؤمنين
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نجران
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتجدون برفقه المعاملة الواردة وفق خطابكم رقم 231 في 18/3/1380 المتعلقة بقضية المتهمين محمد ... وشاهر بن .... بارتكاب الفاحشة في الصبي عبد الرحمن ... البالغ من العمر سبع سنوات ، وأن محمداً أقر بالتهمة الموجهة إليه لدى الشرطة وبعد حضوره إلى المحكمة لاذ بالإنكار .
ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل أوراق المعاملة بما فيها نتيجة التحقيق والتي تتضمن اعتراف محمد ... بارتكاب الفاحشة وإدانة شاهر بن .... واتهامه بالاشتراك في القضية.(12/33)
وحيث الحال ما ذكر فإن الذي يتعين هو إقامة الحد على محمد ... لو استمر على إقراره ولكن نظراً لإنكاره قبل إقامة الحد عليه فإن ما جاء في أوراق التحقيق كاف لثبوت التهمة القوية الموجهة ضده ، لذا فإنه يتعين تعزيره تعزيراً بليغاً ، ونرى أن يكون ذلك بسجنه ستة أشهر ، وجلده في كل شهر ثلاثين سوطاً ، يشهده طائفة من المؤمنين . كما يعزر شاهر بن ... تعزيراًَ يكون أخف مما يعزر به محمد ... أما الصبي فإنه ينبغي توبيخه وزجره عن ارتكاب مثل هذا العمل وضربه ضرباً خفيفاً يتولاه والده بحضرة النواب . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ف545 في 16/6/1380)
3664- إذا أقر باللواط والاغتصاب ثم رجعوا عزوراً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/55 وتاريخ 16/1/1375 المرفق به كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي بخصوص الستة الأنفار التركستانيين الذين فعلوا الفاحشة في صبي أمرد ، ونرى أنه لا أقل من حق هؤلاء الستة الذين درأ عنهم قاضي الطائف الحد الأكبر بجريمتهم عن الإقرار من أن يطردوا من المملكة بعد ما يعزرون بالضرب أكثر وأشد مما عينه القاضي ، لغلظ هذه الفاحشة في نفسها وفي شكلها حيث شملت جماعة التركوا فيها واجتمعوا عليها ولأنها باغتصاب وقهر . وذلك أن التعزير مرجعه إلى الإمام ويختلف باختلاف المعاصي ، وهذه المعصية من أقبح المعاصي وأشنعها. والله يحفظكم .
(ص/ف22 في 9/2/1375)
3665- تعزير متهمين باللواط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/34)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 3713 وتاريخ 26/2/1379 حول قضية السجين عبد الوهاب ... وأحمد .... اللذين أتهما بفعل الفاحشة في الغلام عبد العزيز .... المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد 28 في 14/2/1379 حول القضية .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار الشرعي المذكور أعلاه المتضمن عدم ثبوت أن أحمد .... فعل في الغلام عبد العزيز ... فاحشة اللواط الموجبة للحد الشرعي ، كما لم يثبت لدى فضيلته ما نسب إلى عبد الوهاب من إدخال الغلام عبد العزيز المذكور في دار أحمد ومسكه الغلام لأحمد المذكور حتى فعل في الغلام فاحشة اللواط جبراً ، كما يتضمن تقرير سجنهما خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيف كل واحد منهم ، وجلد كل واحد منهما تسعاً وثلاثين جلدة عند إطلاق سراحهما تعزيراً لهما لوجود قرائن تقوي اتهامها بذلك – بدراسة القرار المذكور وجد ظاهره الصحة . والله يحفظكم .
(ص/ف312 في 16/3/1379)
3666- إذا كان الحادث في محيط الطلاب كان جلدهم تعزيراً على التهمة أمام زملائهم . بالإضافة إلى الحبس
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو نائب جلالة الملك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/35)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم وتاريخ المتعلقة باتهام كل من غازي بن ..... وفؤاد بن .... ورشاد ..... ومحمد ...... وعبد العزيز .... الطلبة بمدرسة الفاروق المتوسطة بجدة بأخذهم زميلهم .... في السيارة التي يقودها عبد العزيز .... بحجة إيصاله إلى داره والذهاب به إلى طريق المدينة جدة وفعل فاحشة اللواط فيه المشتملة على القرار الصادر من قاضي مستعجلة جدة بعدد 1412 وتاريخ 17/11/1381 حول القضية . كما تشتمل على خطاب إمارة مكة بعدد 3762/5 وتاريخ 25/12/1381 المتضمن ملاحظتها على القرار الصادر من مستعجلة جدة بالقصور وإنما قرر في حقهم ملاحظتها مع بشاعة الجريمة ، سيما وقد اعترف صراحة عبد العزيز بأن غازي وفؤاد ومحمد قد فعلوا الفاحشة في المدعي داخل السيارة بالقوة . إلى آخر ما ذكر .
وبتتبع المعاملة وتأمل خطاب إمارة مكة الآنف الذكر ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أن الربع تتوجه إليهم في قوة التهمة لما جاء في شهادة قصاصي الأثر من وجود آثار المتهمين ناحية دكة جلالة الملك ، وإنكارهم الذهاب إلى هناك ، وحيث أنهم أوقفوا من تاريخ 27/10/1381 قرر الاكتفاء بما مضى عليهم بالسجن تعزيراً لهم . إلى آخر ما تضمنه . بتأمل جميع ذلك نفيد سموكم بما يلي :(12/36)
أولاً : ظهر لنا من تتبع الأوراق وملابسات القضية أن اتهامهم بالفاحشة قوي جانبه، وحيث أن الحادث في محيط الطلاب ويحتمل احتمالاً يقرب إلى اليقين شيوع أخباره بين أبناء المرسة وترقبهم لعقوبة المتهمين جلداً وحبساً ، وحيث أن في تعزيرهم ردعاً لهم وزجراً لزملائهم عن الإنحراف وسوء الخلق ، وحيث أن سجنهم الماضي يعتبر توقيفاً لهم حتى ينتهي أمر النظر في مسألتهم ، فاكتفاء القاضي بسجنهم السابق كتعزير يلزمهم فيه ضعف . ونرى تعديل قرار التعزير بسجنهم أربعين يوماً تحتسب لهم المدة الماضية لهم وجلد كل واحد منهم عشرة أسواط أمام زملائهم في فناء المدرسة .
ثانياً : جاء في خطاب إمارة مكة المكرمة أن الطالب عبد العزيز .... اعترف صراحة بأن غازي وفؤاد ومحمد فعلوا الفاحشة في شمس .... وهذا لا يسمى اعترافاً ، وإنما يعتبر من باب الشهادة ، إذ الاعتراف هو إقرار المرء على نفسه .
ثالثاً : ذكرت الإمارة أن كثيراً من الأحكام عندما تطلب من حكامها إعادة النظر في أحكامهم يعتذرون ويتمسكون بتلك الأحكام ، والحقيقة أنه لا يسعهم إلا ذلك ، والحاكم عندما يتولى النظر في قضية ما ويمضي عليه الوقت متتبعاً دقائقها وجلائلها متحملاً مسئولية الحكم فيها ثم يحكم فيها بما يظهر له شرعاً لا ينبغي له أن يكون إمعة مع كل ناعق حتى يتبين له خطؤه ، فمتى علم خطأه لزمه الرجوع إلى الحق ، وهو فضيلة . ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
(ص/ف206 في 19/2/1382)
3667- تعزير متهمين أجانب باللواط ونفيهم إلى بلادهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/37)
فنعيد إليكم البرقية الواردة إلينا منكم برقم 841 في 10/10/1378 حول المتهمين بفعل الفاحشة في الولد المدعة بصيص ... وبرفقتها المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 933 في 11/11/1378 . ونشعركم أن الذي يتعين هو تعزيرهم تعزيراً بليغاً ، وينفون إلى العراق ، ويؤخذ عليهم تعهد بعدم العودة إلى المملكة ، وذلك لوجود قرائن تدل على عملهم الشنيع . أما الولد فيؤكد على وليه بحفظه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق21 في 17/1/1379)
8661- يعزر المقبل والمباشر
قوله : فلا يحد من قبل أو باشر . فالمباشرة والتقبيل ومعالجة الإيلاج لا حد به ، لكنه معصية يستحق بها عقوبة التعزير .
( تقرير )
3669 – س: إذا وطئ نائمة أو سكرى يجب به الحد ؟
ج: مفهوم قولهم ميتة أن الحية بجميع تفاصيلها يحد بها .
( تقرير )
3670 – تعزير ناكح شاه
وأما ( السؤال الخامس ) وهو الرجل الذي وجد ينكح شاة . إلخ ؟(12/38)
الجواب : الحمد لله . هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم ، ويعزر فاعله ذلك تعزيراً بليغاً ، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في (الفروع) : نقله واختاره الأكثر ، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي والحكم ومالك وأصحاب الرأي ، وهو قول الشافعي . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من وجدتموه ووقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) (1) فإنه يرويه عمرو بن أبي عمرو ، ولم يثبته أحمد ، وقال الطحاوي هو ضعيف ، ومذهب ابن عباس بن سعيد : سئل أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو بن عمرو وأما البهيمة فتقتل ، ولا يجوز أن يؤكل لحمها ، فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها وثبت إتيان البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه ، وإن لم تكن ملكه فلا يجوز قتلها بإقراره ، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل . انتهى . والله يحفظكم .
(ص/ف416 في 7/4/1377)
3671 – س: لم قالوا : تقتل البهيمة وهو لا يقتل ؟
ج: هو يدرؤ عنه الحد بالشبهة ، ولا يصل الخبر لقتله .
أما جنس قتل البهيمة فيصلح لأنه يعمل به في جنس هذه الأمور .
( تقرير )
3672 – إتيان البهيمة رذالة ويعزر ، والبهيمة ليس التلذذ في إتيانها مثل إتيان الجنس لجنسه فالجنس هو الذي تميل إليه النفس ، أما البهائم فلا يرغي فيها إلا الذي نفسه حمارية أو بقرية .
( تقرير )
3673 – وقع على جارية أمه فأحبلها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد القادر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل وقع على جارية أمه فأحبلها ، وعند ظهور الحمل بالجارية قالت والدته : إن هذه الجارية لك ، وبعد ذلك علمها أنه هو العامل . وتسأل عن صحة الهبة ، وعن حكم الولد وعن سقوط الحد ؟
__________
(1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد .(12/39)
والجواب : الحمد لله ، أولاً : أما الهبة فغير صحيحة ، لأنها لم تهبها له إلا بعد ما وقع الأمر للتحيل في إسقاط الحد عن ابنها وستر جريمته .
ثانياً : وأما الولد فهو ولد زنا تابع لأمه ، ولا يتسبب إلى الوطئ ، وتحجب منه بناته ونحوهن .
ثالثاً : وأما الحد فيجب حد الزنا على الزاني ولا يسقطه عنه كون الجاري ملكاً لأمه، اللهم إلا أن يكون جاهلاً يعتقد أنها مباحة له وكان مثله يجهل ذلك والله أعلم .
(ص/ف2587/1 في 13/9/1385)
3674 – س: الأمة المزوجة إذا وطئها هل يقام عليه الحد ؟
ج: التعزير لا بد منه . وكونه يحد ليس ظاهراً لي .
( تقرير )
قوله : أو لولده فيها شرك .
ولكن يعزر ، وذلك أن للوالد في ملك ولده شبهة ملك ، لقوله : (أنت ومالك لأبيك) (1) . وهذا كله إذا لم يأخذها بنية التمليك ويضيفها لنفسه بشرطه ، فإن كان كذلك فلا حد ولا تعزير ، إنما فيه الاستبراء ، أو التفصيل في صور .
وعكسه وطء الولد أمة أبيه أو أمة أمه أو مشتركة بين أبين وغيره أو أمة أمه ومعها غيرها فالحد ، والفرق أنه ليس للولد أن يأخذ من مال أبيه ، إنما له النفقة ويجب عليه أن يعفه .
( تقرير )
3675 – قوله : أو وطء امرأة في منزله ظنها زوجته
فلا حد ، هذا وطء شبهة ، ولا تعزير إذا قامت القرائن .
أما إذا حفت بما يدل على كذبه فإن الفاجر قد يقيم أعذاراً ، فالقرائن هنا يتعين أن تستعمل ويعزر .
__________
(1) أخرجه الخمسة .(12/40)
وللشيخ حامد(1) هجوم على الأصحاب وإنكار لأن يتصور هذا ، وجعل يسخر منهم: الرجل لا يشتبه نعله بنعل غيره . وهذا من عادة حامد . وهذا يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس يقع كثيراً لو جاء فراشه امرأة ونامت فيه وجاء عجلان وقد تكون فاجرة فهو ليس من النوادر ولا من المستبعدات هو قليل وليس من القلة جداً ، وقد يكون في حق الأعمى والأصم أكثر قد يكون وجدها على فراشه كأن تخرج زوجته من المحل ووجدت فراشه فرقدت فيه وكان وجد الباب مغلقاً . ومن هذا ينبغي أن تسعى المرأة كل السعي أن لا تدع فراشه مفروشاً ، بل توحشه ، كالعكس .
وأنا أعرف قضية رجل كان في زواج في قرية من القرى وكان أحد المسايير عند رجل فنام على فراشه ، ثم إن المرأة جاءت وسط الليل فدخلت في الفراش فرأت اللحية غير اللحية ، ثم تنحنح . فهذا جاهل غلطان . فينبغي أن يتفطن له ، وإلا فهذه تجر الشبهة.
( تقرير )
3676 – أقرت أنه زنا بها عشرين مرة وادعت أنها مكرهة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 195 وتاريخ 3/1/1379هـ وملحقها رقم 1182 وتاريخ 17/1/1379هـ حول شكوى ضيف الله .... ضد خلف ..... لاعتدائه على ابنته البكر ... بافتضاض بكارتها وجملها منه نتيجة ذلك – المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي العلا برقم 72 وتاريخ 14/10/1378هـ حول القضية .
ويتتبع المعاملة ودراسة الصك الشرعي الصادر من قاضي العلا المتضمن تبرئه المتهم لإنكاره ما نسب إليه ، ولعجز المدعي عن إثبات البينة على دعواه ، وبما أن اليمين لا تجب في الحدود أخلي سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي . كما يتضمن درء الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الوطء .
__________
(1) محمد حافظ علي .(12/41)
وبدراسة الحكم المذكور وتأمل مرفقات المعاملة ظهر لما ما يأتي :
أولاً : حكم القاضي بتبرئة المتهم من إقامة الحد عليه لإنكاره ما نسب إليه وعجز المدعي عن إثبات ما يدعيه ودرؤه الحد عن البنت لادعائها الإكراه على الزنا ظاهرة الصحة .
ثانياً : جاء في دعوى المدعي ضيف الله على المدعى عليه خلف مطالبته بإرش بكارة ابنته . ولم نر القاضي أشار إلى هذا الجانب من الدعوى ، وحيث أن إرش البكارة حق مالي فيلزم خلفاً اليمين على نفي ما ادعى به عليه ، ومتى حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين حكم لها عليه بصداق مثلها ويدخل في ذلك إرش بكارتها .
ثالثاً : جاء في تحقيقات الشرطة ضمن إفادة البنت أنه زنى بها عشرين مرة وادعت أنها في الجميع مكرهة ، وفي دعواها الإكراه كل هذا المرار نظر ، لهذا نرى أن تؤدب التأديب اللائق بها تعزيراً لقوة اتهامها بالرضى . والله يحفظكم .
(ص/ف99 في 28/1/1379هـ)
3677- إذا اتهمت بالرضى عزرت
الحمد لله وحده .
وبعد : فبناء على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المبلغ إلينا برقم 6 في 1/1/1380هـ ومشفوعة الأوراق المرفوعة من سمو وزير الداخلية برقم 6245 في 7/12/1379 المشتملة على إجابة قاضي المسارحة رقم 695 في 12/11/1379 على قرار الهيئة الرئاسة بالمنطقة الغربية رقم 2 في 27/8/1379 المتخذ على قضية حسين ... اليماني المتهم بفعل فاحشة الزنا في المرأة مطرة بنت ... ورغبة سموه دراسة المعاملة وموافاتنا بمطالعاتنا جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها الصك الصادر في القضية ، وقرار هيئة الرئاسة هناك ، فظهر لنا ما يلي :
ما أجراه حاكم القضية من تقرير إقامة حد الزنى على حسين بن محمد المذكور بجلده وتغريبه عاماً وتغريمه مهر مثل مطرة المذكورة صحيح . أما ما ادعاه حسين من أنه جاهل لا يعرف الحلال من الحرام . فظاهر كذبه ، حيث أوضح حاكم القضية في إجابته بأنه ناشئ بين مسلمين وفي مدن يميز فيها بين الحلال والحرام .(12/42)
ما قرره من درأ الحد عن المرأة لادعائها بأنها مكرهة صحيح . وإنما يلاحظ عليه عدم تقرير تعزير المرأة ، لأنه يظهر من أوراق المعاملة أنها متهمة بالمطاوعة . لذا نرى إعادة المعاملة إلى حاكم القضية لإكمال ما يلزم . وصلى الله على محمد .
رئيس القضاة
(ص-ق قرار رقم 4 بتاريخ 5-6-1380)
3678 – إذا كانت دعوى إكراهها ضعيفة عزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/4802 وتاريخ 23/11/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية المرأة معدية بنت ... التي حملت سفاحاً بجهة عسير . أفيدكم أنه قد جرى دراسة المعاملة بكاملها بما فيها القرار الصادر من قاضي أبها برقم 2077 وتاريخ 9/11/1375 فظهر لنا درأ الحد عن المرأة المذكورة لادعائها الإكراه ، والحدود تدرأ بالشبهات . لكن دعواها الإكراه ضعيفة حيث لم تقم ما يعضدها من استعداء وإقامة شكوى أو نحو ذلك . فلهذا يتوجه تعزيرها . وإن كان لها سوابق فيغلظ تعزيرها ويكون بما يراه قاضي أبها . أما الرجل الذي ادعت عليه اغتصابها فليس عليه شيء كما قرره رئيس محكمة أبها بخطابه المشفوع رقم 1989 وتاريخ 30/11/1375 . والله يحفظكم .
( ص/ف34 في 28/1/1376هـ)
3679 – تعزير صماء بلهاء حملت سفاحاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم رقم 43/6 وتاريخ 8/2/1384 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية حليمة بنت أحمد ... التي حملت سفاحاً ... وترغبون وفقكم الله الإطلاع على ما تضمنه خطاب محكمة (رجال المع) وإخباركم بما نراه .(12/43)
وعليه نشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي المشار إليه رقم 8 وتاريخ 3/1/1383هـ الذي ذكرتم فيه أنه بحضور المرأة إلى المحكمة تبين أنها صماء خرساء لا تطيق النطق إطلاقاً .. وبناء على ذلك أمر بإطلاقها من السجن وتسليمها إلى وليها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليه مستقبلاً .اهـ.
وجاء في إفادة وليها لدى هيئة الأمر بالمعروف بأبها أنها بلهاء لا تفهم شيئاً عن الإنسانية . والذي نراه أن تعزر هذه المرأة بعشرين جلدة بعد أن يفهمها وليها بأن ذلك من أجل الحمل من الزنا . هذا إن لم تكن زائلة العقل بالكلية . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق232/1 في 28/2/1384)
3680 – المراد بالإضرار هنا
قوله : وكذا ملوط به أكره بالجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما.
وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت ، ويكون خشية حقيقة لا توهما . ولا تساهل.
( تقرير )
3681 – لا بد من الإقرار أربعاً
قوله : أربع مرات .
وقول آخر . أنه لا يشترط تكرار الإقرار كسائر الحقوق التي يكفي فيها مرة . ويستدل أهل هذا القول بـ (واغد يا أنيس) (1) ولم يذكر لأنيس أن يعتبر للإقرار عدداً .
والمشهور والأحوط والأقوى أن لا بد من أربع . أولاً : أن نصاب الشهادة فيه أكثر من غيره فيقاس الإقرار على البينة ، ولحديث ماعز وغيره . وأيضاً فدرء الحدود يرجحه . ثم حديث أنيس ربما أنه يعرف أن الإقرار هو أربع كما في قصة الرضاع (كيف وقد زعمت ذلك) فهو محمول على أنه خمس وضعات فهذا يقال فيه مثله ، لأنه ليس نصاً في أنها لو اعترفت مرة أو أكير ، فهل محتمل أنها مرة أو عدد ، فيقال الأصل واحدة لولا أنه فيه نصوص أخر من خارج .
( تقرير )
3682- رجوع الزاني عن الإقرار والسارق والشارب يدرأ الحد عنهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب المكرم رئيس ديوان جلالة الملك المعظم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) الحديث متفق عليه .(12/44)
إشارة إلى مذكرتكم رقم 13/1/9096 في 11/10/1374 فقد اطلعت على كتاب الشيخ محمد سلطان المعصومي المتضمن المطالبة بتحقيق أمرين :
الأول : البحث عما كتبه أئمة الإسلام في السياسة الشرعية من اعتبار إقرار الجاني أولاً والحكم بموجبه وعدم الإصغاء إلى إنكاره ثانياً .
الثاني : منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي والاكتفاء بنفس المدعي والمدعى عليه .
ونفيدكم أن الشيخ المعصومي يعد من العلماء الذين عرفوا بنشاطهم وغيرتهم وعقيدتهم السلفية كما عرف بمؤلفاته الإسلامية النافعة ، ولقد دفعته غيرته إلى أن يتقدم بمعروضه هذا اداءه لما في ذمته من النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين .
والذي أره فيما أبداه من المطالبة بالأمر الأول هو أن طلبه هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين :
حقوق الله .
حقوق الآدميين .
فأما حقوق الله فإن من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه وبهذا قال عطاء ويحي ابن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ، لأن ما عزا هرب فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : (هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟)(1) قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونضر بن داهر وغيرهم أن ماعزاً لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (هلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟) وعن بريدة قال : ( كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة) رواه أبو داود والحديث تدرأ بالشبهات وبرجوع المقر عن إقراره شبهة تدرأ الحد .
__________
(1) متفق عليه .(12/45)
وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض له بالرجوع ، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ، ثم جاء من الناحية الأخرى فأعرض عنه ، حتى تم إقراره أربعاً . ثم قال : (لعلك لمست) (1) وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة (ما أخالك فعلت) . وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السارق لو نزع عن إقراره قبل القطع فلا تقطع يده ، لتعريض النبي - صلى الله عليه وسلم - للسارق بقوله : (ما أخالك سرقت) ولأنه حد لله تعالى ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحد الزنا . ولكن غرم المسروق دون القع . وفي (ألمغني لابن قدامة) : قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره ، وهذا قول عامة الفقهاء ، روي عن عمر أنه أتى برجل : فسأله أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه . أه .
ومثل الإقرار بالزنا والسرقة الإقرار بشرب المسكر فلو رجع عن إقراره قبل ، لأنه حد لله . فحقوق الله مبنية على التسامع مدروءة بالشبهات . وفي (ألاختيارات من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ص297) : وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه وإلا فلا .
وأما حقوق الآدمي فهي مبنية على المشاحة والتضييق ، فإذا حصل الإقرار من مكلف مختاراً ثبت عليه ما أقر به ، ولا عذر لمن أقر ، ولا تقبل دعواه غلطاً أو نسياناً بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى البينات ، ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر بالسرقة ولو مرة واحدة . لأنها حق لآدمي .
ولعل هذا القسم الأخير هو الذي يقصده الشيخ المعصومي ، وهذا هو المعمول به في المحاكم والذي يجب أن يسار عليه ، ولا نعلم أن أحداً من القضاة خالفه وقبل الإنكار من المعترف بحق لآدمي . والتسامح في هذا الأمر فيه تعطيب حقوق الناس وإبطال شيء من شرع الله ودينه .
__________
(1) رواه البخاري .(12/46)
أما ما يتعلق بمطالبه بالأمر الثاني وهو منع المحامين بتاتاً من التدخل في المحاكم والدعاوي. فقد ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة أيضاً فيها حاضراً كان الموكل أو غائباً صحيحاً أو مريضاً ، لأن هذه الأمور حقوق تجوز النيابة فيها فكان لصاحبها الاستبانة . وقد اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم قصص اشتهرت عنهم . ضمن ذلك أن علياً رضي الله عنه وكل عقيلاً عند أبي بكر رضي الله عنه وقال : ما قضى له فلي وما قضى عليه فعليه. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان ، وقال : إن للخصومة قمماً ، وإن الشيطان يحضرها ، وإني أكره أن أحضرها . ومن المعلوم أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فمن الناس من يكون له خصومة أو يطالب بحقوق وقد لا يحسن الخصومة أو يكون عنده من المشاغل ما يمنعه من حضورها أو لا يرغب توليها بنفسه ، فجواز التوكيل في المطالبة من مصالح الشريعة الإسلامية التي جاءت فما فيه الخير والصلاح .
ولعل الشيخ المعصومي يقصد في طلبه منع المحامين أولئك الناس الذين يتعاطون هذه المهنة فيخرجون بها عن المقصود منها إلى تضييع حقوق الناس والمماطلة والتغيب عن جلسات الخصومة والتزوير على القضاة وإيجاد اللبس عليهم . فالذي أراه هو التأكيد على القضاة بأن لا يسمحوا لمن تكون هذه حالة أن يتوكل في خصومة أو يتدخل فيها. هذا ما جرى إيضاحه . والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص-ف106 في 16-10-1374)
3683- إذا رجعت عن الإقرار بالزنا درأ الحد وعزرت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ناصر بن حمد الراشد
رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/47)
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2201 وتاريخ 5/11/1376هـ المختصة بقضية زنا المرأة فاطمة بنت ... وحبلها من الزنا والتي حكمتم عليها بحد الرجم لتوفر شروطه لديكم . بعد أن اطلعنا على ذلك ، وعلى ما ذكرتموه من لفت النظر إلى أن زنى المرأة ثابت بالاعتراف أنها زنت بالطوع والاختيار . وأنه يسكن أن ترجع عن اعترافها بالطواعية وتدعي الإكراه على الزنا .
وبتأمل ما ذكرتم قررنا فيه ما يأتي :
أولاً : أن هذه المرأة إن رجعت عن إقرارها بالكلية أو عن شرط من شروطه وهو الاستمرار على الاعتراف بالزنا بطوعها واختيارها فإنه يدرأ عنها الحد ، ولا رجم عليها في هذه الحالة ، لأنه حجة الرجم الإقرار على الزنا بالطوع والاختيار ، وقد زالت قبل استيفائه فسقط الرجم . كما لو رجع الشهود ، ولأن ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، وهذا بخلاف ذلك بالبينة التي تشهد على فعلها فإن إنكارها لا يقبل بل يقام عليها الحد بكل حال ، والأصل في هذا قصة ماعز لما أقر بالزنا أربع مرات وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمه فلما وجد الحجارة هرب وقال لهم : ردوني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فهلأ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبي هريرة وغيره .
ثانياً : إذا سقط عنها الحد في مثل هذه الحالة فإن عليها التعزير البليغ بما يراه ولي الأمر: من ضرب وحبس حسب ما تقتضيه المصلحة .
ثالثاً : طلبكم نقل كلام العلماء على هذا . فالجواب أن ما ذكرناه هو ظاهر عبارات الأصحاب في (باب حد الزنا) وفي (باب القطع في السرقة) كما ذكره في (المغني) ص159، وص281، وفي (الإقناع وشرحه) ص69، وص117 و ص118، وفي (المنتهي وشرحه) ص372، وفي (شرح الزاد وحاشيته) ص312، وغير ذلك من كتب المذهب .(12/48)
رابعاً : أما المعاملات الأخرى المشابهة لهذه ، التي ذكرتم أنها وردت إليكم من مدة طائلة وأخرتم النظر فيها لتوقفكم في هذه المسألة . فهذا التأخير لا يسوغ ، ولا يحل تأخير الحدود عن أوقاتها ، بل عليكم أن تبتوا فيها بما يظهر لكم من حكمها الشرعي ، ولهذا ذكر العلماء أن المريض ونضو الخلقة يقام عليه الحد على حسب حاله ولو بشبه ضغث أو عثكول ونحوهما ، ولا يؤخر الحد عنه رجاء برئه .
خامساً : تعليلكم تأخير النظر في هذه المعاملات بلغبة الظن أن هذه المرأة يمكن تلقن فتدعي الإكراه على الزنا ، وإذا درئ عنها الحد فربما يسري ذلك إلى بعض النساء المعترفات بالزنا فيرجعن عن إقرارهن أو يدعين الإكراه فقيكم ذلك سبباً في سقوط الحد . تعليل في غير محله ، لأن الحكم في ذلك واحد ، والحدود تدرأ بالشبهات في حق الجميع ، مع أنه ليس من لازم ذلك إطلاع جميع من فعل مثل فعلها على رجوعها ، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص-ف173 في 22-2-1377)
3684- ولا يسأل المقر بالزنا عن الرجوع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/49)
فإجابة على خطاب سموكم المرفق رقم 20561 في 1/6/1387 على هذه العاملة الخاصة بقضية السجين غانم بن ..... الذي اختطف المرأة دمكة بنت .... المرفوعة لسموكم بخطاب سمو وزير الداخلية المشفوع رقم 1028/س في 25/5/1387 المنتهية بالحكم على غانم المذكور بالرجم حتى يموت ، بموجب الحكم المرفق الصادر من فضيلة رئيس وقضاة المحكمة الكبرى بالرياض رقم 59/1 وتاريخ 8/8/1386 المؤيد بقرار هيئة التمييز المدرج رقم 568 وتاريخ 16/9/1386 ما لم يرجع المحكوم عليه عن اعترافه بالزنا قبل إقامة الحد عليه أو في أثناءه ، وإلا سقط عنه حد الزنا فقط . وقد أشارت الوزارة في خطابها المشفوع إلى أنه بإحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بالرياض لمعرفة ما إذا كان السجين المذكور فد رجع عن اعترافه السابق أم لا تلقت خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 95/1529/1 وتاريخ 27/4/1387 المرفق المتضمن معارضته لما أشارت إليه هيئة التمييز . إلخ . ورغبة سموكم دراسة المعاملة ، وإفادتكم بما نراه .
ونشعر سموكم بأننا نرى أن ينفذ الحكم ولا يسأل المحكوم عليه عن شيء فإن صار منه رجوع بدون سؤال عن الاعتراف بالزنا فلا يرجم . ولكن لولي الأمر ان يعزره ولو بالقتل لشناعة ما صدر منه . والله يتولاكم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق 2302/1 في 22/6/1387)
3685 – قوله : أو هرب كف عنه
وذلك أنه محتمل أنه سيرجع عن إقراره ، وقصة ماعز بالإقرار . ولعله يختص به(1) .
( تقرير )
3686- هذا اللفظ لا يشترط
قوله : كالرشا في البئر ، أو كالمردود في المكحلة
ولا يتعين هذا اللفظ ، بل لو جيء بلفظ وطء يفيد غيبوبة ذكره في فرجها لكفى ذلك، لكن هذا اللفظ أتم .
( تقرير )
3687 – هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء
س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة ، وهل إذا سكتوا يأثمون ؟
__________
(1) يختص بالإقرار ، أما إذا كان الثبوت بالبينة فلا . كما تقدم .(12/50)
ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجب ، وإن خشوا أن يرجع أحدهم فليس بواجب . ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالاً بشيء يلزمه فيهمل النصح والإنكار .
( تقرير )
3688- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت ، وكشف الأطباء على عورات النساء مفسدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إلحاقاً لكتابنا لكم بخطابنا رقم 1982 وتاريخ 5/7/1386 بخصوص كشف الأطباء على عورات النساء .
لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتها ، وإصدار التقرير اللازم .
وبما أن المرأة محل أطماع الرجال ، لا سيما في مثل هذه الحالة ، فإن كانت شابة فالطمع فيها أكثر ، مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم ، ولما أن كشف الرجل على عورة المرأة مفسدة ظاهرة .
فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذا ، والاكتفاء بما عليه العمل من إحالتهم للمحكمة ، واعتماد ما يصدر منها . والله يحفظكم والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3343 في 17-11-1386) (1)
3689- تحد الحبلى ما لم تدع شبهة
قوله : وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك .
لأن أسباب الحبل أكثر من أن يكون من زوج أو سيد أو زنا ، وذلك بالوطء المشتبه ، والقهر . هذا على المشهور المعروف . والقول الآخر وهو المروي عن عمر أنها تحد إذا تبين حبلها ، فإن ادعت ما يحتمل درء الحد عنها بعد ما يعثر عليها فقالت أكرهت أو ادعت بشبهة درأ . أما تركها هكذا فلا .
( تقرير )
3690 – قوله : ولا يجب سؤالها
__________
(1) وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتهما بفعل الفاحشة في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وفي (كتاب الطب) في الجنائز .(12/51)
( واغد يا أنيس) لا يدل على الوجوب ، إنما يدل على الجواز ، لا يظهر منه الاستحباب ، كما لا يسأل عن الوجوب .
وعلى القول الآخر أنها تسأل . ثم مع هذا كله أحوال المرأة تختلف .
( تقرير )
3691- قوله : وإن سئلت وادعت كذا وكذا لم تحد
هذا الظاهر على كلا القولين .
( تقرير )
3692- س: لو اعترفت مع الحمل ثم رجعت ؟
ج: هذا ليس مثل رجوعها عما ثبت بإقرارها ، هذا أغلظ .
( تقرير )
3693- س: هل تسأل من فعل بك ؟
ج: لا تسأل لأنها لا تطاع .
وإن ادعت على إنسان لا يعرف بشر فلا يلتفت إليها .
أما إن كان إنساناً ولا سيما مع القرائن أنه فعل بها فمثل هذا جاء قرائن أنه فاعل فاحشة فيعزر بما يناسب .
( تقرير )
3694- حلبتا وادعتا على شخصين بذلك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/1853 وتاريخ 4/5/1377 المتضمنة بحبل المرأتين فله وأختها عائشة بنتي أحمد .. من الزنا ، وادعائهما على محمد حسن .... وابنه حسن بن محمد بذلك ، كما جرى الاطلاع على الصكين الصادرين بحقهما من قاضي ضمد برقم 16 وتاريخ 3/3/1377 ورقم 17 وتاريخ 3/3/1377 المتضمنين الحكم على كل من المرأتين بحد الزنا جلد مائة وتغريب عام مع ذي محرم ., فوجد الحكم المذكور صحيحاً في حق المرأتين . وأما الرجلان المتهمان بذلك فينبغي أن يتحقق في أمرهما . فإن كانا معروفين بالاستقامة وليس فهما تهمة سابقة فلا سبيل عليهما لأحد . وإن كان الأمر بخلاف ذلك فينبغي أن يلتفت إليهما النظر . ويعزرا بما يراه القاضي من حبس وضرب حسب قوة التهمة وضعفها . وإليكم المعاملة برفقه. والله يحفظكم .
(ص/ف 605 في 18/5/1377هـ)
3695 – ادعت أنا عمها كان يغازلها وأحرقت نفسها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه اله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/52)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم المرفق رقم 2899 وتاريخ 14/3/1382 المتعلقة بحادث احتراق المرأة شهيرة بنت .... بالطائف إثر سكبها الغاز على ملابسها . وذكرها قبل وفاتها أنها فعلت ذلك لأن عمها شقيق والدها البالغ من العمر سبعين عاماً كان يغازلها ويعاكسها لغرض سيء وأنه لم يفعل بها الفاحشة ، المشتملة على القرار الصادر من مستعجلة الطائف برقم 284 وتاريخ 12/2/1382 حول القضية . وتذكرون أن إمارة مكة لاحظت على القرار الشرعي بأنه لا يكافأ مع جريمة المدعى عليه ، وترغب مضاعفة جزائه وجلده علناً . وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن توجه التهمة نحو المدعى عليه بمغازلته ابنة أخيه وأنه متسبب فيما أحدثه على نفسها ، ولذلك يقرر حبس المدعى عليه مدة أربعة أشهر ، وجلده مرتين كل مرة ثلاثين جلدة ، إلى آخر ما ذكر .
بدراسته نفيد سموكم أن ما ذكرته المتوفاة من أن عمها كان يغازلها ويعاكسها وأنها أقدمت على قتلها تخلصاً من العار لا يعتبر إقراراً منها ، وإنما هو دعوى على عمها يحتاج منها إلى إثبات . ولعل بهذا يدرك أن القرار الصادر على المدعى عليه بسجنه وجلده إن لم يكن متسماً بالقوة والشدة فلا تخفيف مطلقاً ، إذ ليس لدى المدعين من البينات والقراءن إلا إفادات المرأة موضوعة الدعوى وليست حجة .
وبما أن حاكم القضية قرر فيها ما قرر فتعتبر القضية بذلك منتهية . وتعيد إليكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
(ص-ق1538/1 في 5/11/1382هـ)
3696- تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/53)
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 11286/6 في 12/4/1385 المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن .... على نحاء ..... ومحاولته فعل الفاحشة بها . نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم 80 في 17/3/1385 اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين ، وأركبها على بعيره ، وذلك بها جنوبي النظيم ، وحاول فعل الفاحشة بها ، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها ، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين : إحداهما أربعين جلدة . والثانية تسعاً وثلاثين جلدة . وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال 540 أرشاً للجناية المشار إليها ، كما حكم عليه بما أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات .
نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه ، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش . هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها . وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق2851/1 في 3/7/1385)
3697- تحريم الجرارة ، طريق سلامة المجتمع منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ
رئيس هيئات الطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعت على خطابكم رقم 885 في 7/12/1384 وبرفقه الصورة المعطاة لكم من خطاب مدير المباحث العامة الموجه لمحكمة الطائف برقم 1343 في 24/10/1384 المتضمن أن هناك من يزاول الجرارة (القوادة) على النساء والغلمان. إلخ . وطلبه إفتاءه والتوضيح له بالنسبة لما ذكر .(12/54)
ونفيدكم أن ما ارتئاه من استخدام أناس يمثلون دور الزبون الذي يريد بغياً أو غلاماً والعياذ بالله لا يصلح شرعاً . ولكن متى ألقي البال وأوليت المسألة جداً حقيقياً فستوصل إلى المطلوب . والمهم الجد في الموضوع وتحري الحقائق بمراقبة المشبوهين ، وتتبع الجهات التي يظن أن فيها شيئاًَ من ذلك بكل دقة . والسلام عليكم .
(ص/م 5661 في 21/12/1384)
3698 – إبعاد مشتبه بالنساء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7/23/2140 وتاريخ 24/5/1377 المختصة بقضية مفرح ..... المتشبه بالنساء . كما جرى الإطلاع على ما قرره وكيل قاضي (رجال ألمع) بحق المذكور برقم 33 وتاريخ 3/4/1377 فوجد ما قرره صحيحاً بالنسبة إلى تختينه وتعزيره على ما تعاطاه من أفعاله المحرمة ، وكذلك إخراجه .
لكن يلاحظ عليه مسألة واحدة وهي تحديده مسافة إخراجه إلى ما وراء مسافة القصر أو إلى جزيرة فرسان ، وتعليله أنه إن عاد إلى جهته فلا يخلو من أمرين ، إلى آخر ما ذكره . فإن هذا تعليل معلول ، والحديث الذي استدل به صحيح ، وورد بمعناه أحاديث وآثار ، لكن لا يلزم معها أن يبعد إلى ما وراء مسافة قصر ، بل يكفي مجرد إخراجه إلى أحد ضواحي البلد أو إحدى القرى القريبة لحصول الحيلولة بينه وبين من كان يألفهم ، فلا يدخل على الناس في بيوتهم أو يتصل بالنساء وأشباههن . وعلى كل فينبغي إلقاء البال عليه ومراقبته من هيئة الحسبة وغيرهم ، ويجري له مرتب كأحد المساجين ما دام لا كسب له ، ومتى تحققت توبته وأقلع عن ما نسب إليه فيخلى سبيله يذهب إلى بلده أو غيرها ، لأن التوبة تجب ما قبلها . والسلام .
(ص/ف693 في 9/6/1377)
3699- إبعاد أربعة شبان عن دكاكينهم الحالية
فضيلة قاضي محكمة شقراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/55)
فنشير خطابكم برقم 84 وتاريخ 27/2/1382 ومرفقه خطاب هيئة الأمر بالمعروف بشقراء رقم 15/2/1382 حول طلبهم إبعاد النفر الأربعة الشباب عن الدكاكين التي هم فيها الآن ، للأسباب التي ذكروها في خطابهم . إلخ .
نفيدكم بأن هدف الهيئة معروف ، وأن هذه القضية تعتبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما دام أن الهيئة قد تحققت الضرر من بقاء هؤلاء الشباب دكاكينهم فلا مانع من إجابة طلب الهيئة ونقل الشبان إلى مكان آخر اتقاء الشر وإبعاداً للفتنة . وفق الله الجميع(1) .
( باب حد القذف )
3700 – الحدود رحمة لا قسوة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 7616 في 2/7/1383 وعلى القرار الشرعي المرفق الصادر من فضيلة قاضي مستعجلة الطائف برقم 19602 في 1/5/1387 المتضمن حكمه بإقامة حد القذف ثمانين جلدة على المرأة سعادة ... لقذفها عبد الخير ...الذي طالب إثبات ذلك . وحيث ثبت قذفها إياه بالقذف المذكور في القرار المذكور بشهادة الشهود العدلين .....
ونفيدكم أن قرار القاضي صحيح مطابق للوجه الشرعي . وإنا نأسف بما كتب في الخطاب الوارد منكم بالرقم والتاريخ المذكورين . وسبحان الله كيف يسوغ كتابه مثل هذه العبارة (وحيث أن الحكم كما يبدو فيه قسوة على المرأة) والحال أن حد القذف من الحدود التي جاءت في كتاب الله عز وجل . قال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } (2) وهذا اللفظ بالقذف المذكور من الألفاظ الصريحة ، فيجب إقامة الحد على القاذفة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق1198/1 في 12/8/1383)
3701 – إذا قذف الصغير فلا حد عليه
__________
(1) وتقدم حكم التشبه بالنساء في (ستر العورة) في الصلاة .
(2) متفق عليه .(12/56)
الصغير حرام عليه أن يقذف ، وإن كان لا تأثيم عليه شرعاً على المشهور قبل البلوغ، وإن صدر منه القذف فلا يترتب عليه الحد ، كما لو صدر من مجنون أو معتوه .
والذمي إذا قذفه مسلم يعزر .
( تقرير )
3702 – قوله : الملتزم
هذه الكلمة ليست في أكثر كتب الأصحاب . والصواب أنها سهو لئلا يتنافى مع قوله: المسلم .
( تقرير )
3703 – قوله : أو نكست رأسه أو جعلت له قروناً
والظاهر أنه على حسب الاستعمالات ، فإذا كان بين قوم أن لفظه الصريح لا يدل على هذا فلا يحد .
( تقرير )
3704- إذا قال : أكثر أهل البلدة زناة أو فيهم زناة
قوله : وإن قذف أهل بلد . وكذا لو قال أكثرهم زناة ، أو فيهم زناة ، فالتعزير .
( تقرير )
3705 – إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 2413/1 وتاريخ 22/2/1383 على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيراً من قاضي محكمة شقراء برقم 122 وتاريخ 11/4/1383 ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية . وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة ، ويحضر عند إجراء هذا التعزير مندوب من قاضي شقراء لملاحظة عدم الزيادة في كيفية الضرب . وهذا التعزير عن الكلمتين اللتين قالهما اللمدعي عليه وهما قوله له : يا حمار ، يا قواد على محارمه . ويوبخ عما زاد عن هاتين الكلمتين توبيخاً بليغاً ، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة لمثل هذا الكلام الردئ. أما المدعي عبد الكريم بن .... فيسجن ثلاثة أيام ، ويوبخ على الكلمتين اللتين قالهما لخصمه ، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة . والله يحفظكم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص/ق 778/1 في 18/5/1383)
3706- إذا قذف شخصاً على سبيل الغيرة أو قذفته الحسبة(12/57)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأخ المكرم عبد الملك إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب فضيلتكم برقم 4125 وتاريخ 21/12/1380 المتعلقة بقضية أحمد .... ورفقائه ، المشتملة على خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف بجدة برقم 800 وتاريخ 17/12/1380 المتضمن أن المخبر بنبأ الفاحشة لم يعثر عليه ، وأن الثلاثة الذين شهدوا بالحادث يشهدون على شهادة المخبر ، وأنه مشاهد معهم الذي شاهدوه ، غير أنه لم يوقع معهم لعدم وجوده أثناء كتابة المحضر .
وتعلمون بارك الله فيكم أن مسألة القذف بالزنا واللواط لا بد لها من أربعة شهود يشهدون بذلك صراحة كما ورد به النص ، فإن شهد أقل من ذلك حد الشهود حد القذف ، إلا أنه جاء في حاشية الروض المربع قوله : يحد بقذفق على وجه الغيرة على الصحيح من المذهب ، قال في (الفروع) : ويتوجه احتمال لا يحد وفاقاً لمالك وأنها عذر في غيبة ونحوها .اهـ. وحيث أنه يتوجه احتمال عدم الحد وفاقاً لمالك وأن الحسبة أبلغ من الغيرة حيث أنهم مكلفون بذلك وفي إقامة الحد عليهم فت في عضدهم وحد من شوكة سلطتهم على إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن هذا عذر في إيثار القول المرجوح على القول الراجح كما هي قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فيسقط الحد عنهم .
وينبغي لكم –وفقكم الله- التعميم على جميع هيئات الأمر بالمعروف التابعة لكم بالتحرز من مثل هذه الأمور ، وألا يقدموا على التصريح بعين فاحشة الزنا واللواط حتى يستكملوا العدد الواجب شرعاً توخياً لما عليه الجمهور وهو الأحوط . كما يلزم هيئة الأمر بالمعروف بجدة تعزير هؤلاء المتهمين التعزير البالغ . وبالله التوفيق . والله يحفظكم .
(ص/ف153 في 13/2/1381)
( باب حد المسكر )
3707 – نحيت الأثل(12/58)
قوله : من أي شيء كان . لو خمر نحيت الأثل لكان خمراً . فجنس مشروبات فاشية في هذه الأزمان جاءت من أناس لا يحرمون الخمر وهم أهل صناعتها ففشت وانتشرت وكثير منها لا يؤمن أن يدخله شيء من الخمر .
( تقرير )
3708 – س: التعفن في المصبرات دليل التخمر ؟
ج: ما وجد فيه الإسكار فحكمه معروف في كل شيء . هذا خراب في بعض إمالم تتفس صنعته ، وإلا فمشاهد من الصبرات الخوخ كما هو . ثم هو مع التصبير موجود معه العسل ، والعسل يبقي الشيء لا يتعفن .
( تقرير )
3709 – لا بد من الثمانين على التقديرين
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم صالح بن حواس الملازم القضائي بمحكمة المجمعة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد بلغنا أن محمد بن عثمان بن .... قد شرب المسكر ، وحاول الفتك بابنه ، وأنكم قد أمرتم بجلده أربعين جلدة . ورأيتم الاقتصار عليها .
وحيث أننا نرى أنه لا بد من إقامة الحد الشرعي بثمانين جلدة . سواء قيل إن الثمانين كلها حد أو قيل إن الأربعين الأخرى تعزير .
ولذلك ينبغي أن يجلد أربعين جلدة أخرى ... وفي هذا مزيد ردع وهيبة وإيجاد خوف ورهبة لهذا الحد في نفوس مرتكبي هذه الكبيرة التي تفشت في المجتمع واستخف بها كثير من الشباب والرعاع . هذا ونسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق 8200 /2 في 22/11/1380)
3710 – ثمانون ولو قل شرابه
لكن هنا شيء وهو أن يقال : لو وجدنا جهة من العالم قليل شربهم الخمر والحسبة قوية ، أفلا يقال أربعين ؟
فيقال : لا ، بل يبقى لحسم التلاعب ، وربما إذا ضرب أربعين كثر الفساد ، وعمر عمم به ولم يفت به في بلاد دون بلاد ، وكذلك السراري(1) .
( تقرير )
3711- سكروا ، وحاولوا فعل الفاحشة ، ثم قتلوه
__________
(1) أمهات الأولاد –رضي الله عنه- أنهن لا يبعن ، وكذلك الطلاق ثلاث بلفظ واحد كما تقدم .(12/59)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21136 وتاريخ 20/10/1380 المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح ... وأحمد عيسى... وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف .... وباتل بن ... من اجتماعهم على شرب المسكر ، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور ، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته ، ثم تحريقهم إياه بالنار ، نسأل الله العافية . كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداساً ، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر .
وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق ، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم ، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر ، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار . ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن ..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق591 في 24/6/1381)
3712 – الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر ثمانين على الراجح في الدليل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلال الملك المعظم
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/60)
عطفاً على مذكرتكم رقم 7/29/8485 في 3/9/1374 بشأن أمر جلالة الملك المعظم أيده الله –بدراسة الخلاف الذي وقع بين قاضي المستعجلة الأولى بمكة ورئيس المحكمة الكبرى بمكة حول حدود المسكر جرى دراسة المعاملات المذكورة فظهر ما يلي :
حكم قاضي المستعجلة الأولى في مكة بتعزير المذكورين لقاء شم رائحة المسكر من أفواههم وفقاً لما نصت عليه كتب المذهب وامتثالاً للأمر الصادر بالتمشي على تلك الكتب .
قرار فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة بإقامة حد المسكر على المذكورين بمجرد شم الرائحة من أفواههم وفقاً لمذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم . وحسب الصلاحية المعطاة لنا المخولة تمييز تلك الأحكام – وبناء عليه تقرر ما يلي :
أولاً : اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منتهية لما يلي :
استناده على تلك النصوص .
وحسب الأوامر المبلغة إليه بالتمشي على تلك الكتب وما حكم به ينطبق عليها تمام الانطباق .
أن الأصل براءة الذمة .
لا يسوغ نقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده .
ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف .
ثانياً : ما ارتآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل . وأيضاً فلو لم يكن ما ذكره الرئيس هو الراجح لكان نفاذه واعتماد العمل به أولى نظراً للحالة الحاضرة من غلبة الجهل وتهافت النفوس على المعاصي واستهانتهم بها ، والجزاء الذي يتناسب مع الجريمة ومع الحالة الحاضرة قد لاحظته الشريعة المطهرة ، ولعمر بن الخطاب الخلية الراشد عدة مسائل قد لاحظ فيها ما يتناسب مع الواقع والحالة الحاضرة .
فالذي أراه بعد إنقاذ تلك القضايا أن يكون الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر ، لقوة هذا القول ، وكثرة القائلين به ، ووضوح دليله . والسلام عليكم .
(ص/ف38 في 16/6/1374)
3713 – وإذا حكم الحاكم بتعزيره فقط نفذ(12/61)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المدرج رقم 477/6 وتاريخ 15/2/1387 على هذه الأوراق الخاصة بقضية السجناء حسين بن محمد بن .... ومحمد بن عتيق ... وعبد الرحمن بن خميس بن .... المتهمين بتناول المسكر في ليلة 26-27/11/1386 المنظورة من قبل فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بأبها ، وقد أصدر فيها قراره برقم 894 وتاريخ 20/12/1386 المتضمن تقريره تعزير محمد بن عتيق وحسن بن ... بسجن كل منها ثلاثة أشهر ، وجلده تسعة وسبعين سوطاً ، وإبعاد محمد بن عتيق عن منطقة أبها ، كما قرر تعزير عبد الرحمن بن خميس بتسعة وثلاثين سوطاً وسجنه شهراً واحداً . وقد جاء في خطاب سموكم أن الفتوى الصادرة منا برقم 38 في 6/9/1384 نصت على أن وجود رائحة المسكر أحد الأسباب الموجبة لإقامة الحد . وترغبون إبلاغ المحاكم بما نصت عليه الفتوى ، مع إشعاركم برأينا نحو هذه القضية .
ونشعر سموكم بأن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافية ، وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خلاف ما تضمنته الفتوى ، وهو لا يسعه إلا أن يحكم بما ترجح عنده . ولذا فإننا لا نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها . أما بالنسبة لهذه القضية –فإنا نرى إحالة الأوراق- لهيئة التمييز بالمنطقة الغربية لتمييز الحكم الصادر فيها كالمتبع . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق1199/1 في 19/3/1387)
374- استشمام من اتهم بالسكر بخلاف من لم يتهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/62)
فقد اطلعنا على صورة خطابكم التعميمي بشأن موضوع استشمام السائقين في حوادث السيارات ، وقيام الشرطة في كافة الحوادث بشم أفوه السائقين ، وبعثهم إلى الصحة للكشف عليهم والتأكد من عدم تناولهم مسكراً أو مخدرات وما أشرتم إليه من أن قاضي المستعجلة الأولى يصر على عمل الاستشمام ، مفسراً أمر سمو وزير الداخلية بخطابه رقم 3997/9 في 27/11/1384 عدم اتخاذ هذه الإجراءات قاعدة عامة على أنه خاص بالسائقين فقط ، وصدور أمركم بإنفاذ الأمر إليه على عموم الحوادث والقضايا بدون استثناء ، حيث نص على أن الشم من شأنه إهدار كرامة المواطنين فيعتمد على العموم بدون استثناء .(12/63)
ونشعر سموكم أنه إن كان المراد من هذا هو منع استشمام من لا تقوم حوله شبهة في تناوله المسكر لما في ذلك من إهانة كرامتهم وإساءة الظن بهم . فهذا صحيح . أما إن كان المقصود هو منع الاستشمام مطلقاً سواء في ذلك من تبدو منه بوادر تقوي شبهة(1) المسئولين في تناوله المسكر من لا تحوم حوله شبهة في ذلك فهذا خطأ ظاهر لا يجوز ، ويتنافى مع مقتضى القواعد الشرعية ، لأن في هذا الإجراء سداً لطريق صحيح من طرق معرفة حقيقة حال المتهم وإبطال لأمارة وعلامة يتحقق بها ثبوت التهمة ، ذلك أن وجود رائحة الخمر في المتهم قرينة ظاهرة على تناوله المسكر ، وعليه تدل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الذي اصطلح عليه الناس ، وهو مذهب مالك ، وأحمد في غالب نصوصه ، وغيرهما وحكم عمرو ابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة بوجوب الحد رائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً اعتماداً على هذه القرينة الظاهرة ، فقد روى النسائي والدارقطني عن السائب بن يزيد : أن عمر خرج عليهم . فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان مسكراً جلدته . فسأل عنه فقيل له : إنه بسكر فجلده عمر الحد تاماً. وقال علقمة : كنت بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف ، فقال رجل: ما هكذا أنزلت . فقال عبد الله : والله لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أحسنت . فينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر ، فقال : أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟! فضربه الحد . متفق عليه . وجاء في إحدى روايات حديث ماعز عند مسلم وأبي داود ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سأل ماعزاً : أشرب خمراً؟ فقال : لا . وأنه قام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريحاً ) .
__________
(1) عند(12/64)
ومن هذا يتضح أن منع الاستشمام لا ينبغي ولا يجوز ، لا سيما في هذا الزمان الذي استشرى فيه الشر والفساد ، وكثر المنهمكون في تناول المسكرات والمخدرات ، ولا يخفى ان التساهل في مثل هذا سبب لتعطيل حد من الحدود وتجرئة لأهل الفجور على التمادي في الضلال والفساد ، لذا فإنه ينبغي ملاحظة ما ذكرنا ، والتنبيه على من يلزم بذلك .
كما نلفت نظر سموكم إلى أن الواجب في مثل هذه الأمور الكتابة للجهة المختصة التي هي رئاسة القضاة للقيام حول ذلك بما يلزم . وفق الله الجميع . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق2448/1 في 4/6/1385)
3715- أقر بشربه المسكر ولم يرجع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/29/10108 وتاريخ 16/12/1374 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السجين عيد بن محمد .... المتهم بالإفطار في رمضان وشرب المسكر .
ونفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على كامل المعاملة ، ونرى تأييد ما ارتآه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة من انه لا يكفي في عقوبة الينبعاوي التعزير الذي قرره عليه قاضي المستعجلة الأولى ، بل لا بد من إقامة حد المسكر عليه لإقراره بشرب المسكر وعدم وجود رجوع صريح عن هذا الإقرار . وإليكم المعاملة معادة من طيه . والسلام.
(ص/ف 16 في 6/4/1375)
3716- وجد معهم خمر وغلمان فعزوراً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله تعالى آمين
السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد(12/65)
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 6515 وتاريخ 8/6/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن ، وذلك في ليلة3/4/1383 ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين ، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم ، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبدالله ..... وخالد بن عبد الله..... سبعة أسواط أخرى .
وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن ... الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة ، وكذلك المطرب مبروك .... يجلد ثلاثين جلدة ، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم عشرة أسواط ، ويكون ذلك علناً بالسوق ردعاً لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت ، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت ، ويكون تعزيرهم جميعاً بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق992/1 في 24/6/1383)
3717- تعزير صانع الخمر ولو بالقتل إذا رآه الإمام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
الأمير فيصل أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/66)
نشير إلى ما جاء بخطاب سموكم المرفق رقم 11833 وتاريخ 4/12/1377 ومشفوعة مذكرة الشيخ عمر بن حسن تاريخ 18/10/1377 على أن المدعو محمد بن ....الذي وجد عنده مقاطع خمور وآلات موسيقية تنك خمر وجحلتان خمر ، وما اقترحتم سموكم أن هذا الشخص يقتل تعزيراً له ، وردعاً لغيره ، وأبدي لسموكم أنه متى رأت الأنظار العالية أن في قتله حسماً لهذا الفساد ساغ تعزيره بالقتل . وغير خافي أن في القتل حول هذه المفسدة وغيرها من المفاسد المعلوم سريانها من سد أبواب الشر وارتداع أرباب المعاصي ما الله به عليم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص/م/2859 في 7/12/1377)
3718- إذا وجد شخص في بيت صانع الخمر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير لخطاب سموكم رقم 10562/1 في 3/7/1386 ومشفوعة الأوراق الخاصة بقضية محمد بن عبد الله بن .... وترغبون الإطلاع على القرارات المدرجة الصادرة من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى وإشعاركم بما نراه في ذلك ، وما تتخذونه فيما يردكم من فضيلته في المستقبل من أمثال ذلك .
ونشعركم أنه بالنسبة لأحمد بن عباس .... لم نر في القرار ما يدعو إلى بعثه إلى مكتب مكافحة المخدرات ، لأن مجرد وجوده في بيت الذي يصنع الخمر لا يقتضي التشديد في التحقيق حتى يعترف بأن له يداً في صنع الخمر ، ولكن ينبغي تعزيره بما يراه حاكم القضية . أما القضايا التي ترد مستقبلاً فلا نتمكن من تكرار قاعدة عامة فيها لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة بها .. والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق3277/1 في 27/8/1386)
3719- دلال في بيع الخمر وهو مريض
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/67)
فنشير إلى خطاب سموكم برقم 6186 وتاريخ 30/5/1384 الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين في تهمة الدلالة في بيع الخمر محمد عبد الباسط السوداني الذي صدر في حقه القرار الشرعي من المستعجلة الأولى رقم 125 وتاريخ 16/1/1384 بجلده خمسة وسبعين سوطاً في ساحة العدل بعد صلاة الجمعة ، وسجنه خمسة أشهر اعتباراً من دخوله السجن ، وإبعاده إلى بلاده ، وعدم تمكينه من العودة ، ثم قدم استدعاءه المرفق لسموكم بطلب إعفائه من الجلد نظراً لعدم تحمله للجلد بسبب العملية الجراحية التي أجريت له بالمستشفى . وترغبون الإطلاع وإبداء مرئياتنا حيال ذلك .
وعليه نشعركم أنه بالإطلاع على الأوراق وجد من بينها تقرير طبي من مستشفى الملك سعود بالرياض برقم 4657/3 وتاريخ 24/4/1384 جاء فيه : أنه بالكشف على محمد عبد الباسط السوداني تبين انه مصاب بارتفاع الضغط وعدم انتظام ضربات القلب وتضخم بالكبد وعمل له عملية بواسير إثر نزيف من الشرج ، وحالته الصحية تمنعه من تحمل الشدة ، وخاصة ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكبد ، كما وجد أيضاً الخطاب الصادر أخيراً من فضيلة قاضي المستعجلة الأولى بعدد (914) وتاريخ 15/5/1384 المتضمن أن محمد عبد الباسط السوداني يعالج وبعد برئه ينفذ عليه الحكم ، وأن يبقى سجيناً حتى ينفذ الحكم .
والذي نراه والحالة ما ذكر بعاليه أنه إذا كانت مدة السجن المحكوم بها عليه قد انتهت أن ينفذ عليه الحكم ويكون الضرب خفيفاً يؤلمه ولا يخشى منه مضرة على جسمه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق655/1 في 14/6/1384)
3720 – تعزير أناس أنشئوا مصنع خمر ، وأناس وجد لديهم حشيش وأفيون
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم رئيس محكمة تبوك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/68)
فقد جرى الإطلاع على خطابك لنا برقم 2182/113 وتاريخ 11/8/1380 المتضمن السؤال عن (ثلاث مسائل) : الأولى – شخص أو أشخاص ثبت إنشاؤهم مصنع خمر فماذا يجب عليهم ؟ الثاني – شخص أو أشخاص وجد لديهم حشيش وأفيون لأجل البيع والشراء فيه فماذا يجب عليهم ؟
الثالث – ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً فدره أربعة آلاف ريال والمدعى عليه قد أنكر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي احضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولبا يعلم قدرها ، وذلك أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه .
والجواب عن (المسألة الأولى) : أنه ينبغي تغليظ العقوبة على من أنشأ مصنعاً للخمر ، وذلك بسجنه ، وتكرار التعزير عليه أمام الناس ، مع الإعلان عن جريمته عند تعزيره ، لأن ذلك أبلغ في الزجر عن مثل عمله ، وإن كان محل المصنع مملوكاً له فيهدم من باب التعزير بالمال ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : والتعزير بالمال سائغ شرعاً إتلافاً وأخذاً ، وهو جار على أصل أحمد ، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأقوال غير منسوخة .اهـ. لا سيما ومثل هذه المعصية شرها كثير ، وضررها متعد إلى الغير ، فيتعين أن يعزر صاحبها بما يوجب الردع والزجر عن تعاطيها .
وأما (المسألة الثانية) فالحكومة وفقها الله قدرت عقوبة مغلظة على من يتعاطا البيع والشراء في الحشيش والأفيون ، ولم تترك النظر في ذلك لقضاة . ولغلظ تحريم الحشيش وعظيم ضرره ، مع أن الراجح أن التعزير يرجح فيه إلى ولي الأمر ، فإن الذي ينبغي أن ترفع ما ثبت لديك في هذا إلى ولاة الأمور لإجراء ما يرونه رادعاً لأمثال هؤلاء الفساق والمفسدين .
(ص/ف1030 في 3/11/1387)
2721 – حقيقة الحشيش والأفيون(1)
__________
(1) الأفيون عصارة لبنية تستخرج من الخشخاش يستعملها المدمنون للتدخين . وفيها منومة (نارية) .(12/69)
الحشيشة(1) أخبث من الخمر وأشد ، وهي شيء ناشف . وفيه من الضرر غير الضرر الديني شيء عظيم ، حتى يجن وتذهب باءته وغير ذلك .
يقول الشيخ إن الخمر في النجاسة بمنزلة البول ، والحشيشة بمنزلة الغائط
( تقرير )
3722- حكم بجلده ثمانين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم 4834 وتاريخ 13/3/1381 المتعلقة بقضية فتحي أحمد عثمان ومحمود أحمد الخطيب المصريين كلاهما من بحارة الباخرة –تالودي- المتهمين بحيازة الحشيش المخدر ، كما جرى الإطلاع على القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة في جدة برقم 854 وتاريخ 5-6/9/1380 المتضمن الحكم بإقامة حد المسكر على محمود أحمد الخطيب بجلده ثمانين جلدة ، وان تعزيره وتعزير صاحبه فتحي أحمد عثمان موكول إلى نظر ولي الأمر ... إلخ .
وبتأمل ما أجره لم يظهر لنا به ما يوجب الملاحظة . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص/ق749/1 في 23/3/1382) (2)
3723- تحديد تعزير من وجد معه الأفيون راجع لولي الأمر
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
__________
(1) الحشيشة أو (قنب الهند نبات سنوي زراعي مسحوقة من ساق ، المدمنون على المخدرات (النجد اختصار) .
(2) وانظر تعزير م/ن اتهم ببيع الحشيش في فتوى في الإقرار برقم (140) في 14/2/80هـ .(12/70)
ثم نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 14801 وتاريخ 23/5/1384 المتعلقة بالمدعو محمد سعيد العامودي حيث قد وجد بحوزته قطعتان صغيرتان من الأفيون بداخل علبة ، واعترف أنه اشترى ذلك في الأصل من المكلا بحضرموت ، وأنه استعمله كدواء . وأربع لكم سلمكم الله أن هذا الفعل من العامودي موجب للتعزير راجع إلى ما يراه الإمام بحسب نظره الاجتهادي الشرعي ، فمرجع هذه المسألة إلى الملك ليجري فيها ما يراه . والله يحفظكم . (الختم) .
(ص/م785 في 4/7/1374)
3724- حسبه ثلاثة أشهر وجلده ثلاثين
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى درس المعاملة المحالة بخطابكم رقم 7/23/1077 وتاريخ 11/3/1377 المتعلقة باتهام عمر أحمد سنته اليماني بأن القطعة التي وجدت معه والتي ألقاها من نافذة المنطقة مادة أفيون مخدر ، وعلى القرار الصادر من قاضي المستعجلة رقم 98 وتاريخ 14/1/1377 ، كما اطلعنا على تدقيق الحكم لرئيس المحكم الشيخ ابن دهيش برقم 98/ وتاريخ/ 6/2/1377 .
وبتأمل جميع ما ذكر ظهر ثبوت اتهام المتهم عمر أحمد سنته بما نسب إليه من اقتناء قطعة من الأفيون لوجود القرائن الدالة على ذلك ، مع إفادة بعض الأطباء ، وأن نفي ذلك أطباء آخرون فإن التهمة بحالها ، وإذا اقتصر في تقرير المذكور على حبسه المدة الماضية المقاربة ثلاثة أشهر وجلد نحو ثلاثين جلدة تعزيراً (إن لم يكن جلد) كان في ذلك إن شاء الله كفاية ثم يخلى سبيله ، والله يحفظكم .
(ص/ف337 في 25/3/1377)
3725- حكم بتعزيره على حيازته الحشيش وبيعه ثلاثين جلدة مع السجن والغرامة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/71)
فبالإشارة إلى المعاملة المرفوعة إلينا من المحكمة الكبرى بالرياض رفق خطاب فضيلة القائم برئاستها رقم 2123/1 وتاريخ 20/5/1383 بصدد قضية سعد الدوسري والمحكوم عليه بحد المسكر لقاء اعترافه بتناول الحبوب المخدرة على حد قوله ، ثم تبين أن الحبوب المذكورة ليست مخدرة وإنما هي منومة فقد أحلنا المعاملة إلى حاكم القضية الشيخ محمد بن عيسى بموجب خطابنا رقم 1461/3/1 في 4/6/1383 فوردتنا بخطابه رقم 3 في 2/7/1383 المتضمن رجوعه عن حكمه بإقامة حد السكر على سعد الدوسري بعد أن تبين له أن الحبوب التي ثبت تناول الدوسري لها منومة وليست مخدر . وحيث أن قد ثبت حيازته للحشيش المخدر وبيعه وتقرر سجنه وغرامته فإنه يقرر عليه تعزيره ثلاثون جلدة إلى آخر ما ذكر . وحيث أنه ليس لدنا ما يعترض به على ما قرره فضيلة نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق 1264/1 في 23/8/1383)
3726- يتساهل في عقوبة من يجهل الأفيون ....
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير لخطابكم المرفق برقم 2/س وتاريخ 14/1/1387 المرفق به عريضة السجين عبد الله بارحيم بخصوص شكواه من الحكم الصادر عليه من فضيلة قاضي محكمة المستعجلة بجدة – وعليه إذا كان ما ذكره الرجل صحيحاً وأن عمره قد تجاوز الثمانين وتحققتم عنه ، وأنه قد بلغ به الغبا إلى أنه قد خفي عليه شأن الأفيون فمثل هذا يتساهل في عقوبته فيعزر نظراً لتبريره وكبره وادعائه جهالة المسكرات . والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق1754/3 في 18/1/1382)
3727- مات مهرب مخدرات قبل استيفاء التعزير منه بالمال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/72)
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم 30600/1 وتاريخ 16/9/1386 والأوراق المشفوعة به بشأن تركه محمود محمد شطا الذي توفي سجيناً في قضية مخدرات قبل انتهاء محكوميته وقبل أن يدفع الغرامة التي سبق أن قررت عليه . وقدرها عشرة آلاف ريال . وقد ترك وراءه ألف ريال وخمسمائة ريال وثمانين ريال وجنيه ذهب وساعتين يدويتين . وقد كتبتم لإمارة مكة برقم 5671 في 29/4/1386 بأنه إذا كان قد دفع الغرامة فتسلم المخالفات لبيت المال لتسليمها لورثته ، وإن كان لم يدفع الغرامة فيبعث المبلغ لمؤسسة النقد لاحتسابه من أصل الغرامة . وفي هذه الأثناء كان الورثة قد تقدموا لأمارة منطقة مكة طالبن تسليمهم تركة مورثهم . فأحيلوا لمحكمة مكة التي قررت بموجب الصك المرفق برقم 18/3 في 7/5/1386 الحكم على مدير بيت المال بمكة المكرمة برفع يده عن تركة المتوفي المذكور وتسليمها للورثة، وصدق على الحكم من قبل هيئة التمييز برقم 817 في 12/6/1386 وأخيراً أشار سموكم إلى أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى قاعدة شرعية يمكن الاعتماد عليها وترغبون الإفادة بما نراه .
وعليه نشعر سموكم أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال . وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير ، لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود ، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق3811/1 في 21/10/1386)
3728- إذا شرب الكلونيا المسكرة حد ثمانون ، وأتلفت
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/73)
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ / / المختصة باتهام الأشخاص المذكورة أسماؤرهم في مذكرة رئيس ديوان مجلس الوزراء بشرب المسكر من مادة الكلونيا ، مضافاً إلى ذلك ارتكاب أحد المتهمين وهو المدعو سليم بن .... فعل الفاحشة النكراء بالمدعو سعيد .... واعترافهما بذلك ، كما اطلعنا على القرار الصادر من قاضي مستعجلة الدمام سابقاً علي المهنا المتضمن أنه بناء على اعتراف كل من المتهمين بشرب المشكر فقد صدر الحكم لإقامة حد السكر عليهم ثمانون جلدة على كل واحد منهم علناً بحضرة طائفة من المسلمين ، وإتلاف ما وجد من زجاجات المادة المسكرة ، كما تضمن أيضاً ترك أمر اللذين اعترفا بفعل الفاحشة لولي الأمر ليقرر ما يراه رادعاً ومتمشياً مع العدالة . إلى آخر ما تضمنه القرار المرمي إليه .
بدراسة وتأمل ما مر ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور بالنسبة لإقامة الحد في حق شاربي الخمر إجراء ظاهرة الصحة . أما بشان مسلم ... العماني وسعيد بن .... العماني فنرى أن تحال قضيتهما إلى المحكمة الكبرى بالدمام للنظر فيها من جميع الوجوه، والقيام حولها بما يلزم شرعاً . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق1156/1 في 26/4/1382)
3729- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيشة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/74)
فنعيد لك برفقه الأوراق المرفوعة إلينا رفق خطابك رقم 1672 وتاريخ 20/11/1384 الخاصة بقضية مصلح بن ... وعلى بن .... الذي ثبت شربهما للمسكر ، وحكمتم عليهما بحد المسكر ثمانين جلدة ، مع سجنهما أربعة أشهر ابتداء من تاريخ سجنهما ، كما حكمتم بإتلاف قوارير الكلونيا الموجودة في دكاكين بيشة من ذلك النوع الذي شرب منه المذكوران وأسكرهما ، وقد صدقت هيئة التمييز بالمنطقة الغربية على ما حكمتم به من الحد والسجن أما إتلاف الكلونيا فقالت الهيئة: إن ذلك راجع لولي الأمر ، وذكر رئيس الهيئة في خطابه الموجه لكم برقم 1389 وتاريخ 14/11/1384 أنه لا يوافق على ما ذكرتموه من الإتلاف للكلونيا ، لأنه ليس من اختصاصهم ، وأن ذلك ليس موجوداً في بيشة فقط ، بل ذلك موجود في مكة وجدة والمدينة والطائف وغيرها . وجاء في خطابك المشار إليه أنك لم تحكم إلا بإتلاف ما كان من ذلك النوع المسكر ، وأنك تعتقد أن الحكومة لو اطلعت على هذا النوع من الكحول لأمرت بإتلافه ، وأنه اتضح لك أخيراً أنه لم يوجد في الدكاكين لديكم شيء من القوراير التي شرب من نوعها المذكوران . وختمت خطابك بالرغبة في الإفادة بما نراه .
وعليه نشعرك أنه بدراسة الأوراق ظهر أن ما حكمت من إتلاف الكلونيا المسكرة في محله ... وحيث اتضح لك عدم وجود شيء منها بالدكاكين لديكم فإن هذا الموضوع يعتبر منتهياً . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق169/3/1 في 15/1/1385) (1)
3730- حقيقة الكلونيا
الكلونيا كثير منها فيه كثير من الخمر ، وبعضها فيه شيء قليل ، والدكاتر يعرفون هذا ولا يتجاحدونه ، ويحذرون منها .
وسألت بعض الأطباء فقال : إنما فيه من الطيب تقطير فقط وإلا فالكال كحول أي خمر . والمعروف أن الخمر نجسة .
( تقرير )
3731- فتوى
سماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
في حكم
( شرب الدخان )
بسم الله الرحمن الرحيم
__________
(1) وانظر فتوى 1106 في 13/5/88هـ .(12/75)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد :
فقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين سواهم من العلماء في عامة الأمصار من بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا . مستنداً على الأصول الفرعية . والقواعد المرعية .
وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك ، لكن نظراً إلى أن للسائل حقاً وإلى فشو تعاطي هذا الخبيث بما لا يخطر على البال آثرت الجواب على ذلك .
فأقول : لا زيب في خبيث الدخان ونتنه ، وإسكاره أحياناً ، وتفتيره .
وتحريمه بالنقل الصحيح ، والعقل الصريح ، وكلام الأطباء المعتبرين .
أما النقل الصحيح فقول الله تعالى : { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } (1) . وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام) . ولمسلم (وكل مسكر حرام) . وروى أبو داود والترمذي وحسنه ، عن عائشة مرفوعاً : ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملو الكف منه حرام) .
وكل من الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة دال على تحريمه ، فإنه خبيث مسكر تارة ومفتر تارة أخرى ، لا يمارى في ذلك إلا مكابر للحس والواقع . ولا ريب أيضاً في إفادتها تحريم ما عداه من المسكرات والمفترات .
وروى الإمام أحمد وأبو داود ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) . قال الحافظ الزين العراقي إسناده صحيح ، وصححه السيوطي في (ألجامع الصغير) .
__________
(1) سورة الأعراف – آية 157 .(12/76)
وفيه من إضاعة المال واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة لضلع الدين الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في هذا السبيل ما لا يسع أحد إنكاره . وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهدت . وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال . وإضاعة المال) .
يوضحه ما سنذكره من كلام العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ، فمن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية الشيخ محمد العيني ذكر في رسالته تحريم التدخين من أربعة أوجه :
أحدها : كونه مضراً للصحة بأخبار الأطباء المعتبرين ، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقاً .
ثانيهما : كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم ، المنهي عن استعمالها شرعاً ، لحديث أحمد ، عن أم سلمة : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر ) وهو مفتر باتفاق الأطباء ، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء ، سلفاً وخلفاً .
ثالثها : كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه ، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها ، بل وتؤذي الملائكة المكرمين . وقد روى الشيخان في صحيحهما عن جابر مرفوعاً : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) . ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهية من رائحة الثوم والبصل. وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه : ( أن الملائكة تتأذى منه الناس) . وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( من أذى مسلماً فقد آذاني) ومن آذاني فقد أذى الله ) رواه الطبراني في الأوسط عن انس رضي الله عنه بإسناد حسن .
رابعاً : كونه سرفاً ، إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر ، بل فيه الضرر المحقق بأخبار أهل الخبرة . ومنهم أبو الحسن المصري (الحنفي) قال ما نصه : ( الآثار النقلية الصحيحة ، والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان .(12/77)
وكان حدوثه في حدود الألف ، وأول خروجه بأرض اليهود والنصارى والمجوس ، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب . ودعا الناس إليه ، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه الأنكلين من النصارى ، وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس . ثم جلب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار .
وقد نهى الله عن كل مسكر . وإن قيل : إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة ، والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة، لا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة ، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر .
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر) . وقال العلماء : المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف . وحسبك بهذا الحديث دليلاً على تحريمه ، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى ، ويغير اللون بالصفرة .
والأطباء مجمعون على أنه مضر ، ويضر بالبدن ، والمروؤة ، والعرض والمال لأن فيه التشبه بالفسقة ، لأنه لا يشربه غالباً إلا الفساق والأنذال ، ورائحة فم شاربه خبيثة . اهـ.
ومن فقهاء الحنابلة الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله أرواحهم قال أثناء جوابه على (التنباك) بعد ما سرد نصوص تحريم المسكر ، وذكر كلام أهل العلم في تعريف الإسكار : ما نصه :(12/78)
وبما ذكرنا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله ، وصح التواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات ، خصوصاً إذا أكثر منه أو أقام يوماً أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس، فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل ، وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقتضي طاعته فيما أمر ، والانتهاء عما نهى وزجر ، وتصديقه فيما أخبر .
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن (التنباك) بقوله : الذي نرى فيه التحريم (لعلتين) :
إحداهما : حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر ، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير ، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً ، انه - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن مسكر ومفتر) .
والعلة الثانية : أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده ، واحتج العلماء بقوله تعالى : { ويحرم عليكم الخبائث } وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه ، كالجعل لا يستخبث العذرة .
ومن فقهاء الشافعية الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي قال ما نصه : والتوتون الذي حدث ، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر ، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام ، لحديث أحمد بسنده ، عن أم سلمة قالت : (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر) قال : وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين ، أي بل الإصرار عليه بكون كبيرة كسائر الصغائر .
وقد ذكر بعض العلماء : أن الصغيره تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء :
إحداها : الإصرار عليها .
والثانية : التهاون بها ، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها .
والثالثة : الفرح والسرور بها .(12/79)
والرابعة : التفاخر بها بين الناس .
والخامسة : صدورها من عالم أو ممن يقتدى به .
وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء (المالكية) بقوله :
لا تجوز إمامة من يشرب التنباك ، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر .اهـ.
وممن حرم الدخان ونهى عنه من (علماء مصر) الشيخ أحمد السنهوري البهتوني الحنبلي. وشيخ المالكية إبراهيم اللقاني .
ومن علماء (المغرب) أبو الغيث القشاش المالكي .
ومن علماء (دمشق) النجم الغزي العامري الشافعي .
ومن علماء (اليمن) إبراهيم بن جمعان ، وتلميذه أبو بكر الأهدل .
ومن علماء (الحرمين) المحقق عبد الملك العصامي وتلميذه محمد بن عجلان شارح رياض الصالحين ، والسيد عمر البصري .
وفي الديار (الرومية) الشيخ محمد الخواجة . وعيسى الشهادي(1) الحنفي ومكي بن فروخ والسيد سعد البلخي والمدني . ومحمد البرزنجي المدني الشافعي . هذا نتن حار . كل هؤلاء من علماء الأمة وأكابر الأئمة أفتوا بتحريمه ونهو عنه وعن تعاطيه .
وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالباً من الضرر في صحته وجسمه وعقله ، وقد شوهد موت . وغشي وأمراض عسرة كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي ومرض القلب والموت بالسكتة القلبية ، وتقلص الأوعية الدموية بالأطراف . وعير ذلك مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام ، فإن العقل الصريح كما يقضي ولا بد بتعاطي أسباب الصحة والحصول على المنافع كذلك يقضي حتماً بالامتناع من أسباب المضار والمهالك والمبالغة في مباعدتها ، لا يرتاب في ذلك ذولب البتة .
ولا عبرة لمن استولت الشبهة والشهوة على أداة عقله فاستبعدته وأولعته بالأوهام والخيالات حتى بقي أسيراً لهواه مجانباً أسباب رشده وهداه .
وأما كلام الأطباء : فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء ومتفقون على ضررها :
__________
(1) في النواكة العديدة (الشهاوي) بالواو .(12/80)
أحدها : التتن وهو الروائح المستخبثة بجميع أجناسها وأنواعها .
الثاني : الغبار .
الثالث : الدخان ، وكتبهم طافحة بذلك .
وأما المتأخرون منهم الذين أدركوا هذا النبات الخبيث ، فلنخص ما ذكروه من أضراره وما اشتمل عليه من الأجزاء والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة . هذا ملخص ما ذكروه :
قالوا : هو نبات حشيش مخدر مر الطعم ، وبعد التحقيق والتجربة ظهر أن التبغ بنوعيه التوتون والتنباك من الفصيلة الباذنجانية التي تشتمل على أشر النباتات السامة كالبلادونا والبرش والبنج وهما مركبان من أملاح البوتاس والنوشادر ، ومنه مادة صمغية وما حرقية تسمى نيكوتين . قالوا : وهي من أشد السموم فعلاً وله استعمالات:
أحدها : استعماله مضغاً بالفم ، وهو أقبح استعمالاته وأشدها ضرراً ، وهو من المخدرات القوية ، فتسري مواده السامة في الأمعاء سريعاً ، وتحدث تأثيراً قوياً في الأعصاب البدنية .
والثانية : استعماله استنشاقاً مسحوقاً مع أجزاء منبهة ، وهو مضر أيضاً لاحتوائه على مواد سامة .
والثالث : استعماله تدخيناً من طريق السيجارة ، وهي أعظم أدوات التدخين ، لأن الدخان يصل إلى الفم حاراً ، ومن طريق النارجيلة والقصبة المعروفة بالغليون .(12/81)
وقد أثبت الأطباء له مضاراً عظيمة ، وقالوا : إنها تكمن في الجسم أولاً ثم تظهر فيه تدريجياً ، وذكروا أن الدخان الذي يتصاعد عن أوراق التبغ المحترقة يحتوي على كمية وافرة من المادة السامة هي النيكوتين ، فإذا دخل الفم والرئتين أثر فيهما تأثيراً موضعياً وعمومياً ، لأنه عند دخوله الفم تؤثر المادة الحريقة السامة التي فيه في الغشاء المخاطي فتهيحه تهيجاً قوياً ، وتسيل منه كمية زائدة من اللعاب ، وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغيير بحيث تقلل فعله في هضم الطعام ، وكذلك تفعل في مفرز المعدة كما فعلت في مفرز الفم ، فيحصل حينئذ عسر الهضم . وعند وصول الدخان إلى الرئتين على طريق الحنجرة تؤثر فيهما المادة الحريقة فتزيد مفرزهما ، وتحدث فيهما التهاباً قويا مزمناً ، فيتهيج السعال حينئذ لإخراج ذلك المفرز الغزير الذي هو البلغم ، ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية ، وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها ، وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريهة الرائحة يجتمع مثله على القلب فيضغط على فتحاته ، ويصدر عنه الهوى ، فيحصل حينئذ عسر التنفس وتضعف المعدة ، ويقل هضم الطعام .
ويحصل عند المباشر له الذي لم يعتده دوار وغثيان وقيء وصداع وارتخاء للعضلات وهي الأعصاب ثم سبات ، وهي كناية عن حالة التخدير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه . وذلك لما يحويه من المادة السامة ، ومن اعتاده حصل عنده من فساد الذوق وعسر الهضم وقلة القابلية للطعام ما لا يخفى .
والإكثار منه يفضي إلى الهلاك إما تدريجياً وإلا في الحال ، كما وقع لأخوين تراهنا على أيهما أكثر من الآخر فمات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة ، ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشرة .(12/82)
ومن مضاره تخريب كريات الدم ، وتأثيره على القلب بتشويش انتظام ضرباته ، ومعارضته القوية لشهية الطعام ، وانحطاط القوة العصبية عامة ، ويظهر هذا بالخدور والدوار الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه .
ويحكي الأستاذ مصطفى الحمامي عن نفسه مرة أنه قال : كنت أمشي يوماً مع احد طلبة العلم ، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتين أشعل إحداهما وأقسم علي يميناً أن آخذها واستعملها . قال : فتناولت السيجارة أجذب في دخانها وأنفخه من فمي دون أن يتجاوز الفم للداخل ، رأى هو ذلك فقال ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا ، لم أمانع وفعلت ما قال نفساً واحداًَ والله ما زدت عليه ، وإذن دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل ، فبادرت إلى الجلوس على الأرض ، وظننت بصاحبي الظنون ، وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأنا راكب وهو معي يحافظ علي ، وبعد ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريباً حتى أحسست بخفة ما كنت أجده ، فحكيت هذا لكثير من الناس استكشف ما كان يخبؤ لي في السيجارة ، فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده ، فقلت : إذا كان نفساً واحداً فعل بي كل هذا فلماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها معتاد الدخان خصوصاً المكثر منه . اهـ.
ومنها إحداث الجنون المعروف بالتوتوني ، وهو أن من يتركه ممن اعتاد على استعماله يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله حتى يدخنه ، فإذا دخنه سكن حاله .
وقذ ذكر جمع من أكابر العلماء وجهابذة الأطباء أن من العقل فضلا عن الشرع وجوب اجتناب التدخين حفظاً للصحة ودفعاً لدواعي الضعف الجالب للهلاك والدمار، وخصوصاً ضعيف البنية وكبير السن الذي ليست عنده قوة لمكافحة الأمراض وأصحاب المزاج البلغمي .(12/83)
ولذلك يتركه كثير من الناس خوفاً من ضرره وكراهية لرائحته ، وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه يريدون بذلك تركه نهائياً ، فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه لم يستطيعوا الإعراض عنه أبداً ، بل يقبلون عليه بكلياتهم كل الإقبال ولو طلقت نسائهم، فله سلطان عظيم على عاشقيه وتأثير على العقل وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول فيخفف حزنه . والله أعلم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قال ذلك وأملاه الفقير إلى عفو مولاه : محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .
(4/6/1383) (1)
3732- التنباك
والتنباك يعرف عند الناس أنه لا ينبغي بحال : إما محرم ، أو مكروه ، أو فيه أضرار من كذا وكذا ، والمؤلفات فيه معروفة ، فإن من السابقين واللاحقين من ألف وذكر الحرمة والأدلة ، ومنهم من اقتصر على الكراهة .
التنباك هو الخمر الصغرى فإنه من المخدرات والمضعفات ، وقد يسكر في أحوال خاصة كما إذا تأخر شربه إياه ثم شربه أو شربه بكثرة . ثم لو قدرنا عدم الإسكار فهو يفتر ويخدر ، وفي الحديث (ألنهي عن كل مفتر ومخدر) .
الدخان هو باب الخمر الأدنى .
باتفاق الدكاتر أنه ضار ، وحتى لو هو من أفسد الدكاتر ما يتجاسر أن يقول ليس بضار. وأخوه الغبار ، وإن كان بينها تفاوت في تسبيب عدم الصحة ، ولا يغتر بمن أعطى زيادة صحة فإن ضرره عليهم أخفق ، فإن من لا يضره بعض السم كما أنه قد لا يكره ما يسكر متوسط الناس من الخمر .
أيضاً هو خبيث والله يقول : { ويحرم عليهم الخبائث } (2) من يقول : إنه مستطاب أو لا مستطاب أو مستخبث ؟! ولا عبرة بالذين قد خالط أرواحهم وأفكارهم ، هؤلاء يسقطون من الاعتبار بهم في ذلك ...
ثم هو أيضاً ضار بالمال .
ثم أيضاً أهله الذين يتعاطونه يتحامون أولادهم الصغار عن أن يتعاطوا منه .
__________
(1) وطبعت على نفقة دار الأفناء عدة مرات .
(2) سورة الأعراف – آية 157 .(12/84)
ثم هو أيضاً وسخ القلوب كما وسخ المجاري ، فالأغذية كما أن لها تغذية بالقوة فالأشياء التي تضعف الأجسام تضعف البصيرة .
وهناك أشياء أخرى في التنباك ، وهذا بعضه يكفي ، لكنه صار فتنة .
فالحاصل المنع منه شرعاً ، لما في الحديث ، ولما فيه من الضرر الظاهر .
ثم المؤلفات في ذلك كافية لمن هداه الله ، وأكثر من ألف في ذلك الموالك القدماء .
ولهذا عند العلماء جميعاً أنه لا يجوز شربه في المسجد ، والمحققون يحرمون شربه مطلقاً، وغيرهم يكرهه ، والمكروه ينهى عنه ، والراجح حرمته . وبعض الناس يزعم أنها مسألة نجدية ، بل أهل نجد قسم وطائفة من الطوائف الذين حرموه .
( تقريرات )
3733- س: بينتم الحلال والحرام فامنعوه ؟
ج: ما هذا بمجلس المنع . هذا مجلس بيان إن كان ما بقي ألا أنا .
( تقرير )
3734- س: التتن هل هو مثل الخمر يكسر ، وأبلغ من هذا أنه يحرق الدكان كما جاء عن عمر ؟
ج: التنباك إذا وجد فهو كذلك على ما هو مشهور من لحوقه بالخمر ، لأنه مفتر ومخدر ، فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر .
وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال والأزمان ، وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعي الديني ، لا النظر الشهواني .
( تقرير ) (1)
3735- حكم تناول الدخان مع ذكر الدليل
وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد بن عيد بم سعيدان القحطاني سؤال عن حكم تناول الدخان ، وعن الدليل على تحريمه على فرض الإجابة بالتحريم .
فأجابه سماحة المفتي بالجواب التالي :
لا شك أن تناول التبغ (المعروف بالدخان) حرام ، لإضراره بالصحة ، وتفتيره ، وإيذاء مستعمله جلساءه من بني آدم والذين لا يستعملونه ومن الملائكة في مواضع العبادة ولما فيه من إضاعة المال ، وبذلك تتناوله الأدلة التالية :
__________
(1) وانظر فتوى في التنباك والشيشة برقم 15 في 3/7/83هـ وفي التقرير برقم (2530/1 في 13/6/87هـ) .(12/85)
الأول : قوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } (1) من الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة تناوله المضر . والدخان مضر بشهادات جهايذة الأطباء ، قال العلامة الشيخ محمد الطرايشي الحلبي في كتابه ( تبصرة الأخوان ، في بيان أضرار التبغ المشهور بالدخان) : أجمعت علماء الطب قاطبة من أهل القرون الثلاثة بعد الألف على أن استعماله مضر للأجسام الإنسانية ، وأنه يعطل الشرايين الصدرية ، ويحدث أمراضاً صدرية يتعذر البرء منها . وقال : قد تحقق عند عامة المحققين من أئمة الطب المعتبرين أن مضار الدخان أعم من أن يكون توتوناً أو تنباكاً كثيرة جداً . قالوا ك ويشعر بأعراضها الجزئية كل من يباشر استعماله قبل الاعتياد عليه وهي : دوار ، وغثيان الصدر ، وقيء ، وصداع ، وارتخاء العضلات أي الأعصاب ، ثم سبات أي راحة وهي كناية عن حالة التحذير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليها من غير تكير .
__________
(1) سورة البقرة – آية 195 .(12/86)
وقال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في مسائل النذر من كتابه (فتح العلي لمالك) في الفتوى على مذهب الإمام مالك : قد نص حذاق الأطباء على أنه –أي الدخان- يضر ، ولا ينفع شيئاً من العلل ، وأنه يحدث عللاً لا تسكن إلا به ، فنظير متعاطيه من مزق ثوباً صحيحاً واحتاج إلى ترقيعه ، قال : ويدلك على صحو ذلك أن من شأن الدواء قطع وكراهة النفس له وبمجرد حصول الشفاء ، وليس الدخان كذلك، إذ من اعتاده لا يستطيع تركه إلا إذا كان نائماً ، فهو الداء الذي لا دواء له إلا تركه واللهو عنه ، كوسوسة الشيطان ، استجرت منه باسم الرحمن . وقال في رسالة له في الدخان ضمن تلك الفتاوي : وآخر مسائل الأذان وأنى ضرره –أي الدخان- إفساده العقل والبدن ، وتلويث الظاهر والباطن المأمور تنقيتهما شرعاً وعادة ومرؤة كما يلوث آلة شربه ، والظاهر عنوان الباطن ، واستعمال المضر حرام . وذكر في هذه الرسالة : أن أطباء الإنكليز شرحوا رجلاً مات باهتراء كبده(1) وهو ملازمه أي : الدخان فوجدوه سارياً في عروقه وعصبه ومسود مخ عظامه وقله مثل سفنجة يابسة ، وفيه ثقب مختلفة صغرى وكبرى ، وكبده مشوية فمنعوا –أي الأطباء الإنكليز عن مداراته .
الثاني : من أدلة تحريم الدخان ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر ) وحصول التفتير باستعمال الدخان ثابت بلا شك ، قال الشيخ محمد فقهي العيني الحنفي في رسالته التي حرم فيها الدخان : هو –أي الدخان مفتر باتفاق الأطباء ، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفاً وخلفاً .
__________
(1) بالأصل : باحتراء وكبده وهو ملازمة . إلخ .(12/87)
الثالث : ما رواه الطبراني في معجمه الأوساط بإسناد حسن ، عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من آذى مسلماً فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن في استعمال الدخان في مجالس المسلمين إذا أتيتهم برائحة كريهة ، وقد ثبت في رائحة الثوم والبصل من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته) فما دام الأمر هكذا في رائحة الثوم والبصل المباحين فكيف إذاً ، إن رائحة الدخان المنهي عنه عن المسلمين في المجالس والمساجد من باب أولى ، ولذلك جزم أبو يحي شيخ العلامة محمد بن عليش المالكي بأنه لا خلاف في تحريم الدخان في المساجد والمحافل ، قال كما في الفتاوي تلميذه محمد بن عليش في باب المباح : أما فيها يعني في المساجد والمحافل فلا شك في التحريم إن له رائحة كريهة وإنكارها عناد .
وقد ذكر في (المجموع) في باب الجمعة أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في المساجد والمحافل ، ومعلوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم –أي تحريم تعاطي الدخان- لما في ذلك من عدم التعظيم ، ومن أنكر مثل هذا لا يخاطب لجموده وعناده . اه. وكما يتأذى المسلمون برائحة الدخان تتأذى بها الملائكة ، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ومعلوم أن بني آدم يتأذى من رائحة الدخان .
الرابع : ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعاوهات، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال) .(12/88)
وأقوى الأقوال في تفسير إضاعة المال كما في (باب عقوق الوالدين من الكبائر) من فتح الباري أنه ما أنفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً . صرف المال في سبيل استعمال الدخان لا شك أنه مما ينطبق عليه هذا التعريف .
لهذه الأدلة ولغيرها مما يطول الكلام باستقصائه جزم كثير من علماء المذاهب الأربعة بتحريم الدخان ، وقد سردنا أسماءهم في رسالة مستقلة ألفناها في تحريم الدخان ، ووسعنا فيها البحث ، وفي إمكان السائل الحصول عليها لأنها توزع مجاناً في دار الإفتاء.
والخلاصة أن تناول الدخان حرام ، لما بيناه من الأدلة على ذلك . والله الموفق .
( من الفتاوي المذاعة )
3736- والشيشة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلي كتابك المؤرخ ، والذي تستفتي به عن سبع مسائل أشكلت عليكم ، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي :
أما المسألة الأولى : وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف وشرب الجراك في الشيشة . إلخ ؟
فجوابها : الحمد لله وحده . إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم ، وعلة التحريم ما فيه من الإسكار في بعض الأحوال ، ومن لم يسكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً : ( أنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كل مخدر ومفتر ) ولعموم قوله تعالى : (ويحرم عليهم الخبائث) والدخان خبيث بلا شك ، ولما فيه من الإخلال بالصحة ، وإضاعة المال المنهي عنها . إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة ، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث والأسماء لا تغير الحقائق ، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه باق بحاله ، وفي الحديث : ( يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها) .(12/89)
(ص/ف1286 في 8/10/1379) (1)
3737- تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى غير القبلة
وأما تحويل شارب الدخان بعد دفنه إلى جهة غير القبلة فهذا فاش بين العوام ، ويذكرون فيه شيئاً من الحكايات التي الله أعلم بصحتها ، وذكر السفاريني في كتابه (البحور الزاخرة ص135) الجزء الأول حكاية غريبة عجيبة الله أعلم بصحتها ، قال : أخبرني الشيخ التقي المتعبد وهو غير متهم بل ثقة صدوق – أعني الشيخ صالح بن الشيخ محمد جراح- سنة 137 في شهر رجب في خلوتي بدمشق الشام في مدرسة الشيخ مراد في رحلتي في طلب العلم ، كان الشيخ صالح يتردد عليّ يقرأ في علم العروض ، وقال : أخبرني والدي الشيخ صالح بن محمد جراح العجلوني ، قال : ذكره لي جماعة من أهل بلده وسماها ، قالوا : كان عندنا رجل يظن به الخير غير أنه يشرب التتن ، فتوفى في يوم شديد الشتاء والبرد فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبراً من شدة الثلج ، فقالوا : نضعه في خشاشة ، ففعلوا ، فنزل عليه رجل فسواه ثم خرج ، فلما كان بعد العشاء الآخرة وأراد أن ينام فذكر أنه كان معه صرة دراهم ، وظن أنها إنما وقعت في الخشاشة ، فقال لأولاده وكانوا ثلاثة أو قال اثنين قوموا بنا إلى الخشاشة ، وذكر لهم الخبر ، فقالوا غداً نذهب إليها فقال بل الليلة لأن لا تكون الدراهم فيها فتنفضح غداً ، وأما الآن فإن لقينا الدراهم فيها ونعمة وإلا فلا أحد يعلم خبرنا . قال: فأخذوا ضوءاً وذهبوا إلى المحل ففتح الرجل على الميت فلقي القبر ملآن ناراً عليه ، وإذا بالميت جالس ، وإذا بذكره ممدود ، وإذا هو واضع رأس ذكره في فمه . ويخرج من فمه دخان منتن ، والقبر يضرم عليه ناراً . قال : فذهب الرجل وأولاده وصرخ بأهل بلده فأتوا إليه ونظروا حالته ، ولم يقدر الرجل أن يهجم على القبر لينظر الدراهم لشدة النار . قال : وهذه قصة معلومة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا له جماعة من أهل تلك البلدة ومن جملتهم
__________
(1) وبقية المسائل نقلت إلى أبوابها .(12/90)
الرجل الذي ضاعت دراهمه أو كلاماً هذا معناه . والله أعلم بحقيقة ذلك . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . اه.
(ص/ف509 في 10/7/1376)
3738- والشمة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الأخ المكرم رئيس محكمة أبها الشيخ ناصر بن حمد الراشد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى دراسة المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 1300 وتاريخ 26/5/1377 المرفق بها مسحوق البردقان المسمى بجهاتكم (الشمة) وأرسلنا المسحوق إلى وكيل وزارة الصحة لتحليله ، فأجابنا بالجواب المرفق مشفوعاً ببيان أجزائه بعد تحليله وهي مسحوق التنباك وكربونات الصوديوم ، والذي ظهر لنا من كتابكم ، ومن جواب وزارة الصحة ، ومما أخبرنا به بعض من يعرف حقيقته وصفه استعماله وحالة مستعمليه أنه خبيث مستقذر ينهى عنه نهي تحريم ، لأنه من مسحوق التنباك المحرم، ولا يتغير الحكم بتغير اسمه ، ولا بخلطه بغيره ، ولا باختلاف صفة استعماله ، قال الله سبحانه وتعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } وذكر العلماء في الخمر أنها حرام مطلقاً سواء شربت صرفاً أو مزجت بشيء أو لتت بسويق أو تمضمض بها فوصلت إلى حلقة أو استعط بها، وفي الحديث ( يأتي في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر فيسمونها بغير اسمها ) وفي الحديث الآخر : ( لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها) وإن كانت كربونات الصوديوم المخلوطة معه من جنس التراب فقد صرح العلماء بالنهي عن أكل الطين والتراب لما فيه من الضرر ، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
فإن قيل : إن استعمالهم لها في الفم وهو في حكم الخارج .(12/91)
فالجواب : أنه إذا وضعها في فمه فلا بد أن يتسرب منه إلى الحلق شيء مع الريق وحركة اللسان مهما تحرز في بصقه ، ولأن للعروق والبشرة اتصالاً وامتصاصاً وتغذية، ولولا أنها كذلك لم يألفوها ويتلذذوا بها ويتألموا لفقدها ، ولهذا يحكم بفطر من استعملها وهو صائم ولو قال أنا لا أبتلعها ، وهم بأنفسهم يعترفون بهذا . والسلام عليكم .
(ص/ق971 في 27/8/1377)
3739- تحريم بيع الدخان ومنع توريده وشربه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة وفق خطابكم رقم 20237 وتاريخ 23/9/1380 المتعلقة بدعوى محمد بن حسن الشهري ضد علي بن حمد المريحيل من أنه سرق له عشرة كراتين دخان من بيته ، وامتناع قاضي الخبر النظر فيها .
ونفيدكم انه يتعين على فضيلته النظر في هذه الدعوى بالوجه الشرعي وتقرير ما يلزم.(12/92)
وأما ما صدرت به الإرادة الملكية رقم 17/3/931 في 5/6/65 المبلغة من سمو نائب جلالة الملك رقم 2558 في 15/6/1365 بعدم النظر في الخلافات التي تحصل بيت أصحاب الدخان وأن الشرع لا علاقة له بذلك ، فهذا إن أريد به أن تلك التصرفات والانتقالات باطلة ومخالفة للشرع فواضح . وإن أريد أن يعدل به عن المحاكم فهذا غير صحيح بل للشرع علاقة به في المنع والتحريم والقيام بالتغليظ والتأديب على مستعمليه والعاملين فيه وإحراقه مهما وجد وحيث عثر عليه ، لأنه حرام ، ولا يحل لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً ، وبيعه بأنواعه وشراؤه وثمنه حرام ، وقد دلت أصول الشرع وقواعده على تحريمه ، وتضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك ، قال تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } (1) فقد حرم الله في هذه الآية كل خبيث ، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل ، والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد ، وهذا الدخان منتن مستخبث عند كل أحد . أما من اعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث العذرة حيث استمكنت منه العادة وغلبته نفسه فكان مستعبداً لها، واستهواه الشيطان فزين له الخبائث وحببها إلى نفسه .
وأما أضراره فكثيرة محسوسة كل أحد يعرفها بدنيا وخلقيا واقتصادياً ، وقد صرح الأطباء بأضراره الفتاكة وعواقبه السيئة ، وروى الإمام أحمد ، عن أن سلمة رضي الله عنها : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر) وهذا الحديث صريح في تحريم كل مفتر ومخدر ، والدخان إن لم يحصل منها إسكار إذا أكثر منه شاربه أو فقده مدة ثم شربه حصل له منه تخدير وتفتير .
__________
(1) سورة الأعراف – آية 157 .(12/93)
والذي يتعين على الحكومة وفقها الله إلى كل ما فيه خير أن تمنع هذه العادة منعاً باتاً في جميع أنحاء المملكة ، وأن تمنع جميع الشركات والتجار من توريد الدخان ، وأن تأخذ على أيدي متعاطيه ، لأن هذا من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع وحفظ صحته وسلامة أخلاقه وحفظ ثروته ، فلقد استنزف الدخان كثيراً من اقتصاديات البلاد ، وسبب كثيراً من الأمراض ، وجر إلى مفاسد عظيمة . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق1173 في 28/11/1380) (1)
3740- إنكار زراعة الدخان
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن حسن
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعت على خطابكم المؤرخ في 25/7/81هـ حول ما نشر في جريدة الندوة بصدد زراعة الدخان وصنعه ، وإنني أقدر تنبيهك على هذه المسألة وما قبلها مما قد سبق أن نبهت عليه ، ونأمل أن يكون ذلك مستمراً بارك الله فيك ، وجعل التوفيق حليف الجميع . هذا ونفيدك أننا جادون في عمل ما به براءة الذمة إن شاء الله حيال هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة ، ونرجو الله أن يبلغنا وإياكم مقاصدنا المحبوبة إليه تعالى . وينصر دينه . ويعلي كلمته . والسلام عليكم .
(ص/م 2019)
3741- منع الدعاية للدخان
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وانظر فتوى في سماع الدعاوي برقم (313 في 7/7/1387) .(12/94)
ثم حفظكم الله نعرض لسموكم بأن شركة (شكنار وابن زقر) قد قامت بطبع تقويم لعام 1378هـ حشته بالدعاية والتهييج على شرب الدخان في غالب أوراقه ، كما قامت الشركة المذكورة بتوزيعه مجاناً ، ويوجد فرع دعاية لهم الآن في الرياض يوزع هذا التقويم . ولا يخفى سموكم ما في هذا من دعاية السوء لشرب هذا الدخان المحرم الخبيث المضر بالدين والصحة ، فنرجو من سموكم إجراء أمر حاسم يكف هذه الدعاية ويدحرها . ومن طي خطابي هذا عدد من التقويم المشار إليه لاطلاع سموكم عليه . تولاكم الله بتوفيقه . والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص/م 1099 في 20/1/1378)
3742- الدخان مال غير محترم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نعيد لكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم 1607/2/ق وتاريخ 26/11/87 المتعلقة بقضية السجين علي عمر بابطين المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان لعمر العمودي . وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذه الدعوى .
ونشعركم بان الدخان مال غير محترم . وليس لصاحبه حق المطالبة به ، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم ، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر وأخذ الدخان منه وأتلف ، وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق691/1/1 في 22/2/88هـ)
3743- أربعين جلدة لمتعاطي التنباك ، وأربعين لأكل القات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(12/95)
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 16/10/3122 وتاريخ 29/11/1376 حول استيضاح وزارة الداخلية عن العقوبة التي ينبغي أن تتخذ ضد مستعملي القات . والواجب في حق مستعمله أن يجلد أربعين جلدة ، كما تجب هذه العقوبة على مستعملي التنباك وهو الذي يفتي به علماؤنا أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله في تعاطي التنباك ، لاجتماعهما في الوصف المقتضي للتحريم وهو الإسكار والتفتير، لما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أن سلمة رضي الله عنها ، قالت : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر ) فيجب على أرباب الحسبة إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على تعاطي سائر المخدرات ، كما يجب عليهم إقامة الحدود على تعاطي المسكرات ، وعلى ولاة الأمور تحريضهم على ذلك ومساعدتهم فيما هنالك . وفق الله الجميع لما يصلح المسلمين ، ويمنعهم من تعاطي ما يسخط رب العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص/ف182 في 23/2/1377)
3744- تحريم القات ومنعه زراعة وتوريداً واستعمالاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم 16/10/420 وتاريخ 20/2/1376هـ المرفق باستفتاء رئيس محكمة جيزان عن شجر القات المعروف في بلدان اليمن الذي يزرعونه ويستعملونه على الصفة المعروفة عندهم .(12/96)
جرى درس ذلك ، وحيث أن هذه مسألة حادثة الوقوع والحكم عليها بتوقيف على معرفة خواصها وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب علينا فيحكم عليها بموجبه ، ولأننا لا نعرف حقيقتها ولم تكن في بلادنا ، فقد تتبعنا كلام العلماء الذين بحثوا فيها ، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها واستعمالها ، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان ، ولما فيها من إضاعة المال ، وافتتان الناس بها ، ولما تشتمل عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهي شر ، ووسيلة لعدة شرور أخرى ، والوسائل لها أحكام الغايات . وحيث قد ثبت ضررها فإن المثبت لضررها وتفتيرها وتخديرها بل وإسكارها مقدم على النافي . فهاتان قاعدتان من قواعد الشرع تؤيدان القول بتحريمها ، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة لاجتماعها في كثير من الصفات ، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق . وممن نهى عنها وقال بمنعها الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي ، حتى إنه ألف فيها رسالة مستقلة سماها (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وكذلك الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) والفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري وله مؤلف في تحريم القات ذكر أنه أكله مدة ثم تحقق ضرره فتركه وحكم عليه بالتحريم ، وكذلك الشيخ يوسف بن يونس المقري ، وأحمد بن إبراهيم المقري ، وكذلك الفقيه العلامة حمزة الناشري وهو ممن يعتمد عليه نقلاً وإفتاء ، وقد ترجم له السخاوي في (الضوء اللامع) وغيرهم من العلماء ، وهو مقتضى أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قرره في مثل هذه الأمور كما في الاختيارات .(12/97)
فحيث تحقق لنا من كلام هؤلاء العلماء الأعلام ما فيها من المفاسد والمضار وبعد مراجعة النصوص الشرعية في ذلك أفتينا بتحريمها ومنعها زراعة وتوريدا واستعمالاً وغير ذلك ، وقد رأينا تكميلاً للفائدة أن نملي فيها رسالة مستقلة مستوفى فيها القول وما هنالك من دليل وتعليل ، وذكر بعض ما فيها من المفاسد والمضار ، وهي الآن تحت التبييض ، وإذا انتهينا منها رفعنا لكم منها نسخة لاطلاع جلالة الملك حفظه الله عليها ثم طبعها ونشرها ليعم النفع بها إن شاء الله . والله يحفظكم .
(ص/ف200 في 1/4/1376)
3745- فتوى مطولة في تحريم أكل القات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من الديوان العالي برقم 16/10/420 وتاريخ 20/3/76هـ حول (مسألة القات) المعروف في بلدان اليمن ، وما أرفق بها من استفتاء محكمة جيزان عن حكمه . وحيث قد أعدنا لكم تلك المعاملة بخطابنا رقم 200 وتاريخ 1/4/1376هـ وأوضحنا لكم فيها جوابنا بالقول بتحريمها ومنعها زراعة وتوريداً واستعمالاً وغير ذلك ، وأشرنا لكم بأننا سنكتب فيها رسالة مستقلة لنشرها وتعميم نفعها ، وحيث قد فرغنا من إملائها فإننا نبعث إليكم برفقه لعرضها على جلالة الملك حفظه الله لإشرافه عليها والأمر بنشرها في الجرائد المحلية إن رأى ذلك ، على أننا سنقوم من قبلنا بطبعها مفردة على حساب موازنة دار الإفتاء كجاري العادة إن شاء الله . والسلام عليكم .
(ص/ف373 في 21/5/1376)
( الرسالة في تحريم القات )
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .(12/98)
أما بعد : فقد ورد علينا سؤال عن حل (أكل القات) وتحريمه ، وهو الشجر الذي يزرع في أرض اليمن ، ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم ، وما فيه من المنافع والمضار، نظراً لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه . وحيث أن هذه المسألة حادثة الوقوع ، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار وأيهما يغلب عليه فيحكم عليها بموجبه ، وحيث أننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا ، فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها ، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقاة أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها ، لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان ، ولما فيها من إضاعة المال ، وافتتان الناس بها ، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهي شر ، ووسيلة لعدة شرور .
والوسائل لها أحكام الغايات . وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها ، بل وإسكارها ولا التفات لقول من نفى ذلك ، فإن المثبت مقدم على النافي ، وقياساً لها على الحشيشة المحرمة ، لاجتماعهما في كثير من الصفات ، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق .
والدليل على ما قلناه من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ما يأتي :
قال الله تعالى : { ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين } (1) . وفي الحديث : ( لقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علماً) فنصوص الكتاب والسنة كفيلة بتبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم .
__________
(1) سورة النحل : آية 89 .(12/99)