وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر" : الكبيرة الرابعة بعد المائتين القرض الذي يجر نفعاً ، قال : وذكر هذه من الكبائر ظاهر ، لأن ذلك في الحقيقة ربا كما مر في بابه ، فجميع ما مر في الربا من الوعيد ـ يعني من الآيات والأحاديث التي ذكرها في الكلام على كبيرة الربا ـ يشمل فاعل ذلك فاعلمه .
يشير الهيثمي بقوله : كما مر في بابه إلى قوله في كبيرة الربا جـ1 ص180 بعد أن ذكر أنواع الربا الثلاثة : ربا النسا ، وربا الفضل ، وربا اليد قال : زاد المتولي نوعاً رابعاً وهو ربا القرض ، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل ، لأنه الذي فيه شرط يجر نفعاً للمقرض ، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه .
وكل من هذه الأنواع الأربعة ـ يعني ربا النسا ، وربا الفضل ، وربا اليد ، وربا القرض ـ حرام بالإجماع : بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية ، وما جاء في الربا من الوعيد الشامل لهذه الأنواع الأربعة .
2 ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما رواه ابن ماجه في سننه في (باب القرض) قال : حدثنا هشام بن عمار ، ثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني عتبة بن حميد الضبي ، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ، قال سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " .
رمز السيوطي لهذا الحديث في " الجامع الصغير " بعلامة الحسن (الحاء) وأقره المناوي على تحسينه ، وقواه قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل على بطلان التحليل" وتلميذه العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " ونكتفي بإيراد كلام ابن القيم هنا .(7/96)
قال : قال شيخنا : هذا يحيى من رجال مسلم ، وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي ، قال أبو حاتم مع تشديده : هو صالح الحديث . وقال أحمد : ليس بالقوي . وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين ، ورواه سعيد في " سننه " عن إسماعيل ، لكن قال : عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك رواه البخاري في تاريخه عن يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية" قال شيخنا : وأظنه هو ذاك انقلب اسمه . إنتهى كلام ابن القيم .
وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء منهم البيهقي في " السنن الكبرى " في باب تحريم كل قرض جر نفعاً . وابن قدامة في " الم غني " والقرطبي في " تفسيره" والشاطبي في " الموافقات " وشيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل " على بطلان التحليل " وابن القيم في " إعلام الموقعين" و " تهذيب سنن أبي داود " و " إغاثة اللهفان " .
3 ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما جاء عن أعيان الصحابة : عمر ، وابنه عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن سلام ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وفضالة بن عبيد ـ رضي الله عنهم .
أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقد قال سحنون في " المدونة" في هدية المديان ص135 ج9 : قال ابن وهب ، عن الحارث بن نبهان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن أبي بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم ، فأهدى له هدية ، فردها إليه عمر ، فقال : إني قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك علي ، أقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا ، فقبل عمر الهدية .(7/97)
وقال عبد الرزاق في " مصنفه" في باب الرجل يهدي لمن أسلفه : عن الثوري ، عن يونس بن عبيد ، وخالد الحذاء ، عن ابن سيرين : أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف ، فبعث إليه أبي من ثمرته وكان من أطيب أهل المدينة ، وكانت ثمرته تبكر فردها عليه عمر ، فقال له أُبي بن كعب : لا حاجة لي في شيء منعك ثمرتي ، فقبلها عمر ، وقال :إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسي .
ورواه البيهقي في (باب الربا على من أراد أن يربي أو ينسي) ، ورواه البيهقي في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) من سننه الكبرى قال : أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو بن نجيد ، أنا أبو مسلم ، ثنا عبد الرحمن بن حماد ، ثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين(1) أن أُبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه ، فردها ، فقال أُبي : لم رددت علي هديتي ، وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة ؟ خذ عني ما ترد عليّ هديتي ، وكان عمر رضي الله عنه أسلفه عشرة آلاف درهم . وقد علق ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " جـ5 ص15 على هذا الحديث بقوله : كان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض ، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها . ثم قال ابن القيم : وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقرض .
__________
(1) لا يقال : إن هذا الاثر مرسل فلا يحتج به ، لأنه من مراسيل ابن سيرين ، وهي صحيحة ، قال ابن التركماني في (الجوهر النقي) في باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد : قال أبو عمر بن عبد البر في أوائل " التمهيد" كل من عرف بأنه لا يدلس إلا عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول ، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ، عندهم صحاح . ومع هذا فهذا المرسل من قبيل المراسيل التي عمل أهل العلم بمقتضاها ، وما كان كذلك من المراسيل واجب القبول .(7/98)
وأما " ابن عمر " رضي الله عنهما ففي " الموطإ" تحت عوان (ما لا يجوز من السلف) : حدثني مالك ، أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر ، فقال : يا ابا عبد الرحمن : إني أسلفت رجلاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته ؟ فقال عبد الله بن عمر : فذلك الربا . قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله : السلف على ثلاثة وجوه : سلف تسلفه تريد به وجه الله ، فلك وجه الله . وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك ، فلك وجه صاحبك .وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك هو الربا . قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : أرى أن تشق الصحيفة ، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون الذي أسلفته وأخذته أجرت ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه ، فذلك شكر شكره لك ،ولك أجر ما أنظرته . أ هـ .
ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة ، وهل يأخذ أفضل من قرضه ) ورواه سحنون في " المدونة" في (السلف الذي يجر نفعاً) وروى مالك أيضاً في الموطإ في (مالا يجوز من السلف) عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه . وفي صحيح البخاري في (باب إذا أقرضه من أجل مسمى) ما نصه : قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به ، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وهذا المعلق وصله ابن أبي شيبه كما في " عمة القاري " للعيني عن وكيع ، حدثنا حماد بن سلمة قال : سمعت شيخاً يقال له المغيرة ، قال : قلت لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء ، فيقضوني أجود من دراهمي . فقال : لا بأس به ما لم يشترط . قال العيني : وروى سعيد بن منصور في " سننه " عن عبد الله بن عمر : أنه أتاه رجل ، فقال : إني أقرضت رجلاً بغير معرفة فأهدى إليّ هدية جزلة ، فقال ردل إليه هديته أو احسبها له . أ هـ .(7/99)
وممن استدل بهذا الأثر من المتأخرين ابن رشد في " المقدمات " وابن تيمية في " إقامة الدليل ، على بطلان التحليل " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " والخازن في " تفسيره " .
وأما " عبد الله بن مسعود " رضي الله عنه ففي " الموطإ" في (مالا يجوز من السلف) حدثني مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه ، وإن كان قبضه من علف فهو ربا . وقال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه) معمر وابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يقفره ظهر فرسه ، فقال ابن مسعود : ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا . وقال البيهقي في " السنن الكبرى" أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكرزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو عبيد ، ثنا هشيم ، أنا يونس وخالد ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم إن المستقرض أقفر المقرض ظهر دابته . فقال عبد الله : ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا .(7/100)
وأما " عبد الله بن سلام " فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) : أخبرنا معمر ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، قال : أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه ، فجئته فسألني من أنت ؟ فأخبرته فرحب بي ، فقلت : إني أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك . قال : يا ابن أخي : إنكم بأرض تجار ، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا . وقال البخاري في مناقب عبد الله بن سلام من فضائل الصحابة قال في صحيحه : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه قال : أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال : ألا تجيء فأُطعمك سويقاً وتمراً ، وتدخل في بيت ، ثم قال : إنك بأرض الربا فيها فاش ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو قت فلا تأخذه فإنه ربا . وفي رواية عند صاحب " المعتصر من مشكل الأثر " أبي المحاسن الحنفي : فإن ذلك من أعظم أبواب الربا . ولهذا قال ابن أبي موسى كما في " المغني " لابن قدامة و " تهذيب سنن أبي داود " لابن القيم قال : ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً جر منفعة . قال : ولو أضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله .
وأما " أُبي بن كعب" رضي الله عنه ـ فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه" في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه ) . عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن كلثوم بن الأقمر(1)
__________
(1) "كلثوم بن الأقمر" ذكره عمر أن بن محمد الهمداني في "الطبقة الثالثة" من الهمدانيين ، وقال : له أحاديث صالحة . ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب" وتعقب في " لسان الميزان" قول من قال في كلثوم الأقمر . مجهول . بقوله : ذكره ابن حيان في الثقات .
وقال : روى عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ،وروى عنه أهل الكوفة . وهو أخو علي الأقمر أ هـ .
ولخفاء هذا على السيد " رشيد رضا" أعل هذا الحديث بجهالة كلثوم الأقمر .(7/101)
عن زر بن حبيش ، قال : أتيت أبي كعب ، فقلت : إني أريد العراق أُجاهد فاخفض لي جناحك . فقال لي أُبي بن كعب : إنك تأتي أرضاً فاشياً بها الربا ، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً فأهدى لك هدية فخذ قرضك وأعد إليه هديته . وقال البيهقي في " السنن الكبرى" في (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) قال : أخبره علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا تمتام محمد بن غالب بن موسى الأزرق ، ثنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، حدثني كلثوم بن الأقمر ، عن زر بن حبيش ، قال : قلت لأُبي بن كعب يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتي العراق فاقرض . قال : إنك بأرض الربا فيها كثير فاش ، فإذا أقرضت رجلاً فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته .
وأما " عبد الله بن عباس" رضي الله عنهما ، فقد قال عبد الرزاق في " مصنفه " في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة .
عن الثوري عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إنه كان لي جار سماك فأقرضته خمسين درهماً ،وكان يبعث لي من سمكه ، فقال ابن عباس : حاسبه ، فإن كان فضلاً فرد عليه ، وإن كان كفافاً فقاصصه . وقال البيهقي في "السنن الكبرى" في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) :(7/102)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد ، أخبرني أبي ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماً ، فقال ابن عباس : لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم . صحح هذين الأثرين ابن حزم في " المحلى" قال : صح عن ابن عباس : إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة ، وأنه استفتاه رجل فقال له : أقرضت سماكاً خمسين درهماً ، وكان يبعث إليّ من سمكه . فقال له ابن عباس : حاسبه ، فإن كان فضل فرد عليه ، وإن كان كفافاً فقاصصه .
ولأثر ابن عباس هذا طريق أخرى عند حرب الكرماني ، ذكرها العلامة ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " ضمن أدلة تحريم القرض الذي يجر نفعاً .
وأما " فضالة بن عبيد" رضي الله عنه ، فقال البيهقي في " السنن الكبرى" في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : ثنا إبراهيم بن منقذ ، حدثني إدريس بن يحيى ، عن عبد الله بن عياش ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي ، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا(1)
__________
(1) طعن السيد رشيد رضا في " فتوى الربا والمعاملات في الإسلام" في هذا الأثر بقوله : عبد الله بن عياش منكر الحديث ، وإبراهيم لم يعرف حاله ، وكذا حال ادريس ، ويمكن أن يكون إدريس بن يحيى الخولاني ، ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال :انه مستقيم الحديث ان كان دونه ثقة وفوقه ثقات . هكذا قال .
والجواب عنه أن عبد الله بن عياش قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " في ترجمته : سألت أبي عنه ، فقال : ليس بالمتين ، صدوق يكتب حديثه . ومثل هذا يعتضد بروايته .
وأما إبراهيم بن منقذ ـ وليس بابن سعد كما توهمه السيد رشيد رضا ـ فقد وثقه ابن يونس ، كما في " كشف الأستار " نقلاً عن " معاني الأخبار " للعيني . وقال الحافظ الذهبي في " العبر ، في خبر من غبر فيها ـ أي في سنة تسع وستين ومائتين ـتوفى إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري صاحب ابن وهب ، وكان ثقة .
وأما إدريس بن يحيى فهو الخولاني بلا شك ، كما يعلم من مراجعة ترجمته في "الجرح والتعديل" وقد وثقه غير ابن حبان ، قال ابن أبي في "الجرح والتعديل" بعد سرد مشائخه والرواة عنه : أنا الفضل بن يعقوب الرخامي أنا ادريس بن يحيى الخولاني ،وكان يقال انه من الابدال . ثم قال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عنه أي عن إدريس بن يحيى ـ فقال : رجل صالح من أفاضل المسلمين . أ هـ . وما تقدم من الآثار يشهد لهذا الأثر .(7/103)
.
الثالث " من أدلة تحريم النفع المشترط في عقد القرض " الإجماع" حكاه ابن المنذر ،والباجي ، وابن حزم ،وابن قدامة ، وابن حجر ،والعيني ، والهيثمي ، وعلي بن سليمان المرداوي صاحب " الإنصاف" .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا(1) .
وقال الباجي في " المنتقى" : أما الشرط فلا خوف في منعه . وقال ابن حزم في " المحلى" جـ8 ص77 : لا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل ، وهو ربا مفسوخ ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ، ولا أدنى ، وهو ربا ، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا ، ولا اشتراط ضامن . أ هـ .
نص المحلي ، وقال في شرحه " المجلي" : لا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرها في القروض .
وقال ابن قدامة في " المغني" : كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
وقال الحافظ ابن حجر في (باب استقراض الإبل) في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه فقضاه خيراً منه ،وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء" .
قال : فيه جواز رد ما هو أفضل من المقترض ، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً .
وقال العيني في"عمدة القارئ" في (باب وكالة الشاهد والغائب) في شرح حديث أبي هريرة المشار إليه آنفاً قال ص135 ج12 : قد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا . أ هـ .
وقال ابن حجر الهيثمي في " الزواجر ، عن اقتراف الكبائر " بعد ذكر أنواع الربا الأربعة : ربا النساء ، وربا الفضل ، وربا اليد ، وربا القرض . قال : كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع .
__________
(1) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في " المغني " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود" .(7/104)
وقال العلامة علي بن سليمان المداوي في " الإنصاف " : أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز .
فصل
في الجواب عما طعن فيه كاتب مقال الربا من أدلة الفقهاء
أما ما نقله كاتب مقال الربا عن السيد "رشيد رضا" حول حديث النهي عن قرض جر منفعة . فلا يؤثر في الاستدلال به لأمور :
"أحدها" : تلقي كثير من العلماء رفع حديث " النهي عن قرض جر منفعة" بالقبول(1) واستدلالهم به في مصنفاتهم على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم القرض الذي يجر المنفعة ، وإليك نصوصهم قال سحنون في "المدونة" تحت عنوان " السلف والإجارة" : لا يصلح كل سلف جر منفعة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة . أ هـ . وقال ابن رشد في (المقدمات ص203 ، ص204 ج2) : " قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة " . وقال الكاساني في (بدائع الصنائع) في باب القرض ج7 ص395 في الكلام على تحريم ربا القرض : لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن قرض جر نفعاً" وقال ابن الهمام في (فتح القدير) : " قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً " .وقال العيني في (عمدة القاري) جـ12 ص135 : قد أجمع المسلمون نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا . وقال الحافظ الذهبي في " الكبائر" (فصل) : عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : إذا كان لك على رجل دين فأهدى لك شيئاً فلا تأخذه فإنه ربا . وقال الحسن رحمه الله : إذا كان لك على رجل دين فما أكلت من بيته فهو سحت ، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم " كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا" .(7/105)
"الثاني" أن النهي عن سلف جر منفعة على فرض عدم صحة رفعه ثابت عن الصحابة ، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة واجب القبول ، كما بينه أئمة العلم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مقدمته" في أصول التفسير : إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح . أ هـ .
وقد وجدنا في " مصنف عبد الرزاق " و " مدونة سحنون " ما يدل على اقتفاء السلف أثر من أفتى من لاصحابة بتحريم ربا القرض ، قال عبد الرزاق في (باب قرض جر منفعة ، وهل يأخذ أفضل من قرضه) : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : كل قرض جر منفعة فهو مكروه . قاله معمر ، وقاله قتادة . قال : أخبرنا الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم، قال : كل قرض جر منفعة فلا خير فيه . أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب والحسن ، قالا : لا بأس أن يقرض الرجل الرجل دراهم بيضاً ويأخذ سوداً ، أو يقرض سوداً ويأخذ بيضاً ، ما لم يكن بينهما شرط . أخبرنا إسرائيل ، أخبرني عيسى بن أبي عزة ، قال : استقرضت من رجل ديناراً ناقصاً فلم يكن عندي إلا دينار يزيد على ديناره ، فقلت له : هو لك ، فقال الشعبي : ما ذاك ؟ فأخبرته ، فقال : لا يحل له . فقلت : أنا أحله له ، فقال : وإن أحللته له حل .
وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا عبد الله بن كثير ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم وحماداً ـ يعني ابن سليمان ـ عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيرد عليه خيراً منها ، قال : إذا كان ليس من نيته فلا بأس . أهـ .(7/106)
وفي هذا الباب ذكر الإمام عبد الرزاق أثري عبد الله بن عباس المتقدمين . وقال سحنون في " المدونة" جـ9 ص123 ، 134 تحت عنوان " السلف الذي يجر نفعاً" : ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وأبي ا لزناد وغير واحد من أهل العلم : أن السلف معروف أجره على الله ، فلا ينبغي لك أن تأخذ من صاحبك في سلف أسلفته شيئاً ، ولا تشترط عليه إلا الأداء . ابن وهب ، عن يونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : إن أسلفت سلفاً واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح . وإن كان على غير شرط فلا بأس به .
قال ابن وهب : وكان ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء ابن رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط . أ هـ .
وذكر سحنون أثر ابن عمر المتقدم : من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه . وأثر ابن مسعود المتقدم : من أسلف سلفاً واشترط أفضل منه وإن كان قبضة من غلف فهو ربا . وقال : ذكره عنه ـ أي عن ابن مسعود ـ مالك بن أنس .
وأما تأويل كاتب مقال الربا قول ابن مسعود رضي الله عنه : لما سئل عن رجل اقترض من رجل دراهم ، ثم إنه استعار من المقرض دابته : ما اصاب من ظهر دابته فهو ربا . بأن مراد ابن مسعود بلفظة (الربا) هنا المعنى اللغوي الذي هو مجرد الزيادة .
فيمنعه ـ مع خلوه عن الفائدة ـ ما قرره الباجي في " المنتقى شرح الموطإ" جـ5 ص99 : وهو أن المراد بقوله :(ربا) أنه من جملة الربا المنهي عنه ، قال الباجي : لأن هذا اللفظ ـ أي لفظ (الربا) إذا أطلق في الشرع فظاهره الزيادة المننوعة ، ولذلك قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } (1) والبيع لا يخلو من الزيادة في الأغلب ، ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع . أ هـ كلام الباجي .
__________
(1) سورة البقرة ـ آية 275 .(7/107)
ويشهد لما قرره الباجي ذكر مالك هذا الحديث في " الموطإ" تحت عنوان (ما لا يجوز من السلف) واستدلال أبي عبيد القاسم بن سلام به على أن ابن مسعود يمنع القرض الذي يجر نفعاً ، كما في " السنن الكبرى" للبيهقي . وممن استدل به على التحريم ابن رشيد في " المقدمات " وابن تيمية في " إقامة الدليل ، على إبطال التحليل " وابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " والخازن في " تفسيره" .
وأما قول كاتب مقال الربا في أثر عبد الله بن سلام عند البخاري المتقدم : موقوف ، متروك العمل به باتفاق الأئمة .
فالجواب عنه من ناحية الوقف ما ذكره الجصاص في " أحكام القرآن" في تسمية الصحابي الشيء باسم الربا أنه توقيفي ، قال الجصاص : إذ لا يعرف ذلك ـ أي لفظ الربا ـ اسماً له من طريق اللغة ، فلا يسمى به إلا من طريق الشرع ، وأسماء الشرع توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم . أ هـ قلت : ولعل هذا هو سبب تخريج البخاري هذا الحديث في صحيحه المختص بالمرفوع . وعند الحافظ الذهبي في " سير النبلاء" رواية أخرى من طريق حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن أبي بردة بن أبي موسى بلفظ : أتيت المدينة فإذا عبد الله بن سلام جالس في حلقة ، متخشعاً ، عليه سيما الخير ، فقال : يا أخي جئت ونحن نريد القيام ، فأذنت له ، وقلت : إذا شئت ، فقام فاتبعه ، فقال : من أنت . قلت : أنا ابن أخيك ، أنا أبو بردة ابن أبي موسى ، فرحب بي ، وسألني ، وسقاني سويقاً ، ثم قال : إنكم بأرض الريف ، وإنكم تسالفون الدهاقين فيهدون لكم حملان القت والدواخل ، فلا تقربوها فإنها نار . أهـ .(7/108)
وأما دعوى الانفاق على ترك العمل بأثر عبد الله بن سلام ، ففي مصنف عبد الرزاق ومدونة سحنون عن أئمة السلف ما يدل على بطلان هذه الدعوى ، ففي " المصنف" في (باب الرجل يهدي لمن أسلفه) الذي ذكر فيه أثر ابن سلام هذا قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : تسلف أُبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالاً قال : أحسبه . قال : عشرة آلاف ، ثم إن أُبياً أهدى له بعد ذلك من ثمرته ، وكانت تبكر ، وكانت من أطيب أهل المدينة ثمرة ، فردها عليه عمر ، فقال أُبي : إبعث لمالك ، فلا حاجة لي في شيء منعك طيب ثمرتي . فقبلها ، وقال : إنما الربا على من أراد أن يربي وينسي أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء ، عن ابن سيرين : أن أُبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف ، فبعث إليه أُبي من ثمره ، وكان من أطيب أهل المدينة ثمرة ، وكانت ثمرته تبكر ، فردها عليه عمر . فقال أُبي : لا حاجة لنا في شيء منعك ثمرتي . فقبلها عمر . وقال : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسى .
أخبرنا عبد الرزاق ، عن منصور والأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، فقال : إذا نزلت على رجل لك عليه دين فأكلت طعامه فاحسب له ما أكلت عنده ، إلا أن إبراهيم كان يقول : إلا أن يكون معروفاً كان يتعاطيانه قبل ذلك .أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :إذا أسلفت رجلاً سلفاً ، فلا تقبل منه هدية كراع ، ولا عارية ركوب دابة . أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقالا : إنه كان لي جار سماك ، فأقرضته خمسين درهماً ، وكان يبعث إليّ من سمكه . فقال ابن عباس : حاسبه ، فإن كان فضلاً فرد عليه ، وإن كان كفافاً فقاصصه .(7/109)
أخبرنا عبد الزراق عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن كلثوم بن الأقمر ، عن زر بن حبيش ، قال : اتيت أُبي بن كعب ، فقلت : غني أُريد العراق أُجاهد ، فاخفض لي جناحك . فقال لي أُبي بن كعب : إنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الربا ، فإذا أقرضت رجلاً قرضاً ، فخذ قرضك وأعد إليه هديته .
أخبرنا عبد الرزاق ، وقال : أخبرنا معمر ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، قال : أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه ، فجئته فسألني من أنت ، فأخبرته ، فرحب بي ، فقلت :إن أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك . قال : يا ابن أخي إنكم بأرض تجار ، فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا . أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فقال : إني أقرضت رجلاً قرضاً ، فأهدى لي هدية . قال : اردد إليه هديته ، أو أثبه . أ هـ .(7/110)
وفي "المدونة" تحت عنوان (هدية المديان) ص139 جـ9 : قلت : ما يقول مالك في رجل له على رجل دين ، أيصلح له أن يقبل منه هديته ؟ قال مالك : لا يصلح له أن يقبل هديته إلا أن يكون رجلاً كان ذلك بينهما معروفاً ،وهو يعلم أن هديته ليس لمكان دينه فلا بأس بذلك . ابن وهب ، عن محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل : إني أسلفت رجلاً فأهدى إلي ؟ فقال : لا تأخذه . قال : فكان يهدي إليّ قبل سلفتي . قال . فخذ منه . فقلت : قارضت رجلاً مالاً ، فقال : مثل السلف سواء . وقال عطاء فيهما : إلا أن يكون رجلاً من خاصة أهلك وخاصتك لا يهدي إليك لما تظن فخذ منه . ابن وهب ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : أما من كان يتهادى هو وصاحبه وإن كان عليه دين أو سلف فإن ذلك لا يتقابحه أحد . قال : وأما من لم يكن يجري ذلك بينهما قبل الدين والسلف هدية فإن ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه . ابن وهب عن الحارث بن نبهان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن أبي بن كعب استلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم ، فأهدى له هدية ، فردها عمر ، فقال أُبي : قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل مالك عليّ ، إقبلها فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا ، فقبل عمر الهدية . أ هـ .
ومن هذين النصين يعلم أن قبول هدية المديان كما لا يرضاه عبد الله بن سلام لا يرضاه عمر بن الخطاب ، وأُبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء بن أبي رباح ، وعلقمة ،ويحيى بن سعيد ، وابن سيرين ، ومالك .
وإن كان مراد كاتب مقال الربا أن منع هدية المديان عند عدم الاشتراط لم يقل به غير عبد الله بن سلام .(7/111)
فليس الأمر كذلك ، فقد نقله ابن حزم في " المحلى" في باب القرض عن ابن عباس ،وابن عمر رضي الله عنهم ،وحمل على ذلك أثريهما المتقدمين ، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل" على إبطال التحليل" وابن القيم في " إعلام الموقعين" .
قال شيخ الإسلام (<ـ3 فتاوى ص 128) بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة عن عبد الله بن سلام وأُبي بن كعب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، و إن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة ، وألف مؤخرة ، وهذا ربا ، ولهذا أجاز أن يزيده عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا . قال : ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك ، وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا أمر بين.
وقال العلامة ابن القيم بعد ذكر حديث ابن ماجه والآثار المتقدمة عن الصحابة : نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقتر قبل الوفاء ، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا . أ هـ .
وأما قول كاتب مقال الربا فيما رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن عطاء قال : كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة . فقوله بأن الصحابة فرقوا بين النفع المستحصل من القرض وبين الربا حيث جعلوا الأول مكروهاً ، وجعلوا الثاني حراماً .(7/112)
يجاب عنه بأن ما تقدم من الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأُبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد كل ذلك يدل على أن مراد عطاء في رواية ابن أبي شيبة بكراهة الصحابة ذلك كراهة التحريم ، كما هو استعمال لفظ " الكراهة " في الكتاب والسنة وكلام السلف ، كما قرره الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " واستدل لاستعمال الكراهة كذلك بقوله تعالى { كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً } وبقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " ثم قال : فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في المعنى الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك . أ هـ .
فصل
في تبرئة العلماء الذين عز اليهم الاباحة من ذلك
أما ما ذكره كاتب مقال الربا عن ابن رشد والبغوي والخازن والكاساني وابن الهمام والشاطبي وابن حجر والشوكاني مما أوهم به أنهم لا يرون النفع المشترط في عقد القرض من الربا المنصوص عليه .
فالجواب عنه بأمرين :(7/113)
" أحدهما " : أن الواجب علينا على فر المخالفة بين فتاوى هؤلاء وبين من تقدمت فتاواهم من أعيان الصحابة تقديم فتاوى الصحابة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل ، على إبطال التحليل" : من أصولهم ـ أي أصول أهل السنة ـ أن أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تترك إلا بمثلها . أ هـ (1) .
وقال جعفر الفريابي : حدثني إبراهيم الدورقي ، حدثني الهيثم بن جميل ، قال : قلت لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم : ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا ،وفلان عن إبراهيم ـ أي النخعي ـ بكذا ، ويأخذا بقول إبراهيم . قال : وصح عندهم قول عمر ؟ قلت : إنما هو رواية كما صح عندهم قول إبراهيم ، فقال مالك : هؤلاء يستتابون(2) .
__________
(1) وفتاوي الصحابة في النفع المشترك في عقد القرض من هذا القبيل ، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية " في اقامة الدليل ، على بطلان التحليل " قال : قد تقدم على غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ مثل أُبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس : أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض إلا إذا كافاه عليها أو حسبها من دينه وأنهم جعلوا قبولها ربا ، وهذه الأقوال وقعت في أزمنة متفرقة في قضايا متعددة ، والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة وان لم يشتهر واحد بعينه ، لا سيما وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت تضبط أقوالهم وتحكى إلى غيرهم ، وكانت نفوس الباقين مشرنبة إلى ما يقوله هؤلاء ، ومع ذلك فلم ينقل أن أحداً منهم خالف هؤلاء مع تباعد الأوقات ،وزوال أسباب الصمات . أ هـ . قلت : وهذا التعليق والتعليقات بعده في هذه الفتوى موجودة بالأصل .
(2) رواه عن الفريابي العلامة ابن القيم في الجزء الثاني من (اعلام الموقعين ص14 طبعة أميرية) .(7/114)
" الثاني " : مما يجاب به عن استدلال كاتب مقال الربا بعبارات من ذكرهم من العلماء أن ما توهمه من عباراتهم لا تدل عليه ، كما لا تدل عليه نصوصهم الخاصة بالنفع المشترط في عقد القرض وبيان ذلك فيما يلي :ـ
أما قول " ابن رشد " وتفسير ذلك مقيس على الربا المحرم في القرآن . فإنما يريد به سلم الصنف ، لا السلف الذي يجر نفعاً . وعبارته في " المقدمات ص 192 جـ2" (فصل) : وإنما يجز سلم الصنف في مثله لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ما جر من السلف نفعاً ، وذلك على عمومه في العين والعروض والطعام فيمن أسلف سلفاً لمنفعة يبتغيها من زيادة الكيل(1) بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن : إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت أفضل مما أسلفت : فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ذلك الربا . الحديث بطوله ، وقال رضي الله عنه : من أسلف سلفاًُ فلا يشترط إلا قضاءه ، وقال عبد الله بن مسعود : فلا يشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فهو ربا . وبالله سبحانه التوفيق . ثم قال ابن رشد :
(فصل) : وتفسير ذلك مقيس على الربا المحرم بالقرآن ربا الجاهلية إما أن تقضي أو تربي ، لأن تأخيره بالدين بعد حلوله على أن يربي له فيه سلف جر منفعة ،وإنما يجوز في السلف أن يأخذ أفضل مما اسلفه إذا كان ذلك من غير شرط ، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استلف من رجل بكراً فقضاه جملاً خياراً رباعياً وقال :" إن خيار الناس أحسنهم قضاء"ومر ابن رشد في هذا البحث إلى أن ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة .
__________
(1) كذا في المقدمات ، ولعل الاصل (مالك بلغه) المصحح .(7/115)
ففي تصريحه مرتين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة . دليل على أنه لا يقصد بالعبارة التي ذكرها كاتب مقال الربا تحليل ربا القرض ، ولا أن تحريمه إنما هو من طريق القياس فقط ، وقد قال في بيوع الآجال من " المقدمات ص 203 ، 204 جـ2" : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة . أ هـ .
وعلى تسليم أن مراد ابن رشد أن النفع المشترط في القرض مقيس على الربا المحرم في القرآن . فإن ابن رشد يرى وجوب الحكم بالقياس ، وقد عقد لذلك في مقدماته (جـ1 ص19) فصلاً ذكر فيه أن التعبد به واجب في الشرع ، وأنه أصل من أصول الشرع ، واستدل لذلك : بالكتاب والسنة ،والإجماع .
وأما " البغوي " و " الخازن " فدعوى إنكارهما كون نفع القرض المشترط في صلب العقد ربا لا تؤيدها عباراتاهما اللتان أشار إليهما كاتب مقال الربا ، بل هما صريحتان في اعتبارهما ذلك ربا .
ونص " البغوي " بعد ذكر ربا الفضل وربا النسيئة : هذا في ربا المبايعة ،ومن أقر شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قر جر منفعة ،وكل قرض جر منفعة فهو ربا . ونص " الخازن " من أقرض شيئاً وشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة ، وكل قرض جر منفعة فهو ربا ، يدل عليه ما روى مالك ،قال : بلغني أن رجلاً أتى ابن عمر ، فقال ، إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترط عليه أفضل مما اسلفته ، فقال عبد الله بن عمر : فذلك الربا . أخرجه مالك في " الموطأ" أ هـ فأي تصريح أكبر من هذا التصريح . ثم لا معنى لذكر " البغوي" و " الخازن" ربا القرض في تفسير آية الربا إلا اعتبارهما إياه داخلاً تحت عموم الآية محرماً بها .(7/116)
وأما قول الكاساني" : إن الزيادة المشروطة تشبه الربا . فلا يليق الاستدلال به على أنه يرى إباحة النفع المشترط في عقد القرض ، ما دام قد صرح في العبارة التي اقتطع منها كاتب مقال الربا هذه الجملة ، بأن النبي صلى الله عليه ولم نهى عن قرض جر نفعاً ،وصرح بأن الربا اسم للزيادة المشترطة في العقد ، وبسوق عبارته في " بدائع الصنائع" بتمامها يتبين ذلك قال:( جـ7 ص95) : أما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة ، فإن كان لم يجز ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحاً ، أو أقرضه قرضاً وشرط شرطاً له فيه منفعة ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن قرض جر نفعاً " ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا ، لأنها فضل لا يقابله عوض ، والتحرز عن الربا وعن شبهة الربا واجب ، هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض ، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجود منه فلا بأس بذلك ، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجد ، بل هذا من حسن القضاء ، وأنه أمر مندوب إليه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :" خيار الناس أحسنهم قضاء" أ هـ . كلام الكاساني .(7/117)
وبه يعلم أنه في مسألة النفع المشترط في عقد القرض على ما عليه إمامه الإمام محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " قال محمد بن الحسن : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : كل قرض جر منفعة فلا خير فيه . ثم قال محمد بن الحسن : وبه نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة . أ هـ . وفي " التعليق الصبيح" نقلاً عن " المرقاة" لعلي القاري ـ ما يدل على شدة امتناع أبي حنيفة من ربا القرض ، فإنه قال : لقد بالغ أبو حنيفة رضي الله عنه حيث جاء إلى دار مدينة ليتقاضاه دينه ، وكان وقت شدة الحر ، ولجدار تلك الدار ظل ، فوقف ـ أي أبو حنيفة ـ في الشمس إلى أن خرج المدين بعد أن أطال الإبطاء في الخروج إليه وهو واقف في الشمس ، صابر على حرها ، غير مرتفق بذلك الظل ، لئلا يكون له رفق من جهته . أ هـ .
وأما " ابن الهمام" فقد قال في " فتح القدير" جـ5 ص45 : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً . أ هـ .
وسيأتي الجواب عن لفظ الكراهة في الأثر الذي ذكر فيه كراهة الصحابة للنفع المشترط في عقد القرض.
وأما " الشاطبي" فقد نص في نفس البحث الذي اقتطع منه كاتب مقال الربا ما ذكره على تحريم السلف الذي يجر نفعاً ، فإنه قال بعدما نقله عنه : ثم زادت ـ أي السنة ـ على ذلك أي على ما في القرآن بيع النساء إذا اختلفت الأصناف ، وعدته من الربا ، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة ، ويدخل فيه بحكم المعنى السلف الذي يجر نفعاً ، وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بذل الشيء نفسه ، لتقارب المنافع فيما يراد منها ، فالزيادة على ذلك من باب اعطاء عوض على غير شيء ، وهو ممنوع . ثم ذكر أن هذه الأمور لخفائها بينتها السنة ، قال : إذ لو كانت بينة لو كل في الغالب أمرها إلى المجتهدين ، كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد ، فمثل هذا جار مجرى الأصل في الفرع والقياس . أ هـ . نص " الموافقات" .(7/118)
وقال " الشاطبي" في فصل عقدة للحيل الممنوعة شرعاً ، قال فيه : ونهى أي ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن هدية المديان ، فقال : " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " .
وأما تقسيم ابن القيم في " إعلام الموقعين " الربا إلى : جلي ، وخفي ، فلا يصلح التعليق به في إباحة ربا القرض ما دام قد صرح هناك بتحريم نوعي الربا . الجلي ، والخفي . وكرر تحريم ربا القرض في مصنفاته .
قال في " تهذيب سنن أبي داود ج5 ص15" في (باب شرط وبيع) : لما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا . قال ابن المنذر : اجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وابن عباس : أنهم نهوا عن قرض جر منفعة . وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً لم يجز ، لأنه سُلم إلى الربا ، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين ، فروى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهماً ، فجعل يهدي إليه السمك ، ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً . فسأل ابن عباس ، فقال : أعطه سبعة دراهم .(7/119)
وروي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أُبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إليه أُبي من ثمرة أرضه ، فرد عليه ولم يقبلها ، فأتاه أُبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا فيما منعت هديتنا ، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل . فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض ، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها . وهذا فصل النزاع في " مسألة هدية المقتر" وقال زر بن حبيش ، قلت لأبي بن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق ، فقال : إنك تأتي أرضاً فاشياً فيها الربا ، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت أو حمل شعير فلا تأخذه ، فإنه ربا . قال ابن أبي موسى : ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن يستعمله مثلاً قبل القرض كان قرضاً جر منفعة . قال : ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله ، واحتج له صاحب " المغني " بما روى ابن ماجه في سننه ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " ثم ذكر ابن القيم أن المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض ، كسكنى دار المستقرض ، وركوب دوابه ، واستعماله وقبول هديته ، فإنه لا مصلحة له في ذلك .(7/120)
وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين جـ3 ص52"(الوجه الثالث والعشرون) ـ أي من أوجه إبطال الحيل ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المقرض من قبول الهدية ـ أي هدية المستقرض ـ وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه ، وما ذلك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا ، فإنه يعود إليه ماله وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض . انتهى .وقال فيه أيضاً_(جـ3 ص149 ، 150) : ومما يدل على تحريمها ـ أي الحيل الباطلة ـ ما رواه ابن ماجه في سننه ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه فيهدي إليه ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" رواه من حديث إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن يحيى . قال شيخنا رضي الله عنه ـ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية ـ : وهذا يحيى الهنائي من رجال مسلم . وعتبة بن حميد معروف بالرواية عن الهنائي ، قال أبو حاتم مع تشديده : هو صالح الحديث(1) وقال أحمد : ليس بالقوي(2) وإسماعيل بن عياش ثقة في حديثه عن الشاميين . ورواه سعيد في "سننه" عن إسماعيل بن عياش ، لكن قال عن يزيد بن أبي إسحاق الهنائي ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه
__________
(1) عبارة ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" : سألت أبي عن عتبة بن حميد ، فقال : كان بصري الأصل ، كان جوالة في طلب الحديث ،وهو صالح الحديث .
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقامة الدليل ، على ابطال التحليل" هذه العبارة ـ أي ليس بالقوي ـ يقصد ـ أي أحمد بن حنبل ـ أنه ليس ممن يصحح حديثه ، بل هو ممن يحسن حديثه ، وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً ويحتجون به لأنه حسن ، إذا لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلى صحيح وضعيف . وفي مثله يقول الإمام أحمد : الحديث الضعيف خير من القياس . إلخ .(7/121)
البخاري في " تاريخه" عن يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس يرفعه " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " قال شيخنا : وأظنه هو ذاك انقلب اسمه . ثم بعدما ذكر ابن القيم الآثار المتقدمة عن عبد الله بن سلام ، وأُبي بن كعب ، و ابن عمر ،وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء ، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك سداً لذريعة الربا ، فكيف تجوز الحيلة على الربا ، ومن لم يسد الذرائع ولم يراع المقاصد ولم يحرم الحيل يبيح ذلك كله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أحق أن يتبع . ا هـ . وقال في ص151 من الجزء المذكور : تقدم عن غير واحد من أعيانهم ـ أي الصحابة ـ كأُبي ، وابن مسعود ، وعبد الله بن سلام ، وابن عمر ، وابن عباس : أنهم نهوا المقرض عن قبول هدية المقترض ، وجعلوا قبولها رباً . وذكر مثل ذلك في " إغاثة اللهفان " .(7/122)
وأما قول ابن القيم : ما حرم لسد الذرائع يباح للمصلحة الراجحة . فليس المراد به فتح باب إباحة ما دعت الحاجة إلى إباحته مما حرم سداً للذرائع لكل أحد ، بل مراده أن الشريعة هي التي تتولى الإباحة ـ بدليل كلامه في " زاد المعاد " قال في فوائد غزوة هوازن : ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ، كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة ،وأباح ما تدعو الحاجة إليه منها . قال : وا لشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب ، وجو از الخيلاء فيها ، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه ، ونظير ذلك لباسه القبا الحرير الذي أهداه ملك أيلة ساعة ثم نزعه ، للمصلحة الراجحة في تأليفه . وكان ه بعد النهي عن لباس الحرير ، كما بيناه مستوفي في " كتاب التعبير ، فيما يحل ويحرم من لباس الحرير " وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك ، بدليل أنه نهى عمر عن لباس الحلة الحرير التي أعطاه إياها ، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة ، وهذا كان قبل الفتح ، ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك ، ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سداً لذريعة التشبه بالكفار ، وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت ، وقضاء السنن ، وصلاة الجنازة ، وتحية المسجد ، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . أ هـ .
ومع هذا فليس في الربا مصلحة راجحة ، بل إنما فيه مفاسد ذكر منها العلامة الهيثمي في " الزواجر " ما يلي :ـ
1 ـ إنتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غير عوض .
2ـ الإضرار بالفقير ، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن االغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقير .
3 ـ إنقطاع المعروف و الإحسان الذي في القرض ، إذ لو حصل درهم بدرهمين ما سح أحد بإعطاء درهم بمثله .(7/123)
4 ـ تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها ، إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة .
وأما قول :"الحافظ ا بن حجر " والورع تركه . فلا يعني به النفع المشترط في عقد القرض ، إنما يعني به قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط ، قال في " فتح الباري " في شرح أثر عبد الله بن سلام المتقدم : يحتمل أن يكون ذلك ـ أي منع قبول هدية المستقرض مطلقاً ولو لم يشترط ـ رأيُ عبد الله بن سلام ، وإلا الفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرط ، والورع تركه ، أ هـ . يقصد الحافظ بقوله : والورع تركه . أن الورع قدم قبول هدية المستقرض في حالة عدم الاشتراط ،وأما في حالة الاشتراط فقد قال في شرح حديث أبي هريرة في الرجل الذي تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه " فإن خيركم أحسنكم قضاء" (في باب مستقرض الإبل) قال : فيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض ، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً . ا هـ .
وأما رد الشوكاني تصحيح الغزالي وإمام الحرمين رفع حديث النهي " عن قرضٍ جر منفعة " فلا يدل على إباحة الشوكاني ربا القرض ، لأمرين :(7/124)
(أحدهما) : تصريحاته في مؤلفاته بتحريم النفع المشترط في القرض ، قال في " نيل الأوطار" : وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً . ومر إلى أن قال : ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر نفعاً ما أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ :" كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ورواه في " السنن الكبرى" عن ابن مسعود ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ،وابن عباس موقوفاً عليهم . أ هـ . وقال في " الدرر البهية" في (باب القرض) : يجب إرجاع مثله ، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً ، ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض وقال في شرحه " الدراري المضيئة" : أقول : أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائداً على أصل ا لدين فذلك هو الربا ، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا ، كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى ، قال : قدمت المدينة ـ فذكر الشوكاني الحديث المتقدم ، ومر إلى أن قال : وأما كونه لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض فلحديث أنس ، عند ابن ماجه ، أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وتكلم على سند هذا الحديث بما تقدمت الإجابة عنه ، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في الباب .(7/125)
" الثاني " : أن الشوكاني قال في " الدراري المضيئة" بعد ذكر حديث النهي عن قرض جر منفعة ، قال : وفي الباب من الأحاديث والآثار ما يشهد بعضها لبعض(1) .
فدل على أن رده على " الغزالي " و " إمام الحرمين " إنما هو باعتبار سند ذلك الحديث بعينه .
فصل
في الجواب عما استدل به لإباحة ربا القرض
استدل كاتب مقال الربا لإباحة النفع المشترط في عقد القرض بأمرين : " أحدهما " أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات ، والقرض ليس منها . " الثاني " : نصوص القضاء بالأجود .
والجواب عن ذلك ما يلي :
إما إخراج ربا القرض من أنواع الربا بدعوى أن الربا لا يتحقق إلا في المبايعات ، والقرض ليس منها . فيرده ما تقدم من الآثار عن الصحابة الذين سموه باسم الربا ، وما بينه من قفا أثرهم في اعتبار ربا القرض ربا ، وإليك من ذلك ما يلي :
قال الجصاص في " أحكام القرآن " في تفسير قوله تعالى : { وحرم الربا } من الربا ما هو بيع ، ومنه ما ليس ببيع وهو ربا القرض .
وقال ابن حزم في " المحلى " جـ8 ص467 : الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم ، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد ، لأنه لم تأت النصوص إلا بذلك . أ هـ
__________
(1) ذكر من الآثار التي تشهد له ما أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن عباس موقوفاً عليهم : أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا . قال : وأخرج البيهقي نحو ذلك في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد ، وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام . وذكر من الأحاديث ما أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية " . أ هـ .(7/126)
قال ابن الهمام في " فتح القدير " : الربا يقال لنفس الزائد ،ومنه ظاهر قوله تعالى : { لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً } أعني الزائد في القرض والسلف عن المدفوع ، والزائد في بيع الأموال الربوية بجنسه ، ويقال لنفس الزائد ، أعني بالمعنى المصدري ، ومنه { وأحل الله البيع وحرم الربا } أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع ، وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر ، لأنه حينئذ فعل ، والحكم يتعلق به . أ هـ .
وقال ابن رشد في " بداية المجتهد " ص127 : اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع ، وفي ما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . أ هـ .
ويضاف إلى هذا كله قوة مشابهته للبيع ، ولذلك نرى في " المغني " لابن قدامة ما نصه : قال الإمام أحمد : ليس القرض من المسألة .
يعني ليس بمكروه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض ، بدليل حديث أبي رافع ، ولو كان مكروهاً لكان أبعد الناس منه ، ولأنه إنما يأخذ بعوضه ، فأشبه الشراء بدين في ذمته .(7/127)
وأما الاستدلال بنصوص زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاء على جواز اشتراط الزيادة في صلب عقد القرض . فمخالف لطريقة أهل العلم ، ففي " الموطأ" : ما يجوز من السلف ، حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً ، فجا ءته إبل الصدقة ، قال أبو رابع : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره . فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " وحدثني مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد ، أنه قال : استلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ، ثم قضاه دراهم خيراً منها ، فقال الرجل ، يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك . فقال عبد الله بن عمر : قد علمت ، ولكن نفسي بذلك طيبة . قال مالك : لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئاً من الذهب أو الورق والطعام وا لحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه ، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو وأي أو عادة ، فان كان ذلك على شرط أو وأي أوعادة فذلك مكروه لا خير فيه ، قال : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعياً خياراً مكان بكر استلفه ، وأن عبد الله بن عمر أسلف دراهم فقضى خيراً منها ، فإن كان ذلك عن طيب نفس من المستلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وَأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به ، ثم قال ( ما لا يجوز من السلف ) حدثني يحيى ، عن ما لك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر ، فكره عمر بن الخطاب ، وقال : فأين الحمل ؟ يعني حملانه . وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إني أسلفت رجلاً سلفاً و اشترطت عليه أفضل مما أسلفته . فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا .(7/128)
قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله : السلف على ثلاثة وجوه . سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله ، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك ، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا . قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال : أرى أن تشع الصحيفة ، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أُجرت ، و إن أعطاك خيراً مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك،ولك أجر ما انظرته . وحدثني مالك ، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه ، وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه ، وإن كان قبضة من علف فهو ربا . وقال الشافعي في " الأُم " في (باب ما جاء في الصرف جـ3 ص30) : من أسلف سلفاً فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما . أ هـ .
خاتمة البحث
في التحذير من التسرع إلى الفتوى
نختم هذا البحث بنبذة في التحذير من التسرع إلى الفتوى جمعناها من كتاب " صفة الفتوى، والمفتي ، و المستفتي" للإمام العلامة أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي ، أحد أعيان القرن السابع ، قال :
تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب ، لقوله تعالى : { ولا تقولوا على الله الكذب } الآية(1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه " رواه الإمام أحمد وابن ماجه ، وفي لفظ :" من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه " رواه أحمد وأبو داود . ولقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " حديث حسن .
__________
(1) سورة النحل ـ آية 116 .(7/129)
وقال البراء : لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا . وقال ابن أبي ليلى : أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم على المسألة فيرد هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا ، حتى ترجع إلى الأول . وفي رواية : ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه . وفي رواية : عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه ،ولا يستفتي في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا . وقال سفيان بن عيينة . وسحنون بن سعيد صاحب المدونة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً . وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياماً ، فقال : إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ، ولست أحسن مسألتك هذه ، وكان يقال : من أجاب في مسألة ينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار ، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ، ثم يجيب فيها ، قال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ، ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه ، مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة ، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا . ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي ، فقال : ما يبكيك . قال : استفتي من لا علم له ، وظهر في الإسلام أمر عظيم .
قال : ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق .(7/130)
قال الإمام أحم بن حمدان الحنبلي الحراني قلت : فكيف لو رأي زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا ، مع قلة خبرته ، وسوء سيرته ، وشؤم سريرته ، وإنما قصده السمعة والرياء ، ومماثلة الفضلاء والنبلاء ، والمشهورين المستورين ، والعلماء الراسخين ، والمتبحرين السابقين ، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون ، وينبهون فلا ينتبهون ، قد أملي لهم بانعكاس الجهال عليهم ، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم فمن أقدم على ما ليس أهلاً له من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم ، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ، ولا قضاه ، هذا حكم دين الإسلام ، و السلام . ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
وذكر ابن حمدان تسرع أمثال هؤلاء إلى الفتوى ، وإقدامهم عليها من غير استحقاق هو الذين ح مله على تأليف هذا الكتاب ، وقال : عظم أمر الفتوى وخطرها ، وقل أهلها وممن يخاف إثمها وهطرها ، وأقدم عليها الحمقا والجهال ، ورضوا فيها بالقيل والقال ،واغتروا بالامهال والاهمال ،وا كتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد ، وليس معهم بأهليتهم خط أحد ، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة ، وقلة الإنكار والملامة . أ هـ .
قلت : إذا كان العلامة ابن حمدان يقول هذا في زمانه ، فكيف بزماننا هذا الذي وصل التسرع فيه إلى الفتوى المخالفة للشرع إلى حد الافتاء بإباحة الربا .
نسأل الله تعالى الثبات على دينه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (1) .
(1633 ـ نظام جمعية التموين المنزلي جمع بين الاشتراط في القرض ، و الربا بنوعيه ، والتحاكم إلى غير الشرع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء فيصل بن عبد العزيز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
__________
(1) قلت : وتأتي الفتاوى في القرض الذي يجر نفعاً في (باب القرض ) إن شاء الله .(7/131)
فقد سمعنا نبأ تأسيس شركة باسم " جمعية التموين المنزلي " لموظفي الدولة بالرياض . وقد اتصل بنا بعض الإخوان من طلبة العلم والمنتسبين إليه ، وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه الجمعية ، فجرى منها دراستها .
ونأسف أن تكون مشتملة على مواد لا يقرها من رضي الله رباً والإسلام دينا ومحمداً صلى الله عليه وسلمن نبياً ، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وإن في هذا والله لشيء من الاعراض ونسيان آيات الله ، قال الله تعالى : { ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى } (1) ونحن إذا نأسف على هذا ، وننكره بألستنا وأقلامنا وقلوبنا ، نأمل أنه لم يسبق لسموكم اطلاعكم على هذه اللائحة ، ولا إقرارها .
ونفيد سموكم بملاحظاتنا فيما يأتي :ـ
(أولاً) : جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ومانصه : يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية ،وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة . أهـ(7/132)
وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض ، إذ أن الغرض من القرض الإرفاق والقربة ،والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الربا ، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جر نفعاً ، قال ابن المنذر رحمه الله : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . أ هـ وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة . وقال في " نيل الأوطار" وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقاً . إلى أن قال : ومما يدل على عدم حل القر الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي في " المعرفة " عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ :كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا .ورواه في "السنن الكبرى " عن ابن مسعود وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، و عبد الله بن عباس موقوفاً عليهم ، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنهم بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة " وفي رواية " كل قرض جر منفعة فهو ربا " وعن أنس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه .
وعن أبي بردة ابن أبي موسى ، قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا . رواه البخاري في صحيحه .(7/133)
وأقوال أهل العلم في هذا صريحة متفقة على تحريم الاشتراط في القرض إذا جر به منفعة ، قال في " المغني " (فصل) وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . على أن قال : وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف " ولانه شرط في عقد لم يجز اهـ .
وقال في " الإنصاف " على قول صاحب المتن : ولا يجوز شرط ما يجر نفعاً ، نحو أن يسكنه داره ، أو يقرضه خيراً منه في بلد آخر . أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا يخلاف في أنه لا يجوز اهـ وقال في "الروض المربع " ويحرم اشتراط كل شرط يجر نفعاً اهـ .
(ثانياً) جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها : تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات ، لا تزيد نسبتها على 3% سنوياً ، وذلك في حالة الوديعة .
لأجل هذه المادة باطلة من أساسها ، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } (1) وقال تعالى { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } (2) وقال ابن مسعود ري الله عنه " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " رواه الخمسة ،وصححه الترمذي ، غير أن لفظ النسائي " آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة " وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه :" درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد ،ورجاله رجال الصحيح .
__________
(1) سورة البقرة ـ آية 275 .
(2) سورة البقرة ـ آية 276 .(7/134)
ولا شك أن ما تعنيه هذه المادة هو عين الربا بقسيمه "ربا الفضل " و " ربا النسيئة" بيان ذلك أن العضو في الجمعية يسلم مبلغاً من المال كألف ريال (1000) مثلاً ، فإذا طلبه بعد عام سلمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال . فربا الفضل في هذا أنه سلمها ألفاً وسلمته ألفاً وثلاثين ريال (1030) و " ربا النسيئة" أنه سلمها ألفاً في الحال ،وسلمته إياه بزيادة بعد عام . يتضح بطلان هذا ، وأنه هو الربا الصريح بقسيمه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم ، وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاص بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفق عليه وفي لفظ :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري وفي لفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء " رواه أحمد ومسلم .
ونعتقد أن وضوح ما ذكرنا يعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء .(7/135)
(ثالثاً) جاء في المادة الثانية من القسم (هـ) ما نصه : تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدعون بالنيابة عنهم أو بين الأعضاء الحاليين والأعضاء السابقين الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة والجمعية ومجلس الإدارة من جهة أخرى ـ إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تفصل في الخلافات أو تحيله إلى محكم واحد أو أكثر للفصل فيه ، ويكون القرار الذي تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحكم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً غير قابل للاستئناف .(7/136)
إننا قبل أن نستنكر هذا ، ونبين أنه صريح الإعراض عن حكم الله ورسوله ، نتساءل من أولئك الحكام الذي سيفصلون فيما يحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف ، ولا للتمييز ؟ إنهم قانونيون ، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء ، ولكن ليس منها قطعاً أحكام الله ورسوله فإنا لله وإنا إليه راجعون { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا } لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء ،ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا ، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة ، والتمسك بتحكيم الشريعة ، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } (1) ويقول أيضاً { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما } (2) ويقول تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (3) { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } (4) { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } (5) ويقول تعالى : { أفحكم الجاهلية يبغون .ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } (6) ويقول تعالى : { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً } (7) قيل : نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر : نترافع إلى كعب بن الاشراف . ثم ترافعا إلى عمر ،
__________
(1) سورة النساء ـ آية 59 .
(2) سورة النساء ـ آية 65 .
(3) سورة المائدة ـ آية 44 .
(4) سورة المائدة ـ آية 45 .
(5) سورة المائدة ـ آية 47 .
(6) سورة المائدة ـ آية 50 .
(7) سورة النساء آية 60 .(7/137)
فذكر القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم . فضربه بالسيف فقتله .
ولا يخفى سموكم الكريم أن التحاكم إلى غيركتاب الله تعالى وسنة رسوله جريمة كبرى ، وصف الله أصحابها بالكفر والظلم والفسوق ، ولا شك أن ما نصت عليه المادة المذكورة هو عين التحاكم إلى الطاغوت .
إننا يا صاحب السمو نناشدكم الله أن تميزوا الخبيث من الطيب ، وأن تكونوا في يقظة تامة مما يراد بنا وبديننا ، فالمسلمون في ذمتكم ، ونصر الله معكم متى كان نصركم له ولكتابه ولعباده المؤمنين .
ونرجو أن يكون من سموكم مع هذه الجمعية وأمثالها وأنظمتها ما يرد باطل المبطل وزيف الدخيل ، ويحفظ للمسلمين دينهم ، وأحكام شريعتهم ، وحقوقهم الثابتة ،ومكاسبهم المشروعة وبالله التوفيق . والله يحفظكم (1383هـ)
(تكرم بإرسالها إلى عبد الله بن عثمان النجران المدرس بمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ـ أثابه الله )
(1634 ـ استثمار الأموال في البنوك)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير البترول والثروة المعدنية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على قرار مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) المنشور في الصحف المحلية ، ومنها جريدة الرياض رقم 876 وتاريخ 28/12/1387هـ ووجد من ضمنه ما تيعلق بالاقتراض ، وأن الشركة اقترضت من البنوك ما يزيد على 22 مليون دولار . إلى أن قال : وبمجرد استلام الشركة لهذه الأموال باشرت في استثمارها لدى البنوك المحلية والأجنبية ، ريثما يحين موعد دفعها للشركات ا لمتعاقد معها ، وحققت الشركة منذ بدايتها حتى تاريخ 31 ديسمبر1976 مبلغ 6838245 .
ولا يخفى أن مثل هذه الشركة التي ساهم فيها أناس كثيرون من المواطنين ، الذين يرغبون الكسب الحلال ولا يقصدون الربا بوجه من الوجوه ،ومرابات الشركة بأموالهم تجعل كسبهم خبيثاً حراماً .(7/138)
فلهذا يتعين على الشركة اجتناب هذه المعاملات الربوية الخبيثة وسنكتب على هذا كتابة مستوفاة فيما بعد ، وإنما أردنا التنبيه على هذا بصورة مستعجلة إستجابة لمراجعة الذين استنكروا هذا من المواطنين ،نستنكر هذا ، ونرجوا من المسئولين ملاحظة ذلك بصورة مستمرة .والله الموفق والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 860 ـ 1 في 16/3/1388هـ )
(1635 ـ المساهمة في البنوك)
حضرة جناب فضيلة المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم .
حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :ـ
طول الله عمرك . عرض على الاشتراك في مساهمة بنك سيفتح في الرياض . وقلت لهم : لا بأس أشوف . وحصل في نفسي شك من جهة المسوغ الشرعي ، فأحببت أستفسر من فضيلتكم في هذا الموضوع هذا ما لزم والله يحفظكم .
محبكم
محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود .
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير
محمد بن سعود بن عبد العزيز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصلني خطابكم الكريم وتاريخ 6/9/76هـ وقرئ علي ، وعلمت منه ما عرض عليكم وهو موضوع الاشتراك في البنك .
ولا يخفى سموكم أن البنوك متعرضة ولابد للربا ، فالذي أرى لكم من طريق المشورة والنصيحة عدم الدخول في ذلك . وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه .والسلام عليكم ورحمة الله . ( ص ـ م في 6/9/1376هـ)
(1636 ـ س : معاملة البنوك)
ج : كثير منها أو أكثرها لا يقرها الشرع ، الربا موجود فيها صراحة . (تقرير)
(1636 ـ 2 معاملة الناس صار فيها شيء كثير بواسطة الدولار ، وغيره ، ينبغي أن يتصدى لها بعض طلبة العلم حتى يكتب فيها شيء تبرؤ به الذمة . (تقرير عام 81هـ)
(1637 ـ أمثلة من الربا المحرم) (1)
وأما ما طلبتماه من ذكر أمثلة للربا فمن ذلك :
__________
(1) بعضها قد تقدم معناه في فتاوي مستقلة .(7/139)
1 ـ يكون للرجل على الرجل دين ، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق أتقضي أم تربي ؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل ، وزاد هذا في المال .
2 ـ بيع ألف ريال بألف ومائتين إلى أجل ، كما يفعله من يشتغل في المداينات (1) .
3 ـ قر ألف بألف ومائة ، كما يفعل في بعض البنوك .
4 ـ أن يطلب رجل من شخص ألف ريال قرضاً بألف ومائتين ، فيقول : ما عندي . فيتيعه الطالب سلعة بألف ويقبض الألف ثم يشتري منه السلعة بألف ومائتين مؤجلة فهذا قرض ألف بألف ومائتين ، والواسطة هذه السلعة .
5 ـ رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم ، فطالبه وهو معه ، فاشترى الطالب بضاعة من صاحب دكان وباعها على المطلوب بزيادة مائة ريال عن ثمنها الحالي ، فصبر عليه ، وهذه الزيادة في مقابل صبره عنه .
6 ـ رجل باع سلعة على آخر إلى أجل ، وتواطئا على أن يأخذها منه بثمن أقل من جنس الثمن الأول ، فأخذها منه بذلك .
7 ـ بيع ربوي بنسيئة ويعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة ، كشراء مائتي صاع من القمح إلى أجل بمائتي ريال ، ولما حان الأجل امتنع الذي عليه الدين أن يدفعه لكونه معه ، فافترض الذي له الحق دراهم وسلمها إليه في طعام في ذمته ، ثم أوفاه بها في مجلس العقد ، وهذا يسمى "قلب الدين" .
9 ـ يحل الأجل فيكون المدين معه ، فيبيعه الدائن ما في ذمته سلماً ، لكيلا تمضي مدة على الفلوس وهو لم يستثمرها .
10 ـ يكون للرجل على الرجل الدين فيبيعه عليه قبل حلوله بثمن مؤجل .
إذا علم ذلك فالربا حرام : بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة .
أما " الكتاب " فقوله تعالى : { وحرم الربا } (2) .
وأما " السنة " فثبت في جامع الترمذي بسند صحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" .
وأما الإجماع " فقد أجمع العلماء على ذلك .
__________
(1) وليست هذه هي مسألة (التورق) أو (الوعده) التي تقدمت .
(2) سورة البقرة ـ ىية 275 .(7/140)
وأما العقود الموصلة إلى الربا فمعلوم أن الوسائل لها حكم الغايات في المنع والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 2591 ـ 1 في 16/6/1378هـ)
(1638 ـ بيع الريال العربي الورق والفضي بفرانسي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنرفع لسموكم المعاملة المختصة بدعوى عبد العزيز بن ابراهيم القرش ضد محمد بن عبد العزيز الحسين ، الواردة منكم برقم 5666 ـ 2 وتاريخ 28/6/1376هـ ونعلمكم أنا وجدنا قبض وكيل عبد العزيز القرش من محمد بن عبد العزيز الولاد ثمانمائة ريال عربي منها خمسمائة ريال عربي ورق والبقية فضة من مائتين وخمسة وثمانين ريال فرنسي قبضاً غير صحيح ، لما فيه من الربا . ولذا استلمنا المبلغ المذكور من يد وكيل القرش وعملنا ما يخلص من الربا فصرفنا هاسبعة عشر جنيهاً جوج سعر خمسة وأربعين ريال ونصف وقرش دارج ، وفضل منها ستة وعشرون ريال (26) عربي صرفناها قروش عن أربعمائة وستة عشر قرش دارج ، ثم سلمنا الجنيهات والقروش المذكورات وفاءً عن الولاد لعبد العزيز القرش بسعر يومها من الفرانسة ، فبلغت مائتين وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر قرش دارج من عين(1) صرف الريال الفرانسي إثنين وستين قرش دارج وبهذا يعتبر أنه لم يصل إلى القرش من الولاد في هذه الدفعة فقط إلا المبلغ الموضح هنا وهو مائتان وتسعة عشر ريال فرانسي وثلاثة عشر قرش دارج من عين الصرف المذكور أعلاه والله يحفظكم .
حرر في 22/8/1376هـ) (ص ـ ف 622 في 22/9/76هـ)
(1639 ـ الأوراق نقد نسبي . الاحتياط فيها )
س : بيع ألف ريال فضة بألف ومائتين ورق ؟
ج : لا يظهر أنه يسوغ هذه تسمى دراهم ، وإن كانت الرغبة فيها أقل ، والناس بين لهم في نصيحة المسجد .
والذين يعاملون البنوك أشد ، والذين شاركوهم وخالطوهم صاروا يطيرون طيرانهم .
__________
(1) من عين أي سعر .(7/141)
وقيل : لولا الحبس والتأديب لفعلوا ـ يتعاملون بالربا .
ومما يوح لك أنه ربا أنه بيع ، وتكون للتجارة ، فهو دائر حول الفة ،وهو متغانم أن هذا ليس هذا . وهذا لا يفعله ورع ويخاف الربا وجعله عملة يصيره ربا وإن كان دونه .
وهناك فتاوى عريضة طويلة : بعضهم يقول إنها عروض ، فيجعل من عنده فراد(1) فأموال الناس هذه يقول : أنا ما ملكتها بفعلي ، لا بل بإرث . بقيت في يد الوارث سنين ما فيها زكاة على قول هذا القائل . وإذا قررت على ما سميت ، وسلك فيها (2) صار للمساكين فيها نصيب ، وسلم من الربا .
والخلاص هو بيعها بالذهب .
فالربا هو قاصده ولازمه .
ثم إذا كان إنسان يريد براءة ذمته وشكك فيما يقال عمل بالحيطة إذا كان في (باب الزكاة) جعلها من باب النقود ، وإذا كان في (البيع) يجعلها من باب الربا . هذا زمن من يعبث بالأموال ويخوض فيها بالباطل .
ولا يظهر لي أنها فلوس ، ولا أنها عروض .
الأظهر أنها نقد نسبي ،وإن لم تكن نقداً ذاتاً بل نسبة فإن اعتبرها هكذا وإلا فيعتبرها في كل موضع بسلوك الاحتياط .
(تقرير)
س : يقولون ليست جنس الفضة .
ج : لا يختلف أحد أن هذا جنس وهذا جنس بالذات . إذا اشترى داراً قال عندي لك مائة ألف ريال . لكن في العملة يسلكون شراء فضة بفضة بهذا الطريق ، نائب الفاعل يقوم مقامه .
إذا كان بعض العلماء يجعل الحريرة أخت العينة فيجعلون ريال آخر يقتصون به أحياناً .
والمنع من هذا هو الذي نرى . وإذا حصل البيان والإنسان ورع اجتنب هذا . والناس ربما جهلة يدخلون عليهم أشياء ، وربما طالب علم يقول كلمات ،وهم لا يسألون اثنين ثلاثة ، بل يبحثون عن واحد يفتح لهم الباب ، وإلا لا ضرورة إلا تكديس الدراهم ،هي تجارة وجميع مادة " دع ما يريبك إلى مالا يريبك"(3) .
(تقرير)
(1640 ـ بيع حلي الذهب بالريال الورق)
__________
(1) لا زكاة عليه . والفراد هي ما يحمل على الجمال واحدتها فردة الجمل يحمل فردتين .
(2) ما ذكر .(7/142)
…من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
…فنعيد لك برفقه هذه المعاملة بقضية منيرة العلي العائض ضد رحمه بنت علي المالكي، الواردة إلينا مع خطابك رقم 1 وتاريخ 6-1-84هـ الذي ذكرت فيه أن المبيع صوغ ذهب، وأنه بيع بريالات من الأوراق المتعامل بها .. وترغب الإفادة عن صحة العقد والحالة ما ذكر.
…وعليه نشعرك بأن بيع الصوغ المذكور بهذه الأوراق النقدية لا يصح إلا بشرط الحلول والقبض . والله يتولاكم . والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 2020 – 3-1 في 8-5-1385هـ)
(1641- بيع الحلي بجنسه من الذهب والفضة)
…قوله : ولا ربا فيما لا يوزن عرفاً لصناعة .. غير ذهب وفضة. وفيه قول بأن العلة في الذهب والفضة الثمينة ليست الوزن، فعليه لا ربا بينه وبين الحلي، خواتيم الذهب على هذا القول تشتري بذهب، وخواتيم الفضة تشتري بفضة. وهذا اختيار الشيخين ويقولان : غنه كان من المعلوم أن الحلي مستعمل بن نساء الصحابة زمني النبي، ولم يرو أنه لا يباع بعضه ببعض إلا وزناً، ويقولان : الزائد في مقابلة الصنعة.
…ولكن الاحتياط الأخذ بقول الأصحاب، وهو الذي تجري عليه الفتوى في هذه البلاد من حين أدركنا وعرفنا المشايخ المنع. أولاً: أنه قول الجمهور، وهم يتمسكون بأنه ربوي، وفي الرخصة في ذلك فتح باب التلاعب، فلو رخص لهم في هذا الجنس سوغوه في كل شيء، وفتح الباب على مصراعيه. ……(تقرير)
1641-م- قوله : ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالبيض والجوز. والبطيخ بنوعيه الحبحب والجرو، والفثاء، والطروح.
…ولكن في كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أن ذلك يباع متفاضلاً، لكن لا يباع نسيئة. (تقرير) .
(1624 – يباع التمر المجبول والدبس بالوزن)
…لكن التمر المجبول (أي المكنوز المنعبط) فهذا الا يمكن بيعه بالكيل، فيعتبر بالوزن. ومثله دبس التمر؛ فإنه يتحقق فيه التساوي بالوزن. …(تقرير)(7/143)
(1643 – قوله : ولا يصح بيع اللحم بحيوان )
…كلام الشيخ بيع اللحم بحيوان من جنسه متفاضلا، ومنعه نساء فهذا هو الذي بنى عليه حمد بن معمر فتواه.
…ولعل مسألة "نساء" أغلظ من ربا الفضل كما تقدم فيه البحث والبيان، فينتفي في بعض الأحيان ربا الفضل ويبقى ربا النسيئة ولو غير ربوي، فإذا وجد شيء ما فيه هذه العلة فيمنع فيه النساء.
…ومذهب الأربعة أضيقها في (باب الربا) مذهب مالك، فإنه يمنع أشياء كثيرة هنا. (تقرير)
(1644- بيع الحيوان بالحيوان نسأ متفاضلا)
…من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن يحيى الشهراني ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
…فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك من مسألتين (إحداهما) : هل يجوز للمسلم أن يأخذ من أخيه المسلم عشراً من الغنم حالاً على أن يعطيه بعد مدة يتفقان عليها عشرين رأساً من الغنم.
…والجواب : إن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والمذهب جواز ذلك. حيث أن علة الربا الكيل والوزن، ولا كيل ولا وزن في الحيوان. فلا بأس ببيع بعضها ببعض نسأ ومتفاضلا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر " أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى غبل الصدقة" رواه أحمد والدار قطني وصححه. ولما في قصة وفد هوازان أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : طومن لم نطب نفسه فله بكل فريضة ست فرنض من أول ما يفيي الله علينا" . ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه باع بعيراً يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم.
(ص-ف-932-1 في 16-7-1386هـ)
(1645 – والتمر نفسه لا يباع بالدبس، كما لا يباع العنب بعصيره، فإن الدبس عصير التمر حقيقة، صرحوا به في النمر النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. …(تقرير)
قوله : أو الخبز بالنشاء
النشاء : هو العجين . هذا ظاهره.
قوله : ولا بيع الهريسة . إلخ.(7/144)
…نوع من الحنطة ، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)
(1646 – س : بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.
جـ :- حرام ، ولا فيه خلاف بين أحد. ………(تقرير)
(1647 – مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. …(تقرير) .
(1648 – س : خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟
جـ : لا يجوز ؛ لعدم التماثل.
………(تقرير – أصول الأحكام)
(1649 – التحديد بخمسة أوسق في العرايا)
قوله : فيما دون خمسة أوسق.
تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. …(تقرير)
(1650 – قوله : ولا يباع ربوى بجنسه الخ.
واختار شيخ الإسلام جوازه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.
…والمنع مطلقاً هو الوجه ، وهو الذي ينبغي ، سدا لباب الربا فلو رخص متى يكون العوام يتقيدون بالشروط. …(تقرير)
العجوة
يقال : له بقايا في المدينة ، وكان أناس لهم مزيد من الخبرة يقولون إنه معدوم، وإنما يوجد شيء يقرب من العجوة ، وليس عجوة يروجونه على الحجاج.
أقرب ما يشابه العجوة النبوت الحمر، والنبوت الحمر قيل : إنها العجوة . …(تقرير)
(1651 – إذا قبض أرباحا ربوية تصدق بها)
…"المسألة الخامسة" : إذا سلمت بضاعة تبع شركة الأسمنت، واشتغلت الشركة في أموالها – فوردت مكائن ، وأخذت مقاولات عمارات، وكسب أرباحاً من البنك ، وقدموا لك بيان حسابك، ووجدت منه قسماً يختص بأرباح البنك وهي أرباح ربوية : فهل تقبضها وتجعلها مع ملك ، أو تردها على البنك ، أو تتصدق بها.
والجواب : هذه الزيادة التي أخذت مقابل أرباح البنك تتصدق بها. والله أعلم. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1354 في 17-6-1388هـ)
(فصل في ربا النسيئة)
(1652 – صورة من ربا النسيئة)(7/145)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس البنك الزراعي السعودي الأستاذ عبد الله السعد سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة ا لله وبركاته . وبعد :
فقد أرشدنا ولاة الأمور إلى ما في برامج البنك الزراعي السعودي من الربا الصراح الذي هو محاربة لله ورسوله، فوافقوا وفقهم الله، ومنعوا الربا.
والآن بقيت منه خصلة واحد وهي من الربا الصريح الجاهلي، وهي : إما أن تقضي، وإما أن تربي. وذلك فيما إذا أدى الفلاح المدين نصف قيمة العين التي اشتراها من الزراعة بعد حلول الأجل وبقى لانصف الآخر لا يستطيعه، وأجل من أجل الضرورة إلى الحول الثاني؛ فإنه بلغنا أن الزراعية تطلب عنه مبلغاً من المال مقابل هذا التأجيل زائداً عن قيمة العين التي اشتراها بها. وهذا هو الربا الذي هو محاربة رب العالمين، ومحارب رب العالمين مهزوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-م 643 في 5-2-1385هـ)
(1653 – بيع الليرات السورية والعراقية والهندية بالريال السعودي نسيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن الأمير …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
…فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منكم بعد 1856 وتاريخ 19-11-83هـ بصدد ذكرك أن لديك قضية بين بنك القاهرة وعبد الله وسعد آل دحيم، وأن وكيل بنك القاهرة قد تقدم بمطالبته إياهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف (35.000) ريال. مدعياً أنها قيمة عمل سورية وعراقية وهندية قد سلمت من البنك عنهما قيمة لبضائع استيرادها، كما طلبهما بما سماه عمولة أو أجرة مراسلة. وتسأل : هل يلزم آل دحيم بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي، أو بتسليم ما سلم عنهما بعينه وتجعل عروضاً تكون بقيمتها وقت دفعها ؟(7/146)
ونفيدك أن القول بتسليم قيمة الليرات السورية وغيرها من العمل الأجنبية بالريال السعودي غير جائز، وهو من أقسام ربا النسيئة؛ إذ أنه لا يظهر لنا في أوراق البنكنوت إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها في اصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع في أصولها؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض به عنه في اصل الوضع.
وكذلك لا يجوز اعتبارها عروض تجارة كما ذكرنا.
لذا يتعين القول بتسليم ما سلم عنهما بعينه من العمل الأجنبية. هذا إذا لم يتفقا على الاعتياض، فإن اتفقا على الاعتياض فصرف يشترط لصحته القبض في محل الاتفاق؛ لحديث ابن عمر قال : "كنت أبيع الإبل بالبيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحداً منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع" أخرجه الأربعة، وصححه الحاكم والدار قطني(1) ).
(ص-ف 2681 – 1 في 27-10-1384هـ)
(1654- بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة)
…من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا خطابكم ، وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل باع ألفا دينار أردني حاضراً بثمن مؤجل، قيمة الواحد اثني عشر ريالاً عربياً، مع أن قيمته وقت العقد عشر ريالات سعودية .. إلى آخر ما ذكرتم .
والجواب : لا يخفاكم الاختلاف في أوراق البنكنوت : هل هي أثمان ، أو عروض تجارة ، أو فلوس؛ حيث أن الغالب عليها وصف الأثمان ؛ إذ هي فرع منها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكماً في الزكاة والربا والصرف ، يجوز فيها ما يجوز في أصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها؛ إعطاءً للفرع حكم أصله وما اعتيض عن في أصل الوضع.
__________
(1) …أما سؤاله عن الزيادة باسم عمولة أو أجرة مراسلة. فيأتي الجواب عنها.(7/147)
وبهذا يظهر لكم فساد هذه المبايعة، وأنها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية .
(ص-ف 1675 – 1 في 19-6-1386هـ)
(1655 – بيع العملات الأجنبية بعضها ببعض نسيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم حسن بن بشر ……
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلى كتابك المؤرخ 22-3-1379هـ الذي تستفتي به عن التعامل بالعمالة الأجنبية مثل الجنيه العربي والاسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل.
والجواب : الحمد لله وحده . لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية، ونقداً نسبياً، وهي قيم المبيعات في الغالب. وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بين بعضها ببعض نسيئة. والسلام عليكم.
…(ص-ف 967 – في 4-8-1379هـ)
(1656 – بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح إبراهيم الصغير
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم بيع أورا العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلاً، فمثلاً : الدينار العراقي يساوي 11 هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريال. الخ.
والجواب : الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع لكفي . و "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام "(1) ) والله أعلم . والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1229 -1 في 9-5-1385هـ)
(1657 – هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع العجم (وهو النوى) بالطعام نسيئة ؟
__________
(1) …أخرجه البخاري ومسلم.(7/148)
فأجاب : أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح ، لكونه مكيلا؛ بناءً على المشهور عند أصحابنا الحنابلة – رحمه الله تعالى – من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط. وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا فلا بأس بذلك.
(الدرر – 2 ص 98)
(1658- بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الربا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي عبد الرحمن العامري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز بيع الرجل السلعة التي تساوي عشرة حاضراً باثني عشر مؤجلاً، وهل يعد من الربا، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . لا بأس بذلك ، ولا يعد من الربا والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3169 – 1 في 10-8-1387هـ)
(1659 – بيع الدين بالدين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم 7340 في 29-10-77هـ المختصة بدعوى ناصر الفائز ضد محمد بن سليمان.
ونفيدكم أنه بدراسة أوراق المعاملة وجد من بينها ورقة منقولة من سجل الضبط بمحكمة الظهران وهي برقم 214 في 7-8-71هـ وبإملاء القاضي سابقاً بالظهران عبد الله بن عبد العزيز المبارك، كما وجد من بينها قرار صادر من القاضي المذكور وبرقم 1158 في 9-9-71هـ كما جرى الإطلاع على السند الذي بيد محمد بن سليمان المشار إليه في قرار فضيلة الشيخ محمد العودة برقم 1474 في 15-10-77هـ.(7/149)
وبعد تأمل جميع ما تقدمت الإشارة إليه ظهر لنا أن حقيقة الصلح الذي جرى بين الخصمين هو أن ناصر التزم لمحمد بدراهم في ذمته عن النصف الذي يخص محمد من الدراهم التي لهما في ذمة الناس مما يتعلق بشركتهما مع أن ذلك أكثر مما التزم به ، فيكون صلحاً عن دراهم مؤجلة في ذمم الناس بأقل منها من جنسها مؤجلة في ذمة الملتزم . ومعلوم أن هذا لا يصح، لأنه من باب بيع الدين بالدين. وفيه محذور من ناحية أخرى وهي أنه بيع الشيء ربوي بأقل منه من جنسية نسيئة، وذلك ربا كما لا يخفى. وأما أخذ محمسنا موجودات بقيمتها فذلك صحيح كما ذكر قاضي الظهران في قراره المشار إليه أعلاه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص – ق 317 في 22-11-1377هـ)
(الصرف)
(1660 – المصارفة غائب بغائب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد المرزوقي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه : هل يجوز الصرف في الغائبين – يعني الربية غائبة والريال غائب – وهل يجوز أخذ التفاضل بينهما؟
والجواب : الحمد لله . لا ينبغي التصارف بين نقدين غئباً. وإن كان بينهما تفاضل فهو أشد.
والسلام عليكم .
(ص-ف138 في 14-2-1378هـ)
(باب بيع الأصول والثمار)
(1661- هل يتبع النخلة فراخها)
س : إذا وقف نخلة أو نخلات وحدث بها فراخ هل تتبعها ؟
جـ : فيها بحث في "فتاوي المنقور" .
القريب أن تتبع النخلة ؛ لأنها غصن من أغصانها ؛ ولكن ليس جلياً من كل وجه، فيه شيء من الغموض : من ناحية أنها غصن من أغصانها، ما هي شيء نبت كالجزء منها. ومن ناحية أنه يلزم وجود نخلة أخرى إذا ماتت الأم تكون مستقلة. فمن هذه الناحية يتوقف. فهي غصن من وجه، وليست غصناً من وجه، خضرية ولدتها خضرية ولا تشبه الغصن من أجل أنها في الأرض مستقلة بعروق تعيش بها بحيث أنها إذا ماتت الأم ما متت. …(تقرير)
(1662 – جزة الأثل هل يختص بها المغارس)(7/150)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على كتابك رقم 198 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسأل فيه عن جزة الأثل التي تداعى فيها سليمان بن ناصر ابن شيبان وابن عمه عبد العزيز بن محمد بن شيبان هل يختص بها المغارس، أم أن لسليمان والوقف نصيبهما ؟
ونفيدكم أن سليمان الوقف يشاركان عبد العزيز في جزة الأثل الحاضرة؛ لأنه جنس مستقل. والأثل يمكن أن يجز أكثر من مرة قبل كمال إغلال النخل. أما إن كان في البلد عرف مستمر مستقر بأن جزات الأثل قبل كمال إغلال النخل للغارس فيعمل بالعرف؛ فإن الشط العرفي كالشرط النطقي. وفق الله الجميع إلى الصواب والسلام عليكم .
(ص-ف 692 في 11-2-1380هـ)
(1663 – الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدكم عبد الله بن عبد الرحمن بن عجلان ، وذكرت أنه أوصى بعشر نخلات فيها ضحيتين له ولوالديه، وثلاث أخرى لابنه محمد فيها أضحية. وذكرت بأن النخل مات، وتسأل عن الأرض هل تبقى وقفاً بعد زوال النخلات، أو تعود ملكاً ؟
والجواب : الحمد لله . المنصوص عليه في مثل هذا أن الأرض لا تتبع النخلة في الوقفية، فإذا باد النخل تعود الأرض ملكاً لصاحبها. فعلى هذا تكون الأرض بعد موت النخلات ميراثاً لورثة الواقف الأول والدكم عبد الله بن عجلان – حتى زوجته لها نصيبها من الأرض. والذي يخص عبد الرحمن منها يقم بين ورثته بما فيهم زوجته . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 553 – 1 في 16-2-1386هـ)
(1664 – ما لم يكن هناك عرف متبع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن عبد الله بن عجلان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/151)
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن وصية عبد الله بن محمد بن عجلان، وذكرت أنه اشترى من ولده ست نخلات ووقفها ثم مرت بها هدميات شارع الريس فماتت النخلات. وتسأل عن أرض هذه النخلات هل يشملها وقفية النخلات، أو تعود ميراثاً ؟
والجواب : الحمد لله . المنصوص في مثل هذا أن من وقف نخلة أو نخلات فلا تتبعها أرضها. ما لم ينص عليها أو يكون هناك عرف متبع.
ونظراً لما ذكرتم من عدم وجود وثيقة للنخلات المذكورة ، وأنكم لا تعرفون شيئاً عن قصد الواقف. فلهذا يظهر أن الأرض لا تتبع النخلات. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 2275 -1 في 6-8-1388هـ)
(1665 – قوله : ولا يشمل بيع قرية مزارعها . الخ . )
ويشمل لو كان للعقار بئر أخرى متروكة قد انطمت وللمشتري بعضها فإنها تدخل في ذلك، كما لو كان للمشتري مسيل. إلى أن قال : أو أراض تبع النخل واسعة نصلح أن تستقل ملكاً فلا تدخل إلا بنص.
والعرف هنا أيضاً كما سبق إذا كان هناك عرف لو كان أرض صغيرة تبع نخل ثم بيع النخل فإن فيه عرف، فعندنا في هذه الأزمان تدخل ولا يحتاج إلى تنصيص، بخلاف ما لو كان أرض كبيرة تقارب الملك فلابد من إدخالها في الشرط؛ إذ هي تصلح ملكاً على حدة . (تقرير)
(فصل)
(1666 – قوله : ومن باع نخلا تشقق طلعه . الخ)
والذي يحمل كل سنة مرتين . القطن الذي في مصر والشام بأخذ أربعة أشهر ثم يحصد. فهذا شبه بالزرع، فحكمه حكمه (تقرير).
(1667 – بيع أشراب علف يحصدها كلما شاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن محمد بن مزيعل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه : ما رأيكم في بيع أشراب من العلف كل شرب بثمن معلوم، ويقول البائع للمشتري : لك تحصدها كل ما شئت حتى يقطع . انتهى .
والجواب : الحمد لله . البيع المذكور غير سائغ شرعاً . والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف 305 في 5-4 – 1378هـ)(7/152)
(1668-اشتري قضبا يحصده كلما أحصد)
وأما الرجل الذي اشترى من آخر قضباً على أن يحصده كلما احتصد مدة ثلاثة أشهر بثمن معلوم.
فإن هذا غير صحيح عند فقهائنا.
(ص-ف 206 في 2-4-1374هـ)
(1669 – س : الأثل والفراخة ؟ )
جـ : مثل الرطبة ، لكن لو كان زيادة يسيرة اغتفرت . وعند الأصحاب البطلان. وفيه قول آخر أنهما يكونان شريكين – شرط نحو فصل(1) ) لأجل القطعة في الأثل. وكذلك الفراخة؛ لأنه لا يزيد زيادة كثيرة. ثانياً الحاجة داعية إلى ذلك. …(تقرير)
(1670 – س : القثاء ؟ )
جـ : هو الطروح الطوال . وهذا غير "الخربز" – الخربز ليس فصيلة من البطيخ؛ بل هو نوع آخر . ويوجد هناك أنواع بعضها يقرب من بعض " كالشمام " فإنه نوع بطيه. و "هندوه" هذا ليس بطيخاً.
(1671 – قوله : وان تضرر الأصل بالسقي)
إشارة للخلاف الضعيف.
ثم السقي إن كان فيه زيادة نماء لما له فهذا محل الكلام، وإن كان لانماء فيه وفيه ضرر فيمنع؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار"(2) ) وإذا كان فيه شقاق فيسلك مسلك الصلح. والغالب أن السقي لا يضر إلا صاحب الثمرة. …(تقرير)
(1672 – قوله : وإن تلفت ثمرة بعد بدو صلاحها أو حب بعد اشتداده.
اشتداد الحب صلابته، وليس المراد الصلابة التامة بحيث يكون مثل زمن حصاده؛ بل إذا خرج عن صفة التموه واللين ابتدأ الصلابة بأن ابيض ، وليس شرطة أن يكون حباً أحمر ؛ لأنه يصير سويقاً، ويتنقم ، ويكون فريكاً.
ثم إذا وجد عاهة فمسألة وضع الجوائح. إن كان منصوصاً، وإلا فبالقياس. (تقرير)
(1673 قوله : وإن كان التالف يسيراً لا ينضبط.
إذا كان بعض الهيف الذي لا ينضبط بسدس ونحو ذلك يتعلق به حكم، ولو علق به حكم لما صح بيع في الغالب. (تقرير)
__________
(1) …الفصل هنا – ستة أشهر .
(2) …أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.(7/153)
(1674-قوله : وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع. ولعل هذا هو الأقرب. النخل نوع ، وكل شكل نوع على حده ز وعند من يقول : يشمل البستان كله. ظاهره ولو أجناساً عنده . (تقرير)
(1675 – هل يملك العبد بالتمليك)
محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
جواباً لخطابكم المرفق رقم 788 في 2-1-85هـ حول استرشاد فضيلة قاضي النماص بشأن تركه سالم الذي كان مملوكاً لآل فراج العسيلي وعوضوا من قبل الحكومة، ثم إن سالماً توفي وخلف تركة ، وما ادعاه فراج بن شاكر العسبلي من أن ما تركه سالم قد اكتسبه حال كونه مملوكاً له وشركائه ، ولم يعيش بعد عتقه إلا مدة كان فيها طريح الفراش . الخ.
نفيدكم أن نمليك العبد مسالة فيها خلاف مشهور. هل يملك بالتمليك ، أم لا ؟ ومعلوم أن المقدم في المذهب أنه لا يملك ، قال في "الفائدة السابعة" من الفوائد الملحقة بالقواعد لابن رجب ما نصه : العبد هل يملك بالتمليك ، أم لا ؟ في المسالة روايتان عن أحمد ، أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك ، وهو اختيار الخرقي ، وأبي بكر القاضي ، والأكثرين .
و "الثانية" يملك ، اختارها ابن شاقلا ، وصححها ابن عقيل وصاحب "المغني" . انتهى.
هذا وقد نصوا على أن من باع عبداً وله مال فما له لسيده إلا أن يشترط المبتاع، لحديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من باع عبداً وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع"(1) ) لذلك فإن ما كان لدى العبد من مال قبل مسألة الحكومة المشار إليها فهو للسيد إذا لم يكن قد اشترط عليه ، وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أم لا ، لأن العبد وما له للبائع . أما ما كسبه بعد مسألة الحكومة، فإن الحكومة قدرت أنها بما أجرته هي المعتقة، وأن الولاء لها. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 267-3-1 في 21-6-1385هـ)
(1676 – باع ما في دكانه وفيه نقود)
__________
(1) …متفق عليه.(7/154)
و "المسألة الثانية" وهي ما يفعله بعض الناس من بيع ما في دكاه جزافاً وهو مجهول لدى الطرفين ، وقد يكون فيه نقود .. الخ .
فالجواب : أن من شرط صحة البيع كون المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، فإذا فقد هذا الشرط لم يصح البيع، وإن حصل العلم فلا بأس.
وأما مجرد وجود النقود فيه فلا يخل بصحة البيع إذا كانت النقود تابعة غير مجهولة، كما صرحوا به في من باع عبداً وله مال.
(ص-ف 1000 في 15-8-1381هـ)
(1677 – اشترى بيتا وشرط تأمين الماء والكهرباء تبعاً له)
محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن صالح بن رشيد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :
وصلنا كتابكم ، وما ذكرتم جرى الاطلاع عليه. وقولك : عندي بيت داخله كهرباء وداخله ماء، وهذا البيت أريد بيعه ، والذين يريدون شراء هذا البيت يسومونه بعشرين ألف ريال (20.000) على شرط أن التأمين الذي يسمى "دخولية للكهرباء" وكذلك "دخولية المياه" أيضاً داخل في البيع : فهل يجوز هذا البيع ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . يجوز البيع وإن اشترط ذلك ، لأن تأمين دخولية الماء وتأمين دخولية الكهرباء يدخل تبعاً للبيع ، إذ ليس التأمين مقصوداً بالذات فيقع التحريم، ولكن المقصود بالذات البيت المشار إليه في السؤال. ونظير جواز هذا جواز بيع العبد بشرط دخوله ما له في العقد، إذ بيع العبد غير مقصود ما له ، وإنما وقع ما له تبعاً له.
(ص-ف 516 في 20-6-1378هـ)
(1678 – قوله : ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا )
وبعضهم يقول : يرجع إلى العرف. وهذا واضح ، إذا كان الناس عادة مطردة فيما يتبعه وما لا يتبعه فيما له به ملابسة، وإذا كان العبد مثلا إذا بيع تبعه ثياب الجمال. …(تقرير)
(باب السلم)
(1679 – قوله : ويصح بألفاظ البيع . الخ )
وبلفظ (الكتبة) عند العامة . ويصح بلفظ (المدابنة). …(تقرير)
(1680 – س : التمر في نجد يوزن ؟(7/155)
جـ :- إذا كان مجبولاً فهو وزن . أو ما هو كذلك لكن فيه زيادة رطوبة ، والرطب لو جعله يستمر على الصاع لكان كوماً فوقه، فلا منفذ للكيل فيه. …(تقرير)
(1681 – س : الذين يوردون يبيع زيد من عمرو ألف كيس سكر صفته كذا وكذا وزن الكيس سبعين وزنه في ذمتي مالك إلا تقبضها بعد شهرين ، ينوي توريده.
جـ : هذا سلم. ……(تقرير)
(1682 – س : بيع السلاح هذا مع الفشق ؟
جـ : لا مانع . ………(تقرير)
(1683 – قوله : وإن جاءه بدون ما وصف . الخ .
لكن نعرف أن الحشف ما دخل في هذه المسألة ، فهذا جاءه في الحقيقة بالمسلم فيه وبغيره، فيكون فيه محذور صرفه إلى غيره. ولو اتفق أن الحشف علف يساوي التمر فلا يصح؛ لأنه يدخل في مسألة صرفه إلى غيره الممنوع عند الأصحاب.
العيب كونه محمضاً، أو مسوساً ، أو غير ذلك العيوب. فهذا إذا قبضه فوجده كذلك فيرده إن شاء، ويطالبه بسلمه، أو بالأرش. والأرش هنا لابد أن يكون تمراً لا يصلح أن يدفع إليه دراهم مقابل ما فات من وصف التمر، ولا بر ، ولا عرض. هذا كله على المذهب. (التقرير)
ثم مسألة الأرش هو تمر. فيقال : كم تساوي سليمة . فإذا قيل : أربعين ، ومعيبة بثلاثين. صار الأرض الربع. فيضم إلى هذا التمر المعيب شيء آخر من نوعه ما يكمل قيمة الأربعين. فالذي بيكمل ثلاثة وثلاثين وثلث معيبة هذا أرشه، وإن كان من الصحيح بعشرة فيصير خمسة وعشرين . ثم قيمة العشر الدراهم هذا هو الأرش. ولا يصلح فيه أرش إلا هذا، وهي من مسائل الشيخ سعد(1) ) وعثرنا عليه من كلام الأصحاب. …(تقرير)
(1684 – البيع إلى أجل بأكثر من ثمن النقد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وصل عمر الحربي ……المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن المسائل الآتية :
" المسألة الأولى" عن ما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بأكثر من ثم النقد. الخ...
__________
(1) …ابن عتيق.(7/156)
الجواب : هذا جائز إذا كان برضى الطرفين ، ولم يزل عمل المسلمين على هذا ، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي.
قال أبو طالب : قيل للإمام أحمد : إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك ؟ قال : إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به . وقال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يقول : بيع النسيئة إذا كان مقارباًَ فلا فأس به. وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. ذكره في "الاختيارات".
(ص-ف 3015 – 1 في 22-11-1384هـ) (1) )
(1685 – هل يأخذ السلعة الأجود زيادة قيمة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أسلم في الحيوان على الوصف المشروع ولم يوجد في وقته عند من استسلم سنة، وعند أسن منه : هل يأخذه المسلم بزيادة قيمة أم لا ؟
فأجاب : لا يأخذه المسلم بزيادة يدفعها إلى المسلم إليه؛ بل له أخذه مجاناً.
(ملحقه بالدرر السنيه جلد 2 ص 88ط 1)
(1686 – قوله : كالى الحصاد ، والجذاذ ، وقدوم الحاج )
ثم بعض هذه الصور قريب وهو إلى الحصاد والجذاذز وإذا كان الأجل طويلا اغتفر أكثر. ثم هو معلوم عند العامة والخاصة؛ ولهذا جوزه من جوزه في الحصاد والجذاذ.
والذي فيه الجهالة أكثرمن هذا : بيعه إلى الخضار، وإلى السمن والسمين، ونزول المطر. فبعض السنين ما يكون سمن وسمين، يمنع القطر لحكمهة ، والخضار كذلك إلا أنه أقرب فإنه قد يكون في آخر الوسمي، وقد لا يكون.
قدوم الحاج يريدون وقت القدوم لا نفسه عند القائلين به. وعلى المذهب لا يصح. ولكن إذا كان شيء لا يختلف إلا بشيء يسير فهذا يصح على القول الآخر، وهو الصحيح إن شاء الله. …(تقرير)
(1687 – السلم في العنب والرطب في شباط)
قوله : أن يوجد غالباً في محله .
__________
(1) …وتقدم في حكم بيع المسترسل فتاوي في بيان (الغبن) .(7/157)
فإن كان لا يوجد فيه اصلاً أولاً يوجد إلا نادراً لم يصح كالسلم في عنب في شباط الأول الذي هو "النعائم" انسلاخ المربعانية. لكن هذه السنين توجد التصبيرات في كل فصل، فلعله أن يلحق بالقليل وإن كان فيه كثرة فلا مانع من الصحة، وكلامهم قبل أن توجد هذه التصبيرات ونحوها. وكذلك الرطب مثله لو أسلم في الرطب في المربعانية لم يصح، ويقاس عليه ما لا يوجد في الوقت إلا بندرة. …(تقرير)
(1688 – من صور بيع الكالئ بالكالئ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الوجه إلينا منكم المتضمن أن شخصاً اشترى منك ستين كيس من الأرز الباكستاني بأربعة آلاف ومائتين ، قال : كل كيس بسبعين ريال (70) مؤجلة مدة معلومة ؛ وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين في ذمتك، إذ ليس لك أكياس وقت البيع، وتسأل عن حكم هذا هل فيه ما يفسده.
ونفيدك بأن هذا البيع فاسد من جهتين (أحداهما) : أنه بيع دين بدين ، وهذا لا يصح "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ" . (الثاني) : الجهالة في البيع باطل، وللبائع راس ماله لا يظلم ولا يظلم ، قال الله تعالى : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1) ) . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف 1564 – في 21-8-1382هـ)
(1689 – قوله : ولو جعل دين سلما لم يصح)
__________
(1) …سورة البقرة – آية 279 .(7/158)
وهذا هو قلب الدين الذي يسميه العامة " التصحيح " أولاً دراهم ثم قلبها تمرا، هذا تحيل لا يجوز ، الفاسد فاسد، وكلام شيخ الإسلام وأثمة الدعوة كثير. يصير فلاح يداينه إنسان ولا يود أن أحداً يزاحمه، وليس واثقاً منه يعطيه الدراهم ، فيتفق معه على أن يشتري منه مائة صاع بمائة ريال، ويحضر المشتري مائة الريال، ثم إذا سلمها له يرجع الكداد(1) ) ويسلمها لراعي الكتاب، فيقول : هذه المائة التي عندي لك. ولولا مائة الريال لما رغت في ذمته غالباً. وأكثر ما يكون قلب الدين على المعسر. أما لو كان معلوم ملاءته فيشترط أن يمكنه منها. …(تقرير)
(1690 – قوله : ويجب الوفاء موضع العقد)
ثم نعرف أنه إذا كان في البلد عرف عمل به إذا لم يشترط مكان الوفاء، من ذلك ما كان متعارفاً عند أهل هذه البلد أن المسلم يذهب إلى مكان المسلم إليه ويأخذها منه. فإن شرط ما أكيلها إلا في بيتي فذاك ، وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت. …(تقرير)
(1691 – قوله : وأن عقد ببرأ وبحر شرطاه )
ومثله الطائر في الجو ، ويحتمل أنهما إذا كان من وطن أنه يصح؛ لأن هذا يشبه العرف. (التقرير) .
(1692 – أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة بشرط)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن منيف ……سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فقد فهمنا استفتاءكم عن قبول ثمرة النخل برؤوسها عما في الذمة.
__________
(1) …الفلاح.(7/159)
والجواب : الحمد لله . أنه لا بأس في مثل هذه الصورة التي ذكرتم أن يأخذ الغريم ثمرة النخل برؤوسها عما في ذمة مدينه ، بشرط أن يتيقن أن الثمرة أقل مما في الذمة، ويكون هذا من باب الحطيطة مثل أن يأخذ تسعين عن مائة ونحوها، والأصل في هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه " أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيه. وفي لفظ : ودعا في ثمره بالبركة. ثم قال : جد له فأوفِ الذي له فجده بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت سبعة عشر وسقاً" رواه البخاري.
أما بيع الثمرة بعد الاستيفاء بها على ما تقدم فلا بأس به ، إذا كان قد قبضها قبض مثلها بالتخلية واستقرت على ملكه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3627-1 في 21-12-1386هـ)
(1693 – إذا قبل الدائن من المدين أقلمن حقه على وجه الحطيطة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك موجب خطابكم رقم 148 وتاريخ 2-7-1386هـ بخصوص سؤالك عن سندات قديمة تحمل طلبات بالريال الفرانسي هل يعدل فيها إلى القيمة وقت العقد، أو يصلح أربابها العملة الحاضرة بأقل من صرفها الواقع إرفاقاً بالمدين، أم لابد من السعر الواقع يشتري بها جنيهات ويستوفيها صاحب الحق عن حقه بالفرانسي . وكذلك الأمر بالنسبة لسندات قديمة بالريال العربي الفضة.(7/160)
والجواب : أن هذا راجع إلى رغبة صاحب الحق ، فإن أصر على استيفاء حقه بالريال الفرانسي كما هو عن دينه فله ذلك ؛ حيث أن الريال الفرانسي موجود. وإذا قبل الدائن من المدين أقل من حقه على وجه الحطيطة فله ذلك، كأن يعطي المدين الدائن الريال العربي أو الريالين عن الريال الفرانسي. وكذلك الحال بالنسبة للريال السعودي الفضة. فإذا أصر صاحب الحق على الوفاء له حسب عين دينه فله ذلك ، حيث أن الوفاء بها متيسر؛ لوجودها ، وقيام التعامل بها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 3627 – 1 في 21-12-1386هـ)
(1694 – الاعتياض عن الفرانسي بالعربي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن سلطان السحيباني ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
خطابك وصل، وما ذكرت من جهة سؤالك الذي مضمونة أن عليك ديناً قديماً ريالات فرانسية ، وأنك قلت لصاحب الدين إنك ستشوف له عوض لأن السكة قد تغيرت. وقال لك: إن التجار الذين لهم طلب فرانسي في بريدة يأخذون عن الريال الفرانسي ثلاثة أريال عربي. وتسأل هل هو جائز، أم لا ؟ وأيضاً تسأل إذا أردت تتزوج أو تزوج أحداً من بناتك لأنك ما تسمع.
فالجواب عن "مسألتك الأولى" : أني أفيدكم أن دفع الثلاثة الريالات العربية عن الريال الفرانسي لا يجوز ، ومثله الايفاء عن الفرانسة بمقدار قيمتها من العربية لا يجوز أيضاً.
وما ذكرت أن تجار أهل بريدة يستافون ثلاثة الريالات العربية عن الفرانسي. فالظاهر أن هذا لا يصح عنهم ، وإن تحققت عن أحد ذلك فبينه لنا حتى نرشده لينتهي عن ذلك.
أما أخذ العربيات عن الفرانسة كأن يؤخذ عن خمسين ريالاً فرانسياً خمسون ريالاً عربياً على وجه الحطيطة والمسامحة فإن ذلك جائز.
(ص-م 1655 في 24-12-1373هـ)
(1695 – فتوى في الموضوع )(7/161)
"المسألة الثانية " : إذا كان الدين فرانسة ولا يوجد إلا ورق سعودي، والدين بعضه سلم في تمر ، وبعضه سلم في حبوب. فهل يرد كل صاحب دين إلى رأس ماله ويوزع عليهم بالوراب كل بقدره، أو يشتري لهم كل بقدر ما يتحصل عليه من الوراب مما أسلم فيه؟
والجواب : أنه لا يعطي ورقاً ، لأنه ليس من جنس ما أسلم فيه ولا من جنس رأس ماله، بل هو جنس ثالث، فعلى هذا يشتري له بمقدار قسطه من جنس ما أسلم فيه.
(ص-ق 427 في 6-5-1378هـ)
(1695 – 2 قوله : ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به)
الرهن إذا كان من جنس دين المسلم فما المانع أن يستوفي منه، وإن لم يكن من جنسه بيع.
وكذلك مسألة الكفيل؛ ولهذا القول الثاني الصحة، وهذا القول أصح في الدليل. (تقرير)
(1696 – فتوى في الموضوع)
" المسألة الثانية " عن حكم أخذ الرهن والكفيل على دين السلم. إلى آخره.
والجواب : هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد ذكرها في "المقنع" و "الإنصاف" و "الفروع" وغيرها. فالمشهور عدم جوازه، والرواية الأخرى جوازه، ويستدل له بعموم حديث "المسلمون على شروطهم"(1) ) وربما استدل له بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه – إلى أن قال – وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة) (2) ) فعمومه يشمل دين السلم كغيره.
(ص-ف 4396-1 في 29-11-1387هـ)
(1697 – قوله : وأن كانت الدراهم مكسرة)
يعني أنها كسر، قطع. والظاهر أن الأرباع والأنصاف للريال – مثلاً لا تدخل في المكسرة، لأن حكمها غير حكم المقطعة، وهي إياها – أي الدراهم – إلا أنها مجعولة هكذا؛ لأجل السهولة في النفقة فلا يحتاج لصرفها، وربما أنها أرغب في بعض الأحيان، ولا تتعب إلا في الحساب. ثم على كل حال الوزن واحد سواء قلنا المكسرة كما تقدم أو هذا، فأي حالة يكون الصغار فيها نقص في الرواج فالمسألة بحالها.
__________
(1) …صححه الترمذي.
(2) …سورة البقرة – آية 282 ، 283.(7/162)
فالمكسرة الظاهر أن فيها كسور كأن تكون سكة قديمة فيها كسور وعفوط وشيء ينقص، وفي "حاشية المقنع" أن ذلك على حقيقته. ويشير الشيخ سليمان إلى أنه قد يفهم من ذلك غير الحقيقة، أو أنه يدخل في ذلك ما لو كان قطعاً من فضة غير مضروبة. لكن هذه لا تسمى دراهم. (تقرير)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به من أقرض رجلا دراهم – أوراقاً نقدية – ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى. فما الواجب فدعه لوفاء هذا الفرض؟
والجواب : ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المفترض ؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلاً. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف61 -1 في 5-1-1386هـ)
(1699 – قوله : أو فلوسا )
الفلوس كل نقد ليس بعيني – يعني ليس بذهب ولا فضة – مثل البياز، والقروش، ونحو ذلك ؛ بل أولى الأوراق على القول بأنها فلوس، فإنها أولى بالحكم من الفلوس ومن الدراهم المكسرة. وهذا إذا منعها؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالباً. والنقصان يتصور في الفلوس والدراهم المكسرة. (تقرير)
(1700 – قوله : وكذلك المغشوشة )(7/163)
وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها. لكن فيما إذا وجد نقص فإن يلزم المثل عندهم. وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزم القيمة . ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد. واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون، كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض، أن ليس له إلا القيمة. وهذا هو الذي ينبغي، لما على كل من النقص(1) ). (تقرير)
(1701 – أقرضه فضة قبل عملة الورق فهل يرد فضة ؟ )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 196 وتاريخ 15-4-1380هـ الذي تسألون فيه عن من أقرض أخاً له ريالات فضة قبل أن تأتي عمولة الورق، وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاء الورق وصارت هي المعتادة ، ولما طلب المقرض حقه ودفع له ورقاً رفضها وطلب فضة . الخ.
نفيدكم أن الظاهر في بداية هذا أنه يرد عن الفضة فضة؛ إذا لا فرق بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده، والمفرض محق في رفضه استلام الورق عن الفضة. هذا ما نراه. والله أعلم.
(ص-ف 691 في 11-5-1380هـ)
(1702 – دائن له دراهم فضة ، وبذل له المدين دراهم ورق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير قاضي محكمة الدلم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا كتابك رقم 274 وتاريخ 4-11-1383هـ المتضمن استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عربي، وعند الوفاء بذل له المدين دراهم ورق، فلم يقبلها، وطلب منه دفع فضة . الخ ...
__________
(1) …انظر ما إذا كان عليه فرانسة أنه لا يتقاضى عنها ريالات عربية ولا فضة ولا ورق، بل تصرف جنيهات، ثم فرانسه الخ. في (فتوى في الربا برقم 622 في 22/9/76هـ. واخرى في السلم برقم 1655 في 24/12/73هـ .(7/164)
والجواب : إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة، ولا يلزم أن يقبل دراهم ورق إلا برضاه ، أو باتفاق بينهم من جديد والسلام عليكم.
(ص-ف 2287 – 1 في 15-11-1383هـ)
(1703 – قرض البنك بفائدة خمسة في المأة حرام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم حسن عبد الله حنفي …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 7-4-83هـ المتضمن استفسارك عن الفرض الذي استقرضته من البنك ، وعند الوفاء طلب منك البنك الزيادة على أصل القرض المائة خمسة. وتسأل عن جواز مثل هذا .
والجواب : الحمد لله. لا يخفى أن القرض عقد إرفاق وقربة، والزيادة فيه تخرجه عن موضوعه، سواء كان مما يتعامل به البنوك أن أو يتعامل به سائر الناس، قال في "المغني" : وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر : اجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وعن فضالة بن عبيد موقوفاً: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، وروي عن علي بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة" وفي رواية: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" رواه البخاري في تاريخه، وعن أبي بردة بن أبي موسى، قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاشي، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا . رواه البخاري في صحيحه.
فتبين بما ذكر أن أخذ الزيادة على أصل القرض حرام، ولا يحل . والله أعلم.
(ص-ف 738 – 1 في 15-4-1383هـ)
(1704 – مجمع على تحريمه)
"المسألة الثانية" : عن رجل ضعيف الحال، وليس عنده شيء، واضطر للاقتراض من البنك بزيادة نسبة معلومة يمشي بها حاله.(7/165)
والجواب : لاشك في تحريم مثل هذا ؛ لعموم النصوص الواردة من الكتاب والسنة في النهي عن الربا، وأن صحابه محارب لله ورسوله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
والربا "ثلاثة أنواع" : ربا الفضل ، وربا النسيئة، وربا القرض. والمقصود هنا الكلام على "ربا القرض" ومما ورد فيه حديث أنس ابن مالك في الرجل يقرض أخاه المال فيهدي له، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا اقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه. وقال السيوطي : حديث حسن ، وأقره المناوي على تحسينه، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمها الله. وترجم له البيهقي في "سننه الكبرى" بقوله (باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) وهو المروي عن جملة من أعيان الصحابة : عمر ، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد. وذكره الموفق بن قدامة في "المغني" والقرطبي في "تفسيره" والشاطبي في "الموافقات" وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ومن حكى "الإجماع" على ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامه، والباجي، وابن حجر، والعيني، والهيمتي ، وصاحب "الإنصاف"(1) ) وغيرهم. والله أعلم.
(ص-ف1243 في 21-6-1389هـ)
(1705 – اشتراط القرض في عقد المساقاة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقد مساقات هذا نصه : (ما قولكم في رجل ساقي رجلاً على نخله، وشرطا في عقد المساقاة أن المساقي يقرض المساقى دراهم معلومة نحو ألف ريال : هل يدخل هذا في حديث "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" أم لا بأس به ، ولو زعم المساقي أن قصده من المساقاة إنقاذ نخله من الهلاك، فهل فيه فرق ، أم لا ؟ اهـ.
__________
(1) …علي بن سليمان المرداوي.(7/166)
والجواب : الحمد لله . لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة بين المسلمين . وأما القرض فهو عقد إرفاق وإحسان، فاشتراط القرض في عقد المساقاة يفسدها، لدخوله في الحديث الذي ذكرتم "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وعلة المنع ظاهرة لأنه لولا هذا القرض لم يقبل النخل مساقاة بهذا السهم. وإذا فسدت المساقاة فالنغم لصاحب النخل وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل. ومثل هذه المسألة التي تتعلق بطرفين ويكون بينهما اختلاف في صفة الواقع الغالب أنها لا تنتهي إلا من قبل القاضي، فينبغي مراجعته فيما يشكل والسلام عليكم.
(ص-ف 981 في 6-8-1379هـ) (1) )
(1706 – دلال يقرض صاحب المال المباع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن عمير ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك. وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.
والجواب : الحمد لله . لاشك أن أصل مشروعية القرض واستجبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين ، وهذا القرض ليس مقصداً من مقاصدك في الاقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك. وحيث أن هذه المنفعة لا تنقص المفترض شيئاً من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة. والسلام عليكم.
(ص-ف 1681 في 5-9-1382هـ)
(1707 – لابد من اتحاد المالين في الحوالة (السفتجة))
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ صالح بن مطلق قاضي الحفر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلى كتابكم المكرم ، المتضمن السؤال عن المسألتين الآتي بيانهما :
__________
(1) …وتقدمت فتاوي في القرض الذي جرى نفعاً في (باب الربا) أيضاً لأنه من أنواعه، وأدرجت هذه هنا لأنه يسمي (قرضا) في عرقهم.(7/167)
1- الذي يصرف الريال العربي ثمانين ريالا بمائة روبية، أحياناً تكون الثمانين فضة، وأحياناً ورق سعودي، ثم يحول راعي الروبيات بها في الكويت : هل يصح ذلك ، أم لا ؟
2- الذي يحول عليه التجار الأمول فيباشرها ويسلم جمركها، ويشترط عليهم ربالين في المائة التي يسلفهم إياها جمرك ؟
3\والجواب عن "المسألة الأولى" : لا يجوز ذلك ، لكون هذه المسألة هي مسألة "السفتجه" ويقال لها : "النقلاء" ولابد فيهامن اتحاد المال المحول به والمال المحول عليه في الجنس والقدر.
أما مسألة أخذ وكيل الأموال عن ما يقرضه أربابها ربالين في كل مائة بدل قرض أربابها ذلك للجمرك فغير جائز. وفي الحديث : "كل قرض جر نفعاً هو ربا" وسواء كان الريالان في مقابلة قرض المائة، أو في مقابلتها ومقابلة تخليص ما تؤخذ عليه المائة من الجمرك.
وأما إن كانت الريالان في مقابلة تخليص ماله في الجمرك فقط. فالظاهر أن هذا يصح؛ لأنه جعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. …(ص-ف189 في 21-4-1375هـ)
(1708- منع أخذ العمولة على الحوالة (السفتجه))
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ الشيخ قاسم بن علي بن قاسم الثاني
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية :
"المسألة الأولى" عن حكم ما يأخذه البنك على عميله عندما يحول له دراهم من بلد إلى بلد. هل يجوز مثل هذا ويعتبر كالأجرة أو يمنع لما فيه من الزيادة خشية الوقوع في الربا.
والجواب : الحمد لله . اختلف كلام العلماء في مثل هذا، فمنهم من قال : هو حرام ؛ لما فيه من الزيادة. ومنهم من قال : هو مكروه ومنهم من قال : بجوازه عند الحاجة؛ لأنه من جنس السفتجة؛ بشرط أن يكون ما يأخذه البنك بمقدار أجرته فأقل، ولم يكن هناك تحيل على الربا.
والذي أراه في مثل هذا منع الزيادة مطلقاً؛ سداً للذريعة، وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة.(7/168)
(ص-ف 1281 في 27-6-1387هـ) (1) )
(باب الرهن)
(1709 – "المسألة الخامسة" : هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق، أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز رهنها ، كما يجوز رهن ثمرة الطلق؛ فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقف عليه.
(هذه من فتاوى الشيخ محمد الاثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش).
(1710 – لا يلزم الرهن إلا بالقبض . رهن السيارات)
…من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :-
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا رفق خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم 541 وتاريخ 21-7-82هـ المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها عبد الرحمن من فيصل بن معتوق، المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد 810-2 وتاريخ 20-7-1381 وعلى ملاحظات هيئة التمييز في قرارها رقم 213 وتأريخ 21-11-1382هـ حول الحكم آنف الذكر.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي لهيلم العجمه أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق، وأن فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه، واعترافه أنه سلم أوراق السيارة من نمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور، وأنه تحيل به وباعها، كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر.(7/169)
بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه، ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم، إذ المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال فالمرتهن المدعي ليس قابضاً الرهن، سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها وما وراء ذلك، فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته . والله التوفيق.
والسلام عليكم.
(ص-ف 2332 في 29-11-1382هـ)
(1711 – فتوى في الموضوع)
"المسألة الحادية عشرة" : قد تتابع الناس في رهن العين الواحدة عند عدد بعضم لا يعلم ببعض، ثم يفلس فيحكم للسابق تحريراً وذهبت الحقوق بذلك ، وعظمت المضرة : فهل ترى إلزام الناس بالقبض كما هو المنصوص، وما حجة من أجاز الرهن بدون قبض، وهل للشيخ تقي الدين أو أئمة هذه الدعوة فتوى ؟
الجواب : الصحيح المعتمد أن قبض الرهن شرط للزوم، ولا أعلم دليلاً لمن رآه لازماً بدون القبض، ولا يحضرني اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك.
وأما أثمة هذه الدعوة رحمه الله فبعضهم لا يشترط القبض للزوم، وأكثرهم وهو المعتمد عندهم أنه شرط للزوم، وإذا أردت معرفة ذلك فراجع كلام الجد الشيخ عبد الرحمن في المجلد الثاني من "مجموع الرسائل والمسائل" صحيفة ثمانية وعشرين.
(هذه من فتاوى الشيخ محمد الإثني عشرة التي سأله عنها الشيخ عبد الله بن دهيش)
(1712 – قوله : ولا يلزم الرهن إلا بالقبض)
هذا المذهب . وعن أحمد رواية أخرى أن هذا إنما هو في غير المتعين ، ويختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك مطلقاً أنه ليس بشرط للزوم؛ بل يلزم بمجرد العقد. والمذهب هو ما بين هنا أنه لا يلزم إلا بالقبض ، هو صحيح إذا تم العقد، ولكن ليس بلازم فلو تصرف فيه الراهن قبل القبض ببيع ونحوه صح ، وأما بعد القبض فإنه لا يصح تصرف الراهن فيه للزومه وتعلق حق المرتهن به. وهذا القول : كونه لا يلزم إلا بالقبض. هو الصحيح لقوله تعالى : (فرهان مقبوضة) (1) ) .
__________
(1) …سورة البقرة – آية 282 .(7/170)
وللمفتين أن الذي تحت يد الراهن كالنخل أنه يلزم بدون قبض، لا ترجيحاً لكونه يلزم بدون قبضه، لكن أفتي به من أفتى بنظر ولمصلحة ، فإنه لو استولى عليه(1) ) لم يصلح لفلاحته. ولو قيل: إنه لا يلزم . لم يدين ، فأفتى من أفتي أنه يرفع إلى يد الحاكم، ويكون مجرى مجرى اللازم، خشية تعطيل الفلاح وعدم استقامة حاله.
إذا كان واحد لا يعمل إلا بالقبض ، وكان رهون فعلوها بناء على أنه يلزم بدون قبض، فإذا قيل لازم أو ليس بلازم يقول الحاكم أنا ما أفتيت إلا بهذا. ولو توسط في هذا بأن يبين أن تكون الفتوى بهذا ويعلمون فلا. …(تقرير)
(1713 – لزوم الرهن في الأراضي الزراعية المساقى عليها ولو لم تقبض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للبنك الزراعي ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم الموجه إلينا بخصوص ما ذكرتموه من أن أحد المزارعين تقدم إليكم طالباً إعطاءه قرضاً لإصلاح مزرعته، وأنه قدم لكم ضماناً أرضاً يملكها إلا أنها مؤجرة بعقد لم تنته مدته، وأنكم أحلتم ذلك إلى المستشار لديكم ، فذكر أن الطريقة المتبعة للبنك مع عملائه بخصوص تحقيق لزوم الرهن عندما يرتهن عقاراً : يفترض فيه أنه استلم هذا العقار. ثم أعاده لمالكه لينتفع به على أساس العارية. وحيث أن العقار المؤجر لا يستطيع مالكه تسليمه لمرتهنه حتى تنتهي مدة إيجاره، فافتراض استلامه غير صحيح. إلى آخر ما ذكر. وقد اتصل بنا عبد العزيز بن حقان وذكر أنه صاحب الاستفتاء، وأنه سبق أن اعطى نخله محمد بن دخيل مساقاة بالربع، وتقدم إليكم يطلب قرضاً ، وقدم لكم ملكه هذا، وأنكم اعتذرتم عن قبوله بحجة أنه مشغول بعقد المسافات.
ونفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية ولو لم تقبض؛ حيث أن القول بقبضها فيه حرج ومشقة على أصحابها، وتعطيل لهم عن الانتفاع بها بالاستغلال والاستصلاح.
__________
(1) …المرتهن.(7/171)
وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقي عليها ولو لم تقبض ، إذ أن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الرهن متى اقتضاه الأمر ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 262 – 1 في 6-2-1386هـ)
(1717 – قوله : فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.
هذا كلام الأصحاب.
والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما واحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)
والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما وأحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)
(1715 – مكينة مرهونة أسقى بها الراهن زرع غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج عبد الرحمن بن فارس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
وردنا كتابكم رقم 234 في 5-9-74هـ الذي تسالون فيه عن الماكينة المرهونة التي سقى بها الراهن زرعه المرهون لرجل آخر.
نفيدكم أن لابد من معرفة مقدار ما حصل للزرع من منافع الماكينة، فيعطى راهن الماكينة بمقدار نفعها، مجرداً عن نفقة المحروقات، فإنها ليست من نفس الماكينة.
وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحاً، فإن لم يقبلا كان ذلك حكماً، ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع.
والسلام عليكم . ……(ص-ف 57)
(1716 – الزيادة في دين الرهن جائزة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2102 – 1966 وتاريخ 2-5-88هـ بخصوص ما أحب البنك معرفته : هل يجوز له أن يضيف إلى الدين الموثق برهن ديناً آخر يكون الرهن رهناً فيهما جميعاً.
والجواب : اختلف العلماء في الزيادة على الدين : هل يكون الرهن في الدين الأول رهناً في هذه الزيادة كذلك ، أم لا ؟(7/172)
والذي يظهر لنا – والله أعلم – اعتبار الرهن رهناً في الزيادة مع أصلها إذا كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتهن، إذا أنه يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن إلى راهنه قبل سداده دينه، فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شيء مما ارتهنه ليرتهنه في دين آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1219 في 25 – 5 – 1388هـ)
(1717 – وعليه العمل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي…سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم ……وتأريخ
المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم استدان منه مبلغاً آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره.
والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهب، فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل هذا لا يجوز ؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول، والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي الدين جواز مثل هذا . وعليه العمل، وهو قول مالك والشافعي ؛ فإن حكم فيها حاكم فحكمه يرفع الخلاف . والله أعلم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3365 -1 في 18-11- 86هـ)
(1718 – قوله : لان المشغول لا يشغل)
هذا التعليل لا يصلح في هذا المقام دليلاً . هو كزيادة تتعلق بذمة الضامن . (تقرير) (1) )
أما عقد مع ثان فلا ؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقاً له. (تقرير أيضاً)
(1719 – صاحب الرهن الأول أقدم)
أما " المسألة الرابعة " : وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه، وأرهن البائع بثمنها قطعة من نخله، ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر.
__________
(1) …وانظر "الفروسية" لابن القيم ص79 .(7/173)
فالجواب: أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة فصاحب الفراخ مقدم بما ارتهنه حتى يستوفي ثمنها ، وليس للراهن(1) ) الأخير شيء في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ ما دامت مرهونة.
(ص-ف 862 في 14-6-1380هـ)
1720 – وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه.
(انظر فتوى في (الضمان) بهذا المعني مؤرخه بـ 21-6-74هـ)
(1721 – رهنه عند زيد ، ثم عند بكر فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له)
"ثانياً" : إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن، فرهنه الراهن لدى بكر قبل أن يوفي باقي الدين ، فاطلع زيد ولم يوافقه على الرهن، فدفع بكر باقي الدين لزيد ليسلم الرهن له: فهل يصح هذا ؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضاً جر نفعاً له ؟
وجواب " المسألة الثانية " : الذي يظهر صحة ذلك ؛ لأن كلا منهما ينتفع بما ذكر. وأيضاً فليس هو من باب القرض الذي جر نفعاً؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقاً واجباً، فإنه يرجع به بنية الرجوع، إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه الحق كزكاة ونحوها.
(ص-ف 941 في 2-11-1374هـ)
(1722 – إذا أذن للمرتهن في البيع، أو كان مشروطا عليه في أصل العقد)
قوله : فإن كان الراهن أذن للمرتهن .
لكن هذا مشروط بعدم رجوع الراهن عن الوكالة، فإن كان رجع وأذن جديداً فإنه لا يباع.
لكن فيه " مسالة " وهي ما إذا اشترط عليه في أصل العقد على أنه متى حل الدين وأبيت الوفاء فأنا وكيل بيعه، ودخلا على ذلك. فإنه يبيعه؛ فإنه فرق بين وكالة في العقد ووكالة طارئة؛ فإن المشترط في أصل العقد لا رجوع للراهن. وأما الطارئ فإنه لا يبيع إذا رجع. أما المشروط فلا ؛ لأنه تلاعب ونقض للشرط وفي الحديث "المسلمون على شروطهم"(2) ) وقد صرح به ابن القيم في الحيل الجائزة. …(تقرير)
(1723 – إذا وافق العقار والدور كسادا فيهمل)
…قوله : لأنه المقصود بالبيع.
__________
(1) …بالأصل : وليس للترهين.(7/174)
لكن إذا كان "عقار" وافق كساداً ظاهراً كسنة جدب وينتظر الفرج، كان يكون أبو ألفين بألف. فهذا نقص ظاهر، لبعضهم الإفتاء بأنه يمهل مدة غير طويلة، ويكون فيه جمع بين الحقين، وما لا تدل القرائن والأحوال أنه بقرب فلا ، لأنه ضرر.
وقد يأتي مثله في "الدور" فتنزل فيها قيمة كبيرة ، فإذا كان شواهد الأحوال والقرائن أنه ربما يزول شهر شهرين نصف سنة فينبغي الإمهال على اختيار بعضهم، وهذا والله أعلم حسن، فاستعمال هذا القول مناسب، وذلك أن المكسور ينبغي جبره؛ لأنه لا ضرر فيه، وفيه منفعة وجبر له ، وفي الحديث "نهى عن بيع المضطر"(1) ) وهذا يشبهه ؛ فإن المضطر حداه حادي يشتري أبو عشرة بعشرين، فهذا عليه فيه ضرر كثير ، فهو مثله من بعض الوجوه، فإن ذلك ابتداء. (تقرير)
(1724 – قوله : فإن امتنع حبسه أو عزره)
فينظر أي الأمرين أحث له وأنكأ في المقام وأجدر به على الوفاء هذا إذا لم يمكن إلا به، فإن كان الأخف يكفي استعمل ولا يعدل إلى الأثقل منهما. والظاهر أنه لا يجمع بين الأمرين؛ بل أحدهما. (تقرير)
(1725 – إذا كان المرهون تساوى قيمته ما في ذمته خير الغرماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمر منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/175)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا برفق خطاب سموكم برقم 16973-1 وتاريخ 8-7-82هـ المتعلقة بخصوص دعوى خالد بن مصلح مع سالم بن ثريا الدوسري في خصوص البيت مدار النزع بينهما، والكائن في حلة ابن نصار من بلد الرياض، والصادر في بيعه على خالد بن مصلح الصاك الشرعي برقم717-1وتأريخ 13-6-1380هـ من المحكمة الكبرى، كما جرى الإطلاع على صورة الصك المتضمن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح وحيث أن حدود البيت تشمل ثلاثة بيوت كان سالم بن ثريا قد بناها بعد الشراء من ابن مصلح وباع منها اثنين أحدهما علي عيسى بن راشد، والآخر على عبد الفتاح المديني، بقي بحوزته واحد من البيوت الثلاثة.
فإننا نرى أن إقرار سالم بالبيع على خالد بن مصلح لم يقصد به حقيقة البيع، وحيث الأمر ما ذكر ؛ فإن البيت الذي لا يزال تحت يد سالم هو بمثابة رهن. إما أن يكلف سالم بوفاء خالد بن مصلح وينفك بالوفاء البيت المرهون، وإذا امتنع عن الوفاء بحجة العجز فبياع البيت ويسلم من قيمته ما يستحقه الغريم إذا كان أكثر من الدين. وإذا كان البيت المرهون تساوي قيمته ما في ذمة سالم لخالد فيخير خالد بين أخذه بما له في ذمة سالم المذكور ، أو يباع وتسلم له قيمته. هذا والسلام.
رئيس القضاة .
(ص-ق 1589 – 1 في 10-11-82هـ)
(1726 – هل تترك له الدار والسواني والعقار التي رهنها إذا كان معسرا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 95-2 في 14-7-75هـ بخصوص دعوى زامل العبد الرحمن السليم على محمد باطرفي.(7/176)
أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قاضي الرياض رقم 2415 وتاريخ 20-11-74هـ المتضمن بيع الرهن وإيفاء المرتهن، فظهر صحة ما حكم به – وهذا مقتضي ما يحكم به حكام نجد سابقاً ولاحقاً. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أثناء جواب له فيما يترك للمفلس إذا حجر عليه ما نصه :-
أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة أموالهم والغالب على الحراثين الفقر، ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم ويشتري بها دار أو عقار أو يشتري بها سواني، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا. أيقال تترك له الدار أو يترك له السواني أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، وإن كان تاجراً وفي يده رأس المال فهل يترك له ما يتجر به. انتهى.
وما قرره هو الظاهر لدخول المدين على بصيرة، ولضرورة تمشي أحوال الناس في مدايناتهم إلى أن يقال بهذا القول، ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الدائن لم يدخل مع المدين إلا على ذلك، نظير الشرط العرفي الذي هو عند العلماء كالشرط اللفظي. والله يحفظكم (ص-ف 361 في 5-8-1375هـ) (1) )
(1727 – فتوى في الموضوع)
سمو وزير الداخلية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نشير إلى برقيتكم رقم 1483 في 5-6-83هـ بصدد دعوى محمد بن حسين بن غسل المصارير وكيل ورثة أخيه علي بن فهاد آل هتيمي بمبلغ ثمانية آلاف ومائة وخمسين ريال وقد رهن نخله الكائن بالسليل ، والحكم على محمد ببيع الرهن وتسديد الدين. إلخ واسترشادكم حول جواز ببيع النخل المرهون من عدمه.
نفيدكم أنه متى حل الدين وطلب صاحب الدين حقه وامتنع من وفائه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، وسواء كان نخلا أو غيره ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 969 – 1 في 20-6-83هـ)
__________
(1) …ويأتي تقديم الأجير في الثمار المرهونة في (باب الحجر) إن شاء الله .(7/177)
(1728 – الجواب عن قول الفقهاء : أن المفلس يترك له ما تدعو حاجته إليه)
…من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الاحساء…المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطعلنا على خطابكم رقم 1064 وتاريخ 22-9-84هـ وملحقه رقم 1192 وتأريخ 16-5-84هـ المرفق بصورة الخطاب التعميمي الوارد إليكم من سمو أمير الأحساء برقم 2220-1 وتاريخ 2-4-84هـ بخصوص عدم بيع الأملاك بأنواعها لوفاء ديون الغرماء، وما أشرتم إليه من أن تطبيق ما جاء في التعميم يترتب عليه مفاسد كثيرة: من إضاعة الحقوق، وفسح المجال لأهل البطل والتحليل؛ وفي أكثر الأحوال يكون العقار رهناً بالدين وفي إبطال الرهن إهدار للحقوق، وسد لأبواب المعاملات على الآخذ والمعطي، وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفى. إلى آخر ما ذكرتم.
وعليه فقد تأملنا ما أشرتم إليه، واستنكرناه، ولا شك أنه غلط ظاهر؛ لأن الرهن ما جعل إلا وثيقة بالدين ، فإذا لم يوف الغريم تعين بيع الرهن لوفاء الدين. هذا الوجه الشرعي الذي لا يسع الناس العمل إلا به .
وأيضاً فالحجر على الغريم المفلس أمر شرعي، وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه مع كونه من أفضل الصحابة وعلمائهم ، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً لا يمسك شيئاً، فيستدين ويعجز عن الوفاء، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أمواله لوفاء ديون غرمائه. فلو اتبعت هذه السنة لصلحت معاملات الناس، ولزالت تلك العراقيل التي يعانونها. ويمكن أن الحكومة أيدها الله تقصد من تعميمها ما ذكره الفقهاء من أن المحجور عليه يترك له ما تدعو حاجته إليه.
وعلى كل فأنتم عليكم أن تحكموا بين الناس بالوجه الشرعي، وتبلغوا الحكم للطرفين، وترفعونه للجهات المختصة، ولابد وسينفذ الحكم الشرعي بحول الله وقوته، على أننا سنكتب للجهات المختصة عن ذلك إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية .(7/178)
(ص-ف 1198 – 1 في 6-5-1385هـ)
(1729- قوله : أو شرط إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده؛ لقوله "لا يغلق الرهن"(1) وفسره الإمام بذلك.
لكن أحمد روى عنه رواية أخرى بصحة هذا الشرط، وابن القيم وشيخه يريان أنه ليس فاسداً الشرط ولا الرهن، ويقولان : إن غلق الرهن بالصورة المذكورة، فإن من غلقه أن لا ينتفع به، وهذا أنفع للمالك. (تقرير)
1730- س : إذا لم يأذن المالك والحيوان عليه خطر.
جـ: يرجع للحاكم عند التشاكس ، فإن قدر أن في لرجوع تأخيراً فيشهد على امتناعه، فيمكن إذا ترافعا وأثبت استئذانه وامتناعه ثبت له الحق. (تقرير)
(باب الضمان ، والكفالة)
(1731 – كفالة التجار عن عدة موظفين)
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ……المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نشير إلى خطابكم رقم 14156 في 16-10-1381هـ على المكاتبة المتعلقة بالكفالة الاعتبارية المطلوبة من المدعو محمد إسماعيل بهكلي الموظف بأمانة جمارك الجنوب، واعتذار كاتب عدل جيزان من عمل الصك اللازم، بحجة أن الكفيل قد سبق أن كفل غيره. الخ
وحيث تبين من خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني المشفوع بالأوراق رقم 10098 في 27-10-1381هـ بأن توقف كاتب العدل عن إجراء الكفالة يتنافى مع ما جاء في خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء رقم 19947 في 16-9-80 المبني على خطاب الديوان العالي رقم 250 في 4-9-1380هـ المتضمن قبول كفالة التاجر لعدة موظفين ما دام لديه مالاً يفي بالتزاماته تجاه الدولة.
فلذا اعتمدوا إبلاغ كاتب العدل المذكور بإجراء الكفالة تمشياً مع ما جاء في خطاب وزارة المالية. ونعيد لكم طيه كامل الأوراق . والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 617 – 3 في 14-3-1382هـ)
__________
(1) …أخرجه الشافعي والدار قطني والحكام والبيهقي وابن حبان.(7/179)
(1732- إذا كلفه اثنان ملتزم كل منهما بتسديد المبلغ فللغريم مطالبة من شاء منهما)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلي …الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم 7020 في 18-6-83هـ المتعلقة بالمبلغ المذكور المستحق لمحمود رحيمي بذمة الهارب عدنان السعدي، وطلب فضيلة معاون رئيس المحكمة الكبرى بجدة عرض الموضوع علينا في أي من الشخصين زين العابدين أبي الجدايل كفيل الهارب عند استقدامه من الخارج وعبد الملك ابن عبد العزيز كفيل الحضور ملزم بدفع المبلغ المستحق لمحمود المذكور وعليه نفيدكم أن محمود رحيمي له مطالبة أيهما شاء – أي عدنان السعدي. وزين العابدين أبي الجدايل – الذي ذكر القاضي المذكور أنه ضمن ما عليه من ديون، وقال إنه هو المكلف بتسديد المبلغ المذكور المطلوب، وأنه مستعد بدفعه، وطلب مهلة شهرين من 28-4-83هـ. والله يحفظكم . والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق119-1 في 12-8-1383هـ)
(1733 – غريم الغريم ليس بغريم)(7/180)
الحمد لله . الذي ظهر لي – بعد تأمل الحكم الصادر من المحكمة الكبرى في أم القرى لأحمد ناظرين على مأمور بيت المال عثمان قزاز حال توليه الشرعي على تركة عبد القادر عبده بتسليم المبلغ الذي أدعى به أحمد ناظرين على أخيه محمد ناظرين من تركة عبد القادر عبده المحفوظة لدى مأمور بيت المال عثمان قزاز حيث ثبت إبداع محمد ناظرين لعبد القادر المبلغ المرسوم في صك الحكم – أن الحكم المذكور غير معتبر، وأنه يتعين إعادة النظر في القبضة المذكورة ويحكم فيها بمقتضى الأصول الشرعية، وأن ما نص عليه فقهاؤنا – رحمهم الله تعالى – من أن غريم الغريم ليس بغريم على اطلاقه، وقول صاحب "الكشاف" بعد عبارة الأصل : قلت : إن غاب – إلى آخره . ليس من تقييد كلام المتن في شيء. يوضحه أنه لم يجعل غيبة الغريم ونحوها مثبتة لمطالبة صاحب الحق لغريم الغريم، وإنما جعل له رفع الأمر إلى الحاكم فيأخذ حقه من غريم الغريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال ذلك وأملاه الفقير إلى عفو مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 23 شبعان 1359هـ.
(هذه من الفتاوى التي حصلت عليها من ديوان جلالة الملك للشئون الداخلية)
(1437 – اتفقوا على المعاونة والتضامن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :(7/181)
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 3206 وتاريخ 1-3-83هـ وعلى ملحقها رقم 2435 وتاريخ 4-3-1382هـ الخاصة بموضوع الاتفاق الحاصل بين قبيلة البناء. والمصدق عليه من بعض قضاة رجال المع المشتملة على خطاب فضيلة قاضي رجال المع رقم 11 وتاريخ 5-1-1381هـ . المتضمن أن نزاعاً حصل بين بعض أفراد قبيلة البناء وزعت نقود كانت قد ترتبت على بعضهم أسباب خيانات، وطلب الذين ترتبت عليهم الأروس معاونة الآخرين لهم بداعي أن تلك الخيانات كانت خطأ في مدركهم، وأنهم قد اتفقوا من زمن قديم على المعاونة والتضامن فيما يحدث ضمن حدود القبيلة، أبرزوا صورة الاتفاق مصدقاً عليه من قاضيين هما الشيخ إبراهيم بن زين العابدين والشيخ صالح بن عبد الله العنقري وقد كان في قضاء تلك الجهات، كما يتضمن خطاب القاضي أنه لم يتعرض له بنفي أو غثبات حيث مرد مثل هذا إلى رئاسة القضاء.
وقد اطلعنا على صورة الاتفاق ، ولا بأس به، وفيه أصل من أصول التضامن والتعاون والآلف، ونسال الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى التعاون والتآلف والتآزر ، تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"(1) وقه : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"(2) وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق 520-1 في 5-4-1383هـ)
(1735- لا يبروء الغريم بتسليم المبلغ للضامن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
__________
(1) … وشبك بين أصابعه ، أخرجه الشيخان والترمذي.(7/182)
فتجدون برفقة الأوراق الواردة منكم برقم 29847-1 وتاريخ 19-10-1380هـ الخاصة بدعوى محمد بن عايض ضد محمد ابن ناصر بن مطلق في مبلغ 2300 ريال. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على الصك الصادر في القضية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن هويمل رقم 1420 – 1 وتاريخ 22-8-80هـ المتضمن ثبوت ضمانة المدعى على المدعى عليه، وإفهامه بتسليم المبلغ المدعي به للضمين، وأن البيت رهن لمحمد بن خريف، فإذا بيع وسلم لمحمد ابن خريف حقه 1630 ريال يسلم الباقي للضمين.
وبدراسة هذا الصك لاحظنا ما يلي :
أن فضيلة حكم بتسليم المبلغ المدعى به للضامن، وهذا ليس بظاهر؛ لأن ثبوت ضمانته لا توجب تسليمه المبلغ المدعى به، ولا يبرأ الغريم بتسليمه له؛ لأنه ليس صاحب الدين، ولا وكيلا عنه في القبض، ولم يؤدي الدين ؛ ولكن يكلف ابن مطلق بتخليص الضامن بأداء الحق لربه إن كان ضمن بإذنه ، قال في "الإقناع" : وللضام مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا ؛ لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى.
أما ما يدعيه محمد بن ناصر بن مطلق : من أن في البيت المحكوم ببيعه ثلثاً للميت. فالنظر في هذه الدعوى من اختصاص حاكم القضية. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 1023 في 3-11-1380هـ)
(1736 – الكفالات المجملة على أصحاب المهن)
…من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 2054 – 367 وتاريخ 14-8-87هـ المتضمن استشكالكم لموضوع الكفالات التي تأخذها البلديات على أصحاب المهن من دون تقدير مبلغ الكفالة، وذكر وقتها ، وبيان المكفول له، وما يترتب على هذه الجهالة من مشاكل، وما ارتأيتموه من تحديد ما ذكر حفظاً لحقوق المواطنين، وتخفيفاً لما يقع من المشاكل.(7/183)
…لقد أطلعنا على ما ذكرتم والموضوع يحتاج إلى علاج من قبل المسئولين الذين وضعوا هذه الأشياء. وأما بالنسبة إلى حكمها فلا يخفاكم كلام الفقهاء بأنه يجوز ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وضمان السوق، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا ، فعليكم بمراجعة كلامهم .. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1405 – 1 في 1-11-1380هـ)
(1737-إذا احضروا كفيلا غارما .. أطلق سراحهم بجميع الدية)
…من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
…فنشير إلى خطابكم لنا برقم 24495 وتاريخ 19-12-1380هـ على الأوراق الخاصة بقضية الهوشة التي حصلت بين آل قشموط وبين ديهمان ومحمد ابني مساعد بن ناشي السبعان ورفيقهما خالد. ونشعركم أن الذي نراه أنه متى أحضر المحكوم عليه كفيلاً مليئاً غارماً يتضمن ما لزمهم، وتعهد بتسليمه بعد مضي المدة التي أشرتم إليها وهي ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إطلاق سراحهم ، من غير أن يفيد ذلك بحالة عجزهم، فلا مانع من إطلاق سراحهم، لكي يتمكنوا من جمع الدية المحكومة بها عليهم، وذلك بعد كتابة ضمان الكفيل لدى إحدى المحاكم الشرعية، وبعد إكمال ما أشرنا إليه في خطابنا السابق عطفاً على ما قرره القضاة من أخذ كفالة قوية على كل من الطرفين بعدم الاعتداء على الطرف الآخر في المستقبل والله يتولاكم . والسلام. رئيس القضاة .
(ص-ق 67 في 25-1-1381هـ)
(1738- رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز
…وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/184)
نعيد لكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 34993 وتاريخ 28-5-74هـ المتعلقة بقضية موظف البريد عبد الرحمن .. وأرفع لكم أن الذي ظهر له في المسألة رجوع أصحاب الحوالات على إدارة البريد؛ لأنها هي التي يقصدها الناس ويثقونها، دون معرفة أي شخص كان، وإدارة البريد تطالب هذا الخائن أو كفيله إذا كان له كفيل.
أما الرهون فإنها تباع وتوزع على الغرماء بقدر ديونهم. هذا إن لم تكن تلك الرهون مقبوضة، فإن كانت أو يشيء منها مقبوضاً يتصرف فيه مرتهنة بالتأجير ونحوه فإن القابض للرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئاً منه. هذا والله يحفظكم.
(ص-م 432 في 21-6-1374هـ)
(1739 – إذا أعسر الكفيل وهرب المكفول إلى بلاد أخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 20829هـ وتاريخ 2-9-84هـ المتعلقة بالحقوق التي على الدمرداش أحمد لجملة أشخاص، وبعد أن هرب طولب كفيله فهد السليمان المشوح بأدائها فادعى الاعسار ، وبتتبع أوراق المعاملة وجدنا الصك الصادر من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض محمد ابن الأمير برقم 287 وتاريخ 24-4-83هـ المتضمن الحكم على فهد بن مشوح بالبحث عن مكفوله وإحضاره لغرمائه أو تسليم ما عليه لهم بموجب كفالته ، ثم إن المذكور سجن مدة، ثم صدر بحقه الصك الشرعي رقم 612 وتاريخ 12-10-82هـ المرفقة صورته بهذا، والمتضمن ثبوت إعسار فهد بن مشوح، وإطلاق سراحه من السجن وإنظاره إلى ميسرة.
وبتأمل ما ذكر لم نر بما أجراه حاكم القضية بأس فيما يتعلق بفهد بن مشوح .(7/185)
أما هذا المتحيل (الدمرداش) فلا ينبغي أن يترك؛ بل يتعين على الجهة المختصة بذل ما يملنها حتى يعثر عليه ويستوفي منه حقوق غرمائه، لا سميا وهو قد خرج من المملكة بطريق غير مشروعة، ثم دخل إليها بمثل ما خرج. وأخيراً خرج إلى الكويت بطريقة احتيالية ولم يتحصل على غقامة طيلة مكثه في البلاد. هذا وإن حفظ حقوق الرعية من الواجبات الشرعية" وكلكم راع ومسئول عن رعيته" . والله الموفق. والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 13096 -1 في 27-11-134هـ)
(1740- اشعار الكفلاء قبل تسفير المكفولين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية …الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :
رفع لنا فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض خطاباً برقم 477-1 في 18-1 83هـ بخصوص الأشخاص غير المرغوب في بقائهم بالبلاد ويجرى إبعادهم بناء على أوامر سامية، وقد يكون هؤلاء المبعدون عليهم ديون، ولهم كفلاء ، فيقدم صاحب الطلب دعوى على كفيل الشخص المسفر يطلب وفاء ما على مكفوله، فيعلل الكفيل بأن مكفوله سفر للخارج بدون علمه.
ويرى فضيلته استحسان إشعار الجهة المختصة كفلاء هؤلاء قبل تسفيرهم؛ لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين بوفاء ما عليهم من حقوق، أم لا ؟ وفي حالة كون الكفاء غير مستعدين للوفاء يكلف المدين ما عليه قبل أن يجري إبعاده. ولموافقتنا على ذلك نأمل من سموكم الإطلاع والإفادة بسرعة عما ترونه حيال هذا. حفظكم الله.
رئيس القضاة
(ص-ق 1238 – في 16-2-1383هـ)
(باب الحوالة)
(1741- الإحالة في الرصيد غير صحيحة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ……سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/186)
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 1411 وتاريخ 8-3-83هـ الخاصة بدعوى يحيى بن خزيم ضد علي بن عبد الله عسيري في مبلغ ، وقد جرى الاطلاع على خطابك المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه، المتضمن استرشادك عن هذه القضية التي خلاصتها : أن علياً قد أحال يحيى على رصيد له عند راشد.
وعليه نفيدك بأن هذه الحوالة غير صحيحة؛ لفقد شرطها؛ وهو كون المحال عليه ديناً مستقراً في ذمة. والواقع في هذه المسألة أن المال عليه رصيداً أي أمانة.
وهناك ملاحظة على خطابك الأول، وهي أنه جاء فيه قولك : ولا يمكن المحال على مليء الرجوع على المحيل إذا رضي بالحوالة. الخ فاشتراطك رضي المحال هنا يظهر أه صدر عن سهو ؛ لأنه متى تمت شروط الحوالة وكانت على مليء فإنه لا يشترط رضى المحال، بل يتبع المحال عليه مطلقاً، عملا بظاهر النص. والله يتولاكم والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق 1170-3-1 في 23-4-1383هـ)
(1742 – قوله : سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
والرواية الأخرى أنه إذا تبين مفلساً فله الرجوع. لكن يمكن أن يفرق بين من تخفى أحواله، ومن لا تخفى. فإن كان لا تخفى فهو مفرط – ولعله يكون إذا أحيل رجع ، هذا قريب على كل حال. أما إذا كان عالماً فهو الذي اختار لنفسه.
أما إذا كان مماطلاً ولا يعلم أو مفلساً ولم يعلم فالأصول تقتضي أن له الرجوع إذا كان من الأمور التي قد تخفى. أما إذا كان من الأمور التي لا يخفي مثلها فلا.
فإذا كان الناس يحسبونه صاحب عقار الذي لا يقدر إلا ببيعها. الظاهر أنه تصح لأنه مال، ويمكن تصرفه فيه. (تقرير)
(1743- تحاويل رؤساء الشركات على المشترين حوالة لا قسمة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/187)
فقد وصلنا إلينا كتابك رقم 816 وتاريخ 22-3-1382هـ المتضمن الاسترشاد عن أربع مسائل ذكرت أنها مهمة وكثيرة الوقوع لديكم ، وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها بما يلي :
"المسألة الأولى " : مسألة تحاويل رؤساء شركات الأراضي إذا اشترى رئيس الشركة أرضاً واشترك معه آخرون بنفس القيمة وكان الرئيس مفوضاً على البيع وقبض الثمن أو التحويل عليه ثم قسمت الأرض قطعاً وبيعت على عدة أشخاص وقام الرئيس بإعطاء المشتركين معه حوالات على المشترين كلاً بقدر حصته. فهل تعتبر هذه حوالة شرعية ؟ أم من باب قسمة الدين في الذمم . الخ ...
والجواب: الحمد لله . الظاهر أنها تعتبر حوالة، فما دام بيع تلك القطع صحيحاً فإن الثمن أصبح ديناً مستقراً بذمة المشتري. فإذا تصرف رئيس الشركة بهذا الثمن بقبض أو تحويل عليه فتصرفه صحيح، لأنه نائب الشركاء ومفوض منهم جميعاً بحكم دخولهم تحت رئاسته ورضاهم بتصرفاته، فتحويله على القيمة شخصياً من المشتركين بمثابة ما لو اتفقوا وأحلوا هذا الشخص على الدين المستقر بذمة المشتري ، وهذا ظاهر لا محذور فيه. (1) .
(ص-ف 2295 وتاريخ 218 – 11- 1382هـ)
(باب الصلح)
(صلح الأقرار)
(1751 – قوله : وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا .... لم يصح .
هذه مسألة "ضع لي وتعجل" وفيها خلاف ، والظاهر ما فيه دليل يمنع من ذلك، والأصحاب يمنعون من ذلك. (تقرير)
(1745 – قوله : ومن لم بكذب دعواه لم يبح له العوض. ومثله الذي لا يدري هل هو محق أولاً؛ فإنه لا يحل له إلا بالطريق الذي يجزم أنه مستحق له. (تقرير)
(1746- قوله : وإن صالح عن دين بجنسه لم يجز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة.
__________
(1) … وبقية المسائل تأتي في أبوابها – ان شاء الله.(7/188)
وأما إذا كان على وجه طيب النفس في التنقيص فيجوز من باب الحطيطة ، وقصة والد جابر من هذا ، وهذا جار في جميع الربويات إن كان على وجه المعاوضة ما جاز : وإن كان على وجه الحطيطية جاز. (تقرير 79هـ) (1)
(1747 – الصلح عن الأرث الشرعي)
وأما الصلح عن الإرث الشرعي فإنه متى كانت التركة غير معلومة فإنه يجوز الصلح، وإن كانت معلومة فالصلح لا يجوز ، وإنما يجوز في هذه الحالة الإسقاط ، فإذا قال : قبلت هذا من إرثي وسمحت عن الباقي. جاز ، وفي بعض أحوال نسأله خلاف.
(ص-ف 713 وتاريخ 17-6-1381هـ)
(1748 – إذا عجز المدعى عليهم عن حصر الورثة أصلح بينهم أنصافاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 24 في 13-3-88هـ بصدد قضية الحناكا مع آل مشوح الذي ذكرتم فيه أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق، وأن على الصالح الخليفة لم يستطع إثبات حصر وثرة منيرة إبنة خليفة التي هي من جملة ورثة نورة بنت مطلق، وترغبون الإفادة بما يقتضيه رأينا.
وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إنهاء الحكم يتوقف على حصر الوراثة من أجل اليمين، وقد ذكرتم أن المدعى عليهم قد عجزوا عن إثبات حصر ورثة مطلق وورثة منيرة المذكورة أعلاه، فإنه ينبغي إجراء الصلح بينهم، على أن يقسم العقار المتنازع عليه بين المدعين والمدعى عليهم أنصافاً. والله يتولاكم . والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق 1519-3-1 في 14-5-1388هـ)
(1749 – إذا وجد بينة بعد الصلح)
وأجاب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إذا وجد أحد المتداعيين بينة على ما ادعاه بعد صدور الصلح الذي لم يرض به إلا لعدم إطلاعه على البينة.
__________
(1) … قلت : وتقدم في (باب السلم) بحث أخذ عوضة مبسوطا ، فليرجع إليه من أراده.(7/189)
فالذي اطلعنا عليه من كلام بعضهم أن المذهب عدم نقض الصلح. واختيار الشيخ تقي الدين نقض الصلح؛ لأنه إنما صالح مكرهاً في الحقيقة. إذا لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.
(الدرر جزء 5 ص139)
(1750- قوله : وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره لواه . الخ.
حتى لو لم يكن منه أي إضرار، أو منه منفعة ؛ فإن الأمر إليه، فساغ له أن يزيل ملك الغير عنه لتمكنه من الاستعمال، أو لم يكن مستعملا له فإنه إخلاء ملكه.
وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. يطلب من صاحب الشجرة إزالة ذلك العرق، فإن أبى فله إخلاء أرضه، وفي الحديث "ليس لعرق ظالم حق" وإن لم يكن هو ظالماً فإن هذا العرق يفعل مثل ما لو قصد ذلك صاحب الشجرة. فالحاصل أنه تفريغ لملكه من ملك غيره. (تقرير 59هـ)
(1752 – قوله : ولا يجبر المالك على الإزالة)
هذا على هذا القول . وعلى القول الآخر وهو أونى وأقرب أنه يجبر المالك فإنه واجب عليه إخلاء ملك غيره فيتعين عليه الإخلاء. (تقرير)
(1754 – قوله : ويجوز في الدرب النافذ فتح والأبواب للاستطراق.
سواء الشوارع الكبار أو الصغار. أما إن كان فيه مضرة كمقابلة باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخر. (تقرير)
1755- وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك، وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، وإزالة الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
(اهـ من فتوى في الشفعة برقم 1524 في 29-11-1381هـ)
(1756 – فتح الأبواب والطرق على الطريق والمرفق العام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض …حفظه الله
…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/190)
…فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 4797 – 2 في 23-7-77. الدائرة حول دعوى عبد المحسن بن عبيد ضد عثمان بن مفيز في الأرض المسماة (فيدجويعد) ببلدة التويم – وبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم 5340 – 3 في 7-8-77هـ.
نفيد سموكم أننا قد انتدبنا الشيخ راشد بن خنين عضو الرئاسة ومعه هيئة النظر خارج البلد بالرياض عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للنظر في تلك القضية، وأتضح لنا من قرار الهيئة المرفوع لنا عدم وجود مضرة على أهل التويم في فتح عبد المحسن وشركائه أهل الطالعة أبواباً على الطريق الذي في شرقي (فيدرجويعد) مما يدل عليه حكم الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله من : أن (فيدجويعد) مرفق لأهل التويم مجتمع لمواشيهم وطريق لهم إلا إن أثبت ورثة عثمان ابن عبيد أن أباهم تملكه بشراء أو غيره من يد مالك له. وبناءً على ذلك فإننا نرى أن لأهل الطالعة الحق في فتح أبواب وطرق على الطريق المذكور؛ لأن (فيدجويعد) طريق ومرفق عام لأهل تلك البلدة.
والله يتولاكم . والسلام .
(ص-ق 233 في 25-9-1377هـ)
(1757 – لا ينقل الطريق عن محله إلا باتفاق المستحقين)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فجواباً لبرقية جلالتكم المدرجة رقم 10715 في 12-11-1387هـ ومشفوعة ما رفعه لمقامكم جرمان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي بالسمر.
ونفيدكم حفظكم الله بأننا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين ، فوافانا بخطابه المرفق رقم 397 في 8-4-1388هـ مشفوعة معاملة القضية الصادر فيها الصك من فضيلته رقم 2 في 25-11-1387هـ والمظهر بقرار هيئة التمييز رقم 969 في 27-3-1388هـ أن منع الطرفين من الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماؤها وحدودها في هذا الصك، وأن تبقى مرعى ومنتفعاً لعموم المسلمين. لا يلاحظ عليه بشيء.(7/191)
أما رأي القاضي نقل السبيل – أي الطريق – من محله الحالي إلى غيره وإعطاء المدعى سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتار غربيها. ففي غير محله؛ بل يبقى الطريق في محله، ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم.
لإحاطة جلالتكم بما انتهت عليه. والله يرعاكم . والسلام.
رئيس القضاء
(ص-ق 1694 – 1 في 25-5-1388هـ)
(1758 – إذا كان طريقا مختصاً ثم جعل نافذاً ثبتت له أحكام النافذ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16630 وتاريخ 16-8-79هـ المختصة بطلب ناظر وقف ابن زيادة منع السادة العلويين من فتح باب دكان في محل نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الاطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الإطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيراً من الجواب على الأسئلة الموجهة في خطابنا المرفق لسموكم برقم 665 وتاريخ 29-5-79هـ وعلى الخرائط التي تبين موقع النافذة والدكاكين وصفة الاستطراق.(7/192)
وبتأمل ما ذكر وإعادة النظر في صك الحكم الصادر من الشيخ عبد الله مغربي برقم 51 وتاريخ 28-8-79هـ المتضمن السماح للسادة العلويين بفتح الدكان المذكور؛ لأن المرور اصبح طريقاً نافذاً ، ولثبوت حق الاستطراق للعلويين من قديم، وجدنا ظاهره الصحة. ويوضحه أن هذا الممر كان مختصاً لاستطراق العلويين ولا يشاركهم فيه أحد غيرأهل حوش ابن زيادة ، فلو أراد السادة منع ورثة ابن زيادة عن فتح أبواب دكاكين مقابل بابهم ونوافذهم أو منع استطراق الناس من طريقهم لخاص بهم لساغ ذلك، فلا أقل من أن يجعلوا كغيرهم من المسلمين ، ويؤذن لهم بالتصرف بجدارهم ونوافذهم وأبوابهم بما فيه مصلحتهم، وبدون ضرر على أحد، كما فعل ابن زياده، وفي الحديث : "لا ضرر ولا ضرار" . ومن القواعد الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ومن القواعد لشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فحينما كان الطريق مختصاً فله أحكام الطريق المختص، وحيث جعل طريقاً نافذاً عاماً للمسلمين فله أحكام الدرب النافذ من جواز فتح الأبواب على المعروف المعتاد بين الناس. والله يحفظكم .
(ص-ف 1193 في 10-6-1379هـ)
(1759- قوله : لا إخراج روشن على أطراف خشب.
ويقال له : (جناح) . ويقال له : (طرمه) . سواء كان صغيراً أو كبيراً، واختيار الثلاثة الجواز إذا لم يكن ضرر على المارة ولا على الجيران، وهذا أولى.
ونحو الخشب أعمدة من حديد طوال يوضع الخشب على رؤوسها، وهذا في الحقيقة هو (البلكونة) وأمثالها كل شيء يؤخذ من هواء الطريق. (تقرير 59هـ)
(1760 – قوله : ولا إخراج ساباط.
وهو الجسر ويسمى (المجيب) . أما إذا كان مرتفعاً ولا يضر على أحد فلا بأس. وإن كان يضر الراكب أو كان أولاً رفيعاً ثم ارتفع السوق لزمت إزالته. (تقرير)
(1761 – قوله : ومسطبة .(7/193)
وهي (الحبس) تحت الجدار ، ولا تجوز أبداً؛ لأنها من غصب الطريق ، والناس الآن ركبوا الصعب والذلول، فلا يجوز الأخذ من الطريق أبداً ولو أساس جداره. ومثله التراب الكثير الذي يزيد تحت الأساس فالكل فيه ضرر وتضييق وظلم . (تقرير) .
(1762 – قوله : وميزاب
والقول الآخر الجواز ، وهو الصحيح ، والحاجة داعية إليه . أما كونه منخفضاً فيزال برفعه، فإن كان السطح منخفضاً فيجعل الميزاب قصيراً أو جص يبارى الحائط. وإن كان يخرج منه ماء كير غير ماء السيل كونه ينزلق فيه من يمر أو يلوثه فيضر . (تقرير)
(1763 – فتح باب على موات الباطن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان قاضي القويعية سلمه الله
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن الأرض السبالة التي على الباطن، وبجانبها أرض من موات الباطن، وأراد جارها أن يفتح عليها باباً، وصار بينهم نزاع فيما ذكر، وذكرت أنك عرضت عليهم الصلح إلى آخر ما ذكرت.
والجواب : الحمد لله – إن كانوا قبلوا الصلح الذي عرضت عليهم فالصلح خير، وإن لم يقبلوا فاحكم بينهم بما يظهر لك، وبما فهمته من ما تعارف عليه الناس فيما قابل أملاكهم من الباطن، وبما يظهر لكم من كلام أهل العلم وعمل القضاة الذين تولوا قبلكم والله يحفظكم. في 5-1380هـ .
(ص-ف 737 في 21-5-1380هـ)
(1764 – إزالة البناء المحدث في الطريق النافذ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
وصلني كتابك رقم 104 في 3-3-79هـ الذي تستفتي به من خصوص دعوى جهيم بن ضمير ضد نازل الخطيب الرويلي بشأن ما أحدثه الأخير من البناء في الشارع.(7/194)
والجواب : الحمد لله – إن كان هذا الطريق الذي أحدث فيه البناء نافذاً ، فإنه يجب عليه إزالة ما بناه، ولو اذن له جيرانه؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين ، والإذن من جميعهم غير متصور، فلا يمكن من إحداث ما يضر بهم . وأما إن كان الطريق غير نافذ وثبت لديكم رضاء أهله ببنائه فإنه يملكه بذلك ؛ لان الحق لهم والله يحفظكم. رئيس القضاة .
(ص-ق 116 في 15-1-1380هـ الوارد رقم 226 – في 9-3-1379هـ)
(1765 – إزالة ما يعيق مرور السيارات في الأرض البيضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 20770 وتاريخ 10-10-1380هـ المتعلقة بتظلم عواض بن دخيل الله العصيمي من الحكم الصادر عليه من الشيخ حسن بابصيل في قضية الممر المتنازع عليه فيما بينه وبين مستور الجصير، وقد كتبنا لنائبنا في المنطقة الغربية لتزويدنا بصورة الحكم المذكور وصورة ضبط جلسات المحاكمة ، فوافانا بها رفق خطابه رقم 12560 في 26-8-1380هـ.
وبتتبع المعاملة، وتأمل صورة ضبط جلسات المحاكمة، ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من المحكمة الكبرى بالطائف بعدد 24 في 26-1-80هـ المتضمن أنه بناء على الصك الصادر بعدد 538 في 2-12-77هـ المتضمن أن الأرض الفضاء الباقية من بعد خليج جليل غرباً إلى جبل قامة تبقى على حالتها بدون تعرض لها من الطرفين، وذلك برضاهما واتفاقهما، وأن الحاكم أجاز هذا الصلح المذكور.(7/195)
وبناءً على أنه ثبت لدى الحاكم بالبينة المعدلة حسب الأصول أن المدعى عليه عواض العصيمي قد منع المدعى مستوراً من المرور بالسيارة في الأرض البيضاء الواقعة شرقي القامة بوضعه عقماً، وحيث الأمر كذلك فقد ألزم المدعى عليه بإزالة ما يعيق مرور السيارة في الأرض البيضاء المذكورة، وعدم منع المدعي من المرور بالسيارة. إلى آخر ما ذكر – بدراسته وجد ظاهره الصحة، ولا وجه لتظلم المشتكي . والله يحفظكم. (الختم)
(1766 – تلطيف البتر التي تمسك الشبك على طريق وان حصل منها ضرر أزيلت)
…من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فغليكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 20709 وتاريخ 13-10-1379هـ بشأن قضية حبليص بن هتيلة مع حبيب بن بيان ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن ما حكم به الشيخ سليمان بن عبيد في قراره المرفق برقم 4102-1 وتاريخ 23-8-9 لا يتعارض مع الورقة المصدقة من الشيخ سليمان بن خزيم بتاريخ 8 محرم سنة 1366هـ لأن هذه الورقة تتضمن تراض الطرفين على حدود موضحة في الورقة، وعلى أن ابيان يجعلون سلسلة على حدودهم ويجعلون لها خمسة كبوش، والشيخ ابن عبيد لم يقرر حول هذا شيئاً، وإنما قراره يتعلق بالطرفين اللذين حصل فيهما الدعوى، وبالشبك الذي يطالب ابن حبليص بوضعه على ملكه.(7/196)
وبدراسة ما قرره الشيخ ابن عبيد في قراره المشار إليه وجد ظاهره الصحة. إلا أننا لاحظنا أن هيئة النظر التي انتدبت للنظر في موضع النزاع لم توضح مقدار كل بترة من البتر التي ترى أن لحبليص وضها لتمسك الشبك الذي يريد وضعه على ملكه. وحيث الحال ما ذكر فالذي يتعين في هذا هو تلطيف البتر مهما أمكن بقدر ما تمسك الشبك فقط، وإن حصل منها ضرر في المستقبل أزيلت. وأما حكم الشيخ بن مهيزع فلم نطلع عليه؛ لأنه ليس مع أوراق المعاملة ولم يقدم لنا من أحد الطرفين المتنازعين بعد طلبه منهما، وقد جاء في الورقة المصدقة من الشيخ ابن خزيم أن ذلك التراضي الذي وقع بينهم يكون ناسخاً لجميع ما معهم من الأوراق. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق759-25-11-1379هـ)
(1767- إجراء الماء في ساقي من الطريق العام)
…من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنرفق لك بهذا الأوراق الواردة إلينا منك برقم 479 وتاريخ 24-12-1379هـ الخاصة بدعوى إبراهيم الرافعي وعبد العزيز ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود ابن عجلان في الساقي الذي أجراه ابن مهيدي من ملكه لملك عبد اللطيف المذكور ؛ لأنه في يده بالمساقاة مدة سنين، ويدعى الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضرار ؛ لأنه يمر مع السوق العام. وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له التي لهما ولغيرهما.(7/197)
وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي يمشي مع انتفاء الضرر، وقال في الأخير منهما الصادر بتاريخ 18-1-79هـ : فإن ثبت ضرر فيما بعد فيزال، وقد جاء في خطابك المرفق بهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع الطريق لا يخلو من مضرة على أهل البيوت المجاورة له. إلى آخر ما ذكرته ؛ فإنه ينبغي أن تنتدب شخصين موثوقين وبعيدين عن التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساقي المذكور، فإذا قررا وجود ضرر من الساقي منع من إجرائه، وإذا كان ثم خضرة يخشي هلاكها والحالة ما ذكر فيعطي مهلة لسقيها. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 430 في 20-5-1380هـ)
(1768 – السكوت على الميازيب مدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم 4831 وتاريخ 26-11-1381هـ بشأن دعوى آل فريان مع محمد عمر باسودان بخصوص الميازيب التي أحدثها على صنع الصفرة. ونشعركم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب فضيلة الناظر في البضية الشيخ عبد العزيز بن داود الموجه لكم برقم 1836 وتاريخ 24-11-1381 والذي قال فيه : إنه راجع كلام العلماء في مظانه ، وبحث مع الإخوان من طلبة العلم، ومع ذلك أشكل عليه وضع هذه الميازيب. إلىآخر ما ذكره، وختم خطابه بطلب إبداء رأينا في هذه القضية.
وعليه فالذي نراه أن مجرد السكوت في مثل هذه القضية لا يوجب التملك، حيث أن ملكية هذا الصنع ثابتة لآل فريان وشركائهم، ولم يدع صاحب هذه الميازيب أنه وضها بمسوغ شرعي والله يتوالكم . والسلام . رئيس القضاة
(ص-ق1474 – 1 في 24-5-1382هـ)
(1769 – فتح الأبواب على سكة سد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محاكمة ثادق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/198)
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم وتاريخ 12-2-1384هـ الذي تسترشدون فيه عن حكم وصية ناصر بن علي الجبري الذي أوصى بقسمة بيته الواقع في سكة غير نافذة، وأن يجعل منه سو ينفذ على تلك السكة، كما جرى الإطلاع على معارضة أهل تلك السكة، وتضررهم من أحداث نافذ على سكتهم، وطلبهم إبقاءها كما كانت.
وبتأمل الجميع وجد أن هذه السكة ما دامت غير نافذة فهي خاصة بأهلها، فلا يجوز لأحد منهم ولا من غيرهم أن يحدث فيها بشيء إلا برضاهم؛ لأنها ملكهم، فلم يجز التصرف فيها إلا بإذنهم صرح بذلك الفقهاء. وسواء كان هذا التصرف من أحد الجيران في حياته أو بوصية منه بعد موته فلا فرق، وهذا إنما هو إرشاد لك كتطلب ، فعليك أن تجتهد في المسألة، وتراجع كلام العلماء. وتحكم فيها بما يظهر لك. والسلام عليكم.
(ص-ف 566-1 في 27-2-1384هـ)
(1770 – منع تعبير السيل مع ملك الغير بلا أذنه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي أمير الرياض …حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/199)
نفيد سموكم أنه قد حضر لدينا عبد الله بن محمد بن مهنا أصيلا عن نفسه ووكيلا عن بقية ورثة أبيه، وحضر معه ناصر بن عبد الرحمن بن فرحان وكيلا عن ورثة محمد بن فرحان، وذلك بعد امتناع قاضي الحوطة الشيخ عبد العزيز بن عجلان عن إكمال النظر في دعواهما المتعلقة بربع البخايت الذي اشتراه محمد بن منا من ملك آل فرحان ووقفه معبراً لفضيل سيل أهل القويع. فادعى ناصر المذكور أن في إجراء السيل مع السهم المذكور ضرراً على أملاك موكليه، مالم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن ، مع ضبط المجرى بحصى وجص. ولدى إفهام عبد الله ما ادعى به خصمه اعترف بحصول الضرر مالم يؤمن المجرى بما ذكره الخصم، وادعى أن والده لم يوقف على المجرى ما يصلح به، وأنه لا يتمكن من تنفيذ المجرى إلى الباطن لعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بذلك، وقد اعترف ابن فرحان بعدم سماح أهل الأملاك المجاورة بما ذكر ، وادعى أن محمد والد المدعي قد أوصى بإصلاح المجرى من ماله، فطلبنا منه البينة على ذلك فلم يثبت بينة سالمة من الطعن.
وحيث ثبت كون جعل السهم المشار إليه معبراً للسيل فيه ضرر على الجيران إن لم يؤمن بتنفيذه إلى الباطن مع حفظ المجرى بما يلزم لسلامة الجيران من ضرره، وذلك لا يلزم ورثة ابن مهنا القيام به، فيتعين والحالة ما ذكر منع تعبير السيل مع السهم المذكور، ويبقى هذا السهم غير معبر في الوقت الحاضر، ويلزم آل مهنا حفظ سيل أملاكهم وعدم تعبيره عليه، كما يلزم ردم المقطع الذي أحدث على السهم المذكور حتى يعود كحالته الأولى بموجب نظر هيئة تندب لذلك، فإن اعتدى آل مهنا بتعبير السيل على ذلك السهم قبل تأمينه بما ذكر فعليهم التعزيز ، والغرامة لما أفسده السيل ، وبهذا انتهت الدعوى ، فيتعين إنفاذه. والله يتولاكم . والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق 359 في 28 – 12 – 1377هـ)
(1771 – لا يترك الدبل يمر من تحت مسجد العيد)
من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمين مدينة الرياض …سلمه الله(7/200)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1133 وتاريخ 4-5-80هـ بشأن الدبل الذي يمر تحت مسجد العيد، ويستعمل لتصريف فضلات البيوت . وقد أمرنا هيئة النظر بالخروج إلى المكان لموافاتنا، وقد كتبوا لنا بجوابهم المرفق، ونرى أن ما قررته هيئة النظر وجيهاً، ولا يترك شيء من الفضلات يمر تحت المسجد. والله يحفظكم .
(ص-ف 1067 في 15-7-1380هـ)
(1772- كل ملك يؤمن سيله فيه إلا أن شرط خلافه)
…من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نشفع لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 34738-1 في 6-8-79هـ الخاصة بدعوى كل من علي بن كليب وبنيان بن فهد ضد كل من إبراهيم بن سويدان وعبد الرحمن بن نفيسه ورفقائهم بشأن سيل الملك المسمى بالعزيزي.(7/201)
ونفيدكم أننا اطلعنا على كامل المعاملة بما فيها الخطاب الصادر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان لرئيس المحكمة رقم 780 في 27-10-1378هـ والذي يتضمن أنه اطلع على قرار هيئة النظر الأخير، وغذا فيه أن العرف والعادة في هذه البلاد أن كل ملك يؤمن سيله فيه، إلا إذا يود شروط في عقد المبايعة تنافى ذلك ، ثم قال : فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف سيل الأراضي التي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه، ويعتبر أمراً لاغياً لمخالفته للعرف والعادة، لا سيما وقد اعترف أن لآل عبيد نصيب في قليب العزيزي قدره غربان، وأنه لم يشترط على ابن كليب وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إلى الرفيعة، وبهذا تكون الدعوى منتهية. اهـ. وقد حرر بذلك صحكاً مسجلاً برقم 789-1 في 29-4-77هـ . وبناءً على ورقة سموكم في إبداء ما نراه فإننا نرى أنه متى ثبت أن الرفيعة يملكها من يملك العزيزي، وأنه لا يوجد ضرر حالا ومآلاً في صرف سيل العزيزي إلى القليب الكائنة في الرفيعة، فلا مانع من صرف العزيزي إليها ، ولا يملك أهل الرفيعة المنع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة . والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق 282 وتاريخ 12-4-1380هـ)
(1773- يمنع تسليط السيل على غير حارته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/202)
فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم 7054-1 وتاريخ 11-5-85هـ على المعاملة الخاصة بمطالبة أهالي حارة الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتأمين مقر سيل الحارة المذكورة، المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس رقم 542 وتاريخ 13-4-85هـ المتضمن بأن كل سيل سلط على حارة الحمادي من غير سيل الصنع فيتعين منعه وتأمينه في محله وذلك يعرف بعد تعميد هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع وعبد الرحمن الحقباني وعبد العزيز بن دخيل التعيين السيل المسلط على حلة الحمادي، وتقرر سيل كل محل في حارته، ومن ضمنها حلة الحمادي دفعاً للضرر المتوقع. اهـ.
وعليه يتعين تعميد الهيئة المشار إليه في قرار القاضي المنود عنه للقيام بهذه المهمة، وإمال ما يلزم، وموافاتنا بالنتيجة. والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق 2328 -3-1 في 24-5-1385هـ)
وجاء في فتوى بعدد (3146 -1 في 23-7-85هـ) : رأت هيئة النظر أن الضرر هو من الشارع المسفلت ، الآن سيله ينحدر من مسافة بعيدة مع سيل البنايات التي على جانبيه ، وقررت الهيئة إزالة هذا الضرر بأن تشتري الأمانة مقراً للسيل من أي جهة كانت وحكم به ناظر القضية.
قال سماحته : ونرى أن ما تقرر أعلاه في محله. اهـ. ملخص الفتوى
(1774 – الحفر المعدة للسيل تبقى له)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصلنا خطابكم رقم 519 وتاريخ 17-4-1386هـ وفهمنا ما ذكرتم من السؤال حول ما أشكل عليكم في موضع الحفر التي جرت فيها المرافعة لديكم بين أحد أصحاب البيوت المجاورة لتلك الحفر وبين أهل الحارة الذي عارضوه في مد اليد عليها وأخذ قسم منها لضمها إلى بيته بحجة أنها من مرافق البلد. إلى أخره.(7/203)
وجواباً على ما سبق ذكره نرى أنه ما زال الأمر كما ذكرتم من كون الشخص الذي مد اليد عليها ليس لديه ما يفيد ملكيته، وأن المعارضين أحضروا شهوداً يشهدون بقدم تلك الحفر، وإن كانت ولا تزال مقراً لسيول بيوت أهل الحارة المجاورة ؛ فإن الذي يظهر والحالة هذه أن الشخص المذكور لا حق له ، وليس له التصرف في بيع ما ليس مملوكاً له. هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1732 – 1 في 25-6-1386هـ)
(1775- إذا كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل، ثم بيع النخل وقطع بيوتا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة عنيزة …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن شخص له بيت خلفه ملك نخل، وللبيت المذكور ميازيب ، ومرحاض مكشوف على النخل منذ سنين طويلة، وسيل الميازيب وفضولات المرحاض تمشي على النخل المذكور. ثم إن صاحب النخل قطع أرضه بيوتاً وباعها، فترافع صاحب المرحاض مع مشتري الأرض التي عليها الميازيب والمرحاض ، فادعى صاحب المرحاض بأن مرحاضه وميازيبه ثابتة فيلزم سيل البيت، وأن يجعل طريقاً للمرحاض لإخراج الأذى منه ، فالتزم بالسيل فقط. وأشكل عليكم الحكم . وتسأل عما يظهر لنا فيه.
والجواب : الحمد لله . الأخرى في هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة أن ليس لمشتري الأرض أن يحدث بها ما يضر بمصلحة جاره صاحب المرحاض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"(1) فإن جعل له طريقاً لإخراج الأذى فلا يملكه صاحب المرحاض. وإنما هو من جعله ملك المشتري، وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح خير . والسلام عليكم . مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3242 -1 في 15-10-1388هـ)
(1776 – قوله : كحمام)
ومثال الحمام (الصهروج) محل الاستحمام الخاص و (بيت الماء) (2) وكل ما فيه ضرر من نداوته كونه يضر بالحيطان أو بالرائحة أو يسبب الخشاش.
__________
(1) … أخرجه أحمد وابن ماجه .
(2) … بيت الخلاء.(7/204)
أما الأشياء التي لا ضرر فيها كدق يسير. وحمام مصون متقن. أو في بعد عن جاره ما يمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون في بيوتهم. فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر. أما الرحي الصغيرة أو ماطور مخور له. المقصود الضابط الضرر. (تقرير)
(1777- حديث) "لا ضرر ولا ضرار"(1)
الضرر المنفي ليس في ملك الجار ، بل في ملكك إذا وصل إليه . والضرار المقاصة به. وقالوه لأن الفعال يقع بين اثنين . (تقرير)
ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه ، فلا يجوز إلا بإذنهم.
وجعل وقيده(2) ومدقة في بيته(3) .
كل الأشياء التي تؤذي الجار إما بالروائح ، أو يضر بالسكان لإقلاق راحتهم فليس له. والتنور إذا تحقق أنه يضر بوجه من الوجوه فله منعه. (تقرير)
(1778 – وإذ اسكت عن الطحاون مدة ثم ادعى)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر الحاصل على داره بوضع الطحاون العائد لعبد الرحمن بن سويلم بجانب جدار بيته، الواردة إلينا بخطابكم رقم 200 في 22-1-84هـ المتضمن أنه لم يثبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره بينه على دعواه. الخ..
ونفيدك أن المشتكي يدعي أن عليه ضرراً من بقاء هذا الطاحون بجانب جدار بيته، ويطالب برفعه لإزالة الضرر عنه، وحيث أن ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة والأمانة للوقف على دار المتشكي والطاحون المجاور له، وتقرير ما يظهر لهم من دعوى الضرر، والحكم بعد هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي.
__________
(1) … وتقدم تخريجه.
(2) … وهي يحرق فيه الطين حتى يصير أجر (لبن محرق) أو يدق ليستعمل (صهروج) وقد ناب عنه الاسمنت الآن.
(3) … مدقة للصهريج، أو للجص (الجيص)(7/205)
وأما كون المدعي يعرف بأن لهذا الطاحون مدة وهو يشتغل. فهذا ليس دليلاً على رضاه به ، ولو استبان له أن عليه ضرراً منه. والسلام . …رئيس القضاة
(ص-ق 760-3-1 في 12-4-1384هـ)
(1779 – حمام أذى جاره)
سألني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان بن سحمان قائلاً : ما قولكم دام فضلكم في إنسان جار لآخر، قد جعل في حوش له حماماً كبيراً جداً، فأذى جاره بأوساخه وتصفيقه وهديره ونغص عياله. وقد أنذره جاره ألا يبقيه، وهذا الحوش لا منفذ له إلا على جاره سوى مد خاله في دار مالكه. ومع هذا فقد سافر صاحب الحمام إلى بلد بعيد وترك الحمام المؤذي؛ لأنه قد تعود ألا يطعمه ولا يسقيه. فما رأيكم ؟ أفتونا مأجورين.
والجواب : الحمد لله – لا يحل للجار إلحاق الضرر والأذى بجاره، ولاشك أن الحمام يحصل منه أذى وأوساخ كثيرة، ويجب على صاحب الحمام كف هذا الضر من جاره. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف 72 في 23-1-1379هـ)
(1780 – أبعاد الدبل عن جدار الجار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فإجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 758 في 10-9-1388هـ على هذه الأوراق الخاصة بتشكي فهد بن عبد الله الأبيرقي بصدد قضيته مع علي بن خير الله المولد المتضمن رغبة سموكم في مطالعة ما ذكره، وإكمال ما نراه ، وموافاتكم بما يتقرر.(7/206)
نفيد سموكم أنه جرى سؤال محكمة مكة عما لديها بصدد تشكي المذكور، فوافانا فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بخطابه المشفوع المعطوف على إجابة ناظر القضية رقم 109 في 11-2-88هـ المتضمنة أن جرى الوقوف من قبل فضيلته بحضور الطرفين ومهندس المحكمة، فاتفق الطرفان على إزالة النزاع الذي بينهما حفظاً لحقوق الجوار، بأن يقوم المدعى عليه علي بن خير الله بنقل الدبل(1) الملاصق لجدار المدعي فهد من موضعه، بحيث يكون أمام داره، ويمنع الضرر عن جدار المدعي فهد، وقد نظم بذلك صك برقم 145 في 29-11-1387هـ لإحاطة سموكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق 762 -1 في 28-2-1388هـ)
(1781 – أحداث مطبخ وكنيف , وبناء حمام إلى جانب جاره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية …سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 910-1 في 22-5-79هـ الخاصة بدعوى علي بن حسن الخاطر ضد خاطر أحمد الخاطر.
ونفيد سموكم أنه جرى الإطلاع على كامل المعاملة بما فيها الصك الصادر من محكمة الجبيل رقم 34 في 25-3-79هـ والذي جاء فيه ما نصه : (فبعد الدعوى والجواب ظهر لي قدم سلانيات المدعي خاطر الموجودة في جداره . وحدوث المطبخ ورسم الجدار اللذين أحداثهما المدعى عليه على في ملكه. وبناء على ذلك فقد ثبت عندي وصح أن ليس للمدعى عليه على بن حسن التعرض لسد سلاتيات المدعى خاطر ولو بطريقة اللزق. ولا بسد الضوء عنه لتقدم إحيائها، وعليه منع الضرر فيما سيحدثه كحفر كنيف وبناء حمام إلى جنب داره. أما المطبخ فله إحداثه)
__________
(1) …هو مجمع الماء النجس.(7/207)
وبدراسة هذا الصك وتأمله وجد ظاهره الصحة ما عدا إحداث المطبخ فيما يلي السلانيات إذا كان على جره منه مضرة من دخان ونحوه. فإنه لا يمكن من ذلك . لحديث : "لا ضرر ولا ضرار" أن فتح جاره اللسلانيات شيء مؤقت فإنا نرى إحالة المعاملة إلى قاضي الجبيل لسماع بينة المذكور إن كان لديه بينة ، وإجراء ما يلزم نحوها. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق 215 في 24-3-1380هـ)
(1782- يشترط في البلاليع(1) أن لا تضر جدران الجيران والأصل أن الأسواق مشترك ، إن كان نافذاً فهي مشتركة للعامة. وإن كان سداً فهي لو حفرها في بيته ووصل إلى الجيران فلا يجوز. وكذلك لو جعل ماله صوت أو روائح أو شيء مما يضر فهو داخل في قوله : "لا ضرر ولا ضرار" أما أن يفعل ذلك في ملك الغير فهو أعظم. (تقرير)
(1783- دورات مياه المسجد تجاه دكاكين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة الجوهرة بنت سعود ……حفظها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على كتابكم الذي تشيرون فيه إلى ما يمكن أن يحدث من ضرر إذا جعلت دورات مياه المساجد دجهة دكاكينكم المشار إليها في الخطاب.
ونفيدكم أننا سنشكل هيئة تنظر في المكان، فإن ثبت أن هناك ضرراً فنحن لا نرضى بالضرر. والله يحفظكم .
(ص-ف 522 في 8-4-1380هـ)
(1784 – منع أحداث مقهى أمام البيوت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
__________
(1) …وتقدم هذا قريباً.(7/208)
فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء رقم …وتاريخ ……بشأن الدعوى المقامة من جربرع بن حامد الشيباني بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن أصحاب الدور المجاورة لبيته، ضد سالم بن قطنان الجعيد، بصدد ما أسموه من قيام المدعى عليه بإحداث مقهى أمام بيوتهم، ومطالبتهم بإزالة المقهى المذكورة؛ لأن فيه ضرراً كبراً عليهم؛ لما في وجودها من مكانة الأخطار المتوقعة على محارمهم وأولادهم. كما اطلعنا على صك الحكم الصادر من القاضي بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري، المتضمن : أنه بناءً على شهادة البينة المعدلة ، وبناء على مشاهدته لموضوع النزاع في هذه القضية، فقد ثبت لدي أن وجود المقهى العائدة للمدعى عليه الكائنة في محلة ابن بكر فيه ضرر لبيت المدعي والمجاورين له، لمقابلته للمقهى المذكور، لأن النساء لا يتمكن من الخروج والدخول إلى البيوت المذكورة طالما أن الرجال الذين يجلسون بالمقهى ويرتادونه يتابعون النظر إليهن، كما أن السكان لا يتمكنون من فتح الأبواب، لذا فقد حكمت على المدعى عليه سالم بن فطنان الجعيد بإغلاق المقهى المواجهة لبيت جربوع الشيباني، وعدم فتحه ، منعاً للضرر الذي لحق به وبالمجاورين له. إلى آخر ما تضمنه الحكم المومي إليه.
بتأمل ما ذكر وجدنا ما أجراه حاكم القضية حكماً واضحاً وضوح الشمس، وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق 749 في 22-7-1381هـ)
(1785- يقلع الأثل المجاور إذا ثبت ضرره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة القصب سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/209)
نبعث لكم المعاملة المتعلقة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد الاثل الكائن في القصب الذي قطع، الواردة إلينا من رئيس محكمة هيئة التمييز بخطابه رقم 272 في 10-3-84هـ المتضمن أن الهيئة لم تجد أن فضيلتكم طبق ما جاء في قرارها المرفق المسجل رقم 28 في 13-1-83هـ المتضمن أنكم قد أمرتم بقطع الأثل قبل ثبوت ضرره. ومن المعلوم أن الملك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يضر بجاره ، وضرر الجار في هذه القضية لم يثبت، وكان على فضيلتكم في حالة امتناع المدعى عليه عن اختياره شخصياً للوقوف على الاثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان غرس الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تثق بهم، وتنتدبهم ليقفوا على الأثل، ليخبروك هل هو ضار على المدعي أم لا . اهـ.
وحيث أن ما قررته الهيئة وجيه. فإنه ينبغي التمشي على ضوء توجيهاتها. هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه، فينبغي سماعها. لذا جرى إعادتها إليكم لإكمال ما يلزم. والسلام رئيس القضاة.
(ص-ق 9009 – 3-1 في 4-5-1384هـ)
(1786- سقى زرعه فسقط بيت جاره)
(برقية)
فضيلة وكيل قاضي الجوف الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ج 291 إن كانت الأرض التي بنى فيها حمد الحميد أرض حرائه لا يبني في مثلها عادة، وهو وحده الذي بنى فيها، وصاحب المزعة إنما زرع ملكه. ولم يسقه سقياً أكثر من العادة. فلا ضمان على صاحب المزرعة؛ لأن صاحب الدار هو الذي فرط في بنائه تلك الدار ي أرض لا تصلح للبناء فيها، لاسيما إن كان صاحب المزرعة قد ترك بينه وبين تلك البناية من الحمى ما يكفي عادة. محمد بن إبراهيم
(ص-ف 512 في 26-4-1377هـ)
(1787 – إذا تسربت المياه من باطن الأرض فأضرت بجدران الجيران)
…وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن المياه التي تتسرب من بعض الفلاحين باطن الأرض إلى جيرانهم، فتلحق بدورهم وجدرانهم أضراراً . الخ...(7/210)
…فجوابها أنه إن كان سقي الأرض وتسرب المياه حادثاً منها بعد البناء فيمنع دفعاً للضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" . وإن كان البناء هو الذي حادث بعدما استمر الفلاح على سقي أرضه فلا يمنع الفلاح من السقي المعتاد ؛ لأنه لم يحدث في ملكه ما يضر بجاره. والسلام عليكم . (ص-ف)
(1788 – الجزوي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ……أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد
من المعلوم أن أعظم الضرورات للحياة الجسمانية وكال الحياة الروحانية حصول الماء الذي يكفي شرباً وقوتاً وطهارة شرعية. ولا يخفى أن أهل الحوطة وكثيراً من القرى المجاورة لهم عادمون الماء الكافي لهم في ذلك ، ولذلك تقدم بطلب حفر إرتوازي لشرب الماء في رؤسهم ، وتم ذلك على نفقة وزارة الزراعة, وصار الأوتوازي جيد الماء حلواًعذباً.(7/211)
وحين رأى ابن معجل ذلك قام ممانعاً فيه، ويريد أن يكون الارتوازي خاصاً به، وحصل من جراء ذلك مرافقعات وهيئات لم يكن على بالها الاحتياج والضرورة التي قد تحل بعض ما يحل(1) لذا نرى حفظكم الله أن تقوم الحكومة موضع هذا الارتوازي وما يحتاج إليه من أرض يوضع عليها براميل الزيت والديزل، وموقف السيارة التي تأتي بالمحروقات اللازمة، وغير ذلك، بقيمة تدفع إلى من تثبت له تلك الأرض إن تثبتت شرعاً لأحد سواء ابن معجل أو غيره. ويجعل ذلك الارتوازي وتلك البقعة وقفاً لجلالتكم ، ويخصص لضرورة شرب الماء فقط، لا يسقى منه حرث، ولا يبني منه بيان ، ويكون عاماً لمن يريد الشرب من أهل الحوطة والحصون والعطار والجنوبية وغيرهما من قرى سدير المجاورة ، وذلك بشرط أن لا ينقص ماء أهل الوسيطا، فإن نقص ماءهم عملما يلزم من إيقافه بقدر أخذ الزيادة التي تنقص عليهم، وإذا من الله سبحانه وتعالى بالغيث وارتفعت المياه واستغنى الناس فيتوقف الارتواز لعدم الحاجة إليه متى كثرت المياه. وفي هذا يا صاحب الجلالة رحمة بالفقراء من أهل تلك القرى، وفيه حفظ الحقوق لأربابها، وفيه الاحتياط من جميع النواحي مع ما يحصل فيه من قطع النزاع وتحسن الأحوال إن شاء الله ، أعظم الله بطاعته، وأمدكم بتوفيقه. والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق………)
(1789- طلب أن توقف ماكينة جاره سبعة أيام بعد ظهور عدم التنقيص)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ثادق والمحمل……المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
__________
(1) … كذا بالأصل والصواب بعض ما يحرم.(7/212)
جواباً لخطابكم المرفق رقم 114 في 10-3-1383 بشأن قضية علي بن عبد الله الفليج ومحمد بن سعود بن فائز بخصوص القليب التي حفرها ابن فائز وادعى على حصول ضرر منها عليه في تنقيص ماء بئره، وعدم ثبوت الضرر لديكم ، مع ما أجريتموه من الاختبار وتحري الوقوف على الحقيقة، وأن ابن فليج طلب إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة أيام بداعي أن ذلك يوضح حصول الضرر عليه.
نفيدكم أننا نرى الاكتفاء بما أجريتموه، وعدم موافقة ما طلبه ابن فليج .والسلام عليكم.
رئس القضاة (ص-ق 1257 – 3 في 5-8-1383هـ)
(1790 – قوله : وحرم أن يتصرف في جدار جار، أو مشترك . أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه بما شاء : من دق وتد، ومن جعل طاق، ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف ذراع لا مانع منه. الطاق (هو الفاغرة) (تقرير).
(1790-2 قوله : وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة.
وصورة الضرورة كأن تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شيء من الخشب لا يمكن أن يسقف، من هنا وهناك (خمسة عشر، أو عشرة لا يسقف) فاضطر أن يجعل خشبه عرضاً. ولا يقال : يمكنه أن يهدم الجدار، ويفصل تفصيلاً يلائم. فهذا من الضرر، فإن كان جداره يتحمل فهذا محل السنة. أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل ويجعلها بين جدرانه الإثنين؛ لإنه ملك الغير. ولا يقال : يلزمه أن يضع جداراً يلاصق جدار جاره ويسقف عليه ، فإذا كان مثل هذا فعليه ضرر. (تقرير)
(1791 – ثم يلزم أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه . ثم القول بالتسيقف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقاً ز ومن أهل الحديث من يقول : إذا لم يكن ضرر. وهذا هو الراجح؛ كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف، مستدلين بأدلة احترام مال الغير؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على مقاومة حديث الباب. (تقرير)(7/213)
(1791 – 2 – "لأرمين بها" أي : بالخشبة . وقيل : بالسنة وكأن المراد الخشبة إذا أبيتم السنة أن توضع على الجدار فتوضع على أكنافكم . ومن الناس من أول الحديث، فقال : جداره هو والرسول يصان عن مثل هذه العبارة.
فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه الضعف، أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز. (تقرير)
(1792 – قوله : وإذا أنهدم جدراهما المشترك، أو سقفهما الخ..)
والجدار ظاهر . وأما السقف فقد يكون ينتفع به صاحب السفل. مثل حجرة عن البرد ونحوه. وينتفع الأعلى ، بأن يكون سطحاً. فالمشترك يبني معه، وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه. (تقرير)
(1793 – متى يكون له أخذ المبانات ، ومتى [لا يكون ، ووضع الخشب] )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف…سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على كتابك رقم 105 في 3-3-79هـ الذي تستفتي فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما ، فامتنع . فهل يجبر عليه ؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه ؟
والجواب : الحمد لله . إن كان هذا الجار قد بنى جداره في ملكه المختص به فإن يكون خاصاً به ، وليس له أخذ مباناة من جاره، وليس له أن يمنع جاره من وضع خشبة عليه، لحديث أبي هريرة : "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره"(1) لكن يشترط لذلك انتفاء الضرر، ولا يمكنه التسقيف إلا به ، لقوله عليه السلام : "لا ضرر ولا ضرار" .
__________
(1) …رواه أحمد وابن ماجه .(7/214)
وأما إن كان بناه في الملك المشترك بينهما بإذن جاره وبناه شركة بنية الرجوع رجع عليه بنصف نفقته ، ويلزم بتسليمها ، وليس له أن يمنع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقته، كما أنه ليس له نقضه ، وإنما له مطالبته بالنفقة.
وأما إن كان بناؤه من غير استئذان فالذي ينبغي أن يلاحظ عادة البلاد والعرف القائم بين الناس، وغني عن البيان أن العرف يتغير بتغير البلدان والأزمان، فما يكون عرفاً في بلد من البلاد قد لا يكون كذلك في بلد غيره، وما يكون عرفاً في زمن معين قد لا يكون عرفاً في غيره من الأزمنة. والسلام عليكم .
رئيس القضاة (ص-ق75 في 6-2-1380هـ)
(1794 – مطاوي السيول ، وصفي القلبان )
قوله : وكذا النهر.
ومثله القنطرة المشتركة ، ومثله مطوى السيل(1) كل شيء مشترك إذا أراد البعض العمارة يلزم الباقين القيام معه، فإن أمتنعوا اجبروا ، وإذا قام بعض بذلك وأرادوا الرجوع فلهم ذلك . (تقرير) .
ومثل ما تقدم صفي القلبان(2) فكلام الشيخ مثل كلامهم في هذا ؛ لكن في كلام لابن رجب ولبعض المفاتي أظنه لا يلزمه إذا كان لا ينتفع ، ولكن هذا كلام الجماهير.
لكن ينبغي أن يعلم أن الملك الذي لا يساوي إلا شيئاً قليلا والبئر تحتاج إلى مال كثير فليس فهذا تحت إطلاقهم ؛ بل المراد إذا كان شيء فيه نفع، وأن المنظر والمصلحة القيام فيه. أما إذا علم أن المصلحة في الترك بأن كان لا يثمر، ولا فيه مستقبل، كإن كان الملك بعشرة آلاف ، وأربعين ألف(3). (تقرير)
(1795 – حفر عبوب اللمكائن في القليب المشتركة)
__________
(1) … ليردع السيل ، أو ليمر عليه السيل.
(2) … حفر صفي القبلان التي غاز ماؤها.
(3) … صفي القليب – فلا .(7/215)
وأما " السؤال الثاني وهو قولكم : يوجد أناس يحفرون (عبوباً) محالات للمكائن بأبيار مشتركة، وبعض شركائهم لا يرغبون أن يساعدوهم في حفرهم ، ويريدون أن يشاركوهم في أحقية هذه الحفرة بقدر شركتهم في البئر دون أن يقوموا معهم بخسارة في هذه الناحية مع العلم أن البئر المذكورة بحاجة إلى هذه الحفرة، ومصلحة الجميع متوقفة عليها. فهل في مثل هذه الحالة يعتبر لهؤلاء الممتنعين من مساعدة الحافرين حقاً في الحفرة المذكورة ؟ أم يلزم إلزام هؤلاء الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر، ويعتبر حقهم في الحفرة كحقهم في البئر ؟ أم تعتبر الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتبر للآخرين حقاً فيها ؟ وهل يجرى للممتنعين تثمين قسطهم من أرض العب قبل حفره؟ أو لا يعتبر ذلك ؟(7/216)
فالجواب : أنه إذا كانت حال البئر وموضع العب كما ذكر في السؤال من كونهما مشتركين، وكان الشركاء اثنين أو أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين ، فإن كل جانب من الجهة التي فيها العب تكون لواحد أو فريق موضعاً لحفرة ما كينته. والجانب الآخر يكون للفريق الثاني، وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع، ومتى شاء كل واحد منهما حفر جانبه واستعماله فله ذلك، ويحذر كل فريق منهما المضارة، وحينئذ لم يبق مشتركاً بين الفريقين إلا العب والعمل فيه. وبتعين أن يكون العب متوسطاً تلك الجهة، بحيث يكون مفيضة متوسطاً بين الحفرتين . هذا كله مع قوة جبا البر والأمن عليها. وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب الأملاك ، ويلزمهم العمارة جميعاً عند حاجة الملك إليه، قال في "الروض المربع ، شرح زاد المستقع"(1) : وإذا أنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه ، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا ضرر ولا ضرار" فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن قبل فالماء على الشركة. اهـ.
ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حتى يسلم قسطه من النفقة، وقال في "الاختيارات" : وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. اهـ. وهذا هو المذهب ، قاله في حاشية المقنع. ثم قال : وإذا قلنا يجبر وامتنع أجبره الحاكم على ذلك ، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه، فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه ، فإن تعذر اقترض عليه. اهـ.
__________
(1) … جـ2 ص212 ، 213 .(7/217)
وإن لا يمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التصنيف أو لعدم اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البئر وحريمها من نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم بما يراه الأصلح لهم جميعاً وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر. والله الموفق.
وليعلم أنه متى أمكن جعل ماكينة سطحية وإن كانت طرنبتها أكثر ثمناً من غيرها فهو أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلها، وابعد من النزاع والشقاق، ويسلم به من تنزيل الطرنبة ورفعها، وآمن للبشر. ويمكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة بلا ضرر. والله أعلم . والسلام.
(ص-ف 256 في 12-3-1377هـ)
(1769-يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضرر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله ابن فرج ورفقاه ضد علي العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيز، الواردة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1174 وتاريخ 21-10-1387هـ التي حكم فيها فضيلة الملازم القضائي لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان، وبإرسال حكمه للتمييز صادق عليه اثنان من الهيئة وخالف اثنان.
ودراسة الحكم من قبلنا مع ما صدر من هيئة التمييز ظهر لنا عدم صحة الحكم ، حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري أرفع ، وأن سترة بيته أقل. وعليه يكون هو الأعلى، والضرر حاصل منه ، فيلزمه تعلية جدره حتى يزول الضرر عن جيرانه، لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة (ص-ق 239-3-1 في 15- 1-1388هـ)
(1797 – المزارع لا تلزم السترة بينها)
قوله : ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
ومما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة ؛ لعدم جريان العادة به ؛ ولأن النخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض . وأظن بعض ذكر الوجوب. (تقرير)
(1798 – سد النوافذ المنخفضة بالبلك والأسمنت)(7/218)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن دغيثر …وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد اطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 25-11-1380هـ حول موضوع المنور والمنافذ. وقد أوضحنا في خطابنا السابق لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله ، وبينا لكم ما معناه : أن القاضي حكم بسدها بالبلك والأسمنتز وأن ذلك أضمن لدفع الضرر ؛ لأن الزجاج عرضة للكسر بسهولة، وأن الأحكام التي أرفقتم صورها لا تصلح لمعارضة هذا الحكم. وإن كان قد صدر منا عدم التعرض لبعضها بالنقض؛ لعدم وضوح ما يوجب نقضه وقت النظر فيه .
وأما الحكم الصادر في قضيتكم فالظاهر لنا صحته كما قررنا ذلك وأفدناكم به مراراً. وأما الضرر الذي نزعمه وهو ظلمة المحل إذا سدت النوافذ والمنور بالاسمنت فهو يزول بجعل النوافذ فوق المترين. وبذلك يزول الضرر عنك وعن جارك، ويحصل معنى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" والله يتولاكم . والسلام . رئيس القضاة
(ص-ق 1176 في 28-1-1380هـ)
(1799- لا بزجاج أو خشب ونحوها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن دغيثر …سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد أطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ 18-8-1380هـ بخصوص دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر، وقد وردتنا المعاملة من سمو أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية من الشيخ سليمان ابن عبيد ، وبدراسته وجدنا ظاهره الصحة.(7/219)
وأما صورة الحكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتفى بسد النافذة بزجاج مثلج ، فذلك لا يصلح لمعارة حكمة في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين . وعلى تقدير عدم الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين ؛ لأن بقاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مسبباً لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق859 في 3-9-1380هـ)
(1800 – فتح النوافذ على مجرى سيل وكذلك الدكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 5714 وتاريخ 24-3-79هـ المختصة بالنزاع الكائن بين داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار، بشأن فتح النوافذ على وقف درويش الذي تحت نظارة المدعي داخل المذكور كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر في القضية من القاضي عبد القادر بن أحمد حزائرلي.
وبتتبع أوراق المعاملة ومرفقاتها ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بأن لا حق للدعي داخل المذكور في معارضته أسعد الجزار في تفح تلك النوافذ والدكة التي عملها لرد ماء لسيل؛ لأن النوافذ مطلة من الجهة القبلية على مجرى سيل بطحان المسمى بأبي جيدة، وكذلك الدكة واقعة في المسيل المذكور، ولم يكن تعدياً منه وظاهر ما أجراه الصحة. والله يحفظكم.
(ص-ف 469 وتاريخ 16-2-1379هـ)
(1801 – تشكى من المنارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/220)
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 419 وتأريخ 13-2-83هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته.
ونشعر سموكم أن المعاملة الاساسية المتعلقة بهذه المسألة والتي عمدتم أمارة القصيم بإرسالها إلينا قد وردتنا برقم 405-1 في 25-3-1383هـ.
وبناءً على رغبة سموكم في الإفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأوراق فأتضح أن تشكي المذكور لا وجه له؛ لأنه لا تشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية هامة وهي الدعوة إلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمراً من مدد متطاولة على بناء المنارات للمساجد مع أن غالبها تكون أطول من البيوت المجاور ، فلا يلتفت إلى تشكي سعيد المذكور. لكن إن تيسر وضع مكبر للصوت فيحصل به إسماع الأذان بدون صعود المؤذن إلى أعلاها فحسن . والله يحفظكم . والسلام
رئيس القضاة (ص-ق 857 – 1 في 28 5- 1383هـ)
(1802 – إذا جعلت النوافذ على أرض موات ثم أحييت ، أو كانت مالكة على الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال فرع رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(7/221)
فقد جرى الإطلاع على ألأوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 1278 – 3 وتأريخ 24-2-83هـ حول استرشاد فضيلة قاضي بالجرشي عن دعوى على بن عبد الله جعولي ضد علي هياس وابنه محمد بخصوص نوافذ بيته المطلة على ملك علي هياس، وما تضمنته دعوى المدعي بأن بيته مكون من طابقين بنى والده الطابق الأول منذ أربعين عاماً وفتح له نافذة تطل على ملك حامد بن سعود سابقاً وهو ملك علي هياس حالا، ثم بنى الطابق الثاني وفتح له نافذة على ملك على هياس بحضوره ومشاهدته، وأن علي هياس يريد بناء ملكه المذكور، ويريد يسد نوافذ المذكورة، ويطلب الحكم بمتعة من سد النور. وجواب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر.
ويتأمل الجميع ظهر لنا أن الدعوى غير محررة ؛ لأن المدعي لم يوضح مقدار ما يدجعي به من أرض جاره طولا وعرضاً، ولم يذكر أن صاحب وهبها له هبة أو عارية أو إجارة ، ولم يدع أنها موات .
ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير مملوكة لأحدثم أحياها على هياس بعد ذلك أو عنده على صاحب الأرض ما يثبت بأن هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن على هياس من سد النوافذ المذكورة. وإلا فلا وجه لمنعه من التصرف في ملكه ما دام ليس عند خصمه بينة، ولم يذكر في الوثائق أن بين الملكين فاصل. لأنه لا ينسب إلى ساكت مقال. فأحسلوا الأوراق إلى محكمة بالجرشي لإجراء اللازم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق 207-1 في 18-2-1384هـ)(7/222)
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 هـ
الجزء الثامن : الحجر - إحياء الموات
باب الحجر
1803- المدين الذي لا يملك شيئاً لا يسجن ، وينظر إلى ميسرة
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
سلمه الله تعالى
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين ، وهو لا يملك شيئاً من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف ، وليس له بدخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر . فهل يرغم شرعاً في دفع ذلك ، أو يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة ، ولم يكن لديها مستشار قضائي أسوة ببلاد العالم الإسلامي لينظر في القضايا والصكوك وتمييزها ، وحالته كما يعلمها الله في إعسار ومرض؟ أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ أفتونا مأجورين ، رعاكم الله ، وأبقاكم منبعاً للعلم الصحيح الشرعي الشريف ، وللفتاوى مورداً ، في ظل حكومتنا السنية أيدها الله ذخراً ، إنه مجيب سميع .
مقدمه
السيد كرم الهي بن السيد عبد اللطيف الصوفي الباكستاني
الحمد لله . متى ثبت شرعاً ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعاً في دفع ذلك ، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ، بل يجب إنظاره إلى ميسرة ، قال الله عز شأنه : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (1) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . مفتي الديار السعودية ، ورئيس القضاة ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
__________
(1) سورة البقرة - آية 220 .(8/1)
(ص-م 2679 في 21-9-1382) (1)
1804 - يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 24803 في 12-9-1372هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن ... ورفقاه .
ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما ، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك ، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس ، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما ، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما ، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة :
إحداها : ألم السجن وضيقه عليهما بما هو زائد على العقوبة الشرعية التي عوقبا بها مدة طويلة .
الثاني : بقاؤهما في السجن كلفة على السجانين ، إلى غير ذلك من مؤنة حبسهما .
الثالث : ضياع من تحت أيديهما من العوائل .
الرابع : عدم حصولهما في الحبس على ما يقضيان به ما عليهما من الديون ، وهذه كلها مفاسد . والله يحفظكم .
(ص-م في 14-10-1372)
1805- إذا كان له دخل قسط منه ما يسدد به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وتأتي فتوى في (باب القسامة) برقم (286 في 23/5/79) أنه لا يلزمه إقامة كفيل . وتقدم ذكر الأعسار في فتوى في (أهل الزكاة) برقم 1496/1 في 3/11/73هـ ويأتي في القضاء فتوى برقم 390 في 7/5/81هـ .(8/2)
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم 16199 وتاريخ 22/6/1383هـ المتعلقة بالتماس علية بنت علي الحربي إطلاق سراح ابنها معلا بن مغضي الحربي من سجن الطائف ، وتسديد المبلغ المحكوم به عليه لخصمه عطا الله بن رزيق القرشي أرشا لرجله التي صدمها معلا ، وذلك 3500 ريال ، وأشرتم إلى أنه قد ثبت إعاره شرعاً ، وعجز عن إحضار كفيل ، ولا يزال في السجن من عام 1381هـ .
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء ، وحيث ثبت إعساره شرعاً { فنظرة إلى ميسرة } ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر بإحضاره . وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه . أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم . والسلام .
(ص-ف)
1806- يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال ، بخلاف المتوفين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم 7-13-2496 وتاريخ 7-10-1378هـ حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل ، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد 1266 في 27/8/1378هـ .(8/3)
وبتتبع المعاملة ، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني ، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (8104) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتاً شرعياً فلا داعي لسجنه ، وينبغي إطلاق سراحه ، وإنظاره إلى ميسرة ، لقوله تعال : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك .
أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين ، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر . وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجاً عن إسراف أو نفقات محرمة ، وفي بيت المال سعة . نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه . وبالله التوفيق والله يحفظكم .
(ص-ف1037 في 12/11/1378هـ)
1807- السجناء المدعون للعسرة : على قسمين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق برقم 65567-1 وتاريخ 16-6-81هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم 6615 وتاريخ 11-1-1381هـ بشأن تشكيل لجنتين : (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين . و( الثانية ) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى .(8/4)
وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين : (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر ، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } (1) وهذا يتعين إخراجه من السجن ، ولا حاجة إلى إحضار كفيل . وإن كان المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة ، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء ، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء ، مع ملاحظة ما يلزم شرعاً من تقدم من له رهن ونحو ذلك –على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس ) .
( القسم الثاني ) : المدين الملي . فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه ، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه . وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع –وفقه الله- من ذلك .
وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله . والسلام .
رئيس القضاة
( ملحوظة ) : وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك .
(ص-ق1142-1 في 23-9-1381)
1808- دعوى عسرة المحجور عليه
دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته ، وهذا هو الصحيح ، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج ، ودعوى الغرامة . ودعوى العسرة بطريق الأولى .
( تقرير )
1808- قوله : وعرف له مال سابق ، الغالب بقساؤه ، أو كان أقر بالملاءة
__________
(1) سورة البقرة – آية 280 .(8/5)
ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم : أن القول ليس قول الغريم ، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة ، إن وجد فذاك ، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه ، وجاء معنى هذا عن علي .
( تقرير )
1809- ما يؤخذ في الشكوى على الظالم
س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى ؟
ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم ، وهو هنا المماطل .
ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئاً ، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء ، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم ، قال الشيخ : ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه ، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . اهـ.
( تقرير )
1810- الحجر على المفلس ، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم 1717 وتاريخ 12-5-1385هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود ، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (2250) من قبل قاضي سامطة ، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار ، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه ، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه .(8/6)
ونظراً لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك ، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعاً ، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة . فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء ، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعاً . وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم ، ويمنع من التتصرف في ماله ، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ على فضله وجلالة قدره ، وكان معاذ رضي الله عنه شاباً سخياً فيستدين ويعجز عن الوفاء . فحجر عليه النبي مرتين ، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه . فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك . ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة ، وحملهم عليها ، وإلزامهم بالعمل بها . والله الموفق . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1664-1 في 19-6-1385)
1811- الحاكم هو الذي يحجر على المفلس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم 2853 وتاريخ 14-8-83هـ ونشعرك أن الذي نراه حول سؤالك الأول أن من حكم عليه بمبلغ ثم ادعى الإعسار فتسمع دعواه لدى الحاكم عليه أو خلفه ويحضره المحكوم له .
والجواب على (السؤال الثاني) يعلم من الأول .
أما الجواب عن (السؤال الثالث) فإن الذي يتولى الحجر على المفلس هو الحاكم الذي يتقدم إليه الغرماء أو بعضهم بطلب الحجر عليه ، سواء كان هو الحاكم بلزوم الديون أو بعضها على المفلس أو غيره . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق2653-3-1 في 25-11-1383هـ)
1812- قوله : ويستحب إظهاره
وكذا (حجر السفه) في الوقت الحاضر أن يعلن في الجرائد أن فلاناً محجور عليه لا يبيع ولا يشتري .
( تقرير )(8/7)
1813- إذا سيم بأقل بكثير فتبعث هيئة لتقدير قيمته
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتجدون برفقه الاستدعاء المقدم لنا من سعد بن محمد بن مهدي ، بصدد الدعوى المقامة عليه من عبد العزيز الحمودي في مبلغ عشرة آلاف ريال ومائتين وخمسين ريالاً . وحيث جاء فيه أنه جرى عرض واحد من بيوته للبيع ، وسيم بسبعة آلاف ريال وستمائة ريال ، وهو عليه بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال . فإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي بعث هيئة لتقدير قيمة البيت لمعرفة ما إذا كان هذا السوم هو قدر قيمته في الوقت الحاضر أو يقاربها ، أو فيه نقص كبير ، وإكمال ما يلزم في الموضوع شرعاً . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق126 في 27-2-1380هـ)
1814- إذا كان للمفلس دار كبيرة بيعت وسدد منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1234 وتاريخ 17-4-1384هـ المتعلقة بقضية مسفر الشاوي المدان لكل من علي الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني ، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف رقم 1828-295 وتاريخ 17-3-84هـ المتضمن أنه ثبت حقوق كل من الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني على مسفر الشلوي ، وأنه ثبت لدى فضيلة مساعده إعسار المدين مسفر ، وليس له إلا دار يسكنها تساوي قرابة ثلاثين ألف ريال ، وقد يزيد ثمنها عن هذا المبلغ وقت العرض ، وأنه امتنع عن بيعها بحجة أنها سكناه . ويطلب فضيلة رئيس المحكمة إحالة القضية إلينا لإرشاده هل تباع داره وتسدد ديونه من ثمنها ، حيث أن المدين ليس مال غير هذه الدار .(8/8)
ويظهر لنا من خطاب فضيلة رئيس المحكمة أن دار المدين واسعة وكبيرة ، ولهذا فبيعها متعين لسداد ديونه ، ويمكن المدين أن يشتري بباقي ثمنها مسكناً لائقاً به وبحاله . ولا يخفى فضيلة القاضي ما ذكره أهل العلم في أحوال المفلس من أن المشهور في المذهب أنه يترك له المسكن والخادم إن كان ممن يخدم مثله ، وما يتجر به إن كان تاجراً أو يحترف به إن كان ذا صنعة . وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يترك ما يقوم به معاشه . وقال مالك والشافعي عن الدار تباع ويكترى له بدلها ، لحديث (خذوا ما وجدتم) (1) .
وقد استشكل الشيخ عبد الله أبو بطين –رحمه الله- العمل بمشهور المذهب فيما إذا كان الغالب على الناس قلة أموالهم ، لأنه قد لا يستدين ما لا يشتري به مسكناً أو يعمره ثم يدعي الإفلاس .
ويتمسك بمشهور المذهب ، فيحصل التلاعب بأموال الناس على هذا النحو ، قال رحمه الله في إحدى فتاواه : والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذاهب في بلدان نجد لقلة أموالهم ويشتري بها داراً أو عقاراً ، أو يشتري بها سوان ، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه . أيقال : نترك له الدار ، أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به ، أو تترك له السواني ، وإن كان تاجراً وفي يده رأس مال قيل يترك له ما ينجر به ، وهذا فيه إشكال . اهـ. وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1345-1 في 21-5-1382هـ)
1815- تبعث هيئة في مثل هذه الحالة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نايف بن عبد العزيز أمير الرياض وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) أخرجه مسلم عن أبي سعيد .(8/9)
حفظك الله قد أشرفت على وثائق بيت سليمان بن عبد الواحد ، وتأملتها فلم أجد فيها ما يثبت وقفية سابقة . فينبغي أن ترسل للبيت المذكور هيئة النظر في البيوت ينظرون فيه هل هو بقدر سكناه وعائلته أو فيه زيادة ، فإن كان فيه زيادة وأمكن أن يقسم له منه بقدر سكناه بدون نقص قيمته فيقسم له ما يسكنه وعائلته ، والباقي يباع لحق الغرماء ، أما إن لم تكن قسمته إلا بضرر فإنه يباع ويشترى من قيمته بيت بقدر سكناه ، والباقي يعطى الغرماء .
وليلاحظ سلمك الله في حالة بيع البيت المذكور أن يشترط على مشتريه سكن ابن عبد الواحد شهر لبينما يشترى له بيت . هذا والله يحفظكم .
(ص-م في 3-1-75هـ)
1816- ترك بيته له بآخر سوم وأمهل ليستعطي – بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
حفظك الله –إشارة إلى تحريركم حول ما طلبه سليمان بن عبد الواحد من كونه يترك له بيته بآخر سوم يقف عليه . ويمهل قدر شهر أو شهرين ليستعطي من المسلمين القيمة ويدفعها للغرماء .
أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلاً ملياً يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد ، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله ، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته ، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعاً . والله يتولاكم بتوفيقه . والسلام عليكم .
(ص-م في 4-4-1374هـ)
1817- الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي
بالمنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/10)
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 6043 وتاريخ 9-2-1380هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم 70 وتاريخ 12-1-1380هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالاً عربياً ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش ، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق ، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة .
والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة ، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم . وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق ، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب ، ثم يباع الذهب بريالات ورق ، وتقسم بين الغرماء . والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق155 في 24-2-1380هـ)
1818- تقديم حق الأجير في الثمار المرهونة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي سدير
سليمان بن صالح الخزيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وردنا كتابكم الذي تسألون فيه عن الثمار المرهونة التي أصابتها جائحة وقد عمل عليها عمال بأجرة ، فهل تقدم أجرة العمال في هذه الثمار ؟ أم أنها في ذمة الراهن؟
نفيدكم أن أجرة العمال مقدمة في الباقي من الثمار ، لأن الثمار إنما نمت بعملكم ، وفي تقديمهم مصلحة تعود على كل من الراهن والمرتهن ، حتى إن تقديمهم صار عرفاً عاماً أو أكثرياً – وقد أفتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقديم العامل في فتوى مختصرة جداً عن ذكر الدليل والتعليل . والسلام عليكم(1) .
(ص-ق 60)
1819- إذا نزلت قيمة العقار نزولاً فاحشاً وبائعوها يطالبون بأثمانها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
__________
(1) انظر ( جزء 5 من 121 من الدرر السنية ) .(8/11)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإنفاذاً لأمر سموكم البرقي رقم 145126 وتاريخ 11-9-77هـ لقد جرى إطلاعنا على البرقيات المرفوعة من محمد المنصور الرجيعي وشركاه وعبد الرحمن الشرقي وحمد الفياض وعبد الرحمن الحمد الصالحي ، بصدد الأرضين التي بأيديهم هم وأمثالهم ونزلت قيمتها النزول الفاحش ، وبائعوها عليهم يطالبون بأثمانها .
وأعرض لسموكم أن هذه المسألة أعني (مسألة الأراضي) التي اعتراها نزول القيمة النزول الفاحش أمرها واضح في كلام أهل العلم ، قال في (كتاب الإنصاف) في الحجر على المفلس : وقوله : ويبيع كل شيء في سوقه . أي يشترط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره ، واقتصر عليه في الفروع .
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف ، وهي للمسغبة تأثير في البيع ؟
فأجاب : بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه ، والمسغبة لا تأثير لها في البيع ، وعبارة بعضهم : إذا كسد العقار كساداً بنقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة ، وهذا القول محله إذا أمن التلف ، ولم يرج زوال الرغبة ، مع حياة المدين .. وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا . وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه .
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهم الله : هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب بغير اختيار من المالك لوفاء دينه ، أم لا ؟
فأجاب : لا يباع العقار في الدين بكساد ، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية ، أو قريب منها . وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم الإجبار على البيع إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجدب ونحوه . وعليه فلا يلزم بيعه والحالة هذه . اهـ.(8/12)
وسئل والدي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه ...
فاجباب : كثير من الناس لو يخلى ونفسه وما دان الله بقضاء دينه ، فضلاً عن دين غيره ، ولكن الواجب عليه القيام بما يلزم ، وإجبار من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين ، لا سيما إذا كان المدين ميتاً فقضاء دينه على الفور . فكيف والغريم له رهن . ولو كان الراهن موجوداً وامتنع عن بيع الرهن بعد حلول الدين باع عليه الحاكم كما لا يخفى ، فهذا أولى . اهـ. ومثل هذا في كلام العلماء معروف .
وإذا علم هذا فيما بقي إلا التطبيق في واقع حال هؤلاء الذين رفعوا تلك البرقيات وغيرهم ممن علقت بذممهم أقيام تلك الأرضين النازلة القيمة من ثبوت عسرتهم أو ميسرتهم ، وهل يرجى زوال هذا النزول الفاحش أو عدمه .
وهذا ليس له إلا هيئة قضائية نرى أن تشكل من : الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ صالح بن غصون قاضي شقراء حالياً ، فيعمدان بذلك ، ويعهد إليهما بمباشرة تلك المهمة وبذلك يتوصل إلى الحل إن شاء الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص-ق2590 في 21-9-1387هـ)
1820 – ملاحظة على قرار
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد تبلغنا عن طريق سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني صورة من القرار الصادر من مجلس الوزراء ، مع صورة من قرار الهيئة الاستشارية لحل مشكلة الأراضي بالرياض ، ويرغب إبلاغ الجهة المختصة بفحواه ، وذلك في خطابه لنا برقم 4203-11-1 وتاريخ 9-4-1381هـ وبدراسة القرار الصادر من اللجنة المشار إليها وجد أنه جاء في فقرة (ب) من المادة الثالثة : أنه في حالة عدم قبول الدائن الحل السابق عليه إنظار المعسر حتى يساره ، أو يستعيد الأرض وتبرأ ذمة المشتري المعسر . اهـ.
وقد لاحظنا على هذا ما يلي :(8/13)
أن الأرض قد تكون رهناً للبائع ، ومعلوم أن الرهن يتعين بيعه بطلب المرتهن إذا حل دينه وامتنع الراهن من الوفاء ، وإذا لم يقابل ثمنه الدين بقي الباقي منه في ذمة الراهن .
إذا لم تكن الأرض رهناً لبائعها فإن هذا المدين إن كان معسراً بالنقود فقط وما له من عقارات وغيرها تقابل ديونه أو أكثر ، فإنه يؤمر بالوفاء ، فإن امتنع حبس بطلب صاحب الحق وعزر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (1) . فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى صاحب الحق حقه ، أما إذا كان هذا المعسر مفلساً ، وهو الذي ماله لا يفي بدينه الحالي ، وطلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه لزمت إجابتهم إلى ذلك والأصل في هذا حديث كعب بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه ، وجاء في رواية عبد الرحمن بن كعب المرسل : (أن معاذاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه ، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله ، حتى قام معاذ بغير شيء) . وبعد الحجر على هذا المفلس إذا كانت الأرض المبيعة باقية بحالها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئاً مع توفر باقي الشروط المذكورة في (باب الحجر) وطلب بائعها أخذها بثمنها الذي باعها به فهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به غيره من غيره ) وأما إذا لم يطالب بذلك ورضي أن يكون أسوة الغرماء فله ذلك ، ولا يلزم بأخذها بكل الثمن كما هو ظاهر الحديث .
__________
(1) رواه الخمسة إلا الترمذي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه .(8/14)
بتأمل ما تقدم يتضح أن حصر البائع للأرض في التخيير بين الأمرين الذين أوضحتهما اللجنة غير سائغ شرعاً ، والدولة بحمد الله دولة شرع لا محيص لها عنه في مصادرها مواردها ، وهو الشرع المطهر الصالح لكل زمان ومكان ، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم ، مهما طال الزمان ، وتغيرت الأحوال ، وتطور الإنسان ، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء ، لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على سبيل الدوام ، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم ، وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم ، وقد قال سبحانه وتعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) (1) . وقال تعالى : ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ) (2) .
لو كان الخطأ في مسألة مع فرد من أفراد الرعية لوجب تعديله وتحكيم الشرع في المسألة كما هو المعمول به بحمد الله ، فكيف وهذا الخطأ يراد جعله كقاعدة ومرجع إليه في المحاكم ، ويقهر أهل الشرع على أن يحكموا به ، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى ، لأن في ذلك فتح لباب سن القوانين الوضعية ، والإعراض عن الأحكام الشرعية ، وحاشا أن تقروا شيئاً بسبب فتح الباب في رفض الشريعة والإعراض عنها ، أو مزاحمتها .
وفقكم الله ونصر بكم الحق وأهله . آمين . والسلام .
رئيس القضاة
1821- إذا حدثت له ثروة قبل الوفاة
قوله : وإن وفى ما عليه انفك الحجر .
ولعل مسألة أخرى إذا وجدت أن ينفك الحجر ولو لم يسوف كأن تحدث له ثروة ظاهرة كإرث ورث مالاً خمسين ألف وعليه ألف . فالظاهر أنه ما بقي ينفك ، لأنه ما بقي مفلساً بل مثرياً . ومحل هذا إن كان فلسه ليس بفساد ونحوه بل يكون فلسه بنفقته على أهله أو فاتح ربح شيء . هذا هو الظاهر أنه ينفك .
( تقرير )
1821-2 قوله : والمجنون
__________
(1) سورة المائدة – آية 3 .
(2) سورة المائدة – آية 49 .(8/15)
ومثل المجنون المعتوه ، وقل أن ذكروه لاجتماعه معه ، لأن الكل فاقد العقل ومعرفة الضار من النافع في التصرف ، فهؤلاء يحجر عليهم .
( تقرير )
1822- البلوغ بالإنبات ظاهر يعرفه كل أحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة بحائل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنبعث لكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس هيئة التمييز برقم 1011 في 27-8-83هـ المتعلقة بمقل خليفة بن عوض بن داموك الرشيدي المتهم بقتله رزيق بن رافادان العنزي ، ونعلمكم أنه باطلاعنا على ما دار فيها بينكم وبين هيئة التمييز وجد أن في إجراءاتكم شيئاً يستحق إلفات النظر ، لأن البلوغ بالإنبات أمر ظاهر يعرفه كل أحد ، فلا يتوقف على تقرير المستشفى ، مع أن الدكتور لم يصرح بأنه أنبت شعراً خشناً الذي يحصل به البلوغ ، بل قال : إن شعر العانة قد ظهر . ومن الجائز أن يكون قد بلغ الحلم . اهـ. فالعبارة هذه لا يستفاد منها ثبوت البلوغ . فعلي هذا فلا بد من التصريح بصك الحكم ببلوغ القاتل وتكليفه ، بعد ان يثبت ذلك لديكم ثبوتاً شرعياً ، وإن كان الثبوت بالإنبات فيصرح بإنبات الشعر الخشن دون الزغب . فنلفت نظركم إلى هذا ، وإلى ما أشار إليه عضو هيئة التمييز الشيخ محمد البواردي في ملاحظته ، كما نلفت نظركم إلى ما في جوابكم الأخير من أخطاء مطبعية في تاريخ وفاة الغلام المطعون خليفة بن عوض ، وإلى أن الجواب خلو من الرقم والتاريخ . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق 2570-3-1 في 19-11-1383هـ)
1382- التقرير الطبي ظني لا يثبته
(برقية)
فضيلة رئيس محكمة عرعر
ج432 التقرير الطبي الذي ذكرتم لا يفيد شيئاً ، لأنه ظني ، والظن في مثل هذا لا يكفي ، والذي يتعين هو الكشف عن عورته إن لم يكن ثبت لديكم بلوغه من طريق آخر . فإن كانت عانته قد أنبتت شعراً خشناً يتحقق معه أنه أنبت قبل الحادث فإنه يحكم ببلوغه ، وإلا فلا .
رئيس القضاة – محمد بن إبراهيم(8/16)
(ص-ق362 في 6-5-80هـ)
1824- إذا كانت المرأة رشيدة أو غير رشيدة
ج: كتاب زيد بن خضير
الجواب : الحمد لله . يلزم الزوجة أن تحد في بيت زوجها .
أما الذي خلف الميت فإن كانت رشيدة تحفظ المال فيدفع إليها نصيبها ، وإلا فيدفع إلى الأب إن كان أميناً ، وإلا فيودع عند ثقة أمين ، ثم يتستفتي ذلك الأمين فيما بعد عن ذلك . قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم . وصلى الله على محمد وآله وسلم .
الختم
(ص-م 19-7-1376هـ)
1825- ولتوكل عليها
المسألة الثانية : هل يجوز لقاضي البلد أن يوكل عليها أخاها بدون إذنها أو غيره ممن لا يرضى وكالته عليها ؟
والجواب : الحمد لله . لا يجوز التوكيل عليها في مالها ، إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة في مالها : بأن لا تغبن غالباً في بيعها وشرائها ، ولا تبذل مالها في حرام ولا في غير فائدة . والله يحفظكم .
(ص-ف304 في 21-3-1377هـ)
1826- قوله : أو يبذل ماله في حرام : كخمر وآلات لهو
الصندوق الذي يسمى (الشنطة) هو آلة لهو محض . والراديو ليس آلة لهو محض.
تقرير
1827- قوله : أو في غير فائدة : كغناء ، ونفط
يعني غير محرم يعني الغناء المباح الذي لا فائدة فيه ، فمن بذل ماله في الغناء فليس برشيد ، فلا مصلحة دينية ولا دنيوية .
وكذلك إذا بذله في نفط وهو ما يحرق لأجل التفرج عليه ، مثل : من يحرق بارود هكذا . والنفظ قيل : إنه البارود . وقيل : اسم للفاز هذا . وفهم العبارة لا يتوقف على هذا أو هذا . فالبنزين يحرق ، أو الغاز ، أو ما يمتد على صورة حية .
( تقرير)
1828- إذا استعمل الوارث الثروة في معاصي الله فهل يأثم المورث
المسألة الثالثة : إذا مات الإنسان وخلف لابنه ثروة ، وكان الميت يؤدي حقوق الله فيها ، ولكن الابن أساء التصرف فيها واستعملها في معاصي الله . فهل على الأب إثم من جراء ذلك ، أم لا ؟(8/17)
والجواب : لا ( ولا تزر وازره وزر أخرى ) (1) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3560-1 في 26-11-1386)
1829- متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم
وأما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد ، وذلك بحسن تصرفهم في الأموال ، وعدم إنفاقهم لها في محرم . وليس وقت دفعها لهم البلوغ ، وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ ، قال تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) (2) ومتهى اليتم البلوغ، ويكون بأمور : وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج . وبلوغ خمسة عشر سنة، وإنزال المني يقظة أو مناماً . والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين : هما الحيض ، والحمل . قال في (المقنع الجزء 2 ص139) : والبلوغ يحصل باحتلام، أو بلوغ خمسة عشر سنة ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل ، وتزيد الجارية بالحمل والحيض ، والحمل دليل على إنزالها .
ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته . وبالله التوفيق. والسلام عليكم .
(ص-ف713 في 17-6-1381هـ)
1830- تسليم فتاة معتوهة إلى أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 13050 وتاريخ 9-6-80هـ الملحقة للمعاملة المختصة باتهام محمد بن ... ورفقائه بالاعتداء على عفاف الفتاة المعتوهة.... وحيث قد صدر لسموكم المعاملة الأساسية برقم 841 وتاريخ 10-6-1380هـ فإننا نعيد إليكم هذه الأوراق الإلحاقية .
__________
(1) سورة فاطر – آية 18 .
(2) سورة المائدة – آية 3 .(8/18)
ونفيد سموكم بأنه لا مانع من تسليم الفتاة المذكورة إلى أخيها حسب طلبه ، لأن ما جرى عليها لم يكن باختيارها ، لضعف عقلها ، ولأن حاكم القضية لم يوجه الإدانة إليها ، فتسلم لأخيها بعد أخذ التعهد عليه بحفظها وصيانتها ، وعدم إهمالها ، أو تكليفها بشيء يشق عليها . والله يحفظكم .
(ص-ف973 في 28-6-1380هـ)
1831- ما يجب على وصي الأيتام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عبد الله الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك وصاية شرعية على أولاد عمك . وتسأل : هل لك أن تتصرف بمالهم حسبما تراه مفيداً وفي مصلحتهم؟ وهل تجب الزكاة في مالهم ، وما مقدارها . إلى آخر ما ذكرته من أسئلة .
والجواب : الحمد لله . لا شك ان الوصي مسئول تحته من ولاية : يعني بالقصار ، ويراقب تربيتهم ، ويهتم بأحوالهم ، كما أن عليه حفظ أموالهم ، وتنميتها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي ، وذلك باجتهاده وتحريه سبل التنمية والاستغلال . روى مالك في الموطإ عن مالك بن أنس ، بلغه : أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها .
كما أن على الوصي أن يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى ، ففي الموطإ عن القاسم بن محمد رحمه الله ، قال كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي ، وبتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة . وزكاة النقدين من الذهب والفضة وما استبدل عنهما ربع العشر ، وهو زكاة كل نقد بلغ نصاباً ومضى عليه الحول وكان مملوكاً لمن كان من اهل وجوب الزكاة ، سواء كان النقد مستثمراً أو غير مستثمر. وزكاة العقار إذا لم يكن للتجارة وكان معداً للكرى واجبة في أجرة كراه إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1980 -1 في 2-8-1384هـ)
1832- ما يجب على الولي عموماً نحو القصار(8/19)
هل يجوز خلط مالهم بماله ؟ والتساوي فيما ينوبه من ضيوف ؟ وإذا كان أبوه قد وعده زواجاً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم زيد بن عبد العزيز آل مسعد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا كتابك المؤرخ الذي تذكر فيه أن والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية ، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت : وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس . وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار ، لأن التركة لم تقسم ، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة ؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك . وخطب لك من عدة أشخاص ، ولكنه مات قبل أن يتم شيء .
والجواب : الحمد لله وحده – أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار ، وجلب النفع لهم ، ودفع الضرر عنهم ، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم ، وتربيتهم التربية الصالحة . كما يجب عليك إصلاح مالهم ، قال الله تعالى : ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) (1) .
__________
(1) سورة البقرة – آية 280 .(8/20)
ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة ، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله ، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به . وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال . فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة ، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه ، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان . والسلام .
(ص-ف 1020 في 17-8-381)
1833- تصرف الولي للأيتام بالأحظ ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم 117 وتاريخ 19/2/86هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال ، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال ، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة ، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده ، وتسألون عن حكم ذلك .
والجواب : الأولى استغلال كل من المالين على حدة ، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح ، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز ، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك . وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر . فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة ، وعلى الولي تقوى الله في ذلك ، وعمل ما يراه الأصلح . والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف442-1 في 11-2-387هـ)
1834- ليس لوليها إسقاط حقها من الدية(8/21)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 19332 وتاريخ 9-11-1378هـ المختصة بقضية عبد الله ابن .... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت ... برجله حتى قضى على حياتها ، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد 18 في 24-8-1378هـ .
وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن .... عن نصيب بنته ... من دية أمها حسنا ، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها ، ووليها أبوها ، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة ، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية ، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم . والله يحفظكم .
(ص-ف1049 في 17-11-1378هـ)
1835- أجرة وليهم وشراء العقار لهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على الأوراق المعادة إلينا منكم برقم وتاريخ المتعلقة بورثة إبراهيم بن عبد الله الشايقي . وفهمنا ما ذكرتم بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل قد ولى ابن مسعود على بعضهم ، وأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس قد ولى رشيد بن غانم على بعضهم .
ونظراً لما أدلى به عبد الرحمن بن محمد الشايقي ينبغي النظر في مقدار ما يأخذه كل واحد من الوكيلين ، وأن لا يزيد عم أجرة المثل .
وأن ينظر فيما اجتمع من أموال القاصرين ، فإذا كان يمكن يشتري لكل واحد منهم عقار فيبادر بذلك أحفظ لفلوسهم ، وربما يحصل لهم منه ريع ينفعهم ، والذي لا يتأنى له ذلك تحفظ . وعلى كل فمثل هؤلاء الأيتام يتعين على الجميع مراعاة أحوالهم ، وعمل الأصلح لهم . والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف699-1 في 6-3-1386هـ)
1836- أصم أبكم أعمى هل يوصى له بثلث مال ، ويحج عنه ، ويزوج(8/22)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخيزان ، وأنه كفيف البصر أصم أبكم ، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه . وتسأل : هل لك ان تنيب من يحج عنه من ماله ، وتذكر أنه يرغب في الزواج ، وأنه ملح في ذلك .
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها . أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام كأن لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله ، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم .
(ص-ف586-1 في 28-2-1384هـ)
1837- بيع نخل يخشى عليه التلف بين يتيم وميت
( برقية )
فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم الرياض
بعد التحية . سؤال : نخل بين رجل ميت ، ويتيم حي يكتسب وليس عليه دين ، والنخل يخشى عليه التلف لعجز الناس عن الحرث وعدم رغبتهم ، وسؤّام النخل ليس له رغبة إلا في جمعية ، والميت محبوس بدينه : هل يسوغ بيع جمعيه للمصلحة في ذلك . والله يحفظكم .
قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان
الشيخ عبد العزيز بن عجلان قاضي الحوطة
ج: يسوغ بيع النخل المذكور في السؤال .
محمد بن إبراهيم
(718- في 10-11-1375هـ)
1838- قوله : ولا بيع عقاره
ولكن إذا كان ضرورة تلحق العقار لو لم يبعه لتلف ، فله بيعه وجعله في آخر .
( تقرير )
( باب الوكالة )
1839- أصم وطاعن في العمر ، ولا يستطيع الخصومة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة باللسمر وباللحمر
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/23)
تجدون برفقه المعروض المقدم من المدعو محمد بن عبد الله بن سفر الأحمري ، المقيد لدينا برقم 567 وتاريخ 3-2-82هـ المتضمن أنه رجل أصم وطاعن في العمر ولا يستطيع الخصومة ، وحيث الحال ما ذكر نرغب النظر في حاله ، ولا مانع من إقامته وكيلاً يتولى الخصومة عنه ، مع إفادتنا عما يتم حيال قضيته ، وإرفاق صك الحكم ، وصورة ضبطه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق203-1 في 3-2-1382هـ)
1840- إقامة وكيل عن مختل الشعور ولو بأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى الأوراق المرفقة حول دعوى يحي بن صالح المرزوقي ضد سليمان السماري ، وتشكيه من عدم سماعكم لدعواه حتى يعقل المدعى عليه ، حيث أنه مختل الشعور .
ونفيدكم أنه يتعين عليكم إقامة وكيل يتولى المخاصمة عن المدعى عليه ما دام غير عاقل ، ولا مانع من إعطاء الوكيل أجرة المثل من ماله المدعى عليه المذكور إذا استدعى الحال ذلك ، والنظر في الدعوى وإنهائها . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق3982-1 في 19-9-1385هـ)
1841- إذا كان المتهم مريضاً أو مغفلاً فله التوكيل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة بهذا والواردة رفق خطاب سموكم برقم 5513 وتاريخ 17-5-83هـ الخاصة بطلب مدير شرطة الأحساء منع المتهمين في قضايا السكر والزنا وما شابههما من الجرائم من التوكيل في قضاياهم ، وما جاء بخطاب رئيس محاكم الأحساء من أنه لا يسوغ منع المتهم من إقامة وكيل يدافع عنه في المحكمة ، لأنه قد لا يستطيع الدفع عن نفسه ، وقد يكون مريضاً ، إلى آخر ما ذكر .(8/24)
وبناء على رغبة سموكم في إخباركم بما نراه نشعركم أن الذي نراه أنه إذا كان المتهم مريضاً أو قد ظهر منه التغفيل والفهاهة بحيث لا يتمكن من أجل ذلك من الدفع عن نفسه فلا ما نع من توكيله ، وإذا لم يكن كذلك فالأولى حضوره بنفسه . والله يحفظكم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1005-1 في 26-6-83هـ)
1842- توكل ولو بأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم رقم 1659-6 وتاريخ 13-5-84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية المرأة فاطمة بنت سلطان من أبها ضد مطلقها عبد الرحمن المديميغ الموظف بوزارة الدفاع ، بشأن ما تدعيه قبله من صداق متأخر بذمته ونفقة بنتها منه ، وقد ذكرتم أنها عندا أفهمت بان القاعدة الشرعية تقضي بإقامة الدعوى حيث يقيم المدعى عليه ، وأن عليها الشخوص للرياض للحضور مع المذكور أنا القضاة ، كانت إجابتها بأنها ليس لها محرم تسافر معه لمقابلة خصمها ، كما أنها لا تعرف وكيلاً لاستنابته في قضيتها ، وترغبون الإطلاع واتخاذ ما نراه .
وعليه نشعركم بأن الذي نراه والحال ما ذكر أن على قاضي الجهة التي تقيم فيها المرأة وهو قضيلة رئيس محكمة أبها أن يكتب لقاضي الجهة التي يقيم فيها المدعى عليه لإحضاره وسؤاله عن دعوى المرأة ، فإن اعترف بما تدعيه قبضه منه وأرسله إليها بواسطة قاضي جهتها . وإن لم يعترف فإن في إمكان المرأة ان تسأل عمن يصلح للوكالة وتوكله ولو بأجرة . والله يتولاكم ويحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1055-1 في 19-10-84هـ)
1843- تقدير أجرة الوكيل
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنبعث لكم من طيه أوراق دعوى عبد الله بن محمد بن غنيم ضد عبد العزيز بن هيشه ، المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 1040-1 في 29-3-88هـ .(8/25)
ونشعركم بأنه نظراً إلى أن القضية التي يطالب المدعي بأجرة المخاصمة عليها كانت جارية بمحكمتكم ، فإنه ينبغي أن تختاروا أربعة من أهل الخبرة والأمانة ، ويجتهدوا في تقدير ما يستحقه المذكور حسب العرف والعادة . وبعد ذلك تفيدوننا. والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق1474-3-1 في 11-5-88هـ)
1844- قبول قول الوكيل ما لم يدع شيئاً يخالف العادة
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم
الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش
سلمه الله تعالى ، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه ، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأزكى وأشرف تحياته ...
وموجب تحرير هذا الكتاب هو إبلاغ السلام والسؤال عن حالك ، أحوالنا بحمد الله ما على تحب ، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه .
كذلك عرض عليّ صالح بن هديان ورقة فيها حساب له على يتيم الحواسى ، وعليها تسجيل ابن بشر ، بما حاصله أن قول الوكيل مقبول فيما يدعي من النفقة ما لم يدع شيئاً يخالف العادة . ومقصود ابن هديان من عرضها عليّ أنني أسجل عليه ، وتوقفت مخافة أن يكون في مسألته شيء . ووعدته أني بعد مراجعة الشيخ عبد الله بن دهيش واستفساره عن الحال وانتفاء الإشكال أسجل على الورقة . كذلك يا صلكم من يد عبد العزيز بن محمد بن ثنيان المجلد الأول من مجموع ابن قاسم ، والثاني كمل طبعه ولا بعد وصل .
(12-6-1356هـ)
( من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله )
1845- هل يعتمد أصل الوكالة بدون التأكد من الدائرة التي أصدرته
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/26)
نشير إلى خطابكم رقم 3907 في 13-4-82هـ عطفاً على خطاب رئيس محكمة جدة رقم 1208 في 29-3-89هـ حول شكوى عبد الله بارحيم من كاتب عدل جدة لرفضه الاستناد في توكيل الغير عنه بموجب صكي التوكيل الصادر من كاتب عدل الخبر برقم 1504 في 16-1-71هـ ورقم 10176 في 9-10-80هـ إلا بعد الاستفسار والتثبت من الجهة التي أصدرت الصكين ، خشية أن يكون قد طرأ على سجلهما ما يبطل مفعولهما . إلخ .
ونفيدكم بأن النظام صريح في وجوب التثبت من كاتب العدل عن الصكوك والمستندات ، المبرزة لديه وأنه لم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها ، وأن عليه بعث الصك إلى الدائرة التي صدر عنها للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أم طرأ عليه ما يوجب بطلانه .. إلخ .
ونظراً لأن الاستفسار عن الصك من دواعي الحزم وأخذ الاحتياط عن تلاعب من ليس مستقيماً في تصرفاته ، ولا يؤمن ذلك في مثل توكيل الوكلاء وطلب إصدار صكوك من كاتب العدل بذلك وخاصة إذا حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل ، وغاية ما يملك الموكل عند ذلك مراجعة الجهة التي صدر منها صك التوكيل ويقرر عزل الوكيل ويشرح على سجل الصك بذلك .
لذا نرى وجاهة الاستفسار من كاتب العدل عن صكوك الوكالات من الجهة التي أصدرت الصك قبل تنظيم الإقرار لديه بتوكيل الغير تمشياً مع ما تقتضيه عموم المادة (190) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي .
وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل .(8/27)
فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك ، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها ، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله ، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن كل وجه مما يرى فيه إبراز الحقيقة . فأبلغوا محكمة جدة بذلك ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق1044-3 في 7-5-82هـ)
1846- إذا كان المحامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحمل رخصة منع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق علىهذه الأوراق الخاصة بشكوى حسين بن محمد ... ضد علي بن معيض الوزاب وجماعته ، ورغبة سموكم في الإذن لوكيل حسن المذكور المدعو غرسان بن نجروش الزهراني في القيام بالخصومة عن موكله برغم ما صدر بحقه في خطاب نائبنا المدرج رقم 2058-3-ز وتاريخ 14-8-1385هـ من موافقة الرئاسة على ما قرره قاضي القرى من منع المذكور من التوكل على الغير ، وذلك لما تحققه القاضي من تلاعب المذكور في الوكالات ، وتغريره بالسذج ، مع أنمه عامي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يجمل رخصة محاماة .
وعليه نشعر سموكم بأن الذي ينبغي في مثل هذا أنه متى صدر في مسألة من المسائل قرار من رئاسة القضاء عن اجتهاد وتحر للحق فلا يلتفت إلى تشكي من يعارض ذلك ، لأن هذا يفضي إلى تعقيد المسائل وعدم انتهائها . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق867-1 في 22-2-1387هـ)
1847- وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك ، ولو لم يكن بيده رخصة
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان
رئاسة مجلس الوزراء الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/28)
نشير إلى خطابكم رقم 28650 في 6-12-83هـ عطفاً على خطاب وزارة الداخلية رقم 3559 في 17-10-83هـ بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم 2404 في 11-9-83هـ بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة .. إلخ .
وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين ، وخاصة بالنسبة للبادية ، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه .
ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم 284-3 في 23-6-83هـ لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء ، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء ، وإنما في ذلك تقييد . فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة . وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين ، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة . ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم ، علماً بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (60) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، المتوج بالتصديق العالي رقم 109 في 24-1-1372هـ ونعيد لكم الأوراق بطيه . حفظكم الله .
رئيس القضاة
1848- ابن القاضي لا يحامي في قضية منظورة أمامه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الداخلية
لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25-7-81هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من القطيف عما إذا كان يجوز للقاضي أن يقبل ابنه المحامي وكيلاً عن المتقاضين في دعوى أمامه .
ونشعركم أن الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن أن يكون ابنه محامياً في قضية منظورة أمامه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1133 في 23-11-1380هـ) (1)
__________
(1) وتأتي في آداب القضاء .(8/29)
1849- تجديد الوكالة المثبتة للبقاء على الحياة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفع لجلالتكم بطيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 5257 وتاريخ 5-8-85هـ المتضمن أنه تلقى خطاباً من رئيس مالية أبها ، مضمونه طلب مصلحة التقاعد من أصحاب المكافآت الذين يستلم عنهم وكلاء أن يقدموا إثباتات شرعية بأن صاحب المكافأة لا زال على قيد الحياة .
يوجد سقط صفحتين من الأصل
التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى : هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء ؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية .
ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم . كما هو المعروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره . والله يحفظكم . والسلام (1).
رئيس القضاة
(ص-ق4486-1 في 11-11-85هـ)
1852- الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 471 وتاريخ 20-8-88هـ بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية . وتوقفكم في قبول هذه الوكالات ، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها . وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه .
__________
(1) قلت ويأتي في القضاء أنه يكفي حضور أعيان المدعي عليهم ورؤسائهم إلى مجلس الحكم في القسامة . برقم 1497 في 25-11-79هـ .(8/30)
ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان ، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها ، حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها ، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد ، فاعتبار توكيلهم متجه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ق3175 -1 في 11-1-88هـ)
1853- يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإلحاقاً لخطابنا لكم رقم 3611-3-ج وتاريخ 19-9-83هـ ورقن 4039-3-ج وتاريخ 1-11-83هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده .
نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و-105-120 وتاريخ بدون ، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فرداً فرداً بالوكالة والبيع ، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة . ثم قال سموه : إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية ، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه . اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتاً شرعياً فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها . والسلام(1) .
1845- وعضوها المنتدب ورئيس مجلس الإدارة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وانظر ما يأتي في _(تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، مادة (14) في (كتاب القضاء) إن شاء الله .(8/31)
فنعيد لكم برفقه الأوراق مع خطاب سموكم برقم 340-1 وتاريخ 1-1-89هت الخاصة بحادث اصطدام السيارة قيادة السائق سعد بن هليل بالسيارة القلابي التابع لشركة الجبس التي كانت واقفة بطريق الخرج ، الذي نتج عنه وفاة السائق ابن هليل وخمسة من الركاب وإصابة آخرين ، وتوقف النظر في القضية على توكيل الشركة من تراه لمقابلة وكيل ورثة المتوفين لدى المحكمة . وعند مراجعة عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب عادل خاشقجي لكاتب العدل طالباً منه إثبات توكيله لشخص آخر في الخصومة توقف كاتب العدل عن ذلك ، وترغبون تعميده بما يجب .
ونشعر سموكم بأنه إذا كان هذا العضو المنتدب هو المتولي للشركة والقائم بتدبير شئونها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الغائب ، فإنه لا مانع من اعتماد توكيله عن الشركة شخصاً آخر يتولى المخاصمة في هذه القضية . وقد أعطينا فضيلة كاتب عدل الرياض صورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق352-1 في 24-1-86هـ)
1855- إذا وكل شخص شخصاً وأخذ الوكيل مدة ما أجابه ولا تصرف وتلف المال
ج: لا ضمان عليه ، لزوم يرد له الخبر ؟ (1)
1856- لا تقبل استقالة الوكيل – إذا ضبطت الدعوى وتمت الإجراءات ولم يبق إلا وقوف الهيئة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) استفهام وتعجب .(8/32)
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 5516-1 وتاريخ 13-5-1384هـ المعطوف على خطاب رئيس محكمة الرياض رقم 1497-1 في 9-5-84هـ بشأن المعاملة الخاصة بقضية أرض الجرادية ، وطلب حسن بن بشر إقالته من الوكالة حيث جرى فسخ وكالته من قبل موكله في أثناء القضية ، وما جاء في خطاب ناظر القضية الشيخ عبد الرحمن بن هويمل رقم 531 في 29-4-84هـ أن القضية قد ضبطت لدى فضيلته من مدة طويلة ، وأكملت جميع إجراءاتها ، ولم يبق سوى وقوف الهيئة والشهود بحضور الطرفين المتنازعين ، ليجري رسم ما شده به الشهود وضبطه وتمييزه من قبل الهيئة ، وأن في قبول استقالة الوكيل قبل إخراج الصك فتح باب للمتلاعنين ، وتطويل للقضايا .
لذا فإن ما أفاد به القاضي وجيه ، ومتعين ، وينبغي الأخذ به وإنهاء ما يجب حياله، حفظاً لحقوق الغير . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1201-3-ج في 87-3-1382هـ)
1857- ولا قبيل البت في القضية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة مرات سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نعيد لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية وكيل الأوقاف إبراهيم بن شبيب ، مع وكيل عبد الرحمن الطبيشي محمد بن إبراهيم الجيري ، المرفوعة مع خطابك رقم 215 وتاريخ 25-6-1389هـ والذي ذكرت فيه أن الخصمين المذكورين حضرا لديك ، وعندما انتهت الدعوى والإجابة والبينات بين الطرفين وأردت البت في القضية فسخ وكيل الطبيشي الوكالة ، وقال : حتى يحضر موكلي ، لأنه في الخارج ولا أدري متى يحضر ، وذكرت أنه ظهر لك أن هذا تلاعب ، ورغبت في الإفادة : هل تحكم في القضية ولو بدون حضور المدعى عليه ؟ أم تؤجلها إلى أجل غير مسمى .
وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إجراءات القضية قد انتهت ، ولم يبق إلا البت في القضية ، فاحكم فيها بما يظهر لك شرعاً ولمن لم يقنع طلب التمييز كالمتبع . والله يتولاكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1763-3-1 في 26-7-1389هـ)(8/33)
1858- وكيل شريك في المبيع هل يجوز أن يشتري لموكليه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير متعب بن عبد العزيز الموقر
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
وصلني خطاب سموكم الذي ذكرتم فيه أن أرضاً لك بها شراكة وأن أولاد الأخ منصور رحمه الله طلبوا الشراء منها . وأنت الكيل الشرعي عليهم ، وأن هذه الأرض ستباع قطعاً مجزأة بموجب خريطة توضع لها ، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع . وتسأل : هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك .
والجواب : ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد . ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم . وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت ، ويعود ذلك بمصلحة عليهم : فهو أولى . وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-م 1692 في 17-4-1387هـ)
1859- هل يبيع العقار لموليه
المسألة التاسعة : هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان ولياً لليتيم التصرف بنفسه من نفسه ، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه .
الجواب : لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به ، وهو المذهب .
( من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله )
1859-2 س: إذا باع الدلال ، وقال المالك : ما أذنت لك بهذا الثمن
ج: الأصل مع المالك .
( تقرير )
1860- إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/34)
نشير إلى خطابكم رقم 5322 في 5-6-82هـ عطفاً على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم 3505-1 في 11-5-82 حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة : هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية ؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك . إلخ .
ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها ، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية ، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى ، فيعمل بموجبها . وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق1437-3 في 30-6-1382هـ)
1861- قوله : فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة
وكان في ذلك تأملاً ، وذلك أنه قد يرضي إنساناً في القبض لأمانته ، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه ، والخصومة ليس شيئاً فيها . وهذا متصور وواقع ، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض ، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة حجج المخاصم فيكون عنده ضعف ، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع . وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم ، وبينما لا يخشى التلف .
( تقرير 80هـ)
1862- وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/35)
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 2300ظ1 في 21-7-1383هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم 302ج في 23-12-83هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 79 في 18 صفر 1383هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة ، وإصدار حكم جديد في القضية ، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة ، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق1339-1 في 6-9-1383هـ)
( باب الشركة )
عن صهيب ( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ) وإسناده ضعيف . ولكن الظاهر أن أصول الشريعة تعضد هذا ، ويكون ما أشتمل عليه أشياء صحيحة ، وبالتجارب في بعضها ، أو فيها كلها .
( تقرير البلوغ ) (1)
1863- اشترك أخ وأخته بعد وفاة مورثهما وطلبت مقاسمته كل شيء
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) انظر إلى الإشارة لمعظم أعمال الشركات في رسالة في (الهدي والأضحية) برقم (1297 في 30-11-77هـ) .
وانظر التأمين على الأموال والتأمين على الحياة في أول (كتاب البيع) برقم 3363 في 18-11-86هـ و 2727 في 24-9-85هـ و 1185 في 18-6-89هـ .(8/36)
فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ 23 الحجة 70هـ وتسأل فيه عن رجل نازعته أخته في بعض ما تحت يده . وحقيقة الأمر أنه توفي والدهما وخلف عقاراً ودراهم قليلة ، والعقار نخل جزي لا يحتاج إلى سقي – صارا يأكلان ثمره ، ثم تزوجت البنت وبقي الولد معه النخل وبعض التركة القليلة ثم طلقت البنت ورجعت عند أخيها ، ثم تزوجت ، وبعد مدة صار عند أخيها إبل وغرس نخل اشتراه والآن طلبت أخت الرجل القسمة في كل شيء ، لأنهم شركاء لم يجر بينهم قسمة ، والرجل يدعي أن والده لم يخلف لهما إلا هذا وتركة قليلة ، ولا يقسم لها إلا فيه .
الجواب : إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عقدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما وفي الأرض والنخل الجزي . والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على الشركة بينهما ، وإلا كان بغارسه المثل . هذا ما ظهر لي . والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه .
(ص-م في 13-2-1371هـ)
1864- قوله : من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا
والقول الثاني : صحة ذلك ، وهذا أرجح في الدليل .
وإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه . والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صح رأس مال ، بناء على القول بصحته من العروض .
( تقرير )
1865- دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها أو من نمائها
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 280 في 28-7-78هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال ، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال .(8/37)
وجواب (المسألة الأولى) : أنه يصح دفع الدية ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها ، وقد صرح بهذا الأصحاب رحمهم الله . وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل ، فالمقدم عند أصحاب أحمد رحمهم الله عدم الجواز ، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى بالجواز ، وقد اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله(1) رواية أخرى بالجواز وقد اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
(ص-ق5 في 10-2-1379هـ)
1866- ما وجد بدفتر الشريكين من الديون يلزمهما – ودعوى الوفاء لا تقبل إلا ببينة أو يمين – وما لم يوجد في الدفتر لا يثبت إلا ببينة أو يمين نفي . وتنفسخ الشركة بالموت
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى
بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا من هيئة التمييز بالرياض برقم 1103 في 15-9-83هـ بشأن دعوى سعيد باصلوح مع عبد العزيز المعجل .
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل برقم 91-2 في 8-2-87هـ وقرارات هيئة التمييز وإجابات القاضي عليها ، فظهر لنا ما يلي :
اولاً : ما دام سعيد شريكاً لأخيه صالح فإن المبلغ الذي ثبت بموجبه قيد صالح بدفتره الذي قدمه سعيد نفسه يلزم سعيد أنه بقدر حصته في الشركة .
ثانياً : مبلغ الثلاثة والعشرين الألف والمائة والخمسة والأربعين ريال التي قيد صالح أنها وصلت إلى ابن معجل- لا تقبل دعوى الوفاء إلا ببينة ، وإذا لم توجد البينة فعلى ابن معجل اليمين بعدم وصولها ، وبعدئذ يجب على سعيد دفع ما يلزم منها على ما أشرنا إليه بعاليه .
ثالثاً : ما يدعيه ابن معجل من طلب زائد على ما وجد بالدفتر –على ابن معجل إثباته ، وإذا لم يثبت وجب تحليف المدعى عليه بنفيه .
__________
(1) و (المسألة الثانية في الهبة و (الثالثة) في الإجارة ) .(8/38)
رابعاً : ما يتعلق بقسط المتوفى صالح من الطلب ، فالدعوى تتوجه فيه على ورثة صالح أنفسهم ، لأن الشركة تنفسخ بالموت كما هو معلوم شرعاً .
وبناء على ما أشرنا إليه ينبغي إعادة المعاملة إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل لملاحظة ما نوهنا عنه ، وإنهاء القضية بوجه السرعة . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق2650-3-1 في 25-11-1383هـ)
1867- إذا فسد عقد الشركة قسم فيه الربح على قدر أعمال المشتركين
(أهـ. من فتوى في الخيار برقم 1591-1 في 3-6-82هـ)
1868- إذا كانت صيغة العقد (في كل شيء) دخل بيته الذي اشتراه في حال الشركة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة بقيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير لخطابك المشفوع بهذا رقم 791 ، في 13-11-1386هـ المتضمن استرشادك عما أشكل عليك في قضية يحي بن معيض الزهراني مع أخيه صالح بن معين في موضوع شركتهما التي مضى عليها ما يقارب ثمانية عشر عاماً ، ثم اتفقا مؤخراً على إجراء القسمة في كل شيء ، ولم يبق بينهما خلاف في شيء ما عدا البيت الموجود في بلدة بقيق الذي حصل عليه أحدهما وهو يحي بموجب برنامج السكن من شركة أرامكو لكونه من موظفيها وأنهم تخصم عليه من راتبه في كل شهر مائة وثلاثة وخمسين ريال . ومانع في دخوله في الشركة . مدعياً بأنه من الكسب النادر . وتذكر أنه قد عرض لك في هذا بعض الإشكال .
والذي يظهر أنه إذا كانت شركتهما في كل شيء كما ذكرت فإن هذا البيت لا يخرج عن الشركة ، لأنه في الحقيقة بيت اشتراه في حال الشركة بثمن مؤجل على أقساط. وإذا كان قد بقي من ثمنه شيء فهو عليهما جميعاً . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق4467-3-1 في 28-12-1386هـ)
( باب المساقاة والمزارعة )
1869- انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز.
( انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز)
1870- قوله : ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور(8/39)
والقياس على نص عليه (المغني) و( الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور .إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه .
( تقرير )
1871ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد 518 وتاريخ 30-7-1383هـ بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها ، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات ، ثم توفي هذا العامل ، وورثته زوجته وعاصبه ، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل . وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات ؟
…ونفيدكم أن الذي يظهر لنا أن العامل لا حق له في هذا النخل حتى يثبت بالبينة أنه هو الذي غرسه وقت عمله فيه .
أما الأَثل فإذا أَثبت بالبينة أنه هو الذي قام بركزه فله حقه منه حسب العرف المتبع . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص –ف2062-1 في 19-10-1383هـ)
…(1872-ثم الشجر إما أن يكون نوعاً واحداً ، أو لا . فإن كان أنواعاً فجعل نبوت السيف بكذا والنوع الأخر بالثلث صح. ولكن لا بد أن يعلم النوع بالرؤية.
…أما لو يعلم العدد ولا الرؤية فقال النبوت بالثلثين والبقية بالنصف لم يصح . ولا يخفى أن الشرط نخلة (نزيعة ) (1) يبطلها.
…………………………(تقرير)
(1873- إذا سقى نخله وانتفع نخل مجاوره فهل له من ثمره شيء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق …سلمه الله
…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …………وبعد:
فقد وصلنا استرشادك عن مسألتين (إحداهما) : هل يجوز سماع بينة من عجز عن إحضارها في المدة المقررة له وأحضرها بعدما؟
__________
(1) ويسمونها "طليعة" أو "طلوعه" يختص بها المالك.(8/40)
و(الثانية ) : عن صاحب النخل الذي يسقي نخله، والجواب(1) نخل هامل ، ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقى، وطالب صاحب النخل السقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة بحجة أن الثمرة بسبب مائه.
…والجواب على (المسألة الثانية): أنه لا بأس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن إحضارها في المدة المقررة له إحضارها ، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى : أنه لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعها. فهذه من باب أولى وأحرى .
…والجواب على (الأخرى): أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقاً في ثمرة نخل مجاوره وإن كانت الثمرة بسبب مائه الهامل وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص –ف 2280في 26-11-1382هـ)
1874- س: القضابة بالنفاة (إن أردت أن تعمل وما يخرج لك )
ج: كلامهم ظاهر في أنه لا يصح . وأعظم منه المعاونة بشيء كثير .
ولكن بعض هذا يمكن يمشي على وجه آخر كأن يقول : منحتكه إن إردت أن تستمنحه ، فيكون عارية كالمنيحة ، ولا يكون مساقاة .
( تقرير )
1875- اشتراط عذق من كل نخلة موجودة أو معدومة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز
الجنوبي قاضي نجران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم رقم 85 في 13-3-1376هـ المتضمن السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة .
وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع ، فعليكم التنبيه على هذا بيعاً أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل ، فعليكم التنبيه على هذا تنبيهاً عاماً منكم إلى من تحت علمكم ، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية ، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك . وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط ، وبذل قيمته لمستحقيه ، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك . والله يحفظكم .
__________
(1) كذا بالأصل والصواب: وبجواره .(8/41)
(ص-ف251 في 17-4-1376هـ)
187- اشتراط العامل في المغارسة جزءاً من الأرض
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها (1).
وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم 393 وتاريخ 5-11-83هـ وظهر لنا ما يلي :
أولاً : ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات ، وقنوا من كل نخلة ، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب الشروط أنصافاً أو أثلاثاً – فهذا الشرط لا يصح ، ويكون للعامل قيمة هذا العوض الذي لم نصححه . أو يقال : تكون كمغارسة المثل .
ثانياً : ما ذكرتم من اشتراط العامل في المغارسة أن له جزء من الأرض ، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- قياس المذهب صحتها . قال في (الفائق) : قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف ، بشرط استحقاق العامل جزء من الأرض مع القسط من الشجر .
ثالثاً : اشتراط بناء الجدار ونحوه أو شرط الجذاذ ونحو ذلك لا مانع منه إذا تراضيا عليه . وإن لم يكن شرط لفظي وكان هناك عرف بينهم فالشرط العرفي كالشرط اللفظي .
رابعاً : العنبة ونحوها من الأشجار والزرع والخضار يتبع فيه العرف إذا لم يكن بينهم شرط . والله أعلم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف2338-1 في 10-9-84هـ)
1877- المساقاة عقد جائز ، وعليه عمل الناس
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) قلت وقد تركت اختصاراً أول الجواب ، لأنه لا علاقة له بهذه المسائل – وهو الإطلاع على معاملة رفعت لهيئة التمييز .(8/42)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن (ثلاث مسائل) (1)
أما المسألة الثانية : فهو سؤالكم عن المساقات : هل هي عقد جائز ، او لازم ؟
فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز ، وعليه عمل الناس . ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر ، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك .
(ص-ف984 في 7-8-1379هـ)
1878- اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا
( برقية )
الرياض . جلالة الملك المعظم أيده الله
ج: 12019 اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة 194 وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة 195
ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتاً شرعياً عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز ، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة ، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة . أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة . قف . تولى الله توفيقكم .
محمد بن إبراهيم
(ص-م 694 في 10-6-1374هـ)
1872 – الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها
قوله : وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز .
والرواية الأخرى عن أحمد وفاقاً للثلاثة واختيار جماعة من الأصحاب أنها عقد لازم ، واختاره الشيخ تقي الدين .
ومن الأصحاب من فرق فقال : جائز من جهة العامل ، لازم من جهة المالك .
وفي القول بانها لازمة قوة ، وأقوى نظراً . والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها.
( تقرير )
1880- إذا تنازل إلى مزارع آخر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) تقدمت الأولى في (باب الخيار) . وتأتي (الثالثة) في تحريم الرجل زوجته أن ذلك ظهار إذا لم يكن محلوفاً به ، فإن كان محلوفاً به فهو يمين مكفرة .(8/43)
نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم 1043-4-2 وتاريخ 23-1-81هـ حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعاً بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعاً ، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلاً لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال ، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة ، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به .
ونفيدكم أنه لاحق لخزينة الدولة في مبلغ التنازل المذكور . والله يحفظكم .
(ص-ف1401 في 15-11-1381هـ)
1881- إذا فسدت المساقاة
إذاا فسدت المساقاة فالغنم لصاحب النخل ، وعليه الغرم ، وللعامل أجرة المثل .
(أ.هـ. من فتوى في القرض برقم 981 في 6-7-79) (1)
1882- أو المغارسة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكم الأحساء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) ما يتعلق بالقروض التي يمنحها البنك الزراعي للمزارعين – تقدم في (باب الربا) و (باب القرض) .(8/44)
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2042 في 19-11-76هـ ونفيدكم أن الذي يظهر لنا في هذه المسألة أنها أصلح على شبه مغارسة ابتف عليها المغارسون بناء على أنهم وذريتهم هم أهل الاستحقاق لجميع الغلة من غير مشارك ، لظنهم أن الموقف هو جدهم الأدنى موسى بن سليمان بن محمد الحملي ، وبعد ثبوت أن املوقف هو جدهم الأعلا موسى بن سليمان بن الحملي ، صارت الغلة غير خاصة بهم وذريتهم ، فيتبين أن ذلك الاصطلاح في غير محله . فالأولى أن يجري في ذلك مغارسة المثل ، فيكون لهؤلاء المغارسين جزء من الغراس على قدر ما جرت به العادة في مثل هذا الوقف في ذلك الغرس . وإذا ثبت أنه قد دخل على الغارسين شيء من الغلة بعدما أغل الغراس فيرجع عليهم بقدر غلة قسط الوقف ، ويوزع على مستحقيه . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق243 في 25-9-1377هـ)
1883- البقاء في الفلاحة مدة السوم على المزرعة المشتركة
يعلم به من يراه بأنه حيث كانت المزرعة المشتركة بين أحمد ابن سعد أبي دقن وعبد اللطيف نادر شاه الكائنة في الخرج ، وصار بينهما من النزاع والخصومة ما أوجب توقفهما عن الفلاحة كل هذه المدة ، فقد أذنت لأبي دقن بأن يزرع في تلك المزرعة ما شاء من زرع أو خضرة وبطيخ ونحوها ، وعليه الديوان أجرة المثل لما يزرعه ، ووكلته على إصلاح ما يلزم من أحواض النخل والشجر وتشويكها ، وتلييف النخل ، وما يحتاجه العنب من خشب ونحوه وعليه أن يفرد كل شيء على حدته في العمل وفي كشف الحساب لأجل وضوح الشيء بعد تمام شغله يدفع له ما يخص نصيب شريكه .(8/45)
أما الغرس والأشجار فلا يحدث فيها شيء بغير إذن شريكه ، وله أجرة المثل على سقي الموجود في ذلك حتى تنتهي دعواهما ببيع أو غيره ، وبتداء ذلك من تاريخه، لأن ما قبله قد انتهى بصلح منهما على أيدينا حسبما حررنا لسمو امير الرياض برقم 238 وتاريخ 12-4-76هـ قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص-ف279 في 23-4-1376هـ)
1884- إذا فسخها العامل فلا شيء له
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القصب وتوابعه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلى إلينا كتابك المؤرخ في 17-10-80هـ المتضمن استفتاءك عن المساقاة إذا ترك العامل السقي مدة سنة أو نحوها وكان الماء موجوداً في البئر ولا يتحمل الماكينة لقلته ، وفيما إذا نبت في ارضه نبات بسبب المطر ولم يتعب عليه العامل يسقي ولا حرث ؟
والجواب : الحمد لله . لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة ، فللعامل فسخها متى شاء ، ولصاحب النخل أن يتصرف في نخله إذا تركه العامل بدون مسوغ شرعي ، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي ، كما لا يحق له في الثمرة . والسلام عليكم .
(ص-ف في 1-11-1380هـ)
1885- اللقاح ، والدمال ، والمكينة ، والشمال ، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل
قوله : وتلقيح
المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح .
اللقاح الآن : غير داخل .
ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب ، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس(1) .
أما إذا كان من حق العامل فهو يصح .
أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال ، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح .
__________
(1) يعني بينهما مناصفة .(8/46)
بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك .
أما مثل تحبيط صنع(1) يشرط عليه فمثله يغتفر .
1886- عمار القليب يقدم على الصبرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 114 وتاريخ 11-7-1387هـ المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع .
لقد اطلعنا على ما ذكرتم ، وعلى صورة الضبط المرفق ، وذكرت أنه أشكل عليك:
أولاً : صحة البيع مع هذا الشرط .
ثانياً : إذا كان البيع صحيحاً فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا ؟
ثالثاً : هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها ، أم لا ؟
وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه ، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون ، وعليه عمل الناس ، وهو لا يخالف نصاً صريحاً فيما نعلم . هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) .
أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم ، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت ، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع ، كما هو في صالح الملاك .
أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط ، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك ، ولكنها تلزم تصيبهم وحدهم لالتزام مورثهم بها ، هذا ما ظهر لنا فيما فهمناه من الأوراق المرفقة ، ونعيدها إليكم شفعاً بهذا . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف199 في 16-7-1388هـ)
1887- ملاحظات على اتفاقية مزارعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
__________
(1) التحبيط : تنظيف مجرى السيل من الأتربة التي تجلبها السيول والصنع مجرى السيل المعدله.(8/47)
وزير المالية والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على صكوك الاتفاقيات المرفقة بخطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم 3795-4-1-5 وتاريخ 23-2-81هـ المتعلقة بالاتفاقيات الواقعة بين وزارة المالية وبعض أفراد المواطنين ، على أن تعطي الوارة وأحدهم قطعة من الأرض معروفة الموقع والحدود والمقدار ، على أن يقوم بزراعتها لقاء استعداده بتسليم الحكومة نصيبها مما اتفقت معه عليه .
وبدراستنا هذه الصكوك وجدنا أن ثمانية منها تتفق مع بعضها في الالتزامات والشروط ، والاختلاف فيها ينحصر في اسم المتفق مع الحكومة ومكان الأرض وحدودها ومقدارها ، فمرئياتنا تجاه واحد منها يعتبر لجميعها . أما الصك التاسع المتعلق بالاتفاقية مع الحكومة على إعطاء النقادي وابن خزيم وأولادهما عشرين ألف مغرس لكل واحد منهم ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروع دواجن ، فحيث أنه يختلف عن الاتفاقيات الأخرى فنخصه بما نراه .
هذه الاتفاقية في الصكوك الثمانية أشبه شيء بعقود المغارسة ومن دراستنا لها تبين لنا فيها ما يأتي :
أولاً : جاء في الشروط : أن للحكومة الخيار بالقسمة أو عدمها ، وليس للفريق الثاني حق بمطالبة الحكومة بالقسمة .
هذه المادة فيها مخالفة للحكم الشرعي بالحجر على الشريك أن يلتزم الشراكة أبداً حتى يختار الشريك الأول القسمة . وفي هذا ظلم وجور على الشريك الثاني بحرمانه من حقه في الخيار إذا رغب القسمة ليتحصل له تمام التصرف فيه حسبما تقتضيه مصلحته . والمنصوص عليه في بابه أن الشريك جائز التصرف متى رغب القسمة أجيب إلى طلبه وفق ما يقتضيه الأمر الشرعي . فينبغي تعديل هذه المادة بما يضمن الخيار للشريك الثاني .(8/48)
ثانياً : جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية ما نصه : ويعفى مقابل خدمته هذه بحصة الحكومة من زكاة الأرض ، وإن جرى القسمة بينه وبين الحكومة فعليه أن يدفع الزكاة الشرعية من جميع المحاصيل التابعة لزكاة ثلاثة الأرباع العائدة له .
وملاحظتنا عليها من جهة إسقاط الزكاة عن العامل طيلة شركته مع الحكومة . ونفيد سموكم أن الزكاة لا تسقط عنه بحال متى قام ثبت وجوبها عليه ، وليس إلى الحكومة إلا إحيائها(1) وتصريفها التصريف الشرعي . فيعتبر هذا الشرط لاغياً .
ثالثاً : جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم مراعاة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يسقط حق الفريق الثاني من جميع الحقوق ، وعليه أن يقبل التقرير الذي تقرره الحكومة له بدون أي اعتراض .
والملاحظة تأتي على إلزامه بقبول التعويض الذي تقرره الحكومة .
ونفيد سموكم أن الحكومة في هذا طرف في النزاع إذا حصل ، وإذا كانت طرفاً في القضية فكيف تفرض رغبتها على الطرف الآخر ، لا شك ان هذا مما يخالف المقتضى الشرعي . والصحيح أن الذي يتولى تقرير التعويض إذا استدعاه الأمر هيئة تختارها الجهة التي تتولى النظر في أمر النزاع إذا حصل عادة بما لها خبرة في مثل هذه الأمور . فتعتبر هذه العبارة من هذه الاتفاقية لاغية .
رابعاً : ما جاء في (المادة التاسعة) من هذه الاتفاقية ما نصه :
ويجري تسجيلها لدى كاتب العدل حتى يصبح الانتقال نظامياً . ونفيد سموكم أنه ينبغي إبدال كلمة نظامياً بكلمة شرعياً .
خامساً : جاء في المادة العاشرة : على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذا النظام من حين صدوره . وملاحظتنا عليها من حيث الحبك ، إذ ينبغي تعديلها بمثل قول : على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذه الاتفاقية من حين ثبوت هذا العقد .
__________
(1) كذا بالأصل . ولعله احصاؤها . أو جبايتها .(8/49)
أما الاتفاقية الأخرى بين النقادي وابن خزيم وأولادهما وبين الحكومة في إعطائهم عشرين ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروعاً للدواجن والزراعة ومغارسة ما أحيوا منها . فبدراستنا لها تبين لنا منها ما يأتي :
أولاً : جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن يتعهد الفريق الثاني بدفع مبلغ 50 خمسين ريال عن كل ألف مغرس مقابل ريع الأرض الآيل للحكومة . ونفيد سموكم أن تقرير الريع بـ 50 ريال فيه جهالة ، إذ لا يعلم هل تبلغ غلة ألف مغرس مائتي ريال أو تزيد عن ذلك أو تنقص . ولو كانت الاتفاقية على أساس أن يدفع الفريق الثاني عن كل ألف مغرس خمسين ريالا قلت الغلة أو كثرت انتفت الجهالة ، وصارت الإجارة أشبه شيء بهذا العقد . أما أن يكون نصيب الحكومة ربع الأرض وغلتها ، فالربع معروف لا جهالة فيه ، وعلى الحكومة أن تحتاط لنفسها في محاسبة العامل على هذه الأرض لاستحصالها ما اتفقت عليه مع الفريق الثاني وهو الربع . فينبغي تعديل هذه المادة بما يزيل الجهالة ، إذ الجهالة إذا كانت في عقد من العقود كانت سبباً في بطلانها ، وقد تغتفر في أشياء ليس هذا منها .
ثانياً : جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ما نصه : إذا غرست نخيل في هذه الأرض وأثمرت فللحكومة الربع من حاصلها بموجب خرس عمال الخرس كالعادة المتبعة ، وأصلاً لمستودع الحكومة بالقطيف ، سالماً من المصاريف . وملاحظتنا على هذه المادة هي أن المغارس سيتحمل للحكومة أكثر مما التزم به في أصل الاتفاقية ، إذ سيتحصل مؤنة نقل حصة الحومة من الحاصلات إلى مستودعها وفي تكاليف النقل جهالة . فيكتفى من المغارس بتوصيل حصة الحكومة إلى الجرين وتقبضه الحكومة منه فيه . هذا ما ظهر لنا ، ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1228-1 في 2-5-1382هـ)
1888- النهي عن المزارعة في الأحاديث
نعرف أنه جاء في الأحاديث النهي عن المزارعة . والنهي عنها على وجهين :(8/50)
وجه : النهي فيه من باب المشورة على المياسير من أصحاب الأراضي من الأنصار أن يمنحوا إخوانهم المهاجرين تلك الأراضي ، ولهذا وصف الله الأنصال بقوله : { وللذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا } (1) . وهذا قبل الفتوح ، أما بعد فقد أمروا بأن يردوها إلى أربابها .
والوجه الثاني هو ما فيه جهالة وهو ما تنبت هذه البقعة وللآخر الباقي ، أو ما تنبته الجداول .
( تقرير )
1888-2- قوله : وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها ما لم يتخذ حيلة
والحيلة لو أن هناك أرض تؤجر بمائة ريال ، فاستأجرها بألف ونصف ، والشجر الثمن فاستأجره بالنصف .
( تقرير )
1889- تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس ولو لم يذكر مدة الصبرة .
فأجاب : نعم . ويجوز ذلك ، وعليه الفتوى عند أهل نجد ، وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك . والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة ، ويؤيده ما اختاره الشيخ تقي الدين من جواز إجارة الأرض والمغارسة على الشجر .
( الدرر ج2 ص165)
( باب الإجارة )
1890- تنعقد بما عده الناس إجارة
كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي :
بقي أمر تجدر الإشارة إليه . ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح ، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين ، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر .
__________
(1) سورة البقرة – آية 220 .(8/51)
والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة ، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة ، قال في "الاختبارات" : وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد . اهـ. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافياً في ذلك ، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير .
(اهـ. المقصود من الفتوى صرف 1348 في 18-10-1379هـ)
1891- إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي
قاضي محكمة الدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا خطابك رقم 773 في 19-3-77هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية الخبر ووكيل محمد بن لادن . وخلاصة الدعوى أن البلدية تطالب وكيل ابن لادن برصف أربعة شوارع بمقتضى شرط التزمه في اتفاقية عقدت بين الطرفين على رصف أربعة شوارع قد انتهت وسلمت للبلدية ، والشرط المذكور هو قولهم في عقد الاتفاقية الأولى : وليكن معلوماً أن للبلدية الحق المطلق في إضافة أعمال جديدة على المقاول بوحدة سعر المناسبة ، وبمقدار مماثل مقدار العقد تماماً زيادة على الأعمال الواردة بالعقد أو أي مقدار من الشوارع من الرصف بحيث لا يتعدى ما سبق الإشارة إليه . انتهى ووكيل ابن لادن قد امتنع عن عمل الأربعة الشوارع الجديدة ، وادعى انه مغبون في المقاولة السابقة غبناً فاحشاً ، ويطالب بتعويضه عن ذلك .
والجواب : أن الظاهر لي من كلام العلماء رحمهم الله عدم لزوم هذا الشرط ، لأنه شرط فاسد ، لجهالة الأعمال التي قالت البلدية إن لها الحق المطلق في إضافتها .(8/52)
وأما دعوى وكيل ابن لادن الغبن فالظاهر عدم الالتفات إليها لأن مثله لا يغبن في مثل هذا ، لا سيما وهو لم ينه العمل في الوقت المحدد . هذا والله يتولاكم . والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق11 في 19-4-1377هـ)
1892- هل يجعل في الدار المستأجرة مكينة ونحوها
قوله : كسكني دار .. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ....
ومن ذلك أن يجعل فيها ماكينة ، لأن فيها من الهز ما هو أشد . وهذا ما لم يكن عرف فاشي –جعل مكائن الكهرباء في الدور- فإن كان عرف فاشي أنه جعل فيها دخل فيها . وأشباه الماكينة كثير مما يحصل به هز .
( تقرير )
1893- قوله : ولا يسكنها دابة
أي لا يجعلها حوشاً للدواب إذا استأجر داراً وأطلق ، لأنه يطبخ بها ، أو يجعلها تخرق ، ويكون فيها أسراب الخشاش . أما الدواب التابعة للإنسان فلا تدخل في ذلك لجريان العرف به .
( تقرير )
1894- قوله : أو مخزناً لطعام
فيملؤها اكياس ونحو ذلك إلا بشرط . أما ما كان من عادته كمؤنته(1) من التمر أو العيش . أو شيء من التجارة كأن يكون يتجر بعشرة آلاف وعرف أنه يتجر بنحو ذلك زائداً عن مؤنته كحجرة أو رملية(2) إذا كان تبعاً للسكنى .
( تقرير )
1895- استأجره بثمن الثمرة
أما السؤال الملحق لخطابكم رقم 435 في 15 الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد ، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين .. إلخ ..
فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين : الأول : أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه وكمال الغلة ، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر .
__________
(1) وتسمى عند العامة ( الميانة ) وهي ما يحتاجه لسنة .
(2) وهي التي يكنز فيها التمر في العادة السابقة ، ويقال لها : (ألجصة) لأنها تجصص عادة .(8/53)
الثاني : أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له ، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث –أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه ، هذا ما ظهر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص-ف148 في 24-3-1375هـ)
1896- قوله : وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوباً
ولا يجوز الخلوة بها ، للأحاديث .
( تقرير )
1897-4 قوله : ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم ... إلخ ....
ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب . وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(1).
ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجاناً ثم بعد ذلك أخذ عوضاً فهو نكث(2).
1898- تقطيع حديد غير معلوم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام
سلمه الله
السام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه رقم 2499 وتاريخ 25-10-81هـ وهي الخاصة بقضية حامد الدخيل مع عبد الله القريشي .
__________
(1) رواه البخاري .
(2) وتقدم في آخر الجهاد حكم استئجار النصراني ، والنصرانية .(8/54)
ونشعركم أننا اطلعنا على ما جاء في خطاب المساعد المشار إليه فظهر أنه لم يفهم المراد ، لأن الضمير الذي أشرنا إليه في خطابنا السابق هو بالنسبة إلى عقد البيع لا إلى عقد العمال مع من يستأجرهم وذلك أن البائع اشترط على المشتري أن العمال العاديين الذين لا يحتاج إليهم لمساعدة الفنيين في تقطيع وتفكيك ما يحتاجه من الحديد المبيع إلى تقطيع أو تفكيك ، وقلنا إن هذا فيه جهالة وغرر من ناحيتين : الأولى ما يحتاج للتقطيع والتفكيك من زبر الحديد هل هو معلوم أو مشاهد وقت البيع ، أم لا ؟ لأن الزبر لا يكون باطنها مشاهداً إلا إن كان الحديد معلوماً بين الطرفين قبل جعله زبراً .
ثانياً : إذا كان داخل الزبر غير مشاهد ولا معلوم فإن ما يلزم لتقطيعه من عدد العمال يكون فيه غرر ، لأنه قد يلزم لذلك عشرة عمال في شهر أو أقل أو أكثر ، وهذا لاشك أنه يقتضي الضرر ، لأنه حال العقد لا يدري كل منهما بقدر الشيء الذي يلزمه تفكيك ، ومعرفة ذلك فيما يعد بواسطة أهل العرف كما ذكر القاضي لا ينفي الجهالة والضرر . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق871-1 في 2-4-1382هـ)
1899- سئل شيخنا عن تلقيح النخل بعذق من كل نخلة
فأجاب : لا يجوز ، لأنه مجهول .
( تقرير )
1900- إذا أطلق ريال صبرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن السليمان الغشام
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقا فيه صبرة قديمة ذكر فيها ريال ، ولم يعين الريال هل هو فرانسي أم عربي ، مع العلم أن الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي .
والجواب : ما دام الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي فيتعين دفعه فرانسياً صرح الفقهاء بذلك ، وقالوا : إذا لم يكن بالبلد إلا دينار أو درهم او قرش واحد تعين صرفه إليه ، فللإشعاركم حرر .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف673 في 4-3-1386هـ)
1901- س: لو قال تعمر روشنا أو مصباحاً ؟(8/55)
ج: ما تقدم من بناية الحائط إذا صار يرجع إلى مثل هذا فإنه إذا شرطه صح .
( تقرير )
1902- إذا قال للعام الواحد ثلاثمائة ريال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة
الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إليّ خطابكم رقم 566 وتاريخ 29-3-76هـ المتضمن شرحكم قضية عمر خوقير ناظر وقف حسن أبي زيادة مع الشريف محمد بن حمود الزيدي الذي عمر في وقف أبي زيادة بالغزة عن إذن النظار عمر خوقير بمبلغ (4400) أربعة آلاف وأربعمائة ريال – على أساس أجرة محدودة للعام الواحد ثلاثمائة ريال ابتداء من عام 72هـ وتسألون عما يظهر لنا فيه .
فأفيدك أنه ظهر بعد التأمل أنها إجازة معلومة المدة ابتداء باللفظ وانتهاء بمقتضاه ، وأنها تعتبر إجارة السنين معدودة محدودة . والله يحفظكم .
(ص-ف227 في 9-4-1376هـ)
1903- الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 2609 وتاريخ 27-10-81هـ المتعلقة بقضية محمد بن شلاح ورفاقه مع مطلق مخلد الذيابي ، وطلبهم تكليفه بتسليم ما لهم من حقوق مقابل اشتغالهم معه في الإذاعة في تقديم برنامج (مع البادية) المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة رقم 2299 وتاريخ 25-6-1381هـ حول امتناعه عن سماع الدعوى لأنها تتعلق بأشعار وأغاني ، والمنصوص عليه أن الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة ، ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك ، وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم ، لأنه انتفاع محرم . ويسترشدنا هل يسوغ له سماع هذه الدعوى ؟(8/56)
ونفيد سموكم أن الأمر كما ذكره رئيس المحكمة –لا تصح الإجارة على هذا البرنامج المتسم بالغناء والزمر والرباب ، فلا تسمع فيه الدعوى مطلقاً . وما أعطي الذيابي كمافأة له ولرفاقه ينبغي أخذه منه وإدخاله بيت مال المسلمين ، إذ لا ينبغي أن يصرف إلا في مصارفه الشرعية . ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة .
والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1161-1 في 26-4-1382هـ)
1904- الحمام ، والمبالغة في النظافة
قوله : وكره أحمد كراء الحمام .
الحمامات على قسمين : الأول الحمام العام كالذي يتخذ للتكسب به . والثاني الذي يتخذه الرجل في بيته .
والكراهة من أحمد في الحمامات المشتركة ، لأحد علتين :
الأولى : أنه مظنة لانكشاف العورات فيها ، فإذا كانت مجمعاً فانكشاف العورات فيها أحرى أن ترى ، بخلاف الحمام الخصوصي الذي يغتسل فيه الشخص بانفراده ويكون في دهليز بانفراده ، ويكون في دهليز بانفراده ، ويتمكن من إغلاقه . فإذا خشي وقوع محرم أو تحقق فهذا ممنوع منه الرجل والمرأة . والكراهة هو إذا لم يخش وقوع محذور .
والعلة الثانية : أنه يتخذ للتنعيم والترفه ، والتنعم والترفه ، لا ينبغي ، وورد في الأثر : أخشوشنوا .
وحينئذ ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والتكرار ومزيد التنظيف ليس تنظيفاً ، أزيد من التنظيف ، فإنه يلين الجلد ويرخيه ويكسب النفس الضجر من كل شيء حتى من الثوب الذي فيه أدنى غلظ أو خشونة وغير ذلك مما يسببه التنزف مطلقاً وتوجد آثاره على أربابه حساً وعياناً ، علاوة على ما يعرف من كلام أهل العلم في ذلك .
ولذات الدنيا مطلوبة للنفس ، ولكن فيما يعود لسلامة القلب فالسلامة منها أسلم ، لأن لين العيش مما يقوي الرغبة في الدنيا ، ألا ترى أن الإنسان إذا أقام في دار مهيئ له فيها جنس الأسباب لا يريد أن يرتحل .
( تقرير )
1905- س: ( إن الله نظيف يحب النظافة ) : هل هو حديث ؟(8/57)
ج: أظنه حديثاً (1).
النظافة التي يعظمها أهل الوقت الظاهر أنها زائدة على القدر المطلوب ، ولا تدهل فيما ينبغي . مقدار النظافة كمقدار الشجاعة . الشجاعة مطلوبة وإذا خرجت للتهور كانت مذمومة . والسخاء إذا خرج إلى التبذير صار مذموماً .
لكن هذا اتخذ ديدان في البلدان المنتسبة إلى الإسلام ، أشياء يزعمون أنها نظافة وليست بنظافة . كما أن قوماً يفرطون ويتركون .
فالنظافة التي جاء بها الشرع لها حد ، وخير الأمور أوساطها .
( تقرير )
1906- قوله : ولا حيوان ليأخذ لبنه
والصحيح هو ما يختاره الشيخ وابن القيم أن الجهالة مغتفرة في مثل هذا ، كما أن الحاجة جوزت بيع العرايا ، والإنسان يحتاج للمناح(2) ولا عنده ثمن للعين ، وهو أخف من العرايا ، وله نظير وهو الأجير .
( تقرير )
1907- قوله : ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه
لما في ذلك من الإذلال ، وغير الذمي بطريق الأولى .
لما في ذلك من الإذلال ، وغير الذمي بطريق الأولى .
وهذه المسألة أخطر ما يكون الشركات بعض الأولاد يصير صبياً عند نصراني، وهذا ما يجوز ، بل من جملة ذلك أنهم يتولون نجاسات أطفالهم . أما كونه أجيراً عنده فهذا صحيح ، لقصة علي فإنها معاقدة فتصح .
( تقرير )
1908- قوله : وتجوز إجازة العين المؤجرة بعد قبضها
وفيه رواية أخرى قبل القبض ، وهو اختيار (الإقناع ، والمنتهى) ، والراجح أن لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وذلك أنه ليس فيه ضمان ، فليس مثل البيع الذي فيه حق توفيه ، هذا انتقال لا يترتب عليه ضمان .
( تقرير )
1909- لا تتغير الحكور بتغير الأجور
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش
رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) إن الله جميل يحب الجمال ، سخي يحب السخاء ، نظيف يحب النظافة ) أخرجه ابن عدي (الجامع الصغير) .
(2) المناح عند العامة : هو اللبن .(8/58)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 87-4 في 25-2-75هـ بشأن المكاتبة الجارية بينكم وبين وزارة الداخلية حول طلب مديرية الأوقاف العامة زيادة حكورات الأرض المقامة عليها أبنية للناس ، نظراً لزيادة الأجور والأقيام .
وأفيدكم أن الذي ظهر لي بعد التأمل هو إبقاء الأحكار على ما عي عليه ، وأنها لا تتغير بتغير الأجور ارتفاعاً وانخفاضاً ، فإن الحكر في الحقيقة أجرة وعقد لازم من الطرفين كما لا يخفى ، قال في (ألاختيارات) : وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين ، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل –فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من "الأئمة لا في الوقف ولا في غيره . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص-ف150 في 24-3-1375هـ)
1910- أجره بمددهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سليمان الصالح الخزيم
قاضي سدير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم تاريخ 11-5-376هـ المتضمن السؤال عن الملك الذي في بلد الحصون فيه وقف –مد دهن- على سراج مسجد الحصون ، وما حصل بين وكيل سراج المسجد وبين أهل الملك من الاختلاف في تفسير المد .
وقد تأملنا ما ذكرتم ، وكذلك تأملنا الشهادات المرفقة . والذي نراه أنه يلزم أهل الملك تسليم ما ثبت أنهم كانوا يسلمونه في السنين الماضية ، لاستمرار العمل عليه بدون معارضة أحد فيما سبق . والله يحفظكم .
(ص-ف363 في 20-5-1376هـ)
1911- عمل الأصلح للوقف مزارعة أو مؤاجرة
من محمد بن إبراهيم إلى الإخوان الكرام عبد الهادي وخلف
إبني عبد الخالق بن شيع سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/59)
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكما بتاريخ 16-9-1383هـ بخصوص ذكركما أن لديكما بلا هي وقف والدكما ، وأنه أوقف عليها رقيقاً عتق عليكم بموجب ما أمرته الحكومة وانكم استلمتم عوضه نقوداً ، وان العقار الموقف فيه دمار ، وتسألون ماذا تعملون بهذا العوض . إلى آخر ما ذكرتما .
ونفيدكم أنه يتعين عليكما العمل بما فيه صالح الوقف فإن كان في الإمكان مزارعته لمن يقوم باستغلاله وإصلاح دامره بجزء من ثمرته وكان هذا أحسن للوقف وأصلح له فلا بأس بذلك ، وتبقى قيمة الرقيق لكم مرصودة لحاجات الوقف مستقبلاً ، فإن لم يتيسر للوقف من يقوم باستغلاله بجزء من ثمرته كان عليكم استئجار عمال يقومون بإصلاحه وزراعته من قيمة هذا الرقيق لديكم . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف2242 في 11-11-1383هـ)
1912- إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على ما فيه مصلحة الطرفين..
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 529 وتاريخ 10-2-1388هـ المتضمن الاستفتاء عن قضية الكبينة الذي استأجرها عبد الرحمن السبيعي بستين قياسة حنطة ، وهي وقف على مسجد بالأحساء ، وأن ورثة المستأجر رغبوا تخطيطها وتأجيرها مساكن ، وطلبوا من المحكمة الإذن لهم بذلك ، أو حصر الوقف بجزء منها ويعود باقيها طلقاً يتصرف فيه الورثة . إلخ ....
وبتأمل ما ذكر وجد ان المسألة ذات شقين :
الأول : ما يتعلق بحقوق الوقف ومصلحته .
الثاني : ما يتعلق بحقوق ورثة المستأجر .(8/60)
ونظراً لأني لا أتذكر صدور فتوى منا في مثل هذا ، فالذي أراه الآن أنه إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على شيء فيه مصلحة للطرفين ، وكان هذا الاتفاق بنظر المحكمة وإشرافها ، فهذا إن شاء الله فيه حل للقضية بلا ضرر على أحد (لا ضرر ولا ضرار) و (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 931-1 في 21-3-1388هـ)
1913- تأجير أرض موقوفة على مسجد ، أو تحكيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 20946 وتاريخ 15-10-1379هـ حول قطعة الأرض الموقوفة على المسجد الذي بناه جلالة الملك حفظه الله بأبها ، والمسمى مسجد آل خريم . وما جرى فيها من المكاتبة بشأن تأجيرها واستغلالها ببناء ثمانية دكاكين عليها من بعض الأهالي لمدة خمسة عشر سنة ، وأن يسلم عن كل دكان ثلاثين (30 ريال) سنوياً ، وبعد انقضاء المدة تعود ملكيتها إلى مديرية الأوقاف العامة تتولى التصرف فيها حسب المصلحة للجهة الموقوف عليها .
نفيد سموكم أنه يلزم القاضي عمل الأصلح في ذلك : من إبقائها على حالتها : وتأجيرها كمباسط صغيرة كما أشير إلى ذلك في أوراق المعاملة إن كان هذا أصلح وأكثر غبطة للجهة الموقوف عليها ، أو السماح لمن طلب البناية عليها الدكاكين المذكورة واستعد بتسليم ثلاثين ريالاً سنوياً عن كل دكان ليستغلها مدة خمسة عشر سنة ثم تعود ملكيتها الأنقاض المقامة عليها تابعة للوقف إن كان هذا هو الأصلح . ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لتقرير ما يراه الأصلح والأوفى بالغرض المقصود . والله يحفظكم .
(ص-ف1372 في 29-10-1379هـ)
1914- إذا أجر المؤذن وقفاً على المؤذنين(8/61)
قوله : وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ . إلخ ...
لكن فيه مسألة من يؤجر الوقف لأنه واحد من هؤلاء هو ليس وقفاً عليه بالذات بل بالوظيفة ومستحق الوظيفة من أذان وإقامة وكذا وكذا . فيه فتوى للشيخ عبد الله أنه يصح أن يكون ناظراً مثل من لحق نفسه ، فإنه نظيره في كونه له حظ في هذا فيصير مثله أنها تنفسخ .
لكن نعرف أن الأحوط إن لم يكن منصوصاً عليها أن يكون النظر للحاكم كما ذكر .
ولكن فتوى الشيخ معناها أنه لا مانع فيه أنه سائغ ، ولعله صاير مثل العرف ، فإن الحاكم ما يدخل تحت ولايته إلا بالتنصيص أو بالعرف والعادة ، لكن لا بد أن يكون للحاكم نظر ، ليس كل أحد يتصرف . كما أن المعين إذا كان ضعيفاً تبطل ولايته ، حتى القاضي إذا كان ما فيه أمانة او ضعيف حيل بينه وبينه .
( تقرير )
1915- لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة أيضاً
قوله : وإن آجرها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها .
والظاهر أنه لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة المعقود عليها ولو أنها في الىخر تحتاج إلى ترميم . فإن غلب على الظن أنها بعد سنوات لا يكون فيها نفع مع بقاء العين لم تصح .
ولكن من يؤجر مدة طويلة لابد أن يرى الأصلح هذا : كأن يرى أنها تؤجرلا سنة وتترك سنة ، أو ما تؤجر(1) .
( تقرير )
1916 – التحكير إجارة . ليس للناظر الخاص تحكيره مدة طويلة إلا بإذن القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع رئاسة القضاة
بالمنطقة الغربية الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المشفوعة الواردة برقم 6434 في 14-8-1383هـ المتعلقة باستيضاح مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة عما يجب اتباعه عند تحكير نظار الاوقاف ما اشترط عليهم عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي من المحكمة . ونفيدكم بما يلي :
__________
(1) يعني إذا لم يؤجرها مدة طويلة لم تستأجر كل سنة ، او ما تستأجر أبداً .(8/62)
أولاً : الوقف الأهلي الذي له ناظر خاص ولو لم يشترط عليه عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي ليس للناظر تحكيره أو تأجيره مدة طويلة إلا بعد إذن قاضي بلد الوقف ، لأن القاضي ينظر في الحظ والغبطة والمصلحة ، وينوب عن من يؤول إليه الوقف بعد .
ثانياً : غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة 38 رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 12-8-1352هـ حيث قال : ( ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي ، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة ، وأن تعلق . إلخ .) .
ثالثاً : نرى إنفاذ ذلك ، لأن التحكير إجارة ، فينبغي تعميمه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق1928-6-2 في 19-11-1383هـ)
1917- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد
وأما المسألة الثانية : وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين : فهل له الفسخ ، أم لا ؟
فالجواب : أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم 280 في 28-7-1378هـ)
1918- مسألتان
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم 557 وتاريخ 11-5-1387هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم .
المسألة الأولى : عن رجل استأجر بيت سبالة خرب ، مدة سبعين سنة ، كل سنة بمائة وخمسين ريال عربي ، ثم عمره ، وأظهر منه دكاكين ، وباع منها ثلاثة بشرط تحريرها وأن لا يكون على المشتري شيء من الأجرة طيلة مدة الإجارة . وتسأل هل يلزم هذا الشرط أم لا ؟
والجواب : الظاهر أن هذا الجزء من البيت يستحق من الأجرة ولو شرط نفيها لم تنتف . لكن نظراً للشرط الذي بينهما يجوز للمشتري أن يحيل صاحب الاجرة على ابائع بمقدار ما يخص الدكاكين كل سنة بسنتها إذا كان المحال عليه مليئاً .(8/63)
المسألة الثانية : رجل اشترى أرضاً زراعية ، وفيها ثلاثون صاح كل سنة وأراد المشتري بيع بعض الأرض لجعلها بيوتاً ولم يشترط فيها شيئاً من الآصع فنازعه أهل الأصل وأرادوا منعه . إلى آخره .
والجواب : الظاهر أن لهم منعه ، أو يصطلحون على شيء مما فيه صلاح الطفين برضى الجميع . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3298-1 في 19-8-1387هـ)
1919- إذا أحدث في الأرض بيتاً ونخلاً وآثلاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى الاسترشاد الوارد إلينا منك بخصوص العقار المسيل ثلاثة أرباعه في أضحية كل سنة إذا زرعت أرضه ، وتذكرون أنه يوجد الآن في هذه الأرض بيت نخل وأثل محدثة بعد وفاة الموصي ، وأهل السبالة الآن يبطلون بالأضحية كل سنة من غلة النخل والأثل وأجرة البيت ، والمتولي على العقار ممتنع من تسليم شيء سوى أجرة الأرض إذا زرعت , حيث أَن العمل السابق جار على هذا وتذكرون أَنه حصل لديكم إشكال في المسألة ، وتطلبون إرشادنا .
…ونفيدكم أَن هذه الأشياء المحدثة في أرض السبالة من بيت ونخل وأَثل هي ضرب من ضروب استغلال الأرض ، فيلزم القائم على هذا العقار أَن يسلم الأضحية لمستحقها . وبالله التوفيق . والسلام.
مفتي الديار السعودية
……………(ص-ف2440-1 في 3-6-1387هـ)
(1920- قوله : وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع . إلخ .
…ثم هذه المذكورات هي كالأشياء الأخرى التي تختلف بالعرف والعادة ، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط ، وإن شرط شرط تعيين ، وإذا لم يكن قول ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر . فالعرف له محل عظيم ما لم يصادف منعاً شرعياً .
……(تقرير)
(1921- تحديد أجور العقار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
………وزير الداخلية………حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :(8/64)
فنشير إلى التعميم البرقي المعطى لنا صورة منه برقم 129 وتاريخ 3-11-84هـ بخصوص تحديد أُجور العقار بالمملكة ، كما نشير إلى ما لحق به من سموكم برقياً بعدد 4419 وتاريخ 7-4-84هـ بشأن ما رفعه صالح حسينه على حسين بن بيشة، وبرقم 5964 وتاريخ 16-7-84هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد20962 وتاريخ25-12-84هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة .
…ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ"(1) وقد ذكر العلماء – رحمهم الله- أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط . ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي ؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (2) . وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي ، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح ، لفقد شرط من شروطه .
__________
(1) أخرجه أحمد في السند .
(2) سورة النساء ـ آية 29 .(8/65)
وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق ، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن ، أو لتزايد السكان ، أو لغير ذلك من الأسباب ، والحكومة ليس لها –إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع ، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة ما الأموال المستأجرين . والذي يتعين على الحكومة –وفقها الله- أن تعامل رعيتها غنيهم وفقيرهم بالعدل ، ولا عدل أعدل من الشرع ، والله تعالى يقول : { إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما } (1) .
والمقصود من الولايات هو تنفيذ أوامر الله ، والحكم بين الناس بما أنزل الله وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا بمجرد الأنظمة والآراء (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (2)
والله المسئول أن يوفقهم لما يرضيه ، وأن يصلح بطانتكم ويجعلكم من أنصار الحق ورعاة الهدى ما بقيتم . والسلام عليكم(3) .
رئيس القضاة
1922- نقل القدم أو الرغبة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد السماعيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على معروضك المقدم لنا بخصوص مستأجر العقار ليدكم من نخل وبيوت ودكاكين ونحوها ، وأنه لا يخرج إلا بما يسمى نقل نقدم أو رغبة . وتسأل : هل لهذا مستند شرعي يعطي حق الامتناع عن ترك ما استأجره لمالكه حتى يعطي رغبة انتقال عما استأجره .
والجواب : الحمد لله . لا نعرف لهذا مستنداً شرعياً يمنع المالك من ملكه إذا ما تمت مدة الإجارة . وبالله التوفيق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف1104 في 14-5-1388هـ)
1923- س: إذا استأجره في النهار فعمل في الليل عند غيره .
__________
(1) سورة النساء ، آية 135 .
(2) سورة المائدة ، آية 50 .
(3) قلت وتقدم في (فتوى التسعير) بعض هذا المعنى في أول كتاب البيع .(8/66)
ج: إذا صار معروفاً أن عمل الليل ينقص عمل النهار ولم يشترط لا لفظاً ولا عرفاً فليس له العمل ليلاً .
( تقرير )
1924- شغله مع الوظيفة وظيفة أخرى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد رفع إلينا مدير دار الحديث بالمدينة المنورة العاملة المتعلقة بمطالبة وزارة الحج والأوقاف (إدارة أوقاف المدينة) برقم 65 م 3350 الموجه إلى إدارة الدار باستحصال مبلغ سبعة آلاف وخمسة وعشرين ريالاً ، وذلك بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 498-م ورقن 483-4-م وتاريخ 14-8-1382هـ من الموظف بدار الحديث بأمانة المكتبة المدعة جبريل أبو قاسم ، وذلك لشغله مع هذه الوظيفة وظيفة أخرى خارج الهيئة هي ماسح اسطوانات الحرم النبوي .
وحيث أن المذكور ذو عائلة كثيرة ، وفقير لا يستطيع دفع هذا المبلغ ولا بعضه ، وراتبه الذي يتقاضاه من دار الإفتاء قد لا يفي بنفقة عائلته الكبيرة ، وذلك حسبما تحققناه من حال المذكور . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن هذا المبلغ قد استمله مقابل قيامه بعمل في غير وقت الدوام الرسمي ، هو أجير استحق أجرته مقابل هذا العمل ، فلا يحل أن يؤخذ منه ما استحقه عن عمله ، مع العلم بأن المذكور من الناس الذي يجهلون الأنظمة . وبما أن حاله تستدعي العطف عليه للأسباب التي أوضحناها فإنا نأمل من سموكم مراعاة حال المذكور ، والأمر بغض النظر عما استلمه . وفقكم الله لكل خير . والسلام عليكم .
(ص-ف838-1 في 4-5-1383هـ)
1925- استأجر أرضاً ، وبنى عليها بيتاً ، ثم هدمه السيل
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 12-9-83هـ المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين ، وقد جرى تأملهما ، وكتابة الجواب عنهما بما يلي :(8/67)
المسألة الأولى : فيمن استأجر أرض سبالة مائة سنة بستة أريل سنوياً ، وبنى عليها بيتاً فخربه السيل وتوفي المستأجر ولم يخلف سوى عقارات قليلة ، فامتنع الورثة من الاستمرار في دفع أجرة الأرض سنوياً ، وطلبوا فسخ الأجرة . وتسأل : هل لهم فسخ الإجارة التي عقد مورثهم أم لا ؟ أو يلزمون بتسليمها مما وصلهم من الميراث وباقي العقارات .
والجواب : الحمد لله : الإجارة عقد لازم ، ولا تنفسخ بمثل هذا . وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها ، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجاناً فلا بأس إن لم يكن فيه إسقاط لحق الغير(1) .
(ص-ف 3874-1 في 15-10-87هـ)
1926- إذا هدمت البيوت للمصلحة العامة وهي مستأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جرى الإطلاع منا على خطابكم لنا رقم 4519 وتاريخ 23-11-1386 وقد سألتم فيه عن الحكم في حالة ما إذا وقع نزع ملكية بعض بيوت المواطنين للمصلحة العامة كتوسعة الشوارع أو المرافق الأخرى فإنه يصادف أن يكون بعض هذه البيوت أراضيها مستأجرة لأجل متفق عليه بين المستأجرين وصاحب الأرض ، وأقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة عليه بيتاً ، ثم قررت هذه الأمانة نزع ملكية البيت أرضاً وبناء للمصلحة العامة ، وقدرت له تعويضاً شاملاً عن الأرض والبناء ، ولكن المستأجر لا يزال بقي له مدة سنوات من عقد استئجاره . فهل تدفع قيمة البناء للمستأجر عوض مبانيه ، وتدفع قيمة الأرض لمالكها ؟ أم أن صاحب المباني يستحق شيئاً من قيمة الأرض بالإضافة إلى قيمة المباني ، لأنه قد بقي له مدة في أرض بيته .
__________
(1) وتأتي المسألة الثانية ، آخر الباب : في بيت مورث لأشخاص .(8/68)
والجواب : إذا أمكن صاحب الأرض وصاحب المباني أن يتفقا على ذلك أو غيره مما يجوز شرعاً كأن يشتري بالدراهم بيت ويسكنه ، المستأجر ما بقي من مدته فلا نرى بذلك مانعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) (1) . وإذا تنازعا وأصرا على التنازل فمسائل النزاع لا يصدر فيها منا فتاوي ، بل ترد إلى المحاكم الشرعية لإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3874-1 في 15-10-1387هـ)
1927- بيوت موقوفة مؤجرة هدمت لمصلحة التوسعة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 546 وتاريخ 3-4-1387هـ المتضمن استرشادك عن بيوت موقوفة استأجرها من يسكنها مدة مائة سنة بأجرة معلومة ، وبعد مضي مدة على عقد الإيجار هدمت تلك البيوت لمصلحة التوسعة وقدت لها أقيام ثمن المثل ، وتنازع الطرفان المؤجر والمستأجر في باقي المدة . فالمؤجر يقول : انفسخت الإجارة بهدم العين المؤجرة . والمستأجر يطالب بشراء بيت للوقف بدل الأول لينتفع به باقي مدة الإجارة . وتسأل عن حكم ذلك ؟
والجواب : الحمد لله . هذه المسألة لم نقف على نص فيها للعلماء . والأولى لمثل هؤلاء الصلح ، فإن اتفقوا على مشترى بيت بالعوض ليكون وقفاً بدل الأول ، ويكون للبدل حكم المبدل في الوقف والإجارة وغير ذلك فهذا جائز . وإن تراضوا على شيء من القيمة يدفعها المؤجر للمستأجر صلحاً عن باقي مدة الإجارة فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . وعلى كل فالقاضي المتولي النظر في مثل هذه القضية له من الإلمام بملابساتها ومعرفة ما لدى الطرفين ما ليس عنده غيره . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2568- 1 في 15-6-1387هـ)
__________
(1) رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة وصححه الترمذي .(8/69)
1928- بيوت محكرة أرضها وهدمت لتوسعة شارع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2046-344 في 25-3-84هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان . حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم 17 وتاريخ 17-1-84هـ وصورة ضبطه ، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم 94 وتاريخ 17-3-1384هـ .
بتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر ، كما تعلق به حق أصحاب الحكر . فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص . وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه . ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن ، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر . فأما وقد أخلت تبع الشارع ، وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة فينبغي أن يعرض عليهما الصلح ، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول ، ويجعل فيه قسطاً من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله . وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه . والسلام .
(ص-ف1465-1 في 2-6-1384هـ)
1929- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/70)
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 876 وتاريخ 17-6-1386هـ المتعلقة بقضية بيت هذلول الواقع في عنيزة المهدود لتوسعة الشارع المتنازع عليه فيما بين صالح بن بيوض ومحمد بن فهاد ، كما اطلعنا على الصك الصادر منكم برقم 12 وتاريخ 8-1-85هـ المتضمن ثبوت تملك ابن فهاد لبيت المذكور لصحة العقد الذي أجراه قاضي عنيزة الأسبق الشيخ صالح بن عثمان القاضي ، وأن علي ابن فهاد أن يشتري بثمن البيت المذكور بيتاً مماثلاً له خالياً من الصبرة ، وتثبت فيه الصبرة ليكون بدل بيت هذلول ، كما اطلعنا على ما أجراه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز من التصديق على الحكم ما عدا اثنين من الأعضاء الذين أبديا عليه بعض الملاحظات . وبتأمل الجميع وما جاء بالفتوى الذي أسنتدتم إليها الصادرة برقم 588-1 وتاريخ 28-2-84هـ(1) وبناء على المادة 21 من نظام هيئة التمييز فإننا نؤيد من قال بتصديق الحكم ، وإليكم المعاملة برفقه . والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف422 في 9-2-1387هـ)
1930- إذا استأجر اثنين أو استأجر جماعة شخصاً
قوله : ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ
ثم يبحث إذا استأجر اثنين في عمل واحد ؟
الظاهر أنه نوع من أنواع الخاص ، وذلك أن الحد بالتأمل يدخل فيه هذا ، ويخرج المشترك إذا كان الزمن مملوكاً عليه .
ثم هذا المستأجر الظاهر لا فرق بيت أن يكون لشخص أو أشخاص كجماعة يجمعهم شيء يستأجرون شخصاً مدة ، كشخص يستأجر لرعي غنم إذا استأجره أنه يرعى هذا العدد فهو خاص ، فإنهم يملكون نفعه هذه المدة ، سواء يومياً ، أو شهرياً ، أو أقل أو أكثر .
( تقرير )
فإذا قصر وفرط ضمن .
الخطأ مثل المسحات انكسرت والهندل إذا انكسر .
أما إذا تعدى كمن يفك الماكينة وهو ما أمر عليها ولا يعرف فيضمن .
ثم لو قصر بأن شغلها ولا جعل فيها زيتاً مثل لو نسع الحذاف فهو الذي أهمله ولا راعاه ، لأنه نائب المالك .
__________
(1) وتقدمت في أول (كتاب البيع) .(8/71)
( تقرير )
1931- حفر له وظهر بها عيب نتج عنه أضرار
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهه وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم 317-8 وتاريخ 19/7/1386هـ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن سليمان مع وزارة الزراعة بخصوص البئر التي حفرتها له الوزارة وظهر بها عيب نتيج عنه أضرار طالب بتعويضها ، وحكم له بذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن فارس القاضي بمحكمة الرياض ،وصدق الحقكم من هيئة التمييز بوقته ، كما اطلعنا على ما أشرتم إليه عطفاً على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/71/12/86 وتاريخ 17/6/86هـ من نقاط على الحكم المذكور .
وبتأمل ما ذكر اعتبرنا ما أدليتم به كجزء من اللائحة الاعتراضية التي يقدمها المحكوم عليه غالباً ، وأحلنا كامل المعاملة لحاكم القضية لتأمله والقيام حوله بما يلزم ، فرفعت إلينا المعاملة من المحكمة مزودة بخطاب حاكم القضية رقم 1721 وتاريخ 17/10/1386هـ المتضمن أنه لم يظهر له غير ما حكم به .
ثم أحلناها إلى رئيس هيئة التمييز برقم 3145-1 وتاريخ 21/1/86 هـ فاعيدت إلينا برقم 1233 وتاريخ 24/11/86هـ مرفقاً بها قرار الهيئة برقم 715 وتاريخ 23/11/86هـ المتضمن أنه بدراسة ما ذكرته وزارة المالية لم تجد الهيئة ما يوجب العدول عما قررته سابقاً أ هـ .
وعلى هذا فنعيد إليكم كامل المعاملة ، ونخبركم أنه لم يظهر لنا أكثر مما ظهر لحاكم القضية وهيئة التمييز . والسلام عليكم ورحمة الله .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 17 ـ 1 في 2/1/1387هـ ) .
(1932 ـ توفي اثر كية نار من خبير بالطب العربي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/72)
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 28-3-82هـ المتعلقة بحادث وفاة سعيد ابن رميس العمري إثر كية نمار من قبل عيد بن ضبيب الجهني الذي يمتهن الطب العربي القديم . كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بانه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة ، وأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون باذن الله ،والحكم بإخلاء سبيله ، لأن ما قام به يعد إحساناً منه بجانب المتوفى ، وهو مأذون من قبله ، ولم يقم على علاجه إلاً عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع ، لما جاء في الحديث " الشفاء في ثلاث شربات من عسل وشرطة محجم وكية نار"(1) إلى آخر ما تضمنه القرار المومى إليه . وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة . ( ص ـ ف 2332 في 29-11-1382هـ)
(1933 ـ إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف ، محاكمة الطبيب)
وأما " المسألة الرابعة" : وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً ، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك ، ثم ادعى على الطبيب بتعمد أو تفريط وطلب حضوره مع للمحاكمة .
فالجواب :ـ أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب ، لأنه كغيره من الناس ، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً . وإذ1 حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقديدان ، وإذا أُدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وعليه الدية ، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر . هذا إذا لم يتعمد .
__________
(1) أخرجه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس .(8/73)
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء . والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام :
القسم الأول " : ما أفاده منطوق الحديث ، وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النسف فما دونها . وهذا بإجماع أهل العلم ، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص ، لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض ، لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة .
"القسم الثاني" عكس الأول ، وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها ، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية ، فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه انفاقاً ، لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص .
"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله ، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته ، أو مات بسببه ، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق ، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه ،ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون ، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل ، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر ، بل هي مضمونة ، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة ، وإلاّ فعلى عاقلته ، والله يحفظكم .(8/74)
(نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام 1381هـ ص2 أولها في حوادث السيارات ،ويأتي) .
(1934 ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية )
حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً .. " (1) .
يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن ، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن ، للإذن له شرعاً أن يطب المريض .
(تقرير البلوغ 81هـ)
(1935 -2 قوله : وبيطار .
في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة . أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها .
قوله : لم تجن أيديهم .
المراد السراية .
(1936 ـ إذا ادعى الطبيب عدم التعدي والتفريط)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نشير إلى خطابكم رقم 7153 في 23/4/82هـ حول اقتراح وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية طبية تقوم بدراسة حوادث الوفاة التي تحصل أثناء العمليات قضاء وقدراً ،وتحدد المسئوليات تجاهها وذلك لأن هذه الحوادث تعتبر أشياء فنية تتعلق بصميم الفن الطبي الذي لا يدرك أضراره إلا الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب مدة طويلة ، وأن تكون هذه اللجنة مكونة من الصحة والدفاع والمعارف ، وينظم إلى هذه اللجنة عضو شرعي . وعندما يتقدم شخص بشكواه تنظر هذه اللجنة في الشكوى ، وتصدر حكمها ، ويكون الحكم قطعياً يلزم الطرفان بتنفيذه , وأن أمر جلالة الملك المعظم المبلغ لكم بخطاب الديوان الملكي رقم 5-5-4-434 وتاريخ 8/4/82هـ صدر بالموافقة على ذلك . وطلبكم منا تعيين المندوب الذي يشترك مع اللجنة لتتصل به وزارة الصحة عند الحاجة . إلخ .
ونفيدكم بأننا نرى أن يكون العضو الشرعي الذي يشترك مع اللجنة في الموضوع هو فضيلة الشيخ محمد بن جبير عضو هيئة التمييز بمدينة الرياض .
__________
(1) وتقدم .(8/75)
ونرى من الواجب في الموضوع بعد دراسة القضية من قبل هذه اللجنة واستيفاء ما يتعلق بها أن تحال إلى المحكمة الشرعية للبت فيها بالوجه الشرعي . وفي هذا ضمان للمصلحة وبراءة للذمة التي يهدف الجميع إليها . وقد زودناه بصورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص ـ ق 4337 ـ 3 في 20/7/1382هـ )
(1937 ـ يتعاطى الطب بالسحر )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تيماء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 565 في 4/8/87هـ المتعلقة بسعود بن عبد الله الخيبري الذي يتعاطى التطبب بالأدوية ، وما وجد لديه من كتب السحر والشعوذة ، وقضيته معالجته لأحمد سمير ووفاة أحمد المذكور على إثر علاجه له واسترشادكم عن ذلك وبتأمل ما ذكر نرى ما يلي :ـ
أولاً : بالنسبة لوفاة أحمد بن سمير فما دام ورثته وقد تنازلوا عن حقهم الخاص ، واعترفوا بأنه كان مصاباً بمرض الشلل إلى حين وفاته ، فهذا منهي للحق الخاص ـ إذا كان الورثة بالغين مرشدين .
ثانياً : بالنسبة إلى وجود الكتب السحرية لدى المذكور الوضحة بالبيان المرفق ، فهذه الكتب ينبغي بعثها إلينا بدار الإفتاء لتتولاها هيئة مراقبة الكتب ،وتتلف ما يلزم إتلافه منها .
ثالثاً : بالنسبة لما يستحقه سعود بن عبد الله الخيبري لقاء تعاطيه هذه الأمور السحرية فينبغي تعزيره بحسب ما يراه الحاكم رادعاً له وزاجراً لأمثاله ، ثم يستناب ، ويؤخذ عليه التعهد اللازم لعدم العودة لمثل ذلك ويراقب لئلا تتكرر منه هذه المسائل . والله الهادي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 399 -1 وتاريخ 8/11/1383هـ وأحطنا علماً بما جاء في خطاب مساعدكم حول رغبته في إرشاده عما جاء في السؤالين المشروحين في خطابه .(8/76)
"أحدهما" في قضية الرجلين الذين تشاجرا وكان من جراء ذلك أن ضرب أحدهما الآخر بعصا عادية على رأسه مما أدى إلى موته .
و"ثانيها" مسألة السيارة التي أدخلها صاحبها إلى مهندس لإصلاحها ولم يأذن صاحبها للمهندس باطلاق يده في كل شيء ، ولكنه أخذ يشتغل في السيارة ، ونتج عن ذلك حدوث خراب آخر مما أثر على ماكينة السيارة فخبطت . إلى آخر ما تضمنه السؤالان المذكوران .
وجواب على ذلك نقول :أما" المسألة الأولى" فإن الجناية تعتبر من قسم خطأ العمد ، وفيها الدية المغلظة كما هو معروف عن ومن كلام الفقهاء .
أما " المسألة الثانية " فإن المتبادر لدينا من ظاهر السؤال أن المهندس قد تجاوز بفعله ما لم يدخل في صلب الاتفاق ، وهو في هذه القضية ضامن ما تلف بفعله . هذا والسلام عليكم .
(ص ـ ف 354 ـ1 في 3/2/1384هـ)
(1940 ـ ليس على شركة الملاحة ضمان ، لها عليه أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 1476 وتاريخ 17/8/1381هـ الذي نسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام ، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره ، وعند ما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد ، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات بدون عدد ولا وزن وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة . إلى آخر ما ذكرتم .
وبتأمل ما سألتم عنه وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي :(8/77)
أولاً ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح لأن هذا من باب الإجارة ، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ، ولأن العين في يده أمانة كالمودع ، فشرط الضمان شرط باطل ، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل. (1) .
(1941 ـ أعطاه المفاتيح ومضت المدة )
قوله : وبتسليم العين .
بأن أعطاه مفاتيحها ومضت المدة ، فإنها أيضاً تستحق ، إذا لم يكن ثم ح ائل ، استوفى منافعها أولى . (تقرير)
(1942 ـ إذا تأخر المقاول عن التسليم لم يخصم عليه شيء من أجرته ، التوقف في إلزامه بأجرة لما فوته على المالك من الانتفاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم عبد الله بن تركي آل تركي سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصلني كتابكم الكريم ، وفهمت ما فيه من السؤال في شروط المقاولات . أما شرط خصم شيء معلوم على المقاول من أجرته إذا لم يف بما شرط عليه من فراغ بنايته في المدة المعينة فغير صحيح .
وأما جعل أجرة للمدة الزائدة بدلاً عما فوته من السكنى فعندي في ذلك تردد . والغالب على عقود المقاولين من الأشوام ونحوهم اشتمالها على شروط غير صحيحة . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 753 في 21/6/1377هـ)
(1943 ـ إذا سكن أحد الورثة في بيت مشترك وسكت عنه الباقون)
"المسألة الثانية" بيت مورث لأشخاص أراد أحدهم أن يسكنه فطلب منه بعض الشركاء تسليم قسطه من الأجرة سنوياً ، فأجاب بأني مستغن عن نصيبك ، واحضر لنقسمه ، فلم يحضر ، ومضت مدة وهو ساكن فيه ، فقام الشريك يطالبه بقسطه من أجرة البيت وتسأل : هل يستحق عليه شيئاً؟
والجواب : ـ الظاهر أن له أجرة نصيبه من البيت أجرة المثل ، لأن سكوته لا يسقط حقه ، ولا ينسب لساكت مقال . والسلام عليكم .
(ص ـ ف 1016 ـ 1 في 18/4/1384هـ )
(1944 ـ إذا دلل على سلعة ثم باعها مالكها على السائم أو غيره )(8/78)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة بخطابكم رقم 409 ـ 4 وتاريخ 22-5-1372هـ المختصة بدعوى على السليماني الكريدا على عبد الرحمن أبو راس في دلالة الأرض التي حرج عليها علي السليمان ، وباعها مالكها عبد الرحمن ، ويطلب أجرة المثل في دلالته ، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم 178 تاريخ 20/5/1376هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة . وقد أشكل عليكم هذا الحكم .
نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص157 ـ قال رحمه الله : قال القاضي في "التعليق" : إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا ، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين ، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع ، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع ، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك . قال أبو العباس : والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، وهذه من مسائل الجعالات . أ هـ ومنها يعرف حكم المسألة . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 419 في 8/6/1376هـ)
(1945 ـ منع دلال يغرر بأموال الناس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/79)
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 17726 وتاريخ 26/8/1376هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار ، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال ، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجدة برقم 3937 وتاريخ 15/7/79هـ المتضمن امتناع المذكور من تسليم ما عليه ، وعجزه عن إحضار ضمين مليْ ، والحكم عليه ببيع داره وتسديد أهل الحقوق ، مع منعه من تعاطي الدلالة في العقارات لئلا يغرر بالناس . وبتأمل ما أجراه وجدنا ظاهره الصحة والسلام عليكم .
(ص ـ ف 1212 في 14/6/1379هـ)
(1946 ـ يجلب الأموال إلى البنوك ، ويطلب سعياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة أحمد عبيد الله عبد الهادي السيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن حكم ما يعطاه الرجل الذي يسعى لأحد البنوك ويستجلب له أموالاً من الناس تودع فيه .
والجواب : أنه إن لم يكن هناك ربا ولا وسيلة إلى الربا بين البنك وبين صاحب المال فلا يظهر لنا مانع منه ، لأنه بمثابة سعي الدلال . ولكن ينبغي أن يعلم أن أكثر معاملات أهل البنوك لا تخلو من أشياء مخالفة للشريعة من معاملات ربوية وغيرها ، فينبغي لطلبة العلم تحذيرهم من كل ما يخالف الشرع . والسلام عليكم .
(ص ـ ف 225 في 24/2/1381هـ)
(باب السبق)
(1947 ـ حكم الرياضة في الإسلام ، وممارسة الألعاب الرياية قرب المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي
الشيخ محمد سرور سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا بواسطتكم من جمعية الشباب المسلم في غيانا البريطانية حول ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد هل هي جائزة ، أم لا ؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام . وقد أجبنا على السؤالين المذكورين أعلاه بما يأتي :ـ(8/80)
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن واله وبعد :ـ
فالجواب على "السؤال الأول" الخاص بطلب حكم ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد ـ لا يخلو الحال من أمرين :
إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها قبل دخوله فهذا لا يجوز بحال ، وهو من المنكرات الواجب إنكارها ، ح كمه حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله و عن الصلاة .
وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية في غير أوقات الصلاة، فما كان منها مباحاً : كالسباق ، والسباحة ، والمصارعة ، ونضال السهام ، وما يشبهه ونحو هذه الأمور . فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد ما يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم فلا نرى مانعاً يمنعت جوازه ، لما في ممارسة هذه الألعاب من تنشيط للأبدان ، وقلع الأمراض المزمنة فيها ، وتقوية لها على الأعمال الخيرية كالجهاد والتدرب على الكر والفر ، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم " وفي رواية لهما "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم" وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت :" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفة سمحة " ففي هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد ، لا سيما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه الألعاب . قال المهلب في "فتح الباري" في شرح باب أصحاب الحراب في المسجد : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين ، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" : وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب ، ويقاس عليه ما في معناه من(8/81)
الأشياء المعينة على الجهاد وأنواع البر . فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد فما كان بالقرب منه أولى بالجواز ، بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات وألا يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم . وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله .
أما السؤال عن "حكم الرياضة في الإسلام" فلا شك في جواز أو استحباب ما كان منها بريئاً هادفاً مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض وتقوية للأرواح ، فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام ، وسابق بين الإبل وسابق بين الخيل ،وحضر نضال السهام ، وصار مع إحدى الطائفتين وطعن بالرمح ،وركب الخيل مسرجة ومعراة ، وصارع ركانة فصرعه .
وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذا في كتابه "الفروسية" كما اشار رحمه الله في كتاب "زاد المعاد؟ إلى أن ركوب الخيل ورمي النشاب والمصارعة والمسابقة بالأقدام كل ذلك رياضة للبدن ، قالعة للأمراض المزمنة : كالاستسقاء ، والقولنج .
ونص شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حكم الشرع في الكرة نفسها فقال في : باب السبق: في مختصر فتاواه : ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغر الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن . وأن كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال فإنه ينهى عنه .
وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا على اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل والرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها ، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي :(8/82)
(أولاً) ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها ، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي .
(ثانياً) ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد . وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر .
(ثالثاً) ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره . فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أومكسورة رجله أو يده ،وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها .
(رابعاً) عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة . ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل ، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن ، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها . وبالله التوفيق . والسلام عليكم . مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 2852 في 13/8/1387هـ)
(1948 ـ مزاولة الألعاب الرياضية ، ومتابعة كرة القدم )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الرحمن بن محفوظ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقدوصل إلينا كتاب الذي تستفتي به عن حكم مزاولة الألعاب الرياضية ، ومتابعة كرة القدم . إلى آخره .(8/83)
والجواب :ـ الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة ، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره ،وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله ، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس ، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً ، وأن لا يشغل عما هو أهم منه ،وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسير ما هم عليه وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها ، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفنت والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب وحزب هذا وحزب ذاك كما هو ظاهر ، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم ، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء ، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف ، ومن ذلك أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها ، ومن ذلك ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ ، وبعضهم أقل من ذلك ،ومعلوم أن الفخذ من العورة ، لحديث : " غط فخذك فإن الفخذ من العورة "(1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي :" لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " والله أعلم .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3561 ـ1 في 26-11-1387هـ)
(1949 ـ الشخص والشخصان يلعبان بالكرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد اللعزيز بن محمد ابن مسعود وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
__________
(1) رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش وأحمد بلفظ "غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته"(8/84)
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن اللعب بالكورة : هل يجوز ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله : اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص يجعل اللاعبين فريقين ويجعل عوض أو لا يجعل ـ لا ينبغي ، لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل ، فيلحق بالميسر الذي هو القمار ، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه . أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم فهذا لا بأس به ، لعدم اشتماله على المحذور ،والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص ـ ف 603 في 17/8/1376هـ)
(1950 ـ س : الكورة ؟)
جـ : الذي يقوى إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص فالظاهر منعها مطلقاً ، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله ، فهي قريبة من القمار . وسموها "رياضة" وهي لعب ، وأمور الجهاد ل يست من هذا النوع ، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها .
ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً ، وهذا الميسر ، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له ، إذا ك ان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة وفي الحديث :" لا سبق إلا في خُف أو نصلي أو ح افرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث .(تقرير 80هـ على قوله : ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)
أما واحد يدحوها وحده ونحوه(1) . (تقرير)
(1951 ـ لعب النساء بها ، والمباريات فيها )
"الخامسة " هل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات فيها ؟
الجواب :ـ لا ينبغي لهن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال الآن ، هذا إذا لام يحضرهن أحد من الرجال ، ولم يتطلع عليهن أحد منهن ،ولم يستمع إليهن أحد منهم ، فان حضرهن أحد من الرجال فهذا حرام قطعاً ،ويتعين المنع منه . والله الموفق . والسلام .
مفتي البلاد السعودية(8/85)
(ص ـ ف 268 ـ 1 في 19/9/1385هـ)
(1952 ـ اضاعة الصلوات من أجلها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فتجدون برفقه خطاب المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر رقم 2840 ـ 5-2 ـ م في 22/5/80هـ المرفق به قصاصة ما في جريدة الندوة العدد 653 في 15/9/80 هـ حول استطلاع رأي المسلمين عما يقع من جراء مباريات كرة القدم في جدة من إضاعة الصلوات . وحيث أن ما ذكر يعتبر من المنكرات العظيمة التي يجب عليكم القيام فيها بما يلزم وتخصيص بعض أعضاء وجود الهيئة لمراقبة هذه المباريات ،وحث الناس على الصلاة ، فيجب عليكم القيام في ذلك وعدم التساهل فيه ، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسلام عليكم .
(ص ـ ف 1630 في 7/11/1380هـ)
(1953 ـ الأخذ على المتفرجين فيها )
برقية
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله الرياض
ج 542 في 7/11/78هـ بشأن ما رفعه لجلالتكم رؤساء الرياضة لملاعب الكرة من أخذهم مبالغ من الناس الذين يحضرون إلى ملاعب الكرة وقت اللعب كمتفرجين . قف . الذي أعرفه حفظك الله أن هذا المجتمع سيشتمل على محرم ومفاسد في العاجل ، ويجر في الآجل إلى مفاسد أكبر ،وأخذ شيء علىحضوره لا أعرف إلا المنع منه شرعاً ، وجلالتكم بما أنعم الله عليكم من الانقياد للشرع والخضوع لأحكامه لا ترضون بالمفاسد وما يجر إليها ، أعزكم الله بطاعته ، وأبقى فيكم نصرة شرعه ودينه إلى يوم القيامة .
محمد بن إبراهيم ( ص ـ م 3365 في 18/11/1378هـ)
(1954 ـ الألعاب الشعبية )
"السادس" : ما حكم اللعبات الشعبية؟
والجواب : اللعبات الشعبية إن كانت بالشطرنج والنرد ونحوهما من أنواع الميسر فهذا غير جائز مطلقاً ، وقد ورد سؤال مثل هذا(1) وهذا جوابه :
__________
(1) صدر الجواب عنه برقم 11121 في 14/5/88هـ )(8/86)
اللعب الشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقاً ، سواء كان على مال من اللاعبين ، أو من أحدهما ، أو من غيرهما ، أو لم يكن على مال . ويدل على ذلك : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ،والأثر ، والقياس ، والنظر .
أما الكتاب فقوله تعالى : { ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين } (1) .
وتقرير الاستدلال من الآيات من اثنى عشر وجهاً :
"الأول" الحصر في قوله :"إنما " وتقريره أن أداة الحصر تنحل عن أداة نفي وإثبات المعنى ليست هذه المذكورات إلا رجساً فلا خير فيها ، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرام .
يؤيد هذا الوجه قوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلالُ) (2) .
"الثاني" دلالة الاقتران . وتقريرها أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطة بين الخمر المفسد للعقل وبين الأنصاب وال.لام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك ، فاقترانه بها دليل على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم .. و "الميسر" هو القمار ، وهو مشتق من يسر إذا وجب ، أو من اليسر بمعنى السهولة ، وقد ذكر القرطبي والجصاص والسيوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر .
__________
(1) سورة المائدة ـ آية 90-92 .
(2) سورة يونس ـ آية 32 .(8/87)
"الثالث" قوله "رجس" وتقريره أن الله تعالى وصف هذه المذكورات ومنها الميسر بأنها رجس ، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القذر ، قال ابن فارس في معجمه : أصله الاختلاط بين الباب الرجس الشيء القذر . ويقال : رجل رجس ، ورجال أرجاس ، قال تعالى :( رجسٌ من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه : إما من حيث الطبع ، وإما من جهة العقل ، وإما من جهة الشرع ، وإما من كل ذلك كالميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً . والرجس من جعة الشرع الخمر والميسر ، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل ، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله : { وإثمهما أكبر من نفعهما } (1) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه . انتهى المقصود من كلام الراغب في مفرداته .
وإذا تقرر أنه مستقذر فيلزم من ذلك قبحه ، وإذا كان قبيحاً فهو حرام ، والله تعالى ما خص نوعاً من أنواعه ، فدل ذلك عن أن اللعب به لا يجوز في أي حال من الحالات .
"الرابع" قوله : { من عمل الشيطان } وتقريره أنه جعل من أوصاف الميسر أنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فهو مسخط الله ، وما أسخطه لابد أن يكون حراماً ، فالشطرنج الذي هو نوع من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته .
"الخامس" قوله { فاجتنبوه } وتقريره من وجهين :
الأول ـ أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره ومنه الميسر ، والأمر يقتضي الوجوب ، فيجب اجتناب اللعب بالشطرنج على أي وجه كان .
الثاني : ـ أنه جعل الأمر بالترك من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك ، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك .
"السادس " قوله : { لعلكم تفلحون } وتقريره أن الله جل وعلا علق الفلاح على الإجتناب ، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسران مبين ، وما كان خسراناً فهو حرام .(8/88)
"السابع" : قوله : { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } وتقريره أن الله تعالى بين أن قصد الشيطان من دفع الناس إلى شرب الخمر واللعب بالميسر هو إيقاع العداوة البغضاء ، وما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس بغير قصد شرعي فهو حرام ، ولا شك أنه لا يوجد هنا قصد شرعي ، فيكون اللعب بالشطرنج حراماً على اختلاف أنواعه .
"الثامن" قوله { ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة } وتقريره أن من الآثار المترتبة على اللعب به مفسدة دينية وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وما صد عنهما فهو حرام ، فيكون اللعب به حراماً .
"التاسع " قوله { فهل أنتم منتهون } وتقريره أن الله جل وعلا يستفهم من عباده استفهاماً بمعنى النهي المؤكد لما قبله فهو إيذان من الله تعالى بأن الأمر في الزجر والتحذير كشف ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية قد بلغ غايته ، وأن الا‘ذار قد انقطعت فلابد من الانتهاء .
"العاشر" : قوله { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وتقريره أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى من المؤكدات الدالة على تحريم الخمر والميسر وما ذكر معهما ، والأمر يقتضي الوجوب ، فلا يتحقق الامتثال إلا بترك هذه المذكورات ومنها الميسر ، فلا يجوز اللعب به على أي حال من الأحوال .
"الحادي عشر " : { قوله واحذروا } وتقريره أن الله تعالى حذر عباده على سبيل الأمر من مخالفة أمره ،وذلك بارتكاب ما نهى عنه في هذه الآيات ومنه الميسر ،وهو تعالى لا يحذر إلا على المخالفة بترك واجب أو فعل حرام ، كما قال تعالى :
وأما منافعه فهي ما يلي :ـ
1 ـ السرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغلبه .
2 ـ الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح .(8/89)
وإذا رجعت إلى هذه المضار وهذه المنافع وقارنت بينهما وجدت أن العقل لا يشك في تحريمه لكثرة مضاره وقلة منافعه . ومن أراد زيادة على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية " لشيخ الإسلام (الجلد الرابع ص26) (1)
وإن كانت اللعبات الشعبية "بالكرة" على اختلاف أنواعها فلا يجوز ، ولاأصل في هذا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد . ومن ذلك الذرائع لها حكم غاياتها ،واللعب بالكرة يترتب عليه مفاسد هذا موجزها :
"أولاً " : أنها تصد اللاعب بها والمشاهد لمن يلعب بها عن ذكر الله و عن الصلاة مطلقاً حتى ينساها إذا كثر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها ، أو أنه يترك فعلها في وقتها أو يترك فعلها في جماعة ، لقوله تعالى : { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } فيكون حراماً . فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصد عن ذكر الله عن الصلاة ، ومعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب ولا يعذر إلا من اتصف بعذر شرعي .
"ثانياً" ما يترتب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية من العداوة والبغضاء وما ينشأ عنها ، وهذا محرم لقوله تعالى { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } واللعب بالكرة يلحق بهذا لاشتراكها في تحقيق المناط ، وهو حصول العداوة والبغضاء .
"ثالثاً" ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التصادم والتلاكم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لا ضرر ولا ضرار " وإذا نهى عن الضرار ابتداء فكذلكما يؤدي إليه .
__________
(1) إلى هنا انتهى جواب السؤال المشار إليه في أول الفتوى ،وهو قوله : وقد ورد سؤال مثل هذا ، وهذا جوابه .(8/90)
وإن كان اللعب بما هو يفضي إلى ماهو محبوب مرضياً لله ورسوله معينة على تحصيل محابه ودفع ما يغضبه : كالسباق بالخيل والإبل ، والرمي بالنشاب فهذا لا شك في مشروعيته ، قال تعالى : { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } (1) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي ، والوسائل لها حكم الغايات ، ولا فرق بينما كان على مال أو لم يكن على مال ، لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشروطه .
وإن كان اللعب لا يترتب عليه مفسدة راجحة أو مساوية ـ كالسباحة والسباق على الأقدام ـ فهذا مباح في نفسه ، لأنه إعانة وإجمام وراحة للنفس . وأما مع المال فلا يجوز لأن أكل المال به ذريعة إلى ا شتغال النفوس به واتخاذه مكسباً لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس ، فتشتد رغبتها إليه .
(ص ـ ف 3626ـ1 في 21-11-1388هـ .
(1955 ـ تعزير لاعبي القمار وحاضريه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشفع لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8947 وتاريخ 5/7/1381 هـ وهي الخاصة بقضية اللاعبين بالقمار جمعة بن مسفر العماني ورفقائه ، وقد فهمنا ما ذكرتموه من اعتذار قاضي النعيرية من تقدير تعزير المذكورين ، ومن الاستفهام عن عقوبة حاضري اللعب المذكور هل يكون تعزيرهم مساوياً لتعزير اللاعبين ؟
وعليه نشعر سموكم أن الذي يظهر أن الحاضرين يعزرون لشهودهم المنكر وبقائهم عند أهليه وهم يفعلونه ، ولكن يكون تعزيرهم دون تعزير اللاعبين . أما التعزير فإذا وكل ولي الأمر التقدير إلى ما يراه القاضي فإنه يكون نا ئباً له في ذلك ،ويتعنين عليه تقدير ما يراه رادعاً لمرتكب ذلك المنكر الذي استحق التعزير عليه . والله يحفظكم .
رئيس القاة (ص ـ ق 978 في 28/8/1381هـ )
(1956 ـ لعبة الكيرم)
__________
(1) سورة الأنفال ـ آية 60 .(8/91)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية المحترم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 308-3 ـ ج ـ 727 وتاريخ 3/2/82 هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة .
وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب ، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء ، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها . أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية ، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 57-1 في 18/1/1383هـ)
(1957 ـ حمل الاثقال ، واقتحام الأنهار ، والسباحة)
التمرينات الأصل فيها الإباحة ـ إذا لم تكن معصية أو سبب معصية ـ كحمل الأثقال ،واقتحام الأنهار ، والسباحة إلى غير ذلك .
(تقرير)
(1958 ـ الملاكمة ، والرفس : والرياضات الشرعية)
س : الملاكمة ؟
جـ : هي صفع وضرب .. لا يجوز ، لما جاء في حرمة المسلم وهي مقاتلة .
(1962 ـ تباريا على ذبح ناقة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نعيد إليكم من طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 8336 ـ 1 وتاريخ 23/5/1386هـ المتعلقة بما رفعه أمير رماح بصدد كل من عسيل بن راجح وحسين بن ضيطان اللذين تباريا فيما بينهما على ذبح ناقة حسبما جاء في إخبارية أمير رماح ورغبتكم إبداء مالدينا حوله إذا كان جائزاً ، أو ممنوعاً .(8/92)
ونحيط سموكم علماً أنه بالاطلاع على ما تضمنته برقية أمير رماح اتضح لنا أن المذكورين متباريان ،وطعام المتبارين منهي عنه شرعاً ، كما جاء ذلك في مراسيل الحسن البصري رحمه الله .
وعليه فالذي يظهر لنا أنه ما زال أن عسيل بن راجح لم يقصد بالذبح هنا وفاء بنذر لزمه ، وإنما غرضه من ذلك كما يدعى صدقة ، لذا لا نرى مسوغاً لذبحه للناقة ، ولا يلزمه من ذلك شيء هذا والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2223 ـ 1 في 15/8/1386هـ )
(1963 ـ قاعدة في المغالبات)
قوله : ولا تصح بعوض إلا في إبل ،وخيل ،وسهام نعرف أن ما يشبه هذه الثلاثة في كونه فيه تأييد للدين وإعلاء كلمة رب العالمين فإنه يلحق بالثلاث في جواز أخذ العوض عليه طرداً للعلة . كل سعي وعمل يظهر أن تعاطيه مما ينفع الدين فإنه يجوز المعاوضة عليه .
وقسم غير جائز الفعل من المغالبات وهو ما كان يأخذ القلب ويحتاج إلى زيادة تفكير وإعطاء كلية القلب ، وذلك : كالقمار والشطرنج والنرد ،وسائر الألعاب التي هي من فروع هذين وملحقة بها .
أما ما لا يحتاج إلى شيء من ذلك كالألعاب البسيطة من غير أن يلهي عن ذكر الله ولا يبذل فيه القلب بذلاً كثيراً فهذا القسم جائز بدون عوض .
فهذه قاعدة التغالبات : منها شيء نصر للدين ، فهذا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم فضل القرح في الغاية ، مثل المغالبة في الحفظ في السنن والقرآن فهذا يجوز فيه العوض وصرح به ابن القيم وشيخ الإسلام .
وماكان بعوض من الألعاب المحرمة فإنه محرم من وجهين (تقرير)
(1964 ـ س : جعل الخيل شبه تجارة)
جـ : لا فرق في الجواز ، وذلك أن هذه الأشياء جائزة لعلة وهذا كالرخصة في السفر تشمل ، وهذا إنما يفوته أجر القصد .
أما المسابقة في بعض البلدان الخارجية فهي قمار لأنها مختلفة فيها شروط المسابقة . (تقرير)
(1965 ـ س : جنينة الحيوانات ، والبساتين وأخذ الدخولية عليها )(8/93)
جـ : المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات ،وكون الإنسان يعلمها بعين اليقين .
والمعتبرين في مخلوقات الله قد يكون شيء أحسن الله يقول : { أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء } (1) هذا يكون حسن .
والذي يكون لمطلق الفرجة الفرجة ليست محظورة ، إلا أن هذا يخشى أن يجر إلى فساد ولو في غد بالنسبة إلى الأمري الديني ، فإنه كثر خروج النساء ، فكثير منه يكون تفرجاً فيقصده من يقصده لأجل ذلك ، فإن المُعاني لمرض الشهوة لا يبالون بالتعب حول ذلك وحدثني من أثق به إن صدق أن أصل اتخاذها في مصر لأحد الخديويين ، وأنه إنما اتخذها لتكون مجمعاً للنساء ، وأنه يأتي إليها ويترصد وينظر ، بل ذكر لي أنه يفعل بها شيء من فواحش أعظم . أما ملوكنا وفقهم الله فلم يقصدوا ذلك ، وهي الآن بذاتها لا يوجد فيها شيء من ذلك ، لكن فيها تبرج ، وربما يكون فيها أكثر . (تقرير) .
(1966 ـ س : أخذ الأموال على هذه الفرجة .
جـ : الذي يحضرني الآن عدم حله ، لأن المال لا يحل إلى بطريق شرعي ، فإن كان يشتمل على محظور فلا يحل .
وإن ك ان من عنده بستان ينظروا إلى الزهور فلا مانع منه .
لكن مثل هذه المجامع والملاعب هذه غالباً لا تخلو من محظور فإن هذه المجامع يكثر فيها ترك الجماعة ، أو ترك الصلاة مطلقاً .
س : المحظور على الدافع والآخذ .
جـ : نعم الظاهر أن المَمَماع التي تشتمل على محرمات هو حرام . أما إذا كان عند إنسان بستان لتبرد أناس فيه فلا مانع والألعاب الرياضية الغالب أنها تشتمل على محظور ، فينبغي لأهل الحسبة أن يعتنوا بمثل هذه الأمور ويبذلوا مجهودهم . وهنا ينبغي التنبه لشيء وهو أنه قد يصيبهم ما يضرهم فهذا ينبغي لهم الاحتساب . (تقرير على كتاب الأطعمة)
(1967 ـ مما يسمى ألعاباً رياضية وهو سحر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله
__________
(1) سورة الأعراف ـ آية 180(8/94)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد بلغنا جماعة من الإخوان عن حالة رجل يدعى علي حسن من أهالي دبي ، وذكروا لنا أشياء من جدجله وشعوذته ، وأنه يستطيع أن يستلقي أمام السيارة الضخمة وتمر على جسده ولا يتأثر بها ، ويسحب السيارات الضخمة مسافات طويلة بشعر لحيته ، ويحمل الحيوانات الضخمة كالبقر والحمير بأسنانه ، ويحمل الصخور الضخمة على رأسه ، وظهره يكسرها عليه ، وغير ذلك . ومع أن هذا لا ينطلي إلا على صغار العقول والسذج من الناس فقد بلغني أنه افتتن به كثير من الشباب وغيرهم ، ولهذا يجب سلمك الله أنكم تأمرون بإحضاره إلينا لنعرف حقيقة ما هو عليه ،وأرجو أن يكون إحضاره بصورة مستعجلة . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية ( ص ـ ف 134 ـ 1 في 12/1/1389هـ)
(1968 ـ قوله : ولابد من تحديد المسافة .
أما السلاح الجديد فينظر الذي يغلب على الظن للإصابة ويحدد به . (تقرير)
(باب العارية)
(1969 ـ قوله : وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)
كالرضاع ، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون ، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل ، وكذلك النسب لو خيف . (تقرير)
(1970 ـ قوله : وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها . إلخ . وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل ، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك ،ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء"(1) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية . (تقرير)
(1971 ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته )
"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه .
__________
(1) قال أنس : "أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام واناء باناء " رواه الترمذي وصححه .(8/95)
(ص ـ ف 1152 في 20/5/88هـ)
(باب الغصب)
(1972 ـ قوله : ولا يلزم رد جلد ميتة )
أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال . (تقرير)
(1973 ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم 12215 في 18/8/80هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي . الخ .
ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة ،وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (1) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (2) .
(1974 ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 14/10/199 وتاريخ 7/9/76هـ الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة ، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش ـ إلى آخر ما جرى من تطور القضية .
__________
(1) كذا بالأصل . وصوابه : ما ينتفع به .
(2) رواه الدار قطني والبيهقي وسكت عنه أبو داود والمنذري .(8/96)
ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة ، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة ، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه ، ولعدم ردها السمن إليه ، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت ، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله ، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه ـ فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه ،ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(2) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"(3) إلى آخره ، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان : حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان ، ولا دليل هنا والله يحفظكم ( ص ـ ف 706 في 15/9/1376هـ ) .
(1975 ـ حكم الأموال المنهوبة إذا عرف أصحابها )
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم 14845 وتاريخ 29/6/1380 هـ حول البئر التي يدعيها وكالة عبد الرحمن عطا الشايع من فهاد الطلاسي الذي ورثها عن والده الذي ثبت تملكه لها ونهبت منه إثر المعارك التي حصلت بين ابن رشيد وابن شعلان ، وتوقف قاضي الجوف عن البت فيها لما يعرفه من أن أمثال هذه القضية من المنهوبات في هذه النواحي كثيرة إلى آخر ما قاله :(8/97)
ونفيدكم بأن الأموال المنهوبة في تلك السنين غصوب يجرى فيها حكم الغصب وما يترتب عليه ، وما دام قد ثبت لدى القاضي ملكية البئر لوالد فهاد الطلاسي ثبوتاً شرعياً وأنها نهبت منه بعد قتله فيجرى فيها حكم الأموال المنهوبة وعرف أصحابها ، وكلام العلماء حولها مبسوط في كتبهم "كالرسائل والمسائل النجدية " و " مختصر الفتاوى" وغيرهما مما لايخفى على طلبة العلم . وبالله التوفيق والله يحفظكم .
(ص ـ ف 1139 في 27/7/1380هـ )
(1976 ـ إذا بنوا في أرض وتبين أنها ليست لهم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إشارة إلى خطاب سموكم المحال إلينا برقم 10230 وتاريخ 1/11/1377هـ بشأن شكوى واصلة بنت مسعود .
نحيطكم علماً بأنه جرى منا الاطلاع على المعاملة مشفوعة خطاب سموكم ،وما قرره معاون رئيس محكمة المدينة من ثبوت عائدية الأرض التي أقيم عليها البناء والواقعة بتلعة سفع جبل سلع لصاحبيها عبد العزيز العثمان وعبد الله المطلق ملكاً بالشراء الشرعي من وكيل ورثة عبد القادر كردي بموجب الصكوك الشرعية ،وبعدما تقدم ذكره من دراسة المعاملة المشار إليها وجدنا ما أجراه فضيلة معاون رئيس المحكمة من الحكم الصادر منه برقم 34 وتاريخ 16/1/77هـ حول القضية ظاهره الصحة . غير أنه من المستحسن أن يعرض على مالكي الأرض على سبيل المشورة بأن يدفعها لمشغلي الأرض بالبناء تعويضاً مناسباً عما بذلوه فيها من مواد البناء أو أن يقبل مالكاً الأرض قيماً مناسبة من جانب مشغلي الأرض تقدرها هيئة من أرباب الخبرة ، لما في هذا العرض من المصلحة المفوتة لما سيلحق بسكان الأرض من ذهاب الخسارة والنفقة التي بذلوها فيها ، هذا والله الموفق . والسلام عليكم ورحمة الله .
(ص ـ ف 1258 في 15/11/77هـ .
(1977 ء بذل أكثر من قيمة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي(8/98)
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 1945 وتاريخ 17 – 27/1/1380هـ حول استدعاء المدعو عثمان محمد برناوي ضد المدعو محمد بن محمود رفلي لتعديه على بعض الأرض المملوكة له ـ المشتملة على الحكم الصادر فيها من محكمة المدينة المنورة بعدد 767 في 3/12/1379هـ .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الشيخ عبد القادر الجزائرلي المتضمن أنه تحقق لديه أن النقص الذي يدعيه المدعي عثمان ليس كما جاء في دعواه ، بل حسبما جاء في قرار أرباب الخبرة تحققاً صحيحاً شرعياً وبموجبه يكون المدعى مخيراً في التسامح عن ذلك الجزء الزهيد ، أو المطالبة بقيمة مثله بنسبة قيمة المثل لكامل المخزن . وبدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة ، إلا أنه ينبغي إرضاء المدعي بقدر المستطاع حيث ثبت له شيء من دعواه ،وأن يبذل له أكثر من قيمة المثل . والله يحفظكم
(ص ـ ف 315 في 5/3/1380هـ)
(1978 ـ هدم مباني في مقبرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد أبرق إلينا محمد عامر نيازي أن مقبرة قرية رجال ألمع ممتهنة ومعتدى عليها بهدم سورها والبناء داخلها ، فكتبنا لقاضي رجال ألمع لإفادتنا عن حقيقة ما ذكره محمد نيازي ، فرفع لنا المعاملة المتعلقة بالمقبرة المذكورة منتهية بخطابه رقم 702 وتاريخ 8/2/86هـ المتضمن أنما ذكره صحيح ، فقد وقع الاعتداء على المقبرة بهدم سورها وإقامة مبان داخل السور ، كما أنه لم يكن لأحد من المعتدين عليها تملك .(8/99)
وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها ، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه ، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم ، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم . لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1184 في 22 ـ 4/1386هـ) .
(1979 ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت)
س : إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟
جـ : يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد .
ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم(13) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير)
الأيدي المترتبة على يد الغاصب
نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس ، فقال :
على يد الغاصب أيدٍ رتبت
مستأجر ، وغاصب، ومن قبض
وقابض العين لحظ الدافع(1)
وقابض تملكاً أدى العوض(2)
وناكح مغصوبة فولدت(3)
فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا
وبقرار الغرم(4) خص من هلك
وغاصب والمستغير مطلقاً
وغير هؤلاء راجع على
فهاكها عشرة(5) في العشر
عشر ضمانها لديهم قد ثبت
عوض بضع ، ومعارٌ ذا الغرض(6)
ومن ينمي ماله كالزارع(7)
وقابض تملكاً بلا عوض(8)
وهلكت ، ويد شخص أتلفت(9)
ترتبت على يد الذي اعتدى
لديه مغصوب ، وأعط من ملك
لا يرجعان(10) وامرؤُ تحققا(11)
من غره بغرم ما قد بذلا
وحكمها منظومة كالدر
فصل في تصرفات الغاصب الحكمية)
(1980 ـ اذا اتجر بالمغصوب)
قوله : وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه .
__________
(1) أي المعار الشيء المغصوب الذي أعاره الغاصب .
(2) مثل المودع ونحوه الذين يحفظون العين لحظ من دفعها اليهم .
(3) والمتضارب والمغازس .
(4) كالمشتري .
(5) هذا الموهوب ونحوه .
(6) يعني جاءت منه بولد .
(7) مثل الآكل والذابح للمغصوب .
(8) يعني يستقر الضمان .
(9) على أحد .
(10) هؤلاء الثلاثة لا يرجعون على الغاصب .
(11) يعني أحكامها . (تقرير)(8/100)
وإذا قال : هذا البعثر بهذه الدراهم . ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه ، لأن الدراهم لزيد ، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا .
(تقرير)
(1981 ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
وصل كتابك لنا المؤرخ في 19/11/86هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن أرض اشتراها ، وغرس الأرض نخلاً وغيره ، وتسأل عن الحكم في ذلك .
والجواب : هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل ، وقد حرمه الله تعالى بقوله : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } (1) وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :" لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدار قطني ، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم } الآية(2) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط : هي الاعتراف بالذنب ، والندم على فعله ، والعزم على أن لا يعود إلى مثله ، ورد الحق إلى مستحقه .
وأما دفع كل منهما جزءً من ثمن أرض . فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها ، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها . وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه ، فيرجع إلى بائع الأرض ،ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة ، ويبقى في ذمته لمالكها ، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة . وكلام أهل العلم معروف فيها .
__________
(1) سورة النساء ـ آية 29 .
(2) سورة التحريم ـ آية 8 .(8/101)
وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه ، فإذا جاء فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه ، فإن اختار أخذه سلمه له ، وثواب التصدق به لمن دفعه . والسلام عليكم .
مفتي الدريار السعودية (ص ـ ف 2027 ـ 1 في 17/4/87هـ)
(1982 ـ اشترى والده منزلاً وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحداً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 25/8/1381هـ والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال :
أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين ، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل ، وحسب وصية والدي أنها لم . والمقصود أن والدي رحمه الله أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال ، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ,احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له ، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا ، وعلاوة على هذا وحرصاً على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت
هنا سقط ص148 وص149 من الأصل(8/102)
إقدامه على فتح كيس البريد بعد دمغه وفتح مظاريف المسابقة الخاصة بالوظيفة التابعة للاسلكي بقصد تصحيح إجابته حيث أنه أحد المتسابقين لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلى وضعه كتباً سحرية في مكتب مأمور البريد المشار إليه . إلخ . وأن وزارة الداخلية بعد رفع نتيجة التحقيق إليها أعادت الأوراق إلى أمارة رنية بخطابها رقم 8730 وتاريخ 10/6/1385هـ مشفوعاً به الأمر السامي رقم 11074 وتاريخ 16/5/1385هـ القاضي بالموافقة على ما ارتأته اللجنة في هذا الصدد ، ثم إن المذكورين جلسا للمحاكمة لدى فضيلة القاي ، فأصدر فضيلته حكماً في قضيتهما يقضي بسجن صالح المرزوق شهراً ، وجلده عشرين سوطاً لقاء ما صدر منه ، وإبعاده عن هذا البلد لثبوت شعوذته ، علاوة على ما هو متصف به من سوء السمعة وعدم الاستقامة في دينه وأخلاقه . إلخ .
لإحاطة جلالتكم . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 228 ـ 1 في ـ 1386هـ .
(1985 ـ اذا عقره في النخل)
قوله : كالكلب العقور لمن دخل بيته . إلخ .
س : هل النخل مثل الدار ؟
جـ : الله أعلم أنه يكون مثلها إذا كان محوطاً ،والظاهر حتى في الخارج(1) (تقرير)
(1986 ـ اذا حفر بئراً ، أو حفرة ـ في فنائه ، أو ملكه أو في البرية)
قوله : وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها .
من ساقط فيها من آدمي ودابة . والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة . وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر .
ومثل البئر حفرة لأخذ تراب .
وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل . وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (2)
وإذا حفرها في برية فلا يضمن ، إلا أنه ينبغي أن يحصنها . (تقرير)
__________
(1) قلت : والفتاوي في قتل الكلاب تأتي في (باب الصيد) حيث نص على قتل الأسود البهيم هناك ، دوه غيره .
(2) الزرانيق : بناء على جهتين من البئر يوضع عليه الجذوع (المعاريض) .(8/103)
(1987 ـ إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإجابة على خطابكم رقم 127 في 28/7/1379هـ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى ،وأنه قد تعطل عن المشي .
نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور ، إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود ، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة ، لأن المشي نفع مقصود . وأما إن كانت منفعتها لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة ، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة ، ولا يبلغ به المقدر .
والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ـ أي الجناية به ـ قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه ـ مثل نسبته من الدية .
وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده ، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده ، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها قال في "كشاف القناع " (ولو حفرها ) أي البئر في الفناء ( الحر بأجرة أولا . وثبت علمه أنها في ملك غيره ) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير ضمن (الآمر) لتغريره الحافر ، وكذا لو جهل الباني .
إلى أن قال )وإن فعله ) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله ( في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا بإذن الإمام أولا ، لأنه ليس له أن يأذن فيه ) لما فيه من الضرر . ا هـ .(8/104)
وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها وتنبيهها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح ، لا سيما وأن صاحب "الإنصاف" قد ذكر ما معناه أن صاحب "الفروع" قال : إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما وقدمه الحارثي ، وقال : هو مقتضى إيراد أبي موسى . يعني أنهما ضامنان . و إن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس . والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 175 في 3/3/1380هـ)
(1988 ـ س : البلاليع في الاسواق؟
جـ : يجب حفظها وصيانتها ، أو يجعل عندها حارس (1) .
(1989 ـ لمس ابنه عمود كهرباء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
جواباً على خطاب سموكم رقم 9036 في 8/4/1383هـ بشأن دعوى محمد عطية شبيلي ضد شركة كهرباء الطائف بخصوص ا بنه الذي يدعى وفاته بسبب لمسه للتيار الكهربائي على إثر صعوده على أحد أعمدة الكهرباء هناك .
نفيد سموكم أنه سبق أن اطلعنا على هذه المعاملة وما صدر في فضيلة رئيس محكمة الطائف والقاضيين بالمحكمة ووجهة نظر فضيلة المساعد وتأييد هيئة التمييز له ، وعلى إثر ذلك أصدرنا قرارنا المرفق رقم 761 ـ 24 في 28/1/81 هـ بتوجيه ما قرره المساعد إلا أنه ألفت نظرنا مؤخراً ما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة المرفق رقم 761-24 في 28/1/81 من قوله وبعد مرافعة جرت بين الطرفين ووقوف قضاة المحكمة على العامود التي حصل بسببه الحادث مع المهندسين المختصين في شئون الكهرباء وبعد معاينة العامود قرر المهندسان إدانة الشركة بالإهمال والتفريط) .
__________
(1) ويأتي في الديات نظائر لهذه الفتاوى .(8/105)
وقد لاحظنا أنه جاء في دفع شركة الكهرباء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب المرفق المؤرخ 21/7/1382 هـ أن المذكورين ليسا بمهندسين ولا خبيرين ، لذلك فقد رأينا براءة للذمة أن يكشف على العامود الذي سقط منه المذكور من قبل خمسة مهندسين من خيرة أهل الخبرة بهذا الشأن ومن المعروفين بالأمانة تختارهم وزارة التجارة للكشف على العمود والتيار الكهربائي المربوط به والإفادة هل وضع الشركة لهذا العامود وربط التيار الكهربائي فيه على الصفة الموجودة حال حصول الحادث قد حصل فيه تفريط أو إهمال تدان به الشركة ؟ وإعادة المعاملة إلينا لإكمال ما يلزم .
تولاكم الله بحفظه وتوفيقه .
رئيس القضاة
(ص ـ ق 727-2 في 3/5/1383هـ)
(1990 ـ انزلقت عليه عمود الاسمنت العائدة لشركة كهرباء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 12581 في 23/7/1378هـ الدائرة حول مقتل الطفل صالح بن يونس الهذيل من جراء سقوط عمود من أعمدة الأسمنت العائدة لشركة كهرباء عرعر .
والذي يظهر أن هذه الأعمدة الإسمنت إن كانت وضعت في متسع من الأرض توضع فيه مثل هذه الأعمدة بلا ضرر على أحد ، ولم تقم بينة معتبرة شرعاً تشهد على أحد بعينه أنه المتسبب حتى يطالب بدمه ، ولم تقم بينة أيضاً بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته : كان دم ذلك الطفل هدراً .
بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله ، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف . لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم 16438 في 19/9/78 ورقم 17363 في 1/10/1378هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعاً . والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 459 في 6/10/1378) .
(1991 ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان)(8/106)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم 839 وتاريخ 17/1/78هـ وملحقها الوارد إلينا برقم 1902 وتاريخ 7/2/78 هـ ورقم 3794 وتاريخ 13/3/78هـ .
ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافياً ، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة . والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين . غلخ ما يجب هنا .
وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث . كما أشعر سموكم أن بيت المال لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه . وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال ، نظير الميت حتف أنفه . والله يحفظكم ويتولاكم .
رئيس القضاة
(ص ـ ق 122 في 7/4/1378هـ
(1992 ـ اذا مال حائطه ولم يهدمه
(1992 ـ وإذا علم أنه في مهلكه
(1992 ـ أو كان معه ماء فلم يسقه
قوله : وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه ، لأن الميل حادث ، والسقوط بغير فعله .
كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له .
لكن لا يضمن ، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به ، لكن لا يضمن ذلك التالف ، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه ، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء ، وكونه يضمن شيء آخر .
وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن ، روي هذا عن عمر(1) والفرق أن هذا حال بينه وبينه ،والآخر ترك ما ينقذه ، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه ، بخلاف المسألة الأولى .
__________
(1) ويأتي في (الجنايات) .(8/107)
وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلاً ثم سقط . ضمن ، صرحوا به في غيره .
وظاهر عبارتهم الاطلاق . ويمكن لو فرق مفرق وقال : إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر . فإن ف رق فهو وجيه . (تقرير)
(1992 ـ قوله : وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما .
كالثمر ، والثياب ، والأوراق ، والكتب ، أو غير ذلك .
قوله : إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة .
فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار ، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي ، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن ، والعادة هنا لا تكاد تختلف .
(تقرير)
(1993 ـ ما يفعله كثير من الناس هنا)
قوله : وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن .
الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها ، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن . والمقيدة لا يفك قيدها(1) يحل القيد ثم يقيدها ثانية .
شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده ، وصاحبها في طلبها ولا يعلم ، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها ، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة ، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها .
(تقرير)
(1994 ـ س : لو اصابها مرض في محله يغرم ؟
جـ : نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان .
ثم ههنا أشياء تتصور : بأن وجدها في زرعه فصاح بها صياحاً شديداً أو أزعجها وكان مثل هذا بسبب تلفاً فتلفت ضمنها ، فهي كالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل .
فإن أزعجها بأن ركض وراءها ركضاً شديداً فسقطت في حفرة أو بئر وكذلك لو كسرها أو قتلها فيضمن . (تقرير)
(1995 ـ مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه )
قوله : وإن كانت بيد راكب .. ضمن جنايتها بمقدمها . إلخ .
__________
(1) ويتركها غير مقيدة ، بل .(8/108)
هذا إذا كانت مارة في الطريق السابلة أو في الفلاة . أما مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه فهي مضمونة بكل حال ، لأنه متعد بإدخالها .
(فتاوى في تصادم السيارات والقطارات) (1)
(1996 ـ اذا عجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع الزلق ونحوه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وفقه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12366 وتاريخ 21/10/1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلبت سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم .
أفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لا حظنا عليها ما يأتي :
أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفي ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية ، كما سيأتي .
قوله في قراره : إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب . فيقال : إنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق ، واعترف له المتوفي فارس بذلك ، وبأن مشيه معتدل لم يسرع فيه . وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك ، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود ، فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر ، والطريق زلق ، وحدث الحادث بغير خالل منه ولا من سيارته .
إستدل القاي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه .وفي سندها مقال ، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً ، وجزم ابن حزم أنها لا تصح ، ولهذا لما ذكرها في "المغني " وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بالضمان إجماعياً ، لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه ، فكان هو سبب وقوعه ، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى .
قوله : فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط . إلخ . فيقال : إنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير ، وبذلك اعتبر قاتلاً ، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان .(8/109)
صرح العلماء في (باب الغصب ) فيما إذا اصطدمت سفينتان أن من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان عليه ، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط ، لأنه منكر والأصل براءته . أهـ . والظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه .ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين .
قوله مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة . إلخ . فيقال : البينة ليست على السائق ، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع ومسيء التصرف في سياقته ، كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم وتاريخ 1375هـ وكذلك قرار قضاة المقاطعة رقم في 1375 هـ مع أنه قد ثبت من شهادة رفقائه الجنود وقرار الميت نفسه أنه لم يكن مسرعاً ومشيه معتدل وكذلك الذين كشفوا على السيارة قرروا بأن دركسونها وقراملها وسائر آلاتها جيدة لا خلل فيها ولم يوجد مع السائقين شيء من الممنوعات .
هذا ما تلخص من الملاحظات على هذه المعاملة .ومنها يتضح عدم صحة ما حكم به فيها قاضي الخبر ، ونرى إعادتها إليه لإكمال موجبها ، وإنهائها ، ويطلق سراح السائقين إن كان في السجن تحت الكفالة حتى تنتهي معاملته . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 770 في 3/12/1375هـ )
(1997 ـ إذا كان سبب الاصطدام سرعة كل منهما تحملاً المسئولية على السواء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/110)
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 358 وتاريخ 5/6/1380 هـ الخاصة بدعوى محمد بن دعجون مع عزاي الشاطري في قضية الاصطدام المنظورة لدى الشيخ صالح بن هليل ، وقد اطلعنا على ضبط القضية الذي جاء فيه أن القاضي حمل السائقين فهد بن غزاء وعلي بن متعب مسئولية الحادث على السواء وذلك لأن السبب في المباشرة في هذا الحادث هو السرعة الشديدة من كل منهما وبتأمله لم نر فيما أجراه بأساً والله يحفظكم والسلام رئيس القضاة .
(ص ـ ق 659 في 15/7/80هـ)
(1998 ـ دهس القطار ابلهما ليلاً .
(1998 ـ اصطدمت سياراتان بسيارة واقفة في جانب الطريق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ إبراهيم العمود
قاضي الدمام وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 2379 وتاريخ 30/9/1375هـ حول سؤالكم عن الرجلين اللذين ادعيا أنهما يسيران بإبلهما قرب الخط الحديدي وباتا في أثناء الليل ، وذهبت عليهما ثلاث من إبلهما ، وفي الصباح وجدا القطار قد داسها وتلفت من ذلك.
أفيدكم أنه حيث قد صادق محامي سكة الحديد على حصول الدهس والإتلاف من القطار، فإن سائق القطار يضمن الإبل التي أتلفها لحصول التلف بسببه .
أما ما أشرتم إليه في مذكرتكم رقم 2396 وتاريخ 30/9/75هـ حول استفساركم عن ما يظهر لنا في قضية دعوى محمد بن أحمد الغامدي على سكة الحديد الحكومية من قبل القطار السريع الذي صدم سيارته وأتلف حمولتها الحبحب .
أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار ، لحصول التلف بسببه .
أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار ، لحصول التلف بسببه .(8/111)
وأما سؤالكم عما يظهر في قضية دعوى السائقين محمد بن سعيد الغامدي ومحمد بن أحمد الغامدي على سائق الكنور عبد الله بن محمد العجمي ومطالبتهما إياه ضمان ما تلف من أجزاء سيارتيهما من جراء اصطدامهما بالسيارة الكنور الواقفة في جانب الطريق التي يقودها عبد الله العجمي .
فحيث أنه لم يحصل من سائق الكنور تعد ، نرى أنه غير ملزم بضمان ما تلف من سيارات المدعين ، بل ما حصل عليهما من فعلهما ،ولا ضمان لهما على السائق المذكور . والله يحفظكم . والسلام ( ص ـ ف 667 في 20/10/1375هـ )
(1999 ـ اصطدام قطار بسيارة واقفة في خطه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وبعد :
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 718 ـ 2 وتاريخ 11/6/1375هـ المرفق به المعاملة المجراة بشأن التصادم الواقع بين (ماكينة القطار) وسيارة محمد الزهراني .
نفيدكم أنه بدراسة جميع أوراق المعاملة تلخص ما يلي :
1 ـ شهد عدة شهود تتضمن شهادتهم أن السيارة سابقت القطار على خط التقاطع وحصل التصادم المذكور .
2 ـ شهدوا أن سائق القطار ضرب (هرن) أي استعمل صفار الإنذار .
3 ـ شهد عدة شهود لسائق السيارة أنه حصل عليه خلل في نفس الخط وطفشت الماكينة ونزل لإصلاحها فلم يشعر إلا والقطار يصدمه ، وعنه نتج ما نتج من أضرار في السيارة والركاب .
4 ـ حكم قاضي الدمام بإدانة قائد القطار .
5 ـ لاحظ قضاة المقاطعة على الحكم المذكور وأنه لابد من إعادة النظر في القضية من جديد .
6 ـ اتضح أن سائق السيارة لم يصرح له بالسياقة وأنه لم يستعمل ما ينبغي عند مرور خط التقاطع المذكور .
7 ـ من البديهي أن الخط المذكور خاص بالقطار .
فبناء على ما تقدم نرى إدانة الطرفين قائد القطار وسائق السيارة وأن ما حصل من تلف وأضرار يلزمهما لما يلي :(8/112)
(أ) أن سائق القطار يرى ويشاهد ما أمامه ويستطيع أن يتخذ ما يلزم قبل الوصول إليه .
(ب) أن سائق السيارة لم يستعمل ما يلزم عند مرور خط التقاطع ، ولم يكن لديه تصريح بالسياقة ، مما يدل على أنه لم يتخد ما يلزم ، وقد صرح العلماء في " مسألة تصادم السفينتين " أن السائق إذا لم يتخذ ما يلزم من حبال ونحوها ضمن فعدم وجود تصريح يدل على أنه أقدم على السياقة قبل أن يستكمل ما يلزم .
(ج) شهود سائق السيارة هم ممن حصل عليهم الحادث فهم يطالبون بتعويضهم عن ما حصل عليهم ، فشهادتهم تجلب لهم نفعاً ، فلا تعتبر .
(د) أن ما ذكروه في شهادتهم يكذبه الواقع والحقيقة ، إذ شهادتهم تفيد أنهم في الخط ، وأن الترين مر معه ،وهذا يباين الحقيقة إذ لو كان ذلك لتلفت السيارة بمن فيها . وأيضاً فالقطار لا يخفى قربه على سيارة واقفة ، مما يؤيد أن السيارة مشتغلة ولم تشعر بالقطار ، أو شعرت به وسابقته العبور فلم يقدر لها ذلك .
(هـ) أن الخط المذكور هو خط القطار ، وقد صرح العلماء أنه لو وقف شخص في طريق ضيق أو مملوك لشخص فصدم وتلف أنه لا يضمن .
فيتضح مما تقدم أن القطار والسيارة متصادمين ، فعليه يجب على كل سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 276 في 29/6/1375هـ)
(2000 ـ إذا اتلف القطار مواشي وصاحبها لا يعرف سائق القطار )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم إبراهيم بن محمد العمود رئيس محكمة الدمام سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/113)
فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في 24/8/1376هـ واطلعنا على السؤال المتضمن : أنه يرد محكمة الدمام كثير من الدعاوي ضد قطارات سكة الحديد في إتلاف مواشي بسبب مرور القطار بالطريق مع أن المدعي لا يعرف سائق القطار ولا يقيم الدعوى على قطار بعينه أو رقمه ، إلا أنه يقيم الشهود على تحقق التالف وأنه بسبب القطار والظاهر في هذه الحالة أن إدارة سكة الحديد ملزمة بغرامة التالف إذا أقام المدعي شهوداً عدولا يذكرون فيه التالف ، وزمن التلف ومكانه وأن التلف بالقطار ، لأن الغالب أن إدارة السكة تعرف عين السائقين في كل يوم ، وباستطاعتها حصر السمئولية ،وإذا حصل منها إهمال في ذاك فإن عليها تقع تبعية التقصير . وعليه فتدفع قيمة التالف لمستحقيه ، ومتى ثبت معرفة عين المتلف فإن الحكم لا يخفى والله يحفظكم . ( ص ـ ف 117 في 7/2/1377هـ)
(2001 ـ اصطدام السفن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية مفتاح بن مرشد وخميس بن عيسى ضد خفر السواحل المنظورة لديكم والواردة إلينا أخيراً من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 412 وتاريخ 10/4/1385هـ .
ونشعركم أنه بالاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية وعلى ما دار بينكم وبين هيئة التمييز ظهر ما يلي :
1 ـ أنه لا بد من سؤال أهل الخبرة بهذا الشأن هل ترك مثل هذا اللنج غير مربوط يعد تفريطاً من مصلحة خفر السواحل ، أم لا ؟ .(8/114)
2 ـ الشهود الذين شهدوا أنهم في صباح الليلة التي وقعت فيها العاصفة جاءوا إلى فرضة الدمام ووجدوا اللنج التابع للحكومة متحركاً من مكانه ورأوا شراعي كل من مفتاح مرشد وخميس عيسى تحته ، وأن التلف الذي أصاب شراعيهما هو من لنج الحكومة . لابد من سؤالهم عن مستندهم في الشهادة بأن التلف من لنج الحكومة ، إذ يحتمل أن كسر الشراعين كان من قبل بشيء آخر ، ثم صار اللنج عليهما بعد ذلك . ولإكمال ما يلزم من قبلكم جرى بعث الأوراق إليكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 1916 ـ 3-1 في 2/5/1385هـ)
(2002 ـ تقدير السيارة قبل الصدم ، وتقديرها بعده لمعرفة مقدار النقص)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية محمد بن جساس مع فهاد بن حسين القحطاني المرفوعة مع خطابكم رقم 99 في 27-3-87هـ الذي ذكرت فيه أن كيفية تقدير التلفيات التي حصلت في السيارة كانت تقدير الأشياء التالفة .
وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي هو تقدير السيارة قبل الصدم ، ثم تقديرها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص ، فاعتمدوا إكمال اللازم على ضوء ذلك بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا . والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ف 2233 ـ 3-1 في 14/6/87هـ .
(2003 ـ لا يكفى اصلاح الصدم فقط)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/115)
فقد اطلعت على كتابك الوارد برقم 693 وتاريخ 4/8/78هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال . والظاهر أنه لا يلزم الجاني على السيارة قدر أجرتها يومياً حتى يتم إصلاحها . وقد فهمنا من قولك : هل يكلف المتسبب بذلك ، أم يكتفي بتكليف الإصلاح ؟ أنك في هذه القضية وأشباهها تكتفي بإلزام الجاني بتكاليف الإصلاح ، وهذا غير ظاهر ، لأن الواجب في مثل هذا أن تقدر قيمة السيارة قبل الحادث ثم تقدر قيمتها بعد حصول النقص بسبب الحادث ، ويلزم الجاني بدفع الفرق بين القيمتين . فإذا قدرت مثلاً سليمة بعشرة آلاف ، وقدرت معيبة بسبعة ، لزم الجاني تسليم ثلاثة آلاف والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 1685 في 25 ـ 3 ـ 79هـ)
(2004 ـ مؤخر السيارة ، وتهور السائقين)
س : هل مؤخر السيارة ونحوها كمقدم الدابة المركوبة ؟
جـ : نعم هو الظاهر ، لأن تصرفه بمؤخرها كتصرفه بمقدمها فالسيارة ونحوها كالعجلة مما هو جماد ليس كالدابة ، فإن الدابة لها إرادة وأذية بطبعها . أما السيارة ونحوها فهي تحت التصرف وله أيضاً مرآة يبصر بها . ولو قدر أنه لا يبصر الصغير ونحوه فلا يحركها إلا إذا تحقق أن ليس وراءه شيء .
لكن قولهم : إنه يضمن الناخس . يثبت هنا أشياء قد تعرض للسائق ، أو يفرق كما يفرق في الراكب . فالسيارة بنفسها لا تتأثر وإنما هي بيد إنسان ، وعليه من حفظها وعدم تعريضها لما يسبب تلفاً كلٌ ممكن تارة بالتحريك المسبب السلامة من الضرر ، وتارة بالإيقاف . ثم أيضاً فيها شيء ليس في الدابة ، وهو أمران : أولا أنها قطعة كبرى من حديد فمرورها جسده من جانب كونها تسبب الدفع العنيف ما ليس في الدابة . الثاني : أن سير السيارة فيه من السرعة الشيء المفرط . وكون هذا من الانتفاع بها أو من كماله ليس بعذر في تقتيل المسلمين فيمشي ربع السير أو أقل . فإذا كان فيها سرعة جيدة هل تذهب نفوس الناس ؟!
فهذه فروق تجعله ليس مثل النخس .(8/116)
اليوم بعض الأحيان الإصابات كل يوم ، فعلى السائق أن يحتاط كلما كثر الخطر ، وهم لا يزالون يكثرون الجنايات ما لم ينظر لهم نظراً(1) فالمسألة هامة ، ولا سيما من لا يركب هو الضعيف ، وفي الآية (2) تحريم قتل النفس بغير حق ، وهذه في أيدي السائقين أسبابها . (تقرير) .
(2005 ـ س : إذا ك ان الجمل أكولا وصاحبه مهمله فهل يضمن؟
جـ : الظاهر لا يضمن ، لكن ينبغي للإنسان أن لا يستمر على اقتنائه بل يبيعه للذبح . أما أنه يضمن وهو ليس عنده في البرية فلا ( تقرير )
(2006 ـ الضارية )
وهنا أيضاً " الضارية" من الإبل أو غير الإبل ، وهي التي من شأنها الهدد ، فإن من الإبل ما يسمى بالضارية وهو الذي ضرى بالهدد ، فهذه إذا لم يتخلص منها إلا بالذبح فتمسك وتحفظ وسومها وتذبح ، فإن الصائل ولو كان ابن آدم ولم يمكن السلامة منه إلا بالقتل بالنسبة إلى النفس والأهل فإنه يقتل ، فكذلك الضارية يتخلص منها بهذا ، وفي الكلمة المعروفة : المؤذي طبعاً يقتل شرعاً . ( تقرير)
(2007 ـ س : اذا عرف بالنطاحة ، أو الهبد ، أو الهد في الحروث ؟
جـ : يضمن ، لأنه حيوان معروف منه وتركه .
أما إذا ربطه ثم انطلق فهو محل نظر (تقرير أصول الأحكام) .
وظاهر كلامهم أنه ولو توثق وحبسها وعقلها بالأربع ، لأنه ملوم بإمساكها . (تقرير) (3) .
(2008 ـ س : الكلب السروق ؟
جـ : يكون كذلك ، إذا ك ان تحت يده وهو كلبه ولا طرده بل أمسكه فعليه الضمان ، بخلاف المسيب فظاهر ( تقرير) .
(2009 ـ إذا ذبحت الضارية ثم جاء مدعيها )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ صالح الطاسان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
__________
(1) يكون فيه ردعهم عن هذا التهور .
(2) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )
(3) وانظر بقية الفتاوي في الضواري في (باب اللقطة) .(8/117)
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عما يفعل مع أهل اضوال المتكرر إفسادها ليلاً على الناس في حروثهم ـ والمعروفة لدى العلماء بالضارية ـ الذين يحضرون بعد بيعها فيصفونها ويذكرون وسمها ، والحال أن بعضها قد يشتريه جزار ينحرها في السوق ويراها الناس فيعرفون وصفها ووسمها .
ونفيدكم بأنه يلزم مدعيها إحضار البينة العادلة على تملكه إياها .
ونرى أنه يكفي في البينة أن يشهد الشاهدان بأن الضالة التي هذه صفتها أو هذا وسمها ملك لفلان . ومتى حصل عند القاضي شيء من الريبة في الدعوى حلف المدعي على دعواه ثم يدفع إليه ثمنها ، وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص ـ ف 570 في 16/5/1381هـ .
(اتلاف آلات اللهو : كالعود ، والمزمار ، والطبول)
الحمد لله وحده .. وبعد :
فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود ، والمزمار ، والطبول ، ونحوها ، والإنكار على أهلها ، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة ، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس ،وانتشرت في الأسواق ، وغيرها .
فأفتيت بما معناه : أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر ، والإنكار على صاحبه ، لحديث :"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك ، وإلا تعين على جميع من علم به ، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه ،وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة ، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه لأنها ليست بمال ، ولا قيمة لها شرعاً ، صرح بذلك الفقهاء ، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق آنية الخمر وتحريق مسجد الضرار وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك . قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي البلاد السعودية ( الختم) .(8/118)
(ص ـ ف 983 ـ 1 في 15/4/1384هـ)
(2011 ـ البكب ، والاسطوانات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم المرفق برقم 3830ـ1 وتاريخ 15-11-84هـ كما جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة به بخصوص دعوى العريف عبد العزيز القرني أنه قد سرق من داره جهاز بكب واسطوانات ، وأنه قد عثر عليها مع عبده علي خطير اليماني ، وأن قاضي المستعجلة الأولى بجدة قد اعتذر عن النظر في القضية شرعاً ، لأن البكب وا لاسطوانات مال غير محترم .
وترغبون الاطلاع بموافاتكم برأينا حيال هذه القضية :
وعليه نشعر سموكم بأن الحكم الشرعي في هذه القضية والذي كان يلزم قاضي المستعجلة أن يصرح به هو أنه يتعين إتلاف هذه الآلات المحرمة ، فلا تبقى مع من هي بيده ، ولا تسلم لمدعي أنها سرقت منه ، سواء ثبتت السرقة أم لا . مع أن ما أوضحناه داخل تحت قول القاضي : إنها مال غير محترم . و الله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ف 177 ـ 1 في 15/1/75هـ )
(2012 ـ ما يحرق للتفرج ، والسينماء)
وكل ما يلهي مثل أشياء تحرق للتفرج فإنها داخل في الملاهي وهي أنواع وأشكال كل ما يدخل في اللهو فهو حرام ، لأن اللهو حرام ، لما فيه من قسوة القلب ، والصد عن ذكر الله .
ومن آلات اللهو "الطبل" هذا أبو وجهين ، وضربه لا يجوز بحال ، إلا في حالة الحرب الذي يباح فيه لبس الحرير وذلك أنه مما يشجع .
وكذلك "العرضة، والاستعراض " وهو استعراض الجيش عندما يحتاج إليه للتفقد أو إظهار القوة .
أما ما ليس كذلك فلا يجوز .(8/119)
أما "الدف" فيجوز في العرس بشروط ، ولا يجوز للرجال مطلقاً اللهم إلا الجويريات فهذا يتساهل فيه بعض الأحيان ، وكذلك مثل الحبشة ، لأن لهم نفوساً مثل نفوس الصبيان ، فهذا المقدار وما يشبهه يجوز ، فإن اللعب باطل إلا في صور قليلة معروفة ، الأحاديث في شيء غير متمادي ليس مقصود منه اللهو ، بل مقصود منه : إما التدريب ، أو مصلحة تربو على المفسدة . ( تقرير)
ومنه الصندوق(1) و"السينما" بل الطبل العربي الذي هو من جلد من الملاهي ، فالحاصل أنه ولو لم يكن إلا مجرد اللهو فيها ، فكيف بالسينما فإنه لو لم يكن تحريم لكان التحريم فيها لما فيها من التصاوير و غيرها(2) (تقرير)
(كسر الصليب والصور)
قوله : وصليب .
لتحريم ذلك وسواء كان مجسداً أو غير مجسد ، فإنه يتعين الإتلاف .
وغير الصليب أيضاً الصور سواء مما يمسك باليد وله ظل أو المأخوذات بالآلة ، أو بالصبغ ، أو بالخياطة ، كلها جميعاً داخلة في التغليظ في التصوير الوارد في الأحاديث ، وذكر النووي في "شرح مسلم" أن الأربعة كلها حرام بإجماع الأربعة .
و "التصوير الشمسي" أبلغ في المضاهاة . وإن كان المجسد لأنها الأصنام المعبودة من دون الله ، فسبب الشرك في الوجود بأمرين : بالتصوير ، وبتعظيم القبور ، ولكن ابتلي المسلمون بتلاميذ الافرنج منهم من أخذ عن الإفرنج شرك الافرنج وهو الغلو في المسيح ، وقسم رأوا أن تصوير من يعظم عندهم من الدين(3) (تقرير) .
(2014 ـ احراق الأحاديث الموضوعة ،وكتب البدع ، والالحاد ، والسحر)
قوله : ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة .
كالأحاديث الموضوعة ، أو ليست موضوعة بل ضعيفة معروف مصادمتها للصحيح من السنة وأشباه ذلك .
لكن يمكن أن يكون الذي فيه أحاديث رديئة فيه تأمل ، وأنه يختلف باختلاف الأحوال .
__________
(1) البكب أكثر استعماله في الأغاني .
(2) ويأتي ما يتعلق بذلك أيضاً في (وليمة العرس) .
(3) وتقدم ما يتعلق بالتصوير والمصورين مستوفي في الجزء الأول .(8/120)
وأما الكتب التي بين فيها الموضوع ككتاب ابن الجوزي فإنها جمعت لتنقي . كالسم لغير القتل فإن فيه ضرراً ويباع لأن فيه منافع ، أو كتاب ليس للموضوعات لكن تُذكرُ من يبين وضعها فالحاصل أنها إذا كانت على وجه فيها الضرر والاغترار بها (1) أما إذا كانت على وجه بريء من ذلك(2) .
وأحمد علم ابنه أحاديث كثيرة ، وبعد أن علمه إياها قال يابني هذه كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
مثلاً لو وجدت كتاباً مبتدعاً لترده أو تراجعه عندما ترى كلاماً لملحدين لتنظر كلام هذا وكلام هذا فهذه مقصودة لغيرها . أما كتب السحر فلا ، لأنها كفر وإدخال للكفر بسرعة (3) .
(2015 ـ والمصحف اذا طبع معه تفسير)
وكذا المصحف الذي طبع فيه تفسير آيات بقصد أو بغير قصد فيجب دفنه أو إحراقه لئلا يبقى القرآن بصفة مغيرة ، فإن هذا من باب التلاعب بالقرآن وتغييره عن وضعه . أو يؤخذ ما فيه الخلل ويجعل أجزاء ويدفن ، أو يحرق الشيء الذي فيه التغيير .
(تقرير)
(2016 ـ قوله :إذا لم يصلح لنساء)
فما يصلح للنساء لا يكسر . والعبرة بالعادة فما كان لا يستعمله النساء يكسر ولا يضمن . (تقرير)
(2017 ـ مصادرة كتاب تحفة الاعيان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عزمان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه بخصوص طلبك إعادة ما صادرناه من مكتبتك من نسخ (كتاب تحفة الأعيان ، بسيرة أهل عمان ) أو تعويضك عن قيمته .
أما نصخ الكتاب فقد جرى منا إحراقها لما تشتمل عليه من الكذب والافتراء والبهتان المبين على إمام هذه الدعوى وتلاميذه وأحفاده ، ولما فيه من الضلال والإضلال . أما تعويضك عن قيمته فتكفيك السلام من عقوبة تستحقها ، ولولا ما ذكرته لنا من أن مدير مراقب المطبوعات بالدمام تولى فسحه لما نجوت منها . والسلام .
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1138 ـ 1 في 16/4/1386هـ)(8/121)
(2018 ـ مصادرة كتب تشتمل على الشركيات والبدع أو كتب تدعو إلى التحلل الاخلاقي ، أو العقائدي )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 18654 وتاريخ 3/9/1385هـ ومشفوعاته بخصوص مطالبة سالم بلعش تعويضه عما صودر منه من كتب اتضح للهيئة عدم صلاح تداولها بين الناس . ونفيدكم أننا حينما شكلنا الهيئة المذكورة شكلناها من طلبة علم غالبهم علىمستوى قضاة ،وقد دفعنا إلى تشكيلها ما ثبت لدينا أن في المكتبات التجارية من الكتب السيءة من الناحية الاعتقادية والأخلاقية ما يقتضي وجوب تطهيرها وحماية المسلمين من شرها .
فعمدناهم بمصادرة ما يرونه غير صالح للقراءة : إما لما يشتمل عليه من الشركيات والبدع والخرافات ، أو لما يدعو إليه من التحلل الأخلاقي أو العقائدي .
وعليه فما صادروه شر لا خير فيه ، ولا حق لمستورديه في التعويض عنه ، وإن سمح بدخوله من سمح . وبالله التوفيق . والسلام .
مفتي البلاد السعودية ( ص ـ ف 701 ـ 1 في 6/3/1386هـ)
(2019 ـ الكتب المضرة بالأخلاق والعقائد )
صاحب السمو الملكي رئيس الديوان العالي سعادة رئيس ديوان مجلس الوزراء .
بشأن مارفعه عبد الحميد الزائر من القطيف من طلبه دفع قيمة الكتب التي صادرها الشيخ عبد الملك بن عمر .
نشعركم أننا انتدبنا هيئة تفتيش المكتبات في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصادر ما تراه ممنوعاً في المكتبات ، فوجدوا فيها كتباً مضرة بالعقائد والأخلاق وصادروها ،ومن ضمن من صودر منه عبد الحميد الزائر المتشكي ،وهذه الكتب لا يستحقون عليها تعويضاً ، بل المترتب عليهم الجزاء لتوريدهم لها لكن قد يعفى من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (1) .
محمد بن إبراهيم (ص ـ ف 106 في 29/1/82هـ)
(باب الشفعة)(8/122)
شرعية الشفعة لدفع الضرر . ما هو الضرر ؟ هو أن يكون شقص بين اثنين هذا يريد البيع وهذا لا يريد ، وهذا يريد المساقاة وهذا يريد سقيه بنفسه ، وهذا يريد مؤاجرته وهذا ... فيحصل فيها من المشاكسة والممانعة والمنازعة ماهو معلوم ، وانتزاعها من المشتري لأجل أخف الضررين . (تقرير)
(2020 ـ اذا أوقفه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان الصالح الخزيم
قاضي حوطة سدير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 17/4/76هـ المتضمن السؤال عمن اشترى شقصاً وأوقفه بضحية على الدوام له ولوالديه ، وحلف أنه لم يقصد إلا التقرب إلى الله تعالى : فهل مثل هذه الصيغة مما يسقط الشفعة ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله ـ هذا يمنع الشفعة ، مالم تقم قرائن قوية تدل على أن ذلك حيلة لإسقاط الشفعة . والسلام عليكم .
(ص ـ ف 275 في 23 ـ 4 ـ 1376هـ)
(2021 ـ وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلاً على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بأن هذا حرام ، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع ، ويعاقب فاعله بنقيض قصده . والسلام عليكم ورحمة الله (ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ)
(2022 ـ س : ما هو الراجح في المنقول )
جـ : الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة ، لأنه لا ضرر فيه . (تقرير)
(2023 ـ س : جزؤ الأثل إذا بيع بعضها )
جـ : على القول الثاني يشفع فيه ، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة ، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض . (تقرير)
(2024 ـ وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته )(8/123)
ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها ، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار ،ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة . فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطاً وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطاً وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه ، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم . أفتونا ولكم الأجر والثواب (3/6/74هـ)
محمد بن إبراهم بن محارب تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود .
الجواب : الحمد لله ـ "المسألة" ذات قولين : أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً . والقول الثاني : ثبوت الشفعة فيه ، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم ، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم و غيرهما من المحققين ، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ . والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه .
(الختم ) (ص ـ م 748 في 25/6/1374هـ)
(2025 ـ الشفعة بالملك أقوى من الشفعة بالمرافق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد ذكر لنا عبد الله بن مسلم آل مسلم أن عبد الرحمن بن محمد بن مهنا وهبه نصيبه من العلياني ، ثم باع عليه تسعة أعشاره الباقية ، ولا يزال نصيبهم مشتركاً ، فشفع عليه عبد الله بن محمد بن مهنا ببعض مرافق الملك ، وحكمت بصحة شفعته ،وعرض علينا ورقة الهبة فإذا هي بإملائك ،وقد قررت ثبوت العطية ولزومها ، ولما طلبنا منك صورة ا لضبط لم نجد فيها ما يدل على أن لعبد الله بن مسلم شركة في سهم عبد الرحمن بن مهنا من العلياني ، وإ نما ذكرت أن شفعة عبد الله بن مهنا ثابتة لأن الطريق واحد والماكينة والبئر واحد .(8/124)
فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة . ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة ، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق ،والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى ، والقائل بها أكثر ، والضرر على الشريك هنا أشد ، فلاحظ هذا ، وإكمال ما يلزم وأفسدنا . والسلام .
رئيس القضاة (ص ـ ق 186 في 13/3/1380هـ)
(2026 ـ لا شفعة للمغارس)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم 302 وتاريخ 22/1/88هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط ، ولصاحب الأرض النصف ، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا ، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض . لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض ، لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك ما لم يقسم ربعة أو حائط(1) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار . والله أعلم والسلام عليكم . مفتي الديار السعودية . (ص ـ ف 1322 في 14/6/12388هـ) .
(2027 ـ ما يدخل في ملك الشفيع من الثمرة ، وحكم زيادتها . صور)
__________
(1) ولفظه "عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث . أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود .(8/125)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا اشترى زيد سهماً من نخل مشاع قد بدا صلاح ثمرته ،واشترط المشتري الثمرة بثمن قدره (10000) فقام الشريك فشفع ومن المعلوم أن الثمرة لا تدخل في الشفعة ، ولكن هل تكون الثمرة مجاناً للمشتري ويلزم الشافع أن يدفع الثمن كاملاً مع العلم أن النخل بدون الثمرة تقدر قيمته بـ (8000) أم تحسب الثمرة على المشتري ولا يلزم الشافع إلا (8000)؟ الجواب : الحمد لله ـ إعلم أن لبيع الشقص المشفوع المشتمل على النخل صور : "أحدها" أن يشترى قبل خروج الطلع ويأخذه الشفيع قبل أن يطلع "الثانية" : أن يأخذها الشفيع بعد ما يطلع قبل التشقق "الثالثة" أن يأخذه بعد التشقق ."الرابعة" أن يشتري الشقص بعد اطلاعه قبل التشقق ويأخذه الشفيع قبل الجذاذ وهي صورة السؤال .
وإذا علم ذلك فالثمرة في الصورتين الأوليين وفي الصورة الرابعة للشفيع بلا ريب ، لكون الزيادة في الصورة الأولى إنما حصلت بعد ما دخل الشقص في ملكه . وأما في الصورة الثانية فلأن الزيادة وإن حصلت في ملك المشتري لكنها زيادة متصلة تتبع أصلها في الأخذ بالشفعة .وأما في الصورة الثالثة فبطريق الأولى لشمول العقد لها تبعاً لأصلها .(8/126)
وأما في الصورة الرابعة فإن الثمرة للمشتري مبقاة إلى أوان الجذاذ ، لكونها زيادة منفصلة . وأما في "الصورة الخامسة" وهي أن يشتري الشقص بعدما يطلع ويتأخر الأخذ بالشفعة إلى ما بعد تشققه فإن الثمرة للمشتري ، لكن يأخذ الشفيع الشقص بما فيه من النخل بقسطه من الثمن ، قال في "الإقناع ، وشرحه" ولو كان الطلع موجوداً حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه ، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن ، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد ، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضاً معه . انتهى . ومثله في "المنتهى ،وشرحه "و في " حا شية عثمان على المنتهى" فإذا كانت قيمة الشقص مع اطلاعه النخل ألفا وبدونه ثمانمائة فإن الشفيع يأخذه بما فيه من النخل بقسطه وهو أربعة أخماس الثمن الذي وقع عليه العقد .
وبما ذكرناه يتضح أن الشفيع في صورة السؤال إنما يأخذ الشقص المشفوع بقسطه من الثمن وهو ثمانية آلاف بطريق الأولى ، وهذا واضح بحمد الله لا غبار عليه . وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .
(هذه الفتوى بخطي)
(2028 ـ لا شفعة بالخشب على الجدار المشترك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 207 وتاريخ 24/11/1384هـ المتضمن الاسترشاد عن رجل اشترى بيتاً فادعى عليه جاره بالشفعة ، مع أنه ليس شريكاً في البيت ، ولم يكن بابه مقابلاً لباب بيت مدعى الشفعة ، بل باب كل منهما في طريق منفرد ، ولكن المشتري سيهدم البيت ، ومدعى الشفعة يخشى الضر لأن بعض الخشب على الجدار المشترك وبعض سترة السطوح قصيرة وتسأل : هل له شفعة ، أو لا ؟ .(8/127)
والجواب : الظاهر أن لا شفعة له ، لن الشفعة في العقار المشترك الذي لم يقسم ، وهذا ليس شريكاً في البيت . وأما ما يخشى من الضرر إذا هدم البيت من أجل أن الخشب على الجدار المشترك فهذا منصوص في أحكام الجوار من (باب الصلح) فراجعه . وكذلك الستر القصيرة ، وأنه يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا . والله أعلم والسلام .
(ص ـ ف 338 ـ 1 في 10/2/1385هـ)
(2029 ـ الشفعة بالطريق)
الأقوال فيها ثلاثة : من يرى الشفعة به مطلقاً ، ويستدل بـ"أحق بسقبه"(1) "أحق بشفعة جاره"(2) وهذا أضعف الأقوال ، يرده حديث جابر "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" والقول بالمنع مطلقاً وهو المذهب .
والقول الوسط الذي يجمع الأحاديث ولا يبقى فيها شيء من التنافر أنه لا يخلو : إما أن يكون بينهما مرافق ، أو لا . فإن لم يكن بينهما مرافق ـ كطريق ـ فلا شفعة ، فإنه ورد بلفظ : "إذا كان طريقهما واحداً " ومفهوم " وصرفت الطرق"(3) بين أنه إذا كان طرق ففيه شفعة ، وهو أقوى حديث في الباب ، أصح من حديث "ألجار أحق" .
ثم هو أيضاً مفسر بما في اللفظ الآخر "أذا كان طريقهما واحداً" فبين أنه لا الجوار البحت بل لابد أن أن ينضم إليه شيء ، ولمفهوم حديث جابر أنها إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة .ومن المعلوم أن الضرر يكون في الطريق ، وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب عند الأصحاب وأدلته واضحة . وقاله ابن القيم . (تقرير)
وفي كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحداً" (تقرير)
(2030 ـ والمسيل ، والماء )
__________
(1) رواه البخاري .
(2) ينتظره بها وان كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً رواه الخمسة إلا النسائي .
(3) وهو حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أحمد والبخاري .(8/128)
ومسألة التشفيع بالجوار : منهم من يقول لا شفعة له أصلاً . ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقاً . ومنهم من توسط وقال : إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلا ، مثل لو كان مجرى سيلهما واحداً ، أو ماؤهما واحداً . (تقرير)
(2031 ـ لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وبعد :
فقد وصلنا خطابك المؤرخ 3/1/78هـ والذي جاء فيه أنه جرى العمل عندكم على الحكم بالشفعة بالاشتراك في الطريق عملاً بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا حُدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " وتسألون في خطابكم هل العمل بهذا الحديث في العقار المشترك ثم وقعت فيه قسمة بين الشركاء وميزت حدود مقاسمهم وترك الطريق مشتركاً بينهم ؟ أم أن الحكم يتناول جميع العقارات المجاورة إذا كان طريقها واحداً ، أو لم يسبق فيها اشتراك إلى آخر ما جاء في خطابكم المرفوع لنا وتطلبون منا الايضاح حول المسألة .
وجوابنا عليه أن نقول : اختلف الناس في الشفعة بالجوار على "ثلاثة أقوال" :
فمن العلماء من ذهب إلى القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقاً وهم المدنيون ،وح جتهم الأخبار الواردة في هذا الشأن كحديث : الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"(1) .
ومنهم من ذهب إلى القول بثبوت الشفعة للجار مع تمييز الحقوق والطرق ، وهم أبو حنيفة وأصحابه ، وبعض من الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي رافع : "الجار أحق بالشفعة" وحديث "جار الدار أحق بالدار" .
__________
(1) وتقدم تخريج أحاديث الشفعة وبعض ألفاظها .(8/129)
وذهب قوم إلى التوفيق بين القولين وقالوا ب الشفعة للجار إذا كان ثمة حق من حقوق الأملاك : كطريق ،أوماء ، أو سيل ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق فيها اشتراك ،وهذا القول هو رأي البصريين ، وهو الصحيح الذي يتعين المصير إليه ، لجمعه بين الأدلة ، وهو المعروف من كلام أحمد في رواية أبي طالب ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، ذلك أن شرعية الشفعة لدفع الضرر ، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك وفي طريقه ،ونحوه . والسلام عليكم .
(ص 500 في 27/5/1378هـ )
(2032 ـ لها الشفعة ولو طال الزمن إلا أن أثبت خصمها أنها عالمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ علي بن سويد قاضي سدير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على كتابك رقم 163 وتاريخ 24/6/1380هـ والذي تذكر فيه المرأة الساكنة في شقراء والتي شفعت في هذه الأيام في مشترى مؤرخ في عام 1347هـ وذكرو كيلها أنها لم تعلم إلا حين شفعت ،وتذكر أنك ترددت في هذه الشفعة .
والذي نرى أنه من الممكن ألا تعلم إلا في هذا الوقت ، لأنه لا يستبعد على المرأة ذلك ، فقد يرسل لها قسمها بدون أن يذكر لها عن أسماء الشركاء شيء . فعلى هذا تثبت شفعتها ما لم يقم خصمها بينة على علمها بالبيع قبل هذا الوقت ، إذا أثبت أنها طالبت بالشفعة من حين علمت . والله يحفظكم . ( ص ـ ف 1223 في 11/8/1380هـ)
(2033 ـ اذا ادعى أنه لم يعلم بالبيع ، أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك)
وأما " المسألة الثالثة " : وهو قولك : إن بعض الأملاك تباع من سنين طويلة ثم يأتي من يدعي فيها بالشفعة ويزعم أنه لا يعلم بالبيع أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك .
فالجواب : أنه لا مانع من سماع دعواه ، كما تسمع بينة خصمه بأنه عالم قبل المخاصمة ، فإن لم يجد المشتري بينة فله اليمين على مدعي الشفعة .(8/130)
(ص ـ ف 1223 في 1/8/1380هـ)
(2034 ـ س : هل يأثم من كتم الشراء ؟
جـ : يأثم ، لأنه متحيل على إبطال حق مسلم ، بل جاء في الحديث " أن من أزاد بيع شقص فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه "(1) فكيف الذي يبيع ويكتم . (تقرير)
(2035 ـ تسقط بالجهل بالثمن )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الشعيب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الخاصة بدعوى عبد الله بن حمد بن دعيلج ضد ورثة عبد الرحمن بن مروان ، ومشفوعها خطابكم رقم 328 في 24/11/82هـ المتضمن استرشادكم عن الشفعة هل تسقط بجهل ثمن الشراء ، أم لا ؟ .
ونفيدكم أن الذي نراه أن الشفعة تسقط بالجهل بثمن الشراء ، لأنها لا تستحق بدون البدل ، وإيجاب حينئذ متعذر للجهالة قال في "الإنصاف" : وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن كان القول قوله مع يمينه ، وأنه لم يفعله حيلة ،وتسقط الشفعة . والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 204 ـ 3 ـ 1 في 25/1/1383هـ)
(2036 ـ السعي لا يسقط الشفعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة منك برقم 21 وتاريخ 17/1/1380 هـ الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة ، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا ، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر ، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو (السعي) لا يسقط بثبوت الشفعة . فعليك إعادة النظر في القضية ، والاجتهاد فيما يبرئ الذمة ،وإنهاؤها بالوجه الشرعي . بارك الله فيك . السلام . رئيس القضاة
(ص ـ ق 158 في 24/2/1380هـ)
(2037 ـ لا شفعة في الوقف)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
__________
(1) وهو معنى حديث جابر وتقدم .(8/131)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان أخرج ثلثه .. وجعله في دكان له ، فكان الثلث بمقدار نصف الدكان ،وباقيه ... ، ثم أوقفت أمه ميراثها من نصف الدكان الباقي وهو ثلث النصف ،وصار للعصبة الثلثان الباقيان من هذا النصف وهما ثلث كامل الدكان ، ثم باع أحدهما نصيبه منه على وكيل السبالة لضيفه إلى السبالة ، فقام الصاحب الآخر فشفع به على المشتري .
وتسأل : هل تثبت له الشفعة ، أم لا ؟
والجواب : إذا ثبت لديكم أن وكيل الوقف إنما اشترى هذا الشقص للوقف وأضاف إليه ، فالمنصوص في مثل هذا أن لا شفعة في هذا الشقص المبيع . والله أعلم (1) .
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1604 -1 في 11/6/1386هـ)
(2038 ـ هل للرافضة شفعة على المسلمين)
"المسألة السابعة" هل للرافضة شفعة على المسلمين ، أم لا ؟
الجواب : مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا شفعة لكافر على مسلم ، سواء كان كافراً كفراً أصيلاً ، أو مرتداً ، أو داعية إلى بدعة .
ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم . لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين ، وهو غير خاف على السائل .
(ا هـ من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله .
2039- لا تسقط الشفعة بموت المشتري
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز
محمد بن عبد القادر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم 1532 وتاريخ 29-11-79هـ المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه .
__________
(1) وتقدم ما يتعلق بالتحيل على اسقاطها بالوقف .(8/132)
ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري ، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه : لا برهن ، وإجارة وينفسخان بأخذه ، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال .اهـ.
وأيضاً فإن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه ، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبراً إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطاً للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع .
وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم 62 وتاريخ 27-2-1379هـ لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه ، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره ، وعلى قيد الفتوى لديكم . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق394 في 11-5-1380هـ)
( فصل )
2040- مشكلة هنا وحلها
قوله : وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة ، كالرد بالعيب .
لكن هنا (مسألة) فيها شيء من الإشكال ، وهو ما إذا اشترى الغرس صغاراً بعشرين ألفاً مثلاً ، ثم تبين الشفيع بعد أربع سنوات ، وقد بذل المشتري في تنمية الغرس في كل سنة عشرين ألفاً ، فصار الجميع مائة ألف .
فالشفيع في ظاهر كلامهم هذا يأخذه بعشرين ، ويخسر المشتري ثمنين بلا مقابل .
لكن ذكر الأصحاب في (مسألة العيب) ما يدل على أن هناك قولاً في المذهب في الزيادة المتصلة . وقد ذكر ذلك ابن رجب في قواعده .(8/133)
وللشيخ عبد الله بن الشيخ محمد جواب في هذه المسألة وهو موجود في المجموع يفيد أن صورتنا المذكورة لا تذهب فيها نفقة هذا المشتري وهي ثمانون ألفاً مجاناً ، بل يقدر له أو ما يقارب هذا . ولكن قد جاء فيه بحث وتأمل أنه يأخذ بأقل الأمرين من النفقة والزيادة ، وذلك أن يقال : اشتراه بعشرين وأنفق مائ وثمانين في أربع سنين ، ولا صار يساوي إلا ثمانين فليس له إلا هي . وإن كان منفقاً ثمانين في أربع سنين وصار يساوي مائتي ألف فليسي له إلا نفقته . وهذا جمع بين الحقين ، لأن الزيادة في الغرس في النفقة .
( تقرير )
س:- إذا كان حرث الأرض واستفاد فوائد أخرى .
ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ ، لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار الذي حصل به النماء ، مثلما يقدر في الزكاة في السقي إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرهما نفعاً ، لم يقولوا : سقيا . فيعتبر بالمنفعة التي حصلت بهذا .
( تقرير )
س:- إذا اشتراه وهو كبار قبل الحمل بأشهر ؟
ج:- مثل هذا يغتفر ، لأنه إنما سقى ماله ، وجاء مستحق ، وهذا شيء قليل .
( تقرير )
2041 – قوله : وضده بكفيل مليئ .
س: هل يلزم الكفيل يسلم ؟
ج: إذا كانت كفال تسليم سلم .
( تقرير )
قوله : ولا شفعة في بيع خيار .
2042- س: و كان الخيار للمشتري ؟
ج: مطلقاً .
( تقرير )
2043- قوله : ولا شفعة في أرض السواد ، والشام
ومسألة عدم بيع أرض السواد ونحوه هو المذهب ، وفيه رواية أخرى أو مخرجة وهو الذي عليه العمل أن يؤخذ بالشفعة ، والمشتري يقوم مقام البائع ، ويستحق من الاستغلال والتصرف ما يستحق من قبله ، وهذه تمثيلها ببيت المال الموجود في نجد مثل بلد الرياض فإنها عنوة ، ومثله الحكم في بعض البلاد الأخرى مما يسمى بيت مال .
( باب الوديعة )
2044- وضع عنده فرداً ليبيعه ففقد من دكانه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة طريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/134)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 525 وتاريخ 13-9-1380هـ المتضمن استفتاءك عن قضية الفرد الذي وضعه عبد الله المحمد العطر عند علي العبد الله الحظيف يبيعه وفقده علي من دكانه ولم يعلم متى فقد لطول المدة . إلخ ....
والجواب : الظاهر ان علياً لم يحتفظ بالفرد ولم يحرزه بل أهمله ، ولهذا لم يعلم متى فقد ، وعلى هذا فهو ضامن لإهماله ، لا سيما إن ما ادعاه الخصم من أنه قد رؤي في يد ولده ., والسلام عليكم .
(ص-ف293 في 6-3-1381هـ)
2045- مسألة فيها تأمل
قوله :فإن عينه صاحبه فأحرزها بدون ضمن ، سواء ردها إليه او لا ، لمخالفته له في حفظ ماله .
هذا فيه تأمل ، لأن المخالفة التي حصلت من المودع سلم بها مما يخشى إذا خرجت منه باقية غير مسروقة ولا تالفة وجعلها في حرز فلا مخالفة ، اللهم إلا أن يكون في بعض الأحوال يظهر أن هذا التلافي ينقص في الحفظ والإحراز عن جعله إياها فيه من أول وهلة أن يتصور ذلك .
( تقرير )
2046 – قوله : وإن نهاه مالكها عن علفها لم يضمن
لكن المودع في هذه الحالة يجب عليه علفها وسقيها ، فإن ذوات الأرواح لا يجوز إهمالها بالإجاعة والإعطاش بل ولو إلى الحالة التي لا تصل إلى التلف بأن تتضرر من ذلك ، ويرجع إلى المالك كالصورة الأولى .
( تقرير )
2047- وعكسه الأجنبي والحاكم . الخ .
ويؤخذ من حديث الهجرة أنه يجوز بعض الأحيان أن يضعها عند غير الحاكم إذا كان هناك ضرورة ، لأن أرباب الودائع أكثرهم بمكة .
( تقرير )
2048- س: فوات الرفقة
ج: يختلف هذا –والله أعلم- لأنه حق وجب عليه ، فلا يسافر حتى يؤديه .
( تقرير )
2049- مسافر إلى الخرج وترك الوديعة في بيت لا يبلغ حائطه من الجهة الشرقية ثلاثة أذرع فسرقت
وجاء في جواب القاضي أنه يتوجه له تضمينه ، وصحيح هذا الاتجاه سماحته .
( هذا ملخص قضية ص-ق 291 في 13-4-1380هـ)
2050- لو افترضها
قوله : فضاع الكل ضمن .(8/135)
وعرف مما تقدم انه بطريق الاولى لو أخذها وتسلفها وقضى بها حاجته ثم رد مكانه دراهم أنه متعد ، لأنه غير مأذون له في التصرف وإن كانت غير مشدودة فإنه تصرف غير مأذون له فيه .
( تقرير )
2251- يجب رد الفضة بعينها
( برقية )
أشير إلى المخابرة الواردة إلينا مع برقية جلالتكم رقم 11076 في 12-8-1378هـ (قف) وأعرض لجلالتكم أن ما حكم قاضي الحوطة من تسليم الفضة عيناً صحيح واضح ، إذ هذه أمانة والواجب أن تبقى الأمانة بصرتها . وفي الحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فعليه يجب أن ترد هذه الأمانة فضة كما استلمها المتوفي أخو محمد بن فرحان . تولاكم الله .
محمد بن إبراهيم
(ص-ف2580 في 22-9-88هـ)
2052- قوله : ويمهل لهضم طعام
أما عندنا فليس عندنا أبداً ، ولا يعتبرونه ، إنما هذا عند أناس عندهم الطب ومعاناة الصحة أكثر . والظاهر أن الذين عالجوا الأعمال لا يضرهم . ولو قيل : إنه يختص بمن لمن يتعود ذلك فهو وجيه .
( تقرير )
2053- س: إذا قال : نسيت ؟
ج: ولو قال نسيت ، ظاهر العبارة أنه لا يصدق . والقول الآخر أنه إذا أتى ببينة قبلت . والظاهر أنها إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل . وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل لا سيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقاً .
( تقرير )
( باب إحياء الموات )
2054- تعريف الموات ، وتملكه بالأحياء بدون إذن البلدية
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ صالح التويجري
رئيس محكم تبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/136)
فجواباً على خطابكم عدد 855 وتاريخ 16-7-1377هـ الذي نصه : بأنه يوجد بمنطقتنا آبار وعيون قديمة وملاكها لم يتحصلوا وثائق فيها ، وإنما عندهم مجرد وضع اليد ، والآن يطالبون بوثائق وصكوك لها ويطلبون ما حواليها من الأراضي الموات والبلدية تعارض في الموات عموماً استناداً على أوامر ملكية ، مع العلم بأن الآبار حفرت في سابق الأمر لسقي الماشية . أما العيون فلأجل الغرس والزراعة ، غير أن عيون المنطقة تنحدر من علو ويتراوح مجرى الساقية من النبع حتى مجمعه للتوزيع من المائة إلى خمسمائة متر ، وكثيراً ما يكون منبع جملة عيون من مرتفع واحد ، ويحصل بينهم النزاع والشقاق في القسم والمساحات ، لهذا جرى الرفع لسماحتكم راجياً إفادتي عما يجب اتباعه والحالة هذه وهل هناك تحديد لمجموع مزرعة العين ؟ وهذا الحرم خلاف المزرعة ؟ وكم مقداره ؟ وهل هو شامل جوانب المزرعة من كل جهة ؟ وهل المجرى له اختصاص خلاف اختصاص المزرعة ؟ وما مقداره؟(8/137)
والجواب : الحمد لله . الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ، ولم يوجد فيها أثر عمارة ، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة ، كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك ، فتملك بالأحياء ، لما روى سعيد في سنته عن طاووس مرفوعاً ( عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم) وعن جابر مرفوعاً ( من أحي أرضاً ميتة فهي له) صححه الترمذي ، وعن سعيد بن زيد مرفوعاً ( من احي أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) حسنه الترمذي ، وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله . قال ابن عبد البر : وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم . قال في (المغنى) : وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالأحياء وإن اختلفوا في شروطه ، فمن أحي أرضاً ميتة بما يعد إحياء ملكها ، وإن تحجرها صار أحق بها من غيره وورثته من بعده أحق به ، لحديث ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو احق به ) رواه أبو داود .
ومما تقدم يعلم أن معارضة البلدية لمن سبق إلى أرض لا محل لها للأدلة المتكاثرة الدالة على إباحة الإحياء والملك به ولو بلا إذن الإمام ، خلافاً لأبي حنيفة .
وأما حريم العين والقناة فهو خمسمائة ذراع ، نص عليه أحمد . وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في (المجرد) وأبو الخطاب ، والموفق في (الكافي) وغيرهم .
وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنى القاضي أو زرع فهو معتبر بما لا تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجرى مائها شرباً ومفيضاً ، قال في (الإنصاف) وغيره ، ويملك بالاحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته- كطرقه ، وفنائه ، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، ومرعاه ، ومحتطبه ، ومرتكض الخيل ، ومدفن الأموات ، ومناخ الإبل ، فهذا لا يملك بالأحياء ولا يقطعه الإمام لتعلق حقه . وقيل : لملكه له .(8/138)
وأما حريم النهر المحفور في الموات من جانبيه فقد قيل : إنه يعتبر بعرف الناس في مثله ، وكذلك القناة . وقيل : حريم النهر ملقى طينه . وفق الله الجميع إلى الخير . والسلام عليكم .
(ص-ف1166 في 16-10-1377هـ)
2055- إذا كانت مواتاً لكن تحقق مالكها لم تملك بالاحياء
قد يوجد أرض موات لغة لا اصطلاحاً ، وهي الأرض المتحقق أنها أرض زيد لكن موات بئرها قد انهدمت ، وجميع ما يحتاج إليه في الزراعة قد انعدم وبقيت كالأرض في الصحراء الفراح التي لانتفاع بها مطلقاً ، فهي موات وهي ملك زيد المعلوم بالوثائق الشرعية عليها أو الأيدي المتتابعة ، أو الشهيرة عند جيرانه . فهذه ملك معصوم معروف العين حياً أو ميتاً .
أما إذا كان غير معلوم لكنها متحقق أنها لمعصوم مجهول فهذه حكمها حكم الأموال المجهولة أربابها تكون في بيت المال . وفيه قول : أن حكمها حكم الموات اصطلاحاً .
( تقرير )
2056- الاختصاصات لا تملك بالأحياء
ثم الاختصاص سواء اختصاص ملك أو يتبع وقفاً أو اختصاصاً لفرد أو عام فما كان لفرد أو غير فرد من جهة ملك أو وقف أو ارتفاق عمومي فلا ملك فيه(1) .
فالطرق اختصاصات عامة ، والأفنية اختصاصات تلك الممتلكات ، فلا تملك بالإحياء .
( تقرير )
2057- ومسيل المياه ، والمحتطبات ، والمراعي ، والمحتشات
__________
(1) أي : فلا يملك بالأحياء – كما تقدم .(8/139)
مسيل المياه هي ما تسيل إليها مياه الملك تخرج إليها سواء ملك مفرد أو لا كمساييل البلدان ، وكذلك المجاري التي تجري منها المياه إلى البساتين فلا تملك بالاحياء ، فهم مختصون بها لأجل جريان المنفعة لهم منها بها ، فليس لأحد ان يحييها . وكذلك ما يتبع البلاد من مجامع المواشي عند استراحتها من سراحها ومثله المحتطبات ، والفلوات ، ومواضع الحشيش ، والعشوب فهذه لا تملك بالإحياء ، ولا يجوز للإمام أن يقطع منها شيئاً يلحقهم ضرر بإقطاعه ، والذي لا يضر كاليسير لا بأس به ، فإنه فرق بين الطريق والأفنية وبين المحتطبات ونحوها كواسع الفلوات لأن المقصود منها ليس التوسع بالسلوك وإنما المقصود الاحتشاش والرعي ، فإذا أعطي بستاناً أو لبناء شيء ليس كبيراً فلا بأس وكذلك الأفنية التي لا يحتاج إليها أهل تلك الأملاك .
أما ما تحتاجه البلد فلا يملك بالأحياء ، ولا يجوز للبلدية أن تأخذه(1) .
( تقرير )
2058- خراب الدرعية لا يملك بالأحياء
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرعية
سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المذكرة الواردة منك برقم 108 وتاريخ 10-8-1379هـ الخاصة بالسؤال عن سماع الدعاوي في أراض الخراب التي بالدرعية .
ونشعرك أننا سألنا إبراهيم الشايقي عما لديه من العلم عن ولاة الأمور فيما يختص بالموضوع ، فأجاب بأن ابن مسيند حينما كان أميراً على الدرعية سأل جلالة الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله عن الخراب فصدر منه المنع من أن يبني أحد في الخراب أو يقطع منه شيء لأحد . اهـ.
__________
(1) وتأتي تكملة للبحث قريباً .(8/140)
ولا يخفى أن هذه أملاك لمعصومين ، فليس لأحد الاستيلاء عليها ، ولا تملكها بالأحياء ، قال في (الإقناع وشرحه ) : وإن كان الموات قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم ، لأن ملك المحيي أولاً لم يزل عنها بالترك ، بدليل سائر الأملاك . اهـ. وقال في (المغني ) في كتاب إحياء الموات : القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك ، وهو ثلاثة أنواع أحدها : ماله مالك معين ، وهو ضربان : أحدهما ما ملك بشراء أو عطية ، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . الثاني : ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً ، فهو كالذي قبله سواء . اهـ . وقد ذكر هنا عن مالك أن هذا الضرب الثاني يملك بالإحياء ، ولكنه رجح ما تقدم وذكر دليله .
فظهر معنى ذلك ان هذا الخراب لا يملك بالإحياء . أما إذا تقدم أحد يدعي ملكية سابقة لشيء من الخراب آيلة إليه بإرث أو نحوه وأثبت ذلك ببينة شرعية فلا ما نع من سماع دعواه وإنهائها بالوجه الشرعي . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق187 في 13-3-1380هـ)
2059- إذا لم يكن في الأرض آثار عمار ، ولكنها ضمن صك ، فهي ملك
وجاء في قرار لسماحته في قضية أرض ممنوحة ما نصه :
فالبلاد التي شملتها حدود الصك المذكور بلاد واحدة . وعدم وجود آثار عمار في بعضها لا يؤثر ، إذ من المحتمل أن دثائرها مع طول المدة . اهـ. المقصود من القرار رقم (459 في 28-3-90هـ) ضمن معاملة صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية برقم 9724 في 29-4-80هـ .
( وجدته عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش )
2060- من أحيي الموات ملكه مطلقاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/141)
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 7-17-2625 وتاريخ 26-6-1377هـ حول ما رفعه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة بخصوص الطلبات التي يتقدم بها بعض الأفراد لإثبات ملكية أراض بالإحياء وعند إجراء التحقيق في ثبوت الإحياء يظهر أنه لم يتم ما أحياه وإنما شرع في الإحياء فقط بما يسمى تحجراً . إلخ ...
نحيطكم علماً أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء ، فمن أحياها ملكها ، سواء كان ذلك بإذن الإمام أو لا .
وأما المتحجر فيكون أحق بها من غيره بدون مقابل ، فإن حصل متشرف لإحيائها قيل للمتحجر : إما أن تحيي ، أو نرفع يدك وتعطى مهلة لذلك ، فإن أحياها ، وإلا رفعت يده لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به(1) .
فأي نزاع كان بين متنازعين سواء البلدية أو غيرها فمرجعه إلى الحكم الشرعي . ومن رام غير هذا فقد رام شططاً وخرج عن الصراط المستقيم . وفق الله الجميع إلى الخير . والسلام عليكم(2) .
(ص-ف1050 في 16-9-1377هـ)
2061- سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء ولو لم يكن بيد مدعيها صك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) روى أشعث بن مضرس قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له . قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون ) أبو داود .
(2) ويأتي ما يتعلق بالأشياء التي تعتبر الأرض بها محياة شرعاً .(8/142)
فنشير إلى خطاب سموكم رقم 1911-6 وتاريخ 29-5-84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بادعاء معيض بن سالم الطريقي ضد مهدي الرويس لتعديه على أرض موكله الكائنة في دعيصر ، وقد ذكرتم وفقكم الله أن القضية قد صدر فيها حكم من قاضي تربة برقم 405 وتاريخ 13-8-84هـ بثبوت ملكية الأرض لابن المدعي ، وصدق هذا الحكم من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية ، في حين أن هذه الأرض سبق أن بيعت على مهدي من قبل أمارة تربة باعتبارها من الأراضي الحكومية البيضاء . ومن جهة أخرى فإن الحكم المشار إليه قد بني على أساس شهادة الشهود ، وليس على أساس وثائق وصكوك شرعية ، وعندما أعيدت الأوراق إلى القاضي ولفت نظره إلى الأوامر الصادرة بشأن الأراضي البيضاء وعدم النظر في الدعاوي التي تقام عليها ما لم تكن مستندة على صكوك شرعية أجاب بتمكسه بالحكم السابق . وترغبون إبلاغ الجهات المختصة لإعادة النظر في هذه القضية بما يتمشى مع التعليمات القائمة .
وعليه نشعر سموكم بأنه قد وردنا مخابرة من جلالة الملك حفظه الله آمين بشأن سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء وكتبنا لجلالته برقم 1132 وتاريخ 11-11-84هـ خطاباً أوضحنا فيه أن المتعين شرعاً أن الدعاوي في الأراضي البيضاء كغيرها من الدعاوي ما ساغ شرعاً سمع وما لا فلا ، وأيدنا ذلك بأدلته الشرعية ، وذكرنا أنه يتعين شرعاً إصدار ما يقتضي إلغاء ذلك الأمر السابق . ولذا جرى إعادة هذه الأوراق إلى سموكم ، مع أن هذه القضية قد صدق الحكم الصادر فيها من قبل هيئة التمييز وبه تعتبر القضية منتهية والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ف1155-1 في 19-11-1384هـ)
2062- كتابة لجلالة الملك في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
ورئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/143)
نشير إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14-4-84هـ بخصوص ما أبرق به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174-ف وتاريخ 12-4-84هـ بان تلك الوزارة تعاني الكثير من مشاكل الأراضي التي يدعي فيها الأفراد دون أن يكون بأيديهم مستندات . وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص ، او من جماعة على جماعة ، ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطرفين ، وبعد مدة يقيم الطرف الثاتي الذي لم يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف الآخر ، وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له من قبل . وهذا على الرغم من أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي في هذه الأراضي حسب الإرادة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14-10-1378هـ المتضمنة أن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي ، ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه ، بل تكون ملكاً للحكومة .
بناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعي صكاً شرعياً ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه ، بل تكون ملكاً للحكومة . اهـ .
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل سليم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس .(8/144)
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتامله ظهر أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع ، بل الأمر الشرعي أن الآبار والأراضي البيضاء وغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ، ما لا فلا . ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها ، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما : ( من أحي أرضاً ميتاً فهي له ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري : ( من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق فيها ) وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض من مالكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه ، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي : شاهداك أو يمينه . وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال : ( خاصمت ابن عم لي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيمينه يذهب بئري ، إن خصمي إمرؤ فاجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ) وعن وائل ابن حجر قال : ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي . فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال فلك يمينه فقال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء .(8/145)
فقال : ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل : أما لإن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم والترمذي وصححه .
فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك . وحيث الحال ما ذكر فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك الأوامر السابقة ، وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي .
وأما ما أشار إليه سمو وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتآمرون على إقامة دعاوي صورية فسنعمم للمحاكم للتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ، ومتى ثبت على أحد مزاولة شيء من ذلك ردعه وتأديبه بما يزجره . والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة
(ص-ق1132-1 في 11-11-1384هـ)
2063- استئذان الإمام في الإحياء
ونعرف كلمة تجري في بعض الصكوك وفي السنن بعض العوان ولا صحة لها قولهم (أرض حكومية) الأرض الموات لله لا أحد له فيها حق .
نعم ينبغي أن يستأذن فيه الإمام لكف النزاع عنه ، وعدم توارد الأيدي ، وقد يكون مملوكاً يجهل مالكه . أما مباح الأرض وما خلقه الله يمنع منه فلا ، الرسول ملكه يقول : ( من أحي أرضاً ميتة فهي له ) ( من عم أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها)(1) ولم يقيد بإذن الإمام .
ثم الإمام له نظر مصلحي قد يمنع أناساً من الأحياء ، وإذا أحيوا قد ينحيهم ، كان يكون نزول قوم عند قوم يسبب شراً ، فله النظر المصلحي ، لا الشهواني .
( تقرير )
وما تقدم من منع البلدية إذا أرادوا منع شيء حول البلد فإذا كان لمصلحة البلد فيجوز .
( تقرير )
2064- حديث من أحي أرضاً ميتاً فهي له
هذا الحديث ما جعل للإمام حقاً أبداً .
__________
(1) سورة البقرة – آية 220 .(8/146)
لكن ينبغي عندما تحف القرائن الدالة على النزاع والشقاق بالأحياء في ذلك المكان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لقطع النزاع ، والنظر للإمام : المصلحي الشرعي ، فينظر فيه بموجب العلم الشرعي ، وإلا فكم موضع حمي صار عنده من سفك الدماء ، وكذلك التي أريد إحياؤها كم سفك فيها من الدماء .
والتي متعلقة بمصالح البلدان لا ينبغي إلا بعد الإذن ، والإذن لا ينبغي إلا بعد التحقيق الشرعي .
ومن الموات ما لا يستحق أن يحي أبداً ، ولكن شرط أن يكون النظر المصلحي .
فينبغي أن يستأذن فيها لا سيما في الأزمان التي ضعف فيها الدين ، وكثرت الفتن ، وذلك لدرء المفسدة ، والواقع يشهد بذلك .
اما تحجر البادية لبعض الشعبان لأجل شجرها فغلظ ، وإعطاء الورقة عليها غلظ ، جاءني بعض أهل البادية يسأل عن شراء بئر ويبين أن قصده ليحمي الشعيب وحطبه وشجره فذكرت له أنه لا ينبغي هذا .
( تقرير )
2065- إذا أحيي ولم يستأذن وكانت العادة الاستئذان
فملاحظة إذنه في الأصل الابتداء –لا التملك- يسلم من الشقاق ، ولا أقول إنه يكون شرطاً للإحياء ، فلو اتفق أنه يستأذن فأحيا فإنه يصح ، فإنه شء ملكته السنة ، فعند ابتداء الأحياء ينظر عدم التعدي . والمراد دخوله شرعي لا محاباة .
( تقرير )
2066- إذا منع ولي الأمر إحياء أرض فأحياها بعض الناس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على استرشادك الموجه إلينا بخصوص الأراضي الممنوع إحياؤها من قبل ولي الأمر . وذكرك ان بعض الناس يستغل المسئولين فيقوم بإحيائها ، ثم يطلب إثبات تملكه إياها بالاحياء . وتسترشدون هل يعتبر إحياؤه هذا مستنداً له في تملك ما يدعي ملكيته بالأحياء لحصوله منه ، أم أن هذا الإحياء غير صحيح لوقوعه فيما منع الإمام إحياءه .(8/147)
ونفيدكم أن من لازم الإحياء انفكاكه عن الاختصاص ، ولا شك أن منع ولي الأمر إحيائها معناه اختصاصخ بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة . وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح . وبالله التوفيق . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف2121-1 في 7-8-1385هـ)
2067- قد يمنع الأحياء حسماً لنزاع قبائل ، ويكون المنع بالسوية ، ويوضع حدود لكل قبيلة
من محمد بن إبراهيم إلى رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 12990 وتاريخ 17-7-1380هـ المتعلقة بالأراضي والشعاب المتنازع عليها بين بعض القبائل في النماص (الشيخين وآل جرار ، وأهل نايط والأعاسرة – وغيرهم) كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي النماص بخطابه المشفوع برقم 608 في 10-6-1380 المتضمن أن هذه الدعاوي في أراض موات جرت عادات القبائل بتحجرها وكل قبيلة تدعي اختصاصها بشيء معين تتسمى عليه وهو في الحقيقة منفك عن الاختصاص ، وأن اعتقاد الملكية راسخ في نفوسهم ، ويخشى أن بنفع بينهم تحرش بسبب ما ذكر ، ثم أشار في خطاب آخر مرفق بالمعاملة برقم 644 في 22-6-1379هـ أن بعضهم قد زرع حتى ينتهي النظر في القضية . ثم ذكر قاضي النماص رأيه حول هذه الأراضي بمنع كل من المتنازعين عن إحيائها حتى ترد الأوامر اللازمة بكيفية إحيائها أو يرد الأمر بمنع إحيائها كلياً كفاً لوقوع الشر بينهم .(8/148)
وبتأمل ما ذكر رأينا الموافقة على ما أشار إليه قاضي النماص من منع إحيائها كلياً حسماً للنزاع بين تلك القبائل وتبقى تلك الأراضي والشعاب مراعي وفلوات ومحتطبات لعموم القبيلة على حالتها الراهنة ، ولا يمكن أحد من الإحياء فيها ، لأن السماح لهم بإحياء شيء منها يسبب مشاكل ونزاعاً فيما بينهم ، ثم قد يتسمون عليها ولا يحيونها فتكون موضع نزاع آخر ، وقد تكون موضع نزاع آخر فيما إذا شرعوا في الإحياء واختلفوا على حدود ما أحيا بعضهم دون بعض ، فبقاؤها على حالتها الحاضرة أولى وأسلم .
ثم إن اقتضت المصلحة وضع حدود لكل قبيلة بدون ضرر على أحد منهم فلا مانع لكن يفهمون أن هذه الحدود ليست لازمة وإنما هي حدود مؤقتة لانتفاع كل قبيلة بحدودها ، ولا تخولهم حق التملك بمجردها .
أما ما سبق إحياؤه مما أشار إليه قاضي النماص فإن لم يكن في إبقائه مفسدة فيترك لمن أحياه ، وإن كان في بقائه مفسدة فيمنع منه ، ويعوض عما أنفقه في إصلاحه وزرعه . والله يحفظكم .
(ص-ف1228 في 12-8-1380هـ)
2068- إذا كان بين القبيلتين ضغائن أجبروا على المناقلة فيما أحيوه ، وتقسم بينهم المراعي قسم مصلحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم 7-21-688 في 16-3-1386هـ بخصوص النزاع الحاصل بين قبيلة (البنا) وقبيلة (شديده) من أعمال رجال ألمع ، وما أصدره قاضي (رجال ألمع) من الحكم في هذه المسألة ، فاتضح أن ما حكم به القاضي المذكور في الأملاك التي تم إحياؤها (كاف) في ثبوت الملك.(8/149)
لكن إن كان بين القبيلتين ضغائن يخشى منها تعدي بعضهم على بعض في الدماء وغيرها ببقاء الأملاك في أيدي أربابها من الطرفين فينبغي إجبارهم على المناقلة ، ويكون لقبيلة (البنا) الأراضي التي بغربي الجبل التي هي الآن لقبيلة (شديدة) ولقبيلة شديده الأراضي التي تليهم في شرقي الجبل التي هي الآن لقبيلة (ألبنا) وذلك بعد تقويم أراضي هؤلاء والمبادلة بينهما ملكاً ملكاً على حسب التقويم إن إمكن في الكل وإلا فذلك فيما يمكن ، وما عداه تدفع فيه القيمة . وأما بقية الجبل وهو الموت فالأصل فيه الإباحة لكل من الطائفتين للرعي والاحتطاب والاحتشاش وغير ذلك من الانتفاعات ، وإن كان اختلاط رعاتهم ونحوهم يسبب شراً وفتناً فينبغي أن يقسم بينهم ، ويصير لكل ما يليه –لا قسم تمليك- بل قسم مصلحة ، ودرأ ما يخشى من المفسدة الحاضرة ، ويقسم بينهم على حسب ما يقتضيه وضع القبيلتين . والله يحفظكم .
(ص-ف1999 في 1-4-1376هـ)
2069- تشترى القلبان المحياة درأ للشر بين القبائل المتنازعة ، وتبقى مع العادية مورداً عاماً لهم ولغيرهم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/150)
فنشير إلى خطابكم رقم 2053-1 وتاريخ 28-5-1384هـ على الأوراق الخاصة بقضية جمران المتنازع عليه بين الكراشمة والغضابين وبين الحماميد والحزمان التي سبق أن صدر فيها حكم من قاضي عرجا ، ثم دارتت مخابرة حول ذلك الحكم بيننا وبين القاضي وهيئة التمييز انتهت بأن تنظر القضية من جديد ، وأخيراً انتدبنا للنظر فيها رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ربيعة بالاشتراك مع فضيلة قاضي الدرعية الشيخ عبد الليف بن شديد . فذهب إلى موضع النزاع ، وحضر لديهما وكلاء الأطراف المتنازعة ، ثم أصدرا الصك المرفق ببرقم (5) وتاريخ 10-1-1385هـ الذي ختماه بقولهما : وبموجب ما ذكر أعلاه فقد حكمنا بسقوط دعوى كل من الحماميد والكراشمة والغضابين والحزمان في الإقطاع والاختصاص في جو جمران ، وأنهم يقتصرون على ما أحيوه من الآبار البدئية الإحياء الشرعي بحدودها الشرعية ، ويثبت لهم ذلك بعد أداء الأيمان ، كما اتفقوا لدينا على ذلك . أما الرسوس القديمة في جمران فتبقي على أصلها السابق مورداً لعموم المسلمين .
وحيث أن مدعي ملكية الآبار البدئية في (جمران) متفرقون في أماكن بعيدة لانتجاع الكلا وفي وظائفهم وحضورهم إلى محل النزاع يستدعي وقتاً طويلاً نرى أن يبلغوا بالحضور عن طريق وكلائهم في وقت يمكن حضوورهم فيه جميعاً ، ومن ثم يبلغ حاكما القضية بالحضور في جمران لسماع الأيمان المطلوبة على نفس الآبار . كما اتفقوا على ذلك .(8/151)
ولكننا نرى للقضاء على وسائل الشر بين هذه القبائل المتنازعة ، ودرء للمفسدة المترتبة على بقاء تملك المذكورين لهذه الآبار ، واستمرارهم في الإحياء بجمران ، وجلباً للمصلحة العامة نرى أن تثمن هذه الآبار التي يدعيها أهلها وأحيوها بجمران بعد ثبوتها ، ويعطى كل صاحب بئر ما يستحقه من بيت المال، وترفع أيديهم جميعاً بعد ذلك عن ملكية الآبار المذكورة ، حيث لم يثبت لدينا الاقتطاع ولا الاختصاص لأحد منهم في جو جمران ، ويمنع الحدث به مستقبلاً ، وتبقى جميع الآبار التي فيه بديئها وعاديها مورداً عاماً لجميع من يحتاج إلى الورد منها من هؤلاء القبائل المتنازعة وغيرهم من عموم المسلمين ، وذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح. هذا ما نراه حاسماً للنزاع بين المذكورين . انتهى.
نبعث لسموكم برفقه كامل أوراق المعاملة بما فيها الصك المذكور الواردة إلينا مع خطاب الشيخين المنتدبين للقضية برقم 107-1 وتاريخ 12-1-1385هـ والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق1000-1 في 16-3-1385هـ)
2070- بئر لقبيلة بعيدة قريبة من هجرة قبيلة أخرى يخشى من وقوع شر بينهما من أجلها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/152)
فقد حصل نزاع بين ذعار بن محمد العماج بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة أهل صبحا ، وعمر بن سلطان أبا العلاء بالوكالة عن أشخاص من العصمة في بئر تقع في أم الرخم من حدود صبحا ، وانتهى هذا النزاع بالحكم بالبئر للعصمة ، وقد جرى الإطلاع على صورة ضبط القضية والحكم الصادر فيها ، فظهر أن الحكم صحيح ، إلا أنه بالنظر إلى أن أم الرخم هذه قريبة من صبحا جداً وتبعة لها ، وبعيدة عن سنام (هجرة العصمة) قد سبق بسببها شسيء من الفتنة ، فإذا يرى سموكم السعي في أن يدفع القحاطين للعصمة قيمة تلك البئر، وتكون للقحاطين ، فإن فيه درء لما يخشى وقوعه بين الطرفين من شرور وفتن لا تحمد عاقبتها . ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لا سيما والقحاطين مستعدون بدفع قيمة البئر المذكورة . هذا وبرفقه كامل أوراق المعاملة لاطلاع سموكم عليها . والنظر لله ثم لكم . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق30 في 17-8-1378هـ)
2071- إذا دفنت البئر بشبهة وقوعها في الحدود بين القبيلتين لم يعد حفرها ويعوض
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/153)
فقد رفعنا لسموكم معاملة فالح بن سمران البلوي برقم 304 وتاريخ 2-3-1380هـ حول البئر والمزارع والأرض التي أحياها والده إحساء شرعياً حسبما قرره قاضي العلا ، وحيث أن هذه البئر دفنت بغير قرار شرعي وإنما دفنت بشبهة وقوعها في الحدود التي بين يلي وعنزة ، مع أن قاضي العلا قرر أنها واقعة ضمن أراضي يلي بموجب قرار صادر من المشائخ عمر بن حسن وعبد الله بن عقيل المصدق من قبل الملك عبد العزيز رحمه الله ، وقرار بعده من قبل الهيئة التي وقفت على نفس الحدود المصدق من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ، وذكرنا لسموكم بخطابنا المذكور أنه حيث ثبت أن والد فالح قد أحيا البئر والمزرعة الإحياء الشرعي ، فهي له ، لحديث ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (1).
لكن إن كان يخشى وقوع محذور بين تلك القبائل ومفسدة من إعادة حفر هذه البئر بعد دفنها فيعوض عنها أرضاً مثلها أو قيمة تساويها ، مع تعويضه عما ثبت أنه أنفقه عليها ، وحرر لكم هذا بصفة خاصة غير مرفق بالمعاملة لصدور أمركم بما تستنسبونه نحو ذلك ، وفقكم الله ، والله يحفظكم .
(ص-ف305 في 2-3-1380هـ قيد ) الوارد رقم 427 في 10-7-1378)
2072- كيف يوزع الموات على القبائل المتجاورة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطابكم سموكم رقم 15485 في 16-11-1383هـ على المعاملة المرفقة المتعلقة بالنزاع الواقع بين أعيان كل من قبائل الجحل وآل سرحان وبين جابره على الأرض المسماة (مسيل ذلقان) الواقعة بين قرى ومحارث القبائل الثلاث المذكورة .
__________
(1) سورة البقرة – آية 220 .(8/154)
ونفيدكم أنه جرى تامل المعاملة ومن بينها قرار المحقق الشرعي بديوان المظالم الشيخ عبد الرحمن بن محيميد المتضمن أن الأرض المشار إليها موات لا تختص بها قبيلة من القبائل الثلاث ، وان كل قبيلة ترغب إحياء ما يمكنها إحياؤها لاستثماره ، وأن مصالح محارثهم وقراهم جميعاً متعلقة به ، رأى المحقق المشار إليه ان تمنح الحكومة الأرض المسار ذكرها للثلاث القبائل بأن يعطى لكل قبيلة ما يتناسب مع عددها وحاجتها مما يليها من هذه الأرض ، على أن توضع فيها حدود ثابتة تفصل كل حصة قبيلة عن حصة الأخرى ، وأن هذا أرفق بحالهم ، وادعى لقطع النزاع الذي طال أمده ، وأنه سبق أن حلت مشاكل مماثلة في تلك الجهة بمثل هذا الحل فأدى ذلك إلى نبذ الخلافات وحصول الطمأنينة بين الكثير منهم ، كما اطلعنا على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ذلك ، وأن يكون التقسيم بحضور المحقق الشرعي ورئيس محكمة أيها ومندوب عن إمارة أبها ، وقد وقفت الهيئة المشار إليها بعضوية على الحديثي عن ديوان المظالم من رئيس محكمة أبها ، ومندوب الإمارة فاقترحت عدم توزيع الأرض السالف ذكرها خشية حصول مفسدة بين المتنازعين ، وأبدت أن الأرض موات ، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء برقم 9938 وتاريخ 13-6-1389هـ فأحيلت المعاملة إلى رئيس محكمة أبها لاعتماد الاشتراك مع المندوبين الآخرين في توزيعها ، إلا أن فضيلة رئيس المحكمة المومى إليه أعادها بخطابه المرفق رقم 7283 في 22-11-1382هـ مبدياً أنه مضى على المعاملة وقت طويل من غرة ربيع أول عام 1382هـ إلى غرة ذي القعدة 1382هـ ولم يصل بعد عضوي الهيئة السالف ذكرهما وأنه متى حضر زميلاه في المهمة فهو على أتم الاستعداد ، واستطرق ، في خطابه شيئاً من مجريات المعاملة وأبدى محبذاً رأيه وزميليه السابقين في إبقاء الأرض على وضعها وعدم تقسيمها ، وقال : إنه رأى المعاملة لم تعرض علينا ، وطلب عرضها وإبداء رأينا فيها .(8/155)
وعليه نفيد سموكم بأنه ما دامت الأرض مواتاً فلا نرى مانعاً من توزيعها توزيعاً عادلاً على المتشوفين للإحياء من القبائل المشار إليها على الصفة التي أبداها المحقق الشرعي . ووافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء ، وإليكم برفقه كامل المعاملة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق206-1 في 18-2-1383هـ)
2073- يوزع الموات على سكان البلد ، دون البادية
من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمير منطقة الرياض
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق 7510-1 وتاريخ 22-6-84هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حزام بن جشعه وجماعته ضد عبد الرحمن بن غملاس وجماعته ، في الأرض الواقعة في نعجان .
ونشعركم سموكم أنه جرى انتداب عضوي الرئاسة : الشيخ راشد بن خنين ، والشيخ محمد بن عوده ، للوقوف على موضع النزاع وإكمال ما يلزم بالوجه الشرعي .(8/156)
وعليه فقد جرى شخوصهما إلى محل النزاع ، وقدما قرارهما المرفق رقم 302 وتاريخ 4-8-84هـ المتضمن وقوع الصلح بين طرفي النزاع بأن يعتبر حزام وغيره من الرواشدة الساكنين في لعجان مواطنين كسائر أهالي نعجان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، وأن الأرض الموات التابعة للبلد والتي لا تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق –كأرض المقبرة والطرق ونحوها- تعطي للمحتاج خزائنها وإحيائها من سكان البلد ، سواء كان من الحضر أو من الرواشدة . وأما البادية من الرواشدة فليس لهم دخل في الموضوع ، ويكون التحديد تحت نظر جماعة أهل نعجان الذين يتولون التحديد عادة ، وينتدب قاضي نعجان معهم اثنين ممن يثق بهما للاشتراك في التحديد ، ولا يعطي للشخص الواحد أكثر من حاجته وما يستطيع إحياءه ، على أن يحدد له مدة سنتين ، وإذا لم يقم بالإحياء خلال المدة المذكورة تنزع الأرض منه وتعطى لغيره من المتشوفين للإحياء وقد رضي الطرفان بذلك ، وانتهت الدعوى بينهم بموجبه . إلخ . وبما ذكراه في قرارهما المنوه عنه بعاليه وحيث الحال ما ذكر فإننا نوفق على ما ذكراه ، ويتعين إنفاذ مقتضاه ، والعمل بموجبه . حفظكم الله .
رئيس القضاة
(ص-ق 840-1 في 10-8-1384هـ)
2074- ما يتبع البلاد الخراجية
البلاد الخراجية يتبعها مساييلها وطرقها وملقى الكناسة يتبعها ما يتبع الطلق ، أما الزائد على ذلك فالفاشي عند الجهال (ملك الحكومة) وهذا غلط بل هي ملك لرب العالمين ، وقد ملكها الرسول لمن أحياها ، ولهذا ذكر الفقهاء أن من أحياها ملكها بإذن الإمام أو عدمه ، فإذا لم يتعلق بها حق لأحد ولا ضرر من محييها على أحد فكل من أحياها ملكها . نعم هنا عارض عرض لا من أجل ذات الأرض . وهو الآن من مسببات الشر والفتن ، أما كونه على الإطلاق فلا . نفهم هذا فإنه هام .
( تقرير )
2075- موات العنوة
قوله : لكن على الذمي خراج ما أحيي من موات عنوة .(8/157)
وبذلك عرفت أن موات العنوة ليس ملكاً ، فإن الموات لا يملك للجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة –يعني أنها بيت مال – وهذا غلط .
( تقرير )
2076- الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها إباحة التملك . لمن سبق إليها وأحياها . وإذا كان يخشى من نزاع وتعديات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفع لسموكم الكريم بأن فضيلة قاضي محكمة المبرز رفع لنا صورتي قرارين صادرين من رئاسة القضاة بالحجاز سابقاً : أحدهما برقم 5501 وتاريخ 19-8-65هـ يتضمن أن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء ولا غراس وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة . والآخر بتاريخ 20-11-69هـ رقم 7712 يتضمن أنه قد صدر أمر جلالة الملك بان العمدة على إثبات ملكية الأرض والآبار في نجد ولجهات الشرقية (الأحساء وتوابعها) على وضع اليد من القديم أباً عن جد بصورة مشروعة . وحيث أن القرارين متقدمان ، والبلدية تطالب بالعمل بالقرار الأول ، والأهالي يطالبون بالعمل بالقرار الأخير ، فقد رفع إلينا القاضي للذكور صورتي القرارين المذكورين طالباً الإفادة .
ونظراً إلى أن ما جاء في القرار القاضي بأن الأرض المملوكة للحكومة ليس مبنياً على أمر شرعي ، وأن الذي يقضي به الشرع هو أن الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك لمن سبق إليها وأحياها ، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أحي أرضاً ميتة فهي له) (1) . وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ) رواه البخاري ، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه في خلافته .
__________
(1) صححه الترمذي .(8/158)
وللحكومة إقطاع الموات ، وهذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك ، وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية على غيره حتى يحييها ويضرب له مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء ، فإن أحياها وإلا نزعت منه ، كما جاء في شرح الزاد في (إحياء الموات) : ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها لم يملكه ، وهو أحق به ، ووارثه من بعده ، وليس له بيعه . وللإمام إقطاع موات لمن يجيبه ولا يملكه بالإقطاع ، بل هو أحق به من غيره ، فإذا أحياه ملكه .
وحيث يخشى من نزاع وتعديات على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك فينبغي أن لا يحيي أحد مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بعد إذن ولي الأمر ، فإذا طلب شخص إحياء قطعة يعين ولي الأمر نظراء امناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم ، أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه –فيمنع من الإحياء ، وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء ، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين ، لأن لهم حقاً في بيت المال ، فكيف بالموات .
ولذا نأمل من سموكم الكريم الأمر بتطبيق ذلك ، والعمل به ، ليبلغ إلى من يلزم ، ويتحقق العدل الشرعي . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق735-3 في 13-3-1380هـ)
2077- الموات بين قريتين أو قبيلتين ليس لواحدة منهما
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي بيشة
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الوارد منكم برقم 614 وتاريخ 14-6-1377هـ وما أرفق به من قرارات بخصوص الأرض التي فيها النزاع بين مسلول ومعاوية .(8/159)
ونفيدكم أن الأدلة دلت على أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء ، فمن أحياها ملكها لحديث : ( من أحي أرضاً ميتة فهي له ) (1) وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن أرض بين قريتين كل قرية تدعي أنها لها ؟ فأجاب : أنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يثبت أنهم أحيوها ، فمن أحياها ملكها . اهـ. هذا نص أحمد وهو منطبق على مسألتكم موضوع البحث ، ومنه يتضح الجواب . والسلام عليكم .
(ص-ف887 في 28-7-1377هـ)
2078- الشارع لا يختص به أحد ، ولا يقطع ، ولا يباع إلا ...
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 22114 وتاريخ 28-12-1378هـ المختصة بالنزاع القائم بين سعيد عرب وعبد الله باطويل في موقع الشارع الكائن بين أرضيهما في الطائف ، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف برقم ذ 476 في 8-8-1378هـ وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بعدم أحقية آل عرب في أرض الشارع المذكور ، لثبوت كون مساحة أرضهم التي اشتروا من العبدلي بالذراع المعماري لا بالمتر ، وأن هذا الشارع خارج عن أرضهم المذكورة ، ويتضمن أيضاً الحكم بأرض الشارع المذكور لبا طويل ، لأن أرضه محدودة فيما بين أرض العبدلي وأرض العماري .
وبتامل ما ذكره لم يظهر لنا صحة ما أجراه بالنسبة إلى أرض باطويل ، لأنها مشروط فيها ثلاثة شوارع وقت منحها لمالكها الأول أبي جابر ، وهو معترف بذلك ، وبهذا الشارع بخصوصه ، ولهذا أبقاه على حالته ، وبنى عليه فتحات وغيرها .
__________
(1) حديث جابر رواه أحمد والترمذي وصححه .(8/160)
وما دام تقرر كونه شارعاً لا يظهر اختصاص أحد به لا باطويل ولا غيره ، ولا يحل لولاة الأمور إقطاعه لأحد مجاناً ولا بقيمة ، إلا أن تجعل القيمة في مثله أو في مصلحة عامة للمسلمين ، مع تأمين الشارع أو نقله إلى شارع أنفع .
أما ما أجراه بالنسبة إلى أرض آل عرب ، وكون الشارع المذكور غير داخل فيها، فإجراؤه في محله . والله يحفظكم .
(ص-ف279 في 5-3-1379هـ)
2079- ومرافق الشوارع لا تملك ، ولا تقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا برفق خطاب سموكم رقم 20557 وتاريخ 1-12-1378هـ المختصة بالأرض المتنازع بها بين كل من عبد اللطيف مراد وحسب خطاب في جهة المسفلة . كما جرى الإطلاع على ما صدر من الشيخ عبد الرحمن المرزوقي القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة رقم 128 وتاريخ 14-2-77هـ من المحقق الشرعي بديوان المظالم حول هذه القضية .(8/161)
وبتتبع كامل ملف المعاملة وتأمل ما أجاب به كل من الطرفين أن مثل هذه الأرض من مرافق الشوارع التي يحتاج إليها المسلمون إما لمصلحة البلد عموماً أو لمصلحة البيوت القريبة منها لا تحل لهذا ولا لهذا ، ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من نوابه طاؤها أحد مجاناً ولا بقيمة ، لتعلق حقوق المسلمين بها ، واحتياج الشوارع إلى التوسعة لا سيما في مثل هذه الأزمان التي توسعت فيها شركة المرور ، واحتاج الناس إلى رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها ، والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال والجمال وغير ذلك ، وقد صرح العلماء بمعنى هذا ، قال في الإقناع وشرحه ص158 جزء 4 : ولا يملك بالإحياء ما قرب العامل وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مياهه ومرح قمامته وملقى ترابه وآلاته ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ، ولا مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ، قال في (المبدع) : بغير خلاف نعلمه ، ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه . وقال في (الأحكام السلطانية) : وإذا بنى قوم في طريق سابلة منع منه وإن اتسع له الطريق ، ويأخذهم بهدم ما بنوه ، وإن كان المبني مسجداً ، لأن مرافق الطريق للسلوك لا للأبنية . والله يحفظكم .
(ص-ف161 في 14-2-1379هـ)
2080- إذا بنى بعض الأشخاص دكاكين في السوق ليختصوا بها فهل تهدم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم رقم 13169 وتاريخ 28-6-1379هـ بشأن شكوى بعض أشخاص من قبيلة الشعفين ضد البعض الآخر بقيامهم ببناء دكاكين بسوق تنومه واختصاصهم بها دون غيرهم من أفراد القبيلة ، كما اطلعنا على ما تضمنه خطاب قاضي نماص المدرج بالمعاملة في هذا الصدد.(8/162)
وبتامل ودراسة ما أبداه القاضي المذكور في خطابه المنوه عنه حول رغبته في عرض الموضوع علينا لإرشاده بالنسبة إلى ما يحل المشكلة : نرى – أنه ما دام الأمر والحال ما ذكر- أن على الحاكم بصفته نائب ولي الأمر في مثل هذه القضية أن ينظر فيها بحسب ما يظهر له باجتهاده ، فإن رأى أن إحداث الدكاكين بوضعه الحالي فيه تضييق على سوق المسلمين وإضرار بمصالحهم فيه فيتعين هدمها وإزالتها . وإن لا يكن ذلك وثبت أنها بنيت بشرط الوقف على صالح المسجد فتبقى وقفاً تحت نظر الحاكم أو من يعينه ناظراً عليها . وإذا لم يثبت أنها بنيت بشرط الوقف فيحسن حينئذ أن يترك للبنائين فيها قسم يكون مقابل ما استحقوه بالبناية في هذه الأرض إما نصفها أو أقل أو أكثر على حسب وجود رغبة المحل أو عدمها ، وهذا خير من هدمها الذي فيه إضاعة المال المنهي عنها، وفيه الجمع بين المصلحتين كما هو يعلم مما تقدم . هذا ما لدينا حول المسألة. والله يحفظكم .
(ص-ف1052 في 17-8-1379هـ)
2081- تعطى كل قرية ما تستحقه من محارم ومرافق من الأراضي المجاورة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 7415 وتاريخ 1-12-1381هـ المتعلقة بقضية الأرض المتنازع عليها بين آل عاصم وبني رزام وبني مالك .
وبمطالعتنا لخطابكم المشار إليه المتضمن خروجكم إلى الموضع المتنازع عليه ، وتحديدكم إياه ، وذكركم أن القرى المجاورة لهذا المكان ست قرى ، وأن القاضي الشيخ عبد الله العبدان لم يشر إلى مقدار ما تعطاه كل قرية من الأراضي المجاورة لها ، وأنكم ترون أن يعطى أهل كل قرية ستمائة ذراع حريماً لها ، والباقي يكون نظره لولي الأمر .(8/163)
ونفيدكم أن إعطاء كل قرية مثل ما تعطاه القرية الأخرى مستقيم إذا كانت هذه القرى متقاربة في المساحة والسكان . أما إذا كانت تختلف بعضها عن بعض في الكبر والصغر فتعطى كل قرية بمقدار كبرها وتعداد سكانها . ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق458-1 في 27-2-1382هـ)
2082- موات بين مزارع اتفقوا على الارتفاق به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تنومه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن أرض ميتة من الأراضي البيض ، تقع بين مزارع الحي ومسيل مياه تلك المزارع ، وتتعلق بها مصالح الحي ، وقد اتفق أهل الحي من قديم الزمان على أنها تكون تحت حافر الدواب ومرفقاً لأهل الحي ، لا يختص بها احد دون أخرى ، إلى آخر ما ذكرتم .
والجواب : الحمد لله . إذا كان أهل الحي قد اتفقوا على ما ذكرتم وجرى منهم استعمالها طيلة هذه المدة وعلى الصفة التي شرحتم فلا نرى مانعاً من ذلك . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف2828-1 في 12-7-1387هـ)
2083- يختص بما حول مزرعته من سفح الجبل بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تنومه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن عمل بعض القبائل الذي يكون لهم مزارع وحولها من سفوح الجبال ما هو بمنزلة الاختصاصات ، وفيها كلأ وحشيش ، وكل واحد منهم يحمي ما حول مزرعته ليرتفق به ، ويزعم بأنه من اختصاص ملكه ، ويمنع عنه الناس خشية على مزرعته . وتسأل : هل يحل لهم ذلك ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان هناك عرف جاري بأن كل إنسان يختص بما حول مزرعته من سفح الجبل ، وكان ذلك بمقدار حاجته ومحارم ملكه وما يختص به وتتعلق به حاجته ، وليس فيه زيادة على ما ذكر ، فالظاهر أن لا بأس بذلك ، ولا ينبغي مزاحمته في مثل هذا لا سيما إن كان الذين ينازعونه عندهم مثل ما عنده .(8/164)
فعليكم إمعان النظر في المسألة . وإذا أردتم العمل به فلا تنسبوه إلى أحد ، لن نسبته تقلل من أهميتكم بين قومكم . والله يعيننا وإياكم ، ويبرئ ذمة الجميع . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف3698 في 25-9-1387هـ)
2084- ما أعد لدياس الأرز واستعمل لذلك فهو من مصالح الملك
( قرار رقم 34 ن في 20-7-80)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :
فبناء على ما جاء في خطاب سمو أمير الأحساء برقم 1301-2 وتاريخ 9-8-79هـ المتضمن رغبة سموه في النظر في المعاملة المرفقة بخابه المذكور والمتعلقة بقضية (بر ضويقط) وطلب علي بن هاشم ورفقائه إعطائهم حجة تملك للبر الجنوبي منه ، ومعارضة محامي أملاك الدولة بأن (بر ضويقط) أرض بيضاء فيه كما في أمثاله من البر من الطرفاء والحشيش ، جرى النظر في المعاملة ، فإذا هي تشتمل على قرار الهيئة المشكلة من مساعدة رئيس محاكم الأحساء سابقاً ورفقاه للوقوف على عين المدعى فيه ، والمتضمن أن الأرض المذكورة محتوية على شجر طوقا وقليل من نبت الأسل ، وقطع يداس فيها الأرز ليس فيها شيء من الإحياء الشرعي ، وإنما يدعونها من مصالح أملاكهم ينتفعون بها . إلى آخر ما ذكره . وبعد إطلاع رئيس محاكم الأحساء على قرار الهيئة كتب قراره المرفق الموجه لسمو أمير الأحساء برقم 1310 في 24-9-1379هـ والذي قال فيه إنه ليس لدينا سوى ما تضمنه خطابنا المرفق بالمعاملة الذي هو برقم 1238 وتاريخ 28-10-1377هـ المتضمن أن ما كان من الأرض المدعى فيها للمدعين او مورثهم يد عليه بقطع الأسل أو فيه نخل يكون تبعاً لملكهم ، وأما الأرض البيضاء فلا يمكن سماع الدعوى فيها . اهـ.(8/165)
وبتأمل ما قرره وجد ظاهره الصحة ، إلا أنه أهمل الكلام في القطع التي ذكرت الهيئة أنه يداس فيها الأرز ، ومعلوم أنه إن ثبت أن هذه القطع قد أعدها إبراهيم ورفقاؤه لدياس الأرز واستعملوها لذلك فهي مما يتعلق بمصلحة أملاكهم . وعليه نرى أن تعاد المعاملة إلى فضيلته لإكمال ما يلزم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
رئيس القضاة
2085- جبل واقع بين قبيلتين وأراضي في سفحه ، وكلاهما تريد الارتفاق به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية برقم 8576 وتاريخ 4-2-1380هـ الخاصة بالنزاع القائم بين قبيلتي بالجرشي والرهوة على الحدود فيما بينهم .
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على ما قرره رئيس محكمة بلجرشي في القضية في قراره المرفق بتاريخ 11-1-1380هـ والذي خلاصته أن جبل طليطلان محل النزاع القائم بين القبيلتين المنوه عنهما أعلاه ليس ملكاً لأحد القبيلتين ، ولكل منهما الارتفاق منه بالمرعى والاحتطاب وأخذ الحجارة للبناء ، ولولاة الأمر النظر فيه بما فيه المصلحة للمتنازعين ، ولا يتركون يحمي بعضهم على الآخر المباحات ، وأن الأراضي الواقعة في سفح الجبل من الشرق والبقعيعات المسواة على مواضع من الجبل التي يدعي وكلاء بلجرشي أنها كانت مزارع لهم في قديم الزمن وتركت منذ زمن بعيد ، تبقى مواتاً ينتفع الجميع بمباحاتها مثل جبل طليطلان حتى يتعين لها مدع يدعي ملكيتها ويريد إحيائها ، وفي ذلك الوقت يعين ولاة الأمر من يداعيهم دونها . اهـ.(8/166)
وحيث أنه قد ذكر أن ما قرره يحتاج إلى التصديق إن كان صواباً أو إرشاده للوجه الشرعي إن كان خطأ –فإن الذي نراه أنه إذا كان لا يخشى من اشتراك القبيلتين في الارتفاق بذلك الموضع حدوث فتن ومشاجرات فإن ما قرره ظاهره الصحة . فإن كان يخشى شيء من ذلك فإنه يتعين بقاؤهم على ما كانوا عليه سابقاً وتوضع حدود تفصل بين البلدين في الموضع الذي يتصادقون عليه أو يثبت بالبينة العادلة أنه هو الحد الفاصل بينهم في السنين الماضية . وإن لم يثبت شيء من ذلك فتشكل هيئة من ذوي الخبرة بتلك الجهات ويخرج معهم القاضي ، وبعد النظر والاجتهاد وتحري العدل والإنصاف يضعون مراسيم تفصل بين القبيلتين ، وهذا القسم ليس معناه التملك وإنما هو لقصد إخماد الفتن والمنازعات حيث وقعت أو خيف وقوعها وهو جار على القواعد الشرعية القاضية بتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما ، وارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص-ق171 في 7-3-1380هـ)
2086- الباطن التابع لمرافق البلد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/167)
فقد اطلعنا على أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ المختصة بقضية الأرض التي جرى فيها النزاع بين محمد بن شريم وبني تميم ، وما انتهت إليه من صدور قرار في ذلك من قاضي حوطة بني تميم برقم وتاريخ يتضمن أنه بناء على شهادة كل من زيد بن إبراهيم بن سعد وعبد الله بن مرضي وأحمد بن إبراهيم بن عبد السلام وإبراهيم بن زيد بن براك وحسين بن مخيزيم المفيدة بأن موضع ابن شريم الذي فيه النزاع ليس له بملك ، وبناء على وقوف بعض الشهود على البيت المذكور وهم زيد وعبد الله وأحمد ، وقرارهم بأن جزء من بيت ابن شريم عن الجزء المذكور لثبوت خروجه عن تملكه باعتباره من الباطن التابع لمرافق البلاد المنتفى عن تملك خاص إلى آخر ما تضمنه الحكم المومى إليه . بتأمل ما ذكر لم يظهر لنا ما يخالفه . هذا والله يحفظكم .
(ص-ف748 في 22-11-1381هـ)
2087- لا تحدد المرافق ، ولا يكون لأهل البلد التصرف فيها بالبيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/168)
فنشير إلى برقية سموكم لأمير بريدة والمبعوث لنا صورة منها برقم 17807 وتاريخ 18-11-78هـ الخاصة بقضية أهل عيون الجواء مع أهالي الروض . ونفيد سموكم أن أمير بريدة أحال لنا معاملة المذكورين المرفقة بهذا والواردة منه برقم 5799 وتاريخ 24-11-1378هـ وبدراستها وجدنا من بين أوراقها صورة برقية مرفوعة لسموكم كم أمير بريده برقم 5640 وتاريخ 17-11-78هـ اقترح فيها إلغاء تحديد المرافق لكل بلد ، وان تبقى على حالتها السابقة . وما اقترحه وجيه جداً ، لأن تحديد المرافق وجعل التصرف فيها لأهالي البلد سبب مشاكل ومتاعب ، لأنهم جعلوا يبيعون المرافق مما يدخل ذلك من الأغراض التي تثير الإحن والحزازات ، وتوجب كثرة النزاع والمخاصمات ، وكثيراً ما سعى المتولون عليها في التعدي على أهل الأملاك والتضييق عليهم ، فينبغي إلغاؤها وبقاء الأمور على ما كانت عليه ، وأن يكون الاقطاع إلى الولاة على ضوء الشريعة المطهرة ، والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق446 في 22-7-1379هـ)
2088- من يثبت له إحياء أو تحجر موع من الأودية ، وإلا فهو وغيره سواء في الارتفاق بها للرعي ونحو ذلك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
………الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-3-221 وتاريخ20-2-1376 المرفق به المعاملة الخاصة بشكاوى عبدالله أبو دحيدح بصدد الشعاب التي يدعي ملكيتها ، وامتناع المزارعين من دفع الشاة التي فرضها عليهم المذكور .(8/169)
أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بكاملها بما في ذلك قرار الهيئة المشكلة برئاسة أمير المقاطعة الشمالية ، فظهر لنا أن الشاة التي أخذها أبو دحيدح باطلة ولا حق له فيها – كما أنه لم يكن لديه مستندات شرعية تثبت ملكيته للوديان المذكورة – واما ما في الصك الصادر من قاضي ضباء السابق عمر ناظر برقم 43 وتاريخ 8-6-1364هـ من شهادة البينة أن الاودية المذكورة ملك لأبي دحيدح فإنه ليس هو الملك الشرعي المترتبة عليه أحكامه من صحة البيع والهبة وغير ذلك . وإنما هو الملك المتصور عادة عند رؤساء العشائر والأمراء الموروث من عادات الجاهلية – المستفاد به لديهم أنهم الأحق بأن ينزلوا فيه ما شاءوا ، ويبعدوا ما شاءوا ، ويبعدوا ما شاءوا ، فهو الملك الذي يرجع معناه إلى أن لهم السلطة عليه دون غيرهم .
والذي يجب اعتماده في مثل هذا أن من أحي موضعاً في وادي من تلك الأودية المذكورة الاحياء الشرعي فإنه يملكه بذلك ، ومن حاز منها شيئاً وعمل فيه مثل إدارة أحجار أو حائط قصير ونحو ذلك أنه يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يملكه بذلك ، ويمهل المدة التي ذكرها الفقهاء –قال في (الإقناع وشرحه) ، فإن لم يتم إحياؤه وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين ، قيل له : إما أن تحيي أو تتكه إن حصل متشوف للإحياء ، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم ، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك ، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها . وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحيي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له ) ولأنه أحياه في حق غيره فلم يملكه ، ولأن حث المتحجر أسبق فكان أولى . وإن أحياه أحد بعدها أي بعد مضي هذه المهلة ملكه من أحياه ، قال في (الإنصاف) لا أعلم فيه خلافاً . اهـ.(8/170)
وأما من عدا هذين أعني من ثبت له حق الإحياء ومن ثبت له حق التحجر فإنه يكون هو وسائر المسلمين في الارتفاق بتلك الأودية من رعي لمواشي وغير ذلك سواء . والله يحفظكم .
(ص-ف130 في 26-2-1376هـ)
2089- فتوى المساييل المشهورة
ما حفروه فهو ملك لهم ، وما ينحدر إليهم سيله بطبعه فهم أحق به ما دامت أملاكهم في حاجة إليه ، أو صرفوه إلى أملاك آخر أو كان لهم به اختصاص آخر .
ما قولكم دام فضلكم عن حكم (مساييل الأملاك) : هل يملكها أصحابها ؟ وهل يجوز لأحد إحياؤها ؟ وإذا استغنت الأرض المملوكة عن ماء ولم تعد تشرب منه فما حكم هذا المسيل ؟
الجواب : الحمد لله مساييل الأملاك على قسمين :
قسم : فيه عمل لأرباب الأملاك وهو ما يحتقرونه ليحوي لهم السيول وحفظها لهم ليجري فيها حتى يصل إلى أملاكهم . فهذا القسم يملك بالإحياء ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحيي أرضاً ميتة فهي له ) . والإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً ، لاختلافه باختلاف الأغراض والمنافع . فيرجع فيها إلى العرف كالحرز ونحوه . ومن المعروف أن ما قدمناه إحياء لكون العمل الذي هو الحفر والتعمير صيرها شيئاً ينتفع به ، ويحصل فيسه لمحتقريه منفعة حفظ السيل ، وتحصيله ، وتسربه منها لأملاكهم .
والقسم الثاني من المساييل ما ليس لأرباب الأملاك فيها عمل بالاحتفار ، وإنما صاحب الملك وجد جيلاً ونحوه ينحدر سيله بطبعه إلى جهة ملكه إلى أن يقاربه، فيسبق إليه ، فيستولي عليه ، ويسقي منه . فلسابق إليه والمستولي عليه حق الاختصاص فقط ، لقوله عليه السلام ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به ) .(8/171)
وقد نص أصحابنا على معنى ذلك ، قال في حاشية(1) صفحة (87) الجزء الثاني: مرافق الأملاك كالطريق والأفنية . ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة ، أو ثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان أحدهما : ثبوت الاختصاص بها من غير ملك . والثاني : الملك ، جزم به في الكل صاحب (المغني) . اهـ. وق سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى عن مرافق الأملاك أهي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فأجاب : المسألة فيها وجهان : والأظهر منهما ثبوت حق الاختصاص . اهـ .
فلا يجوز لغير أصحاب الملك إحياء مسيل ملكهم ، ولا يجوز للإمام أن يقطعه لتعلق حق الغير به . قال في (الإنصاف) على قوله : إن لم يتعلق بمصلحته . أي كطرقه ، وفنائه ، ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، ومناخ الإبل ، فهذا لا يملك بالإحياء ، ولا يقطعه الإمام ليتعلق حق الغير به ، وقيل : لملكه إياه . اهـ. وقال في (ألشرح الكبير) كل ما تعلق بمصالح العامر : من طرقه ومسيل مائه ، ومطرح قمامته ، وملقى ترابه ، وآلاته لا يجوز إحياؤها بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية : كفنائها ، ومرعى ماشيتهاا ، ومحتطبها وطرقها ، ومسيل مائها ، لا يملك بالإحياء –لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . وفي الإقناع : فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه .
قال في (شرحه) : لمفهوم قوله عليه السلام (من احي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) (2) لأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه .اهـ. ومن جواب الشيخ عبد الله بن الشيخ : والأصل إنما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك ، لحديث (من أحي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ومفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء ، لأنه تابع للملوك . اهـ.
__________
(1) كذلك بالأصل ... والمراد المقنع .
(2) أخرجه أحمد والترمذي وصححه .(8/172)
واما إذا استغنت الأرض المملوكة عن سيل مسيلها ولم يبق فيها حاجة إلى مائه كإن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتاً ونحو ذلك لم يصرفه أصحابها إلى ملك آخر لهم ونحو ذلك بل أهملوه إهمال عبنه فالذي يظهر أن حق اختصاص أصحابها بهذا المسيل يزول لانقطاع تعلق مصلحة الأرض به ، ويكون حكمه حكم الأرض الموات ، ما لم يكن لهم فيه سبب اختصاص آخر من تحجر بإدارة أحجار عليه أو تراب أو حفر بئر لم تصل إلى الماء ، قال في (الشرح الكبير) : تحجر الموات الشروع في إحيائه ، مثل من يدير حول الأرض تراباً ، أو أحجاراً أو يحيطها بجدار صغير فلا يملكها بذلك ، لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء ، لكن يصير أحق الناس به ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) رواه أبو داود . اهـ. والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .
(ص-ق200 في 5-4-1379هـ)
دوسية 12 ملفات القضايا
2090- وليس لمن له الاختصاص بمسيل غير واسع المنع من الرعي والاستطراق ونحو ذلك . أما (المساييل الواسعة) فلا يعمل فيها ما يضر بسيل أصحابها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي المجمعة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على مذكرتكم رقم 130 في 8-6-1377هـ المتضمنة استفساركم حول موضوع الصنوع .
والذي يظهر لنا في هذه المسألة : أنه ما كان فيه عمل لأحد كصنع محفور ، او محفوظ المجرى بحبوس من جانبين أو برص حصى – فهذا يكون مملوكاً . ويدخل في عموم حديث : ( من أحي أرضاً ميتة ... إلخ ) .(8/173)
ولكن ما كان من ذلك في البراري والصحاري فإن ملكه لا يكون مثل ملك ما في داخل الأملاك ، فليس له المنع من رعي الرواعي ، ولا من الاستطراق ونحو ذلك . وإنما فائدة هذا الملك تظهر فيما لو تملكت الأراضي التي حواليه بطريق شرعي ، فإن بطن الصنع المذكور يكون ملكاً له .
وأما المسيل الذي ينزل ماؤه وليس في مجراه عمل ، فإنه يكون من اختصاصات هذا الملك الذي يجري إليه سيل الصحاري المذكورة ، وهذا في المساييل غير الواسعة عرفاً ، وأما ما كان فيه امتداد واتساع عرفاً فليس كذلك ، لكن يمنع أن يعمل فيه ما يضر بسيله . وكذلك الطرقات ليس لأهل تلك المسيلات منعها . وللصنوع المملوكة بالصفة السابقة حريم ولا بد ، وهو ملقى ترابها ونحو ذلك . والله يتولاكم .
رئيس القضاة
2091- ولا يسوغ إقطاع المساييل لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم ، مضار إحيائها وإقامة الحواجز فيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة بريدة
سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فترفق لك بهذا المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 17686 وتاريخ 20-6-79هـ الخاصة بدعوى الرقيبة البواحيث والصماعين ضد أهل الاقطاع الوهيبي وشركاه وعقيل .(8/174)
ونفيدك أننا اطلعنا على ما كتبتوه لهيئة النظر ، وعلى جوابها لكم فإذا هو لا يطابق التوجيه الذي كتبناه على المعاملة ، ونحن كتبنا ذلك التوجيه بناء على ما نفهمه ونتحققه من أن الأرض التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة تكون تبعاً لها على وجه الاختصاص ، لتعلقها بمصلحتها ، لكونها مسيلاً لها ، فلا تملك بالإحياء ، ولا يسوغ إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم ، لسبقهم إلى الانتفاع بها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسمر بن مضرس الذي رواه أبو داود : ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) ومثل هذه الأرض قد سبق إليها مسلم فانتفع بها مسيلاً لملكه ، ومعلوم أن في إحيائها وإقامة الحواجز فيها ضرراً عليه وتنقيصاً لسيله وتسبباً للقيام عليه ومنازعته وإيجاد الإحداث في شيء متعلق بمصلحة ملكه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وأصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد ذكروا ان ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته لا يملك بالإحياء .
فلذلك لا يمنع من يريد الإحياء فيها ، ولا حاجة إلى نظر الهيئة . وإذا ظهر لك وجه ما بيناه فإنه ينبغي النظر في المسألة من جديد . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق117 في 15-2-1380هـ)
2092- قنوات العيون ملك لأصحابها ولو زالت بساتينهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالمدينة المنورة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/175)
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا من فضيلتكم وكيلكم وفيه يذكر أن نزاعاً مستمراً يقوم بين أهل القنوات وأهل الأراضي الذين تمر هذه القنوات في أراضيهم حيث أن الغرض من القنوات زال بحكم تخطيط كثير من هذه البساتين بيوتاً سكنية ، وبعضهم استغنى عن هذه القنوات بحفرهم آباراً وفي بساتينهم لنضوب مياه هذه العيون . إلى آخر ما ذكر . ويستفتي فضيلته عن هذه القنوات : هل تعود ملكيتها لأهل الأراضي وتنقطع صلة أصحاب البساتين بها ، لفوات الغرض المستخدمة لأجله ، أم تبقى ملكيتها لهم ؟
ونفيدكم ان هذه القنوات لا تكون صالحة كمجار لميازه هذه العيون إلا بإحداثات وإصلاحات من حفر وردم وطى مواساة وغير ذلك مما تتطلبه المجاري ، وهذا كما هو غير خاف عليكم إحياء له حق التمليك لمن قام به ، لكون صير هذه القنوات أشياء ينتفع بها ، ويحصل منها لمحتفريها منفعة إيصال مياه عيونهم إلى بساتينهم ، ولا شك أن الإحياء يختلف باختلاف الأغراض والمنافع ، فيرجع فيه إلى العرف ، كالحرز ونحوه ، قال في (حاشية المقنع) : أطلق الشارع الإحياء ولم يبين صفته ، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف : كالقبض ، والحرز . اهـ .
وقال في _(الكافي) : وفي صفة الإحياء روايتان : إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له ، ورجع في ذلك إلى العرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين ، فحمل على التعارف . اهـ. فما دام أهل الأراضي وآباؤهم وأجدادهم مقرين هذه القنوات غير معترضين لها ولأصحابها بمنع أو نحوه فيما سبق فلا شك في اعتبار ملكية هذه القنوات لأصحابها ملاك البساتين ، ولا يؤثر على حقيقتهم بها زوال الغرض المستخدمة له في السابق ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحي أرضاً ميتة فهي له ) . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف81-1 في 10-1-1384هـ)
2093- مساقي الصهاريج تابعة لها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي(8/176)
رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 11247 وتاريخ 28-5-1379هـ المختصة بقضية الأراضي التي اشترى محمود جابر صديق من بلدية ينبع ، ومعارضة حسن بابطين بأنها داخلة في مساقي صهريجهم المسمى (العريس) كما جرى الإطلاع على ما أجاب به قاضي ينبع أخيراً برقم 426 وتاريخ 18-4-1379هـ وعلى ما كتبه أمير ينبع برقم 2172 وتاريخ 26-4-1379هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يلي :
أولاً : أن القاضي لم يعرج على المادة الثالثة من خطابنا المرفق برقم 813 وتاريخ 5-9-78هـ ولم يوضح أسباب حكمه بصرف النظر عن معارضة ورثة عمر سببه مع وجود الصك المرفق برقم 226 وتاريخ 8-10-1352هـ المتضمن مشترى محمد عمر سبيه من اولاد حسين زارع ستة قراريط من صهريج العريس .
ثانياً : أن مساقي الصهاريج المهيأة لنزول الأمطار باستمرار لا شك أنها تابعة لهذه الصهاريج ومختصة بها ، فلا يحل لأحد أن يحولها أو يقتطع منها شيئاً ما دامت الصهاريج باقية ، مع أنها ليست مملوكة لأصحابها لكنها مختصة لهم ، فهم أحق بها ما دامت المساقي مهيأة للاستعمال ، ما لم يتركوها رغبة عنها بصفة دائمية ، إذ قد يحتاج إلى هذه الصهاريح وتعود الحال إلى استعمالها لو تعطلت المياه الموجودة أو نضب ماؤها ونحو ذلك .
ثالثاً : أما ما أشار إليه الأمير من أن قاضي (أملج) وردت عليه قضية مشابهة لهذه فاعتبر الصهاريج كبئر عادي ، وحكم لكل صهريج بخمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب نظراً لوجود مشروع الماء وكون الصهريج أصبح بداخل البلدة تقريباً . فهذا غير ظاهر ولا نعلم له أصلاً من الشرع ، وقياسه على البئر بعيد ، فلا ينبغي أن يعتبر بحكمه .(8/177)
رابعاً : أما ما أشار إليه القاضي من أنه وقف هو وأهل الخبرة على نفس الأرض ولم يتمكنوا من تطبيق الحدود على الصكوك مخافة من البدو الساكنين فيها . فهذا عجيب ، وكيف يقع مثل هذا ويغضي عنه أمير البلد وغيره ، وإذا لم تطبق الأحكام الشرعية وتنفذ ويحمى القائمون عليها فإيش يبقى بعد هذا ؟ فعلى ولاة الأمور لفت النظر لمثل هذا ، والأخذ بقوة على يد كل من يريد يصادم الأحكام الشرعية . والله يحفظكم .
(ص-ف950 في 28-7-1379هـ)
2094- الصلح بين أصحابها وبين البلدية جائز
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المدير العام للشئون القضائية
والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2911 وتاريخ 14-4-84هـ المحالة إليكم من قاضي ينبع بخطابه رقم 867 وتاريخ 10-7-1374هـ المتضمن استرشاده عن قضية الشريف محمد أحمد سلم ومبارك بن سليمان بخصوص مساقي الصهريج المسمى (سليم) وما ذكره المحقق الشرعي بديوان المظالم عما جرى عليه الاتفاق بين المذكورين ورئيس بلدية ينبع بصفته يمثل الحكومة على حل وسط من قيمة الأرض ، وإعطاء المذكورين قسماً منها ، والباقي يعود للبلدية ، وطلب كاتب العدل أن يكون تسجيل الاتفاق لدى المحكمة ، على أن يظهر في الصكوك السابقة حسب المتبع في الدوائر الشرعية للرجوع إليه عند الحاجة . وما أشار إليه قاضي ينبع عن فتوانا الصادرة برقم 950 وتاريخ 28-7-79 بخصوص مساقي الصهاريج . إلخ .
وبتأمل ما ذكر لم نر مانعاً من إجراء المذكورين على الصلح الذي يتفقون عليه إذا كان برضاهم ولم يضر بمصلحة غيرهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) كما لا نرى مانعاً من تسجيل ما ذكر في المحكمة . والسلام عليكم .
(ص-ف2343-1 في 10-9-1384هـ)
2095- الحرم ، ومنى ومزدلفة – لا تملك بالإحياء ولا بالإقطاع(8/178)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
ولي العهد المعظم ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 892-1 في 23-11-74هـ المتعلقة بموضوع الأرض التي فيها الأسرة (الفضلية) .
ونرفع لسموكم حفظكم الله أنه بالاطلاع على كافة أوراق المعاملة ودراستها درساً وافياً ومن بين ذلك الخطاب الموجه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى إلى وزارة الداخلية برقم 115-4 في 21-10-74هـ وقد ذكر فضيلته فيه كلام أهل العلم من كون الإقطاع المجرد عن الإحياء لا يفيد التملك . وهذا صحيح ، ويفهم منه أن الأرض موضوعة النزاع لو أحييت ملكت بالإحياء ، وهذا غير صحيح ، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الملكية بالإحياء إنما هو في موات غير الحرم. أما الحرم وهو ما أدختله (الأعلام) وهي الأميال المعروفة ومنه المشاعر كمنى ومزدلفة ، فإنه لا يملك شيء من جميع ذلك بالإحياء مطلقاً ، وليس لأحد إقطاعه لأحد. ومثل الحرم في ذلك عرفة ، قال في المجلد الثاني من (كشاف القناع ) صحيفة 407 سطر 18 و 19 و 20 : إلا موات الحرم وعرفات ، فلا يملك بالإحياء مطلقاً ، لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واختصاصه بمحل الناس فيه سوواء . ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء بهما . اهـ. وبما نقلناه من كلام الكشاف يظهر الجواب عن هذه المعاملة .
(ص-م 1843 في 21-12-1374هـ)
2096- ولا يعطى عليها حجة استحكام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى طلبكم رقم 7/7/506 وتاريخ 25/1/1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب الشريف شاكر أبي الجمال إعطاءه حجة استحكام على أرض بجبل خندمة ، وقد جرى الاطلاع على كل المعاملة والصك الصادر فيها من أحد أعضاء المحكمة الشرعية الكبرى الشيخ عبد الله مغربي .(8/179)
ونفيدكم أنه بمقتضى ما نص عليه علماء الحنابلة ـ رحمه الله ـ من أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع نرى أن الأرض المذكورة ليست ملكاً للشريف شاكر ، وأنه لا يعطى عليها حجة استحكام ،وإليكم المعاملة معادة من طيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص ـ ف 10 في 3/2/1375هـ)
(2097 ـ حكم حاكم بتملك أرض في الجبل فلم ينقض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/180)
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب جلالتكم رقم وتاريخ بخصوص شكوى الشريف محمد بن منصور المنعمي ضد الشريف شاكر لمطالبته لسكان جبل خندمه بمكة المكرمة بحكر الاراضي التي عليها مبانيهم ، وأنه بتأملكم أوراق القضية اتضح أنه سبق أن صدر فيها حجة استحكام تقضي بتملك شاكر أبي الجمال ما تقدم بدعوى تملكه ، وأنه صدر فيها فتوى تتضمن عدم أحقية الشريف شاكر أبي الجمال في تملكه أرض الجبل استناداً إلى ما ذكره علماء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ من أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم 465-1 في 6/2/1386هـ بأن الفتوى الصادرة منا بعدد 10/3/75هـ ليست حكماً ولاتمييز حكم ، وإنما هي فتوى ، ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بها ، وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم 435 في 5/7/76هـ وتذكرون جلالتكم أنه نظراً لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لما ادعى تملكه ، ونظراً لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز ، أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل ؟(8/181)
وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي المذهب . إلا أنالجاري عليه العمل خلافها ، وحيث أن الفتوى كما أشرنا إليها ليست لها الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز ، وقد سبق أن اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه ، فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لها ، لما ذكرنا من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بها ، مالم يقبلها الأطراف المعنية بها . ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم(1)
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1193 في 26/5/88هـ)
(2099 ـ ولا تحدد طرق مكة بالأمتار)
ثم فجاج مكة لا يفتح نظر للملك فيها ، ولا يكفي مائة متر في الطريق مثلاً ، فإن الناس قد يحتاجون لأن يذهبوا من هنا وهنا . الرسول يقول :" فجاج مكة طريق ومنحرٌ " هذا عموم ، فإذا اجتمع الخلق الكثير فمن يقول واسع . أما بعد فنعم . ولا ينبغي أن يحصروا في ناحية فيقال : هذه طريق .ومما يبين لك أن منى يمتلئ ويخرجون إلى ما وراء منى ، فأين يذهب الناس؟! (تقرير)
(2100 ـ والميقات ومحارمه وما حوله ليس لأحد فيه حق ولا اختصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/21/4019 وتاريخ 5/10/75هـ المرفق به المعاملة الخاصة بالنزاع الحاصل في وادي الضريبة بين الروقة والمقطة .
أفيدكم أنه جرى الاطلاع على المعاملة وعلى القرار الصادر فيها من عضو المحكمة الكبرى الشيخ عبد الله المغربي .
__________
(1) وتقدم في (المناسك) حكم البناء في المشاعر ، والاشارة إلى الملك أيضاً ونق حكم بالتملك في منى .(8/182)
والذي نراه أن " الميقات " ومحارمه وما حوله مما يحتاجه المسلمون لميقاتهم ومناخهم ونحو ذلك فهذا ليس لأحد به حق ولا اختصاص بل يبقى لمصلحة المسلمين عموماً . وأما ما زاد عن ذلك فمن أحياه إحياء شرعياً وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً ملكه . وأما ما ليس بميقات ولا تابع للميقات ولم يملكه أحد بإحياء شرعي فهذا أمره راجع إلى نظر الإمام المصلحي فما رآه أمضاه ، كما ذكره القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" في الكلام على الارتفاق بالأراضي الصحراوية والفلوات ومنازل الأسفار وحول المياه أنهم إن قصدوا بنزولهم الإقامة بها والاستيطان لها فلسلطان في نزولهم بها نظر راعى فيه الأصلح ، فإن كان مضراً بالسابلة منعوا عنها قبل النزول وبعده ،وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها ، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين ما رأى المصلحة فيه ، لأن لا يجتمع فيها المسافرون فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفك الدماء . هذا ما ظهر لنا في قضية الأرض المذكورة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص ـ ف 657 في 19/10/75هـ)
(2101 ـ مساحة الطريق قبل العمارة وبعدها ، واذا تشاحوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/183)
فنعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا بتاريخ 1/2/1377هـ المختصة بما رفعه لسموكم رئيس محكمة الرياض عما كتبه القاضي حمد بن مزيد عن السكة المتنازع فيها بين كل من سيف بن سعد القحطاني الوكيل عن محمد القاضي وبين لافي بن عايض وعبد اللطيف بن دايل ، وما أبداه القاضي ابن مزيد من اضطراب النمر التي بأيديهم في مساحة السكة المذكورة ، حيث ذكر في بعضها ثلاثة أمتار ، وفي بعض ستة أمتار . إلخ ما ذكر القاضي حمد بن مزيد في قراره المرفق رقم 157 وتاريخ 24/12/1376هـ بعد أن جرى درس ذلك قررنا عليه ما يأتي :
(أولاً) إن كانت عمارة البيوت التي على السكة قد تمت وخلص بنيانها أو تأسست بمرأى من الجيران والبلدية ومسمع من الجميع وبدون معارضة أحد منهم ، فإن هذا لا يغير ، ويبقى الحال على ماكان عليه .
(ثانياً) إن كان ما عمر في السكة شيء والأمر بأيدي الملاك خاصة بحيث أنهم مالكون لما تضمنته أوراقهم فإذا تشاحوا في مساحة الطريق فإن ما قرره الشيخ حمد بن مزيد من تقديرها بسبعة أذرع صحيح .
(ثالثاً) إن تشاحوا في سعة الطريق ،والأرض على نظر البلدية والملاك ما عمروا منها شيء فلا مانع من رد أمرها إلى البلدية لنقرر فيها ما تراه . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 142 في 13/2/1377هـ)
(2102 ـ توسيع الطرق للمصلحة العامة)
قوله : وإذا وقع في الطريق نزاع فلها سبعة أذرع ، ولا تغير بعد وضعها .
فيه نظر آخر . إذا نظر نظر عمومي الظاهر لا بأس بذلك لما وجدت السيارة فإن فيها ضخامة وسرعة فإذا رؤي التصرف خصوصاً مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسد ، مثل هذا التصرف الموجود .
(تقرير 8/74هـ) .
س : مثل الضرورات بالسيارات واحد عنده سيارة وواحد ما عنده شيء .
ج: يجعل ما يكفي أما الأرض المملوكة فيبنونها على ما شاءوا ولا كلام على أحد في ملكه .(8/184)
لكن ولاة الأمور لهم النظر فيها ، وعليهم قهرهم على ما فيه مصلحتهم ، أهل الأرض يريدون أن يجعل في الأرض الواسعة مائة بيت ، وبعد قليل يتأسفون ، بل بعد قليل تنخفض قيمتها .
(تقرير) (1)
(2103 ـ ويجب على القائمين به تحري العدل)
وأما " الناحية الثانية" بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع ،ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . ا هـ .
(من فتوى في الشفعة برقم 1524 في 29/11/81 ص ق )
(2104 ـ الاستفصال في الجادة إذا شهد بها شهود)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي السر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد كتبنا لكم برقم 477 وتاريخ 13/11/78هـ إستفساراً حول الحكم الصادر منكم بتاريخ 24/7/76هـ في قضية عبد الرحمن بن مشوح وشركاه وبين آل دويرج ، والذي قلتم فيه : إنهم أحضروا عدة شهود على ممشاهم مع الجادة المذكورة بدبشهم من الجفن إلى مخضبات من مدة عشرين سنة فأزيد أ هـ . وطلبنا منكم في خطابنا المشار إليه الإفادة عما يلي :
1 ـ هل شهد الشهود على أنها تطأ ملك عيال سعد أم شهدوا على أنها مع أرض موات ؟
2 ـ هل عين الشهود موضع الجادة وقالوا إنها مستقرة في موضع واحد أو تتنقل؟ .
3 ـ هل شهد الشهود على عرض تلك الجادة ، أم لا ؟
4 ـ لابد من إيضاح أسماء الشهود مع بيان عدالتهم من عدمها؟
__________
(1) قلت : وتقدم في أول (البيع) نزع الملكيات للمصلحة العامة ولو بدون رضى .(8/185)
وحتى الآن لم تردنا إجابتكم ، وقد ورد إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء معاملة برقم 2550 وتاريخ 9/2/79هـ تتعلق بالقضية المشار إليها ، وقد أرفق بها صورة الحكم الصادر منكم موضوع الاستفسار ، وتاريخ نقله 16/1/79هـ أي بعد كتابنا المتضمن الاستفسار بمدة شهرين ، واستفسارنا هذا لأن الحكم (1) معروض علينا لتمييزه ، ولأنكم لم تجيبونا عن ما استفسرنا عنه ما دام أن الحكم محل تمييز فإنه لم يكتسب القطعية بعد ، فلذا يتعين عليكم سرعة الإفادة عن ما أشرنا إليه لنتمكن من الرفع للمقام السامي بما نراه . والله يحفظكم . رئيس القضاة ( ص ـ ق 9/1) .
(2105 ـ المعادن الظاهرة لاتملك بالاحياء ، ولا بالاقطاع)
المعادن كثيرة جداً ، وابن الجوزي عدها (سبعمائة معدن) قبل اكتشاف المعادن هذه ،وممكن أن ينقضي العالم والأرض لم يطلع على كل ما فيها من المنافع .
وفرق بين المعادن الظاهرة ،وغير الظاهرة .
الظاهر البارز لا يملك بالإحياء . ولا بالاقطاع ، لأنه شيء مشترك وليس له التصرف في شيء مشترك فيجعله لقوم دون قوم .
ومثل هذه الامتيازات كلها من الظلم الذي لا يجوز ( تقرير)
(2106 ـ مقاطع الأحجار البارزة لا تملك بالاحياء ، ولا بالاقطاع .
"الناس شركاء في ثلاث " فما حيز منه ملك ، وما بقي لم يحز فلا يمكن بالاقطاع ولا بالإحياء ، فإنه شيء بارز موجود ( تقرير)
(2107 ـ س : اذا حفر للملح حفرة طول مترين هو يملكها ؟
ج : الظاهر أنه يختص به ولا يزاحمه فيه أحد ، كما أن البئر لا يجيء إنسان يزحمه ويأخذ الماء عنه . ولو قدرنا الضرورة ـ مع أن الملح من الكماليات أو الحاجيات ـ فلو جاء شخص ليأخذ ملح طعامه فلا يمنعه . أما للاتجار به فلا . (تقرير)
(2108 ـ " جبل الرخام" لا يملك بالاحياء ، ولا يقطع )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
__________
(1) بالأصل واستفسر : بنا الآن كالحكم .(8/186)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشير لخطاب جلالتكم المشفوع رقم 11157 في 9/6/87هـ الجوابي لمذكرتنا لجلالتكم رقم 1914 ـ 1 وتاريخ 21/5/87هـ بشأن جبل الرخام الذي يدعي حميد بن عوده الذروي أنه داخل ضمن حدود ملكه ، المتضمن ملاحظة جلالتكم بما يلي :
1 ـ عندما عارض مندوب المالية لدى المحكمة قال بأن جبل الرخام المتنازع فيه هي من الثروات المعدنية العائدة للدولة .
2 ـ عندما عارض مندوب البلدية قال بأن الأوامر المبلغة إليهم تضمن بأن الأراضي البيضاء التي في بلدان لا توجد بها بلديات لا تسمح الإمارة لأي شخص بالاستيلاء عليها ، مالم يكن مستنداً على حجة بالتملك ، أو أمر صريح بالمنح . وأن الاحرى بقضية القاضي ما دام أن المعارضة من جهتين رسميتين تمثل جزء من جهاز الدولة قبل أن يستمر في نظر القضية أن يرفع لمرجعه الإداري بواقع ما قدم إليه من المدعي وما أجاب به المعارضون ليستعلم هذا من الحكومة عما تراه بذلك الخصوص ، وأن عدم التفاته لكل ذلك وعدم السؤال عن تلك الأوامر والاطلاع على ما نصت عليه في حين أنها تعطي ضمناً منع النظر في مثل هذه المواضيع فإنه يعتبر عدم مراعاة لمنطوقها في حين أنها صادرة من ولاة الأمور لأمر يتعلق بالمصلحة العامة . ولذلك تعتبرون جلالتكم تصرف فضيلة القاضي خطأ ـ وبالتالي الحكم الذي أصدره مبني على خطأ إلخ . ورغبتكم حفظكم الله في إبطال الحكم من أساسه واعتباره كأنه لم يكن ، والتأشير على سجله بذلك ، والتعميم على المحاكم جميعها بعدم سماع دعوى في كل ما هو من هذا القبيل ، وأنه جرى إبلاغ وزارة الداخلية صورة من خطاب جلالتكم المشار إليه على أوراق المعاملة لتعتمد إحضار الشخص وتطلب منه صك الحكم الذي يدعي فقدانه .
وأخذ تعهد عليه وعلى جماعته بعدم التعرض للجبل كلياً ، حيث قد زودت وزارة البترول بصورة من هذا لتضع يدها على الجبل ، وتعتبره من ممتلكات الدولة .(8/187)
ونفيد جلالتكم بأننا كتبنا لفضيلة قاضي رابغ خطابنا المرفق رقم 2509 ـ 3-1 في 9/7/87هـ الذي ذكر فيه نقلاً عن " الكافي وغيره " : أن من سبق إلى معدن فهو أحق بما يناله منه وإن طال مقامه فيه ، للخبر الصحيح ، وأنه تحقق لديه أن حميد الذروي هو أول من سبق إلى استخراج ما أخرج من أ؛جار الجبل المذكور ، وأنه منع المعارضين له من البدو أن يمنعوه من استمراره في الأخذ من الجبل ا هـ وقد أعدنا دراسة هذا الموضوع عدة مرات ، فرأينا ما يلي :ـ(8/188)
(أولاً ) أن المنصوص عليه أن المعادن الظاهرة مثل الرخام المشار إليه قد أباح الله لعباده الانتفاع بها ، إلا أنها لا تملك بالإحياء وليس للإمام إقطاعها . قال الموفق ابن قدامة في " المغني " : المعادن الظاهرة : كالملح ،والقار ،والكحل ، والجس ، والنفط ، والكبريت ومقاطع الطين ، وأشباه ذلك ـ لا تملك بالإحياء ، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ، ولا احتجازها دون المسلمين ، لأنها تتعلق بها مصالح المسلمين العامة فلم يجز إقطاعها ، وهذا مذهب الشافعي ، ولا أعلم فيه خلافاً ا هـ وقال في " شرح الزاد ص 426 " ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء ، وليس للإمام إقطاعه وقال في " الحاشية" قوله : ولا يملك معدن ظاهر . إلخ ... المعدن الظاهر هو ما بدا جوهره بلا عمل ، وإنما العمل والسعي لتحصيله : كالنفط ، والكبريت ، والقار ، والموميا ، واليرام ، والقطران ، وأحجار الرحى . والمعدن الباطني مالا يظهر جوهره إلا بالعمل والمعالجة : كالذهب ، والفضة ، والفيروز ج ، والياقوت ، وا لرصاص ، والنحاس ، قاله النووي . وقال في متن " دليل الطالب ج2 ص 453 " بعد تعريف الموات : فمن أحيى شيئاً من ذلك ولو كان ذمياً أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل .وقال في " شرحه " لأنه من أجزاء الأرض فيتبعها في الملك كما لو اشتراها ، بخلاف الركاز لانه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها ، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره ،وأما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملك ، لأنه قطع لنفع كان واصلاً للمسلمين ، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئاً .(8/189)
(ثانياً) أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع ، ولأن الآبار والأراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ،وما لا فلا ، ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها ، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " ولقوله صلى الله عليه وسلم :" من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " وقد تكون الأرض انتقلت إلى هذا المدعى من ما لكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك ، أو فقد صكه ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه ، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم إليه الاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي : "شاهداك أو يمينه " وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد ، عن الاشعث بن قيس قال : " خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه قال : ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري ، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتطع ما ل امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه عضبان " وعن وائل بن حجر ، قال : " جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي يارسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : "ألك بينة . قال : لا قال : لك يمينه . فقال يارسول الله : الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه ، وليس بتورع من شيء فقال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل : أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض" رواه(8/190)
مسلم والترمذي وصححه . فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك .
(ثالثاً) لم يظهر من صك الحكم أن القاضي ملك هذا الجبل الشخص المشار إليه ، وإنما حكم بعدم معارضته في تكسير الأحجار من هذا الجبل ، وعلل حكمه بقوله : ومن المعلوم شرعاً أن المباحات المنفكة عن الاختصاصات والضرر على الغير ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها . وقد أيد هذا من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية بقرارها رقم 316 وتاريخ 4/4/87هـ .
وحيث أن هدف جلالتكم ـ حفظكم الله ووفقكم ـ هو ما يتمشى مع الشرع المطهر ، ولم تطلعوا علىما أشرنا إليه لكم قبل صدور أمركم المذكور وتأييد إبطال هذا الصك من قبلنا يقتضي اقتناعنا ببطلانه . وحيث أن الذي ظهر لنا هو ما أشرنا إليه من صحة ما أجراه القاضي تعين اطلاع جلالتكم على ما لدينا وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة (ص ـ ق 41 ـ 1 في 11/1/1389هـ)
(2109 ـ الأودية الكبار ومنافيها لاتملك بالاحياء)
قوله : وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء . إلخ .
جزائر البحر ،وجزائر الأنهار ، ومنه الأودية الكبار ، وكذلك منافي الأودية التي كان يجري فيها الوادي ثم مال إلى جانب آخر فلا تملك بالإحياء بالبناء فيه ، فإن الأبنية تشغل المساحة ، فالقطعة 50 في 50 أخذت تلك المساحة ، فإذا رجع إليها ووجدها مشغولة بما يمنع الجريان ذهب إلى الجانب الآخر فدمر عليهم ، فإن من طبيعة الأودية والأنهار أنها تارة تنتحي إلى هذه الجهة ،وتارة إلى هذه بخلاف الزرع ونحوه كبرسيم مما لا يسد المجرى ولا يجعل الماء يميل إلى الجانب الآخر . (تقرير)
(2110 ـ لا يعمل في مجرى السيل ما يغيره عن مجراه ، أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى سلمه الله(8/191)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد إليكم بطيه المعاملة المرفوعة لنا رفق خطابكم رقم 340 وتاريخ 26/10/85هـ الخاصة بقضية وكيل عبد الله الحمد مع الفهد وسليمان الطريري ، وحيث اطلعنا على ماتضمنه خطابكم المومى إليه .
ونفيدكم أنه لا مانع من عمل ما يلزم عمله لمجرى السيل بما لا يغيره عن مجاريه أو يحدث منه ضرر على أحد المستحقين ، ويكون عمله كما ذكرتم بواسطة شخصين من أهل النظر والأمانة ، ويحسن أن يكون بحضور وإشراف فضيلتكم . وفق الله الجميع والسلام عليكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 4628 ـ 3 ـ 1 في 17/11/1385هـ )
(2111 ـ صرف السيل عن مجراه اضرار . الا إذا كان ملكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمة الملكي أمير الرياض سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد لسموكم المعاملة الواردة منكم برقم 12064 وتاريخ 27/3/79هـ مع سابقتها الواردة منكمن برقم 12759 ـ 1 وتاريخ 10/2/79هـ المتعلقة بدعوى عبد الله بن خميس ضد فهد بن غنام وناصر بن خليفة بن بديع .
ونفيدكم أنه بدراسة القرار الصادر من فضيلة رئيس المحكمة في القضية برقم 3297 وتاريخ 18/3/79هـ ظهر أن ما رآه من صرف الوادي عن مجراه الحالي وتعميد الهيئة بترسيم مائة متر مجرى له في وسط المسافة التي بين طرفي النزاع غير صحيح ، لأن شهادة الشاهدين التي بنى عليها ما رآه لم يأت فيها أن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين قبل أن يجرفه السيل .
وفي صرفه عن مجراه والحالة ما ذكر ضرر بالمدعى عليهما . أما لو شهدت البينة بأن ما أخذه الوادي من الناحية الشرقية كان مملوكاً لمعين فإن جرف السيل له لا ينقله عن ملك مالكه ، وك ان له الحق في تنحيته عن ملكه .
وبناء على ما تقدم نرى أن تعاد المعاملة إلى رئيس المحكمة لملاحظة ما ذكرنا وإعادة النظر فيها من جديد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(8/192)
رئيس القضاة ( ص ـ ق 310 في 22/6/1379هـ)
(2112 ـ أو كان باتفاق الطرفين )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنبعث لكم برفقه المعاملة الخاصة بقضية الفهد والطريري وشركائه ، و عبد الله الحمد وشركائه المرفوعة لنا بخطاب فضيلة قاضي الزلفي الأولى ا شفوع رقم 789 ـ في 5/11/86هـ للاطلاع واعتماد الشخوص إلى مكان النزاع بالزلفى ،وبرفقكم عضوا هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للوقوف على المسيل المشار إليه ، وملاحظة ما يشتكي منه وكيل الفهد من أنه غير عن مجراه السابق بما يضر بملكهم والتحقيق عن ذلك .
وإذا كان ما أحدث في المسيل أخيراً فيه ضرر على المشتكي أو تغيير لمجاري السيل عن وضعها طيلة السنين الماضية بصفة لم تتم باتفاقهم فينبغي إعادته إلى مجراه السابق وإفادتنا بالنتيجة . و السلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 118 ـ 1 في 9/1/1387هـ)
(2113 ـ واذا حاذوا من فوقهما ومن أسفل منهما وانتفى الضرر لم يمنعوا . يزال المطوى المحدث )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة منكم برقم 2382 وتاريخ 8/2/79هـ الخاصة بدعوى هدوب بن فوزان أن أخصامه قد تعدوا على ملكه .
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على كا مل أوراق المعاملة واتضح أنها اشتملت على قضيتين :
" إحداهما " قضية هدوب مع عبد الرحمن بن عواد وعبد الله بن مبارك في دعواه أنهما قد أحدثا في الوادي ، وقد انتهت بأن قرر قاضي سدير عدم منعهما من مواصلة البناء ، لأنهما محاذيان لمن فوقهما ومن أسفل منهما من البيوت ، مع إعطاء أهل الجنوبية لهما وانتفاء الضرر .(8/193)
"الثانية " قضية هدوب مع أهل الجنوبية في المطوى الذي يريد هدوب إحداثه في الوادي ، وقد انتهت لدى قاضي سدير بأنه ليس لهدوب إقامة ذلك المطوى ، ويلزمه إزالة الحصى ، لأنه قد شهد لديه رجل بأن الكبش القائم هو الذي عليه النظر ، وأما الذي يريد هدوب إحداثه فحدث .
وبتأمل ما قرر القاضي في القضيتين ظهر أنه يعتبر منهياً لهما ، لأن ظاهره الصحة . والله يتولاكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 65 في 30/1/1380هـ)
(2114 ـ يزال ما بني في المسيل من العطفة والبرج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/194)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا من نائبنا في المنطقة الغربية رفق خطابه رقم 5916 وتاريخ 6/2/80هـ المحالة إليه رفق خطاب سموكم برقم 18510 في 4/9/79هـ حول تظلم عبد الله عمر زرقي من الحكم الشرعي الصادر عليه من الشيخ حسين عزي برقم 363 وتاريخ 15/6/75هـ بصدد الإحداثات التي يدعى بها عليه في مسيل وادي ليه من أعمال الطائف ، المشتملة على القرار المتخذ من هيئتنا في المنطقة الغربية برقم 72 في 6/1/80هـ حول القضية وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل تظلم المستدعي السالف الذكر ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن أنه ثبت لدى حاكم القضية أن ما أجراه المدعى عليه عبد الله زرقي من بناء العطفة والبرج المذكورين في الدعوى واقع في مسيل وادي ليه ، وأن مسيل السيل لا يجوز لأحد تملكه ،وأن ما أحدثه المدعى عليه فيه ضرر على غيره من أهل الأملاك المجاورين ، كما ثبت لدى الحاكم عدم وجود حق لعبد الله زرقي فيما أحدثه مما ذكر في الدعوى، ولم يثبت لديه ما يدعى به عبد الله في أن ما أحدثه داخل ضمن تملكه ، كما يتضمن الحكم على المدعى عليه عبد الله زرقي بإزالة ما أحدثه ،والوقوف عند الموقع الذي عينته حجته . على آخر الحكم المذكور . بدراسته وجد ظاهره الصحة ،ولا وجه لتظلم المشتكي . والله يحفظكم .
( ص ـ ق 376 في 9/5/80هـ)
(2115 ـ حتى الشبك يزال عن المجرى ، وما يلي الملك متعلقة به مصالحه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله تعالى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/195)
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 16153 ـ 1ت وتاريخ 8/3/81هـ على الأوراق الخاصة بدعوى عبد الرحمن بن مهنا مع أهل القويع حول دعواهم أن عبد الرحمن أحدث في مجرى السيل والطريق حرثاً وشبكاً ، كما نشير إلى خطاب سموكم الإلحاقي برقم 11061 ـ 1 وتاريخ 23/4/1381هـ على الأوراق المرفقة بهذا أيضاً والخاصة بدعوى عبد الرحمن المذكور ضد الشيخ عبد الله ابن زيد بن محمود فيما أحدثه عبد الرحمن المذكور من الحرث في الباطن مما يلي نخل الشيخ المذكور .
ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق اتضح أن القضيتين سبق أن نظرتا من قبل فضيلة قاضي محكمة الحلوه ، فطلبنا منه إرسال صورة ضبط القضيتين والحكم الصادر فيهما ، فرفع ذلك إلينا رفق خطابه لنا برقم 226 وتاريخ 15/5/1381هـ فظهر أنه حكم في قضية عبد الرحمن المذكور مع أهل القويع ـ بعد تأمل الدعوى وشهادة الشهود والوقوف في المحل المتنازع فيه ـ أن عبد الرحمن يلزم بإزالة شبك الحديد الذي يجعله في الباطن معترضاً ويجعل الشبك على حد حرثه الذي في الباطن من جهة الجنوب ، ويترك ما بقي من الباطن مجرى للسيل وممر للناس كحالته الأولى ا هـ .
وقال في " القضية الثانية " إنه بعد سماع كلام المدعى وكيل الشيخ ابن محمود وإجابة المدعى عليه عبد الرحمن المذكور أفهمهما بأن الدعوى التي حصلت سابقاً من عبد الرحمن ضد عبد الله بن زيد المذكور إنما أنهى المخلاص فيها على فتح الفرجة التي شهد الشهود الثقات على أنه مشروط حال قسمة الملك بأن هذه الفرجة تفتح . والذي ظهر لنا في هذه المسألة بعد الإجتهاد بأن ما أحدثه ابن مهنا من الحرث في الباطن المتنازع فيه يزال منه ما كان في جهة نخل ابن محمود ، لأن ما يلي هذا الملك متعلقة به مصالحه من طرح تراب وغيره . هذا ما ظهر لي وحكمت به في هذه القضية . اهـ وبتأمل حكمه في القضييتين وتدقيقه وجد ظاهره الصحة والله يتولاكم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 596 ـ في 24/6/81هـ )(8/196)
2116- وإن كان الوادي واسعاً ولا مضرة من إحداث آبار في جانبه فلا بأس
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي تربة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الدائرة حول الاستدعاء المقدم من جازع ابن فهيد وعبد الله بن شجاع المتضمن تظلمهما من دهم آبارهم التي تضمنها الحكم الصادر لهم سابقاً من الشيخ عبد العزيز بن رشيد ومشفوعها خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 1054 في 12-9-1382هـ الذي ذكر فيه أنه بدراسة المعاملة وجد أن القضية منتهية بقرار رئاسة القضاء بالمنطقة الغربية إذ ذاك رقم 603 وتاريخ 23-6-66هـ المتضمن الموافقة على ما قرره قاضي تربة السابق الشيخ عبد العزيز بن رشيد رقم 12 وتاريخ 7-6-1366هـ الذي جاء فيه : أنه بعد أن ادعي لديه محمد السلسي بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني بوكالته الشرعية عن قبيلة الرياحات على فهيد بن تامي الرحماني وحزام المسيطر لوكالتهما عن قبيلتهما الرحمان بأن المذكورين وقبيلتهما نزلوا في وادي لسلسان وحفروا فيه آباراً ، وطلب الحكم بمنع المذكورين وأجاب المدعي عليهما وكالة بأن الوادي موات ، وليس هو لأحد عن أحد ، ولا قبيلة دون قبيلة ، بل مشترك ، وأن الآبار التي احدثوها لا مضرة منها على الآبار القديمة ولا الحديثة ، وأنها بعيدة ، وهم مضطرون رأى الحاكم الكشف على الوادي المذكور بواسطة هيئة يختارها الطرفان فاختاروا محمد القنيري وعلي بن محمد بن مرشد فأوعزوا إلى المذكورين بالكشف على الوادي المذكور وبعد الكشف قدما القرار المرفق بهذا المتضمن ان الوادي المذكور واسع ، وأنه لا مضرة على قبيلة الريحات من إحداث الآبار في الوادي المذكور ، وأن الآبار التي شرع قبيلة الرحمان في إحداثها بعيدة عن الآبار القديمة والحديثة أكثر من خمسين ذراعاً ، وتقرير الحاكم منع قبيلة الريحات من معارضة قبيلة الرحمان في إحداث الآبار المذكورة(8/197)
، وإفهامه لهم أن للبئر القديمة خمسين ذراعاً حريماً ، وللحديثة خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب . إلخ . وحيث الحال ما ذكر فإن المسألة تعتبر منتهية بالقرار المذكور ، فلملاحظة ذلك .
2- ينبغي ملاحظة أن نقلكم صور المذكرات من القضاة إلى الإمارة في أوراق صكوك رسمية وتسجيلها عمل في غير محله بموجب المادة (76) من تركيز المسئوليات التي تقضي أنه ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه ولا ليسمح له بذلك . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق200-3-1 في 25-1-1383هـ)
2117- وضع السد مشروط بانتفاء الضرر
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فجواباً على خطابكم المرفق رقم 3304-6 وتاريخ 11-9-85هـ ومشفوعة الأوراق الخاصة بالنزاع القائم بين أهالي التنومة وأهالي حنيظل .(8/198)
ونفيدكم أن قضية المذكورين سبق أن المذكورين سبق أن نظرت لدى فضيلة رئيس محكمة بريده ، وكان طرفا القضية هما حمد بن محمد الطريقي أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن امير وأعيان جماعة بلدة التنومة بموجب وكالة بيده . ومحمد بن غالي القبيع أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن أمير وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده ، وقد حكم فضيلة وأعيان جماعة بلدة حنيظل بموجب وكالة بيده ، وقد حكم فضيلة رئيس المحكمة المذكورة بإزالة السد الذي أحدثه في الشعيب الواقع في المحل المتنازع فيه ، وإنشاء سد آخر بدله لا يحصل منه ضرر على الفريقين ، وأن يضع ذات هيئة ذات خبرة ومعرفة ، فقرر كل من الخصمين قناعته ورضاه بهذا الحكم ، وفعلا اتفقا على تشكيل الهيئة ، وشكلت ، وأجرت اللازم حسب ما نوه عنه فضيلة رئيس المحكمة المذكورة في خطابه المرفق 3093-1 في 19-10 في 19-10-1385هـ وأضاف في جوابه المشار إليه أنه والحال ما ذكر فالقضية غير خاضعة للتمييز حسب التعليمات المتبعة ، وأن المشتكي أيضاً لا صفة له في القضية ، لإحاطتكم . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق 4700-1 في 21-11-1385هـ)
2118- المسكر(1) المعد لصيد الأسماك ملك بالأحياء
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بالدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم 646 في 14-2-1378هـ الخاصة بشأن مطالبة عبد اله بن سليمان الحبيش بإعطائه صك ملكيته للمسكر الذي تحت يده المعد لصيد الأسماك .
__________
(1) المسكر : موضع في البحر المتاخم للبر محاط باحجار وإذا أداروا جريداً أو قصباً سموها (حضائر) .(8/199)
والذي نفيدكم به أن الظاهر لنا ثبوت ملكية عبد الله المذكور للمسكر ، لأنه قد أحياه بما جرت به العادة في إحياء مثله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحيي أرضاً ميتة فهي له ) (1) ومعلوم أن الإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حداً معيناً ، لاختلاف الأعراض والمنافع ، فرجع فيه إلى العرف ، كالحرز ونحوه . والله أعلم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق204 في 15-5-78هـ)
2119- حضائر الأسماك تفيد الاختصاص ، لا الملك
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 91 وتاريخ 25-1-85هـ المتعلقة بدعوى عبد الكريم الكعيبي ضد علي محمد الذراع في إحضار صيد الأسماك .
نفيدكم أنه جرى الإطلاع على ما احتوته المعاملة المذكورة من أوراق تتعلق بالقضية ، بما في ذلك خطابكم من فضيلة مساعدتكم المتضمن رغبته بيان ما لدينا حول ما أشكل عليه في (حضائر صيد الأسماك) .
وجواباً على ذلك : هو أن حضائر صيد الأسماك تعتبر من البحر ، لأنها بمثابة الجزيرة التي انحسر عنها ماء البحر ، ومثل هذا لا يجوز إحياؤه ، ولو أحياه لم يجز له تملكه بالإحياء ، لأن الإحياء خاص يموات الأرض ، والموات ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر وهو ما كان متصلاً بعامر (لحديث من أحي أرضاً ميتة فهي له ) .
إذا علم هذا فحضائر الأسماك من المواضع التي يجوز الارتفاق بها للمنفعة لمن سبق إليها ، فإذا تركها زال عنه اختصاصه بها . والسلام عليكم .
( ص-ق 1101 في 26-4-1385هـ)
2120- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) رواه أحمد والترمذي وصححه .(8/200)
نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2430 وتاريخ 18-11-1387هـ الخاصة بقضية حسن جاسم بن حماد ضد محمود العوامي وسعود الجنيد بصدد (حضائر الأسماك) الجاري فيها النزاع بينهم مشفوعة بخطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن أن قضية المذكورين قد انتهت لديه باحقية حضيرة الواقعة تحت يد حسن بن جاسم بن حماد واختصاصه بها ، ما عدا إشكالاً بسيطاً أشار إليه ، وهو أن المدعي عليهما يذكران بأن هناك فصلاً بين حضيرة المدعي وحضيرتهما والمدعى ينكر ذلك ، ووكيل المدعى عليهما يدعي بأن لدى موكليه بينة بثبوته ، والمدعي لم يقبل سماع البينة ، ويطلب وقوف هيئة .. إلخ..
ونحيطكم علماً أنه بتأمل ما مر ذكره نرى أنه لا مانع من سماع بينة المذكورين ، ومتى شهدت البينة بذلك فلا بد من وقوف هيئة لتطبيق ما جاء في الشهادة بحضور الشهود المذكورين ، وتعيين مكان المشهود عليه ، ومن ثم يصرح بالحكم في المسألة . هذا والسلام عليكم .
(ص-ف483-1 في 12-2-1388هـ)
مفتي الديار السعودية
2121- ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإجابة على خطاب سموكم المشفوع رقم 2317-1 وتاريخ 28-2-87هـ عطفاً على ما رفعه رئيس بلدية الوادي بصدد الأراضي هناك التي يتقدم بعض الأفراد بطلب حجج استحكام عليها ، وقد أشارت بلدية الوادي إلى أن أكثر من منعوا من العبث بالأراضي البور قد تمكنوا من مراجعة المحكمة والحصول على صكوك استحكامات وتمكنوا من الزراعة وغرس نخيل وأشجار . وقد أشار رئيس البلدية إلى أن هذه مشكلة ينبغي اتخاذ حل لها مع محكمة تلك الجهة ، وطلبكم الإطلاع واتخاذ ما نراه مناسباً تجاه ذلك .(8/201)
ونشعر سموكم بأن ما غرس وأحيي فقد ملكه من أحياه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ( من أحي أرضاً ميتة فهي له ) (1) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) (2) .
أما بخصوص حجج الاستحكام فمن المعلوم أن الحاكم تمشى بما لديها من التعليمات التي لا تتنافي مع الأمر الشرعي ، وهو ما نصت عليه المادتان رقم 85 و 86 من ( تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية ) وسنعطي فضيلة قاضي محكمة الوادي صورة من خطابنا هذا للتقيد بمقتضى التعليمات . والله يحفظكم. والسلام .
(ص-ق1771-1 في 12-5-1387هـ) (3)
2122- هل يملك الأثل القديم بالإحياء
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 316 وتاريخ 9-9-1383هـ المتضمن طلبكم الإفادة عن مسألة أشكلت عليكم وخلاصتها : إن هناك أثل قديم ينتفع به أهالي القويعية والقرى المجاورة لها في حطب وتسقيف منازل ، وقد أحي بعض الماس في مكان من الأرض التي بين الأثل ، وذلك بالزرع والسقي من آبار محفورة منذ ستين سنة ، فهل يملك المحي الأثل القديم الموجود في هذه الأرض ويملك مواضعه يمثل هذه الزراعة ؟ أو تختص الملكية بمواضع الزرع فقط ويبقى الأثل مواضعه غير مملوكة .
والجواب : أن الذي يظهر لي أن هذا الاثل القديم لا يملك بإحياء المنخفضات التي بينه . أما إذا كان المسقي قد أحيا ما تحت الأثل بحيث صار هذا الأثل ينتفع بإجراء الماء حوله فإنه حينئذ يكون قد سبق إليه وأحياه وعمره بسقيه هو ، فيملكه بذلك . والله أعلم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص-ق881-3-1 في 2-4-83هـ)
2123- إذا بنى حوشاً
قوله : ومن أحاط مواتا ....
__________
(1) أخرجه أحمد والترمذي وصححه .
(2) أخرجه أبو داود .
(3) وانظر أيضاً فتوى فيما تكون به الأرض محياة في (الحمى) برقم 226 في 11-4-1376هـ .(8/202)
إذا أحاط أرضاً بجدار يكون حافظاً لما هو داخل الجدار حسب العادة ، فإنه يكون محيياً له بذلك ، بحيث تصلح للانتفاع بها للدواب أو للأحطاب ، فيكون حوشاً حافظاً لما فيه ، كحوش بهائم لئلا تخرج ، ملكه بذلك ، فما عد عرفاً أن فلاناً حاشها وأعدها لكذا وكذا فإنه يملكها .
( تقرير )
س:- حديث ( من أحاط حائطاً على أرض فهي له ) (1) .
ج: لعله من المطلق المقيد بالمنيع ، لقوله ( من أحي ) (2) .
( تقرير )
2124- بنى حجرتين ، وبينهما عشرون ذراعاً ، ثم جاء آخر فبنى فيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن حماد
وفقه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فاطلعنا على السؤال المتضمن أن شخصاً بنى في أرض حجرتين ، وبينهما قدر عشرين ذراعاً ، ثم ذهب وتركها ، وجاء شخص آخر فبنى في الأرض المذكورة.
فالجواب : أن الأول الذي ينى الحجرتين يعتبر مالكاً لهما لأنه أحياهما الإحياء الشرعي . أما بقية الأرض التي أحياها الأخير فهي له . غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما . فهي له . غير أنه لا بد من طريق للحجرتين إلى الشارع الذي يليهما . أما الذي أخذه الشارع من الحجرتين فقيمته لصاحبها ، وإن كان مما أحياه الأخير فهو له . هذا ما ظهر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص-ف365 في 11-8-1375هـ)
2125- البناء بالجريد ونحوه ليس إحياء ، ما لم يكن عرف
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة العيون
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) رواه أحمد وأبو داود .
(2) أرضاً ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه – كما تقدم .(8/203)
فقد جرى إطلاعنا على خطابكم رقم 554 وتاريخ 16-5-88هـ بخصوص معروض مريم بنت يوسف وحمد بن عبد الله بن سيف ، وما ذكراه في معروضهما أن لدى كل منهما بيتاً في المراح محاط بجريد وفيه عض الزرع وبركة ، وأنهما يسكنان فيه من مدة طويلة وتسألون : هل يعتبر هذان البيتان وما يشملهما من أرض مزوعة مما يتناوله قرارنا رقم 696-1 في 1-3-1388هـ المتضمن أن الأرض الخالية من البناء والغراس مما أدخلته حدود الوثيقة فهو لورثة المستأجرين ولا يجوز لأحد غيرهم تملكها ، وما كان مغروساًَ او مبنياً فهو لمن تحت يده ، لأن وضع يده على الأرض بحضرة من يملكها وسكوته دليل على وضعها بحق ، والحال أن هذين البيتين من جريد .
ونفيدكم أن المعروف والمشتهر عندنا أن مثل وضع هذين البيتين لا يعتبر إحياء ، حيث جرى غالب الناس على التساهل للآخرين باستعمال أراضيهم بمثل هذا الاستعمال . وعليه فليس لهذين البيتين المبنيين بالجريد ونحوه حكم البيوت المبنية بالحجارة والطين مما ذكرنا لكم حكمهما في قرارنا المشار إليه ، إلا أن كان لديكم عرف يخالف ما علمناه في هذا واشتهر لدينا فأفيدونا به لإجابتكم بعد نظره .
اما ما ذكراه من أن لكل منهما في الأرض مزرعاً وفيه بركة فوضع اليد على الأرض بالغرس والبناء موجب التملك في حال حضور مدعي الملكي وسكوته ، إذ ليس من عادة الملاك السكوت عن هذا التصرف والتساهل فيه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص-ف1832-1 في 1-7-1388)
2126- بناء البدو عرشاً من سعف أيام الصيف
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مساعد رئيس محكمة القطيف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(8/204)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 89 وتاريخ 24-6-1383هـ المتضمن استفتاءك عن اناس من البدو يقيمون أيام الصيف قرب المياه والمزارع فيبنون عرشاً من سعف النخل يستظلون بها ويسكنون فيها أيام إقامتهم ، وفي الشتاء يرتحلون ويتركون هذه المساكن خالية لتهدم العرش وتصبح الأرض بيضاء . وتسأل . هل يعتبر هذا إحياء للأرض . إلخ ..؟
والجواب : ـ الحمد لله . ذكر الفقهاء بأن إحياء الأرض يحصل بما جرت به العادة ، وهذا الذي ذكرتم الظاهر أنه لا يعتبر من الإحياء الشعري . لكن إن كان ذلك قرب نخيلهم ومزارعهم فله حكم الاختصاص ، وعلى كل فأنتم تجتهدون في المسألة حرصاً على براءة الذمة . والسلام .
(ص ـ ف 1439-1 في 22/7/1989هـ)
(2127 ـ إذا حفر بئراً للفلاحة ملكه ، ويترك له ما جرت العادة بزرعه على الدواب ،والمكائن) .
قوله : أو حفر بئراً فوصل إلى الماء . الخ ..
لكن الحافر لغير الشرب كمريد إحياء أرض للفلاحة فإنه وإن لم يملك بالحفر إلا ما ذكر فله ما حواليه مقدار الزرع ، لأنه جاء يزرع ، فما كان حواليه فلا يعترضه أحد ، لأنه سبق إليها ، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع ،ولا يجئ إنسان يقول : لك خمسة وعشرين ذراعاً ، هذا ما ينبغي .
ثم ما عرفنا أنه يترك ما حواليه وإن لم يملك بالإحياء يصير بمقدار ما جرت به العادة ، ففرق بين من يحفر على الارتواز والذي على الحيوان ، كما أنه فرق بين حريم العين وحريم البئر ، فيملك خمسمائة حريماً لها إذا ثبت فيه الحديث(1) (تقرير)
(2128 ـ حفر الحسوان ليس إحياء ، وله حق مؤقت)
ثم نعرف أنه لا يكون إحياء إلا في البئر المستقرة ، فالحسوان(2) من جاء فحفر فهو أحق بها ما دام عليها ، ولا يكون إحياء لأن كل سيلة تطمها ، فهذا لحاجة مؤقتة حاضرة .
(تقرير)
(2129 ـ اذا أجرى الماء إلى الموات وزرعه ، أو هيئه للزراعة ملكه ، ولو ترك زراعته فيما بعد)
__________
(1) ويأتي ما يتعلق بحريم البئر .
(2) جمع حسو .(8/205)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد العبد القادر قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 508 وتاريخ 11/4/1377هـ المتضمن السؤال عمن يملك عيناً يسقي عليها بالسانية مجاورة لموات من الأرض ،وفي بعض السنين إزدادت رغبة صاحب العين فزرع قطعة من الموات إضافة على ما كان في حوزته من الأرض ،وبقي يزرع الأرض الإضافية مدة سنتين أو ثلاثاً ، ثم ضعفت قوته أو قلت رغبته في توسيع الزرع فترك الأرض الإضافية ، وفي هذه الأيام ادعى في ملكية الأرض التي كان زرعها لمدة سنتين أو ثلاث ، وقد راجعتم (باب الإحياء) فوقفتم على هذه العبارة : ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع . وتطلبون الإفادة عن حكم هذه المسألة؟ .
والجواب : الحمد لله . هذه الأرض التي كانت قبل مواتاً فأجرى إليها جارها الماء من بئره وزرعها سنتين أو ثلاثاً حين نشاطه وبعد ذلك ترك زراعتها إما لضفعه عن ذلك أو غير ذلك من الأسباب تكون ملكاً له بمجرد ذلك ، فإن إجراءه الماء عليها المذكور في السؤال كاف بمجرده في إحيائها ، مع أنه قد يضاف إلى ذلك تهيئتها للزراعة بإزالة الأحجار وقطع الأشجار ونقله من مرافعها إلى مطامنها حتى
هنا نقص ص276 و 277 من الأصل
(2135 ـ الزرع الذي لا تملك به الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي عرجا سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في 27/5/1378هـ ونفيدك أن مراد الأصحاب الزرع الذي لا يحصل به الإحياء هو الذي لا يجري إليه الماء من بئر أو عين ونحوهما . أما الزرع الذي يسقي من ماء البئر ونحوها فإن الأرض تملك به .
وأما الطريق التي ذكرت فإذا مر منها شيء بملك لأحد فلا مانع من إجرائه معها بالقيمة في الوقت الحاضر ،وتكون القيمة على المحتاجين للطريق . و الله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 255 في 13/6/1378هـ)(8/206)
(2136 ـ س : إذا زرعها على المطر ، أو على الطل ؟
ج : لا يكون محيياً لها بذلك . (تقرير)
(2137 ـ العثرى يثبت الاختصاص ، ويعوض عنه )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة والتفتيش بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم 983 في 5/3/87هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم رقم 61 في 29/2/87هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثرى ، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يزرعونها عثرياً ولا يوجد فيها ما يثبت إحياءها شرعاً سوى وضع أيديهم عليها وزراعتها عثرياً ، والبعض منهم يجعل على ما تحت يده زبراً بسيطة لقد حبس ماء المطر عليها ، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية , ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا .
وعليه نشعركم أنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاؤهم حجج استحكام بإثبات الملكية ، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الإحياء الموجب للتملك .وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتضح لطريق (الجموم ـ خليص ) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم .
وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من إثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم والسلام .
رئيس القضاة
(ص ـ ق 2126 ـ 1 في 10/6/1387هـ ) (1)
(2138 ـ س : الريضان الموجودة اليوم ؟)
ج : لكل سنة حكمها ، هذا مار ، غير قار ، إذا بعل وحصد فإنه لا يملك . (تقرير)
(2139 ـ البعل لا تثبت به الملكية ، اذا تكرر تبعيل أهل الأملاك للأرض ثبت لهم حق الاختصاص ، اذا حرث الأرض بقصد الزراعة فهو متحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله
__________
(1) وتقدمت هذه الفنةى في (البيع)(8/207)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة منكم برقم 26694 ـ 1 وتاريخ 8/9/1380هـ الخاصة بدعوى حمد بن مقبل ضد عبد العزيز الشقري . ونشعر سموكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق ودراسة ما قرره في القضية قاضي ضرمى برقم 323 وتاريخ 9/10/78هـ من أن الأرض المتنازع فيها موات ، وقد أقطعها جلالة الملك لعبد العزيز الشقري ، ولم يثبت أحد لديه ملكية في تلك الأرض بشراء أو عطية من مالك أو إحياء شرعي ، وكذا ما تضمنه الصكان الصادران من المحكمة الكبرى بالرياض بإملاء الشيخ سليمان ابن عبيد والشيخ عبد الرحمن بن فارس المتضمنان صرف النظر عن ا لدعوى بناء على ما قرره قاضي ضرمى . بتأمل جميع ذلك وتدقيقه لم يتبين لنا ما يوجب نقضه .
أما ما ذكره قاضي ضرمى في خطابه لسموكم برقم 231 وتاريخ 5/9/1380هـ من أنه شهد لديه جماعة من أهل الباطن بأن ابن صبيح قد بعل في هذه النقعة ، وأنه لا يظهر له في البعل شيء ، ورغب في إحالة المعاملة إلينا للإفادة عما إذا كانت دعوى البعل تثبت ملكيته ، أم لا ؟
فجوابه أن البعل لا تثبت به الملكية لأن الإحياء لا يحصل بمجرد الحرث والزرع بدون إجراء ماء ، ولكن إن كان صاحب البعل أراد بذلك الحرث الشروع في إحياء الأرض فإنه يكون بذلكمتحجراً ، ولا يسوغ إحياء تلك الأرض لغيره إلا بعد أن تضرب له مدة ليتمكن فيها من الإحياء ، ومتى عجز عنه في تلك المدة أذن لغيره في الإحياء وإن كان قد تكرر عن أهل تلك الأملاك التبعيل في تلك الأرض بحيث صارت مبعلاً معروفاً لهم فإنه يثبت لهم فيها حق الاختصاص ، لتعلقها بمصلحة العامر . والله يتولاكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص / ق 1113 في 22/11/1380هـ)
(2140 ـ في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أُملج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/208)
بالإشارة إلى الاستفتاء المقدم لنا منكم برقم 233 وتاريخ 5/2/88هـ بخصوص قضية ورثة سعد عبد الله ضد صلاح بن مصلح الحبيشي بأنه تعدى على روضتهم إلخ ..
والجواب : متى ثبت سبق تملكهم لهذه الروضة واختصاصهم بها فليس لصلاح بن مصلح الحبيشي حق ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"(1)
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1148 في 20/5/1388هـ) .
(2141 روضة بين بلدين ، وتلاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 342222 ـ 1 وتاريخ 29/5/79هـ مع أساسها الوارد من قاضي سدير برقم 251 وتاريخ 20/11/1378هـ وملحقها الوارد منكم برقم 31929 وتاريخ 19/7/1379هـ الخاصة بدعوى أهل جلاجل ضد أهل جوي في " روضة القريف"
ونفيد سموكم أننا سمعنا دعواهم إنفاذاً لرغبتكم ،واطلعنا على ما كتبه قاضي سدير في القضية لأمير المجمعة برقم 207 وتاريخ 16/10/1378 هـ من أن الذي يراه أن الروضة تبقى على ما كانت عليه في الماضي مرعى ومبعل ومفلى ، إلا إن اتفق الطرفان على شيء معين . ا هـ .(8/209)
وحيث أن ما كتب قاضي سدير جاء بصفة مجملة كتبنا لسموكم بانتداب هيئة للنظر في موضع النزاع ، فعادت المعاملة مزودة بإجابة الهيئة ، ولعدم وضوحها طلبنا حضور الهيئة للاستفصال عما تدعو الحاجة إلى الاستفصال عنه ، فتلخصت إجابة الهيئة في أنهم وجدوا في الروضة عقمين في جنوبيها وعقماً في قبليها ، وعقماً في شماليها وأن العقوم كلها بحصى وتراب ، وارتفاعها قدر ذراع إلا الشمالي فقد أحدث عليه زيادة تراب حتى صار ارتفاعه قدر ذراعين ، وأن العقوم التي في قبليها وجنوبيها جعلت في مواسع في التلاع التي ينحدر سيلها على الروضة ليقر في تلك المواسع بعض السيل ، ولولا تلك العقوم لم تصلح تلك المواسع للتبعيل ، وأما العقم الذي في شماليها فهو حاجز شمالي الروضة من قبليها إلى شرقيها، وهو يحبس زيادة سيل في الروضة ، مع أنها صالحة للتبعيل بدونه ، ولكن وجود العقم أحسن للبعل .وجاء في قرار الهيئة أيضاً أن في الروضة بئرين مندفنين ، ولا يعلمان هل خرج ماؤهما أم لا ، وليس حولهما آثار مناحي ولا سواقي ، كما جاء في إفادة الهيئة أيضاً أن الذين وقفوا معهم من أهل جوي ومنهم مطلق بن عقل لم ينكروا أن العقوم والبئرين لأهل جلاجل . اهـ .
وحيث الحال ما ذكر فإن ما أجراه قاضي سدير من بقاء الروضة على حالتها السابقة وعدم منع أهالي جوي من مشاركة أهالي جلاجل فيها بالتبعيل ونحوه وجيه ، لأن الروضة صالحة للتبعيل بدون عقم كما جاء في إفادة الهيئة ،ولم يوجد مع أهالي جلاجل حكم صريح من الشيخ العنقري بأنها لهم ، فتكون باقية على أصل الإباحة .
وأما المواسع التي في التلاع فيختص بها أهل جلاجل ، لأنها لم تصلح للتبعيل إلا بالعقوم التي عقموها عليها حكما جاء في إفادة الهيئة وبناء على ذلك فإنا نرى إعادة المعاملة إلى قاضي سدير لإنهاء القضية وكتابة صك بذلك . و الله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 526 في 18/8/1379هـ)
(2143 ـ الرعي والسرح لا يملكان أحداً دون أحد )(8/210)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الكامل وستارة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم .
ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة ، وأن تلك الأراضي ليست يوماً ملكاً لأحد دون أحد ، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها ، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء ، فقد ثبت في السنة الغراء أن " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء ، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا .
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 2222 ـ 1 في 15/8/1386هـ)
(2144 ـ حريم البئر العادية)
فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
(مستعجل جداً ) الرياض
أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعاً ما تستحق من الحريم ، أفتونا مأجور .
قاضي الحفر صالح بن مطلق (عدد 162 ـ 2 في 19/4/1376)
حفر الباطن ـ الشيخ صالح بن مطلق ج162 حريم هذه البئر إذا كانت مواتاً وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه حواليها عطناً للماشية ومدى للسانية ، مالم يكن ما حواليها مملوكاً للغير ملكاً صحيحاً .
محمد بن إبراهيم ( ص ـ ف 274 في 22/4/76هـ)
(2145 ـ للبئر الارتوازية قدر حاجتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيدلكم هذه الأوراق الخاصة بقضية سليمان الصبيحي مع آل فوزان الواردة مع خطاب سموكم رقم 4221 ـ 1 وتاريخ 8/6/1387هـ .(8/211)
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على الأوراق فلم نجد حلاً نهائياً للقضية بالنسبة لتحديد المحكوم به . وحيث أن الهيئة قد أوضحت المساحات المجاورة للبئر الارتوازية التي حكم فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن فارس بأن يحدد لها قدر كفايتها من الأرض الموات ، فإنه ينبغي الأمر على الهيئة بالحضور لدى فضيلته ليسألهم عن القدر من المساحة من جميع الجهات ،ويقرر ما يظهر له من الحكم في ذلك ويلحقه بالصك ، ثم ترسم المساحة على ضوء ذلك ، ويزال ما حصل فيها من الحدث بعد الحكم حسبما حكم به فضيلته . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 2405 ـ 1 في 1/7/1378هـ)
(2146 ـ ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره )
ونعرف " مسألة " هنا ، وهي كثيراً ما تلتبس ، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئراً بجانب منها(1) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها .
لكن لا يظن أنه يملك به ما حواليها ولا يملك أحد غيره ، بل يملك بشرط أن لا ينقص عليه وأن يجعل له حريمه فإن نقص على الأول فلا .
أما إن كا ن المانع أن لا ينقص عليه المفلا ، فلا ، بل فضل قليبه لا يجوز أن يمنعه ، لما فيه من النهي عن بيعه فالحافر الثاني يملك ،والمفلا مشترك(2) .
(تقرير أصول الأحكام )
(2147 ـ من له بئر في فلاة لم يملك بها الفلاة )
حديث الناس شركاء في ثلاث(3) .
يؤخذ من أن من له بئر في فلاة لا يملك الفلاة التي حواليه كما يظنه بعض البادية ، بل إنما يملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية ، أو خمسة وعشرين إن كانت بدية وماعدى ذلك هو والناس فيها سواء . (تقرير 80هـ)
__________
(1) موات .
(2) ويأتي تكملة لهذا في الفتوى بعدها .
(3) عن أبي خراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلأ ، والنار " رواه أحمد وأبو داود ، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس .(8/212)
(2148 ـ قوله : وثلج ، وماء ميزاب .
الثلج في البلدان التي أتيها الثلج ، فإنه إذا كثر يتأذون منه ويلقونه ،ومصب الميزاب ما يجري معه الماء من سيول أو غيرها .
(تقرير)
ومواضع ميازيب الصهاريج كل هذه الأشياء لها حريم ، ولا يأتي أحد يحيي الملاصق لها .
(تقرير) .
(2149 ـ س : الصنوع ؟)
ج : حريم الصنوع من أوله إلى آخره ،ولا أقل ـ و الله أعلم ـ في الغالب أن يكون الحريم عرض المسيل . (تقرير) .
(التحجر)
(2150 ـ معنى التحجر ،وأحقيته بذلك، وضرب المدة له )
إذا تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً ، أو عمل ساقياً ولم يجر فيه الماء ، أو أدار عليه تراباً (حبس رفيع أو قصير) فإنه لا يملكه بذلك ـ ما لم تكن مسألة البعل الذي سبق لك ـ وهو أحق به .
ثم هذه الأحقية يكون لذلك مدة إلى ثلاث سنوات ، لما جاء عن عمر في بعض الآثار ، عمر حال بين المقطعين وقطائعهم لمضي المدة الطويلة وهم لم يحيوا . يريد أن يتحجرها المقطع عشر سنين والمسلمون بحاجة إلى غلة الأرض والفقراء بالنسبة إلى وجود الزكاة ؟! وبعد الثلاث في كلام الأصحاب إن ك ان متشوف لها فإنه يقال له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك : ويمهل نحو شهرين ، فإن عمر وإلا أخذت . وإن لم يكن متشوف فهذا يترك ولو مضى الزمن ثلاث سنوات ولم يتعرض عمر لمن أقطعه الرسول . (تقرير)
(2151 ـ بناء متر يعد تحجراً )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/213)
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 14096 في 22/10/138 هـ الخاصة بقضية حمزة بن عطية الخبيري ، وقد جرى الاطلاع على إجابة قاضي خيبر لكم برقم 341 وتاريخ 29/7/1380هـ وبتأملها مع جميع أوراق المعاملة المرفقة وجد أن ما أجراه القاضي من صرف النظر عن دعوى المدعي محمود بن فهد المطردي ظاهره الصحة ، لعجزه عن إثبات ما ادعاه ، مع اعترافه بأنهم لم ينزلوا تلك الأرض من بعد استيلاء الحكومة السعودية ، وليس لهم بها آثار الآن .
أما ما قرره من الحكم بأن ما لم يسقفه حمزه ولم يبن فيه فهو أرض حكومية . ففيه نظر ، وذلك أن القاضي ذكر في إجابته أنه جرى الوقوف على الأرض ، ووجد أن الذي لم يسقفه قد بنى عليه جدارين شرقاً وغرباً بارتفاع متر ، ولا يخفى أن مثل هذا البناء يعد تحجراً وشروعاً في الإحياء فيكون حمزة أحق به ، وإذا أتم إحياءه ملكه ، مع أن القاضي لم يذكر أنه حضر لديه فهد الذي صرف النظر عن دعواه ، لا سيما والمسألة سبق أن صدر فيها صك من القاضي الذي قبله . والله يتولاكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 70 في 25/1/1381هـ .
(2152 ـ احاطة الأرض بالصنادق)
رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص ، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء ، وصدر في القضية حكم ،واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات .
فأجاب ـ رحمه الله ـ بما نصه :(8/214)
ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكماً على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة ، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم . وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم ، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطاناً لما يملكونه . ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء ، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض ، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك ، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير .
لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة ،ولا وجه للاعتراض عليه .والله يحفظكم .
( ص ـ ف 489 في 1/4/1380هـ)
(2151 ـ والترسيم ملحق بالتحجر )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم عبد المحسن بن جلوي حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/215)
نعيد لكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم 826 وتاريخ 24/5/79هـ الخاصة بدعوى بلدية الأحساء ضد آل شهيل ونفيدكم أننا قد درسنا المعاملة ، واطلعنا على القرارات الصادرة فيها . والذي نراه أن ما يثبت إحياؤه تبع قليب آل شهيل فهو ملك لهم . أما الذي دخل في حدودهم ورسم لهم ولم يحيوه بعد فأقل أحواله أن يكون شبه متحجر لهم ، فإن كان ثم متشوف للإحياء غيرهم ضرب القاضي لآل شهيل مدة يتمكنون فيها من الإحياء ثلاثة أشهر أو قريباً من ذلك على نظر القاضي ، فإن مضت المدة ولم يحيوه كان لغيرهم إحياؤه . والدليل على أن الترسيم والتحديد ملحق بالتحجر ما رواه أبو داود ، عن أشعث بن مضرس ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته ، قال : " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون .وذكر بعض شراح هذا الحديث أن المراد بقوله "يتخاطون" يعملون على الأرض علامات بالخطوط اهـ .
والله يتولاكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 362 في 20/6/79هـ) .
(2154 ـ الأرض العثرية ملحقة بالتحجر )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بالإشارة إلى برقيتكم رقم 2260 وتاريخ 4/5/1387هـ بخصوص قضية فج الرميثي ومافيه من نزاع بين السادة الأمراء والأشراف المنتهية بقرارنا رقم 3088 ـ 1 وتاريخ 26/10/86هـ المبلغ إليكم بخطاب وزارة الداخلية رقم 99 وتاريخ 24/2/1387هـ المؤيد من جلالة الملك حفظه الله بخطابه رقم 956 وتاريخ 13/1/1387هـ وذكركم أنه يستحسن أن تخرج اللجنة التي تولت التحقيق فيما سبق لتنفيذ القرار ووضع الحدود والعلامات .(8/216)
ونفيد سموكم أن قرارنا المشار إليه ليس فيه أمر بتحديد ولا تمتير ولا تبتير ، وإنما جاء فيه أن السادة الأمراء قد جرى منع مورثهم هندي بن محمد من دعواه في الأرض موضوعة الدعوى موجب الحكم الشرعي المؤرخ في 25/3/1951م المؤيد بالقرارات المشار إليها في صدر الخطاب لثبوت وضع يد الأشراف عليها . وحيث أن الأرض عثرية ، والأرض العثرية لا تزرع إلا على الأمطار ، والزراعة بهذه الصفة لا تعتبر إحياء شرعياً ،وإنما هو من قبيل التحجر . ووضع اليد مجرداً عن الإحياء الشرعي لا يكسب ملكية ،فمطالبة نظار الأشراف على وقفية هذه الأراضي بتبتيرها وتمتيرها ورسم خارطة لها وإعطائهم مستنداً بذلك مدعاة لادعائهم الملكية . وجاء فيه أيضاً ـ وحيث جاء في قرار الهيئة أن الأرض واسعة جداً ،وأنها تقدر بعشرة كليو مترات في خمسة كيلو مترات ، وحيث أن يد الأشراف عليها يد اختصاص فقط ، فمتى وجد متشوف لإحياء شيء منها من غيرهم ضرب للإشراف مدة يعطون الفرصة فيها لإحياء ما تشوف إحياؤه ، فإن مضت المدة ولم يحيوها مكن غيرهم من الإحياء حسبما تقضي بذلك الشريعة الغراء . نأمل أن يكون فيما ذكرنا توضيح لما أشكل عليكم في القضية . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية .
(ص ـ ف 3344 ـ 1 في 25/8/78هـ) (1)
(2155 ـ التسمي والتحجر للجبال والأودية والشعاب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
__________
(1) وتقدم بعض ما يتعلق بالتحجر في فتوى (105 في 16/9/77) وفي غيرها من فتاوي في احياء الموات .(8/217)
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 7962 وتاريخ 11/4/80 هـ المختصة بقضية قبيلة ثمالة ضد ورثة محمد بن عمار الحجي وأحمد بن محسن الحجي في الحجرة المسماة الرجيله وعتمام وأبو الولاء وخشعه . إلخ .. حيث قد جرى الاطلاع عليها وعلى ما استرشد عنه حاكم القضية بمحكمة الطائف عبد الرحمن صبري عما أشكل عليه من تعارض البينات التي أبرزها الطرفان .
وبتأمل ما ذكر ظهر أن مثل هذه الفلوات التي وصفها حاكم القضية بأنها أراضي بيضاء ـ جبال ، وأودية ، وشعاب ، وفيها منازل أصحاب المواشي التي ترعا في تلك الأرض ـ لا يصح تملكها بمجرد التسمي عليها والتحجر ، وإنما هي فلورات غير مملوكة .
والله يحفظكم .
(ص ـ ف 1128 في 24/7/1380هـ)
(2156 ـ أمهلوا ثمانية أشهر لاحيائها وانقضت ولم يكملوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 13300 وتاريخ 11/6/1380هـ حول دعوى عبد الرحمن العيسى وحمد القاضي وشركائهما مع ورثة حمود أبي صالح في الأرض الكائنة في طريق الخرج ـ المشتملة على القرار الشرعي الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 370 في 30/3/1380هـ حول القضية .
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل القرار المشار إليه أعلاه المتضمن إفهام المدعي عبد الرحمن العيسى أنه ما دام المذكورون قد حفروا في الأرض حتى أخرجوا ماءها ،وحرثوا ما حرثوه منها ، فإنه بمجرد خروج الماء فيها يعتبر ذلك في حكم الإحياء لها ، واستقرار الملك على حريمها ، لا سيما وأنهم قد حرثوا بعضها ،وسائرون في حراثة الباقي .
بدراسته وبتأمل تظلم عبد الرحمن العيسى ورفاقه من منعهم من التعرض لهذه الأرض التي شرع آل محمود في إحيائها وأمهلوا مدة ثمانية أشهر لإحيائها وانقضت ولم يتم لهم ذلك كله .(8/218)
فما دام آل محمود مجتهدين في الإحياء ، ولم يكن منهم تباطؤ وتلاعب بالوقت المحدد لهم ، وانقضى ذلك الوقت عليهم ولم يتموا فيه الإحياء لجميع الأرض ، وقد خسروا لذلك الإحياء نقوداً كثيرة ، فينبغي أن يمدد لهم الوقت بما يرى أهل الخبرة والمعرفة أنه يكفيهم ، ليتمكنوا من إحياء ما شرعوا فيه لسبقهم وألا يلتفت إلى تظلمات عبد الرحمن العيسى ورفاقه فلم يكن لهم حق ضائع يطلبونه ، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم .
(ص ـ ف 1302 في 22/8/1380هـ)
(2157 ـ اذا كان الاختصاص مقيداً بنزولهم فيها لم يستحقوها إذا رحلوا )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 656 وتاريخ 1/12/1386هـ المتعلقة بقضية دخين بن نفيشان في الأراضي والآبار المجاورة لمطار شركة الزيت بالسفانية بعدد 9 في 24/1/78هـ المتضمن ثبوت استحقاق دخين وأخيه سعود لحيازة الآبار المذكورة والإنتفاع بها ماداموا عليها . كما تشتمل على معارضة المدعي العام على وضعهم اليد عليها والحال أنهما لا يملكانها وتذكرون أن المسألة مشكلة عليكم ،وأنكم في انتظار ما تقرره حيال الصك الموجود بيدهما هل يخول لهما تملك الأراضي والآبار ، أو الانتفاع بها .
ونشعركم أن الصك الخاص بانتفاعهما بهذه الأراضي والآبار ما داما نازلين فيها . فإذا رحلا كانت سابلة للمسلمين ، فإن عادا كانا أحق بها من غيرهم لثبوت اختصاصهما بها .
وإذا كان من المصلحة العامة نزع اختصاصهما بالانتفاع بها تجنيباً لهم عن أخطار المطار ومضاره ،وحفاظاً على سلامة المطار وما ينزل به من طائرات ، فعلى المسئولين عن ذلك تعويضهما عن نزع اختصاصهما بها ، والله ولي التوفيق والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3633 ـ 1 في 1/12/1386هـ)
(2158 ـ وضعوا أيديهم على بعض الأراضي )(8/219)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي دومة الجندل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتاب رقم 617 وتاريخ 8/8/1386هـ الذي تسترشد فيه عن دعاوي بعض الأهالي الذين يضعون أيديهم على بعض الأراضي من مدة عشر سنوات ،ومنهم من يقوم بالتحويط عليها ، ومنهم من يسهلها بالحراث ـ وذلك قبل تخطيط البلدية وبعد تأسيس البلدية صار بينهم نزاع في ذلك ، وتسأل عن الحكم في مثل هذا ؟
والجواب : الحمد لله . أما من ك ان معه إقطاع أو سبق ملكية فهذا حكمه ظاهر . وأما من وضع يده بدون إقطاع ولا سبق ملكية فإن كان لم يصدر منع من الحكومة عن إحياء مثل هذه القطعة فهذا شروع في الإحياء ، فإن أحاطها بجدار ملكها ، ولا فهو متحجر ويمكنكم مراجعة كلام الفقهاء في (باب إحياء الموات) وبيان أنواع الإحياء . والله الموفق والسلام .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3517 ـ 1 في 24/1/86هـ)
(2159 ـ ادعى وضع يده عليها وعارضته البلدية )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى سلمه الله
فنعيد لكم خطابكم رقم 118 ـ 2 في 29/2/88هـ ومشفوعة بصدد الأرض التي يدعى خلف الخمشي وضع يده عليها وتعارضه بلدية الزلفي فيها ، وما ذكرتم من أن المذكور لم يقم بإحيائها الإحياء الشرعي ،وإنما له وضع اليد عليها والسبق والأحقية لها ،وتستفسرون منا عما تجرونه حول هذه الدعوى .
ونشعركم بأنه لامانع من النظر في هذه القضية بالأمر الشرعي وما ادعاه المدعي إذا أثبت فإنه يفيد التحجر ، وتحد له المدة الكافية إن أحيى الأرض التي تحجرها وإلا تنزع منه وتعطى للمتشوف للإحياء . و السلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 1402 ـ 3-1 في 6/5/88هـ .
(2160 ـ س : إذا عمر شخص أرضاً في يد من هو أحق بها كمن سبق إليها أو أقطعه الإمام ؟ .(8/220)
ج: صرح في " الإقناع " أنها لصاحبها الأول ، لكونه أحق وهذا ليس له فيها شيء المتحجر يترك ثلاث سنوات ، ثم يقال له اعمر ، أو اترك ، فإن بادر فهي ملكه ، وإن لم يبادر وقال سأعمر فإن الحاكم يؤجل له أجلاً ، ثم إن عمر وإلا فغيره أحق بها .
(تقرير أصول الأحكام)
(2161 ـ الأراضي البيضاء اذا أقطعها أو تحجرها ولم تتعلق بمصالح العامر لا يصح بيعها ، ويجوز النزول عنها بعوض ، أو مجاناً )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن خلف قاضي الجوف سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 6/8/80هـ المتضمن الاستفتاء عن "أربع مسائل" وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يأتي :
أما " المسألة الأولى" : وهي سؤالك عن حكم الأراضي الشمسية التي لم يسبق لأحد إحياؤها وقد كانت فيما سبق بيد فرد من الناس وباعها بثمن وبقيت بيد المشتري بدون إحياء حتى الآن ، وقد اعترضت البلدية على هذا المالك الأخير ومدت يدها إليها ، لأنها شمسية ؟
والجواب : إن كان من هي بيده قد أقطعها من قبل ولي الأمر أو تحجرها وشرع في إحيائها فهو أحق بها ، ولا يحل لأحد أن يمنع منها إذا لم تتعلق بمصالح العامر سواء كان عاماً أو خاصاً كما لا يحل لأحد أن يسبقه بإحيائها أو وضع يده عليها مع أنه لا يملكها بذلك ، ولا يصح منه بيعها لأن البيع فرع عن ثبوت الملك ، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجاناً أو بعوض لا على وجه البيع ، ويكون المنزول له أحق بها من غيره ، فإذا أحياها ملكها وأما إن كان لم يتحجرها ولم يشرع في إحيائها ولم يقطعها من ولي الأمر فلا يكون أحق بها من غيره ، بل هي أرض موات من جملة الأراضي البيضاء الشمسية .
أما "المسألة الثانية" وهي قولك : مثل هذه المسألة ، إلا أن المشتري قد أحياها في البناء أو الغراس . إلخ ؟(8/221)
فجوابها يعرف من جواب التي قبلها ،ويزاد هنا أن الذي أحياها حال كونها أرضاً مواتاً منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بملكها بهذا الإحياء ، لحديث " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وأما " المسألة الثالثة" : وهي قولك : أراضي شمسية يتسمى عليها أُناس بحكم العادات السابقة وقد استعملوها في البناء والغراس بعد أن منحت الأراضي للبلدية .
فجوابها يفهم من جواب المسألتين قبلها(1) .
وأما " المسألة السادسة" وهو سؤالك عن حكم من تحجر مواتاً بجوار ملكه وهي المسماة " السفيفة أو القبلة" ثم باع السفيفة على رجل ، وبعد هذا باع النخل على رجل آخر .
فالجواب : أن الأرض المتحجرة لا يجوز بيعها لكن صاحبها أحق بها ، فإن نزل عنها لغيره مجاناً أو يعوض لا على وجه البيع صح ذلك ،ويكون المنزول له عنها أحق بها من غيره لأنه بمنزلة صاحبها . والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي الديار السعودية ( ص ـ ف 1632 في 18/11/1380هـ)
(اقطاع الموات ،وتحديده)
(2162 ـ قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه
يسوغ له ، ويكون بقدر حاجته ، إن كان داراً فدار ، ولا يزاد على ذلك ، وإن كان حوشاً فبقدر الحوش ، وإن كان مروعة مواشي فمواشي ، وإن كان مكينة فمكينة . هذا الذي ينبغي ، لأن الحاجة لابد أن توجد ، فعمل المصلحة والحيطة في ذلك، ولهذا قالوا : اقطاع الموات لمن يحييه . أما إقطاع قطعة كبيرة لمن يأخذ ورقتها اليوم وبعد أيام يأخذ نصف المليون . فهذا لايجوز .
وكما تقدم أن مواقف المواشي حول البلد ، فإنهم يحتاجون إلى قراشات ،ومقابر ، ومساجد ، ولا يجوز أن تبيعه البلدية ولو كانت ستصرفها في مصالح البلد ، فلا يتصرفون إلا بالمصلحة للبلد ، أهمها بقاع المساجد من التعدد والسعة لا يتعرض لها .(8/222)
وليس الإقطاع مثل الفيء فيجوز أن يقطع هذا أكثر من الآخر . والإمام من المعلوم أنه وكيل ونائب فيما تحت يده فهو أمانة لا يسعى فيها إلا بما يبرؤ الذمة مما فيه المصلحة الشرعية . (تقرير) .
(2163 ـ تعليمات شاملة بشأن اقطاع الأراضي البيضاء)
من محمد بن إبرايهم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإشارة إلى خطاب سموكم رقم 5589 وتاريخ 13/3/1380هـ بشأن إحياء الأراضي البيضاء ، ورغبتكم في وضع تعليمات في الموضوع ،ونفيدكم بما يلي :
الأرض سواء كانت قريبة من العامر أو بعيدة منه الأصل فيها إباحة التملك لمن سبق إليها وأحياها ، وهذا هو مقتضى ما جاء به الشرع ،كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من أحيى أرضاً ميتة فهي له " وفي حديث عائشة " من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " (1) وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه .
لولي الأمر إقطاع الموات لمن يحييه ، كما جاء في السنة من " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق " وروى علقمة بن وائل عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت " الحديث(2) .
هذا الإقطاع لا يعطي المقطع حق التملك ، بدليل استرجاع عمر لبقية الأرض التي عجز بلال عن إحيائها من العقيق .
وإنما يعطيه حق الاختصاص والأولوية ، كما جاء في "شرح الزاد ـ في إحياء الموات" ومن تحجر مواتاً بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها لم يملكه ، وهو أحق به ، ووارثه من بعده ، وليس له بيعه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع ، بل هو أحق به من غيره ، فإذا أحياه ملكه .
يضرب للمقطع مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء ، فإن أحياها وإلا نزعت منه ،كما نص على ذلك في " المنتهى ، وشرحه وغيرهما .(8/223)
لا يسوغ لأحد أن يحيى مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بإذن ولي الأمر ، حيث يخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية " من أحيى أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له " .
وكما فعل عمر رضي الله عنه مع نافع حينما طلب نافع الأرض الموات التي قبل منزله بالبصرة .
إذا طلب شخص إحياء قطعة أرض يعين ولي الأمر نظراء أمناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه فيمنع من الإحياء ، وإ ن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء ، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين ، لأن لهم حقاً في بيت المال ، فكيف بالموات ، وهذا هو ما عليه العلماء المحققون خلفاً عن سلف . هذا والله يحفظكم . رئيس القضاة
(ص ـ ق 1461 ـ 3 في 23/2/1380 هـ)
(2164 ـ ملاحظات على نظام الأراضي البور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير الزراعة
الأستاذ حسن المشاري المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلى خطابكم رقم 4442 ـ 1 في 10/11/1387هـ المتضمن قيام الوزارة بمشروع مسح أراضي المملكة من أجل توزيع الصالح من الأراضي الموات على المواطنين المهتمين بالزراعة ، وقد اطلعت على النظام المرفق بخطابكم وهو "نظام توزيع الأراضي البور" حسب رغبتكم ، ورأيت النظام مشتملاً في جملته على مواد فيها مصلحة ظاهرة ومنفعة عامة ، ولا يتعارض مع الشريعة السمحة التي جاءت بما فيه مصلحة الأمة في دينها ودنياها ، إلا أنه ينبغي ملاحظة ما يلي :ـ
(أولاً) جاء في "المادة الخامسة" بأن توزيع الأراضي البور يتم بقرار يصدره وزير الزراعة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بوزارة الزارعة ، بشرط أن تصادق على عدم وجود مانع شرعي من توزيع الأراضي لجنة مؤهلة مؤلفة من مندوب من كل من وزارة الزراعة والداخلية والمالية وعضوين من أهل الخبرة . إلخ .(8/224)
وحيث أن معرفة المانع الشرعي يحتاج إلى من تتوفر فيهم معرفة الأمور الشرعية ، فينبغي أن يكون مع اللجنة شخص من أهل العلم يعينه رئيس القضاة .
(ثانياً ) : نرى أن تحذف من "المادة الثانية" الجملة التالية : ( ولا تسمع الهيئات القضائية دعوى من نزعت منه الأرض في أي حق أو مطالبة نشائين عن نزع الأرض ) .
(ثالثاً) ينبغي أن تصحح " المادة العاشرة" بحيث يكون كما يلي :
(إذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستئجار الأرض وانتهت المدة المحدودة لاستئجار تلك الأرض المرزعة لمن صدر لصالحه قرار التوزيع فيملكها ،وذلك بقرار من وزارة الزراعة . إلخ أي بزيادة كلمة " فيملكها" .
(رابعاً) جاء في " المادة الحادية عشر " ما يلي :
(يفصل وزير الزراعة في أي خلاف أو تظلم ناشيء عن تطبيق هذا النظام ، ويكون قراره في ذلك نهائياً) وهذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه ، فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية .
(خامساً) حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراضي زراعية من ولي الأمر ولم يقم بعض من أقطع تلك الأراضي بإحيائها ، فينبغي وضع مادة تخول وزارة الزراعة إعطاء من اقطعت له مهلة كافية لإحيائها ، فإذا لم يحييها في تلك المدة فتأخذها الوزارة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام .
هذا وتأمل بعد إجراء التعديل الذي بيناه على النظام إعطاءنا صورة منه . والله يحفظكم .
(ص ـ 442 ـ 1 في 3/10/1387هـ)
_(2165 ـ إعطاء وبيع البلدية للأرضين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم كاتب عدل الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد قرء علينا كتابكم المرفق رقم 5 وتاريخ 7/9/1379هـ وفيه تسألون عن إعطاء وبيع البلدية للأرضين هل يكون نافذاً ، وتعتبر النمر والوثائق التي تصدر منها بهذا الخصوص مملكة لأصحابها إلخ .. ؟
وعليه اعتمدوا ما يلي :(8/225)
ما تحققتم فيه إقطاع الملك أو من أذن له الملك كتابة أو نطقاً فهذا يعتبر ، لأن الملك له أن يقطع الإقطاع الشرعي المراعي فيه الحاجة أو المصلحة العامة .
أما ما ليس كذلكومالم تتحققوا فيه ما ذكر فتمتنع عنه . ولاحظوا أن ما نسب إلى الملك من إقطاع أو إلى من أذن له الملك فلابد أن تتحققوا صدور ذلك عنه ،أو صدور إذنه إذناً صريحاً أو خاصاً . ولتكونوا دائماً متحرين الحق ، يقظين لما هو مطلوب منكم ، متصورين مهمتكم الخطرة . وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلام .
رئيس القضاة (ص ـ ق 3347 ـ 3 في 15/9/139هـ)
(2166 ـ مافيه غرس أو بناء لا يلحق بالاراضي البيضاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
وفقه خطاب مدير عام فرع رئاسة القضاة رقم 3619 في 27/8/84هـ المبني على خطاب فضيلة رئيس محكمة جده رقم 2235 في 22/8/84هـ بخصوص ما أبداه فضيلته من أن بلدية جده عندما يتقدم شخص للمحكمة بطلب إنهاء ـ سواء الأراضي المحاطة بأسوار أو التي قائم عليها أنقاض المساكن والدكاكين تكلف أصحابها بدفع قيمة الأرض على أنها عائدة للبلدية ، مع أن المفهوم أن الأراضي التابعة للبلدية هي الأرض البيضاء التي لا غرس فيها ولا بناء ، واليت تخالف الشوارع وجرى التعدي عليها بدون مسوغ شرعي .
ولوجاهة ما ذكره فضيلته واتفاقه مع الأوامر نأمل من سموكم بعد الاطلاع إجراء ما يلزم بالإيعاز لبلدية جدة بمراعاة ذلك حفظكم الله .
رئيس القضاة (ص ـ ق 2030 ـ 3 ـ خ في 16/9/1384هـ)
(2167 ـ لا يقطع كل فرد إلا ما يقدر على احيائه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من سموكم برقم 5970 في 26/8/77هـ المتعلقة بدعوى زيد المطيردي ضد قاضي الخرج الشيخ عبد الرحمن بن فارس في أرض بالدلم .(8/226)
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس في أرض بالدلم .
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من المعاملة أنه ليس للشيخ عبد الرحمن ابن فارس أسبقية في الأرض المتنازع فيها ، وما ذكره في خطابه المرفق رقم 642 في 8/8/77هـ الموجه لأمير الخرج لا يعتبر سبقاً فيكون المطيردي أولى بإحيائها لسبقه بترسيمها كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن في خطابه المشار إليه أعلاه ، فإن تأخر عن المبادرة إلى إحيائها بعد ترسيمها وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين ووجد متشوف لإحيائها أمر بإحيائها أو رفع يده عنها ، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة .
ولكن إذا رأيتم قسمة الأرض بين المطيردي والشيخ ابن فارس إذا كانت تلك الأرض كبيرة تتسع لفلاحة أمثالهما فحسن ، لانه لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم .والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ق 283 في 19/10/1377هـ)
(2168 ـ الاقطاع الكثير ، لا يقطع أحد أكثر من حاجته )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم 18873 وتاريخ 21/1/1381هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما .(8/227)
ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في 11/11/1381هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد ، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً . والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان ، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد وعليه فلابد من إعادة النظر في القضية من قبل قاضي الدلم الحالي ، وتشترك معه الهيئة التي نظرت سابقاً ، فأن كان الوادي المقطع لهم بقدر حاجتهم وليس فيه ملك لأحد فيترك لهم ، وإن كان زائداً عن حاجتهم بحيث لا يستطيعون إحياءه فيحدد لهم ما يكفيهم ،والباقي بعد التحديد إن بقي لهم دعوى في شيء منه بملكية سابقة فينظر قاضي الدلم في ذلك بالوجه الشرعي . و الله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق 1530 في 1/12/1381هـ)
(2169 ـ اقلع عشرين كيلو ،ومضى ثلاثون سنة لم يحيها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
فقد اطلعنا على الأوراق المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 8967 وتاريخ 23/9/77هـ حول دعوى جماعة السرحان من أهل قرية فارا ضد درزي بن دفعي في الأرض المقطعة له من الملك الراحل عبد العزيز ـ رحمه الله ـ بموجب الورقة المؤرخة عام 1346هـ .(8/228)
والذي ينبغي أن لا يمكن المذكور من الأرض الكبيرة ولا يملكها بمجرد الإقطاع ، والظاهر عدم صحة الإقطاع المذكور ، لأن القصد من الإقطاع هو إعطاء الأرض لمن يحييها ،والمذكور لا يستطيع إحياء هذه الأرض الواسعة ،والتي تبلغ حسب ما جاء في إفادة الهيئة المشكلة للنظر فيها عشرين كيلوا متراً مربعاً ، ولا سيما وقد مضى على الإقطاع المذكور أكثر من ثلاثين سنة ، والمذكور لم يحييها . وأيضاً يخشى من وقوع فتنة وسفك دماء إذا تركت للمذكور ، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة ،ولا يمكن من الباقي ، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم .
(ص ـ ف 1172 في 17/10/1377هـ)
(2170 ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها ، بخلاف اقطاع الأرض الميتة ..)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم 4/22/1411 وتاريخ 29/11/1377هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك .
ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم 2243 وتاريخ 29/6/1376هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها ، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين .
وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء ، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين ، أو أقل أو أكثر ، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم .
(ص ـ ف 269 في 15/3/1377هـ)
(2171 ـ إذا استقطع باسم أولاده من عدة بلديات )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن عبد الله بن جعوان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/229)
فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أن أخاك إبراهيم توفي وله عائلة أحد عشر نفراً منهم ذكران والباقي إناث ، وقد أقامك قاضي المجمعة وكيلاً عليهم ، وله أراض في الخبر والدمام وبقيق تحصل عليها عطية من بلديات تلك الجهات ، وقد سجل بعض هذه الأراضي باسم أولاده تحيلاً على الإقطاع . وتستفهم : هل الأراضي المسجلة باسم بعض أولاده تكون له ، أو لمن سجلت له من الأولاد ؟
ونفيدكم أن مثل هذه الإقطاعات بهذا الصورة فيها ما فيها ، لوجهين :
"أحدهما " أنها لم تستبح إلا بالكذب والخداع .
"الثاني" أن في جواز التوسع لرئيس البلدية في مثل هذه الإقطاعات نظراً ومتى ثبت قول أخيك أن الذي استقطعته باسمهم ليس لهم بل هو لي وعمل وصيته بذلك فلا مانع إن شاء الله.
والسلام عليكم ( ص ـ ف 245 في 27/2/1376هـ)
(2172 ـ اذا اشترط في المنحة عدم الضرر على أهل البلد ، أو عدم ملك سابق ـ تقيدت بذلك)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بقضية الأراضي التي يدعي محمد بن درزي أن جلالة الملك الراحل رحمه الله منحها لوالده ، وأن جلالة الملك أيد منحة والده ، وأن قبائل أهالي الجوف يتظلمون من ذلك ،ويذكرون مضرتهم من هذه المنحة .(8/230)
ونفيد سموكم الكريم أنه بتأملنا للمنحة المشار إليها وجدنا أنها منحة مشروطة بانتفاء الملك السابق عليها ، وبانتفاء المضرة منها على المسلمين ، ومادامت قبائل أهالي الجوف يتظلمون ويدعون الضرر فإنه ينبغي إحالة القضية إلى قاضي الجوف يساعده في ذلك هيئة النظر والخبرة ومهندس بلدية الجوف لمسح الأرض الممنوحة له لمعرفة مساحتها طولاً وعرضاً ، والنظر في دعاوي التضرر من هذه المنحة والتحقيق فيها ، وغرض ابن درزي من هذه الأرض : هل يروم إحياءها ؟ وهل أحيى منها شيئاً؟ وهل في مقدوره إحياؤها؟ أو إحياء بعضها ؟وهل هناك متشوفون لإحيائها؟ وإذا كان لا يستطيع إحياءها جميعها فما هو المقرر أو الممكن إحياؤه إياه ؟ لوضع قرار بذلك نطلع عليه ، ونفيد سموكم غب اطلاعنا عليه بما نراه ، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص ـ ق 1343 ـ 1 في 1/9/1383هـ)
(2173 ـ التملك يقدم على الاقطاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 918 وتاريخ 22/1/1381هـ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة بعدد 26 وتاريخ 14/11/80 المتضمن ثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية بمكة ، واعتراض أمانة العاصمة على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد معتوق جاوا أحد الورثة المستحقين لهذا المحدود ودعوى أن الأمر السامي الصادر للمحكمة الشرعية بعدد 2893 في 24/5/67هـ ينص على أن تبقى الأرض التي من ضمنها الأرض موضوعة الدعوى تحت يد البلدية .(8/231)
وحيث الحال ما ذكر من صدور الصك المشار إليه بثبوت ملكية ورثة محمد جاوا لكامل المحدود الكائن بمجلة السليمانية فإنه ينبغي إنفاذ مقتضاه والتمشي بموجبه . وأما الأمر السامي المشار إليه فإنه لا يقصد به مخالفة الشرع ، لذا فإنه لا يسري على ما ثبتت ملكيته للغير شرعاً والسلام .
رئيس القضاة
(ص ـ ق 260 في 19/3/1381هـ)
(2174 ـ يمهل المقطع ثلاث سنوات ، إذا هيأ الأرض لامكان البعل فيها فهو محيي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإليكم برفقه المعاملة الواردة منكم رقم 14858 ـ 1 في 29/5/81هـ الخاصة بدعوى أهالي مبايض ضد أميرهم كميخ المريخي . ونشعركم أنه جرى الاطلاع على القرار المرفق المؤرخ في 15/5/81هـ الصادر من الشيخ عبد العزيز بن داود بالاشتراك مع فضيلة قاضي المجمعة الشيخ علي الرومي ، المتضمن أن الإقطاع الذي أقطعه أمير مبايض عادل ، إذ تساوى فيه الهوامل وغيرهم ممن تقدم إلى الأمير بطلب ،وأنه اتضح لهم أن الهوامل بالذات وهم المشتكون أكثر إقطاعاً من غيرهم بالنسبة إلى قبائل سكان مبايض ، ولذا فقد رأوا أن الأراضي المذكورة تبقى في أيدي أهلها لمدة ثلاث سنوات من تاريخه فإن أحيوها ملكوها بالإحياء ، وإن لم يحيوها في هذه المدة فتعتبر أيديهم مرفوعة بعد انتهاء المدة المشار إليها حسب اتفاقهم .
وأما فيما يختص بمطالبة الهوامل بعدم إحياء شعيب أبو حصاة المتحجر للهوامل وغ يرهم للأسباب التي أبدوها فقد ارتأيا أن أرض عيال حسن الخطيب والقليب التي حفر ابن حضيري وما عنها شرق إحياؤه أصلح وأنفع للبلد ، وما كان عن ذلك قبلة يبقى مواتاً للبعل والاحتشاش والرعي وما عدى أرض متعب الخلوي فله فيها حق الاختصاص إلخ ..(8/232)
وبتأمله لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه ، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه متى ثبت أن متعب الخليوي عمل في أرضه ما يحصل به الإحياء وذلك بأن كان هيئها لإمكان البعل فيها بعد أن لم تكن صالحة كأن يكون قلع أحجارها ونقاها منه أو قلع أشجارها وأزال عروقها المانعة من الزرع أو صيرها يستقر فيها السيل بعد أن لم يكن يستقر فيها فإنه بذلك تثبت له ملكيتها لا الاختصاص فقط والسلام عليكم (1) .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 58/1 في 1/1/83هـ )
(2175 ـ س : إذا أقطع شخصاً وتم له ثلاث سنوات وجاء إنسان وأحياها ؟
ج : لابد أن يضرب له الحاكم مدة بعد الثلاث ، فإن أحياها فيها ملكها ،وإلا فلا . ومن اعترض في مدة الثلاث فأحيى منع ، لأن الأول له اختصاص (تقرير)
(2176 ـ س : إذا أقطع ثم باع إقطاعه قبل أن يعمل فيه إحياء ، كمثل ما يعطى ورقة على أرض فيبيعها في الحال ؟
جـ أنا لا أكتب على هذا البيع(2) . (تقرير)
(2177 ـ اذا تعارضت الاقطاعات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فبالإشارة إلى خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/7/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بدعوى منيرة بنت عبد الرحمن وأخصامها سعد بن غزاي ورفقاه في الأرض التي تتبع سيل أم سليمة والتي رجعت من المحكمة لتعسر النظر فيها لدى القضاة ، فالظاهر أن ترجيعهم إياها من أجل كونها في إقطاع للطرفين وكل منهم عنده أوراق بذلك . فمنيرة معها ورقة من الملك عبد العزيز رحمه الله ، وأخصامها معهم أوراق ... من نائب الإمام . ولهذا فالذي نراه أن المسألة راجعة لنظر ولي الأمر ، ليتحرى في هذه الإقطاعات ، وأوراقها ، ويأمر بما تقتضيه المصلحة . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 570 في 5/8/1376هـ)
__________
(1) وتقدم أن المحيي اذا شرع في الاحياء ولم يكمله أنه يمدد له أيضاً
(2) أي لا أصدق عليه .(8/233)
(2178 ـ اقطعوها لجعلها هجرة ومورداً ، وتركوها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشير إلى المعروض المقدم لجلالتكم من عبد العزيز بن عقاب ابن خريص الحربي بشأن قضيته مع ذعار بن نايف الذويبي ، والمحال إلينا من جلالتكم مناولة خادمكم ابن غشيان ، كما نشير إلى خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ا لموجه لنا برقم 2796 في 20/2/89هـ على المعروض المقدم من جماعة عبد العزيز بن عقاب المذكور بخصوص القضية نفسها ، وأنه بعرضه على جلالتكم أمرتم بالسؤال عما لدينا .
ونشعر جلالتكم أننا سألنا فضيلة رئيس محاكم القصيم عما لديه وأمرناه ببعث صورة الصك رقم 3390 في 10/83 هـ وما صدر حوله من هيئة التمييز فأرسل لنا صورة الصك المرفقة مظهرة بما صدر من هيئة التمييز برقم 366 في 5/6/1386هـ .
وبدراسة جميع ذلك من قبلنا ظهر أن جلالة والدكم الملك عبد العزيز رحمه الله قد أقطع القنينة لعقاب بن خريص من أجل جعلها هجرة ومورداً ، ولكن عقاب أو جماعته تركوها ،ولم يدع أحد منهم في أرض معينة بأنه أحياها ، وعليه فإن الذي نراه أن هذا الإقطاع قد زال مفعوله ، وأن حكم الخريصي للذويبي وجماعته بملكية ما أ؛يوه ملكاً تاماً ،وأنه إن أراد عبد العزيز أرضاً يعيش بها كغيره فلا مانع ،وإن أراد الاستقلال واتخاذ هجرة فأرض الله واسعة إلخ .. في محله ، بشرط أن لا يكون فيما يريد إحياءه ملك أو اختصاص لأحد أو مضرة على غيره .
وأما قول هيئة التمييز : أما ما عداه مما يشمله إقطاع والده فهو أحق به ، ويعطي مهلة إن أحياه وإلا فيعطي لمتشوف آخر ا هـ . فهذه الملاحظة لا داعي إليها والحالة ما ذكرنا أعلاه بشأن الاقطاع . وتجدون رفقه كامل أوراق المعاملتين .والله يحفظكم .والسلام .
رئيس القضاة (ص ـ ق 922 ـ 1 في 16/5/1389هـ)(8/234)
(2179 ـ اذا كان الاقطاع لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض ، فلولي الأمر الرجوع فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 1263 تاريخ 22/6/89 هـ بصدد الأرضين المقتطعتين لمؤسسة الطباعة والنشر في الرياض ، ممثلة في عبد الله بالخير . ونبدي لسموكم أننا أبدينا لكم ما في خطابنا رقم 1452 ـ 1 تاريخ 17/6/89 هـ بالنسبة لواقع الأمر حيار ما دار بين المحكمة ووزارة المالية في الموضوع .
أما بالنسبة إلى ما أوضحتم في خطابكم الأخير رقم 22-1263 تاريخ 22/1/89هـ أن جلالة الملك حفظه الله أمر بالاستفهام منا عن رأينا الشرعي في الموضوع .
نفيدكم أنه إذا كان الإقطاع تم من ولي الأمر لغرض معين ولم يتحقق ذلك الغرض ، فإن لولي الأمر الرجوع في إقطاعه هذا ونعيد إليكم من طيه خطابكم المنوه عنه مع كافة مشفوعاته .والسلام عليكم ورحمة الله .
رئيس القضاة (ص ـ ق 2504 في 28/6/1389هـ)
(2182 ـ الاقطاع لا يمنع اقامة دعوى من له حق سابق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد إليكم المعاملة المتعلقة بدعوى صالح بن جاسر ضد عبد الله بن جريد . ونفيدكم أننا قد اطلعنا على المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي الخرج برقم 940-2 في
فلاحظنا عليه شيئاً واحداً وهو قوله : ولا يمكن أن أتعرض شيئاً أعطاه جلالة الملك للأمير ابن جريد وسجلته البلدية . ا هـ .
ومعلوم أن إقطاع الملك لا يمنع من النظر في دعوى من ادعى أن له حقاً سابقاً للاقطاع ، وإذا كان قد ظهر لفضيلة القاضي أن ابن جريد يستحق الأرض المتنازع فيها شرعاً فلابد من التصريح بذلك ، فتعاد المعاملة إلى الشيخ على ما ذكرنا وإنهاء القضية والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 292 في 1/7/1378هـ)(8/235)
(2183 ـ التنازل عن الاقطاع)
س : البيع بمجرد الاقطاع؟
ج : يجوز إذا كان نزولاً عن الاستحقاق ، أما على أنه ملك فلا إن أحيى ملك ، وإلا فلا .
ولهم طريق سهل وهو أن يجعله حوشاً ببابه ويبيع ، ولكنه من جشعه ما يصبر ، ولا يبغى الخسارة . (تقرير)
(2184 ـ تعويض أهل الاقطاع معلق برضاهم ، وحق بيت المال لا يسقط)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشير إلى خطاب سموكم الكريم رقم 14032ـ 1 وتاريخ 20/5/2/84هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية محمد بن سعود اليمني ورفقاه بشأن الديوان المطالبين بدفعه ،وملحقه رقم 937 ـ 1 وتاريخ 21/1/84هـ ونشعر سموكم بأنه قد جرى الاطلاع على ما جاء في خطابكم المشار إليه من أنكم عرضتم موضوع المذكورين على جلالة الملك حفظه الله ، فأمركم بالاستفسار منا عما إذا كان يجوز شرعاً أن الحكومة تعوض أهل الديوان . ا هـ . وعليه فإن الذي نراه أن الأصل بقاء الإقطاع وصحته ، واعتماد عقود البيع الشرعية التي جرت ، وأن لا يلتفت إلى ما ادعاه اليمني ورفقاه من إلغاء بيت المال .
أما موضوع التعويض فإذا رضي أصحاب الاستحقاق فلا مانع منه شرعاً . مع الإحاطة بأنه ليس لي في هذه الدعوى شيء ، لأن المسألة فيما يتعلق بحوتانه مختصة بالإخوة الثلاثة : عبد الله وعبد اللطيف ، وعبد الملك والله يحفظكم .
رئيس القضاة (ص ـ ق 831 ـ 1 في 8/8/1384هـ)
(2185 ـ الاقطاع ثلاثة أقسام ، وما يراعى فيه ، ولمن )
للإمام إقطاع ملك من الأملاك (بيت المال) تمليكاً وانتفاعاً ، فإن إقطاع الحي العامر ثلاثة أقسام : تمليك ، إستغلال ، مرافق .
فالأول يجوز إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لو ترك فأتت أو خشي أن تفوت ، ينظر الإمام النظر المصلحي لا الشهواني .(8/236)
ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لابد من المصلحة في الابتداء وفي الأخر أما الاستغلال فإنه لا يملك الرقبة ، وإنما يملك الغلة وقتاً .
والارتفاق في الأشياء التي يرتفق بها .
ثم صرح بعض الأصحاب أنه لمن يتولون مصلحة عامة ، ثم هو بقدره ولا يكون جزافاً ،والنظر للإمام ـ فقط ـ النظر المصلحي ، ومنهم من قال : بل لو غير الدينية .
فعرفنا أنه إذا أقطع بعض الرؤساء لأعلمية ولأدينية وكان بقدره لا جزافاً فإنهم من أهل المصالح للمسلمين ، أما الجزاف فلا .
وإقطاع الفراش والطباخ ونحوه لا يجوز عند الأصحاب . (تقرير)
(2186 ـ بيت مال سابق أقطعه ولي الأمر لأحد الرعية ثم أقطعه من بعده لغيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطاب سموكم رقم 2655 ـ 1 وتاريخ 13/10/84 هـ بخصوص مطالبة محمد بن حمد بن فارس بما أمضاه الإمام عبد الرحمن الفيصل لحمد الفارس بما يخص الحكومة من مراكز نخل عبد الله الزومان المسمى بأم غويقه في بلد القرينه ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية برقم وتاريخ
والمتضمن الإشارة إلى أن الملك السابق سعود ق دوهب لأهل القرينه مغارسة نخلهم ،وذلك عام 76 أما ابن فارس فمنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستلم أي شيء لا من ابن زومان ولا من غيره ،وتسألون رأينا في هذا الخصوص ؟(8/237)
ونفيد سموكم أن الأملاك التي سبق أن صارت ضمن بيت المال كنتيجة للفتوح الإسلامية إبان قيام الأجداد من الأئمة والعلماء بواجب الجهاد في سبيل الله وأقطعها ولاة الأمور لبعض عمالهم ممن كانوا لا يتلقون من الحكومة في ذاك الوقت مرتبات شهرية لقاء أعمالهم ، وإنما يعطون أجورهم مكافآت أو إقطاعات إما بطريق الإختصاص أو التملك ، هذه الاملاك المقطعة تعتبر خارجة عن اختصاص ولي الأمر لانتقالها بأمر أحد الأئمة من بيت المال إلى من أقطعها ، ولهذا فلا نرى صحة إمضاء الملك السابق سعود لأي عقار من نخل أو غيره سبق أن صار ضمن بيت المال ومنحه أحد الأئمة لبعض أفراد رعيته لمصلحة اقتضت ذلك ، كبلائه مع المسلمين أو قيامه بعمل من أ‘مالهم ، لأن ذلك التصرف مع الملك السابق سعود لم يبن على أصول شرعية ، وقد كان له أثره في قيام كثير من الخصومات والمنازعات والمشاكل بين من يدعون تملك هذه العقارات وبين المقطعين ثم بين الغارسين وأصحاب الأراي .
ونعيد إلى سموكم الأوراق الخاصة بهذه المسألة . والسلام عليكم
مفتي البلاد السعودية ( ص ـ ف 3187 ـ 1 في 25/11/84هـ )
(2187 ـ اقطاع عشب الريضان ، وحطب الشعبان)
وليس للإمام إقطاع الريضان ـ العشب ـ أوإقطاع شعاب الحطب ، بل هذه الأمور أصل وضعها الناس شركاء فيها بالقياس على ما ورد في الحديث(1) (تقرير)
(2188 ـ يمنع أهل المباسط والسجاجيد من وضعها إذا ضيقت على المارة ،وإذا رفعتهم البلدية لم تحل مكانهم )
الأمير سلطان .
أشرفت على ما رفعته البلدية في خصوص السجاجيد والمباسط التي تحت القصر .
وأحيطك علماً ـ حفظك الله ـ أن الشرع لا يمكنهم من وضعها لما فيها من الضيق على المارة ،وحتى إن ذلك لا يسوغ الإذن من الولاة حفظهم الله فيه .
لكن هنا ملحوظة وهي أنه إذا عمل بما ذكر من الأمر الشرعي وهو رفعهم عنها لايمكن بعد ذلك أي أحد حتى البلدية في وضع أي سجادة وأي مبسط .
__________
(1) الماء ، والكلأ ، والنار .(8/238)
(ص ـ م دوسيه 140-1)
(2189 ـ اذا وضع قماشه مدة طويلة)
إذا وضع قماشه مدة طويله فله الحق ، لأنه قد سبق إليه وفيه قول : أنه إذا لم يبق يبيع ويشتري فيه بعد لا يبقى له حق .
وعلى كلا القولين إذا طالت المدة وقد تركه الأول زال الحق إذا كان يوجد منينتفع به هذا الظاهر ،وأنا لا أعرفه في كلام الأصحاب لكن كنظائره . (تقرير)
(2190 ـ اذا سبق إلى كماة أو حشيش)
س : إذا سبق إلى مباح : كماء ، وكمأة ،وحشيش .
ج : له بمقدار حشيش هذا الشخص . أما إذا كان في أرضه فهو أحق به إذا قال لمواشي ، ولايمكله (تقرير)
(2191 ـ السقي من مياه الأمطار ومياه الأنهار اذا كانت صغاراً له صور)
قوله : ولمن في أعلى الماء المباح السقي وجس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ، ثم يرسله إلى من يليه .
كمياه الأمطار ، ومياه الأنهار .
وهذا مالم تكن كبارا فإن كانت كبارا فكل يسقي من عنده ، لا يختص الأعلى ، لما عرف أنه لا مشاحة فيها .
وهذا فيه صور أن ينزل الأعلى ،ثم ينزل الأسفل ، ومن صوره أن ينزلا جميعاً . أما إن ك ان الأسفل هو الذي نزل الأول استحق ذلك الماء ، ولس لهم السقي قبله . ثم إذا نزلوا جميعاً ، فإن الأعلى أحق . أما لو انفرد به شخص وملكه وقدر أن لا تحته أحد فتلك مسألة أخرى .
(تقرير)
(2192 ـ س : فاضل السيل يمنع ؟
ج : مايمنع (تقرير)
(2193 ـ مسألتان)
1 ـ إذا ادعى اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً وهناك مرجع ، أولا مرجح .
2 ـ إذا ملك إنسان في أعلا الوادي ، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق .
من الولد عبد الرحمن المقوشي إلى المكرم صاحب الفضيلة
شيخنا محمد بن إبرايهم آل الشيخ سلمه الله آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فكتابكم الكريم وصل جزاكم الله عنا خيراً كذلك حصل عندي بعض التردد في مسائل منها : إذا تداعينا اثنان في مسيل بالسقي منه أولاً ، وأقام كل واحد منهما بينة على السبق بالشرب منه أولاً ، فما يظهر لكم عند التعارض .(8/239)
كذلك إذا ملك إنسان في أعلى الوادي ، وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق ، ومنعه الأسفل . ما الصحيح لديكم في ذلك نؤمل من فضيلة الوالد الجواب عن ذلك سريعاً لوقوعها ، وكثرة وجودهخا لدينا ، هذا ما لزم منا السلام عليكم وعلى العيال والإخوة المشايخ وجميع المشايخ والتلاميذ والعزيز لديكم ومن عندنا العيال يسلمون .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
الجواب : الحمد لله لا يخفى تساقط البينتين عند تعارضهما ، فتبقى المسألة عديمة البينة من الطرفين .وحينئذ لا يخلو المقام من وجود مرجع لأحدهما على الآخر مثل كون ، عقاره أقرب إلى أعلى المسيل ، أولا . فمع وجود المرجح لأحدهما يقدم في الشرب . وغلا فيقسم بينهما .
وأما قولكم : إذا ملك إنسان في أعلى الوادي وأراد أن يسقي منه قبل الأسفل السابق ، ومنعه الأسفل .
فالجواب : إن كان الوادي المذكور من الأودية الكبار فلا مانع من أن يسقي الأعلى الحادث منه ، وإلا فللسابق بالإحياء والتسييل منع الحادث .
(ص ـ ف 382 في 15/8/1375هـ)
(2194 ـ واد كبير في أعلاه قرى وفي أسفله قرى ، وبينهما واحات أصبح فيها نخيل ومزارع ـ فهل لهم اتخاذ مسيل منه )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 342 وتاريخ 25/12/84 هـ المتضمن استرشادك عن مسيل ـ وادي كبير ـ في أعلاه قرى وفي أسفله قرى وبين هذه القرى واحات صالحة للزراعة وأصبح فيها نخيل ومزارع وليس لها مسيل من هذا الوادي مع أنه قريب منها وممكن أن تسيل منه ،وتسأل : هل يسوغ أن يتخذ لها مسيل من الوادي مع أن القرى التي في أسفل الوادي أسبق إحياء منها ومع أن سقيها لا ينقص من سيل القرى التي اسفلها إلخ .
والجواب : الحمد لله . هذه المسألة خلافية والقاضي إذا وقعت عليه مثل هذه القضية تحري واجتهد بما يبرئ الذمة .(8/240)
وعلى هذا فينبغي إمعان النظر ، وبعث هيئة من أهل الخبرة والمعرفة يقارنون بين المنافع والمضار التي تنجم من هذا ، ويعرفون ما يمكن أن يحصل من الضرر على الأسفلين . فإذا كان الوادي كبير ولا ضرر على أهل القرى السفلى من سقي من فوقهم فبعد التحري واستفراغ الوسع والإستئناس بقرار أهل النظر يقرر الحاكم ما يظهر له . وإن أمكن الصلح بينهم فالصلح خير والله الموفق .
مفتي البلاد السعودية ( ص ـ ف 394 ـ 1 في 15/2/85هـ )
(2195 ـ مراد الحارثي هنا )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نعيد لك هذه الأوراق المرفوعة مع خطابك رقم 230 وتاريخ 12/7/86هـ بشأن النزاع الواقع بين أفراد من أهل ساجر وبين أهل قرية السكران . وهؤلاء الأفراد يريدون أن يفتحوا مشارب من شعيب ساجر ليسقوا أرضين تقع شرقاً عن شعيب ساجر ، منهم من قد أحيى ، ومنهم من يريد الإحياء وقرية السكران تقع أسفل هذه المزارع ، وهي أسبق إلى الإحياء من هذه المزارع ، ولا يأتيها من السيل إلا ما فضل عن أهالي ساجر ، وأهلها يعارضون أهل هذه المزارع الذين يريدون أن يفتحوا لهم مشارب من هذا الفاضل قبل أن يصل إلى قرية السكران . وتذكر بأنك قد بحثت في الموضوع ، واطمأنت نفسك إلى ما اختاره الحارثي في مثل هذه المسألة من اعتبار السبق إلى أعلا النهر أو المسيل ولو كان هناك سابق إلى الإحياء والسقي من أسفله .
ونشعرك بأن الظاهر أن مراد الحارثي إذا لم يكن هناك ضرر على السابقين إلى الإحياء والسقي ، لأنهم قد ملكوا أرضهم بحقوقها ومرافقها فلا يملك من جاء بعدهم إبطال حقوقها . فينبغي التنبه لذلك وإكمال إجراءات القضية ، ثم البت فيها . وإذا لم يقنع أحد الخصوم بالحكم فيحال مع ضبطه واللائحة الاعتراضية إلى هيئة التمييز كالمتبع . والله يتولاكم .والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 3090 ـ 3/1 في 14/8/1386هـ)
(2196 ـ قول الجمهور هنا أولى)(8/241)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة الثانية بالزلفى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن كيفية سقي الأملاك من السيل الذي ينحدر من الوادي ، وذكرت أن بعض الأملاك قديم وبعضها حديث ، وقد يكون القديم في أسفل الوادي والحديث في أعلاه ، وأن أقوال الفقهاء متفقة على أن السقي للأول فالأول حسب السبق في الإحياء إلا كلام الحارثي المنقول في الإنصاف وغيره . وتسأل عما يظهر لنا في هذا ؟
والجواب : الحمد لله . كلام الجمهور أولى وأسعد بالدليل لحديث "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " أما حديث الزبير(1) فليس فيه دليل عن سبق الإحياء ولا عدمه كما أشرتم إلى هذا فالاستدلال بالحديث السابق أولى وأقرب والله أعلم .
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2360 ـ 1 في 13/8/1388هـ)
(2197 ـ الأصل أن وضع اليد في المساييل بحق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم قاضي محكمة الزلفي الأولى المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
جواباً لخطابكم المرفق رقم 195 في 9/6/84هـ بشأن قضية عبد الله الحمد وشركائه مع الفهد في المسيل ، وما ذكرتموه أن هيئة التمييز نوهت في قرارها أن المحكوم عليهم ذكروا في لائحتهم الاعتراضية أن المدعين يشربون من السيل بعدهم ،وأنهم مستعدون بإثبات ذلك وأنه نظراً إلى أن الوظيمة قديمة والسقيان منها مستمرة . فإنه لابد من التحقق عن صفة سقياهم في الماضي ، إذ الحكم يختلف بحسب التقدم والتأخر وغير ذلكواستشكالكم في هذا ،وطلبكم توجيهكم بما نراه في هذا الصدد .
نفيدكم أنما ذكر يستند إلى أن الأصل البقاء على ما كان عليه حتى يوجد الرافع لذلك، كما وأن الأصل أن وضع اليد والاستمرار على مثل ذلك هو بحق مالم يقم برهان يعارضه فينبغي إكمال ما يلزم نحو ما نوه عنه . والسلام عليكم .
رئيس القضاة (ص ـ ق 1670 ـ 3-1 في 17/9/1384هـ )(8/242)
(2198 ـ الحواجز ـ للسيل المشترك تقام بالمساحي ، لا بالدركتر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد إلى سموكم برفقه المعاملة المختصة بقضية آل نفيسه وعلي بن إبراهيم الشنيفي وناصر بن سليمان الشنيفي الواردة مع خطاب سموكم المرفق 5798 ـ 1 في 6/8/87هـ ونشعر سموكم أنه بمطالعة الأوراق ظهر أن المعاملة تتعلق بشيئين :
"الأول" الحبس الذي أحدثه ابن نفيسه بالدركتر ،وأزيل بأمر قاضي ضرمى السابق الموجه لأمير رمى بعدد 222 في 22/6/87هـ ثم قرر في خطابه رقم 38في 1/5/85هـ .
أن الجميع اقتنعوا بالتمشي بما في الوثيقة التي بإملاء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع ا هـ . وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر ،وأخصامه عارضوا ، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى ، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي .
وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب ، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف ، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة .
والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني . وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه ، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع . فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد ، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي . والله يتولاكم والسلام .
رئيس القضاة ( ص ـ ف 3348 ـ 1 في 11/10/87هـ)
(2199 ـ الكعبية ، وحديث الزبير)(8/243)
" حتى يبلغ إلى الكعبين (1) لا أصل له ، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ .
لكن صرح بعض المفاتي من قدماء أهل نجد ـ والظاهر أن غيرهم صرح به ـ أن ما ذكر في شراج الحرة يكون فيما كان مثل مساييل ذلك الشراج وآراضه وعادته ،ومسيلهما ضعيف ليس مثل مساييل نجد . أما أهل نجد فلهم عادة في السقي أنه لا يكفيهم هذا المقدار ، لهم عادة أن يرفعوه أرفع من هذا ، يعني فلا يكون هذا إلا في موضع دون موضع ، ولعل المراد ليس مطلقاً ، بل المحلات التي يرتفع فيها كذلك، وإلا فيكون كعبية وكلام الاصحاب هو هذا .
ثم إلى الكعبين باعتبار أعلا موضع مما يسقى ، لا باعتبار المواضع المنخفضة . ( تقرير)
(2200 ـ حجز أحد روافد الوادي الكبير)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها المحترم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنعيد لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز برقم 1108 في 25/10/85هـ الخاصة بقضية محمد بن حزيم مع أهالي الدوادمي . ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية بالاشتراك مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن شديد كما جرى الاطلاع على ما قررته هيئة التمييز بما في ذلك وجهة نظر فضيلة الشيخ محمد البواردي والذي نراه أنه إذا كان هناك أحد من أصحاب الأملاك يتضرر من حجز ابن حزيم لسيل هذا الشعيب المتنازع فيه فله الحق في أن يتقدم بدعواه ضد ابن حزيم ، وبعد تحرير الدعوى وبيان الضرر المدعى به ينظر في القضية بالوجه الشرعي .
أما مجرد كون هذا الشعيب من روافد وادي الدوادمي فإن ذلك لا يكفي بمجرده في منع ابن حزيم من حجز سيل هذا الشعيب والانتفاع به والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 4498 ـ 3-1 في 11/11/1385هـ )
__________
(1) ولأبي داود عن عمرو بن شعيب " قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " أما " أحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر" فهو متفق عليه .(8/244)
(2201 ـ اذا حصل ضرر من رص المسيل فيعاد النظر فيه )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فنشير إلى المعاملة المرفقة الواردة منكم برقم 18000 في 19/9/82هـ المتعلقة بالنزاع القائم بين سليمان الهاجري ورفقاه وعبد الله العمراني ورفقاه في مسيل الجزيع الكائن في بلدة حريملاء ، وما أبداه عبد الله العمراني ورفقاه من اعتراضهم على ما صدر في القضية .
ونفيدكم أنه جرى الاطلاع على الصك الصادر في القضية بإملاء الشيخين رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الشيخ محمد بن عودة وقاضي المستعجلة الأولى بمحكمة الرياض عبد الرحمن بن مسعد والمؤرخ في 16/7/82هـ والذي يتضمن الأمر بأعمال ما رأته الهيئة المشكلة من هيئة خارج البلد والثلاثة الأشخاص الآخرين المحايدين الذين اختارهم قاضي الشعيب ورص المسيل حينما قرروه ، وأنه إن حصل في المستقبل ضرر على المدعى عليهم من ذلك يعاد النظر بما يزيل الضرر ، وذلك بناء على ما ظهر لهم من أن الص في عرض الواضي في صالح المدعين ، وفيه رفع لضررهم ، وأقل نفقة من عمله مستطيل ،ولا ضرر منه على المدعى عليهم .
وبدراسة هذا الصك وتأمله والاطلاع على اللائحة الاعتراضية لم يظهر لنا ما يوجب نقضه . وعليه فإنا نرى إعادة المعاملة إلى المحكمة لتسجيل الصك المشار إليه الصادر في القضية ، حيث أن فضيلة رئيس المحكمة ذكر في خطابه المرف رقم 859 في 30/7/82هـ أنه رفع المعاملة إلينا قبل تسليم الهاجري صكه وتسجيله ، والسلام عليكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 1665 ـ 1 في 27/11/1382هـ)
(2202 ـ سيل الروضة المبعل لا يصرف عنها )
ملحق خير
صاحب الفضيلة :(8/245)
يوجد لدينا روضة واسعة تسمى (بروضة الخيل) مبعل لأهل الوشم كافة قديماً وحديثاً ، من سبق منهم إلى جهة منها بعل فيها ، ولم يتملك فيها أحد ، وهناك عدة أودية تتصل إليها :منها واد يسمى (بواد المذبانة) وفي هذا الاسبوع أراد أهل الحريق عدل قسم من سيل الشعيب المذكور إلى قصورهم وبعولهم محتجين باحتياجهم إلى ذلك ،وبان الشعيب المذكور غير مملوك لأحد ، وإنما هو يتصل إلى الروضة ،وهي باقية على حكم الموات . هذا ما احتج به أهل الحريق . وقد أجابهم وكيل أهل شقراء ومن تصدى معه للخصومة من أهل الوشم بأن وادي (المذبانة) من جملة الأودية المتصلة إلى الروضة ، وهي مبعل أهل الوشم ، وفي عدل بعض سيله ضرر عليهم . وأيضاً متى عدل أهل الحريق بعض السيل طمع غيرهم في ذلك فقطع سيل الروضة : هذا ما احتج به وكيل أهل شقراء ومن معه .وحيث كان الأمر بهذه الصفة أرجو التكرم على بما يقتضيه نظركم في ذلك ، إذ لا غنى لي عن الله ثم عن إرشاداتكم القيمة ، وتعاليمكم النافعة ، متعنا المولى بحياتكم . وإنني على كل حال أرجو عدم المؤاخذة فيما حصل من الإلحاح وإساءة الأدب ، وأملي بالله ثم بفضيلتكم عظيم السلام .
(ملحوظة)
أهل الحريق أقرب إلى أعلا الوادي المشار إليه من الروضة .
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ صالح بن علي بن غصون سلمه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
كتابكم المؤرخ 7/7/1374هـ وملحقه بتاريخ المتضمن سؤالكم عن الروضة.
نفيدكم أنه ينبغي عدم موافقة أهل الحريق ، محافظة على المصلحة العامة المشتركة بين أهل الحريق وسائر أهل الوشم من توفر سيول روضة الخيل ، وحسماً لمادة مد الأيدي على شيء من أوديتها الأخر . وليس هذا من باب الحكم ، بل من باب النظر في المصالح وتقديم الراجح منها على المرجوح . هذا ما لزم ولدينا الإخوة والأولاد يسلمون . والسلام ( ص ـ م 7 ـ 1374هـ) .(8/246)
(2203 ـ العادة المستمرة في شربهم من العيون يبقون عليها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إليّ خطاب الديوان العالي رقم 7/21/2077 وتاريخ 29/8/1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بتشكي عبد الهادي موسى ورفقاه من أهل العلا من تعرض قاضي العلا لعوائدهم التي يسيرون عليها من زمن طويل .
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة ظهر لنا أنهم يبقون علىعوائدهم السابقة في وجابهم من العيون التي ببلادهم ،ولا يتعرض لها بشيء لأن ذلك مستمر فيما بينهم كما تفهم بعض عقود بياعانهم ولذا أقرهم الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ـ رحمه الله ـ على ذلك ، واعتبره القاضي السابق ، وجروا عليه وكما حكم بذلك أحد القضاة السابقين بين حمزه بن سعيد عبد الدايم وبين منازعيه من بقية المشتركين ، وذلك لما ثبت لديه بالبينة من أن له وجبة الأربع وذلك في وجبة السبت أسبوعياً بارداً لا شغل عليه . إلى آخر ما جاء في الحكم المذكور . وبهذا يعرف وهم القاضي الحالي . وعبارة " الإقناع وشرحه " التي استدل بها معلومة المعنى ،مسلمة المدلول ، إلا أنها لا تنطبق على مثل هذه القضية ، لأن هذا شيء اتفق عليه وصار عادة لهم معتبراً في التوارث والبياعات ونحوها ، وأمضاه القضاة قبله .وعليه فإن على القاضي الحالي أن يرجع عن أحكامه الثلاثة المنوه عنها أعلاه ، ويكون ذلك كتابة . والله يحفظكم .
(ص ـ ف 679 في 7/9/1376هـ)
(2204 ـ قوله : فإن كان الماء مملوكاً قسم بين الأملاك الخ .
ثم في كثير من المساييل يكون له حكم الملك ،وذلك أنه ماحصل له إلا بعمل عمله .
ولو عمدوا إلى واد فحجروه فيكون على حسب أملاكهم ويفعلون به ما شاءوا . (تقرير)
(2235 ـ الأحمية باطلة الا حمى الله ورسوله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي (الموقر )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(8/247)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/21/749 وتاريخ 13/2/75هـ المرفقة به المعاملة الخاصة بالنزاع القائم بين عبد اللطيف بن عطية ورفقائه ضد أهالي قرية محوية في الحمى المسمى "الحازم" .
ونفيدكم أنه جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي المندق برقم 155 وتاريخ 28/8/74 هـ وأفيدكم أن الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة ، إلا حمى النبي صلى الله عليه وسلم "لا حمى إلا لله ورسوله"(1) ولانزاع بين أهل العلم في ذلك ، إنما تنازعوا في الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم : هل لهم أن يحموا نظير حمى النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل فيه ما عمل هو فيه من كونه لخيل الجهاد وإبله وإبل الصدقة وما إلى ذلك مما نفعله عائد للمسلمين ، أو ليس لهم ذلك لظاهر الحديث السابق ، والارجح هو القول الأول لكن حيث أن الحال في تلك البلاد تختلف عن بقية البلدان فإن رأى ولي الأمر بنظره المصلحي أن مفسدة منعهم من تلك الأحمية من سفك الدماء وغير ذلك أكبر من مفسندة إبطاله فيظهر أن لا بأس بمثل هذه الأحمية ،نظراً إلىتكل العلة فقط(2) فعليه بعتبر ما قرره قاضي المندق بين المذكورين من جعل الأرض المذكورة تبعاً لأهل محوية بالشرط المذكور أعلاه ، وإلا فالأصل الشرعي هو المنع من الحمى والسلام .
(ص ـ ف 59 في 27/2/75هـ)
(2206 ـ لدواب المسلمين )
لا يحمى إلا الإمام أو نائبه لدواب المسلمين ، وهي دواب الجهاد ، ودواب الصدقات المجبية التي ترعى قبل تفريقها على مستحقها .
وليس لدواب الأمير ، أو خدامه ، أو يترك فيه من يشاء والأحوال تختلف ، فتارة يبقى بعد حماه من المراتع ما فيه الكفاية ، وتارة لا فإذاكان فيه ضرر ترك الحمى أصلاً ، وإن كان فيه على الضعفاء فتدخل أموال الفقراء ، وتمنع مواشي غيرهم . وهذه الأمور فيها تفصيل ،والنظر المصلحي للإمام (تقرير)
__________
(1) رواه البخاري .
(2) ويأتي لهذا المعنى قريباً زيادة ايضاح .(8/248)
(2207 ـ "الناس شركاء في ثلاث " على عمومه في الحمى ، إذا منع الامام قطع الشجر الأخضر فما الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسين بن عبد الله مرجان الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يلي :
1 ـ حديث " الناس شركاء في ثلاث"(1) هل يختص بأناس دون آخرين ؟ أم يشترك فيه جميع الناس ؟
2 ـ هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر الذي ليس بمطعم إذا دعت الحاجة إليه؟
3 ـ هل يكفي من أراد أن يحيى أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ ..
والجواب : الحمد لله الحديث على عمومه ، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد . ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك . وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا حمى إلا الله ولرسوله"(2) فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث " الناس شركاء في ثلاث " وفي هذا الحديث استثنى حمى الله ورسوله ، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده لإبل الجهاد في سبيل الله ونحوها ، وبه استدل من ذهب من العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين بشرط عدم الضرر جمعاً بين هذا الحديث وحديث " لا ضرر ولا ضرار"(3) وهو استدلال صحيح .أما ما عدا ذلك فهو على عموم المنع ، كما تقدم .
__________
(1) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه " المسلمون شركاء في ثلاث .. "
(2) أخرجه البخاري والإمام أحمد وأبو داود .
(3) أخرجه الامام أحمد وابن ماجه .(8/249)
نعم يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم ، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد ومن يجاورهم ، واشتهر اختصاص بعضهم بها دون بعض ،وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام أو من بعض القضاة قطعاً للنزاع وحقناً للدماء فإنه قلد وقع من أجلها من سفك الدماء وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير ، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة إلى ذلك في حقن الدماء .
وأما قولك : هل يوجد دليل شرعي يمنع قطع الشجر الأخضر إذا لم يطعم ؟
ظاهر سؤالك أنك تعني الاشجار غير المملوكة مما ينبت في الأودية والشعاب . فهذا منه أشجار كبار قد اشتهرت واستعملت لاستظلال بها ونحوه فهذه لا ينبغي قطعها ، وجاء في ذلك أحاديث لا تخلوا أسانيدها من مقال . وما عداها فهو على الإباحة مالم يمنع من ذلك ولي أمر المسلمين أونائبه خشية ضرر في الآجل فهذه يمتنع من قطعها ما دام المنع من ولي الأمر باقياً ، طاعة لولي الأمر في نظره المصلحي .
وأما قولك : هل يكفي لمن أراد أن يبني أرضاً ميتة من المشتركة وضع منار لحدودها إلخ ...(8/250)
فاعلم أن الأرض الموات التي ليست ملكاً لمعصوم ولا اختصاصاً له لا تملك ولاتكون محياة بمجرد وضع المنار ، ولا بإدارة التراب عليها ، ولا الأحجار ، ولا بمجرد بحصها وقطع الأشجار . بل لا تكون محياة ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفاً ، وهو يختلف باختلاف البلاد وغير ذلك . فمنها ما يكون محياً بإحاطتها بحائط يصيرها منتفعاً بها لإيواء الدواب وتحصينها بها أو للسكن أو نحو ذلك ، ومنها ما يكون محيا بإجراء مياه الآبار والأنهار إليها زراعة أو غرس أشجار ونحو ذلك . ومنها ما يكون محياً بقطع جميع الأشجار وإزالة جميع الأحجار وبالتسوية وتهيئتها لزراعتها بمياه الأمطار ، مضموماً إلى ذلك تهيئة طرق مساييلها ، فإذا كانت مهيئة معدة من جميع النواحي لزراعتها بعلا فإنه يكون محيياً لها ومالكاً لها بذلك ، لعموم الأخبار ، فإن هذه الأرض قد كانت حية بعد ما كانت ميتة لا تصلح للزراعة فتهيئتها لهذه المنفعة الخاصة وهي زراعتها بعلا نظير تهيئة الأرض وإعدادها للسكن أو تحصين الدواب بها .
وأما المنار فيضعه الملاك مناراً لأملاكهم ، كما يضعه أرباب الاختصاص مناراً على اختصاصهم ، كما قد يضعه غير المحق على ما يزعمه ملكاً له أو اختصاصاً له ، ولكل حكمه والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص ـ ف 236 في 11/6/1376هـ)
(2208 ـ ان ترتب على نقض الحمى الممنوع شر ومفسدة أكثر ابقي مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بالإشارة إلى خطاب الديوان العالي رقم 7/21/1135 وتاريخ 25/7/1376هـ وما أرفق به المعاملة المتعلقة بالنزاع الحاصل بين قبيلتي الصمان وبين رباح في حمى الصدر .(8/251)
ونفيدكم أنه بالنظر إلى ما اشتملت عليه المعاملة من قرارات وأحكام شرعية اتضح لنا أن ما رآه الشيخ محمد بن علي البيز والهيئة المنتدبة معه للنظر في هذه القضية في قرارها رقم 7 وتاريخ 23 ـ 5-75هـ من التأييد والموافقة على حكم يحيى أمان رقم 340 وتاريخ 29/11/68 هـ لا بأس به .
وأما " الحمى" فالأصل عدم جوازه ، لكن أن ترتب على نقه شر ومفسدة أكثر من التزامه من سفك دماء ونحوه فلا بأس من ابقائه مؤقتاً ومقدراً بوجود دفع الشر والمفسدة به .
والله أعلم . ( ص ـ ف 555 في 30/7/1376هـ)
(2209 ـ ويعين لكل قبيلة ما حاذى قريتها مؤقتاً )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 6009 وتاريخ 22/4/1378هـ بشأن الأحمية والمحاجر والطرق المتنازع عليها بين قبيلة آل ميسرى وآل السرو وآل عريف الجاره ومن بينها القرار الصادر من رئيس محكمة أبها برقم 582 وتاريخ 29/12/1376هـ والمتضمن إباحة هذه الأحمية بين تلك القبائل المتنازعة .(8/252)
وبتأمل ودراسة ما جا ء في المعاملة بما في ذلك قرار رئيس المحكمة المذكورة وقرار قاضي النماص رقم 177 وتاريخ 2/7/1374هـ نرى الحل في هذه القضية هو النظر فيها بالوجه الشرعي ، وتكليف قاضي طرفهم بالوقوف على عين المتنازع فيه ، فما ثبت لديه من إحياء بعض القبائل لشيء من أرض الموات إحياء شرعياً فهذا يعتبر مملوكاً بالإحياء ومنتهياً لا نزاع فيه ومالم يثبت لديه فيه إحياء لإحدى القبائل الثلاث فيكون على أصل الإباحة بين المسملين لا يختص به أحد دون غيره ، وإن خيف بسبب ذلك وقوع فتنة وحدوث شر فلا مانع من أن ينظر القاي حيال ذلك النظر المصلحي الشرعي بما فيه ضمان المصلحة للجميع ، وتفويت المضار المتوقعة ، ويعين لكل قبيلة من تلك القبائل الثلاث ما حاذى قريتها من الأرض تختص به مؤقتاً ولا نملكه .وهذا ما نراه إن شاء الله حاسماً للنزاع ،وفاصلاً للخلاف بينهم(1) والله يحفظكم ز في 17/5/1378هـ )
(ص ـ ف 468 في 19/5/1378هـ)
(2209 ـ 2 وجاء في فتوى مطولة في الموضوع برقم 18/1 في 15/1/84 هـ ) تركت اختصاراً ما معناه . أنه إذا لم تحل المراسيم النزاع بقوا على الأصل ، وهو الاشتراك في الكلأ ، والمرعى ، والمحتطبات .
(2210 ـ ترحيل البادية عن الحاضرة إذا تضرروا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بالإشارة إلى ما وردنا منك رفق خطاب سموكم برقم 375 ـ 1 ، وتاريخ 13/1/88هـ الخاصة بتشكي أهالي نعام من البادية القاطنين في حظافة بلدتهم ،ومطالبتهم بترحيلهم إلى مراعي بعيدة عنهم .
والجواب : إن ك ان أهل نعام يتضررون من بقاء البادية قرب بلدتهم فلا يظهر لنا مانع من ترحيلهم عنهم ، لأن المحلات القريبة من بلد نعام تعتبر حريماً له ،وأهله أحق بها . والسلام عليكم .
__________
(1) وتقدم هذا المعنى ضمن فتاوي في احياء الموات الواقع بين القبائل .(8/253)
مفتي الديار السعودية ( ص ـ ف 1137 عام 88هـ)
(2211 ـ نزول الفقيه في المدرسة يختلف)
قوله : أو نزل فقيه بمدرسة إلخ ..
ثم هذا يختلف ، فالمدرسة إذا كان العادة أنه يأتي ثم يقرأ ولا يسكن ، فإنه إذا لم يجيئ بطل . وأما إن كان يسكن فالظاهر أنه يسكن للعرف إذا حصل . وكذلك الحجر يعمل في ذلك بالعرف . (تقرير)
(2212 ـ التصوف والصوفية)
قوله : أو صوفي بخانقاه إلخ ..
التصوف ينقسم إلى : سني ، وبدعي . فإن كان متقيداً بالكتاب والسنة كالجنيد (1) .
وأما القسم الذين ما تقيدوا بهما(2) لكن في آخر هؤلاء من آلت بهم تلك الشطحات إلى دعوى الربوبية ، بل بعضهم إلى القول بالحلول . والفتنة بهم كالفتنة بالقبور ، فإنهم يدعون أشياء كلها سخافة .
وهذا المسلك هو الذي ينبغي ، بخلاف مسلك بعض المنتسبين الذين يجعلونهم قسماً واحداً .
فالذين تقيدوا بهما هم من خيار المسلمين . وقابلهم من جعل طريقة الصوفية لابد منها . (تقرير)
(3)
__________
(1) فهو سني .
(2) فهو بدعي .(8/254)
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 هـ
الجزء التاسع : الجعالة - العتق
(باب الجعالة )
(2213 - اشتراط العلم بالجعل )
يشترط العلم بالجعل إلا في مسألة واحدة ، وهي : من قتل فلانا الكافر فله ماله ، أو فتح حصن كذا فله مافيه ، أو نصف مافيه . ( تقرير )
(2214 - من أمثلة ماتصح الجعالة عليه )
إذا خلص مال غيره من هلكة كحريق أو غرق أو ت لف فله أجرة مثله ، أو من أيدي قطاع طريق ، أو يجد حيوانا في برية فيخلصه . وهذا في غير مسألة الضوال . وقد يتصور في الضوال كما لو كانت في مهلكة من عطش لاتقدر على وصول الماء أو حول قطاع طريق ، وذلك أنه محسن ، ولو لم يؤذن له ولو لم يجعل له أجرة لسبب أن يترك مال الغير يعطب ، ( تقرير ) (1) .
( 2215 _ إذا عمله قبل علم )
إذا عمله قبل علمه بقول الجاهل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي .
ولكن من مكار الأخلاق أنك تعطيه شيئاً يرضيه يكون مقارباً لأجرة هذا العمل أو أكثر . ( تقرير )
( 2216 - الجمالة على العمل المحرم )
يشترط فيما تصح فيه الجعالة أن تصح الأجرة عليه من كونه عملا مباحا ؛ بخلاف المحرم : كالزنا ، والزمر ، والغناء ، ومن يعمل عمل اللهو كمن يضرب العود كذا فله كذا ، ومايصلح ؛ لأن هذه أمور محرمة لايجعل له شيء ؛ لما فيه من المعاونة على الاثم والعدوان . ( تقرير )
(2217 - إذا فسدت فللمقاول قيمة أتعابه ) :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله تعالى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) تخليص ماله من الجمرك انظر فتوى برقم ( 189 في 21 /4/ 1375هـ ) .(9/1)
نبعث لكم برفقه الأوراق الواردة رفق خطابكم لنا برقم 16244 وتاريخ 12/7/ 1380مع ملحقها برقم 19046 وتاريخ 4 – 9 – 1380وإلى برقيتكم التعقيبة رقم 13812 وتاريخ 6 /10/ 1380هـ ورقم 14920 وتاريخ 24/10/ 1380هـ الخاصة بالنزاع القائم بين شركة دور أوليفر وبين عبدالله بن دريويش بشأن الاتفاقية التي وقعت بينهما بشأن تصريف مياه الدمام ، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين أبن دريويش وبين بلدية الدمام بخصوص المجاري المذكورة ثم ألغيت . ويتتبع الأوراق لم نجد فيها حكما نهائياً وإنما وجدنا مذكرة رئيس محكمة الدمام التي وجهها جوابا لسمو أمير المنطقة الشرقية برقم 1228 وتاريخ 6/7/ 1380هـ التي قال فيها : إنه مادام حصل على الاتفاقية مايلغيها فإن لشركة دور أوليفر على عبدالله بن دريويش قيمة أتعابها من جميع ماقامت به لتنفيذ المشروع ، يقدر ذلك من قبل أناس فنيين متخصصين يختارهم الطرفان من قبل سموكم . أهـ .
ويتأمل أوراق المعاملة ظهر أن ماذكره وجيه ، إلا أن مثل هذه المسألة التي فيها أطراف متنازعة لايكفي فيها مجرد إبداء الرأي ؛ بل لابد من إحالتها للمحكمة الشرعية بالدمام لضبط الدعوى والإجابة مع مالدى المتنازعين من حجج ، ثم إصدار صك شرعي يتضمن خلاصة ذلك ، مع الحكم المدعم بحيثياته الشرعية... والسلام.. رئيس القضاء .
( ص / ق 1035 في 5/11/ 1380)
(2218 _ إذا حال صاحب المال بين العامل وإتمام عمله )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي . الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بعد :
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب الديوان العالي رقم 7/13 / 2653 وتاريخ 25/10/ 1376حول دعوى علي الكريدا إستحقاقه على عبدالرحمن أبوراس خمسمائة وخمسة وعشرين ريال مقابل ماوكل إليه من بيع بيته ؛ لأنه في أثناء المناداة حال بينه وبين إتمام العمل من إكمال المنادات وعقد البيع .. إلى آخره .(9/2)
وفيدكم أنه جرى الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي المستعجلة بمكة رقم 178 وتاريخ 20/5/ 1376هـ وعلى ماظهر به من النقض من قبل رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 164 وتاريخ 18/6/ 1376هـ فظهر لنا أن هذه الدعوى من ( باب الجعالة ) كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكما صرح بذلك الأصحاب ، قال في " المغني ج 5 ـ ص 494 " ما ملخصه : إذا استأجر إنسان كحالا يكحله بشرط البرء فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة ، وللأجير أجرة عمله . والعبارات التي نقل قاضي المستعجلة ليست نصا في أنها إجارة ، ولايستقيم الحكم عليها بأنها إجارة لفقد شرطها وهو العلم بقدر العمل ، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدلال من غير تعيين أجرة ـ أي جعل ـ نظير دخول الحمام وركوب السفينة منغير تعيين أجرة ، ، إكتفاء بأجرة العادة .. وبهذا يعرف أن الدلال لايستحق من السعي إلا بقدر عمله فقط . وإليكم كامل المعاملة برفقه والله يحفظكم .
( ص / ف 620 في 26 /5/ 1377هـ )
( 2219 ـ س : البشارة ؟
ج : ـ هذه إحسان إذا أراد يعطيه شيئاً فلا مانع من أن يأخذ .
( تقرير )
( 2220 ـ إذا ادعى الابق وصدقه )
قوله : ومن ادعى الآبق وصدقه العبد أخذه .
وهذا مالم يوجد ماينافي دعواه ، فإن وجد ماينافيها فإنه لايدفع له ولو قال العبد نعم هذا سيدي . ( تقرير )
( 2221 – س : ـ الجمل الشارد يرجع بنفقته .
ج : ـ إذا نوى الرجوع فقط (تقرير ) .
(باب اللقطة )
( 2222 ـ إلتقاط أكياس الفحم والخشب التي حملها الوادي )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالخالق هلال العتيبي . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :(9/3)
بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 15/1/ 1388هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة ، هل هي حلال لمن أخذها ؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس ؟
والجواب : أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها . وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك ؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها . يكون معلوما . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1106 في 14/5/ 1388)
(2223 – حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله )
ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس ، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس ، فإنه يملك بلا تعريف ، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه . وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص ، وقد يكون لشخص واحد .
(تقرير )
( 2224 – س ـ المراد بالسوط ؟
ج : في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور ، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور ، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم .
(تقرير)
(2225 ـ الحكم الشرعي في ضوال الابل ، وإذا كان يخشى عليها التلف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعود الغيثر سلمه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعت على خطابكم المرفق بخصوص برقية أمير الخرج لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حول موضوع الهمل التي ترسل لهم من الشيخ ابن باز ومن دهام العبد الله . وأفيدكم بأن الحكم الشرعي في ضوال الابل عدم التعرض لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل : " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجد ها ربها " (1) .
__________
(1) متفق عليه .(9/4)
لكن إذا صار يخشى عليها التلف إذا صار يخشى عليها التلف من أجل هذه السنة المجدية المقحطة بما كسبت أيدينا بالهزال ونحوه ، فأرجو أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد وعمل الأصلح ، بأن تباع بعد ضبط كل رأس : سناولونا وجنسا ، ووسما ، ووصفا . ويكتب ذلك عن ضبط وتدقيق مع ذكر تاريخ وجود كل رأس ، ويتولى ذلك كله اثنان عدلان أحدهما من جهة القاضي والثاني من جهة الإمارة ؛ ولكن ينبغي أن لا تباع إلا بتمهل ، كأن يباع مثلاً كل أسبوع رأس أو رأسين ؛ لأن ذلك أدعى إلى البيع بالقيمة الكافية . وينبغي أيضاً أن يبدأ في البيع الأول فالأول ، وإذا حصل ثمن كل رأس جعل في صرة ، وجعلت معها في الصرة ورقة فيها البيان الكافي عن هذا الرأس بما تقدم ذكره صدر هذه الفتوى ، وتبقى أمانة عند عدل غني تحت نظر القاضي ، ومتى جاء من يصف ضالته الصفة الكافية مع اعتبار مايلزم شرعاً دفعت قيمة ذلك الرأس إليه ، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي الوطن ، وهذا فيما طالت مدة وجوده . وأما ماحصل قريباً فينبغي التأني أياماً رجاء أن يجيء مالكه . هذا مالزم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
( الختم )
( ص / 15 )
(22226 ـ ضوال الابل أقسام : )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(9/5)
فقد جرى الاطلاع على أونراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11348 /1 وتاريخ 12/4/ 1380هـ ورقم 15698 / 1 وتاريخ 23/5/ 1380ورقم 22055 /2وتاريخ21/7/ 1380هـ المتعلقة بقضية الابل الضوال والهمل التي يشتكي منها أهل المزارع في الخرج ، كما جرىالاطلاع على ما ابداه رئيس بلدية الخرج برقم 1632 وتاريخ 16/5/ 80 من أن البلدية قد أعدت البلدية أكثر من قيمته ، واقتراحها أنه إذا مضى عليه شهر لم يراجع صاحبه أن يباع بالمزاد العلني بعد أن يعمل محضر على بيعه تذكر فيه أوصافه ووسومه وتاريخ دخوله وتأريخ بيعه والقيمة التي بيع بها إلى آخره ، وكما جرى الاطلاع على ماكتبه قاضي الخرج برقم 71950 وتاريخ 18/5/ 1380هـ أن البلدية ليست مكلفة بحجر الابل الضالة ولا بالنفقة عليها .
ويتتبع أوراق المكاتبة وتأمل ماذكر وجد أن هذه الابل الضوال التي يهملها أهلها " أقسام " .
أولاً : إبل ضالة عن صاحبها بغير اختياره ، وليست ضاربة على إتلاف مزارع الناس ، فهذه ينبغي أن تطرد عن المزارع إلى حيث المفالي والمرعى ، فإن رجعت طردت أيضاً ، ولايحل لأحد التقاطها ولاتعرضها بشيء ؛ لحديث : "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها "(1)
فإن تكرر رجوعها صار حكمها حكم الضاربة .
ثانياً : ابل ضاربة اعتادت على الهجوم على مزارع الناس وأكلها واتلافها . فهذه يلقى القبض عليها من قبل ولي الأمر اتقاء لشرها من ناحية ، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها ، لا على انها لقطة ، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى ، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك .
وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها ، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح ، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي .
__________
(1) متفق عليه .(9/6)
ويؤخذ منه اذن في بيعها ، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها ، وعمل محضر بذلك ، وتحفظ قيمتها لربها ؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها . والسلام عليكم .
( ص / ف 1615 في 4/11/ 1380)
( 2227 ـ لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم 3759 / 5 وتاريخ 23/1/ 1384هـ على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية :
1 – شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده .
2 – شكوى عبدالله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته .
3 – شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه .
4 – شكوى عبدالله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه ، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا .
وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم 4307 وتاريخ 20/ 11/ 78 الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم 4482 / 4 في 15/5/ 1382هـ .(9/7)
بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فوراً لأمير البلدة ، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم ، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد ، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال ، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها . أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها ، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استناداً على قرارنا رقم 606 وتاريخ 3/7/ 1380 المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها ، وعدم الاتيان بها من البرية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الابل لما سئل عنها : " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (1) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعاً . وترغبون اطلاعنا ،ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم .
ونشعر سموكم أن ماتضمنه القراران الصادران منا المشار إليهما أعلاه ليس بين معناهما تعارض ؛ لأن قرارنا الأول في الضوال التي يحصل منها ضرر على مزارع الناس ، ومرادنا بأن بيت المال يبيعها تحت توجيه المحكمة ، لا أنه او الأمير يستبدان بالتصرف فيها بالبيع أو غيره ؛ لأن الذي يلزم الأمير هو الرجوع إلىالمحكمة في مثل هذا ، وكذا مأمور بيت المال . وخطابنا الأخير جاء فيه التفصيل ، وهو أن ضوال الابل التي في البرية لايسوغ التعرض لها للحديث المشار إليه . وأما التي يحصل منها ضرر على أحد فيحال أمرها إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة .
( ص / ق 275 / 1 في 22/5/ 1384 )
(2228 التقط بعيرا وكتمه واستعمله )
من محمد بن ابراهيم ، إلى فضيلة قاضي المنطقة المحايدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :
__________
(1) وتقدم .(9/8)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 110 وتاريخ 13/8/ 1380 والبرقية رقم 115 وتاريخ 20/8/ 1380هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله ، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه ، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط .
والجواب : أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن ، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده ، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص ، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله صلى الله عليه وسلم " ولايؤوي الضالة إلا ضال " (1) .
وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها ؟ فلا يصح القياس في هذا ، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة ؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع . والسلام عليكم .(2)
( ص / ق 1493 في 21/9/ 1380)
( 2229 ـ تبع ابله ناقة جرباء .. )
وأما " المسألة الثانية " : ـ وهي قولك : رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي ، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت ، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى .
فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر ، ويبرأ من عهدتها ، ولا أجرة له عليها ؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها .
( ص / ف 862 في 14/6، 1380هـ )
(2230 ـ استثناء من حديث الضوال )
__________
(1) اخرجه الامام احمد ومسلم .
(2) وانظر فتوى في ( الوديعة * برقم في 8/7/ 1380 في الرجل الذي ضلت له إبل فجعل جعلاً لمن يأتي بها ، فوجدها رجل وأخذها ، وجعلها معه يوماً ثم أرسلها .(9/9)
ولكن يستثنى مما تقدم في " الضوال " لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها ، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال ،أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى ؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال ؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (1) فإنه محسن ( ما على المحسنين من سبيل ) (2) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط . هذا قاله بعض أهل العلم ، وهو الصحيح ، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان .
( تقرير )
( 2231 ـ عدول الشارخ عن ضال )
قوله : وقال عمر : من أخذ فهو ضال . أي مخطئ .
تفسيره بمخطئ ، كأنه خوف من ضلال الدين ؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا ، مع أن الخطأ فيه المعنى ، فهو ضلال نسبي ( تقرير )
( 2232 الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط )
والظباء والطيور قال الشيخ : إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط ، وهذا ظاهر .
( 3233 ـ ضوال الحمير ، ومايجب على مالكها ، الكلاب ، والكلاب البوليسية )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " ضوال الحمير " التي توجد بجهاتكم ، فتمسكها البلدية ، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه . وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس . إلى آخر ماذكرتم .
والجواب : الحمد لله ـ أما " الحمير " فيجب على مالكها علفها وسقيها ومايصلحها ، فإن أهملها وترك الانفاق عليها فهو آثم . فإن عجز عن نفقتها أجبره ولي الأمر على بيعها أو إجارتها ، فإن أبي أو جهل ربهافعلى ولي الأمر أن يقوم بفعل الأصلح من حفظها لربها أو إجارتها ، ويشهد عليها ويسمها . وأن رأى المصلحة في بيعها باعها وحفظ ثمنها بعد أن يكتب صفاتها وحلاها ويحتفظ بذلك حتى يجيء ربها .
__________
(1) في الجعالة .
(2) سورة التوبة . أية 91 .(9/10)
وهنا أمر مهم يجب التنبيه له والتحذير منه وهو أن بعض الناس إذا تعيب الحمار أو انكسر وتعذر الانتفاع به أهمله وترك الانفاق عليه ، وربما تجرأ على قتله والعياذ بالله ، وهذا حرام لايجوز فعله ، ومنكر قبيح يتعين أنكاره على صاحبه والنهي عنه ، ومعاقبة من يفعله ، وإلزامه بالنفقة على حماره مدة حياة الحمار .
وأما " الكلاب " فقد ورد الأمر بقتلها في صدر الاسلام ، ثم نسخ الأمر بقتلها وبقي حكم القتل في الكلب الاسود البهيم الذي لالون فيه غير السواد وكذلك الكلب الضاري الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس بعضهم ونباحهموشق ثيابهم وترويعهم ونحو ذلك ـ إذا كان معروفاً بهذا . وكذلك الكلب الذي يصول ولو لم يكن معروفاً بالضراوة فيقتل لصيالته . فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها ، وماعداها فلا يحل قتله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها ، وقال : " عليكم بالأسود البهيم فأنه شيطان " (1) وفي حديث آخر " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم " (2) وفي لفظ " أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع " (3) فنهي صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعدما أمر به لما فيه من إفناء أمة من الأمم وجيل من الخلق ؛ لأنه ما من خلق الله إلا وفيه نوع من الحكمة ،وضروب من المصالح ، فلما كان لاسبيل إلى إفنائها كلها أمر بقتل شرارها وهي الأسود البهيم وترك ماسواها .
__________
(1) اخرجه مسلم والامام أحمد .
(2) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي .
(3) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه بمعناه .(9/11)
ومما يذكر بهذه المناسبة " الكلاب البوليسية " التي يقال عنها : إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها . ويقول بعضهم : أنها بمنزلة قائف الأثر . وهذا القول خلال الظاهر ، فان استسبغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة ، إن لم يعضدها أقوى منها فلا علم عليها ؛ لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد ؛ لأن القائف يشترط له شروط معروفة : منها العدالة ، والمعرفة ، وغيرهما . وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيماً ، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ماتقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال ، ولايجوز اقتناؤه ، ولا يحل ماصطيد به ، ولايعول على معرفته بالمتهم ، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية ، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور .
1 – أنه يقتل بكل حال ؛ لأنه شيطان دون غيره من الكلاب .
2 – أنه لايجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد .
3 – أنه لايحل ما اصطيد به ولو كان معلما .
4 – أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
( ص / ف 758 في 26/5/ 1380هـ )
4322 ـ س : طير الصيد إذا ترك راح ؟
ج ـ لعله أن يسوغ إذا علم أنه ينتفع به .
( 2235 ـ قوله : " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فادفعها إليه "
س : هل يردها إلى الحكومة ؟
ج : لايردها اليها ، لكن لويعرض له عارض من سفر فيودعها عند من استنيب ـ لامين الحكومة إذا كان يعرف من الأمين الأمانة ، وإلا فلا يدفعها إليه . بل تقدم لنا حتى القاضي (1) فإن المقصد الطريق الموصل إلى ربها ( تقرير ) .
(2237 _ نجدي وجد لقطة في سفره للهند )
من محمد بن إبراهيم إلىالمكرم حمد المحمد البسام وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) إذا خيف منه تفريط أوتعدي .(9/12)
فقد أطلعت علىالسؤال الموجه منكم ، والمتضمن استفتاءكم عن حكم اللقطة التي عثرتم عليها في إحدى شوارع الهند حين رحلتكم مع جلالة الملك وأنك حين عشرت عليها وأنت مبادر إلىالتعريف عليها في كل حين من اخوياكم وغيرهم من جميع مايتصل بكم ، وأنه إلى الآن لم يأت أحد يدعيها أو يصفها أو يسأل عنها ؟
الجواب : الحمد لله ـ يلزم أن تعملوا الأسباب لتعريف هذه اللقطة في الحي الذي وجدتها فيه ، وفي المجتمعات كالأسواق وأبواب المساجد ، والاعلان عنها في الجرائد الهندية والسعودية ؛ لاشاعة ذكرها وإظهارها ، كما يلزم تعريفها في مجالس اخوياكم الذي سافروا معكم للهند ، وبعد مضي عام كامل عقب وجودها وتعريفها تكون ملكا لكم ؛ لكن لاتتصرفون فيها إلا بعد معرفة صفاتها : من معرفة وعائها ، ووكائها ، وقدرها ، وجنسها ،وصفاتها . ومتى جاء طالبها فوصفها لزمكم دفعها إليه بلا بينه ولايمين . والله يحفظكم .
الختم
( ص / ف 655 في 18/ 10 / 75 ) .
( 3238 ـ خمسمائة ليرة تركية ادعاها تركي حاج في مكة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم رقم بتاريخ بخصوص دعوى محمود أزوور من تركيا أن له قبل شرطة مكة المكرمة مبلغ خمسمائة ليرة تركية حيث كان من حجاج هذا العام .
وأنه في يوم عرفة اشتبك مع زميل له في خصام على ورقة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة تركية ، وأن الشرطة أخذت الورقة منهما لحفظها حتى تثبت لأحدهما ، وأن الورقة النقدية موجودة الآن في صندوق الشرطة بمكة المكرمة وتربغون الافادة عما يقتضيه الوجه الشرعي نحو تسليمها له .(9/13)
ونفيد سموكم أن تسليمها له فرع عن إثباته ملكيتها ، فإذا ترون تحويل هذا المبلغ إلى السفارة في تركيا ، وتعميد المستدعي محمود في تركيا بإثبات ملكيته لها في محكمة جهته ، ومتى أثبت ذلك أمكن تسليمه المبلغ فذلك حسن إن شاء الله والله يحفظكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1588 /1 في 10/6/ 1386)
( 2239 – س : من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطة ؟
ج : هذا كلامهم ، ولا أعلم أصلا يعارضه .
وأيضاً قد تكون ليست نعل الأخذ . ثم قال للسائل : خذهن ، واستعملهن وأسأل عنهن . (تقرير)
(باب اللقيط )
( 2240 ـ وجوب العناية باللقطاء ، والانفاق عليهم .. )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 42 /7/ 11762 /3 وتاريخ 26/9/ 87 بشأن ماكتبته إليكم سفارة جلالته في الباكستان بأن مجلس رقابة الطفل الباكستاني يقصد إعداد برنامج لتربية الأطفال اللقطاء ، والسماح لمن يرغب تبنيهم ممن ليس عندهم أولاد . ويسأل عن التشريع الخاص بحكم ذلك ، وعما يستحقونه من الحقوق الوراثية . ونظرا لأنه ليس لدينا تشريعا خاصا بهذا غير ما تنص عليه الأحكام الشرعية ، فأنا نلخص لكم الجواب فيما يلي :
" أولاً " لايخفى أن العناية بشئون اللقطاء خدمة إنسانية شريفة ، وعطفة نبيلة ، وقد ندب إليها الشرع الشريف وحث عليها ، وجعل أخذ اللقيط وإنقاذه والنفقة عليه من فروض الكفايات التي إذا قام بها بعض الناس كفى عن الباقين ؛ وإن تركها الجميع فإنهم يأثمون بذلك .
ثانياً : يجب على من يجد اللقيط أن يأخذه ويستنقذ حياته ، فإن كان هناك جهة معينة بالقيام بهؤلاء اللقطاء ونحوهم فهي التي تتولى حضانتهم سواء كانت حكومية أو خلافها ، وإلا فواجده أحق بحضانته إذا توفرت فيه الشروط : بأن يكون مسلماً ، أمينا ، رشيدا ، قائما بمصالحه .(9/14)
ثالثاً : أما نفقة اللقيط فتجب في بيت مال الدولة ، لما رواه سعيد بن منصور ، عن أبي جميلة قال : وجدت لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقا لعريفي : أنه رجل صالح يا أمير المؤمنين . فقا لعمر : أكذلك هو ، قال : نعم . قال : أذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . وفي لفظ : ورضاعه . فإن لم يمكن الانفاق عليه من بيت مال الدولة فعلى من علم بحالة من المسلمين .
رابعاً : إن استحلقه إنسان بأن ادعىأنه ابنه وأمكن ذلك لحقه نسبه واعتبر ابناله شرعياً كسائر أولاده بالنفقة والارث وغيرهما ، وليس هذا من التبني ؛ بل هو انتساب شرعي .
خامساً : أما " التبني " فإن أراد ضم الطفل اللقيط إليه ومعاملته كأبنائه بالعناية والعطف والشفقة والنفقة وغير ذلك . فهذا من الأعمال الصالحة المرغب فيها شرعا لمن صلحت نيته ، غير أنه لايلحق به نسبة شرعا ، ولا يكون محرما لبناته ونحوهن ، ولاتحرم عليه زوجته ؛ ولا يستحق شيئاً من ميراثه . ومتى رغب أن يهب له شيئا منماله في حال حياته فلا مانع ، وإن أراد أن يجعل له شيئاً من تركته بعد وفاته فالطريقة الشرعية أن يوصي له بما يريد بشرط أن يكون من الثلث فأقل ، ولايتجاوز ثلث التركة مع بقية وصاياه إن كان له وصايا أخرى .(9/15)
و " التبني " المفهوم عند الاطلاق ، وهو أن يعمد الشخص إلى طفل مجهول النسب وينسبه إلى نفسه نسبة الابن الحقيقي لأبيه ، ويثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرثه بعد موته ، وحرمة تزوجه بحليلته ، وكونه محرما لبناته ، وغير ذلك . فهذا باطل ولايصح ، وهذا هو التبني المعروف في الجاهلية وفي صدر الاسلام يتوارث ويتناصر به . وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فكان يدعى زيد بن محمد ، فنسخ الله حكم التبني ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلى ماهو الأعدل والأرشد وهو انتساب الرجل إلى أبيه ، فقال تعالى : ( أدعو لإبائهم هو أقسط عند الله ) (1) وقال : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) (2) .
فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر بأن يدعى زيد بن حارثة ، وتزوج صلى الله عليه وسلم بحليلته ـ فتبناه زيد بن حارثة ـ بل زوجه الله بها من فوق سبع سموات . وذلك لابطال التبني من جذوره ؛ لما فيه من المفاسد الكثيرة التي منها الحاق المسلم بنسبة طفلا يعرف أنه من غيره وليس ابناله . ولايخفى مافي هذا من الحكم ، والمصالح ، وصيانة الانساب ، وحفظ حقوق الاسر ، وحرمان الابن من الانتساب لأبيه الشرعي ، وإدخال عنصر غريب في نسب المتبني يدخل على زوجته وبناته باسم البنوة والأخوة ويختلط بهن وهو أجنبي عنهن ، وكلما تركزت هذه البنوة الكاذبة ضاعت البنوة الحقيقية ، وضاعت الانساب والمواريث ، وحصل بذلك شر عظيم وفساد عريض ، فلله الحمد والمنة على ماشرعه لنا من أحكام ،وتبيان الحلال من الحرام . والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 408 /1 في 7/2/ 88 )
( 2241 – حكم تبنيه ، وولائه )
سماحة المفتي الأكبر للبلاد السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
__________
(1) سورة الأحزاب ـ آية 5 .
(2) سورة الأحزاب ـ آية 4 .(9/16)
نفيدكم أن السفارة الايرانية بجدة كتبت إلى هذه الوزارة تستفسر عما إذا كان في الامكان تزويدها بنسختين من نظام " التبني ، والولاء " إذا كان معمولا به في المملكة .
وحيث أنه لايوجد في الشريعة الإسلامية السمحاء مايسمح بالتبني الكامل ، فنأمل إبلاغنا برأي سماحتكم وماورد في الشريعة الإسلامية في هذا الصدد لنتمكن من إجابة السفارة المذكورة على ضوء ذلك .
وتقبلوا أطيب تحياتي ..
وكيل وزارة الخارجية
من محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية .
حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد اطلعنا على خطابكم رقم وتاريخ 11/6/ 1386هـ حول سؤال السفارة الايرانية عن نظام " التبني ، والولاء " تطالبون منا الاجابة عن ذلك بما ورد في شريعتنا الغراء .
والجواب ولله الحمد على ذلك بما يلي :
أما " التبني " فكان في الجاهلية ، كان المتبنون يعاملون من يتبنوهم معاملة الأبناء الحقيقين من كل جهة : في الميراث ، والخلوة بالزوجات ، وتحريم زوجة ذلك الدعي ، وكان زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ، فكان يقال له : زيد بن محمد . فأراد الله أن يرفع ذلك كله ، فجاءت الشريعة في التبني بأحكام صارمة تتضمن مايلي :(9/17)
1 – رفعه ومنع تعمد إطلاقه بالكلية ، لقوله تعالى : ( وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) الآيات (1) . فبين الله في هذه الآيات أن قول الرجل لولد غيره " أبني " لا يقتضي أن يكون ابنا له حقيقياً تثبت له أحكام البنوة ؛ بل لايمكن أن يكون ابن غير والده ، فإن المخلوق من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل لايمكن أن يكون مخلوقا من صلب رجل آخر ، كما لا يمكن أن يكون للرجل الواحد قلبان . وأمر الله برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم في الحقيقة إن كانوا معروفين وإلا فهم أخوة في الدين وموال ، وأخبر أن هذا هو العدل الأوسط .
2 – قطع الميراث بين ذلك الدعي وبين من تبناه ، وتتضمنه الآيات المذكورة آنفاً ، كما ويذكر أن فيه نزل قوله تعالى : ( والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) الآيات (2) أخرج أبن جرير عن سعيد بن المسيب أنه قال : إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ، ويورثونهم ، فأنزل الله فيهم ، وجعل لهم نصيبا في الوصية ، ورد الميراث إلى الموالي في ذوي الرحم والعصبة ، وأبي الله للمدعين ميراثا ممن أدعاهم وتبناهم ، ولكن الله جعل لهم نصيبا في الوصية .
__________
(1) سورة الاحزاب ـ آية 4 – 6 .
(2) سورة النساء ـ آية 33 .(9/18)
3 – تحليل إباحة زوجة الدعي بعدما يفارقها للمتبني حينما زوج الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة الذي كان يدعى ابنه قبل نزول الآيات في رفع التبني ، وبين الله حكمة ذلك بقوله تعالى : ( زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا )(1) وقال في آية التحريم : ( وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم )(2) لاخراج الأدعياء من ذلك الحكم .
4 – إحتجاب زوجة المتبني على تلك الطريق عن الدعي ، كما تدل عليه قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : " يارسول الله إنا كنا ندعو سالما ابنا ، وإن الله قد أنزل ما أنزل ، وإنه كان يدخل علي " الحديث (3) فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاختلاط معها بذلك التبني بعد نزول القرآن ، وأمرها بإرضاعه خمس رضعات لتحرم عليه .
5 – التهديد الأكيد والوعيد الشديد لمن نسب نفسه إلى غير أبيه ، ففيما نسخت تلاوته من القرآن وبقي حكمه ( ولاترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) روى الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : كنا نقرأ : ( ولاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن ابائكم ) وفي الحديث الصحيح : " من أدعى إلىغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"
بقي " أمران " في موضوع " التبني " لابأس بالتنبه على رفع الحرج فيهما:
__________
(1) سورة الاحزاب ـ أية 37 .
(2) سورة النساء ـ آية 23 .
(3) اخرجه مسلم .(9/19)
" أحدهما " : ما كان من الدعوة بالابن على سبيل التكريم والتحبيب ، فهذا ليس مما نهي عنه ؛ لما روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغيلمة بني عبيد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبينتي ـ تصغير ابني ـ لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا ظاهر الدلالاة ؛ لأنه كان في حجة الوداع سنة عشر .
" والثاني " : من غلبت عليه كنية التبني كالمقداد بن عمرو ، لايكاد يعرف إلا بابن الأسود الذي تبناه في الجاهلية ، فلما نزلت الآية قال إنه ابن عمرو ، واستمر مع ذلك مجرد الاطلاق ، فمثل هذا لابأس به كما في " القرطبي " وعلل ذلك بأنه لم يسمع فيمن مضى من عصى مطلق ذلك عليه .
1 – ولاء عتاقة ، ومما صح فيه حديث : " إنما الولاء لمن اعتق ) (1) وحديث : " الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب " .
__________
(1) متفق عليه .(9/20)
2 – ولاء الاسلام ، وفيه خلاف بين العلماء ذهب أبوحنيفة وربيعة والليث ابن سعد إلى أن من أسلم على يد رجل فولاه لذلك الرجل . وذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وداود والجمهور إلا أن لا ولاء للانسان على من أسلم على يديه ، ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه أنه يميل إلى هذا ، فقد قال : ( باب إذا أسلم على يديه ) وكان الحسن لا يرى له ولاية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " ثم قال البخاري : ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : " هو ـ أي من اسلم على يديه ـ أولى الناس بمحياه ومماته " واختلفوا في صحة هذا الخبر . أه . نص البخاري ، وقد أطال الحافظ ابن حجر في الكلام على وصل هذا الحديث وبيان درجته بما نكتفي منه بأنه نقل عن الشافعي أنه قال : ليس بثابت ، وعن أحمد تضعيفه ، وعن الأوزاعي أنه كان يدفعه ولايرى له وجها ، وعن تاريخ البخاري أنه لايصح لمعارضته حديث : " الولاء لمن اعتق " وعن الترمذي أنه قال فيه : ليس بمتصل الاسناد ، ونقل بعد هذا عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال : هو حديث حسن المخرج ، متصل . قال : وإلى هذا أشار البخاري بقوله : واختلفوا في صحة هذا الخبر . ثم ذكر الحافظ أن الجمهور حملوه على فرض ثبوته على أنه أحق بموالاته في النصر والاعانة والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك ، وقالوا : لو جاء الحديث بلفظ : " أحق " لوجب تخصيص الأول .(9/21)
3 – ولاء الحلف على المناصرة والمعاونة . يرى التوارث به أو حنيفة ، ومذهب الجمهور خلاف ذلك استناداً إلى مفهوم حديث : " الولاء لمن اعتق " وإلى قوله تعالى : ( وأولوا ألأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )(1) على القول بأن التوارث بتلك الطريق هو المقصود بقول الله تعالى : ( والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) (2) فنسخ بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الآية ـ وكذلك على القول بان المراد بالنصيب من الوصية بعد نزول المواريث أو من العون والنصرة .
ثم " ولاء الالتقاط " يرى اسحاق بن راهوية إثباته للملتقط ، ولم يثبته مالك والشافعي وأحمد والجمهور ؛ بل جعلوا ولاءه لبيت مال المسلمين لا للملتقط .
ويظهر من تصرف البخاري في صحيحه تقوية مذهب الجمهور في هذا ؛ فإنه قال : ( باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط ) قال الحافظ : أشار بذلك إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر ، وولاؤه في بيت المال .
والمقصود أن هذا " أنواع الولاء " ويجوز أنتساب المولى بأي واحد منها إلى مولاه .
وأما الأرث به فعلى مابيناه . والله الموفق
( 29 / 7 )
( 2242 ـ ولدته من سفاح ، ثم تزوجت وأرادت هي وزوجها تبنيه ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى النظر في الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 15705 وتاريخ 6/8/ 1379هـ المختصة باستفتاء " شركة المحاماة في إنجلترا " عن تبني طفل ودلته امرأة إنجليزية من السفاح ، ثم تزوجت هذه المرأة برجل امريكي يعمل في شركة الزيت بالظهران ، وأنها تريد وإياه تبني الطفل المذكور .
__________
(1) سورة الانفعال ـ أية 75 .
(2) سورة النساء ـ 33 .(9/22)
والجواب : الحمد لله . أما نسبة الطفل إلى أمه فإنها نسبة صحيحة ثبتت بها الحرمة والمحرمية ، ويترتب عليها أحكام الولاية الشرعية ، والتعصيب ، والارث ، وغير ذلك من أحكام البنوة ، ولايحتاج إلى تبن منها لأنه ابنها حقيقة . وأما زوجها فإن الطفل يكون ربيباً له ـ أي ابن زوجته المدخول بها ـ ويثبت له أحكام الربيب فقط .
وأما " التبني " فقد نسخه الله بعد أن كان معمولا به في الجاهلية وصدر الاسلام بقوله تعالى : ( وما جعل ادعياء ابناءكم )(1) وقوله تعالى : ( أدعوهم لابائهم هو أقسط عند الله )(2) وقوله تعالى : ( ماكان محمد ابا أحد من رجالكم ) فرفع الله تعالى بهذه الآيات جواز التبني ، ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلىالأقساط والأعدل والأولى ، وهو أن ينسب الرجل إلى أبيه ، فإن لم يعلم له أب فهو أخ في الدين ومولى ، وبهذا يظهر بطلان حكم التبني في الاسلام . والسلام عليكم .
( ص / ف 1080 في 23 /8/ 1379هـ )
(2243 – يعطى اللقيط حفظية مستقلة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 23224 وتاريخ 2/ 12 / 1382 المتعلقة بطلب إبراهيم عبدالسلام السعودي الجنسية إضافة إسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى حفيظة النفوس السعودية ، وتزويده بحفيظة نفوس سعودية مستقلة ، وفهمنا ما أشرتم إليه سموكم من الرغبة بما لدينا نحو طلب المذكور بما يتفق والحكم الشرعي .
وبتأمل ودراسة ماحوته المعاملة المذكورة نرى أن مثل هذا اللقيط يتعين على حاضنه أن يزوده بحفيظة نفوس مستقلة ، تحمل اسما مستقلا للقيط يدعى به نحو ( عبد ربه ) وإشارة في الحقيقة إلى إضافته كلمة ـ مجهول النسب ـ الحاضن هذا . والسلام عليكم .
__________
(1) سورة الاحزاب ـ آية 4 .
(2) سورة الاحزاب ـ آية 2 .(9/23)
( ص / ف 995 / 1 في 23/5/ 1383هـ )
( 2244 ـ يشترط فيمن طلب حضانتهم .. )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
………………………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد .
فقد أطلعنا على خطاب حسين الأشول المرفوع لسموكم خطاب فريد سمان حول طلب كل منهما بإعطائه طفلا من الأطفال اللقطاء الموجودين في قسم الحضانة في مستشفى الملك سعود بالرياض .
نفيد سموكم بأن التبني للأطفال باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد فهذا لايجوز ، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم)(1) .
وقسم " مباح " وقد يكون مستحبا . وهو الاحسان إلى الطفل ، وتربيته التربية الدينية الصالحة ، وتوجيهه التوجيه السليم ، وتعليمه ماينفعه في دينه ودنياه ؛ ولكن لايجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك ، وتحققت مصلحة الطفل عنده ، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لايذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سببا لفساد دينه في المستقبل . فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع الطفل اللقيط المجهول النسب إليه . والله يحفظكم .
( ص / ف 1530 في 28/11/ 1379هـ )
( 2245 ـ وأخذ التعهد عليه )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
نعيد إليكم طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم وتاريخ ونفيدكم أننا اطلعنا على ماتضمنه خطاب مساعدكم بخصوص رغبته في عرض قضية الطفل الذي طلب محمد بن حسن تسليمه له ليقوم بتربيته والصرف عليه بحيث يكون ابنا له .
__________
(1) سورة الأحزاب ـ آية 4 .(9/24)
وبعد دراسة وتأمل ماعرضه القاضي المذكور وجدنا أن مثل ذكر " التبني " لا نوافق عليه لأنه لاوجه له . أما إذا كان المراد بطلب تسليمه له مجرد عطف وإحسان عليه ، والمتقدم بهذا الطلب شخص لايلحقه تهمة ، ومعروف بالسلوك الحسن ، والاستقامة في حياته الاجتماعية ، فلا مانع من ذلك ؛ شريطة أن يؤخذ عليه التعهد بالقيام بواجب الحضانة والتربية الصالحة ، وإن بدى له غير ذلك فله أن يسلمه إلى أمين يقوم بذلك بعد مراجعتكم ، مع العلم أنه إذا بلغ ليس لأحد عليه سلطان . هذا والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1466 /1 في 1/6/ 1385هـ )
( 2245 /2 ـ قوله : وينفق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وينبغي أن يقدر الحاكم مقدار النفقة . ( تقرير )
( 2246 – منع السفرية )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 23224 وتاريخ 2/12/ 1382 والمتعلقة بطلب إبراهيم عبدالسلام السعودي الجنسية إضافة اسم اللقيط الذي التزم بحضانته وأسماه حسنا إلى تابعيته السعودية ، وتزويده بتابعية سعودية ووثيقة سفر لتمكنه من اصطحابه معه في السفر إلى الخارج . وتطلبون منا الافادة توجيهه نظرا للشريعة الإسلامية عن مدى علاقة اللقيط بمن تبناه ، ليكون في ذلك قاعدة يسار عليها في أمثاله .(9/25)
ونفيد سموكم أن السفر باللقيط من مكانه إلى مكان آخر غير سائغ شرعا إذ ليس في مصلحته الدينية والدنيوية ذلك ، حيث أن نقله قد يكون من مكان أنه الأصلح له في دينه ودنياه ، وإلى مكان دونه في الصلاح والاكتساب ، كما أنه في مكانه أرجى لكشف نسبة وظهور أهله ، قال في " المغني " : وإن كان التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر أو إلى قرية أو التقطه من يريد نقله من حلة إلى حلة لم يقر بيده ؛ لأن بقاءه في بلده أو قريته أو حلته أرجى لكشف نسبه . أه وقال في " حاشية المقنع " ـ بعد ذكره أربع صور : لايقر اللقيط في يد من التصق بها ـ : الخامسة أنه لايقر في يد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية ، لأن مقامه في الحضر أصلح في دينه ودنياه . أه .
ولاشك أن مقامة في البلاد السعودية وخصوصا مكة المكرمة أم القرى وموضع التقاطه أصلح له وأدعى لاستقامته وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله من السفر به إلى الخارج الذي لايخفى أحواله . فمتى أراد حياضنه إبراهيم عبد السلام السفر إلى الخارج فليس له السفر به معه ، وعليه أن يسلمه إلى الحكومة للتولى تربيته والقيام نحوه بما يلزم ، فإذا رجع وأراد استرجاعه عنده فله ذلك مادام أهلا لحضانته . ولابأس أن يزود بتابعية تحمل اسمه المستقل به ويدعى لابيه ، أو عبدربه ، أو نحو ذلك . وماقيل بأن دعوته لمجهول قد يؤثر على نفسيته غير ظاهرة ؛ إذ هو لامحالة سيكتشف أمر نفسه في المستقبل ، ولايضره ذلك إذا صلحت حالة واستقامت مسالكه فأشباهه كثير . وبالله التوفيق .
( ص / ف 1345 /1 في 9/7/ 1383)
( 2247 ـ " المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت عليه " (1)
وهذا أحد القولين . والقول الثاني أن ميراثه لبيت المال ، لأنه شخص ما وجد له وارث ، كسائر من يموت وقد انقطع نسبه ، والقول الأول أصح .
( تقرير البلوغ )
( 2248 ـ أربع مسائل في اللقيط ، والخامسة في وطء الشبهة )(9/26)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله الخليفي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :
فيصلكم جواب " المسائل الخمس " التي سألتم عنها . والسلام .
( ص / ف 263 في 22/ 6/ 1375هـ )
1 – إذا ادعى الكافر أن اللقيط ولده والحقناه به نسبا ، وأما لحوقه دينا فلابد من بينة تشهد أنه ولد على فراشه . فهل تعتبر لهذه البينة شروط الشهادة إذا شهدت له بذلك ، أم نكتفي بعدالة الشهود في دينهم ؟ ثم هذه البينة التي تشهد بالولادة : هل لابد من رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أم رجل واحد ، أو نكتفي بامرأة واحدة كما ذكروا فيما لايطلع عليه الرجال غالباً . وفيه إشكال أيضاً ، وهو إذا التقط اللقيط بدارنا وادعاه كافر وجاء بينه تشهد أنه ولد على فراشة ـ ألبس الحكم عندنا إذا عدم أحد أبوي الطفل بدارنا نحكم بإسلامه هذا في غير اللقيط فكيف باللقيط الذي ادعاه أحد أبويه والآخر معدوم : هل الحكم فيهما واحد ، أو بينهما تفريق ، مع أن كل مولود يولد على الفطرة ؟
2 – إذا التقط اللقيط مسلم مسافر مثلا في دار كفار ليس فيها مسلم : هل نحكم بإسلام الطفل تبعا للاقطه كما في المسبي منفردا أو نحكم بكفره تبعا للدار ؟
3 – إذا اردعى رجل او امرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبه وقد خلف مالا . هل نورثه ، ونعطيه ماخلف بمجرد قوله ، ونقول الميراث تابع للنسب ؟ أما يمنعه من ميراثه إلا يبينة لمكان التهمة مع أن الحاقه بنسب المدعي حكما .
4 – إذا ادعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة أو وجدت وتعارضت أو لم تلحقه بأحدهما فهل يضيع نسبه كما قرروا . أو نستعمل القرعة كما هو رواية عن الامام أحمد لحفظ نسبة ، ولأن له مدعيا ، ولأنهم يقولون نلحقه بمن ادعاه ولو بعد موت اللقيط احتياطا لنسبه ، وكما يقرع بين ملتقطيه إذا تنازعا حضانته ، أو نتركه حتى يبلغ وينتسب إلى أيهما شاء فنلحقه بمن يميل إليه كما يروى .(9/27)
5 – إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت ، وادعياه ، وعرضناه معهما على القافة فالحقنة بأحدهما . هل تصير أم ولد له ويغرم لشريكه قيمة نصيبه منها مواخذة له بإقراره مع أن لحوق الولد حكما ؟ وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد فيها ؟ أم يختص بها أحدهما بقرعة ؟
فأجاب سماحة المفتى ـ وفقه الله ـ لكل خير بما نصه :
إذا ادعى الكافر اللقيط وأثبت ببينه أنه ولد على فراشة(1) .
فهذه البينة يعتبر فيها مايعتبر في غيرها من شروط الشهادة ، ولاتقبل شهادة الكافر مطلقا على المذهب ، سواء شهد على مسلم أو على مثله إلا في " مسألة الوصية في السفر " فتقبل شهادة الكتابيين فيها ، ولاتشترط العدالة للضرورة ، وعن أحمد رواية تقبل شهادة بعضهم على بعض ، إختاره الشيخ تقي الدين ونصره . وعن أحمد تقبل من الكافر مطلقا والمراد في الوصية في السفر فلايختص القبول بالكتابيين قدمها في " الرعاية " و " الحاوي " وأطلقها في " المحرر و " الفروع " قال الشيخ تقي الدين : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة في الوصية في دينهما ؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنه لايعتبر ، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم ، وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال ، والقرآن يدل عليه ، وأما البينة المعتبرة في هذه المسألة فقد ذكر صاحب " المغني " أنه يكتفي بشهادة أمرأة واحدة ، أو رجل واحد ؛ لأنه مما لايطلع عليه الرجال غالبا ، وبه جزم . وذكر القاضي : أنه لابد فيها من رجلين . أو رجل وامرأتين . قال الحارثي .. وهو أشبه بالمذهب .
__________
(1) بهذا جزء من السؤال الأول .(9/28)
وأما إذا التقط اللقيط في دارنا وأدعاه كافر وجاء ببينة فشهدت أنه ولد على فراشه فيشترط في اتباعه له في دينه استمرار ابويه على الحياة والكفر إلى بلوغه: إذ لو مات أحد أبويه قبل بلوغه أو أسلم حكم بإسلامه ، كما صرح بذلك في " شرح المنتهي " وغيره . وعليه فلا فرق بينهما .
وأما إذا التقط اللقيط مسلم مسافر في دار كفارلا مسلم فيها (1)
فالجواب : عموم كلام الأصحاب يدل على أنه كافر تبعا للدار ، قال في " شرح المنتهى " وغيره : ويحكم بإسلام اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه ؛ لظاهر الدار ، وتغليبا للاسلام فإنه يعلو ولا يعلي عليه ، وإن وجد في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فاللقيط كافر ؛ لأن الدار لهم وإن كان فهيا نحو تاجر وأسير تغليبا لحكم الأكثر ، ولكون الدار لهم ، وإن كان بلد الاسلام بلد كل أهلها ذمة وفيها مسلم يمكن كونه منه فاللقيط مسلم تغليبا للاسلام ، وظاهر الدار . أما صاحب " المغني " فكلامه يدل على أنه إذا كان الملتقط مسلما فاللقيط مسلم ؛ لان تبعية أبويه انقطعت ، كما انقطعت بالسيء ، وأما إذا التقط اللقيط مسلم وكافر ؛ فإن كان اللقيط محكوما بكفره فهما سواء . وقيل : المسلم أحق ؛ اختاره جمع منهم صاحب " المغني " والشرح " قال الحارثي : وهو الصحيح بلا تردد لأنه عند المسلم ينشأ على الاسلام ويتعلم شرائع الدين .
" السؤال الثالث " إذا ادعى رجل وامرأة بعد موت اللقيط أنه ولده أو قريبه وقلنا يلحقه نسبة فهل يرثه ، أم نمنعه من الميراث إلا ببينة لمكان التهمة ؟
__________
(1) هذا هو " السؤال الثاني "(9/29)
الجواب : أننا إذا حكمنا بثبوت نسبة حكمنا بإرثه ؛ لأن ثبوت النسب يستلزم الارث وغيره ولو كان متهما بذلك ، قال في " العذب الفائض " : ويلحق الولد المنفي الأب النافي له إذا ما استحلقه وأكذب نفسه ، حفظا للنسب ، ويلحقه ولو بعد موت الولد ، ويثبت نسب الولد منه ، ويترتب عليه مقتضاه ، ولو كان ذلك بعد القسمة ، وبه قال الامام أحمد والشافعي رحمهما الله . ولافرق بين كون أحدهما غنيا أو فقيرا . فإن قيل : مستلحق الولد الميت إذا كان غنيا إنما يدعى مالا ؟ قلنا : إنما يدعى النسب ، والميراث تبع له ؛ فإن قيل : فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث ؟ قلنا : النسب لايمنع التهمة لحوقه ـ إلى أن قال : وأعلم أنه لايلحقه باستلحاق ورثته بعده على الأصح عندنا ؛ لأن الوارث إذا حمل على غيره شيئاً قد نفاء عنه لم يقبل منه ، خلافا للشافعية حيث قالوا : لايختص الاستلحاق بالنافي . بل لو استلحقه الوارث بعد موت النافي لحقه كما لو استلحق المورث .
أما إذا أدعى اللقيط اثنان ولم يوجد قافة ، أو تعارضت ، أو لم تلحقه بأحدهما(1) .
فظاهر المذهب في هذه المسألة أن نسبه يضيع ، لتعارض الأدلة وتكافئها ، ولأن الأنساب لاتثبت بالقرعة ، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز . وقال ابن حامد : نتركه حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهم . وقال أصحاب الرأي يلحق بالمدعيين بمجرد الدعوى ؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد سمعت دعواه ، فإذا اجتمعا وأمكن العمل بهما وجب . قاله في الشرح . وقال شيخنا : وقول أبي بكر أقرب .
وأما إذا وطئ اثنان أمة لهما في طهر واحد فحملت وادعياه وعرضناه معهما على القافة فألحقته بأحدهما . هل تصير أم ولد له ، ويغرم لشريكه قيمة نصيبه مواخذة له بإقراره ، مع أن لحوق الولد حكما ، وإن ألحقته القافة بهما هل تصير أم ولد لهما ، أم يختص به أحدهما بقرعة ؟ (2) .
__________
(1) وهذا هو " السؤال الرابع " .
(2) وهذا هو " السؤال الخامس " .(9/30)
فالجواب : إذا وطئ اثنان أمة لهما فأتت بولد ألحق بهما صارت أم ولد لهما ، وإن الحق بأحدهما صارت أم ولد له فقط . ويغرم لشريكه قيمة نصيبه ، كما هو مصرح به في كتب الأصحاب " كالاقناع " و " المنتهى " وغيرهما . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم .
( ص / ف في 263 في 23 /6/ 1375هـ )
( 2249 – القيافة ، ومعرفة الأثر ، ومأيستفاد بهما وبنو مرة ، وبنو مدلج )
القيافة لاتختص ببني مرة وبني مدلج .
كان مشهورا في الحجاز بنو مدلج . والموجود الآن آل مرة ، وليسوا من بني مدلج ، ولهم الشهرة في ذلك . ويظهر توسيع الدائرة ، فالتمرن والقيافة موجودة.
في غيرهم من حاضرة وبادي ، فيوجد في الحاضرة أناس فيهم معرفة قوية ، وإنما الشهرة كما تقدم لآل مرة ، ولهم في ذلك من الحذق الشيء المشهور ،وبعضهم يجزمون بأشياء دقيقة شهد الواقع بصدقهم فيها ؛ لكن منهم من حذقة في معرفة السارق . وليس كل مايجزمون به استنادا إلى الأثر . كما أن لهم توسما بالاشارة فلهم توسم بالفراسة ، فالذي عنده شيء من الخوف يجزمون عليه حتى يعترف .
وأخبرني أحدهما مرة بقصة قال فيها : إنه سرب أهل قرية مدعى على شخص منهم ، وكان مما جعلوا في الطريق مقدار ذراع ونصف رمل وينظرون إلى موطنهم ، فمروا كلهم ، وواحد منهم قصر بقدمه عن الرمل ، والقدم الآخر عدى الرمل ، فعرفوا أنه هو فمسكوه . ويوجد من بني مدلج من لا يعرف .
( تقرير )
( 2250 ـ معرفة الأثر ـ أيضاً )
ومعرفة الأثر تلحق بالقيافة ، إلا أنه لايستعمل في لحوق الأناب ، فإنه شيء آخر ، لكن إذا احتيج إلى نظر أقدامها في الأرض صح ، لكن الشبه بالوجه ونحوه أبلغ مما سواه .(9/31)
الثاني (1) مايتعلق بمعرفة الجاني من سرقة أو قتل أو تهمة ، فهذا يعتمد النظر والحذق ، ويعتمد الشطارة ؛ فإن كثيرا من هذه الأمور يأخذونه لا من نفس الأثر بل لهم مران في ذلك . وقد يصير فيهم وهم ، ووجوده فيهم أحيانا لا يسقط قولهم ؛ فإن البينة قد تغلط .
( تقرير 80 )
( 2251 – مايشترط في القائف ، وإذا خالفه قائف آخر )
يشترط في القائف العدالة المعتبرة في الشاهد ، والقاضي ، والامام والخبرة شرط .
ولم يذكروا في هذا أن معه شهادة : كالقضاء ، والافتاء ، والطب / فما هو الفرق ؟
الفرق أن القضاء والطب إنما يتخرج فيه على الشيوخ . أما القيافة فهي غريزة ، وإن كان قد يستفيد من الغير ممن هو مثله أو فوقه فليست هي الأصل ؛ بل الأصل الغريزة ، هذا هو الذي من أجله رجع إلى الاصابة .
وإذا جاء قائف آخر وقال بخلافه فإنه لايلتفت إلى قوله . وتحتاج إلى تأمل القائف مخبر من وجه ، وليس بشاهد ، وهو حاكم مقيد . هذا معنى كلام ابن القيم . ( تقرير )
( 2252 – معرفة النسب بتحليل الدم )
ثم هنا شيء جديد وهو الدم ؛ فإن المحللين للدماء يعرفون من أحوالها في الاتحاد أن هذا من هذا ، يزعمون أنه أبلغ من القافة ، فإن الدم له أشكال متغايرة يعرفون أن هذا من هذا وهذا . فهل هو شرعي ومعتبر ، أم لا ؟
الظاهر من الشرع عدم اعتباره ؛ لأنه ليس من أصل شرعي يمكن أن يعتضد به ، وأكثرهم غير معتبر في دينه ، والفاسق قوله لايثبت شيئاً ، أكثر شيء أنه يوجب التثبت ويلفت النظر .
والكلام إذا وجد مسلم عدل ، متصور وإن كان بقلة ، ويقول هذا القول . فقد يعتضد به إن وجد تمام مسألة القياس على القافة ، ووجد من يعرف الأصول الشرعية فذاك ، وإلا فلا.
( تقرير عام 80)
( 2253 – إذا اختلف الدكاترة والقافة )
__________
(1) الأول مايتعلق بمعرفة الأنساب . وتقدم .(9/32)
إذا كان عندنا دكاترة وقافة . اعتبرنا القافة كافية ، لأنه دليل شرعي ، وتعلم صدق دلالته ، وهو أمر شرعي يكسب الأمر الراجح . جميع الشهادات لاتفيد العلم إلا المتواتر .
المقصود لانعدل عن القافة . أما لو قدرنا تساويهما لكان في الغالب أن القافة أحرى بالديانة والأمانة ، مع أنه وجد في الدكاترة من هو .
الحاصل القضاة الذين يتولون ذلك قد يقوم بقلب أحدهم رجحان قولهم ، وإلا فهم يذكرون أنه يعرف هذا دم فلان وهذا دم فلان ( تقرير )
( كتاب الوقف )
( 2254 ـ هل تتبع المنفعة الأصل )
قوله : وهو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة .
يعرف أن من قال المنفعة تبع الأصل ـ كأن يشتري ما هو تبع الوقف ـ فهو غلط ، كما يذكره بعض الموصين ، فهو خلاف المقصود من الوقف .
( تقرير )
( 2255 ـ إيقاف بعض عمارة لمصلحة مسجد )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن محفوظ .
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :
بالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ 6/5/ 75 المتضمن بيان ما عزمتم عليه من إنشاء جامع كبير ، وأنكم قد نويتم وقف جانب من تلك العمارة المجاورة للمسجد لمصلحة المسجد ، مع الاحتفاظ لنفسك بجانب منها وهو الجانب الذي يقع علوه على جانب من جدران المسجد الأصلية ، وطلبكم الافادة إذا لم يكن في عملكم هذا مخالفة للوجه الشرعي .
نفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكرتم فلا نرى مانعا فيما ستختصون به في الجهة التي ترغبون ـ نرجو الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص / ف 246 في 12/6/ 1376هـ)
(2256 ـ وقف أسهم في شركة الكهرباء )
بعض الناس يسأل عن وقف شركة في الكهرباء ؟
وأجيب أنه لايصلح ؛ لأنه يعتريه الزيادة والنقصان .
( تقرير 80 ـ من إحياء الموات )
(2257 ـ الدخولية تابعة لرقبة الوقف )(9/33)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبدالله بن مرزوق ناظر وقف آل حميدان بالطائف . ……………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية ـ فقد اطلعنا على ماذكرتم ، وعلى حجة الوقف التي أرفقتم ، ويتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت بأسم الدخولية ليست كالغلة التي تتجدد كل عام ، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف ، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر ، وكلما نقص من الدخولية زاد في مبلغ الحكر ، والعكس بالعكس فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر. وعلى هذا فإن الدخولية لاتحل لأهل الطبقات الموجودة الآن لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم ، وحينئذ فيتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف ؛ فيعمر منها مايحتاج إلى تعمير ، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله . وليس لمن باشر التحكير إلا أجرة مثله إن لم يتبرع بعمله .. والسلام .
( ص / ف 365 في 29/3/ 1377هـ)
( 2258 ـ تبرع بقطعة للمسجد ، ثم ضم سطحها إلى بيته )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/34)
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم بخصوص ماذكره أحمد ابن هجاد من أن ناصر بن مانع أشغل جانبا من مسجد قاما بالتبرع به ، المشتملة على خطابكم رقم (1) وتاريخ وعلى قراركم رقم بدون المؤرخ في 23/11/86 المتضمن إحضاركم أحمد بن هجاد وناصر بن مانع وتحقيقكم فيما ذكره ابن هجاد وأنه تبين لكم أن المسجد تبرع به الاثنان . وأن ابن مانع حوط على جهتي المسجد الشمالية والشرقية بحافظ يمنع استطراق أسطحه ، وأن ابن مانع تبرع مرة ثانية للمسجد من بيته بمتر وربع متر ، وأنه ضم سطح هذه الزيادة إلى بيته . إلى آخر ما ذكرتموه .
ونفيدكم أن ضم ابن مانع سطح هذه الزيادة إلى بيته في غير محله ؛ إذا لايجوز له ذلك إلا إذا كان تبرعه بهذه الزيادة خاصا بقرارها دون هوائها . أما تحويطه جهتي المسجد الشمالية والشرقية فإنه يخشى منه أن يستعمل سطح المسجد ضمن استعماله أسطحة بيته . فإذا كان هناك احتمال لما خشيناه فيمنع من هذا التصرف . وبالله التوفيق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 174 في 21 /2 / 1387)
( 2259 ـ أرض بيضاء حول المسجد ، وعمرت بموافقة إمامه . صرف غلتها والنظر عليها ، ومنع التصوير فيها )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان العبيد قاضي الظهران وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1407 في 8/6/ 75هـ المرفق به المعاملة المتعلقة بأوقاف جامع الظهران الشرقي ، وما حصل من الاختلاف بين إمام الجامع الحالي وبين أحد المقاولين يوسف قاسم البحريني ـ في الأرض الوقف التابعة للمسجد التي استأجرهايوسف إمام الجامع الحالي .. الخ .
__________
(1) تنبيه : يكثر عدم ذكر رقم وتاريخ الاستفتاء في الجواب ـ في الصور المحفوظة في الملفات . أما الأصول الصادرة فتحمل رقم وتاريخ الاستفتاء .(9/35)
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من تأمل أوراق المعاملة أن تلك الاتفاقية الصادرة بين المذكورين على تلك البناية صحيحة ، وليوسف قاسم استعمال هذه البناية سكناً وإيجارة وغير ذلك ، ويؤدي كل شهر ما اشترط عليه أداؤه مدة السنين المذكورة في العقد ، ويمنع وجوبا من مزاولة التصوير .
أما تلك الأرض فإنها تكون وقفا ، لأن الظاهر من تركها أرضا بيضاء حوالي المسجد ، ومنع الأيدي من الاستيلاء عليها .
ويقدم هذا المسجد الذي هي بجواره في غلتها بما يكفي لما يحتاجه من عمارة وترميم وإضاءة وفرش ومسكن إمامه ومؤذنه ومرتبهما حسب العرف والعادة وبقية غلة الأرض المذكورة تصرف لمسجد آخر أو مساجد تحتاج إلى ترميم وغيره كما سبق .
والنظر العام في جميع ذلك إلى القاضي ، وهو الذي يعين على نظارته من يرى فيه الصلاحية ومتى كان إمام المسجد الحالي تنطبق عليه صفة الصلاحية قدمنه القاضي في النظارة على غيره ، وكذا من قدمه القاضي الأسبق مادام متصفا بهذه الصفة . والله يحفظكم .
( ص 325 / ف 28/8/ 1375هـ )
( 2260 ـ إذا عينها ولي الأمر أو نائبه مقبرة كانت وقفا )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل سعود بن عبدالله بن جلوي .. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 14450 وتاريخ 19/12/ 78هـ المرفق به أوراق المعاملة الخاصة بمقبرة الدمام الجاري فيها المخابرة بين البلدية ومحكمة الدمام .(9/36)
أفيدكم أنه إذا كانت الأرض المذكورة رحمانية (1) ـ كما ذكر سموكم ـ وقد عينها ولي الأمر مقبرة ، أو عينها مقبرة نائب ولي الأمر في ذلك : الأمير ، أو القاضي ، أو البلدية ؛ فإنها تكون وقفا بمجرد ذلك ، وإذا انضم إلى ذلك استعمالها مقبرة بالدفن فيها استمرارا تأكدت وقفيتها مقبرة ، وصار الحكم فيها ماوضحناه في جوابنا لقاضي الدمام ، ويرشح ذلك مادار في المعاملة من تسميتها " مقبرة" المفيد استفاضة تعيينها مقبرة . والله يحفظكم "
( ص / ف 19 في 21 /1/ 1376هـ )
(2261 ـ كونها مقبرة سابقا يدل على أنها مسبلة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 2464 / 1 وتاريخ 18/6/ 1380هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بمقبرة " العويمرية " المتضمن استرشادكم عما يجب اتخاذه حيال البيوت المبنية داخل حدود المقبرة وحفرة السيل .
نفيدكم أن الذي نراه أنه متى ثبت أن جميع ما أدخلته الحدود التي ذكرت الهيئة أنه مقبرة فلا يسوغ لأحد التصرف فيها أو تملكها ؛ لأنها وإن اندثرت وصار من قبر فيها رميما فإنها تبقى مقبرة ويقبر فيها من جديد ؛ لأن كونها مقبرة سابقا يدل على أنها معدة للدفن فيها ومسبلة لهذا الغرض . أما ما كان داخلها من بيوت فإن ثبت أن المقبورين فيها قد بلوا وصاروا رميما فإنها تثمن أرضيتها ويصرف قيمتها في مكان آخر يجعل مقبرة والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ف 608 في 3 /7/ 1380هـ )
(2262 ـ المدي ، والساقي ، والبشر إذا فتح عليها بابا )
إذا شرع للناس شريعة ـ سقاية ـ مثل مدى ، أو ساقي بصفة تدل على أن مراده من ذلك الدوام ، كمدى سمته وصلحه فهو وقف إذا جعله في الطريق ، أو بئر فتح عليها بابا .
__________
(1) يعني : ارض بيضاء موات لم يتعلق بها ملك أو اختصاص لأحد ، مضافة إلى اسم من اسماء الله " الرحمن " لأن الأرض لله .(9/37)
فالسقاية لافرق بين مايتناول منه بالاناء أو بدونه ، أو سقاية تكلف من يأتي ببكرة ودلو . المقصود أن البئر إذا فتحت على الشارع فتصير وقفا ؛ لأن العرف أن من فعل هذا فقد أوقفه . ( تقرير )
( 2263 ـ إذا وجد وثيقة وقفية ولم يعمل بها )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدلم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 263 / 2 وتاريخ 30/2/ 88 بخصوص ماتقدم به عبدالله بن سيف الوكيل عن بعض ورثة سليمان بن عبدالله الشعيبي مبديا رغبته في بيع الأرض العائدة لمورث موكليه والواقعة قرب حلة الدلم المعينة بوثيقة الوقفية الصادرة من الواقف سليمان الشعيبي عام 1323 التي جاء فيها أنه قد أوقف جميع مايخصه من النخل الذي اشترى من آل هيسن ومايتبعه من الأرض ومايخصه من مصالح العقار والسهم الذي اشترى من آل جدوع الجميع وقف على ذريته للذكر مثل حظ الانثيين . معللا ذلك أن الوقف لم يجر عليها عمل مطلقا ، وأن العمل على ماتقتضيه وصية المذكور المؤرخة عام 1331 المتضمنة أنه قد أوصى ببيته المعروف ثلث له مما يملك في أضحية له ولوالديه .
وعليه فإذا كان ماذكره من أن الوقفية المذكورة لم يجر عليها عمل مطلقا منذ تاريخها إلى الآن ثابت فتعتبر الأرض ملكا مطلقا من جملة مخلفات مورثهم سليمان الشعيبي . فاعتمدوا بارك الله فيكم التحقيق في ذلك ، وإعطاءه ما يستحقه من النظر . نعيد إليكم كامل الأوراق المتعلقة بالمسألة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1083 / 1 في 30 /3/ 1388)
( 2264 ـ لايشترط أن يحكم بصحة الوقف حاكم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى سلمه الله )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/38)
فبالاشارة إلى تحريركم المؤرخ 3/6/ 1375هـ بشأن استفهامكم عن وقف قاسم بن محمد النقشيندي . وماذكره في وقفه من الشروط ، وأن هذه الشروط تبطل الوقف على مذهب الامام أحمد ، وأنه وقف هذا الوقف ولم يحكم به حاكم ، ومذهب الامام أبي حنيفة أنه لايلزم الوقف إلا بحكم حاكم ، وأنه يريد إبطال هذا الوقف .
أفيدكم أنني أطلعت على ماذكرتم من كلام الأصحاب في هذه المسألة ، غير أن الواقف المذكور حنفي المذهب ، وقد وقف هذا الوقف من مدة ، وسجل في المحكمة ، وتصرف فيه بحسب شرطه على مذهب إمامه ، واعتبره وقفا ، وقد كتب عليه عدة قضاة وأجازوا هذا التصرف بناءً على موافقته للمذهب المذكور والأعمال بمقاصدها ، لحديث " إنما الأعمال بالنيات " (1) والواقف المذكور حنفي المذهب فمخالفته مذهبة المذكور في هذا الوقف لامبرر له . فلايسوغ إبدال وقفيته ولانقضها بمجرد الهوى والتشهي بلا دليل ، وقد صرح العلماء أن الشخص إذا استفتى واحدا وأخذ بقوله فيلزم بالتزامه ، قال في " شرح التحرير " : لو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا " وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا .
أما ماذكره المستفتي أن مذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يحكم بصحة الوقف حاكم . فهذا قول في مذهب أبي حنيفة ، وخالفه أبو يوسف فلم يشترط ذلك ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن الوقف يلزم بمجرد اللفظ ، قال بعض الحنفية : ونحن نفتي به للعرف . والله يحفظكم .
( ص / ف 262 في 22/6/ 1375هـ )
( 2265 ـ ثبوت الوقف بالاستفاضة ، وإذا لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده )
" سئل " الشيخ محمد بن إبراهيم عما إذا لم يجد من كان الوقف تحت يده حججا للوقف ولاشهودا ولاشيئاً من البينات غير مجرد وضع اليد ، فما العمل فيه ؟ هل إذا أقر بوقفيته ولم يعين الواقف يقبل منه .
__________
(1) رواه البخاري ومسلم .(9/39)
فأجاب : يثبت الوقف بالاستفاضة ، ولا حاجة إلى معرفة اسم الواقف ، وإن لم يستفض فيكفي إقرار من هو تحت يده بذلك ، مالم ينازع في ذلك بحجة شرعية.
( ملحقة بالدرر ج 2 – 244 الطبعة الأولى ) .
(2266 ـ لايجوز إنقاذ وصية في عمل إسقاط صلاة أو صيام )
هل يجوز إنقاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه ، كأن يجمع عدد من الفقراء ويدفع إليهم مال في تحملهم ماعلى الميت من صلاة او صيام ؟
أما إنفاذ وصية الميت في عمل إسقاط صلاة أو صيام عنه ؟ فغير جائز ؛ بل هو من أبطل الباطل ، وهذا الصنيع الذي يعمل في الاسقاط المشار إليه مما برأ الله الشريعة المطهرة من تجويزه ، وفيه من التلاعب والمنافاة لأصول الشريعة ما لايخفي . أهـ . والله يحفظكم / / 77
( ص / ف 59 في 24 /1/ 1377)
( 22677 ـ الوقف على قراءة " اللطيف الكبير " ، والأوسط ، واستئجار من يقرأ القرآن ودلائل الخيرات والبخاري ، والوقف على من يقرأ القرآن الخ .
ويهدي ثوابه للنبي وابنته والموقف وأولاده )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1450 وبتاريخ 21/10/ 1380هـ بشأن مارفعته رئاسة المحكة الكبرى بمكة بصدد طلب السفارة المغربية بجدة إقامة السيد حسن عبداللطيف الدباغ ناظرا على الأوقاف التابعة للمغاربة ـ المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة بعدد 11/4 وتاريخ 3/1/ 80 المتضمن ملاحظته على بعض شروط الوقف ، ورغبته عرض الوقف وشروطه علينا لنقرر عنه مايجب نحو صحة الوقف وحكم شروطه المذكورة .(9/40)
وبالاطلاع على صكي الوقفية الصادرين من المحكمة الكبرى بمكة برقم 31 في 20/1/ 1331 ورقم 128 في 19/12/ 1331 المتضمن أولهما أن السيد عبدالله الدباغ أنهى بأن أخاه محمد توفي وكان ناظراً على أوقاف الرباط وقف الشريفة لبابه بنت السلطان اسماعيل الكائنة بمكة بمحلة جياد وكامل الدار الكائنة بمحلة الشامية بخط سويقه ، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر أوقفهما سلطان المغرب الحسن ، وذكر مصرف الوقف وشروطه ، إلى آخر ماذكر .
كما يتضمن ثانيهما وقفية سلطان المغرب سابقاً الشريف عبدالحافظ بن الشريف محمد كامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا ـ وكامل الدار الكائنة بالحلة من حارة النقا ، وكامل الدار الكائنة بشعب عامر ، وذكر مصرف الوقف وشروطه ، إلى آخر ماذكره .
بالاطلاع عليهما وجدا يحتويان على شروط لم يظهر لنا وجه مشروعيتها ؛ بل ظهر وجه مخالفتها للمشروع ، تلك الشروط هي تحديد قراءة من الذكر المسمى " اللطيف الكبير " وقد فسر لنا هذا المتبوع من الدعاء بقول : ( يالطيف الطف بنا وبالمسلمين ) يتلون ذلك ستة عشر الفا وستمائة وواحد وأربعين ، وتوقيته في كل أسبوع مرة ، وتحديد قراءة عدد من الذكر المسمى ( اللطيف العدد الأوسط وتأجير واستئجار من يقوم بهذا العمل بجزء من الغلة ، ولمن يقرأ القرآن في الشهر مرة حزبا في الصباح وحزبا في المساء من كل يوم ، ولمن يقرأ " دلائل الخيرات " في كل أسبوع مرتين ، ولمن يقرأ تجاه الكعبة الشريفة متن "البخاري " من السبت إلى الجمعة .(9/41)
فهذه الأذكار وإن كانت في أصلها شرعية ، قال تعالى : ( أدعوني أستجيب لكم ) (1) ( قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ) (2) وقال صلى الله عليه وسلم " الدعاء مخ العبادة " (3) " إذا سألت فاسأل الله " (4) إلا أنها بتحديدها وكيفيتها أخرجت الذكر المشروع إلى غير مشروع ، فارتفع اعتبار المشروع الأصلي ، وصارت هذه الأذكار من أنواع البدع ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة " (5) فهي بدع إضافية .
__________
(1) سورة المؤمن آية 60 .
(2) سورة الأسراء ـ آية 110 .
(3) أخرجه الترمذي عن أنس .
(4) اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح .
(5) رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .(9/42)
قال صاحب " الاعتصام ـ الجزء الثاني ص 140 " ومن البدع الاضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل ، توهما بأنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي ، أو يطلق تقييدها ، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها ، وذكر أمثلة لذلك كتخصيص الجمعة أو الأربعاء أو السابع أو الثامن في الشهر بالصيام ، وكتخصيص الأيام الفاضلة بأنواع العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا ، كتخصيص اليوم الفولاني بكذا وكذا من الركعات ، أو بصدقة كذا وكذا . وقال : فصار التخصيص من المكلف بدعة ؛ إذ هي تشريع بغير مستند ، ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة ؛ فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه ، وخرج ابن وضاح عن مصعب ، قال : سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة ( قل هو الله أحد ) لايقرأ غيرها كما يقرؤها ؟ فكرهه ، وقال : إنما أنتم متبعون ، فاتبعوا الأولين ، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا . ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع " عشية عرفة " في المسجد تشبها بأهل عرفة ، وروني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن أناسا يجتمعون في المسجد ، ويقول أحدهم : هللوا كذا ، وسبحوا كذا وكبروا كذا ، فيفعلون . فقال ابن مسعود : إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أضل ؛ بل هذه ـ يعني أضل . وقد أنكر عليهم هذا الصنيع ، مع أن هؤلاء ربما ظن دخولهم تحت قوله تعالى : ( أذكروا الله ذكراً كثيراً ) (1) وإنكار ابن مسعود عليهم الذكر ؛ لأنه جاء منهم على هذه الهيئة التي لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها . وقال رضي الله عنه : اتبعوا ، ولاتبتدعوا ، فقد كفيتم ، وكل بدعة ضلالة ، وقال حذيفة رضي الله عنه : اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا ، ولئن خالقتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ، وقد أجمع المسلمون على أن من
__________
(1) سورة الأحزاب ـ آية 41 .(9/43)
أوقف على صلاة أو قراءة ، أو نحوهما غير شرعية لم يصح وقفه .
وقد يقال أن بعض أئمة المذاهب يرون اتباع شرط الواقف إن جاز وقد فرق العلماء بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين المباح الذي يتخذ دينا وعبادة وطاعة ، فمن جعل ماليس دينا ولاعبادة دينا وعبادة كان ذلك حراما باتفاقهم ، ووقفه على ذلك باطل . ومعنى قولهم : واتبع شرطه إن جاز . إنه كاشتراطه عدم تغييره ، أو بيعه عند الخراب ، أو بيعه عند قلة غلته .
واستبداله بما هو أكثر منه ، كما ذكر ذلك الحطاب في " مواهب الجليل ، على مختصر خليل " .
ثم إن الوقف إذا كان على جهة فلابد أن يكون قربة . أما إذا كان على جهة لاقربة فيها فهو وقف فاسد ؛ لتعارضه مع مايقصده الشارع ويطالبه ، قال في "مختصر الفتاوي ص 391 " مانصه : والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن يكون قربة : إما واجباً ، أو مستحباً . أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين ؛ بل كذلك المكروه ، وكذلك المباح على الصحيح . أ ه .
وعلى فرض أن هذه الأذكار مستحبة ـ معاذ الله أن نقول ذلك ـ فتكون من قبيل العبادات ، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى . أما هؤلاء المستأجرون لهذه الأغراض فتقع أذكارهم مستحقة بالاجارة والجعالة المفروضتين لهم فلا يكون عملهم قربة ، وبهذا ينتفي مقصود الواقف لخلوه من المنفعة في الدين والدنيا ، فيبطل الوقف لذلك . هذا في الأذكار ونحوها . أما القرآن واشتراط إهداء ثواب تلاوته على الواقف ففيه الخلاف بين العلماء بعضهم ـ كأكثير أصحاب مالك والشافعي ـ لايرون جواز إهداء ثواب التلاوة ، ويرون أن شرط الواقف له باطل . وبعضهم يرون جواز ذلك ويعتبرونه من العبادات التي يقصد بها وجه الله تعالى ، واستئجار القرآن لذلك يحيله عن القربة ؛ لأن قراءتهم تقع مستحقة يجعل أو اجارة ولم تصدر منهم عبادة يقصد بها وجه الله ، فيبطل الشرط لانتفاء القربة منه .(9/44)
قال في " مختصر الفتاوي ص 393 مانصه : وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا مبني على إهداء ثواب العبادات البدنية كالصلاة ، وفيه نزاع ، فمن كان مذهبه أنه لايجوز إهداء ثوابها كأثر أصحاب مالك والشافعي كان هذا الشرط باطلا . وقال : ومن كان مذهبه أنه يجوز إهداء ثوابها للميت كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فهذا يعتبر أمراً آخر وهو أن هذا إنما يكون من العبادات ، والعبادات هي ماقصد بها وجه الله تعالى ، فأما مايقع مستحقاً بعقد إجارة أو جعالة فإنه لايكون قربة . أ ه .
وقال ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين " : وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام " : شروط محرمة في الشرع . وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله . وشروط تتضمن فعل ماهو أح بإلى لله تعالى ورسوله . فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار . والقسم الرابع هو الشروط الواجب الاعتبار ، وبالله التوفيق . أ ه .
وبما تقدم من بيان يتضح لنا أن وقف الدارين الكائنة إحداهما بشعب عامر بالقرب من المدعي والثانية بمحلة الشامية بخط سويقة الموقوفتين من قبل سلطان المغرب الحسن بأطل ، وذلك لانهما موقوفتان على من يقوم بالأذكار المتقدم ذكرها ، والتي تقرر خروجها عن المشروع ، واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات ، وقد بطلت وقفية هاتين الدارين لأنهما وقفتا على من لايصح الوقف عليه ، واقتصر عليه ، فصار هذا الوقف منقطعاً . وذكر العلماء أن مثل هذا الوقف باطل .
قال في " الانصاف جزء . ص 34 " السادسة : منقطع الأول والوسط والأخير مثل أن يقف على من لايصح الوقف عليه ويسكت ، أو يذكر مالا يصح الوقف عليه أيضاً ، فهذا باطل بلا نزاع بين الأصحاب . أه .(9/45)
وقال في " الكشاف الجرء الرابع ص 213 " : وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحاً كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين او الكنيسة ونحوها بطل الوقف ، لأنه عين الصرف الباطل واقتصر عليه . أه .
وقال في " حاشية الدسوقي " على الشرح الكبير في الفقه المالكي على عبارة الشرح الكبير : أو على نفسه خاصة فيبطل قطعاً . الخ . وقد ذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أوآخره أو وسطه يبطل فيما لايجوز الوقف عليه ، ويصح فيما يصح الوقف عليه . أه .
وقال في " جواهر العقود " الجزء الأول : ولو كان الوقف منقطع الأول مثل قوله : وقفته على من سيولد لي أو على مسجد بني فلان بموضع كذا فالأشهر البطلان أ ه .
وقال في " المنهاج " : ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي ، فالمذهب بطلانه . أه .
وقال في " شرح العناية على الهداية " للبابرتي الحنفي : ولايتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لاتنقطع . أه
أما وقف الشريفة لبابه بنت السلطان عبدالله كامل الرباط الكائن بمكة المكرمة بحارة جياد والمحدود في الصك المرفق الموقوف على سكني النساء العزيات من الشريفات المنقطعات ، وقيام سلطان المغرب بتجديد بنائه ، وإقامة دارين بواجهة تحت كل واحدة منهما دكان يؤجر ، وإعطاء الساكنات في الرباط من الشريفات ثلاثة أرباع الغلة ، وريعها يقسم مناصفة بين الناظر وعمارة الوقف . هذا الوقف لابأس به وهو سائغ شرعاً .(9/46)
بقي وقف سلطان المغرب الأقصى السلطان عبدالحفيظ بن الشريف حسن لكامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا وكامل الدار الكائنة بالحلقة من حارة النقا وكامل الدار الكائنة بشعب عامر المذكورات في الصك المرفق المعروف برقم 128 وتاريخ 19/12/ 1331 الموقوفة على من يقوم بقراءة القرآن وتلاوة الأذكار المذكورة صفتها في الصك المشار إليه من يقرأ تجاه الكعبة المشرفة متن " البخاري " ويصرف ثواب تلاوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبنته ، وإلى الموقف ، وأولاده . إلى آخره .
ونفيد جلالتكم أن هذا الوقف صحيح ، وتبطل جميع شروط واقفه ؛ لوقفيتها على من يقوم بقراءة القرآن وقراءة متن البخاري تجاه الكعبة المشرفة وتلاوة الأذكار المتقدم ذكرها والتي تقرر خروجها عن المشروع واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات ، ومخالفتها للمشروع . ماعدى ترتيب عشرة الدوارق الماء من ماء زمزم سبيلاً لعامة الناس ، ويكون حكم هذا الوقف حكم الوقف إذا اشترط فيه شروط صحيحة وأخرى باطلة ، صح الوقف ، وألغي من الشروط ما كان باطلاً.
وبالله التوفيق .. والله يحفظكم .
( ص / ف 1262 في 10/8/ 1380)
(2266 ـ الوقف علىالزوايا ، وعلى قراءة مولد أو ختمة لروح الواقف )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 7712 وتاريخ 25/4/ 1379هـ وعلىملحقيها المرفقين بخطابي سموكم برقم 8938 وتاريخ 4/5/ 1379 ورقم 10391 وتاريخ 18/5/ 1379 المتصلة بقضية الدندراوي المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة برقم 140 / 4 وتاريخ 12/2/ 1379 حول القضية .
ويتتبع المعاملة ومرفقاتها ، وتأمل خطاب فضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش المتضمن أن القضية من اختصاص دار الافتاء ؛ للنظر في صحة وقف الدندراوي ، أو عدمها .(9/47)
نفيد سموكم أنه بدراستنا للصك الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 21/3/ 1327 المتضمن ثبوت دعوى أحمد قرافي من كون جميع الأماكن المذكورة المحدودة بالحدود المسطورة قد أوقفها محمد الدندراوي وهو يملكها بالوجه المدعي به المشروع حسبما تقرر بشهادة الشاهدين المعدلين ، وأن الواقف وقفه على نفسه مدة حياته ، ثم من بعده على أولاده . إلى آخره . ,اشترط فيه شروطاً ذكر بعضها ، والحكم بثبوت الوقف المذكور ، ولزوم ذلك كله في خصوصه وعمومه ـ بدراستنا لذلك ظهر لنا صحة أصل الوقف لاستكماله شروط الصحة . أما ما اشتمل عليه من شروط غير شرعية فهي لاغية ، ونصوص العلماء في ذلك معروفة ، قال في " مختصر الفتاوي ص 391 " مانصه والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن تكون قربة : إما واجباً ، وإما مستحباً . أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين . أ ه . وقال أيضاً : وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد ، كما في سائر العقود . أ ه . وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين ـ الجزء الثالث ص 93 " : إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة ، وللمكلف مصلحة ، وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له . أ ه . وقال أيضاً : وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام " : شروط محرمة في الشرع ، وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله ، وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله ، وشروط تتضمن فعل ماهو أحب إلى الله ورسوله . فالأقسام الثلاثة الأول لاحرمة لها ولا اعتبار . والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار . وبالله التوفيق . أ ه .(9/48)
بقي التنبيه على الشروط الباطلة في الوقف ، فاشتراط الواقف إفراز قطعة الأرض الكائنة بحمام سكر مع ما اشتملت عليه من البناء القائم عليها زاوية للفقراء الرشائده ، وتخصيصه لها كل يوم قربتين ماء ، وكل شهر تنكه قاز وكل سنة فرشة لها من الخصف ، وأن يعود الموقوف بعد انقراض أولاده وأولاد ه من البطون إلى فقراء الزاوية . يغلب على الظن أن مثل هذه الزوايا لا تخلو من محظور ، فإذا لم تكن هذه الزاوية مكاناً للعبادات الباطلة والبدع والمنكرات وتحققت القربة في صرف مايصرف من الوقف عليها ولم يكن واحد من أهلها جماعاً للمال غير متخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية فلا بأس به ، ولامانع من اعتبار ، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية جواز الوقوف على الصوفية ، قال في " الاختبارات ص 170 " : ويجوز الوقف على الصوفية ، فمن كان جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحدودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وغلبت عليه الآداب الوضيعة أو كان فاسقاً لم يستحق شيئاً . أ ه .
وأما اشترط قراءة مولد لروح الواقف .
وكذلك اشترط قراءة ختمة شريفة يصرف ثوابها لروح الواقف شرط باطل ، إذ أن أقل مايقال فيه : إنه شرط مباح . قال في " مختصر الفتاوي ص 392 " وإن شرطاً مباحاً لاقربة فيه كان أيضاً باطلاً . أما ظهور انتفاء القربة في مثل هذا الشرط ، فيتضح إذا علم أن الاختلاف في جواز إهداء ثواب التلاوة حاصل : من العلماء من منعه كأكثر أصحاب مالك والشافعي . ومنهم من اجازة كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي ، واعتبروه من العبادات ، واشتراط قراءة الختمة لايقع إلا مستحقاً بعقد أو جعالة ، وعلى هذا لايكون قربة إذا العبادات ماقصد به وجه الله تعالى .
أما مطالبة محمود أبو العلا خضر موكلية أتعابه فليس لقضيته معهم حكم ننظره وتدققه ؛ لذا نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة . والله يحفظكم .
( ص / ف 306 في 29/8/ 1379 )(9/49)
( 2267 ـ حكم الوقف والوصية على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم وإهداء ثوابه للميت )
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن حكم الوقوف والوصايا على قراءة القرآن أو بعضه كل يوم ، وأهداء ثوابه للميت ، وهل يرفض نص الواقف بذلك ؟
فأجاب : الوقوف والوصايا على هذا الوجه المذكور لاتصلح ؛ لأن من شرط الوقف على جهة أن يكون على بروقربة ، وليس قراءة القرآن واهداء ثوابها إلى الأموات قربة ؛ ولهذا لم يعرف مثل ذلك عن السلف الصالح والتابعين رضي الله عنهم . وغاية ذلك أن يكون جائزا ، وفي مثل هذا الوقت مفسدة ـ وهي حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع ، قال في " الاختيارات " : وأما هذه الأوقاف التي على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه . وفيها مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن وقراءته على غير الوجه المشروع ، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة ، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك الفساد جاز . والوجه النهي عن ذلك ، والمنع ، وإبطاله .
( ملحقة بالدررج 2 ص 284 الطبعة الأولى )
( 2268 شرطان لايصحان )
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/50)
إليكم برفقة المعروض المقدم لنا من المستحقين في وقف محمد مكي الكائن في الشامية بمكة المكرمة تحت نظارة حمزة بن علي مكي وعبد الله حسين مكي ، ويرفقه صورة صك الوقفية رقم 461 / 80 /و تاريخ 25/12/ 1303 الصادر من محكمةمكة وملحقة رقم 14 وتاريخ 23/1/ 1322هـ الصادر من محكمة مكة ، وقد طلب المستحقون منا النظر في الصك وملحقه ، وذكروا أن فيهما شروطا لاتتفق مع الشريعة ، فجرى منا النظر فيهما فوجدنا أن جميع ما نص عليه الواقف من الشروط صحيح ؛ إلا ماذكره في الصك بقوله : وكذلك يعمل للواقف المذكور كل سنة حول ليلة موته ، ويفعل فيه بالفعل عادة عند أهل مكة في الأحوال من الحلوى والطعام ، ويعطى شيء من الدراهم للقراء .
وما ذكره في الملحق بقوله : ويرتب فقيهان في المسجد الحرام من حفظة القرآن ، ويقرأ كل واحد منهما جزءً كل ليلة ، فيحصل كل شهر ختمتان ويهدي ثوابهما إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإلى روح هذا الواقف ووالديه وأخوته وذريته . انتهى .
فهذان الشرطان لايصحان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط "(1) وقال صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد )(2) وقال صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) (3) وهذان الشرطان من الشروط المبتدعة ، ولايجوز العمل بمقتضاهما .
__________
(1) متفق عليه .
(2) رواه مسلم .
(3) متفق عليه .(9/51)
ثم ان الواقف قد خصص ثلث غلة الوقف للانفاق على تحقيق هذين الشرطين ، وعلى شراء خسفة وحنبل مستطيل يفرش بالمسجد الحرام ويرتب عليها عشرة دوارق زمزم سبيلا للعامة ، تجدد الدوارق كل شهر ، ويعطي قديمها لخادم زمزم ، وتملية صهريج هذا الواقف الكائن ببيته الذي بمنى ويسبل سبيلا عاما أيام مني بأن يوضع عنده أزيار تملأ منه ومغاريف يشرب بها ، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج يستأجر غيره من ثلث الغلة في منى ويسبل أيامها على هذه الكيفية .
وبناء على ماسبق من إبطال الشرطين فالذي يخصهما من ثلث الغلة حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر ، فيصرف إلى ذرية الواقف ، ثم من بعدهم ، وهكذا على حسب ترتيب الواقف المذكور في الصك المشار إليه سابقاً فأنتم إن شاء الله اعتمدوا تبليغ الناظرين على الوقف للعمل بمقتضى ما ذكرنا ، وتسليم الصك وملحقه لمستحقي الوقف ، وإعطائهم صورة من هذه الفتوى . والسلام عليكم(1)
( ص / ف 3171 /1 في 10/8/ 1387)
مفتي الديار السعودية
( 2269 ـ الوقف على التعلم في الخارج )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة
سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
__________
(1) الوقف على " حمام الحرم " تقدم ضمن فتوى في الحج برقم ( 2673 / 1 27/6/ 1387هـ " .(9/52)
فقد اطلعنا على خطابكم لنا برقم 133 في 24/4/ 1380 بخصوص وصية عبدالله بن علي الخويطر بثلث ماله ، يكون بعد حصره في عقار وقفا على أولاده وزوجتيه ومن بعدهم أولاد ابنائه الذكور دون الاناث ، وأن يصرف من ريع الثلث على تعليم اثنين من ابنائه وهما صالح وأحمد ، وإن احتاج ابنه حمد إلى زيادة عما تصرفه له الحكومة فيصرف له مايحتاجه من ريع الثلث ، وقد ذكرت أن أبناءه الموصى لهم أحدهم صغير ومثله يقبل في مدارس الحكومة بدون مقابل، والآخران يتعلمان في المانيا وفرنسا على حساب الحكومة ، وأن الناظر على الوقف عبدالعزيز ابن الموصى قد راجعك هو وأحد زوجتي المتوفي والوصية على ابنها منه أحمد المشار إليه أعلاه متحرجين من هذه الوصية التي لم يذكر فيها أعمال بر ، وتسألنا هل هذه الوصية صحيحة ، ام الأفضل إبطالها ؟
والجواب : أن الأولى والحالة ماذكر حل هذه الوصية وجعلها ميراثاً ؛ لأنها وصية على الورثة القصد منها في الحقيقة حرمان أولاد البنات ، وتخصيص بعض الورثة بزيادة نفع ، وحرمان من قد سيحدث من ورثة الزوجتين . وأيضاً لو قدر حاجة ابنية اللذين يتعلمان في المانيا وفرنسا إلى نفقة على تعلمهما هناك فإن الوقف على التعليم في الخارج لدى الدول الكافرة ليس جهة بريصح الوقف عليها . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
( ص ـ ق 392 في 11/5/ 1380)
(2270 ـ لاتبطل الأوقاف من أجل ان بعض مصارفها غير شرعي )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة .
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 3048 وتاريخ 25/4/ 1382 المرفقة بالاستفتاء المقدم إلينا بواسطتكم من ناظر وقف القشاشي ، المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولايقرها الشرع الشريف . كما جرى الاطلاع على صورة حجة الوقفية الموضحة بها شروط الوقف .(9/53)
وبتأمل ماذكر وبمعرفة مقاصد بعض النظار الذين يتقدمون مستفتين عن مثل ذلك ومحاولين إبطال مثل هذا الوقف للتوصل إلى التصرف فيه وبيعه ، فإننا لانرى إبطاله بمثل ماذكر ؛ لأن ابطاله خلاف مقصود الواقف ، بل خلاف مقصود الشارع ، لأن الوقف عن الأعمال الخيرية التي ندب اليها الشارع ولاينبغي التعرض له بافساد أو إبطال ماوجد سبيل لتصحيحه ، لاسيما وهذا وقف قد حكم بصحته حاكم من مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، ولايزال العمل جارياً بوقفيته وصرف ريعه مصارفه طيلة هذه المدة . وغاية ماهنالك إن كان مصرفة على أوجه ووجد فيها شيء غير شرعي فيقتصر منها على الأشياء الشرعي ... ,السلام .. ( ص / ف 628/1 في 29/3/ 1383هـ )
( 2271 ـ تهوية المساجد من أعمال البر )
معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة .
اتصل بنا جملة من جماعة مسجد الجامع الكبير بالرياض شاكين من شدة وطئة الحر ، وذكروا أن مراوح المسجد قديمة وصغيرة ، ولاتؤدي التبريد المطلوب ، نظرا لارتفاع السقف ، وقصر أعمدتها وريشها ، ولأن وضعها متباعد بعضها عن بعض ، وقد كان تركيبها منذ بضعة عشر سنة عند عمارة المسجد .
ونظرا لوجاهة ماذكروه ، ولما نص عليه العلماء رضوان الله عليهم من أن الصلاة تكره في محل شديد الحر والبرد ؛ لأنه يذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة .(9/54)
وعليه فينبغي منكم وفقكم الله الأمر على من يلزم بتبديل المراوح المذكورة بمراوح جديدة من النوع الجيد الكبير ، وكذلك تقوية التيار الكهربائي ، وابدال مايلزم لذلك من طبلون وعداد وأسلاك وغير ذلك مما يتطلبه هذا المشروع ، لأن هذا مسجد جامع أثري يؤمه المصلون من كل جهة ، ويصلي فيه الأجانب الذين يأتون للبلاد ، فيتعين تكميله بكل مايحتاج إليه من هذه النواحي وغيرها . ولاتستكثر النفقة في مثل هذا ؛ فإن أفضل ما أنفقت الأموال في عمارة المساجد . وقد قال تعالى : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )(1) والله الموفق والسلام .
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 765 / 1 في 12/3/ 1387 )
(2272 ـ لايعمر مسجد من مال حرام )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالرحمن بن عبدالله علوي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل جميع مبلغا من المال من كسب حرام ، وقرر أن يعمر منه مسجداً دامراً يخشى سقوطه ، وأودع المبلغ عند ثلاثة رجال جعلهم مشرفين على عمارة المسجد ،وفي اثناء ذلك توفي الرجل قبل الشروع في بناء المسجد المذكور ، وتسأل هل يجوز أن يعمر المسجد بهذا المال؟
والجواب : الحمد لله . ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أن الله طيب لايقبل إلا طيبا " (2) فإن كان تعلمون علماً يقينا أن هذا المال يعينه مجموع من كسب كله حرام ، فهذا له حكم . وإن كنتم لاتعلمون ذلك يقينا وإنما هو توهم أو مجرد ظن أو نقله لكم إنسان بحسب ماتصوره من غير يقين فهذه الأشياء لا يلتفت إليها وينفذ ما أمضاء الرجل ، ويعمر المسجد بهذا المال قبل أن يسقط فيصعب تلافيه .
__________
(1) سورة التوبة ـ آية 18 .
(2) أخرجه مسلم .(9/55)
وفي الحالة الأولى وهي ما إذا تيقنتم جزما أن جميع هذا المال مجموع من كسب حرام فلايجوز أن يعمرالمسجد بمال حرام ، ولكن يجعل هذا المال في المرافق العامة على نظر القاضي ، ويكتب لوزارة الأوقاف عن هذا المسجد لتقوم بعمارته . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1187 في 18/6/ 1389)
(2273 ـ هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي المحترم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 284 وتاريخ 21/5/ 1383هـ المرفق بالرسالة الواردة إليكم من مسلمي غيانا البريطانية بأمريكا الجنوبية ، المتضمنة عدة أسئلة شرعية يطلبون الاجابة عليها حسما للخلاف الذي بين المسلمين هناك ، وقد جرى تأمل تلك الرسالة ، والجواب عليها بما يلي :
" المسألة الأولى " : هل يجوز لرجل غير مسلم أن يتبرع بمال يساهم به في بناء مسجد ؟
والجواب : لامانع من ذلك إذا لم يوجد من المسلمين من يريد الاستقلال بذلك ، بشرط أن لايكون له سيطرة ولاتصرف في ذلك المسجد .
" المسألة الثانية " : هل يجوز لرجل غير مسلم أن يهب شيئاً مساهمة منه في بناء مسجد بعدما طلبت منه الهبة ؟
وجواب هذه " المسألة " كجواب المسألة التي قبلها ، إلا أنه لاينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين ماداموا يقدرون على سد حاجاتهم بأنفسهم .
( ص / ف 1426 / 1 في 26/5/ 1385)(1)
( 2274 ـ لايجوز الاذن للشيعة في بناء مسجد لهم )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مدير الأوقاف بالمنقطة الوسطى والشرقية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) و المسألة الثالثة : هل مات عيسى على الصليب ـ وتقدمت في ( توحيد الالهية ) ؟ " الرابعة : : هل قال شلتوت شيئاً من هذا ؟ " الخامسة " : كم عدد زوجا ت النبي وأبنائه وبناته ـ وتقدمت كذلك .(9/56)
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4397 / 3 وتاريخ 2/5/ 88 وبرفقة الأوراق الخاصة بطلب جماعة مسجد قرية العمران بالأحساء الأذن لهم بالسماح لبناء ماتهدم من مسجدهم ، وقد ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن جميع أهل القرية ( شيعة وتسألون هل يجوز الأذن لهم ؟
والجواب : لايجوز أن يؤذن لهم ببنائه ؛ لما علم من مخالفتهم لأهل السنة ، فالسماح لهم من باب التعاون على الاثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )(1) والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص/ ف 2720 / في 11/9/ 1388هـ )
(2275 ـ وقف الماء بمنى مشروع . الممنوع وقف العقار )
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 3199/1 وتاريخ 8/8/ 88 وبرفقه خطاب فضلة القاضي بمحكمة مكة المكرمة الشيخ ابراهيم فطاني رقم 663 وتاريخ 6/8/ 88 الذي يستوضح فيه عن الشرط الذي ذكره حسين مكي في صك الوقفية وهو قوله : ويصرف في تملية صهريج هذا الواقف الكائنة ببيته الذي بمنى بزقاق مسجد النحر ، ويسبل سبيلاً عاما أيام منى ، بأن يوضع عدة أزيار تملأ منه ؛ ومغاريف يشرب بها ، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج فيستأجر غيره في منى من ثلث غلة الوقف الذي بمكة ويسبل أيامها على هذه الكيفية .
انتهى .
ويسأل عن هذا هل هو شرط مشروع ، أولا ؟
والجواب الماء بمنى للسقيا أيام الحج من الأمور المشروعة ، والممنوع وقفه العقار ، فاعتمدوا ذلك . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص /ف 3176 / 1 في 1/7/ 1388هـ )
(2276 ـ قرابة الواقف أولى الناس بغلال وقفه ، خصوصا فقراءهم )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) سورة المائدة ـ آية (3)(9/57)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 42566 / 1 وتاريخ 25/9/ 1379هـ وملحقة رقم 11009 / 11 وتاريخ 10/4/ 1380هـ بشأن قضية العطا الله القائم عنهم وكيلهم فقد السليمان المشوح ضد راشد بن جساس المقيم في الكويت بخصوص بيت حمد بن عبدالله العطا الله الذي أوصى به في أعمال البر على يد أمه تركية بنت صقر ، وبعد وفاة أمه تولى عليه ابن بنتها راشد بن جساس المذكور باسم حمد بن عبدالله العطا الله وعلى أوراق وقفيته ووكالة أمة تركية المذكورة وما أرفق بها ، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الكويت برقم 27 وتاريخ 1960م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في اول اغسطس سنة 1953م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في أول أغسطس سنة 1953 م رقم 392 المتضمن صحة إقامة راشد بن جساس المذكور وصيا على ثلث خاله الموصى حمد بن عبدالله العطا لله من قبل أمه تركية المذكورة ، بناء على أن العمل في محاكم الكويت جار على أن تصدر الأحكام علىمذهب الامام مالك ، ولاعبرة بمذهب الخصوم أمام هذه المحاكم ، وأن المنصوص عليه في مذهب المالكية أن للموصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصى من ذلك ، ولا مقال للورثة في ذلك الخ..... وكما جرى الاطلاع على ما أبداه وكيل العطا الله حول ماذكر وبتأمل الجميع ظهر لنا مايلي :
أولاً : مادام قد صدر في القضية حكم من " محكمة أول درجة " مبني على نص فقهاء المالكية " ، وجرى تأييده والتصديق عليه من محكمة الاستئناف ، فلا نرى والحال ماذكر مجالا للملاحظات عليه .(9/58)
ثانياً : لكن إن ارتاب وكيل العطا الله من عدالة الوصي راشد بن جساس أو خاف من تصرفاته وأثبت ذلك فقد ورد في المذكرة المرفقة الصادرة من المحكمة المشار إليها أن أمامهم المحاكم التي إذا أثبت ذلك لديها تحكم بعزلة وتولي وصيا غيره ، كما أنه يجوز ضم مشرف معه على تصريف الغلال . وحينئذ يتعين بيان ريع الوقف ، ورصده واردا ومنصرفا ، وبيان صفة انفاقه في دفاتر مضبوطه بما جرت به عادة النظار والوكلاء على الأوقاف .
ثالثاً : ـ حيث أن العقار موصى به بأعمال البر ، فيتعين إنفاق غلاله في مصاريفها الشرعية ، وأولى من يصرف إليه قرابته من النسب ، ولاسيما فقراءهم ؛ لحديث أنس : " أن أبا طلحة قال : يارسول الله : إن الله يقول ( لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجوبرها وذخرها عند الله فضعها يارسول الله . حيث أراك الله ، فقال : بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ماقلت أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه " متفق عليه ، وفي لفظ : قال : " أجعلها في فقراء قرابتك " ، وترجم عليه البخاري في صحيحة فقال : ( باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلى بير حاء ، وذكر الحديث .. أ ه . وحديث ابن عمر قال : " أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر على الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله " الحديث(1) . وبه يعرف أن قرابة الموقف أولى بمصارف غلال وقفه المذكور ، خصوصا الفقراء منهم . والله يحفظكم .
( ص / ف 721 في 28/5/ 1380م)
__________
(1) أخرجه الستة إلا مالك .(9/59)
2277 ـ الوقف على الأقارب محاويج ، أو غير محاويج .
ثم لامانع من تخصيص الفقراء منهم فهو أرجح ، فهو من باب الراجح والأرجح ، والفاضل والأفضل . ( تقرير 80 إحياء الموات )
( 2278 ـ الوقف على كتب الالحاد ، وكتب اللغة العربية )
قوله : وكتب زندقة .
وهي سائر كتب الالحاد ، لايصح الوقف عليها أبدا .
أما كتب " اللغة العربية " كالتصريف ، فهذه يعرف بها الشرع تماما ، والأحاديث هي بلسان أفصح الخلق . (تقرير )
( 2279 – الوقف على كتب البدع ، وعلى كتب فيها أغلاط قليلة )
وقوله: وكتب بدع مضلة .
وأنواع لاتحصى ، ككتب الجهمية، والمعتزلة ، ونحو ذلك .
أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط فالوقف عليها صحيح ، لأن العصمة إنها هي للرسول صلى الله عليه وسلم . ولو قيل إنه لايصح إلا على ماليس فيه غلط لافضى ذلك إلى لايصح وقف اصلا . ( تقرير )
( 2280 ـ وقف كتب الحكايات )
وقف كتب الحكايات التي ليس فيها محرم لايصح ، فضلا عما يشتمل على محرم فلا يصح الوقف عليها . إذا كان المباح لايصح ؛ لأنه ليس فيه مايقرب إلى الله . ولو وقف وقفا على من يتلف الكتب المحرمة لكان وقفا صحيحا .
( تقرير80)
( 2281 ـ الوقف على المغاني ، والملاهي )
قوله : ولا علىالمغاني .
بأنواعها ، سواء كانت من فم ، أوبآلات . الغناء والزمر ، كل هذا من المحرمات. كذلك الملاهي بجميع أنواعها ؛ لأنه معاونة على مايصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
والغناء مزمار الشيطان ، وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع .
(تقرير )
(2282 ـ الوقف على القبور ، والبناء عليها ، وإقامة الزيارات والحفلات عندها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد باقيس المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :(9/60)
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن هناك أرضاً زراعية موقوفة على قبة من القبات لترميمها وعمل القهوة والشاي أثناء الاحتفالات التي تقوم هناك ، وذكرت أن هذا العمل مناف للدين ، وأنكم عاجزون عن انكاره وتستفتي عن جوازه ، وإذا كان غير جائز فهل يجوز إنفاق غلة الوقف في عمله أجدى منه ، كعمارة مسجد به ، وإنفاقه في تفطير الصوام في شهر رمضان ونحو ذلك ؟
والجواب : الحمد لله . الذي يظهر من كتابك أن هذه القبة مبنية على ضريح قبر من تلك القبور التي يلغوا فيها الجهال وأشباههم ،وأن هذا القبر ستقام عنده المزارات والاحتفالات ، فإذا كان الأمر كما ذكرته فلاشك في عدم جواز ذلك ، وأن الوقف على القبور غير صحيح ، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بروقربة ، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها ؛ بل هو من وسائل الشرك المحرمة ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً . فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها . وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر : كبناية المساجد ، وتفطير الصوام ، ونحو ذلك ، فهذا حسن . والله الموفق . والسلام عليكم (1)
(ص / ف 1274 /1 في 13/5/ 1385 )
مفتي البلاد السعودية
( 22883 – الوقف على البناء على القبور ،وتبخيرها .. يجوز تجديد صورة قبر)
قوله : أو التنوير على قبر ، أو تبخيره .
الوقف على التنوير على القبور لايصح ، ولايجوز البناء عليها . أما إذا وجد فيها الدثور ساغ أن يجدد صورة قبر في الظاهر لئلا توطأ أو نحو ذلك .أما أن تعمل بشكل جميل فلا . وكثيراً ماعبدت القبول لأجل المادة ، السدنة يحصل لهم الشيء الكثير ، وبعضهم لأجل أنه من قبيلته ليحصل لهم الشرف .
( 2284) الوقف على من يعكف عند القبر )
قوله : أو على من يقيم عنده .
__________
(1) تقدم لهذه نظائر في المعنى في جـ (1) .(9/61)
الأقامة البدعية ، أدناها أن يقيم إقامة لايحصل معها تلفظ ولافعل بل عكوف ، فالمعكوف شرك بذاته ، ووسيلة إلى الشرك .
وأصل العكوف لله طاعة ، فصرفه لغير الله شرك، وهو وسيلة إلى عبادتها وللأنواع الآخر .
وفي أحد التفاسير : كان اللاتب رجلاً صالحاً فمات فعكفوا على قبره ، فجعل من عبادة اللات العكوف على قبره ، فلم يذكر إلا العكوف والعكوف الحقيقي بمجرده عبادة ، وقد يجر إلى عبادات أكبر منه ، فإنه ليس بذاته عبادة بل بالقرائن ككونه على قبر . و لو قال : اشفع لي . فهو من جملة عباداتهم ، فإذا نطقوا بالاستشفاع فهو من شركهم ، وكذلك إذا ذبحوا له ، فقصدهم هو اشفع لي . فشرك المشركين قريس وأضرابهم ليس أكثر من أنهم يعبدونهم يستشفعون بهم إلى الله ، ومع ذلك صار هو الشرك الأكبر ، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستحل دماءهم وأموالهم . إلا أن الاستشفاع فيه خفاء ، فيحتاج إلىالبيان أكثر من اغفر لي ارحمني .
( تقرير )
( 2285 – وقف الانسان على نفسه صحيح )
قوله : وكذا الوقف على نفسه .
هذا المذهب . والرواية الأخرى الصحة ، وصوبها جماعة ، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في " إعلام الموقعين " ونصره ؛ ولهذا الصحيح خلاف قولهم في هذه المسألة ، الصحيح صحة الوقف على نفسه .
(تقرير)
( 2286 _ وقف أملاكه كلها على ورثته )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 521 وتاريخ 29/9/ 1376 وملحقه برقم 154 وتاريخ 17/1/ 80 وملحقه برقم 742 وتاريخ 1/6/ 1380 المرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه ، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في 18/3/ 1377هـ .
ويتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية ؛ لأمور :(9/62)
" أولا " : أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم ، لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا ، قال الميموني : سئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف ؟ فقال : ما أعرف الوقف إلا ما ابتغى به وجه الله . وقال أيضاً : أحب إلي أن لايقسم ماله ويدعه على فرائض الله . وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس ابن عتبة : انظر ما وافق الحق منها فأمضه ومالا فرد ؛ فإن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (1) .
" ثانياً : أن فيه حجراً على الورثة وتضيقاً عليهم ، ومنعاً لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم ، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك ، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفاً أحسن من ماشرعه رب العالمين (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) (2) ولايبعد أن يكون بفعله هذا داخلاً في عموم تعدي حدود الله ، وعدم الرضا بما فرضه الله . والسلام عليكم .
( ص / ف 1652 في 10/11/ 1380)
( 2287 ـ اشترط الموقفون السكني مدة حياتهم ، وبعدهم ذريتهم ، فلم يبق منهم الا امرأة . فهل يشاركها أولاد إخوانها ؟ )
__________
(1) أخرجه مسلم .
(2) سورة المائدة ـ أية 50 .(9/63)
يعلم به من يراه بأن عمران بن رزقان وإخوانه عبدالكريم وعبدالرحمن وأختهم قوت وأمهم هيا الحباشة لها ثمن البيت الذي وقفوا وسبلوا بيتهم المعروف الذي هم فيه الذي ورثوه من أبيهم رزقان ـ الله يرحمه ـ بحالهم أصحاء العقول والأبدان ، وقفوه لوالديهم أبيهم رزقان وأمهم هيا بضاحيا وأصدقاء على الرحم المحتاج وعلى الفقراء والمساكين واستثنوا سكناهم مدة حياتهم يسكنون ويضحون مدة سكناهم فيه وحياتهم . ويعدهم يسكن فيه المحتاج من ذريتهم ، إن اغتنى يضحى ويتصدق لوالديهم ، وان احتاج يسكن في البيت ولاحرج أنثى او ذكر ، وهو وقف منجز لايباع ولايوهب ، شهد على ذلك فهو الفالح وتركي الهزاني وشهد به كاتبه بحضرة الجميع عيسى بن حمود المهوش ، وكفى بالله شهيدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . التاريخ 1333 .
بسم الله الرحمن الرحيم
قد سئلت عن هذا الوقف حيث لم يبق من الواقفين إلا قوت هل تنفرد بالسكني ، أو يشاركها أولاد إخوانها ؟ فأجبت بما نصه :
الحمد لله : مادام موجوداً واحد من أولئك الخمسة ورثة رزقان وهم عمران ، وعبدالكريم ، وعبدالرحمن ، وقوت أولاد رزقان ، وأمهم هيا الحباشة ، فإنه ينفرد بسكني هذا البيت الموقفغ ، ويضحى أضحيتين واحدة لأبيهم رزقان وواحدة لوالدتهم هيا الحباشة ، ويتصدقوا على الرحم المحتاج ، فعلى هذا لم يبق إلا قوت فإنها تنفرد بالسكني وتضحي وتتصدق . هذا ماظهر لي . والله سبحانه أعلم . وصلى الله على محمد وعلىآله وصحبه وسلم .
قال الفقير إلى الله تعالى سبحانه . محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف .
( ص / 8127 / 1383 )
( 2288 ـ الوقف المنجز ينفذ ولو زاد على الثلث )
وجواب " المسألة الثانية " : أن الوقف إذا كان منجزا في حال الصحة فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث ، والحديث الذي ذكرته في الوصية لا في الوقف .(9/64)
وأما قولك : إن العامة لايفرقون بين الوقف والوصية . فهذا ليس على إطلاقه ، لاسيما إذا كان الكاتب للوقفية من طلبة العلم ، ولكن إذا ظهر لك في قضية معينة بينة أو قرائن واضحة أن الموقف قصد الوصية فلا مانع من العمل بذلك .
( ص / ق 5 في 10/1/ 1379)
( 2289 ـ إذا أوقف ولم يعين جهة ، أو قال : في أعمال البر ، وسكت )
أما " المسألة الثالثة " : وهي أن بعض الأخوان إذا أوصى لم يعين جهة على الوقف إنما قولهم : وكيلي فلان ، وفي أعمال البر ، فيبقى في أيديهم حتى أتجروا به على طريق المضاربة : فهل يجوز ذلك ، وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح ؟
والجواب : الحمد لله . إذا أوقف ولم يعين جهة يصرف عليها بأن ذال هذا وقف وسكت . فهذه المسألة قد أختلف فيها العلماء ، فمنهم من صحح الوقف ومنهم من أبطلة . قال في " المغني " : وأما إذا وقف وقفا ولم يذكر له مصرفاً بالكلية ، بأن قال : وقفت هذا . وسكت ، ولم يذكر سبيله فلا نصف فيه ، وابن حامد يصحح الوقف قال القاضي : هو قياس قول أحمد ، وإذا صح صرف مصارف الوقف المنقطع . أ ه .
وفي " المنتهى " : ويصرف ماوقفه وسكت بأن قال : هذه الدار وقف ولم يذكر مصرفا ، صرف إلى الورثة نسبا لا ولاء ولا نكاحا على قدراتهم من الواقف وقفا عليهم ، ويقع الحجب بينهم كوقوعه في إرث ، قاله القاضي ، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم . قال : وعلم منه صحة الوقف وإن لم يعين له مصرفاً ، خلافاً لما في " الاقناع " . أه . من " المنتهى وشرحه " .
وأما إذا قال : في أعمال البر . وسكت ، فقد أجاب على مثل ذلك الشيخ عبدالله أبابطين بما نصه ك الذي وقف على جهة بر ولم يعين مصرفا ، فالذي أرى أنه يصرف في فقراء أقاربه ، لاسيما فقراء ورثته ، ويصرف في غير ذلك من وجوه البر كفطر صوم ونحو ذلك . أ ه .(9/65)
وأما اتجار الوصي في هذا المال الموصى به فلا يجوز ، فإن اتجر به فربح فالربح تبع أصل المال ولاشيء للعامل ، ويصرف الأصل والربح في الجهة الموصى بها ولا زكاة في هذا المال لا الأصل ولا الربح لعدم المالك المعين . وإذا اتجربه فخسر ضمن النقص ؛ لأنه لم يؤذن له فيه ، قال في " الاقناع وشرحه " : ولا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد أو رباط ونحوها كمدرسة ، لعدم ملكهم لها ، كمال موصى به يشتري به مايوقف ، فإذا اتجر به وصي قبل مصرفه فيها فربح المال فربحه مع أصل المال يصرف فيها وصى فيه ، لتبعية الربح للأصل . ولازكاة فيهما لعدم المالك المعين وإن خسر ضمن النقص لمخالفته إذن . أ ه . " الاقناع ، وشرحه " .
( ص / ف 416 في 7/4/ 1377هـ )
( 2290ـ إذا قال في أعمال البر )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حماد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ثلث مال سعد بن عبدالعزيز بن حماد الذي أوصى به في أضحية جارية له ولوالديه ، والباقي في أعمال البر وتسأل عن ماتفعل بالباقي بعد الأضحية ؟
والجواب : الحمد لله . مافضل بعد الأضحية المنصوص عليها في الوصية ينفذه الوصي في أعمال البر كما نص عليه الموصى . فمن ذلك أقارب الميت إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى من غيرهم ، ثم على شديدي الحاجة من المسلمين خصوصا طلبة العلم ، ومن ذلك تفطير الصوام في رمضان وإطعامهم ، فإن لم يأكلوا التمر فيطبخ لهم عشاء ، ونحو ذلك من أعمال البر المعلومة . والسلام عليكم .
( ص / ف 1970/1 في 2/8/ 84)
(2291 ـ المساكين قد يكونون أولى من الأقارب )
قوله : فإن لم يكونوا فعلى المساكين .
فهم في المرتبة الثانية بعد الأقارب . وقد يكونون أولى من الأقارب . وهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فيمن يبدأ به . ( تقرير )
س : إذا أوقف ولم يعين .(9/66)
ج : فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع .
( تقرير )
( فصل في العمل بشرط الواقف )
(2292 ـ قولهم : نص الواقف كنص الشارع .
نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي . وهي : نص الواقف كنص الشارع . وهذه صحيحة في نفسها ، لكن ليست على إطلاقها ، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي ، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقاً ؛ لأن الحق له وهو ماله ، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع .
وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع ، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة ، كما في حديث بريرة (1) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد ، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقاً الشرع فيتعين ، وليس لأجل نص الواقف ؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع . وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما ؛ ولهذا يقول الشيخ : يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف .
( تقرير )
(2293 ـ إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد ، وكذا لو أطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد .
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
__________
(1) قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط .. " متفق عليه .(9/67)
فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم ، ونصه : ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته ، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم ، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية ، وهم [ أي الورثة ] المشار إليهم رجل وهو الأكبر ، وامرأتان ، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر ، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف ، فهل عليه إثم ، أم لا ؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله ، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه ؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا ، وإرسالها إلينا بالبريد ، وبالله التوفيق .
والجواب : الحمد لله . هذا التصرف في الوقف لايصح ؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد ، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح ، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف ، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم.
وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد ، وعليه كفارته ، وهي كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ،أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، كما في أية المائدة ، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم ، ولحديث عائشة مرفوعا . " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين " .
رواه الأمام أحمد وأبوداود والترمذي ، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه ، وقد نص عليه الامام أحمد رحمه الله ، وهو المشهور من المذهب . والسلام عليكم .
( ص / ف 1203 في 25/11/ 1377)
(2294 ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن عبدالكريم بن صالح سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :(9/68)
فقد وصلنا استفتاؤك ، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبدالعزيز القويز موصي به في أضحية ، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء ، حيث أنه آمن وأحسن من غيره . إلى آخر ماذكر ، وتطلب إفادتك عن ذلك .
ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه ، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها ، والأضاحي جهة خيرية ، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص / ف 67 في 18/1/ 1382)
( 2295 – أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة ، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة ، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة ، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة .
والذي يظهر أنه لايكفي ، بل يقدر الثلث بالنقود ، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء . هذا الظاهر من الوصية . والله الموفق . والسلام عليكم (1) .
( ص / ف 690 في 11/5/ 1380)
(2296 ـ إستعمال الوقف في الركوب والحلب إذا نصف عليه الواقف أو لم ينص )
__________
(1) قلت : في أول الوقف فتاوي في جواز مخالفة نص الواقف في بعض الأحوال .(9/69)
وأما استعمال الوقف في الركوب وحلبه ونحو ذلك فإن كان الواقف قد نص في الانتفاع بركوبه بالمعروف للمحاويج من أقرابه او من هو تحت يده أو تزميل المحتاج في مد يد ونحوه فلا بأس باستعماله بما أذن فيه ؛ بل يتعين ملاحظة مقصود الواقف من النفع العائد أجره له ، ويحلب مافضل عن نتاج الوقف في زمن الربيع ، ويصرف حيث نص الواقف ، أو في أعمال البر مثل سقي أقارب الواقف المحاويج ، وكذلك المحاويج من غيرهم أو سقي طرقي(1) ونحو ذلك وإن كان مقتضى الوقف إباحة ذلك لمن هو تحت يده عمل به . وفي الحقيقة هي أمانات تحت أيديهم وبينهم وبين الله ، ومن تحقق عنه منهم أنه مفسد غير مصلح أو يحلب وينتفع به بغير حق فهذا لايترك ؛ بل يتعين القيام عليه . لازلت موفقاً مسدداً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 21 رجب 1364 .
( الديوان الملكي ـ الشئون الداخلية )
( 2297 ـ إدخال شخص في ثواب الوقف أو إدخال آخرين في الريع لم يكذروا في أصل الوقف )
سماحة المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية من عند الله مباركة طيبة . وبعد : فنستفتيكم ـ أحسن الله إليكم ـ عن رجل وقف وقفاً منجزاً وعين مصرفه ، ثم بعد ذلك شرك في ثواب ذلك الوقف بعضا ممن لم يدخل فيه ، والحق فيه زيادة تنافيه ، وأدخل في استحقاق الريع أناسا خارجين ، فهل تصح تصرفاته الأخيرة كلها أو بعضها ؟ نرجوكم الافادة ؛ لأن الموقوف عليهم أولاً عارضوا في تصرفاته الأخيرة .
__________
(1) ابن السبيل أو المسافر .(9/70)
وعن رجل اشترى بقرة بشرط أنها دافع في الشهر التاسع ، وأخذت عنده مدة ، ثم تشكك في وجود حملها أو في صغره لأنها تجاوزت المدة ، فادعي على البايع بأن هذا فقد ينقص الثمن ويثبت الرد أو الأرش . فقال البايع : أنا متأكد أنها في التاسع يوم أبيعها ، فربما أنه اعتراها شيء عندك ، فسأله خصمه تثبيت قوله ، فقال : ماعندي إلا الله إن كان تبي يميني أورد على بقرتي . فقال المشتري : وتضمن لي مصرفي . فأجابه أنت تصرف على مالك . فهل للمشتري إمساكها بالأرش ، أو يردها على البايع ويضمنه مصرفه ، وماذا يلزم كلا منهما إذا لم يقبلا الصلح ، أفتونا مأجورين ؟
وعن رجل اشترى سلمه فوجد بها عيبا ، فتصرف بها قبل أن يبلغ البايع ولا الحاكم ، وقال : قصدي إمساكها بالأرض ، فادعى البايع أن تصرفه يسقط خياره ، فهل يقبل قول المشتري ، أو يحتاج إلى بينة أو يمينه ؟ وهل يفرق بين حال وجوده من يشهد أو تعذرهم لنحو سفر ، أفتونا أثابكم الله ونفع بعلومكم ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
من الابن / عبدالله بن عقيل
الجواب
1 – من وقف وقفاً ناوياً ثوابه لزيد مثلاً فلا يحضرني كلام أحد من أهل العلم في ادخال شخص آخر في الثواب يجواز أو منع . والذي يظهر المنع . ذلك لأن قصده الأول أن الثواب له ، ومثله إطلاق ذلك لأنه يكون لنفسه ، إذ أصل ثواب العبادات أن تكون لصاحبها ، وكذا إذا نواه لزيد فإنه لايجوز أن يلحق به شخص آخر يكون شريكا له في ثواب ذلك .
وأما إدخال آخرين في الريع لم يذكروا في أصل الوقف . فهذا غير جائز ، وقد صرح بذلك العلماء رحمهم الله ، وهو واضح ، وهو أيضاً داخل تحت قولهم نص الواقف كن الشارع . يريدون بذلك في الدلالة والمفهوم ، والدخول والخروج(9/71)
2 – شرط كون البقرة المبيعة حاملا لايخفى صحته ، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غير صحيح ، ولكن لايبطل العقد ، وإذا تأخرت الولادة عن العادة بالنسبة إلى الشهر الذي سماه لتلك البقرة في حملها تأخراً كثيراً يخرج عن العادة فإن المشتري يخير بين الأمساك وله أرش فقد تلك الصفة ، وبين الرد تنزيلاً لفقد الصفة منزلة العيب في ذلك . وأما العلف الذي صرفه على تلك البقرة مدة بقائها تحت يده إذا اختار الرد فإنه في مال المشتري ؛ لحديث " الخراج بالضمان "(1) فإنه معلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة فإنها من ضمانه أي ضمان المشتري ـ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية .
3 – يقبل قول المشتري أن تصرفه في السلعة لاعلى وجه الرضا بها معيبة ، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه ، سواء أمكنه الاشهاد على ذلك فلم يفعل أو لم يمكنه ذلك ، وقد جاء في " حاشية الشيخ عبدالله العنقري ص 84 في الجزء الثاني " الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالارش ، قاله سليمان بن علي .
( ص / ف 381 في 15/8/ 1375)
( 2298 ـ تقديم الآفقه ولو من الأولاد )
قوله ويقدم الأفقه .
يؤخذ منه " مسألة " وهي : أنه يجوز المفاضلة بين أولاد في الوقف والهبة لأجل دينه وتقاه ، أو أحدهم فقير ذوعيال ، فهذا ليس من المحابات ، هذا نظرا للاصلح ، المحاباة أن يقدم أحدا على أحد بدون مسوغ ، هذا هو الذي لايجوز (تقرير)
( 2299 ـ وقف على المدرسين في المسجد النبوي وبعضهم يدرس في جهات أخرى بمرتب )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبدالعزيز بن صالح رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة .
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) أخرجه الخمسة .(9/72)
فقد وصلني كتابكم رقم 4936 وتاريخ 15/11/ 1377 الذي تسألون به عن الوقف الذي وقفه صاحبه على علماء المالكية المغاربة المدرسين في المسجد النبوي بشرط ألا يكون لهم راتب من الدولة العثمانية ، وذكركم أن من هؤلاء المدرسين من له راتب يتقاضاه من جهة أخرى كتدريس في احدى المدارس .
فقد تأملنا ماذكرتم من الصكين المرفقين بكتابكم . والظاهر أن من قام بوظيفة التدريس بالمسجد النبوي وكان لا يأخذ مقابل تدريسه فيها مرتباً من الحكومة ـ أعزها الله بطاعته ـ فإنه يستحق من هذا الوقف ، سواء أكان له راتب من جهات أخرى ، أولاً .
كما أن من كان مترسما بالتدريس اسما لا حقيقة ولم يقم بالتدريس فعلا فلا يستحق شيئا أيضاً ، تمشيا مع نص الواقف .
والله يحفظكم .
( ص / ف 1286 في 27/11/ 1377 )
( 2300 ـ وقف على طلبة العلم ولم يوجدوا في بلده )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن مبارك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد وصل إلى كتابك ، وعلمت ماذكرته حول موضوع حاصل الدكاكين التي هي وقف على طلبة العلم . وأرى بارك الله فيك أن تبقيها عندك أمانة حتى يأتيكم قاضي ، وإن شاء الله سيوجد عندكم في الوقت القريب من طلبة العلم من يستحقها وتصرف له . القصد أن طريقة عملك فيها هو أن تضبطها وتحفظها حتى يتعين مستحق لها ، وتؤمر بدفعها إليه . هذا مالزم بيانه والسلام عليكم .
( صيام 1796 في 28/10/ 1375 )
( 2301 ـ كل من أم في المسجد فله بيت المسجد )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(9/73)
فقد تقدم إلينا عبدالرحمن بن محمد البعادي إمام مسجد الملز الذي تعين أخيرا بمعروضه المرفق . وقد ذكر فيه أنه لما طلب من الامام السابق ثاني المنصور إخلاء بيت المسجد رفض مدعيا أن ليس للمسجد بيت ، وقد اتصل الامام الجديد بمدير وزارة المالية فذكر أنه أجابه بأن أمانة مدينة الرياض كتبت لكم بتاريخ 5/8/ 81 بأنه لم يكن هناك مايثبت وقفية البيت على المسجد ، إلا إن ثاني المنصور كان يسكنه باسم المسجد كمساعدة خاصة به ، لأنه لم يكن له راتب . ثم يقول : والآن أرى أن ثانياً أولى به لتقدم سكناه فيه .
والذي أحب أن أذكره لسموكم أن هذا أمر لاينبغي ، والبيت الذي كان يسكنه ثاني في وقت إمامته باسم المسجد لايخرج عن طريقه بعد إقالته ثاني عن الإمامة ، وحيث كان يسكنه الإمام السابق باسم إمامة المسجد مساعدة له فكل من أم في المسجد يستحق هذه المساعدة إعانة له على هذه الوظيفة الشرعية ، وفقكم الله وسدد خطاكم .
( ص / ف 1210 في 14/9/ 1381 )
( 2302 ـ إذا كان من مستحقي السكنى من يخدم مثله فهل له اسكان خادمه معه )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم السيد علي البار المحترم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرباط الموقوف على السادة العلوية بموجب شرط الواقف المرفقة صورته ، واطلعنا على النص المرفق ، وما ذكرته من أن البعض من مستحقي السكنى في الرباط المذكور يسكن معه غيره من غير المستحقين يزعم أنه خادم له ، وكثيرا مايزدحم الرباط بمستحقي السكنى خصوصاً زمن الحج .
وتسأل هل لمن كان له خادم أن يسكنه معه في الرباط أم لا ؟(9/74)
والجواب : الحمد لله . إن كان مستحق السكني ممن يخدم مثله عادة ووجد له خادم فعلا فله إسكانه معه إن لم يحصل معه مزاحمة ولامضايقة للمستحقين ، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين ، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين فالظاهر أن المستحق بالنص أولى من غيره ، إلا أن من كان منهم قد سبق إلى السكني في هذا الرباط فهو أحق لسبقه . فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها للقاضي الذي تولى النظر في القضية .. والله أعلم . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص /ف 1228 /1 في 9/5/ 1385 )
( 2303 ـ الأذن بالسكنى والاسكان لايفيد تجديد البناء )
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : ـ
فنشير إلى الخطاب المرفوع لنا من نائبنا سابقا بالمنطقة الغربية برقم 5745 وتاريخ 12/5/ 1381 المعطوف علىماورده من مدير اعمال كتابة العدل بمكة برقم 270 وتاريخ 21/4/ 1381 وبرقم 215 وتاريخ 6/5/ 1381 حول طلب ورثة ابي بكر بن محمود حميد الزمزمي بيع الانقاض التي بناها مورثهم المذكور على ارض الرباط الشهير بوقف الشريفة عائشة الطاهرة الكائن بحارة المسفلة بمكة بموجب الصك المرفق الصادر من المحكمة الكبرى بمكة برقم 288 وتاريخ 16/11/ 1286 وقد ذكر مدير كتابة العدل أنه اشكل عليه الاستناد على الجملة التي جاءت في هذا الصك وهو قوله : ( إن صاحب البناء يسكن ويسكن فيه ) هل تفيد ملكية الانقاض كما يدعي ورثة الباني ام لا وطلبه ارشاده بما نراه.(9/75)
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الصك المنوه عنه فظهران الانقاض للباني يسكنها ويسكن فيها من شاء ، وكذا ذريته من بعده وليس لهم أن يبيعوها ؛ لأن الأذن م الناظر حصل في السكنى والاسكان فقط ، واجازه الحاكم إذ ذاك فيقتصر عليه ، وليس لهم أن يحدثوا بناء جديدا الا باذن الناظر كما ذكر الحاكم في حكمه . والسلام
رئيس القضاء
( ص / ف 529 /1 في 4/3/ 1382)
( سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن بيت وقف في رقبته شيء مقدر ، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة وكان ساكنا فيه ، ثم نازعه بعض الورثة ، هل يرجع بما انفقه على الوقف ؟
فاجاب : يرجع ؛ لأنه في العادة لاينفق الا لأجل السكنى .
( الدررج 2 ص 253)
(2305 يجوز أن يخالف شرطه احيانا )
قوله : كشرط
وكشرط أن لايؤجر أكثر من كذا ، أو قدر مدة الاجازة بكذا ؛ لكن الصحيح أنه يجوز أن يخالف فيما هو احب إلى الله ، وكذلك مخالفته ما هو أحب إلى الواقف (تقرير )(1) .
( 2306 ـ إذا تلفت أوراق الوقف فهل يعمل بعمل الناظر ، وإذا لم يكن ..)
سئل ا لشيخ محمد بن ابراهيم عن دعاوي في أوقاف لم يكن لها وثقائق من الناس ببعض القرى التي نهبت في آخر القرن الثالث عشر ، ومشهور عند أهل الاحساء أن أوراقهم أتلفت وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف ، فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر ، أم لا ، وهل يجب يمين على المدعى عليه والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه .
__________
(1) أما مايتعلق باشتراط الناظر على الوقف فيأتي مجموعا قريباً بعد هذه الفتاوي .(9/76)
فأجاب : ـ قال في " الانصاف " عند قول " المقنع " : وهل يدخل فيه ولد البنت . فذكر كلاما طويلا ، ثم قال : " فوايد " إلى أن قال : الرابعة قال في " التلخيص " : إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية ، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه . انتهى . وقال في " الكافي " : لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف ، فإن لم يكن تساووا فيه ، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل فوجب التسوية ، كما لو شرك بينهم بلفظه ، انتهى . وقال الحارثي : إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه ، لأنه أرجح مما عداه ، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف . انتهى .
فقد عرفت منه أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة أنه يعمل بذلك ، وأنه إذا لم يكن شيء من ذلك يصير حكمه حكم الوقف المطلق ، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم ، كالوقف المنقطع . هذا إذا جهل أصل المصرف . وأما عن علم اصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده ويعلمه كما تقدم ، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم . والله أعلم .
( الدرر ـ الطبعة الأولى ـ ج2 ـ ص 246 )
( 2307 ـ الوظائف تعتمد ـ العلم والقوة والأمانة )
قوله : وإن نزل مستحق تنزيلا شرعياً لم يجر صرفه بلا موجب شرعي .
نعرف أولاً أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها ، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة ، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة . والقيام بالواجب يعتمد العلم .
فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا ، وإن كان لايعلم فليس أهلا ، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمراً حازماً فات المقصود منه .(9/77)
المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا ، فإذا نزل تنزيلا شرعياً ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق ، وفي الحديث : " من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " (1) وهذا أعظم ؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق لتلك الوظيفة ، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها.
والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل ، فيسوغ عزله ، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة ، فإنه يسوغ ، أو يجب .
أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك ، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال .
والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره ، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه .
ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور : منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي ، كأن تفقد القوة ، أو الأمانة ، أو الديانة .
وتكون في الامامة ، والتدريس ، والقضاء ، وكذا ، وكذا . كذلك إذا نزل في وقف ، أو رباط ، أو خانك ، أو مدرسة ـ لم يجز إخراجه منه إلا بموجب .
لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله ، فإذا وجد مسكناً مثلاً أخرج لزوال العلة ، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن .
(تقرير )
( 2308 ـ إذا أطلق ـ ولم يشترط )
قوله : فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني .الخ .
وهذا هو الذي يسميه العامة ( روسية ) وبعض البلدان الأخرين يقول : الوقف الحشري . ( تقرير )
( 2309 ـ على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) رواه أبوداود .(9/78)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان ، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين ، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم 417 وتاريخ وكتابته رقم 204 وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء ، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء ، وذلك لأمور :
1 – استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاماً .
2 – ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى .
3 – هذا هو حكم المسألة عند العلماء ، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة 562 مانصه : ( الفصل الثالث ) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى ، لأنه تبشريك بينهم ، واطلاق التشريك يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشيء ، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه ، فقال : (فهم شركاء في الثلث ) (1) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض ، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب ، فإن الله تعالى قال : ( فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) (2) .
ولا أعلم في هذا خلافا . أه . وقال في " الانصاف " صفحة 74 الجزء السابع
: وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ، نص عليه ، ولا أعلم فيه خلافا . والله يحفظكم .
( ص / ف 272 في 24 /3/ 1378 )
( 2310 ـ على عياله وعيالهم ـ ماتناسلوا يشرك بينهم )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي محكمة شقراء وملحقاتها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلني خطابكم المتضمن سؤالكم الذي نصه : رجل سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ماتناسلوا . فهل يستحقونه والحالة ماذكر مرتبا بطنا بعد بطن ، أم يشتركون فيه قريبهم وبعيدهم ، وهل يدخل أولاد البنات في ذلك ؟
__________
(1) سورة النساء ـ آية 12 .
(2) سورة النساء ـ أية 176 .(9/79)
والجواب : الحمد لله . إذا سبل على عياله وعيالهم ماتناسلوا . فالذي يظهر التشريك ؛ لأن الواو تقتضي التشريك ؛ إلا إذا وجد عرف أو لغة تقتضي خلاف ذلك فإنما يحكم على العامة بما تقتضيه لغتهم ويدل عليه عرفهم ، لأن المعتبر هو القصد ، لحديث " أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى "(1) .
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بعد كلام مانصه : مع أن التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والبائع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت اللغة العربية العربي أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية سواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها ؛ فإن المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق . اه .
وهذا القول هو المتفي به لدينا . وفق الله الجميع إلى الخير . والسلام عليكم ملحوظة : واما ولد البنت فلا يدخل في مثل هذا الوقف على المقدم في مذهب احمد رحمه الله .
( ص / ف 1168 في 16/10/ 1377)
( 2311 ـ إذا قال في وصيته : والريع على عيالي وعيال عيالي دخل فيه الاولاد الصغار )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن مهيزع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
جوابا على مذكرتكم رقم 415 وتاريخ 13/9/ 1376 بخصوص استفساركم عن وصية هيا بنت على بن ماجد في وثيقة وقفها وذلك عن قولها : والريع بعد المعينات على عيالي وعيال عيالي الذكور والانثا فيه سواء . وأنه حصل معك بعض التوقف في الاولاد الصغار في حضانة والديهم هل يدخلون معهم أم لا.
نفيدك أنه حيث قد اعتبرت دخول عيال عيال الواقف مع عيالها فإنه لافرق بين الصغير والكبير ولا من والده حي يأخذ من الوقف وبين من ليس كذلك والله يحفظكم . والسلام .
(ص / ف في 711/9/ 1376)
( 2312 ـ الوقف على أولاد البطون يتسوي فيه الذكر والانثى )
__________
(1) أخرجاه في الصحيحين .(9/80)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الاستاذ حسن عبدالله القرشي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ والذي تستفتي به عن حكم الوقف الذي اشترط فيه واقفه أن يكون لاولاد الظهور فإذا انقرضوا يكون لأولاد البطون على اولادهم واولاد أولادهم ، ثم من بعدهم يئول لجهات الخير والبر وذكرتم أن الوقف بعد وفاة حفيدة الواقف عاد إلى أولاد البطون ، وان الموجود منهم الآن اولاد حفيدته المذكورة وهما ابن وبنت ، وكذلك اولا حفيدته الاخرى وهما ابن وبنت ، وكذلك ابن بنت الواقف . هذا حاصل استفتائك .
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكرتم عن نص الواقف وعن الموجود من أولاد البطون بعد انقراض أولاد الظهور فالذي يظهر من سوءالكم أن الربع يقسم بين المذكورين كلهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى والقريب من الوارث أو من الواقف والبعيد ، الكل منهم سواء ، وهذا المشهور من المذهب . والله أعلم . وإن احتاج الأمر إلى خصومة فتحال إلى المحكمة . والسلام عليكم .
(ص /ف 741 في 24/24/ 1381)
( 2313 ـ للواقف التعديل في النظارة )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة مكة الكبرى .
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إشارة إلىخطابكم الوارد إلينا برقم 2591 /1 وتاريخ 2/7/ 88 بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور .. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره .(9/81)
وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها ، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده ، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص /ف 3171 /1 في 11/10/ 1388)
( 2314 إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم 12745 وتاريخ 21/11/ 1381 المتعلق بما رفعه عبدالله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة .
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم 1757 وتاريخ 20/10/ 1381 والذي قال فيه : إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف ؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية . وأما غير المعينة فيصرف المقدر لها في جهات خيرية من صدقة على محتاج ، أو عمارة مسجد ، أو نحو ذلك . والله لتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 173 /1 في 16/3/ 1382)
( 2315 ـ وقف بئرا ، ولم يشترط إيصال الماء إلىالمسجد ، ولا النظر لشخص معين )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/82)
فبالاشارة إلى خطاب سموكم رقم 21761 وتاريخ 25/10/ 1379 المرفق به استدعاء محمد العقيلي الزهراني المتضمن تظلمه من رئيس محكمة أبها ، وزعمه أنه كتب عليه صكا بوقفيه بئره بدون رضاه ، كما جرى الاطلاع على ماذكره المتظلم باستدعائه المذكور ، وعلى صورتي الصكين المرفقين الصادرين من محكمة أبها برقم 112 وتاريخ 26/8/ 1378ورقم 295 وتاريخ 5/7/ 1379 وعلى صورة المسودة المرفقة .
وبتأمل الجميع استغربنا ماذكره المستدعي المذكور ، وكتبنا لرئيس محكمة أبها عن ذلك ، فأجابنا بجوابه المرفق والمشفوع بما دار في قضية المذكور من مكاتبات مع إمارة أبها ووزارة الداخلية . ومن مطالعة الجميع ، يتضح ثبوت وقفية البئر لدى رئيس محكمة أبها بموجب ماتضمنه الصكان المرفقان وظاهرهما الصحة ؛ إلا أن النظارة لاتتعين لشخص بذاته إذا لم يكن الموقف اشترطها له في صلب عقد الوقفية ، لأن هذا يعتبر زيادة في الشروط بعد نفوذ الوقف ، وكذلك لايتعين إلزامه بايصال الماء إلى المسجد ، لأنه وعد منه بعد نفوذ عقد الوقفية ، وإن فعله من نفسه برضاه فهو أولى ، وعلى هذا فلا يلتفت إ لى تشكيات المستدعي ، وتحال المعاملة إلى إمارة أبها لاحالتها إلى رئيس المحكمة . وإجراء اللازم على ضوء ماذكر . والله يحفظكم .
( ص / ف 30/في 9/1/ 1380) .
( 2316 ـ إذا لم يتفق المستحقون للوقف على ناظر بعينه )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/83)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3540 وتاريخ 9/5/ 1384 بخصوص وقف الشناقطة وتعيين ناظر عليه ، المشتملة على خطاب فضيلة حاكم القضية برقم 260 وتاريخ 4/5/ 1384 المتضمن ذكره أن الشناقطة مختلفون على أنفسهم بخصوص الاتفاق على ناظر منهم ، وأن محاولات عدة قد بذلت في سبيل التوفيق بينهم ، وآخرها قرار يقضي بتعيين محمد محمد سيد أحمد من فريق الأكثرية وسيداتي بن البان من فريق الاقلية ناظرين على الوقف ، وتعيين العالم عبدالعزيز مشرفا عليهما ، حيث أن في ذلك إجابة لربغة الفريقين ، وما أن تم تلاوة القرار عليهم حتى قامت ضجتهم ، وبدت معارضتهم ، وقرر محمود محمد رفضه النظارة مع سيداتي بن البان ، كما قرر العالم عبدالعزيز رفض الاشراف ، ويذكر القاضي أن ذلك منهم ليس خلفا على النظارة بينهم فقط وإنما كما في نفوس بعضهم على بعض من عداء سابق ، ويسأل القاضي رأينا في ذلك .
ونفيدكم أنه إذا لم يتفقوا على ناظر بعينه فلا يخلو النظر في تعيين ناظر لأوقافهم من أمرين : إما أن يختار منهم من يجمع بين التقوى والأمانة والخبرة بشئون الوقف ووجوه إصلاحه والعناية به ، فيعين ناظرا عليه بدون الرجوع إلى رأيهم ومشورتهم ، ويعين عليه مشرف أو مشرفان ممن يؤثق بديانتهم وأمانتهم ، وأن يكونا ممن يتجاوب مع الناظر في حدود مصلحة الوقف والعناية به .
فإن لم يتيسر هذا فيعين للوقف ناظر أجنبي عن الشناقطة قوي أمين ، ويعين عليه مشرف أو مشرفان من الشناقطة إن تيسر الأمر ، وإلا فمن غيرهم . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص/ف 1635 /1 في 19/6/ 1384 )
(2317 ـ الانفراد في النظر خير من التعدد )
قوله : وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم .(9/84)
ونعرف أن الانفراد خير من التعدد ، لما يورثه التعدد من الخلاف ، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز ، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا ، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين ( تقرير )
( 2318 ـ المراد بالحاكم هنا )
قوله : فالناظر الحاكم .
المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع ، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء ، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير )
( 2319 ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 607 وتاريخ 16/11/ 87 المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين ، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره ، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف ، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم .
وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم ، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر ، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم . والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1110 في 1388 )
(2320 ـ إذا عين القاضي ناظرا ، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره )
" المسألة الثالثة " : إذا و جد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد ، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره ، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه ، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا ، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله ، فهل يحكم بالمذهب أنصافا ، أم بالنصب ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .(9/85)
الجواب : إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع ، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص ، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى . وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور ، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به .
( من أسئلة الشيخ ابن ديش )
( 2321 ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها . وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فاشارة لخطابكم رقم 2787 /1 وتاريخ 11/3/ 1382 حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى .
نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر ، كما نص على ذلك العلماء ، قال في : " شرح المنتهى ج 2 ص 502 " : ويرجع إلى شرط واقف في ناظر ، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا ، أو إذا خرب ، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا ، وفي سائر أي باقي أحواله ، لأنه يثبت بوقفه ، فوجب أن يتبع فيه شرطه . أ ه . وقال في " المقنع ج2 ص 321 " : ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه ، وفي التقديم والتأخير ، والجمع والترتيب ، والتسوية والتفضيل ، وأخراج من شاء بصفة ، وإدخال بصفة ، وفي الناظر فيه ، والانفاق عليه ، وسائر أحواله .(9/86)
وقال في " الكشاف ج4 ص 224 " : ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف ، سواء شرطه لنفسه ، أو للموقوف عليه ، أو لغيرهما ، أم بالتعيين كفلان ، أو بالوصف كالارشد ، أو الأعلم ، أو الأكبر ، ومن هو بصفة كذا ، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط ، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن ، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما . أه .
وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا ، قال في " الكشاف ج4 / ص 231 " : وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف ، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني ، ولايتصرف إلا باذنه ، ليحصل الغرض من نصبه ، وكذا إلى ضعيف قوي معاون . أ ه . فلايزال يد الأول عن المال ولانظره ، والأول هو الناظر دون الثاني .
وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 1439 /1 في 11/10/ 1382)
( 2322 ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية ، وصلة الرحم ، والعشاء ، والصدقة تتبعها )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 2594/1 وتاريخ 27/11/ 1387 بشأن طلب عبدالله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته والبلدية ، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم ، وطلبها النظارة على الوقف .
ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف ، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها ، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف : كالأضحية ، وصلة الرحم ، والعشاء .(9/87)
وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير ، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه . فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك ، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف . والسلام عليكم ورحمة الله .
مفتي الديار السعودية
( ص/ف 2726/1 في 11/9/ 1388)
(2323 ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم 5/ 10396وتاريخ 2/8/ 1385 والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ 23/1/ 1385هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح ؛ لأن ذلك أصلح للوقف .
ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله ؛ لأنه شيء يشبه الفتوى ، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته ، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه ، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره ، بل يستعين بمن حوله من الثقات وإن لم يذكر ذلك في الصك ، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك . وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة .(9/88)
أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك . فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه ، وليس لها حق التدخل فيه ؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين ؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه . أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا . والله يتولاكم .
والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق 1449 / في 11/11/ 1385)
( 2324 ـ قوله : وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم ، وله أن يستنيب .
لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف .
فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه ، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه ، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر ، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها .
ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا ، وفيه فتوى للشيخ ، قال : ناظره إمام المسجد . وهذا بناء على أنه جارية به العادة ، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)
- إذا كان له ناظران عام وخاص قدم الخاص )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/89)
نعيد لكم رفق خطابنا هذا المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 13179 وتاريخ 10/6/ 1380 بشأن شكوى عبدالله بن عثمان بأموسى من القرار الصادر في قضيته من مساعد رئيس محكمة الطائف حسن بنجر المتضمن تكليف المشتكي بإزالة ما أحدثه على واجهة مدخل الشارع التابع للخان العائد لمصالح مسجد ابن عباس ، نظراً لتعدي الواضع على هوى غيره التابع لقراره ، بناء على ماتحققه حاكم القضية من وجود ضرر بوضع الصندقة على مصالح الغير .
ونحيطكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما في ذلك خطاب القاضي الذي أوضح فيه تفاصيل قضية المرافعة الحاصلة بهذا الشأن .
ويتأمل مامر ذلكره وجدنا أن ما أجراه حاكم القضية ليس فيه مايلفت النظر بالنسبة لما قرره في قضية المشتكي ، ومثل هذا الخان يتعاوره نظران : نظر خاص ونظر عام . أما النظر العام فهو الذي من قبل البلدية كغيره من الشوارع والطرقات ومايشبهها . أما النظر الخاص مقدم علىالنظر العام بالنسبة إلى مايصير فيه ضرر على الوقف . لهذا إذا لم يجد الناظر العام في الشيء ضرراً على مخصوص منظوره فإن ممانعة الناظر الخاص مقدمة على إجازة الناظر العام ، لأنه لايلزم من انتفاء الضرر العام بالنسبة إلى المار ة ونحو ذلك عدم الضرر على خاص الوقف .
إلا أنه ينبغي على الحاكم الشرعي في مثل هذه الأشياء التي للبلدية فيها حق من الناحية العامة أن يتريث في القضية ، ويتعاون معها فيما يضمن بقاء المنفعة العامة لحقوق المواطنين ، وليس هذا بالأمر اللازم بالنسبة للبت في القضية من الناحية الشرعية إذ أن ذلك من صميم اختصاص الحاكم الشرعي ، إلا أن فيه مايرفع احتمال وجود الخلاف بين القاضي وبين من له حق الاطلاع والمباشرة على المصالح العامة المشتركة . وعليه فما أجراه يعتبر منهياً للقضية ، والله يحفظكم .
( ص / ف 1073 في 16/7/ 1380)
( 2326 ـ مايجب على النظار على مجموعة أوقاف )(9/90)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالاشارة إلى خطابكم رقم ( 1168وم ) بخصوص تشكيل مجالس أوقاف فرعية في كل من المناطق الآتية : مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية ؛ وذلك حسبما جاء في قرار مجلس الأوقاف رقم 2 ق م وتاريخ 24/6/ 1387طبقاً لمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) من نظام مجلس الأوقاف الأعلى . وطلبكم تعيين المندوب الذي نرشحه في كل من هذه المجالس . وعليه نفيدكم بما يلي :
1 – مجلس أوقاف مكة ، وقد اخترنا له الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة .
2 – مجلس أوقاف المدينة ، وقد اخترنا له الشيخ عبدالرحمن الحصين مدير الشئون الادارية بمحكمة المدينة .
3 – مجلس أوقاف المنطقة الوسطى ، اخترنا له الشيخ عبدالله بن محمد بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض .
4 – مجلس أوقاف المنطقة الشرقية ، وقد اخترنا له الشيخ سالم العلي رئيس هيئات المنطقة الشرقية . وقد أعطينا كلا من المشايخ صورة من خطابنا هذا لاعتماده . وعلى الجميع تقوى الله عز وجل ، واتخاذ هذه الوظائف ديناً وقربة واحتساب أجرها وثوابها عند الله ، كما يتعين حفظ أموال هذه الأوقاف ، ووضعها مواضعها مواضعها الشرعية ، وتنفيذها على مانص عليه الواقفون ، وجعل دفتر خاص لكل وقف يثبت فيه أصل وقفيته ، وشروطه ، ومايرد من مغله ، ومايصرف منه ، وغير ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل وفيه حفظ لحقوق الأحياء والأموات . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 4357 /1 في 26/11/ 1380)
( 2327 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه :
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته ، وإثبات وارداته ، ومصرفاته ، وعدم دمج شء من الأوقاف بغيره ، لأن دمجها مما يربك الأعمال ، ويصعب معه شروط الواقفين .(9/91)
( أ ه . من رسالة في نقل الوقف برقم 132 /1 في 18/1/ 1389وتأتي )
( 2328 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه :
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته ، وإثبات وارداته ، ومنصرفاته ، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره ، لأن دمجها مما يربك الأعمال ، ويصعب معه إنفاذ شروط الواقفين .
( ا ه . من رسالة في نقل الوقف برقم 132/1 في 18/1/ 1389 وتأتي )
( 2328 ـ إذا حصل تساهل من الوزارة في الصرف )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالاشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم مالديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بتفوى منا تخول لهم تسليم ماتحت أيديهم من غلال لادارة الأوقاف .
ونفيدكم حيث أن ولي الأمر ـ أيده الله بتوفيقه ـ رأي أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف ، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف ، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة ، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين . وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله .
وحيث أن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين ، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف ، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها ، ومتى رأوا تساهلا من الوزارة في الصرف على جهات هذه الأوقاف فعليهم الرفع عن ذلك لجهته وبالله التوفيق .. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 1237 في 21/6/ 1389)
( 2329 ـ أجرة ناظر الوقف أجرة المثل )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/92)
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق مذكرة سموكم رقم 1017 وتاريخ 21/1/ 1378 المختصة بقضية عبدالله بن مرزوق ناظر وقف ذوي حميدان . وبالاطلاع على مشفوعاتها ظهر لنا أن ما أجراه فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالطائف من تقريرما للناظر وما للمشرف إن كان معتمداً في ذلك على أجرة المثل بمعرفة أهل الخبرة فلا اعتراض عليه ، ويحسن أن يصرح بذلك في الصك وإلا فيتعين إمعان النظر في ذلك ، وتقدير أجرة مثلهما بالعدل بمعرفة أهل الخبرة والأمانة ، فإذا تحققت المماثلة في جميع الصفات من كثرة الأجرة وسهولة تحصيل الغلة وقرب المسافة وخلاف ذلك فإنهما يستحقان أجرة المثل للمدة الماضية . وأما المستقبلة فإن الوكالة والنظارة والإشراف عقود جائزة فلمن لم يرض من الطرفين الفسخ . والله يحفظكم .
( ص / ف 193 في 2/2/ 1378)
( 2330 ـ وجاء في فتوى برقم ( 862 في 14/6/ 1380 ) مايلي :
هي واجبة في الوقف إن كانت غلته كافية فيعطي أجره مثله منها ، وإلا فيكمل له استحقاقه من رقبة الوقف .
( 2331 ـ إذا وقف على ذريته وذريتهم ، وماتت واحدة من البنات قبل الموقف استحق ورثتها )
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمن أوصى بثلثة في حجة وأضحية ، وأوقف باقية على ذريته وذريتهم للذكر مثل الأنثى ، وماتت واحدة من البنات قبل الموصى ، فهل يستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده ؟
فأجاب : نعم تستحق كغيره .
( ملحقه بالدررج 2 – 274 الطبعة الأولى )
(2332 ـ وقف على ذريته بطنا بعد بطن . ودخول أولاد البنات )
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل بيده وقف منصوص وموقوف على يده وذريته بطناً بعد بطن ، واستولى ابنه عليه بعده ،وخلف ثلاث بنات .. الخ .
فأجاب : ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف وكيلا بل موقفاً عليه وذريته ، بمعنى أن غلة الوقف له ولذريته ، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة .(9/93)
إذا ثبت هذا ، فالموقف عليه إن كان من مورثة الواقف كولده ونحوه فهو باطل وهو ويقف الجنف والاثم الذي ألف شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر ، وذكر على ذلك من الأدلة مافيه كفاية .
وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف . وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف فهو صحيح ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسويسة ، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها ، فإذا لم يبق من الثلاث أحد صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية الذكر والأنثى سواء ، فإذا لم يبق منهم أحد انتقل للدرجة التي بعدم على التفصيل السابق ، وهكذا ، كما نص الواقف بقوله : بطناً بعد بطن .
ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد اختارها جمع منهم صاحب "الشرح الكبير " وهي المفتي بها عندنا ، لقوة دليلها .
والرواية الأخرى لايدخلون ، وهي المذهب ، واختارها أكثر الأصحاب ، فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث حكمه حكم منقطع الآخر ، والمذهب أنه لورثة الواقف نسباً وقفاً .
( الدرر جزء جزء 5 ص 269 )
( 2333 ـ وقف على المستضعف من ذريته ،وله ابن غني ، وولد ابن ، وأولاد بنات )
وسئل أيضاً عن رجل وقف على المستضعفين من ذريته ، والمجدول له ابن هو الآن غني ، وولدان ، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته .
فأجاب : الكلام في المسالة في مقامات :
" الأول " : صحة مثل هذا الوقف أو عدمها .
" الثاني " : من يدخل في هذا الوقف ، ومن لايدخل .
" الثالث " كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك .
" الرابع " : التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه .
فأما " المقام الأول " : فإنه لاريب في صحة مثل هذا الوقف ، وكلام العلماء في ذلك معروف ، وقد استدل عليه بوقف الزبير رضي الله عنه حيث جعل للمردودة السكني .
وأما " المقام الثاني " فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع ، كما في " الانصاف " .(9/94)
وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لايدخلون ، وعن الامام أحمد رواية أنهم يدخلون . قال في " الاقناع ، وشرحه " وإن وقف إنسان على عقبه أوعقب غيره أو نله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم ، ولايدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لاينتسبون إليه ، كما تقدم . وعنه يدخلون قدمها في " المحرر " و " الرعاية " واختارها أبو الخطاب في " الهداية " لأن البنات أولاده وأولادهن أولاده حقيقة ؛ لقوله : ( ومن ذريته داود ـ إلى قوله ـ وعيسى ) وهو ولد بنته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن ابني هذا سيد " بمعنى الحسن ـ الحديث رواه البخاري . قال في " الشرح " : فالقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا . انتهى من" الاقناع وشرحه " . قال في " الانصاف " : ونقل عنه في الوصية يدخلون . وذهب إليه بعض أصحابنا ، وهذا مثله . قلت : بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب ، قال في " القواعد " : ومال إليه صاحب " المغني " وهي طريقة أبن أبي موسى والشيرازي . قال الشارح : القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا ، وصححه الناظم ، واختاره أبوالخطاب في " الهداية" في الوصية ، وصاحب " الفائق " وجزم به في " منتخب الأمدي " وقدمه في
" المحرر " و "الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته " . انتهى كلام صاحب " الانصاف " وهذا هو المفتي به وأفتى به الشيخ حمد بن عبدالعزيز ، وقال في فتواه : وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ، وأفتى به شيخنا الشيخ حمد بن عبدالعزيز ، وقال في فتواه : وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ، وأفتى به شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن ، ويأتي في " المقام الثالث " بعض النقول التي تزيد هذا إيضاحاً إن شاء الله تعالى .(9/95)
وأما " المقام الثالث " فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن ، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب ؛ فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده . قال ابن ذهلان : وإذا قال هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى والذكر كالأنثى أي كل ضعيف منهم . انتهى .
( الدرر جزء 5 ص 270) .
( 2334 ـ أولاد البنات لايدخلون في الوقف على الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة ) .
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسن بن زيني المتوكل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 15/2/ 1384 المتضمن الاستفتاء عن وقفية مذكور في حجتها بأن الريع ينحصر في ذرية الموقف ونسله وأولاده . وتسأل هل يدخل أولاد البنات في هذا ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكر فلا يدخل في ذلك أولاد البنات لأن أولاد البنات لايدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة ، كما صرح بذلك الفقهاء رحمه الله كصاحب " الاقناع " وصاحب " المنتهى " وغيرهما . والله أعلم . والسلام عليكم .
( ص / ب 571 / 1 في 27/2/ 1384)
( 2335 ـ وقف على ذريتي ذكورهم وإناثهم . لايدخل أولاد البنات )
سألني عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشقري وعبدالعزيز بن محمد بن ثنيان وطلبوا مني الفتوى في وقف جدهم زيد الشقري المسمى " بالقلعة " في قبلي بلد الرياض الذي نص وقفيته : ( وقد أوقفت نخلي المسمى بالقلعة على ذريتي ذكورهم وأنائهم ، وجعلت فيه مأئة وزنة للصوام في رمضان تخرج كل يوم بيومه ، والغني مايضايق أخوانه ) إنتهى المقصود .
سألني المذكورون قائلين : هل يدخل في هذا النص أولاد الاناث مع أولاد البنين ، أم يختص ذلك بأولاد البنين ؟(9/96)
فأفتيت أنه يدخل في الوقف أولاد ابنها محمد بن سويلم ، وأولاد بنتها سارة بنت سويدان ذكورهم وإناثهم بالسوية ، دون أولاد بنات محمد بن سويلم وأولاد بنات سارة بنت سويدان ، بشرط الحاجة كما في نص الواقفة ، وإن كانوا غير محتاجين انفرد به أولا محمد بن سويلم دون أولاد سارة بنت سويدان ، ولا يوجد من أولاد محمد بن سويلم الآن إلا عبدالرحمن بن عبدالله بن سويلم .
قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
( الختم )
( ص / ف 501 في 28/5/ 1378)
(2337 ـ وإذا استثنى أولاد البنات لم يدخلوا )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالاشارة إلى خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ المرفق باستدعاء أحمد فرج حول قضيته مع مستسلم أغوات المسجد النبوي ، لاستيلائه على وقف علي مغربي ، وطالبه تمييز الحكم .. الخ .
نفيدكم أن أصل المعاملة قد أحيل إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ وجرى تأمل المعاملة والحكم الصادر من معاون رئيس محكمة المدينة ، المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي أحمد فرج وموكلته ، وإفهمامهما بأن لاحق لهما في الوقف المذكور ، حيث أنهما من أولاد البنات ، والواقف اشترط في وقفه أو أولاد البنات من زوجي أجنبي لايستحقون في الوقف المذكور .. الخ . وبدراسة ما أجراء وجد ما أجراه ظاهره الصحة ، فلاشعاركم والله يحفظكم .
( ص / ف 116 في 8/6/ 1381)
( 2338 ـ وعرف البلد له دخل في ذلك )
س : وإذا قال : على ذريتي . فهل يدخل ولد البنين دون البنات ؟(9/97)
ج : فيه خلاف ، واختيار صاحب " الشرح " أنهم يدخلون ، لدخول عيسى في اسم الذرية ، وفي الحديث " إن أبني هذا سيد " والقول الآخر لايدخلون ، وهو قول كثير أن لم يكن أكثرهم ، والشيخ لم ينظفر له بكلام وتلميذه يقول يدخلون ، وليس فيه نص أنهم يدخلون أولا يدخلون .
ثم هذه المسائل يقويه عرف البلد ، قد يتنشط به من يفتي بأحد القولين . (تقرير)
(2339 ـ وقف الجنف وصوره )
ثم من صيغ الوقف مامنعها بعض العلماء كالوقف على أولاده ، فإذا كان حيلة فلا ينبغي . وإذا وقف على جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها ، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث ، وأن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم ، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لايضيع ببيع ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد ، وهذا هو " وقف الجنف " .
ولامام الدعوة مسألتان في ذلك اوثلاث ، المطولة اختصرها ابن شلوان (إمام مسجد ابن شلوان ) لكن وجد وقف على هذه الصفة وصحح عليه الوالد عبدالرحمن جريا على كلام الأصحاب ، وهو ويقف الشقاري ( القلعة ) في قبلي البلد .
( تقرير )
( 2240 ـ س : الوقف على الذرية
ج ـ هو وقف الجنف .
( 2341 ـ س : إذا كانو محاويج ؟
ج : إذا كانوا محاويج فمعروف شرعيته كوقف عمر ، أوي قول الفقيه أو الفقراء
أما عليهم فلس من أوقاف المسلمين ( تقرير )
( 2342 ـ أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث ، وماتناسل من الذكور دون الاناث )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم القائد علي الشاعر مديرالكلية الحربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/98)
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا بعدد ك / 881 وتاريخ 16/5/ 1382 ومشفوعة الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي أن رجلا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث وماتناسل من الذكور دون الاناث ، ثم ابناء السبيل .
ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين :
" الأول " : أنه جميع تركته وهو لايتصرف إلا في ثلثها ، ثبت " أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبرليس له مال غيرهم ، فاقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال فيه قولا شديداً " وفي رواية أنه قال : " لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين " أ ه . فلا ينفذ إلا ثلث التركة المذكورة .
" الثاني " أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة ، مع مافي هذا الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات ممايستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف .
وحيث أن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر ، فيكون وقفا منقطع الأولى فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية وهو أبناء السبيل . وبالله التوفيق .
والسلام عليكم .
( ص / ف 1581 في 23/8/ 1382)
( 2343 ـ وقف جميع ماله على أولاده ، وعلى نسل الذكور دون نسل الانثا)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد عبدالله فرحه المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقفيةوالدك عبدالله بن فرحة . كما جرى الاطلاع على صورة وقفيته جميع أملاكه من بلد وبيوت عثري ومسقوي وعامر ودامر وحبل وجبل على أولاده المنتسبين إليه ذكور واناث ، وعلى نسل الذكور دون نسل الاناث .. الخ . وذكرت أنه ليس لوالدك أي ملك غير هذا الوقف ، وأن الورثة يطالبون بميراثهم الشرعي .. الخ .(9/99)
وبتأمل ماذكر ظهر لنا والله أعلم أن هذا من وقف الجنف الذي يراد به حرمان الورثة من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم ، فإن لم يجز الورثة الوقفية بطيب نفس منهم فلا يصح منها إلا بمقدار الثلث يكون فيما ينفع الميت حسب ما نص عليه الواقف . والثلثان الباقية تقسم بين الورثة على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين ، ولما ذكر حرر .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1918 / 1 في 14/7/ 1385)
( 2344 ـ وقفا ما يملكان من عقار على أولادهما ، ومن بعدهم أولاد أولادهما ، دون الاناث )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا خطابكم رقم 1631 وتاريخ 1/7/ 1385 وبرفقه صورة وثيقة وقفية سالم بن عيضه وأخيه معجب ، وأحطنا علماًٍ بما ذكرتم من توفقكم عن النظر في دعوى خضران علي وسعيد بن خضر مع خصمهما صالح بن حمد بن معجب بعد اشرافكم على نص وقفية سالم ومعجب المذكورين ، ورغبتكم بيان مالدينا حول الموضوع .
ونفيدكم أنه بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة وتأمل ماجاء فيها وجدنا أن الواقفين قد وقفا مايملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار على أولادهما ومن بعدهم أولاد أولادهما دون الاناث . ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم ، وقد أبطله الجد إمام الدعوة رحمه الله ، واعتبره وقف جنف وإثم ، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده رحمهم الله ، وعللوا به مثل هذا الوقف في حكم الوصية ، " ولاوصية لوارث " (1) كما هو ظاهر الحديث . ومن أهل العلم من لايرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون ، وهو مامشى عليه الأصحاب من فقاء الحنابلة .
إذا علم هذا فالذي نرى أنه لامانع من النظر في قضية المذكورين ، والفصل فيها بما يظهر لكم بالوجه الشرعي . هذا والسلام عليكم .
__________
(1) أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي .(9/100)
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2199 / 1 في 11/8/ 1386هـ)
( 2345 ـ وقف داره على أخوته ، وحرم زوجته ، ثم رزق أولادا )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جده المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم 3088 وتاريخ 20/8/ 1385 المتعلقة باستفتاء هاشم بن علي هداية عن وقفيته لداره التي بجده بحارة اليمن ، والتي ذكر أنه وقفها على إخوانه ، وحرم زوجته ، وبعدما رزقه الله أولادا منها وأصبحوا محرومين فقد علم من أهل العلم أن هذا الوقف جنف وطلب الفتوى الشرعية في ذلك .
وبتأمل ماذكرتم في خطابكم من أنه لم يذكر في صك الوقفية أنه حكم بصحة الوقف ، وأن المذكور لايملك شيئاً من المال أو العقار غير تلك الدار الموقوفة ، وأنه متزوج ، وله أولاد أكبرهم عمره أربعة عشر عاما وأصغرهم لم يبلغ سنة ، وأن إخوانه الموقوف عليهم أشهدوا على أخيهم بأن أخاهم وقف البيت وقف جنف وحرمان لايقوم على العدل والتقوى ، وأقروا على أنفسهم بذلك ، وأن شقيقهم المذكور لايملك من حطام الدنيا غير تلك الدار . بتأمل ماذكر ترجح القول ببطلان هذا الوقف فبلغوهم بذلك ، وأكملوا مايلزم . والله الموفق .
والسلام
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 2701 / 1 في 21/9/ 1385 )
( 2346 ـ الخلاف في مسألة الترتيب )
قوله : والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول ، إلا أن يقول : من مات عن ولد فنصيبه لولده .
لكن مسألة الترتيب بثم فيها الكلام المشهور ، وهو أن الترتيب المذكور هل هو ترتيب جملة ، أو ترتيب أفراد ؟ وفيه كلام الشيخ تقي الدين ومسألته مع السبكي ، ومشهور ذلك بوقف حماة ، وقد الف فيه السبكي " موقف الرماة ، في وقف حماة " فقرر الشيخ أنه إذا مات واحد من البطن الأول أن ولده ينزل منزلته وأنه ترتيب أفراد .(9/101)
وأما عند آخرين وهو ماعند الأصحاب هنا أنه مادام في البطن الأول فلا يستحق من بعده ، عدى مالوقال : من مات عن ولد فنصيبه لوالده ، وتعقبه ابن عبدالهادي ، وذكر كلام السبكي ، يقول مع أن القلب يميل إليه والمؤلف لا أدري هل هو للسبكي أولا بن عبدالهادي .
( 2347 ـ سبل بيته على ابنه وبنته ، ثم مات الابن ، وللبنت أولاد عم )
حضرة جناب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
سلمه الله وهداه ، وأسعده ولا أشقاه ، وجعل الجنة مأواه . آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
أدامكم الله ـ رجل توفى وخلف ابن وبنت ، وتوفي الابن وبقيت البنت وعمها ، وكان الأب قد ترك بيت سبله على ابنه وابنته . الآن ريع البيت يقتسمه البنت وأولاد عمها نصفين ، والأضحية عند البنت سنة وعندهم سنة ، أفتنا أدام الله وجودكم في أمرنا .
ألا يكون الحكم أحسن الله إليكم أن الريع بعد موت الأب للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبعد موت الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقي لأولاد عمها تعصيباً . فيكون للبنت من الريع سهم من أبيها الذي اقتسمته مع اخيها ، وسهم من أخيها بعد موته فرضاً ، فيكون لها سهمين ، ولأولاد عمها سهم ؟ والباري بحفظكم . والسلام .
ابنكم
صالح العبد العزيز البراهيم آل منصور
من طلاب المعهد بالرياض
الجواب : الحمد لله . الرجل الذي وقف بيتاً على ابنه ثم مات الابن وكان له عم يكون جميع فاضل أجرة البيت بعد العمارة للبنت فقط ، كما جزم به في " المنتهى " وقطع به في " القاعدة " قال في " المبدع " . وهو أظهر . قال في " التنقيح " : و هو أقوى . ونسبة الحارثي إلى " المقنع " واستحقاقها المذكور هنا مأخوذ من ظاهر نص الواقف ، لا بالقرابة . والسلام .
( الختم )
( ص / م / 9 في 12/2/ 1376)
( 2348 ـ اشتراط ان الطبقة العليا تحجب السفلى لامحذور فيه )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح علاف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/102)
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن أجدادك أوقفوا أوقافاً ، واشترطوا في صك وقفيتهم أن الطبقة العليا نجحت الطبقة السفلى. وأنك قرأت الحديث " أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" الخ .(1)
وتذكر أنك سألت بعض طلبة العلم عن هذا الشرط هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله فلم تجد منهم جواباً شافياً ، سوى قولهم : إن القاعدة العامة تعتبر نص الواقف كنص شرعي . إلى آخر ماذكرت . ونفيدك بما يلي :
( أولا ) : لابأس بشرط أجدادك في وقفيتهم بأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى ، ولا يظهر لنا مايعترض به عليه بأي وجه من الوجوه .
ثانياً : جاء في مضمون كلامك مايشير بأن هذا الشرط باطل ؛ لأنه ليس في كتاب الله . ونفيدك بأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن القريب يستوي مع البعيد ، ولعل أحقية القريب دون البعيد تتضح لك إذا فرضت أن هالكا هلك عن أولاده أولاده فهل في كتاب الله مايسوي بين الأولاد وأولاد الأولاد ، وأن الأولاد يحجبون بنيهم عن ميراثهم من أبيهم كما هو المتقرر شرعاً .
(ثالثاً ) : ذكرت أن طلبة للعلم ذكروا لك القاعدة العامة في أن نصوص الواقف كنصوص الشارع .
ونفيدك أن المقصود بهذه العبارة أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل . والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تتعاض مع المقتضى الشرعي ، فمتى كان منها أومن بعضها فوات للمقصود الشرعي فإنه يتعين إبطال مايقتضي ذلك منها . وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد .
( ص / ف 577 /1 في 27/2/ 1384)
( 2349 – إذا قال : إن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولا نصيب إلا بعد انقراض أولاد البطون )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) وهو حديث قصة بريرة في الصحيحين .(9/103)
فقد أطلعنا على القرار رقم 47 المؤرخ 22/11/ 1379 المرفق بالمكاتبة الواردة برقم 3942 وتاريخ 22/11/ 1379 والمتخذ من قبل هيئة الرئاسة ، المتضمن معارضة مانص عليه الحكم الشرعي الصادر من القاضي حسن بابصيل بدخول منصور بن علي بن سفره في وقف جده عوض النحاس ، إستناداً إلى مافهمه حاكم القضية من شرط الواقف الذي نصه : أن من مات عن ولد أو ولد ولد إلى آخره .
وبعد دراسة وتأمل القرار المرمي إليه وجدنا ما أرتأته هيئة الرئاسة في ملاحظتها على الحكم المذكور للحيثيات المسوقة في القرار إجراء في محله ، إذا أن مافهمه القاضي من شرط الواقف يدل بالمفهوم على استحقاق أولاد البطون في وقف جدهم عوض الخامس ، وما جاء في شرط الواقف من قوله : ومنها أن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولانصيب إلا بعد انقراض أولاد الظهور إلى آخره . يدل بالمنطوق دلالة صريحة على عدم استحقاق أولاد البطون مع وجود أولاد الظهور ، وهي أولى بالأخذ بها منطوقاً من الأخذ بما في شرط الواقف السابق مفهوما . غير أن ما أشارت إليه هيئة الرئاسة بقولها : إن المنصوص عليه من أقوال العلماء أن الشرط إذا تعقب جملا إلى آخره . محل اعتباره مالم يوجد في شرط الواقف مايعتمد عليه من دلالة المنطوق المصرحة بعدم دخول أولاد البطن في الوقف مع وجود أولاد الظهور . والله الموفق للصواب . والله يحفظكم .
( ص / ف 233 في 17/2/ 1380)
(2350 ـ .. فتوى في موضوع الترتيب )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان ولي العهد المعظم وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/104)
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1147 في 28/10/ 1372 المرفق به المعاملة الواردة من النهاية برقم 8674 وتاريخ 11 منه الخاصة بقضية عباس عبدالجبار في الدار التي وقفها خليل ومحمد زيني وأبوبكر أبناء محمد سعيد عبدالجبار مدة حياتهم : أولا على أنفسهم ، ثم على أولادهم الذكور وبناتهم مدة حياتهم . إلى آخر نص الوقفية . ومن دراسة أوراق المعاملة ظهر لي أن حكم الشيخ عبدالحميد الحديدي الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى في غلة هذه الدار الموقوفة بحرمان أولاد البطون غير سائغ النقض ، وأن نقض هذا الحكم من الرئاسة لم يصادف محله ، كما ظهر أن الدار المنوه عنها ثلاثة أوقاف لا وق واحد ، إلا أن الأوقاف الثلاثة متحدة المصرف ، كل واحد من الثلاثة وقف على نفسه وإخوته جميعاً ، ثم على أولاده وأولاد إخوته جميعاً ، فمتى بقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة فلا شيء لأحد من أولاد بطونهم . ودليل إرادة الواقفين الثلاثة ذلك شرطهم أنه بعد انقضاء أولاد الظهور يعود على أولاد البطون ، وأنه إذا انقضى أولاد البطون عاد الوقف على ذرية عبدالجبار . ولم يجعلوه عائداً لذرية والد الثلاثة محمد سعيد بن عبدالجبار ، وهذه قرينة واضحة على إرادة الثلاثة الواقفين ماقدمنا ذكره ، إذ لو قصد كل واحد وقف نصيبه على نفسه وحده ثم على أولاده الذكور والاناث دون أولاد أخويه لجعل الوقف بعد انقضاء أولاد الظهور منه وأولاد البطون منه عائداً وقفاً على ذرية محمد سعيد عبدالجبار لأقربيتهم ، لكنه اكتفى بدخول ذرية محمد سعيد مع أولاده .
وحينئذ لايستحق عبدالله عرب ومن في درجته من ذرية البطون من غلة هذه الدار شيئاً مابقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة . والله يحفظكم .
( الختم )
( ص / م 817 في 6/12/ 1372)
( وجدت هذه الصورة عند فضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش )
(2351 ـ تأييد للفتوى السابقة ، والجواب عن الاحتجاج بكلام إمام الدعوة هنا)(9/105)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فأرفع إلى سموكم المعاملة الواردة من مجلس الوزراء برقم 45 وتاريخ 19 صفر عام 1373 الخاصة بقضية الوقف المتنازع فيه بين عبدالله عرب وعباس عبدالجبار في الدار الكائنة بمحلة الشامية بمكة . وأفيد سموكم أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 59 في 11 محرم 1372 ورفع إلى رئاسة القضاة لتدقيقه كالمتبع ، وعاد منها مظهراً بالنقض برقم 398 وتاريخ 12/5/ 1372 ثم أحيلت المعاملة إلى ديوان جلالة الملك المعظم برقم 11407 وتاريخ 28 شوال عام 1372 وأمر حفظه الله بدراستها إبداء مايظهر لي فيها . ومن تأملها ودراسة جميع أوراقها تبين لي صحة الحكم المنوه عنه ، ولم يظهر لي وجه اعتراض الرئاسة عليه ، وكتبت بموجب ذلك الفتوى المدونة صورتها ضمن هذه المعاملة ، ثم أحيلت إلى رئاسة القضاة لتنفيذ ماجاء بالفتوى ، فاعترضت عليه بالملاحظات التي أبدتها في خطابها لسموكم برقم 172 في 3 محرم 73 وحينئذ أبدى لسموكم أن اعتراض الرئاسة على الفتوى ليس بصحيح ؛ لأن هذا الوقف مر عليه ما بنيف على ثمانين سنة ، واعتبر صحة أصله عنده عدة حكام ، ولايخفى ماهو المتبع في الأحكام والأوقاف التي تمضي عليها عدة عصور ، ورئاسة القضاة فيما يظهر في السنوات الماضية لاتتجاوز هذه الخطة ، اللهم إلا هذه القضية .
أما اعتراضها بما في كلام " إمام الدعوة " الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ؛ فإن الشيخ لايريد بكلامه إبطال جميع الوقف السابقة من هذا النوع ، ولاجرى العمل منه ولامن أولاده واحفادة ولاتلاميذهم من العلماء بشيء من ذلك . هذا كله لو سلمنا دخول وقف آل عبدالجبار تحت فتوى إمام الدعوة رحمه الله . وبهذا يتحد أنه ليس عندي في المسألة سوى ماكتبته فيها أولاً . والله يرعاكم (الختم) .(9/106)
( ص / ف 1357 في 8/11/ 1373)
( 2352 ـ فتوى في المعنى )
الحمد لله وحده . وبعد :
فقد سألني محمد بن علي بن هديب عن وصية جده محمد بن علي بن هديب ، وذكر أنه أوصى بثلث ماله يجعل في ( مدي ) والفاضل بعد إصلاح المدى للعيال ، وأن البنات يأكلن من الفاضل مادمن على قيد الحياة . وقد توفي أبناؤه لصلبه ، وبقي أولادهم ، وأولاد أولادهم ، ويسأل عن قسمة الفاضل ؟
فأفتيته بأن إذا كان الحال كما ذكر فالفاضل من الريع بعد إصلاح المدى للطبقة العليا من أولاد الأبناء الذكر والانثى سواء ، فان انقرضوا انتقل لمن بعدهم مرتباً . والله أعلم . قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . وصلي الله علي نبينا محمد وآله وسلم .
( ص / م 703/ 1 في 6/3/ 1387)
( 2353 ـ لايتجاوز بالقرابة الجد الثالث إلا إذا كان عرف )
قوله : والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل .. الخ .
وكذلك النسباء , أو انسباء زيد .
ونعرف أنه لايدخل فيهم ذو رحم كأولاد الأخوات .
وإذا كان عرف لأهل البلد أنه يطلق على من وراء الجد الثالث تقوى ، فكل قوم يعمل بما هو متعارف عندهم ( تقرير ) .
( 2354 ـ من يدخل في مسى الأقارب ، وهل القريب منهم والبعيد ، والغني والفقير ، والذكر والأنثى سواء )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ راشد بن صالح بن خنين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك وكتاب أبناء عمكم المتضمن الاستفتاء عن وقف الحاج ابن الملا الذي وقفه على الشيخ راشد بن خنين في الأحساء مدة حياته ، ثم على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ممن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور ، بطناً بعد بطن ، لايرث ولد مع والده ، فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه من آل خنين ، ثم على فقراء المسلمين . أه .(9/107)
وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضوا ، ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون المخاصمة فيما بينهم ، وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة ( الأقارب ) من آل خنين : وهل يكون الأقرب منهم أحق ، أم يستحق البعيد منهم مع القريب ، وهل الذكر والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين ، وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى ، والذكر والأنثى والصغير والكبير ، والغني والفقير في ذلك سواء ؛ لعموم القرابة.
وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق البعيد مع القريب ، فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم ؛ لعموم القرابة ، صرح به في " شرح الغاية " وهو معنى كلامهم .
وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواء ، أم للذكر مثل حظ الأنثيين . فقد عرفت مما سبق أن الذكر والأنثى سواء .
وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق ، أم لا ؟ فلاشك أن لهم حقاً إذا توفرت فيهم الشروط . والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( ص / ف 1189 / 1 / 1385)
( 2355 ـ هل يعمل بالوصية بعد وجودها ، أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبدالعزيز الناهض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/108)
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلا وقف وقاً على المحتاج من أقاربه ، ثم فقدت وثيقة الوقف ، وبعد مدة طويلة وجدت ، وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم أقارب الشخص شرعاً ، وهل يعمل بالوصية بعد وجودها ، أو بما صار عليه العمل بعد فقدها ؟
والجواب : الحمد لله . إذا وقف الشخص على " أقاربه " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده ,أولاد جد أبيه فقط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ، ولم يعط قرابة أمه شيئاً . وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه فمن كان منهم محتاجاً صار ضمن مستحقية ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، قريباً منه أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً .
أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة . وبالله التوفيق والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص/ف 2815 /1 في 11/7/ 1387)
( 2356 ـ توضيح عبارتين )
قوله : كوقف علي رضي الله عنه .
ووقف علي ـ الله أعلم ـ أنه إما على القرابة ، أو نحو هذا ؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم ينتشرون ، وهم الذين يقال لهم : السادة ، والاشراف .
(تقرير )
قوله : والأقتصار على أحدهم .
ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم ؛ بل هم في بلد واحد أعطي بعضاً أكثر من بعض ، فيسوغ التفضيل . والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج . ( تقرير )
( 2357 ـ قوله : وإن عين إماماً أو نحوه تعيين
قال : هذا المسجد وقف ، وإمامه فلان . أو من بني فلان . أو من مذهب كذا . تعين عملا بنصه . وظاهره وإن كان مفضولا بالنسبة إلىمن هم في المسجد .
ونحو الامام كمدرس عينه في مدرسة وقف .(9/109)
لكن ماذكر هنا من جهة تقديم المفضول في الامامة في كلام اليخ ما يقتضي خلافه ، وأن الأولى أن يتبع مقتضى الشرع " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث (1) .
أما إذا كان فاسقاً لهذا ينبغي أن يعمل فيه بحكم الشرع لو لم ينص عليه .
( تقرير )
( 2358 ـ الطريقة التي ينفذ بها أباه الذي أخذ من وقف لايستحقه )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالحميد عبدالمجيد ملا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص الوقف الذي كان والدك يأخذ شيئاً من غلته بحجة أنه أحد المستحقين فيه ، وذكرك أن شهادة جدك صريحة في عدم استحقاق أبيك منه ، وأن أخاك للآن مصر على استلام صيبته مما يأخذه أبوك وأنت متحرج من أخذ هذا الاستحقاق ، وتود أن تعرف الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه غير مستحق له .
وقبل أن نجيبك على سؤالك ننبهك إلى خطئك في عبارة ذكرتها لنا في خطابك وهي قولك : فاستخرت الله ن ثم سماحتكم .
ونفيدك أن الاستخارة نوع من أنواع العبادة لايجوز صرفها لغير الله تعالى ، فلاتجوز استخارة المخلوق ؛ لأنها خاصة بالخالق عالم الغيب والشادة ، حيث أن المستخير يسأل الله تعالى أن يختار له ماهو خير له في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره ، وهذا بعض حق الله ، لايصلح منه شيء لغيره تعالى .
أما ماذكرته من تحرجك من أخذك ما كان يأخذه أبوك من غلة هذا الوقف فبارك الله فيك ، وزادك الله مخافة وبرا .
وأما سؤالك عن الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه من هذا الوقف غير مستحق له فإن كنت موسراً فرد ما أخذه أبوك إلى أهله ، واحتسب ذلك عند الله تعالى ، فإن لم تستطع فرد ماتستطيع رده ، وأكثر على أخيك المشورة بمشاركته إياك في رد ما أخذه أبوكما ، وفي تخليه عن أخذ ماليس له بحق .
وفقك الله ، وأخذ بأيديكم . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص/ف 1219 / 1 في 24/4/ 1386)
__________
(1) أخرجه مسلم .(9/110)
( 2359 ـ فاضل ثلث الموصية يصرف على المحتاج من قرابتها إذا نصت عليه )
الحمد لله وحده . وبعد :
فقد سئلت عن وصية منيرة بنت ماشري بن حسن التي أوصت بثلث مالها يجعل فاضله بعد الوصايا المعينة في نخل يصرف ريعه علىالمحتاج من حمولتها وغيرهم .
فأفتيته : بأنه إن كان في حمولتها أحد محتاج ينطبق عليه الشرط الذي نصت عليه في وصيتها فهم داخلون في الاستحقاق ولاينحصر فيهم ، وإلا فالريع يوزع على المحتاج من غيرهم ، فإن احتاج أحد حمولتها فيما بعد فهو على استحقاقه . والله أعلم . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف ، وصلى الله على محمد وآل وسلم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 229 /1 في 18/1/ 1388)
( فصل والوقف عقد لازم )
( 2360 ـ الرجوع عن الوقف )
إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ حفظه الله أمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
متع الله بحياتك لي دكانين في بلادنا ( ثادق ) وأوقفتها على إمامين من أئمة مساجد ثادق . والآن أراد الله على بصري وكفيت ، وزوجتي ضريرة ، وأنا أبو عائلة ، ولا لي من الاكتساب لاقليل ولاكثير . فهل يجوز لي الرجوع عن الوقف المذكور بموجب الحاجة والضرورة والدين ، أم لا ؟ أفدنا إثابك الله الجنة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
محبكم
عامر بن ابراهيم بن عيسى من أهل ثادق
الحمد لله لا أعلم رخصة في نقض الوقف ، بل يبقى الوقف على حاله ، وأنت سيرزقك الله تعالى قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الختم .
( 2361 ـ تراجع عن بعض الوقف لحاجته الشديدة )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/111)
بالاشارة إلى خطابكم رقم 174 /1 وتاريخ 20/1/ 1388 ومشفوعه ستدعاء حمود السعر ، المتضمن أنه سبق أن أوقف جميع مايملك من العقار وهو ودكاكين ، ثم أصيب بمرض أقعده عن العلم ، وأن نفد كل مالديه من ، وأنه الآن لا يستطيع أن ينفق على نفسه ، ويرغب سحب وقيته أحد كانين ليبيعه وينفق على نفسه من ثمنه ، ويستسفتي عن ذلك .
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكره من حاجته الشديدة ، وإذا لم يكن ثم أحد تلزمه نفقته ، وليس له مال يستطيع الانفاق منه أو من ثمنه ، وليس في غلة الوقف مايكفي للانفاق عليه ، فلا بأس بسحبه وقفية أحد الدكانين وبيعه والانفاق على نفسه منه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1125 في 28/5/ 1388)
( 2362 ـ لايباع السيف الموقوف ويحج به )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ ابراهيم بن سعد بن ناصر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن جواز بيع السيف الموقوف في سبيل الله والحج به ؟
والجواب على سوء الكم هو أنه لايجوز التصرف فيه ببيع أو غيره ، بل يلزم ابقاؤه ، وحبسه فيما عين له . والله يحفظكم .
( ص / ف 1119 في 30/8/ 1379 )
( 2363 ـ أنشاء مدرسة على أملاك غيب )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 24828 وتاريخ 27/12/ 1380هـ بشأن قطعتي الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها في حي إجياد ـ المشتملة علىإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الحصة التي تطلبها وزارة المعارف بقيمة مثلها ، إلى آخر إفادتها .(9/112)
ونفيد جلالتكم أن يد وزارة المالية على أراضي الغير الغيب يد وصاية ، وأن الوصي يلزمه الحرص والاهتمام بما يحفظ ماتحت من وصاية ، وألا يتصرف فيه إلا بما فيه الغبطة والمصلحة واستفتاء وزارة المالية في حكم بيعها وتشوفها لذلك ليس لمصلحة الوقف ، بل الاحوط والأصلح لهذه الأوقاف بقاؤها .وبالله التوفيق . والله يحفظكم .
( ص / 158 في 14 /2/ 1381)
( 2364 ـ بناء مسجد على أرض موقوفة على مسجد )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عبدالله بن علي بن نصير وعبدالله محمد حمران سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم هل يجوز لمن يريد فعل الخير إقامة مسجد على أرض موقوفة على مسجد ، أم أنه لايجوز إلا بطريقة شراء هذه الأرض؟
والجواب : الحمد لله مادامت الأرض المراد بناء المسجد عليها مشغولة بوقف لجهة ما فانشغالها بهذا الوقف مانع من بناء مسجد عليها ، ولايجوز نقل الوقف إلا بمسوغ شرعي . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 4846/1 في 17/9/ 1388)
( 2365 ـ جواز بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله ولوجود الغبطة والمصلحة ، وعمارة وقف من غلة وقف آخر ) .
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح رئيس المحكمة والدائر الشرعية بالمدينة المنورة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالاشارة إلىخطابكم رقم3294 وتاريخ 24/9/ 1375 المرفق به الأوراق المحالة إلى محكمتكم من رئيس مجلس الوزراء برقم 4641 في 1375 بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستانهم الخرب بما فيه مصلحة للوقف .(9/113)
أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكور ، والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله ، ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف . كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم ، وافتى به علماء الدعوة ، وعليه العمل ، ودليله واضح ؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب : أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصل . وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه .
عمارة وقف من غلة آخر جائزة ، بشرط اتحاد الواقف ، واتحاد الجهة . قال في " مختصر مجموع المنقور" قال الشيخ تقي الدين : ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد ، فهل يجب ، أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض ؟ الذي ينبغي جواز ذلك ، بل وجوبه ، لأن المستحق واحد . أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط اتحاد الجهة فقط .. قال في " الانصاف " : وهو قوي ، وعليه العمل . أ ه .. ومما ذكرناه يظهر حكم المسألة ، فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر .. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص / ف 725 في 10/11/ 1375)
( 2366 ـ إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/114)
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 9/2/ 81 بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة ، ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله بالأرض ، وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط . ثم هل في استبدال العقار بأرض الوقف غبطة ظاهرة للوقف ، وهل الرغبة متجهة إليه . فإذا اثبت لديكم تحقق غبطة الاستبدال للوقف لا بأس من استبداله . والسلام عليكم .
( ص / ف 233 /1 في 17/9/ 1381 )
( 2367 ـ بيع وقف على الصوام تعطل )
لما تعطل نفع الأرض المسماة " المدينة " الواقعة في القرينين في بلد الرياض ، وكانت وقفا على الصوام في مسجد المريقب . أفتيت ببيعها ونقلها فيما يعود بالنفع على الجهة الموقوف عليها ، وأقمت عبدالله بن عبدالرحمن بن كنعان وكلاً على البيع ، فباع عبدالله بن كنعان المذكور الأرض المذكورة المحدودة قبلة بالشارع وشمال بالشارع وشرقاً بالشارع وجنوباً بأرض المشتري . على عبدالعزيز الخرجي بثمن قدره وعدة خمسون الف ( 50000) ريال عربي صافية عن سعي الدلال ، وقد قبض عبدالله بن كنعان عن الثمن المذكور خمسة وعشرين ألف ريال نقداً ، وخمسة وعشرون الف ريال باقي الثمن موجلة تحل مع النصف من صفر سنة 1375شهد باقرار كل من البائع والمشتري محمد ابن الشيخ حمد بن حسين آل الشيخ ، وعلي بن عبدالله بن خميس ، وأملاه مصححا للبيع المذكور الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف وكتبه من إملائه عبدالله بن ابراهيم الصانع ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( الختم )
( ص / م 279 في 27/3/ 1374)
( 2368 ـ إذا تعطلت منفعة المدي )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن عبدالعزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/115)
فقد تلي على عقد والدكم عبدالعزيز لكم على (ثليم ) سبالة الوالد عبدالرحمن رحم الله الجميع الذي عليه تسجيلي بالصحة ، فإذا هو عقد مساقاة فقط مشتمل على شروط :
" أحدها " أداء ماوجب بنص الواقف والدكم عبدالرحمن . و " الثاني التصليح التام للوقف بالسقي وغيره . " الثالث " القيام بماء المدي على التمام .
وتذكر ـ حفظك الله ـ أنه بعد وجود هذه المواسير والبزابيز هجرت الآباء والأمدية . وتسأل عن نقله في موضع يضمن مقصود الواقف في بضع البلاد المجاورة المحتاجة للمدى .
والجواب : إذا كان الأمر كذلك فإن عقد المساقاة الذي بيدكم ينفسخ لعدم حصول المقصود . وأما النقل فبكل حال أنكم ستراجعون فيه الملك حفظه الله .
أما حكم النقل فسائغ بشرط تعطل منفعة المدي ، وبشرط أن يكون في عقار رغبة وقار يغل غلة جيدة تؤمن المدي من جهة الماء ومن جميع النواحي ، وتؤمن المعينات على الدوام ، ويكون على طريق عام ولو بلد أخرى محتاجة لذلك .
نرجو الله تعالى أن يوفقكم . ويحفظ الملك وإياكم . ويغفر لآبائك ، ويتقبل حسنات الجميع . والسلام .
( ص / م 138 في 11/5/ 1376)
( 2369 ـ بيت موقوف على القاضي وتعطلت منافعه وبيع وأعطي انساناً مضاربة )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المجمعة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 55 في 18/4/ 1377هـ الذي تذكرون فيه أنه يوجد فيما سبق في المجمعة بيت وقف على القاضي ينزله أو يؤجره ويأخذ ريعه ، فلما تعطلت منافعة بأعه أحد القضاة السابقين بسبعة آلاف ريال ، وأعطاهاانسانا على طريق المضاربة .
والذي أراه أن يشتري بالسبعة الآلاف وماخصها من الربح بيتا ولو صغيرا عامرا أو دكانا يكون وقفا على القاضي بدلا عن البيت الذي بيع لتعطل منافعة . فلاجراء مايلزم والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 27 في 4/5/ 1377هـ )
( 2370 ـ ويباع الوقف إذا خشي تعطله أو رجحت المصلحة )(9/116)
قوله : ولايباع إلا أن تتعطل منافعة
وبعضهم يجوزه إذا خشي تعطله . ولبعضهم طريقة أخرى وهي طريقة الشيخ وابن القيم ومن وافقهما أنه يجوز حتى لرجحان المصلحة ، وهذا الذي عليه الفتوى ، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد فإذا كانت تساوي مائة ، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوي مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة .
ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر نقله (1) للمصحلة ، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه .
ومن أصول الشريعة ارتكاب احدى المفسدين لتفويت اعلاهما . فالمسجد إذا خيف عليه هدم ، وكذلك الكعبة ، والاحكام الشرعية كلها معللة منها ماظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طردا وعكسا . يقول بائع الوقف : إن ( أريد إلا الاصلاح ما استطعت ) (2) وقال صلى الله عليه وسلم : " ومن خلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها " الحديث (3) وأشياء ذلك من أصول الشريعة . ثم الجواب عن الحدي (4) أنه كبيع الأعيان الأخرى .
ثم الوقف من بيعه ؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب ( تقرير )
( 2371 إذا لم يوجد مايعمر به ولاحصل قرض ولااستدانة فيباع وينقل فيبيت أعمر منه )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف آل سعود سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) نقل المسجد لما نقب بيت المال فجعله في قبلته .
(2) سورة هود ـ آية 88 .
(3) فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " ولفظ حديث عبدالرحمن بن سمرة مرفوعاً " إذا حلف احدكم على يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " أخرجه الستة إلا مالكاً لفظ النسائي .
(4) " لايباع ولايوهب ولايورث " .(9/117)
فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ المتضمن استفتاءك عن بيت خضراء مولاة الامام فيصل بن تركي رحمه الله ، وذكرت أن البيت يقع شمالي مسجد الجامع الكبير في الديرة ، وأنه خربان لايصلح للسكني ، ويحتاج إلى تعمير وليس لديكم مايقابل عماره ، ولم يؤجر إلا بألف وسبعمائة ريال ، ويسام بثمانين الف ريال وتستفتي في بيت ونقله إلى بيت أعمر منه ؟
والجواب : الحمد لله إذا كان الحال كما ذكرتم ، وأنكم لم تجدوا مايعمر به ولاتمكنتم من استقراض أو استندانة على ريعه فلا بأس ببيعه ونقل ثمنة إلى بيت أعمر منه لاستغلاله ، وانفاق غلته على مانص عليه الواقف والأولى مراجعة المحكمة ، ووقوف الهيئة على هذه الاجراءات كالمتبع .
والسلام عليكم ..
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3841 / 1 في 1/9/ 1389)
( 2372 _ مزرعة فيها صبرة ، وقد حفت بها المساكن ، وفيها مسقى عام تعطل ، فهل يجوز اقامة مساكن عليها تكون صبرة تفي بمستلزمات الوقف ، وهل يجوز حصر الوقف في جهة منها ، ونقل المسقى )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد السالم العائد سلمه الله
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ماتضمنه بخصوص أرض البحيرة وأنها ملك لكم ، وفيها صبرة عيس وتمر ، وفيها مسقى عام ، وأنكم فيما سبق تشتغلون هذه الأرض بالزراعة وتؤدي الصبرة لأهلها ، ويقوم الناظر على هذا المسقى بما يلزمه ، وأن الأرض الآن صارت في وسط البلد ، وأن البيوت قد خفت بها من كل جانب ، وأصبحت صالحة للسكن فيها ، كما أن البلاد قد حفت بها من كل جانب ، وأصبحت صالحة للسكن فيها ، كما أن البلاد الآن قد عمها شبكة المياه العذبة ، وأن البئر قد تغير ماؤها فأصبحت مالحة مما كان سبباً في تعطل منافع هذا المسقى ، كما أن بعض هذه الأرض قد سبق أن بني مساكن ، وقرر على كل واحد منها صبرة سنوية . وتسأل هل تمسح هذه الأرض لاقامة مساكن عليها ، ويفرض على كل واحد منها صبرة نظرا ، لعجزكم عن زراعتها . إلى آخر ماذكرت .(9/118)
ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها ، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف .
أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها . فذلك لايجوز ؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض ، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها.
وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة ، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد ، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم . وبالله التوفيق . والسلام .
(ص / ف 22570 في 1/10/ 1383هـ )
( 2373 ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبدالرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير ، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه . وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان ، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس : وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم .
وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه : فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل : إما تبني بيت ، أو تصبر صبره . أ ه .(9/119)
ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي ، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه ، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه ، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية ، ويعد وقوف الهيئة على الأرض ، والاحتياط في تقويمها بأكثر ما يمكن أن تقدر فيه . والسلام عليكم .
( ص / ف 565 في 16/5/ 1381 )
( 2374 ـ الدور التي فيها حكر إذا هدمت للتوسعة اشترى بها دور أخرى وشرط فيها )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنعيد إليكم برفقة الأوراق الخاصة بقضية ناظر وقف آل غالب مع صالح باز ورفقائه ، المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم 166 / 4 في 26/9/ 1386 ونشعركم أنه بدراسة الأوراق وما دار بينك أنت وشريكك في النظر الشيخ عبدالرحمن المرزوقي وبين هيئة التمييز اتضح صحة ماحكمت به ، وهو أن يشتري بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى ، ويشترط فيها ماشرط في أصلها ، وتبقى الحال على ماكانت عليه ، أهل الدور في أيديهم الدور ، وآل غالب لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر . والسلام .
رئيس القضاة
(قيده 31/3 في 2/1 / 1387 )
( هذه الفتوى وجدتها عند فضيلة الشيخ عبدالملك بن دهيش )
( 2375 ـ إذا رغب أصحاب البناء المهدوم قيمته ولم يرغبوا شراء البدل )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/120)
فأجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم 105 وتاريخ 19/1/ 1388 حول قضية وكيل الأشراف آل غالب مع صالح باز ورفقائه ، المتضمن رغبتكم في بيان الكيفية التي نراها مبرئة لذمة الدولة في تسليم قيمة العقارات المذكورة ، والإفادة عن الحكم فيما إذا رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء ولم يرغبوا شراء البدل .
نشعر سموكم بأن الذي نراه هو أن تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور صالح باز وزرفقائه ، ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكةلتطبيق ماصدر منها ، وتشرف على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة على حد ما صدر من رئيس المحكمة في المسألة . وسنعطي فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد . والله يحفظكم .
والسلام .
29/11/ 1395
( ص / ق 1340 / 1 في 5/5/ 1388هـ )
( 2376 ـ رفع أنقاض قديمة على أرض محكرة ، ووضع عمارة جديدة )
حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
افتوني أدام الله فضيلتكم في أرض جرى تحكيرها من قبل أهلها على شخص ، فأقام عليها انقاضه مدة طويلة من الزمن ، ثم دعته الحاجة إلى بيع انقاضه القائمة على نفس الأرض على شخص آخر حل محله في دفع الحكر حتى وسع الله عليه فأراد رفع الانقاض القديمة ليضع غيرها بعد أن تكلف في تعديل أرضها الجبلية المال الكثير ـ هل للمحكر الحق في منعه من ذلك أم لا ؟ \
والله الكريم أسأل أن يديم توفيقكم ، ويحفظكم .
مقدمه محمد حسن فارس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع الأنقاض القديمة بالأرض ووضعه مكانها عمارة جديدة أملاه الفقير إلى ربه محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
حرر في 8/7/ 1372هـ الختم
( هذه الفتوى وجدت عند فضيلة الشيخ عبدالملك بن دهيش )(9/121)
2377 – إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار ، وإذا كانت تستحق زيادة حكر )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2496 /1 وتاريخ 24/6/ 88 المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة ، والمحكرة لجميل بكر طيب ، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (50) ريال ، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره :
ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي ، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك ، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها ، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف . القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه ، لأن هذا شيء في ذمتكم : والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف ( رقم 2456 / 1 في 21/8/ 1388)
( وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش )
( 2378 ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم 2802 وتاريخ 21/2/ 1382 والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ ابراهيم العمود برقم 847 وتاريخ 18/7/ 1382 بشأن دعوى عبدالعزيز بن صالح بن فريان ضد عبدالله بن عبدالعزي بن راجح بشأن وزان التمر في نخل آل راجح والتي تصرف في أضحية لامرأة من آل فريان ، ويذكر القاضي أن النخل قد بيع وعمر بيوتا ، ويطلب إرشاده عما يجب في مثل هذه المسألة .(9/122)
وعليه نشعركم أن الذي ينبغي أن يقدر الوزان من الثمن ويشتري بذلك عقار يكون وقفا ، ويكون التقدير من أهل الخبرة حسب توجيه القاضي ، مع ملاحظة ما إذا كان ثمن العقار الأولى قد اشترى به عقار آخر ، واعطاء ذلك مايستحقه من النظر بالوجه الشرعي ، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فيكون الاستفتاء شفوياً . والله يتولاكم . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ف 1617 /3 في 24/8/ 1382)
( 2379 ـ أرض موقوفة وبجوارها أرض مؤجرة ، فبيعت الأرض ، وطلب الأخير أن تكون المؤجرة عليه كذلك )
" المسألة الثانية " : الأرض الموقوفة التي حصل بها تناقل بالبيع من رجل لآخر ، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ثم ان المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة ، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ .
أما " المسألة الثانية " فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة إن شاؤوا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية والا فلا يلزمهم ذلك ، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض . هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
( ص / ف 12 في 15/2/ 1385هـ)
( 2380 ـ بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصره في بناية واحدة أو أكثر )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/123)
فنعيد لك هذه الأوراق الخاصة بما تقدم به لنا مساعد بن يوسف بن عبدالعزيز آل سويلم بشأن وقف ابيه المسمى ( الرفيعة ) الذي سبق أن أجره على عدة أناس كل ألف ذارع بثمانين ريال لمدة مئة سنة وتسعة سننه ، وأن ألف الذراع قد توزع إلى بيتين أو ثلاثة ، وبعض المستأجرين تأخر عن الدفع ، ويخشى من أضمحلال الوقف . ولذا فإنه يرغب الاذن في الاتفاق مع المستأجرين لبيع الأرض عليهم وحصر الوقف في بناية واحدة : وقد كتبنا لكم خطابنا المدرج رقم 1961/3/ 1 وتاريخ 25/13865 للتحقيق في الموضوع من جميع جوانبه وإفادتنا ، فأجبنتنا بخطابك المشفوع رقم 323 في 13/7/ 1386 المتضمن أن مساعد المذكور قد أحضر لديك ورقة الوقف المؤرخة في 28/5/ 1339 وعليها تصديق قاضي الأحساء سابقا الشيخ عبدالعزيز بن بشر وحكمه بصحتها ، وقد أرفقتم صورة منها بالأوراق . ومنها معما ذكرتم في خطابكم وذيلتم به الوقفية ظهر أنه لم يبق من المستحقين لفاضل الوقف سوى مساعد المذكور وأخته نوره ، وأن نوره وكلت أخاها في طلبه الأخير وأن تأخير مساعد لهذه الأرض بموجب ولايته وإذن قاضي الاحساء السابق الشيخ محمد الخيال . وذكرتم في خطابكم أيضاً أن المفهوم عن المستأجرين أو أغلبهم رغبتهم في طلب المستدعي ، ولو قدر أن أحدا منهم لم يرض فيبقى على عقد الاجارة ، وأنكم كتبتم لأربعة أشخاص من أعيان أهل البلد ، فأجابوا بأن حصر الوقف في قطعة أرض وينايتها من غلة الوقف أصلح للوقف وأضمن له ولريعه من التلف ، وختمتم كتابكم بقولكم الذي يظهر والمستفيض عند كثير من أهل الخبرة هو أن ماذكرته الهيئة آنفة الذكر فيه صلاح للوقف والموقوف عليهم والمؤجر والمستاجرين . ا ه .(9/124)
وحيث الحال ماذكر فإنه متى اتفق ولي الوقف مع المستأجرين على بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصر الوقف في بناية أو أكثر على حدة فلا نرى مانعاً من ذلك شرعاً ، إذا المصلحة فيه للوقف ظاهرة ، وينبغي إكمال مايلزم نحو الموضوع من قبلكم . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 3390/3/ 1 في 5/ 13869)
( 2381 ـ صحة بيع العقار الذي فيه حكر ـ صبرة ـ وشراء ما يمائله )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبدالعزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/125)
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 811/20/ 8/ 1375 وملحقة رقم 3365 / 26/ 10 بخصوص الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص . والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر ، وهو بمعنى الصبر عند أهل نجد . وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات ، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الاختيارات " كلاما معناه : وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فان الحكر يكون على المشتري والوارث ، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركه الميت في أظهر قولي العلماء. أ ه وقال ابن القيم في " الهدي " أثناء الكلام على الأرض المغنومة : فعلم أن الأرض لاتدخل في الغنائم ، والامام مخير فيها بحسب المصلحة ، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة . فهذا معنى وقفها ، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة ، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة ، وقد أجمعوا علىأنها تورث ، والوقف لا يورث ، ولايجوز مهراً في النكاح ، ولا ألوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته ، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض ، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء . فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع ، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق . أ ه . وقال في " مختصر مجموع المنقور " : قال ابن ذهلان : بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لابطلان فيه ، ولافرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية ، فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح . على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه ، ويصير الموصى به في العقار مقدما في الغلة على المشتري ، وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد . اه(9/126)
ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكر ، وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها ، ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والاسكان والتحكير وغير ذلك ، إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول ـ كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي ببيع للمسوغ الشرعي ـ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق على الوقفية أم لا ـ دار من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا من الوقف المبيع الأول ، لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لاوقفا ،حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفا ، ويتصر فيها وجود حكرين اثنين : أحدهما الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره . والثاني الحكر الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكر ، ومافضل عن الحكرين هو غلة الوقف المنقول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ختم سماحة المفتي )
( ص / 726 في 10/11/ 1375)
هذه الفتوى أرسلها لي عبدالغني محمد أمين سكرتير رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف )
( 2382 ـ يشتري بالموجود ولاينتظر )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالعزيز بن صالح بن عبيكان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
لقد أطلعنا على المعروض المقدم منكم الذي تذكرون فيه أن أخاكم عبدالرحمن توفي ، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ماله ، وبما أن الموجود من الثلث مبلغ ستة وأربعين ألف ريال ، والباقي عن الثلث عند الديانيين يقارب العشرين ألف . وتسألون هل يشتري بالموجود عمارة ، أو ينتظر بها حتى تحصل على الباقي .إلى آخره .
والجواب : هو أن الذي نراه المبادرة بشراء سبالة بالموجود لديكم ولو أنها تحتاج إلى تكميل ، والباقي بعد قبضه تكمل به السبالة ، وهذا أولى من تعطيلها ؛ لأن به مصلحة للميت والحي . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية(9/127)
( ص / ف 2502 /1 في 25/8/ 1388)
( 2383 – لايجوز بيع الوقف لاقتسام ثمنه )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد عبدالواحد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن الدار التي خلفها لكم جدكم الأسبق في القنفذة ، وجعلها وقفا ، ونظرا لأنكم قد كثر نسلكم أنت وإخوانك وأبناء عمك وأولاد عمك وأولادهم ولم تتسع الدار لسكناهم جيمعاً ، وأخيرا تقرر هدمها لتوسعة الشارع ، وترغبون تقسيم قيمتها بينكم ، وتسألون عن جواز ذلك ؟
والجواب : الحمد لله ، مادامت هذه الدار وقفا معمولا به طيلة هذه المدة فيتعين إبقاؤها على وقفيتها ، ولايجوز قسمة ثمنها بين ذرية الموقف ، بل يتعين أن يشتري بثمنها عقار بدل الوقف ويسجل في المحكمة على وقفيته ، ويكون مصرفه كما نص عليه الواقف ، لأن تقسيم ثمنها مما يضعف الوقف ويعرضه للتلف ، وليس كل أحد يصلح لولاية الوقف . والله الموفق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1788 في 1/7/ 1385)
( 2384 ـ إذا جعل الوقف في قطع متعددة والمصلحة تقتضي جعلها في عقار متحد )
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف عمن أوصت بثلث مال من عقار ودار وأثاث ، وجعل الوصية في قطع متعددة ، والمصلحة تقضي بجعلها في عقار متحد ، فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكور وقفا لازما لايجوز العدول عنه فتبقى على وقفيتها . وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً .(9/128)
فأجاب : الذي يظهر لي جواز جعلها في عقار متحد ، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة . وقد قرر الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن يجوز مخالفة نصه إلى ماهو أنفع وأحب إلى الله ، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح الأربعين " في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال : وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع في مسكن واحد ، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عمل عملاً فليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم ، ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ماهو أحب إلى الله وأنفع جائز . وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. انتهى . والله أعلم .
( الدرر ج 2 ـ 272 الطبعة الأولى )
(2385 ـ قسمة الثلث )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سليمان بن عبدالله أبو بشيت المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقف والدكم ، وذكرت أنه أوصى بثلث تركته ، وتسأل هل يجوز تقسيم الثلث بين أولاده ، ويقوم كل منهم بواجبه من الضحية والصدقة .... الخ .
والجواب : تقسيم الثلث ليس فيه صالح له ولا للمستحقين ، ولا شك أن كونه مجموعا أحفظ له ، وهو الأصل ، ومع هذا فليس كل أحد يصلح للولاية على الوقف ، فلهذا يبقى الثلث مجموعا كما كان ، ويولى عليه أحد المستحقين باتفاق منهم ، فإن صار بينهم خلاف فالقاضي يولي عليه أصلح من يجد ويصرف ريعه حسبما نص عليه الموصي .
والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1740 /1 في 28/6/ 1385 )
(2386 ـ تجزئة الوقف لايصلح )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/129)
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 553 وتاريخ 13/5/ 1385هـ بشأن طلب عبدالله بن عبدالعزيز الرواجح نقل ثمن ما اقتطعته بلدية القطيف من وقفهم المسمى الصبخة بطرف الدبيبية من بلد القطيف والشراء به بدل الوقف في المبرز بالاحساء لكونها مقر سكناه ، وأنكم عينتم هيئة للنظر في ذلك فأجابت الهيئة بأن البيت الواقع بحزم المبرز صالحا للبدل لكون بنائه جديداً ، وقدرت قيمته باثنين وثلاثين ألف ريال ، وأنكم أذنتم له في جعل البيت بدلا عن الأرض المذكورة ، وإن بقي من قيمتها شيء فيشتري به بيت آخر أو دكان ، كما نص عليه صك الأذن رقم 128 في 21/3/ 1385هـ .
ويتأمل ماذكرتم . وجدنا أنه قد ورد إلينا استفتاء من صالح بن عبدالعزيز بن عمران وعبدالرحمن بن محمد بن غنام عن وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبية في القطيف ، فكتبنا عليه لقاضي القطيف ، فأجابنا بأن الوقف في محل مرغوب ،ويمكن بيع بعضه لعمارة الباقي نظراًُ لتعطل مصالحة ، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف ، فكتبنا لهما بذلك فتوى برقم 710 وتاريخ 14/3/ 1384 ونرفق لكم صورتها بهذا .:
وعليه فيقتضي التحقيق عما ذكر ، فإن كان هذا وقف واحد وكل من المذكورين من أهل الاستحقاق وأنهم يقصدون تجزئة الوقف وكل منهم سيستبد بنصيبه منه . فهذا لايصح ، بل يتعين إبقاء الوقف مجتمعا ، وإن كانت أوقافا متعددة فلكل وقف حكمه ، فأمعنوا النظر فيما ذكر ، وأخبرونا بحقيقة الأمر مفصلا . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1767 /1 في 26/6/ 1385)
( 2387 ـ قسمة المزارع الوقف على المستحقين )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 549 وتاريخ 18/11/ 1381 والصك الصادر منه برقم 10 وتاريخ 1/1/ 1380.
ويتأمل الجميع تقرر مايلي :(9/130)
أولاً : أما الصك الصادر من رئيس محكمة الطائف برقم 247 وتاريخ 2/8/ 1381 المتضمن إقامة ناظر مع الناظر السابق وإقامة مشرفين فيحال إلى هيئة التمييز ، لأن تمييزه من اختصاصهم ، ولانه لم يصدر إلا بعد مباشرتهم للعمل .
ثانياً : أما ماقدمه عبدالله بن بركات عن نفسه وعن بعض المستحقين بطلبهم توزيع مزارع الوقف على المستحقين حسبما يستحقه كل فرد منهم ليقوم بزراعتها واستغلالها فلا نرى الموافقة على مثل هذا الطلب ، لأنه يؤول إلى تقسيم الوقف المجتمع ، وتولى كل فرد على قطعة منه ، مما يؤدي إلى اندراس حكم الوقفية والعمل بها ، وقد يكون التصرف في أقسام الوقف برهن أو بيع أو إرث أو غير ذلك ثم تدعى ملكيته مع تقادم العهد ونسيان العمل بالوقفية .
والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 941 /1 في 4/7/ 1382)
( 2388 ـ أرض الوقف وبيعها قطعاً )
من محمد بن ابراهيم إلىحضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/131)
فأجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 472/ 73 من 7178 وتاريخ 12/5/ 1386 على هذا الأوراق الخاصة بطلب شهوان العبد الله تصديق مخطط الأرض التي تحت يد موكله إبراهيم الحمد الحبودل الكائنة في عنيزة الجوابي لما جاء في خطابنا رقم 2132 / 1 وتاريخ 12/5/ 1385 المتضمن أنه بدارسة الوثيقة ظهر لنا أنها لاتتضمن اثبات تملك وإنما هي عقد إيجار ، ورأينا عدم تصرفه في الأرض إلا بعد فتوى شرعية الخ .. وقد ذكر سموكم أنه لدى افهام المذكور ذلك قدم الصك المرفوع بالأوراق الصادرة من رئيس محكمة ينبع بعدد 49/1 وتاريخ 19/2/ 1386هـ وأنه بمقارنة الصك الشرعي مع مضمون الوثيقة وجدتم أنه لاعلاقة تبرر إثبات ملكية الأرض لابن حبودل ، وأن بينهما اختلافا واضحا . الخ . وطلب سموكم الاطلاع ودراسة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وايضاحه . ونفيد سموكم أنه بدراسة الأوراق بما في ذلك الصك المشار إليه وجد أن ماتضمنه الصك المذكور من ملكية البشر المسماة قليب محمد الكائنة في شمال عنيزة ومايتبعها من الأرض لابراهيم الحبودل غير صحيح ، لأنه وضع يده عليها بطريق الأجرة لابطريق الشراء والتملك ، وريعها وقف على مسجد جامع عنيزة كما هو موضح في الوثيقة الصادرة من الشيخ عبدالرحمن بن عودان ، ولذا فإنه يتعين التهميش على الصك المذكور وسجله بالالغاء .
أما بالنسبة إلىمايريده ابراهيم الحبودل من تخطيط الأرض وبيعها قطعا متفرقة فنرى عدم تمكينه من ذلك ، لأن هذا التصرف يفضي إلى ضياع الوقف وتشتته ، وسنعطي فضيلة رئيس محكمة عنيزة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 1485 / 1 في 22/4/ 1387 )
( 2389 ـ قسمة الوقف مهاينة )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/132)
فقد جرى الاطلاع علىالمعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 10643 وتاريخ 14/8/ 1382 المتعلقة بقضية العقار الوقف المتنازع عليه بين المرأة حاسنة السعدي وابن أخيها عبدالرحمن ، وعدم قبولها النظارة لأي كائن ، وطلبها قسمة الأوقاف بينها وبين ابن أخيها ، المشتملة على خطاب قاضي الباحة رقم 606 وتاريخ 23/6/ 82 المتضمن أن المرأة حاسنة لم توافق على اقامة ناظر من قبلها على الوقف المذكور . وأما ابن أخيها فقد امتثل للأمر فوافق علىإقامة من ترضاه عمته ناظرا على الوقف أو توليها النظارة بنفسها . ويتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نذكركم بما سبق أن كتبناه في القضية قرارنا رقم 36 وتاريخ 5/8/ 1380 من ان القول بقسمة الوقف مهايات بينها وبينابن أخيها نصفين يتشجران ويزرعان ويكون كل واحد منهما ناظرا على حصته من الوقف المذكور هو ماتقتضيه الوجهة الشرعية إذا اتفقا عليه . أما إذا اختلفا بينهما فلا يظهر لنا خلاف القول بتعيين ناظر من أهل الصلاح والأمانة والخير والديانة ليقوم بشئون الوقف ومستلزمات نظارته . ولايلتف إلى معارضة المعارض منهما مالم يكن لمعارضته مسوغ شرعي ولابأس أن يكونا مشرفين على أعمال الناظر المطلوب تعينه . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 1285 /1 في 2/9/ 1382 )
( 2390 – هل يوزع ثمن العقار المهدوم للتوسعة على المستحقين للوقف )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم علىمصلحة صبغة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد جرى الاطلاع على الاستفاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك ناظر على أوقاف لكم بمكة المكرمة ، وأن بعضها نزعت ملكيته ضمن التوسعة العامة ، واستلمت عرضه كاملاً ، وتسأل هل يوزع هذا المبلغ على المستحقين على الوقف حتى ينتفع أولاد البطون حيث أنهم محرمون منه بموجب شرط الواقف إلى آخر ما ذكرت .(9/133)
ونفيدكم أن ما استلمته ثمناً لما نزعت مليكته من الأوقاف المشار إليها ضمن التوسعة العامة يتعين عليك بصفتك ناظرا على الأوقاف المذكورة أن تشتري به عقارا عما نزعت ملكيته ، ويكون تابعاً لأوقافكم ، متفقا معها في الحكم والصفة ، ولايجوز لك التصرف فيه بغير هذا ، لأنه يعتبر من رقبة الوقف الخ ، والوقف كما هو معروف شرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وبالله التوفيق ، والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 2357 /1 في 11/9/ 1384)
( 2391 ـ بيع البيت والموقوف وجعله في ماشية )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلت إلينا برقيتكم رقم 497 وتاريخ 10/3/ 1384هـ التي تسترشد فيها عن ماتقدم لكم به حشر الدريبي أنه سبق أن أوصاه فالح بن نويعم على ثلث ماله الموجود في بيته ، وأن البيت تهدم وتعطلت منافعه ، وأن الوصي كبير السن ويقصد التخلي عن الوصية لابن عم الموصي فالح بن مطلق ، وهم بادية رحل ، ويستفتي في بيع البيت وجعل ثمنه في ماشية يضحى للميت من ريعها .. الخ .
والجواب : الحمد لله لايخفى أن الوصاية من العقود الجائزة ، فلا يلزم حشر الدريبي الاستمرار عليها ، بل له أن يتخلى عنها في أي وقت أراد ، وحينئذ فينظر الأصلح من قرابة الميت ويولي عليها بنظر القاضي .
وأما بيع البيت الموقف وجعل ثمنه في ماشية فإن كان ثمنه بخس مايمكن إعادته في عقار له ريع ثابت لتنفذ منه الوصية فلا بأس بما ذكرتم ، ولافيشتري به عقار بنظر الوصي الشرعي ويعمل فيه كما نص عليه الموصي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص /ف 794 / 1 في 24/3/ 1384)
(2392 ـ جواز نقل الوقف فيما هو أصلح لأصله ولغلته )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبدالله المنصور الخنيني الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/134)
فقد وصل إلينا كتابكم المرفق به صورة وقفية والدكم التي في الأحساء وفهمنا ما أشرتم إليه من طلبكم نقل الوقف إلى محل آخر يكون فيه مصلحة للوقف ، نظرا لتعطل منافعه ، وخشيتكم من زوال أصله .
والذي يظهر لنا جواز النقل بشرط أن ينقل فيما هو أصلح للوقف من ناحية أصله ومن ناحية غلته .
وينبغي أن لايتصرف في عين وقف إلا بإذن من القاضي . والسلام .
( ص / ف 22/1 في 10 /11/ 1375هـ )
( 2393 ـ نقل الأرض الوقف إلى ملكه ، وإبدالها بأرض حرة صالحة ، وملاصقة للأرض الوقف ) .
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا خطابكم رقم 218 وتاريخ 3/2/ 1385 وفهمنا ما تضمنه من أن مدير أوقاف الباحة كتب لكم بخطابه المرفق بالمعاملة رقم 1174 وتاريخ 27/11/ 1384 مشيرا إلى الاستدعاء المقدم إليه من عبدالله بن صالح الجيلاني من أهالي الظفير الذي عرض في استفتائه رغبته في نقل الأرضية إلى ملكيته ، وإبدالها من أرضه الحرة بأرض صالحة وملاصقة للأرض الموقوفة ، كما أنها أجود بكثير من أرض الوقف ليتم بذلك توحيد الوقفين في مكان واحد .. الخ .
وبتأمل ماجاء في خطاب مدير أوقاف الباحة نفيدكم أننا لانرى مانعا من ذلك ، مادام أن هناك مصلحة ظاهرة وراجحة ، ولم يكن ثم مانع يحول دون تحقيق تلك الرغبة . هذا والسلام عليكم ورحمة الله .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1098 / 1 في 26/4/ 1385)
(2394 ـ نقله إذا كان أرغب وأحظ للسبالة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/135)
فقد وصلنا خطابكم رقم 59 في 2/2/ 1383هـ المتضمن استرشادكم عن مسألة بين رجلين ، تتلخص في أنهما تناقلا ملكيتهما ودفع أحدهما للآخر زيادة ، وبعد مدة طويلة تبين أن في أحد الملكين دفينة (1) قدرها صاع ونصف من العيش ، وقد تصرف كل منهما في ملكه ، وطالت المدة ، وتعذر الرد ، وقد خضع من عليه الأرش بنقلها إلى ملكه المدفوع له ، وأنكم سألتم أهل الخبرة والمعرفة بالملكية فقرروا أن الملك الذي يطلب نقلها فيه أرغب وأحظ للسبالة . إلى آخر ماذكرت . وتسأل هل نقلها والحال ماذكرت سائغ ؟
ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في النقل المذكور . وبالله التوفيق . والسلام عليكم
( ص / ف 224 في 19/3/ 1383 )
( 2395 ـ شارع ادخل في ( المعهد ) واحتيج إلى فتح بدله من مسجد العيد )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم صالح بن علي آل غصون وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلي كتابكم رقم 249 وتاريخ 18/8/ 1376 المتضمن الاستفتاء عن الشارع الذي قبلي مسجد العيد بعد أن أدخل تبع بناية المعهد احتيج إلى فتح شارع بدله من مسجد العيد ، وأن هذا الاجراء فيه مصلحة للمسجد ولا ضرر فيه .. الخ
والجواب : الحمد لله . لابأس بذلك ان شاء الله . والله يحفظكم .
( ص / ف 874 في 22/10/ 1376هـ )
( 2396 ـ مناقلة أرض زراعية بأرض زراعية ، وبناء مسجد على أرض موقوفة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
كتابك لنا رقم 479 وتاريخ 17/2/88 وصل ، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة
" الأول " : هل تجوز المناقلة بين أرض زراعية وقف وبين أرض زراعية مماثلة لها ؟
والجواب : يجوز إذا كان المصلحة للوقف ، وقرر ذلك حاكم شرعي .
__________
(1) كذا بالأصل . ولعلها : معينة . وهي بمعنى الحكر . والله أعلم .(9/136)
" الثاني " : يريد فاعل خير أن يبني مسجدا على ارض زراعية وقف لمسجد قديم ، لكونها متوسط للقرية ، ويسأل عن جواز البناء على الأرض الزراعية الموقوفة المذكورة .
والجواب : هذا السؤال فيه غموض ، فأنتم بينوا لنا واقع الأمر مفصلا .
والثالث : هل يجوز شراء ارض زراعية وقف سواء من الجهة المختصة للأوقاف أو من ناظر الوقف ، حيث أن القرية لايوجد بها مساحة يبنى عليها مسجد .
والجواب : إذا كان لابد من ايجاد مسجد ، ولايوجد أرض يبنى عليها مسجد سوى هذه الأرض ، وهي موقوفة وقفا صحيحاً ممن يملكها ، فيجوز شراؤها من الجهة المختصة للأوقاف ومن الناظر الخاص للوقف ، بشرط استبداله بما هو أصلح للوقف ، ويشرف على ذلك الحاكم الشرعي في الجهة التي فيها الوقف. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( 8 / ف 1094 في 13/5/ 1388 )
( 2397 ـ يجوز نقله من بلد إلى آخر بلا نقص )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز بن الشيخ ناصر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتابكم ، وفهمنا ماتضمنه من استفتائكم عن حكم نقل الوقف عن بلد إلى آخر ؟
والجواب : الحمد لله . يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته . والله الموفق . والسلام .
(ص /ف 143 في 14/2/ 1378)
( 2398 ـ فتوى في المعنى )
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/137)
فقد وصلنا خطابكم ، وفهمنا ماذكرتم بخصوص ما أوصت به المرأة رزنة بنت محمد فيما يخصها من البيت الكائن بليلى وهو ثلاثة أرباعه ، وجعل أضحية على يد بنتها هيا بنت عبدالهادي ، وأن الريع الباقي كما ذكرتم وقفته هيا بنتها وجعلت البيت وقفاً في أضحية لوالدتها رزنة ووالدها عبدالهادي ، ورغبتكم إرشادكم فيهما أشكل عليكم بصدد تشريك عبدالهادي في الأضحية التي سبق وأن أوصت بها رزنة ، ومطالبة عصبة رزنة ببيع ثلاثة أرباع الوقف وتسليم الثمن لهم بنقله عندهم في بلدهم الحوطة .. الخ .
والجواب : الحمد لله . إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولاينازعهم أحد فلا مانع من نقله والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 2841/1 في 17/8/ 1388)
( 2399 ـ نقله من الأحساء إلىمكة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11285 وتاريخ 8/3/ 1389 المرفق به معروض وكيل شيخ أغوات الحرم المكي إسماعيل اغا جوهر بخصوص العقارات الواقعة في الأحساء والموقوفة فعلى أغوات الحرم المكي والتي اقتطع جزء منها لمشروع الري والصرف في الأحساء ، وطلب المذكور استبدال تلك العقارات المقتطعة في الأحساء بعقارات في مكة المكرمة تشتري بمبالغ التعويض التي صرفت لها تكون وقفاً على الأغوات كأصلها . وطلبكم مالدينا في ذلك .
ويتأمل ما أشرتم إليه لم نر مانعاً مما ذكر ، نظراً لأن الرغبة في السكنى في مكة مستمرة لأنها من القرب المندوب إليها ، ونظراً لقرب الأوقاف من الموقوف عليهم ، ولسهولة التناول ، والاشراف ، والتعمير ، وغير ذلك .(9/138)
وعلى هذا فيكون شراء البدل بنظر رئيس المحكمة الكبرى بمكة ، ليتولى النظر ، ومعرفة صلاحية البدل ، واعتدال القيمة ، وغير ذلك مما هو جار هناك في مثل هذا ، وقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد موجبه ، فأكملوا مايلزم من قبلكم . والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 915 / 1 في 12/3/ 1389)
( 2400 - نقل وقف الأغوات من مكة إلى المدينة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الأطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بصدد استفتائكم عن جواز نقل وقف أغوات المسجد النبوي في مكة المكرمة والذي هدم توسعة للمسجد الحرام إلى المدينة ؛ لتعمير الخرائب والأراضي المجاورة للمسجد النبوي ، وعلى بعد أمتار منه ، وذكركم أن جهة الوقف متحددة , والأراضي المراد تعميرها في المدينة هي في الدرجة الأولى في الرغبة والغلة .
ونفيدكم بأنه لابأس من نقل الوقف المذكور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعمير خرائب الوقف المذكورة ، وبالله التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رئيس القضاة
( ص / ق 1830 /3 في 8/9/ 1382)
( 2401 ـ نقل الوقف من الحرمين إلىغيرهما لايجوز )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
بالاشارة إلى خطابكم رقم 2376 في 26/1/ 1386 المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة .(9/139)
لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة ، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة ، فجاء الجواب منه برقم 1782 / 1 في 20/6/ 1386هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة ، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه ، وذلك لظاهر النصوص ، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم 1190 وتاريخ 22/10/ 1386وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (1) .
ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة ، ومثلها المدينة ؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً ، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما ، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما ، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده . وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3113 / 1 في 28/ 10 / 1386)
( 2402 ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز )
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 16 رمضان 75 المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني ، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على الحكومة لتوسعة المسجد الحرام بدور في جدة ؛ لأن في ذلك ريعاً وغبطة كثيرة على الوقف .
الجواب : الحمد لله . قد جرى درس الوثيقة التي فيها نص الواقف ، فاتضح منها أن الموقوف عليهم ينتفعون بالوقف سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً ، وبعد انقراضهم يؤول إلى مصالح الحرم الشريف .
__________
(1) وتأتي هذه الفتوى قريباً .(9/140)
وحيث أن سكني مكة والمجاورة فيها قربة مرغب فيه شرعاً ، وأن بقاء أصل مايؤول إلى الحرم في الحرم أولى وأتم في تحصيل مقصود الواقف ، فإنه لايجوز نقل هذه الأوقاف إلى جدة ؛ لما في ذلك من تفويت غرض الواقف المحبوب إلى الله من الناحية الأولى . وعدم حصول مقصوده على وجه التمام من الناحية الأخرى . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص / ف 703 في 1/11/ 1375)
( 2403 ـ فتوى في المعنى )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3312 وتاريخ 16/8/ 1385هـ بخصوص طلب (... الوكيل عن الناظرين على الدار وقف الشريفة سعدية وزين الدين الراوه ، والتي سبق أن ثمنتها البلدية لتوسعة الشارع ، طلبه نقل الوقف إلى جده ، وذكركم أن الشيخ ابن جار الله عارضه في طلبه .
وبمطالعتنا للأوراق ظهر لنا أن معارضة الشيخ ابن جار الله نقل الوقف من مكانه في مكة المكرمة إلى جده في محلها ، نظراً إلى أن الوقف من الأعمال الصالحة ، والأعمال الصالحة في مكة المكرمة ، مضاعفة أضعافاً كثيرة لاتحصل في غيرها ، وفضلاً عن هذا فمكة المكرمة تعتبر آمن بقعة في المعمورة ، وأكثر استقراراً وغلة وضماناً . وفضلاً عن هذا كله فلا يظهر لنا من حالة مراعاته مصلحة الوقف ، بل هو متهم في حقه حيثما اشترى أرضاً في جده وعمرها وأوراد بعد ذلك إفراغها لجهة الوقف .
وحيث الحال هكذا فنبغي إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لينظر في حال هذا الوقف بما يقتضيه الوجه الشرعي مما يحفظ له مصلحته . وبالله التوفيق.. والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 27051 / 1 في 21/9/ 1385هـ)
( 2404 – جواز نقله من المدينة إلى جدة إذا كان أقرب وأنفع )(9/141)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الشرعية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
جواباً على خطابكم المرفق إلينا برقم 2879 في 14/8/ 1377هـ بشأن ما تقدم به هاشم عشقي ناظر وقف حمدي أفندي الخطاط الكائن بالمدينة حول نقل الوقف المشار إليه ، وطلب الأذن له بشراء الدار الكائنة بجدة ، والتي دخلها السنوي تسعة آلاف ريال عربي حسبما ذكره الناظر ، وما أشار إليه في مذكرته المرفقة رقم بدون وتاريخ 7/8/ 1377هـ من أنه بحث كثيراً عن محل بالمدينة يقوم بدلاً من الدكان التي هدمت لتوسعة المسجد النبوي يستفيد منه المستحقون بالقيمة التي قدر بها الدكان من قبل هيئة الحرم النبوي فلم يعثر على شيء يصلح للوقف بالقيمة المذكورة .
نحيطم علماً بأن ما أشار إليه الناظر فيما تقدم به إذا كان صحيحاً متحققاً لديكم ماذكره فإننا لانرى مانعاً شرعياً يحول دون نقل الوقف المذكور والحال ما ذكر ، لاسيما وأنتم تعلمون أن المصلحة راجحة من أمرين : ( الأول ) : قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها يتيسر القيام عليه بحفظه وتنميته . ( الثاني ) : كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقوف عليها .(9/142)
وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الجلد الثالث من الفتاوي المصرية " حول هذا الموضوع مانصه : ومن أصله الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف ، فإنه يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره . وهل يجوز مع كونه مغلاً أن يبدل بخير منه ؟ قولان في مذهبه ، والجواز مذهب أبي ثور وغيره . والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الموقف الأول ، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف مثل أن يكون ببلد غير بلد الوقف ، وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع له لكثرة الريع ويسر التناول ؟ فيقول : ماعملت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول ؛ بل المنصوص عن أحمد وأصله وعموم كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة لأهل الوقف حيث أطلقوا في هذا الباب مراعاة الوقف ، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس ؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد ، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وقد جوز أحمد إبدال مسجد بأخر للمصلحة ، كما جوز تغييره للمصلحة ، واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفه بمسجد آخر ، وصار المسجد الأول سوقاً للمارين ( هكذا بالأصل ) وجوز أحمد إذ أخرب المكان أن ينقل إلى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية لاأولى . فاعتبر المصلحة بجنس المسجد ؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لايشركهم فيه غيرهم . إلى أن قال : فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك ، وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه إذا كان محبوساً على أناس في بعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر ، فشراء البذل بالثغر الذي هم فيه أولى من شرائه بثغر آخر . قال : ومما يبين هذا أن الوقف لو كان منقولاً كالثور ) هكذا بالأصل ـ والسلاح وكتب العلم وهو وقف على ذرية رجل بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث(9/143)
كانوا ، بل كان هذا هو المتعين ، بخلاف الوقف على أهل بلد بعينه . إذا صار له عوض يشتري به مايقوم مقامه أولى من أن يشتري به في مكان العقار الأولى إذا كان ذلك أصلح لهم ؛ إذا ليس في تخصيص مكان العقار الأولى مقصود شرعي ولا مصلحة لأهل الوقف , وما لم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب ، فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولامستحب لمن يشتري بالعوض مايقوم مقامه ، بل المعدول عن ذلك جائز ، وقد يكون مستحباً ، وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه . انتهى . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
( الختم ) ( ص / ق 1190 في 22/10/ 1377)
( 2405 ـ لم يجدوا بيتاً في ثادق ، وطلبوا جعله في ثلث بيت في الرياض )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز بن عبدالله بن سيف وأخوانه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
جرى الاطلاع منا على خطابكم لنا في 17/7/ 1387 وقد ذكرتم فيه أن لوالدكم بيتاً في بلده ثادق ، وهو مجاور للمسجد ، وقد جعله والدكم وقفاً ، وأن المسجد احتاج إلى توسعة فجرى إدخاله تبعاً له بعد أن حصلت مكاتبه بيننا وبين قاضي محكمة ثادق فضيلة الشيخ أحمد بن حمديان ، واطلعنا على وصية والدكم ، وأمرنا بتقدير البيت فقدر من قبل هيئة عينها القاضي المذكور فقدرته بثلاثة آلاف ريال ، وأنكم لم تجدوا بيتاً يحل محله في ثادق ، وقد وجدتم ثلث بيت في حي الشميسي في الرياض بثلاثة آلاف ريال ، وأن القيمة المذكورة مودعة لدى محمد بن ناصر بن سند إمام المسجد الذي أدخل البيت تبعاً له . وتسألون عن رأدينا في تصريف الدراهم ؟
والجواب : إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا نرى مانعاً من استلام ناظر الوقف لهذه الدراهم من محمد بن ناصر بن سند ، وأن يشتري بها ثلث البيت الذي ذكرتم في حي الشميسي بالرياض أو مايماثله ، ويكون ذلك وقفاً لوالدكم ، ويكون النظر فيه لناظر الوقف الأول . والسلام عليكم ورحمة الله .(9/144)
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3720 / 1 في 25/9/ 1387 )
( 2406 ـ نقل وقف متعطل من عنيزة للرياض أو الخرج لسكناهم فيه )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد العبد الكريم العجروش مؤذن مسجد العقم في الخرج .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن نقل وقف والدكم من عنيزه إلى الرياض أو الخرج ، وذكرت الحامل لكم على نقله أنه هدم جانب منه لتوسعة الشارع ، وأصبح البيت متعطلاً ، وليس عندكم ماتعمرونه به ، وأنكم قد انتقلتم من عنيزة أنت وأختك تسكنان في الخرج ، ولكما اختان في مكة ، وقد وكلتاك على مايخصهما من الوقف ، وأذنتا لك بنقله ، وأشرت إلىمسوغات النقل من كونه احفظ للوقف ، نظراً لانتقال المستحقين من عنيزة ، وللغبطة والمصلحة نظراً لكثرة الأجوز في الرياض والخرج من كونه الآن متعطل .. الخ .
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكرته فلا بأس من بيع البيت المذكور ونقل ثمنه إلى المحل المناسب في الرياض أو الخرج . وعليك تقوى الله في ذلك ، والاحتياط فيه ، وعمل ماتقتضيه المصلحة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص / ف في 4/4/ 1385)
( 2407 ـ البيوت أولى من العزلة )
محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ علي بن رومي قاضي المجمعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنشير إلى خطابكم رقم 311 وتاريخ 12/11/ 1380 الذي ذكرتم أنه قد تحصل للمتوفي حمد بن ناصر الحمود التويجري مايزيد على مائة وخمسين ألف ريال ثلث ماله ، وتستشيرون فيما يعمل بذلك ، كما تقترحون أن يشتري بذلك عزلة في الرياض (1) .
وأفيدكم أن الذي أراء اولى أن يشتري بالمبلغ المذكور ببيوت غير كبار ، عامرة وفي محلات رغبة ببلد الرياض ، نحو خمسة بيوت ، أو ستة ؛ فإنها آمن ، وأدرج في الاستئجار . والله الموفق . والسلام عليكم
( ص / ف6 2591 في 24/9/ 1378)
__________
(1) العزلة : العمارة .(9/145)
(2408 ـ نقله في الأحساء إلى الرياض )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمتين بنتي عبدالله بن يوسف بن محبوب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
فبالاشارة استفتائكما حول نقل وقف والدكما من قرية الشفيق إلى بلد الرياض ، فقد جرى ما عندة استفسارات ومكاتبات بيننا وبين فضيلة قاضي الأحساء حول الوقف المذكور ، ولم نجد مسوغاً للفتوى بنقله . وحيث تبين لنا أن بعضه دامر فإنه لابأس ببيع ما هو الأصلح سواء البيت أو النخل الجفر ، وإصلاح مادمر من الوقف بثمنه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
( ص / ف 1601 / 1 في 15/6/ 1384)
(2409 – شرط نقل الوقف من الأحساء للرياض )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن جلوي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنعيد إلى سموكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 45 في 26/1/1378المتعلقة برغبة سعد بن عبدالله اليوسف نقل سبالة بيته الكائن بالأحساء إلى دار بالرياض .
ونفيد سموكم أنه إذا كان الوقف لأبيهم في أضاحي أو عليهم أو في أعمال بر ولم يقيد بكونها في الأحساء ، وكانت النظارة إلى الصالح من أولاده فلا بأس بالنقل ، وهذا صريح كلام شسيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له .
فلا حالة المعاملة إلى فضيلة قاضي المبرز لملاحظة ذلك ، والاطلاع على الوقفية ، وإكمال مايجب في الموضوع بالوجه الشرعي . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق81 في 11/3/ 1378)
( 2410 ـ بيع بيت موقوف في البرة وضمه إلى بقية الثلث في الرياض )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سعد بن ماجد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/146)
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن وصية محمد بن عبدالله بن ماجد ، وذكرت أنه أوصى بثلث ماله بضحية وحج ، وأن بيته الواقع في البرة وقف منجز وهو من ثلثه ، وتستفتي في بيع البيت لأنه قديم ورغبته متأخرة وقيمته تقارب ألفين لضمها إلى ماتحصل من الثلث الذي لايتجاوز ستة آلاف ريال ومشتري عقار بالرياض يكون فيه الغبطة للعصبة .. الخ .
والجواب : الحمد لله . إذا كانت مصالح البيت متعطلة أو شبة متعطلة ، وكان في بيعه وضم ثمنه لباقي العصبة (1) مصلحة ظاهرة ، وليس ثم معارض في نقله من المستحقين ، فلا مانع مما ذكرتم ؛ لكن بعد موافقة قاضي بلدكم ، وتكون الاجراءات على يده لتسجيله في المحكمة أحفظ وأحوط . والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1223 / 1 في 10/5/ 1384)
( 2411 ـ نقله من القطيف إلى الدمام من نخلين إلى عمارة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
نعيد إليكم من طية المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2766 / 1 وتاريخ 21/8/ 1388 والخاصة بطلب إبراهيم بن عبدالله القصيبي نقل العاقرين وهما النخلان المسميان بأن الخنيزي والبابات الكائنة بالقطيف وقفي والدء عبد الله إلى عمارة بمدينة الدمام .
ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن استفتاءه في جواز النقل أو عدمه ، كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر المتخذ من قبله بعد وقوفها على النخلين المذكورين ، وأحطنا علماً بما تضمنه القرار المذكور .
وعليه فالذي يظهر لنا أنه مازال أن الموقوف عليهم مقيمون في الدمام ، وأن هناك غبطة ومصلحة للوقف والموقف عليهم باعتبار العمارة أو الوقف المنقول ذو دخل كبير يعود بالمصلحة على بقاء الوقوف والموقوف عليهم ، فلا مانع من نقل النخلين المذكورين وجعلهما في عمارة والحال ماذكر . هذا والسلام عليكم .
__________
(1) كذا كالأصل . ولعله : الوصية .(9/147)
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3547 / 1 في 14/11/ 1388هـ )
( 2412 ـ نقل الوقف من البحرين إلى الدمام )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 108 وتاريخ 16/1/ 1388هـ بخصوص طلب قاسم عبدالرحمن درباس نقل أوقاف والده من البحرين إلى الدمام . ونفيدكم أنه جرى منا الاستفسار من وزارة الخارجية لتزويدنا بما لديها من أنظمة بين حكومتنا وحكومة البحرين بخصوص ا لأوقاف وانتقالها ، فأجابنا معالي وزير الدولة للشئون الخارجية بخطابه رقم 39/1/ 14 / 5030 /3 وتاريخ 14/4/ 1388 بنفي أن يكون بين حكومتنا وحكومة البحرين اتفاق فيما يتعلق بنقل الأوقاف .
وعليه فيتعين أن يتقدم المستفتي إلى حكومة البحرين بطلب موافقتها على نقل أوقاف والده ، فإذا وافقت على ذلك فنظراً لتحقق شرط نقل الوقف إلى بلادنا من حيث الغبطة والمصلحة فلا نرى بأساً في جوازه ، وليكن ذلك تحت إشرافكم في حال موافقة حكومة البحرين على طلبه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1214 في 27/5/ 1388)
( 2413 ـ نقله من الكويت إلى بريده لوجود إبني ابن الواقفة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/148)
جواباً على مذكرتكم لنا برقم 7/18/ 2741 وتاريخ 8/7/ 1377 المشفوع بها مذكرة الوكيل العربي السعودي في الكويت حول مارفعه إليه رئيس محاكم الكويت من قرار المحكمة الشرعية بالكويت المتضمن وقف ( هيا الزايد ) الكائن في م ح لة القبلة في الكويت وما عليه من بنايات لمسوغ شرعي رأته المحكمة وهو نقله إلى الجهة التي يقطنها ناظر الوقف في المملكة العربية السعودية على مشعان الخضير بمبلغ مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمان روبية ( 119808) وخمسة وسبعين نايه بيزة (75) إلخ . .. وتسألون لمن يسلم هذا الثمن ليقوم بشراء بدل الوقف المذكور .
والذي نراه هو تسليم ثمن الوقف المذكور لفضيلة قاضي بريدة الشيخ عبدالله بن حميد ليشتري به وقفاً بدل الوقف المباه ، ويكون شراء الوقف في مدينة بريدة نظراً لوجود ابني ابن الواقفة هناك حسب إفادة فضيلة قاضي بريده لنا بذلك ، ويستجل وقفاً بدل الوقف المباع ، وتصرف من غلته معيناته المنصوص عليها في وثيقة الوقف ، ويجري فضيلة القاضي المذكور كل مايلزم شرعاً نحو هذا الوقف والله الموفق ، والسلام عليكم ورحمة الله .
( ص /ف 849 في 19/7/ 1377)
( 2414 ـ نقل الوقف من الكويت إلى بلدهم الزلفى )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالإشارة إلى ماوردنا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 13250 وتاريخ 11/6/ 1380هـ المرفق باستفتاء راشد بن دعفس وكيل أولاد عبدالعزيز بن ابراهيم التركي وأولاد أحمد بن إبراهيم التركي العصيمي حول البيت الموقوف عليهم من قبل جدهم إبراهيم التركي في الكويت ، وطلبهم نقله من الكويت إلى وطنهم الزلفى.(9/149)
نفيدكم أنه يتأمل ما أدلى به المستفتي وتأمل وثيقة الوقفية ظهر أنه إذا كان الاتفاق من جميع المستحقين على نقله وكانوا ساكنين في المملكة وكان مع هذا لا ينقص مغلة إذا نقل عن مغله في بلده الأول، فباجتماع هذه الشروط يجوز نقله ، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوي المصرية " معللاً يكون أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول ، قال : و ماعلمت أحداً بكونه أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول ، قال : وما علمت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول ، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعمون كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوقف ؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف ؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس ؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد ، وبعث وسله بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصحلة ، واحتج : بأن عمر رضي الله عنه أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر ، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين .
وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجاً آخر في قربية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى ، قال شيخ الإسلام : والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد ؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم ، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله ؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي ، ولامصلحة للوقف ، ومالم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب . ا ه . ملخصا من الفتاوي .
ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
( ص / ف 1129 في24 /7/ 1380)(9/150)
(2415 ـ نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون سلمه الله )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 11/9/ 1383هـ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة ، ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ، أو ينفق هذا التعويض في مررات وخيرات .. إلىآخر ماذكرت .
ونفيدكم أنه لايجوز نقل الوقف إلى خراج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على مالايخفى . أما في البلاد الأخى من المملكة فيسوغ إذا كان ثم مبرر شرعي للانتقال : كأن تتعطل مصالحة في بلد الوقف ، أو يكون الوقف دامراً لايمكن إصلاحه ولايأتي ثمنه بما فيه مصلحة للوقف في ذلك البلد ، أو يكون مستحقو غلة الوقف ساكنين في البلد المراد نقل الوقف إليه .
كما أن التعويض من هذا المنزوع من الوقف لايجوز فيه غير شراء وقف مثله يكون فيه الغبطة والمصلحة ، ويكو تابعاً لأصله في جهات مصارفه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
( ص / ف 2256 /1 في 12/11/ 1383هـ)
( من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن أحمد بامحفوظ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن الأوقاف التي أوقفتها في مدينة جده ولصرف ريعها على المسجد والمدرسة التي وقفتهما في منطقة الهجرين بحضرموت ، وطلبك تعميد محكمة جده بتسجيلها ، وإعطائك صكا بها . إلى آخره .(9/151)
لقد أحلنا كتابك وصورة الوقفية إلى فضيلة رئيس محكمة جده برقم 565 وتاريخ 20/6/ 1386هـ فأعادها إلينا بخطابه رقم 1235 وتاريخ 15/3/ 1386هـ ويتضمن أن الفقرة (د) من المادة (83) من تنظيم الأعمال الادارية تنص على أن لايجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية ، أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها ، كما ترون خطاب فضيلته برفقه . وإليكم أوراقكم معادة إليكم .. والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص /ف 1136 /1 في 16/4/ 1386)
( 2417 ـ نقل لوقف من جدة إلى حضر موت )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبدالله سرور الصبان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن السؤال ، وتلي علي ، وفهمت مضمونه ، وهذا نص السؤال : ماقولكم في وقف قديم من العقار موجود بجده ومستحقوه مقيمون في حضرموت ، وهم فقراء لايستطيعون القدوم إلى جده لتولي شئون الوقف ، ووجدوا في حضرموت عقاراً غلته تزيد على غلة الوقف الذي بجد التي تصل إليهم . ويريدون استبدال الوقف المذكور في جده بعقار في حضرموت ، ويشهد الثقات بأن في الاستبدال غبطة لجهة الوقف ، وفيه مصلحة لمستحقية الفقراء الذين انقطعوا في ديارهم ، وهم يستطيعون أن يدبروا شئون الوقف إذا كان في البلد الذي هم فيه في حضرموت ، ولايكلفهم نفقات لمن يقوم بشئون الوقف ؛ لأنهم سيتولون على الوقف في حضرموت بأنفسهم .
فهل من سبيل في الشرع الشريف يسوغ الاستبدال المذكور على يد الحاكم الشرعي . أفتونا وفقكم الله . أه .
وجوابه : الحمد لله . إذا كان في نقل الوقف المذكور مصلحة راجحة للوقف ومستحقيه كما وضح في السؤال فأرى أن لامانع من نقل الوقف المذكور من جده إلى حضرموت . لكن يلاحظ أن لاتكون المصلحة المسوغة للنقل لعارض يغلب على الظن زواله عن قرب . كما يلاحظ أن لايتولى النقل إلا من له تولي مثله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(9/152)
( ص / ف 648 في 16/10/ 1375)
( 2418 ـ بشرى بثمنه من جنسه ولو أنقص منه )
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : إذا تعطلت منافع الوقف وبيع ولم يأت ثمنه بمثله ؟
فأجاب : إذا كان لبيع الوقف مسوغ وبيع ولم يأت ثمنه بمثله فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه . والله أعلم .
" الدرر جزء 5 ص 276 الطبعة لاثانية )
( 2419 ـ بيع بعضه وعمارة الباقي منه به )
من محمد بن إبراهيم إلى الآخوين الكريمين صالح بن عبدالعزيز العمران وعبدالرحمن بن محمد بن غنام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على استفتائكما بخصوص وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبه في القطيف ، وذكركما أن النظارة والاستحقاق للغنام وعيال عبدالله بن سعيد ، وأن الوقف خارب حتى صار أوضأ ومنتقعاً ، وتسألان عن بيعه واستبداله بغيره بما فيه المصلحة والغلة ؟
ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما ، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحة ، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع ، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف ، وحيث أن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية فإننا نفتيكما به .
والله ولي التوفيق والسلام .
( ص / 710 /1 في 14/3/ 1384هـ )
( 2420 ـ يباع الأقل غبطة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
إليكم من طيه المعروض المقدم إلينا من عبدالله بوسعده حول وقف والده ثلاث محلات بيتين بشعب عامر وحوش بالمعابده على الشارع ، وما ذكره من أنها قديمة ومعرضة للسقوط من هطول الأمطار ؛ لأن عمارتها لها مايقارب مائة عام ، ومع ذلك عمر ما حولها وأصبحت معرضة للكشف والخطر معاً . ويستفتي في بيع بعضها لتعمير الباقي ؟(9/153)
للاطلاع على ماذكره ، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمهافي الوقت الحاضر ، أولابد من بيع بعضها لاصلاح الباقي ، فيباع أقلها رغبة لاصلاح أحسنها مستقبلاً ، مع ملاحظة مافيه الغبطة والمصلحة للوقف ؛ حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لاصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة ، سواء كان الوقف عينين أوعيناً واحدة ولم تنقص بالتشقيص ، فعليك القيام بما يلزم حول ماذكر . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1766 / 1 في 29/6/ 1385)
( 2421 ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب ، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :(9/154)
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 8666 وتاريخ 23/11/ 1385هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف ، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة ، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط ، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك ، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس ، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس ، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء ،وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين ، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها ، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به ، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما . إلى آخر ماذكرتم .
ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها ؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه ، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله .
وذلك حفاظ على كامل رغبة الوقف ، وقد يكون هذا متيسراً في مثل المدينة نظراً لرواج سوق إجارة العقار فيها. وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 2173/1 في 6/8/ 1386)
( 2422 ـ تعمير مسجد من غلة وقف على مسجد آخر وبئر )(9/155)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 1646 وتاريخ 16/11/ 1387 وصل ، وقد ذكرتم فيه أن مساعد إبراهيم صريمي توفي إلى رحمة الله ، وخلف أوقافاً على مسجد وبئر في ضمد في عمارتها . أما البشر فهي عامرة ، والمسجد اجتاحته السيول . وفيه جامع لقرية الحرجة قد سقط سقفه ولم يكن عليه أوقاف ، والمسجد له أهمية ، وبه عدد كثير من المصلحين يصلون فيه جمعة وجماعة .
وتسألون هل نرى تحويل أوقاف المسجد الذي أخذته السيول وذهب من أصله ولم يبق له أثر ولم يبق له محل للعمارة إلى المسجد جامع الحرجه ، علماً أن الأوقاف بها حاصلات والمسجد بحاجة إلى إقامة سقفه .
والجواب : إذا كان المسجد الذي اجتاحته السيول تتعذر عمارته من غلة الوقف على سبيل الاستقلال أو المفاهمة من أهل البلد التي فيها المسجد وتجعل غلة الوقف فيه ، وأن البشر عامرة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب فيما يظهر ، وأن القرية التي فيها المسجد الذي اجتاحته السيول لاتحتاج إلى عمارة مسجد ، وأن المساجد الموجودة فيها لايحتاج شيء منها إلى إصلاح لا في الوقت الحاضر ولا في الوقت القريب ، وأن المسجد الذي سقط سقفه لايمكن إلا من غلة هذا الوقف ، فلا يظهر لنا مانع من إصلاحه بغلة الوقف . أما أصل الوقف فيبقى على البئر وتعمر من غلته في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1115 عام 1388 ) (1)
( 2423 )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على كتابكم رقم 1611 / 1 وتاريخ 28/3/ 1380 على المعاملة المتعلقة بالبيت الموقوف لامام الدعوة ( الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) رحمه الله في أضحية .
__________
(1) وانظر فتوى في ( الموضوع ) أول هذا الفصل برقم ( 725 في 10/11/ 1375هـ )(9/156)
والأولى أن يباع ويضحي بقيمته إلى أن تنفد ، وإن لم يساوي إلا قيمة ضئيلة فيضحي بتلك القيمة له سنة ، والباقي إن أتي بأضحية ثانية فذاك ، وإلا فيتصدق به على الفقراء . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 634 في 8/7/ 1380هـ )
( 2424 ـ إذا لم يمكن إصلاح بعضه ببعض ، ولاغلة له تكفي لعمارته )
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 851 / 1 وتاريخ 24/3/ 1388 ومرفقاته بخصوص عمير بن علي العبد الله العمير الذي يدعي أنه ناظر على وقف جده عبدالله العمير ، بيع هذا الوقف لأن منافعه شبه متعطلة . جرى الاطلاع على كامل الأوراق فيها قرار هيئة النظر في محكمته رقم 128 وتاريخ 22/3/ 1388 وقد جاء فيه أنهم وقفوا على الوقف المذكور فوجدوه يحتوي على غرفتين ودكان بعضها بجنب بعض وحلقة وحسو مدفون ، وهو داخل بيت ورثة عبدالله العمير ، وطريقة مع الدكان على السوق القديم المسمى المسحب ، وأنهم وجدوا أن الغرفتين ساقطتان ، وأن منافعة منقطعة ، ويساوي الوقت الحاضر مبلغ خمسة آلاف ريال حيث أنه محصور من كل جهاته الأربع إلا مع الدكان الشمالي المذكور . إنتهى المقصود من القرار . وقد أتصل بنا المستفتي وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف ، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض ، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبدالله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه .
والجواب : إذا كانت الوصية ثابتة ، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض ، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته ، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه ، ويكون بإشراف المحكمة .(9/157)
وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته ، ويكون في محل رغبة حائل ، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها . والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1029 في 10/5/ 1388 )
( 2425 ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة ، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه ، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد .
ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة ، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة ، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك .
أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه ، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم . والسلام عليكم .
( ص / ف 1107 في 2/9/ 1381 )
( 2426 ـ نقل مسجد مهجور تداعى )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ قاضي أبي عريش وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ماتضمنه بخصوص استرشادك عما يلزم عمله نحو المسجد القديثم الذي بني بجواره المسجد الجامع الذي بناه جلالة الملك سدد الله خطاه ، لأنه أصبح مهجوراً ، وقد تداعت أكثر أركانه ، وأنهار غالب بنائه ، وأن للمسجد المذكور أرضاً وقفاً عليه هم ببيعهاأحد ورثة الموقف . إلى آخر ما ذكرته في خطابك .(9/158)
ونفيدك أن الذي ينبغي إجراؤه في مثل هذا نقل هذا المسجد إلى مكان في البلد يحتاج إلى مسجد لازدحام أهله أو بعدهم عن المساجد ، وذلك بأن تباع أرض المسجد القديم وأنقاض بنائه ويشترى منها الأرض اللازمة لاقامة المسجد الجديد عليها ، وتبقى الأرض التي هم أحد الورثة ببيعها وقفاً عليه كما هو شرط الواقف . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
( ص / ف 124 في 6/2/ 1381 )
( 2427 ـ المسجد يمر عليه الشارع هل يجوز نقله لحاجة الشارع )
ماقولكم في " المسجد " يمر عليه الشارع : هل يجوز نقله إلى موضع آخر لحاجة الشارع إليه ، أم لا ؟
الجواب : الحمد لله قد أمر الله سبحانه بعمارة المساجد وحث عليها ، وعمارة المساجد تكون ببنايتها وترميمها ، وتكون بذكر الله فيها وإحيائها بطاعته ، قال الله سبحانه : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) (1).
وفي حديث عثمان رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة " (2) وفي حديث أبي ذر " من بني لله مسجداً قدر مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة " (3) وقال الله سبحانه : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة )(4) .
__________
(1) سورة التوبة ـ آية 18 .
(2) متفق عليه .
(3) أخرجه أحمد عن أبن عباس .
(4) سورة النور ـ آية 36 – 37 .(9/159)
فعمارة المساجد من أوجب الواجبات ، وأفضل القربات ، كما أن السعي في خرابها والاستهانة بها من أعظم المحرمات . فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله ، ولاتجوز الاستهانة بها ، وتقديرها والاستخفاف بحقها والاستهانة بحرمتها ؛ لأنها بيوت الله ، ومواضع عبادته ، ومشاعد دينه ، فالاستخفاف والاستهانة بحرمتها من أعظم أنواع الجرأة على الله والاستخفاف بدينه . وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها وتنظيفها وتطيبها وإماطة الأذى والأوساخ والقذى عنها ، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها ، والمنع من أن يذكر فيها اسم الله ، وعمل كل ماينفر عنها أو يقلق راحة المصلين فيها ، وقد ورد في الحديث " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (1) وورد أنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى نخامة في المسجد غضب وأمر بحكها (2) وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم عزل الامام الذي تنخم في قبلة المسجد (3) ونهى آكل الثوم والبصل من قربان المسجد (4) .
فإذا كان الأمر ماذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير عن كل ماينفر عنها علم تحريم الاقدام على هدمها ونقلها لمسوغ تصوره متصور من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل . ولاتكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد ؛ بل كل مسجد يحتاج إلىفتوى فيه بعينه ؛ لأن الأصل المانع ، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد وتأمل في جنس المسوغات حتى يتحقق المسوغ ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين .
__________
(1) متفق عليه .
(2) اخرجه البخاري ومسلم .
(3) أخرجه أبوداود وابن حبان من حديث السائب .
(4) في حديث متفق عليه عن جابر .(9/160)
أما نقلها لمصلحة أو لتعين منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء ، منهم من منعه وهم الجمهور من العلماء ، واستدلوا بحديث : " لايباع أصلها ولايوهب ولايورث" (1) ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعة ولم يجزه لرجحان المصلحة ، ومنهم من اجازة لمجرد رجحان المصلحة وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه .
قال في " الأنصاف " : نقل صالح : يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس . وهو من مفردات المذهب ، واختاره صاحب " الفائق " وحكم به . وقال أيضاً : وجوز الشيخ تقي الديم ذلك . أي بيع الوقف والمناقلة فيه لمصلحة . وقال : هو قياس الجد . وذكر وجهاً في المناقلة . وقال في " الانصاف " أيضاً : وأما إذا تعطلت منافعة ـ أي الوقف ـ فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لاتباع المساجد ؛ لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر . اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال : هو ظاهر كلام ابن أبي موسى . وعنه : لاتباع المساجد ولاغيرها ، لكن تنقل آلتها .
وقال في " الانصاف " : فعلى المذهب المراد من تعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه ، أو بخراب محلته نقله عبدالله . وهذا هو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في " الفروع " وقال في " المغني " :وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعة كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في موضع لايصلى فيه ، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه . أو تشعث جميعه ولم تمكن عمارته ولاعمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه . أه
__________
(1) متفق عليه من حديث ابن عمر .(9/161)
فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه لايجوز على المذهب ، وهذا على قول الجمهور أظهر، وعلى أصل الشيخ تقي الدين لايعد هذا بمجرده مسوغاً ؛ لكن على أصله فقط أنه لو نقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة أو أتم ساغ الافتاء بذلك . وهذا هو المفتي به عندنا . وقد استدل اصحابنا الحنابلة على جواز نقل المسجد عند تعطل5 منفعته بما يروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة : أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل . قالوا : وكان هذا بمشهد من الصحابة . ولم يظهر خلافة ، فكان إجماعاً وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع لأصل الوقف المنهي عنه في الحديث أن المراد ببيعه كبيع الأملاك ، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته ، وهذا مما لانزاع فيه . والنقل عند تعطل المنفعة أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء ، وإنما هو من تعظيم الوقف والسعي في حصول مقصود الواقف أو ما هو أكمل من مقصوده ، وهذا من الاحسان والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به .
قال ممليه الفقير إلى عفوربه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
( ص / ف 191 في 26/2/ 1377)
( 2428 ـ قوله : ولو أنه مسجد
الصواب أن المحلة إذا خرجت ولم يبق فيها ساكن فيباع ويجعل في مسجد آخر ، أو في معاونة لمسجد آخر . ( تقرير )
( 2429 ـ إذا تعطا المسجد فهل يجوز جعله بيتاً لإمام مسجد آخر )
من محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبدالله ابن عمر بن دهيش .. زادنا الله وإياه من البصيرة ، وأصلح لنا وله الطوية والسريرة آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/162)
فالموجب لرقمه إبلاغ السلام من السؤال عن الأحوال ، جعلها الله أحوال خير واستقامة . أما أحوال محبك فيحمد الله الذي لا إله إلا هو ، ويسأله تعالى أن يصلي على نبيه محمد خيرته من خليقته ، وصفوته من بريته ، ويجعلنا وإياك ممن يقول بالحق أين كان ، ومع من كان ، ويلتمس الصواب ، ويحب من أصاب
أنا بحمد الله بخير وعافية ، سوى ما استولى علينا من مصاب قسوة القلوب ، ورين الذنوب . فإنا لله ، وإنا إليه راجعون .
ثم كتابك السابق واللاحق وصلا ، وصل الله مسراتك ، وأزاح عنك مضراتك ، وتلوتهما فسراني حيث أفصحا عن صحة أحوالك ، واعتدال أوقاتك .
وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل ، وحصل في البلد رغبة ، وزاد أهلها ، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق ، فما يفعل بهذا المسجد الأول ؟ هل يصلح جعله أو باقية داراً لإمام المسجد . أم يباع ؟ أم يحاط عليه ويترك ، أم ماذا يصنع به .
فالجواب : لايخلو هذا المسجد وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد ، علا موضعه الرمل ، وحصل في البلد رغبة ، وزاد أهلها ، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق ، فما يفعل بهذا المسجد الأول ؟ هل يصلح جعله أو باقيه داراً لإمام المسجد . أم يباع ؟ أم يحاط عليه ويترك ، أم ماذا يصنع به .
فالجواب : لايخلو هذا المسجد من أن يصلي فيه الآن ، أولاً . فإن كان يصلي فيه وجب إبقاؤه بحاله ، وإن لم يصل فيه جاز بيعه وجعل ثمنه في مثله إن أمكن ، وإلا بذل في عمارة مسجد آخر محتاج لذلك ، قال في " المقنع " : ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله ، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه مايصلح للجهاد ، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه . وعنه : لاتباع المساجد ، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر . انتهى .(9/163)
فقد عرفت أن المقدم جواز بيعه ، وأنه يصرف ثمنه في مثله ، وهذا هو المذهب ، وعليه الأصحاب . وهذا بحمد الله غير خاف عليك .
وأما بناؤه أو بعضه بيتاً يكون وقفاً على إمام المسجد الجديد فلا يظهر لي جوازه ؛ لأنه ليس من جنس المسجد . وقال في " الفروع " : ونقل أبوداود في الحبيس : أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس . أنتهى . ومنه يظهر أنه إذا لم يحصل بثمن المسجد المبيع مسجد صرف في عمارة مسجد آخر .
وأما الاحاطة على موضع لهذا المسجد وتركه لايباع (1) لكن الصحيح الأول . والله أعلم . هذا مالزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( هذه من أسئلة الشيخ عبدالله بن دهيش لسماحة المفتي ـ رحمه الله ) .
(2430 ـ إذا كان المسجد سيعترض تنسيق السوق وتوسعته ، وعند نقله إلى مكان قريب من السوق سبنى بناية أحسن نقل )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على اشترشادكم رقم 1926 / 549 وتاريخ 15/ 885 بخصوص نقل مسجد عمر شبيلي لتوسعة سوق كياد ، المشفوع به قرار الهيئة المشكلة للنظر في أمر توسعة السوق وتنسيقه ، وأن الهيئة رأت نقل المسجد المشار إليه من موضعه إلى مكان آخر يواليه ، حيث أن وجوده في مكانه الحالي ستعرض تنسيق السوق وتوسعته ، كما أنه عند نقله سيبني بناية أحسن من بنايته السابقة . إلى آخر ماذكرته الهيئة . وتسالون رأينا في هذا .
ونفيدكم أنه لاباس بنقله إلى مكان قريب منه تحت إشرافكم . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1914 / 1 في 22/7/ 84)
( 2431 ـ توسعة الشارع من المسجد ويشتري من الجهة الأخرى للمسجد ) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبدالقادر المحترم
وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 829 بدون تاريخ الذي تسئلون فيه عن توسعة الشارع من المسجد .
__________
(1) خرم بالأصل .(9/164)
الجواب : لابأس أن يوسع الشارع من المسجد ، يشتري من الجهة الأخرى مايقابل ما أخذ من المسجد للشارع ، ويضاف إلى المسجد . وينبغي أن يزاد بعض الزيادة لتحقق المصلحة للمسجد .
( ص / ف 113 في 20 /2/ 1376هـ )
( 2432 ـ يؤخذ مايقابل المسجد من البيوت للتوسعة مهما أمكن )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنشير إلى خطابكم رقم 460 وتاريخ 7/4/ 81 بصدد مسجد آل رحيمان ، الواقع في شارع آل فريان ، وماذكرتم من ان الشارع سيأخذ من المسجد المذكور قطعة من زوايته الشرقية . وطلبكم الافادة بما نراه في ذلك .
نفيدكم أننا في شكلنا لجنة ذات خبرة وأمانة ، فوفقت على المسجد ، وعاينت ماتريد الأمانة أخذه منه توسعة للشارع . وقد اتخذت الجنة قرارها المرفق لهذا . ومنه تعلمون أن أخذ تلك المساحة من المسجد فيه ضرر ظاهر على المسجد ، وأنه يمكن الاستغناء عن ذلك بأخذ ماقابل المسجد من البيوت الشرقية . وهذا الذي أراه ، والسلام عليكم .(9/165)
( ص م ف 1050 في 12/5 / 86 بخصوص مارفعه أهالي نعجان بحرف وادي بيشه بصدد المسجد الذي بنوه ، وذكركم أن أهالي نعجان ليسوا أهل قرية واحده ، وأنما هم عبارة عن أهل حرف يقع على عدوة وادي بيشه ، وعليه زرائب نخيل مملوكة لهم ، وكانوا قبل الحكم السعودي تجمعهم قرية واحدة ، وبعد أن استتب الأمن بني كل مالك أمام نخله داراً انتقل إليها ، ومن ضمنهم سعد بن بنيه وأخواه ، وأن هؤلاء اقتطعوا قطعة من أرضهم واحاطوها بجدار لتكون مسجداً لهم ولجيرانهم ، وبعد أن تطورت الزراعة أخذ كل واحد من أهل نعجان وغيرهم يمد يد على الأرض المجاورة لملكه ، ومن ضمن من أراد التوسع آل بنيه ، فوقف ضدهم منيس بن منيس وبعض جماعته ومنعوهم من الانتفاع من الأراضي المجاورة لهم ، وأن جرى منكم الوقف على المكان المتنازع عليه ، فرأيتم أن كل واحد من الملاك قد أخذ مايحاذي ملكه إلا آله بنيه فقد عارضهم منيس ورفاقه من أجل المسجد المذكور ، وأنه بلغكم أن الأوقاف عازمة على بناء مسجد على الشارع العام ، فرأيتم أ ن يعود المسجد القديم إلى آل بنيه في حال بناء الأوقاف المسجد المذكور ، حتى يتوسع آل بنيه مثل ماتوسع غيرهم :
ونفيدكم ان ارجاع المسجد الذي تبرع به آل بنيه اليهم في غير محله ، لأنه أصبح وقفا من الأوقاف العامة التي لايجوز أخذها إلا بعوض بعد مسوغ شرعي . فإذا انشأت الأوقاف المسجد الذي وعدت به ، ولم يكن لمسجد آل بنيه حاجة بعده ، فللأوقاف بيعه ، ويكون أحق بشرائه آل بنيه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 919 /1 في 16/3/ 1387 )
( 2434 _ يبنى مسجد قريب منه قبل أن يهدم ، ولابد من مندوب شرعي يشرف على التخطيط وعلى .. )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد :(9/166)
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 460 وتاريخ 8/2/ 1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمسجد البصاري الذي هدم ويراد نقله إلى أرض من كراج الحكومة .
أفيدكم أن الذي ينبغي أن هذا المسجد يبقى مسجداً ، ويقيم أهل تلك المحلة الصلاة فيه حتى يبني بدله مسجداً قريباً منه بمرة أوسع منه ، فإذا تمت بنايته وانتظم وصلي فيه حينئذ يجوز استلام المسجد الأول . وهذا الذي يجب لي هذا المسجد وغيره . وأمر المسجد عظيم ، وقد حصل من الجرأة على بعضها مالا يجيزه الشرع ، وليس من وصف أهل الايمان حقيقة . إنما أهل الايمان حقيقة الذين يعمرونها بالطاعة ، ويسعون في تأمين عمارتها بالطاعة ببنايتها وغير ذلك .
ولابد في هذا امثال من أمضر ضروري لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة ، وهو حضور مندوب شرعي يشرف على التخطيط ، وعلى وجود تمام الشروط المسوغة للنقل ، والقيام بما يلزم في المسجد من جميع النواحي . والسلام .
(ص / ف 65 في 10/2/ 1376هـ )
( 2435 – أويؤمن بدله قبل هدمه )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1529 وتاريخ 13/11/ 79 بخصوص المسجد الواقع بمرتفع أم سليمه الذي هدم ، ومراجعة السكان في تلك المنطقة طالبين تأمين مسجد لهم .
نشعر كم أن الهيئة المختصة لدينا قد وقفت على المكان الذي قررته الهيئة المنتدبة من قبلكم ، ووجدته صالحاً لبناء المسجد المذكور فيه ، لأنه متوسط بين سكان تلك المنطقة . وعليه فاننا نوافق على بناء المسجد المذكور في قطعة الأرض المشار إليها .
لكن مما يجب ملاحظته هو أنه يجب شرعاً تأمين بدل المسجد قبل هدمه ، لكيلا يحرم المصلون من الجماعة ، فإذاتعين هدم مسجد من المساجد في المستقبل يتعين قبل كل شيء تأمين بدله ، لأن الأمور الدينية يبدأ بها قبل الأمور الدنيوية والسلام .
( ص / ف 92 في 23/1/ 1380)(9/167)
( 2436 – استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلةرئيس محكمة ابها حفظه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
اليكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من وكيل وزارة الداخلية والمرفقة بخطابه رقم 1/2/ 12324 م 34 / 2 وتاريخ 2/871 وقد ذكر في خطابه أن وكيل وزارة الحج والأوقاف كتب لأمير مقاطعة أبها برقم 13504 في 9/8/ 86 مشيرا إلى رغبة وزارته استخراج حجة استحكام للأرض التي كانت مصلى للعيد ، بناء منه على أن النصوص الشرعية أباحت فقط استعمال المصلى في الأوقات الخيرية إذا استبدل بغيره ، وأن بلدية أبها أجابته بخطابها رقم 2636 في 28/9/ 86 لامارة أبها جوابا على خطاب وكيل وزارة الحج والأوقاف بأن موقع المسجد قد عوض من قبل البلدية بمساحة أكبر ، وأنهم احتجزوا موضع المسجد القديم وموضعه الجديد ، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ماكان عليه ، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلامانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى الموضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلي فيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 898 / 1 في 24 / 3 / 1387هـ )
( 2437 ـ لايجوز نقل المساجد والانتفاع بأماكنها مساكن أودكاكين أو غير ذلك)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض الأمير فهد الفيصل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد
فإن سموكم قد كلفتم حملا ثقيلا وأمانة هامة ، وكنت محل ثقة الملك حفظه الله في جلب ماينفع البلاد ودفع الأضرار عنها ، وأهم ذلك عند الله تعالى وعند ولي أمر المسلمين وعامتهم هو الأمور الدينية . وغير خافيكم أن من أعظم ما يجب احترامه واعطاؤه حقه من العناية مساجد الله التي هي محل طاعته وإقامة الوجه ، وهي بيوت الله في الأرض .(9/168)
وتدري سلمك الله أنه لايجوز نقلها عن أماكنها أبدا إلا عند المصلحة التي تعود على المسجد وعلى جماعته . أما نقلها للانتفاع بأمكنتها مساكن أودكاكين أو غير ذلك من المصالح الدنيوية فهذا من أعظم المحرمات . ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى : [ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين . لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ] (1) أعاذنا الله وإياك من ذلك . ولاشك أن نقلها من غير مسوغ شرعي هو من منعها أن يكذر فيها اسم الله . والملك حفظه الله لا يريد أبداً إلا مايقوي الدين ويعود بالخير على الاسلام والمسلمين .
والمقصود بارك الله فيك أن ( مسجد تركي ) لايجوز ان يبني قيصرية ، ولا لمصلحة أخرى دينية كمدرسة ومحكمة ، كل هذا لايجوز ، بل تتعين بنايته مسجدا . أما المسجد الآخر الذي قد جعل بدلا له فهو الذي لكم فيه التصرف بأن تبنوه محكمة أو غير ذلك . وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
( ص / م 1018 / 2 في 8/6/ 1377 )
( 2438 – أرض المسجد إذا استغنى عنها صرفت في عمارة مسجد آخر )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح بهلول سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن الأرض التي اقتطعتها الحكومة لمن طلبها ليبني عليها مسجداً ، ثم عمرت الحكومة بالقرب منها مسجدا ، وتسأل هل يجوز بيع تلك الأرض وصرف قيمتها في عمارة مسجد .
ونفيدكم أنه يجوز بيعها وصرف قيمتها في عمارة مسجد آخر إذا ثبت شرعاً إقطاع هذه الأرض لمن يطلب إقطاعها . ولكن ينبغي أن يكون البيع وصرف الثمن تحت نظر القاضي ، والله الموفق . والسلام عليكم .
( ص / ف 957 في 25/6/ 1380)
( 2439 – إذا أبدل المسجد فلا مانع من استعماله في الأمور المباحة )
__________
(1) سورة البقرة ـ آية 114 .(9/169)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم اللواء رئيس هيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 4/3/ 3/ 423 وتاريخ 25/2/ 89 ومرفقاته ، الذي تسألون فيه عن مسألة ، وهي : هل يجوز استعمال المسجد الذي سبق أن أقيم للمدرسة العسكرية الابتدائية والتي ألغيت من عام 1375هـ لأغراض اخرى غير العبادة ، وذلك بسبب انحراف محرابه إلى جهة الجنوب ، ولكونه واقعاً في محيط المعسكر .
والجواب : إذا كانت وزارة الدفاع والطيران قد عينت بدلا له فلا مانع من استعماله لغرض غير العبادة من الأمور المباحة ، وإذا لم تكن عينت بدله فعليها تعيين مسجد بدله في موضع حاجته وبنائه ، وبعد ذلك لها أن تستعمل الأول لما سبق والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1141 في 10/6/ 1389 )
( 2440 – إذا اقتضى الحال نقل الوقف فلابد للناظر من استئذان القاضي ، وإذا لم يكن له ناظر ، والأوقاف التي انقرض مستحقوها يعين لها القاضي )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
فقد جرى الاطلاع علىخطاب جلالتكم المشفوع رقم 1051 وتاريخ 19/1/ 87 على هذه الأوراق المرفوعة لجلالتكم من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم 29 وفي 6/1/ 87 بشأن الصكوك والوكالات الشرعية التي تعطي من بعض قضاة المحاكم الشرعية لأشخاص يخولونهم بموجبها حق الولاية على بعض الأوقاف . وترغبون وفقكم الله في الافادة عما لدى المحاكم حول ذلك ، ويأمر من كان .الخ .
ونشعر جلالتكم بأن المحاكم الشرعية تتمشى في ذلك بمقتضى التعليمات المعمول بها والمتفقة مع الوجه الشرعي ، في المواد ( 82.81.76 ) من تنظيم الأعمال الادارية ، المصدق من المقام السامي ونصها كالاتي :(9/170)
76 – إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف ، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله ، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال .
81 – إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفائته ، على أنه إذا وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره .
82 – الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بادارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها إذا رآه اهلا لذلك " . أه .
لايخفى جلالتكم أن هذه أمور تحتاج إلى إجراءات شرعية ، والقضاة عندهم من العلم الشرعي والثقة ماليس عند غيرهم ، مع أنهم لايباشرون تولى مثل هذه الأشياء بأنفسهم وإنما يولون غيرهم ممن تتوفر فيهم الأهلية والأمانة ، وهذا من جنس أحكامهم في الأوقاف بتعيين المستحق ، وبيان المصرف وغير ذلك حسبما يقتضيه الوجه الشرعي . وبقاء الأمر على ماهو عليه هو الذي يضمن المصلحة ، وتبرأ به الذمة . والله يوفقكم ويحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة
( ص / ق 1719 / 1 في 9/5/ 1387 )
( 2441 ـ لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي )
" الثالث " : بني الوكيل بيتين ، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه ؟
والجواب : لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي ، لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات ، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز .
" الرابع " : ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين .(9/171)
والجواب : إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه . وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين ، لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه ، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387)
( 2442 – مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان )
من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم 1378 وتاريخ 15/9/ 87 المتضمن استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التي تهدمها أمانة مدينة الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك بما نراه بهذا الشأن .
ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي :
1 – إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة ، ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال ، ويذكر هذا في صك الاذن بالافراغ ، ثم يذهب الناظر إلى كاتب العدل ويجري الافراغ على الحكومة ، وتحال المعاملة إلى الأمانة لتوديع المبلغ لدى المؤسسة .(9/172)
2 – أن يكون الناظر حال مراجعته قد وجد بدلاً للوقف المهدوم . ففي هذه الحالة يتقدم الناظر للمحكمة بأنهاء يطلب فيه الاذن له بالافراغ للحومة وشراء عقار بدل الوقف ، والمحكمة تقوم حول هذا الانهاء بما يلزم ، ومن ذلك إرسال هيئة من ذوي الخبرة تقف على العقار المراد شراؤه بدلاً للوقف ، ومتى شهدت تلك الهيئة بأن شراء هذا البدل غبطة ومصلحة للوقف فتأذن المحكمة للناظر في الافراغ على الحكومة وشراء البدل ، وتصدر بذلك صكاً ترسله لهيئة التمييز ، وبعد تصديقه يسلم للناظر ليذهب لكاتب العدل للافراغ وشراء البدل .
3 – أن يتقدم الناظر بطلب الافراغ وصرف القيمة في تعمير مابقي من بعد الوقف بعد الهدم أو في تعمير عقار أخر تابع للوقف ، وفي هذه الحالة يؤمر أيضاً بمراجعة المحكمة لتطلع على أوراق الوقف ، ثم ترسل هيئة من ذوي الخبرة تطلع على الوقف المراد عمارته ومواصفات العمارة التي يريد الناظر عمارتها ، وبعد التأكد من وجود الغبطة والمصلحة للوقف في ذلك تكتب له صكا بالاذن والتعمير ، وبعد تصديقه من هيئة التمييز يسلم للناظر لمراجعة كاتب العدل لاجراء الافراغ . والله يتولاكم والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 1784 / 1 في 28/5/ 1388)
( 2443 – تسجيل أفراد الأوقاف باسم وزارة الأوقاف حالياً )
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة …… المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم 330/5 وتاريخ 20/3/ 1386 المتعلقة التي تلي المسجد من دور ودكاكين بعد تقدير أثمانها لتعويض اصحابها(9/173)
وقد أشرتم إليه من مطالبة الشيخ عبدالعزيز الششري بثمن دكان موقوف على المسقاة الشرقية ، ودكان آخر موقوف على المؤذن ، ودار موقوفه على القعائرة (وهي قثيلة قد انقطعت ) ليقوم الشيخ بنقلها إلى مكان آخر . وتسألون : هل يسوغ أن يسلم له تعويض تلك الأشياء . كما تسالون هل يكتفي بنقل ملكيتها بصك مذكور فيه أن تلك العقارات هدمت توسعة لمسجد ، أم لابد من تسجيل إفراغها للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها كالمتبع . ويتأمل ماذكر لم نر مانعاً من تسجيل إفراغ تلك العقارات للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها ، بعد معرفة أصل ملكيتها ، وحدودها ومساحتها وغير ذلك كالمتبع ، ثم تقرر الوزارة بعد ذلك أنها هدمت لتوسعة المسجد المذكور .
أما موضوع نقل تلك الأوقاف ومطالبة الشيخ عبدالعزيز الشتري بتسليم تعويضها ليقوم باختيار الحل المناسب لنقلها ، فهذا من الشيخ اجتهاد في محله وهو أولى من غيره ، لأن جماعته كتبوا له عن ذلك ، وأجازوا تصرفه ، ولامانع أن تشترك الوزارة في ذلك ، ويكون المشتري بنظر الشيخ عبدالعزيز ، ولي للجميع هدف غير المصلحة والتعاون على الخير . والله الموفق .. والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1104 في 15/4/ 1386)
( 2444 ـ كيف تنقل الصبرة والمدى )
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الموجه إلينا برقم وتاريخ بخصوص الجزء المقتطع من حويط ابن جويبر لمصلحة الشارع العام ، حيث أن في الحويط المذكور عشرين وزنة ( صبرة ) في كامل الملك لامام مسجد الجامع ، وفيه (مدى ) يتوضأ منه المصلون أدخل كذلك ضمن التوسعة . وتسألون عن كيفية نقل هذه الصبرة ، وعن التعويض المقدر لها ، وهل لهذه الوزراة الحق في استلام المبلغ الخاص بالصبرة المذكورة.(9/174)
ونفيدكم أن المسألة ذات شقين : أ حدهما ( الصبرة ) وحيث أنها وقف على إما مسجد الجامع فليس لوزارة الأوقاف فيها حق نظر ولاتصرف ، بل نظارتها لمحقها إمام مسجد الجامع كغيرها من الأوقاف الخاصة به .
( الثاني ) المدى ولاشك أنه من اختصاصكم ويمكنكم بعد الاتفاق على تقدير استحقاقه من العوض الاتفاق مع ابن جويسر في جعله في ركن من الحويط قريب من المسجد ، ويقوم بملاحظته ، فإن لم يتيسر الاتفاق مع ابن جويسر بخصوصه فيمكنكم البحث عن مكان مناسب تجعلونه فيه . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 334 في 2/8/ 1384هـ)
( 2445 ـ كيف تسجل عقارات الوقف عند البيع )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل عنيزه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالاشارة كتابكم رقم 206 وتاريخ 12/7/ 1387هـ وملحقه رقم 251 وتاريخ 24/8/ 1387 المتضمن استفتاءكم عن صفة الكتابة على عقارات الوقف التي تنقل لمسوغ شرعي ، هل يلزم الاستضاح عما يؤول الوقف إليه وإثباته في صك المبايعه ـ حفظاً لحقوق مستحقي الوقف الموجودين وللطبقات الآتية ، أم يكتفي بمجرد إذن الحاكم الشرعي بالبيع ؟
لقد تأملنا ماذكرتم ، ومع أنكم لم تبينوا صفة الواقع . والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . وعلى كل فالأشياء التي تدعو الحاجة إلى إثباتها تثبت ، دون ماكان زائداً عن الحاجة خشية التطويل . والله الموفق .
والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3678 / 1 في 24/9/ 1387هـ)
( 2446 ـ بيع أطراف مقبرة لاتصلح للدفن )
استفتاني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سويلم عن أطراف المقبرة التي وقف والده رحمه الله في جهة العود التي لاتصلح للدفن فيها ، هل تباع وينفق من قيمتها على حفظ أرض المقبرة بما تحتاجه ، ويشتري بالفاضل أرض تبعاً لأرض المقبرة للدفن فيها .
فأفتيته بذلك ؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة ، وتوفر مقصود الواقف .(9/175)
قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
( ص/م في 3/11/ 1373) (1) .
( 2447 _ إذا احتيج إلى جزء من المقبرة البالية فيقوم بما فيه الغبطة )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم حامد أزهر رئيس المجلس البلدي بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا خطابكم رقم 116 وتاريخ 9/4/ 1378 وملحقه رقم 157 وتاريخ 9/6/ 1378هـ الذي تستفتي به عن طريق أهل السليمانية الذي يريدون توسيعه من مقبرة السليمانية من الناحية التي مر على الدفن بها أكثر من تسعين عاماً ، وذكرتم أنه قد غلب على الظن بل وتحقق بلاء أموات هذا الجانب الذي يراد توسيع الطريق منه ، وانكم بحثتم عن هذا الجانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها . هذا ملخص استفتائكم .
والجواب : أنه متى ثبت ماذكرتم من بلاء الأموات وحاجة المسلمين إلى توسعة الطريق فإنه يجوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم بل وضرورتهم في مثل هذه الأيام أن يوسع الطريق من جانب المقبرة التي قد بلى من دفن فيها ، بشرط أن يقوم هذا الجزء تقويماً فيه مصلحة للمقبرة ، وغبطة ظاهرة بأن يزاد ثمنها زيادة ظاهرة ، لأنه إذا لم يثبت لها مالك فالأصل أنها مقبرة مسبلة ، فإذا كان تشقيص المقبرة بعد بلائها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمين فلا مانع والحالة هذه من الفتيا بما ذكر ، وإذا قوم فيكون تقويمه بنظر الحاكم الشرعي ، ويكون ثمنه بنظره ليشتري به مقبرة أخرى أو يدفع زيادة في ثمن مقبرة ليستمر أجره لواقف المقبرة إن شاء الله .
__________
(1) وتقدم في ( الجنائز ) مايتعلق باحترام المقابر ، وأحكام نبش القبور للحاجة برقم ( 26 في 10/9/ 1374 , 569 في 6/5/ 1381 و 2068 /1 في 12/ 8/ 1374هـ .(9/176)
وبهذا يظهر أن الجواب الصادر منا سابقاً بالمنع من ذلك مبنى على استعمال المقبرة مجانا ، لان هذا تصرف في الوقف بغير مسوغ شرعي . فأما إذا كان على وجه المعارضة للمقبرة والمصلحة الراجحة وتمت الشروط المذكورة بعالية جاز ذلك ، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وردء المفاسد . والسلام عليكم .
( ص / ف 573 في 23/6/ 1387)
( 448 : اخترتها الخط الرئيسي فتعذر استعمالها مقبرة )
من محمد بن ابراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بأبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 7178 وتاريخ 3/2/ 87 بخصوص مقبرة آل عمير بمركز اثنين بالسمر حيث اخترقها الخط الرئيسي المؤدي إلى بلاد بني شهر فتعذر لذلك استعمالها مقبرة ، المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية رقم 9284 /1 وتاريخ 20/11/ 87 المتضمن أن الوزارة الداخلية للشئون البلدية رقم 9284 / 1 وتاريخ 20/11/ 87 المتضمن أن الوزارة ليس لديها بند تشتري منه الأرض التي قدمها حمد بن عبدالله الأسمري مقبرة بدل الأولى ، ورغبتكم إبداء مانراه منها لهذه القضية .
نفيدكم أن الجهة الحكومية التي كانت سبب عدم الانتفاع من المقبرة السابقة هي المسئولة عن تقديم قيمة عرضها ، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في خطابنا لكم رقم 1719 وتاريخ 7/3/ 1387 بقولنا : وحيث ان الانتفاع بها كمقبرة معتذر لما ذكرتموه ، فيلزم الجهة المختصة بذل قيمتها ليشتري بها مقبرة غيرها . ونعيد إليكم كل أوراق المعاملة .. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 181 /1 في 15/1/ 1388 )
( 2449 ـ إذا وكل أمر المقابر إلى البلديات فلها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد(9/177)
فبالاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 14061 وتاريخ 4/8/ 82 المتعلقة بالأرض التي اشتراها عبدالله العوهلي من البلدية ، وامتنعتم أنتم وكاتب العدل عن إعطائه صكاً بمشتراه استنادا على لتوانا الصادرة منا بخصوص الأرض موضوعة البحث أن بيعها على نظر القاضي وليحتفظ بقيمتها لصالح المقابر .
ونفيدكم أن فتوانا كانت قبل البت في أمر الجهة التي تكون اليها المقابر وشئوونها . أما الآن وقد وكل أمر المقابر ومايتعلق بها إلى البلديات فلامانع أن تكون هذه الأرض بيد البلدية لقيامها بالواجب نحو ذلك ، ويكون لها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع ، فأعتمدوا ذلك . وبالله التوفيق .. والسلام عليكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 1773 / 3/ 1 في 2/9/ 1382)
( 2450 _ قوله : ويصير وقفا بمجرد الشراء
إذا اشترى مسجداً وقفاً فهل لابد من النطق بلفظ الوقفية ؟ هذا قول . والقول الآخر المعتمد أنه وقف بمجرد الشراء ولايحتاج إلى نطق ، لأن الدراهم أو دار السكني هي بنفسها وقف فجعلت بنفسها ، كما أن البدل له حكم المبدل ، ولاحاجة إلى نطق جديد ، هذا هو الراجح ( تقرير )
( 2451 _ الزائد عما يحتاج في التوسعة يعود للوقف )
حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على خطاب مدير عام مشروع توسعة الحرم المكي الموجه إلينا بعدد ( 742) وتاريخ 6/ 826 إجابة عما سبق أن كتبناه لسموكم في خطابنا رقم 819 وتاريخ 16/5/ 1382هـ بصدد مارفعه إلينا المدعي يحيى قادري ناظر وقف الخلاوي ، وفيه أن مكتب المشروع أفاد بأنه لايملك حق التصرف في هذه الزوائد بعد صدور الأمر الملكي باحالتها إلى الأوقاف العامة .(9/178)
ونفيد سموكم أنه إذا لم يكن إفراغ الوقف المذكور على الحكومة من ناظره تم برضا الناظر استنادا إلى الغبطة والمصلحة المتحققة للوقف من نقله وإنما حصل ذلك قسرا عليه كغيره ممن نزعت ملكياتهم تحقيقاً لما يقتضيه الصالح العام ، فما زاد عن حاجة المصلحة العامة لايحق أخذه منه إلا بطيبة خاطره إذا كان في ذلك للوقف النظار عليه مصلحة وغبطة ، ولاشك أنه أحق بالزائد عما اقتضت المصلحة بنزعه ، وعليه استرداد ما أخذه تعويضاً عنه بقدره . والسلام عليكم .
( ص / ف 1361 في 3/8/ 1382)
( 2452 ـ السماح للمالك ببناء المتبقى من الوقف بعد توسعة الشارع ، أو أخذ بقيته بقيمة المهدوم ) .
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل …… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم برفقه خطابكم رقم 702 / 1 وتاريخ 1/3/ 87 ومشفوعه أوراق طلب دويدان الجنيدي الناظر على وقف دبية الرشيد الجنيدي السماح له ببناء المتبقي من الوقف بعد توسعة الشارع ، وأن البلدية أمتنعت عن الاذن له بالبناء ، إذا لايجوز حسب تعليماتها بناء مالم تبلغ مساحته ستين مترا ، وأن جاره قد لايشتريه بقيمة المثل .. الخ .
ونفيدكم بأنه متعين على البلدية أخذ المتبقي بسعر قيمة المهدوم كما ذكرتم ، أو السماح له بالبناء .. والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 1234 / 3 / 1 في 24/3/ 1387)
( 3542 _ أين تصرف أنقاض المسجد النبوي )
أنقاض المسجد النبوي التي لايصلح أن ترد بأعيانها في عمارة المسجد تباع وتصرف قيمتها في عمارة المسجد ، وأن كان غنيا عن ذلك جاز صرف تلك الأنقاض إلى مسجد آخر محتاج للعمارة بتلك الأنقاض ، وجاز ايضاًُ بيعها والتصدق بقيمتها على الفقراء ، والمدينة أولى بذلك من غيرها . أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
( ص / ف في 3/9/ 1373 وهي مسودة بخط صالح بن حيدر )(9/179)
( 2454 ـ صرف أنقاض مسجد مهجور إلى مسجد عامر )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبي في المنطقة الغربية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 4801 وتاريخ 1/1/ 1380 حول المسجد المنسوب إلى زاوية السنوسي ، المشتملة على قراركم بالاشتراك مع الهيئة لديكم وعلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية في المدينة برقم 4651 وتاريخ 27/11/ 1379هـ وعلى خطاب قاضي بدر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة المدينة برقم 51 وتاريخ 20/11/ 1379هـ حول المسجد المذكور . وبالاطلاع على أوراق المعاملة وتأمل خطاب قاضي بدر المشار إليه أعلاه المتضمن أنه يوجد ببدر مسجد ينسب إلى السنوسي ، وهو مهجور وخرب ، وليس بجواره أحد ، وله أوقاف يستغلها أولاد الشخص الذي كان إماما به بدون أي عمل يقومون به ، ويرى أن تصرف غلة وقفه على مسجد غيره .
وبدراسة القرار الآنف الذكر القاضي بأن ليس هناك مانع شرعي من صرف أوقاف هذا المسجد المهجور الذي ليس بجواره سكان إلى أحد المساجد العامرة في بدر إلى آخر ماتضمنه القرار المذكور . بدراسته لانرى مانعا من تأييده وانفاذ موجبه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 380 في 9/5/ 1380)
( 2455 ـ انقاض المسجد تصرف في مسجد آخر أو تباع ويشتري بقيمتها في مصالح المسجد )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم زبن بن بخيت أمام مسجد حلة الفوزان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه عن عمارة مسجدكم ، وأن أحد جيران المسجد يريد أخذ انقاضه بحجة أنه معطاها ، وتسأل هل تحل له أنقاض المسجد...الخ(9/180)
والجواب : الحمد لله : لاشك أن انقاض المسجد وقف ، والوقف لايملكه أحد ، ولايجوز للذي قام بعمارة المسجد أن يستولي على أنقاضه ، ولايبيعها لأحد من الناس ، كما أنها لاتحل للمعطي ؛ بل هي وقف تصرف مصارف الأوقاف لبعض المساجد المحتاجة إليها أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد ، فلاشعاركم حرر .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1851 / 1 في 8/7/ 1385)
( 2456 ـ ومساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 241 وتاريخ 27/10/ 85 المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم 4913 / 73 م وتاريخ 15/7/ 85 بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد ، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص ، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره .
والجواب : مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته ، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه ، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به ؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر . والله الموفق والسلام .
مفتي البلاد السعودية
ص / ف 72/1 في 6/1/ 1386
( 2457 ـ يشترى بالأنقاض المهدومة في منى وقفا في غيرها )
من محمد بن ابراهيم إلى امين العاصمة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/181)
فقد جرى الاطلاع على مذكرتكم رقم 6987 وتاريخ 10/11/ 83 المتعلقة بمنى بشأن التعويض عن الأنقاض المهدومة للتوسعة بمنى . إذا كانت الأنقاض وقفا وله ناظر شرعي فلا مانع أن يشتري ا لناظر بذلك التعويض عقارا لجهة الوقف في غير منى . أما إذا لم يكن للوقف ناظر فغن القاضي يقيم ناظرا كي يشتري بالتعويض عقارا في غير مني لجهة الوقف المذكور . أما إذا أخذ للتوسعة بعض تلك الأنقاض بمنى وترك البعض منها بمنى فلا نأذن بعمارة الباقي في قيمة التعويض ؛ لأنه لايجوز البناء في منى ؛ بل يشتري الناظر في غير منى بقيمة التعويض لما أخذ من الأنقاض . ومايشتريه الناظر فلابد من إذن الحاكم الشرعي بعد ثبوت أن في الشراء حظا وغبطة ومصلحة لجهة ذلك الوقف . والله يحفظكم . والسلام .
رئيس القضاة
( ص ق / 1602 /1 في 26/11/ 1383)
( 2458 ـ فاضل غلال أوقاف المنطقة يصرف فيما وقفت فيه فيها )
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/182)
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11219 وتاريخ 4/8/ 88 المتضمن استفتاءكم عما قرره المجلس الأعلى للأوقاف بخصوص المبالغ المتجمعة من غلال أوقاف المنطقة الوسطى المقدرة بثلاثمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة واثنى عشر 365712 ريال حسبما تضمنتها المذكرة المبنية على قرار المجلس الفرعي لمنطقة الأوقاف الوسطى . وذكرتم أن هذا المبالغ مجمدة لايستفاد منها ، ومودعة لدى مؤسسة ، وأن الأولى استثمارها بما يعود على المصلحة العامة ، وذلك بشراء عمارة سكنية تكون وقفا عاما على المساجد في مدينة الرياض ، وتصرف أجرتها في المصالح العامة ، وأن المجلس ناقش ماذكر بأنه يتعين معرفة تفصيل هذه المبالغ لمعرفة مايخص كل وقف منها ، وصرفه مصرفه الذي نص عليه الواقف ، وطلب من مدير الأوقاف بيان بذلك فتعذر بعدم إمكان ذلك ؛ لأن المبالغ كانت مدمجة في دفاتر اليومية ، ولم يوضح تفاصيلها في أوامر القبض .
ويتأمل ماذكر ظهر في ماوقفت فيه ؛ لأن كثيرا من المساجد الأن بحاجة إلى تعمير وترميم وتوسعة ، وهناك أحياء بحاجة إلى مساجد ، ويكون صرفها موزعا على المناطق المحتاجة باشراف المجلس الأعلى ، وبقرارات تصدر منه ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته ، وإثبات وارداته ومنصرفاته ، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره ؛ لأن دمجها مما يربك الأعمال ، ويصعب معه انفاذ شروط الواقفين .. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 232 / 1 في 18/1/ 1389)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم سلطان بن عبدالله بن ضويحي ورفقائه من أهل العودة سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلني خطابك المؤرخ 21/8/ 1373وفهمت مضمونه من ذكركم عن المسجد القديم الذي جددتموه ، وأنه موجود للمسجد الجامع أثل ودراهم مربورة ، وتسألون هل يجوز صرفها في نفقات هذا المسجد الجديد ؟(9/183)
وجواباً على ذلك نقول : إذا كان هذا الأثل والدراهم فاضلة عن حاجة المسجد الجامع في الوقت الحاضر والمستقبل فلابأس بصرف هذه الدراهم المزبورة ، الآن والاثل الحاضر الآن في عمارة هذا المسجد الجديد . وفق الله الجميع إلى الخير . والسلام عليكم .
( ص ف 1154 في 14 /10/ 1377)
( 2460 ـ صرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المجمعة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
قد تقدم لنا عثمان بعدالله بن أحمد باستدعائه المرفق ، الذي يذكر فيه أن الملك عبدالعزيز رحمه الله قد أمر بصرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها ، وقد أبرز لنا ورقة منقولة من أصلها المؤرخ في صفر 1369 (1) ومختومة بختمكم وهي صادرة من الملك عبدالعزيز رحمه الله ، وتتضمن إمضاء الاثل المشار إليه لعمارة مساجد حرمه ومدارسها ومصالحها ؛ لذا يتعين العمل بها ؛ لأنه قد صرف في مصرف شرعي بأمر ولي الأمر . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 367 في 7/5/ 1380)
( 2461 – صرف انقاض مسجد لاتصلح للاستعمال إلى الامام ) (برقية)
صاحب الجلالة الملك المعظم…………ايده الله
ج 17699 في 12/11/ 78 بشأن أنقاض مسجد ( جامع ضرما ) فإذا كانت بالصفة التي نوهت عنها برقية جلالتكم من كونها عدمانه ولاتصلح للاستعمال ، ورايتم جلالتكم اعطاءها مطوع المسجد ابراهيم بن غانم فنرجو أن لاباس في ذلك . تولاكم الله بتوفيقه .
محمد بن ابراهيم
( 3323 في 12/11/ 1378)
( 2462 : قوله : ومافضل عن حاجته ـ المسجد ـ جاز صرفه إلى مسجد آخر ، والصدقة به على فقراء المسلمين
صرفه إلى مسجد آخر أولى ، مالم تكن شدة حاجة مسغية فقد يكون غير جنسه أولى . والفقراء هنا هم المحاويج ، فيشمل المساكين ( تقرير )
(2463 _ بيع كسوة الكعبة )
قوله : لأن شيبة بن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة الخ .
__________
(1) والتاريخ غير واضح .(9/184)
لكن هنا بلوى بخلقان الكبعة ـ هم الخرافيون يقطع قطعاً ويتمسح به أهل الأمصار النائية ، وبعضهم يجعله معه في قبره ، وهذا من الشرك .
وفيه أنا تتشوف إلى أن تختص به لقصد أن يبيعوه هذا البيع إما بدعوى أن لهم الحجابة . وفي هذه السنة قام فيها طالب يدعى أن له حق في خلقانها ، وحصل استفتاء ، واجتمع للجواب عنه ، وكتب في ذلك جواب كاف شاف بالنسبة إلى سد باب الخرافيين (1) وإذا اردت معرفة هذا وجنس الآثار المتعلقة بخلقان الكعبة ، وجنس قول السلف فيها فهو في " كتاب القرى " وهذا الصنيع الذي صنعه الجحمي بعد ماتكدست عنده سنوات ، واتي على بعضها الخراب ، فأفتى بتفريقها .
( 2464 ـ قوله : ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين .
يعني الفاضل عن المساجد ، والفاضل عن كسوة الكعبة . لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه . (تقرير)
(2465 – وتوزيعها عطايا )
لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا ، ثم يبعونها أوزاعاً ، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها ، وهذا من وسائل الشرك .
فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء ، ويستدفئون بها عن البرد ، فأولئك في واد ، وهؤلاء في واد ( تقرير )
( 2466 ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين ) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) وتقدم في ( المناسك ج 5 )(9/185)
بالاشارة إلى خطابكم رقم 1454 /1 وتاريخ 2/5/ 89 ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها ، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات ، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم 168 وتاريخ 23/4/ 89 ، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة ، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين ، وعلى خطاب فضيلته رقم 682 وتاريخ 26/12/ 89 المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت .
وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها ، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن .
ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1248 في 22/6/ 1389هـ)
( 2467 ـ فاضل المصاحف الموقوفة على المسجد النبوي )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 12897 في 7/ 80 عطفا على الخطاب الموجه لكم من مدير الأوقاف العام رقم 3294 / 1 في 21/8/ 80 بخصوص توزيع الزائد من المصاحف على المسجد النبوي ، وباستعلامها عن ذلك من إدارة الحرم المكي وافادتها بأن المسجد الحرام مستكفي بما فيه من المصاحف الموقوفة عليه .
نفيدكم لامانع من توزيع الزائد عن حاجة المسجد على مساجد المدينة والجهات التابعة لها ، ويلاحظ أن يكون ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة ؛ خشية أن يكون من بين هذه المصاحف شيء من الطبعات المغلوطة أو المحرفة . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 6633 /3/1 في 19/9/ 1380)
( 2468 ـ فاضل تمر الصوام يشتري به دكان تبعاً لأوقافهم )(9/186)
من محمد بن ابراهيم إلى الاخرين المكرمين ناصر بن عثمان وإبراهيم بن مانع سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتابكما وفهمنا ماتضمنه ، وماذكرتما من أنه يوجد دراهم من تمر الصوام فاضلة في السنين الماضية وهي ستمائة ريال ، وتستفهمان هل يشتري بها لهم دكاكاً أو توزيع إلى المستحقين .
والجواب : الحمد لله . لابأس من شراء دكان بها يكون تابعاً لأوقافهم ، أما تقسيمها فلا نراه موافقاً . والسلام عليكم .
( ص / ف 564 في 7/5/ 1379)
( 2469 – فاضل تمر الصوام يصرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف )
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم ابراهيم بن علي بن حاتم . سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتباك ، وفهمنا ماتضمنه من استفتائك حول ماتبقي لديكم من تمور موقوفة على الصوام بيعت بمبلغ الف ريال وزيادة ، واشتري بها عيش وأن الجماعة يرغبون أن يصرف العيش على الصوام في المسجد مع التمر ، وبعضهم يرى أن تصرف قيمته إعانة في عمارة المسجد إلى آخر ماذكرت ، وتطلب إفتاءك فيما نراه جائزا وموافقا ؟
ونفيدكم : أنه ينبغي أن تصرف غلة الوقف فيما أوقف عليه . وإذا زادت غلته على مصارف الوقف صرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف فإذا استغنى صوام مساجد بلد الواقف أو زادت الغلة على كفايتها فينبغي أن تصرف الزيادة على صوام مساجد البلاد المجاورة لبلد الموقف . وذلك بعد استغناء الوقف ، إذ عمارته مقدمة حتى على صوام بلد الوقف . والسلام عليكم .
( ص / ف 1321 في 27/10/ 1381)
( 2470 ـ حكم فاضل غلة الأوقاف بعد المعينات والتعمير وأجرة الناظر يصرف لأقرب ورثته نسبا للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
من محمد بن ابراهيم إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبدالله السليمان بن حميد قاضي الأسياح حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/187)
فقد وصلني كتابكم المؤرخ 25/8/ 1377 الذي تستفتون فيه عن بعض الوصايا الواقعة بجهتكم أنهم يوقفون أوقاتا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي وضعوها ومازاد من الغلة لم يذكر له مصرف . وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات ؟
والجواب : أن مافضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية ، ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة ، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكيفية استحقاقهم أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن ، فينظر في أمر ورثته الموجودين ، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه ، ويجري الحجب بينهم في ذلك .(9/188)
وإذا أراد تطبيق هذا على المثال الذي ذكرته في كتابك ، وهو ( أن منديل أبن علي بن محمد بن فهيد توفي عن ثلاثة أولاد مشاري عن ابنين وهما علي وبداح ، وتوفي محمد عن ولد واحد وهو منديل وتوفي فهيد عن سبعة أولاد ، وكل منهم يأكل ماكان بيد أبيه سابقاً ، ثم إن بداح بن مشاري خلف ولدين ، وعلي بن مشاري خلف خمسة أولاد ، ويطلبون قسمة ما كان بيد جدهم مشاري على رؤوسهم السبعة لكونهم في درجة واحدة وهو انزل درجة من منديل وأولاد فهيد ، ولم يسبق أن جرى بينهم محاكمة إنما تصرفهم بموجب تراضي بينهم ، والآن تشاحوا ) انتهى كلامك . وحاصله أن الميت منديل بن علي كأنه توفي الآن عن ثمانية أبناء ابن وهم منديل بن محمد وأبناء ع مه فهيد السبعة وعن سبعة أبناء ابن ابن وهم أولاد علي بن مشاري وبداح بن مشاري . فإذا طبقته على القاعدة المذكورة ظهر لك أن فاضل الوقف لأبناء أبنه الثمانية منديل بن محمد وأبناء عمه فهيد السبعة على عدد رؤوسهم ، ولاشيء لأبناء علي بن مشاري وأبناء بداح ابن مشاري ، لكونهم محجوبين بأبناء عم أبيهم ، وهم أعلامنهم درجة ، وهذه نتيجة كونهم يتلقونه عن الواقف نفسه لاعن آبائهم : وهذا المفتي به عندنا ، وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في غلة الوقف المنقطع الآخر . وأما أصلاح ماخرب من تلك الأوقاف فيقدم على مايأخذه الأقارب من الغلة .
والسلام عليكم
( ص / ف 1189 في 22/10/ 1377)
( 2471 ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
كتابك لنا المؤرخ في 14/7/ 1387 وصل وقد سألت عن مسألة وهي :
هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (1) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين .
وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث ؟
__________
(1) المنابيب هي المعينات .(9/189)
والجواب : يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت ، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم ، ويكون الميراث وقفا عليهم ، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3870 / 1 في وتاريخ 6/4/ 1385هـ )
( 2472 ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :
فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم 10536 / 1 وتاريخ 6/4/ 13858هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال ، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله ، وابراهيم يعارض في ذلك ، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبدالعزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم 696 وتاريخ 11/11/ 1379هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبدالله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام ، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال الوكيل على الوصية والعيال إلى مايرشدون ابنه محمد . أه .(9/190)
وبتأمل ذلك اتضح أن البيت موقوف في أضحية وإن احتاج أحد من عياله وعيال عياله ينزل ويضحي ، ولم ينص في الوصية أن النظارة لذريته ، فضلا عن ذرية ذريته ، وإنما ذكر وكالة ابنه محمد فقط وقد هلك ، ولم يذكر أن أولاده يكونون نظارا بعده . وهؤلاء الذين يطالبون بأن التصرف لهم ليسوا موقوفا عليهم بأصل الاستحقاق . وانما غاية مافي الأمر أن مثل هذه المسألة قد يفتي فيها أن الفاضل من غلة الوقف بعد العلماء والمعينات يصرف لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم . وقد يفتي بغير ذلك من اقوال العلماء في المسألة ، لا سيما والموصي هنا لاحظ الحاجة في السكني ، فيكون المحتاج ممن ذكرهم الموصي مقدما على غيره ، والحاجة وصف من الأوصاف يعرض تارة ويزول أخرى ، مع أن أخذ الفاضل من غلة الوقف بعد المعينات شيء ، والوقف بأصل الاستحقاق شيء آخر .
وبناء على ذلك فإن معارضة ابراهيم بن هداب في شراء الدكاكين لعمون وقف هداب لا أثر لها ، وتصرف ناصر الكثيري المبني على مراجته لنا والوقف ليس له وكيل وإذني له في شراء الدكاكين لأصل الوقف تصرف في محله . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
رئيس القضاة
( قرار رقم 8 وتاريخ 9/6/ 1380)
( 2473 - فتوى في الموضوع )
" المسألة السادسة " : إذا أوصى رجل على ذريته وانقرضوا وقلنا يرجع وقفه إلى أقرب عصبة الواقف نسبا وثم أبن ابن أخ لاب وبنت ابن أخ لأب : هل يكون لهما أنصافاً أو للذكر مثل حظ الأنثيين ؟(9/191)
الجواب : الظاهر أن السائل ـ وفقه الله ـ أراد هل الذكر والأنثى سواء في مسألة رجوع الوقف إلى ورثة الواقف نسباً ، أو للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإنما أتي بابن ابن الأخ وبنت ابن الأخ تمثيلاً فاعتراه ذهول في التمثيل فقط ، إذاغ ير خاف على السائل وفقه الله أن بنت ابن الأخ ليست من عصبة الواقف ولا من ورثته ، وأنما هي من ذوي الأرحام . وغير خاف على السائل أيضاً أن أقرب ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف ، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ .
إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين . وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل . وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم ، كان يقول : وقف على أخيه زيد وأخته زينب ، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث . والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث ، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة ، فيعمل بمد لول لفظه ، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه .
وقول السائل وفقه الله : وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا . يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف ، وأن هذا أحد الأوقال فيها ، والأمر كذلك .(9/192)
ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول ، وليس الأمر كذلك ؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة : " أحدها " وهو المذهب المشهور الذذذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى ا لورثة إرثا ، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى . " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا . وفي هذه المسألة أقوال أخر .
( من أسئلة الشيخ عبدالله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته )
( 2474 ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد ، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء )
قوله : وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده . يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة ، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة ، فإنه بمصير نظير ومن هذا مايوجد له فاضل من الأوقاف كالدور والدكاكين التي ليس فيها إلا أضحية واحدة ، والأجر عشرة آلاف ، يشتري أضحية بما يمكن أن يشتر به الناظر بثلاثمأة ، لمن الباقي ؟
فعند الأصحاب أن هذا يرصد أبدا ولايتعرض له ، خشية أن يخرب الوقف ، ونحو هذا . وعند الشيخ أنه يتعين صرفه في الحال بشرط استغناء الوقف عنه .. ثم تعرف أنه يتعرض لها من التلف والاتلاف ، لاسيما في هذه الأزمان التي خفت فيها الأمانة.
فاختيار الشيخ أقوى ، وينبغي أن يكون العمل عليه إذا كان الوقف عامراً كل العمار . أما إذا كان متردداً بين الحاجة وعدمها فرصد بعض وصرف بعض جاز . أما إذا كان خاربا فلايدخل في كلام الشيخ أنه يصرف .
وأحد أقوال في ذلك أنه يكون مثل منقطع الآخر ، فيصرف في أقرب ورثته نسبا، وهذا المفتي به كثيرا حتى في الوقت الحاضر ، وهذا ليس بمتعين ، تشبيها له بالمنقطع ، والمنقطع فيه أقوال .(9/193)
ولو حكم آخر لقوة نظره بخلاف ذلك فقال : للفقراء ، أو كذا . ما أبعد ، ولا يخرج عن حق ، فان كثيرا يحسبون أنه شيء ضربة لازب ، بل هو مصرف .
فمثلاً لو يحتاج لفواضل هذه الأوقاف في الجهاد أو بناية المساجد كان له وجه ، ولاسيما إذا كانوا أغنياء وهي تغل زيادة على المعين فيها . قد يوقف بيت في أربع أضاحي فيؤجر بسبعين الف فهي تنفع في كذا وكذا .
ولو قيل ان الذي في أضحية جاء فيه عشرة آلاف فيجب مأتي أضحية . هذا قول ، ولكن فيه مافيه ، لاسيما والوقوف على الضحايا على الأموات ليس للسلف فيه كبير رغبة ، ولم يؤثر عنهم شيء كثير فيه شهرة ، أكثر ما يؤثر عنهم ماهو شيء يصلح دليلا . أما بالنسبة إلى هذه الكمية فليس مشروعاً . والفاضل كانت أشياء ضئيلة في وقت أهل الدعوة ، أما الآن فكثيرة .
ولو فعل على هذا القول فالنفع موجود باللحوم ، إلا أن الانتفاع بالنقود أتم .
( تقريرات )
( 2475 ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالعزيز الحمد البسام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
وبعد : بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 25/2/ 1989 ومشفوعة وصية والدكم ، وتسألون عن مسألة وهي : توفي والدكم رحمه الله وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته ، والثانية لوالديه ، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد ، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث ؟
والجواب : جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم ، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث ، والمقدم من غلته عمارته ، ثم الأضحيتان ، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم . فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك .. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1079 في 24/5/ 1389هـ)(9/194)
( 2476 ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف )
الرياض . الأخ ابراهيم الشايقي .
ج ـ 135 ـ بشأن ديوان (1) الغرب الذي في قصر عبدالله في ضرما . قف . لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع ، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم .
( ص/ م 1684 في 3/12/ 1374 )
( 2477 ـ إذا وقف على معلمي الأولاد أو على الجهاد ولم يوجدوا )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح العلي بن غصون قاضي شقراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلى كتابكم بتاريخ 10/4/ 76هـ المتضمن السؤال عن الأسبال المخصصة لمعلمي الأولاد وعلى الجهاد ، وكيفية مصرفها في الوقت الحاضر ، نظرا لأن التعليم الآن يقوم به الناس بمكافآت ، وكذلك الوقف على الجهاد ، هل يصرف في جهة حتى يوجد الموقوف عليه أم ماذا يعمل فيه ؟
والجواب : الحمد لله . الأولى صرف الموقوف على معلمي الأولاد لدار الأيتام إن لم يوجد مدارس لتعليم الأولاد ينطبق عليها مصرف هذا الوقف في بلدكم أو ماجاورها .
وأما الوقف على الجهاد أرى أن يرصد في الوقت القريب إلى أن يوجد متطوع للجهاد فيدفع إليه ، والله يحفظكم ( ص / ف 278 في 23/ 13764)
( 2478 ـ سبلت قليب علىمدرس صبيان فتعطلت ولم يوجدوا )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الدوادمي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا استفتاء من تركي بن غزاي المريبض تجدونه مرفقا بكتابنا هذا ، يذكر فيه أن لوالده في الدوادمي قليبا سبلها على مدرس الصبيان في الدوادمي من مدة خمسة واربعين عاما ، ولها ثلاثون سنة ميته . إلى آخر ماذكره . ويسأل هل لهم حق او تصرف فيها ؟
__________
(1) الديوان هنا : الربع .(9/195)
ونفيدكم بأنه ليس لهم أي حق أو تصرف إلا إذا نص الموقف كمن يدرس في المسجد ، أو في مكان غيره من البلاد ، أو نحو ذلك مما يشابه ماذكرنا ، ويمكنكم التسبب في إصلاحها كجزء من ولايتكم . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
( ص / ف 487 في 11/3/ 1383)
( 2479 ـ إ ذا تعطلت المدرسة جاز أن تجعل مكتبة عامة مؤقتا )
من محمد بن ابراهيم إلى الأخوان الكرام عبدالله الضاوي وناصر العبد الكريم وزامل الدريس وعبدالرحمن العقيل ومدلج اعيان اهالي حرمة . سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتابكم ، وما ذكرتم فيه جرى الاطلاع عليه ، لاسيما ذكركم أنه يوجد لديكم بناية مدرسة تعطلت منافعها منذ أن فتحت وزارة المعارف مدرسة ابتدائية في مكان أوسع منها ، وقد رأيتم جعل محل هذه المدرسة مكتبة عامة لخزانة الكتب والمطالعة فيها . وهذا إجراء لابأس به إذا كان ذلك مؤقتا إلى حين تدعو الحاجة إلى إعادة التدريس فيها كما سبق ، وحينئذ يلزم اعادتها مدرسة .
أما ماذكرتم من وجود وقف ضئيل عليها يصرف لمن يقوم بالتدريس فيها ، وتستفتون هل يجوز نقل هذا الوقف إلى سقاية ماء عامة لدواب أهالي حرمة وغيرها من دواب عابري السبيل ، لأن هذا المسقى كاد يتعطل لعدم وجود وقف يكفي لصب الماء فيه . وهذا شيء لا أراه موافقاً ؛ بل يبقى هذا الوقف على المدرسة وتصرف غلته إلى قيم المكتبة مؤقتا إن احتاجت إلى قيم يعمل عملا يستحق به تلك الغلة .
أما المسقى الذي اشرتم إليه ، وأن الجماعة طالما كانوا يتبرعون لفلاح وقفه كل عام فجزاهم الله خيرا ، ولا الله لايضيع أجر المحسنين . والسلام عليكم .
( ص /ف 579 في 25/6/ 1378)
( 2480 ـ هل تتولى الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن على المدارس القديمة وتعمر بعضها ببعض ، وتنفق أجرتها في تعليم القرآن )(9/196)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن فريان رئيس جماعة الخير لتحفيظ القرآن بالرياض وتوابعها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
بالاشارة إلى كتابكم رقم 75 وتاريخ 10/6/ 88 الذي تسألون فيه عن مسألة ، وهي هل يجوز تولي الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن القديمة ، وأخذها ممن هي بيده الآن ، وتعمير بعضها ببعض ، وأنفاق إجارها في تعليم القرآن .
والجواب : لايظهر لنا جواز ذلك الحكم . ونسأل الله لنا ولكم التوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 2595 / 1 في 5/9/ 1388 )
( 2481 ـ إستبدال دور الأيتام بدور التربية والشئون الاجتماعية )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطني وإلى حضرة صاحب المعالي الشيخ عبدالرحمن ابا الخيل وزير العمل والشئون الاجتماعية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/197)
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا منكم بعدد 310 وتاريخ 16/2/ 86 بخصوص إيضاحكم فكرة المناقلة بالعقارات التابعة لداري التربية والشئون الاجتماعية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . وتذكرون أن اللجنة كلفت لبحث الاجراءات اللازمة اتخاذها عند مايتقرر البيع ، وأن اللجنة أوصت باستئذان جلالة الملك حفظه الله قبل اتخاذ أي إجراء ، وأن جلالته رغب الاستيضاح منا والتأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون جواز المناقلة ولوجاهة ماذكرتموه في خطابكم حسبما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه ، فإنه لايظهر لنا مانع شرعي من جواز استبدال مافيه تحقيق مضلحة الأيتام بهذه الدور ومايتبعها ، علىأن يتعين أن تكون الأمكنة المراد استبدالها بالدور المشار إليها في مكان صالح ومتصل بالبند ، علىأن تسجل وقفيتها في المحكمة لموقفيها ، وعلى أن يشترك في المناقلة فيما يخص بدار الأيتام فيها . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 2066 / 1 في 30/3/ 89 )
( 2482 – بيع مصعد درج الكعبة وصرفه )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 911 في 9/10/ 72 المرفق به المعاملة الواردة من النيابة رقم 7804 في 7/9م 72 بصدد المدرج الموجود بجوار بئر زمزم ، وما اقترحته مديرية الأوقاف بشأنه .
ونفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكر جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو من جنسه مما يصعد منه إلى الكعبة المشرفة ، فإن كانت غنية حالا ولاتتوقع حاجتها إلى ذلك فيما بعد صرف ذلك أو مايفضل عن كفاية ماذكر في مصالح الكعبة المشرفة من ترميم ونحوه ، فإن لم تحتج إلى ذلك حالا بوجود مايكفي ولم تتوقع حاجة الكعبة فيما بعد ذلك جاز صرفه في عمارة المسجد الحرام . والله يحفظكم .
( ص /م في 24/11/ 1373 )(9/198)
( 2483 ـ إذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل صرف في ابناء السبيل من غيرهم )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قضاي نماص……… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منك برقم 1183 وتاريخ 29/8/ 1386بخصوص ماتقدم به ناظر أوقاف مسجد آل نجيح من بني عمرو من أن لديهم أوقافا زراعية على عابر سبيل من الهنود ، وأنهم في الوقت الحاضر لايمر أحد منهم ، ويسأل هل يجوز له صرف مصالح الأوقاف المذكورة على تفطير الصائمين في المسجد ، أو في عمارة المسجد أو أية طريق مشابه لهذا ، وتطلبون إرشادنا .
ونفيدكم أنه ينبغي صرف غلات هذا الوقف فيما يشبه جهة المنصرف عليها قد تعذرت . فاذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل فيصرف على ابناء السبيل من غير الهنود وبالله التوفيق . والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3492 /1 في 23/11/ 1386 )
( 2484 _ أين يصرف تمر الصوام الذي لايفطرون في المساجد )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بعد
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 872 / 1 وتاريخ 23/8/ 1380 وفهمنا ما ذكرته أن عندكم من وقف الصوام في الدلم الفين ومئتين وثمانيةوخمسين ريالاً وأنك رأيت أن تشتري منها بألف ريال مداد للمساجد ، لأن المساجد في حاجة إليها ، والباقي تفرقه على الفقراء والمساكين في الدلم ، لأن الصوام اليوم لايفطرون في المساجد ، وتطلب منا الفتوى في هذا ؟
والجواب : أنني لا أرى صرف هذه الدراهم في مداد للمساجد ، وانما تصرف في الجهة التي وقفت عليها فيشتري بها تمرا طيبا ، وكل مسجد موقوف على صوامه يقسم قسطه على فقراء محلته ، ويبين لهم أن هذا التمر وقف على تفطير الصوام في رمضان ليفطروا منه كل يوم . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 895 في 12/9/ 1380)
( 2485 ـ صرف وقف على الضيوف لبعض فقراء عائلات الموقفين مؤقتاً )(9/199)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح بن هليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصلنا كتابكم الكريم المؤرخ 13/2/ 1377 المتضمن السؤالين – الأول عن الأوقاف التي وقفها أصحابها الماضون على الأضياف الذين يضيفون بمحلاتهم بمعنى يقومون بضيافتهم من هذا الوقف مايفي الوقف على الدنيا والأضياف قلوا اوعدموا ، ويوجد بعض عائلات الواقفين بحاجة شديدة ، ويطالبون بتوزيع ريع هذه الأوقاف عليهم ، وتسألون هل يصح توزيعها على هؤلاء الضعفاء . إلى آخر السؤال ؟
والجواب : الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكرتم من شدة فقر عائلات الواقفين المذكورين ، فإن غلة الوقف تدفع لهم دفعاً مؤقتاً بحاجتهم الشديدة ولو مع وجود الأضياف الموقوف عليهم ، ومتى أغتنوا عنه عاد لأولئك الضيفان المذكورين في الوقف ، ومتى عدموا أو فضل منهم شيء جاز صرف غلته مؤقتا إلى ضيفان أقرب محلة تليهم ، والتصدق به على الفقراء .
(ص /ف 256 في 12/3/ 1377هـ)(1)
( 2486 نقل أوقاف بئر تغير ماؤها )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 936 / 1 وتاريخ 21/6/ 1388هـ بخصوص ماوردكم من فضيلة قاضي المظيليف حول بئر مثيبة وأوقافها ، وماقدمه الشيخ ابراهيم يحيى العجلاني من أن البئر أصبحت غير صالحة للشرب في الوقت الحاضر لتغير مائها ، ولقلة السكان حولها . وقصده نقل أوقافها على بئر أخرى عائدة لأولاد الواقف صالحة للشرب وفي وسط القرية . إلى آخرة .
__________
(1) السؤال الثاني " تقدم في ( باب الصلح ) .(9/200)
والجواب : الحمد لله . إذا كان أولاد الواقف سيقفون البئر الصالحة بدلا من الأولى التي تغير ماؤها وكان في ذلك غبطة ومصلحة للوقف في الحال والمال من ناحية مساحة الأرض وقيمتها فلا بأس بصرف أوقاف تلك على هذه وعمارتها منها ، فاكملوا مايلزم ، وإليكم الأوراق برفقه . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3581 / 1 في 17/11/ 1388 )
( 2487 – يشتري عقار بثمن العبيد المحررين )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فنبعث لكم بالاستفتاء المقدم إلينا من خلف بن عبدالخالق القرني لاطلاعكم على ماذكره من أن والده أوقف مزارع له قبل وفاته ، وأوقف على عمارتها خمسة عبيد ، وأن الحكومة بعد أن حررت الأرقاء وكانوا ضمنهم عوضت أهل هذا الوقف أربعة عشر ألف ريال ، ويذكر أن هذا المبلغ باق لديهم ، ويسألون ماذا يعملون به ؟
وقد أجبنا أن تكون فتوانا للمذكور بواسطتكم ليحصل منكم التحقق قبل الافناء عما ذكره ، فإذا كان ماذكره صحيحاً فيفتي بانه يتعين شراء عقار بثمن هؤلاء العبيد تحقق فيه الغبطة والمصلحة ، ويكون وقفا على الموقف المذكور تصرف غلته فيما يحتاجه ، ويكون مشتري العقار المذكور بمشاورتكم . وبالله التوفيق .. والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 22/1 في 3/1/ 1385هـ)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد المحمد المحمادي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبدالعزيز بن محمد المحمادي ، الذي أوصى بملكه المسمى ( القليتية ) في شعيب سمفان بالزلفى يعتق أربعة عبيد لمن سماهم وأضاحى وغيرها ، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبدا واحدا ، ثم جمعتم مايقارب أبعة آلاف وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر ، وتسأل ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة ، وأن الملك الآن لايريع إلا ريعا ضعيفا نظرا لقلة المياه ... الخ .(9/201)
والجواب : الحمد لله المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور . ومادام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر ولستم بأمل تحصلون عبيد اتباع ، فالذي نراه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى مافي معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والأحسان ، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته ، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له . وقال تعالى في محكم كتابة ( فلا أقتحكم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة . أو مسكيناً ذا متربة )(1) فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب ، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه . وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .
وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد ، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدونه في قرابة الموصي ، وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى ، ولايحل أن يحابي أحد من غير المستحقين .. والسلام عليكم .
( ص / ف889 / 1 في 5/4/ 1387 )
( 2489 – إذا تعطل الحو الوقف وضع مكانه أنبوبة )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنرفق لسموكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2132 وتاريخ 5/12/ 78 الخاصة بشكوى عبد الله الحسون بشأن الحسو الكائن في الجردة من بلد بريدة .
ونفيد سموكم أنه يتأمل قرار هيئة التحقيق في أراضي بريدة برقم 24 وتاريخ 5/12/ 78 مع كامل أوراق المعاملة أتضح مايلي :
1 – أن الحسو المذكور وقف حسبما شهدت به البينة لدى هيئة التحقيق من كلام الشيخ عمر بن سليم رحمه الله ، ومن بقاء هذا الحسو السنين الطويلة للانتفاع العام من وضوء وشرب بهائم وغير ذلك .
__________
(1) سورة البلد ـ الأيات 11 – 16 .(9/202)
2 – أن مصالحة قد تعطلت لكثرة المياه من العيون واكتفاء الناس بها كما قرر ذلك قاضي بريدة الحالي الشيخ صالح الخريصي في خطابه لأمير القصيم برقم 163 وتاريخ 24/10/ 78 .
وبناء على ذلك فإن الذي نراه أن يجعل في موضع الحسو المذكور ابنوية ماء (بازان) لأن ذلك أقرب إلى غرض الواقف ، والدكان الذي يجانبه يبقى على حالته تكون غلته لمن يلاحظ ( البازان ) ويصلح مايحصل فيه من خلل .
اما دعوى ورثة محمد العبد الله السلم في الجردة فقد ذكرت الهيئة أنه قد نظرها فضيلة قاضي بريدة الأسبق الشيخ عبدالله بن حميد بموجب حكمه المرفق صورته أ ه وبالاطلاع على صورة الحكم المشار إليه وجدناه منهيا للقضية ولكنه يصفه مجملة لايتمكن معها من تمييزه والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 327 في 7/6/ 1379هـ )
( 2490 ـ بيع الحسو ونقله في بيت للأولاد لايجوز )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة منيرة الماجد سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من استفتائك عن حكم نقل وقف ابي عيالك الذي في حائل ( الحسو ) الذي يشرب منه الناس ، ويظهر البازانات استغنى الناس عن شرابهم من الحسو ، وتريدون نقل هذا الوقف في بيت للعيال إلى آخر ماذكرت .
ونفيدك أن هذا لايجوز شرعا . وبالله التوفيق . والسلام عليكم (1) .
( ص / ف 5/3/ 1381)
( 2491 ـ إذا وضعت انبوبة ماء بدل البئر وكان الضرر من مائها أكثر )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض ا لموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 758 وتاريخ 4/3/ 76 المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة صالح بن عسكر بتقدير قيمة البئر الكائنة في الحلة الداخلية المسماه (عسكره ) أو تعويضه عنها أو عدم وضع البزبوز فيها .
__________
(1) وتقدم أن مثل هذا مخاللف لشرط الوقف .(9/203)
أفيدكم أننا لانرى المعارضة عنها : لأمور أهمها أنه متعسر جدا إن لم يكن متعذر أن يبذل ذلك العوض في مثل هذه المسقاه الوقف ، وحينئذ من المناسب أن يتفق مع ابن عتيق الذي في حوشه استحقاق إدخال ماء المذكورة سابقا ، لأن ماء البزبوز أكثر من ماء المسقاة الأولى وأعظم ضررا . وإذا حصل الاتفاق مع ابن عتيق بشيء يرضيه ويترك الماء يسبح في حوشه ، أو يحفر له بلاعة أو ياذن للبلدية بذلك فهو موافق .
وإذا حصل الاتفاق معه فينبغي أن يحتاط للمسقاة السبل ولزاها ، بأن تدفع البلدية وثيقة أنها عارية عند البلدية على حسب ما أوضحناه لكم في خطابنا رقم 139 وتاريخ 2/3/ 76 على معاملة آل عمران في قليب ( قليصه ) والله يحفظكم .
( ص/ ف 149 في 8/3/ 1376)
( 2492 - وقف قطعة أرض مجمعا للأمطار فلم تصلح )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا استفتاء من عمر بن هادي بن فاهمه ، ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية بها ، وأنه عند اعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنى عشرة ساعة ، وبذلك تعذر قصد الواقف ، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية .
ونفيدكم أنه بعد تحقق ماذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى مايشبه ما أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة ؛ فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم . والله الموفق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3669 / 1 في 24/9/ 1387 )
( 2493 ـ الميضأة والمرحاض خارج المسجد )
فوله : ولايجوز غرس شجرة ولاحفر بئر بمسجد
س : إذا كان سيعتني به . أما إذا كان سيهمل فبعده عن المسجد هو المطلوب .(9/204)
وكان معتاد في بنايات مساجد نجد القديمة إذا عينوا أرض مسجد ، قالوا محل بئر ، هذا محل المدخل . المقصود الشاهد منه البئر فانها هامة تخرج رجله من الميضأة إلى المسجد ( تقرير )
( 2494 ـ إذا حصل من الحمامات ضرر على المسجد الغيت واكتفى بانابيب للوضوء )
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الأوقاف والحج
سلمه الله
فقد رفع لنا جماعة مسجد المريقب الواقع في وسط الرياض عن حالة مسجدهم ، ومايحصل فيه /، الزحام ، حيث أنه يقع في مكان مزدحم بالسكان ، وعند محل الحراج ، ويحتاج إلى توسعة .
فنأمل الغاء الحمامات التي تبع المسجد ويكتفي بحجرة البزابيز للوضوء ، وذلك أن الحمامات لاتتحمل لكثرة من يردها ، فيحصل بذلك ضرر كثير عظيم على المسجد من كثرة الروائح ، فينبغي أن تتبع الحجرتان المسجد توسعة له ، للحاجة الماسة إلى ذلك . والسلام .
( ص / ف 556 في 13/4/ 1382 )
( 2495 ـ فرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس الشعبة السياسية الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد أطلعنا على المذكرة الواردة من السفارة الايرانية بجدة ، المتضمنة طلب جماعة من الايرانيين السماح لهم بفرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني الفاخر .
ونفيدكم أنه لايسوغ شرعاً السماح لمثل هؤلاء بالقيام بمثل هذا العمل النبيل ، لأنهم أناس بدعيون قد أشتهروا ببدعة الرفض الشنيعة المخالفة للدين .
فحينئذ يجابون بأن جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تبرع بعمارة المسجد وفرشة على حسابه الخاص .
أما طلبهم تنجيز المظلة عند باب البقيع ، فلا يخفى أنهم أهل أغراض سيئة وباب البقيع يقع حوله قبور من أهل البيت الشريف ، فإذا كان طلبهم خالياً من التثبث بتلك القبور فبناء المظلة لابأس به بشرط أن يكون على حساب حكومتنا السنية . والله يحفظكم .
( ص / م 420 في 3/9/ 1272 )
( 2496 – إقامة حوانيت تحت المساجد أو معارض وقا عليها )(9/205)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ……الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ بشأن إقامة حوانيت أو معارض أسفل المساحد لتكون وقفاً على المسجد ، لينفق عليه من ريعها باستمرار صيانتها وتعميرها وإنارتها وتأثيثا ، وطلبكم اصدار فتوى عامة في مثل هذا .
وعليكم فنشعركم أن إصدار فتوى في مثل هذا لاتتأتى ، لأن كل مسجد له من الظروف وملابسات الأحوال ماليس للمسجد الآخر ، فلابد من فهم المفتى لتلك الأشياء أولاً حتى تصدر الفتوى على أساس صحيح .
أما أصل وضع الحوانيت تحت المسجد فقد ورد فيها نص عن الامام أحمد ، واختلف أصحابه في تفسيره ، فقال بعضهم : ان المراد إذا قصد أحد أن يوقف بيته ابتداء ويجعل أسفله حوانيت ونحوها . وقال بعضهم . إن النص يعم وغيره مما تقتضي المصلحة . وعلى كل فلكل مسجد حكم يخصه ولايسري هذا على غيره مالم يكن مشابها له من كل وجه . والله الموفق والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 463 / 1 في 6/2/ 1386)
( 2497 ـ فتوى في الموضوع )
من محمد بن ابراهيم إلى مع الي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد
فقد رفع إلينا الأخ / محمد حسين عبدالقادر أن تحت مسجد العداس بالفلق بمكة المكرمة دكاكين ، وأن الأوقاف أجرتها على صاحب قهوة ، وأنه كان يستعملها فيما لايتفق مع كرامة المسجد وحرمته .
وقد قمنا نحو إنكار هذا وضمان كرامة المسجد وحرمته بما يلزم ، إلا إننا نود إفادتنا عن هذه الدكاكين متى طرأت على هذا المسجد . وماهو المستند لاحداثها . فنأمل افادتنا بذلك . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
ص / ف 1188 في 23 / 5/ 1388هـ
( 2498 ـ رفع بناء مسجد الهادي وجعل أسفله دكاكين )
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/206)
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 4 / 3225 في 29/2/ 83 حول عمارة مسجد الهادي في الطائف الذي يراد رفع بنائه وجعل أسفلة دكاكين ، المرفق به صورة خطابنا رقم 613 وتاريخ 3 / 7 / 80 الموجه إلى نائبنا في المنطقة الغربية جوابا على خطابه رقم 8118 وتاريخ 20/4/ 80 المشفوع به استفتاء مدير أوقاف الطائف بشأن إعادة بناء المسجد المذكور ، متضمناً الأذن لهم بالبناء ، على أن لايكون فيه ضرر على أحد .. الخ .
ونفيدكم أن العلماء قد صرحوا بجواز بناء المسجد وجعل أسفلة سقاية وحوانيت إذا أراد أكثر أهله ذلك كما صرح به في " الأقناع " ، و " المنتهى " . قال في " المنتهى وشرحه ـ ج2 ص 517 " : ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ـ أي جيران المسجد ـ ذلك ـ أي رفعه ـ وجعل أسفله سقاية وحوانيت ينتفع بها ؛ لما فيه من المصلحة . والسلام عليكم .
( ص / ف 798 / 1 في 28/ 4 / 1383)
( 2499 ـ بناء دكان في أرض عائدة لمصلحة مسجد ولاضرر عليه )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
جوابا لخطاب سموكم المرفق 578 في 17/1/ 1383 بشأن قضية محمد بن فائع قديمي ومعارضة ابراهيم أبو علام له في الدكان الذي بدأ بناءه في الأرض العائدة لمصلحة مسجد رجال ألمع .(9/207)
نفيد سموكم أنه جرى الأطلاع على كامل المعاملة الخاصة بالقضية المشار إليها والمرفقة بهذا بما فيها الصك من فضيلة قاضي رجال ألمع برقم 95 في 16/11/ 1380 المتضمن أن بناء الدكان في مصلحة المسجد لرفع ضرر السيول ، وأنه لاضرر على المسجد في بنائه ، وتقويم قيمته قدرها ثلاثمائة ريال بموافقة عقال رجال ألمع يسلمها القديمى لمصلحة المسجد ، وأن يؤخذ على القديمي تهدا بعدم العلو على البنايات الموجودة في الموقع المشار إليه ، لئلا يحصل من ذلك ضرر في المستقبل على المسجد . فظهر لنا أنما قرره القاضي ظاهرة الصحة . فلا يلتفت إلى معارضة المشار إليه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ف 767 / 1 في 8/5/ 1383)
( 2500 ـ هدى خلاوي وزاوية وبناء أسفلها حوانيت وأعلاها مسجد )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :(9/208)
فبالاشارة إلى خطابكم المؤرخ 28/4/ 1372 المرفق به عريضة حسن بن محمد سعيد صدقة حول تشكيه من حامد أزهر وكيل مديرية الأوقاف بخصوص أوقاف جده بهرام أغا الشريفي ، فقد أطلعت على الوثائق التي بيده ، وعلى الصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبدالله بن دهيش برقم 15 وتاريخ 10 محرم 1372 المتضمن الحكم لحسن عبدالرحمن صدقة على مديرية الأوقاف بشأن الخلاوي والزاوية التي هدمتها مديرية الأوقاف وجعلت أسفلها حوانيت وعلوها مساجد ، وعلى نقض الرئاسة للحكم المذكور ، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة للحكم المذكور ، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة له . أما بالنسبة إلى الخلاوي فواضح . وأما بالنسبة إلى الزاوية فحكم الحاكم صحيح بأي اعتبار ؛ لأن غاية الزاوية أن لاتكون من أوقاف آل أغا ، وأن نظارتها إلى مديرية الأوقاف ، فإن للأصحاب في هذا " طريقين " : أحدهما ـ طريق ابن حامد ومن تبعه وهو المنع من هذا التصرف مطلقا . الثاني طريق القاضي وأصحابه ، وهذا الطريق مشروط عند أربابه أن يرى هذا التغيير أكثر الجيران ، وهو مفقود في هذه المسألة . والسلام .
( ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية برقم 232 برقم 232 في 10 /5، 1372)
( 2501 ـ منع شركة الكهرباء من وضع خزان في مسجد العيد )
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فبالاشارة إلى كتابكم رقم 226 وتاريخ 7/2/ 1387 بشأن طلب شركة كهرباء الرياض إيجاد محطة رئيسية للطاقة الكهربائية بداخل سور مصلى العيد بالرياض مساحتها 8 × 8 متر مقابل أجرة سنوية ، وتطلبون مالد بنا في جواز مثل هذا .
لقد تأملنا ماذكرتم ، ولم نجد من النصوص الشرعية مايسوغ مثل هذا الاجراء ؛ لأن المساجد بنيت محلا للعبادات ، وليست محلا للارتفاق بالأمور الدنيوية ، أو للاستغلال .(9/209)
مع أننا نقدر ظروف الشركة لو كانت الفتوى تجوز في مثل هذا ، ولكن هذه أمور شرعية يتعين الرجوع فيها إلى مانص عليه العلماء .
وعليه فيمكن الشركة أن تبحث عن محل غير المسج تضع فيه خزانها أما ما أشار إليه مدير الأوقاف من وجود حالة مماثلة لمثل هذا في المنطقة الشرقية فقد علمنا أن الحالة هنالك لاتشبه هذه من كل وجه ، لأنها وضعت هنالك في رحبة المسجد وخارج سوره ورحبة المسجد تابعة له في أصل الملكية ، وليست كالمسجد في جميع أحكامه ، ولو فرضنا أنها وضعت داخل سور المسجد ، فإننا لا نرى جواز مثل هذا . والله الموفق والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 2417 / 1 في 2/4/ 1387 )
( 2502 _ يصرف فاضل الماء إلى أرض الوقف )
يصرف ماء مبرد ( المكينة ) في الأرض التابعة للوقف ، وكذا فضلات الماء فيما لو عاد الوقف إلى حالته الأولى .
( وأنتهى المقصود من فتوى مطولة في وقف في حوطة بني تميم ص . ق 179 في 5 /5/ 78 )
( باب الهبة والعطية )
( 2503 _ هبة أهل البلد أرضا بيضاء لاتصلح )
من محمد بن ابراهيم إلى سعادة وكيل وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
أطلعنا على كتابكم رقم 7444 / 4 / 2 وتاريخ 12/ 7/ 1381 كما اطلعنا على الصك المرفق به الوارد إليكم من وزارة المعارف .
ونفيدكم أن الصك المذكور ليس صكا شرعياً ، وإجراء القاضي في غير محله ، لعدم بنائها على أساس شرعي ، ولعدم ثبوت ملكية الواهبين لتلك الأرض . والسلام عليكم .
( ص / ف 1243 في 20/9/ 1381 )
( 2504 – أعطاء اثنان وسكت ثلاثة ، ثم قالوا لم نعطكها إلا توسعة )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/210)
فقد وصلنا خطابكم رقم 167 وتاريخ 7/4/ 1382 بصدد قضية الحجرة التي بين عبدالرحمن المؤذن وعبدالرحمن وبخيت الصائغ ، وذكرتم أن معظم الاستشكال أن تصرف المؤذن في الحجرة كان بحضور جميع الورثة ولم يحصل منهم له أي معارضة أو استنكار . إلى آخر ماذكرت ، وتسأل هل يحكم له عليهم بسكوتهم حيث علموا ورأوه يتصرف .
ونفيدكم أنه بالرجوع إلى خطابكم السابق رقم 485 في 16/12/ 1381 وجدنا فيه قولكم عبدالرحمن وبخيت الصائغ أعطوا عبدالرحمن المؤذن هذه الحجرة وأذنو له في التصرف فيها .
وقولكم : وبقية الورثة حاضرون ويعلمون ذلك ولم يمنعنوه ، وقد عارضوه في الوقف الحاضر بقولهم له : ننا لم نعطك إلا للتوسع . ومعنى هذا أن أصل العطية من عبدالرحمن وبخيت الصائغ ، وأن بقية الورثة بعد ذلك وافقوا على هذه العطية .
وإذا كان كذلك فالعطية نافذة للعمل المستمر والتصرف المطلق بحضور الجميع وسكوتهم عن المعارضة . ينبغي أن يؤخذ من المؤذن اليمين على أن العطية من الورثة تمليك لاتوسعة . وبالله التوفيق . والسلام .
( ص / ف 496 في 13/3/ 1383 )
( 2505 ـ من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة …………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من طلب الارشاد عما وقع لديكم من المسألتين التي حصل عندكم فيهما توقف .(9/211)
" الأولى " : مسألة المراة التي وعبت لذرية ابنتها نوره الذكور والاناث ارضا تسمى البديعة السفلى ، وكان صدور الهبة المذكورة من نحو خمسين سنة وزيادة ، وأن من ذرية البنت من لم يولد إلا بعد صدور الهبة ، وأنهم لما أرادوا قسم الأرض الموهوبة جعلوها بين ذرية البينت نورة الذين ماتوا والباقين وأدخلوا معهم من لم يولد إلا بعد صدور الهبة ، ما عدا منيرة بنت نورة فلم يدخلوها في الهبة ؛ لأن لديهم شهادة بينة تفيد أن الواهبة قد اعطت منيرة عشرين ريالاً قالت هذه فرقتها من البديعة ، وأن في شهادة أحد الشاهدين مايفيد عدم التصريح بمثل ماجاء في شهادة الشاهد الآخر .
" المسألة الثانية " الأرض الموقوفة التي بها تناقل بالبيع من رجل لآخر ، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان ، ثم أن المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة ، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة .... الخ .
" وجوابا على المسألة الأولى " : نقول : مازال أن المدعين بإخراج منيرة من الأرض الموقوفة يدعون بأن منيرة سبق أن أعطيت مبلغاً عوضاً عن حقها من الأرض وليس لديهم على ذلك إلا شاهد يشهد بطبق دعواهم ، فإن عليهم اليمين مع شاهدهم ويقضي لهم . أما من لم يولد إلا بعد صدور الهبة فليس له شيء في الأرض الموهوبة ، لأن الهبة صدرت من الواهبة في حق من هو موجود وقت صدور الهبة.
" أما المسألة الثانية " : فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة أن شاؤا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية وإلا فلا يلزمهم ذلك ، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض . هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
( ص / ف 12 / في 15/2/ 1385 )
( 2506 – ماشك في دخوله في الهبة )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ………سلمه الله(9/212)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتابك رقم 79 وتاريخ 22/1/ 81 وفهمنا ماتضمنه من استرشادك عما أشكل عليك في الهبة إذا كان فيها إجمال .
ونفيدك أن ماشك في دخوله في الهبة من عدمه يبقى على أصل الملك السابق ولاتتناوله الهبة إلا أن يقيم الموهوب بينة على دخول المشكوك فيه ضمن الهبة فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين بنفي دعوى المدعي دخول وذلك ضمن الهبة وبالله التوفيق .. والسلام عليكم
( ص / ف 337 في 18/3/ 1381 )
( 2507 ـ هبة اللبن في الضرع )
هبة اللبن في الضرع ، ومثله الصوف على الظهر . عند الأصحاب لايصح ؛ لأنه يختلف . والقول الآخر وفيه قوة صحة هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر ، وهو قياس قول الشيخ وابن القيم ؛ لأنه ليس معارضة حتى يحصل غرر أوضرر .
( تقرير )
(2508 – العمري )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عمر أحمد باحارث سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ماذكرته عن والدك أنه أعتق رقيقه مبروكاً وسعيداً ، وأنه وهبهما بيتاً وأربع قطع أراضي زراعية وغيرها بينهما بموجب وصيته ، وذكر من شروط هبته أنه إذا مات أحد المعاتيق فيرجع كامل البيت ومايتبعه للمعتوق الآخر ، فإذا مات المعتوق الآخر رجع المال الموهوب البيت ومايتبعه لورثة الواهب . ويذكر أن أحد المعتوقين وهو مبارك توفي فأخذ المال سعيد ، ثم توفي عن زوجة فقط . وتسأل هل المال رجع إلى جمي ورثة المواهب أو إلى الذكور من ورثته . إلى آخر ماذكرت .(9/213)
ونفيدك أن مسألة والدكم مع عتيقه هي العمري التي كانت شائعة في الجاهلية ، وذلك أن الرجل يعطي الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العمري لمن وهبت له " ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله : " أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاً ولعقبه " وبهذا يظهر حكمها من أن الهبة إذا كانت على صفتها صحيحة ، وأن الشرط بتقيدها إلى وقت الوفاة ونحوه لاغ ، قال في " المقنع " على كلامه في الهبة : ولايصح توقيتها كقوله : وهبتك هذا سنة في العمرى ، وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكما أو جعلتها لك عمرك أو حياتك ، فإنه يصح ، وتكون للمعمر ولورثته من بعده . أه
وعليه فإذا كان الواهب قد وهب الدار وماتبعها للمعتقين مناصفة فإن كل واحد منهما يملك حصته منها ملكاً تاماً يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، وهي لورثته بعده . وليس للواهب ولا لورثته أي سبيل على الهبة المذكورة . وبالله التوفيق. والسلام عليكم .
( ص / 190 / 1 في 24/1/ 1384هـ )
( 2509 – الواجب على الأب إذا قسم عقاراً أو أملاكاً بين أولاده )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سعيد بن حسين الأحمري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قسم عقاراً وأملاكاً بين أولاده وبعضهم غائب والقسمة غير متساوية إلى آخر ماذكر .(9/214)
والجواب : الواجب على الأب العدل بين أولاده ، وإذا قسم بينهم شيئاً فيكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وألا يفضل أحداً منهم إلا لمسوغ شرعي : كأن يكون عاجزاً عن التكسب ، أو متفرغاً لطلب العلم ، أو غير ذلك . وعلى الأب إن كان فضل أحداً منهم بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهم : إما برجوع في الزيادة التي خصص بها البعض ، أو زيادة المنقوصين حتى يساويهم بالمتفضلين . وإن كان في المسألة خصومة فمردها إلى المحكمة الشرعية . والله الموفق والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3564 / 1 في 26/11/ 1386 )
( 2510 – دخل على الأب مال من أحد أولاده ، ويريد أن يعطيه من عقاره )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن شافي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي رشحت فيه حالتك مع ولدك الكبير الذي ذكرت أنه دخل عليك منه مصالح كثيرة من رواتبه وغيرها ، ولم يدخل عليك من بقية أولادك مثل مادخل عليك منه ، مع أنه صاحب عائلة . وقصدك تعطيه من عقارك مقابل مادخل عليك منه ، وتستفتي عن حكم ذلك ؟(9/215)
والجواب : الحمد لله إذا كان أبنك مستقل بماله ومتحد به ، وكان يدفع لك ماذكرته على طريق البر والاحسان بطيب نفس منه ، غير ناو معارضة منك ولارجوعاً عليك بشيء ، فهذا قد ملكته وصار من ضمن أموالك ، فليس لك أن تخصه بشيء من دون إخوته ؛ لأن الله أوجب العدل بين الأولاد ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) (1) . ونص الفقهاء أنه يجب التعديل في عطية الأولاد حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان ابنك لامال له وإنما هو يعطيك جميع مايملكه بناء على أنه ستجمعه له أو أنك ستعارضه عنه بمعنى أنك لست تاركه بدون مال وأنت قد استدخلت أمواله ففي مثل هذه الحالة الظاهرة أنه يجوز أن تعطية بمقدار مادخل عليك منه بدون محاباه ولاقصد تفضيله على أحد من إخوانه ، وهذا شيء متعلق بذمتك ، وراجع إلى ماتعلمه من نفسك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1197 / 1 في 6/5/ 1385)
( 2511 – إذا فضل بعض أولاده لمسوغ شرعي )
ثم نعلم أنه إن كان إعطاء لمسوغ شرعي كأن يكون فقيراً وإخوته أغنياء ، أو لديه مميز من رغبة في العلم ، لايقصد محاباة ، وإنما هو مراعاة المميزات ، فهذا يسوغ . ومن فوائده أنه لعل بقية إخوته يطلبون العلم لأجل أن يكونوا مثله ( تقرير )
( 2512 ـ وتقدم لنا أنه إذا أعطاء لأجل محبته إياه فهذا لايسوغ )
أما إذا فضل بعضاً : لفضيلته ودينه ، أو علمه ، أو فقره ، أو لكونه ذا عيال ، أو مقابلة مايفعله مع والده .فمثل هذه الأمور مسوغات . أما للشهوة فهذا ممنوع . ( تقرير )
( 2513 – وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أشهد على هذا غيري " (2)
( 2513 – وقوله النبي صلى الله عليه وسلم : " أشهد على هذا غيري "
استدلو به على الجواز ؛ ولكن الصحيح أن معناه الرعيد . ( تقرير )
__________
(1) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير .
(2) أخرجه الستة .(9/216)
( 2514 – س : _ إذا شاور إخوته في الحياة ؟
ج : - يجوز أستأذن إخوته في وصيته فليس مثل الأول ؛ لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت . ( تقرير )
( 2515 ـ إذا أعطى ابنه أجرة مقابل عمله في نخله ، وزوج أبناءه إلا واحداً أوصى له... الخ )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن اسحق بن عتيق قاضي الحلوه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن أربع مسائل واقعة لديكم ، وقد تأملناها ، وكتبنا جوابها كما يلي :
أما " المسألة الأولى " : وهي ماذكرتم عن الرجل الذي أراد أن يجعل لابنه أجرة مقابل عمله بنخله ؛ لئلا يفر ابنه من عنده كما فر إخوانه من قبله ، فيحتاج الأب حينئذ إلى أولاد الناس يعملون بحرثه بأجرة أكثر من أجره ابنه ؟
الجواب : الحمد لله وحده . إذا كان الحال كما ذكرتم فلا أرى بذلك بأساً ؛ وليس هذا من باب التخصيص ؛ بل هو إجارة على ظاهرها .
وأما " المسألة الثانية " : وهي ماذكرتم عن الرجل الذي زوج أبناءه إلا واحداً ، وأوصى له في مرضه بأن يزوج من تركته أو يعطي منها خمسة آلاف يتزوج بها تعديلاً بينه وبين إخوانه .
فالجواب : إن كان الابن قد بلغ سن الزواج قبل وفاة أبيه ، فإن تزويجه استفسارنا بخصوص استرشادك عما ذكرته من أن رجلا له ثلاثة بنين وبنتان ، وكان لأكبر اولاده ولد سماه بجده ، فنحله جده أحسن ماكان يملك من أراضيه الزراعية ، وطلب منكم الجد إثبات هذه النحلة شرعاً ، وتذكرون أنكم استدعيتم الجد وطلبتم منه الافادة عن أسباب تحلته حفيده هذه النحلة ، فذكر أن إبنه ابا الحفيد كان السبب في استخلاصها من أخصام اعتدوا عليها ، كما أن لتسميته باسمه تقديراً له في نفسه ، لهذا كانت منه هذه النحلة .
وحيث كان هذا السبب فلا يظهر لنا بأس في صحة هذه الهبة ، وفي جواز إثباتكم إياها وبالله التوفيق .. و السلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1969 / 1 في 19/7/ 1386 )(9/217)
( 2518 – إذا أقرض أحد أولاده )
محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالله بن صالح …………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن " مسألة " وهي : رجل له أولاد عدة ، وكانت له دار صغيرة ضيقة ، فأراد أن يشتري داراً أكبر منها بمبلغ أربعين ألف ريال ، وعرض على ابنه الأكبر يقرضه نصف ثمن هذه الدار لكي يكون له نصفها ملكاً خاصاً دون غيره من الأولاد ، رغبة منه في بقاء ابنه هذا في جواره لنقصه في بعض أموره ، علماً بأنه لم يعط بقية الأولاد شيئاً في مقابل ذلك ، مع أن فيهم المحتاج والقاصر ، فهل يجوز ذلك ؟
والجواب : سؤالك يشتمل على " مسألتين " :
" الأولى " : إقراضك لهذا الشخص في مقابل نفعه لك .
" الثانية " : كونك فضلت أحد أولادك على البقية .
أما " الأول " : فالأصل في مشروعية القرض أنه عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن أصله ؛ لأنه والحال هذه إنما أقرضه لأجل الزيادة لا لارفاق ولاقربة ، وهذه الصورة التي سألت عنها من باب القرض الممنوع ؛ لأن القرض مقصود بالقصد الثاني ، والمقصود بالقصد الأول هو بر ولدك لك ، ويجوز تبعاً مالايجوز استقلالا . وبناء على ذلك لايظهر لنا مانع منه .
وأما " الثانية " : فجائزة بشرط أن من عمل مثل عمله معك من أولاده تقرضه مثله ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3604 / 1 في 17/11/ 1388 )
( 2519 ـ الوصية لابن الابن يشترط فيها )
حضرة صاحب السماحة والمكرمة ، مفتي الديار العربية السعودية الأكبر ، الشيخ الجليل محمد بن ابراهيم الافخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/218)
أسأل الله أن يسبغ علينا وعليكم نعمة الاسلام ، لا خافي سماحتكم أن لي سبعة أولاد وبنتان وزوجتان ، ولدي مال ، وواحد من أبنائي له ابن ، الابن المذكور متزوج ، وله أولاد ، وفي خدمتي الآن ، وكتبت وصية وهذا نصها : أقول وإنما محمد راجح الرويثي وأنا بحال الصحة وعدم الموانع الشرعية : بأني أعلم أن الدنيا فانية ، والآخرة باقية ، وأن ليس للأنسان إلا ماسعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى . فقد أوصيت وتصدقت على ابني عطية بن سالم بن محمد راجح بأن يرث مع أولادي كواحد منهم سواء بسواء ، حيث يصبح عطية المذكور يستحق حصة ذكر منهم إرثاً شرعياً ، على أن يكون هذا الارث من أصل الثلث الذي له حق التصرف فيه بعد وفاتي ، أوصيت له بذلك ، وتصدقت عليه به ، وأشهدت على نفسي بمقتضاه ، والله خير الشاهدين . انتهى نص الوصية .
لذلك فإني منتظر فتوى من سماحتكم عما إذا كانت هذه الوصية شرعاً ، وإني منتظر تنازل سماحتكم بإجابتي على ذلك . ورعاكم خادماً للعلم وأهله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
المخلص لكم
محمد راجح الرويثي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت به حالتك أنت وابنك مرشود الذي كان يكتسب من معاشاته ومن غيرها ، وأنت تكتسب ، واشتريتما حوشاً ، وأنك رغبة منك في براءة ذمتك أحببت أن تعقد شراكة بينكما يكون لك النصف وله النصف من كل ماتملكانه.... الخ .
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكرت ، وأنك لم تقصد مبرته دون إخوانه ،ولامحاباته بشيء فلا أرى بأساً بعقد الشراكة بينكما . والله الموفق
والسلام عليكم .
( ص / ف 345 / 1 في 10 /2/ 1385 )
( 2522 _ إذا مات ولم يعدل فينبغي للمفضل )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخوان المكرمين محمد وعلي وابراهيم العبد الله العقيل سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/219)
فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ 18/3/ 1383 المتضمن الاستفتاء عن هبة والدتكم أم السعد لاخيكم ناصر نصيبها من ميراث والدكم عبدالله العلي العقيل ، ثم لما مات ناصر وهبت والدتكم ميراثها منه لشقيقتكم فاطمة ، ثم توفيت والدتكم في الأخير وجئتم مسترشدين ومستفتين .. الخ .
والجواب : الحمد لله لاشك أن والدتكم يجب عليها العدل بين أولادها ، فلا يحل لها أن تخص أحداً منهم بهبة أو غيرها بدون مسوغ شرعي ، فإن فعلت ذلك أثمت ، وعليها التعديل بينهم حال حياتها إما بالرجوع بالهبة أو بإعطائكم كما أعطت أختكم ، ومادامت قد توفيت قبل التعديل فقد ثبتت الهبة لأختكم ، فلايشاركها فيها أحد منكم . هذا المفتي به ، وهو المشهور من المذهب . لكن لوسمحت أختكم بطيب نفس منها وأورادت أن تتورع وتبرئ ذمة أمها وتجعل هذه الهبة بينكم كميراث للجميع فهذا أولى ؛ بل هو الذي ينبغي لها لبراءة الذمة ، وطيب الخواطر ، وإن لم تطب نفسها فليس لكم عليها حق . والسلام .
( ص / ف 642 / 1 في 29/3/ 1383 )
( 2523 – الجمع بين حديث النعمان وتحل أبي بكر لعائشة )
" المسألة الثانية عشرة " : ما لجمع بين حديث النعمان بين بشير " اتقوا الله واعدلوا " وحديث عائشة : أن أباها نحلها جذاذ عشرين وسقاً .. الخ .
والجواب : لايعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر ولاقول غيره ويحتمل أن أبابكر ـ رضي الله عنه خصها لحاجتها وعجزها عن الكسب والسبب ، مع أختصاصها بفضلها ، وكونها أم المؤمنين ، وغير ذلك من فضائلها .
ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده ، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك . ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الرجوه ؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه ، وأقل أحواله الكراهة ، والظاهر من حال أبي بكر رضي الله عنه اجتناب المكروهات . هذا معنى مافي " الشرح الكبير " والله أعلم .
( من أسئلة فضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش لسماحته )(9/220)
( شروط أخذ الوالد من مال ولده )
( 2524 ـ فتوى في الموضوع )
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف : ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب : إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك ، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد . فهل لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين .
فأجاب : الحمد لله . يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " (1) وقوله : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2) ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " : أحدها : أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه . ( الثاني ) : أن لايعطيه لولد آخر .
( الثالث ) : أن لايكون في مرض موت أحدهما ( الرابع ) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً ( الخامس ) : أن يكون عيناً موجودة ( السادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية . هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ، وعليه الفتوى . ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة . وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه . هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً . و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .
( ملحقة بالدرر جلد 2 284 الطبعة الأولى )
( فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها )
( 2525 ـ إذا أوقف في مرض موته المخوف لم ينفذ إلا الثلث )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة مريم بنت أحمد رشيد ثواب . سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي .
(2) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة .(9/221)
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً أوقف له داراً يملكها على إخوانه وأولاد إخوانه ، وله ذرية ابن وثلاث بنات ، علماً أنه أوقف وقفه هذا وهو مريض مرض الموت ، وتسألون هل ينفذ الوقف مع مافيه من حرمان الذرية منه ؟
الجواب : الحمد لله . إذا كان توقيفه وقفه هذا في مرض مخوف فلا ينفذ من وقفه إلا مقدار الثلث . أما أن كان غير مخوف فينفذ وقفه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 541 / 1 في 3/3/ 1385)
( 2526 – قبول قول الطبيب الفاسق بشروط )
قوله : - وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف .
فعلى ماعند الأصحاب هنا لابد من إثنين مسلمين ، فإن كانا كافرين فلا ولاكرامة . وأن كانا مسلمين فاجرين بارتكاب محظوراً أو ترك مأمور فلا يقبل قولهما إنه مخوف .
ثم عند الضرورة حيث كان أكثر من يتولى هذا عنده الفسق كثير منهم أو أكثرهم هكذا إلا ماشاء الله ساقطة عدالتهم ، لكن الضرورة وعدم تمام الشروط ، هذا إذا إنضم إلى ذلك بعض القرائن العديدة من أن يكون صادراً في الأمور الأخر ، وقوة الخبرة ، ولايوجد أحد ، وانضم إلى ذلك أن المريض يجد من نفسه مايشهد لقول الواحد او الاثنين من الأطباء ، فإن الضرورة لها أحكام . وإلا فمتى وجد مسلمان عدلان فكما تقدم فترتب عليه هذه الأحكام ، وكذلك الفطر والصيام .
( تقرير ) (1)
( 2527 – تنازل المصاب قبل وفاته عن والديه )
سؤال : ماقولكم وفقكم الله في رجل كان راكباً في سيارة فاصدمت مع سيارة أخرى فحدث عن ذلك إصابات لبعض الركاب ، وفي جملتهم هذا الرجل المسئول عنه ، وكان من أشدهم إصابة حتى مات بسبب إصابته في زمن قريب ، وحلل قبل موته من تلزمه ديته من الدية ، فهل تسقط الدية بتحليله ، ام لا ؟ افتونا عفى الله عنكم .
__________
(1) وتقدم حكم قول الطبيب في ( كتاب الصيام ) بأبسط من هذا .(9/222)
الجواب : الحمد لله . لايسقط إلا الثلث فقط ؛ لأن هذا الابراء المذكور عند أهل العلم بمنزلة الوصية . قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ابن عبداللطيف ، وكتبه من إملائه عبدالله بن ابراهيم الصانع ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( الختم )
( ص / م في 28/6/ 1375 )
( 2528 – الوقف لاينفذ إلا في الثلث إذا صدرت الوصية في مرض الموت المخوف )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم جميل بن يوسف باتي ………المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدك الذي أوصى وهو مريض بداء السرطان بأن دوره الثلاثة وقف بعد مماته على ذريته الذكور والاناث ولأولادهم من بعدهم لأبناء الظهور دون أبناء البطون . وتسأل هل تنفذ الوقفية في جميع الدور ، أم في الثلث ؟ الخ .
والجواب : إذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أنه لاينفذ إلا في الثلث ، إلا إن اجازة الورثة . فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها المحكمة .. والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1322 / 1 في 7/5/ 1385 )
( 2529 – أعتق عبيده كلهم في مرضه وهو لايملك سواهم )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن باني …………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا استفتاؤك ، وفهمنا ماتضمنه من أن والدك شيخ كبير كفيف البصر مصاب بالشلل ، ولايمكل من المال إلا ستة أعبد أعتقهم جميعاً . إلى آخر ماذكرت . وتسأل عن تصرف والدك في عتقه المماليك الستة ؟(9/223)
والجواب : الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكرت فلا ينفذ من تصرف والدك بالعتق إلا مقدار ثلثة ؛ لأنه يعتبر في حكم المريض ، ولاينفذ من عطايا المريض مرضاً مخوفاً إلا الثلث فما دون ، فيجزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاء ، كل اثنين جزء ، ثم يقرع بينهم ، ويكون ذلك على نظر الحاكم الشرعي في طرفكم ، والجزء الذي تخرجه القرعة يعتق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . والسلام عليكم .
( ص / ف 56 في 17/1/ 1382)
( 2530 – لايلزم الناذرة المتوفاة إلا مقدار ثلث ماتملك )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن نفجان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المرأة التي نذرت إن شفي مريضها أن تذبح شاة ، وتسكو عشرة مساكين من نوع معين من الكسوة تساوي كسوة كل واحد من العشرة عشرين ريالا ، وتوفيت تلك المرأة الناذرة ولم تقض إلا الشاة ، وضاقت التركة عن كسوة العشرة ، لأن التركة مائة وستين ريالاً ، فهل يجب على الورثة إكمالها ، أم لا؟
والجواب : الحمد لله . لايجب على الورثة إكمالها ، ولايلزمها في أصل النذر جميع مانذرته إلا أن يكون مقدار ثلث ماتملك أو أقل حين عقدها النذر . وإن كان أكثر من ثلث ماتملك حين النذر لم يلزمها إلا مقدار ثلث ماتملك ، ولا كفارة عليها ، لحديث كعب بن مالك حين نزلت تويته . والله يحفظكم .
( ص / ف 437 في 14/6/ 1376 )
( 2531 – لغز )
هنا مريض مخوف الموت ليس له … سوى عبيد يساوي قدر خمسنا (1)
فاعتق (2) العبد قبل الموت والكتسب ال عبيد قبل موت السيد سبعينا
فنازع العبد وراث لسيدة… من بعد أن مات في السبعين افتونا
هل هي له ، أو لهم ، أو بينهم ، فاذا……ما لوجه في القسم إن كنتم مجيبينا
( كتاب الوصايا )
__________
(1) أي خمسين .
(2) المريض .(9/224)
( 2532س ـ إذا كتب الوصية بخطه أو ختمها بختمه أو توقيعه ؟ )
ج : إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد ، بل الخط أبلغ من الختم ؛ لأن الختم قد يزور عليه ، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط .
المقصود أنه أبلغ ، الخط كأنه حلية من حلاه ، شبه من أشباهه ؛ ولهذا لا يبحث العلماء إلا في مسألة الخط .
ولم يذكروا هنا الختم .
الظاهر أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير عليه . أما الخط فلايختلف أبدا ؛ فإنه وإن بالغ مابالغ أن يصوره على خط فلان فلابد أن يوجد فرق . وهنا أناس فنيون يعرفون التغيير وإن قل ؛ لما فيهم من زيادة الفهم والممارسة . ومن دليل العمل بالختم قوله " التي عليها خاتمة " (1) ثم دليل آخر وهو مانقش في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها أنه كان يختم كتب دعوته إلى الروم وغيرهم .
بقي الامضاء . وهو غريب ، وعجيب ، كيف يكتفي به .
الامضاء شرعاً لايكتفي به (2) فإنه وإن اختلف فهو شيء لاينضبط ، ولا يعانون فيه صفة خاصة .
وأيضاً قد تنتابه الامضاءات ، وذلك أن الذي يمضي لايبالي ، ولاهناك قواعد يلاحظها ما أمكن . والختم العمل على اعتباره إذا تحقق أنه ختمه ، وانضم إلى ذلك القرائن المبعدة عن الشبهة ، فإذا حفت القرائن وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم . ( تقرير )
( 2533 – إقرار الورثة بخطه )
قوله : أو إقرار ورثته .
وإذا أقروا كلهم فهذا كافي إذا كانوا جائزي التصرف فيكون حجة عليهم . فإن أقر بعضهم دون بعض ثبت في حق جائز التصرف مطلقاً . وإن كانوا اثنين عدول صار إقراراً في حقهم وشهوداً على أنه خط أبيهم ، فيثبت في حقهم بالاقرار ، وفي حق بقية الورثة بالشهادة .………( تقرير )
__________
(1) قول ابن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فاليقرأ قوله تعالى : ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ) الآيات .
(2) وحده ، ولذلك يضاف إليه في المحاكم كتابة الاسم تحته بخط المقر .(9/225)
( 2534 – استحباب كتابة الوصية ، ووجوبها أحياناً )
قوله : ويستحب أن يكت بوصيته ويشهد عليها
الاستحباب مطلقاً . وفي شيء وجوب ، إذا كان له وعليه وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية ؛ لأن الخروج من الحقوق متعين ، والوسائل لها حكم الغايات ، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين .
وإذا كان أشياء ماضبط أسانيدها ينبغي أن يذكر في وصيته فيحفظ ماله ولا يهمله ، فينبغي أن يقال بالوجوب حتى في الأشياء التي له . أما التي عليه فالوجوب ظاهر .
( تقرير )
( 2535 – مايذكر في صدر الوصية )
ثم يندب أن يذكر في صدر وصيته ماهو معروف في الوصايا : هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق والنار حق ، ثم يذكر ماينصص عليه .
وجاء أظنه عن أنس أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ذكر الشهادتين وما يتبعها .
ثم ممايندب أن يوصي أهله وعياله بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين .…………( تقرير )
( 2536 – متى يوصي المحكوم عليه بالقصاص )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو ا لملكي وزير الداخلية الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد(9/226)
نشير إلى خطابكم رقم 432 / س في 9/3/ 1388 ومشفوعة أوراق المخابرة الدائرة حول مطالبة مدير شرطة أبها بحضور كاتب العدل هنالك إلى إدارة السجون حينما يراد إنفاذ حكم شرعي بالقصاص في شخص ما ، وذلك قبل إخراجه بساعة أو ساعتين ليأخذ كاتب العدل وصية المحكوم عليه بالقصاص : الخ . نظراً للصعوبة التي تلاقيها هيئة التنفيذ ، وما ارتآه كاتب العدل في ذلك بخطابه المرفق بالأوراق رقم 42 في 23/1/ 1388 من أن أخذ وصية المحكوم عليه بالقصاص قبل استيفائه بساعة أو ساعتين قد يحدث له أشياء يكون بها فاقداً لبعض الشعور ، وإنما يحضر إلى كتابة العدل قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أيام دون أن يحدد له الزمن ، ثم يقوم كاتب العدل باقناعه بالوصية ، ويجري لازمها بعد ذلك... الخ .
ونفيدكم بأننا نرى وجاهة ما أشار إليه كاتب العدل بهذا الخصوص . وإذا كان السجين مريضاً فعلى كاتب العدل الذهاب إليه تمشياً مع المادة (194) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي . وبطية كامل الأوراق . حفظكم الله .
رئيس القضاة
( ص / ق 1139 / 3 في 4/4/ 1388) .
( 2537 ـ أوصى لأخيه بألف ، ثم أوصى وصايا لم يذكره فيها )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز بن ناصر بن رضيان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية زيد بن إبراهيم بن ربيع ، والذي أوصى فيها لأخيه عبدالله بألف ريال إن لم يكن وارثاً . وأن أخاه أصبح غير وارث لوجود أبناء ذكور لزيد ، وتذكر أن الوصية قديمة وأنه أوصى بعدها عدة وصايا ولم يتعرض لذكر الألف المذكور بنفي ولا إثبات .(9/227)
لقد تأملنا ماذكر . والذي ظهر لنا أنه حيث لم ينص عليه نفي الألف المذكور فلا مانع من اعطائه الألف الذي أوصى له به ، لاسيما وهو قد نص في وصيته باعتماد مافيها ولو مضى عليها كذا وكذا سنة ، ولاسيما وأنتم تذكرون أنه فقير مقعد ، وصاحب إحسان على زيد وأبيه ، فهو أهل لبر زيد وصلته ، ولكن ينبغي أن يكون هذا الألف من الثلث والسلام .
( ص / ف 1938 / 1 في 16/7/ 1385 )
( 2538 _ أوقف بيتين لم يخرجا من الثلث ولم يجزهما الورثة )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم إبراهيم بن فهد بن راشد ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن ابن عمك ناصر بن سعد بن راشد توفي ، وكان قد وقف بيته الصغير الذي في النعيرية عام 1383هـ وفيه ثلاثة أضاحي له ولوالديه . كما وقف بيته الكبير الذي في القرنين عام 1385 وفيه أضحيتان له ولوالديه . ونظراً لأن ورثته بحاجة ماسة ، وفيهم قصار ، ولم تسمح أنفسهم بإيقاف البيتين جميعاً ، ولاسيما والبيتان لايخرجان من ثلث التركة . وتسأل عن جواز حصر الوقف بالبيت الكبير وتجعل فيه الأضحاي ، ويكون البيت الآخر ميراثاً للقصار . إلى آخره .
والجواب : الحمد لله . إذا كان البيتان لايخرجان من ثلث التركة فالأشبه في هذا أن مازاد على الثلث لايلزم إلا بأجازة الورثة إذا كانوا مرشدين . وعلى هذا فيحصر الوقف بالبيت الكبير على مانص فيه من أضاحي . ويكون البيت الصغير من حق الورثة ، فإن كان البيت الكبير أقل من الثلث فيخرج من التركة بمقدار مايكمل به الثلث ، ويضاف إلى البيت الكبير في إصلاحاته أو زيادة منازل فيه ، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء . والله أعلم والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3734 / 1 في 29/ 11/ 1388 )
( 2539 – أوصى بثلثه لأولاد ابنائه الذكور ولم يوصي لولد بنته )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الوادي………المحترم(9/228)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 537 / 1 وتاريخ 19/6/ 1384 الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور ، ولم يوصي لولد بنته بشيء . إلى آخر ماذكرته .
والجواب : الحمد لله . المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1990 / 1 في 3/8/ 1384هـ )
( 2540 ـ الوصية للوارث )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبدالعزيز العبيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده ، وفضل بعضهم على بعض بزيادة ، ولم يجز الباقون تلك الزيادة .
والجواب : أن الوصية للورثة لاتجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فلا وصية لوارث " (1) والسلام عليكم .
(ص / ف 2293 في 28/11/ 1382 )
( 2541 – هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصلنا خطابك عدد 75 في 3/3/ 1378 واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبدالعزيز ونوره في بيوت الوالد . وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما .
فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران ، فإن أجازا مجاناً فذاك ، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك ، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن . والسلام عليكم ورحمة الله .
( الختم )
( ص / م 881 في 11/5/ 1378 )
( 2542 ـ أوصى لمعين وعياله محتاجون )
__________
(1) اخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي . وأوله : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه .(9/229)
" إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة .. " (1)
في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين ـ يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد ؟
لكن هذا يصرف لهم وقتاً ماداموا محتاجين ، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله . ( تقرير )
( 2543 ـ من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين )
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 1/7/ 1/ 61 / من 3453 / 2 وتاريخ 23/8/ 1387الخاصة بصرف 204.75 ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق ، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء ، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أ ن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال .. الخ وطلبكم إبداء مانراه .
ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية ، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك المتوفي إن كان تركه ، سواء كانت عند مأمور بيت المال ، أو غيره . والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 1342 / 1 في 5/5/ 1388 )
( 2544 – الدين مقدم على حقوق الورثة )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 2874 وتاريخ 2/9/ 1386 الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم . والتماس الورثة النظر في موضوعه ، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 3075 / 1 وتاريخ21/ 11/ 1385 .
__________
(1) متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص .(9/230)
ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها ، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبدالملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم 622 وتاريخ 18/11/ 1385هـ وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم 1281 وتاريخ 15/9/ 1385 أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال ، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه ، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته ، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي . وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (1) ولحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية " (2) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار ، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين .
وبدراسة ماقرره القاضيان في هذه المسألة وجدناه صحيحاً موافقاً لمقتضى نصوص الكتاب والسنة . فيتعين إنفاذ موجبه . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة
( ص / ق 1132 في 12/3/ 1386 )
( 2545 ـ حتى من التقاعد )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خميس مشيط سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
جرى الأطلاع على خطابكم لنا رقم 395 وتاريخ 9/2/ 1387وقد سألت فيه عن الرجل يتوفي وعليه ديون وأهلها يطالبون بها ، ولو ورثة ، ولم يخلف مالا إلا معاش تقاعد ، وحصل نزاع بين الورثة وبين الغرماء كل يريد أخذ معاش التقاعد له ، فأيهما أحق به؟
والجواب : الذي ظهر لنا أن مايصرف من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتين .
" الأولى " : مايخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي .
__________
(1) من بعد وصية يوصي بها أو دين ) .
(2) المرجع السابق .(9/231)
" الثاني " : مايضاف من النسبة المئوية من ولي الأمر إلى هذا المخصوم من مرتبه ، ويودع هذا والذي قبله لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه الموظف إذا أحيل إلى التقاعد ، ويصرف مابقي على ورثته بعد موته .
وبناء على ذلك فهو حق للموظف ، ففي هذه الحالة التي سألتم عنها يصرف منه للغرماء حقهم ، ومابقي فللورثة . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3683 / 1 في 24/9/ 1387 )
( 2546 ـ وتوفي ديونه من ديته )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم هاني أحمد زكي الطاهر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قريب لك توفي أثر دهس سيارة ، واستحق دية شرعية ، وعليه ديون ، وتسأل هل توفي ديونه من الدية ؟ إلى آخره ؟
والجواب : الحمد لله . المنصوص في هذا أن حكم دية الانسان حكم بقية أمواله المتخلفة عنه ، فيجوز أن يوفي منها ديته ؛ لأنها داخلة ضمن تركته .
والله أعلم . و السلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 974/ 1 في 24/3/ 1388 )
( 2547 – مسألة تبحث هنا ، وهي : هل تنتقل التركة للديانين ، أو للورثة )
إذا مات الميت وعليه دين فهل تنتقل التركة للورثة ، أو لاتنتقل . وهذه إحدى الفوائد الاحدى والعشرين التي ذكرها ابن رجب في " القواعد " والمقدم أنها تنتقل إلى الورثة ؛ لكن لابد أن يلتزموا بسداد الدين . وفيها قول آخر أنها تنتقل للديانين . أما إن أهملوا أو سيأكلونها فيحال بينهم وبينها . وفائدة الخلاف في النتاج فيما بين قيامهم وأخذهم المال وبين الوفاة . ( تقرير )
( 2548 – إذا عجرت تركة المتوفي عن الدية أخرجت من بيت المال )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/232)
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم 11090 في 8/6/ 1387 بخصوص مقتل دخيل بن سرور الكاملي ، وثبوت قتله من كامل بن عوير الخالدي ، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها بعدد 3085 وتاريخ 4/12/ 1379 المتضمن الحكم على كامل المذكور بدية قتل الخطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال لعدم اكتمال بينة العمد ، المؤيد منا برقم 303 وتاريخ 2/3/ 1380 وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه مات بسجن مكة عام 1380 قبل تسديده والديه المحكوم بها عليه . وأن فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ذكر في خطابه رقم 575 وتاريخ 21/7/ 1381 أن لورثة القتيل حق المطالبة بالدية في تركة القاتل إذا كان له تركة . وتذكرون سموكم ان وكيل ورثة المقتول تقدم بإفادته المتضمنة أنه سأل وبحث عن التركة التي خلفها القاتل فظهر أنها شيء بسيط ، ويطلب من الحكومة تعويض القصار من قبلها عما لهم قبل قاتل مورثهم المتوفي ، وتطلبون رأينا في ذلك .
ونفيد سموكم أنه لايظهر لنا مانع يمنع انتقال حقهم الذي عجزت عن الوفاء به تركة المتوفي من ذمته إلى بيت المال ؛ لما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مامن مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنياوالآخرة . إقرؤا إن شئتم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه " وأخرج نحوه أحمد وأبوداود والنسائي ، وأخرج أحمد وأبويعلي من حديث أنس " من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً فعلى الله وعلى رسوله " .(9/233)
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث آخر " من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى وأنا أولى بالمؤمنين " وفي معنى هذا عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم ، وأنه قالها بعد أن كان يمتنع عن الصلاة على المدين ، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديناً وقضى عنه .
ولاشك أن هذا مشعر بأن من مات مديناً أنه يستحق أن يقضي عنه دينه أو بعضه من بيت مال المسلمين إن لم يكن في تركته مايفي به ، أو بعضه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3762 / 1 في 8/10 / 1387) (1)
( 2549 – خلفت مبلغاً ولم تحج )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم دعيج بن عياد …………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن امرأة توفيت ولم تحج حجة الاسلام ولم تعتمر عمرته ، وقد أوصت بربع ماتخلف في أعمال بر ، وقد كان جملة ماخلفت قرابة (1000) ألف ريال ، وتسأل هل يحج لها من المبلغ قبل أخذ ربعه وتوزيع باقية على الورثة ، أو يحج لها بما أوصت به .
والجواب : إذا كان لديها نقود محفوظة لديها قبل وفاتها ، وهذه النقود تكفيها للحج والعمرة ولكنها لم تحج بها ولم تعتمر ، فيتعين الحج عنها والاعتمار من أصل ماخلفت ، والباقي يؤخذ ربعه كما أوصت ، ويوزع باقيه على الورثة . وإذا لم يكن لديها قبل موتها نفود تكفيها للحج والعمرة فلا حج عليها ولاعمرة ، فإن حج لها بما أوصت به فحسن حيث أن الحج والعمرة من أفضل أعمال البر . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 1760 / 1 في 28/6/ 1386 )
( 2550 ـ الوقف على العبد )
__________
(1) قلت : انظر فتوى مطولة في " الديات " برقم ( 2157 / 1 في 19/8/ 1384) وفتوى في " باب أهل الزكاة " برقم (1496 / 1 في 3/11/ 1383 ) .(9/234)
من عبدالعزيز بن ناصر الشعيبي إلى حضرة صاحب الفضيلة شيخنا المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم ……………المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
أرجو أن تكونوا بكمال الصحة والعافية . ثم أطال الله بقاءك . وأصلكم بطيه وصية الرجل المدعو حمد بوبكير للاطلاع عليها ، ثم إفادتنا بما يقتضيه نظركم من مايجوز الحكم بتنفيذه منها ، حيث أنها أوقف ثلثاً ، وأوقف مع الثلث بيتاً نص على أن زوجته تسكنه حتى تزوج ، وله عبد دبره ، ويقول في ورثة العتق : إنه أعتقه على الدكان ، والدكان يقول أنه يسوى إثنا عشر ( 12000 ) ألف ريال والعبد يسوى أربعة عشر (14000) الف ريال فالمشكل علينا عتق العبد وتخصيصه بدكان . أما البيت فقد ألغينا توقيفه لأننا اعتبرناه وصية ، وإن لم يكن وصية فهو زائد على الثلث والورثة لم تجزه . أما الحوش والدراهم المنصوص عليها في الوصية فقد أثبتت المرأة عليها بينة أنها داخلة عليه . وهل خمسمائة (500) ريال التي أوصى بها لأقاربه تخرج من الثلث ، أو من رأس التركة ؟ نؤمل في الله ثم فضيلتكم الافادة سريعاً . كذلك نؤمل الافادة ماهو المفتي به في " المشتركة" : هل الاخوة لغير الأم يشاركون في الثلث ، أم لا ؟ هذا والله يحفظكم والسلام
29/4/ 1376
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن ناصر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم رقم 117 وتاريخ 27/4/ 1376 المرفق به صورة وصية حمد بوبكير ، وسؤالكم عن صحة الوصية المذكورة .(9/235)
نفيدكم أن الدكان الذي وقف على العبد لايثبت ، والبيت الذي وقف لا يثبت وقفه أيضاً ، ولا ماعين فيه سوى الأضحية التي نص على أن تكون فيه لنفسه فتصح وتكون من الثلث . وما أوصى به لأخوته فمن كان منهم وارثاً لا يثبت له شيء . هذا كله إن لم تجز الورثة المكلفون الرشيدون ، ومن كان منهم غير وارث فيكون ما أوصى به له صحيح ويكون من الثلث ، والعبد المدبر يكون من الثلث ، فإن خرج كله وإلا فيعتق منه بقدرة ، ويبقى مبعضاً .
وكيفية رجع ماذكرنا إلى الثلث يكون بالمخاصة بينهم وبين الثلث ، ولو علمنا قدر التركة لعملنا لذلك مسألة ، ولكن إن شاء الله هذا مايخاك . والله يحفظكم .
( ص / ف 370 في 21/5/ 1376هـ )
( باب الموصى به )
( 2251 – إذا تعذر مشتري العبيد الموصى بهم )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى ………المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ الذي تسترشد فيه عن قضية رجل أوصى بعتق عبد ، وتعذر على الوصي عتق العبد لعدم وجوده ، فبماذا تصرف الوصية ؟
والجواب : الحمد لله . الذي نراه أنه عند تعذر مشتري العبد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء من أوجه البر والاحسان ، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على مافعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته ، وأعاضه عما منعه بأشياء هيأهاله ، وقد قال تعالى في محكم كتابه : ( فلا أقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فلك رقبة ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيماً ذا مقربة . أو مسكيناً ذا متربة ) (1) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب ، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه.
__________
(1) سورة البلد _ آية 1 1- 16 .(9/236)
ويستدل لذلك بقصة أم المؤمنين ميمونة بن الحارث حين أعتقت وليدتها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إنك لو اعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك " متفق عليه . فهذه القصة وإن قيل إنها واقعة عين ففيها دليل على أن الهبة لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق ، ولاسيما عند الحاجة ، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " (1) والله أعلم (2) .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 422 /1 في 3/2/ 1386 )
( 2252 – مقدار قيمة العبد عند تعذره )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة أحمد بن محمد الحمادي ……سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قيمة العبد الذي أوصى به جدكم .
والجواب : فقد أجبناكم بخطابنا رقم 1889 /1 في 5/4/ 1384 بما فيه الكفاية .
وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم ، وتفرق القيمة على عموم قرابته ، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره .
والله أعلم
مفتي الديار السعودية
( ص /ف 3158 / 1 في 2/11/ 1386)
( 2553 – إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم 1453 وتاريخ 6/6/ 1387 ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبدالله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبدالله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبدالله المحمد الضيف وهو من ثلث عبدالله المطلق الفهيد ، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبدالله المطلق الفهيد ، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة " .
__________
(1) رواه الخمسة .
(2) وتقدمت فتوى في هذا المعنى في ( العتق ) .(9/237)
" الأول " : أقام الموصى ابن عمه عبدالله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث ، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء ، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل ؟
والجواب : لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى ، وبإمكانكم الرجوع إليه .
( الثاني ) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان ، فهل هذا مرة واحدة ، أو على الدوام ؟
والجواب : العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام ، إلا إذا صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه ، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة .
( ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387 ) (1)
( 2254 – إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
برقيتكم لنا رقم 7 المؤرخة في 3/1/ 1387 وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه ، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس ، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة ، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي ، أم لا ؟ وتسأل عن الحكم في ذلك ؟
والجواب : إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية ، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية ، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 837 / 1 / في 18/ 3/ 1387هـ )
( باب الموصى إليه )
( 2555 – صحة الوصاية للمرأة )
محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 5/11/ 1380 والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله ... الخ ؟
__________
(1) " السؤال الثالث " و " الرابع " يأتيان في ( الموصى إليه ) .(9/238)
والجواب : الحمد لله ، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ماله بشرطه ؛ لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل . رشيد ولو امرأة ، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً ، وغير ذلك والسلام عليكم .
( ص / ف 218 في 23/2/ 1381)
( 2560 – إذا توفي الوصي أقام المستحقون وصياً على نظر الحاكم )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله بن عبدالمعطي سمسم . المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل أوصى إلى ابنه على ثلث ماله ، وتوفى الوصي ، وله أبناء فقراء ، ولكل عدة أبناء . وتسأل هل يقام ونصي بنظر الحاكم على الثلث ... الخ ؟
والجواب : الحمد لله . لابأس أن يقام باتفاق المستحقين ، وعلى نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وانفاذ مانص عليه الموصى والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1603/ 1 في 15/6/ 1384)
( 2557 – وكل ابنيه على الوصية ، وأراد أحدهما التخلي عنها )
محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالعزيز الحمد البسام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
كتابك لنا المؤرخ في 12/3/ 1387 وصل ، وقد سألت فيه عن أربعة أسئلة : " الأول" وأنه خلف مبلغاً من المال يكفي ثلث لبناء مسجد وبيت من الطين يكون من ريعه إخراج الأضحيتين والباقي يعود على ترميم المسجد ، وأن جميع الورثة قرروا تنفيذ بناء المسجد مع أنه لم يرد لذلك ذكر في الوصية ، وأن عليكم حرجاً في ذلك ، وماهو الأفضل ؟
والجواب : الاجابة على هذا السؤال تتوقف على الاطلاع على نص الوصية .
" الثاني " : تنص الوصية على توكيل والدك لك ولأخيك على تنفيذها ، وأن أحدكما يريد أن يتخلى عنها للآخر فهل يجوز ذلك ؟
والجواب : لامانع من ذلك ، ولكن يكون من طريق المحكمة الشرعية .(9/239)
" الثالث " : كان والدك في حياته أخرج لك ولأخيك أرضاً هبة حكومية باسمكما مباشرة ، ولاتزال الأرض باقية حتى الآن ، فهل يجب إدخالها التركة مع العلم أنه ليس هناك وارث سواكما إلا أختكما الشقيقة التي أعطاها والدها بيتاً وأمضيتماه .
والجواب : لم يظهر لنا مايمنع من استحقاقكما الأرض مالم يرد منازع يستحقها أو شيئاً منها بوجه شرعي .
" الرابع " : أن والدك أوصى لأختك بيت يخصها بعد وفاته قبل تقسيم التركة ، وأن الورثة يعلمون أن هذا لايصح لما فيه من تفضيلها عليهم إلا أنهم وافقوا على انفاذ الوصية ، وأصبح البيت ملكاً شرعياً لها . وأنهم أنزلوه من رأس التركة .
والجواب : ـ لم يبين لنا مايمنع من كون البيت ملكاً لها ، لأن الورثة هم طرف النزاع وقد اسقطوا حقهم بموافقتهم على كونه ملكاً لها . ومن جهة أخرى لعل المتوفي أعطاها البيت للعدل بينهما وبين أخويها حيث أعطاهما الأرض . والسلام .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 2587 / 1 في 16/6/ 1387 )
( 2558 ـ بماذا يبدأ الوصي )
بسم الله الرحمن الرحيم
يعلم الناظر إليه أني استفتيت في وصية سليمان الناصر الشبيلي ، وبعد الاطلاع عليها أفتيت فيها بما ظهر لي وهو صحة أصل الوصية ، وثبوت وقفية العقارات المذكورة فيها بشرط خروجها من الثلث ، وإلا فبقدره مالم تجزى الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه . ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحداً كان أو أكثر . وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية . والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف .(9/240)
وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها ، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات ، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان ، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي ، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته . وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق ، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده ، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك ، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى ؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة . هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص . وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله : الجميع ريعه في أعمال بر ؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة ، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك ؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم ، حتى لايخفى . قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ، وكتبه من إملائه صالح بن عبدالرحمن بن حيدر ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية .
ختم
الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف
( ص 1 م 7/3/ 1368 )
( 2559 – يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه )
قوله : وله عزل نفسه متى شاء .
لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية ، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئاً قليلاً حصل الضرر الكثير ، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى ، إن استثنيت فهو في محله . ( تقرير )
( 2560 – إذا جعل للوصي الأيصاء )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالقادر قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/241)
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 617 وتاريخ 26/6/ 1375 المتضمن استفساركم عن وصية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته ، ويشتري لأولاده بدله ، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبدالرحمن بن عمران . ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد ، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل ، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به . وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه ، أو لابد من إذن القاضي ، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتماداً على وصية المورث بالبيع ؟
والجواب : إذا ثبت أن عبدالعزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحاً أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر ، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم ، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا ، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه . والله يحفظكم .
( ص / ف 308 في 21/7 / 1375 )
( 2561 – أجرة الموصى إليه ، وإذا كان الثلث كثيراً أو قليلاً .. )
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن راشد بن شعيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ماتستحقه على عملك في ثلث الميت الذي تحت ولايتك .(9/242)
والجواب : الحمد لله . ينبغي معرفة أهل الميت أوصى إليك بالتصرف في ثلثه والاتجار به ، أم هذا اجتهاد منك ؟ فإن كان أوصى إليك بالتصرف أو كان الثلث قليلاً لايحصل مه مقصود الموصي وتصرفت فيه لتنميته حتى يبلغ ما يحصل منه مقصود الموصي ففي ذلك تستحق الأقل من كفايتك أو أجرة مثلك ، وهذا فيما عملته ناوياً المعارضة على عملك ، فإن كنت في المدة الماضية تعمل تبرعاً فلا شيء لك على عملك السابق ، وإنما تستحق من حين نويت أنك تعمل بعوض . ثم إن كان الثلث كثيراً يمكن شراء عقار به فينبغي شراء عقار ليحفظه عن التلف ، ويصرف ريعه فيما نصل عليه الموصى . وإن كان قليلا لا يساوي قيمة عقار فيستمر بالاتجار فيه حتى يجتمع منه مايبلغ قيمة عقار ثم يشتري به عقاراً كما تقدم . والله الموفق والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1194 / 1 في 6/5/ 1385 )
( 2562 – هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً بلا بينة ، وكيف يعمل مع الغرماء )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الدرعية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 21/1 وتاريخ 20 /1 / 1381 المتضمن استفتاءك عن الرجل الذي توفي وخلف أيتاماً ومالا ولم يوصي إلى أحد ، وأنك أقمت وكيلاً لاستحصال ماله ووفاء ديونه ، وتسأل هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً من غرمائه بلابينه؟
فالجواب : أن الأصل في مثل هذا أنه لاتقبل الدعوى إلا ببينة ، إلا أن الفقهاء ذكروا في (باب الموصى إليه ) أن الوصي إذا أوصى إليه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاة الوصي باطناً بغير علمهم إن لم يخف تبعه ؛ لأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين .(9/243)
فينبغي قبل كل شيء رصد أسماء المدعين على الميت ، ومقدار مايدعى به كل منهم عليه حتى يستحصل جميعهم ، ثم معرفة أحوال الغرماء ، فمن عرف منه الصدق وحفت بما يدعيه قرائن تدل على صدقه فيجتهد الحاكم في مثل هذه الحالة بعد يمين الاستظهار ، وإن أمكن إصلاحهم ببعض الشيء فالصلح خير . والسلام عليكم .
( ص / ف 179 في 16/2/ 1381)
( 2563 – تقرير في المعنى السابق )
ثم ماتقدم أن الوصي إذا أوصى إليه وخشي من الورثة الجحود أو المنع أنه ينفذ ذلك سراً ، وهم ذكروا زيادة . وهو أمن التبعة . وإن لم يأمن التبعة فلا يفعل ، ونسب ذلك إلى الشيخ تقي الدين ، كما نسب إلى الشيخ شيء آخر وهو أن للوصي وللحاكم ولناظر الوقف ونحوهم ممن ولي على شيء أن له أن يفعل في ولايته مايغلب على ظنه صدق الطالب كدين بينه وبينه ويقيده بمنع التبعة ، قال مامعناه : إن ذلك مدلول السنة وإجماع الصحابة . يعني لا يقف ذلك على ثبوت ذلك في ظاهر الحكم ؛ بل يعطيه إذا كان موثوقاً وبينهما معاملة .
الحاصل أن ذلك يسوغ له ، فالمعاملة قرينة ، ولصدق المدعي وأمانته ، ثم هذا أمر بشرط أمن التبعة . أما إذا لم يأمن فلا يفعل ؛ لما عليه من الضرر .
المقصود أن هنا مسألة مهمة جداً أن يقوم ديان ولابينة ، وورثة الميت قصار ، فيصير في هذا إشكال . وظاهر كلام الشيخ أن يفعل إذا قامت قرينة من معاملة وصدق ، فهذا فيه سعة ، وتعم بها البلوى ، وتقع كثيرة ، فإذا كان يعلم الحال فيسعى في إيصال ذلك ، ، والواقع أنه يأتي بعض الأحيان صور يجزم فيها الانسان أن هذا صادق . وأمن التبعة ـ يعني من الوارث .
( تقرير )
( 2564 – إذا قال أمر مالي إليك )
وهنا " مسألة " وهي مالو قال المريض مثلاً قبيل الموت لشخص : أمر مالي إليك / فهذا له أن يخرج ثلثاً وله أن يترك . وإذا أخرج ثلثاً من أجل ما أسنده إليه تعين ، وإن ترك لم يتعين شيء .
( تقرير )
( 2565 – بيع بيت مشلول للانفاق عليه )(9/244)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ضرما المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصل إلينا كتابك رقم 68 وتاريخ 3/5/ 1382 المتضمن السؤال عن ماتقدم به إليكم هزاع بن صنيدح الرويس بطلبه بيع بيت أخيه قاعد بن صنيدح المصاب بالشلل للانفاق عليه من ثمنه .
ويتأمل ماذكرتم وجد أن لامانع أن تجروا اللازم حول ماذكر بعد ضبط استدعاء هزاع الذي تقدم به إليكم ، وإثبات ماذكر بالبينة المعدلة واكتتابه لرئيس محكمة حائل وهي البلد الموجود فيها البيت ، فإذا استكملت الاجراءات اللازم فلا مانع من بيع البيت الذي عرض عليكم قاعد للانفاق عليه من ثمنه إذا لم يوجد له مال غيره . والسلام عليكم .
( ص / ف 1364 في 4/8/ 1382 )
( 2566 – إذا أنفق زائداً على الثلث )
" الثلث " : بني الوكيل بالثلث بيتين ، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه ، فهل يجوز بيعه ؟
الجواب : لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي ؛ لأن هذا الباب لوفتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات ، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز .
" الرابع " : ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتهما وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفاً من الريالات فسددها من ماله ، فهل تقضي من غلة البيتين ؟
والجواب : إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه . وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه ، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 3351 /1 في 26/8/ 1387)
( كتاب الفرائض )
( 2567 – هل تدخل الزوجة في ميراث الراتب التقاعدي )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/245)
أعيد لكم برفقة الأوراق الواردة منكم برقم 19746 / 1 وتاريخ 11/6/ 1380 المختصة بدعوى عبدالله بن زيد بن غنيم ضد عبدالله بن ناصر بن سيف بشأن إدخال زوجة عبدالرحمن الشعيبي من ورثته فيما يخرج لهم من مرتب .
ونشعر سموكم أنه سبق أن سألت بعض وكلاء الملك عن العادة التي رأى الملك في راتب المتوفي حين يمضيه الملك لعيال المتوفي هل يريد دخول الزوجات ؟ فذكر لي أن الزوجة تدخل مع العيال مالم تتزوج ، كما هو مدون في الورقة الصادرة مني برقم 62/17/ 1 وتاريخ 27/12/ 1375هـ كما أنه جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام التقاعد أنه يوقف صرف مخصص الزوجة نهائياً عند تزوجها . أ ه . مع العلم أن عبدالرحمن الشعيبي له زوجتان والتي تزوجت هي بنت غنيم . وأما هيلة زوجته الثانية وهي ابنة عمه فلم تتزوج . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
( ص / ق 716 في 5/8/ 1375)
( 2568 – فتوى في الموضوع )
حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي الأكبر ………حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :
من خصوص تقسيم الرواتب التي تفضل بها جلالة الملك عن عائلة عبدالرحمن الشعيبي هل للزوجات فيهات حق أم لا والله يرعاكم والسلام .
29/12/ 1374هـ
عبدالله بن ناصر بن سيف
الجواب : إذا كان للملك لفظ صريح أو عادة في مثل هذا عمل بذلك ، وإلا فلا أرى الزوجة تدخل مع الذرية ، اللهم إلا إذا كانت متأيمة عليهم وهي محتاجة ، فأرى أن تدخل معهم مؤقتاً . والله الموفق .
( مسودة بخط مدير مكتبه الخاص )
( 2569 – قسمة مسألة منه )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام مصلحة معاشات التقاعد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :(9/246)
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 683 وتاريخ 4/8/ 1379 المرفق به صورة الأمر الوزاري رقم 11628 /5/ 1 وتاريخ 20/5/ 1379 بخصوص رواتب تقاعد ورثة المهندس الزراعي في المدينة حسين محمد بدوي ، وطلبكم بيان مقدار مايستحقه كل واحد من ورثته المذكورين في صورة الأمر المذكور ، وهم على حسب ماذكر في الأمر : زوجته ابتهاج بنت عبدالقادر بدوي . وأولاده القصار منها كمال الدين ، وعبدالقادر ، وفاطمة ،وسهام ، وزجته الثانية فائزة بنت عبدالحميد النقشندي ، وأولاده القصار منها سلوى ، وأميرة ، فقط .
والجواب : الحمد لله . إذا كان الحال كما ذكر من بيان ورثة المهندس المذكور ، وانحصار إرثه فيهم ، وثبت هذا ثبوتا شرعياً ، وكان مقدار الراتب ألف ريال كما ذكرتم ، فإن أصل مسألتهم من ثمانية ، وتصح من أربعة وستين ، فللزوجتين الثمن ثمانية لكل واحدة منهما أربعة ، والباقي (56) بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين ، فيكون لكل بنت سبعة ، ولكل ابن أربعة عشرة .
وطريق توزيع ميراث التقاعد أن يقسم الألف على أربعة وستين ، وماخرج بالقسمة يأخذه كل واحد من الورثة مضروباً في أسهمه المذكورة في المسألة .
فيكون لكل زوجة من الألف اثنان وستون ونصف ريال ، ويكون لكل بنت من الألف مائة وتسعون ريال وربع ريال وثمن ريال ، ويكون لكل ابن من الألف مائتان وتسعة عشرة ريال إلا ربع ريال . والسلام عليكم .
( ص / ف 1077 في 23/8/ 1379)
( 2570 _ العوائد الحكومية لاتعتبر إرثا )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالله بن عبدالكريم بن سبيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص استفتائك عن رجل توفي وله مكافأة سنوية تبع العوائد الدورية ، وأن المكافأة قررت باسم عائلة المتوفي ، وتسأل هل تستحق الزوجات من هذه المكافأة شيئاً أم لا ؟(9/247)
والجواب : هذه المكافأة المصروفة بعد وفاته لاتعتبر إرثاً ، وأمر توزيعها راجع إلى ولي الأمر الذي أمر بصرفها . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 4351 / 1 في 24/11/ 1387 )
( 2571 – اسم العائلة من يشمل في عطايا أهل الجهاد )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ عبدالمحسن ابراهيم الحقيل حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..و بعد
فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة الآتية :
" السؤال الأول " : أن الامام حفظه الله تفضل على العوايل بعد وفاة آبائهم من أهل الجهاد وغيرهم بما كان لآبائهم ، فحصل اختلاف في ذلك في العائلة هل تشمل الورثة من أصل وفروع وزوجة وحواشي ، أم يختص بها الفروع ، أو أحد دون أحد ، لاسيما وأولاد الميت أيتام يتكففون الناس ، ويشاركهم من هو غني وله وظايف ؟
الجواب : الحمد لله لابد لولي الأمر من قصد في ذلك ، فيرجع إليه .
( ص / ف 416 في 7/4/ 1377) (1)
( 2572 – البروة ليست إرثاً )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد أطلعنا على كتابكم المؤرخ في 6/6/ 1380 الذي تشيرون فيه إلى مسألة اليتيم ابن يحيى مع عمه محمد بن عبدالله بن يحيى في البروة التي كانت لحسن والد اليتيم ، ويطالب ولي اليتيم بها لليتيم .
وهذه المسألة ليست مالا موروثاً ، وإنما هي شيء مسمى من الزكاة ، أو من بيت المال ، فلايكون إرثاً من بعد صاحبه . والحل في هذه المسألة أن يرجع إلى ولاة الأمر ووكلائهم لبيان ماهو الجاري عندهم والمستعمل في مثل هذا . والله يحفظكم .
( ص / ف 920 في 22/6/ 1380)
( 2573 – الشرهة )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحوطة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
__________
(1) المسألة الثانية تأتي في " المسكر " . والثالثة تقدمت في " الوقف " .(9/248)
فقد وصل إلينا كتابك الذي أجبت به على ماتقدم به محمد العويرضي وزوجته بخصوص نصيب بنت ابنه التي عندهما من شرهته التي تخرج لهم من بيت المال ، وفهمنا ماذكرتم .
وعليه فأنتم تفرزون لها نصيبها من شرهته كأحد أخواتها . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص /ف 3301 في 11/6/ 1388)
( 2574 – اختلاف الجنسية ليس من موانع الارث )
من محمد بن ابراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الخارجية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وبعد
فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم رقم 30/3/1/ 1822 /3 وتاريخ 15/11/ 1381 المتعلقة باستفسار سفارة الجمهورية العربية السورية بجدة عن النظم المتبعة في المملكة هل تسمح بتوريث الرعايا السوريين ، أم لا ؟
ونفيدكم أنه متى قام سبب الارث الشرعي في مسلم وانتفت موانع إرثه استحق نصيبه المفروض شرعاً ، مهما يعد موطنه ، أو اختلفت جنسيته السياسية عن مورثه . وبالله التوفيق .. والسلام عليكم .
( ص/ف 58 في 18/1/ 1382)
( 2575 – الجنون ليس من موانع الارث )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبدالله بن جيان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ماذكرته من أن إنساناً ولد مجنوناً ، واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه ، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئاً ، ولم يصل لله فرضا ، وتسأل هل له حق إرثي من تركة أبيه .
والجواب : أمن من قام به سبب الارث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الارثى ، مالم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور هي : الرق ، أو قتله مورثه ، أو اختلافه معه في الدين .(9/249)
أما الجنون فهو أحد ثلاثة أمور يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق " . (1).
وعليه فنصيبه الارثي من أبيه ثابت لايسقطه جنونه وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص / ف 1853 في 17/3/ 1386 )
( 2576 – الجد والأخوة )
" مسألة الجد والأخوة " هي من أشهر مسائل الفرائض بالخلاف فيها ، وكان السلف يعظمون القول في هذه المسألة والجزم والفتوى فيها ، وبعضهم يقول : سلوني عن عظلكم وأما الجد فلا حياه الله ولابياه . فيتأخرون عن الفتوى فيها من باب الورع .
ثم جنس الأقوال اولاً على قولين : من جاعله أبا ، وهو قول أبي بكر وعائشة وابن عباس وعبدالله بن الزبير في آخرين من الصحابة ، ولايجعلون للأخوة معه لاقليلا ولا كثيرا ويحتج هؤلاء بحجج عديدة ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ، وهو رواي في مذهب أحمد اختارها الشيخان وآخرون ، ويختارها إمام الدعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه في آخرين من الأصحاب ، ويختارها بعض مشاهير الشافعية .
س : الذي عليه أهل نجد ؟
ج : كثيرا مايفتون بالمذهب ، وكثير مايفتي بالقول الراجح في الدليل . والقول بأنه أب أرجح ، يقول ابن عباس : أما يتقي الله زيد ..
وسبب الخلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أنه لم يكن في ذلك نص (تقرير)
(2577 ـ أحوال الأم )
بعض من أهل العلم لايرى حجبها عن الثلث إلا إذا كانوا جماعة ، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح ولو كانوا اثنين ، ولافرق بين كونهم ذكروا ، أو إناثاً ، أو مختلفين (تقرير)
( 2578 – العمريتان )
الأصول الشرعية في الفرائض تدل عليهما ، لا من حيث النص والظاهر ( تقرير )
( 2579 – هل ترث الجدة أم الأب وابنها حي )
__________
(1) اخرجه أحمد وأبوداود والحاكم في المستدرك .(9/250)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتي به عن " خمس مسائل " أشكلت عليك ، وتطلب جوابها ، وقد جرى تأملها والجواب عليها كما يأتي :
" الأولى " : قولك الجدة أم الأب إذا كان ابنها حي هل ترث ؟
والجواب : أنها ترث ، لحديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي . فهي وأولاد الأم مستثنون من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، فالاخوة لأم يرثون والأم حية ، والجدة أم الأب ترث والأب حي ، والجد أم أب الأب ترث وابنها حي ، وكذا ابن ابنها وهما جميعاً وهذا قول الجمهور ، وهو المشهور في المذهب .
( مسودة بتاريخ 15/5/ 1378 )
( 2580 ـ التحذير من حرمان النساء من المواريث )
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 1019 وتاريخ 23/1/ 1398المتعلقة بما كتبه القائم بالأعمال الادارية في محكمة الباحثة حول ذكره أن بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث ، المشتملة على افادة المذكور وخطاب القاضي برقم 674 وتاريخ 22/8/ 1381 هـ .(9/251)
ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرة ، ويذكرونهم بقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) (1) ويقول صلى الله عليه وسلم : " النساء شقائق الرجال (2) وبما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث يقول : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (3) وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان أو أنثى ، وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه .
ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي المجاردة حول مواريث النساء وسكوتهن عن المطالبة بها ، ثم مطالبتهن أخيراً . وحيث أنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريث ، فينبغي حفظكم الله تعميمها على الإمارات ، وهيئات الأمر بالمعروف ، للاطلاع والانتفاع ، وقد أعطينا كافة المحاكمة صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوى . وبالله التوفيق . والسلام عليكم (4) .
رئيس القضاة
( ص / ق 1256 /1 في 24/8/ 1382هـ)
( 2581 – للبنات الثلثين ولو كن أكثر من اثنتين عند الجماهير ، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة ( تقرير )
( 2582 – بنت الابن إذا سقطت )
من العجيب في ( مصر ) أنهم يورثون أناساً ليسوا بورثة أبداً ، مثل : بنت الابن إذا سقطت أعطوها الثلثين ، وابن الابن مع وجود الابن . وتأويله بالوصية ضعيف ، ولكن تراكوا ماهو كالشمس لاجل موافقة أهوائهم . ………(تقرير)
__________
(1) سورة النساء – اية 7 .
(2) انظر صورة الفتوى في ( القضاء ) في سماع الدعوى .
(3) أخرجه مسلم .
(4) انظر صورة الفتوى في ( القضاء ) في سماع الدعوى .(9/252)
( 2583 ـ لايرث ابن الابن مع وجود الابن )
" المسألة الثانية " وهي سؤالكم عن إشراك ابن الابن في الميراث مع وج ود الابناء الصلبية .
والجواب : ليس لابن الابن شيء في الميراث مع وجود ابن الصلب ، إلا بوصية ، أونحوها . وقد أجمع العلماء على أن ابن الصلب يحجب ابن الابن .
( ص / ف ) (1)
( 2584 – الابن المعتق يرث )
من مح مد بن ابراهيم إلى علي بن عبدالله بخيت………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك المتضمن أنك كنت مملوكاً ، وأن والدك اشتراك من أسيادك ، ثم بعد ذلك توفي ، وتسأل هل لك حق فيما تركه . ؟
والجواب : لاشك أن لك حق الارث مما خلفه والدك إذا لم يكن هناك مانع يمنع إرثك منه غير الرق . أما الرق فقد عتقت منه بملك والدك إياك حينما اشتراك من أسيادك وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
( ص / ف 213 / 1 في 16/1/ 1388هـ)
( 2585 ـ ثبت عصوبتهم وتنازعوا في الاستحقاق )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 487 وتاريخ 8/4/ 1386 بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة . تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعاً بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي ، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان ، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثاً حسب أفخاذهم الثلاثة ، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك ، حيث أن المسألة مشكلة عليكم .
__________
(1) وتأتي بقية الأسئلة في ( النكاح ) ورقم الصدور وتاريخه .(9/253)
والجواب : أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر ، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه" (1) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن ، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة ، فمن كان منهم أقدم نسباً حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سناً ، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم ، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال . ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية .
( ص ـ ف 2382 / 1 في 29/8/86) (2) .
(2586 ـ وإذا لم يعرف أقامهم درجة )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1189 وتاريخ 12/10/1386هـ ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم ، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم ، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحداً كان أو أكثر ،وأن المقصود بالاكبر الأقدم درجة ،وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين ، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة .
وتسألون هل يمكن قسم العصب .. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث ،ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب ؟
ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث ، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 84 / 1 في 7/1/1387هـ)
(2587 ـ ميراث ولد الزنا لمن ؟)
__________
(1) أخرجه أبو داود .
(2) وانظر فتوى في (القاء) رقم 275 في 29/7/1386هـ في هذا المعنى .(9/254)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم 12503 وتاريخ 3/6/80هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم ، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته ، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم 6 في 18/11/1379 كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله .
وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا ، وولد الزنا في ميراثه اختلاف ، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا . إلى آخر ما ذكره .
ومادام الهالك ابن زنا ، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على القول القائل بأن عصبة ولد الزنا عصبة أمه ، فما أجراه ظاهره الصحة . إلا أنه ينبغي التنبه على أن الراجح في الخلاف أن أمه عصبته ، وهي رواية عن الامام أحمد ، وهي قول ابن مسعود ، واختيار أبي بكر ، والشيخ تقي الدين ابن تيمية ، لما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعاً " أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" رواه أبوداود ، و عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي ، قال في الانصاف " الجزء السابع ص 309 " وعنه أنها هي عصبته اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ا هـ ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم .
(ص ـ ف 1093 في 21/7/1380)
(2588 ـ ا بن السفاح عصبته أمه ، وولاية نكاح ابنتيه للحاكم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ابراهيم عيسى زريطان .
الطائف .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(9/255)
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم وأخواله أشقاء أمه ،و الهالك ابن سفاح لا يعلم له أب ، كما تستفتي عن ولاية نكاح بنتيه . غلخ .
والجواب : الحمد لله أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً ، والباقي للأخ من الأم تعصيباً ، لأن عصبته عصبة أمه ، وابنها أقرب من إخوتها ، لأنه يحجبهم .
وأما ولاية نكاح ابنتيه فانها للحاكم الشرعي ، فإن كان في عمها المذكور أهلية للولاية فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما ليرعى مصالحهما ، ويلاحظهما ، والله أعلم . والسلام عليكم .مفتي البلاد السعودية .
(ص / ف 389/1 في 15/2/1385) .
(2589 ـ أولاد الجارية عصبة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محيا بن وسمي السليس سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بتاريخ 16/3/1383 حول قضية الجارية المملوكة لسعيد السليس ، وذكرك أن له أخوان هما حسين ومحسن ، وأن عبدا كان عقيماً ، وقد أخرج جعلاً لمن ينكح جاريته ، فنكحها رجل حر ، وولدت منه ذكراً ، وأن الذكر تناسل . إلى آخر ما ذكرت .وتسأل عمن هو أحق بالولاء هل هو لجميع ذرية أخويه ، أو لبعضهم دون بعض .
ونفيدك أن أولاد ابن الجارية بعضهم عصبة بعض ما بقي منهم رجل واحد والسلام عليكم .
(ص / ف 793 / 1 في 27/4/83)
(2590 ـ خلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق )
تقدم إلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته :
عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب ، وخلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق الذكور ، فهل الميراث لأولاد الاخوة دون بنت المعتق ، أم يشتركان ؟ أفيدونا بالحكم الشرعي .(9/256)
والجواب : الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إخوة المعتق الأشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق ، لأنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن . هذا هو المفتي به عندنا . وفي المسألة خلاف . وإذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو ارث بنت المعتق فحكم الحاكمم يتعين ، لأنه يرفع الخلاف ، وكذا إن كان أفتى مفتي من المعتبرين بعد أن استفتيته أيها السائل راضياً بما سيفتيك به ، فلا ينبغي العدول عن ما أفتاك به . قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه ، وكتبه من إملاء سماحته ـ حفظه الله ـ عبد الله الصائغ .
(الختم ) ( ص / م في 1/12/1375) .
(2591 ـ المشركة)
قوله : ويسقطون في " الحمارية)
وهذا هو الجاري على الأصول ، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ... قوله " فأولي رجلي ذكر) (1) .
نقول ما بقي شيء .
وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم .
ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء .
والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار ، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب؟! .
(تقرير)
(2592 ـ قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط ،وعمات ،وبنات عمات ، ولم يخلف عاصباً أبداً .
فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد ، ولا شيء للعمات ، ولا لبنات العمات ، لأنهن ذوات أرحام ، ولا ميراث لذوي الأرحام أبداً مع وجود أحد من العصبة أوذي الفروض الأقارب . قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(ص / م في 30/10/1376)
(باب ذوي الأرحام)
(2593 ـ المذاهب في توريثهم)
من محمد بن ابراهيم إلىحضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن مهلهل المدني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
وردنا كتابك تسأل فيه بما نصه :
__________
(1) متفق عليه .(9/257)
توفي رجل يدعى أحمد شقافه عن : زوجة سرة بنت صديق ، وخالته فاطمة بنت محمد ، وأولاد أخته فاطمة وهم زين العابدين وحفصه ، وأولاد أخته روضة وهم سالم بن أسعد ، وخديجة ، وعائشة ، وفاطمة . وتطلب بيان من تئول إليه تركة المتوفي .
والجواب : الحمد لله . يظهر من السؤال أن ليس لهذا المتوفي وارث لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ، لا بالقرابة ولا بالولاء ، وأن المسألة من مسائل ذوي الارحام ، وأنت لم تبين عن أختي المتوفي فاطمة وروضة هل هما شقيقتان ، أو لأب ، أو لأم ، أو متفرقتان؟ .
وإن كان الذي يغلب على الظن أنهما ليستا بأختين لأم . فاذا كانتا لغير أم ، بل كانتا شقيقتين ، أو لأب ـ فالمسألة تصح من أربعين ، للزوجة ربع جميع المال عشرة ، ولخالة المتوفي فاطمه ستة هي نصيب أم الميت ، ولزين العابدين وأخته حفصة نصيب أمهما فاطمة وهو اثنا عشر أنصافاً بينهما . ولسالم وأخواته الثلاثة نصيب أمهم روضه وهو اثنا عشر سهماً أرباعاً ، لا يفضل ذكر ذوي الأرحام على أنثاهم .
وتوريث ذوي الأرحام هو مذهب الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه ،ومذهب الامام أحمد رحمه الله ، وثاني قولي الامام الشافعي رحمه الله ، ودليل توريثهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الخال وارث من لا وارث له"(1) والله أعلم .وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه .
(ص / ف 133 في 14 / 3/ 1375) .
(2594 : الراجح أنهم يرثون بالتنزيل)
ثم هذا الباب في مسائله بعض الغموض ، وليست من النوادر ، بل هي تقع كثيراً ويحتاج طالب العلم أن يعطيه من البال أكثر .
(تقرير)
(2595 ـ مثال لذلك)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور المحترم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
__________
(1) رواه الترمذي عن عائشة .(9/258)
فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ 12/2/1384هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة ، لواحد خمسة أولاد ، وللثاني أحد عشر الخ .
والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل ، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته ، ويستحقون ميراثه ، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء ، لأنهم يرثون بالرحم المجردة ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم ، كالأخوة من الأم . وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم ، وللأحد عشر نصيب أبيهم ، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق . والسلام عليكم .
(ص / ف753 / 1 في 203/1384هـ)
(من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش)
(باب ميراث الحمل)
(2596 ـ المفتي به في الحمل )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري سلمه الله
وبعد : من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً . ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً ، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً ، وله الآن فوق أربع سنين ، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير ، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد ، والبقية يقسم على الورثة . والله يحفظكم .
22/2/1374هـ (الختم)
(2597 ـ القرعة هنا )
قوله : وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة .
والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك ، والسنة دلت على اعتبارها ، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض ، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي ، وليس فائدتها أنها تعين المقصود ، وأن الحي هو الذي كان حياً ، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع ، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل ، بل استهل واحد ، فيعين بقرعة ، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم . (تقرير) .
(2589 ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه )(9/259)
قوله : ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه .
ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث . وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير . ويقولان : إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يموت من اليهود ، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام ، مع أن البلد بلد إسلام .
(تقرير)
(2599 ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 147 وتاريخ 17/3/88 الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام ، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم 28 والمؤرخ في 6/3/1388هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور ، وفي عام 1366 جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره ، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة ، وبحث عنه ولم يوجد ، وأنه مفقود من عام 1366 وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة ، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية .
فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك ، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود ، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2585/ 1 في 5/9/88هـ)
(2600 ـ فقد ليلة مزدلفة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(9/260)
وبعد : فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 11472/3 وتاريخ 22/9/1381هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة ، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج ، وأن للمذكور زوجة وميراثاً ، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي ، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته ، أو حياته ؟
ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك ، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته ، والله يحفظكم .
(ص/ف 172في 12/2/1382هـ)
(2601 ـ من يتولى تركة المفقود)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه ،ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة ، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص . إلى آخر ما ذكرتم .
ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص . ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله . أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1983/1 في 22/7/1385هـ)
(باب ميراث الغرقى)
(2602 ـ الصحيح في الباب )
قوله : إذا مات متوارثان إلخ .(9/261)
ما ذكر هنا هو المذهب ،وروى عن عمر وعلي ، وجاء فيه آثار . والقول الثاني قول الجمهور ، وهو عدم التوريث ، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر ، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة ،وهو الراجح من حيث الدليل والأصول ، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت ، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا ،ومحتمل كذا .
وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور ، وموتهما هو من دخان الفحم ، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل .
وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً .
(تقرير)
(2603 ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً)
"والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً ، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر ، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ،واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله : فلا تورث زاهقاً من زاهق . وهو مبني على أصل ، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث ، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث .
(ص / ف 862 في 14/6/1380)
(2604 ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة )
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا ، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة ، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً ، وللثاني بنتاً ، ولديكم ميراث عقار لأبيك ، وتسأل ما هو نصيبك منه ،وما نصيب ابن أخيك ،وبنت أخيك الآخر منه؟(9/262)
ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة ، فلا توارث بينهم ، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه ، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم ، ولا أب ، ولا أبناء ، أو بنات ، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً ، لانحصار الوراثة فيك . أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء ، لأنهما ليسا من ورثة أبيك . وبالله التوفيق والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف 2294/1 في 5/9/1384) .
(2605 ـ حكم ما وجد في حوزة أحدهم )
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2634/1 وتاريخ 16/8/88 المشفوع به استرشاد فضيلة العضو لديكم موجب خطابه رقم 441 وتاريخ 15/8/1388 بخصوص ما ذكره من حادث تصادم سيارتين مات إثره خمسة أشخاص ، أحدهم يدعى حسن بن عزان العسكر النجراني ، وأنه حضر لدى فضيلته أحمد بن عزان وكيلاً عن ورثة أخيه ، وذكر أنه وجد في حوزة أخيه حسن بعدوفاته مبلغ اثنى عشر ألفا وتسع مائة وساعة يدوية وطلب تسليمها له . وبطلب البينة منه على دعواه أحضر كلا من القائد عبد الله علي ووكيل القائد عبد العزيز محمد الري والرئيس عبد الرحمن الشهراني ، ومندوب الهلال الأحمر سعود الضعيان ، وشهدوا أن المبلغ المذكور وجد في حوزة الجثة رقم واحد والتي تمثل المتوفي حسن بن عزان ، وأحضر كفيلاً غارماً يدعى أحمد بن سالم اليامي ، وقرر كفالته أحمد بن عزان كفالة حضورية وغرمية في أي وقت فيما يتعلق بتسليمه المبلغ الذي كان في حوزة أخيه المتوفي .
ويسترشد فضيلة القاضي هل يحكم بهذا المبلغ للمتوفي حيث وجد في جيبه ؟(9/263)
والجواب : الحمد لله ، الأصل أن اليد دليل الملك ، مالم يعارض بما ينقضه . إلا أن من المستحسن إبقاء المبلغ لدى مأمور بيت المال مدة شهرين مثلاً احتياطاً ، حيث أن الوفاة مفاجئة ، ومع مجموعة ، فإذا مضت الشهران دون اعتراض معترض فلا مانع من تسليم المبلغ لورثة من يده عليه . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية (ص / ف 3168/1 في 11/10/1388)
( باب ميراث المطلقة )
2606- طلق زوجته البتة وهو مريض
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ حمد إبراهيم لزعاقي
قاضي المحاصرة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 1/6/1376هـ المرفق به سؤل عن الرجل الذي طلق امرأته في مرض مخوف طلاق البتة على أثر نزاع بينهما ، ثم عوفي الرجل وهو لا يريد وقوع الطلاق ، والمرأة تريد وقوعه . إلخ .
والجواب : الحمد لله . تبين منه امراته بهذا الطلاق مصف . والله يحفظكم .
(ص/ف451 في 19/6/1376هـ)
2607- طلقها لما حكم عليه بالإعدام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن عيد العتيبي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك المؤرخ في 20/10/1387 وصل وقد سألت فيه :
الأول : أن أخاك أحمد بن عيد العتيبي بعد ما علم أن الحكومة حكمت عليه بالإعدام طلق زوجته ، فهل هذا الطلاق صحيح ؟
والجواب : هذا الطلاق لا يصح ، معاملة له بنقيض قصده ، فتجب عليها العدة للوفاة ، ولها ما فرض الله من الميراث .
(ص/ق4195/1 في 9/11/1387)(1)
2608- طلقا قبل وفاته بشهر أو شهرين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي بن عبد العزيز المشاري
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 16/2/1381هـ المتضمن استفتائك عن الرجل الذي مرض مدة طويلة وتزايد به المرض ، وفي الأخير حتى ألزمه الفراش .
__________
(1) وانظر بقية المسائل في الوصايا .(9/264)
ولما كان في آخر عام الثمانين توفي ، وبعد وفاته أرسل أحد أولاده إلى زوجته بورقة فيها طلاق زوجته المذكورة مكتوبة قبل وفاته بشهر أو شهرين تقريباً . إلخ.
والجواب : الحمد لله وحده . إذا كان الحال كما ذكرتم ، فظاهر السؤال أن الزوجة ترثه ، وتعتد عدة وفاة ، وعليها الاحداد ، لاتهامه بحرمانها من الميراث ، ولأن الطلاق وقع في مرض موته . والسلام عليكم .
(ص212 في 20/2/1381)
2609- طلقها واحدة ثم توفي
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن غشيان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلنا كتابكم ، وعرفنا ما ذكرتم فيه من استفتائكم عن المسألة التي تقولون إنها تتلخص في أن رجلاً طلق زوجته طلقة واحدة ، وذلك في 9/3/1378 وكان طلاقه لها وهي حائض في آخر الحيضة ، ثم حاضت بعدها حيضتين ، ولما كان في 10/5/1378 توفي الزوج ، فهل ترثه ، وتحاد عليه ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله . يظهر من السؤال والله أعلم أن وفاة المطلق حصلت والمطلقة في العدة ، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي ، فهي ترث ، وتحد عليه ، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه ، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث ، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث ، وتحد عليه ، معاملة له بنقيض قصده ، والسلام عليكم ورحمة الله .
ملحوظة : الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف . الخ . مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات . وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها.
(ص-/ق499 في 27/5/1378)
( كتاب العتق )
2610- حرية الرقيق مشروطة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(9/265)
جواباً لخطابكم المرفق رقم 5445 في 18/9/83 بصدد الأرقاء المحررين ، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحراراً ، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم . واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء ، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم .
نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي ، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعاً حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعاً . وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية .
أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة ، وللآن لم يتم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص/ق2678/3/1 في 27/11/83)
2611- الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11870 في 6/5/83 الجوابي على ما رفعناه برقم 154 في 5/4/83 . حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق ، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا ، نظراً لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم.
وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم ، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم . ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى ، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة ، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى ، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث ، وتزويج وخلافهما .
والطرق التي أشرنا إليها سهلة جداً ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته ، بل هي كمتمة له ، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني .(9/266)
إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين :
الأولى : أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة ، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة ، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع.
الثانية : أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته ، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح ، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر . وهذا أيضاً يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه .
نأمل موافقة سموكم على ما قررناه ، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ موجبه . والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا ، أثابكم الله ، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس القضاة
(ص/ق1190/1 في 10/8/1383)
2612- القول بالاستعسى أصوب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16494 وتاريخ 14/8/79 المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه . كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم 116 وتاريخ 29/5/1379(9/267)
وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم ، ويبقى النصف الآخر على الرق . وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب رحمهم الله ، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل ، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم ، لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ( من أعتق شخصاً من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه ، وأبو حنيفة . وصاحباه والأوزاعي ، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين ، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال رحمه الله . هذا والله يحفظكم .
(ص-ف1208 في 14/9/1379)
2613- إذا قال : أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم161 وتاريخ 27/5/75 بخصوص وصية اسماعيل بن مبيريك رحمه الله بعتق الرقيق الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة ، وتذكرون أن الوصية تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته بعشرة أيام معتوق ، وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك الذي هو الموصي . وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة الوصية من العتق ثبوتاً شرعياً في حال كمال عقل الموصي وجواز تصرفه فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام ، وأنه أشكل عليك الأمر ، وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك ، فأقول :(9/268)
لا فرق بين أن يقول اسماعيل لرقيقه المذكورين أنتم عتقاء قبل موتي بعشرة أيام وبين أن يقول قبل موت زيد بعشرة أيام ، فإنهم يعتقون بعد هذه المقالة بعشرة أيام ، لتبينا حينئذ أن هذا العتق من العتق في الزمن المستقبل ، لا من العتق في الزمن الماضي فإنه لا يعتقون ، لتبيننا أنه من العتق في الماضي ، وهو غير نافذ ،نظير ما لو قال لرقيقه : أنتم عتقاء قبل أمس فإنهم لا يعتقون ، لكونه من العتق في الماضي .
وهذا التفصيل في الصورة الثانية هي الواقعة في وصية اسماعيل بقوله : أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام . فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة وهم أحياء ، لتبيننا أن عتقهم كان في المستقبل ، وهو نافذ صحيح ، بخلاف ما لو ما توا بعد تلك المقالة بسبعة أيام مثلاً فإنهم لا يعتقون ، لتبيننا أن ذلك من العتق في الماضي وهو غير صحيح ، نظير ما لو قال لمماليكه المذكورين أنتم عتقاء قبل أمس . وهكذا لو قال لمماليكه أنتم عتقاء قبل موت زيد بعشرة أيان فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة إذا لم يمت زيد إلا بعد مضيها . بخلاف ما لو مات زيد بعد سبعة أيان من عتقه إياهم فإنهم لا يعتقون . لتبيننا أن ذلك العتق في الزمن الماضي .
ونظير ذلك في باب الطلاق لو قال اسماعيل لزوجته : أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام . أو قال : طالق قبل موتك بعشرة أيام . أو قال : طالق قبل موت زيد بعشرة أيام . فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو لم يمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة لتبيننا بذلك وقوع الطلاق ، لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل . بخلاف ما لو مات اسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك المقالة فإنه لا طلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في الماضي .(9/269)
ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق بين ما إذا صدر العتق في صحة اسماعيل ، وبين ما إذا صدر في موض موت اسماعيل المخوف من عتق الأرقاء المذكورين يعتقون في الحالة الأولى من رأس المال وفي الحالة الثانية من الثلث . وهذا شيء ، وعتقهم بعد صدور اللفظ من اسماعيل بعشرة أيام شيء آخر . فإن الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس المال وما يجعل عتقهم من الثلث . وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص/ف249 في 13/6/1375)
2414- اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها
الحمد لله . سئلت عن ما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها هل هذا صحيح؟
فأجبت بأن فقهائنا رحمهم الله نصوا على صحة ذلك . أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله الصانع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
2615- تقدير خدمات الرقيق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 6876 في 2/6/82 المتعلقة بقضية موالي سالم بن فهد الأنصاري وشركائه الذين صدر الحكم بإخراجهم من ربقة أسيادهم لعدم أملاكه(1) بينهم وأن التعليمات الخاصة تنص على أن يتم انفكاك الرقيق بطريق المكاتبة بعد أن يقوم العبد بمعرفة جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية . وما أشار إليه سموكم من اقتراح أن تقدر خدمة العبد على المدة على قضاها لدى سيده وتطرح من أساس القيمة التي سيجري عليها عند المكاتبة .
وبتأمل ما ذكر تقرر الجواب بما يلي :
أولاً : بخصوص أصل المكاتبة بين الرقيق وسيده بشروطه المعروفة ، والمدونة في (كتاب العتق) من كتب الفقه .
__________
(1) كذا بالأصل . وتحتمه الكلمة : الملائمة(9/270)
ثانياً : أما تقدير خدمات الرقيق عن المدة التي أمضاها عنده سيده تم تنزيلها من قيمته . فهذا غير صحيح . ولم يقل بها أحد من العلماء فيها أعمل ، ولا يحل إلزام الناس بها لمخالفتها للشرع ، وأنما الذي نص عليه العلماء على أن السيد أن يؤتى العبد المكاتب ربع الكتابة إذا أدى المكاتب ما عليه ، بقوله تعالى { والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } (1) .
ثالثاً : لاحظنا في خطابكم وجود نظام للرقيق يتعامل به ونحن لم نطلع على هذا النظام . إلا أننا نلفت نظركم إلى أن مسألة الرقيق كغيرها من المسائل الشرعية لا يسوغ أن يتعامل فيها بغير ما وردت به الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يتم انتقال الحقوق ممن هي عليه ، ولا تبرأ الذمة بغير هذا بكل حال . والسلام .
رئيس القضاة
(ص/ق1129/1 في 3/8/82)
2616- إذا وطئ الرجل أمة أبيه
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله :
وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه يكون الولد رقيقاً ، وأنه المنصوص عن أحمد . وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي .
الدرر حرء (5) 313 الطبعة الثالثة
2617- أعتقه بشرط الخدمة مدة ثم توفي السيد قبل انقضائها
من محمد بن إبراهيم إلى فضبلة قاضي النماص
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) سورة النور – آية 33 .(9/271)
فقد وصل إلينا كتابك رقم 702 وتاريخ 10/6/85 المتضمن الاسترشاد عن قضية رزخان بن علي وعبده الذي أعتقه بشرط خدمته خمسة عشر سنة ، وأعطاه سيده بلاداً وبيتاً ومغرس . وقبل العبد شرط سيده ، وقص الهبة ، وبعد مدة مات العبد ، وخلف أباه وزوجته وبنته القاصر ، ويدعي السيد أن لاحق لورثة العبد في الهبة إلا بمقدار المدة التي خدمها مورثهم ، وأنه حصل عندك إشكال هل يملك العبد الهبة بقبضها وتعتبر ملكاً له ، لم تكون الهبة على حسب سنى خدمة ، لأن المعتق معي مدة خمسة عشر سنة ، ولولا ذلك لأخذت العوض من الحكومة . إلخ .
وبتأمل ما ذكر وجدنا المسألة مذكورة في شرح الغاية وتسوق له عبارته لتمام الفائدة قال : ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه كشهر . فإنه يعتق في الحال بلا قبول منه . وتلزمه الخدمة لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة هو صحيح ، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته واستثنى نفعه مدة معلومة فيصح الخبر سفينه وللسيد بيعها أي بيع الخدمة ومدة النفع لمعلومة للعبد أو غيره . نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء قال في الإقناع ولعل المراد بالبيع الإجارة أي لأن حقيقة البيع السابقة لا تأتي في خدمة المستثناة وإن مات سيد باثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثته عليه أي الفن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به من دم عمد ، وإن مات البد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي . قاله شيخنا ويفهم من هذا أنه لا رجوع لأحد على العبد إذا مات ، لأنه قال (رجع مستأجر على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي ) ولم يقل ورجع السيد على ورثة العبد بذلك . والله أعلم .
مفتي البلاد السعودية
ص/ف1985/1 في 22/7/85
( باب أحكام أمهات الأولاد )
2618- جواز التفريق بينها وبين أمها إذا بلغت(9/272)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من سموكم برقم 5434/2 في 9/8/1377 المتعلقة بدعوى زهرة بنت علي ضد سعد الوزان وعبد اللطيف بن دابل .
ونفيد سموكم أنه إذا ثبت بلوغ بنت زهرة فإنه يجوز التفرقة بينها وبين أمها . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق 180 في 28/8/1377)
2619- حديث من فرق بين والدة وولدها ...
ومثله الوالد ، لكن أنما ذكر الوالده لأنها أبلغ .
ولو فرق الملك مع اجتماع الدار فلا أثر للاجتماع .
وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لو حصل الإذن أن ذلك يجوز ، وآخرون أبو ذلك لعموم الأدلة ولأنه لا يؤمن الندم ، والعموم هو الراجح .
( تقرير )(9/273)
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 هـ
الجزء العاشر : النكاح
كتاب النكاح
الزواج المبكر
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام الإذاعة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المشفوع بخطابكم رقم 2596-1 وتاريخ 24/10/83هـ بخصوص رغبة حسن الثقفي في إيجاد حل للجمع بين رغبة والده في إلزامه بالزواج المبكر ، ورغبته هو في تأجيله الزواج حتى يتخرج ، لزعمه أن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي .
ونفيدكم : أنما قصده والد من إلزامه بالزواج هو ما دعى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ) الحديث رواه الجماعة .
وهذا من الوالد نتيجة حتمية لمشاعره الودية تجاه ابنه ، ومدى اهتمامه باستقامته وتخوفه من أن يلحق بركب الشباب الطائش لا سيما وقد أصبحت عوامل الإغراء والإثارة تتنازع الشبيبة من كل جانب مما كان له أسوأ الأثر في انحراف كثير منهم .(10/1)
ولا شك أنه يتعين على المسلم البر بوالديه ، وإطاعة أوامرهما فيما لا معصية فيه أو فيه مصلحة ، إذ أنهما في الغالب لا يأمران أبناءهما إلا بما يريان فيه المصلحة لهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة ، قال الله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا } (1) وقال تعالى { ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير } (2) . وقال صلى الله عليه وسلم : ( رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة )(3) .
ولا ريب أن الزواج كما قال صلى الله عليه وسلم فيه تحصين للفروج وغض للأبصار وهو عامل فعال من أقوى عوامل الاستفادة والاهتداء .
أما تعلل الولد بأن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي ، فالملاحظ أن الشاب في سن المراهقة تنتابه كثير من الأفكار المشتتة لذهنه ، وليس كمثل الزواج علاج لمثل هذه الأحوال النفسية ، ينضم إلى هذا أن في هذا الزواج علاوة على مصالحه الذاتيه طاعة للوالدين ، وامتثالاً لأمر الله تعالى بتنفيذ رغباتهما مما لا معصية فيه ، فحري به أن يبارك الله فيه ، قال الله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب } وقال تعالى { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } وبالله التوفيق والسلام عليكم . (ص-ف80-1 في 10-1-1384) .
الإعلان للخطاب
قوله ويجب على من يخاف زنا بتركه من رجل وامرأة .
__________
(1) سورة الإسراء - آية 23 ، 24 .
(2) سورة لقمان - آية 14 .
(3) أخرجه مسلم .(10/2)
فالرجل منه السعي في ذلك بجميع الوجوه التي يسعى إليه بها . والمرأة بأن تجيب إذا خطبها الكفؤ . فإن لم يتيسر فلا مانع أن تسعى وتسبب من يذكرها للأكفاء بطريقة لا تخرجها عما هو متعارف لما ينبغي في حق النساء من الحياء . فإن الأصل أن الأشياء التي يستحي منها لا تباشر ، ولهذا في قصة علي ( كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ) .
فيكون بطريق سري . تقول إذا كانت ثيباً : إذا علمت من يتزوج من هو كفؤ . وإن كانت بكراً فمن طريق أمها ونحوها . في البلاد الأخرى ينشر فلانه صفتها وكذا وكذا فمن يريد يأتي إلى صاحب الجريدة فيسأل عنها .. إلخ ، ثم الوصول إلى هذه الغاية كأن فيه شيئاً ، إلا أنه بالنسبة إلى شيء أفظع فالظاهر لا محذور فيه ، لكن في الطرق المذكورة أولاً غنى عن هذا النشر . ( تقرير )
الزواج بثانية مع وجود الأولى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية –دهلي- وفقهم الله للعمل بكتابه وتحكيم شريعة رسول محمد صلى الله عليه وسلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنحمد الله إليكم تعالى ، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياءه ورسله محمد وآله وصحبه . وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن تتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة ، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذين يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية ، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون ، والأهداف التي يرمون إليها ، وذلك تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند . وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي :
1- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى .(10/3)
2- حكم إشراك بين الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب .
3- حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم .
وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة وهي : أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع التمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدخل ، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وشريعته ، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية ، وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ، أو من أنواع الشرك الأصغر . وهذا هو تحقيق معنى ( لا إله إلا الله ) وكذلك تحقيق معنى ( محمد رسول الله ) من تحكيم شريعته ، والتقيد بها . ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي لا ينقل عن الملة .
أما الجواب على ( الأسئلة ) : فالمسألة الأولى – وهو سؤالكم عن حكم من تزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى .(10/4)
فالجواب : أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى ، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة ، لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } (1) ولحديث غيلان(2) والإجماع منعقد على هذا .
ولكن يجب عليه العدل بينهن ، ولا يميل مع إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات ، بل عليه أن يخصص لكل أحد منهن يوماً وليلة يبيت معها ، ويأوي إليها ، ويكون عندها كما يكون عند الزوجة الثانية .
( ص-ف62-1 في 9-1-1385هـ )
بعض النساء تعين زوجها على دنياه ، وتعبير رؤيا
( قوله : واحده ... إلخ )
بعض النساء تعين الرجل على دنياه ، بل قد تكفيه أمر دنياه ، وهو لا بأس به إذا لم ينقص شيئاً من رجولته فلا محذور .
عند هذه المناسبة : رجل كان يعبر الأحلام ، فجاءه رجل فقال : رأيت كأني لابس دراعه زوجتي ، وهي لابسة ثوبي .
فقال له : الله أعلم أنك موليها التصرف .
والذي عبر له الرؤيا ( ابن عليان) مطوع الدرعيه إذ ذاك ، وكان فيه خير ، وهو طالب علم ، مطوع ، وخطيب ، ومن الأولين الذين أدركوا الدرعيه . (تقرير)
قد يكون وجود الأم أصلح
( قوله : بلا أم .
كثيراً ما تفسد أمها . وأيضاً إذا كانت بدون أم فهو أتم أن يملكها ويملك عليها أمرها.
وقد تكون الأم أصلح ، وهو موجود كثير ، ولكن هذا يختلف باختلاف البنات والأمهات جميعاً ، فإذا كانت البنت ذات عقل وفطنه واتزان ودين وكانت أمها بخلاف ذلك فخير لها ولزوجها أن لا تكون لها .
__________
(1) سورة النساء – آية 3 .
(2) قال ( أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحداهما ) رواه الخمسة إلا النسائي . وعن الزهري عن ابن عمر قال ( أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي .(10/5)
وإن كانت أمها مثلها في ذلك فخير إلى خير . وإن كانت البنت ليس فيها الصفات المتقدمة والأم بالصفات المتقدمة فوجود الأم خير ، وإن كانت الأم بالصفات السوء وأمها بالصفات السوء فوجودها شر إلى شر . ( تقرير )
نظر ما لا يظهر غالباً لا يجوز
قوله : ويباح له نظر ما يظهر غالباً .
أما ما لا يظهر غالباً فلا يحل له أن ينظر إليه ، لأن ذاك شيء خرج عن أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو أهم شيء ، الحسن كله في الوجه ، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك ، وفي الرقبة ، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله . أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة .
النظر إلى باطن العورة لا يحل . والمحرمات من الأجنبية على قسمين : منها ما تحريمه تحريم وسائل ، ومنها ما تحريمه تحريم غايات . فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات . ………( تقرير )
( قوله : مراراً
لا يلمح ثم يعرض ، بل يعيد النظر إلى أن يتحقق . وينظر إلى القيد الآخر ، وهو أمن ثوران الشهوة .
وهي أيضاً يباح لها أن تراه .……( تقرير )
( قوله : ولا يحتاج إلى إذنها
يفيد أنه لو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها ، فيدخل الدار لينظر فقط ، هذا مباح بلا خلوة . إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه ، فإنه ليس واجباًَ . ( تقرير )
( قوله والشاهد معامل .. إلخ )
وهذا كله بلا شهوة ، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر ، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه . (تقرير)
كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج ، وخلوتهم بهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :(10/6)
فقد جرى إطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ( 1 ) وتاريخ المتعلقة بكشف الأطباء على عورات النساء وما استفصل عنه كل من مساعد رئيس محكمة الدمام وقاضي مستعجلة القطيف وطبيبي مستشفى الملك بالأحساء . وبتأمل الجميع تقرر ما يلي :
أولاً : أن المرأة عورة ، ومحل مطمع للرجال بكل حال . فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها .
ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها ، وهذا أشبه بحال الضرورة ، ولكنه يتقيد بقيود معروفه ، ولهذا يقول الفقهاء : الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج .
ثالثاً : مع كون المرأة عورة ، فإن العورة تختلف ، فمنها عورة مغلظة ، ومنها ما هو أخف من ذلك ، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها ، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن ، فمنهن القواعد من النساء ، ومنهن الشابه الحسناء ، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوباً ونحوها . ولكل واحده من هؤلاء حكمها .(10/7)
وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها ، لحديث ، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (1). فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء ، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تفادياً من الخلوة المنهي عنها .
رابعاً : أما سؤال الدكتور عبد الفتاح عن أدنى سن للطفلة فجوابه : أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة ، وإذا بلغت سبعاً فلها عورة من هي أكبر منها سناً .
والله الموفق والسلام .
مفتي البلاد السعودية
( ص-ف2700 في 21-9-1385هـ) .
وإذا وجدت طبيبة تذهب إلى الطبيب
قوله : ولطبيب نظر ولمس ما دعت إليه حاجة .
إذا كان النساء يحسن ما يحسنه الرجل يمكن أن يقال إن الرجل لا يباح له شيء من هذه ، فإذا أصابها مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجد دكتورة فيها الكفاية لهذا الشيء فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل ، غنية عن ذلك .
وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط أن لا يكون بشهوة .…( تقرير )
لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
__________
(1) وفي حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان ، رواه أحمد . عن ابن عباس (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجه ، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه.
قلت وتقدم بعض ما يتعلق بالخلوة بالأجنبية في كتاب الحج .(10/8)
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 3986-6 وتاريخ 21-12-86هـ والذي أجبتم به على ما كتبناه لسموكم برقم 3343-1 وتاريخ 17-11-1386هـ بخصوص الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة ، وأنكم سبق أن تلقيتم الأمر السامي رقم 8071 وتاريخ 10-4-1380هـ عطفاً على قرارنا رقم 430 وتاريخ 24-3-1380هـ بأن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة . وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقات ، سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن ، وأن وزارة الصحة قد تبلغت صورة من الأمر السامي . كما أنكم أبلغتم مديرية الأمن العام بخطابكم رقم 6008 وتاريخ 2-5-1386هـ لاعتماد موجبه حرفياً ، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر .
لقد اطلعنا على ما ذكر ، غير أن هناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية ، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي ، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر . أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية ، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم 430 وتاريخ 24-3-1380هـ . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
( ص-ف 3551-1 في 10-9-1387هـ)
ومعرفة البكارة والثيوبه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد(10/9)
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 13338 وتاريخ 19-9-1380هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم 4629 وتاريخ 7-6-1380هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم 668 في 25-8-1380هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات . أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة ، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة . اهـ.
وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأساً ، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول ( كتاب النكاح ) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه ، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة ، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه ، والسلام عليكم(1).
( ص – ف 1730 في 25-11-1380) .
حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد
وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات : بقصد ، أو بغير قصد ؟
__________
(1) والكشف على المرأة يكون من قبل النساء إذا ادعت عدم وطئه ووجود بكارتها ( انظر – فتوى في العيوب برقم 133/3/1 في 11/10/86هـ) .(10/10)
فالجواب عنه : أن النظر بقصد لا يجوز ، لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) (1) وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب ، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته ، وفي الصحيح ( أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشق الآخر ) قال ابن القيم في (روضة المحبين) : هذا منع – أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل ، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه ، قال : وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واللسان يزني وزناه النطق ، والرجل تزني وزناها الخطى ، واليد تزني وزناها البطش ، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) (2) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج . ونبه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل . وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل ، أو مكذباً له إن لم يحققه . قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر ، وأن ذلك زناها ، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً . ا.هـ . المراد منه .
__________
(1) سورة النور – آية 30 .
(2) متفق عليه ، واللفظ لمسلم .(10/11)
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب ، فإذا اتبعه نظراً آخر أثم ، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال التزمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه ، أنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا عليّلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ) قال الترمذي : حسن غريب . ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم . وفي ( باب نظر الفجأة ، وما كره من النظر ) من ( كتاب الورع ) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه : قلت لأبي عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه ؟ قال جرير : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) .
(ص-ف 64 – 4-1-80هـ ) .
التأثيم لا يرتفع
سألت شيخنا : هل يرفع تكذيب الفرج الإثم ؟
فأجباب : لا يظهر أنه يرفع التأثيم ، فالنظرة العمد لها حكمان : إحداهما التحريم والثاني : وصفه بالزنا ، فالتكذيب رفع وصف زنى العين ، وبقي التأثيم والله أعلم .
(تقرير)
السفور منكر ولا يجوز ، حتى لأخوة الزوج
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم المحمد الجريفان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص سؤالك : هل يجوز التسامح للنساء بكشف وجوههن أمام إخوة أزواجهن ؟
ونفيدك أنه سبق أن كتبنا فتوى بهذا الخصوص تجد الجواب على سؤالك فيها نرفق لك صورة منها . والسلام عليكم .
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف)
( الصورة )
استفتاء من رمز نفسه بحائر وغيور ، يشتمل استفتاؤه على ثلاث نقاط هي :(10/12)
أولاً : تألمه مما أصيب به مجتمع المرأة العربية المسلمة في بلادها : من التهتك والتبرج وخلع جلباب الحياء والاحتشام مما هو دخيل علينا ، ومستورد ممن لا خلاق لهم ولا دين ، بحجة التطور والتقدم .
ونحن نشكره على شعوره الطيب محو أخواته المسلمات ، ونشاطره الألم والحسرة على ما أصيبت به المرأة في البلاد الإسلامية من أخلاف وتقاليد كان لمن اتصف بها من بنات الغربيين الأثر السيء في فساد الأخلاق ، وتفكك الأسر ، وشيوع ما بطن من الفواحش ، وانتشار ما ظهر منها ، وكان فيما حل بهذه المجتمعات من الفساد والانحلال والتفكك العبرة والعظة والدرس الغالي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
ثانياً : يذكر أنه كان بينه وبين أحد رفاقه مناقشة في السفور الشائع في بعض جهات بلادنا الجنوبية وفي بلاد اليمن ، حيث أنه ليس كالسفور الموجود في بعض البلاد العربية والإسلامية مقصود به التهتك والتبرج وإبداء كامل الزينة أخذاً بأسباب التقدم والتطور المزعوم ، وإنما جرت عادتهم بذلك من قديم الزمن ويسأل عن حكم هذا السفور .
والجواب : لا شك أن جميع المسلمين ذكرهم وأنتاهم عربيهم وأعجميهم أسودهم وأبيضهم مخاطبون بتعاليم الإسلام وتكاليفه ، وأنه إذا انفرد من أجناسهم نوع له حال تخصه منهم صار له في التشريع ما يختص به تبعاً لحاله كالإماء بالنسبة لحرائر المسلمين .(10/13)
إذا فهمنا هذا – عرفنا أن المرأة في حدودنا الجنوبية وفي اليمن امرأة كغيرها من نساء المسلمين حرة مخاطبة بتعاليم الدين ، ملزمة بتكاليفه في حدود استطاعتها ، لا تختص دونهن بوصف يخرجها عنهن – ظهر لنا أن السفور الموجود الآن في تلك الجهات منكر مخالف لما اتفق عليه المحققون من علماء الإسلام من وجوب إخفاء الزينة ومنها : الوجه واليدين ، إلا ما ظهر منها وهو الثياب الظاهرة أخذاً بقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية(1). وقال ابن مسعود : (إلا ما ظهر منها) (2) كالرداء والثياب يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها . وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه . ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه . وقال بقول ابن مسعود : الحسن ، وابن سيرين وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره هذه الآية : وأمر النساء خصوصاً بالاستتار ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية . فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها ، وهذا قول ابن مسعود وغيره ، وهو المشهور عن أحمد – إلى أن قال : (وقد ذكر عبيده السماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يتدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق . وثبت في الصحيح (أن المرأة المحرمه تنهى عن الانتقاب والقفازين) وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
__________
(1) سورة النور – آية 31 .
(2) سورة النور – آية 31 .(10/14)
وقال في موضع آخر : والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها ، وقال : أتتشبهين بالحرائر أي لكاع ؟ قال الله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } (1) . قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عنه من تفسير هذه الآية مما ذكره ابن جرير في تفسيره : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عيناً واحدة . وعن ابن سيرين قال : سألت عبيده بن سفيان بن الحارث الحضرمي عن قوله تعالى { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه . وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . أ.هـ .
ونظراً لضيق المجال فإنه لا يسعنا تتبع أقوال العلماء حول هذه المسألة في هذه العجالة من الزمن ، لعل الله يوفقنا لإيفاء البحث حقه في رسالة مستقلة .
نعود إلى كلامنا عن السفور في اليمن وفي بعض جهات حدودنا الجنوبية لتكمل القول في أنه منكر ، وأنه يلزم المسلمين إنكاره بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولا شك أن على أولياء أولئك النسوة مسئولية كبرى في الحفاظ عليهن وإرشادهن إلى حكم السفور ومخالفته للمقتضيات الشرعية .
ثالثاً : يذكر المستفتي أن الإخوة في البيت الواحد لا تحتجب زوجة واحدهم عن الآخر بل لا تستر وجهها وغيره مما يظهر غالباً لمحارمها ، ويسأل عن حكم ذلك ؟
والجواب : لا شك أن الإسلام دين يسر وسماحه ، قال تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } (2) ولا شك أن من المشقة على المرأة في بيتها تقييد حرية تنقلاتها فيه والحال أنها مسئولة عن شئونه كما أن التآلف والتعاون أمر يحترمه الإسلام ويدعو إليه .
__________
(1) سورة الأحزاب – آية 59 .
(2) سورة النور – آية 31 .(10/15)
فلا يلزم المسلم باعتزال من يرغب المعيشة معه من إخوانه ونحوهمفي بيته . وحيث الأمر كذلك فإنه يعفي للمرأة عن بروزها أمام إخوة زوجها ونحوهم وعليها بالتستر وإخفاء كامل زينتها إلا ما ظهر منها كالثياب ونحوها ، كما أنه محظور عليها الخلوة بهم ، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عقبة بن عامر : ( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت) رواه الترمذي . (الحمو أخو الزوج) . وعن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) أخرجه البخاري وبما ذكرنا يتضح المقصود ، وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد .
نشر صور النساء السافرات العاريات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ معالي
…………الشيخ عبد الله بن عدوان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يؤسفنا ويؤسف كل غيور على ما قامت جريدة الرياض تنشره من صور نساء سافرات عاريات ، وقد طلع العدد (1109) منها الصادر بتاريخ يوم الاثنين 10 شوال 1388هـ وعلى صفحته الرابعة صورة كاملة للمغنية أم كلثوم . أفهذا يخفى عليكم ؟
إننا نعتقد فيكم الغيرة لله ، والترفع بهذه الصحيفة عن هذه الرذائل بنشر هذه الصور المحرمة ، وننتظر ماذا تعملون تجاه هذه الأمور . هذا والسلام عليكم ورحمة الله .
( ص-م 5305 في 11-10-1388هـ ) .
حكم سفور المرأة ، وخروجها بين الرجال الأجانب
المسألة الثالثة : عن حكم سفور المرأة ، وخروجها بين الرجال الأجانب .(10/16)
والجواب : الحمد لله رب العالمين . لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة ، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة ، وقد أمر الله نساء المؤمنين ( أن يدنين عليهن من جلابيبهن ) وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الجانب ، ولم يضع الجناح في ترك الحجابة إلا عن القواعد بشرط عدم التبرج ، فقال تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة } , وقال صلى الله عليه وسلم : (المرأة عورة ) . والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب ، وحكى ابن رسلان إتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه .
ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام ، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق ، والله الموفق ، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا التمسك ) .
(ص-ف 1243 في 21-6-1389هـ) .
استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب ، وعن معنى آيات في الحجاب ، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة
………رئيس المحكمة الكبرى بأبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4619 وتاريخ 9-8-78هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي :
الأول : ما معنى قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } . ؟
الجواب : اختلف المفسرون في معنى هذه الآية ، على أقوال :(10/17)
الأول : روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبه في المصنف وغيرهم بأسانيدهم ،عن ابن مسعود أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة (إلا ما ظهر منها) الثياب والجلباب .
الثاني : روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : هو خصاب الكف ، والخاتم .
الثالث : روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه قال في قوله (إلا ما ظهر منها) الوجه ، والكفان ، والخاتم . وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله : ( إلا ما ظهر منها ) قال الوجه والكفان ، وبه قال سعيد بن جبير : وعطاء .
وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها ، وقال : ( يا أسمى إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه ) (1) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ) .
إذا علمت ما سبق من الأقوال فالراجح منها هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب .
أما أدلة الكتاب فهي ما يلي :
__________
(1) ضعف هذا الحديث كثير من العلماء لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها ، فهو منقطع . وقال أبو داود بعد روايته سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته . وعلة ثالثة وعي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ، ورابعه ، أنه شاذ من هذا الوجه فليس له شاهد من حديث غيره .(10/18)
الأول : قال تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } (1)
وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة ، وروى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن فاختمرن بها .
و(الخمار) ما تغطي به المرأة رأسها . و(الجيب) موضوع القطع من الدرع والقميص ، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين .
الثاني : قوله تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم } (2)
قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه) : القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج .
وقال البغوي في تفسيره ، قال ربيعة الرأي : هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن ، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية . انتهى كلام البغوي .
وأما (التبرج) فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب ، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما .
وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها ، ولكن إذا تسترن كالشابات فهو أفضل لهن ، قال البغوي : ( وإن يستعففن) فلا يلقين الحجاب والرداء (خير لهن) وقال أبو حيان (وإن يستعففن) عن وضع الثياب ويستترن كالشابات فهو أفضل لهن . إنتهى كلام أبي حيان .
__________
(1) سورة النور – آية 31 .
(2) سورة النور – آية 60 .(10/19)
ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون .
الثالث : قال تعالى { وقرن في بيوتكن ولا تبجرن تبرج الجاهلية الأولى } (1) .
وجه الدلالة أن الله تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج ، وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب المواجهة يعم ، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين .
الرابع : قوله تعالى { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب } المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر المرافق للدين والدنيا .
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أذن في مسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب في حالة تعرض ومسألة يستفتن فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها وسؤال عما يعرض وتعين عندها ، وهذا يدل على مشروعية الحجاب ، ولهذا قال : { ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن } (2) يريد الخواطر التي تعرض للنساء في أمر الرجال . وبالعكس : أي ذلك أنفى للريبة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية ، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له .
الخامس : قال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } (3) .
__________
(1) سورة الأحزاب – آية 33 .
(2) سورة الأحزاب – آية 53 .
(3) سورة الأحزاب – آية 59 .(10/20)
وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السماني رضي الله عنه ، أنهما قالا : أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عيناً واحدة . انتهى كلامهما .
وقوله ( عليهن) أي من على وجوههن ، لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه . والجلابيب جمع جلباب . قال ابن منظور في (لسان العرب) نقلاً عن ابن السكيت أنه قال : قالت العامرية : الجلباب الخمار . وقال ابن الأعرابي : الجلباب الإزار ، لم يرد به إزار الحقو ، ولكنه أراد إزاراً يشتمل به فيحلل جميع البدن ، وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله . انتهى كلام ابن منظور . وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها : ( قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها ) وقال أبو حيان في تفسيره : كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والمحيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبنا أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن .
وإذا قد أتينا على الأدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه الآيات . قال رحمه الله تعالى : والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة ؟ على قولين ، فقال ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم . قال : وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتهن : زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم .(10/21)
وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم . وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديها ، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسله الستر ومنع أنساً من أن ينظر ، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك على خبير قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين ، وإلا فهي مما ملكت يمينه ، فحجبها ، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب ، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن (والجلباب) هو الملائة ، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره ( الرداء) وتسمية العامة (الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنها ، وقد حكى عبيده وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها وجنسه (النقاب) فكان النساء ينتقبن ، وفي الصحيح (أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) وإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة ، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين ، وابن عباس أول الأمرين . انتهى كلام شيخ الإسلام.
وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي :(10/22)
الدليل الأول : عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة ، قال : (بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : وعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟! ) . رواه الترمذي وغيره . وقال بعد إخراجه : حديث حسن صحيح ، وقال ابن حجر : إسناده قوي .
الثاني : عن أنس رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله آية الحجاب ) أخرجه الشيخان .
الثالث : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وابن ماجه ، وغيرهم .
الرابع : عن عقبة بن عامر : (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال ردوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن .
أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر . وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار ، لأن النذر لم ينعقد فيه ، لأن ذلك معصية ، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار .
الخامس : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (المرأة عورة) رواه الترمذي والبراز وابن أبي الدنيا ، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وقال الترمذي ، حديث حسن صحيح غريب ، وقال المنذري : رجاله رجال الصحيح .(10/23)
والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث أم سلمة وحديث أنس السابقان .
( الثاني ) : من المقصود بقوله تعالى : { أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } (1) ؟
والجواب : أما المراد بقوله : (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين :
الأول : أن المراد بالنساء المسلمات ، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات ، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها ، فلذلك قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانههن } وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال : هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله .
وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه عن مجاهد ، قال ، لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ، ولا تقبلها ، لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن . وروى سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كتب إلى عبده : اما بعد : فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
__________
(1) سورة النور – آية 31 .(10/24)
الثاني : أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم ، وهذا قول ابن العربي المالكي ، وبناه على اللفظ عام ، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط . والقوال الأول أرجح ، لما سبق من الأدلة على ذلك . وأما قوله : ( أو ما ملكت أيمانهن ) فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً ، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال : إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك .
وبهذا القول قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما .
وأما قوله : ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال ، وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعينين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك .
والسؤال الثالث : ما معنى قوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } (1) .
الجواب : ما روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : هو ان تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ، وتكون على رجليها خلالخل فتحركهن عند الرجال ، فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان . وجاء هذا التفسير أيضاً عن ابن مسعود وقتادة ومعاوية ابن قرة وسعيد بن جبير وغيرهم .
السؤال الرابع : هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة ؟
الجواب : اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :
الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .
__________
(1) سورة النور – آية 31 .(10/25)
الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .
الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر . ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .
أما المجمل : فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين ، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .
وأما المفصل : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .
أما الأدلة من الكتاب فستة :
الدليل الأول : قال تعالى : { وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون } (1) وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : { فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم } (2) وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .
__________
(1) سورة يوسف – آية 23 .
(2) سورة يوسف – آية 34 .(10/26)
الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } (1) الآية .
وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة ، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : ووافقه الذهبي في تلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث .
__________
(1) سورة النور – آية 30-31 .
قلت : وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسف ، بخلاف سورة النور فلا يقرؤونها وقد قال بعض السلف : ما حصلناه في سورة يوسف اتفقناه في سورة النور . والعجب الثاني قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى ونفي الولد والأمر بعبادة الله واختلاف الأحزاب في عيسى ...الخ . وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجد ، وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرها ، وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده ...(10/27)
وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناً ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا) متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .
الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ، ويجب عليها التستر في جميع بدنها ، لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وكذلك الاختلاط .
الدليل الرابع : قال تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } (1) .
وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن . وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد .
الدليل الخامس : قوله تعالى : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } (2) فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجال يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها .
وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط .
__________
(1) سورة النور – آية 31 .
(2) سورة غافر – آية 19 .(10/28)
الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الآية (1) .
وجه الدلالة : أن الله أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .
وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة :
الأول : روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك .
قال : (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي) . قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت .
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة) .
وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى .
__________
(1) سورة الأحزاب – آية 23 .(10/29)
الثاني : ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) ، قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح .
وجه الدلالة : أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير . وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع . فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ، فيمنع الاختلاط من باب أولى .
الثالث : روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ) .
وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ) .
قال ابن دقيق العيد : فيه حرمة التطيب على مريده الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً . قال ويلحقن بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال . وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة . يقال : امرأة تفله إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .(10/30)