صفاته مخلوقة فهو كافر ؛ لأن الصفة فرع عن الذات ، ولأن في هذا القول الباطل تشبيها لله بخلقه ، فإن بني آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما ، فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد شبه الله بخلقه . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . بل إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ، ولا نقول : إنه كان لا يتكلم حتى خلق كلاما ، كما لا نقول : إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما . وهذا واضح لمن طلب الحق وأنار الله بصيرته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/16)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19022 )
س1 : ما الفرق بين من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ، ومن قال : القرآن مخلوق ؟
ج 1 : الفرق بين المقالتين المذكورتين في السؤال : أن من قال : القرآن مخلوق فهو كافر كفرا يخرج عن الملة ، يستتاب من جهة ولي الأمر ، فإن تاب عن مقالته بعد العلم وإلا قتل ، ومن قال بذلك فقد شابه الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن ، فالقرآن كلام الله ، وهو صفة من صفاته ، وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال ، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة ،(29/16)
لا يتصور انفصال صفاته عنه ، والقول في الصفات كالقول في الذات ، وكلام خالق البشر لا يشبه كلام البشر ، وقائل هذه المقالة لا شك في كفره ، وقد أجمع علماء السلف على تكفيره .
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر ؛ لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله ، فإذا قال الرجل : العلم مخلوق فهو كافر ؛ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه .
وقال سفيان الثوري رحمه الله : من زعم أن قول الله : { يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (1) مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم .
وكذا قال الإمام مالك وابن عيينة ويحيى بن معين وغيرهم بتكفيره .
أما من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ، فهو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل ، فالواجب أن يستفصل منه ويسأل عن قصده ، فإن قصد باللفظ الصوت فهو صحيح ، أما إن قصد بالملفوظ به وهو القرآن فهو باطل ، وهو قول الجهمية والمعتزلة . فالواجب ترك هذا اللفظ المجمل ، وأن يعتني المتكلم بالتفصيل ، حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع .
__________
(1) سورة النمل الآية 9(29/17)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/18)
الفتوى رقم ( 18880 )
س: لقد علمت وبحمد الله بعد الاطلاع ودراسة بعض الكتب ، أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق كما تقوله بعض الفرق كالمعتزلة ، ولكن قد أوردت هناك شبهة قوية لم أدر كيف الرد عليها ، حيث إني قرأت كتابا لابن القيم فلم أفهمه ، وهذه الشبهة هي أن الله عز وجل يقول : { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } (1) ، والقرآن يعتبر شيء ، فيقولون : إذا القرآن يدخل ضمن هذه الآية . فأريد من سماحتكم أن توضحوا لنا هذه الآية ، وكيف يمكن الرد على هؤلاء المبتدعة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : القرآن الكريم لا يدخل في قوله تعالى : { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } (2) ؛ لأن القرآن كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة ؛ لأن الصفات تتبع الموصوف . فالله بصفاته - ومنها كلامه - خالق كل شيء وما سواه مخلوق ، وكما قال تعالى : { أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ } (3) ،
__________
(1) سورة الرعد الآية 16
(2) سورة الرعد الآية 16
(3) سورة الأعراف الآية 54(29/18)
ففرق سبحانه بين الخلق والأمر بالعطف الذي يقتضي المغايرة بينهما ، والأمر يكون بالكلام ، قال تعالى : { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } (1) . وبهذا تزول هذه الشبهة عنك إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة يس الآية 82(29/19)
الفتوى رقم ( 18046 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من سعادة وكيل وزارة المعارف ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 3050 ) وتاريخ 26\6\1416 هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا ، هذا نصه :
نرفق لسماحتكم السؤال الوارد من تعليم الباحة ، حول جواز إطلاق اسم ( مادة القرآن الكريم ) ضمن المواد الدراسية(29/19)
التي يدرسها الطلاب ، ويرد ذكرها في التعاميم الصادرة من الوزارات وإدارات التعليم .
ونود من سماحتكم الإيضاح عن جواز استخدام هذه الكلمة من عدمه ، وماذا ترون أن تكون التسمية ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
وبالاطلاع على سؤال إدارة تعليم الباحة والذي نصه : ( كثيرا ما يرد إلينا تعاميم من الوزارة ومن بعض إدارات التعليم تحمل كلمة ( مادة القرآن الكريم ) إذا كان الموضوع يتعلق بالقرآن الكريم ، وحيث إن كلمة ( مادة ) تشير إلى الشيء المخلوق ، والقرآن هو كلام الله سبحانه ليس بمخلوق ولا تناسبه كلمة مادة ؛ لذا فإننا نود منكم الإيضاح عن جواز استخدام هذه الكلمة من عدمه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
لا بأس أن يقال في مناهج التعليم : ( مادة القرآن الكريم ) ؛ لأن المواد في عرف المسئولين عن التعليم يراد بها العلوم التي تدرس للطلاب ، فيقال : مادة التفسير ، مادة الحديث ، مادة القرآن الكريم ، ولا يراد بها في العرف التعليمي ما أشار إليه المعترض ( الشيء المخلوق ) ، فلا مانع مما ذكر . والحمد لله .(29/20)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/21)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20053 )
س2 : يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه ( السنة ) : ( من قال إن أصواتنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي ) . ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ( الفقه الأكبر ) : ( أصواتنا بالقرآن مخلوقة ) . فمع أن علماء السلف متفقون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، فقد اختلفوا في صوت التالي بالقرآن هل هو مخلوق ( مع أن أصوات العباد مخلوقة ) أم غير مخلوق ( مع أن القرآن كلام الله غير مخلوق ) . أرجو معرفة الحق في هذه المسألة ، مع بيان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله .
ج : الاعتقاد الواجب نحو القرآن وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه الكتاب والسنة - أن القرآن كلام الله حقيقة ، حروفه ومعانيه ، منزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، وهو كلام الله تعالى ، حيث تلي وحيث كتب ، قال الله تعالى :
{ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ } (1) { مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } (2) ، وقال سبحانه :
__________
(1) سورة عبس الآية 13
(2) سورة عبس الآية 14(29/21)
{ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً } (1) { فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ } (2) ، فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله تعالى ، وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتنا ، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البينة الآية 2
(2) سورة البينة الآية 3(29/22)
الفتوى رقم ( 12465 )
س : هل النسخ موجود في القرآن ، وما تعريفه ، وهل يمكن نسخ القرآن بالسنة ، وما الفرق بين النسخ والبداء ، وما مفهوم قول الزمخشري : ( إنما هي أمور يبديها ، لا أمور يبتديها ) ، وهل كل استثناء نسخ ، وهل كل نسخ استثناء ؟
ج :
أولا : النسخ جائز وواقع ، قال تعالى : { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } (1) .
ثانيا : يعرف النسخ بأنه : ( رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه ) .
ثالثا : يجوز نسخ القرآن بالسنة ؛ لأن كلا منهما وحي من الله جل
__________
(1) سورة البقرة الآية 106(29/22)
وعلا ، قال تعالى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى } (1) { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } (2) .
رابعا : البداء بمعنى : الظهور بعد الخفاء ، أو بمعنى : نشأة رأي جديد لم يكن موجودا ، وكلا المعنيين مستحيل على الله جل وعلا ؛ لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم ، لأن الله جل شأنه قد أحاط بكل شيء علما ، قال { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } (3) ، والله سبحانه حين نسخ بعض أحكامه ببعض ، ما ظهر له أمر كان خافيا عليه ، ولا نشأ له رأي جديد ؛ لأنه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن يشرعهما لعباده .
والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له على حد العبارة : ( إنما هي أمور يبديها ولا يبتديها ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النجم الآية 3
(2) سورة النجم الآية 4
(3) سورة الحديد الآية 22(29/23)
احترام القرآن الكريم
الفتوى رقم ( 21889 )
س : نأمل بيان الواجب نحو المصحف الكريم واحترامه ، وحكم مد الأرجل إلى المصحف في المسجد وغير المسجد وفي جميع الأحوال .
ج : يجب احترام المصحف الشريف ويحرم كل ما فيه إهانة له ؛ كدخول الخلاء به ووضعه في مكان غير طاهر ، وتوسده ومد الرجل إليه ، وكتابة شيء منه في المواطن القذرة غير المحترمة أو تعليقه فيها ، وكتابته في الصحف التي تهان ، والسفر به إلى بلاد العدو ، وتمكين الكافر منه ، وإذا اندرس شيء من المصاحف فإنه يحرق أو يدفن في مكان طاهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/24)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20196 )
س 2 : ما حكم كتابة القرآن كالألعاب مثلا ؟
ج 2 : كتابة آيات القرآن على هيئة الألعاب أو الطيور أو الأشجار ونحو ذلك ، أو كتابته على ألواح وأطباق للزينة ، أو ليتخذ(29/24)
ذلك وسيلة لترويج السلع - فإن ذلك كله محرم آثم فاعله ؛ لما في ذلك من الاستهانة بالقرآن والاستهزاء به ، ولما في ذلك من امتهانه وجعله عرضة لأن يلقى في أماكن لا تليق به ، إذا بليت تلك الأشياء التي كتب عليها لطول العهد أو ضاعت عند نقلها من مكان لمكان ، والله سبحانه لم يتعبدنا بذلك ، وقد أنزل الله القرآن ليكون موعظة وعبرة وشفاء لما في الصدور ، وليعمل الناس بما فيه من أحكام ، ويؤمنوا به ويتلوه آناء الليل والنهار ، فيزدادوا بذلك إيمانا ، ويرفع الله بذلك درجاتهم عند ربهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/25)
الفتوى رقم ( 20475 )
س : نفيدكم أننا بصدد استيراد ورق حراري مكتوب عليه آيات قرآنية وصور الحرمين لوضعها على الفخاريات المنتجة بمصانعنا حسب العينة المرفقة . نرجو التكرم بمراجعتها والموافقة عليها .
ج : لا يجوز وضع الآيات القرآنية ولا أسماء الله الحسنى ولا صور الحرمين على شيء من الفخاريات أو المنتجات الجمالية ؛ لوجود محاذير كثيرة ، منها : تعريض الآيات وأسماء الله للامتهان(29/25)
بوضعها في أماكن غير لائقة ، وكذلك التبرك والتعلق بها من دون الله ، إضافة إلى أن هذا العمل لم يكن من عمل سلف هذه الأمة ، وتعظيم الدين وشعائره يكون بالقلوب ، ويظهر أثر ذلك على الجوارح بالاجتهاد في تطبيق الشريعة وإقامة العبادات والغيرة على محارم الله إذا انتهكت لا بالكتابة على الجدر والأواني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/26)
الفتوى رقم ( 19535 )
س : أريد رأي الدين حول بعض الزخارف والتحف التي يكتب فيها لفظ الجلالة ( الله ) ومحمد صلى الله عليه وسلم ، وحيث إني أعمل في التجارة ولدي تعامل مع بعض الإخوة في بعض الدول ، ويريدون معرفة هل يجب أن يكتب لفظ الجلالة ( الله ) على الجهة اليمنى و ( محمد ) على الجهة اليسرى ، وغير ذلك لا يجوز .
وستجدون طي هذا الخطاب 3 نماذج ، نريد أن تعطونا رأيكم فيها ، وهل يجوز عملها على ( كأسات الكريستال الفاخرة ) وغير ذلك من التحف ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : لا تجوز كتابة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على كأسات التحف ولا غيرها من الأدوات التي تستخدم ؛ لأن بسم الله الرحمن(29/26)
الرحيم آية من القرآن ، وفي كتابتها على تلك الأشياء تعريض لها للإهانة .
وكذلك لا تجوز كتابة لفظ الجلالة على تلك الأشياء ؛ لما في ذلك من تعرضه للإهانة ولا كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لما في ذلك من الإهانة ، أو الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/27)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20022 )
س 1 . يقوم بعض العاملين على أجهزة الطباعة بكتابة ( البسملة ) على هيئة ( صفة ) طائر النعام أو أشكال أخرى . ما حكم ذلك مع التوجيه والنصح ؟ جزاكم الله خيرا .
ج 1 : هذا العمل المذكور وهو كتابة البسملة أو غيرها من الأذكار الشرعية على شكل طائر النعام أو غيره من الحيوانات - عمل منكر وفيه انتقاص لجناب الله سبحانه وتعالى ، فلا يجوز إقراره والسكوت عليه لأمور :
أولها : أن فيه تصويرا لذوات الأرواح وذلك محرم .
ثانيها : الإساءة إلى أسماء الله وصفاته وابتذالها .
ثالثها : العبث أو الاستخفاف بآية من كتاب الله تعالى ، وهي بسم(29/27)
الله الرحمن الرحيم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/28)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20802 )
س 3 : هناك بعض اللوحات التي فيها ذكر الله ورسوله ، ومنها لوحة معلقة في المنزل لدى أحد الأشخاص ، مكتوب عليها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وكلمة التوحيد هذه على هيئة رجل جالس في وضع الجلوس بين السجدتين ، رافعا إصبعه السبابة اليمنى . فهل يجوز اقتناء هذه اللوحة وتعليقها في المنازل ، وما حكم بيعها وشرائها وعملها ؟
ج 3 : لا يجوز كتابة القرآن على شكل صورة إنسان أو غيره ؛ لما في ذلك من العبث بكتاب الله عز وجل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/28)
الفتوى رقم ( 21605 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،(29/28)
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بكتابه رقم ( 2801\9 ) وتاريخ 1\6\ 1421 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 3291 ) وتاريخ 18\ 6\ 1421هـ ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه :
بشأن ما رفعه رئيس هيئة جدة حول مجسمات جمالية على شكل بعض آيات القرآن الكريم في بعض ميادين مدينة جدة ، وهي معروضة لصور عديدة من الامتهان ، وفيها وضع لآيات القرآن الكريم في غير ما أنزلت لأجله ، وأشار إلى أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة الفتوى رقم 2078 حول موضوع مشابه .
لذا نأمل التكرم بعرض الأمر على سماحة المفتي العام لمعرفة الحكم الشرعي فيه ؛ ليتسنى إكمال اللازم على ضوئه .
ج : لا يجوز أن تجعل آيات القرآن الكريم على هيئة مجسمات ، سواء وضعت هذه المجسمات في البيوت أو المكاتب أو الميادين العامة ؛ لعدة أمور :
أولا : إن ذلك لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله(29/29)
عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) .
ثانيا : إن في العمل المذكور تعريضا لآيات القرآن الكريم للامتهان ، واتخاذه هزوا ولعبا ، وذلك سعي الأخسرين أعمالا .
ثالثا : إن العمل المذكور توظيف للقرآن الكريم في غير ما أنزل من أجله ، وهو تلاوته والعمل به وهداية الناس إليه .
فالواجب إلغاء المجسمات المذكورة ؛ تعظيما للقرآن الكريم ، وبعدا عن الوقوع فيما نهى عنه الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).(29/30)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21607 )
س1 : أرفق لسماحتكم قصاصة من جريدة المدينة المنورة خلال أحد أيام الأسبوع الماضي ، حيث لاحظت أن أحد أصحاب الأسواق بجدة قد بدأ دعايته لسوقه الجديد بآية من القرآن الكريم ، وهى آية الفتح ، وقد رأيت أن هذا العمل وأمثاله يعتبر امتهانا لكلام الله جل وعلا ، فقد رأيت إطلاعكم عليه - حفظكم الله - من أجل توجيه النصيحة وتوجيه الجهات المعنية بالتعميم على(29/30)
الشركات والمؤسسات والأفراد ، بعدم اللجوء إلى مثل ذلك مستقبلا إذا رأيتم أن ما رأيته صحيحا .
ج : لا يجوز استعمال القرآن الكريم لترويج السلع والإعلانات والدعايات وغيرها ؛ لأن ذلك امتهان له واستعمال له في غير ما شرعه الله ، وقد يكون فيه أيضا تحريف لمعاني القرآن الكريم وصرف لها عما أنزلت إليه كما في السؤال ؛ لأن الفتح في الآية المذكورة هو : صلح الحديبية وليس فتح المحلات والأسواق ، والواجب تعظيم القرآن الكريم بتلاوته وتدبره وتفهم معانيه والعمل به ، والبعد عن امتهانه والاتجار به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/31)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18000 )
س 1 : ما حكم إذا ذكر موضوع أو جرى حديث ، ثم رد عن ذلك ببعض الآيات التي تحمل المعنى المتكلم به . كأن تحدث مشكلة مع إحدى المعلمات فتسأل الطالبة عما حدث ، فترد بقول الله تعالى : { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ } (1) . هل
__________
(1) سورة التغابن الآية 11(29/31)
في التلفظ بذلك إثم ؟
ج 1 : أجاز جمهور الفقهاء في الجملة الاقتباس من القرآن وتضمينه تضاعيف الكلام تحسينا له ، إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية . أما إذا كان كلاما محرما أو مكروها فلا يجوز الاقتباس فيه من القرآن ، وذلك ككلام المبتدعة وأهل المجون والفحش .
وهو تفصيلا ثلاثة أقسام كما ذكر السيوطي :
الأول : مقبول ، وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود .
الثاني : مباح ، وهو ما كان في الرسائل والقصص .
الثالث : مردود ، وهو على ضربين :
أحدهما : اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه ، بأن ينسبه المقتبس إلى نفسه .
ثانيهما : تضمين آية في معنى هزل أو مجون .
وقال السيوطي : ( وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول ) ا هـ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/32)
الفتوى رقم ( 16104 )
س : برفق هذا المعروض قصص منتشرة في الأسواق(29/32)
والمكتبات ، وبعد الاطلاع عليها وجد فيها آيات قرآنية موضوعة على ألسنة الحيوانات والحشرات ، حيث التشويه المتعمد لكتاب الله عز وجل ، كما سوف يتبين لكم من صور هذه القصص . لذا أرجو بيان الحكم الشرعي في مثل هذه القصص ، والإنكار على من يقوم بتوزيعها . وقد تم إحالة القصتين المسماتين : ( غزو الجراثيم ) و ( هجرة الزرازير ) لقسم الطبع والترجمة بالرئاسة لمراجعتها ، وقد أعيدت بالخطاب رقم 871\11 وتاريخ 5\8\1413 هـ ، ونصه ما يلي :
تمت مراجعة القصتين المذكورتين ، واتضح ما يلي : القصتان المذكورتان هما من سلسلة وضعت خصيصا للأطفال ، ما بين سن السابعة والثانية عشرة ، وتتناول علوم الحياة الطبيعية وحقوقهما محفوظة لشركة ( ميدل فانت ) ، ومقرها سويسرا ، ومع أن القصتين المذكورتين فيهما معلومات جيدة للأطفال ، إلا أنه لوحظ عليهما تكلم الجراثيم والطيور بالآيات القرآنية الكريمة ، وهذا يعتبر امتهانا للقرآن العظيم ، كما أنه يغذي في قلوب الأطفال جواز اللعب بكلمات القرآن في الأحاديث العابرة ، وهو أيضا ينمي الأفكار الوهمية لدى الناشئة ؛ لتوهمهم إمكانية نطق تلك الكائنات ، وبما أن الشركة الناشرة أجنبية ، فإن احتمال قصدهم التشويه المتعمد لكتاب الله الكريم وارد .(29/33)
ج : وبعد دراسة اللجنة لما ورد من المعلومات أعلاه عن القصتين المذكورتين ، التي إحداهما بعنوان : ( هجرة الزرازير ) ، والأخرى بعنوان : ( غزو الجراثيم ) ، واطلاعها على ذلك في نفس القصتين ، وجد أن من فصولهما تكلم من لا يعقل من الحيوانات ، كالجراثيم ، والطيور بالآيات القرآنية الكريمة . وفي هذا من الكذب والامتهان والابتذال لكلام الله تعالى والجرأة على حرمته ، وتجرئة الناشئة على حرماته ، وإدخال الشكوك في نفوسهم ، إلى غير ذلك مما لا يخفى ، والله سبحانه أنزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين على نبيه الكريم لهداية الثقلين الإنس والجن ، وتعبدهم باتباعه وتلاوته واستماعه ، دون غيرهم من خليقته . وعليه ، فإن هذا العمل تسجيلا وكتابة وبيعا وشراء وتداولا منكر عظيم لا يجوز ، ويجب على ولاة أمر المسلمين منعه ؛ حماية لكتاب الله من الامتهان ، وصيانة لعقائد المسلمين مما يشوبها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/34)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19420 )
س1 : نريد إعداد كراريس مدرسية مكتوبة في غلافها آية الكرسي أو بعض الأذكار ونبيعها للتلاميذ . هل هذا جائز ؟(29/34)
ج 1 : لا تجوز كتابة القرآن بحيث يهان ، وكتابة الآية على غلاف كراريس الطلاب فيها ابتذال وتعريض للقرآن للإهانة ، بحيث تلقى هذه الدفاتر في الأرض ، وفي النهاية توضع في النفايات إلى غير ذلك من المفاسد ؛ فلا يجوز لكم هذا العمل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/35)
الفتوى رقم ( 19691 )
س : يقوم بعض الخطاطين الذين يكتبون اللافتات بعمل لا يحمدون عليه ، ألا وهو كتابة لفظ الجلالة على مؤخرات السيارات ، مما يؤدي إلى تعرضها للقاذورات . أرجو من سماحتكم الإفتاء في ذلك حتى نكون على بينة .
ج : لا يجوز للخطاطين والرسامين وغيرهم كتابة لفظ الجلالة ( الله ) أو غيره من أسماء الله الحسنى أو صفاته على مؤخرة السيارات أو غيرها ، ولا يجوز لصاحب السيارة اتخاذ ذلك ، سواء اتخذت للزينة أو التبرك أو وسيلة للتذكير والاتعاظ ونحو ذلك مما يعتقده بعض العامة والجهلة ؛ لأن ذلك بدعة لا أصل له في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتعبدنا الله بذلك ، ولما في ذلك من امتهان أسماء الله وصفاته ، وعدم تنزيهها عما لا يليق بها وإهانتها ، وقد(29/35)
تؤول بصاحبها إلى الشرك باتخاذها حرزا ، واعتقاد جلب النفع ودفع الضر بمجرد كتابتها .
وأسماء الله وصفاته لم ينزلها الله لتجعل رسوما على أجهزة أو لافتات أو سيارات ، ولو كان ذلك مشروعا لدلنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى فعله .
فالله سبحانه وتعالى أنزل أسماءه وصفاته ليعرف عباده بنفسه فيثبتوها له ، كما جاء عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بما تضمنته من الكمال والجلال ويثنوا عليه بما هو أهله ، ويتوجهوا له بها عند دعائه في السراء والضراء .
فالواجب على كل مؤمن أن يؤمن بها ويصدق بها ويحصيها عقيدة وعملا ، ويحافظ عليها لفظا ومعنى ، فيثبتها كما يليق بجلاله ، وكما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ، ويحافظ على حرمتها من الامتهان وينزهها عما لا يليق بها ، قال الله تعالى : { وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 180(29/36)
الفتوى رقم ( 17967 )
س : إنني أملك محلات تجارية في مدينة خميس مشيط ، وقد قمنا بطباعة اسمنا التجاري على أكياس بلاستيك يأخذ فيها عملاؤنا بضائعهم ، والاسم التجاري لنا هو ( آل عبد الرحمن ) ، وقد زارنا أحد طلبة العلم وذكر لنا أن ذلك لا يجوز ؛ لأن هذه الأكياس قد ترمى في أماكن يستحى من ذكرها ، وزاد أن الإصرار على ذلك كفر ، ونحن والحمد لله ما تعمدنا إهانة لفظ الجلالة ، وأن هذا الأمر برمته تم بحسن نية منا ، ثم إن هذه علامتنا التجارية واسمنا من سنين طويلة ، فإن كان فيما فعلناه كفر فإننا نبرأ إلى الله تعالى منه .
عليه فقد أجمعت كل آرائنا على الكتابة لكم - يرحمكم الله - لثقتنا في علمكم .
ج : يجب تغيير العنوان الذي على الأكياس ؛ لأنه يشتمل على اسم من أسماء الله تعالى ، وهو ( الرحمن ) ، وبقاؤه في العنوان يعرضه للامتهان ، فالتمسوا عنوانا خاليا من ذلك وفقكم الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/37)
الفتوى رقم ( 19917 )
س : هذه نشرة ما أعلم مدى صلاحيتها للنشر ، فقد حصلت على هذه النشرة عند بعض الإخوان فقرأتها فوجدت فيها بعض الاستهزاء بالدين ( هذا من وجهة نظري ) . ولذلك بعثت بها إليكم لكي أعرف مدى رأيكم فيها ، وقد علمت أن هذه النشرة توزع على الناس ، فأرجو منكم حفظكم الله سرعة نشر الرد في مجلة ( البحوث الإسلامية ) ، والرد على صاحب المكتب الذي نشرها . والسلام عليكم .
ج : بعد اطلاع اللجنة على النشرة المذكورة المنسوب صدورها لمكتب \ طلال بن حسن الإسكندراني لتحصيل الديون بالدمام ، والتي تتضمن في أحد وجهيها دعاية للمحل ، والوجه الثاني بعنوان \ طبقنا المفضل ، وتحته ما نصه : ( طبقنا المفضل : المقادير : كيلو من خلق التواضع لتر ماء حبات من سعة الصدر قطع من حسن الظن بالآخرين صبر حلم .
الطريقة : جهز نفسك لأن تكون صافيا نظيفا من أدران الكراهية والحقد ، ممتلئا بالإيمان والعمل الصالح .
* ضع إناء التقوى ، والإيمان نصب عينيك في معاملتك لمن حولك .
* اخلط الخشية والمراقبة ، ثم صب ماء الصبر والحلم على(29/38)
الخليط
* لا تنس أن تضع العفو عند المقدرة ، والتسامح في نهاية الخلطة .
* ضعه في فرن مجاهدة النفس ، ويا حبذا أن تكون نارا هادئة .
* خفف من نار الغضب للنفس ، فالنار العالية تؤدي إلى احتراق القيمة الإيمانية .
* انتظر لمدة ساعة في خلوة مع نفسك ، وحاسبها على ما فعلت .
* تبل أثناء ذلك بالنية والتوبة حتى تكون الوجبة خالصة من الشوائب .
ملاحظة هامة : يمكنك إزالة الرائحة الكريهة بذكر الله سبحانه وتعالى ، بعد انقضاء ساعة أخرج الطعام من الفرن ، وستجده إن شاء الله ثقيلا في ميزان الأخلاق الحميدة ) .
أجابت : بأنه يجب على صاحب المحل المذكور إلغاء ما كتب في الوجه الثاني باسم : طبقنا المفضل ؛ لما فيه من امتهان للذكر والآداب الشرعية ، وما قد تؤدي إليه من سخرية ، وليست هذه الطريقة من سبيل من مضى من سلف هذه الأمة الصالحة في الدعوة إلى الخير والدلالة عليه ؛ لذا يجب على صاحب المحل وعلى من وقعت هذه النشرة في يده إتلافها .(29/39)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/40)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19620 )
س 1 : كثيرا ما أشاهد قصاصات من الجرائد والمجلات في الشوارع والطرقات ، وبتصفحها أجد فيها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية ، فهل يجب علي عندما أرى تلك الجرائد والمجلات أن أقف وأنا أسير بسيارتي وأجمع تلك القصاصات ؟
ج 1 : إذا رأيت شيئا من الأوراق المرمية في الشوارع أو غيرها فيه ذكر الله ، أو فيه شيء من القرآن - وجب عليك أخذه ورفعه من موضع الإهانة إلى مكان نزيه مصون أو إحراقه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/40)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 21775 )
س 2 : ما هي كيفية التخلص من القرآن والمصاحف المستهلكة ؟
ج 2 : ما اندرس من أوراق المصحف الشريف فإنه يحرق أو يدفن في مكان طاهر صيانة له من الامتهان ، وكما فعل الصحابة(29/40)
رضي الله عنهم بالمصاحف التي استغنوا عنها عندما كتب مصحف عثمان رضي الله عنه .(29/41)
س 3 . هل مصاحف ( البرايل ) المكتوبة بنقاط ( البرايل ) للمكفوفين لها نفس الحرمة للمصاحف المكتوبة باللغة العربية للمبصر؟
ج 3 : لا يظهر أن المصاحف المكتوبة بطريقة برايل لها حكم المصاحف المكتوبة بالحروف العربية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/41)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17290 )
س 4 : قد يجد الإنسان أوراقا أو قصاصات فيها اسم الله أو كلامه ، فهل يجوز له إحراقها بحجة أنه لا يستطيع أن يرى كلام الله ملقى في الشارع أو في الأماكن النجسة ؟
ج 4 : من وجد أوراقا فيها من القرآن ، أو فيها اسم لله تعالى ، فلا بأس أن يحرقها ليصونها من الامتهان ، أو يدفنها في مكان طاهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/41)
الفتوى رقم ( 15917 )
س3 : ما واجب المسلم تجاه القطع والقصاصات الورقية التي بها آيات قرآنية ، ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الملقاة في الشوارع والطرقات ؟
ج 3 : ما رئي فيه آية من كتاب الله من الصحف والأوراق ، وكذلك ما فيه شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذكر الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو لأسماء الله وصفاته - فإنه يأخذه ويرفعه أو يحرقه أو يدفنه في أرض طيبة ليست طريقا للناس ، ولا يلقيه في الأرض ؛ لأن ذلك يعد امتهانا لكتاب الله عز وجل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/42)
الفتوى رقم ( 21562 )
س : هناك بطاقات اتصال مدفوع تعمل مدة معينة وتنتهي صلاحيتها ، وبالتالي ترمي بعد انتهاء صلاحيتها ، حيث تمتهن هذه البطاقة تحت أقدام المارة وهي تحمل عبارة التوحيد . فضيلة الشيخ : ما هو رأي الشرع حيال هذا الموضوع ؟
ج : تعمد امتهان البطاقات المكتوب عليها شيء من ذكر الله تعالى أو آياته أو أسمائه ورميها تحت الأقدام - محرم شديد التحريم ،(29/42)
وهو كفر ؛ لأن الواجب تعظيم الله تعالى وتعظيم آياته وأسمائه ، قال سبحانه : { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } (1) ، وقال جل وعلا عن المستهزئين : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } (2) { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (3) ، وبناء على ذلك فلا يجوز كتابة شيء من ذكر الله على البطاقات التي تتعرض للامتهان ، ويجب الأخذ على يد من يفعل ذلك تعظيما لحرمات الله تعالى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الحج الآية 32
(2) سورة التوبة الآية 65
(3) سورة التوبة الآية 66(29/43)
الفتوى رقم ( 12212 )
س : لي صديق يملك مطبعة ولديه مصور طباعة غير مسلم ، وقد يطلب منه أصحاب الكتب التي يطبعها أن يصور بعض الآيات التي يرد ذكرها في الكتاب وينزلها في ذلك الكتاب ، وقد قام صديقي بنزع جزء من صفحات القرآن لتصويرها . فهل يجوز(29/43)
لذلك الكتابي ( غير المسلم ) أن يمس تلك الصفحة ؟ مع العلم أنه لم يمس المصحف بالمعنى العام . وماذا يعمل في حالة إصرار عملائه على تصوير الآيات التي يرد ذكرها في كتبهم ، إذا لم يجز مس أي صفحة من القرآن الكريم لغير المسلم ؟ حفظكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية آمين .
ج : لا يجوز أن يمس الكتابي القرآن الكريم لتصوير أوراق منه للزبائن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/44)
السؤال الخامس والثلاثون من الفتوى رقم ( 12087 )
س 35 : هل يجوز أن يعطى الكافر نسخة من معاني القرآن الكريم ، علما أنها تحتوي على القرآن الكريم كاملا في الصفحة المقابلة ؟
ج 35 : لا حرج في إعطاء الكافر نسخة من معاني القرآن الكريم ؛ لأن الحكم للترجمة ، ولما في ذلك من البلاغ والدعوة إلى الإسلام .(29/44)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/45)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20095 )
س 2 : هل يجوز إعطاء الكافر الذي يرغب بالإسلام ، ولم يسلم بعد نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم ومعها القرآن الكريم كاملا ، كطباعة ترجمات القرآن الكريم الصادرة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ؟
ج 2 : لا مانع من إعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه كتب التفسير وترجمة معاني القرآن بلغته التي يفهمها ، ولو كان القرآن مميزا عن التفسير والترجمة ؛ لأن الحكم في مثل هذا للتفسير والترجمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/45)
الفتوى رقم ( 14588 )
س . كما تعلمون لدينا قسم خاص بالمكتبات والكتب الدينية والأدبية ، ولكن في هذه الفترة كثر بيع القرآن الكريم على(29/45)
أفراد الجيش الأمريكي . وسؤالي جزاكم الله خيرا هل يجوز بيع كتاب الله الطاهر لهؤلاء . علما بأنهم 99% منهم غير مسلمين من الذين قاموا بشراء الكتاب الطاهر ، وكنت أسألهم عن سبب شرائهم للقرآن بعضهم يقول بأن أحد الأصدقاء المسلمين في أمريكا طلب نسخة من القرآن الكريم وبعضهم يأخذه كذكرى . أرجو إخباري هل يجوز البيع أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : لا يجوز بيع المصحف للكافر ؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » (1) وفي رواية « مخافة أن يناله العدو » (2) وفي رواية « فإني لا آمن أن يناله العدو » (3) وقال الفضل بن زياد : ( سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة ، قال : لا ؛ « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » (4) . وقال الإمام النووي : قال أصحابنا : لا يمنع الكافر من سماع القرآن ، ويمنع مس المصحف ، وهل يجوز تعليمه القرآن ؟ وجهان ، الثاني : لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه . وذكر في ( طرح التثريب ) : منع بيع المصحف على الكافر ؛ لوجود المعنى فيه ، وهو تمكنه من الاستهانة به ، ولا خلاف في تحريم ذلك . وجاء في ( المغني ) لابن قدامة : ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فقه ، فإن فعل
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2990) ، صحيح مسلم الإمارة (1869) ، سنن أبي داود الجهاد (2610) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2880) ، مسند أحمد (2/128) ، موطأ مالك الجهاد (979).
(2) صحيح البخاري الجهاد والسير (2990) ، صحيح مسلم الإمارة (1869) ، سنن أبي داود الجهاد (2610) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2880) ، مسند أحمد (2/128) ، موطأ مالك الجهاد (979).
(3) صحيح مسلم الإمارة (1869).
(4) صحيح مسلم الإمارة (1869) ، سنن أبي داود الجهاد (2610) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2880) ، مسند أحمد (2/128) ، موطأ مالك الجهاد (979).(29/46)
فالشراء باطل ؛ لأن ذلك يتضمن ابتذاله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/47)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20384 )
س : أسلم لدي أحد العمال غير المسلمين ، وبعد سويعات من إسلامه طلب مصحفا ليقرأ القرآن وترجمته ، وطلب بعد أيام السفر لأداء العمرة . والسؤال : هل أمكنه مباشرة من مس المصحف ، والسفر لبلد الله الحرام أو أصبر حتى يحسن إسلامه ، وأتأكد من وضعه وحقيقة تدينه سنة أو أكثر مثلا؟
ج 1 : إذا تأكدت من صحة إسلام المذكور جاز لك دفع المصحف إليه ليقرأ فيه وجاز لك أن تسافر به إلى العمرة والحج ليؤدي هذه المناسك ، وأنت مأجور إن شاء الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم العلم (2674) ، سنن الترمذي العلم (2674) ، سنن أبي داود السنة (4609) ، مسند أحمد (2/397) ، سنن الدارمي المقدمة (513).
(2) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2699) ، سنن الترمذي القراءات (2945) ، سنن أبي داود الأدب (4946) ، سنن ابن ماجه المقدمة (225) ، مسند أحمد (2/514).(29/47)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18148 )
س 3 : إذا كان رجل أو تلميذ يقرأ في مصحف من القرآن واحد في زمن طويل ، حتى صارت أوراق المصحف بالية ممزقة في يد القارئ وليست أوراق مصحف القرآن البالية ترمى في المزبلة ، فهل تدفن أو تحرق ، وما الدليل على الجواب لهذا السؤال ؟
ج 3 : المصحف إذا تمزق فإنه لا يجوز إلقاء أوراقه في المزابل والطرقات ، بل يدفن في أرض طاهرة أو يحرق صيانة له عن الامتهان كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان رضي الله عنه ، لما جمعوا القرآن في المصاحف الأئمة التي وزعها عثمان رضي الله عنه ، في أمصار المسلمين وحرق ما سواها
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/48)
الفتوى رقم ( 20067 )
س : نحن أبناؤكم في المنتدى الإسلامي نرغب ضمن أنشطتنا الدعوية والتعليمية في القارة الإفريقية بطباعة أعداد من المصحف الشريف وتوزيعها على عامة المسلمين . نظرا لقلة وجود المصاحف في أيدي المسلمين حتى أنك قد تدخل في قرية مسلمة(29/48)
لا تجد فيها مصحفا ، ولا زال كثير منهم يستخدم الألواح الخشبية لقراءة القرآن ، ونود أن نضيف بعض التوجيهات المتعلقة بالعقيدة السلفية وبعض الأحكام الشرعية المهمة في آخر المصحف بلغات مختلفة ، نظرا لندرة معرفة اللغة العربية ، ولكون هذه الطريقة ستساعد كثيرا على نشر التوجيهات الشرعية المفيدة للمسلمين في تلك البلاد ؛ لأنها ستكون مطبوعة مع المصحف الذي يتلهف المسلمون كثيرا للحصول عليه فتدخل كل مسجد وبيت يدخل فيه مما يساعد في انتشارها وتقبلها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن ، وهو ما جرى عليه عادة بعض الطابعين من إلحاق القاعدة البغدادية وبعض أحكام التجويد ودعاء ختم القرآن بالمصحف من هذا القبيل .
وهناك إشكالان نخشى من الوقوع فيهما :
الأول : أن ذلك قد يكون فتح باب لبعض المؤسسات البدعية التي نتخوف من أن تقوم بعمل نفس عملنا ، وتضمن التعليمات التي تضعها أفكارا وأحكاما بدعية مخالفة للسنة ، ونكون - والعياذ بالله - قد فتحنا باب شر على المسلمين .
الثاني : ظن بعض القارئين أن تلك التوجيهات جزء من المصحف نتيجة طبعها في آخر المصحف لغلبة الجهل بينهم ، وسنعمل لمعالجة هذا الإشكال أن نطبع تلك(29/49)
التوجيهات بلون آخر ، ووضع ورقة فاصلة سميكة يذكر فيها أن تلك التوجيهات الآتية ليست جزءا من المصحف الشريف عل ذلك أن يكون مساعدا في أمن عدم اختلاط تلك التعليمات لدى عامة المسلمين .
وسؤالنا هو : ما مدى شرعية ذلك العمل ، وما مدى دخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة خشية أن تختلط بالقرآن ، وهل يرى سماحتكم في هذا المشروع الذي تدركونه إيجابياته وعظيم نفعه للمسلمين ما يوجب الإقدام عليه في ظل التخوف والاحتياط لكتاب الله عز وجل ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الأصل الذي جرى عليه عمل الأمة هو تجريد كتاب الله تعالى من أية إضافات ، سواء كانت مقدمات أو إلحاقات أو غيرها ، وبقاء المصحف برسمه المتوارث بين المسلمين من غير تغيير ولا تبديل ولا إضافة ؛ ولذا ننصحكم بعدم إضافة ما ذكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/50)
رسم المصحف
الفتوى رقم ( 16709 )
س : قال الله تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } (1) .
ولأنه لم تكتب النون الساكنة المدغمة في اللام في كلمة ( فإن لم ) أول الآية ، ولأنها كتبت في عدة مواضع من المصحف رغم إدغامها إلا في هذه الآية حسب ما ظهر لي . آمل من سماحتكم إفتائي حول السبب في عدم كتابة النون الساكنة في هذه الآية .
ج : قد أجمع المسلمون على وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني ، وأنه لا تجوز مخالفته إلى غيره من أنواع الرسم ؛ ولهذا اعتنى العلماء بقواعد الرسم وضوابطه في مباحث من كتب علوم القرآن مثل : ( الإتقان ) للسيوطي - رحمه الله - وفي كتب مفردة للرسم مثل : ( إيقاظ الأعلام بوجوب اتباع رسم مصحف الخليفة عثمان الإمام ) للشيخ محمد الخضر المالكي - رحمه الله تعالى - ومن هذه القواعد للرسم العثماني : ( قاعدة الفصل والوصل ) ومن أمثلتها الآية رقم 14 من سورة هود : { فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ } (2) الآية ، فإنها ترسم بغير نون ، وليس في القرآن غيرها من نظائرها ،
__________
(1) سورة هود الآية 14
(2) سورة هود الآية 14(29/51)
وهذا مما اجتمع عليه كتاب المصاحف كما في كتاب ( المصاحف ) لابن أبي داود - رحمه الله تعالى .
وقد تلمس بعض علماء القراءات لاختلاف وجوه الرسم أسرارا ، والذي عليه محققو القراءات التزام ذلك دون تكلف أسرارها ، وأن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه ، وهذه من وجوه إعجازه بلفظه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/52)
الفتوى رقم ( 18618 )
س : نحن جماعة من طلبة العلم نود دراسة أحكام الترتيل برواية ورش من طريق الأزرق ، والمصاحف التي عندنا هي كذلك ، لكن دراستنا تحتاج إلى تقييم الأحكام على هامش المصحف لكي نستحضرها حال القراءة ، ونتلو القرآن كما أنزل امتثالا لقوله تعالى : { وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا } (1) . ومثال ذلك : قوله تعالى : { مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ } (2) ، فنضع سطرا تحت تأمنا ونكبت مقابلها في الهامش : يوجد فيها الإشمام
__________
(1) سورة المزمل الآية 4
(2) سورة يوسف الآية 11(29/52)
والروم .
1 - فهل تجوز الكتابة على هامش المصحف ؟
علما بأننا قد قرأنا في خاتمة مصحف الملك فهد ما نقله الشيخ الحذيفي من إجماع السلف على عدم كتابة أي شيء في المصحف غير القرآن .
وقد لاحظنا في هذا المصحف عدم كتابة عدد آيات السور للسبب السابق ، فإن كان ذلك غير جائز ، فما هي الطريقة التي نستطيع بها تعلم أحكام الترتيل ؟
2 - هل يجوز كتابة سبب نزول بعض الآيات وتفسيرها بإيجاز على هامش المصاحف أم لا ؟
3 - هل يجوز وضع بعض الأرقام عند بعض الآيات ( الكلمات ) من القرآن بغرض عدها وتقييد غريبها في الرسم واللفظ ؟
مثال ما نفعله من وضع رقم ( 3 ) فوق كلمة ( آية ) من الآية { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ } (1) دلالة على وجودها في ثلاثة مواضع من القرآن .
ج : الأصل الذي جرى عليه عمل الأمة هو تجريد كتاب الله تعالى من أي إضافة إليه ، ويبقى تداول المصحف برسمه المتداول بين
__________
(1) سورة الرحمن الآية 31(29/53)
المسلمين دون إضافة أو نقص .
لهذا ننصحك بترك ما ذكر من التحشية على المصحف ، وبوسعك أن تكتب ما تحتاج إليه في أوراق خاصة تشير إلى اسم السورة ورقم الآية ، فتجمع بين المحافظة على كتاب الله تعالى ، وبين تقييد ما يفيدك ويعينك على فهمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/54)
الفتوى رقم ( 16787 )
س : قام أحد الناس بإلصاق ورقة على القرآن الكريم ، وهذا نص ما كتب عليها : كيفية سجود التلاوة . يشرع فيه التكبير عند السجود ؛ لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك ، وليس فيه تكبير ولا تسليم عند الرفع منه ، أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع . ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ، ومن ذلك : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن(29/54)
الخالقين » (1) . روى ذلك مسلم في ( صحيحه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة .
ج : لا يجوز إلصاق ما ذكر على القرآن الكريم ؛ لأن الأصل هو تجريد القرآن الكريم ، وقد مضت القرون والمسلمون يتوارثون المصحف الشريف مجردا مما ذكر ، لهذا فيجب نزع الملصق المذكور من المصحف المذكور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1054).(29/55)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18420 )
س1 : ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : من أين تأتي بهذا القرآن ؟ فقال : يا محمد : آتي به من حجب تمتد إلى يد لتعطيني القرآن ، ولا أعرف من أين . . إلخ . وقد سمعه أحد الإخوان من بعض المشايخ فما قولكم ؟
ج 1 : هذا من الأحاديث التي وضعها الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليك إيضاح هذا الأمر لمن دخل عليه هذا الحديث ؛ لئلا يقع في مراد الزنادقة من وضعه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/55)
الفتوى رقم ( 18516 )
س : ما المراد بإدارة القرآن التي يقال إنها بدعة في بعض الكتب ؟ علما بأن الذي نفعله في معهدنا ، بأن يبدأ المشرف قراءة بعض الآيات من القرآن الكريم ، ثم يواصلها الطلاب طالبا تلو الآخر متبادلا ليصحح قراءته وتجويده ، وهل هذا يعتبر من إدارة القرآن ؟
ج : تعليم القرآن الكريم والإشراف على تعليمه عمل طيب ، ويرجى لمن عمل في ذلك الأجر والجزاء العظيم . وإدارة القرآن كما عرفها الإمام النووي هي : أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ، ثم يقرأ الآخر وهو جائز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/56)
الفتوى رقم ( 21652 )
س : يعرف فضيلتكم أنه من الواجب على كل مسلم الوقوف ضد من يحاول الإساءة إلى الإسلام بقدر استطاعته ، فلا يقبل المسلم أن يقدح في كتاب الله أو يمتهن بأي صورة من الصور ، ونحن جميعا نعرف أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه(29/56)
وتعالى ، أنزله علي رسوله صلوات الله وسلامه عليه ، وأن كلام الله ليس شعرا ولا يقبل المسلم إطلاقا أن يقاس القرآن بمقاييس الشعر .
وأفيدكم بأن الدكتور بهاء الدين سليم عايش الفلسطيني الجنسية وعضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين بالرياض ، قد أسند إليه منذ سنتين كاملتين تدريس مادة العروض في الكلية ، وقد ألف كتابا في العروض وأخذ يبيعه على الطلاب ، مع وفرة كتب العروض الجيدة في المكتبات ، وهذا الكتاب يا فضيلة الشيخ يشمل على مأخذ ديني عظيم ، وهو أن هذا المؤلف بعد أن يذكر في كتابه وزن البحر الشعري يمثل له بآيات من القرآن الكريم تتوافق في الوزن العروضي معه ، فهو بهذا يدعي أن كلام الله - سبحانه وتعالى - شعر ، ويعلم أبناءنا ويغرس في نفوسهم ذلك ، ويضاهي بذلك قول كفار قريش الذين حكى الله سبحانه وتعالى عنهم قوله : { أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ } (1) ، والله سبحانه وتعالى قد نفى قول الشعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كلامه سبحانه وتعالى ، فقال : { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ } (2) . قد
__________
(1) سورة الطور الآية 30
(2) سورة يس الآية 69(29/57)
لا يكون اللوم والإثم منصبا على مؤلف الكتاب ، نظرا لضحالة الثقافة الدينية لديه ، وإنما اللوم والإثم على رئيس القسم الذي أسند إلى هذا الدكتور تدريس هذه المادة ، مع وجود أحد الأساتذة السعوديين في هذا الفصل الدراسي المبدعين في تدريس هذه المادة .
فمن باب الدفاع عن كتاب الله يا فضيلة الشيخ والحرص على أبنائنا أرفع إليكم هذا . راجيا منكم الإجراء المناسب تجاه رئيس القسم والكتاب .
ج : قد أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح ولد آدم ، وعلى أن الشعر محجوب عنه صلى الله عليه وسلم ؛ لقول الله تعالى : { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } (1) وأجمعوا على أن فصاحة القرآن الكريم معجزة له صلى الله عليه وسلم دالة على صدق نبوته ، وأجمعوا على براءة القرآن الكريم في سوره وآياته من الشعر ؛ لقول الله تعالى : { وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ } (2) ، فليس في القرآن الكريم آية تامة على وزن بيت تام من الشعر . وبالنظر في الكتاب المذكور ( التطبيق العروضي ) وجد في الصفحات ( 36 ، 40 ، 45 ، 49 ، 53 ، 57 ، 61 ، 68 ) تضمين التقطيع ببعض آية في شطر البيت في بحور
__________
(1) سورة يس الآية 69
(2) سورة الحاقة الآية 41(29/58)
الشعر لا على وزن بحر تام من الشعر . وفي ص ( 71 ) تضمين بآية على شطر بيت من الشعر لا على بيت تام . وفي ص ( 65 ) التضمين بآية على البحر المتقارب ، وزاد في الآية حرفا ليس منها .
وفي هذه المواضع يقول مؤلف هذا الكتاب : ( ومن الطريف أن نجد هذا البحر في بعض آيات القرآن ، نحو قوله . . . ) إلخ .
والحال أن ما ذكر هو جزء من آية على وزن شطر بيت من الشعر ، لا على وزن بيت تام من الشعر ، والله سبحانه أنزل كتابه في سوره وآياته وليس فيه سورة ولا آية تامة على وزن بيت تام من الشعر ، وهذا من وجوه إعجاز القرآن العظيم .
وبناء على ما تقدم فيكون ما ذكر في هذا الكتاب تلبيس على عقول القراء عامة وعلى الطلاب خاصة ؛ ولهذا فإن اللجنة ترى منع الكتاب المذكور من التداول ، وأنه لا يجوز تدريسه للطلاب ؛ حماية لكتاب الله تعالى ولعقائد المسلمين من الزيغ والشك ، وعلى مؤلفه أن يحذف ما ذكره في الكتاب بشأن الموضوع السابق ، وأن لا يغتر بمن سبقه ممن تساهل في هذا الأمر وهجر العلماء صنيعهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/59)
الفتوى رقم ( 18436 )
س : أريد من سماحتكم أن أعرف صحة الحديث الآتي ومن رواه : ( من أكرم أهل القرآن أكرمه الله ومن أهانهم أهانه الله ) .
ج : هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن ، غير الغالي فيه والجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط » (1) رواه أبو داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أبو داود 5\ 174 برقم ( 4843 ) وابن المبارك في ( الزهد ) ( ص 131 ) برقم ( 389 ) ( ت : الأعظمي ) والبيهقي في ( السنن ) 8 \163 ، وفى ( الشعب ) 5\ 608 - 609 ، 20\ 89 برقم ( 4231 ، 10480 ) ، وفي ( الآداب ) ( ص22 ) برقم ( 41 ) ، وفي ( المدخل إلى السنن ) 2\ 173 برقم ( 661 ، 662 ) ( ت : محمد ضياء الرحمن الأعظمي ) .(29/60)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14599 )
س1 : قال المولى عز وجل : { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } (1) أي : القرآن الكريم . وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد ليلة القدر في
__________
(1) سورة القدر الآية 1(29/60)
العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم إذ قال « التمسوها في العشر الأواخر » (1) فلماذا يذهب البعض إلى أن القرآن الكريم شهد نزوله في ليلة السابعة عشرة من رمضان ؟
ج 1 : نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر في شهر رمضان ، قال تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ } (2) ، وقال تعالى : { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } (3) ، ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع والأحوال في ثلاث وعشرين سنة . وأخرج الإمام أحمد بسنده عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان ، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » (4) ، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ، في
__________
(1) صحيح البخاري صلاة التراويح (2021) ، سنن أبي داود الصلاة (1381) ، مسند أحمد (1/365).
(2) سورة البقرة الآية 185
(3) سورة القدر الآية 1
(4) أحمد 4\107 ، وابن جرير في ( التفسير ) 3\ 189 ( ط : التركي ) ، ومحمد بن نصر في ( قيام الليل وقيام رمضان ) ( ص 250 ) كما في ( مختصره ) ، والطبراني في ( الكبير ) 22\ 75 برقم ( 185 ) ، وفي ( الأوسط ) 4\445 برقم ( 3752 ) ( ت الطحان ) ، والأصبهاني في ( الترغيب والترهيب ) 2\ 378 برقم ( 1818 ) ، والبيهقي في ( السنن ) 9\ 188 ، وفي ( الشعب ) 5\ 199 - 200 برقم ( 2053 ) ، وفي ( الأسماء والصفات ) 1\ 568 - 569 برقم ( 494 ) .(29/61)
تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى » (1) ، وفي ( صحيح مسلم ) أنه ليلة سبع وعشرين (2) ، وقيل : إن ليلة القدر ليلة سبع عشرة ؛ لأنها ليلة غزوة بدر الكبرى ، ولما أخرجه أبو داود في ( السنن ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان » (3) . لكن الحديث فيه مقال ؛ لأن في سنده حكيم بن سيف ، فالصحيح : أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، وهي في الأوتار أرجى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1\ 231 ، 279 ، 360 ، 365 ، والبخاري 2\ 254 ، وأبو داود 2\108 - 109 برقم ( 1381 ) ، والطبراني 11 \ 251 برقم ( 11858 ) ، والبيهقي في ( السنن ) 4\ 308 - 309 ، وفي ( الشعب ) 7\ 279 برقم ( 3407 ) ( ط : الهند ) .
(2) صحيح مسلم 1\ 525 ، 2\ 828 برقم ( 762 ) .
(3) سنن أبي داود 2\110 برقم ( 1384 ) .(29/62)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11816 )
س 1 : هل صحيح أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف في معناها ، ولماذا ؟
ج 1 : نعم ، صح أن القرآن الكريم نزل ، على سبعة أحرف ،(29/62)
فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيسر منه » (1) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي . وقد روي في الموضوع أحاديث كثيرة من طرق عدة بألفاظ مختلفة ، فارجع إليها في الجزء الأول من ( تفسير ابن جرير الطبري ) وكتب القراءات لتعرف أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة ، وتعرف الحكمة في نزول القرآن بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري التوحيد (7550) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (818) ، سنن الترمذي القراءات (2943) ، سنن النسائي الافتتاح (938) ، سنن أبي داود الصلاة (1475) ، موطأ مالك النداء للصلاة (472).(29/63)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11003 )
س 1 : أسأل : الآيتان الكريمتان في سورة المائدة ( 3 ) ، وفى سورة البقرة ( 281 ) ، وهما : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (1) ، وقوله : { وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } (2) . أي فيهما نزل على
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة البقرة الآية 281(29/63)
رسول الله آخر آية ؟
ج 1 : آخر آية نزلت قوله تعالى : { وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ } (1) لما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( آخر شيء من القرآن { وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } (2) .
وأما قوله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } (3) فإنها نزلت في حجة الوداع يوم عرفة . روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن قيس عن طارق بن شهاب قال : « قالت اليهود لعمر : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا . فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت ، وأين أنزلت ، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت . يوم عرفة وإنا والله بعرفة » (4) .
__________
(1) سورة البقرة الآية 281
(2) سورة البقرة الآية 281
(3) سورة المائدة الآية 3
(4) أحمد 1\ 28 ، 39 ، والبخاري 1\ 16 ، 5\186 ، ومسلم 4\ 2312 برقم ( 3017 ) ، والترمذي 5\250 برقم ( 3043 ) ، والنسائي 5\ 251 ، 8\ 114 برقم ( 3002 ، 5012 ) .(29/64)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/65)
الفتوى رقم ( 15212 )
س : نحيط فضيلتكم علما بأننا سوف نقوم بطباعة تقاويم السنة الميلادية الجديدة ، وحيث إن صفحات التقويم تحتوي على آيات قرآنية ، وستوزع لجميع دول العالم ؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم إفادتنا إذا لم يكن هناك ما يمنع من طباعتها على صفحات التقويم ، كما وأيضا نرجو تزويدنا برأيكم في هذا الشأن .
ج : لا يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في التقويم المذكور ؛ لأن ذلك يعرضها للامتهان ؛ وذلك لكونها تنزع أوراقه وتلقى في الأرض أو في سلة المهملات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/65)
الفتوى رقم ( 13353 )
س : لاحظنا على خطابات شركة دار الأمانة في الجهة العلوية شعارا للشركة ، ومكتوب فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم )(29/65)
وقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (1) والملاحظ فيها أنها مكتوبة بطريقة شعار ، وأن اسم الجلالة والآية مقلوبة بطريقة زخرفية .
سؤالي هو : هل هذا جائز في شرع الله ، واستخدام أسمائه وآياته بهذه الطريقة ؟ إن كان هذا غير جائز فأرجو التنبيه والتحذير على الشركات والمؤسسات بعدم كتابة آيات الله جل وعلا بهذه الطريقة ، وعدم استغلالها في أمور تجارية أو شخصية وغير ذلك . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج : لا يجوز وضع آية من القرآن كشعار للشركة ؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يكون عنوانا لمحل تجاري ؛ لما في ذلك من امتهانه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 58(29/66)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13600 )
س 1 : رجل كان يسكن بالقرب من المسجد ، ولما جاءت صلاه التراويح كان الرجل في بيت الخلاء فسمع القرآن ، فهل عليه إثم أم لا ؟(29/66)
ج 1 : لا حرج في استماع الرجل الذي في الخلاء القرآن من القارئ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/67)
الفتوى رقم ( 13361 )
س : هل يجوز للمسلم إذا كان جنبا أن يذكر الله سبحانه وتعالى ؟
ج : يجوز للجنب أن يذكر الله جل وعلا دون قراءة القرآن ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه ، وإنما يمنع الجنب من قراءة القرآن الكريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/67)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13420 )
س 3 : هل يجوز إدخال القرآن إلى بيت النوم ، والقراءة في الفراش قبل النوم ، وجعل المصحف في تابوت حديد ، لكن في بيت النوم ؟(29/67)
ج 3 : يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في غرفة النوم وفي الفراش ، إذا لم يكن جنبا ، وأن يقرأ من المصحف إذا كان متوضئا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/68)
الفتوى رقم ( 21050 )
س : نحن - مدرسي التربية الإسلامية - نقوم بتدريس الصف الأول الابتدائي ، وأعمارهم ست سنوات ، وبعضهم يبلغ السابعة من عمره ، وفي درس القرآن الكريم يقوم الطلاب بمس المصحف للمتابعة النظرية لتعويد الطلاب ولمعرفة الحروف الهجائية . فهل يجب إلزامهم بالوضوء لدرس القرآن الكريم مع بداية الدرس ، أم أنه يجب على من بلغ السابعة فقط ؟ أرجو تفصيل القول في هذا مع ذكر الأدلة على ذلك والله يحفظكم .
ج : من كان قد بلغ سن السابعة من الأولاد فإنه يؤمر بالوضوء لمس المصحف ، ومن كان دون السابعة فإنه لا يمكن من مس المصحف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (1) . ولا مانع من كتابة الآيات له على لوح من أجل التعليم .
__________
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(29/68)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/69)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21173 )
س3 : مس الصحف الشريف . نحن نعرف أن مس المصحف بدون وضوء لا يجوز ، وفي القرآن الكريم { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (1) . والبعض يقول : إن المسلم من المتطهرين ، يجوز له مس المصحف وقراءته دون وضوء ، إلا أن هناك استثناءات في مدارس الأولاد والبنات . أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 3 : الصحيح أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة ؛ لقول الله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (2) وفي الكتاب الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » (3) ، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم ، وطلاب وطالبات المدارس يشملهم هذا الحكم ، وإذا كانوا صغارا فإنهم يعلمون هذا الأدب مع القرآن لينشؤوا على تعظيم القرآن واحترامه .
__________
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2) سورة الواقعة الآية 79
(3) مالك في ( الموطأ ) 1\199 . وانظر ( سنن الدارمي ) 2 \161 .(29/69)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/70)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16025 )
س3 : قال تعالى يبين مكانة وعظمة كتابه الكريم { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (1) . فهل يحرم أن تمس المصحف من غير وضوء ؟
ج 3 : لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير حائل إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (2) .
ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن في حالة الجنابة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(29/70)
الفتوى رقم ( 16886 )
س : هل تجوز القراءة من المصحف بدون وضوء ، وهل يجوز حمل المصحف بدون وضوء ، وهل يجوز البحث عن آية في المصحف بدون وضوء ؟
ج : أولا : لا يجوز مس المصحف عند القراءة لمن كان على غير وضوء ؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا ، وفيه : « وألا يمس القرآن إلا طاهر » (1)
ثانيا : يجوز حمل المصحف بعلاقة ونحوها لمن كان على غير وضوء ، وكذلك يجوز تقليب صفحات المصحف بعود أو كم ونحو ذلك ؛ لأن ذلك ليس بمس للمصحف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(29/71)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17844 )
س 2 : في كتاب ( تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد ) ، وهو للمؤلف محمود مهدي الإستانبولي في الصفحة 389 ، وعلى الهامش في السطر 12 كتب : ( وبمناسبة الكلام على مس القرآن ، فإنه لا يحرم مسه من قبل الجنب أو الحائض ، وإن كان الأفضل مسه على طهارة ، وقوله تعالى :(29/71)
{ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ } (1) { فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ } (2) { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (3) ، فإن الضمير يعود على اللوح لا على القرآن الكريم ، والمطهرون هم الملائكة ، وحديث : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (4) معناه المؤمن ، وفي الصحيح : « المؤمن لا ينجس . . » (5) ولكم الإجابة .
ج : ما ذكر في الكتاب المذكور من جواز مس المصحف للمحدث - غير صحيح ؛ لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (6) ، وقد اتفق الأئمة على ذلك كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الواقعة الآية 77
(2) سورة الواقعة الآية 78
(3) سورة الواقعة الآية 79
(4) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).
(5) صحيح البخاري الغسل (285) ، سنن الترمذي الطهارة (121) ، سنن النسائي الطهارة (269) ، سنن أبي داود الطهارة (231) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (535) ، مسند أحمد (5/402).
(6) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(29/72)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20374 )
س 3 : إذا بيدي المصحف أقرأ فيه ، ثم وجدت في بطني ريحا ، هل أخرجه وأنا أقرأ والمصحف بيدي ، أم أضع المصحف وأقطع القراءة من أجل ذلك ؟
ج 3 : خروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء بإجماع العلماء فإذا غلبك خروج الريح وأنت تقرأ القرآن فقد انتقض(29/72)
وضوؤك وأصبحت على غير طهارة ، فلا يجوز لك الاستمرار بإمساك المصحف ، بل تضعه في مكان طاهر ، ولا يحل لك أن تمسه حتى تكون على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لقول الله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } (1) ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (2) . ولك أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب دون مس للمصحف إذا لم تكن جنبا ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة » (3) أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) والإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).
(3) سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (266) ، سنن أبي داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد (1/124) ، مسند العشرة المبشرين بالجنة (1/134).(29/73)
الفتوى رقم ( 18676 )
س : ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم ؟
ج : لتلاوة القرآن آداب منها :
1 - أن يكون قارئ القرآن عمله خالصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة ، ولا يطلب به أجرة ؛ لأن عبادته تقربا إلى الله .
2 - من آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم(29/73)
عند ابتدائه للقراءة ، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان ابتداء قراءته من أول السورة عدا سورة التوبة ؟
3 - يستحب لقارئ القرآن عند قراءته أن يكون على وضوء ، فإن كانت قراءته من مصحف وجب عليه الوضوء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (1) .
4 - يستحسن أن يجلس عند قراءة القرآن على هيئة حسنة ولباس حسن مستقبل القبلة ، وفي مكان محترم يليق بالقرآن .
5 - يستحب أن يقرأ بخضوع وخشوع وتمهل وتدبر وتفكر في آياته ، ومنصرف بقلبه وحواسه لما يقرأ من القرآن ، ولا يقطع القراءة بكلام الآدميين من غير حاجة .
2 - يستحب أن يرتل القرآن بصوت حسن مع تبيين الحروف والحركات والعناية بأحكام التجويد حسب قدرته .
7 - إذا كان أحد يسمعه وهو يقرأ القرآن أو يصلي ، فينبغي أن لا يزعجهم برفع الصوت أو يشوش على من يصلي .
8 - لا يهذ القارئ القرآن هذا فلا يفهم عنه ما يقول ، ولا يمططه ويمده مدا يخل بألفاظه فيخرجه عن المقصود من تلاوته ، بل وسطا بين ذلك .
9 - لا يقرأ القرآن بألحان الغناء كألحان أهل الفسق ، ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية ، فإن ذلك كله لا يجوز .
__________
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(29/74)
10 - ومن آداب القراءة أن يمسك عن القراءة إذا تثاءب حتى يذهب التثاؤب ؛ تعظيما لله ؛ لأنه مخاطب ومناج لربه ، والتثاؤب من الشيطان .
11- ومن آداب القراءة أن يقف عند آية الرحمة فيسأل الله من فضله ، وأن يقف عند آية العذاب والوعيد فيستجير بالله منه ، وعند آية التسبيح فيسبح ، وذلك في غير الصلاة المفروضة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/75)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18426 )
س 4 : هل يجوز للإنسان قراءة القرآن وهو مضطجع على جنبه أو متكأ ، وذلك لمشقة الجلوس له ؟
ج 4 : يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن قاعدا وقائما ومضطجعا ؛ لأنه لا دليل على تخصيص هيئة معينة لتلاوة القرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/75)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10530 )
س 3 : الحمد لله أني أجيد قراءة القرآن وترتيله لدرجة أن هناك من يسمعني فيقول : أكاد أعتقد أن هذه أول مرة أسمع هذا القرآن من شدة حلاوته ، مع العلم أنني أجيد ترتيله وتجويده ، وأحيانا أرتله بطريقة قريبة الشبه من الأناشيد الإسلامية ، مع العلم أنها قراءة قرآن ، فهل يجوز لي ذلك مع العلم أنها لا تشبه الأغاني بأية حال .
ج 3 : من المشروع للمرء أن يحسن صوته بالقرآن ، وكذلك المرأة إذا لم يسمعها رجال أجانب ، لكن لا يجوز تأديته بطريقة الأناشيد ، ولو لم تشبه الأغاني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/76)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10569 )
س 3 : سمعت أن الذي يختم القرآن له فضل ، ولكن في هذه السنة كنت أذاكر ، وكنت أقرأ عصرا وأختم القرآن ، في هذه السنة قرأت سورا محدودة ، وهي التي مقررة علينا في مقرر القرآن . هل لي أجر الآن كما أختم القرآن وأقرأ المقرر عصرا بدلا من أن أختم القرآن .(29/76)
ج 3 : قراءة القرآن فضلها عظيم ، سواء ختمت أم لم تختم ، ولكن الأجر عند الله بقدر ما قرأت ليلا أو نهارا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/77)
الفتوى رقم ( 13408 )
س : هل هو حقيقة أن من لم يختم القرآن في ثلاثين يوما يعتبر هاجرا للقرآن ؟
ج : يشرع للمسلم الإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا ؛ لقوله تعالى : { وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ } (1) { وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ } (2) ، ويشرع أن لا يتجاوز في ختمه للقرآن شهرا ؛ لفعل السلف ، ولكن لو ختمه في أكثر من شهر لا يعد هاجرا لتلاوة القرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النمل الآية 91
(2) سورة النمل الآية 92(29/77)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11491 )
س 1 : هل يجوز قراءة القرآن الكريم في أقل من ثلاثة أيام ؟
ج 1 : يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام إذا قرأه على(29/77)
الوجه الشرعي ولكن الأحسن أن يقرأه في ثلاثة أيام فأكثر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : « اقرأ القرآن في شهر " قلت : أجد قوة ؛ فناقصني وناقصته إلى أن قال : " اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك " قلت : أجد قوة ، قال : " اقرأ في ثلاث ، فإنه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث » (1) متفق عليه ، واللفظ لأبي داود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2\158 ، 162 ، 188 ، 195 ، 198 ، 199 ، 201 ، 216 ، والبخاري 2\246 ، 6\113 ، ومسلم 2\813 برقم ( 1159 ) ، وأبو داود 2\114-115 برقم ( 1388-1391 ) ، والترمذي 5\196 برقم ( 2946 ) ، والنسائي 4\214 برقم ( 2400 ) .(29/78)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18611 )
س1 : لقد قرأت في كتابه ( مختصر منهاج القاصدين ) بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يوتر بالقرآن كله في ركعة واحدة ، وأن الإمام الشافعي كان يختمه في اليوم مرتين . ولقد قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح لعبد الله بن عمرو بن العاص بأن يختمه في أقل من ثلاثة أيام . فما مدى صحة هذه الآثار؟(29/78)
ج 1 : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يختم القرآن في أقل من سبع ليال أو خمس أو ثلاث . وقد اشتهر عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ذلك ، فاختلفت أنظار العلماء في توجيه هذا النهي فقال النووي رحمه الله : والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص ، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني ، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة - يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه ، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة . انتهى .
وحمل بعض العلماء النهي على المداومة والاستمرار في الختم في أقل من ذلك . قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك ، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر ، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها - فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن ؛ اغتناما للزمان والمكان ، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة ، وعليه يدل عمل غيرهم . انتهى .(29/79)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/80)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10351 )
س 3 : قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار؟
ج 3 : قراءة القرآن للشخص إذا لم يكن في الصلاة وليس بقربه أحد يتأذى برفع صوته - يراعى فيه الأصلح للقارئ من الجهر أو الإسرار مما يجمع قلبه على القراءة وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن الكريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/80)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10740 )
س 2 : في أوقات الدراسة والامتحانات يصعب علي قراءة القرآن لعدم وجود وقت لتلاوته ، وإني لأحزن حزنا شديدا لذلك لعلمي علم اليقين بعقوبة ذلك ، وحتى إذا وجدت الوقت يتخلل الشيطان إلى ذهني ويشغلني عن ذلك بأمور أخرى دنيوية ، مع(29/80)
العلم أني أواظب والحمد لله على قراءته في رمضان ، فأرشدني بارك الله فيك يا والدي الفاضل إلى الخطوات التي بها أصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى . وجزاكم الله عنا وعن سائر المؤمنين والمسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة .
ج 2 : ينبغي للمسلم الحرص على تلاوة القرآن في شهر رمضان وغيره من الشهور ، مع تدبر لما يتلو وتفهم معانيه والعمل به ، وذلك بقدر الاستطاعة ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508).(29/81)
السؤال الخامس والسادس والثامن من الفتوى رقم ( 9328 )
س 5 : إذا جاء الإنسان للمسجد قبل الأذان وصلى المكتوبة وجلس يقرأ القرآن ، وأذن المؤذن وهو يقرأ ، أيهما أفضل يقرأ بدون صوت مزعج والمؤذن يؤذن حتى يصل التكبيرتين الأخيرتين ثم يمسك عن القراءة ويتابع المؤذن من(29/81)
التكبيرة الأولى ، ويقول كما يقول إلا الحيعلة ، وإذا أكمل المؤذن الأذان وأكمل تابعه ، وتحصل على الفضيلتين متابعة ما يقول المؤذن واستفاد القراءة التي في أول الأذان ، واستفاد متابعة المؤذن ، أو إذا شرع المؤذن في الأذان يقطع القراءة ويجاوبه بالمتابعة ؟
ج 5 : السنة له أن يقطع القراءة ويجيب المؤذن كلمة كلمة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " . متفق عليه .(29/82)
س 6 : إذا كان الإنسان مداوما على قراءة القرآن بتوفيق من الله وله الحمد ، وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين . الخلاصة أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء أو الأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة ، فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله برحمته صلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث ، فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثناة القرآن . والخلاصة هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده ، وإذا ختم يقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم ، إلا أن أول النهار وأول الليل أفضل . أيهما أفضل إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كما أسلفت . أفيدوني(29/82)
بالأفضل جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة .
ج 6 : السنة له أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها ، بل ينهي الختمة حتى يصل إلى المعوذتين ، ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف الصالح ، ثم يعود فيبدأ الختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا .(29/83)
س 8 : إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد ، وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن ، هل يسلم عليه أو يتركه ؛ لأنه إن سلم عليه خشي المسلم أن يضيع على القارئ حضور قلبه للقراءة ويأثم المسلم ، وإن تركه لم يسلم ربما يكون في قلبه حزازة لماذا لم يسلم . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « أفشوا السلام بينكم » (1) كما في الحديث ، وربما أن القارئ لا يعلم أنه ما ترك السلام إلا خشية أن يضيع عليه حضور قلبه . فأيهما أفضل يسلم أو يتركه ويسلم إذا أقيمت الصلاة ؟ جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة وأمد في عمركم آمين .
ج 8 : السنة أن يسلم عليه ؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من مشروعية السلام والمصافحة عند اللقاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (54) ، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2688) ، سنن أبي داود الأدب (5193) ، سنن ابن ماجه الأدب (3692) ، مسند أحمد (2/512).(29/83)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19596 )
س 2 : سمعت من طلبة العلم أن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره فهو آثم . فما رأي سماحتكم ، حيث إنني لا أعرف التفسير؟
ج 2 : قراءة القرآن ولو لم يفهم القارئ التفسير من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها ، لكن كلما تدبر المسلم ما يتلوه وعرف مراد ربه من كلامه ، كان أعظم أجرا وأكثر تأثرا به . وما قاله الشخص المذكور غلط واضح يجب عليه التوبة إلى الله تعالى منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/84)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15856 )
س2 : هل الأجر على قراءة القرآن والذكر على التدبر مع القراءة أو مجرد القراءة ، ولو لم يفهم ولم يتدبر؟
ج 2 : تلاوة القرآن بالتدبر أكثر أجرا ؛ لأنه يحصل على أجر القراءة وأجر التدبر ؛ لقوله تعالى : { لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ } (1) ، وإذا قرأه وهو لا يفهم معناه ولم يتدبره فله أجر القراءة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
__________
(1) سورة ص الآية 29(29/84)
« من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها » (1) الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عبد الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : البخاري في ( الكتاب الكبير ) 1\216 برقم ( 679 ) ، والترمذي 5\ 175 برقم ( 2910 ) ، والحاكم 1\ 555 ، 566 وابن الضريس في ( فضائل القرآن ) ( ص 46 ) برقم ( 58 ) ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 1\286 ، وفي ( الجامع لأخلاق الراوي . . ) 1\107 برقم ( 78 ) ( ط : الطحان ) ، والبيهقي في ( الشعب ) 4\ 494 ، 548 برقم ( 1786 ، 1831 ) ( ط : الهند ) .(29/85)
الفتوى رقم ( 20624 )
س : أنا رجل مريض وأصبت بجلطة أثقلت لساني ، وعندما أقرأ القرآن يصعب علي إخراج الحروف ، وبعض الأحيان يتغير المعنى فأضطر أن أقرأ بمطالعة المصحف دون النطق به خوفا من تغير القرآن ، فهل علي في النطق مع تغيير الحروف لثقل لساني من بأس ؟
ج : تقرأ القرآن بحسب استطاعتك ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(29/85)
الصحيح : « والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6\ 48 ، 94 ، 98 ، 110 ، 170 ، 192 ، 239 ، 266 ، 388 ، والبخاري 6\80 ، ومسلم 1\ 550 برقم ( 798 ) ، وأبو داود 2\ 148 برقم ( 1454 ) والترمذي 5\ 171 برقم ( 2904 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 7\ 269 ، 270 ، 10\ 324 برقم 7991 -7993 ، 11582 ) ، وابن ماجه 2\ 1242 برقم ( 3779 ) .(29/86)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14229 )
س 2 : ما حكم الاستماع إلى القرآن الكريم أثناء مزاولة العمل ؟
ج 2 : يجوز للإنسان أن يستمع للقرآن وهو يزاول عمله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/86)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10530 )
س 2 : أحيانا أكون مشغولة ، وأريد أن أسمع القرآن أثناء(29/86)
عملي بدلا من الأغاني ، فهل يصح لي أن أسمعه أثناء عملي ، مع أنني قد لا أصغي إليه جيدا ، بل السماع فقط أم أن لا أستمع إليه إلا أثناء تخصيصي لوقت له بدون أن أعمل فيه ، بل أصغي إلى آيات الله .
ج 2 : أمر الله جل ثناؤه بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن الكريم ، فقال تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (1) فينبغي للمسلم إذا سمع القارئ يتلو القرآن أن يستمع وينصت ويتفكر في معانيه بقدر الإمكان ما استطاع حتى يحصل له الخير الكثير بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 204(29/87)
الفتوى رقم ( 11241 )
س 1 : في مكان العمل أستمع للقرآن بالأشرطة ، وأختم القرآن في 10 أيام بالمسجل . هل الثواب مثل ثواب القراءة بالمصحف الحسنة بعشر أمثالها؟
ج 1 : الثواب الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي(29/87)
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ( الم ) حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » (1) أخرجه الترمذي . فهذا الثواب خاص بمن قرأ القرآن وتلاه .
وأما ثواب الاستماع إلى قراءة القرآن فعلمه عند الله جل وعلا ، ويرجى لمن استمع وأنصت لقراءة القرآن وعمل به خير كثير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي فضائل القرآن (2910).(29/88)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20355 )
س 2 : قال الله تعالى في محكم التنزيل : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (1) . هل الاستماع للقرآن في الآية يدل على الوجوب أو الاستحباب ؟
ج 2 : يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة : أن ينصت له إعظاما واحتراما له ؛ لينال رحمة الله سبحانه ، وليتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره ، قال الله تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (2) وأن لا يعرض عن
__________
(1) سورة الأعراف الآية 204
(2) سورة الأعراف الآية 204(29/88)
سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات ، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن : { لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } (1) .
وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو ذلك ؛ للآية السابقة ، ولما رواه الإمام مسلم في ( صحيحه ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا » (2) ، وأخرج أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه . ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ، وإن كان الإمام يقرأ ؛ لوجوب قراءتها على كل من الإمام والمأموم والمنفرد ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » (3) ، فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب الإنصات لقراءة الإمام للقرآن ؛ جمعا بين الأدلة الثابتة الصحيحة ، ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة ،
__________
(1) سورة فصلت الآية 26
(2) صحيح مسلم الصلاة (404) ، سنن النسائي السهو (1280) ، سنن أبي داود الصلاة (972) ، مسند أحمد (4/409) ، سنن الدارمي الصلاة (1358).
(3) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242).(29/89)
فلما فرغ قال : " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " . قلنا : نعم . قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » (1) رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (920) ، سنن أبي داود الصلاة (823) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/322) ، باقي مسند الأنصار (5/322) ، سنن الدارمي الصلاة (1242).(29/90)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17775 )
س 2 : أنا والحمد لله أتلو القرآن يوميا ، وعند وقت الفراغ أحب أن أستمع لآيات القرآن من شيوخ آخرين مقربين إلى قلبي ، فهل أؤجر على هذا الاستماع ، وهل يؤجر من يقرأ أو يسمع القرآن دون فهم ، وما هي أنواع قراءة القرآن مع التمثيل ؟
ج 2 : كل من قراءة القرآن واستماعه مشروع وفيه أجر ، ولكن القراءة أفضل من الاستماع ، والقراءة بالتدبر والفهم أفضل من القراءة بدون تدبر ولا فهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/90)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21139 )
س 5 : هل الشخص الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عند سماعه للقرآن من المذياع ، يكون له أجر كأجر القارئ للقرآن ؟
ج 5 : قراءة القرآن واستماعه من وظائف المؤمن في هذه الحياة ، وذلك من أفضل العبادات ، وجاء التأكيد عليه والترغيب فيه في آيات وأحاديث كثيرة ، والاستماع يحصل باستماع شخص حاضر أو من إذاعة أو من شريط مسجل ، وكل ذلك فيه أجر وخير كثير إن شاء الله ، وعلى المستمع أن يتدبر وأن يخشع عند سماع القرآن وأن يعمل بما فيه ، فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم لا مجرد السماع فقط كما هو حال كثير من الناس . والله المستعان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/91)
الفتوى رقم ( 13451 )
س : هل يجوز أن أقرأ القرآن والآخرون لا ينصتون لسماعه ، وبعض المسلمين يقولون : لا تقرأه بصوت عال ، حيث إننا لا ننصت لك ، وعليك إثم في ذلك . فهل ما ذكر منهم صحيح ، وماذا أفعل في ذلك ، وهل علي إثم ؟(29/91)
ج : القرآن الكريم أفضل الذكر وأفضل الكلام ؛ لأنه كلام الرب جل وعلا ، وقد أمر الله سبحانه بتلاوته والإنصات له وتدبره والعمل به ، ولكن إذا كان الحاضرون لا ينصتون عند التلاوة لأي سبب من الأسباب ، فلا يجوز للقارئ أن يرفع صوته بالقراءة ؛ لأن جهره به لا يحقق مقصودا شرعيا بالنسبة للحاضرين المشتغلين عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/92)
الفتوى رقم ( 18689 )
س : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،
وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ( 301 ) وتاريخ 18\ 1\1417هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 626 ) وتاريخ 29\ 1\1417هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
( أرفق لسماحتكم بهذا ما كتبه إلي الأخ النعمان بن عبد الله زبير بشأن قراءة برواية ورش سمعها من أحد الأئمة بمسجد الجامعة ، وقد أسند إلى سماحتكم في تعليقكم على بعض القراءات(29/92)
قولكم : ( أما في المحاضرات والصلوات والجماعات الناس ، فلا ينبغي أن يقرأ القارئ أو الإمام إلا برواية حفص فقط ، ففي التعليم وحلقات القرآن وغيرها الكفاية في تعلم هذا الفن ) .
وقد أحلت الموضوع إلى فضيلة عميد شؤون الطلاب الدكتور\ عوض بن أحمد سلطان الشهري ، وبرفقه ما كتبه فضيلته في ذلك . آمل من سماحتكم التكرم بالاطلاع على ذلك ، والتوجيه بما يراه سماحتكم في الموضوع ) .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
ليس لإمام المسجد أو القارئ أن يقرأ القرآن الكريم في الصلاة وفي مجامع الناس إلا بالقراءة المعروفة المشهورة في البلد الذي هو فيه ، وسواء كانت قراءة أهل ذلك البلد لحفص أو ورش أو قالون أو غيرها من القراءات المتواترة ، وذلك دفعا للتشويش وإثارة البلبلة عند العامة ، أما إذا قرأ الإنسان لنفسه أو في حلقات التعليم ونحوها بقراءة أخرى لأجل التعليم - فهذا حسن وفيه الكفاية في تعلم هذا العلم وتعليمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/93)
السؤل الثالث من الفتوى ( 16499 )
س 3 : من قرأ من وسط السورة هل يسمي أو يتعوذ من الشيطان الرجيم فقط ؟
ج 3 : من قرأ القرآن الكريم من وسط السورة ، فإنه يبدأ بالاستعاذة من الشيطان ، ثم يقرأ ولا يسمي ؛ لقوله تعالى : { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } (1) .
وأما من قرأ من أول السورة فإنه يسمي بعد الاستعاذة ، إلا في أول سورة التوبة فلا تشرع فيها تسمية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 98(29/94)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11843 )
س 3 : هل تجويد القرآن لازم علي؟
ج 3 : ينبغي للمسلم أن يتلقى كتاب الله جل وعلا ( القرآن ) عن عالم بالقراءة الصحيحة حتى يتأتى له معرفتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/94)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10616 )
س2 : ما حكم الإسلام في قراءة حرف من حروف القرآن ؟
ج 2 : على المسلم أن يجتهد في أحكام تلاوته للقرآن ويتحرى الصواب ، فإن أخطأ في تعلمه القراءة عن غير قصد عفي عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/95)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14469 )
س 3 : هل لا يكون مباح لي عند التلاوة أن أؤخر في القرآن وأقدم ، هل : ( وإلى الأرض كيف سطحت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى السماء كيف رفعت . أفلا ينظرون ) ؟
ج 7 : لا تجوز قراءة القرآن بهذه الطريقة ؛ لأن ترتيب الآيات ، جاء عن الله ، فلا يجوز تغيير ترتيبها عما جاء في القرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/95)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16021 )
س 4 : ما رأي سيادتكم في قراءتي الحدر المنتشرة في السعودية ، وقراءة التلاوات المنتشرة في مصر ، والتي تعتمد على التطويل ؟
ج 4 : المطلوب قراءة القرآن على الوجه الصحيح مرتلا ، ويستحب تحسين الصوت به ، وقراءة الحدر قراءة طيبة . أما قراءة التمطيط والتلحين فغير جائزة ؛ لأنها أشبه ما تكون بالغناء ، والقرآن يصان ويعظم عن مثل هذه القراءة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/96)
الفتوى رقم ( 20258 ) .
س 1 : هل يجوز قراءة القرآن بالقفا ، أي : عكس الآية ، يرمز لها في القرآن بحرف ( ص ) من 1 إلى 2 ، وهكذا في الصلاة أو في غير الصلاة أو عند الحفظ ؟
ج1 : لا يجوز قراءة آيات القرآن منكسة ، ولا قراءة ألفاظ الآية معكوسة ، بل يجب أن تقرأ مرتبة في ألفاظها وترتيبها بين الآيات كما هي مثبتة في القرآن الكريم ، فإن ترتيب آياته ثبتت توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم(29/96)
ترتيب آيات القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجمعوا على ذلك ، فلا يجوز قراءة آيات القرآن منكسة في الصلاة أو غيرها .(29/97)
س 2 : في بعض الحالات تكون الآية طويلة ، فهل يجوز قطعها بالتنفس في الصلاة أو في غيرها أو في الحفظ ؟
ج 2 : لا مانع من قطع الآية عند القراءة للقرآن لأجل التنفس للحاجة إلى ذلك ، سواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها ، لكن إن ترتب على وقوفه أو ابتدائه القراءة بعد وقوفه أن لا يكمل المعنى أو يخل به ، فإن الأولى له أن يعيد من الآية ما يكمل به المعنى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/97)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5042 )
س 6 : هل دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه شيء وما الواجب عمله في السنة عند ختم القرآن الكريم ؟
ج 6 : الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه ، ولم نقف عليه بشيء من كتبه . لكن قد اشتهرت نسبته إليه ولا نعلم فيه بأسا ، وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك ؛ لعدم الدليل على تعيين دعاء معين .(29/97)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/98)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13400 )
س 1 : إذا ختمت القرآن جمعت أهل بيتي وقرأت الدعاء المعروف وهم يؤمنون ، وبعد الفراغ كل يدعو لنفسه . فهل هذا مستحب أستمر عليه أم أنه بدعة وأتركه ، أو أختم لنفسي وأقرأ الدعاء ، أو أترك الدعاء بعد القراءة وأقرأ القرآن فقط ؟
أفتونا جزيتم خيرا .
ج 1 : القرآن الكريم أفضل الذكر ، وهو كلام الله جل وعلا ، وقد أمر سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به ، وكون الإنسان يدعو بعد ذكر الله أرجى للإجابة ، وقد كان كثير من السلف يفعلون ذلك ، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه . فإذا جمع الإنسان أهله ودعا فلا حرج في ذلك ، وترجى لهم الإجابة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/98)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10494 )
س 4 : هل يجوز للمسلم أن لا يحفظ سوى الفاتحة والمعوذتين ، ولا يحاول حفظ المزيد؟
ج 4 : ينبغي للمرء أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل مع التدبر والعمل ، وأن يحفظ ما استطاع حفظه من القرآن الكريم ، ثم يتعاهده بعد ذلك لئلا يتفلت منه ، وفي ذلك خير كثير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/99)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13093 )
س 2 : أنا إنسان أحب قراءة القرآن الكريم ، وأرغب في حفظه ، ولكن كلما تذكرت الرياء خفت على نفسي من أن أكون مرائيا بحفظه ، فأقلع عن رغبتي خوفا من ذلك . فما الحكم ؟
ج 2 : استعن بالله جل وعلا وأخلص النية لله تعالى ، وابدأ بحفظ كتاب الله ولا تتردد في ذلك ، واترك عنك وسوسة الشيطان وتخويفه إياك من الرياء ، فإن ذلك من تثبيط إبليس وصرفه العباد عن الخير .(29/99)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/100)
الفتوى رقم ( 15360 )
س : ما قول الشرع في شاب يريد أن يختم القرآن حفظا ، فلم يستطع إلا سلوك هذه الطريقة ، حيث يسهر من بعد العشاء إلى الفجر ، ومن بعد الفجر حتى التاسعة صباحا ثم ينام بعد ذلك ، فلا يصلي الظهر مع الجماعة ، فتارة يصليها في الثانية ، وتارة في الساعة الثالثة بعد الظهر ، وتارة مع العصر جمع تأخير . وأما باقي الصلوات فيصليها مع الجماعة ولا يتأخر أبدا ، وقد أثرت هذه الطريقة معه فحفظ خلال ستة أشهر أحد عشر جزءا من القرآن حفظا جيدا ، وهو يريد الاستمرار هكذا حتى يختم القرآن الكريم ، وقد أنكرت عليه تركه صلاة الظهر جماعة وتأخيرها عن وقتها ، فاحتج بأنه عندما ينام بالليل لا يستطيع الحفظ بالنهار ؛ لأنه مشغول جدا ، وأيضا هو يدعي أنه يستعين على الحفظ بقيام الليل وكذلك شهود صلاة الفجر مع الجماعة . وقد حاول بالنهار كثيرا فلم يفلح ، وقال : إن هذا في سبيل العلم . ونحن يا سماحة الشيخ نعلم حسن نيته وقصده فما قول الشرع في فعله ؟
ج : حفظ القرآن عمل جليل ومطلوب من المسلمين عموما(29/100)
ومن طلبة العلم خصوصا ، وهو ميسر لمن يسره الله عليه، وما ذكره السائل من أنه يسهر كل الليل لحفظ القرآن ويتبعه بأول النهار ثم ينام عن صلاة الظهر مع الجماعة ، وأحيانا يؤخرها عن وقتها حتى يصليها مع العصر - فهو عمل لا يجوز وتكلف ممنوع ؛ لما يترتب عليه من إجهاد النفس وترك الفرائض ، وهي أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة ، وحفظ القرآن سنة لا يترك من أجله الواجب ، وفي الإمكان تخصيص وقت لذلك من الليل أو النهار لا يتعارض مع أداء الواجب ، وسهره الليل كله أمر مكروه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكن أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني » (1) . متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (5063) ، صحيح مسلم النكاح (1401) ، سنن النسائي النكاح (3217) ، مسند أحمد (3/285).(29/101)
الفتوى رقم ( 16302 )
س : سمعت أن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ما معناه : أن من حفظ القرآن الكريم كله يشفع في سبعة من أهله فهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف ؟
وقد سمعت هذا الحديث من إمام مسجد ، ودفعني ذلك(29/101)
لحفظ الكتاب الكريم بسبب وفاة عزيز لدي لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا . والله الهادي إلى سواء السبيل . أفيدونا وجزاكم الله خيرا .
ج : هذا الحديث يروى مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ : « من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ، أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته ، كلهم قد وجبت له النار » (1) رواه أحمد في ( مسنده ) والترمذي وابن ماجه .
ومدار سنده عندهم على أبي عمر حفص بن سليمان القارئ صاحب عاصم وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءات ، فالحديث بهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد تكاثرت - ولله الحمد - نصوص السنة المشرفة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن العظيم وفضل قراءته وتلاوته وما أعد الله من الأجر العظيم والثواب الجزيل لقارئه وبيان آداب ذلك ، وأفرد العلماء في ذلك المصنفات . جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن ، الحافظين لحروفه وحدود . آمين .
__________
(1) أحمد 1\148 ، 149 ، والترمذي 5\ 171 برقم ( 2905 ) ، وابن ماجه 1\ 78 برقم ( 216 ) والطبراني في ( الأوسط ) 6\61 برقم ( 5126 ) ( ط : الطحان ) ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 1\ 255 .(29/102)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/103)
الفتوى رقم ( 16107 )
س : هل سماع القرآن الكريم أفضل أو قراءته أفضل ، وما حكم الدين في ذلك ؟
ج : كل من قراءة القرآن الكريم واستماعه فيه خير كثير ، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من ابن مسعود وغيره ، ولكن تلاوة القرآن الكريم أكثر أجرا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ( الم ) حرفه ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي فضائل القرآن (2910).(29/103)
السؤال الأول من الفتوى ، رقم ( 18849 )
س 1 : هل حفظ القرآن الكريم فرض ؟
ج 1 : حفظ القرآن الكريم فرض كفاية ، ولا يجب على كل فرد من الأمة ، وحفظه من أجل القربات وفيه فضل عظيم إذا عمل المسلم بما فيه وأقام حدوده وأحكامه .(29/103)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/104)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18413 )
س 2 : نفسي أحفظ القرآن الكريم ، وكلي مشاكل فلم أستطع حفظ القرآن الكريم ، ولم أجد وقتا للقراءة فماذا أفعل ؟
ج 2 : قد يسر الله تعالى حفظ كتابه الكريم ، وعليك بذل الأسباب الموصلة لذلك ، وأحسن الطرق في هذا ، الحفظ على أحد العلماء الموثوقين ، ليقوم بالتوجيه مع تنبيهك على الخطأ وإيقافك على المعنى ، ونوصيك بالإكثار من قراءة القرآن المصحف ؛ لما في ذلك من الخير العظيم والحسنات الكثيرة والإرشاد إلى كل خير ، كما قال الله سبحانه : { إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإسراء الآية 9(29/104)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19756 )
س 1 : أنا وبعض الشباب بدأنا في حفظ كتاب الله فمنا من يحفظ بغير أحكام الترتيل ومن غير تفسير ما يحفظ . فهل هذا الفعل جائز ؟
ج 1 : المطلوب حفظ القرآن على الوجه الخالي من اللحن ، وأما حفظه على قواعد التجويد فهو من المكملات إذا تيسر ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/105)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21674 )
س 2 : بماذا تنصحوننا بالعمل لحفظ ما نسيناه وللأسف الشديد مما حفظناه من كتاب الله عز وجل ، وإن سبب ذلك هو مشاغل الحياة وليس بتفريط في القرآن ، وهل يعتبر سماع القرآن من شريط مثل قراءته ؟
ج 2 :
أولا : من أعظم أسباب الحفظ كثرة مراجعة المحفوظ ومذاكرته والاهتمام به ، مع دعاء الله عز وجل والاستعانة على ذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي .
ثانيا : سماع القرآن - سواء كان من القارئ مباشرة أو من الأشرطة(29/105)
المسجلة - فيه ثواب وأجر ، غير أن قراءة الشخص نفسه أعظم أجرا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/106)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19282 )
س 4 : نصحني أحد الأساتذة بعدم التوغل في حفظ كتاب الله بدون شيخ ؛ لئلا يحدث ما لا يحمد عقباه . هل هذا صحيح ؟
ج 4 : يحسن تعلم قراءة القرآن على مقرئ يجيد القراءة إذا أمكن ذلك ، فإن لم يمكن فإنك تحاول أن تقرأ القرآن حسب استطاعتك لقول الله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4937) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798) ، سنن الترمذي فضائل القرآن (2904) ، سنن أبي داود الصلاة (1454) ، سنن ابن ماجه الأدب (3779) ، مسند أحمد (6/266) ، سنن الدارمي فضائل القرآن (3368).(29/106)
الفتوى رقم ( 20279 )
س : أنا أدرس بحلقة تحفيظ القرآن الكريم بأحد مساجد مكة المكرمة ، ولدي سؤال أرجو من سماحتكم التكرم بإرسال جوابه إلى المكتب التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمكة المكرمة . السؤال : أدرس أطفالا صغارا يحفظون قصار السور ، فإذا أرادوا تسميع ما حفظوه قرؤوا غيبا علي هكذا : سورة الناس فسورة الفلق فسورة الإخلاص إلى الضحى مثلا . فهل في ذلك حرج .
ج : لا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/107)
السؤال الثاني من الفتوى ، رقم ( 17115 )
س 2 : إذا قرأت آية الكرسي إلى قوله تعالى : { وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (1) هل أقتصر بهذا أم أقرأ إلى قوله تعالى : { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } (2) إلى آخر الآية ؟
ج 2 : آية الكرسي هي فقط قوله تعالى : { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } (3)
__________
(1) سورة البقرة الآية 255
(2) سورة البقرة الآية 256
(3) سورة البقرة الآية 255(29/107)
إلى نهاية الآية وهي قوله تعالى : { وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 255(29/108)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13012 )
س 2 : يقوم المشرفون على دروس تحفيظ القرآن في المدرسة الخيرية بمنح جوائز تشجيعية ، وهي عبارة عن أشرطة دينية أو مصاحف للمشاركين من الطلبة ، وذلك بهدف تشجيعهم وحثهم على الحفظ . فما حكم هذه الجوائز؟ علما بأن هناك من يقول بأن وجودها يجعل الطلبة يحفظون لكي ينالوها ، مما يؤدي إلى فساد إخلاص النية لله ؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خير الجزاء .
ج 2 : لا بأس بمنح جوائز نقدية لحفز همم الطلاب على حفظ كتاب الله جل وعلا ، ويوجه الطلاب إلى إخلاص النية لله لحفظ القرآن ، والجوائز تأتي تبعا ولا تكون هي المقصود من الحفظ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/108)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11837 )
س 1 : حفظت القرآن وعمري 9 سنوات ، وجودته ودرست أحكامه وظللت دائم الحفظ والتلاوة ، إلى أن جاءت فترة طويلة أدت إلى نسياني لأجزاء كثيرة منه ، وبعد أن من الله علي بالعمل هنا ، ورجعت من الحج عدت للحفظ مرة ثانية ، والحمد لله قربت على حفظ نصف المصحف حفظا جيدا بتجويد . فهل أتحمل وزرا عن المدة التي تركت المصحف فيها ؟
ج 1 : إذا كان كما ذكر فلا حرج عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/109)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16855 )
س 3 : حفظت بعض السور من القرآن الكريم ، ولكن بعد مضي بعض الوقت وانشغالي نسيت بعض السور ، وأنا أحاول كثيرا أن لا أنسى ولكن دون جدوى .
ولقد اطلعت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : « أكبر ذنوب أمتي نسي القرآن » . وقال أحد العلماء : إن الذي يحفظ سورة من القرآن أو آية وينساها فإنها أكبر الكبائر . فما هو صحة الحديث المذكور ، وهل أنا معذور أم لا ؟(29/109)
ج 3 : الحديث الوارد في السؤال في وعيد من نسي القرآن أو شيئا منه - لا نعلم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي تعاهد القرآن والإكثار من تلاوته ؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك والترغيب فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/110)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13405 )
س 2 : قمت بالتحفيظ في مسجد ودعوت آباء الأبناء بأن يأتوا بأبنائهم لحفظ كتاب الله ، وفعلا حصل هذا ، ولكن الذي حصل أن والدتي قالت لي : مالك ومال الناس صل صلاتك وتوكل ، اترك أطفال الناس الذين تولفهم ما لك فيهم صلاح . فبينت لها أهمية هذا الكتاب والأجر الذي يأتي منه . فقالت : لا ، ماذا تريد بأطفال وأنت كبير بينهم ، يضحكون عليك الجماعة ، يقولون : وجدناه جالسا في المسجد مع أطفال فلان وفلان ، أو كما قالت . ماذا أفعل في هذا الأمر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج 2 : قيامك بتعليم كتاب الله جل وعلا للأولاد في المسجد عمل طيب وتشكر عليه ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (1) فاستمر في تعليمك ، للأولاد وأحسن القصد ، وأقنع أمك بالكلام الطيب والمنطق اللين بفضل ما تقوم به من عمل .
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (5027) ، سنن الترمذي فضائل القرآن (2907) ، سنن أبي داود الصلاة (1452) ، مسند أحمد (1/58) ، سنن الدارمي فضائل القرآن (3338).(29/110)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/111)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14586 )
س 2 : نعمل في مدرسة الصحراء ، ونقوم بتحفيظ القرآن للأطفال مقابل أجر على كل طفل . هل يجوز عملي هذا وأخذ أجرة على القرآن الكريم ، وطبعا في مواد علمية أخرى مثل الحساب والتاريخ ، وأنا أقوم بتحفيظ القرآن للأطفال من غير فن التجويد - أقصد قراءة عادية - هل يجوز ذلك ، وبماذا تنصحوننا ؟
ج 2 : أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم وتعليم بعض المواد التي يحتاجها الطالب - لا بأس به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/111)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20108 )
س 2 : بعض الجيران يرسلون لي الأطفال لتحفيظهم القرآن ، ويعطونني بعض المال كمساعدة ، وأنا لا أطلبه منهم ، وأرفض(29/111)
ولكنهم يصرون على ذلك ، ويقولون هو هدية وأنا فعلا أريد الأجر من الله ؟ والآن أصبح كمرتب يرسلونه مع الأطفال دون إشراف مني ، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
ج1 : الأصل جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وإباحته ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (1) أخرجه البخاري في ( صحيحه ) .
وعلى ذلك فإنه يجوز لك قبول ما يقدمه أولياء الأطفال من مال كهدية لك مقابل تعليم وتحفيظ أولادهم القرآن ، ولك الأجر الكثير والثواب العظيم من الله تعالى على ذلك ، مع إخلاص النية والعمل لله تعالى والحرص على غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس هؤلاء الأطفال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5737).(29/112)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16149 )
س 2 . هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه ؟
ج 2 : يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه ، لا سيما إذا كان محتاجا لذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا(29/112)
كتاب الله » (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5737).(29/113)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20305 )
س 1 : عندنا في باكستان منطقة دير يقوم بعض القراء في ليلة الثالث والعشرين من رمضان بالمشي والطواف على البيوت لقراءة القرآن ، ويخصون منه سورة ( يس والعنكبوت وطه ) مقابل مبلغ من المال . فما حكم فعل مثل هذه الأشياء؟
ج 1 : هذا العمل بدعة لا أصل له في الكتاب والسنة ؛ فالواجب تركه والتحذير منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم : « كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (2) رواه مسلم في ( صحيحه ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).
(2) صحيح مسلم الجمعة (867) ، سنن النسائي صلاة العيدين (1578) ، مسند أحمد (3/311).(29/113)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14409 )
س 2 : ما حكم من يقرأ القرآن ويأخذ عليه أجرا ، وهل هناك أربعون كما يقولون في مصر وحول سنة . هل هذا كان على(29/113)
عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم افترضته الأمم من بعده ؟
ج 2 : قراءة القرآن لأرواح الموتى أو القراءة في المقابر أو استئجار من يقرأ بمبلغ من المال - بدعة لا تجوز ؛ لعدم فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعل صحابته ، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عليهم ويدعو لهم ، وهو المأمور بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » (1) ، فدل ذلك على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن . وأما ما يسمونه بالأربعين أو حول سنة ، ويجتمعون فيه أو يذهبون فيه إلى المقبرة ، فهذا أيضا من البدع التي لا أصل لها في الشرع الإسلامي ، وإنما حدثت في زمن جهل الأمة وضعفها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2\ 284 ، 373 ، 388 ، ومسلم 1\ 539 برقم ( 780 ) ، والترمذي 5\175 برقم ( 2877 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 7\ 257 ، 9\ 754 ، برقم ( 7961 ، 10735 ) ، وابن حبان 3\ 62 برقم ( 783 ) .(29/114)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18224 )
س 3 : عندنا في المغرب أغلبية حملة القرآن يدعون مع الناس(29/114)
مقابل قدر من الفلوس ، ويقرؤون على الأموات بالمقابل أيضا ، وفي المناسبات مثل الأعراس ترفع الدعوات حسب مقدار المال الذي يعطى لهم ، وكذلك بالنسبة لآيات القرآن ، يطيلون في القراءة حسب نسبة المقابل ، فماذا نصف هؤلاء أو ماذا يقال لهم ، وقد ضلوا وأضلوا ، مع ذكر الله بالشطحات والطبول وتتدخل المزامير أيضا في المناسبات ؟ وما حكم من يدعوهم لحضور فرحه ؟
ج : لا تجوز قراءة القرآن من أجل طلب الأجرة على قراءته واتخاذ ذلك حرفة ؛ لأن قراءة القرآن طاعة وقربة إلى الله ، والطاعات والقرب لا تجعل وسيلة لطلب الدنيا ، قال تعالى : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ } (1) { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ } (2) الآية . ولا يجوز خلط ذكر الله مع الدفوف والمعازف والمزامير ؛ لما في ذلك من الاستهانة بذكر الله وخلطه مع المحرمات ، ولا يعرف ذلك إلا عند الصوفية الضلال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة هود الآية 15
(2) سورة هود الآية 16(29/115)
الفتوى رقم ( 20853 )
س : أنا مقرئ للقرآن ، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية ، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيها مصريا لا غير ، وقال بعض الأخوة الزملاء : إن القراءة حرام ، والأجر حرام ، ويستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به » (1) .
- فما حكم الدين في ذلك .
- وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح ؟
- وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر ؟
- وما حكم قراءة السهرات الرمضانية ؟
- وهل على المقرئ ذنب في ذلك ؟
ج : هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز ؛ لأنه عمل مبتدع ، وفيه تعاون على الإثم والعدوان ، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام .
__________
(1) رواه من حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه : أحمد 3\428 ، 444 ، وعبد الرزاق 10\387 برقم (19444) ، وابن أبي شيبة 2 \ 400 - 401 ، وأبو يعلى 3\88 برقم (1518) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3\18 ، وفي ( المشكل ) 11\110 برقم (4332) ، والطبراني في ( الأوسط ) 3\273 برقم (2595) ، وابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ) 4 \ 136 برقم (2116) ، وعبد بن حميد 1\280 برقم (314) ، والبيهقي في (السنن) 2\17 ، وفي (الشعب) 5\59 برقم (2383) .(29/116)
وأما الحديث فقال الحافظ في الفتح : أخرجه أحمد وأبو يعلى وسنده قوي .
وعليك التوبة إلى الله وترك هذا العمل ، والتقرب إلى الله بتلاوة القرآن على الصفة المشروعة ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/117)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21039 ) .
س 1 : لقد أفدتمونا فيما يخص قول : صدق الله العظيم بأنه بدعة ، ولم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كان واضحا وجزاكم الله خيرا . لكن أمر كتابتها في المصاحف ونحن نعلم أنها تكون تحت إشراف علماء وفقهاء في الدين واللغة ، أيخفى عليهم هذا الأمر أن تكتب في الآخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 1 : الحجة في مسائل الدين هو ما كان في الكتاب والسنة نصا أو استنباطا ، وأما اجتهادات العلماء التي خالفوا فيها الأدلة الصحيحة لعدم علمهم بها ، أو عدم ثبوتها لديهم ، أو أولوها على غير وجهها أو نحو ذلك من الأسباب ، فليس ذلك مسوغا لترك الأدلة الصحيحة لأقوالهم ، بل الواجب اتباع الدليل وترك ما خالفه ، مع حفظ أقدار العلماء وعدم تنقصهم والدعاء لهم ، وننصح(29/117)
بالاطلاع على كتاب : ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وبناء على ما ذكر فإن ختم المصحف بكتابة : ( صدق الله العظيم ) أمر محدث لا أصل له ، فيجب تجريد المصاحف منه إن وجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/118)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12568 )
س 1 . هل ترتيل القرآن بآلة التسجيل حرام أم حلال ؟
ج 1 : قراءة القرآن مرتلة صحيحة من غير لحن ولا مد يخرج عن المعنى المراد من الآية - جائز ، سواء كانت التلاوة مسجلة على شريط ، كالقراءة لأئمة الحرم المكي ، أو للشيخ الحذيفي ، أو الحصري ، أو لم تكن مسجلة ، فكل ذلك لا بأس به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/118)
الفتوى رقم ( 16163 )
س : تساءلت بعض إدارات التعليم عن إمكانية تسجيل القرآن الكريم تصاعديا من حيث ترتيب السور ، أي : يبدأ التسجيل أولا(29/118)
بالفاتحة باعتبارها فاتحة الكتاب ، ثم سورة الناس فالفلق فالإخلاص فالمسد فالنصر فالكافرون ، وهكذا حتى نهاية القرآن الكريم عبر أشرطة يخصص كل شريط منها لتسجيل مقرر صف واحد ، ولعل الباعث لذلك هو حرص بعض معلمي القرآن الكريم على توفير القرآن الكريم عبر أشرطة التسجيل ليكون مرافقا للطالب يقضي معه أوقات فراغه ، وليكون في مقدور الأسرة مراجعة مقررات ابنها الدراسية ( حين رغبتها في ذلك ) ، حيث تجد أمامها قراءة مجودة مرتلة صحيحة تراعي قدرات الطلاب واستعداداتهم . وكما يعلم سماحتكم فالمدارس النظامية ، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، وحلقات العلماء والمشائخ كلها تراعي البدء بدراسة القرآن الكريم ، من السور القصيرة تدرجا تصاعديا حتى نهاية القرآن الكريم . هكذا درسنا ودرس من قبلنا ، ولم نعرف - فيما نعلم - أن أحدا من العلماء الأجلاء وعبر العصور قد اعترض على هذه الطريقة ، ولكن بعض الزملاء - جزاهم الله خيرا وأثناء مناقشة هذا الموضوع ، قد توقف في هذه المسألة ؛ معللا وجهة نظره بأن البدء بدراسة القرآن الكريم تصاعديا أمر يفرضه الواقع ، وتحتمه مصلحة الدارس ، ولا مجال للخيار فيه ؛ حيث لا يمكن البدء بدراسة القرآن الكريم من أوله ، نظرا لصعوبة ذلك ، بل واستحالته ، وأما التسجيل فإن الأمر فيه ليس ضروريا ولا تتوقف عليه مصلحة حتمية للدارس ، وإنما هو أمر مطلوب للمساعدة فقط ، وبعد مداولات ومناقشات رأينا عرض الأمر على سماحتكم(29/119)
للإفادة بما ترونه حيال إمكانية تسجيل مقرر كل صف من الصفوف الدراسية - السنة الدراسية - تصاعديا للأسباب التي أشرنا إليها ، والتي نأمل أن يكون فيها خير عامل لتحبيب القرآن للطلاب وأسرهم ومساعدا على ضمان إجادة الجميع لتلاوته وتدبر معانيه .
والله نسأله التوفيق للجميع .
ج : لا يجوز تسجيل القرآن الكريم مقلوب الترتيب للسور بدءا من سورة ( الناس ) إلى سورة ( البقرة ) ؛ لأن ترتيب سور القرآن الكريم كما هو موجود في أيدي المسلمين حصل باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه ، واستمر على ذلك المسلمون ومن بعدهم ، وما زال أمر المسلمين في التعليم ماضيا يلقنونه أولادهم على ترتيبه الذي ، بأيديهم ، وإن كان بدء التعليم من قصار المفصل فالترتيب ثابت لم يتغير . أما تسجيله مقلوب الترتيب ففيه مخالفة لما درج عليه الصحابة والمسلمون من بعدهم ، ويترتب عليه مخاطر أخرى ، والواجب بقاء كتاب الله على ما توارثه المسلمون بترتيب آياته وسوره كتابة وتسجيلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/120)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 16099 )
س 6 : قال صديق لي : إنه من قرأ القرآن باللغة الإنجليزية ،(29/120)
فلا قيمة لقراءته . هل هذا صحيح ؟
ج6 : قراءة القرآن لا تجوز إلا باللغة العربية التي نزل بها ، بل لا يمكن قراءته ، بغيرها ؛ لأنه معجز ولا يمكن الإتيان بلفظ يماثل لفظه من اللغات الأخرى . ولا بأس بترجمة معانيه لمن يحتاج إلى ذلك ، وتكون الترجمة في حكم التفسير له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/121)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10825 )
س 1 : هل يجوز الضرب بالسيف لمن لم يعمل بالقرآن ؟
ج 1 : يؤدبه ولي الأمر العام الشرعي بما يستحقه شرعا حسب تفريطه في العمل بالقرآن والسنة الصحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/121)
الفتوى رقم ( 19588 )
س : بعض الناس إذا قرأ القرآن يتمايل ذات اليمين وذات الشمال ، أو إلى الأمام والخلف . فما حكم فعلهم هذا؟ أفتونا مأجورين .(29/121)
ج : هذا التمايل عند تلاوة القرآن هو من العادات التي يجب تركها ؛ لأنها تتنافى مع الأدب مع كتاب الله عز وجل ، ولأن المطلوب عند تلاوة القرآن وسماعه ، الإنصات وترك الحركات والعبث ليتفرغ القارئ والمستمع لتدبر القرآن الكريم والخشوع لله عز وجل ، وقد ذكر العلماء أن ذلك من عادة اليهود عند تلاوة كتابهم ، وقد نهينا عن التشبه بهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/122)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13445 )
س 2 : هل يجوز للإنسان أن يقرأ الإنجيل ليعرف شره ؟
ج2 : لا يجوز للمؤمن أن يقرأ التوراة والإنجيل لما حصل فيهما من التحريف والتبديل ، ولأن الله سبحانه قد أغنى المسلمين عنهما بالقرآن الكريم المحفوظ من كل تغيير وتبديل ، ولأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع قبلها ، وهي أكملها وأعظمها وأنفعها للعباد ، قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (1) . وقال
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(29/122)
سبحانه مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } (1) ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة وغضب وقال : « أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية . . . والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يبتعني » (2) الحديث . رواه الإمام أحمد في ( المسند ) .
فنوصيك بقراءة القرآن والعناية به والاستكثار من تلاوته والعمل بما فيه ، ففيه الكفاية والغنية عما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الجاثية الآية 18
(2) مسند أحمد (3/387) ، سنن الدارمي المقدمة (435).(29/123)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20703 )
س1 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية(29/123)
تقرؤها » (1) . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن واستظهره ، فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة ، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار » (2) . في الحديث الأول متى يقال لصاحب القرآن : ( اقرأ ، هل هو في الدنيا أم في يوم القيامة ؟ وهل الثواب الوارد في الحديثين خاص بحافظ القرآن عن ظهر غيب ، أم لكل قارئ حتى ولو لم يكن حافظا؟
ج 1 : الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . أما متى يقال لقارئ القرآن : « اقرأ وارتق » (3) الحديث . فإنه يقال له ذلك يوم القيامة إذا أدخله الله الجنة .
أما الحديث الثاني فقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي أيضا بنحو اللفظ المذكور ، وقال الترمذي فيه : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح ، وحفص بن سليمان الوارد في سنده يضعف في الحديث . والحديث أورده ابن
__________
(1) سنن الترمذي فضائل القرآن (2914) ، سنن أبي داود الصلاة (1464) ، مسند أحمد (2/192).
(2) سنن الترمذي فضائل القرآن (2905) ، سنن ابن ماجه المقدمة (216).
(3) سنن الترمذي فضائل القرآن (2914) ، سنن أبي داود الصلاة (1464).(29/124)
الجوزي في ( العلل المتناهية ) من طريق عائشة ثم قال بعده : قال الخطيب : رجال إسناده كلهم ثقات إلا السقطي والحديث منكر غير ثابت ، وأورده الذهبي في ( الميزان ) في ترجمة أحمد بن محمد بن الحسين أبي حنش السقطي ، ثم قال : ذكروا أنه وضع حديثا فذكر هذا الحديث بالسند بعينه . وقال ابن حجر في ( التقريب ) في حفص الوارد في سند الحديث هو حفص بن أبي داود القاري صاحب عاصم ، ويقال له : حفيص ، متروك الحديث مع إمامته في القراءة .
وحيث إن درجة الحديث كما ذكر فإنه لا جدوى من شرح ألفاظه ، ولا شك أن من قرأ القرآن وعمل بمقتضاه وطبق أحكامه وأتقنها وداوم على قراءته وتعاهده - فإنه يفوز برضا الله وجنته ، ويحصل على الدرجات العلا من الجنة مع السفرة الكرام البررة ، وأنه يكون شفيعا ومحاجا لأصحابه العاملين به ، سواء كان حافظا للقرآن عن ظهر قلب ، أو قرأه من المصحف دون حفظ له . ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه » (1) الحديث .
__________
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (804) ، مسند أحمد (5/257).(29/125)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/126)
الفتوى رقم ( 20878 )
س : نقوم نحن معلمات إحدى مدارس الروضات بتحفيظ الأبناء بعضا من سور القرآن القصيرة ، فهل يجوز لنا أن نقوم أحيانا بتوضيح بعض معاني الآيات عن طريق استخدام الوسائل الحسية الإداركية التوضيحية ، فمثلا :
- في سورة القارعة عند قوله تعالى : { كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ } (1) أن نحضر بعض الصوف للأبناء .
- وفي سورة العاديات نحضر بعض صور الخيول العادية .
- وفي سورة الزلزلة نحضر قطعة خشب ونضع عليها بعض الرمل ، ونهزها لبيان معنى الزلزلة .
- وفي قصة خلق آدم عليه السلام من الطين نحضر بعض الطين .
فهل علينا حرج من ذلك ؟ أفتونا مأجورين . هذا مع العلم أن معظم المعلمات علمهن قليل في توحيد الأسماء والصفات .
__________
(1) سورة القارعة الآية 5(29/126)
وجزاكم الله خيرا .
ج : يجب عليكم اجتناب تفسير كتاب الله تعالى بالطريقة المذكورة لأمور ، منها .
الأول : أن هذه الطريقة ليست من عمل المسلمين قديما وحديثا في تفسير القرآن العظيم ، والذي أطبق عليه العلماء هو التفسير بالكتابة واللسان ، وفي ذلك الكفاية لمن أراد الله نفعه وهدايته .
الثاني : أن استعمال صور ذوات الأرواح محرم ابتداء فكيف إذا جعل تفسيرا لكلام الله تعالى ؟!
الثالث : أن هذا العمل فيه استهانة بحرمة كتاب الله تعالى ، واستخفاف بمعانيه العظيمة ، وهو وسيلة للتلاعب بتفسير كتاب الله تعالى بالطرق التي لم يشرعها الله سبحانه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/127)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18072 )
س 3 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان » (1) . هل المقصود بقراءة سورة البقرة مرة واحدة في البيت عندما يسكن فيه
__________
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (780) ، سنن الترمذي فضائل القرآن (2877) ، مسند أحمد (2/388).(29/127)
صاحبه ، أو كل عام ، أو كل ليلة ؟ وهل تكفي القراءة من المسجل ويحصل بها المقصود ، أم لا؟
ج 3 : ليس لقراءة سورة البقرة حد معين ، وإنما يدل الحديث على شرعية عمارة البيوت بالصلاة وقراءة القرآن ، كما يدل على أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ، وليس في ذلك تحديد ، فيدل على استحباب الإكثار من قراءتها دائما لطرد الشيطان ، ولما في ذلك من الفضل العظيم ؛ لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الآخر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/128)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18637 )
س 3 : ما صحة هذا الحديث ، قال صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل والكهف وطه ومريم والأنبياء : « هن من العتاق الأول وهن من تلادي » (1) " .
ج : الحديث المذكور رواه الإمام البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : « إنهن
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (4994).(29/128)
من العتاق الأول ، وهن من تلادي » (1) يعني : أنهن من السور المتقدمات في النزول . وقوله : ( من تلادي ) أي : أنهن مما أحفظه من قديم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 5 \223 ، 240 ، 6\101 ، وأبو عبيد في ( فضائل القرآن ) ( ص 133 ، 221 ) ، وابن الضريس في ( فضائل القرآن ) ( ص 98 ) برقم ( 210 ) ، والبيهقي في ( الشعب ) 5 \383 برقم ( 2224 ) ( ط : الهند ) .(29/129)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 10938 )
س 5 : سمعت حديثا لا أعرف صحته . أرجو إخباري عنه : ( من قرأ سورة يس في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت ) .
ج 5 : الحديث المذكور غير صحيح فيما نعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/129)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20414 )
س 1 : هل صحيح أن قراءة وتلاوة بعض سور القرآن وتدبرها لها أجر وفضل كثير ومميزات عن السور الأخرى ، كسورة يس ؟ وما هي هذه الفضائل؟
ج 1 : التفاضل بين آيات القرآن الكريم وسوره ثابت في السنة المطهرة ، كفضل الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص وغيرها ، مع اعتقاد أن الجميع كلام الله حقيقة ، وهذا التفاضل لما تشتمل عليه بعض السور والآيات من المعاني التي اختصت بها ، ومع ورود السنة أيضا ببيان هذه الأفضلية ، فإن هذا التفضيل سبيله التوقيف ولا مجال فيه للاجتهاد ، وأما سورة ( يس ) على الخصوص فلا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء من الفضائل . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/130)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18565 )
س 1 : لقد قرأت حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « من قرأ حم الدخان ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » رواه(29/130)
الترمذي والأصبهاني . كما قرأت حديثا يتحدث عن فضيلة سورة الواقعة . لهذا أنا ألتزم قراءتهما كل ليلة ، فهل في هذا الأمر من بأس ؛ ذلك لأنني حريص على معرفة السنة في هذا الأمر ، وأخشى من ضعف الحديثين ؟
ج 1 : الذي ثبت أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي ( مرة واحدة ) ، وسورة الإخلاص والمعوذتين ( ثلاث مرات ) . فعليك بقراءة هذه السور عند النوم مع التسبيح والتحميد ثلاثا وثلاثين مرة والتكبير أربعا وثلاثين مرة ؛ لأن ذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الكفاية إن شاء الله .
وأما الأحاديث الواردة بقراءة سورة ( حم ) الدخان وسورة الواقعة كل ليلة ، فهي أحاديث ضعيفة أو موضوعة رويت من طريق عمر بن عبد الله بن أبي جعثم ، وهو يضع الحديث ويرويه عن ثقات أئمة .
ورويت من طريق هشام بن زياد أبي المقدام وهو يضع الأحاديث لا يجوز الاحتجاج به . ورويت من طريق فضالة بن جبير عن أبي أمامة ، و لم يسمع فضالة من أبي أمامة ، ويروي عنه ما ليس من حديثه .
ورويت من طريق طريف السعدي وهو ضعيف . ورويت من طريق أحمد اليمامي وهو كذاب . ورويت من طريق فيه(29/131)
عبد القدوس بن حبيب ، وهو منكر الحديث متروك . ورويت من طريق محمد بن عبد الرحمن القرشي الجدعاني ، وهو منكر الحديث لا يحتج به . فهي أحاديث لا تنهض للاحتجاج والعمل بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/132)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18623 )
س 2 : أنا شاب ملتزم بقراءة سورتي الواقعة والحديد بعد أن قرأت أحاديث تذكر أن لهما فضلا عظيما ، فالأولى تقي وتدفع الفقر ، والثانية تجلب صلاة وسلام الملائكة على قارئها ، فهل علي حرج في هذا الالتزام ؟
ج 2 : قراءة القرآن مشروعة كل وقت ، وتخصيص سورة معينة يلتزم الإنسان قراءتها كل ليلة يتوقف على هذا الدليل ، فإن وجد دليل صحيح ينص على قراءتها شرع ذلك ، كما في آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة وعند النوم ، وتكرار الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة المغرب والفجر وعند النوم .
أما ما ذكر في فضل سورتي الواقعة والحديد ، فقد روي : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاقة أبدا » وهو حديث(29/132)
موضوع روي من طريق أحمد اليمامي عن ابن عباس ، وذكره السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " وقال : أحمد اليمامي كذاب . وروي أيضا من طريق أبي شجاع عن ابن مسعود وهو ضعيف ، قال الذهبي : في سنده أبو شجاع نكرة لا يعرف .
أما أن قراءة سورة الحديد تجلب صلاة وسلام الملائكة على قارئها ، فهذا غير صحيح ، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والذي ينبغي للمسلم الإكثار من قراءة القرآن ، فإن له بكل حرف حسنة ؛ لما روى الترمذي في ( جامعه ) بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول " ألم " حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/133)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10511 )
س 7 : روى علي رضي الله عنه : « من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد صلاة العشاء سبع مرات عافاه الله من كل بلاء ، ودعا له سبعون ألف ملك بالجنة ، ومن قرأها يوم الجمعة قبل الصلاة(29/133)
ثلاث مرات كتب الله له في حسناته بعدد ما صلى الجمعة في ذلك اليوم » . وذكر خواص غير ذلك ، ولكن نكتفي بذلك . إذا ثبت الحديث فأرجو تفسيره أن يقرأ ذلك قبل صلاة الصبح أو أي صلاة في اليوم .
ج 3 : ذكر الكناني في كتابه : ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ) هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ، وساقه بطوله ثم قال فيه : محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الطيب المخرمي ، فإن يكن هو البغدادي الشافعي المذكور في ( الميزان ولسانه ) بأنه نزل المغرب وأظهر الاعتزال فنفوه فذاك ، وإلا فلا أعرفه ، عن محمد بن حميد الخراز ضعيف ، عن الحسن بن علي بن أبي سعيد العدوي كذاب ، عن محمد بن صدقة لا يعرف .
وبذلك يعلم أن الحديث سنده فيه من ذكر ، فهو حديث غير صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/134)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11311 )
س3 : وجدنا في كتيب من وصايا الرسول عليه الصلاة(29/134)
والسلام فيه « من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة » . هل هو صحيح مثبت أم لا؟ أرجو التوضيح والله يحفظكم .
ج 3 : لا نعلم لذلك الحديث أصلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/135)
الفتوى رقم ( 20917 )
سأل المستفتي أسئلة عن فضائل بعض آيات وسور القرآن كالآتي
س 1 : الفاتحة : هي سنام القرآن ، أعظم سورة فيه ، هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم .
ج 1 : ثبت في ( صحيح البخاري ) وغيره من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال : « كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أصلي . قال : " ألم يقل الله تعالى : { اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } (1) ، ثم قال : " ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد " . فأخذ بيدي ، فلما أردنا أن نخرج قلت :
__________
(1) سورة الأنفال الآية 24(29/135)
يا رسول الله إنك قلت : ( لأعلمنك أعظم سورة من القرآن ) قال : ( الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) » .
وأما كون الفاتحة سنام القرآن ، فلا نعلم لذلك أصلا في السنة .(29/136)
س 2 : البقرة أنزلت من تحت العرش ، من قرأها في بيته ليلة لم يدخل الشيطان ثلاث ليال .
ج 2 : ثبت في ( صحيح مسلم ) وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة " وفي لفظ " يفر » ، وفي رواية : « وإن البيت الذي تقرأ فيه لا يدخله الشيطان » وأما كون سورة البقرة أنزلت من تحت العرش ، فلا نعلم لذلك أصلا .(29/136)
س 3 . آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله تعالى ، تعدل ربع القرآن ، من قرأها دبر كل صلاة أدخل الجنة .
ج 3 : روى مسلم في ( صحيحه ) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : يا(29/136)
أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت : قال : فضرب صدري وقال : والله ليهنك العلم أبا المنذر » (2) .
وأخرج النسائي والطبراني والضياء المقدسي في ( المختارة ) وغيرهم ، وصححه جماعة من أهل العلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت » .
وأما كون آية الكرسي تعدل ربع القرآن ، فلا نعلم لذلك أصلا .
__________
(1) أحمد 5\142 ، ومسلم 1\556 برقم ( 810 ) ، وأبو داود 2\151 برقم ( 1460 ) ، وعبد الرازق 3\ 370 برقم ( 6001 ) ، والطيالسي 1\445 برقم ( 552 ) ، والحاكم 3\304 .
(2) سورة البقرة الآية 255 (1) { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }(29/137)
س4 : من قرأ الآيتين ( 285 ، 286 ) في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .
ج4 : هذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي مسعود رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .(29/137)
س 5 : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيتين من آل عمران ( 189 و 200 ) كل ليلة ، وأخرج الدارمي عن عثمان بن عفان قال : من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة .
ج 5 : لا نعلم أصلا لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيتين ( 189 ، 200 ) خصوصا من آل عمران كل ليلة .
وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، فقد أخرجه الدارمي (1) في ( سننه ) موقوفا عليه ، فقال الدارمي : حدثنا إسحاق بن عيسى ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عثمان به . وابن لهيعة ليس بحجة ، فالإسناد ضعيف .
__________
(1) ( سنن الدارمي ) 2\452 .(29/138)
س6 : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام ، وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة » .
ج 6 : هذا الحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور ) إلى الديلمي ، ولم نعثر عليه لنظر في إسناده ، فالله أعلم بحاله .(29/138)
س7 : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم(29/138)
من الدجال » (1) رواه مسلم « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف ، فإنه عصمة من الدجال » (2) أخرجه النسائي . وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » .
ج 7 : الرواية المحفوظة هي حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف . وأما رواية العشر الأخيرة فهي شاذة .
وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، فهو حديث حسن (3) وصححه الحاكم .
__________
(1) رواه بهذا الفظ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : أحمد 1\ 555 برقم ( 809 ) ، وأبو داود 4\497 - 498 برقم ( 4323 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 9\347 برقم ( 10721 ) ، والحاكم 2\368 ، والبيهقي 3\249 ، والبغوي 4\469 برقم ( 1204 ) .
(2) النسائي في ( الكبرى ) 9\347 برقم ( 10718 ) ( ط : مؤسسة الرسالة ) .
(3) الحاكم 2\368 ، والبيهقي 3\249 .(29/139)
س8 : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة ( ألم تنزيل ) السجدة ، وهل أتى على الإنسان » ( وعن ابن عمر قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من قرأ { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ } (1) و ( الم تنزيل ) السجدة ، بين المغرب والعشاء الآخرة ، فكأنما قام ليلة القدر » .
ج 8 : أما الحديث الأول فقد رواه البخاري ، ومسلم
__________
(1) سورة الملك الآية 1(29/139)
وغيرهما .
وأما حديث ابن عمر الثاني فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى شيء .(29/140)
س 9 : 1- « من قرأ يس كتب له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » .
2- « من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له » .
3- « اقرؤوا يس على موتاكم » .
4 - « وددت أنها ( يس ) في قلب كل إنسان من أمتي » .
ج 9 : 1 - الحديث الأول أخرجه الترمذي والدارمي والبيهقي (1) وضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث غريب .
2 - الحديث الثاني ضعيف جدا ، رواه أبو يعلى والدارمي والبيهقي في ( الشعب ) .
__________
(1) الترمذي 5 \162 برقم ( 2887 ) ، والدارمي 2 \456 ، والبيهقي في ( الشعب ) 5\398 برقم ( 2233 ) .(29/140)
3-الحديث الثالث ضعيف ، ولا يصح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء .
4- وأما الحديث الرابع ، فلا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .(29/141)
س 10 : ( من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ، ثم سأل الله أعطاه سؤاله ) .
ج 10 : لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .(29/141)
س11 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة » .
ج11 : هذا الحديث خرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) (1) ، وفي سنده فضالة بن جبير وهو ضعيف جدا ، قاله الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) .
__________
(1) ( المعجم الكبير ) للطبراني 8 \264 برقم ( 8026 ) .(29/141)
س 12 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ خواتم سورة الحشر في يوم أو نهار ، فمات من يومه أو ليلته ، أوجب الله له الجنة » .
ج 12 : هذا حديث باطل رواه ابن عدي في ( الكامل ) والبيهقي في ( الشعب ) من طريق سليم بن عثمان الفوزي ، عن محمد بن زياد الألهاني ، عن أبي أمامة به . قال ابن عدي في ترجمة سليم بن عثمان : روى عن محمد بن زياد الألهاني مناكير . وقال(29/141)
الذهبي في ( الميزان ) : سليم بن عثمان عن محمد بن زياد الألهاني ليس بثقة .(29/142)
س 13 : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » .
ج 13 : هذا حديث خرجه البيهقي في ( الشعب ) ، ورواه غيره ، وأجمع على ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم .(29/142)
س 14 : 1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك » .
2 - « هي المانعة المنجية من عذاب القبر » .
ج : 1 - أما الحديث الأول فأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم في ( المستدرك ) وغيرهم .
2 - وأما الحديث الثاني فأخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به . وقال الترمذي : حسن غريب . وأخرجه البيهقي أيضا(29/142)
في ( الشعب ) وقال : تفرد به يحيى بن عمرو وليس بالقوي وللحديث شواهد يتقوى بها والله أعلم .(29/143)
س 15 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ } (1) و { إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ } (2) و { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } (3) » .
ج 15 : هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وغيرهم كلهم من طريق عبد الله بن بحير القاص ، أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . قال الترمذي ، : حسن غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد .
__________
(1) سورة التكوير الآية 1
(2) سورة الانفطار الآية 1
(3) سورة الانشقاق الآية 1(29/143)
س16 : عن علي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) » .
ج 16 : هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) (1) من
__________
(1) أحمد 1\ 96 ، والبزار ( البحر الزخار ) 3 \27 - 28 ، 28 برقم ( 775 ، 776 ) .(29/143)
طريق وكيع عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي به . وهذا إسناد ضعيف ، لأن ثوير بن أبى فاختة متروك ، قاله الهيثمي في ( المجمع ) .(29/144)
س 17 : 1- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأها ( الزلزلة ) في ليلة كانت له كعدل نصف القرآن » .
2 - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ ( إذا زلزلت الأرض ) عدلت نصف القرآن » .
ج 17 : 1 - الحديث الأول أخرجه ابن السني من طريق عبيس بن ميمون ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ ليلة كانت له كعدل نصف القرآن ، ومن قرأ كانت له كعدل ربع القرآن ، ومن قرأ كانت له كعدل ثلث القرآن » (4) . وعبيس بن ميمون ضعيف ، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها .
2- والحديث الثاني أخرجه الترمذي في ( جامعه ) قال : حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري ، حدثنا الحسن بن سلم بن
__________
(1) ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) ( ص 634 ) برقم ( 686 ) ( ت : البرني ) .
(2) سورة الزلزلة الآية 1 (1) { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ }
(3) سورة الكافرون الآية 1 (2) { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ }
(4) سورة الإخلاص الآية 1 (3) { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }(29/144)
صالح العجلي ، حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة السابق ، ولكن بدون ذكر الليلة (1) . وفي هذا الإسناد الحسن بن سلم وهو مجهول ، ولكن للحديث شواهد .
__________
(1) ( سنن الترمذي ) 5\165 - 166 برقم ( 2893 ) .(29/145)
س 18 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل ليلة " قالوا من يستطيع ذلك . قال : " أما يستطيع أحدكم أن يقرأ { أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ } (1) ) » .
ج 18 : لا نعلم لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة التكاثر الآية 1(29/145)
الفتوى رقم ( 18720 )
س : نرجو أن تفتونا عن معنى قول الله تعالى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } (1) . نرجو أن توضحوا لنا معنى ( خليفة ) في هذه الآية ، وكيف نوفق بين الآية السابقة وقول الله سبحانه وتعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 30
(2) سورة الذاريات الآية 56(29/145)
لقد حدث عندي لبس بين ما خلق الإنسان له ، وما هي الأولى على الإنسان عبادة الله أو الخلافة أو كلاهما معا ، وما علاقة الخلافة بالعبادة ؟
ج : معنى قوله تعالى : { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } (1) أي : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ، كما قال تعالى : { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ } (2) ، وقال سبحانه : { وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ } (3) ، وقال : { وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ } (4) وغيرها من الآيات .
وأما قوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (5) فمعناه : أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم بالتكاليف ، ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر .
وبمعرفة معنى الآيتين يزول الإشكال الذي توهمته . فالآية الأولى تبين أن الجنس البشري يخلف بعضه بعضا في هذه الأرض ، والآية الثانية بينت الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله الجن
__________
(1) سورة البقرة الآية 30
(2) سورة الأنعام الآية 165
(3) سورة النمل الآية 62
(4) سورة الزخرف الآية 60
(5) سورة الذاريات الآية 56(29/146)
والإنس وهي أمرهم بعبادة الله وحده ، فتكون الحكمة أنه خلقهم لعبادته وليخلف بعضهم بعضا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/147)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18424 )
س 2 : ما هو تفسير الآية التالية : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } (1) ؟
ج 2 : هذه الآية في بني إسرائيل كما دل عليه ما قبلها ، فالخطاب فيها لهم ، وقد وبخهم الله تعالى فيها على اعوجاج سيرتهم وفساد عملهم ، فإن اليهود كانوا يزعمون الإيمان بالتوراة والعمل بها ، ولذا كانوا يدعون إلى ما فيها من بر وخير ووجوب طاعة الله تعالى وترك معصيته ، وهم مع هذا قد تنكبوا هديها ، وزاد القرآن من توبيخهم بنسبتهم إلى النسيان للمبالغة في عدم مبالاتهم وغفلتهم ، فإن الإنسان من شأنه أن لا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إليه ، وهم لو اتبعوا هدي التوراة لآمنوا بمحمد
__________
(1) سورة البقرة الآية 44(29/147)
صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مكتوب عندهم فيها ومبشر به ، لكنهم انسلخوا من تلك الآيات حسدا وتكبرا وصرفوا وبدلوا ، مع أنهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم مما عندهم من العلم كما يعرفون أبناءهم .
ويذكر أن الآية نزلت في أحبار اليهود ، كانوا يأمرون من نصحوه سرا بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به ، فكانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم .
ومعنى قوله تعالى : { وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ } (1) أي : تعرفون منه ما لا يعرفه من تأمرونه باتباعه ، والفرق عظيم بين من يفعل وينقصه العلم بفوائد ما يفعل ، ومن يترك وهو عالم بمزايا ما يترك .
ومعنى قوله : أفلا تعقلون أي : أفلا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه ، ويحذركم وخامة عاقبته ، فإن من عنده أدنى عقل لا يدعي كمال العلم بالكتاب ويقوم بالإرشاد إلى هديه ، ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه ، ثم هو لا يعمل به ولا يستمسك بأوامره ونواهيه .
وهذا الخطاب وإن كان موجها لليهود فهو عبرة وموعظة لغيرهم ، فليحذر كل أحد من أن يكون حاله كحال أولئك .
__________
(1) سورة البقرة الآية 44(29/148)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/149)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19146 )
س2 : أرجو منكم تفسير هذه الآية ، قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (1) .
ج 2 : لما بين الله سبحانه حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى ، في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم ، وما أحل بهم من النكال - في الآيات السابقة - نبه تعالى في هذه الآية على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى ، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة ، كل من اتبع الرسول النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه ، وراجع ( تفسير ابن كثير ) وغيره عند هذه الآية لمزيد الفائدة .
__________
(1) سورة البقرة الآية 62(29/149)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/150)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21025 )
س 4 : قال تعالى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } (1) . ما هو الذي تشهد به هذه الأمة بين يدي خالقها يوم القيامة ، وما صيغة هذه الشهادة ، وكيف تتم ؟
ج 4 : معنى الآية الكريمة : أن الله سبحانه اختار هذه الأمة وجعلها خيارا عدلا ، ووهبها من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط ، فيحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ، ولا يحكم عليهم غيرهم ، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول ، وما شهدت له بالرد فهو مردود ، ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله سبحانه المرسلين عن تبليغهم ، والأمم المكذبة عن ذلك ، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم ، استشهد الأنبياء بهذه الأمة ، فشهدت لهم بالبلاغ كما ثبت ذلك
__________
(1) سورة البقرة الآية 143(29/150)
في ( صحيح البخاري ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/151)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10637 )
س 3 : أستفهم عن تفسير الآية الكريمة : { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ } (1) .
ج 3 : معناها : لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق ، وأهل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيها لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم ، فتفسد الأرض بفسادهم ، فكان من فضل الله على العالمين وإحسانه على الناس أجمعين أن أذن الله لأهل دينه الحق المصلحين في الأرض بقتال المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المعتدين ، فأهل الحق حرب لأهل الباطل في كل زمان والله ناصرهم ما نصروا الحق وأرادوا الإصلاح في الأرض .
__________
(1) سورة البقرة الآية 251(29/151)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/152)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 10701 )
س 1 : جاء في ( تفسير ابن كثير ) للآية رقم ( 260 ) من سورة البقرة { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى } (1) الآية . جاء حديث صحيح عن البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » . فنرجو بيان ما المقصود بالشك هنا . وجاء في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الشك عن سيدنا إبراهيم ، فكيف يتأتى ذلك مع أن فهمنا للآية هو أن سيدنا إبراهيم كان يمر بفترة شك قبل تمام الإيمان ؟
ج 1 : المقصود بهذا الحديث : نفي الشك عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، كما ذكر العلامة ابن كثير وغيره من شراح الحديث ، وتقدير المراد من الحديث هكذا : لو شك خليل الله إبراهيم لكنا أحق بالشك منه ، لكنا لم نشك فإبراهيم أولى بعدم الشك منا . ويؤيد ذلك ما جاء في نفس الآية من جواب الخليل
__________
(1) سورة البقرة الآية 260(29/152)
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأله ربه سبحانه بقوله : { أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } (1) ، وقد أقره الله تعالى وصدقه في خبره عن نفسه بأنه مؤمن ، ولكنه طلب زيادة إيمان واطمئنانا ، ولذلك استدل علماء التوحيد بالآية على تفاوت الإيمان ، وأنه يزيد وينقص بزيادة الطاعة والأدلة ، فالإيمان المستند إلى الأدلة الحسية والمشاهدة أقوى من الإيمان المبني على الأدلة السمعية والعقلية ، وبذلك يتبين من نص الآية سؤالا وجوابا ومن تقدير المراد من الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يشك .
__________
(1) سورة البقرة الآية 260(29/153)
س 2 : أورد ابن كثير في تفسير سورة البقرة بنفس الصفحة فيما يتعلق بتفسيره للآية رقم ( 260 ) أيضا حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم : « لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي » ونحن حسب فهمنا أن الداعي من قصة سيدنا يوسف هي امرأة العزيز ، فهل معنى ذلك أن النبي يقصد أنه لو سجن مثل ما سجن سيدنا يوسف لكان لبى طلبها . وما رأيكم في هذا الحديث ؟
ج 2 : ليست امرأة العزيز هي الداعي في الآيات التي ورد فيها هذا الحديث ، إنما الداعي في هذه الآيات رسول الملك ، قال الله تعالى : { وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ } (1)
__________
(1) سورة يوسف الآية 50(29/153)
الآيات . وهذا بعد دخوله السجن وتأويله رؤيا الملك وتهيؤ أسباب خروجه منه .
أما قصته مع امرأة العزيز ودعوتها إياه للشر ، فكانت قبل دخوله السجن ، وعلى هذا يكون معنى الحديث : « لأجبت الداعي » (1) لأجبت رسول الملك بالخروج من السجن والحضور بمجلس الملك ؛ لأنه سجن ظلما ، وقد هيأ الله له طريق الخلاص من الظلم ، وليس في هذا غضاضة على النبيين عليهما الصلاة والسلام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بذكر ( يوسف ) عيه السلام فقط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2\346 ، 389 ، والبخاري 8\71 ، وابن جرير الطبري في ( التفسير ) 13\ 201 ( ت : التركي ) .(29/154)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18444 )
س 1 : في أي سورة من القرآن ورد الأمر بالتطهر من الجنابة ؟(29/154)
ج 1 : ورد الأمر بالتطهر من الجنابة في قوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (1) في سورة النساء ، وفي سورة المائدة ، وذلك في الآية رقم ( 43 ) من سورة النساء ، والآية رقم ( 6 ) من سورة المائدة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(29/155)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 17883 )
س13 : كيف يمكن الجمع بين الآية : { قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ } (1) وبين ما ثبت في ( الصحيحين ) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم « هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد ظللتني ، فنظرت فإذا فيها
__________
(1) سورة الأنعام الآية 58(29/155)
جبرائيل عليه السلام ، فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال وسلم علي ، ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أنه يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا » (1) ؟
ج 13 : لا تنافي بين الآية والحديث ؛ لأن الآية فيها تهديد بأن الأمر لو كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقضي الأمر بينه وبين قومه .
والله سبحانه يعلم من نبيه أنه لا يريد إطباق الأخشبين على قومه ؛ لأنه بعثه رحمة للعالمين ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للملك : " بل استأني بهم ، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا " .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 4\83 ، ومسلم 3\1420-1421 برقم ( 1795 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 9\417-418 برقم ( 8897 ) ( ط . الطحان ) ، والبيهقي في ( الدلائل ) 2\417 ، وانظر ( مسند أحمد ) 1\258 .(29/156)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20703 )
س2 : قال الله تعالى : { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ } (1) ، ما هي خطوات الشيطان ؟ وهل النظر إلى النساء الغير محارم ، سواء مباشرة أو عبر القنوات الفضائية أو محادثتهن بالهاتف أو في الأسواق بكلام غزلي جنسي ، يعد من خطوات الشيطان ؟ أو مطالعة كتب الحب والغرام ومجلات الفن والأزياء المشتملة على صور الممثلات والفنانات الفاتنات . هل هذا يعد من هذا القبيل ؟ وما واجبنا نحو من وقع في شيء من هذا ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج 2 : خطوات الشيطان قال ابن كثير في ( تفسيره ج 1 ص 204 ) قال قتادة والسدي : كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان . وقال عكرمة : هي نزغات الشيطان . وقال مجاهد : خطؤه وخطاياه . وقال أبو مجلز : هي النذور في المعاصي . وقال القرطبي في ( تفسيره ج 1 ص 308 ) : قلت : والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي .
وبذلك يتبين أنها كل ذنب عصي الله به فمن خالف ما أمر الله به وشرعه الله ورسوله ، أو انتهك محارم الله ، فقد عصى الله ، وجميع ما ذكر في السؤال من خطوات الشيطان وطرائقه ومسالكه
__________
(1) سورة البقرة الآية 168(29/157)
التي يأمر بها ، قال تعالى : { إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (1) ، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه التوبة النصوح منه ، وعدم العودة لمثل هذه الأعمال السيئة ، وعلى من يعرف من يتصف بذلك أن ينصحه بلطف ولين ، وأن يبين له الآثار السيئة المترتبة على فعله ، ويرغبه في فعل الصالحات ، والتقرب إلى الله بالنوافل والعبادات ، وأداء الصلاة جماعة كما أمر الله ورسوله ، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 169(29/158)
السؤال الخامس والحادي عشر من الفتوى رقم ( 19283 )
س 5 : ما معنى قوله تعالى : { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ } (1) ؟
ج 5 : الآية تعني رجلا من بني إسرائيل علمه الله التوراة فلم يعمل بها ، وهي عامة لكل من علمه الله علما فلم يعمل به .
__________
(1) سورة الأعراف الآية 175(29/158)
س 11 : ما معنى قول الله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } (1) ؟
ج 11 : هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بأوامر ونهاهن عن أشياء علل ذلك بقوله : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ } (2) الآية . والرجس هو : الخبيث من الأقوال والأفعال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 33
(2) سورة الأحزاب الآية 33(29/159)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16874 )
س 1 : ثعلبة الذي نزلت فيه الآية : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ } (1) . هل هو نفس ثعلبة الذي شارك في غزوة بدر ، وهل قبل الله توبته أم لا ؟
ج 1 : الآية المذكورة نزلت في أحد المنافقين ؛ لأن الله تعالى يقول فيهم : ومنهم أي : المنافقين .
وأما الحديث الذي فيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب ، فهو
__________
(1) سورة التوبة الآية 75(29/159)
غير صحيح عند أهل العلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/160)
الفتوى رقم ( 18091 )
س : نشرت جريدة ( الاتحاد ) في الملحق الخاص برمضان في مسابقة ( أسماء خلدها القرآن ) رقم ( 22 ) سؤالا مضمونه أن صحابيا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوا الله أن يرزقه مالا ، فلما صار غنيا أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الزكاة ، فلم يخرج الزكاة ، ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي بالزكاة إلى أبي بكر فلم يقبلها وفي عهد عمر أرسل الصحابي الزكاة إلى عمر فلم يقبلها ، ثم مات في عهد عثمان .
ما قصة هذا الصحابي ؟ وهل هي حقيقة وبالتالي أفلا يجب إصدار فتوى عبر العالم لتكذيبها أو تأكيدها؟
ج : ثعلبة بن حاطب ، ويقال : ابن أبي حاطب الأوسي الأنصاري ، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد بدرا وأحدا ، وهو رضي الله عنه بريء مما نسب إليه من أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله له بالمال ، فدعا له صلى الله عليه وسلم فأغناه الله فمنع الزكاة فنزلت فيه آية التوبة .(29/160)
وهذه القصة رواها الطبراني في ( المعجم الكبير 8\260 رقم 7873 ) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد الإلهاني ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة : أن ثعلبة بن حاطب فذكرها .
ومن طريقه ساقها ابن جرير في ( التفسير ) وفي ( التاريخ ) ومن بعده عيال عليه في سياقها مطولة ومختصرة في سبب نزول قول الله تعالى : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ } (1) الآية .
ومنهم من ساقها وسكت عن إسنادها مثل ابن كثير رحمه الله تعالى في ( تفسيره ) ، ومنهم من تكلم عليها بعدم صحتها منهم القرطبي في ( تفسيره 8\209 ) وقال : ( ثعلبة بدري مقارب ، وممن شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان ، فما روي عنه غير صحيح ) . ونقل عن ابن عبد البر أنها لا تصح .
وقال البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ( في إسناد هذا الحديث نظر ، وهو مشهور بين أهل التفسير .
وقال ابن حجر في ( الإصابة ) : ( وفي كون صاحب هذه القصة - إن صح الخبر وما أظنه يصح - هو البدري المذكور نظر . . . وقد
__________
(1) سورة التوبة الآية 75(29/161)
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية " وحكى عن ربه تعالى أنه قال لأهل بدر : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » (1) . فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه ، وينزل فيه ما نزل ؟ فالظاهر أنه غيره والله أعلم ) ا هـ ( 1\198 ) .
وقال في ( تخريج أحاديث الكشاف ) : ( هذا إسناد ضعيف جدا ) . وقال في ( الفتح ) : ( جزم ابن الأثير في ( التاريخ ) بأن أول فرض الزكاة كان في السنة التاسعة . . . وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة . . . لكنه حديث ضعيف لا يحتج به ) .
وحكم ببطلانها ابن حزم في ( المحلى 11\207-208 ) .
وقال الذهبي في ( تجريد أسماء الصحابة 1\66 ) في ترجمة ثعلبة
__________
(1) رواه من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه : أحمد 1\ 80 ، والبخاري 4\19 ، 5\89 ، 6\60 ، ومسلم 4\1941- 1942 برقم ( 2494 ) ، وأبو داود 3\110 ، برقم ( 2650 ) ، والترمذي 5\ 410 برقم ( 3305 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 10\ 297 برقم ( 11521 ) .(29/162)
ابن حاطب وبعد أن أشار إلى هذه القصة : ( ذكروا حديثا منكرا بمرة ) .
ثم ساقها الطبري في ( تاريخه 3\124 ) عن ابن عباس بسند مسلسل ببيت العوفيين عن محمد بن سعد العوفي ، عن أبيه عن عمه عن أبيه عن عمه عن أبيه : عطية بن سعد العوفي ، وعطية ضعيف .
والخلاصة : أن هذه القصة لا تصح ، وفي متنها ما يردها ، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من مانعها بالقوة مع تعزيره على منعها ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : « في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء » رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
والذي في القصة يخالف هذا الهدي ، فهي إذا باطلة سندا ومتنا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/163)
الفتوى رقم ( 18257 )
س1 : يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم : { أتى أمر الله فلا تستعجلوه } (1) .
__________
(1) سورة النحل الآية 1(29/163)
فمعلوم أن أتى فعل ماض ، فلا تستعجلوه فعل مضارع . نرجو من فضيلتكم شرح هذه الآية حتى نفهمها .
ج 1 : المراد بقوله تعالى : { أَتَى أَمْرُ اللَّهِ } (1) أي : قرب وقت إتيان القيامة ، وإنما عبر بصيغة الماضي تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع ، واقتراب الساعة المذكور هنا بينه جل وعلا في مواضع أخر . كقوله تعالى : { اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ } (2) ، وقوله جل وعلا : { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } (3) .
والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن ، كقوله تعالى : { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } (4) الآية . وقوله : { وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ } (5) الآية . وقوله : { وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } (6) { وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ } (7) { وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ } (8) زمرا الآية
__________
(1) سورة النحل الآية 1
(2) سورة الأنبياء الآية 1
(3) سورة القمر الآية 1
(4) سورة الزمر الآية 68
(5) سورة الأعراف الآية 44
(6) سورة الزمر الآية 69
(7) سورة الزمر الآية 70
(8) سورة الزمر الآية 71(29/164)
س 2 : الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم الوزن بالقسط ولا نخسر الميزان ، وأنا أعمل في أحد المخابز في العجين ، وليس لي مهنة سواها ، حيث إنها مصدر رزقي ، ولكن أصحاب المخابز معظمهم وإن شئت قل كلهم يأمروننا بأن ننقص من وزن الرغيف ، وبالفعل أنا أشاهد هذه الجريمة ، بل وأشارك فيها . مع العلم بأنني مأمور من صاحب هذا المخبز ، ناهيك عما نقوم بخلطه مع الدقيق . فهل أترك هذا العمل ، حيث إنه مصدر رزقي أم ماذا أفعل ؟
ج 2 : نهى الله تعالى عن التطفيف في الكيل والميزان وهو النجش والنقص ، قال تعالى : { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ } (1) { الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ } (2) { وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } (3) { أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ } (4) { لِيَوْمٍ عَظِيمٍ } (5) { يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } (6) .
والواجب عليك الوزن بالقسط ؛ امتثالا لأمر الله تعالى ، ولا تطع من يأمرك بالتطفيف ولو فصلت من عملك ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
__________
(1) سورة المطففين الآية 1
(2) سورة المطففين الآية 2
(3) سورة المطففين الآية 3
(4) سورة المطففين الآية 4
(5) سورة المطففين الآية 5
(6) سورة المطففين الآية 6(29/165)
وعليك في هذا نصح من يأمرك بالتطفيف وتذكيره بالله تعالى ، لعل الله أن يهديه فينتصح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/166)
الفتوى رقم ( 17445 )
س : ابتدأ رجل تلاوة القرآن من أول قوله تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ } (1) في سورة (النحل) على اعتقاد أن الواو استئنافية والجملة ابتدائية ، والضمير في كلمة ( منها ) عائد على أقرب مذكور وهو السبيل . لكن رجلا آخر اعترض على هذا القارئ وانتقده في البدء بهذه الآية ظنا منه أن الواو عاطفة والضمير في كلمة ( منها ) عائد على محل ما ذكر في أول السورة . نأمل من سماحتكم التكرم بإبداء رأي الدين واللغة في هذا الأمر ؛ للأهمية القصوى لتعلقه بكتاب الله عز وجل . والله من وراء القصد ، وأدعو الله أن يوفقكم لخدمة القرآن والدين .
ملحوظة : نرجو أن تتضمن الإجابة ما يلي : هل الابتداء بالآية المذكورة صحيح أم لا ؟
__________
(1) سورة النحل الآية 9(29/166)
ج : الضمير في قوله تعالى : { وَمِنْهَا جَائِرٌ } (1) راجع إلى السبيل .
والمعنى : أن السبيل منها معتدل مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته ، وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ، ومنها مائل منحرف عن الحق وهو ما خالف سبيل الرسل ووافق طريق أهل الضلال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 9(29/167)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16362 )
س 2 : ما معنى قوله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } (1) { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } (2) ؟
ج 2 : معنى الآية الكريمة : أن الله جل ثناؤه يأمر عباده بإفراده بالعبادة وبالإحسان إلى الوالدين ، لا سيما عند كبر سنهما ، وينهى عن التضجر منهما ، كما يأمر سبحانه بالخضوع لهما ولين الجانب بالقول الجميل الكريم معهما ، وبالدعاء لهما جزاء إحسانهما إليه ،
__________
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2) سورة الإسراء الآية 24(29/167)
وقد قرن الله سبحانه بين حقه وحق الوالدين لعظم حقهما في آيات كثيرة من القرآن الكريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/168)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14755 )
س 1 : ما هو تفسير آية : { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (1) ؟
ج 1 : قوله جل وعلا : { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (2) أي : صلاة الفجر . أخرج الإمام أحمد في ( المسند ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، « عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : قال : " تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » (4) رواه النسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وفي ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم
__________
(1) سورة الإسراء الآية 78
(2) سورة الإسراء الآية 78
(3) أحمد 2\474 ، والترمذي 5\302 برقم ( 3135 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) ، 10\152 - 153 ، 423 برقم ( 11229 ، 11923) ، وابن ماجه 1\ 220 برقم ( 670 ) ، وابن خزيمة 2 \365 برقم ( 1474 ) ، والحاكم 1\211 ، وابن جرير الطبري في ( التفسير ) 15\33 ( ت : التركي ) .
(4) سورة الإسراء الآية 78 (3) { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }(29/168)
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك في ( الموطأ ) 1\170 ، وأحمد2\257 ، 312 ، 344 ، 396 ، 486 ، والبخاري 1\ 139 ، 4\81 ، 8\177 ، 195- 196 ، ومسلم 1\ 439 برقم ( 632 ) ( واللفظ له ) ، والنسائي 1\ 240 برقم ( 485 ) .(29/169)
الفتوى رقم ( 13515 )
س : يقول الله عز وجل في كتابه الجليل : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } (1) . لماذا أتى بالمال أولا ولم يأت بالبنين ما الحكمة في ذلك ؟
ج : تقديم المال على البنين في قوله عز وجل : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } (2) مع كونهم أعز عند أكثر الناس ؛ لعراقته في الزينة والإمداد وعمومه بالنسبة إلى الإفراد والأوقات ، فإنه زينة ومدد لكل أحد من الأبناء والبنين في كل
__________
(1) سورة الكهف الآية 46
(2) سورة الكهف الآية 46(29/169)
وقت وحين . وأما البنون فزينتهم وإمدادهم أن يكون بالنسبة إلى من بلغ الأبوة ، ولأن المال مناط بقاء الناس والبنون لبقاء النوع ، ولأن الحاجة إليه أمس من الحاجة إليهم ، ولأنه أقدر منهم في الوجود ، ولأنه زينة بدونهم من غير عكس ، فإن من له بنين بلا مال فهو في أضيق حال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/170)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17072 )
س 1 : ما التفسير الصحيح لقوله تعالى : { إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا } (1) ؟
ج 1 : تفسير قول الله تعالى : { قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا } (2) . هو كما ذكره عامة المفسرين منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في ( تفسيره 3\115 ) : ( أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر ، وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب ، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت : { إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا } (3)
__________
(1) سورة مريم الآية 18
(2) سورة مريم الآية 18
(3) سورة مريم الآية 18(29/170)
أي : إن كنت تخاف الله ؛ تذكيرا له بالله وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل ، فخوفته أولا بالله عز وجل . قال ابن جرير : حدثني أبو كريب ، حدثنا أبو بكر عن عاصم ، قال : قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال : قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت : { إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة مريم الآية 18(29/171)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16487 )
س 1 : الرجاء تفسير هذه الآية الكريمة : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } (1) .
ج 1 : المراد بالآية الكريمة : الوعيد الشديد في حق من يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ، فهي كقوله تعالى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } (2) { الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } (3) فمن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فهو متوعد بالويل والغي ، وهما كلمتا عذاب أو واديان في جهنم .
__________
(1) سورة مريم الآية 59
(2) سورة الماعون الآية 4
(3) سورة الماعون الآية 5(29/171)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/172)
الفتوى رقم ( 18470 )
س : ما معنى قول سحرة فرعون بعدما آمنوا ، وكما قال سبحانه عنهم : { وما أكرهتنا عليه من السحر } (1) ؟
ج : ظاهر قوله تعالى : { وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ } (2) أن فرعون أكره السحرة على السحر ، لكن جاءت آيات أخر تدل على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين ، كقوله سبحانه : { قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ } (3) { قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ } (4) وغيرها من الآيات .
فسلك العلماء للجمع بين ذلك ثلاثة مسالك : أولاها : أن المراد بالإكراه : هو أنه أكرههم على الحضور من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم ، فلما أكرهوا على القدوم ثم أمروا بالسحر أتوه طائعين ، فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر ، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر ، وبذلك يتضح معنى الآيات وينتفي ما ظاهره التعارض .
__________
(1) سورة طه الآية 73
(2) سورة طه الآية 73
(3) سورة الشعراء الآية 41
(4) سورة الشعراء الآية 42(29/172)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/173)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21677 )
س 1 : يقول ربنا عز وجل : { أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } (1) ، ويقول سبحانه في آية أخرى : { هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } (2) ، وفي الآية الأولى من سورة الحج ذكر الله أن القلوب هي التي تعقل ، وفي الآية الثانية خص عز وجل أولي الألباب ( وهم أولو العقول ) بالذكرى .
فما هو سر التمييز بين هذين اللفظين : ( القلب والعقل ) خصوصا وأن بعض الناس يتخذ من ذكر الله عز وجل لأولي العقول بهذا التخصيص ذريعة إلى دحض وتأويل الأحاديث الصحيحة الصريحة أحيانا ، وغير قطعية الدلالة غالبا ، بحجة تحكيم العقل ، وأن الله مدح أولي العقول في آيات عديدة ، ويجعلون التسليم لظاهر الأحاديث
__________
(1) سورة الحج الآية 46
(2) سورة إبراهيم الآية 52(29/173)
الصحيحة تخلفا عن الحق .
أفيدونا يرحكم الله ببيان دور العقل في فهم آيات الله عز وجل .
ج 1 : لا تنافي بين الآيتين ؛ لأن العقل مصدره القلب وله اتصال بالدماغ كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم ، والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ، فإن تعارضا ففي أحدهما خللا . ثم ما كل ما جاء في النصوص يدركه العقل ، فالواجب تقديم النقل ؛ لأن النقل معصوم ، والعقل ناقص وغير معصوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/174)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18776 )
س3 : قال الله تعالى : { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } (1) . وقال في آية أخرى : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } (2) . بينوا لي معنى هاتين الآيتين .
__________
(1) سورة الزمر الآية 68
(2) سورة القصص الآية 88(29/174)
ج 3 : قول الله تعالى : { وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ } (1) يخبر جل شأنه عن نفخة الفزع ، وهي النفخة التي تكون في آخر الدنيا وهي نفخة الصعق ، فينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور الذي هو القرن بأمر الله عز وجل ، فإذا نفخ فيه فزع جميع من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله سبحانه ، وهذه النفخة هي نفخة الصعق فيموت جميع الناس ، ثم تنفخ النفخة الثانية لقيام الناس من القبور كما في قوله تعالى : { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ } (2) .
وقوله تعالى : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (3) يخبر جل وعلا أنه هو الحي الباقي ، وأن ما سواه هالك ، كما في قوله تعالى : { هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ } (4) فهو الأول قبل كل شيء ، وهو الآخر بعد كل شيء .
__________
(1) سورة النمل الآية 87
(2) سورة الزمر الآية 68
(3) سورة القصص الآية 88
(4) سورة الحديد الآية 3(29/175)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/176)
الفتوى رقم ( 16913 )
س : ما معنى قوله تعالى : { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } (1) ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : معنى الشورى لغة : هو الأمر الذي يتشاور فيه ، وهو استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض ، من قولهم : شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه . قال القرطبي في ( تفسيره 2\252 ) : ( والشورى ، مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه ، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه ، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب ، وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية ) .
وقال ابن كثير عند ( تفسير هذه الآية 1\420 ) : ( ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ، ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه ، كما شاورهم يوم بدر
__________
(1) سورة آل عمران الآية 159(29/176)
في الذهاب إلى العير ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/177)
الفتوى رقم ( 21712 )
س : أرفق لكم بطيه صورة لنجم انفجر في الفضاء وبيننا وبينه ثلاثة آلاف سنة ضوئية ، وصورة هذا الانفجار من النجم أصبح وكأنه وردة حمراء ، ومكتوب تحت هذه الصورة الآية: { فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ } (1) { فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } (2) ومكتوب ترجمة معانيها باللغة الإنجليزية ، ومكتوب تعليق آخر على هذه الآية باللغة الإنجليزية ( انظر كيف نحن الآن في عام 2000م ) والقرآن قد أخبر بها قبل 1400سنة هجرية مضت ، والصورة مأخوذة من ( ناسا هبل للفضاء والمراصد ) و ( عبر اللاقط نيبولا ) وهو النجم المتفجر ثلاثة آلاف سنة ضوئية مضت ، والأفضل أن يسموها ( الوردة الحمراء الزيتية كما قال الله سبحانه في القرآن في سورة الرحمن ) انتهى ترجمة كلامهم باللغة الإنجليزية .
__________
(1) سورة الرحمن الآية 37
(2) سورة الرحمن الآية 38(29/177)
وسؤالي هو : ما تفسير الآية ، وما المقصود منها ؛ لأن هذه الصورة أحضرت في محاضرة باللغة الإنجليزية لأحد الدعاة وهو يظهر هذه الصورة ويشرح عليها للمسلمين وغير المسلمين ، ويتحدث عن معجزة القرآن في ذلك ، وهذه المحاضرة كانت في جاليات الخبر بالمنطقة الشرقية ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : ما ذكر في هذه الورقة هو من القول على الله بغير علم ، ومن تفسير القرآن الكريم بغير تفسيره ؛ لأن المراد بالآية المذكورة ما يكون عند قيام الساعة من انشقاق السماء ، وليس المراد ما يحصل الآن من تغيرات في النجوم ورمي الشهب . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/178)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21677 )
س2 : يقول الله عز وجل : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1) لقد أمرنا بمعاداة الكافرين في آيات عدة من كتاب الله كالآية ( 4 ) من الممتحنة ، وهذه المعادة من صنف البغض في الله والبراءة من الشرك وأهله ؛ لذا نرجو منكم يرحكم
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 8(29/178)
الله إيضاح معنى القسط والبر المذكورين في الآية ( 8 ) من سورة الممتحنة ، وكيفية تحقيق ذلك مع البغض والبراءة من هذه الطائفة من الكافرين .
ج 2 : تجب معاداة الكفار ؛ لأنهم أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين ، قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } (1) ، وقال تعالى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ } (2) الآية .
وأما برهم والإحسان إليهم إذا لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم - فهو من باب المكافأة ورد الجميل ، وليس هو من باب المحبة لهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 1
(2) سورة المجادلة الآية 22(29/179)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17670 )
س2 : ما معنى قوله تعالى : { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ } (1) ،
__________
(1) سورة الطلاق الآية 12(29/179)
وهل هذا يعني أنه يوجد سبع أراضي أم هي الأرض التي نعيش عليها بطبقاتها؟
ج 2 : يخبر الله سبحانه أنه خلق سبع سماوات وسبع أرضين ، كما في قوله تعالى : { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ } (1) وفي ( الصحيحين ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » (2) ، وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 12
(2) أحمد 6\64 ، 79 ، 252 ، 259 ، والبخاري 3\100 ، 4\74 ، ومسلم 3\1232 برقم (1612) ، والطبراني في ( الأوسط ) 3\273 برقم ( 2505 ) ( ط : الطحان ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 15 \444 ، 445 برقم ( 6145 ، 6146 ) ، والبيهقي 6\99 .(29/180)
الفتوى رقم ( 15609 )
س : قال تعالى : { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } (1) ما هو الوأد لغة وشرعا ، ومتى يكون الوأد وأدا ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : الوأد : دفن البنت حية ، والمراد به في الآية : ما كانت أهل
__________
(1) سورة التكوير الآية 8(29/180)
الجاهلية يفعلونه من دس البنت حية في التراب كراهية للبنات ، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ؛ ليكون ذلك تهديدا لقاتلها ، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا . وقرئت الآية : ( وإذا الموءودة سألت ) أي : طالبت بدمها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/181)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 19497 )
س 2 : ما معنى لفظة ( كل ) في قوله تعالى : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } (1) .
ج 2 : المراد بلفظة : ( كل ) في قول الله تعالى : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } (2) هو كل ما أمر الله بإهلاكه من قوم عاد لما عتوا عن أمر ربهم . قال ابن جرير الطبري في ( تفسيره ج 22 ص29 ) يقول تعالى ذكره : تخرب كل شيء وترمي بعضه على بعض فتهلكه ، وإنما عني بقول : تدمر كل شيء : مما أرسلت بهلاكه ؛ لأنها لم تدمر هودا ومن كان آمن معه .
وقال ابن كثير في ( تفسيره ج 4 ص 160 ) : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ } (3)
__________
(1) سورة الأحقاف الآية 25
(2) سورة الأحقاف الآية 25
(3) سورة الأحقاف الآية 25(29/181)
أي : تخرب كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب . قال القرطبي في ( تفسيره ج 8 ص 206 ) : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ } (1) أي : كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي : كل شيء بعثت إليه .
__________
(1) سورة الأحقاف الآية 25(29/182)
س3 : يقول ابن عباس رضي الله عنه عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر : إنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح . . . إلى آخر كلامه .
كيف يكونون من قوم نوح وأصل رسالة نوح القيام على هذه الأصنام ؟ ألا يكون هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم ( آدم وإدريس ) ، ثم لما ماتوا ونسي العلم قام قوم نوح بصنع الأصنام وعبادتها ، وقام نوح بالإنكار عليهم ؟ ثم كيف ينسى العلم في كلام ابن عباس ونوح ينكر عليهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ؟
ج 3 : الذي عليه جمهور العلماء أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هي أصنام وصور رجال صالحين كان قوم نوح يعبدونها في زمان نوح ، ثم عبدتها العرب بعد ذلك ، وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي عنهما .
أما أصل وجود هؤلاء الصالحين أصحاب هذه الأسماء ، فقد اختلف العلماء في ذلك :
القول الأول : قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد حدثا مهران ،(29/182)
عن سفيان ، عن موسى ، عن محمد بن قيس : { وَيَعُوقَ وَنَسْرًا } (1) قال : كانوا قوما صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر . فعبدوهم فابتدئ عبادة الأوثان من ذلك الوقت ، فلما بعث الله نوحا بعد ذلك قالوا : لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا . . إلخ .
قال سفيان عن أبيه عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . انظر ( تفسير الطبري ج 23 ص 639 ) ، و ( تفسير القرطبي ج 9ص307- 308 ) ، و ( تفسير ابن كثير ج 4ص 426 ) .
القول الثاني : المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح . روى ، البخاري في ( صحيحه ) عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ، وهي أسماء ورجال صالحين من قوم نوح عليه السلام ، فلما هلكوا أوحى
__________
(1) سورة نوح الآية 23(29/183)
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . وروي نحو هذا عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق انظر ( تفسير ابن كثير ج 4 ص 426 ) ، و ( تفسير القرطبي ج 9 ص 308 ) .
وعلى هذا الرأي فإن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما : أن هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، أي : من القوم الذين بعث فيهم نوح ، وأنهم على الإسلام قبل أن يبعث إليهم نوح عليه السلام ، فلما هلكوا وصورهم قومهم لتذكرهم والاقتداء بهم ، فلم يعبدوا حينئذ ، فلما هلك أولئك ونسخ العلم من صدور الرجال عبدوهم ، وفشا الشرك فيهم ، فبعث الله لهم نوحا عليه السلام لإنكار ذلك ودعوتهم إلى عبادة الله وحده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/184)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 12126 )
س 2 : هل كتاب ( صفوة التفاسير ) تأليف الشيخ محمد علي الصابوني يعتبر مرجعا مهما في تفسير القران الكريم أم لا؟(29/184)
ج2 : لا يصلح مرجعا ؛ لما فيه من المآخذ التي بينها من نقده من العلماء .(29/185)
س3 : ما هي الكتب المهمة لطالب العلم بعد كتاب الله عز وجل في التفسير والحديث والفقه واللغة العربية ؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم آمين .
ج 3 : من الكتب المهمة في التفسير : ( تفسير ابن جرير الطبري ) ، و ( تفسير البغوي ) ، و ( ابن كثير ) ، وفي الحديث . ( فتح الباري ) لابن حجر العسقلاني شرح البخاري ، و ( شرح النووي لصحيح مسلم ) ، وفي الفقه : ( المجموع ) للنووي على كتاب ( المهذب ) للشيرازي ، و ( كتاب المغني ) لابن قدامة ، وكتاب ( الأم ) للشافعي ، وفي اللغة : كتاب ( لسان العرب ) لابن منظور و ( القاموس المحيط ) للفيروز آبادي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/185)
الحديث(29/187)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19378 )
س 5 : يزعمون أن بعض الأحاديث في كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرها تخالف القرآن الكريم ، مثل حديث المهدي ، ونزول عيسى عليه السلام ، وحديث الشفاعة وغيرها .
ج 5 : النصوص الشرعية من لدن حكيم خبير ، ولا يمكن أن يقع بينهما تناقض أو تعارض في الواقع ، ودعوى أن هناك أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما مما ثبتت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم تخالف القرآن هي دعوى باطلة عارية عن البرهان ، إذ كل ما كان ظاهره التعارض فهو في نظر الناظر لأول وهلة لا في نفس الأمر ، ولكن بعد التأمل والبحث والنظر في عموم نصوص الشريعة يزول الوهم ويندفع الإشكال .
أما ما ذكرته من شأن المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - فأحاديثها ثابتة يجب الإيمان بها ، وليس فيها مخالفة للقرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/189)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 21672 )
س 11 : كثيرا ما نقرأ في آخر الأحاديث ( مرفوعا ) أو ( متفق عليه ) ما معنى هاتين الكلمتين ، ومن هم الذين رفعوه ، ومن هم الذين اتفقوا عليه ، هل اتفقوا على صحته أو ضعفه ؟
ج 11 : معنى قول أهل الحديث عند رواية حديث ما : ( مرفوعا ) يعني : أن الراوي الصحابي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم .
ومعنى قولهم : ( متفق عليه ) أي : أخرج الحديث البخاري ومسلم عن الصحابي نفسه الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفقا على تصحيح الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/190)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18611 )
س4 : ما المقصود برواه الثلاثة ورواه الخمسة ؟
ج 4 : المقصود برواه الثلاثة : أبو داود والترمذي والنسائي . والمراد برواه الخمسة : هؤلاء الثلاثة وابن ماجه والإمام أحمد .(29/190)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/191)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18444 )
س 2 : هل كتب الحديث تكمل القرآن الكريم ، وهل صحيح أنه لا وجود للسنة في الإسلام وأنه ليس هناك إلا الفريضة ، وأنه إذا أردنا النجاة في الآخرة فعلينا أن نترك السنة جانبا و لا نعتمد إلا القرآن الكريم ؟
ج 2 : السنة المطهرة هي : الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام بإجماع العلماء ، وهي مفسرة للقرآن ، ومن أنكر حجية السنة فهو كافر ؛ لأنه منكر لأصل من أصول الإسلام المجمع عليها ، والله تعالى يقول : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) ، ويقول سبحانه : { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الحشر الآية 7
(2) سورة النحل الآية 44(29/191)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20374 )
س1 : ما معنى قول العلماء : إن الحديث ضعيف لم يصح ولكن جرى العمل عليه ، وعلى العكس يكون الحديث صحيحا ولكن العمل على خلافه ؟
ج 1 : معنى أن يكون الحديث ضعيفا ولكن جرى العمل عليه : أن يكون الحديث ضعيفا من جهة متنه أو من جهة سنده ؛ لضعف حفظ راويه أو إرساله أو تدليسه أو جهالته ونحو ذلك ، فلا يكون حجة بذاته ولكن ما دل عليه من الحكم والمعنى يكون معمولا به ؛ لمجيء الحديث من طرق أخرى تقويه ليس فيها ضعف ، أو لقيام أدلة أخرى صحيحة تدل عليه من القرآن أو السنة الصحيحة أو عمل الصحابة أو إجماع العلماء ، فيعمل به لذلك . ومثال ذلك : ما رواه الترمذي في ( جامعه ) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر » (1) . ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر ، ومع ذلك قال الترمذي عقبه : ( العمل على هذا عند أهل العلم ) يعني : اعتبار أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر محرم ومن الكبائر ؛ لورود ذلك عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه ، ولقول الله تعالى : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } (2) .
__________
(1) ( سنن الترمذي 1\356 برقم ( 188 ) .
(2) سورة مريم الآية 59(29/192)
وقوله سبحانه : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } (1) { الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } (2) ومثال ذلك أيضا : حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه » (3) رواه ابن ماجه وغيره ، وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث ، لكن حكمه ومعناه صحيح معمول به .
قال النووي : اتفق المحدثون على تضعيفه . والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث ، فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها . قال ابن المنذر : ( أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ) فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة .
وأما معنى كون الحديث صحيحا وجرى العمل على خلافه : فهو أن يكون الحديث منسوخا بدليل صحيح متأخر عنه ، أو يكون الحديث صحيحا خالفه حديث أصح منه ، ولا يمكن العمل بهما أو
__________
(1) سورة الماعون الآية 4
(2) سورة الماعون الآية 5
(3) ( سنن ابن ماجه ) 1\174 برقم ( 521 ) .(29/193)
الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد وغير ذلك من وجوه الجمع بينهما ، فيرجح أئمة الحديث العمل بأحدهما وترك الآخر ؛ عملا بالمرجحات المعتبرة شرعا ، مثل عمل الصحابة به أو كثرة رواته ونحو ذلك ، ويعتبر الحديث المرجوح شاذا لوجود ما هو أصح منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/194)
الفتوى رقم ( 19867 )
س 1 : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » . ما إسناد هذا الحديث ؟
ج 1 : الحديث بهذا اللفظ من وضع الشيعة ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : والله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ، وإنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان ، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ا هـ . انظر ( مختصر المنهاج ) صفحة 30 .
س 2 : ماذا يقول الشيخ على الذين ينكرون أحاديث(29/194)
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
ج 2 : السنة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن ؛ لقول الله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) وقوله تعالى : { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } (2) ، وقد أجمع المسلمون على وجوب العمل بالسنة . أما الذي ينكر العمل بالسنة فيكون كافرا ؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الحشر الآية 7
(2) سورة النساء الآية 80(29/195)
الفتوى رقم ( 19820 )
س : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي ، وكلام أهل الجنة عربي ، والقرآن الكريم باللغة العربية ) ، وما موقف هذا الحديث هل صحيح ؟ أو ضعيف ؟ أو موضوع . لأن الناس متحيرون وبعضهم يستدلون بهذا الحديث بأننا سوف نتكلم في الجنة باللغة العربية ؟
ج : هذا الحديث باطل لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على(29/195)
ذلك علماء الحديث
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/196)
لسؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19378 )
س 3 : بعض الناس ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة ، ويزعمون أن هناك أحاديث ضعيفة - بل منكرة باطلة - في ( صحيح البخاري ) . وعلى سبيل المثال : يذكرون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذباب إذا وقع في الشراب . يكذبون راوي الحديث ، ويقولون : إنه من المساكين الذين يترددون بين الناس يسألونهم عن لقمة العيش ؟
ج 3 : أولا : لا يجوز لمسلم إنكار الأحاديث الصحيحة الثابتة عند أهل العلم بالحديث ؛ لأن الإيمان بها من الدين .
ثانيا : ( صحيح البخاري ) أصح الكتب المؤلفة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من جهة الأحاديث المسندة المتصلة ، أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف .
ثالثا : حديث أبي هريرة في وقوع الذباب في الشراب حديث(29/196)
صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه ، وإذا ثبت ذلك وجب على المؤمن تصديقه . والواقع أيضا قد شهد بصدقه ، فلا مجال لإنكاره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/197)
أحاديث سئل عن معناها
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15129 )
س1 : الرجاء شرح الحديث الشريف : « الأرواح جنود مجندة » " إلخ الحديث .
ج 1 : ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » (1) رواه البخاري ومسلم .
هذا الحديث بين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأرواح مخلوقة على الائتلاف ، والاختلاف كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت ، وذلك على ما جعلها عليه من السعادة والشقاوة ، والأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتناكر ، فترى البر الخير يحب مثله ويميل إليه ، والفاجر يألف شكله ويميل إليه وينفر كل عن ضده .
ونقل في ( الفتح ) عن الخطابي أنه قال : يحتمل أن يكون إشارة
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2\295 ، 527 ، 539 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ( ص 392 ) برقم ( 901 ) ، ومسلم 4\2031 برقم ( 2638 ) ، وأبو داود 5\169 برقم ( 4834 ) ، وابن حبان 14\43 برقم ( 6168 ) ، والبغوي 13 \ 57 برقم ( 3471 ) .(29/198)
على معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد ، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره ، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر ، فإذا اتفقت تعارفت ، وإذا اختلفت تناكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/199)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17340 )
س1 : ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » . ما الحب المقصود في الحديث ؟
ج 1 : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " : وجوب تقديم طاعة الله ورسوله على طاعة من سواهم من الولد والوالد والناس ، مع الحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء فيه في جميع الأمور ،(29/199)
وأنه لا يتم الإيمان الواجب إلا بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/200)
الفتوى رقم ( 17555 )
س : ما شرح هذا الحديث : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » (1) ؟ فلا تبخلوا علي برسائلكم وأجوبتكم المهمة بارك الله فيكم و حفظكم وسدد خطاكم .
ج : معنى الحديث هو : أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون هواه ومراده على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الله جل شأنه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لبقاء الأعمال ، قال تعالى : { وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا } (2) .
وأن المؤمن يجب أن لا يكون له خيار إذا قضى الله ورسوله أمرا ، بل يجب أن ينقاد ويسلم ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (3) .
__________
(1) ابن أبي عاصم 1\46 برقم ( 15 ) ، و الخطيب في ( تاريخ بغداد ) 4\369 ، وابن بطة في ( الإبانة ) 1\388 برقم ( 279 ) ، وأبو إسماعيل الهروي في ( ذم الكلام ) 2\254-257 برقم ( 320 ، 321 ) ( ت : عبد الله الأنصاري ) ، والبغوي 1\213 برقم ( 104 ) .
(2) سورة الحجرات الآية 14
(3) سورة الأحزاب الآية 36(29/200)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/201)
لسؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20145 )
س 4 : ما صحة حديث « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » " مع ذكر الراوي والإسناد ؟
ج 4 : الحديث المذكور حديث صحيح مروي في دواوين السنة المشهورة ، وله ألفاظ متقاربة ومعناها واحد ، فاللفظ المذكور رواه الإمام أحمد في ( مسنده ) ، وروى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا طاعة لبشر في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف » .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/201)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18424 )
س 1 : ما هو شرح حديث : « لا ضرر ولا ضرار » ؟
ج 1 : الضرر الاسم والضرار الفعل ، فمعنى : " لا ضرر " أي لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه ، ومعنى : " لا ضرار " أي : لا يضار أحد بأحد .
وهذا الحديث من قواعد الإسلام الكبرى ، يندرج تحته عدد من المسائل الفقهية وقواعدها الفرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/202)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14535 )
س 2 : ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله » " ؟
ج 2 : أخرج الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل : كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت » (1)
__________
(1) أحمد 3\106 ، 120 ، 230 ، والترمذي 4\ 450 برقم ( 2142 ) ، وأبو يعلى 6 \402 ، 440 ، 452 برقم ( 3756 ) ، 3821 ، 3840 ) ، وابن حبان 2\53 برقم ( 341 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 2\ 561 برقم ( 1962 ) ( ت : الطحان ) ، وابن أبي عاصم 1\283 ، 285 برقم ( 402 ، 406-408 ) ( ت : الجوابرة ) ، والآجري في ( الشريعة ) 2\ 88 برقم ( 368 ) ، واللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) 4\674 برقم ( 1089 ) ، والبيهقي في ( الأسماء والصفات ) 1\ 386 برقم ( 312 ) .(29/202)
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهذا الحديث يدل على أن الأعمال بالخواتيم ، وأنه يجب على المسلم أن يلزم طاعة الله تعالى في فعل ما أوجب عليه وترك ما حرم عليه ، ويحرص على التزود من عمل الخير ما أمكنه ، رجاء أن يختم له به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/203)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13619 )
س 1 : ما هو معنى الحديث الذي يقول : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وماذا يعنيه هذا الحديث ؟
ج 6 : هذا الحديث في ( الصحيحين ) ، ولفظ البخاري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام : " هذا من أهل النار " فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا ، فأصابته جراحة فقيل : يا رسول الله : الذي قلت : " إنه من أهل النار" ، فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات .(29/203)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إلى النار " . قال : فكاد بعض الناس أن يرتاب ، فبينما هم على ذلك إذ قيل : إنه لم يمت ، ولكن به جراحا شديدة ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : " الله أكبر ، أشهد أني عبد الله ورسوله " ثم أمر بلالا فنادى بالناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ) » (1) ومعنى ذلك : إن الله لينصر دين الإسلام ويعزه بالرجل الفاسق غير العادل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2\309 ، والبخاري 4\34 ، 5\74-75 ، 7\212 ، ومسلم 1\105 - 106 برقم ( 111 ) ، وعبد الرزاق 5\ 269-270 برقم ( 9573 ) ، وابن حبان 5\378 برقم ( 4519 ) ، والبيهقي 8\197 ، والبغوي 10\156 برقم ( 2526 ) .(29/204)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 3122 )
س 9 : قيل : « المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف » هل المقصود من ذلك قوة الجسم وعكسه ، أو الغني وعكسه الفقير؟
ج 9 : المراد في الحديث قوة الإيمان ، فالمؤمن القوي في إيمانه(29/204)
خير من المؤمن الضعيف في إيمانه ، وأما قوة الجسم التي لا تكون معينة للإنسان على الخير ، فلا عبرة بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/205)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10593 )
س 1 : قال صلى الله عليه وسلم : « ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فانتهوا » نرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث باختصار شديد وما مدلوله ؟ ولأن هناك بعض العوام يقولون : إن هذا الحديث رخصة ، فالذي نستطيع أن نفعله ، والذي لا نستطيع لا نفعله ، ولأن هذا باب كبير لترك السنة .
ج 1 : يراد من قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » الاستطاعة هي : القدرة على الشيء دون حرج ، فمثلا المصلي مأمور بالقيام أثناء الصلاة ، فإذا لم يستطع القيام صلى جالسا ، ومن شهد شهر رمضان من المكلفين مأمور بالصيام ، فإذا لم يقدر لمرض فإنه يفطر ويقضي فيما بعد وهكذا .(29/205)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/206)
أحاديث سئل عن صحتها
الفتوى رقم ( 15837 )
س : ما صحة الحديث : "المؤمنون تمريون" ؟
ج : هذا اللفظ لا نعلمه حديثا صحيحا ، وذكر العجلوني لفظا مقاربا له فقال : اشتهر على الألسنة : ( المؤمنون حلويون ) وذكر على جملة : "المؤمن حلو يحب الحلاوة" بأنه موضوع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/207)
الفتوى رقم ( 15677 )
س : ما أقوال العلماء في علم الحديث في هذا الأثر : " رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي " ؟ وما صحة حديث : " اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس " الحديث ؟
ج : أولا : حديث : " رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي " حديث موضوع ، وفي إسناده أبو بكر بن الحسن النقاش ، وهو متهم ، والكسائي مجهول ، وقد أورده صاحب ( اللآلئ في الموضوعات ) .(29/207)
ثانيا : حديث : « اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أم إلى قريب ملكته أمري ، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن ينزل بي غضبك ، أو يحل بي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » هذا الحديث ضعيف من جهة إسناده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/208)
الفتوى رقم ( 16001 )
س : قرأت في ( السراج المنير شرح الجامع الصغير ) ، في الجزء الثاني ص 180 حديثا نصه : « ثلاث إذا رأيتهن فعند ذلك تقوم الساعة : إخراب العامر ، وعمارة الخراب ، وأن المعروف منكرا والمنكر معروفا ، وأن يتمرس الرجل بالأمانة تمرس البعير بالشجرة » أرجو إفادتي عن صحة هذا الأثر .(29/208)
ج : هذا الحديث رواه الطبراني ، وذكره السيوطي في ( الجامع الصغير ) ونسبه إلى ( تاريخ ابن عساكر ) ، ورمز له بالضعف . وقال الهيثمي : فيه يحيى بن عبد الله النابلسي وهو ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/209)
الفتوى رقم ( 16910 )
س : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ، وليصل أربع ركعات بتشهد واحد ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة ، وسورة الكوثر كذلك ، ويقول في النية : نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة " قال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " هي كفارة أربعمائة سنة " حتى قال علي كرم الله وجهه : هي كفارة ألف سنة ، فلمن تكون الصلاة الزائدة ؟ قال : تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد ، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة بأي صفة كانت ، ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات : ( اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ، ولا تضرك معصيتي ، تقبل مني ما لا ينفعك ، و اغفر لي ما لا يضرك ، يا من إذا وعد وفى ، وإذا توعد تجاوز وعفا ، اغفر(29/209)
لعبد ظلم نفسه ، وأسألك اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى وجهد الفقر ، إلهي خلقتني ولم أك شيئا ، ورزقتني ولم أك شيئا ، وارتكبت المعاصي فإني مقر لك بذنوبي ، إن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيء ، وإن عذبتني فلا يزيد في سلطانك شيء ، إلهي أنت تجد من تعذبه غيري ، وأنا لا أجد من يرحمني غيرك ، اغفر لي ما بيني وبينك ، واغفر لي ما بيني وبين الناس يا أرحم الراحمين ، ويا رجاء السائلين ، ويا أمان الخائفين ، ارحمني برحمتك الواسعة ، أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات الواسعة ، أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ) .
ج : هذا الحديث حديث مكذوب مختلق ، وليس في شيء من كتب الحديث المعتبرة ، ومن فاتته صلاة فإن الواجب عليه المبادرة إلى قضائها عند ذكرها ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك » .
وأما الصلاة المذكورة التي يكرر فيها سورة القدر والكوثر خمس عشرة مرة - فهي صلاة مبتدعة تخالف الصلاة المشروعة .(29/210)
هذا وقد اشتمل الدعاء الذي يقرأ بعد تلك الصلاة على بعض العبارات غير اللائقة مثل : إلهي أنت تجد من تعذبه غيري ، ومثل : يا أمان الخائفين . وبناء على ذلك لا تجوز تلك الصلاة المذكورة ؛ لأنها صلاة مبتدعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/211)
الفتوى رقم ( 16113 )
س : هناك حديث يقول : ( اختلاف أمتي رحمة ) فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ وإن أكثر العلماء يقولون : إن اختلاف الأئمة أي : أن المذاهب رحمة ، وأن أكثر الخطباء يرددون هذا الحديث على المنابر . فما رأيكم في صحة هذا الحديث والعمل به ، وقول بعض العلماء والخطباء ، مع أن كلا من هؤلاء الخطباء يتبع ما شاء من هذه المذاهب ويعمل بها ويقول : إن مذهبه كذا ؟
ج : هذا القول المشهور على الألسنة : ( اختلاف أمتي رحمة ) لا أصل له : أي : لا إسناد له ، فلا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل أول من ذكره بدون إسناد البيهقي رحمه الله تعالى في ( الرسالة الأشعرية ) كما في ( تبيين كذب المفتري ) لابن عساكر رحمه الله تعالى ( ص 106 ) ، وقد قرر هذا غير واحد من أهل العلم بالحديث(29/211)
الشريف ، والسيوطي رحمه الله تعالى في ( الجامع الصغير ) لم يستطع ذكر أحد أخرجه بإسناد ، ورغم توسع المناوي في شرحه ( فيض القدير 1\209-212 ) فإنه لم يذكر له أصلا .
وعليه فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاستدلال به ، ومن ذكره منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك . وإن الاختلاف بين العلماء في مسائل العلم يرد إلى الأدلة من الكتاب والسنة ففيها الرحمة ، وفيها الهدى والنور ، والمخطئ حينئذ مأجور أجرا واحدا ، والمصيب له أجران .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/212)
الفتوى رقم ( 16131 )
س : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه "
سؤالي : أود من سماحتكم إيضاح الحديث الشريف ، حيث إنني قد تناقشت مع أحد الإخوان عن هذا الحديث ، فقال لي : إنهم - أي : المعنيين بهذا الحديث - هم الذين يمرون على آية الربا ويرابون ، وعلى آية الوالدين ويعقون والديهم وغير ذلك . فهل هذا هو المعنى أم حتى من لا يخشع ولا يتدبر آياته ولا يفهم(29/212)
معناها . أود من سماحتكم إيضاح ذلك .
ج : هذا أثر عن ميمون بن مهران ، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى هذا : تحذير المسلم الذي يقرأ القرآن من ترك العمل به ، فإن من عباد الله من يمر على ما ينهى عنه القران كنهيه عن الربا ثم يتعامل بالربا ، وكنهيه عن الظلم ثم يظلم ، وكنهيه عن الغيبة ثم يقع فيها ، ونحو ذلك مما في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/213)
الفتوى رقم ( 17327 )
س : هل صح عن النبي هذا الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت » ؟
ج : روى النسائي وابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت » وتفرد به محمد بن حميد .
والحديث له طرق يشد بعضها بعضا ، مما يدل على أن للحديث أصلا . قال ابن القيم رحمه الله : روي من عدة طرق كلها ضعيفة ، لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين طرقها واختلاف(29/213)
مخرجيها ، دل على أن له أصلا
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/214)
الفتوى رقم ( 17822 )
س : ما رأيكم بالحديث التالي : " من أراد أن يعلم ما له عند الله ، فلينظر ما لله عنده " ؟
ج : الحديث المذكور ذكره السيوطي في ( الجامع الصغير ) ، ونسبه إلى الدارقطني وإلى أبي نعيم في ( الحلية ) ، ورمز له بالضعف .
ومعنى الحديث : أن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه ، فمنزلة الله عند العبد في قلبه على قدر معرفته إياه ، وعلمه به ، وإجلاله له ، واحترام أمره ونهيه ، والوقوف عند أحكامه بقلب سليم ونفس مطمئنة مع العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرمه الله عليه عن إخلاص لله وتعظيم له ورغبة ورهبة ، كما قال سبحانه عن أنبيائه والصالحين من عباده : { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } (1) .
__________
(1) سورة الأنبياء الآية 90(29/214)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/215)
الفتوى رقم ( 17716 )
س : لقد لفت انتباهي وأنا أطالع مقالا حول الخط العربي ، كتبه أحد الفنانين المغاربة ، تطرقه إلى حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الخطاطون والخياطون يأكلون من أعماق عيونهم " « عليكم بحسن الخط ، فإنه من مفاتيح الرزق » . فسارعت لمكاتبتكم سائلا عن مدى صحة هذين الحديثين .
ج : حديث : ( عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق ) حديث موضوع كما قال الصغاني .
وأما لفظ : « إنما الخطاطون والخياطون يأكلون من أعماق عيونهم » فليس حديثا فيما نعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/215)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17072 )
س 2 : ما صحة حديث : ( تكبرك على تكبر أخيك لك(29/215)
صدقة ) ؟
ج 2 : هذا من الكلام الجاري على بعض الألسنة ، ولا نعرف ذلك في المروي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حيث المعنى باطل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/216)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16801 )
س 4 : سمعت حديث : " من يود الفقر عيانا بيانا فليغن وقت الصلاة " هل هذا الحديث صحيح ؟
ج 4 : الحديث المذكور لا أصل له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/216)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 12464 )
س 4 : لقد سمعت حديثا يكرر دائما في جهاز التلفاز في شهر رمضان 1993 م ، ولم أسمع بهذا الحديث من قبل ، ولم أجده في أي كتاب ، ويقول بعض الإخوة إن هذا الحديث لا أصل له ، وهذا نصه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) هل هذا الحديث صحيح ؟ وإذا كان صحيحا فمن هم رواته ؟(29/216)
ج 4 : هذا الحديث موضوع ، رواه ابن عبد البر في ( جامع العلم ) من طريق سلام بن سليم ، قال : حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر مرفوعا به ، وقال ابن عبد البر : ( هذا إسناد لا تقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن غصين مجهول ) . لكن علته من سلام بن سليم أعظم ، وسلام هذا هو الطويل ، ويقال : ابن سليمان وابن سليم ، قال عنه الإمام أحمد : ( منكر الحديث ) . وقال ابن حبان : ( روى أحاديث موضوعة ) . وقد روى الحديث ابن حزم في الأحكام ، وقال : ( هذه رواية ساقطة ، أبو سفيان ضعيف ، والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي ، وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة ، وهذا منها بلا شك ) اهـ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/217)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18721 )
س 2 : ما درجة صحة هذا الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا خير الناس لشرار أمتي ) . قال الصحابة رضي الله عنهم : أنت لشرارهم فكيف لخيارهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( خيارهم يدخلون الجنة بأعمالهم ، وشرارهم يدخلون الجنة بشفاعتي ) ؟
ج 2 : الحديث المذكور لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قد تفرد(29/217)
به يحيى بن بسطام وهو ضعيف . قال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه ؛ لأنه داعية إلى القدر ، ذكر ذلك في كتاب ( الجرح والتعديل ) ، وفي سنده جميع بن ثوب ، قال في ( لسان الميزان ) عنه : متروك . وقال البخاري والدارقطني وغيرهما : منكر الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/218)
السؤال الأول والثالث والرابع والخامس والسادس من الفتوى رقم ( 18710 )
س1 : روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن كبر الله عز وجل وسبح واستغفر ، وحرك حجرا أو شاله أو عظما ، أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر عدد الستين وثلاثمائة السلامى ، يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » .
ج 1 : هذ الحديث رواه مسلم في ( صحيحه ) عن عائشة رضي الله عنها ، ولفظه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله ، وعزل حجرا عن طريق الناس ، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس ، وأمر بمعروف(29/218)
أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي ، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » (1) ، وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » (2)
__________
(1) مسلم 2\698 برقم ( 1007 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 9\308 برقم ( 10605 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 1\92 برقم ( 97 ) ، والبيهقي 4\188 .
(2) أحمد 5\167 ، 178 ، ومسلم 1\499 برقم ( 720 ) ، وأبو داود 2\61 ، 5\406-407 برقم ( 1285 ، 5243 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 8\204- 205 برقم ( 8979 ) ، وابن خزيمة 2\229 برقم ( 1225 ) .(29/219)
س 3 : قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : " داومي قرع باب الجنة " قالت : بماذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم . " بالجوع " .
ج 3 : هذا الحديث ذكره صاحب ( إحياء علوم الدين ) . وقال الحافظ العراقي في تخريجه : لا أصل له .(29/219)
س 4 : قال صلى الله عليه وسلم : « سافروا تصحوا » .
ج 4 : هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم ، وهو حديث ضعيف .(29/219)
س 5 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات(29/219)
الله »
ج 5 : روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة ، فرواه الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد بلفظ : « المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » وفي لفظ آخر : " في سبيل الله "
ورواه الترمذي بلفظ : « المجاهد من جاهد نفسه » . قال الترمذي : وفي الباب عن عقبة بن عامر وجابر ، وحديث فضالة حديث حسن صحيح .
وروى الحديث أيضا ابن حبان في ( صحيحه ) بلفظين : أحدهما كرواية الإمام أحمد الأولى . وثانيهما بلفظ : « المجاهد من جاهد نفسه لله جل وعلا » . ورواه الحاكم بلفظ : « المجاهد من جاهد نفسه بالطاعة » وصححه على شرط الشيخين .(29/220)
س 6 : قال صلى الله عليه وسلم : " من أخذ من ماء طهور وقرأ عليه الفاتحة سبعين مرة ، والذي نفس محمد بيده : إن جبريل جاءني وأخبرني أنه من شرب من ذلك الإناء سبعة أيام يرفع عنه كل داء في جسده ، ويعافيه منه ، ويخرجه من عروقه ولحمه وعظمه ، ومن(29/220)
شرب من جميع أعضائه " .
ج 6 : لم نقف عليه بعد البحث في مظانه والنكارة ظاهرة عليه ، والظاهر أنه حديث موضوع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/221)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18734 )
س 2 : ما مدى صحة الحديثين : « شراركم عزابكم » . وحديث : « من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني » ؟
ج 2 : الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : " شراركم عزابكم " هو جزء من حديث طويل رواه أبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة بسند فيه خالد بن إسماعيل المخزومي ، وهو متروك . ولهما أيضا بسند فيه ضعف عن عطية بن بشر المازني مرفوعا . وأورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ورواه العقيلي في ( الضعفاء ) . قال ابن منده : في سنده معاوية بن يحيى وهو ضعيف ، وبقية بن الوليد ومسلم بن الوليد مدلسان . قال الحافظ في ( الإصابة ) : وللحديث طرق كلها لا تخلو من ضعف .
وأما حديث : « من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني » قال ابن معين : رواه الطبراني في ( الأوسط ) و ( الكبير ) ،(29/221)
وإسناده مرسل حسن .
وقال المنذري في ( الترغيب والترهيب ) : رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي ، وهو مرسل . وقال ابن حجر في ( الفتح ) : أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبى نجيح ، وجزم بأنه مرسل وقد أورده البغوي في ( معجم الصحابة ) .
والمرسل في حكم الحديث الضعيف ، فلا يحتج به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/222)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16978 )
س 2 : سمعت في الأشرطة حديثا ولم يخرجه صاحب هذا الشريط ، وأريد أن أعلم من سماحتكم درجته ، والحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « المدينة حرم من عائر إلى ثور ، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » .
ج 2 : الحديث صحيح مخرج في ( الصحيحين ) وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه ، وهو المشهور باسم : ( حديث(29/222)
الصحيفة ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/223)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16492 )
س 3 : ما مدى صحة حديث : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » " ونرجو تفسره والمراد منه ؛ لأن هذا الحديث يفسر على هوى البعض ، وذلك لصرف المسلمين عن جهاد أعداء الإسلام وتوجيههم إلى الجهاد المستأنس ، جهاد النفس والمال والشهود والفتنة ؟
ج 3 : حديث : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » يراد بالجهاد الأصغر : جهاد الكفار بالقتال ، وبالجهاد الأكبر جهاد النفس ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف كما نص على ذلك أئمة الحديث .(29/223)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/224)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18072 )
س 2 : هل هذا حديث صحيح : ( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ) ؟
ج2 : هذا اللفظ المذكور ليس حديثا فيما نعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/224)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 17882 )
س9 : أرجو بيان هل الحديث التالي صحيح أم لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أربع نسوة سادت عالمهن : مريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون التي شهد لها القرآن ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ) .
ج 9 : لا نعلم لهذا الحديث أصلا بهذا اللفظ ، ولكن ثبت بالأحاديث الصحيحة ما يدل على أن هؤلاء الأربع المذكورات في الحديث مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنها ، أفضل . نساء أهل الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن .(29/224)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/225)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17867 )
س 3 : ما صحة هذين الحديثين : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها » . و « إياكم وخضراء الدمن " قيل : وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال : " المرأة الحسناء في المنبت السوء » ؟
ج3 : حديث : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها » ذكره صاحب ( كشف الخفاء ) ، وذكر أن النجم قال : ( رواه الرافعي في أماليه عن أنس ) ورواه السيوطي في ( الجامع ) ، ورمز له بالضعف .
وحديث : " إياكم وخضراء الدمن " رواه الدارقطني والعسكري وابن عدي والقضاعي وغيرهم . وقال الدارقطني : لا يصح من وجه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/225)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15834 )
س 2 : ما هو الصحيح أن الحديث النبوي الشريف هو « الطهور ماؤه الحل طعامه » أو « الطهور ماؤه الحل ميتته » .(29/225)
ج 2 : الصحيح هو . " الطهور ماؤه الحل ميتته " .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/226)
الفتوى رقم ( 16475 )
س : نرجو من سماحتكم حفظكم الله أن تفيدونا عن حكم هذه الورقة المرفقة بداخل هذه الرسالة هل هذه صحيحة أم لا ؟ وجزاكم الله عن المسلمين كل خير . ( وهي صورة الرسالة المنسوبة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى " .
ج : هذا الكتاب ذكره أهل السير بالسياق المذكور مثل : ابن القيم في ( زاد المعاد 3 \962 ) ، وابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ، وابن الأثير في ( تاريخه ) وغيرهم . لكن ليس لدينا من دلائل التوثيق ما يثبت أن الكتاب بخطه المرفق هو عين الخط المكتوب من النبي صلى الله عليه وسلم .(29/226)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/227)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16316 )
س1 : ما قولكم في هذا الحديث ، وما مدى صحته ، وهل يؤخذ به ، وهل هو حجة لمن تمسك به وعمل به . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } (1) { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ } (2) { هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (3) وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي ، وإن مات من ذلك اليوم مات شهيدا » ؟
__________
(1) سورة الحشر الآية 22
(2) سورة الحشر الآية 23
(3) سورة الحشر الآية 24(29/227)
ج 1 : قال الشوكاني في ( تحفة الذاكرين ) : أخرجه الترمذي وقال بعد إخراجه . حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرجه أيضا الدارمي وابن السني قال النووي : بإسناد ضعيف . وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) .
وسنده ضعيف كما قال النووي ؛ لأن في إسناده خالد بن طهمان ، وقد اختلط ، وفي إسناده أيضا نافع بن أبي نافع ، واشتبه أمره على جمع من أهل العلم ، وقيل : إنه نفيع الأعمى ، وهو متروك كما في ( التقريب ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/228)
الفتوى رقم ( 18862 )
س : نرجو منكم بيان صحة هذه الأحاديث :
الحديث الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت » . الحديث في كتاب ( الترغيب والترهيب ) للإمام المنذري .
والحديث الثاني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له » الحديث رواه أبو داود وانظر ( صحيح الجامع ) .(29/228)
ج : الحديث الأول أخرجه الإمام الترمذي في ( الجامع ) بهذا اللفظ ثم قال : وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت ، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني .
وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ج 2ص 274 ، 104 ) ، وأخرجه ابن ماجه في ( المناسك ج 2 ص 1039 ورقم 3112 ) وصححه ابن حبان في ( صحيحه ج9 ص57 ) .
وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ج 3 ص 306 ) : رواه الطبراني في ( الكبير ) ، ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة ، وقد ذكره ابن أبي حاتم ، وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد بسوء .
والحديث له شواهد كثيرة تقويه ، منها ما رواه مسلم من عدة طرق في ( كتاب الحج ، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ج 2 ص 1003-1004 ) من حديث عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة » ( يعني : المدينة ) . وفي بعض طرقه زيادة « إذا كان مسلما » .
أما الحديث الثاني : فهو صحيح ، وقد أخرجه الترمذي في(29/229)
( الجامع برقم 406 و 3006 ) . وقال : حديث حسن . وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ج 5 ص 167 ) . وأخرجه ابن ماجه في ( سننه برقم 1395 ) ، وأبو داود في ( سننه برقم 1521 ) ، وأخرجه الطبراني في ( الدعاء ) .
وأخرجه البغوي في ( شرح السنة برقم 1015 ) وقال : هذا حديث حسن لا يعرف إلا من حديث عثمان بن المغيرة ، ويروي عنه شعبة ومسعر وغير واحد . وأخرجه ابن أبي شيبة ( ج 2 ص 387 ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/230)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18860 )
س1 : سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما معنى الحديث « إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » " من روى الحديث ، وهل هو صحيح أم لا ؟ مع شرح الحديث ، وما المقصود من قوله " ميتة السوء " وهل يمكن أن يدخل ضمنها الميت المتهاون بالصلاة أم أن ذنبه أعظم من ذلك ؟
ج 1 : إن الصدقة الخالصة لوجه الله تسبب رضى الله عن العبد حيث إن الرضا مقابل الغضب فالصدقة تطفئ غضب الرب(29/230)
كما يطفئ الماء النار .
والمقصود بميتة السوء : أن تكون الميتة في سبيل معصية الله والعياذ بالله من ذلك ؛ لأن ميتة السوء نوع من عقوبة الله وغضبه ، وعلى هذا ، فإن المتهاون بالصلاة إذا مات ولم يتب من ذنبه يكون داخلا تحت ذلك الوعيد .
أما من ترك الصلاة فإنه يكون بذلك كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » أخرجه مسلم في ( صحيحه ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح . فالصدقة مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات وكونها من مال طيب وخالصة لوجه الله تدفع عن الإنسان ميتة السوء بتوفيق الله له إلى طرق الخير ، وإعانته على طاعته حتى يلقى الله وهو راض عنه بإذن الله تعالى ؛ لأن الصدقة ترفع البلاء لما تكفره من الخطايا التي توجب الغضب وتحل العقاب والنقم .
والحديث أخرجه الترمذي في ( الجامع الصحيح ج 3 ص 52 رقم 664 ) في باب الزكاة بلفظ : « إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » . وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه .(29/231)
وأخرجه ابن حبان في ( صحيحه ج 8 ص 104 رقم 3309 ) . وأخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير تحت رقم 8014 ، 1018 ) وقال : إسناده حسن . كما أخرجه في ( المعجم الأوسط برقم 943 ، 3450 ) . وأخرجه أيضا في ( المعجم الصغير ج 1 ص 255 ) وأورده البغوي في ( شرح السنة ج 5 ص133 رقم 1634 ) . وأورده الهثيمي في ( مجمع الزوائد ج 3 ص115 ) وقال : إسناده حسن . وأورده المنذري في ( الترغيب والترهيب ج 2 ص 31 ) من طريق معاوية بن حيدة وقال فيه : صدقة بن عبد الله السمين ولا بأس به في الشواهد . وأخرجه الحاكم في ( مستدركه ) وابن أبي الدنيا في ( قضاء الحوائج ) .
فالحديث روي بطرق متعددة بنحو اللفظ المذكور مطولا ومختصرا عن عبد الله بن جعفر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي أمامة وأنس بن مالك ومعاوية بن حيدة ، وهي طرق لا تخلو من ضعف كما ذكره أئمة الحديث ، لكن الحديث له شواهد تقويه وكثرة طرقه تجعله لا يقل عن مرتبة الحسن لغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/232)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18224 )
س 2 : ما رأيكم في كتاب : ( سمير المؤمنين ) لمحمد الحجار وهل يصح الحديث الذي يقول : ( يس لما قرئ له ) ؟
ج 2 : لا نعرف شيئا عن الكتاب المذكور ولا عن صاحبه . أما الحديث المذكور فقد قال فيه صاحب ( المقاصد الحسنة ) : ( لا أصل له بهذا اللفظ ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/233)
الفتوى رقم ( 19265 )
س : أصحاب الفضيلة أرجو إجابتي عن صحة الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر » .
والسؤال : تفسير كلمة ذي غمر . وقد لجأنا إليكم ؛ لقوله تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (1) .
ج : الحديث المذكور روي من عدة طرق ، منها : ما روته عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء » أخرجه الترمذي في ( جامعه ج 2 ص 48 ) وقال الترمذي : ( لا يصح
__________
(1) سورة النحل الآية 43(29/233)
عندي من قبل إسناده ) . وأخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ج 10 ص 155 ) وقال : هذا ضعيف . وأخرجه الدارقطني ( 529 ) وقال : ضعيف لا يحتج به .
وقد ورد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه » أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ج 2 ص 204 ، 225- 226 ) . وأخرجه أبو داود في ( سننه ، برقم 3600 ، 3601 ) . وأخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ج 10 ص 200 ) . والدارقطني ( 528 ) . وقال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص ج 4 ص 198 ) : وسنده قوي ، وعلى ذلك فالحديث من هذا الطريق صحيح ويحتج به .
ومعنى كلمة " ذي غمر " الواردة في الحديث : جاء في ( الفتح الرباني ج 5 ص 220 ) : ( وقوله : « ولا ذي غمر » بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة : أي : حقد وضغن . قال الخطابي : هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة ) .
أما الخيانة في الحديث فلا تختص بخيانة أمانات الناس ، بل ذلك عام في كل من ترك شيئا مما أمر الله به عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم ، أو ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عدلا ولا تجوز شهادته ؛ لقول الله تعالى :
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) .
__________
(1) سورة الأنفال الآية 27(29/234)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/235)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19172 )
س 1 : قال لي صديق : " إن على المتوضئ حجابا من نور " فهل هذا حديث شريف أم هي مقولة دارجة بين الناس ، مع أني أسمع أناسا يتكلمون أثناء الوضوء ؟
ج 1 : هذا اللفظ لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/235)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19329 )
س 5 : هل الحديث التالي صحيح : " خيركم من كان بكره بنتا "
ج 5 : لا نعلم لهذا الحديث أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد وردت ألفاظ مقاربة للفظ المذكور ذكرها الحافظ السيوطي في(29/235)
( الأحاديث الموضوعة ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/236)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19292 )
س 1 : عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم . . . ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه . . » رواه الحاكم في ( مستدركه ) وهو في ( صحيح الجامع ) . ما هو فقه هذه القطعة من الحديث ؟
ج 1 : هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتنه منكر ، كما نص على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/236)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19326 )
س 1 : جاء في الحديث : « لا يحل رجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم » .
أ- ما مدى صحة هذا الحديث ؟(29/236)
ب- إن صح الحديث أليس مخالفا لعامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، وهو دعاء الإمام بصيغة الإفراد كالاستفتاح وما بعد التشهد ؟
ج 1 : إن الحديث الوارد في السؤال أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده 5\ 280 ) ، وأبو داود في ( سننه كتاب الصلاة باب 43 ) ، وأخرجه الترمذي في ( جامعه كتاب الصلاة باب 148 ) وقال الترمذي : حديث حسن .
وهذا الحديث ليس مخالفا لما ذكرت ، وذلك لأن النهي في الحديث خاص بدعاء الإمام في الوتر أو في النوازل أو أي دعاء يؤمن عليه ، وليس المراد الدعاء في الاستفتاح أو الركوع ونحو ذلك من أقوال الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/237)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19042 )
س 3 : هل هذا الحديث صحيح ، وما الغاية منه ( القصوى ) : روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأتي على الناس زمان أكثرهم وجوههم وجوه الآدميين ، وقلوبهم قلوب الذئاب الضواري ، سفاكون الدماء ، لا يرعون عن(29/237)
فعل فعلوه ، فإن بايعتهم واربوك ، وإن حدثوك كذبوك ، وإن ائتمنتهم خانوك ، وإن تواريت عنهم اغتابوك ، صبيهم عارم ، وشابهم شاطر ، وشيخهم فاجر ، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ، الاختلاط بهم ذل ، وطلب ما في أيديهم فقر ، الحليم فيهم غاو ، والغاوي فيهم حليم ، السنة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم سنة ، والآمر بالمعروف بينهم متهم والفاسق فيهم مشرف ، والمؤمن بينهم مستضعف ، إذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم أقواما إن تكلموا قتلوهم ، وإن سكتوا استباحوهم ، يستأثرون عليهم بفيئهم ويجورون عليهم في حكمهم " ؟
ج 3 : هذا الحديث لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكره الحافظ السيوطي في ( اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2\385 )
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/238)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19623 )
س 2 : يدور هذا السؤال حول الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عندما قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وأنه أجابه عليه الصلاة والسلام : " ما أبقيت لأهلك ؟ " فقال له : أبقيت لهم الله ورسوله .(29/238)
والزيادة في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا بكر : إن الله راض عنك ، فهل أنت راض عنه ؟ فقال له - وقد استفزه السرور والوجد وقام يرقص أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيف لا أرضى عن الله ) .
والسؤال : هل هذه الزيادة صحيحة ، وأن أبا بكر رضي الله عنه قام يرقص أمام النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ج 2 : أما الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي فهو صحيح ، ورواه أيضا الحاكم في ( المستدرك ) وصححه ، ووافقه الذهبي
وأما الزيادة المذكورة فلا نعرف لها أصلا ، ومتنها منكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/239)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20023 )
س 3 : يقول الله عز وجل في الحديث القدسي : ( عبدي أنت تريد ، وأنا أريد ، ولا يكون إلا ما أريد ، فإن سلمت لي فيما تريد كفيتك ما تريد ، وإن لم تسلم لي فيما تريد أتعبتك فيما تريد ، ولا(29/239)
يكون إلا ما أريد ) هل من شرح لهذا الحديث ؟
ج 3 : هذا اللفظ لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/240)
الفتوى رقم ( 20051 )
س : قصة الرحى للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، فوجدها تطحن شعيرا وهي تبكي ، فقال لها : ما يبكيك يا فاطمة ؟ فقالت : يا أبي : من هم الطحين وحاجة البيت ، فلو سألت الإمام علي رضي الله عنه يشتري له جارية لكان له أجر عظيم . قال . فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامها رق قلبه عليها ، وفاضت عيناه من الدموع ، فجلس عليه الصلاة والسلام عند الرحى وأخذ كفا من الشعير بيده المباركة وقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وجعل يلقي في الرحى فدارت ، فوجدها تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان فصيح وصوت مليح ، فلم يزل كذلك حتى فرغ الطحين . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسكتي أيتها الرحا . فأنطقها الله الذي أنطق كل شيء ، فقالت له : والذي بعثك بالحق لا أسكت حتى تضمن لي على الله الجنة والنجاة من النار .(29/240)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم . أنت حجر وتخافين من النار . فقالت : يا رسول الله سمعت في القرآن العظيم { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (1) فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من الدعاء هبط الأمين جبريل عليه السلام وقال : يا محمد ، الرب سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ، ويقول لك : بشر هذا الحجر أن الله سبحانه وتعالى قد أعتقه من النار ، وجعله من حجارة الجنة في قصر فاطمة الزهراء ، نوره كنور الشمس في الدنيا . قال : فبشره ثم التفت إلى فاطمة رضي الله عنها وقال لها : يا فاطمة لو شاء الله لطحنت الرحا وحدها كل يوم ، ولكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الحسنات ويرفع الدرجات في احتمالك الأذى ، يا فاطمة ما من امرأة عرقت عند خبزها إلا جعل الله بينها وبين النار سبع خنادق ، ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض ، يا فاطمة ما من امرأة كسرت البصل عند الطعام فدمعت عيناها إلا كتب لها الله ثواب الباكين من خشية الله تعالى ، يا فاطمة ما من امرأة غزلت بيدها إلا كتب لها بكل خيط
__________
(1) سورة التحريم الآية 6(29/241)
حسنة ، ومحا عنها سيئة ، يا فاطمة ما من امرأة برمت غزلها إلا كان لها دوي تحت العرش يوم القيامة ، يا فاطمة ما من امرأة غزلت وكست أولادها وعيالها إلا كتب الله لها ثواب من أطعم ألف جائع ، وكسا ألف عريان ، يا فاطمة ما من امرأة دهنت رأس أولادها وحلت شعورهم وغسلت ثيابهم وحسنت هندامهم إلا كتب لها بكل شعرة حسنة ، ومحي عنها بكل شعرة سيئة ، وزينها في أعين الناظرين ، يا فاطمة ما من امرأة متعت جيرانها من حاجتها إلا متعها الله متاعا بالشرب من ماء الكوثر يوم القيامة ، يا فاطمة خمسة أشياء لا يحل منعها الماء والنار والخمير والرحا والإبر ، ولكل منهم حسنة ، يا فاطمة من منع الماء ابتلاه الله بالعداوة بينه وبين أهله ، ومن منع الرحا ابتلاه الله بالمرض ، يا فاطمة أفضل الأعمال عند الله تعالى رضا زوجك عنك ، يا فاطمة من رضي عنها زوجها ومات وهو راض عنها كتب الله لها بكل شعرة في جسده حسنة ، ولا تخرج من الدنيا حتى ترى مقعدها في الجنة ، ولا تخرج روحها من جسدها حتى يرضى عنها ربها ، يا فاطمة ما من امرأة ماتت على طاعة زوجها إلا كتب لها ألف حسنة يا فاطمة ما من امرأة بلا زوج إلا كشجرة بلا ثمر، يا فاطمة إذا نظر الرجل في وجه زوجته كتب الله له مائة حسنة ، فإن جامعها كتب له بكل شعرة في جسده حسنة ، فإن اغتسل من(29/242)
الجنابة خلق الله تعالى من كل قطرة ملك يسبح الله تعالى ويستغفر له إلى يوم القيامة وله ثوابهم ، يا فاطمة فإذا حملت المرأة تستغفر لها الملائكة في السماء والحيتان في الماء ، وكتب الله لها ألف حسنة ومحا عنها ألف سيئة في كل يوم من حملها ثواب المجاهدين في سبيل الله تعالى ، فإذا وضعت حملها خرجت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها ، وكتب الله لها ثواب سبعين حجة مقبولة ، فإذا أرضعت ولدها كتب الله لها بكل قطرة لبن حسنة ، وكفر عنها سيئة ، وتستغفر لها الحور العين في جنات النعيم ، يا فاطمة ما من امرأة عبست في وجه زوجها إلا غضب الله عليها وغضب عليها الملائكة والناس أجمعون ، فإن منعته من الفراش لعنها كل رطب ويابس ، يا فاطمة ما من امرأة قالت لزوجها : أف عليك إلا لعنها الله تعالى والملائكة والناس أجمعون ، يا فاطمة ما من امرأة خففت على زوجها صداقها إلا كتب الله لها بكل درهم قصرا في الجنة ، يا فاطمة ما من امرأة غضب عليها زوجها ولم تسترضه حتى رضي إلا كانت في سخط الله وغضبه ، يا فاطمة ما من امرأة لبست ثيابها وتزينت وخرجت من بيتها من غير إذن زوجها إلا لعنها كل رطب ويابس حتى ترجع إلى بيتها ، وما من امرأة نظرت إلى زوجها ولم تضحك له إلا غضب الله عليها والملائكة والناس أجمعون ، يا فاطمة ما من امرأة كشفت وجهها لغير زوجها إلا(29/243)
أكبها الله على وجهها في النار ، يا فاطمة ما من امرأة أدخلت في البيت ما يكرهه زوجها إلا أدخل الله عليها سبعين عقربا من عقارب جهنم يلدغونها يوم القيامة ، يا فاطمة ما من امرأة صامت بغير إذن زوجها إلا رد عليها صومها ولم يقبل منها صرفا ولا عدلا ، يا فاطمة ما من امرأة سرقت من بيت زوجها إلا كتب الله عليها وزر سبعين سرقة . والله أعلم .
السؤال : لقد عثرت على هذه القصة في كتيب صغير حينما كنت صغيرة ، ولست أدري مدى صحة هذا الحديث ، وهل ورد حقا بهذه الصورة أم أنه مجرد موعظة ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصل له من الصحة ، و لم يروه أهل العلم المعتبرون .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/244)
الفتوى رقم ( 20157 )
س 1 : إني سمعت حديثا يقول . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحبوا لغة العرب لثلاث : لغة القرآن ، لغة الجنة ، لغتي أنا » هل هذا الحديث صحيح ؟
ج 1 : الحديث المذكور في السؤال لم يرد بهذا اللفظ ، وإنما(29/244)
روي بلفظ : « أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي ، والقرآن عربي ، وكلام أهل الجنة عربي » وقد رواه الطبراني في ( المعجم الكبير ) و ( الأوسط ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وذكره السيوطي في ( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ) ، والحديث ضعيف جدا ، بل قد ذكر بعض أئمة الحديث أنه موضوع كأبي حاتم والعقيلي وابن الجوزي في ( الموضوعات ) ، وأورده الهيثمي في كتابه ( مجمع الزوائد ) وقال فيه : ( رواه الطبراني في ( الكبير ) و ( الأوسط ) إلا أنه قال ولسان أهل الجنة عربي . وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه ) . وقال الذهبي في ( الميزان ) : العلاء بن عمرو متروك وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال ، ثم ساق الحديث المذكور من طريق العقيلي ، ثم قال : هذا موضوع . وقال العقيلي بعد تخريجه له : منكر ضعيف المتن لا أصل له .
وعلى ذلك فأقل أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا لا يجوز الاحتجاج به أو الاعتماد عليه .(29/245)
س 2 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلقت أول الأنبياء وبعثت آخرهم » هل هذا الحديث ثابت ؟
ج2 : الحديث المذكور في السؤال روي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث » وفي بعض ألفاظه زيادة : « فبدأ بي قبلهم » . والحديث ضعيف أورده(29/245)
تمام في ( فوائده ) وأبو نعيم في ( دلائل النبوة ) والثعلبي في ( تفسيره ) ، وفي سنده بقية وسعيد بن بشر وهما ضعيفان ، وأورده السيوطي في ( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ) ، وأورد الذهبي هذا الحديث من غريب سعيد بن بشر ، وقد روي مرسلا عن قتادة عن أبي هريرة .
وعلى ذلك ، فإنه لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث ، وليس فيه دليل صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله تعالى كما يعتقده بعض الناس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/246)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20355 )
س1 : ( رحم الله امرءا عرف قدر نفسه ) ، ( كثرة الضحك تميت القلب ) . هل هذان أثران أم حديثان ، ومن ذكرهما أو رواهما ، وما نسبة صحتهما ؟
ج 6 : العبارة التي ذكرتها بلفظ : " رحم الله امرءا عرف قدر نفسه " لا نعلم لها أصلا في المرويات بعد البحث والتتبع ، فلم نجدها في كتب أئمة الحديث المعتمدة ، ولم تؤثر عن أحد من الصحابة أو التابعين فيما نعلم ، وهو من العبارات الدارجة على الألسن ولا نعلم قائلها .(29/246)
أما الحديث الوارد بلفظ : " كثرة الضحك تميت القلب " فقد أخرجه ابن ماجه في ( سننه ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب » (1) . قال البوصيري في ( الزوائد ) : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، وروى القضاعي والطبراني نحوه ، وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس ، وكن قنعا تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما ، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب » قال في ( الزوائد ) : هذا إسناد حسن .
وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم نحوه وقال الترمذي : حديث غريب .
وللحديث طرق أخرى كثيرة غير ما ذكر وأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن .
__________
(1) أحمد 2\310 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص 113 ، 114 برقم ( 252 ، 253 ) ، والترمذي 4\551 برقم ( 2305 ) ، وابن ماجه 2\1403 ، 1410 برقم ( 4193 ، 4217 ) ، وأبو يعلى 10\ 260 ، 11\ 113 برقم ( 5865 ، 6240 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 10\ 365 ، وفي ( أخبار أصبهان ) 2\302 ، والقضاعي في ( مسند الشهاب ) 1\99 ، 371 ، 372 برقم ( 111 ، 639- 641 ) ، والخرائطي في ( مكارم الأخلاق ) 1\ 242 برقم ( 227 ) .(29/247)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/248)
الفتوى رقم ( 20478 )
س : أعطاني أحد الأصدقاء حديثا وجده ولكن بحثت عنه ولم أجده ، وذلك لغياب المراجع عندنا ، وهذا الحديث هو : « إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا الثلاث : من الجنون والجذام والبرص ، وإذا بلغ خمسين سنة حاسبته حسابا يسيرا ، وإذا بلغ ستين سنة حببت إليه الإنابة ، وإذا بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة ، وإذا بلغ الثمانين سنة كتبت حسناته وألقيت سيئاته ، وإذا بلغ تسعين سنة قالت الملائكة : أسير الله في الأرض ، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع في أهله ، فإذا بلغ أرذل العمر كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير ، وإذا عمل سيئة لم تكتب » أرجو الإفادة عن صحة هذا الحديث أو عدم صحته .
ج : الحديث المذكور ضعيف جدا ، بل حكم عليه بعض الحفاظ بأنه موضوع كما في ( اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ) للسيوطي ( 1\138 ) . وعليه فلا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم .(29/248)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/249)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20767 )
س 2 : ما صحة حديث : ( المرأة ضعيفة عقل ودين ) ؟
ج 2 : ثبت في ( الصحيحين ) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ، فمر على نساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ، فقلن : ولم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها » (1) . ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار " - الحديث مثله - إلا أنه قال : " وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين » . وأما ما يذكر في بعض
__________
(1) البخاري 1\78 ، 2\126 ، ومسلم 1\87 برقم ( 80 ) .(29/249)
الكتب أن هذا الحديث بلفظ : « ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلى » فهذا الحديث بلفظ ( الشطر ) لا أصل له ، نص على ذلك غير واحد منهم ابن الجوزي والزيلعي وابن حجر وغيرهم . وإنما الثابت في ( الصحيحين ) وغيرهما هو ما سبق ذكره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/250)
الفتوى رقم ( 20803 )
س : هذه الورقة وفيها حديث عن فضل الأيام العشر ، ونصه : روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اليوم الذي غفر الله فيه لآدم عليه السلام أول يوم من ذي الحجة ، من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنب ، واليوم الثاني استجاب الله فيه دعاء يونس عليه السلام فأخرجه من بطن الحوت ، من صام ذلك اليوم كمن عبد الله تعالى سنة لم يعص الله في عبادته طرفة عين ، واليوم الثالث اليوم الذي استجاب الله فيه دعاء زكريا عليه السلام ، من صام ذلك اليوم استجاب الله دعاءه ، واليوم الرابع اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام ، من صام ذلك اليوم نفى(29/250)
الله عنه البأس والفقر ، فكان يوم القيامة مع السفرة البررة الكرام ، واليوم الخامس اليوم الذي ولد فيه موسى عليه السلام ، من صام ذلك اليوم برئ من النفاق وأمن من عذاب القبر ، واليوم السادس اليوم الذي فتح الله تعالى لنبيه فيه الخير ، من صامه ينظر الله إليه برحمته فلا يعذب بعده أبدا ، واليوم السابع اليوم الذي تغلق فيه أبواب جهنم ولا تفتح حتى تمضي أيام العشر ، من صام فيه أغلق الله عليه ثلاثين بابا من العسر ، وفتح له ثلاثين بابا من اليسر ، واليوم الثامن اليوم الذي يسمى يوم التروية من صامه أعطي من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، واليوم التاسع اليوم الذي هو يوم عرفة ، من صامه كان كفارة لسنة ماضية وسنة مستقبلة ، وهو اليوم الذي أنزل فيه : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (1) ، واليوم العاشر هو اليوم الأضحى من قرب قربانا فيه فبأول قطرة قطرت من دمه غفر الله له ذنوبه وذنوب عياله ، ومن أطعم فيه مؤمنا أو تصدق فيه بصدقة بعثه الله تعالى يوم القيامة آمنا ، ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد .
ج : هذا الحديث لا نعلم له أصلا ، وفضل العمل في عشر ذي الحجة ثابت في الأحاديث الصحيحة ، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(29/251)
فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " يعني ، أيام العشر . قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله . قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك " قال المجد في ( المنتقى ) : رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/252)
الفتوى رقم ( 20571 )
س : أسأل عن الحديث الذي أورده مؤلف الكتاب المسمى ( من رياض التوحيد ) ، الذي نصه : عن ابن العباس رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة ، فنادى مناد يا أهل المنزل أتأذنون لي بالدخول ولكم إلي حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتعلمون من المنادي ؟ ) فقالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذا إبليس لعنه الله تعالى ) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أتأذن لي بقتله يا رسول الله . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مهلا يا عمر ، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم معلوم ، ولكن افتحوا له الباب ، فإنه مأمور فافهموا عنه واسمعوا فإذا هو شيخ أعور . . ) إلخ .
ج : الحديث المذكور لا أصل له فيما نعلم ، والمصدر المنقول(29/252)
منه غير معروف ، فالواجب تركه وعدم نشره بين الناس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/253)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21121 )
س 2 : عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار ، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات ، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار » رواه النسائي وهذا لفظه ، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث . ( الترغيب والترهيب الجزء 1 ص 303-304 ) . فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف ؟
ج 2 : هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان في ( صحيحه ) ، وابن السني و النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) ، وقال عنه المحقق(29/253)
فاروق حماده : والحديث حسن إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/254)
السؤال الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 )
س35 : هل صحيح أن « زمزم لما شربت له » و " يس لما قرئت له " ، وأن هذه نصوص أحاديث صحيحة ؟
ج 35 : أولا : حديث : « ماء زمزم لما شرب له » حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا ، وأصح منه ما رواه مسلم في ( صحيحه ) عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم : « إنها مباركة ، إنها طعام طعم » وزاد أبو داود بإسناد صحيح : « وشفاء سقم » .
ثانيا : حديث : " يس لما قرئت له " لا أصل له .(29/254)
س 36 : « سيأتي قوم يفعلون عشر الإيمان ، فيرضى الله عنهم ، ولو تركتم أنتم عشر الإيمان لحاسبكم الله » هل هذا صحيح في معناه ، وهل هو حديث شريف ؟
ج 36 : هذا الحديث رواه الترمذي في آخر كتاب الفتن من(29/254)
طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن نعيم بن حماد بلفظ : « إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا » .
قال الترمذي : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة ) ا هـ
قال الذهبي في ( السير ) : ( وتفرد نعيم بذاك الخبر المنكر وساقه ، ثم قال : فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم ، وقد قال نعيم : هذا حديث ينكرونه ، وإنما كنت مع سفيان فمر شيء فأنكره ، ثم حدثني بهذا الحديث ) . قال الذهبي : ( قلت : هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان ، والظاهر والله أعلم أن سفيان قاله من عنده بلا إسناد ، وإنما الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه ، فلما رأى المنكر تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد فاعتقد نعيم أن ذلك الإسناد لهذا القول والله أعلم ) ا هـ .
وقد أورده ابن الجوزي في ( الواهيات ) وقال : قال النسائي : حديث منكر رواه نعيم بن حماد وليس بثقة
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/255)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18637 )
س5 : ما مدى صحة هذا الحديث : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » .
ج 5 : هذا الحديث ذكره السيوطي في ( الجامع الصغير ) ونسبه إلى البيهقي في ( الشعب ) ، ورمز له بالضعف ؛ لأن فيه بشر ابن السري تكلم فيه من قبل تجهمه .
وقال في ( مجمع الزوائد ) : رواه أبو يعلى عن عائشة ، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة .
وفي ( التقريب ) أنه لين الحديث .
ولكن معنى الحديث صحيح ، فإنه يستحب للمؤمن أن يتقن عمله وأن يؤديه على الوجه الأكمل شرعا ، من صلاة وصوم وغيرهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/256)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21368 )
س1 : وقع في يدي ورقتان ، مضمون ما فيهما أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض سور القرآن ، فقال : عشرة تمنع عشرة :
1 - الفاتحة تمنع غضب الله .(29/256)
2 - يس تمنع عطش يوم القيامة .
3 - الإنسان تمنع أهوال يوم القيامة .
4 - الواقعة تمنع الفقر .
5 - تبارك تمنع عذاب القبر .
6 - الكوثر تمنع الخصومة .
7 - الكافرون تمنع الكفر عند الموت .
8 - الإخلاص تمنع النفاق .
9 - الفلق تمنع الحسد .
10 - الناس تمنع الوسواس .
الورقة الثانية وفيها :
الحديث الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا على لا تنم قبل أن تأتي بخمسة :
1- قراءة القرآن كله .
2 - التصدق بأربعة آلاف درهم .
3 - زيارة الكعبة الشريفة .
4 - حفظ مكانك في الجنة .
5 - إرضاء الخصوم .
فقال على كرم الله وجهه : كيف يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
1 - أما تعلم أنك إذا قرأت ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات ، فقد(29/257)
قرأت القرآن كله .
2 - وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم .
3 - وإذا قلت . لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات ، فقد زرت الكعبة .
4 - وإذا قلت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات ، فقد حفظت مكانك في الجنة .
5 - وإذا قلت : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، فقد راضيت خصومك .
الحديث الثاني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من لم يصل الصبح فليس في وجهه نور .
من لم يصل الظهر فليس في رزقه بركة .
من لم يصل العصر فليس في عمره خير .
من لم يصل المغرب فليس في أولاده ثمرة .
من لم يصل العشاء فليس في نومه راحة .
الحديث الثالث : قال صلى الله عليه وسلم : سيأتي على أمتي ... يحبون خمسا ، وينسون خمسا :
1 - يحبون الخلق وينسون الخالق(29/258)
2 - يحبون المال وينسون الحساب .
3 - يحبون الذنوب وينسون التوبة .
4 - يحبون القصور وينسون القبور .
5 - يحبون الدنيا وينسون الآخرة .
سؤالي يا سماحة الشيخ : هل هذه الأحاديث الآنفة الذكر صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث إنها تنشر وتوزع من حين لآخر ، وبالأخص في بيت الله الحرام
مكة
حرسها الله . أرجو بيان ذلك وإفادتنا عنها مأجورين .
ج 1 : هذه الأحاديث لم تعز إلى كتاب من كتب السنة ، ولا نعلم لها أصلا بعد البحث عنها ، فالواجب منع توزيعها ونشرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/259)
الفتوى رقم ( 21278 )
س : ما صحة هذا الحديث : « أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة » ومن رواه ؟
ج : هذا الحديث جزء من حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ولفظه : « تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 168(29/259)
فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة . فقال : " يا سعد ، أطب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يقبل منه عمل أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا ، فالنار أولى به » رواه الطبراني في ( الأوسط ) وهو حديث ضعيف . لكن معنى هذا الحديث ثابت في أحاديث أخر ، كالحديث الذي في ( صحيح مسلم ) رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . « ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك » .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/260)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21683 )
س 1 : إليكم مجموعة من الأحاديث الشريفة ، أود التأكد من صحتها :(29/260)
1 - حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قالا : حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان ، عن قتادة عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس ، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة ، ولا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه ، وهارون أبو محمد شيخ مجهول ، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ، حدثنا قتيبة ، عن حميد بن عبد الرحمن بهذا . وفي الباب عن أبي بكر الصديق ، ولا يصح من قبل إسناده ، وإسناده ضعيف ، وفي الباب عن أبي هريرة من ( سنن الترمذي ) ولا يوجد للحديث مكررات .
2 - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن حباب ، عن عمر بن أبي خثعم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك " قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعمر بن أبي خثعم يضعف . قال محمد : وهو منكر الحديث ( انفرد به(29/261)
الترمذي ) .
3 - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي ، حدثنا زيد بن حباب ، عن هشام أبي المقدام ، عن الحسن ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له " قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهشام أبو المقدام يضعف ، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة ، هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد ( انفرد به الترمذي ) .
4 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عباس الجشمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي تبارك الذي بيده الملك » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ( من سنن الترمذي ) .
5 - حدثنا هريم بن مسعر الترمذي ، حدثنا الفضيل بن عياض ، عن ليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل ، وتبارك الذي بيده الملك » . قال أبو عيسى : هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا ، ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، وروى زهير قال : قلت لأبي الزبير :(29/262)
سمعت من جابر . فذكر الحديث ، فقال أبو الزبير : إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان ، وكأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر ، حدثنا عناد ، حدثنا أبو الأحوص ، عن ليث ، أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . قال حدثنا هريم بن مسعر ، حدثنا فضيل عن ليث ، عن طاووس قال : تفضلان على كل سورة في القرآن سبعين حسنة ( من سنن الترمذي ، ولا يوجد للحديث مكررات ) .
6 - حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري ، حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي ، حدثنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن ، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن " قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم ، وفي الباب عن ابن عباس ( انفرد به الترمذي ولا يوجد للحديث مكررات ) .
7 - حدثنا علي بن حجر ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي ، حدثنا عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع(29/263)
القرآن " قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة ( انفرد به الترمذي ولا يوجد للحديث مكررات ) .
8 - حدثنا محمد بن مرزوق البصري ، حدثنا حاتم ( حاتم ) بن ميمون أبو سهل ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دين " وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أراد أن ينام على فراشه ، فنام على يمينه ، ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة ، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب تبارك وتعالى : يا عبدي ادخل على يمينك الجنة " قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس ، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت من ( سنن الترمذي ) ولا يوجد للحديث مكررات .
ج 1 : جميع ما ذكرته من الأحاديث ، أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أشار إلى ذلك الترمذي وغيره من أئمة الحديث ، إلا حديثين هما : حديث : « إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك » .
وحديث : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل ،(29/264)
وتبارك الذي بيده الملك » ، فهما حديثان مقبولان قواهما جمع من أئمة الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/265)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14607 )
س 2 : هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا تسيدوني " هل صحيح أم ضعيف ، وهل الحديث : " أنا سيد ولد آدم " يجعل الحديث السابق ضعيفا ، وما طرق تخريج الحديثين إن كانا صحيحين ، وهل يجوز تسييد الرسول في الأذان أو التشهد ؟
ج 2 : حديث : " لا تسودوني " وينطقه العوام " لا تسيدوني " لا أصل له كما نقله صاحب كشف الخفاء .
وأما حديث : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » فجزء من حديث طويل أخرجه الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري ، وقال : حديث حسن صحيح .
وأما تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأذان والإقامة والصلاة ، فجائز للحديث السابق .
وأما في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة فيقول المرء كما ورد في السنة ، ولا يزيد على المشروع ؛ لأن الأذان والإقامة(29/265)
والصلاة عبادة ، والعبادة مبناها على التوقيف ، فيقتصر على ما وردت به الأدلة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/266)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14118 )
س 3 : ( لعن المغني والمغنى له ) هل هذا حديث شريف ، أم قول أحد العلماء ؟
ج 3 : ثبتت الأدلة في تحريم الاستماع إلى الأغاني ، وأما الجملة ( لعن الله المغني والمغنى له ) فلا نعلم أنها حديث صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/266)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14160 )
س 2 : لقد قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اتقوا الله ، واتقوا من يتق الله " المطلوب هنا صحة الحديث .
ج 2 : الجملة الأولى ثابتة كما في حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » .(29/266)
وأما الجملة الثانية : " اتقوا من يتق الله " فلا نعلم لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/267)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13958 )
س 2 : تلقينا بعض الأحاديث عند العلماء الأفارقة أنهم قالوا ( قال الله كنت كنزا ولم يعرف ، فأحببت أن أعرف ، فخلقت خلقا من نوري فسميته محمدا ، وبه يعرفوني ) . لما سمعنا ذلك توجهنا في القرآن ، حيث قال الله تعالى : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ } (1) .
ج 2 : ليس هذا بحديث ، وقد ذكره صاحب ( كشف الخفاء ) بلفظ : ( كنت كنزا لا أعرف ، فأحببت أن أعرف ، فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني ) . وقال : نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف ، وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم ، وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فليس بصحيح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أبوين كغيره من الناس .
__________
(1) سورة النساء الآية 59(29/267)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/268)
الفتوى رقم ( 14603 )
س : هل هناك حديث صحيح يقول في ما معناه : « من صلى الظهر ثم صلى بعدها أربع ركعات حرم الله وجهه على النار » ) ؟
ج : روى الإمام أحمد وأصحاب السنن والحاكم ، عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/268)
الفتوى رقم ( 14094 )
س : ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة وستين طريقة ، ما سلك أحد منها طريقة إلا نجا " ما معنى هذا القول أيها الإخوة الأعزاء؟ من فضلكم اشرحوا لي هذا القول شرحا وافيا .(29/268)
ج : القول المذكور ليس بحديث فيما نعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/269)
الفتوى رقم ( 13793 )
س : ما صحة حديث : " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا " رواه ابن عساكر ؟
ج : ذلك ليس بحديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/269)
الفتوى رقم ( 13836 )
س : ما صحة هذا الحديث ، فيما معناه : « رحم الله مؤمنا صلى قبل العصر أربعا » جزاكم الله خيرا ؟
ج : هذا الحديث أخرجه الترمذي في ( سننه ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا » وقال : هذا حديث غريب حسن ، والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عمر ، وفيه محمد بن مهران(29/269)
وفيه مقال وقد ورد في التطوع قبل العصر حديث علي رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات » . . إلخ ) رواه الترمذي والنسائي وأحمد ، وقال الترمذي : حديث حسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/270)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12023 )
س 2 : قرأت في كتب الأذكار أن « من دخل السوق فقال " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ، وحطت عنه ألف ألف سيئة ، ورفع بها ألف ألف درجة » . هل هذا الحديث أو الذكر صحيح ؛ لأنني سمعت بعض الإخوة يقولون إنه ضعيف . أفتونا مأجورين .
ج 2 : الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي ، وهو في ( المسند ) بدون لفظ « وهو حي لا يموت بيده الخير » ، وزيد في آخره : « وبنى له بيتا في الجنة » . والحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عمرو بن(29/270)
دينار المصري . قال أحمد : ضعيف . وقال البخاري : فيه نظر . وقال ابن معين : ذاهب . وقال مرة : ليس بشيء . وقال النسائي : ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/271)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13516 )
س 2 : خبر يقول : " الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة " هل هذا حديث ؟
ج 2 : لا نعلم حديثا بهذا اللفظ ، ولكن المعنى صحيح ؛ لقوله تعالى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } (1) ، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة آل عمران الآية 110(29/271)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10652 )
س1 : في بعض كتب لغتنا الأردية مكتوب على لسان الناس الجملة : ( لا فتى إلا علي ، لا سيف إلا ذو الفقار ) أهذه الجملة(29/271)
صحيحة موجودة في كتب الأحاديث ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ، أم هذا افتراء افتراه الناس . سمعت أن هذا قول عيسى بن مهران الكاذب الرافضي؟
ج 1 : حديث : ( لا فتى إلا علي ، لا سيف إلا ذو الفقار ) لا أصل له ، وقد يكون مما وضعه الشيعة . قال عنه الملا علي القارئ في كتابه ( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ) المعروف بـ : ( الموضوعات الكبرى ص 384 ) ما نصه : حديث : ( لا فتى إلا علي ، لا سيف إلا ذو الفقار ) لا أصل له مما يعتمد عليه ، نعم يروى في أثر واه عن الحسن بن عرفة العبدي من حديث أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : نادى ملك من السماء يقال له رضوان في بدر ( لا سيف إلا ذو الفقار ، لا فتى إلا علي ) وذكره كذا في ( الرياض النضرة ) وقال : ذو الفقار اسم سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بذلك لأنه كان به جفر صغار . أقول : ومما يدل على بطلانه أنه لو نودي بهذا من السماء في بدر لسمعه الصحابة الكرام ، ونقل عنهم الأئمة الفخام . وهذا شبيه ما ينقل من ضرب النقارة حوالي بدر ، وينسبونه إلى الملائكة على وجه الاستمراء من زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ، وهو باطل عقلا ونقلا ، وإن كان ذكره ابن مرزوق وتبعه القسطلاني في ( مواهبه ) . انتهى ما ذكره الملا رحمه الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/272)
الفتوى رقم ( 11255 )
س 1 : ما مدى صحة هذا الحديث : ( ركعتان بالسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك ) ؟
ج 1 : هذا الحديث لا أصل له فيما نعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/273)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 12262 )
س 5 : يذكر حديث : " تعلموا السحر ولا تعملوا به " فما درجة صحته من عدمه ؟
ج 5 : الحديث غير صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/273)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10637 )
س 2 :
أ - أسأل عن مدى صحة الحديث الشريف : " ما وسعتني أرضي ولا سمائي ، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن " ؟(29/273)
ب - عن أبي سعيد قال : « حججت مع عمر ، فلما دخل للطواف استقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . ثم قبله . فقال ، علي : بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع . قال : بم . قال بكتاب الله ، قال الله تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى } (1) خلق الله آدم ومسح على ظهره ، فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد ، وأخذ عهودهم ومواثيقهم ، وكتب ذلك في أمد ، وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له الله : افتح . ففتح فاه فألقمه ذلك الأمد وقال . اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة بأني أشهد ، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يؤتى بالحجر الأسود يوم القيامة له لسان زلق ، يشهد لمن يستلمه بالتوحيد " . فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع . فقال عمر . أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن » .
ج 2 : أ - قال الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في ( ج 2 من كشف الخفاء ومزيل الإلباس ) :
( ذكره في الإحياء بلفظ قال الله : لم يسعني سمائي ولا أرضي ، ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع . قال العراقي في
__________
(1) سورة الأعراف الآية 172(29/274)
تخريجه : لم أر له أصلا ، ووافقه في ( الدرر ) تبعا للزركشي ، ثم قال العراقي : وفي حديث أبي عتبة عند الطبراني بعد قوله : وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين ، وأحبها إليه ألينها وأرقها . انتهى .
وقال ابن تيمية : وهو مذكور في الإسرائيليات ، وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال في ( المقاصد ) تبعا لشيخه في ( اللآلئ ) : ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعناه : وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي ، وإلا فمن قال : إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده ، وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى أن أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال : إن الله فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب . فقال الله : إن السموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين ، ونقل عن خط الزركشي أن بعض العلماء قال : إنه حديث باطل ، وإنه من وضع الملاحدة ، وأكثر ما يرويه المتكلم على رؤوس العوام علي بن وفا لمقاصد يقصدها ، ويقول عند الوجد والرقص طوفوا ببيت ربكم .
ب - قال الذهبي بعد أن ذكر الحديث في تلخيصه لأحاديث(29/275)
( المستدرك ) : في سنده أبو هارون العبدي ، وهو ساقط . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الجوزجاني : كذاب مفتر واسمه عمارة بن جويدة . وقال ابن معين : كان غير ثقة يكذب . وقال ابن علية : كان يكذب . وقال عثمان بن أبي شيبة : كان كذابا . وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/276)
الفتوى رقم ( 12706 )
س : ( اجتز من كتف شاة فأكل ثم صلى ) . هل هو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
ج : روى أحمد والطبراني في ( الكبير ) ، عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ، أن أم حكيم ابنة الزبير حدثته : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة فنهش من كتف عندها ثم صلى و لم يتوضأ من ذلك » (1) . وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) : رجاله رجال الصحيح .
__________
(1) أحمد 6\371 ، 419 ، وابن أبي شيبة 1\49 ، وابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ) 5\461 ، 465 برقم ( 3154 ، 3155 ، 3159 ) ، وأبو يعلى 13\73 برقم ( 7151 ) ، والطبراني 24\335 ، 336 برقم ( 838 ، 839 ) ، 5\84 -85 برقم ( 214 ) .(29/276)
وروى الإمام أحمد عن أم حكيم بنت الزبير أنها قالت : « ناولت نبي الله صلى الله عليه وسلم كتفا من لحم فأكل منه ، ثم صلى » (1) . وقال في ( مجمع الزوائد ) : رجاله ثقات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6\419 ، وابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ) 5\465 ، 467 برقم ( 3158 ، 3160 ، 3162 ) ، والطبراني 25\85 برقم ( 215-217 ) .(29/277)
الفتوى رقم ( 12430 )
س : أبعث لسماحتكم ورقة بعنوان : ( إن حاسبني لأحاسبه ) ، وهي : ( بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ، سمع أعرابيا يقول . يا كريم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه . يا كريم . فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال : يا كريم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه . يا كريم . فالتفت الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا صبيح الوجه ، ويا رشيق القد أتهزأ بي؟ والله لولا صباحة وجهك ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيبي محمد . فتبسم الرسول وقال : أما تعرف نبيك يا أخا العرب ؟ فقال الأعرابي : لا . فقال النبي : فما إيمانك به ؟ فقال آمنت بنبوته ولم أره ، وصدقت برسالته ولم ألقه . فقال النبي : يا(29/277)
أعرابي اعلم أني نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة . فأقبل الأعرابي ليقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي : قف يا أخا العرب ، لا تفعل بي كما يفعل الأعاجم بملوكها ، فإن الله تعالى بعثني لا متكبرا ولا متجبرا ، بعثني بالحق بشيرا ونذيرا . فنزل جبريل وقال لي : السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك : قل للأعرابي لا يغرنه حلمنا ولا كرمنا ، فقد نحاسبه على القليل والكثير والفتيل والقطمير . فقال الأعرابي : أو يحاسبني ربي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، يحاسبك إن شاء . قال الأعرابي : وعزته وجلاله إن حاسبني أحاسبه . فقال النبي : وعلى ماذا تحاسب ربك يا أخا العرب ؟ فقال الأعرابي : إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته على مغفرته ، وإن حاسبني على معصيتي حاسبته على عفوه ، وإن حاسبني على بخلي حاسبته على كرمه . فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته ، فهبط جبريل عليه السلام على النبي وقال : يا محمد ، السلام يقرئك السلام ويقول لك : أقلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم ، قل لأخيك الأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه ، فإنه رفيقك في الجنة .
ج : الحديث المذكور ليس صحيحا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/278)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14428 )
س 3 : ما هي أفضل الكتب لشرح صحيح الإمام البخاري؟
ج 3 : من أفضل الشروح لصحيح الإمام البخاري كتاب ( فتح الباري ) للإمام ابن حجر رحمه الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/279)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21642 )
س 2 : في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومن لم يصل العصر فقد حبط عمله " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهل يحبط عمله بالكلية ؟ أريد من فضيلتكم شرح الحديث .
ج 2 : لفظ : « من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله » (1) والمراد بالحديث من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا ، وهو على ظاهره ، وعند بعض العلماء بأنه يرتد عن دين الإسلام ، وعند
__________
(1) أحمد 5\349 ، 350 ، 357 ، 360 ، 361 ، والبخاري 1\138 ، 147 ، والنسائي 1\ 236 ، برقم ( 474 ) ، وابن ماجه 1\227 برقم ( 694 ) ، وابن أبي شيبة 1\342 ، 343 ، 2\237 ، وابن خزيمة 1\173 برقم ( 336 ) ، وابن حبان 4\332 برقم ( 1470 ) ، والطيالسي 2\155 ، برقم ( 848 ) ، والبيهقي 1\ 444 ، والبغوي 2\213 برقم ( 369 ) .(29/279)
البعض الآخر أنه من أحاديث الوعيد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(29/280)
الفتوى رقم ( 18340 )
س : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه » (1) ما معنى الحديث ؟
ج : المراد بالتعزي بعزاء الجاهلية الانتساب إلى القبيلة والعشيرة ، والعزاء : اسم مصدر لدعوى المستغيث وهي أن يقول : يا لفلان أو يا أولاد فلان من الافتخار والتكبر والتعاظم على الغير بالانتساب إلى عشيرته وقومه الذين ينتمي إليهم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع من يتعاظم بعشيرته بدعوى الجاهلية أن يقول له : " اعضض بهن أبيك " تذكيرا لهذا المتكبر بالعضو الذي خرج منه ، وهو فرج أبيه حتى يكف عن عزاء الجاهلية .
__________
(1) أحمد 5\136 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص 425 برقم ( 963 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 8\136 ، 9\357 ، 358 برقم ( 8813 ، 10745 ، 10746 ) ، وابن حبان 7\425 برقم ( 3153 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 8\231 ، 233 ، 235 برقم ( 3204 ، 3205 ، 3207 ) ، والطبراني 1\199 برقم ( 532 ) ، وابن السني ص 384 ، 385 برقم ( 433 ) ، والبغوي 13 \ 120 برقم ( 3541 ) .(29/280)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/281)
الفتوى رقم ( 18599 )
س : أريد أن أستفسر من فضيلتكم من صحة هذا القول نظرا لما يحاك لأمتنا في الخفاء ولديننا من مؤامرات ومحاولة إيقاع الأمة والمسلمين في الشرك والعياذ بالله ، هذا القول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنه قال : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " ، وقال : « ما بين قبري ومنبري هذا روضة من رياض الجنة » هل فعلا هذه الأقوال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل هي من الكتب الصحاح ؟
ج : الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " رواه الدارقطني من حديث موسى بن هلال العبدي قال أبو حاتم : موسى مجهول العدالة . وقال العقيلي : لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ، ولا يصح في هذا الباب شيء .
وقد وضح بعض أئمة العلم المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث من ضمن الأحاديث الموضوعة .
أما حديث : « ما بين قبري ومنبري هذا روضة من رياض الجنة » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ج 1 ص236 ) : والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما بين بيتي ومنبري روضة(29/281)
من رياض الجنة » (1) هذا هو الثابت الصحيح ، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال : "قبري" . وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة ، إنما تنازعوا في موضع دفنه ، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2\236 ، 376 ، 397 ، 401 ، 438 ، 466 ، 528 ، 533 ، والبخاري 2\224 ،7\209 ، 8\154 ، ومسلم 2\1011 برقم ( 1391 ) ، والترمذي 5\718 ، 719 برقم ( 3915 ، 3916 ) ، وابن حبان 9\65 ، برقم ( 3750 ) .(29/282)
الفتوى رقم ( 18610 )
س : ورد في ( مجلة البحوث الإسلامية ) العدد التاسع والثلاثون ( 39 ) ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادى الأولى - جمادى الآخرة ، عام 1414هـ ، صفحة ( 93 ) .
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5957 ) : الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند قيامه بتدقيق ( الجامع الصغير وزيادته ) للحافظ السيوطي ، ونص الحديث كما أورده : « أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ، فقال : يا محمد(29/282)
هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا . فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي ، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض » رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن عباس .
السؤال : هل الحديث صحيح ؟ المطلوب شرح الحديث شرحا تاما ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : أخرج الإمام أحمد في ( المسند ) قال : حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا جهضم يعني اليمامي ، ثنا يحيى يعني : ابن أبي كثير ، ثنا زيد : يعني ابن أبي سلام ، عن أبي سلام وهو زيد بن سلام بن أبي سلام نسبة إلى جده ، أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش الحضرمي ، عن مالك بن يخامر ، أن معاذ بن جبل قال : « احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته ، فلما سلم قال : كما أنتم على مصافكم ، ثم أقبل إلينا فقال : إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة ، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي ، فنعست في صلاتي حتى استيقظت ، فإذا أنا بربى عز وجل في أحسن صورة ، فقال : يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري يا رب . قال : يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري رب . فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت(29/283)
برد أنامله بين صدري ، فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال : يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت : في الكفارات؟ قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات ، وجلوس في المساجد بعد الصلاة ، وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام ، ولين الكلام ، والصلاة والناس نيام . قال : سل . قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لي وترحمني ، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون ، وأسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب عمل يقربني إلى حبك " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها حق فادرسوها وتعلموها » (1) ( مسند الإمام أحمد ج 5 ص 243 ) ، وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ، سألت محمد بن إسماعيل يعني : البخاري . عن هذا الحديث فقال : هذا صحيح . ومذهب السلف في مثل هذا الحديث من أحاديث الصفات إمراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ، والإيمان به واجب ، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .
__________
(1) أحمد 5\243 ، والترمذي 5\368-369 برقم ( 3235 ) ، والحاكم 1\ 521 ، وابن خزيمة في ( التوحيد ) 2\540 -542 برقم ( 320-321 ) ، والطبراني 20\109 ، 141 برقم ( 216 ، 290 ) ، والبزار 7\110-111 برقم (8662) .(29/284)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(29/285)
الفتوى رقم ( 19914 )
س : عندي سؤال فيما يخص حديثا وجدته في كتاب قديم ، وهذا نص الحديث : روي عن هشام بن حريث ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا أعلمك شيئا للحفظ " قال : بلى يا رسول الله . قال : " تكتب في طست بزعفران فاتحة الكتاب إلى آخرها ، وسورة الملك إلى آخرها ، وسورة الحشر إلى آخرها ، وسورة الواقعة إلى آخرها ، ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء السماء أو من ماء البحر ، ثم تشربه على الريق في السحر مع ثلاثة مثاقيل لبان وعشرة مثاقيل عسل وعشرة مثاقيل سكر ، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة بعد فاتحة الكتاب خمسين مرة ، ثم تصبح صائما ، قال ابن عباس : فعلته فكان كما قال صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : لا تأتى عليك أربعون يوما إلا تصير حافظا ، هذا لمن كان عمره دون الستين .
السؤال : فضية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : ما قولكم في هذا الحديث ، هل هو صحيح أم ضعيف ، وإذا كان صحيحا ماذا يعني بـ : طست ، الريق .
علما بأن هذا الحديث مأخوذ من كتاب ( خزينة الأسرار(29/285)
الكبرى حلية الأذكار ) . جمعها تراب أقدام الأبرار محمد حقي النازلي من لواء أيدين . كوز دحصاب . ما قولكم في هذا الكتاب ؟
ج : هذا الحديث لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي متنه نكارة ظاهرة .
وأما الكتاب المذكور فلم نقف عليه ، وبإمكانك أن ترسل لنا منه نسخة لنطلع عليه ونخبرك بحقيقة محتواه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بحمد الله - المجلد الثالث من ( المجموعة الثانية ) من فتاوى اللجنة ، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد ( الرابع ) وأوله ( أصول الفقه )(29/286)
أصول الفقه(30/5)
الفتوى رقم ( 17706 )
س : ما هو الحرام والحلال في ديننا الإسلام ؟
ج : الحلال والحرم حكمان شرعيان يتلقيان من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى المؤمن أن يعتقد تحريم ما حرم الله وإباحة ما أحل الله اعتقادا جازما ، فإن هذا الاعتقاد سبب لدخول الجنة ، كما في الحديث : « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة ؟ قال : نعم » (1) .
لذا لا يجوز للمسلم أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه ، فإن ذلك من أعظم الحرام ، قال تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (2) قال تعالى : { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } (3) .
__________
(1) أحمد 3 \ 316 ، 348 ، ومسلم 1 \ 44 برقم ( 15 ) ، وأبو يعلى 3 \ 445 ، 4 \ 195 برقم ( 1940 ، 2295 ) ، وابن منده 1 \ 285 ، 286 برقم ( 137 ، 138 ) .
(2) سورة الأعراف الآية 33
(3) سورة النحل الآية 116(30/6)
وأجمع المسلمون على أن من أحل حراما علم تحريمه من الدين بالضرورة كمن أحل الزنا أو الربا أو الخمر ، فإن هذا كفر وردة عن دين الإسلام .
وكذلك من حرم حلالا علم حله من الدين بالضرورة ، كمن حرم اللحم أو الخبز ونحوهما - فقد خالف شرع الله ، وارتد عن دين الإسلام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/7)
الفتوى رقم ( 16529 )
س : يقولون : إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب ، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » (1) فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر ؟
ج : الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب ، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة ؛ لأن الله تعالى يقول : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) ، وللحديث المذكور في السؤال .
__________
(1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/247).
(2) سورة التغابن الآية 16(30/7)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/8)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18145 )
س1 : ما الفرق بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة ، وهل يتوجب علينا أن نعمل بالسنن المؤكدة أم أنه يتوجب علينا أن نعملها كلها ، فإن هناك أناسا إذا قلت لهم لماذا لم تعمل هذه السنة ، فيجيب : لأنها غير مؤكدة . فأفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا ؟
ج 1 : السنن المؤكدة هي كل سنة جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحث على فعلها ؟ كالكسوف والوتر والضحى والسنن الرواتب التي يسن المحافظة عليها لقول ابن عمر رضي الله عنهما : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر » (1) ، وقول عائشة رضي الله عنها : « كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر » (2) رواه البخاري في ( صحيحه ) ، وهذه السنن تجبر ما يحصل على العبد من نقص في فرائضه . ويستحب للمسلم فعل جميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يستطيع ؛ لأنه ورد في الحديث القدسي : « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . » (3) إلخ " الحديث . ولكنها ليست واجبة ، بل هي تطوع ، من تركها فلا إثم عليه .
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1181).
(2) صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439).
(3) صحيح البخاري الرقاق (6502).(30/8)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/9)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20918 )
س2 : ما هو الضابط الدقيق بين السنة المؤكدة والواجب ؟
ج 2 : الواجب : ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، والسنة المؤكدة ما كثر الترغيب فيه ، مثل ركعتي الفجر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
:
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/9)
الفتوى رقم ( 13956 )
س : هل يمكن انعقاد الإجماع في هذا العصر على اتساع رقعة العالم الإسلامي ، وهل ما يصدر عن مجمع الفقه الإسلامي من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه يعتبر إجماعا ، وهل هناك إمكانية للإجماع من غير هذا المجمع في نظركم ؟ أفيدونا مأجورين .
ج : أولا : أثبت أكثر علماء الأصول إمكان معرفة أهل الحل والعقد من العلماء الإجماع منهم واطلاعهم على اتفاقهم على حكم واقعة من الوقائع ، كحل جماع السيد لأمته(30/9)
واستمتاعه بها بملك اليمين ، وتحريم استمتاع العبد بسيدته بجماع أو مقدماته ، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، ونفاه الأقلون بناء منهم على أن العلماء تفرقوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام كل منهم ببلاد متباعدة ، فمعرفة الحكم من كل منهم متعذر وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع ، ومعرفته كما في المثالين المذكورين وغيرهما مما ذكر في كتاب ( مراتب الإجماع ) .
ومما استدل به المثبتون قوله تعالى : { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } (1) .
وانظر بقية الأدلة في ( ص 176 - 192 من ج 19 ) ، و( ص 10 ، 11 من ج 20 ) من ( مجموع الفتاوى ) لابن تيمية ، وانظر أدلتهم أيضا ووجه استدلالهم لها ومناقشتها والرد عليها في المسألة الثالثة من مسائل الإجماع ، في الجزء الأول من كتاب ( الإحكام ) للآمدي . واستدل الأقلون وهم النفاة بأن علماء هذه الأمة تفرقوا بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم في بلاد متباعدة ، فمعرفة الحكم
__________
(1) سورة النساء الآية 115(30/10)
والاطلاع على الإجماع متعذر ، ولهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : ( من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب ) وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع ومعرفته كما في المثالين المذكورين ، وكما ذكر في كتاب ( مراتب الإجماع ) لابن حزم مع تعليق ابن تيمية عليه وأجيب عن قول الإمام أحمد المتقدم بأنه قال ذلك عن طريق الورع والزجر عن الجرأة على دعوى الإجماع دون تحر وتتبع لأقوال العلماء ، أو قال ذلك في حق من ليس له معرفة ، أو أنه أنكر إجماع من بعد الصحابة ، أو من بعد القرون الثلاثة المحمودة . انظر ص 315 ، 316 من ( مسودة آل تيمية ) .
وأخيرا فالقول بثبوت الإجماع في عهد الصحابة قريب ؛ لقلة العدد وتقارب البلاد نسبيا ، والسعي الحثيث في طلب العلم ، والحرص عليه مع انحصار الخلاف وضيق دائرته ، وعلى تقدير الاطلاع على إجماع من بعدهم في أي عصر فهو حجة ، وعلى هذا تحمل الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رضي الله عنه في إمكان الإجماع والاطلاع على ثبوته .
ثانيا : ما يصدر من ( مجمع الفقه الإسلامي ) من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه - لا يعتبر إجماعا شرعيا ؛ لأن أعضاءه ليسوا جميع أهل الحل والعقد من هذه الأمة .(30/11)
ثالثا : يبعد عادة أن يطلع على إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور هذه الأمة سوى عصر الصحابة رضي الله عنهم ؛ لما تقدم من التعليل ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( العقيدة الواسطية ) : ( والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح ، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
:
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/12)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17625 )
س 2 : نحن مجموعة من طالبات العلم الشرعي القاطنات بنفس الحي وحيال الأبحاث ( القاصرة حسب علمي ) أتوقف على كثير من المسائل الخلافية . فكيف يمكن الترجيح أو التوفيق بين المسائل التي يقع فيها الخلاف ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج 2 : طالب العلم ينظر في الأدلة ويجري عليها ما تقتضيه الأصول العلمية من التوفيق أو الترجيح . . إلخ ، ويعمل بما يراه الراجح . أما من ليس لديه هذه القدرة ، فإن عليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين ،(30/12)
قال تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 43(30/13)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19623 )
س1 : هل يمكن أن يتعدد الصواب في الأمر الواحد ؟
ج 1 : إذا اختلف علماء الشريعة في مسألة ما فالصواب لا يتعدد بل هو في واحد من الأقوال ؟ لأن دين الله واحد ؛ وهو ما أنزله في كتابه وأرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ، فمن وافقه بعد بذل الوسع والطاقة فهو المصيب وله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/13)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21030 )
س 2 : هل بالضرورة أن يكون كل مسلم متمذهب ويعتمد على مذهبه فقط دون الغير ؟(30/13)
ج 2 : القادر على معرفة الحكم بدليله لا يجوز له التعصب لمذهب معين ، بل يأخذ ما قام عليه الدليل من أي مذهب من مذاهب أهل السنة ، وأما العاجز عن معرفة الحكم بدليله ، فإنه يسأل أهل العلم والتقوى كما قال تعالى : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة النحل الآية 43(30/14)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20242 )
س2 : هل الأخذ بالرخص في الدين يعتبر تجاوزا وتهاونا ؟
ج 2 : الأخذ بالرخصة في الدين إن كان المقصود بها الرخصة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالرخصة للمسافر الصائم أن يفطر وقت سفره ، وأن يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير أثناء سفره ، وكالرخصة في المسح على الخفين ونحو ذلك ، فإن الأخذ بهذه الرخصة الشرعية في حق هؤلاء أفضل وإن لم يأخذ بها ، بل صام(30/14)
أثناء سفره ولم يقصر الصلاة ولم يجمع بين الصلوات المذكورة ولم يمسح على الخفين ، بل خلعهما وغسل الرجلين ، فلا حرج ولا إثم عليه ، لكنه ترك الأفضل والأولى ، ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » (1) رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في ( الأوسط ) . وفي رواية لابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه » (2) رواه الطبراني في ( الكبير ) والبزار ورجاله ثقات .
أما إن كان المراد بالأخذ بالرخص في الدين هو الأخذ بالأسهل وما يوافق هوى الإنسان من فتاوى وأقوال العلماء - فإن ذلك غير جائز ، والواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه ، وأن يحرص على إبراء ذمته ، فلا يتبع إلا ما صح به الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان جاهلا بالحكم فإنه يسأل أهل الذكر ممن يوثق بعلمه وفتواه ، ولا يكثر من سؤال العلماء في المسألة الواحدة فيتبع الأسهل له وما يوافق هواه ، فإن ذلك دليل على تفريطه وإهماله لأمور دينه ، وقد أثر عن بعض السلف قوله : ( من تتبع رخص العلماء فقد تزندق ) .
__________
(1) مسند أحمد (2/108).
(2) مسند أحمد (2/108).(30/15)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/16)
الطهارة(30/17)
المياه
الفتوى رقم ( 19206 )
س : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » (1) رواه مسلم .
هل من قام من نوم ليلا ووضع يديه في إناء به ماء ، هل سلب طهورية الماء ولا يجوز الوضوء به أم باق على الطهورية ويجوز الوضوء به ، فأيهما أصح وأولى ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله كل خير .
ج : النهي الوارد في هذا الحديث أمر تعبدي لا يقتضي تنجيس الماء ، والصحيح جواز الوضوء به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (162) ، صحيح مسلم الطهارة (278) ، سنن الترمذي الطهارة (24) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (441) ، سنن أبي داود الطهارة (105) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (393) ، مسند أحمد (2/507) ، موطأ مالك الطهارة (40) ، سنن الدارمي الطهارة (766).(30/19)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19773 )
س5 : تحتوي الوايتات على مياه من مصلحة المياه ، وأحيانا تخلط برغاوي لاستخدامها في مكافحة الحريق حيث تتغير صفتها ، فهل يجوز الوضوء منها ؟ علما أن هذه الرغوة مصنعة من مواد(30/19)
عضوية يدخل في تركيبها مخلفات الحيوانات .
ج 5 : إذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مصنعة من مواد نجسة وغيرت الماء ، فإنه لا يصح الوضوء به . وأما إذا كانت مصنعة من مواد طاهرة ، فلا بأس بالوضوء بالماء الذي خلط بها ، ما لم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/20)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21264 )
س 3 : هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات ، مثل : البقرة والجاموس والماعز والخروف والحمار ، ولو كان هذا الماء في إناء ؟
ج 3 : ما يؤكل لحمه من الحيوانات فسؤره - وهو ما تبقى بعد شربه - طاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المريض بالحمى بالشرب من أبوال الإبل وألبانها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/20)
الفتوى رقم ( 21681 )
س . توجد لدينا بمستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج مساحات خضراء وبعض الشجيرات والأزهار ، وهذه المزروعات تروى من مياه مجاري المستشفى بعد تصفيتها .
وفي أثناء عملية الري قد يصيب ثياب المارة من العاملين أو المراجعين شيء منها . علما بأنه في بعض الأحيان تكون لهذه المياه رائحة كريهة .
نرجو من سماحتكم أن تفتونا حول طهارة الثياب إذا أصابها شيء من هذا الماء ، ومرفق به خطاب الشؤون الفنية عن الكيفية التي تتم بها عملية التنقية .
جزاكم الله خيرا ، وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين .
ج : إذا كان الماء الذي يضخ إلى الحدائق والأشجار فيه شيء من أوصاف النجاسة من طعم أو لون أو رائحة - فهو نجس ، وبه يتنجس ما يصيبه من بدن أو ثوب أو مكان ، أما إذا زالت الأوصاف الثلاثة فلا يتنجس ما أصابه هذا الماء من بدن أو ثوب أو مكان أو غير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/21)
الفتوى رقم ( 15085 )
س : ما الحكم في طهور أهل بيت وقع في خزان المياه حمامة ، وظلت فيه فترة وهم لا يعلمون حتى تغيرت رائحة المياه ، وهم طوال هذه الفترة التي تقارب أسبوعا يتوضؤون ويتطهرون من مياه الخزان ؟ أفيدونا مشكورين أثابكم الله .
ج : يجب على كل من توضأ من الماء المذكور بعد تغيره بالحمامة التي ماتت في الخزان أن يعيد الصلوات التي توضأ لها من هذا الماء المتغير ؟ لكونه توضأ من ماء نجس ، وهو لا يرفع الحدث . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/22)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20374 )
س 2 : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث » (1) هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا ؟ نرجو التوضيح .
ج 2 : المراد بالحديث الوارد في السؤال : أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا ؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه ، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731).(30/22)
النجاسة ، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس مطلقا بل إن الماء الطهور إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بوقوع النجاسة فيه ، فإنه ينجس ولو كان الماء كثيرا ، وقد أجمع العلماء على ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/23)
الفتوى رقم ( 16228 )
س : هل يصح الوضوء بماء مخلوط بماء ( جافيل ) الذي يقتل الجراثيم ، وفي حالة عدم وجود غيره ما حكم الإسلام في هذا ؟
ج : إن كانت المادة المذكورة التي خالطت الماء غير نجسة ولم تغير اسم الماء إلى اسم آخر فإنها لا تسلبه الطهورية - فيجوز الوضوء منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/23)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14033 )
س 2 : البيوت لدينا كما هو الواقع بها دورات مغاسل ، وفي بعض الأوقات تدعو الحاجة إلى الوضوء مما بها من الماء الذي في(30/23)
الأواني ، وهذا الماء باق على حقيقته الأصلية ، إلا أننا نخشى أنه قد استعمل بعضا منه النساء اللاتي بالبيت ، فهل يجوز لنا استعمال هذا الماء للصلاة ، كما أننا لا نستبعد أنه استعمل منه بعض أهل البيت للوضوء . نرجو إفادتنا ولكم من الله جزيل الأجر والثواب .
ج2 : الأصل في الماء الطهارة ، وهذا متيقن ولا يزول يقين بشك فمجرد الشك الذي تجدونه في نفوسكم فيما ذكرتم ليس له أثر ، وبناء على ذلك فأنتم تتوضؤون منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/24)
الفتوى رقم ( 13817 )
س : يوجد عندنا مسبح في المنزل ، وقد حدثت فيه نجاسة ، وهذه النجاسة قليلة تقدر بملء فنجان الشاي وطول المسبح 12 مترا ، فهل يصبح الماء فيه نجسا ولا تصح السباحة فيه ؟ أفتونا جزاكم الله كل خير .
ج : يحكم على الماء بالنجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة .(30/24)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/25)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14599 )
س 2 : المساقي والصهاريج معرضة إلى أن يسقط فيها بعض الحيوانات الصغيرة ، كالقطط والطيور أو حتى الأفاعي والفئران . . إلخ . كيف يمكن تطهيرها إذا حدث ذلك حتى يصلح ماؤها للعادة والعبادة ؟
ج 2 : إذا سقطت الحيوانات محرمة الأكل كالقط والأفعى ونحوهما أو مباحة الأكل كالحمام والدجاج في الماء ولم تمت فيه - فإن الماء باق على طهارته بناء على الأصل ، فإن ماتت تلك الحيوانات في الماء وكان الماء قليلا فإنه ينجس ، فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير طعم الماء ولا ريحه ولا لونه فإنه لا ينجس ؛ لما أخرج أهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث » (1) وفي رواية عند أحمد : « إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731).
(2) سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/27) ، سنن الدارمي الطهارة (731).(30/25)
الاستنجاء
الفتوى رقم ( 18783 )
س : رجل يده اليمنى مقطوعة من الكتف ، فهو يقوم بكل شيء باليسرى ( الاستنجاء ، المضمضة . . . ) . هل يجوز هذا ؟ وفي الغسل لا يستطيع غسل طهره في كل المناطق ، فهل يجوز له أن يستعين بزوجته أم لا ؟
ج : الأصل الشرعي في الاستنجاء : أن يستنجي الإنسان بيساره وأن يأخذ ماء المضمضة والاستنشاق بيمينه تشريفا ليمينه وصيانة لها عن الأقذار ؟ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت :
« كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى » (1) .
أما في حالة إصابة اليد اليمنى أو قطعها ، فإنه يجوز مباشرة الماء بيساره في هذه الحالة للضرورة ولكنه بالنسبة للاستنجاء يجوز له الاقتصار على الاستجمار بالأحجار والمناديل ونحوها لإزالة آثار النجاسة في القبل والدبر ، على أن يكرر مسح محل النجاسة ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول أثر النجاسة ثم يتمضمض ويستنشق
__________
(1) أحمد 6 \ 165 ، 170 ، 265 ، وأبو داود 1 \ 32 برقم ( 33 ، 34 ) وابن أبي شيبة 1 \ 152 ، والبغوي 1 \ 424 برقم ( 217 ) ، وأبو الشيخ في ( أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ) 4 \ 15 برقم ( 761 ، 762 ) ت : الونيان .(30/26)
ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يكمل وضوءه ، وإن اقتصر على غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين كفى ذلك ، ولكن الثلاث أفضل إلا مسح الرأس فإن السنة أن يمسحه مرة واحدة مع الأذنين . أما المضمضة باليسار فجائزة في هذه الحالة ؛ لعدم تمكنه من استعمال اليمين .
أما في حال الغسل فإن استطاع أن يعمم بدنه بالماء بنفسه فهو أولى ، وإن لم يستطع ذلك فلا بأس من الاستعانة بزوجته ونحوها في غسل ما لم يقدر على إيصال الماء إليه ، لكن يستر عورته عن غير زوجته ، وإن لم يجد من يعينه على غسل ما تبقى من جسده تيمم لما بقي وأجزأه ذلك ؛ لأن العاجز عن استعمال الماء في حكم العادم له ولقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (1) وقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508).
(2) سورة البقرة الآية 286(30/27)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15420 )
س1 : ما حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين . هل تجوز التسمية أم لا ؟(30/27)
ج 1 : يستحب لمن أراد دخول الخلاء ( دورة المياه ) أن يقدم رجله اليسرى ويقول : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وإذا أراد أن يتوضأ في المكان المعد للوضوء فإنه يقول ( بسم الله ) قبل الوضوء ؟ لأن التسمية للوضوء واجبة ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » (1) رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده عنهم حسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (25) ، مسند أحمد (6/382).(30/28)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18231 )
س1 : الحمامات الموجودة الآن في البيوت ، والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال ، أو التكلم في الأمور المباحة حال وجوده داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة ؟
ج 1 : يكره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة ؛ تعظيما لذكر الله عند موضع القاذورات ويكره تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة ؛ لحديث : « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن(30/28)
عورتيهما يتحدثان ، فإن الله يمقت ذلك » (1) ، « ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه » (2) . رواه مسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 3 \ 36 ، وأبو داود 1 \ 22 برقم ( 15 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 1 \ 87 برقم ( 37 ) ، وابن ماجه 1 \ 123 برقم ( 342 ) ، وابن خزيمة 1 \ 39 برقم ( 71 ) ، والحاكم 1 \ 157 - 158 ، والبيهقي 1 \ 100 ، والبغوي 1 \ 381 برقم ( 190 ) .
(2) مسلم 1 \ 281 برقم ( 370 ) ، وأبو داود 1 \ 22 - 23 برقم ( 16 ) ، والترمذي 1 \ 150 ، 5 \ 71 برقم ( 90 ، 2720 ) ، والنسائي 1 \ 36 برقم ( 37 ) وابن ماجه 1 \ 127 برقم ( 353 ) .(30/29)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19497 )
س 6 : جاء في البخاري عن « ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا ، قال : " من وضع هذا ؟ فأخبر فقال : " اللهم فقهه في الدين » (1) . أليس ظاهر هذا الحديث أنه دعا في الحمام ؟
ج 6 : لا يدل هذا الحديث المذكور على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما داخل الخلاء ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تنزيها وتشريفا وإجلالا لربه أن يذكره في مكان قضاء الحاجة .
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (143) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2477) ، مسند أحمد (1/314).(30/29)
فيحمل أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم فقهه في الدين » (1) عند خروجه من مكان الخلاء لما انتهى من وضوئه ، أو عند أخذه للماء لما رآه ، حيث إن ابن عباس رضي الله عنهما وضعه عند الباب ، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر في ( فتح الباري ج 1 ص 244 ) :
( وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب ، أو لا يفعل شيئا فرأى الثاني أوفق ؛ لأن في الأول تعرضا للاطلاع ، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء والثاني أسهلها ففعله يدل على ذكائه ، فناسب أن يدعى له بالفقه في الدين ؛ ليحصل به النفع وكذا كان ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 \ 266 ، 314 ، 327 ، 328 ، 335 ، والبخاري 1 \ 45 ، ومسلم 4 \ 1927 ، برقم ( 2477 ) ، وابن أبي شيبة 12 \ 112 وأبو يعلى 4 \ 427 برقم ( 2553 ) ، والطبراني 10 \ 238 ، 263 برقم ( 10587 ، 10614 ) ، وابن حبان 15 \ 529 ، 531 برقم ( 7053 ، 7055 ) ، والحاكم 3 \ 534 .(30/30)
الفتوى رقم ( 14166 )
س : نفيد فضيلتكم بأننا بصدد تنفيذ مبان إدارية بمنطقة السليل ، ونحن والاستشاري على خلاف بالنسبة لدورات المياه والحمامات ناحية مكة المكرمة ، مع العلم بأن جميع الحمامات داخل مبان مغلقة وليست مكشوفة في الخلاء ، واستخدامها من قبل الرجال فقط . نرجو التكرم بإفادتنا عن الوضع التالي : هل يجوز الجلوس أثناء قضاء الحاجة في أي اتجاه داخل الحمامات المغلقة ، أم هناك ما يمنع ذلك ؟
ج : يجوز الجلوس لقضاء الحاجة في الحمامات المبنية إلى أي جهة كانت ؟ لأنه قه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، ولكن الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان إن تيسر ذلك خروجا من خلاف بعض العلماء . أما في الصحراء فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ؟ لما في ( الصحيحين ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (394) ، صحيح مسلم الطهارة (264) ، سنن الترمذي الطهارة (8) ، سنن النسائي الطهارة (21) ، سنن أبي داود الطهارة (9) ، مسند أحمد (5/421).(30/31)
الفتوى رقم ( 15731 )
س : يوجد مسجد يبعد عن مكاني نحو مسافة ثلث ساعة(30/31)
مشيا على الأقدام ، وأنا أؤذن وأصلي بالجماعة ، حيث لا يوجد من الجماعة من يحسن القراءة ، ولكن في بعض المرات أشعر بخروج شيء من ذكرى ، وبعد الصلاة لا أجد شيئا إلا مرة واحدة وجدت أثر نقطتي دم ، كما أن المسجد لا يوجد فيه ماء ، فأضطر أن أتوضأ من مكاني ، فهل أصلي بالناس والحالة هكذا . وهل يجوز أن أصلي العشاء بوضوء المغرب إذا تأكدت أنه لم يخرج شيء ؟
ج : عليك إذا قضيت حاجتك أن تستنجي وتنظف المخرج بعدما ينقطع البول تماما ثم تتوضأ وإذا توضأت ثم شككت بعد ذلك هل خرج منك شيء أو لا - فالأصل بقاء الطهارة ، ولا أثر للشك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (1) ، وهذه قاعدة : أن اليقين لا يزول بالشك . ويجوز أن تصلي العشاء بوضوء المغرب ، وإن جددت الوضوء فهو أحسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513).(30/32)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17070 )
س 4 : كثير من المسلمين في اليمن أمام مساجدهم أحواض للماء ، فيستنجون داخل هذه الأحواض أمام الآخرين ، ويكملون(30/32)
وضوءهم داخل تلك الأحواض . فهل صلاتهم مقبولة ، وما حكم الاستنجاء أمام الناس ؟
ج 4 : من أراد الاستنجاء فإنه يستتر ، ولا يجوز له كشف عورته أمام الناس ، ولا يجوز الاستنجاء والوضوء داخل الأحواض الصغيرة ، بل يستنجي ويتوضأ خارجها لئلا يؤدي ذلك إلى تنجيس الماء أو تقذيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/33)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16109 )
س 2 . ما حكم إدخال الإصبع في الدبر لإخراج ما فيه عند الاستنجاء ؟ ج : لا يجوز إدخال الإصبع في الدبر من أجل تطهير داخله ؛ لأن هذا من التكلف المنهي عنه ، وإنما الواجب غسل الظاهر من النجاسة وهو الاستنجاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/33)
الفتوى رقم ( 18634 )
س . مريض بالبواسير الخارجية تسيل بالدم ، ولا يستطيع الاستنجاء بالماء إلا الاستجمار بالحصى . هل يجوز له الاستجمار بالحصى مع وجود بقايا من الدم بالعضو مع الوضوء ، أم يجوز له التيمم ؟
ج : يجوز الاستجمار بالأحجار الطاهرة وما يقوم مقامها من كل طاهر ينقي المخرج كالمناديل الخشنة ، ويكفي ذلك عن الاستنجاء بالماء إذا حصل إنقاء المخرج بثلاث مسحات فأكثر حتى ينقى المحل ، بشرط أن لا يكون فيها عظم ولا روث .
وأما الدم الذي يخرج باستمرار من البواسير ، فإنه لا يؤثر على طهارته إذا كان لا يستطيع منعه ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، ولكن عليه أن يجعل شيئا حافظا يمنع تسرب الدم إلى بدنه وثيابه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/34)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15835 )
س 2 : هل تصح الصلاة بالاستجمار ، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء ، وهل إذا وجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به ؟
ج 2 : الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث ، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج ، فإنه تصح الصلاة به ، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودا ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/35)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18549 )
س1 : قد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظافة والاستبراء من البول بقوله : « استنزهوا من البول » إلخ الحديث . وهذا عام للرجال والنساء .
سماحة الشيخ المفتي بالمملكة وأيضا أمرنا أن نأخذ بثلاثة أحجار أظن للدبر فقط . فهل جاء الحديث للقبل ؟ أعني للذكر . وسؤال أيضا : إن الله تعالى لا يستحي من الحق : إذا استنزه الرجال بالأحجار دبرا كان أو قبلا ، بماذا يستنزه النساء قبلا عند عدم الماء ؟(30/35)
ج 1 : الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والأرواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر ، والرجال والنساء في ذلك سواء . والواجب ثلاثة أحجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل ، فإن لم تكف وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء ، والأفضل القطع على وتر ، فإذا أنقى بأربعة شرع أن يستجمر بخامس ، وإذا أنقى بستة شرع أن يستجمر بسابع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ومن استجمر فليوتر » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك في ( الموطأ ) 1 \ 19 ، وأحمد 2 \ 236 ، 254 ، 277 ، 278 ، 308 ، 315 ، 351 ، 356 ، 360 ، 371 ، 387 ، 401 ، 463 ، 482 ، 518 ، والبخاري 1 \ 48 ، ومسلم 1\212 برقم ( 237 ) والنسائي 1 \ 67 برقم ( 88 ) وابن ماجه 1 \ 143 برقم ( 409 ) .(30/36)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 21264 )
س 7 : هناك مشكلة تواجهني ، وهي أنني في فصل الشتاء بسبب البرد ، ينزل مني قطرات أو نقط من البول في اللباس بعد الاستنجاء ، أو أحيانا بعد الوضوء ، فما الحكم في ذلك ؟ وهل تجوز صلاتي مع أن اللباس غير طاهر من هذا البول ؟(30/36)
ج 7 : إذا تحققت من خروج قطرات البول بعد الوضوء فإنه يجب عليك الاستنجاء بعد توقف البول ؟ ثم إعادة الوضوء ؟ لأن من شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه ، وعليك غسل البول إذا أصاب ثوبك أو بدنك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/37)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14110 )
س1 : إذا استنجى الإنسان - أي : غسل الفرجين القبل والدبر - وبعد هذا أحدث من سبيل واحد ، فهل يلزم أن يغسل السبيل الآخر ولو لم يحدث منه ؟
ج 1 : إذا أحدث الإنسان من القبل لزمه تطهيره ، ولا يلزمه أن يغسل الدبر ؟ لأنه لم يخرج منه شيء .
بالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/37)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13842 )
س1 : عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر(30/37)
العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد وأحيانا بحجة صعوبة الاستنجاء ؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة ، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء . نرجو تفصيل هذا الحكم .
ج 1 : الاستنجاء لا يجب عند الوضوء وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردا إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به ، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/38)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19160 )
س1 : عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء ( البول ) ، يخرج مع البول ماء أصفر ( مني ) ، ولكن ليس كثيرا قطرة أو قطرتين ، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء ( مني ) ؟
ج 1 : يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح ، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة . وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقا بلذة ، وأما خروجه(30/38)
بدون اللذة فلا يوجب الاغتسال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/39)
سنن الفطرة(30/40)
1 - السواك
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 18762 )
س 10 : إذا كبر الإنسان في الصلاة ، فريضة أو سنة ، ونسي ما تسوك . هل يجوز له أن يتسوك بعدما يكبر أم لا ؟
ج10 : التسوك إنما يستحب قبل الدخول في الصلاة ، ولا يكون في أثناء الصلاة ؛ لما فيه من الحركة ، ولعدم وروده في هذه الحال ، وفي الحديث : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (1) أي : قبل الدخول فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (887) ، صحيح مسلم الطهارة (252) ، سنن الترمذي الطهارة (22) ، سنن النسائي الطهارة (7) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (287) ، سنن الدارمي الصلاة (1484).(30/41)
2 - الختان
الفتوى رقم ( 17740 )
س : ما هو حكم ختان البنات ؟ وما هو السن الواجب تنفيذ ختانهن خلاله إذا كان الختان جائزا ؟ وما هي الطريقة الشرعية لتنفيذه ؟ مع العلم بأن لي ابنة عمرها 8 سنوات ، وأرغب في ختانها ، فهل يجوز ختانها في هذه السن ؟
ج : الختان من سنن الفطرة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ( الصحيحين ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب » (1) .
وهو واجب في حق الرجال ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله لمن أسلم : « ألق عنك شعر الكفر ثم اختتن » (2) ، ولأن بقاء قلفة الرجل دون ختان يحبس النجاسة ، ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها .
أما النساء فهو مستحب في حقهن وليس بواجب ؛ لحديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال : « كان بالمدينة امرأة تخفض
__________
(1) صحيح البخاري الاستئذان (6297) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبي داود الترجل (4198).
(2) أحمد 3 \ 415 وأبو داود 1 \ 253 برقم ( 356 ) ، وعبد الرزاق 6 \ 10 برقم ( 9835 ) ، وابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ) 5 \ 269 ، برقم ( 2795 ) والبيهقي 1 \ 172 .(30/42)
النساء ( أي : تختنهن ) يقال لها أم عطية ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج » (1) رواه الحاكم في ( المستدرك ) ، والحافظ الذهبي في ( التلخيص ) بسند جيد . فيؤخذ من هذا الاستحباب .
أما وقته : فإنه يستحب في الصغر إلى سن التمييز ؛ لأنه أرفق بالمختون وأسرع برءا، ويتعين وجوبه في حق الرجال بعد البلوغ .
ويكون ختان الذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وتسمى القلفة والفرلة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
ويكون ختان الأنثى بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، المسماة بالبظر، ولا يجوز قطعها كلها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، كما في حديث أم عطية السابق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الحاكم 3 \ 525 ، والطبراني 8 \ 299 برقم ( 8137 ) وأبو نعيم في ( معرفة الصحابة ) 3 \ 1537 - 1538 برقم ( 3898 ) والبيهقي 8 \ 324 ، وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) 26 \ 196 ، ط : علي عاشور الجنوبي .(30/43)
الفتوى رقم ( 20118 )
س : نحن مسلمات صوماليات نعيش في كندا ، ونعاني معاناة شديدة من أمر يطبق علينا بحكم العادة والتقليد ، وهو الختان الفرعوني الذي تأخذ فيه الخاتنة البظر كله مع جزء من الشفرين الصغيرين ، ومعظم الشفرين الكبيرين ، وهو بمعنى إزالة كل الأعضاء التناسلية الظاهرة للمرأة ، مما يؤدي إلى تشويه كامل للفرج ، وبعدها يتم خياطة الفتحة كاملة ، وهو ما يعرف باسم ( الرتق ) الذي يلحق آلاما مبرحة للمرأة ليلة زفافها وعند ولادتها ، وفي كثير من الأحيان يحتاج الأمر إلى إجراء عملية جراحية ، ويؤدي كذلك إلى البرود الجنسي ، ويتسبب في مضاعفات طبية تفقد فيها المرأة حياتها أو صحتها أو قدرتها على الإنجاب . وأرفق لكم جزءا من البحث الطبي الذي يبين ذلك ، ونحن نريد أن نعرف حكم الشرع في هذا الفعل ، وإن حكمكم يتوقف عليه إنقاذ المسلمات في كثير من البلاد . وفقكم الله وأحسن إليكم وجعلكم ذخرا للمسلمين والمسلمات .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الختان لا يجوز بصفته المذكورة ؛ لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (1) ، والختان المشروع أن يؤخذ من الجلدة التي فوق محل الإيلاج شيء يسير ولا تؤخذ كلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة ،
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2341) ، مسند أحمد (1/313).(30/44)
وهي التي تختن الأنثى : « أشمي ولا تنهكي ، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج » (1) رواه الحاكم والطبراني وغيرهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبي داود الأدب (5271).(30/45)
3 - إعفاء اللحية وقص الشارب
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16091 )
س 2 : ما حكم حلق الشعر الذي في الحلق ، وهل يعتبر من اللحية ؟
ج 2 : الشعر النابت على الحلق لا يعتبر من اللحية ، فيجوز حلقه ؛ لأن مسمى اللحية التي يحرم حلقها ما نبت على الخدين والذقن ، والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/46)
الفتوى رقم ( 18094 )
س : يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم ، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي : ( إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع ) ، وذلك لأنه يقول حفظه الله ( إن كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام ، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح ، فمن ذلك يكون العمل بهذا الجزء(30/46)
رغم كونه داخلا بالنص العام إحداثا بالدين ) .
ثم قال حفظه الله في مكان آخر : ( . . . . أعفوا اللحى نص عام . . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام ، لكن هل عمل السلف به ؟ الجواب عند من يعلم : لا . عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام ، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح . . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف ، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم ، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما . هذا أولا ، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون ، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية ، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة ؛ ذلك لأن هناك روايتين : الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة ، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا ، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين ، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر ، فكان يأخذ من لحيته ، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين ، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور . . . . . ) .(30/47)
وقال حفظه الله في مكان آخر : ( . . . . نقف عند ابن عمر ؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو ، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد ، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل ) .
وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا .
ج . يجب على المسلم إعفاء لحيته ؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي ( الصحيحين ) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى » (1) هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم : « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى » (2) .
وفي ( الصحيحين ) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس » (3) .
والإعفاء والتوفير والإرخاء : ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ .
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156).
(2) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الزينة (5226) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/16) ، موطأ مالك الجامع (1764).
(3) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156).(30/48)
والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة ، ولا نعلم لها أصلا ، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها ، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع ، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف ، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين ، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها .
فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح ، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت ؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي .
وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه ، إلا أنه ليس بحجة هنا ، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول ، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله ، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما ، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما ، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام .
أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح ، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله ، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :(30/49)
« كان كث اللحية » (1) ، وفي بعضها : « أنه كان ضخم اللحية » (2) ، وفي بعضها : « أن لحيته قد ملأت نحره » (3) . وفي هذا أبلغ رد على هذا الاحتجاج .
على أنه باستقراء سير السلف الصالح وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم ، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة ، وهذا الاستقراء لا حاجة إليه لولا أن السائل ذكر ما ذكر ؛ لأنه كما سبق الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وما يفهم من قوله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) انظر : ( مسند الإمام أحمد ) 1 \ 89 ، 101 و( مسند البزار ) 2 \ 253 برقم ( 660 ) و( دلائل النبوة ) للبيهقي 1 \ 217 .
(2) انظر : ( مسند الإمام أحمد ) 1 \ 96 ، 127 ، 134 و( مسند البزار ) 2 \ 118 برقم ( 474 ) ، و( مسند الطيالسي ) 1 \ 142 برقم ( 166 ) و( دلائل النبوة ) للبيهقي 1 \ 216 ، 268 ، و( شرح السنة ) للبغوي 13 \ 221 برقم ( 3641 ) .
(3) انظر : ( مسند الإمام أحمد ) 1 \ 361 و( الشمائل المحمدية ) للترمذي ص \ 223 برقم ( 410 ) ت : ماهر فحل ، و( مصنف ابن أبي شيبة ) 11 \ 515 ، و( الطبقات ) لابن سعد 1 \ 417 .(30/50)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18956 )
س 4 : هل من حلق اللحية فاسق ؟(30/50)
ج 4 : من حلق لحيته عالما بحرمة ذلك مختارا وأصر على هذه المعصية غير مستحل لها - فهو فاسق ، يجب عليه التوبة والاستغفار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/51)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19497 )
س 5 : ما رأيكم فيمن يقول : إنه لم يأت نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم ، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية ، وأنتم تقولون بتحريمه ؟
يقول البعض : إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان . إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي ، وإنما هذه صفتهم : أنهم يخضبون بالسواد ، بغض النظر عن حديث « وجنبوه السواد » (1) .
وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار ؟
ج 5 : من قال : إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به ، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها ، ويدل لذلك ما ثبت في ( الصحيحين ) عن
__________
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102) ، سنن أبي داود الترجل (4204) ، سنن ابن ماجه اللباس (3624) ، مسند أحمد (3/338).(30/51)
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » (1) ، وفي ( صحيح مسلم ) أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس » (2) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ، خالفوا المشركين » (3) متفق عليه . وإعفاء اللحية وإرخاؤها تركها على حالها وتوفيرها إبقاؤها وافرة دون حلق أو نتف أو قص شيء منها . والأمر بإعفاء اللحية يقتضي الوجوب .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من عرض لحيته أو طولها أو يقص ما زاد عن القبضة ، ولا عبرة بمن خالف ذلك ، إذ العبرة فيما صح عن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما من قال : إن حديث : « يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد » (4) ليس فيه صراحة النهي عن الصبغ بالسواد وإنما هذه صفتهم أنهم يخضبون بالسواد فهدا القول باطل لا عبرة به ؛ لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن الصبغ بالسواد والأمر باجتنابه عموما ؛ لما روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد » (5) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه . ولما رواه أحمد في ( مسنده ) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون قوم يخضبون في آخر الزمان
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5892) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156).
(2) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد (2/366).
(3) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2763) ، سنن النسائي الطهارة (15).
(4) سنن النسائي الزينة (5075) ، سنن أبي داود الترجل (4212) ، مسند أحمد (1/273).
(5) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102) ، سنن النسائي الزينة (5076) ، الزينة (5242) ، سنن أبي داود الترجل (4204) ، سنن ابن ماجه اللباس (3624) ، مسند أحمد (3/338).(30/52)
بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة » (1) فلما استحقوا هذا الوعيد دل ذلك على تحريم فعلهم ، ووجوب اجتنابه .
وعلى ذلك يستحب تغيير الشيب بغير السواد ، كالحناء والكتم ، مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة ونحو ذلك ؛ لما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم ، وأن عمر اختضب بالحناء ، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة .
أما صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره ، كالحناء والكتم دون الأسود ، فلا بأس به ، بل هو مستحب لتغيير بياض الشيب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي الزينة (5075) ، سنن أبي داود الترجل (4212) ، مسند أحمد (1/273).(30/53)
الفتوى رقم ( 21026 )
س : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عرض عليها من بعض الناصحين كتاب باسم : ( الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف ) . تأليف : دبيان بن محمد الدبيان . انتهى فيه إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وإلى أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرما .(30/53)
ج : وبعد الدراسة والتأمل أجابت اللجنة بما يأتي : أن هذا الذي قاله في هاتين المسألتين خطأ واضح ؛ لأنه من المستقر في الشرع المطهر وجوب إعفاء اللحية بدلالة الفطرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية ، والأصل في الأمر أنه للوجوب ، والأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم ، والأصل في النهي أنه للتحريم ، وأنه يحرم على المسلم التعرض للحيته بحلق أو قص أو نتف لمخالفته الدلائل المذكورة ، وأدلة هذا الحكم كما يأتي :
أما دلالة الفطرة : فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية والسواك » (1) الحديث . رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .
وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه « كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية » (2) ، وفي لفظ : « كثير شعر اللحية » (3) . وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية يعرفها من خلفه باضطراب لحيته ، كما في ( صحيح البخاري ) وغيره من حديث أبي معمر رضي الله عنه .
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم : فقد كثرت السنن الصحيحة بذلك صريحة في الأمر بها بلفظ : « أعفوا اللحى » (4) ، ولفظ : " أرخوا " ، ولفظ : " وفروا " ، ولفظ : " أوفوا " . وهذه الألفاظ تعني عدم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف .
__________
(1) صحيح مسلم الطهارة (261) ، سنن الترمذي الأدب (2757) ، سنن النسائي الزينة (5040) ، سنن أبي داود الطهارة (53) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (293) ، مسند أحمد (6/137).
(2) سنن النسائي الزينة (5232).
(3) صحيح مسلم الفضائل (2344).
(4) صحيح البخاري اللباس (5893) ، صحيح مسلم الطهارة (259) ، سنن الترمذي الأدب (2764) ، سنن النسائي الزينة (5046) ، سنن أبي داود الترجل (4199) ، مسند أحمد (2/156) ، موطأ مالك الجامع (1764).(30/54)
وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى ، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في ( الفروع ) ( 1 \ 131 ) .
لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته ؛ إبقاء للفطرة ، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله " ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك .
وأنه لا يجوز لمسلم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف ، فإن ذلك حرام على المسلم فعله ؛ لمخالفته الدلائل المذكورة ، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم ، وأصل النهي للتحريم حتى يوجد صارف له عن أصله ، ولا نعلم دليلا يصلح للاحتجاج به يصرفه عن ذلك الأصل .
وبناء على ما ذكر فإن القول بجواز قص ما زاد على القبضة قول معارض لهذه الأدلة الجلية من السنة النبوية ، والله سبحانه وتعالى يقول : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) ، وقوله عز شأنه : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (2) ، ويقول عز من قائل :
__________
(1) سورة الحشر الآية 7
(2) سورة الأحزاب الآية 21(30/55)
{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } (1) .
فالواجب على المسلم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الالتفات إلى ما يخالف الأدلة الشرعية ، فإن الواجب هو اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم كما أن ما ذهب إليه المؤلف من كراهة الصبغ بالسواد قول مخالف للصواب ؛ لأن الأدلة من السنة صحيحة صريحة في النهي عنه ، وأصل النهي للتحريم ، ولم يوجد دليل صارف عنه .
لهذا رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذه الفتوى ؛ بيانا للسنة ونصرة لها وتحذيرا من الاغترار بالأقوال المهجورة المخالفة للسنة ، ومنها ما ذهب إليه صاحب الكتاب المذكور ، وننصحه بأن عليه مراجعة الحق والرجوع إليه ، والكف عن نشر مثل هذا الرأي الذي يخالف السنة القولية والفعلية ، وما جرى عليه عامة المسلمين من الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا ، ولما في نشر الآراء المخالفة للأدلة الشرعية من ترقيق الديانة وتجرئة الناس على مخالفة السنة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 36(30/56)
الفتوى رقم ( 19994 )
س : أنا شاب من اليمن مقيم بالسعودية ، أجاهد نفسي على الاستقامة ، وقد أطلقت لحيتي ، وفي إحدى المرات ذهبت إلى الحلاق لتقصير شعر رأسي ، وعندما كان الحلاق يقصر شعر رأسي أخذت المكينة الكهربائية شيئا من شعر لحيتي خطأ ، فلم أعمد لإثارة المشكلة مع الحلاق ؛ لأنه لن يعيد الشعر كما كان عليه ، وطلبت مه تخفيف لحيتي على القدر الذي أخذت منه الماكينة ، فلما رآني أحد الإخوان في الله نصحني بطريقة قاسية سببت لي أذى عميقا في نفسي ، وقد قال لي : هل انتكست عن دينك عندما رأى أنني خففت لحيتي .
والسؤال : هل أعد مرتدا حقا عندما حلقت أو خففت لحيتي ؟ والسؤال الآخر : أينا أكثر إثما وأكبر خطأ أنا بتخفيف لحيتي ، أم الأخ في الله عندما قال لي : هل انتكست في ديني ؟ إلى أنني صرت كالمرتد عن دينه ؟
ج : حلق اللحية والأخذ منها حرام ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ، ونهى عن التعرض لها بحلق أو قص ؛ لما في ذلك من التشبه بالمشركين ، ولما في إزالتها من التشويه والنقص ، ولكن لا يحكم على من حلق لحيته بأنه كافر وإنما هو عاص آثم تجب عليه(30/57)
التوبة إلى الله وإعفاء لحيته ، وقد أساء أخوك في الله الذي نصحك في التعبير ، فالله يغفر لنا ولك وله وللمسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/58)
الفتوى رقم ( 19062 )
س : ما حكم استعمال بعض المواد الكيماوية أو الأدوية لتطويل شعر اللحية أو منع تساقطها ، حيث إن هناك الكثير من الإخوة تتساقط لحيته أو أن جزءا من لحيته لم ينبت بعد ، أو أن هناك من يستعمل هذه الأدوية لكي ينبت اللحية لأول مرة . فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج : يجوز أخذ العلاج الذي يمنع تساقط شعر اللحية ، أما أخذه لتطويلها فإنه غير مشروع ؟ لأنه من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/58)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20979 )
س2 : هل يجوز لي أخذ شيء من الشعر الذي ينبت فوق(30/58)
الأذن ، علما أنني آخذه كلما وجدته ؟
ج 2 : يجوز أخذ الشعر النابت على الأذن بما يزيله ، إذا لم يكن في ذلك ضرر على البدن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/59)
تقليم الأظافر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19771 )
س1 : ما حكم تطويل الأظافر ؟
ج 1 : لا يجوز تطويل الأظافر ؛ لأن هذا مخالف لسنن الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ( قص الأظافر ) فالواجب في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ، أن لا يترك شيء من ذلك أكثر من أربعين ليلة ؛ لما روى مسلم في ( صحيحه ) عن أنس رضي الله عنه قال : « وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة ، أن لا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة » (1) فيجب على هؤلاء النسوة التوبة إلى الله وترك هذه العادة السيئة المخالفة لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى يقول : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (2) ، ويقول سبحانه : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الطهارة (258) ، سنن الترمذي الأدب (2759) ، سنن النسائي الطهارة (14) ، سنن أبي داود الترجل (4200) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (295) ، مسند أحمد (3/122).
(2) سورة الحشر الآية 7
(3) سورة النور الآية 63(30/60)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 21593 )
س 6 : ما رأي الإسلام أن نقلم أظفارنا ، ونحلق شعرنا ونحن جنب ، والمرأة كذلك إذا كانت في الحيض ؟
ج 6 : يجوز ذلك ؟ لأننا لا نعلم دليلا يمنع منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/61)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18672 )
س 4 : ابتلي بعض من الناس خاصة في فصل الصيف بحلق الرأس لغير عذر شرعي ، إنما يتعلل حالق الرأس بشدة الحر أو بالعادة ، مع العلم أن التحليق من صفات أهل البدع ، ومنهم الخوارج لعنهم الله ما هي نصيحتكم الطيبة نحوهم ؟
ج4 : لا بأس بحلق الرأس في حق الرجل ، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك ، وقال لصاحب القزع « احلقه كله أو دعه كله » (1) رواه أحمد . وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن تحلق رؤوس أولاده لما دعت الحاجة إلى ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي الزينة (5048) ، سنن أبي داود الترجل (4195).(30/61)
5 - شعر الرجل والمرأة
الفتوى رقم ( 20168 )
س : ما الحكم في استنبات الشعر في حق من ذهب شعر رأسه من رجل أو امرأة ؟
ج : لا حرج في استعمال الأدوية المباحة لاستنبات شعر الرأس ، في حق من فقده من الرجال والنساء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/62)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18743 )
س 4 : ما هو الحد لشعر الرجال والنساء قصرا وطولا ؟
ج 4 : الرجل له أن يحلق رأسه وله أن يوفره على وجه لا يتشبه به في الكفار ، ويتعاهده بالتنظيف والتنظيم الموافق للسنة ، وله قصه وجعله لمة إلى المنكبين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أما المرأة فيحرم عليها حلق رأسها إلا لضرورة العلاج بحلقه ، ويحرم عليها أيضا جعله على صفة رأس الرجل أو على صفة شعور الكافرات ، والأولى بها توفيره وعدم قصه ؟ لأنه جمالها .(30/62)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/63)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19659 )
س 3 : هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الساقين أو الإبط أو غير ذلك ، عندما تكون الدورة الشهرية عندها أم لا ؟
ج 3 : نعم ، يجوز للمرأة إزالة ما يجوز إزالته من الشعور في حال حيضها ، ولا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18988 )
س 2 : يوجد في البيت عمة لي ، وهي كبيرة في السن ومريضة ، وتقول إن شعر رأسها يؤذيها ، فهل يجوز لها أن تحلقه ؟
ج 2 : حلق رأس المرأة يحرم إلا لضرورة ، كعجزها عما يصلحه ، وكثرة الدواب فيه ، لا سيما إذا كانت كبيرة في السن أو مريضة ، وكوجود قروح أو حروق بجلدة الرأس ونحو ذلك ، وبقاؤه يضر بها ويؤخر الشفاء ، فلا بأس بحلقه أو تقصيره في هذه الحالة ،(30/63)
وقد سئل الإمام أحمد عن المرأة لا تقدر على الدهن وما يصلحه ، وتقع فيه الدواب أتأخذه ؟ فقال : إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس .
فأما لغير ضرورة فيحرم عليها حلقه ، ( لما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى أن تحلق المرأة رأسها » (1) والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير ) (2) ، أي تقصير شعرها في الحج والعمرة فقط ، والحديث رواه الترمذي في ( الجامع الصحيح ) في باب الحج ، ورواه النسائي في ( سننه برقم 9297 \ 1 ) عن علي رضي الله عنه (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الحج (914) ، سنن النسائي الزينة (5049).
(2) انظر : ( سنن الترمذي ) 3 \ 257 برقم ( 915 ) .
(3) ( السنن الكبرى ) للنسائي 8 \ 312 برقم ( 9251 ) ط : مؤسسة الرسالة .(30/64)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14379 )
س 3 : إن من طبيعتنا نحن البنات إذا ظفرنا شعرنا نجعل في آخره شريط زينة ، ونحن لا نقصد بذلك المواصلة في شعرنا ، فهل هذا حرام وهل هي حقا مواصلة في الشعر ؟
ج3 : إذا لم يكن من جنس الشعر أو ما يشبهه ، ولم يكن على(30/64)
هيئة يري وكأنه صلة للظفيرة - فإنه لا مانع منه إذ الممنوع هو صلة الشعر بما يوهم أنه أطول أو أكثر من حقيقته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/65)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16406 )
س 1 : ما حكم تسوية شعر الحاجبين ، وخاصة للمرأة التي تريد أن تتزين لزوجها أو خطيبها ، وطلب ذلك منها أو لم يطلب أحد منها ، ولكن تريد أن تتزين ، وخاصة إذا كان الحاجب عريض ولونه أسود قاتم وشعره طويل كثيف ، ويكاد يتصل الحاجبان سويا ؟
ج 1 : لا يجوز للمرأة الأخذ من شعر الحاجب لا بقص ولا نتف ولا حلق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله النامصة والمتنمصة » (1) ، والنامصة هي : التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة هي : التي تطلب من غيرها أن يزيل شعر حواجبها وليس النمص من الزينة ، وإنما هو من التشويه والتغيير لخلق الله وإذا أمرها زوجها بذلك ، فلا يجوز لها أن تطيعه ؛ لأن ذلك معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية
__________
(1) انظر ( سنن النسائي ) 8 \ 149 برقم ( 5109 ) .(30/65)
الخالق ، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله ، ولا يأمروا زوجاتهم بمعصية الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/66)
فروض الوضوء وصفته
الفتوى رقم ( 14119 )
س : ما هو تأثير ( القطران ) على الوضوء في تأدية الصلاة ، حيث إن القطران يكون لاصقا بالأيادي لمدة طويلة أكثر من أسبوع ، وعند الوضوء للصلاة يمتزج بماء الوضوء ؟ نأمل من سعادتكم التكرم بمعرفة تأثير القطران على الوضوء في تأدية الصلاة ، ولكم تقديري وشكري .
ج : يجب إزالة القطران من أعضاء الوضوء ؛ لأن له كثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/67)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17343 )
س 2 : يوجد بمنطقة تهامة قحطان ، بل قد يكون في كثير من البوادي مادة تسمى عندهم بـ : ( القطران ) ولها جرم يحجب الوضوء عن مسوس البشرة وهى تشبه المادة العصرية النسائية المسماة بالمناكير فما حكم هذه المادة ؟ مع العلم أنهم يأخذونها لعلاج أغنامهم وطلائها بها والأغنام هي المصدر الوحيد بعد(30/67)
قدرة الله في معيشتهم . فما حكم استعمال هذه المادة ، وما الحكم إذا لم يستعملها أحدهم للضرورة المذكورة ؟ مع العلم أنها تستخرج من بعض أنواع الأشجار ، ويكون بعملية عصر هذه الأشجار حتى تخرج هذه المادة ، وهذه المادة لونها أسود .
ج 2 : إذا كانت هذه المادة كما ذكرت ، تحول دون وصول الماء إلى أماكن الوضوء - فإنه يجب إزالتها عند إرادة الوضوء ، وتحب إزالتها من أي مكان في البدن عند إرادة الغسل الواجب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/68)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14313 )
س2 : عندما أقوم باستخدام بعض الزيوت أو بعض الجبس أو اللحام ، أقوم بإزالتها ، ولكن قد يحدث بعض الأحيان بعد أدائي لبعض الصلوات المفروضة أن أجد قطعة من اللحام أو غيره لم تزل ، مع العلم بأن اللحام لا ينفذ الماء منه . ما حكم صلاتي هل أعيدها ؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بكم .
ج 2 : الواجب عليك عند الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، فإذا توضأت وصليت ووجدت جزءا من موضع من مواضع الوضوء فيه ما يمنع وصول ، الماء إلى البشرة . فالصلاة غير(30/68)
صحيحة ، فيجب إزالة ما يمنع الماء ثم الوضوء وإعادة الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/69)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18451 )
س1 : أريد فتواكم في وضع الكحل السائل على العين ، هل يمنع وصول الماء ، وإذا وضعته على عيني ثم توضأت سمعت من بعض الشيوخ يقولون : إنه يمنع وصول الماء إلى العين ، وبالتالي يبطل الوضوء . والله أعلم ؟
ج 1 : إذا كان الكحل له جرم يتجمد على الجلد فإنه لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته ؟ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، وإن كان لا يتجمد فلا تأثير له على الوضوء . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/69)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18458 )
س 2 : هناك أنواع كثيرة من ( كريم الشعر ) فهل ما يوضع على الشعر من كريم ونحوه ، مما هو مادته لزجة ، يمنع وصول ماء(30/69)
الوضوء على الشعر وما حكم الوضوء حينئذ ؟ أفيدونا مأجورين إن شاء الله .
ج 2 : ما كان من الكريم له كثافة تمنع وصول الماء إلى البشرة ، فإنه يزال عند إرادة الوضوء ، وأما ما كان من الكريم ليس له كثافة ، فإنه لا يؤثر عند الوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/70)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20304 )
س1 : لقد أصبت بمرض جلدي منذ سنوات ، وهذا المرض مزمن اسمه داء ( الصدفية ) أستعمل في علاجه مرهما صباحا ومساء ، ولا أستطيع أن أزيل هذا المرهم بسبب انشقاق الجلد وعند وضوء الصلاة الماء لا يلمس الجلد ، فما هو حكم الشرع في ذلك ؟
ج 1 : الدهان على الجلد لا يمنع صحة الوضوء لأنه لا يمنع جريان الماء على العضو .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/70)
الفتوى رقم ( 14683 )
س : في يوم ذهبنا لتشييع جنازة رجل توفي ، ودخلنا المسجد لنصلي صلاة الجنازة ، فتوجهنا إلى الوضوء وصلينا على الجنازة ، ثم دفناها ورجعنا من تشييع الجنازة ، وكان المغرب قد حان وقت صلاته ، فدخلنا المسجد لنصلي صلاة المغرب ، فقال قائل : من كان في تشييع الجنازة يتوضأ وضوءا جديدا ؛ لأن وضوء صلاة الجنازة لا يصح لصلاة الفرض ، فكان منا المعارض على هذا الرأي ومنهم الموافق ، فهل هذا الكلام صحيح أم لا ؟ أفيدونا سيادتكم عن هذا الموضوع بالتفصيل . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : يجوز لمن توضأ لغير الفريضة أن يصلي بهذا الوضوء الفريضة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/71)
الفتوى رقم ( 16100 )
س : ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض ، مثل الوجه والرجل والذراع ، أي : أن الماء لا يسبغها تماما ؟
ج : يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء(30/71)
إليه فإن طال الفصل ونشف العضو وجب إعادة الوضوء ، فإن صلى قبل ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/72)
الفتوى رقم ( 16292 )
س : ما حكم من يكثر من ماء الوضوء فيجعله صاعا أو أكثر ؛ لأنه إذا أراد أن يقلل من الماء لا يستطيع ، ويعتقد أنه لا يكفي لطهارته ؟ وما حكم رجل كلما توضأ يشعر أنه سوف يخرج منه شيء ، ويمسك نفسه لكيلا يخرج منه شيء ، ويشعر أحيانا أنه يخرج منه شيء ، ولكن لا يسمع صوتا ولم يجد ريحا ، فما نصيحتكم له ؟ لأنه يجمع بين الأولى التي عن الوضوء ، والثانية التي عن الشك في الطهارة .
ج : المستحب تقليل ماء الوضوء مع الإسباغ ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز الإسراف في الماء في الوضوء أو الاغتسال ؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ، ونهى عن الإسراف في الماء ، كما في حديث أنس قال :(30/72)
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » (1) رواه مسلم . ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتوضئ : « لا تسرف لا تسرف » (2) رواه ابن ماجه . مع عموم الأدلة في النهي عن الإسراف . وأما الشك في خروج الريح بعد الوضوء ، فلا يؤثر ولا تبطل به الطهارة ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك : « لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا » (3) متفق عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 3 \ 259 ( بمعناه ) والبخاري 1 \ 58 ، ومسلم 1 \ 258 برقم ( 325 ) .
(2) ( سنن ابن ماجه ) 1 \ 147 برقم ( 424 ) .
(3) صحيح البخاري البيوع (2056) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/39).(30/73)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18455 )
س 2 : قرأت في كتاب من كتب الفقه : أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة . أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة . نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى .
ج 2 : التسمية عند الوضوء مشروعة ، فإذا نسيها في أوله(30/73)
وذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويستمر في وضوئه ، وإذا لم يذكرها إلا بعد انتهائه فوضوؤه صحيح ولا إعادة عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/74)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20619 )
س1 : لدينا في بلاد بني مالك جنوب المملكة بعض الناس وخاصة كبار السن ممن ينتسبون أو يتمذهبون بالمذهب الزيدي ، وهذا المذهب الذي يدعونه يتعلمونه من أناس يسمون أنفسهم : ( السادة ) أو ( السيد ) ويدعون أنهم من سلالة الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين وهؤلاء السادة يفرضون احترامهم على أبناء القبائل ولا يزوجونهم بناتهم - أي : السادة - من أبناء القبائل ؟ لأن هذا حرام كما يزعمون ، أما السادة فيجوز لهم أن يتزوجوا من أبناء القبائل . سماحة الشيخ لدى هؤلاء السادة المعلمين هذا المذهب ومن تبعهم من الناس بعض المخالفات في الدين والمعتقد ومنها مخالفات في الوضوء فعند غسل الوجه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسوده يوم تسود فيه الوجوه . وعند غسل اليدين يقول : اللهم أعطني كتابي بيميني فرحا مسرورا ولا تعطني كتابي بشمالي(30/74)
جاهلا مغرورا . وعند مسح الرأس يقول : اللهم من هذا الماء غشني ثوابك وأخشى عذابك وعذاب اللي ما يهابك . وعندهم زيادة مسح الرقبة يقول : اللهم أعتق هذه الرقبة من النار . وعند غسل الرجلين يقول : اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على الصراط المستقيم .
ج 1 : لا يقال شيء من الأذكار عند الوضوء أو في أثنائه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يقول : ( بسم الله ) في أوله ، ويقول بعد الفراغ منه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/75)
الفتوى رقم ( 21283 )
س : نحن مجموعة رجال معاقين حيث إننا مصابون بشلل رباعي ونقيم حاليا في أحد دور الرعاية الاجتماعية التي أنشأتها حكومتنا حفظها الله ويقوم على خدمتنا عمال بعضهم مسلمون والبعض الآخر غير مسلمين وهم تابعون للمؤسسة المتعاقد معها من قبل حكومتنا أعزها الله .(30/75)
السؤال : هل يجوز أن يقوم العمال غير المسلمين بتوضئتنا من أجل الصلاة ، في حالة انشغال العمال المسلمين بخدمة زملائنا الآخرين ؟ أفتونا حفظكم الله .
ج : الوضوء يصح إذا استوفى شروطه وفروضه ، ولكن لا يجوز جلب العامل الكافر إلى هذه البلاد ؛ لأننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، ومثلهم سائر الكفرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبقى في جزيرة العرب دينان » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) ''انظر : ( الموطأ ) 2 \ 892 ، 893 ، و( مسند أحمد ) 6 \ 275 و( مصنف عبد الرزاق ) 6 \ 45 ، 53 ، 0 1 \ 359 ، 360 برقم ( 9984 ، 9987 ، 19367 ، 19368 ) و( تاريخ ابن جرير الطبري ) 3 \ 215 ، و( الأوسط ) للطبراني 2 \ 42 برقم ( 070 1 ) '''' و( الطبقات ) لابن سعد 2 \ 254 ، و( السنن الكبرى ) للبيهقي 9 \ 208 . ''(30/76)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18762 )
س1 : إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وغسل يديه قبل أن ينتهي من إخراج ما ينقض الوضوء ، هل يكفي غسل يده قبل ثم يتوضأ أو لا بد من غسل يده بعدما ينتهي من إخراج ما ينقض الوضوء ويتوضأ ؟(30/76)
ج 1 : السنة : أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الشروع في غسل الوجه بعد فراغه من الاستنجاء من آثار البول أو الغائط ، وإن كان وضوؤه بعد القيام من نوم الليل ، فإنه يلزمه غسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء وقبل أن يشرع في غسل الوجه
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/77)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18224 )
س 4 : أريد أن أعرف يرحمكم الله الكيفية التي تقام بها المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، من حفنة واحدة من الماء في الوضوء .
ج 4 : كيفية جمع المضمضة والاستنشاق بكف واحدة : أن يأخذ الماء بكفه ويستنشق منه ويتمضمض فيقسم الغرفة بين المضمضة والاستنشاق ويكرر ذلك ثلاث مرات ؛ لحديث عبد الله بن زيد : « توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا بكف واحد » (1) ، وحديث علي : « مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات » (2) وإن
__________
(1) أحمد 4 \ 38 ، 39 والبخاري 1 \ 55 ، 56 ، 58 ، ومسلم 1 \ 210 برقم ( 235 ) .
(2) أحمد 1 \ 123 ، 125 ، 141 ، 154 ، وأبو داود 1 \ 82 برقم ( 111 ) والترمذي 1 \ 67 برقم ( 48 ) ، والنسائي 1 \ 68 ، 69 ، 70 ، 79 برقم ( 92 - 94 ، 96 ، 115 ) .(30/77)
اكتفى بواحدة أو اثنتين فلا بأس ، ولكن التثليث في الوضوء أفضل للحديثين المذكورين وغيرهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/78)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 20049 )
س 2 : هل ثبت في فعل المضمضة والاستنشاق في الوضوء حديث ؟ في حالة عدم ثبوت نص في الفعل ، فما حكم وضوء من لم يفعل ذلك ؟
ج 2 : ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهما داخلان في غسل الوجه ، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما والأفضل عدم الفصل بينهما لأنه هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .(30/78)
س 3 : هل الترتيب بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء شرط أم اختياري ؟
ج 3 : لا يشترط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ، وإنما هو مستحب .(30/78)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/79)
الفتوى رقم ( 20184 )
س : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة رئيس هيئة ضمد ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 824 ) وتاريخ 24 \ 1 \ 1419هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
نفيد سماحتكم بأنه اتصل بمركزنا شخص يسأل ويقول : إنه خلع بعض أسنانه بسبب التسوس وعدم العناية بنظافتها وركب أسنانا غيرها عدد ( 9 ) غير ذهب ولا فضة وهي غير ثابتة وأرشده الطبيب بأنه يلزمه خلعها بعد الأكل وغسلها حتى لا يحدث منها رائحة كريهة فيقول السائل : إذا أراد الوضوء لأداء الصلاة فهل يلزمه خلع أسنانه التي ركبها لأجل المضمضة ، أم أنه يتمضمض وهي راكبة في فمه علما بأنه لا يلحقه مشقة بخلعها ولا إعادتها ؟ نرجو من سماحتكم الإفادة عن سؤاله وإفادتنا حتى(30/79)
نتمكن من إفادته . وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
لا يخلع أسنانه المركبة له من أجل المضمضة في الوضوء ، بل يتمضمض وهي على حالها في مكانها ؛ لأنها لا تمنع صحة المضمضة كالأسنان الخلقية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/80)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20336 )
س1 : ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاء ، مثل : الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ، ولم يفعل السنن مثل : الاستنشاق والمضمضة والأذنين ؟
ج 1 : المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة ؛ لأنهما من الوجه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما ، فعن عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - : « ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة ، يفعل ذلك ثلاثا » (1) متفق عليه . ويجب مسح الأذنين ؛ لأنهما من الرأس ، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثم مسح برأسه ، فأدخل أصبعيه
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (199) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (28) ، الطهارة (35) ، سنن النسائي الطهارة (98) ، سنن أبي داود الطهارة (118) ، الطهارة (120) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد (4/42) ، موطأ مالك الطهارة (32) ، سنن الدارمي الطهارة (709).(30/80)
السباحتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه » (1) أخرجه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن خزيمة . ومن لم يتمضمض أو لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح ، وهكذا من لم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لم يصح وضوؤه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أبو داود 1 \ 94 برقم ( 135 ) ، والبيهقي 1 \ 79 ، والبغوي 1 \ 445 برقم ( 229 ) .(30/81)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20617 )
س1 : إنني أتوضأ كما هو مفروض عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكرر وضوئي دائما ثلاثا ، وأمسح رأسي مع أذني مرة واحدة ، ولكن في الآونة الأخيرة أصابتني حساسية - أجاركم الله - في خياشيمي ، مما اضطرني لأن أبالغ في الاستنشاق أكثر من خمس مرات . هذا بعدما أنهي وضوئي كاملا ، حيث إن الحساسية ملتهبة علي جدا ، فلما أبالغ كأن خياشيمي تهدأ قليلا ، وذلك مع علمي بأن الزيادة في الوضوء لا تجوز ، ولكن مع حالتي هذه كيف أفعل ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ما هو علي فعله ؟
ج1 : استنشاقك للماء عدة مرات بعد الانتهاء من الوضوء(30/81)
لأجل مدافعة ما تعانيه من الحساسية في خياشيمك ، من غير اعتقاد أن ذلك من الوضوء ، لا مانع منه ولا محذور فيه ، لكن إن كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق وهو جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ؛ لكراهة ذلك في حق الصائم أثناء صيامه ، والسنة في حقه عدم المبالغة خشية أن يتسرب الماء إلى حلقه ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 \ 33 ، وأبو داود 1 \ 100 ، 2 \ 769 - 770 برقم ( 142 ، 2366 ) ، والترمذي 3 \ 155 برقم ( 788 ) ، والنسائي 1 \ 66 برقم ( 78 ) ، وابن ماجه 1 \ 142 برقم ( 407 ) .(30/82)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20628 )
س 2 : أرى والدتي عند الوضوء لا تتمضمض ولا تستنشق ولا تغسل اليدين إلى المرافق ولا تمسح الرأس كاملا . هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء ؟ وما رأيكم في عمل والدتي هل وضوؤها ناقص ، وما توجيهكم لها ، علما بأنني حاولت(30/82)
أن أعلمها كيفية الوضوء ، ولكن يبدو لي بأنها غير مقتنعة بذلك ؟ أرجو الإيضاح عن صحة صلاتها والاستدلال بالأدلة الكافية مع النصح والإرشاد .
ج 2 : المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس كله من مقدم الرأس إلى مؤخره من فروض الوضوء ، لا يسقط شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا ، ومن ترك شيئا من فروض الوضوء فلا يصح وضوؤه ، وعليك أن تعلم والدتك الوضوء الشرعي ، وأن تقوم بمناصحتها في ذلك بلطف وكلام طيب ، وبيان الأحاديث الواردة في ذلك ، مع حثها على التوبة النصوح عما مضى من وضوئها بالطريقة المذكورة ، وعدم العودة لمثله ، ولعل الله أن يعفو عما سلف منها لجهلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/83)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 20769 )
س1 : قلتم في باب الوضوء : إن اللحية الكثة يكفي فيها تعميمها بالماء ، واللحية الخفيفة تخليلها أفضل ، فأرجو منكم سماحة الشيخ توضيح ذلك .
ج 1 : إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من(30/83)
ورائها ، فإنه يكفي غسل ظاهرها بالماء ، والأفضل تخليلها وإدخال الماء إلى جذور الشعر . وأما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث ترى البشرة من ورائها ، فإنه يجب إيصال الماء إلى جذور الشعر .(30/84)
س 2 : هل ترك التنشف في الغسل هو الأفضل ، وهل في ذلك تقييد بحالة الجو أم الأمر عام ؟
ج 2 : استعمال المنشفة وتركها بعد الوضوء أو الغسل كل ذلك جائز ، والأمر فيه واسع والحمد لله ، لكن ترك استعمال المنشفة بعد الغسل أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/84)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18431 )
س 2 : أنا رجل مقطوعة يدي من المرفق ، وركبت يدا صناعية من النايلو ومربوطة على اليد ، وتحتاج عند الفك إلى مشقة . هل أفكها في كل مرة وقت الوضوء ، أم أمسح عليها ؟ أفتوني مأجورين .
ج 2 : إذا كان قد بقي شيء من المرفق في يدك المقطوعة ، فإنه يجب عليك غسله ؛ لأن المرفق يجب غسله مع اليد ، فكذا ما بقي(30/84)
منه ؟ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، ولا يكفي المسح على الطرف الذي يحاذيه من اليد الصناعية ، إلا إذا شق نزعها ، فإنك تمسح عليه ؛ دفعا للحرج والمشقة .
وإن كان القطع قد استوعب المرفق فلا شيء عليك ؛ لأن العضو الذي يجب غسله قد زال كله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/85)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17783 )
س 2 : لاحظنا أثناء الوضوء أن البعض يمسح الرأس مرة واحدة ، ومنهم من يمسح الرأس ثلاث مرات ، أيهما أصح ؟
ج 2 : المشروع مسح الرأس مرة واحدة ؛ لحديث عثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم ، فقد ذكروا في الحديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا ، ولم يذكروا في مسح الرأس عددا ، وفي بعضها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة ، وما يروى أن مسح الرأس ثلاثا شاذ مخالف للحديث الصحيح .(30/85)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/86)
الفتوى رقم ( 18642 )
س : قدر الله علي حادث أدى إلى قطع الكف وجزء من الساعد من اليد اليسرى والحمد لله على ذلك . وبقي جزء من الساعد الأيسر من المرفق ، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ : أنه قد تم وضع يد صناعية تغطي الجزء المبتور إلى أعلى المرفق ، وحيث إن طبيعة عملي كطبيب تستلزم وجودي خارج المنزل فترة طويلة تقرب من عشر ساعات ، علما بأنني أؤدي صلاتي الظهر والعصر بالمستشفى ، وفي أثناء الوضوء أجد مشقة شديدة في خلع اليد الصناعية وما عليها من ملابس ، حيث إن اليد متصلة بأربطة تحت الملابس ، وفي الجزء الأيمن من الجسم .
لذا أفيدونا جزاكم الله خيرا . هل يجوز لي أن أمسح على اليد الصناعية بدلا من غسل الجزء المتبقي من اليد مع المرفق ، ولكنه داخل في اليد الصناعية ، وذلك للمشقة الحاملة من خلع اليد أم لا يجوز ؟
ج : إذا بقي شيء من محل فرض الوضوء من الجزء المقطوع وجب غسله ، ولا يجزئ في هذا المسح على العضو الصناعي ، وإن(30/86)
غطى كامل اليد ، بل يجب خلعه عند إرادة الوضوء أو الغسل ، لكن إن شق عليك خلعه عند إرادة الوضوء مشقة كبيرة ، جاز لك المسح عليه كما يمسح على الجبيرة ، وعليك في هذا الصبر والاحتساب . جبر الله مصيبتك وأعظم أجرك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/87)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19405 )
س 3 : أثناء الوضوء وخصوصا في عملية مسح الرأس . هل أقوم بالمسح على غطاء الرأس ( الشيلة ) أم يجب علي أن أقوم بخلعها والمسح على الرأس مباشرة ، أي : على الشعر ؟ وجزاكم الله ألف خير .
ج 3 : يجب مسح شعر الرأس مع الأذنين مباشرة في الوضوء بماء جديد غير فضل اليدين ، حيث يبل يديه بالماء فيمسح بهما جميع شعر رأسه مع أذنيه ؛ لقول الله تعالى عند ذكره فروض الوضوء : { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } (1) ، والأذنان من الرأس ، فالباء في قوله : { بِرُءُوسِكُمْ } (2) للإلصاق ، فلا يجزئ المسح والرأس عليه
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) سورة المائدة الآية 6(30/87)
حائل من غطاء كالشيلة ونحوها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/88)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14618 )
س 3 : هل يصح الوضوء بغير مسح الأذنين من الداخل خوفا من الضرر ؟ وإذا كان لا يصح فماذا يفعل من صلى بمثل هذا الوضوء عدة أوقات ولا يعلم عددها ؟
ج 3 : المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما واجب من واجبات الوضوء ، لكن إذا غلب على ظن الإنسان الضرر من المسح على الأذنين ترك المسح وتيمم بعد الوضوء بالنية عنهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/88)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15455 )
س1 : أصبت ببتر رجلي اليسرى من تحت الركبة ، وعمل لي طرف صناعي ، وحيث إني في الوضوء أمسح على الجزمة وهي راكبة ولن تغطي الكعبين ، فهل يجوز لي أمسح عليها وهي(30/88)
لا تغطي الكعبين أم أمسح على الرجل وأنزل الجزمة ، أم لا يجوز لي المسح على الطرف الصناعي ؟ وكذلك إذا استحممت أقوم بخلع الطرف وأتوضأ ، ولكن بعد أن أنتهي أنسى المسح على الطرف ، فهل علي إثم ؟ أرجو التوضيح والله يرعاكم .
ج 1 : ليس عليك غسل الطرف الصناعي ولا مسحه في الوضوء ؛ لأن محل الفرض في الوضوء قد زال ، وأما في الجنابة فعليك غسل ما بقي من الرجل فقط ، جبر الله مصيبتك وأعظم أجرك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/89)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18218 )
س1 : يقول القحطاني رحمه الله في نونيته :
لا تلتمس دين الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان
يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة ومهما منزلتان
نزلت إحداهما لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان
غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان
السنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن
السؤال : ما هي القراءة المنسوخة ؟
ج 1 : غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة أصلا(30/89)
لا نسخا ، قال تعالى في آية المائدة : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } (1) الآية .
ولا نعلم أن في وجوب غسل الرجلين ناسخا ومنسوخا ، وإن كان صاحب القصيدة يشير إلى قراءة الجر في قوله تعالى : { وَأَرْجُلَكُمْ } (2) متوهما أنها منسوخة فهو غير صحيح ، فإن قراءة الجر والنصب متواترتان محكمتان ، وليست إحداهما ناسخة للأخرى ، وقراءة النصب لا إشكال فيها ، أما الجر فإن أصح ما قيل في تأويلها أن الخفض فيها جاء لمجاورة المخفوض ، وهو قوله تعالى : { بِرُءُوسِكُمْ } (3) ، مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب ، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها المخفوض ، مع أن إعرابها النصب أو الرفع ، وقد صرح أئمة اللغة بأن هذا أسلوب جار على قواعد اللغة ، ثابت في كلام العرب وشعرهم . ونحيلك في هذا على كتب اللغة ، فإن فيها بسطا وتقريرا لما ذكرناه هنا خشية الإطالة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) سورة المائدة الآية 6(30/90)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15410 )
س 2 : بعض المجتهدين قال عن الوضوء : إنه ليس بالضروري التقيد بالترتيب في الوضوء ، وإنه جائز غسل الرجل قبل اليد أو الرجل قبل الوجه ، والاستنجاء ليس بضروري إذا لم يتبول الإنسان حتى في القيام من النوم ، فإنه ليس بضروري الاستنجاء . نرجو الإفادة من فضيلتكم حتى نكون على بينة في ديننا . وفقكم الله .
ج 2 : الترتيب في الوضوء واجب بأن يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس مع الأذنين ثم غسل الرجلين مع الكعبين ، كما ذكر في الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال : « أبدأ بما بدأ الله به » (1) . وأما الاستنجاء فليس هو من الوضوء ، وإنما هو من إزالة النجاسة يفعله الإنسان عندما يقضي حاجته من بول أو غائط قبل الشروع في الوضوء ، ولو كان بينهما فاصل طويل ولا يعيده عند الوضوء . أما النوم والريح ونحوهما فلا يشرع منها الاستنجاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (2967) ، سنن النسائي مناسك الحج (2974) ، مسند أحمد (3/394) ، موطأ مالك الحج (835).(30/91)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20196 )
س 3 : إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في(30/91)
أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة . هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟
ج 3 : الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى » (1) أخرجه ابن ماجه في ( سننه ) ، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه .
__________
(1) أخرجه أحمد 1 \ 21 ، 23 ، ومسلم 1 \ 215 برقم ( 243 ) ، وابن ماجه 1 \ 218 برقم ( 666 ) ، وابزار 1 \ 350 برقم ( 232 ) .(30/92)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/93)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17763 )
س 3 : إذا توضأ مؤمن مثلا ، وعندما قضى صلاته تذكر أنه نسي عضوا لم يغسله من فرض أو سنة ، فما حكم ذلك ؟
ج 3 : من تذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يغسل عضوا من أعضائه وجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة ؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، ولا تحصل الطهارة إلا بغسل جميع الأعضاء مع الاستطاعة ، وصلاة الفرض وصلاة النافلة سواء ، إلا أن النافلة لا يجب قضاؤها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/93)
الفتوى رقم ( 18395 )
س : إنني أخوكم ( ع . م . ع . ) ، عمري يتجاوز مائة عام وأصبت بحادثين ، واحد من الورك الأيمن ، والثاني كسر من الفخذ الأيسر ، وأنا لا أستطيع الوضوء لأداء الصلاة ، وأولادي يحملوني(30/93)
من الكرسي إلى الفراش ، والصلاة أؤديها وأنا على الفراش ، وأتيمم بدل الوضوء ، مع العلم أنني أستعمل اللي فقط لرش مكان الحدث ، ويقوم به أحد أولادي دون فرك مكان الحدث . علما أجلكم الله أن البول يؤخذ مني وأنا في الفراش ، وفي أغلب الأحيان يصيب ثيابي شيء منه ، أفتونا مأجورين عن الطهارة والصلاة في هذه الحالة ، وجزاكم الله خيرا ، والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : الواجب عليك إزالة أثر الغائط بالاستجمار بالمناديل ونحوها حتى يزول الأثر ، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأكثر ، وهكذا تمسح طرف الذكر بالمنديل بعد البول ، ثلاث مرات فأكثر ويكفيك ذلك عن الاستنجاء بالماء . أما ما أصاب بدنك وثيابك من البول ، فإنه يغسل بالماء بواسطة زوجتك أو أحد أبنائك أو غيرهم ، فإن ضاق وقت الصلاة ولم يتيسر من يغسل آثار البول من ثوبك وبدنك فصل ولا حرج عليك ، ثم يغسل بعد ذلك . وعليك أن تتوضأ بالماء في وجهك ويديك ومسح رأسك وأذنيك وغسل رجليك ، سواء كان ذلك بيديك أو بيد بعض أهلك من الأبناء أو غيرهم ، فإن لم تستطع الوضوء ( في أعضائك ) الأربعة ولم يتيسر من يوضئك ، فإنه يكفيك التيمم ، نسأل الله أن يحسن لنا ولك الختام ، وأن يمنحك الشفاء ويعظم لك الأجر .(30/94)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/95)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20809 )
س 2 : توجد لدينا فتاة ملتزمة ومتدينة ومحافظة على أمور دينها ، هكذا نلاحظها إن شاء الله ، ومشكلتها فضيلة الشيخ أنها عندما تذهب لدورة المياه للاستنجاء أو الوضوء تقول إنها تحس أنه قد تطاير عليها من الماء الذي يقع على أرضية الحمام وتقول إنه لا يعقل أن يكون طاهرا مع العلم أنها قد غسلت أرضية الحمام قبل استعماله وتعيد الاستنجاء أو الوضوء عدة مرات ، وقد تصل حالتها بعض الأوقات إلى أنها تبكي خوفا من أنها لم تتطهر كما يجب ، وقد قام البعض بمراقبتها أثناء الوضوء وقال لها : إن وضوءها صحيح ولكن ترد بقولها من يضمن لها أنه لم يتطاير عليها ماء غير طاهر وقد طالت مشكلتها حتى أن هذه الحالة أدت بها إلى ضعف في بنيتها الجسمية ، علما أن نفس الحالة قد تحدث لها في الصلاة حيث تشك في عدم إتمامها أو أي شيء آخر يؤثر على صحة صلاتها . نرجو التوجيه بما ترونه حيال هذه المشكلة .
ج 1 : هذا الذي يحدث لهذه المرأة من باب الوساوس ، والواجب عليها : أن لا تلتفت إليه ، وتستعيذ بالله من الشيطان ولا يضرها إن(30/95)
شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/96)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21683 )
س 4 : فضلاء المشايخ : لدي أخ في الله يشكو من معضلة تتمثل فيما يلي :
يقول الأخ : إنه عندما يدخل بيت الخلاء ويقضي حاجته ثم يستنجي جيدا ، وعند خروجه للتوضؤ تظهر على مستوى ذكره قطرات يشك أنها قطرات من البول ، ويقول : إنها كثيرا ما تسبب له الارتباك والشك في صحة وضوئه ونظافة ثيابه وجوازها للصلاة ، فيعيد الوضوء ويبدل ثيابه . فماذا ترون ؟
ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فالظاهر : أن حال الشخص المذكور إنما هي مجرد وساوس وشكوك ، فعليه أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها ؛ لأنها من الشيطان ليفسد على الإنسان عبادته ، ولو رش الرجل بعد وضوئه على سراويله ماء حتى يقطع عنه الوساوس لكان حسنا .(30/96)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/97)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18401 )
س 5 : بعد أن أقوم بأداء الوضوء وأنتهي منه ، أحس وكأن قطرات من البول تخرج مني ، وأبحث عنها ، وأحيانا أجدها في الملابس الداخلية ، وأحيانا لا أجدها وأخشى أن أكون مصابا بمرض تقطير البول . أرجو من سماحتكم أن تدلوني على العلاج الشرعي لمثل هذه الحالة .
ج 5 : هذا من وساوس الشيطان ، فالواجب الإعراض عنه حتى تتيقن خروج شيء من البول يقينا ، وعند ذلك عليك أن تعيد الاستنجاء والوضوء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما « سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (1) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/40).(30/97)
المسح على الخفين
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 13842 )
س2 : إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها . هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح ؟
ج 2 : إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب ، فلا يصح المسح عليها ، وبطلت طهارته لزوال المسح .(30/98)
س 3 : إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح ، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال ؟
ج 3 : إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة ، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن ، فالمسح الزائد غير صحيح ، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد .(30/98)
س4 : إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده ، ما حكم هذه الحالة ؟
ج 4 : إذا خلع الخف لحاجة تؤذيه بطل الوضوء ، وعليه ابتداء الطهارة من جديد ، ثم يلبس الخف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/98)
الفتوى رقم ( 14053 )
س : مثلا توضأت ولبست جوربي ثم انتقض وضوئي ( أحدثت ) ، ثم لبست جوربا آخر فوق الأول ، فهل يجوز المسح على الثاني أم نزعه والمسح على الأول ، أم نزعهما وأغسل الرجلين ؟ نفس المثال السابق ، ولكن لبست جوربين معا ثم أحدثت ، وبعدها نزعت الجورب الثاني ، فهل يجوز المسح على الجورب المتبقي أم نزعه وغسل الرجلين ؟
ج : أولا : إذا لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولبس آخر فإنه يمسح على الأول ؛ لأنه هو الذي لبس على طهارة .
ثانيا : إذا لبس جوربين معا على طهارة ثم أحدث وخلع الأعلى ، جاز له المسح على الجورب الأسفل ؛ لأنه لبس على طهارة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/99)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16123 )
س 2 : هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر ، أي لا يكون برد ولا مرض ، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح ؟
ج 2 : يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين(30/99)
والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة ، ولو لم يكن في حالة برد ، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث ، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/100)
الفتوى رقم ( 17201 )
س : هناك الكثير من الناس من يمسح على الخف حتى يتوضأ في الصبح ثم يلبس الخف ، وفي الظهر يمسح الخف ثم ينزعها ليصلي ثم يلبسها ، وبالتالي يحسب اليوم والليلة من صلاة الظهر ، وكذلك أيضا إذا مسح لصلاة العصر ثم خلعها فصلى العصر ثم لبسها ، فكذلك يحسب اليوم والليلة من صلاة العصر وهكذا . فهل هذا صحيح ؟
ج : المشروع إذا لبس الإنسان الجورب أو الخف بعد الوضوء لصلاة الفجر ثم مسح المسح الأول لصلاة الظهر : فإن المدة تبدأ من هذا المسح على الصحيح ، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
فإن خلع الجوارب أو الخف بعدما مسح عليه بعد الحدث فإن الطهارة تنتقض بذلك عند جمهور أهل العلم .(30/100)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/101)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17839 )
س 2 : المسح على الخف جائز بالسنة إذا كان الخف مجلدا . فهل يجوز المسح على الجوربين ؟
ج 2 : يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الخف ومسح على الجوارب إذا لبسهما بعد كمال الطهارة ، وأمر بالمسح على الخفين لمدة يوم وليلة للمقيم ابتداء من المسح بعد الحدث ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/101)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18146 )
س1 : عند وضوئي مسحت فوق النعلين ، وكنت لابسهما بدون جوارب ، ثم بعد الوضوء خلعتهما وذهبت لأصلي ، وعند إتمامي للصلاة لبستهما على طهارة . فسماحة الشيخ أستفتيك في(30/101)
هذا الأمر . هل أمسح في المدة القادمة وعلى مدة يوم وليلة أم لا ؟
ج 1 : المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين ، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض ، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة ، لعدم صحة المسح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/102)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18209 )
س 4 : إذا لبست الجوارب على طهارة ثم أحدثت ومسحت عليها ، ثم أحدثت ونزعتها وأنا محدث ثم لبستها . فهل أمسح عليها أم لا ؟
ج 4 : إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما ؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد نزع خفيه : « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » (1) .
__________
(1) رواه أحمد 4 \ 245 ، 251 ، 255 ، والبخاري 1 \ 59 ، 7 \ 37 ، ومسلم 1 \ 230 برقم ( 274 ) ، وأبو داود 1 \ 105 برقم ( 151 ) ، والدارمي 1 \ 181 .(30/102)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/103)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19411 )
س 2 : هل يجوز المسح على جورب ثان لبسه المتوضئ بعد المسح على الجورب الأول ؟
ج 2 : إذا بدأ المسح على جوارب ساترة ثم لبس عليها جوارب أخرى ، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى ، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/103)
الفتوى رقم ( 19951 )
س : شخص شك في ابتداء المسح ووقته ، فماذا يفعل ؟
ج : إذا شك في ابتداء المسح ووقته ، فإنه يخلع الخفين ويغسل رجليه ؛ لأن الغسل هو الأصل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/103)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20196 )
س 4 : إذا نزلت الشراب من قدمي لتعديلها فقط أو لبس واحدة أخرى ، هل تنتقض مدة المسح أو الوضوء ؟ وإذا لبست الشراب وأتى موعدها ولكن لا زلت على طهارة هل أتوضأ ؟
ج 4 : إذا خلعت الشراب من قدمك بعد المسح عليها لتعديلها حتى بدا ما يجب غسله في الوضوء من الرجل ولو يسيرا ، فإن ذلك يفسد الوضوء إذا كان ذلك بعد الحدث بعد اللبس ، ويبطل حكم المسح على الخفين فيجب خلعها ، فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا ، ولا يحل لك الصلاة بالطهارة السابقة قبل خلع الشراب ، وكذلك إذا خلعت الشراب بعد المسح عليها لإبدالها بغيرها ، فإن ذلك يبطل حكم المسح على الشراب الجديد إذا لبس على طهارة المسح على الشراب السابقة ، ويبطل الوضوء ، فلا بد من إعادة الوضوء كاملا بغسل جميع أعضاء الوضوء كاملة مع الرجلين ، ولك بعد ذلك أن تلبس الشراب الجديد وتبدأ مدة مسح جديدة . أما كنت تقصد أن تضيف شرابا جديدا فوق الشراب الأول دون خلع الأول ، فإن لبست الشراب الجديد على الطهارة السابقة التي قبل لبس الشراب القديم ، أي قبل المسح على الشراب القديم ، فإن حكم المسح يكون للشراب الأعلى ، أما إذا لبست الشراب الجديد على القديم بعد(30/104)
المسح على الشراب القديم فإن الحكم للشراب الأول القديم ، فيلزمك عند المسح عليهما أن تخلع الجديد وتمسح على القديم ؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة كاملة بغسل جميع أعضاء الوضوء كلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/105)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20769 )
س 4 : ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز لها المسح على الخمار ، فما وجه الاستدلال على ذلك ؟
ج 4 : يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه ؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضرا ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/105)
نواقض الوضوء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14618 )
س1 : إنني مصاب بهيجان الريح في بطني ، مصحوبة بقرقرة وأصوات مسموعة بصفة مستمرة ، ومنذ أكثر من عشر سنوات ، وإن جبيني ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي حرجا مما أجد إذا كنت مختلطا بأحد ، وإنني لا أطمئن في صلاتي إذا حدث لي ذلك ، ولقد بذلت أسباب العلاج ولكن دون جدوى ولا زلت ، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت إذا أحسست بذلك ؟ وهل يصح لي مس المصحف للقراءة فيه وحفظه مباشرة أو بحائل ؟ مع العلم أنه لا يمكنني البقاء على طهارة طيلة اليوم بسبب خروج الريح مني . وإذا أردت النوم فهل يلزمني الوضوء والحال ما ذكرت أم لا ؟ أرجو الإجابة على ما سبق بوضوح . جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة . آمين .
ج 1 : صلاة الجماعة واجبة عليك ولو كان معك قرقرة في بطنك ، وإذا لم يخرج منك ريح فإن الطهارة لا تنتقض بمجرد القرقرة المسموعة ، فإن خرج ريح انتقض وضوؤك ويجب عليك الطهارة للصلاة ولمس المصحف ، ويسن الوضوء عند النوم .(30/106)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/107)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16053 )
س 2 : هل خروج الريح من بني البشر ينقض الوضوء أم لا ؟
ج 2 : خروج الريح من المتوضئ ينقض وضوءه بالنص والإجماع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (1) رواه البخاري . يعني : حتى يتيقن من خروج الريح منه ، فدل ذلك على أنه ينقض وضوءه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ويعيد الصلاة » (2) رواه أحمد وأهل السنن الأربع ، وصححه ابن حبان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (137) ، صحيح مسلم الحيض (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطهارة (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513).
(2) سنن الترمذي الرضاع (1165) ، سنن أبي داود الصلاة (1005) ، سنن الدارمي الطهارة (1141).(30/107)
الفتوى رقم ( 20988 )
س : أنا امرأة يخرج مني منذ مدة طويلة ريح من القبل بكثرة ، وهذا يؤدي إلى إعادة الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة ، وأجد مشقة كبيرة في إعادة الوضوء ، فماذا يجب علي ،(30/107)
وهل هذا الريح ناقض للوضوء ، فإذا كان ناقضا للوضوء ، ماذا أفعل وهو يخرج مني بكثرة ، وذلك يؤدي إلى إعادة الوضوء خمس مرات ، وأحيانا ثماني مرات ، وهذا يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة خوفا من إخراج الريح ، وماذا يجب علي في الصلاة الماضية التي قد صليتها وهو يخرج مني ، وذلك بعد إعادة الوضوء عدة مرات ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج : بناء على التقرير الطبي الوارد إلى اللجنة في هذا الموضوع ، والذي ينص على الآتي :
1 - إن خروج الهواء من الفرج من الأمراض البسيطة والشائعة عند النساء ، وهذه الشكوى تحدث نتيجة لتوسع الفرج بعد الولادات المتكررة للمرأة ، فعند جلوس المرأة أو استلقائها يدخل الهواء العادي من جو الغرفة أو مكان جلوسها إلى الفرج ، وكذلك أثناء الجماع ، وعند ارتفاع الضغط بداخل البطن كمحاولة القيام من وضع الجلوس أو الكحة ، أو رفع جسم ثقيل ، يخرج الهواء من الفرج محدثا صوتا وكأنه الفساء الذي يحدث من المصران والشرج .
وهذا الذي يخرج من الفرج عبارة عن هواء عادي ، وليس له أي صلة بالفساء أو بفضلات الأكل أو الأمعاء ، وبالإمكان معالجة هذا الأمر بإجراء عملية جراحية لتضييق الفرج .(30/108)
2 - يجب إجراء الكشف النسوي على المذكورة ( المرأة السائلة ) لاستبعاد وجود ناسور مهبلي ( وهو عبارة عن وجود شق بين دار المهبل الخلفي والمصران الغليظ ) ، حيث تتسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج ، في هذه الحالة المرضية تحتاج إلى عملية جراحية لإغلاق هذا الشق ، حيث إن خروج ( الغازات ) بين الشرج والفرج من خلال هذه الشق يعتبر فساء .
ومن الممكن لهذه السائلة أن تعرض نفسها على استشارية نساء وولادة أو استشاري ، حيث يمكن معرفة ما إذا كان هناك ناسور من عدمه ، وفي حال وجود الناسور فيمكن علاجه بعملية جراحية قد تشفي المريضة من هذه الشكوى . والله أعلم .
فبناء على التقرير السابق أجابت اللجنة بأن للريح الخارجة من القبل حالين :
الحال الأولى : أن تكون ناشئة عن توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة ، فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء ونحو ذلك ، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم محدثا صوتا لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء .(30/109)
الحال الثانية : أن تكون الريح ناشئة عن تسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج ؛ لوجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ ، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء ؛ لأن حقيقتها فساء ، لكنه خرج من غير مخرجه .
ويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/110)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17580 )
س1 : رجل صلى العشاء والشفع ، وخرجت منه ريح في الوتر . هل يتوضأ ويعيد الشفع والوتر أم لا ؟
ج 1 : إن كان صلى ركعة الوتر وحدها منفردة وأحدث فيها ، فإنه يعيد الوتر فقط ، وإن كان صلى الوتر والشفع جميعا بسلام واحد ثم أحدث قبل السلام ، فإنه يعيدهما جميعا ، مع العلم بأن الجميع تطوع لا فرض .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/110)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19587 )
س 2 : عندما اغتسلت من الجنابة وذهبت إلى الصلاة ، وأثناء الصلاة شعرت بنزول مذي مني . ما حكم صلاتي هذه ، وهل يلزمني إعادتها أو الخروج أثناء الصلاة ثم أتوضأ وأرجع أصلي مرة ثانية ؟ أفتوني أثابكم الله .
ج 2 : إذا تيقنت من خروج شيء من القبل أو الدبر بعد الوضوء ، فإنه يبطل وضوؤك وتلزمك إعادته ، وإن حدث ذلك في أثناء الصلاة وجب عليك الانصراف منها وإعادة الوضوء . أما إذا لم تتيقن فالأصل بقاء الطهارة ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/111)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13992 )
س1 : رجل يصلي ونزل منه المذي . هل يجوز أن يستمر في صلاته أم لا ؟
ج 1 : إذا خرج المذي من المرء أثناء الصلاة بطلت طهارته وصلاته ، ويجب عليه أن يغسل فرجه وأنثييه ، ويتوضأ ويعيد الصلاة .(30/111)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/112)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18362 )
س 2 : لقد سمعت أن المريض يجب أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ، ويغتسل من الحدث الأكبر . ما المقصود بالحدث الأصغر والحدث الأكبر ؟
ج 2 : الحدث الأصغر : ما يوجب الوضوء دون الغسل ، كخروج البول والغائط والريح من الدبر ، وأكل لحم الجزور والنوم .
أما الحدث الأكبر : فهو ما يوجب الغسل كالجماع ، وإنزال عن شهوة في حال الاحتلام أو غيره ، والحيض ، والنفاس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/112)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18799 )
س 2 : هل الرعاف يبطل الوضوء والصلاة أم لا ؟
ج 2 : النجاسات الخارجة من سائر البدن من غير السبيلين ، إن(30/112)
لم تكن بولا ولا غائطا ، كالرعاف والقيء ودم الجروح ونحو ذلك ، لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منها ، وهو ما فحش في النفس ؛ لما روى أبو الدرداء « أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ » (1) . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إذا كان فاحشا فعليه الإعادة ) (2) . وأما القليل من ذلك فلا ينتقض الوضوء به ، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة ، كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وبه قال جماعة من التابعين . وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) انظر : ( مسند الإمام أحمد ) 6 \ 449 ، و( سنن الترمذي ) 1 \ 143 برقم ( 78 ) ، و( سنن النسائي الكبرى ) 3 \ 317 برقم ( 3116 ) ، و( مصنف عبد الرزاق ) 1 \ 138 ، 4 \ 215 برقم ( 525 ، 7548 ) .
(2) ( الأوسط ) لابن المنذر 1 \ 172 برقم ( 64 ) .(30/113)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 21264 )
س6 - هل الدم الذي ينزل من أنف المصلي في الصلاة ينقض وضوءه . علما أنه يتكرر ذلك كثيرا بسبب المرض في أنفه ؟
ج 6 : إذا كان الدم الذي يخرج منه كثيرا فإنه يبطل الوضوء ، فيجب عليه الانصراف عن الصلاة وإعادة الوضوء ، أما إن كان يسيرا فإنه لا يضر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/114)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 14100 )
س 1 ، 2 : إذا كنت متوضأ وخرج مني ريح ، هل أغسل القبل والدبر أو يكفي الوضوء وعدم غسل الدبر ؟
إذا نمت نوما عميقا وأنا على وضوء ، هل يكفي الوضوء أو أقوم بغسل القبل والدبر في الوضوء ؟
ج 1 ، 2 : يكفي في الطهارة من خروج الريح والنوم الوضوء فقط ، ولا يجب في ذلك غسل الفرجين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/114)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18611 )
س3 - لقد قرأت في كتب الفقه بأن النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء ، وذلك بأن تكون المقعدة متمكنة من الأرض .
أما النوم على غير هيئة المتمكن فهو الذي ينقض الوضوء . وسمعنا بأن النوم بصفة عامة ينقض الوضوء . فنريد الجواب الكافي .
ج 3 : الصحيح من أقوال أهل العلم : أن النوم المزيل للإحساس هو الناقض للوضوء ، سواء كان الشخص قائما أو جالسا أو مستلقيا . أما النوم مع بقاء الإحساس فلا ينقض الوضوء . وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب ، ومن ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم » (1) . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم كالغائط والبول ولم يفصل في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه أحمد 4 \ 239 ، 240 ، والترمذي 1 \ 159 ، 5 \ 545 برقم ( 96 ، 3535 ) ، والنسائي 1 \ 83 ، 84 برقم ( 126 ، 127 ) ، والدارقطني 1 \ 133 ، وابن خزيمة 1 \ 99 برقم ( 196 ) ، والطيالسي 2 \ 486 برقم ( 1263 ) ، والطبراني 8 \ 56 وما بعدها ، برقم ( 7351 ) ، والبيهقي 1 \ 114 ، 115 ، 276 .(30/115)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16814 )
س 3 : هل تنظيف المرأة طفلها الصغير وهي متوضئة فتلمس الدبر والقبل ينقض الوضوء ، مع أنه يحدث كثيرا ؟
ج 3 : مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/116)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20831 )
س 2 : إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة ، ثم أتبع ذلك بالاستحمام بالصابون والليفة ( قطعة إسفنج ) دون أن يلمس فرجه باليد المجردة ، فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو توضأ ، أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه ؟
ج 2 : الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة ، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء ، فإذا كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة ، بل مع الحائل كما فعلت ، ولم يخرج منك شيء من السبيلين ، فإنه لا ينتقض وضوؤك بذلك .(30/116)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/117)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 21675 )
س 6 : هل مس الفخذ أو الركبة ينقض الوضوء ؟
ج 6 : مس الفخذ أو الركبة بعد الوضوء لا ينقض الوضوء ؛ لعدم الدليل على ذلك ؟
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/117)
الفتوى رقم ( 16132 )
س : أبي صاحب دكان ، وكثيرا ما يضطر لملامسة يد النساء عند الشد والمد ، فهل عليه أن يتوضأ لملامسته المرأة رغم الحرج الكثير ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الواجب على الرجل أن يبتعد عن ملامسة المرأة الأجنبية ، لكن لو وقع شيء من الملامسة من غير قصد كحال أبيك ، فإنه يعفى عنه ، ولا ينتقض بذلك وضوؤه .(30/117)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/118)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20658 )
س1 : احتج بعض المعاصرين على عدم النقض للوضوء بلمس النساء ، بما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » (1) . فهل يكون هذا حجة لهؤلاء ، أم يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يفعله معلنا به ، وكما في حديث عائشة أيضا « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه » (2) .
أما الخارج من السبيلين فلم أجد خلافا في نقض الوضوء منه سابقا لشيخ الإسلام ، إلا خلاف ذكره الموفق في المغني لبعض المالكية إذا كان المخرج فوق المعدة ، وما سوى ذلك فظاهر الاتفاق على القول بالنقض ، فعلى ما ذكره شيخ الإسلام من عدم النقض لو حصل على إنسان مانع يمنع خروج البول والغائط من السبيلين وفتح له مخارج من جسمه لفضلاته كما هو حاصل لبعض الناس ، فهل نقتصر على القول باستحباب الوضوء أم نقول بوجوب الوضوء ؟
ج 1 : أولا : الصحيح من أقوال العلماء : أن مس الرجل المرأة
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (86) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (502) ، مسند أحمد (6/210).
(2) صحيح البخاري الصوم (1927) ، صحيح مسلم الصيام (1106) ، سنن الترمذي الصوم (729) ، سنن ابن ماجه الصيام (1687) ، مسند أحمد (6/266).(30/118)
مباشرة لا ينقض الوضوء ، سواء كان المس بشهوة أو بدونها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي في الليل وأراد السجود غمز عائشة رضي الله عنها لأجل أن ترفع رجلها ، ثم يسجد وذلك لضيق المكان ، ولأن لمس الرجل زوجته مما تعم به البلوى ، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قول الله تعالى في سورة النساء والمائدة : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } (1) ، فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين .
ثانيا : الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء على الصحيح ، إلا إذا كان فاحشا نجسا أما البول والغائط فهما من نواقض الوضوء مطلقا ، سواء خرجا من المخرج المعتاد أم لا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/119)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16312 )
س1 : هل شرب حليب الإبل ينقض الوضوء ؟
ج 1 : شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء ، وإنما ينقضه أكل(30/119)
لحم الإبل ، كما جاء في الحديث ، فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال : " توضؤوا منها » (1) رواه أبو داود . وفي ( صحيح مسلم ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت " . قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (81) ، سنن أبي داود الطهارة (184) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (494) ، مسند أحمد (4/288).
(2) صحيح مسلم الحيض (360) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (495) ، مسند أحمد (5/108).(30/120)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19591 )
س 5 : عند قراءتي لموضوع ما لا ينقض الوضوء ، كان هناك من ضمن ما لا ينقض الوضوء ( أكل لحم الإبل ) ، بالرغم من أنني قرأت أن هناك « رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم ، توضأ من لحوم الإبل » (1) فكيف هذا التناقض ؟
ج 5 : أكل لحم الجزور ناقض للوضوء ، كما صح الحديث ، ولا عبرة بما يخالفه من كلام بعض أهل العلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الحيض (360) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (495) ، مسند أحمد (5/108).(30/120)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 20173 )
س 6 : لماذا كان أكل لحم الإبل من النواقض للوضوء ؟
ج 6 : أكل لحم الإبل خاصة ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ، والحكمة من نقضه للوضوء تعبدية تعبدنا الله بها ، ولسنا مكلفين بمعرفة الحكمة ، فيجب علينا الإيمان والعمل بالأحكام الشرعية وإن لم ندرك الحكمة منها ، مع الإيمان بأن الله سبحانه هو الحكيم العليم ، وقد تدرك بعض حكمة ذلك ، ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء أن الإبل فيها من القوة الشيطانية والشدة والحقد والكيد لمن آذاها ، وأن الإنسان إذا أكل لحمها اكتسب بعض صفاتها وطباعها ؛ ولذلك شرع الوضوء منها ، ليذهب ما قد ينشأ عنده من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/121)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 18612 )
س 8 : الشك في الوضوء هل ينقضه ؟ كذا إن شككت هل صليت الظهر أم لا ، هل أصليه فأقطع الشك أم أطرح الشك وأبني على ما قارب يقيني ؟ وإذا أدركت بعد فترة من الصلاة أني أخطأت في توجهي نحو القبلة ، هل يلزمني إعادة تلك الصلاة ؟(30/121)
ج 8 : أولا : إذا توضأ الإنسان وشك في الحدث ، فالأصل أنه على الوضوء حتى يتيقن الحدث ، فيبني على الأصل ولا يلتفت إلى الشك .
وإذا كان على غير وضوء وشك في أنه توضأ ، فالأصل عدم الوضوء حتى يتيقنه ، فيبني على الأصل وهو عدم الوضوء .
وقاعدة الشريعة في هذا : أن اليقين لا يزول بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه .
ثانيا : إذا شك الإنسان في صلاته هل صلاها أو لا ، فالأصل أنه لم يصلها حتى يتيقن أنه صلاها .
ثالثا : إذا لم يجد الشخص من يرشده إلى جهة القبلة ، ولم يستطع النظر في الأدلة التي تدل عليها ، فاجتهد فصلى ثم تبين له أنه مخطئ في اجتهاده ، فلا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة والحمد لله .
ولكن إذا فرط في السؤال أو النظر ، ثم تبين له خطأ اجتهاده ، فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/122)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13791 )
س2 : هل يجب علي الوضوء بعد أن آخذ أموال الزبائن الكفار ؟
ج - استلام الأموال من الزبائن غير المسلمين لا ينقض الوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/123)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20831 )
س 3 : هل مصافحة غير المسلم تبطل الوضوء ؟
ج 3 : مصافحة غير المسلم ليست من نواقض الوضوء ؛ لأن نجاسة غير المسلم نجاسة معنوية لا حسية ، فلا ينتقض وضوؤك بمصافحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/123)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14118 )
س2 : إذا كنت أمشي في طريق وقفزت هرة في طريقي(30/123)
ولامست قدمي واصطدمت بقدمي اليمنى ، فهل علي أن أتوضأ مرة ثانية لكي أصلي ، وهل أغسل جسمي كله ؟
ج 2 : مجرد ملامسة الهرة لقدمك لا ينقض الوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/124)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14468 )
س 2 : هل تبطل العجينة الوضوء ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج 2 : ليس ملامسة العجينة مبطلا للوضوء ؛ لأن ذلك ليس من مبطلات الوضوء ، لكن لو كان على موضع من مواضع الوضوء قطعة من العجينة ، وتوضأ الشخص ولم يزلها - فإن الوضوء غير صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/124)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17661 )
س 2 : هل يوجد من الحقن التي يستعملها بعض المرضى ما ينقض الوضوء ؟ وهل إذا خرج من موضع ضرب الإبرة دم ، يجب(30/124)
على المريض أن يتوضأ إذا كان على وضوء قبل أن يضرب الإبرة ؟ وإذا رأى الدم في ثوبه بعد الصلاة وذلك من موضع الإبرة . هل يجب عليه إعادة الصلاة ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج 2 : ضرب الإبرة لا ينقض الوضوء ، وخروج الدم اليسير من موضع الإبرة يعفى عنه ، وإذا رأى المصلي بعد الصلاة في ثوبه أثر الدم ولم يعلم به قبل ، أو علمه ونسيه عند الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة - فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه علمه أو لم يعلمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/125)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18173 )
س1 : عندما أكون على وضوء وأدخل لبيت الخلاء ليس لقضاء حاجتي ، بل لجلب أمور التنظف ، وعند الخروج هل ينتقض الوضوء ، رغم أن المدة جد قصيرة ، فما هو الأصح وما يجب أن أعمل ؟
ج 1 : مجرد دخول الخلاء والخروج منه لا ينقض الوضوء ؛ لأنه لم يحصل ما يسببه ، وإنما ينتقض الوضوء بأحد النواقض المعروفة وهي : الخارج من السبيلين ، والخارج الفاحش النجس من الجسد ،(30/125)
والنوم ، وأكل لحم الجزور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/126)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17730 )
س 4 : في الساعة الواحدة ليلا من اليوم السابع للحجة ، طفت وسعيت وأنا على وضوء العشاء ، وقبل صلاة الفجر ذهبت لتجديد الوضوء ، ولم أستطع لكثرة الزحام ، ولقد أضعت عائلتي ولم أجدهم إلا بعد الصلاة بعد تعب وشقاء ، وأنا لم أجدد الوضوء ولم أصل الفجر بعد ، فصليت على ما أنا عليه خشية أن أفقد عائلتي مرة أخرى . هل عندما نويت التجديد انتقض وضوئي لصلاة العشاء ؟ مع العلم أني لم أنم ، فقط نويت التجديد لكي أصلي الفجر . ولو فرضنا انتقض هل علي شيء ؟
ج 4 : نية التجديد لا تنقض الوضوء ، وما دام أنه لم يحصل معك ناقض من نواقض الوضوء فصلاتك صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/126)
الفتوى رقم ( 19660 )
س : ما حكم من يتوضأ لصلاة ثم يغسل جسمه بالماء ؟ أفتوني مأجورين ؟
ج : إذا توضأ الإنسان للصلاة ثم بدا له غسل جسمه بالماء ، فلا مانع من ذلك ، سواء كان غسله للتبرد أو التنظف ونحو ذلك ، ولا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يمس عورته المغلظة ( الذكر والدبر ) ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مس ذكره فليتوضأ » (1) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (82) ، سنن النسائي الطهارة (163) ، الطهارة (164) ، سنن أبي داود الطهارة (181) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (479) ، مسند أحمد (6/406) ، موطأ مالك الطهارة (91).(30/127)
الغسل
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20799 )
س 4 : بعد الاغتسال من الجنابة ينزل إفرازات ، فهل علي الاغتسال مرة أخرى ؟
ج 4 : يجب عليك الاستنجاء مما يخرج من الفرج من الإفرازات ثم الوضوء ، وليس عليك إعادة الاغتسال إذا كان خروجها من غير شهوة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/128)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13840 )
س1 : حصل لي حادث قديم أيام طيش الشباب ، فقد كان لي خال عزيز علي بمثابة الأب ، رباني في طفولتي أحسن تربية ، كان تقيا ورعا لم أسمع كلمة منه سيئة ، والذي حصل أنه مات رحمة الله عليه ، وفاجأني والدي بخبر موته ، وطلب مني مرافقته للصلاة عليه وحضور الجنازة ، وكنت ساعتها غير طاهر - على جنابة - وخجلت أن أقولها لوالدي لصغر سني ، وحاولت أن لا أرافقه وقلت له : اذهب وسوف ألحق بك ، لكنه أصر على أن(30/128)
أرافقه وقال : هذا جزاء منك ، كان يحبك وعمل الكثير من أجلك ، ويجب أن تكون معه في هذه اللحظة ، وعيب عليك تتأخر ، لازم تروح معنا . وذهبت معه ، ودخلت المسجد بحالتي تلك ، وبعد الصلاة أحضرناه وصلينا عليه صلاة الميت ، وبعدها قبرناه . ومنذ ذلك الحادث وضميري يؤنبني ، ولم أره في المنام مثلما حدث لغيري ( والدتي وخالتي ) ، مع أنه كان يحبني كثيرا وأنا كذلك ، ويقولون بأنه مات وهو ينادي باسمي . فهل من كفارة يا سماحة الشيخ من ذلك الخطأ الذي ارتكبته في حالة طيش وإحراج من الوالد ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج : أخطأت في ذهابك للصلاة على جنازة خالك ، وأنت على جنابة ، وعليك الاستغفار مما حصل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/129)
الفتوى رقم ( 14164 )
س : تعمدت ذات ليلة إخراج المني فصار علي جنابة ، وجاء وقت صلاة الصبح وصليت بدون غسل ، بسبب أن الغسل يؤخرني عن أداء الصلاة مع الجماعة . هل الصلاة باطلة أم لا ، وماذا يجب ؟ أفيدونا أفادكم الله .(30/129)
ج : من شروط صحة الصلاة الطهارة ، فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها بدون طهارة الحدث ؛ لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (1) . وعليك بالتوبة والاستغفار والندم على ما فعلت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/130)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13992 )
س2 : هل التفكير ومن ثم يكون بإنزال سائل يوجب الغسل ؟ علما بأن التفكير في الجماع نفسه ، بل متى يكون في المقدمات والحركات البسيطة ، وقد يكون مع البنات ، أي فتاة تفكر في هذه الأشياء ، وما الحكم لو طرأ علي التفكير وهي لا تريد أن تفكر . فهل يوجب الغسل ؟
ج 2 : إذا فكر الإنسان في الجماع أو مقدماته وأنزل منيا دفقا بلذة - وجب عليه الغسل ، وإن أنزل مذيا لم يجب عليه الغسل ،(30/130)
وإنما يجب عليه الطهارة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/131)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14466 ) س2 : هل تجوز صلاة الفجر للذي يكون جنبا ، المتزوج الذي يجامع زوجته في الليل ؟
ج 2 : لا تصح الصلاة بغير طهور ، ومن صلى بغير طهور فصلاته باطلة ؛ لقول الله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/131)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14735 )
س3 : عند الاغتسال من الجنابة هل أغسل ذكري فقط ، أم أغسل الدبر أيضا ؟(30/131)
ج 3 : عند الغسل من الجنابة يجب غسل جميع الجسد وتعميمه بالماء ، ويتمضمض ويستنشق ، ويتأكد من غسل الفرجين القبل والدبر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/132)
الفتوى رقم ( 14504 )
س : أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة ، ومتزوج ولدي أربعة أولاد ، أعاني من خروج مني قبل التبول أو بعد التبول أو بعد اغتسالي من الجنابة ، وأحيانا أفكر في الجنابة أو تقبيل زوجتي وأنا موجود في العمل الذي أعمل به ، وعند دخولي دورة المياه أرى نزول هذا المني ، وذهبت إلى الأطباء المتخصصين وأعطوني دواء ، وتناولت الدواء ، وما زلت مستمرا في هذا الداء ، فما حكم صلاتي وما حكم صيامي ؟
ج : الصيام صحيح ، وأما الصلاة فإن كان المني عن شهوة فعليك الغسل ، ولو كان سبب الشهوة التفكير ، وأما إن كان عن غير شهوة ، فحكمه حكم البول فينقض الوضوء ، فعليك الاستنجاء والوضوء الشرعي للصلاة .(30/132)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/133)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15394 )
س1 : اغتسلت وأنا على طهارة ، ولذلك لم أنو رفع الحدث الأكبر ، وبعد الاغتسال تذكرت أني كنت جنبا قبل الاغتسال ، فهل يجب علي إعادة الغسل أم أني بذلك الغسل أكون قد تطهرت ؟
ج 1 : إذا كان اغتسالك بنية النظافة والتبرد ، عليك إعادة الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر ؛ لأنك لم تنو بالاغتسال الأول ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الأعمال بالنيات » .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/133)
الفتوى رقم ( 15359 )
س : أحتلم في نومي ، وعند أذان الفجر أصحو وأجد نفسي قد احتلمت وأصبت ثوبي ، فإذا اغتسلت أصابتني ( حمى ) ومرض النزلة ؛ لأنني قد جربت ذلك مرارا ، وإذا اغتسلت تفوتني صلاة(30/133)
الفجر في المسجد ، فماذا أفعل هل أتيمم ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الأول : الأصل وجوب الاغتسال بالماء من الاحتلام الذي حصل معه إنزال المني ، لكن إذا كان الغسل يسبب لك مرضا جاز لك العدول إلى التيمم ؛ لأن التيمم يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله بسبب المرض .
ثانيا : صلاة الجماعة واجبة ، والغسل شرط لصحة الصلاة ، فإذا وجدت الماء وجب عليك الغسل ، ولا يجوز لك التيمم من أجل إدراك الجماعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/134)
السؤال الثالث الفتوى رقم ( 15631 )
س3 : إنه استيقظ إنسان في صلاة الصبح ، فوجد نفسه جنبا ولا يستطيع أن يغتسل ، ماذا يفعل ؟
ج 3 : من استيقظ الفجر فوجد نفسه جنبا فإنه يجب عليه الاغتسال لأجل أداء الصلاة . أما الصيام فيجوز له أن يصوم وهو جنب ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي ، والاحتلام لا يبطل الصوم إذا وقع نهارا ؛ لأنه بغير اختيار الإنسان ، وإنما يلزم الغسل إذا أنزل المني . وإن كان في مكان(30/134)
لا يوجد فيه ماء ، أو كان فيه ماء ولا يستطيع استعماله من أجل المرض ، فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ؛ لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 43(30/135)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15921 )
س 1 : ما حكم من نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة . هل هذا الإنسان يغتسل الغسل الكامل أم ماذا يعمل ؛ لأن هذا الإنسان لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده ، لأننا نسكن في بادية لا تتوفر فيها حمامات عصرية ؟
ج 1 : من نهض وقت الفجر وهو جنب فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء لرفع الجنابة من أجل أداء صلاة الفجر ، وعدم وجود حمام عصري ليس عذرا له في ترك الاغتسال ، وإنما عليه أن يستتر عن الناس ويغتسل من الجنابة ، إلا إذا كان الوقت باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ، ويخشى على نفسه من الضرر لو اغتسل بالماء(30/135)
البارد ، فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب الطهور بأن يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه ويصلي ؛ لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (1) . ولحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - : لما احتلم وهو في السفر ، فخاف على نفسه من استعمال الماء - فتيمم وصلى بأصحابه ، ولما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فأقره . فعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : « احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له ، فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ، فقلت : ذكرت قول الله تعالى : . فتيممت ثم صليت . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا » (3) . رواه أحمد وأبو دواد والدارقطني
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) رواه أحمد 4 \ 203 - 204 ، وأبو داود 1 \ 238 برقم ( 334 ) ، والدارقطني 1 \ 178 ، 179 ، وابن حبان 4 \ 142 - 143 برقم ( 1315 ) ، والحاكم 1 \ 177 ، والبيهقي 1 \ 226
(3) سورة النساء الآية 29 (2) { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }(30/136)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/137)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16025 )
س 4 : عندما ما يصبح الرجل محتلما ويذهب لعمله من غير أن يتطهر بسبب ظروف العمل المبكر ، ويأتي الظهر ويلح عليه زميله أن يذهب معه لصلاة الظهر ، فيذهب ويتوضأ ويصلي . فما حكم تلك الصلاة وهو محتلم ؟
ج 4 : المحتلم في المنام إذا خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال ، ولا تصح صلاته بدون اغتسال ؛ لأنه جنب ، والله تعالى يقول : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/137)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21683 )
س : فضلاء المشايخ : ما هو الضابط الشرعي والكافي للتمييز بين المني والودي والمذي ، حتى يتمكن الفرد المسلم من(30/137)
معرفة ماذا يجب عليه فعله : الغسل إذا كان منيا ، أو الوضوء إذا كان مذيا ووديا ؟
ج 5 : المني : ماء أبيض ثخين يخرج من الذكر دفقا بلذة . وبعد خروجه يحس الإنسان بفتور . والمني طاهر على الصحيح ، ويستحب تنظيف الثياب منه بغسل أو حك ، وخروجه من الإنسان موجب للغسل ، سواء كان بجماع أو احتلام . أما إذا خرج المني بغير لذة بسبب مرض أو شدة برد ، فإنه لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الو ضوء فقط .
المذي : ماء رقيق أبيض لزج يخرج من الذكر عند مداعبته لزوجته أو عند التفكير بالجماع ، لكن من غير دفق ، ولا يعقبه فتور ، والمذي نجس ، ويجب بخروجه الوضوء وغسل الذكر والخصيتين ورش ما أصاب البدن والثياب منه .
والودي : ماء ثخين أبيض يخرج من الذكر بعد البول ، وهو نجس ويوجب الوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/138)
الفتوى رقم ( 16172 )
س : : اشرح لي كيفية غسل شعر المرأة أثناء الغسل من الجنابة(30/138)
هل غسل كل الشعر واجب أم بعضه ، وهل إرواء البشرة التي فيها الشعر ضرورية ؟ لكني أحيانا أشعر بألم عندما أروي جميع رأسي .
ج : الواجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أو النفاس أو الجنابة ، غسل جميع رأسها بأن تفيض الماء عليه ، وتروي أصوله إن كان مظفورا عند الغسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة ولا ينقض ؛ « لحديث أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله : إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض ؟ فقال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » رواه مسلم . لكن الأفضل في غسل الحيض والنفاس نقض شعر الرأس إذا كان مظفورا ، وغسله بالماء والسدر ؛ لأحاديث أخرى ثبتت في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/139)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18173 )
س2 : هل عندما أتهيأ لغسل الجنابة ، ويكون شعري مجففا بمجفف الشعر ، وعند الغسل ( أي : من الجنابة ) أمسح رأسي فقط .
هل يجوز ذلك أم لا ؟ علما أنني عندما أغتسل من دم الحيض أنقض شعري وأغسله غسلا كاملا ، فما هو حكم الشرع ؟(30/139)
ج 2 : يجب على المرأة غسل الرأس عند الغسل من الجنابة ، بأن تروي ظاهر شعرها وباطنه بالماء ، وأما نقضه فلا يجب دفعا للمشقة في ذلك ؛ لما ثبت في ( صحيح مسلم ) « عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت : يا رسول الله : إني أشد شعر رأسي ، أفأنقضه للغسل من الجنابة ؟ فقال : " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الحيض (330) ، سنن الترمذي الطهارة (105) ، سنن النسائي الطهارة (241) ، سنن أبي داود الطهارة (251) ، سنن الدارمي الطهارة (1157).(30/140)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16061 )
س4 : متى يجب الغسل من الجنابة ، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا . مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل ؟
ج 4 : يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة ، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام ، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ،
__________
(1) أخرجه أحمد 6 \ 123 ، 227 ، 239 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 1 \ 55 ، وابن حبان 3 \ 453 برقم ( 1177 ) .(30/140)
فقد وجب الغسل وإن لم ينزل » (1) ، « وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سليم - رضي الله عنها - عن الاحتلام هل يجب عليها فيه الغسل ؟ قال : " نعم ، إذا رأت الماء » (2) متفق على صحته . والمراد بالماء في الحديث : المني . وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 \ 234 ، 347 ، 393 ، والبخاري 1 \ 76 ومسلم 1 \ 271 برقم ( 348 ) وأبو داود 1 \ 148 ، برقم ( 216 ) ، والنسائي 1 \ 110 - 111 ، 111 برقم ( 191 ، 192 ) ، وابن ماجة 1 \ 200 برقم ( 610 ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
(2) صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، موطأ مالك الطهارة (118) ، سنن الدارمي الطهارة (764).(30/141)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16105 )
س1 : في كثير من الأحيان عند استيقاظي من النوم أجد نفسي جنبا ، وهذا بدون احتلام ، أي : عدم مشاهدة فتاة أو امرأة أثناء نومي ، هل تعتبر هذه الحالة رحمة من الله - سبحانه وتعالى - أم من الشيطان ؟ وهل يوجد فيها اغتسال ؟ ونرجو منكم كيفية معالجته في ضوء الكتاب والسنة ؟
ج 1 : من استيقظ من النوم ووجد أثر مني خارج منه فإنه(30/141)
يجب عليه الاغتسال ؛ لأن هذا احتلام ولو لم يشعر به ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « الماء من الماء » (1) ، « ولما سألته أم سليم - رضي الله عنها - وهي أم أنس ابن مالك - رضي الله عنه - قائلة : يا رسول الله : إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نعم إذا رأت الماء » (2) متفق على صحته . والمراد بالماء بالمني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الحيض (343) ، سنن أبي داود الطهارة (217).
(2) صحيح البخاري الأدب (6121) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن الترمذي الطهارة (122) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (600) ، مسند أحمد (6/302) ، موطأ مالك الطهارة (118) ، سنن الدارمي الطهارة (764).(30/142)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16264 )
س 2 : تقول زوجتي : هل أتحنا وأنا جنب أم لا ؟
ج 2 : لا مانع للجنب من استعمال الحناء ، وليست الجنابة مانع من استعماله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/142)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 16336 )
س 1 : إذا احتلم الرجل وأراد أن يغتسل ، فهل يجب عليه في الغسل أن يكون بالترتيب من الرأس إلى الرجلين ، أم يكتفي بصب الماء على جسده ، وهل يجب أن يقوم بفرك جسمه ؟(30/142)
ج 1 : الأفضل لمن أراد أن يغتسل من الجنابة من احتلام أو غيره أن يستنجي أولا ، ثم يتوضأ ، ثم يغسل رأسه ويرويه بالماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات ، والواجب مرة واحدة تعمه كله ، وإن نوى الوضوء والغسل معا وعمم جسمه بالماء كفاه ذلك ، ودخل الوضوء في الغسل .(30/143)
س 2 : نجد أنه بعد الاغتسال يسقط قطرة أو قطرتين من الذكر ، فهل في هذه الحالة يعيد الاغتسال أم يكتفي بغسل الذكر ثم الوضوء ؟
ج 2 : إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ثم بعد الاغتسال خرج من ذكره شيء ولو كان يسيرا - فإنه يستنجي ثم يتوضأ ولا يعيد الاغتسال ؛ لأن هذا الخارج ينقض الوضوء .(30/143)
س 3 : في حالة الاغتسال أعود بعض المرات وأعيد الاغتسال مرة أخرى ، ظنا مني أنني لم أغسل جزءا من جسمي ، فما رأي سماحتكم ؟
ج 3 : إذا شك الإنسان في أثناء الاغتسال في عدم وصول الماء إلى بعض جسمه ، فإنه يزيل هذا الشك ، ويعمم الجسم بالماء ، ما لم يكن ذلك من الوسواس ، فلا يلتفت إليه . أما شكه بعد الفراغ من الغسل فلا يلتفت إليه .(30/143)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/144)
الفتوى رقم ( 16545 )
س : عندما يرقد الإنسان ثم ينهض في الصباح فيجد نفسه في حالة جنابة ماذا يفعل ؟ وهل قبل أن يغتسل من الجنابة يلبس ثيابا طاهرة ثم يغتسل ؟ هل يجوز له أن يلبس تلك الثياب ولماذا ؟
ج : إذا استيقظ الإنسان ووجد أنه قد احتلم بأن خرج منه المني في المنام ، فإنه يجب عليه غسل الجنابة ، ويجوز له أن يلبس الثياب الطاهرة قبل الاغتسال ؛ لأن الجنابة ليست نجاسة ، وإنما هي حدث معنوي ، والمني طاهر وليس بنجس ، ولكن يستحب غسله من الثوب إن كان رطبا أو فركه إن كان يابسا ، كما ثبت ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تغسله من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان رطبا ، وتفركه إذا كان يابسا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/144)
الفتوى رقم ( 16577 )
س : قمت عدة مرات من النوم وأنا جنب ، فهل يجب علي(30/144)
أن أتيمم وأصلى في الوقت جماعة ، أو أن أغتسل ولو خرج وقت الصلاة ؟
ج : يجب عليك الاغتسال إذا أردت الصلاة ؛ لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } (1) إلى قوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (2) ، فيجب الاغتسال ، ولو خرج الوقت ؛ لأنك معذور في ذلك ، والطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) سورة المائدة الآية 6
(3) صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318).(30/145)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16444 )
س1 : كيف يغسل شعر المرأة من الجنابة ؟ مع العلم أني أشكو من ألم في رأسي مستمر والبرد يؤثر علي لذلك . هل يجوز لي المسح على الشعر دون وصوله للجلد ؟ أرجو إيضاح ذلك .
ج 1 : يجب على المرأة غسل رأسها مع باقي جسمها من الجنابة والحيض والنفاس ، فإن كان غسل رأسها يترتب عليه ضرر(30/145)
في صحتها ، أو يؤلمها إذا غسلته ، أو نصح الطبيب بعدم غسله ، فإنها تتيمم عنه بالتراب ، ولا يصح المسح عليه إلا إذا كان يغطى بضماد أو غطاء تحتاج إلى بقائه عليه من أجل المرض ، فإنها تمسح على ما عليه من ذلك ، ويكفي المسح عن التيمم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/146)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16524 )
س1 : شاب يدرس في أبها ، ويقول : في يوم الاثنين نمت عصرا فاحتلمت ، فقمت لصلاة المغرب وأردت الاغتسال فلم أستطع لبرودة الجو والماء ، ولكن غسلت موضع النجاسة وصليت المغرب ، وتوضأت للعشاء وصليته وصليت فرائض الثلاثاء ، ولم أغتسل لاستمرار برودة الجو ، ولأن جسمي لا يقوى على البرد ، وذهبت يوم الأربعاء إلى أهلي حيث الجو الحار ، وصليت العصر هناك ولكن قبل أن أغتسل ، واغتسلت ثم صليت المغرب . انتهى .
ج 2 : عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال ، والاستغفار عما بدر منك من تقصير .(30/146)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/147)
الفتوى رقم ( 17067 )
س : بعد الاغتسال أقوم بغسل الفرج ، وبعد ذلك أغسل يدي وأتوضأ للصلاة ، ولكن بعد فترة قليلة ( 1 - 5 ) دقائق أحس بخروج شيء ، فماذا علي في هذه الحالة ؟ وماذا علي لو خرج شيء من الفرج بعد الاغتسال ولم أقم بغسله ظنا مني بأنه من الوساوس ، وبعد الانتهاء من الصلاة أقوم بغسله لكثرة الأفكار التي تأتيني ، فهل أقوم في هذه الحالة بالاستنجاء فقط ، أم أعيد الاغتسال مرة أخرى ؟
ج : الخارج بعد الغسل من الجنابة لا يؤثر على صحة الغسل منها ، وإنما عليك الاستنجاء والوضوء عند إرادة ما يشترط له الوضوء ، كالصلوات وقراءة القرآن بالمصحف هذا إذا كان الخارج متحققا . أما إذا كان مجرد وساوس فلا يلتفت إليها ، وأما إذا كان الخارج من المني بلذة متجددة فيوجب الغسل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/147)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16012 )
س3 : إذا أحس الرجل بانتقال المني ولم يخرج ، هل يوجب الغسل ؟ وما الحكم إذا مسح الصائم أنفه وخرج دم غير متعمد . فهل عليه قضاء ؟
ج 3 : إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج ، فقد اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه ، والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا فضخت الماء فاغتسل " رواه أحمد . وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صومه ؛ لأنه غير متعمد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/148)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16855 )
س1 : قمت لصلاة الصبح فوجدت نفسي جنبا وأنا أعزب وأعيش مع أهلي ، وقد استحييت منهم أن أغتسل في الصباح الباكر والبيت صغير ، فصليت بالتيمم وكنت الإمام ، فما حكم(30/148)
صلاتي وصلاتهم ورائي ؟
ج 1 : لا يجوز للمسلم أن يصلي وعليه الجنابة من احتلام أو غيره حتى يغتسل ؛ لقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (1) ، ولا يجزئ التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، والحياء ليس عذرا يبيح التيمم ، فما فعلته من صلاتك بالناس وأنت جنب خطأ كبير ، ولا تصح صلاتك لأنك دخلت في الصلاة ، وأنت تعلم أنك لست على طهارة ، فالواجب عليك التوبة إلى الله وإعادة هذه الصلاة . أما صلاة المأمومين إذا كانوا لم يعلموا حالتك إلا بعد الصلاة فهي صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/149)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16953 )
س 1 : هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة ؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة ؟
ج 1 : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل ؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : « كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه أو لا(30/149)
يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة » (1) رواه أحمد وأهل السنن وإسناده جيد . وفي لفظ : « كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا » (2) .
ولا يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (265) ، سنن أبي داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد (1/84).
(2) سنن الترمذي الطهارة (146) ، مسند أحمد (1/83).(30/150)
الفتوى رقم ( 17301 )
س1 : هناك امرأة كلما تغتسل من الجنابة يعتريها ألم برأسها بسبب غسله ، خاصة وأن شعر رأسها غزير ، فماذا لو استثنت رأسها من الغسل ؟ هل يعتبر الغسل تاما ؟
ج 1 : يجب على من عليه جنابة أن يغسل جميع بدنه للطهارة من الجنابة ، فإن كان في جزء من بدنه موضع يتضرر بالماء ، وكان مغطى بضماد ونحوه ، فإنه يمسح على الضماد وإن لم يكن عليه ضماد ، فإنه يتيمم عنه .(30/150)
س2 : بينما كنت أشرع في الغسل من الجنابة ، ولما بلغت منتصف عملية الغسل أو قاربت إنهاءها إذ بي ألمس العورة فماذا يترتب علي ؟ فهل أعيد الغسل من جديد ، أم أتمم الغسل وأعيد وضوئي للصلاة فقط ؟(30/150)
ج 2 : من اغتسل من الجنابة ومس فرجه أثناء الاغتسال ، فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن ينتهي من الغسل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/151)
الفتوى رقم ( 17344 )
س : مشكلتي هي أنني يخرج مني المني 5 أو 6 مرات في اليوم ، وأغتسل مرتين في اليوم ، وأصلي بالوضوء صلاتين ، ولكن سمعت أن صلاتي لا تجوز ، وبسبب هذا أصبت بزكام شديد مدة 4 أشهر ، حتى الآن ما زلت مصابة بزكام ، والآن لا أعرف ماذا أفعل هل أغتسل لكل صلاة ، أم أغتسل في كل صباح ، وأصلي باقي صلوات اليوم بوضوء عادي ؟
ج : إذا كان خروج المني دفقا بلذة ، فإنه يجب عليك الاغتسال لكل مرة يخرج فيها على هذه الصفة ، ولا تصح الصلاة بدونه ، وإن كان خروج المني بدون لذة ، فإنه يوجب الاستنجاء والوضوء فقط ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا فضخت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل » (1) رواه أحمد وأصله في ( الصحيحين ) وغيرهما . والفضخ خروجه بالغلبة ، إلا إذا خرج المني من نائم ، فإنه يجب عليه الاغتسال بكل حال .
__________
(1) سنن النسائي الطهارة (193) ، سنن أبي داود الطهارة (206) ، مسند أحمد (1/109).(30/151)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/152)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17618 )
س2 : هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه ؟
ج 2 : لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/152)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17713 )
س2 : أحيانا أغتسل من الحدث الأكبر ، ثم في الصباح أجد إفرازات أخرى ، فهل يجب الغسل مرة أخرى ؟
ج 2 : الإفرازات التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء ، فيجب عليك الاستنجاء ثم الوضوء ، ولا يجب عليك اغتسال منه ؛ لأن الموجب للاغتسال هو المني الذي يخرج بشهوة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/152)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17762 )
س3 : رجل كان نائما فاحتلم ، ففتح عينيه حيث كان المني يخرج فأمسكه ، وبعد نصف ساعة أو أقل قام من النوم . فما الحكم في حقه ؟
ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب الاغتسال على هذا المحتلم ؛ لأنه بدأ خروج المني ، واحتباسه بقيته لا تأثير له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/153)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17775 )
س1 : لو كان الشخص جنبا يوم الجمعة فاغتسل غسل الجنابة ، فهل يغتسل غسل الجمعة ؟ وهل لو اغتسلنا ننوي نية واحدة للغسلين ، أم نية لكل غسل ؟ وهل نفصل بين الغسلين ، أي : أن ننشف أعضاءنا بعد الغسل الأول ، ثم نقوم فنغتسل الغسل الثاني أم ماذا ؟
ج 1 : غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة ؛ لأن المقصود بغسل الجمعة : التنظف وإزالة الروائح الكريهة من الجسم ، وهذا يحصل بالغسل من الجنابة . ولكن يشرع أن ينوي دخول غسل الجمعة في غسل الجنابة ليحصل له الأجر في ذلك .(30/153)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/154)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18414 )
س4 : ما المقصود بالاحتلام ؟ وهل هو يأتي فقط للمرأة المتزوجة ؟
ج 4 : تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها ، وهو من علامات البلوغ ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل ، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ، فقال : لا غسل عليه . فقالت أم سليم : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل ؟ قال : نعم إذا رأت الماء - يعني : المني - إنما النساء شقائق الرجال » (1) رواه الخمسة إلا النسائي . وفي ( الصحيحين ) « عن أم سلمة - رضي الله عنها - ، أن أم سليم قالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟
__________
(1) أخرجه أحمد 6 \ 256 ، وأبو داود 1 \ 161 - 162 برقم ( 236 ) ، والترمذي 1 \ 190 برقم ( 113 ) ، وابن ماجه 1 \ 200 برقم ( 612 ) ، والدارمي 1 \ 196 .(30/154)
قال : نعم ، إذا رأت الماء » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك 1 \ 51 - 52 ، وأحمد 6 \ 292 ، 306 ، 308 - 39 ، والبخاري 1 \ 41 ، 74 ، 4 \ 102 ، 7 \ 94 ، 100 ، ومسلم 1 \ 251 برقم ( 313 ) ، والترمذي 1 \ 209 برقم ( 122 ) ، والنسائي 1 \ 114 - 115 برقم ( 197 ) وابن ماجه 1 \ 197 برقم ( 600 ) .(30/155)
الفتوى رقم ( 18403 )
س1 : نوى إنسان أن يصوم يوم تطوع مثل يوم خميس ، ثم نام بعد ما تسحر ، وفي الغد وجد نفسه مجنبا ولم يجد الماء في المنزل ، ويوجد الماء في المسجد ولكن المسجد بعيد من المنزل ( 9 ) كيلو تقريبا ، ولكن ليس المشكلة في المدة ، بل يخاف أن يذهب إلى المسجد ، ويصرخ أبوه عليه في المدة التي ذهب ، وأين كان ولماذا ذهب وربما يمنعه . ولم يتطهر تلك الليلة ولم يصل يوما كاملا ، وفي الغد تطهر خفية عن أبيه وأعاد اليوم الذي لم يصل فيه . هل صومه صحيح أم لا ؟
ج 1 : على من عليه جنابة أن يغتسل منها ، ولا يحل له أن يؤخر الغسل حتى يخرج وقت الصلاة ، وليس صراخ أبيه عذرا في(30/155)
تأخير الغسل ما دام متمكنا من الماء ، أما صومه فصحيح ، لكنه آثم لتأخيره الصلاة عن وقتها ، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك .(30/156)
س2 : يوجد إنسان كل يوم يقرأ القرآن في الكتاب ، وفي ليلة من الليالي وجد نفسه مجنبا وخاف مثلها في السؤال الأول ، هل عليه ذنب في لمس كتاب الله ، وما هي كفارته ؟ مع أنه لن يفوته يوما ولم يقرأ فيه إلا إذا كان عذر الماء .
ج 2 : لا يحل للجنب أن يمس المصحف ، ولا أن يقرأ القرآن حتى يغتسل من الجنابة ، وعلى من مسه وهو جنب ، أو قرأه أن يستغفر ويتوب إلى الله تعالى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/156)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18452 )
س 2 : هل الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة ؟
ج 2 : نعم ، الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة بالجماع ، فيأخذ أحكامه في واجباته ومسنوناته إذا حصل الإنزال وهو خروج المني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/156)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18641 )
س2 : ما الحكم إذا وجد أحدنا رذاذ المني على سرواله الداخلي ، ولم يعرف أو يتأكد هل هو احتلم أم لا ، فهل يتم صومه ؟
ج 2 : إذا وجد الشخص أثر المني على ملابسه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما في نومه ، لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - ، « أن أم سليم - رضي الله عنها - قالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء » (1) متفق عليه . فعلق وجوب الغسل على رؤية الماء وهو المني . وعليه أن يتم صيام يومه وصومه صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (130) ، صحيح مسلم الحيض (313) ، سنن النسائي الطهارة (197) ، مسند أحمد (6/292) ، موطأ مالك الطهارة (118).(30/157)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19773 )
س6 : إذا احتلم العسكري وهو نائم ، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر ، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل ؟
ج 6 : من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة ، ولو خشي خروج الوقت(30/157)
إذا كان يقدر على الماء ؛ لقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } (1) وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/158)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19952 )
س1 . متى يجب على المرأة الغسل ( بالتفصيل ) ؟
ج1 : يجب على المرأة الغسل بالجماع مطلقا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال ، بل يجب بمجرد الإيلاج ، وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه ، وبانقطاع دم الحيض والنفاس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/158)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19930 )
س3 : كيف نغتسل من الجنابة ؟ وهل ورد حديث عن الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة ؟(30/158)
ج 3 : أولا : الاغتسال للجنابة نوعان : كامل ومجزئ . أما الكامل : فهو المشتمل على الواجبات والمستحبات الموافق لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فينوي رفع الجنابة ، ويقول : بسم الله ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ، ويغسل فرجه بشماله ويزيل ما به من أذى ، ويضرب بشماله الأرض ويدلكها أو يغسلها بالماء والصابون أو غيره من المنظفات ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، وبعد ذلك يخلل شعره حتى يروي بشرته ، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ، ثم يفيض الماء على سائر جسده .
وأما الغسل المجزئ : فهو أن ينوي رفع الجنابة ، ويسمي ويتمضمض ويستنشق ، ثم يعم بدنه بالماء .
ثانيا : ليس هناك صلاة خاصة بعد الاغتسال للجنابة ؛ لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء فيما نعلم ، أما الصلاة بعد الوضوء ركعتين ، فهذا صحت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/159)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 18612 )
س12 : هل يجزئ وضوء الغسل للصلاة ؟ وهل يبطل(30/159)
الصلاة رفع أصابع القدمين عند السجود ؟
ج 12 : أولا : إذا اغتسل الشخص ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر ، إذا نوى رفعه معه بنية الطهارة عنهما ؛ لأن الحدث الأصغر هنا دخل في الأكبر تبعا ، وقد ارتفع الأكبر فيرتفع معه . وما ذكر في السؤال من إجزاء وضوء الغسل في الصلاة فعلى ما سبق أولى ؛ لأنه هنا توضأ مع غسله .
ثانيا : أصابع القدمين من الأعضاء السبعة التي جاءت في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطرف القدمين » (1) متفق عليه .
وعليه فإن رفعهما في السجود يبطل الصلاة إذا تعمد ذلك ، فإن كان سهوا وجب عليه قضاء الركعة التي لم يسجد فيها على قدميه ، مع سجود السهو إن كان إماما أو منفردا . أما المأموم غير المسبوق فيقضيها بعد سلام إمامه ، ولا سجود للسهو عليه . وأما المسبوق فيقضيها ويسجد للسهو .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (812) ، صحيح مسلم الصلاة (490) ، سنن الترمذي الصلاة (273) ، سنن النسائي التطبيق (1097) ، مسند أحمد (1/305) ، سنن الدارمي الصلاة (1319).(30/160)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20321 )
س3 : استيقظت من النوم فوجدت أثر مني على ثيابي ، فماذا أفعل هل أغتسل رفعا للحدث الأكبر وأغسل ثوبي كذلك ، أم أنتظر حتى يجف ثوبي وأفركه ؟
ج3 : الواجب عليك أن تغتسل من الجنابة ، ويستحب لك - كما دلت على ذلك السنة الصحيحة - غسل ما أصاب ثيابك من المني ، وإن فركته بعد يبسه كفى ، والغسل أفضل وأنظف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/161)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20353 )
س2 : من عليه غسل الجنابة من الليل . هل يجوز تأخيره إلى الفجر ؟
ج2 : من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة ، ولا حرج عليه في ذلك ، ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر ، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر ، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة ؛ لما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : ( كان « سول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ(30/161)
وضوءه للصلاة » (1) متفق عليه . ولما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : " نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب » (2) . وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل وأكمل ؛ ليكون على أكمل طهارة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الغسل (288) ، صحيح مسلم الحيض (305) ، سنن النسائي الطهارة (258) ، سنن أبي داود الطهارة (224) ، مسند أحمد (6/279) ، سنن الدارمي الطهارة (757).
(2) أخرجه أحمد 1 \ 16 ، 17 ، 24 - 25 ، 35 ، 38 ، 44 ، 50 ، والبخاري 1 \ 75 ، ومسلم 1 \ 248 برقم ( 306 ) ، والترمذي 1 \ 206 برقم ( 120 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 8 \ 213 - 217 برقم ( 9006 - 9020 ) ، وابن ماجه 1 \ 192 برقم ( 585 ) .(30/162)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20514 )
س1 : رجل خرج منه المني مصحوبا بلذة ، وآخر خرج منه المني بدون لذة ، والثالث شعر بلذة دون أن يخرج منه المني .
فالسؤال هو : من منهم يجب عليه الغسل ؟
ج 1 : الذي خرج منه المني بلذة يجب عليه الاغتسال من الجنابة ، والذي خرج منه المني بدون لذة يجب عليه الاستنجاء والوضوء فقط ، ولا يجب عليه الاغتسال ، والذي شعر باللذة دون أن(30/162)
يخرج منه شيء لا وضوء عليه ولا اغتسال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/163)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20628 )
س3 : رجل احتلم وهو نائم واستيقظ من نومه فجأة ، وظن أنه لم ينزل ، وتوضأ وصلى الفجر ، وعند الظهر وجد نقطة في ملابسه . ماذا يجب عليه في هذه الحالة ، وهل يلزمه قضاء صلاة الفجر ، وكيف القضاء ؟
ج3 : من استيقظ من نومه فوجد في ثيابه بللا وتحقق أنه مني اغتسل منه وإن لم يذكر احتلاما ، فإن لم ير ذلك إلا بعد الصلاة فإنه يغتسل ويعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل ، وإن لم يتحقق أن هذه النقطة منيا فلا حكم لها وصلاته صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/163)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20770 )
س4 : بعد الاغتسال من الجنابة هل أتوضأ ، مع أنني في وقت(30/163)
الاغتسال أكون قد لمست الأعضاء ، وكذلك عند اللباس . هل علي الوضوء مرة أخرى ؟
ج 4 : السنة للجنب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل للجنابة ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن نوى رفع الحدثين فعمم جسمه بالماء أجزأ ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) ، وإذا لم يتوضأ قبل الاغتسال ولم ينو الوضوء مع الاغتسال ، فلا بد من الوضوء بعد الاغتسال ، وكذلك إذا لمس فرجه حالة الاغتسال فلا بد من إعادة الوضوء لانتقاضه بمس الفرج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3794) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25).(30/164)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20830 )
س2 : ينزل مني بعض الأوقات مادة تشبه المني تماما أثناء الوضوء ، فهل يلزمني الاغتسال أم يكفي الوضوء . علما أنه لم يحدث جماع قبل ذلك يكون سببا في نزول هذه المادة أو أي مداعبة مع الزوجة ؟
ج 2 : إذا كان هذا الماء الذي يخرج منه بصفة المني ، فإنه يلزمك الوضوء منه فقط ؛ لأنه لم يخرج بدفق ولذة ولا عن شهوة ، كمداعبة ، أو تكرار نظر ، أو تفكير في جماع ، أو جماع ، فلم يوجب(30/164)
الغسل.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/165)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20867 )
س1 : عندما كنت في البرية استيقظت لصلاة الفجر وتوضأت وصليت ، وقبل الظهر بساعة تقريبا تبين لي أنني كنت قد احتلمت بالليل ، ولكن لم يكن عندي ماء حينما تبين لي ذلك ، فتيممت وأعدت صلاة الفجر ، مع العلم أني كنت أعلم أن هناك من سيأتي بالماء بعد صلاة الظهر ، وعندما جاء الماء بعد صلاة الظهر توضأت ولم أغتسل جهلا مني وصليت الظهر والعصر . فماذا علي بارك الله فيكم ، مع أنني لا أدري متى كان أول غسل بعد ذلك وجزاكم الله خيرا ؟
ج1 : وضوؤك لصلاة الفجر والظهر والعصر وأنت على جنابة - لا يجزئك في رفع حدث الجنابة ، ولا يسقط عنك أداء الفرض ، ولو كنت لا تعلم الجنابة وقت وضوئك ؛ لأنه تبين لك أن أداءها على غير طهارة ، إذ لا يرفع حدث الجنابة إلا الاغتسال بالماء ، أو التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله . وكذلك تيممك لإعادة صلاة الفجر قبيل الظهر بساعة بعد أن تبين لك(30/165)
أنك قد احتلمت بالليل ، وأنت تعلم أن الماء سيؤتى به إليك بعد صلاة الظهر لا يجزئك في هذه الحالة ، ولا يرفع حكم الجنابة ، فأنت في حكم الواجد للماء لقرب الحصول عليه ، ولأن وقت الفجر قد خرج ، ووقتها بالنسبة لك من حين تذكرك الاحتلام ، ولا يضر تأخيرها قليلا لمصلحة الاغتسال لها بالماء ؛ لتكون على أكمل طهارة ، وعلى ذلك فإنه يجب عليك إعادة صلاة الفجر والظهر والعصر بعد التطهر لها من الحدث الأصغر والأكبر . وأما الصلوات التي صليتها بعد ذلك قبل اغتسالك من الجنابة ولا تعلم كم عددها ، فإنك تحتاط في ذلك ، فما غلب على ظنك من تلك الصلوات المفروضة التي أديتها وأنت على جنابة ، فإنك تعيدها بعد الوضوء لها أو الاغتسال إن كانت عليك جنابة ، ولا حرج عليك في ذلك ؛ لأنك معذور بالجهل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/166)
الفقرة الرابعة من السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21672 )
س1 : جاء في كتاب ( كشف الغمة ) أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ، ويعرق فيه ، وكان تارة يحك المني إذا وجده في ثوبه ثم يصلي فيه ، وتارة كان - صلى الله عليه وسلم - يغسله ويخرج به للصلاة .(30/166)
ج1 : عن معاوية - رضي الله عنه - قال : ( قلت لأم حبيبة : هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم ، إذا لم يكن فيه أذى ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل » (1) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم أيضا : « لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه » (2) وفي لفظ له : « لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه » (3) . فما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام صحيح ، وهو طهارة المني ، وأنه لا يضر بقاؤه في الثوب ، ولكن يستحب غسله إن كان رطبا ، وفركه إن كان يابسا والحمد لله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (229) ، صحيح مسلم الطهارة (289).
(2) صحيح البخاري الوضوء (229) ، صحيح مسلم الطهارة (288) ، سنن النسائي الطهارة (301) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (539) ، مسند أحمد (6/280).
(3) البخاري 1 \ 63 ، ومسلم 1 \ 238 - 240 برقم ( 288 - 290 ) ، وأبو داود 1 \ 259 ، 260 برقم ( 371 - 373 ) ، والنسائي 1 \ 156 برقم ( 296 - 299 ) ، وابن ماجه 1 \ 178 ، 179 ، برقم ( 536 - 538 ) .(30/167)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19898 )
س4 : استيقظ من النوم فوجد نفسه جنبا ، وأوشك الوقت أن يخرج ( صلاة الصبح ) فماذا يفعل ؟
ج 4 : من استيقظ من نومه وهو جنب ، فالواجب عليه الغسل ولو ضاق عليه وقت الصلاة ، فإذا اغتسل صلى ولو بعد خروج الوقت وهو معذور في ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " ثم قرأ عليه الصلاة والسلام : » (2) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/100).
(2) سورة طه الآية 14 (1) { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }(30/168)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19281 )
س2 : زوجتي دائما ينزل عليها إفرازات بين وقت وآخر ، فهل يجب عليها الغسل بين هذه الإفرازات ؟
ج 2 : الإفرازات التي تخرج من الفرج توجب الوضوء فقط ولا توجب الاغتسال ، إذا كانت في غير وقت العادة الشهرية ؛(30/168)
لأنها حدث أصغر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/169)
التيمم
الفتوى رقم ( 20615 )
س : أصبت مؤخرا بمرض حساسية ، مما سبب لي نوعا من مرض ( الربو ) ، وقمت بعدة تشخيصات طبية عند أطباء عاميين وأخصائيين ، ولم يظهر أي تحسن ، مما جعلني أسافر إلى مدينة البليدة بالقرب من العاصمة الجزائر عند طبيب أخصائي ، وأثناء الفحوصات اتضح أنني مصابة بمرض الحساسية ، الطبيب الذي يعالجني قدم لي بعض النصائح لتفادي تطور الحساسية ، ومن ضمن هذه الإرشادات : عدم القيام بأي غسل بعد الجماع أو المعاشرة ، ونصحني بالتيمم . لذا ألتمس منكم إرشادي بالطريقة المتبعة وبالأصح كيفية التيمم بعد الجماع . وفقكم الله لما فيه الخير .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أنه يضرك استعمال الماء للاغتسال من الجنابة وغيرها في جميع البدن - فإنك تعدلين إلى التيمم بالصعيد الطيب ، وإن كان الماء يضرك في بعض البدن ، فإنك تغسلين الصحيح وتتيممين عن الباقي ، وصفة التيمم : أن تنوي ثم تسمي ، وتضربي بيدك التراب الطهور ، تم تمسحي وجهك ببطون أصابعك وكفيك براحتك .(30/170)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/171)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18411 )
س1 : إذا حضرتني صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد فيه ماء ، فهل يجوز أن أتيمم وأصلى الظهر في وقته ، وأنا على يقين أني سوف أحصل على الماء في وقت العصر ، أم علي أن أؤخر الظهر حتى العصر وأصلي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 1 : يجب عليك إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنت مقيم ولم تجد ماء أن تتيمم وتصلي ، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ؛ لأن الله يقول : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } (1) ، ولأن الوقت مقدم على الطهارة بالماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 43(30/171)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18356 )
س2 : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي(30/171)
بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجبه ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 5382 ) وتاريخ 12 \ 11 \ 1416 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
يأخذ الشباب معهم ماء في النزهة لأكلهم وشربهم ، وربما يزيد عن حاجتهم ، فهل يحق لهم أن يتيمموا ، وهل إذا نقص عليهم الماء مطالبين بالبحث عن الماء فيما حولهم ، أو أنه يجب عليهم أن يرسلوا أحدهم إلى البلد لجلب الماء ، وهذا فيه نوع من المشقة ، أو يجوز لهم أن يتيمموا ؟
ج 2 : إذا كان الماء بعيدا عنهم ، والماء الذي معهم لا يتسع لحاجتهم وطهارتهم ، فإنهم يتيممون ويوفرون الماء لحاجتهم . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/172)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18419 )
س4 : ما حكم التيمم على الفرش والأحجار ؟(30/172)
ج 4 : يصح التيمم بكل ما له غبار طاهر ، فإذا كان للفرش والأحجار غبار صح التيمم عليها ، وإلا فلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/173)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16356 )
س2 : بت ليلة عند صديق يعمل إماما لمسجد ، وأيقظني لصلاة الفجر بعد الأذان ، وكان وقت إقامة الصلاة قد قرب ، والناس في المسجد في انتظاره ، ولكني كنت جنبا ، ولم يكن من الممكن أن يتركني بمنزله مع زوجته لأغتسل ويدرك هو الإمامة ، وذلك لحرمة الخلوة بالأجنبية ، ولم يكن الوقت كافيا لينتظرني بمنزله حتى أغتسل ونذهب سويا ؛ لذا استحييت أن أخبره بجنابتي ، وتيممت على غير مرأى منه وصليت الفجر ، وقبل الظهر كنت قد اغتسلت . حدث هذا منذ عدة أيام . فهل ما فعلته صحيحا ؟وإذا لم يكن صحيحا ؟ فماذا علي أن أصنع الآن ؟
ج 2 : صلاتك الفجر بالتيمم مع وجود الماء غير صحيحة ، وعليك إعادة الصلاة المذكورة ، وحياؤك من صاحبك ليس من الحياء الممدوح شرعا .(30/173)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/174)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17628 )
س 3 : لي صديق مصاب بالروماتزم ، لذلك الصلاة التي يؤديها في منزله يتوضأ بالماء الساخن ، أما الصلاة التي يؤديها في العمل ، فيتيمم لها ؛ لعدم وجود الماء الساخن . فهل صلاته صحيحة ؟
ج 3 : لا يجوز لصاحبك أن يؤدي الصلاة بالتيمم في الحالة المذكورة ؛ لأنه في البلد وبإمكانه الحصول على الماء الساخن برجوعه إلى البيت أو غير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/174)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17575 )
س2 : عندنا مدرسة تسع ألف ومائتي طالب ، وفيها خزان للماء يكفي للعام كاملا ، ولكن القائمين على أمر الخزان يقومون بإغلاقه بحجة أنه سينفد إذا توضأ منه الطلاب ، وعندما تحين صلاة الظهر يتيمم الطلاب بالتراب ويصلون على سطح ذلك الخزان . فهل صلاة هؤلاء الطلاب لمدة ثمانية أشهر صحيحة بالتيمم ، أم(30/174)
ماذا يفعلون بارك الله فيكم ؟
ج 2 : لا تجزئ صلاة الطلاب المذكورين الذين وجبت عليهم الصلاة بالتيمم ؛ لأنهم واجدون للماء لكونهم في البلد . والتيمم إنما يجزئ عند عدم الماء ، أو العجز عن استعماله ، وهؤلاء إذا منعوا من استعمال ماء الخزان فهم في بلد ، وفي استطاعتهم طلب الماء من غيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/175)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15835 )
س1 . هل التيمم خشية فوات الوقت جائز ، وهل التيمم بغير عذر مبطل للوضوء ، وهل الصلاة تصح ؟
ج 1 : من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت ، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء ؛ كالمرض وخوف العطش ؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله ، فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصح صلاته ؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة .(30/175)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/176)
الفتوى رقم ( 14088 )
س : أصبحت جنبا ولم أجد ماء . أأتيمم مرتين ، مرة بنية الغسل ، وأخرى بنية الوضوء ؟ أم مرة واحدة تكفي ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان : أصغر وأكبر ، فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة واحدة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/176)
الفتوى رقم ( 14876 )
س : هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب ، وذلك بالتيمم . علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت ؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب ؟
ج : الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة ، ولا يصح(30/176)
التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهر ، وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك .
وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء - فعليك الاستغفار من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/177)
الفتوى رقم ( 14190 )
س : أصبحت جنبا ولم أجد ماء فتيممت . هل أتيمم مرة أخرى ، وإذا تيممت مرة واحدة تكفي أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : إذا بحثت عن الماء فلم تجده ، أو لم تستطع الوصول إليه ، وخشيت أن يذهب وقت الصلاة - فإنك تتيمم . وصفته : أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة ، ثم تمسح وجهك بباطن كفيك ، ثم تمسح ظهر اليمنى ببطن كف اليسرى ، ثم تمسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى ؛ لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/177)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/178)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18733 )
س2 : إذا استيقظ الجنب لصلاة الصبح ولم يجد الماء . هل يجوز له التيمم أو المسح ؟
ج 2 : الجنب إذا كان في مكان لا ماء فيه وتعذر عليه الحصول عليه من غيره - فإنه يتيمم ويصلي ؛ لقوله : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (1) .
أما إذا كان في البلد ويمكنه البحث عن الماء والحصول عليه - فإنه يلزمه الغسل ولا يجزئه التيمم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/178)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20514 )
س3 : صلى إنسان متيمما ، وجاء الفرض الآخر ، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد ؟
ج 3 : الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها ، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/179)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20239 )
س1 : عندما أكون في المرعى آخذ معي ماء يسد حاجتي فقط ، فهل يجوز لي أن أتيمم مع أن القرية تبعد عني كيلو أو أكثر ؟
ج 1 : لا يجوز لك التيمم للصلاة في هذه الحالة ؛ لأن المسافة إلى المكان الموجود به الماء قريبة ولا يحصل في الذهاب إليها مشقة غالبا ، ولا يخرج وقت الصلاة بطلب الماء في هذه الحالة ، وبإمكانك أن تتزود من الماء بما يكفي لحاجتك الخاصة ووضوئك للصلاة إذا خشيت ضياع بهيمة الأنعام التي تقوم بشؤونها ، وتستعين على ذلك بما يسهل لك توفير الماء لك .(30/179)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/180)
الفتوى رقم ( 20065 )
س : فضيلة الشيخ : نقوم في بعض الأحيان بالخروج من مدينة الرياض إلى البر بغرض التنزه ليوم أو يومين أو أكثر ، ويكون معنا أكثر من سيارة نحمل على بعضها برميل أو أكثر ، وبعض الجوالين فيها الماء لاستخدامه في الشرب والطبخ وغسل الأواني وغير ذلك ، وعند الليل نتوقف ويكون أقرب قرية أو محل يوجد فيه الماء يبعد عنا عشرين كيلو ، وأحيانا أكثر من ذلك وأحيانا أقل ، والذي يحصل أن بعضنا يتيمم بالتراب للصلاة بحجة أن الماء الذي معنا يستخدم فقط للشرب والطبخ وغسل الأواني ، والبعض الآخر يقوم بالتوضؤ بحجة أن الماء متوفر ، ويمكن أن تذهب سيارة على القرية أو أي محطة على الطريق وتعبئة البرميل أو الجوالين في أي وقت نريد ، وكذلك عند انتقالنا من مكان إلى آخر نمر في الطريق على أكثر من قرية ومحطة يوجد بها ماء ، كذلك نقوم بقصر الصلاة وجمع صلاة العشاء مع المغرب وصلاة الظهر مع العصر ، علما بأننا نستقر في نفس المكان لأكثر من صلاة ، مثل : أن نتوقف قبل صلاة المغرب ولا نغادر المكان إلا بعد(30/180)
صلاة الفجر ، وكذلك نتوقف قبل صلاة الظهر ولا نغادر المكان إلا بعد صلاة العصر وهكذا .
السؤال هنا يا فضيلة الشيخ : هل يجوز لنا في هذه الحالة التيمم بالتراب للصلاة ، وهل يجوز لنا قصر الرباعية والجمع بين صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر ، علما بأن المسافة التي تفصلنا عن مدينة الرياض في الغالب تكون أكثر من مائة كيلو مترا ، وإذا كان هناك مسافة تحدد القصر نأمل ذكرها ؟ هذا والله يجزيكم عنا خير الجزاء ، ويمد في عمركم ونفع بعلمكم عامة المسلمين .
ج : الله سبحانه وتعالى شرع التيمم وأقامه مقام الماء عند فقد الماء وعدم القدرة على حصوله ، أو تعذر استعماله لمرض ونحوه ، وأوجب الله الوضوء بالماء عند وجوده أو القدرة على تحصيله ، قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/181)
وحيث إنه يمكنكم الحصول على الماء لوضوئكم ولحوائجكم الشخصية ، من شرب وغيره من القرى والمحطات التي تمرون بها أثناء تنقلكم ، والتي لا تبعد عنكم سوى عشرين كيلو مترا أو قريبا منها ، فإنه يجب عليكم الوضوء بالماء ، ولا يجوز لكم العدول عنه إلى التيمم ولا يجزئكم التيمم ؛ لأنكم في حكم من يجد الماء لاستطاعتكم الحصول عليه بواسطة السيارة ، فلا تعذرون باستعمال التيمم في هذه الحالة ، وإنما يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم وجود الماء إذا بحث عنه ، أو يخشى الهلاك بالبحث عنه ، أو فوات وقت الصلاة ، ومقدار مسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة ثمانون كيلو مترا على رأي جمهور العلماء ، وعلى ذلك يجوز لكم في هذه المسافة المذكورة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/182)
الفتوى رقم ( 20225 )
س : نهضت من النوم جنبا وبي علة ( مريض ) لا أستطيع أن أغتسل غسل الجنابة ، وحان وقت صلاة الفجر ، فتيممت بنية الوضوء الأكبر ، فصليت مع الجماعة وجاء وقت الظهر . هل أتيمم بنية الوضوء الأكبر ، أم الأصغر وهل يجوز لي المكث في المسجد أم لا ؟
ج : الواجب عليك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويكون بالماء ، فإذا كنت عاجزا بنفسك عن التطهر بالماء ، وليس عندك من يساعدك على التطهر بالماء - فإنك تتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر جميعا وتصلي ، وإذا أردت البقاء في المسجد بعد الصلاة جاز لك ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/183)
الفتوى رقم ( 20282 )
س . الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من المقدم حسن بن حسين(30/183)
الأسمري ، ضابط الشؤون الدينية بمستشفى الطائف والهدا ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 1476 ) وتاريخ 19 \ 2 \ 1419 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
تقدم لنا المريض ( م . ع ) بمركز التأهيل الطبي بالرحاب ، حيث أفاد أنه أصيب بالتهاب في يده ، وذلك بسبب التيمم ، وقد كلفنا استشاري الطب الوقائي بالبرنامج لمقابلة المريض ، فأجابنا بخطابه المرفق ، وذكر أن المريض يعاني من شلل رباعي ، ويستخدم يده اليسرى فقط للتيمم ، ولكن الأصابع مثنية ناحية باطن الكف ، مما يؤدي إلى دخول ذرات التراب أسفل أظافره وبقائها مدة طويلة ، يؤدي إلى التهاب فطري بالأظافر . وسؤالنا حفظكم الله . في هذه الحالة هل يعفى من التيمم ؟ أو هل يمكن استخدام ظهر اليد ؟
ج : لا بأس أن يستعمل المذكور ظاهر كفه في التيمم إذا كان يتضرر من استعمال باطنها ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، وقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2)
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) سورة البقرة الآية 286(30/184)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/185)
الفتوى رقم ( 15195 )
س : ذات يوم اشتدت بي الحمى ( المرض ) ، وقمت أذان الفجر ولم أستطع أن أصلي ، ولكني أخذت العلاج . قلت : لعلي أن أرتاح ثم أصلي ، لكن نمت ولم أستيقظ إلا الساعة التاسعة وأنا جنب ، فقلت : أغتسل ثم أصلي ، ولكن ما استطعت ، وجلست أتحين أن أقوم أغتسل حتى أذان الظهر ، فلما أذن الظهر جزمت على أن أتيمم ثم أصلي الفجر والظهر . ما هو المخرج من هذا الإثم ، مع أني كنت أتمنى أن أصلي في الوقت ولكن كما هو الحال ؟ وما هي الطريق في مثل هذه الحالة ؟
ج : الواجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها حسب استطاعتك ؛ قائما أو قاعدا أو على جنب ، وأن تتطهر للصلاة بالماء ، فإن عجزت عن استعماله فإنك تتيمم ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1)
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/185)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/186)
الفتوى رقم ( 15724 )
س : نحن من البدو الرحل ، ننتقل من مكان إلى آخر ، ونقوم بنقل الماء للإبل والغنم بسيارة خاصة لهذا الشيء ، والماء يبعد عنا حوالي ( 100 كم ) ، ونحن عند وجوب الصلاة نتيمم ونصلي ؛ وذلك لأن الماء الموجود محدود للحاجة ، وقد نبه إخواننا المرشدون الذين يتجولون وقالوا : إنه لا يجوز لنا التيمم مع وجود الماء ، وأن الصلاة باطلة إلا بوضوء . فما هو رأيكم ؟
ج : الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله ، فإن لم يجد ماء أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته ، وليس حوله ماء قريب ، فإنه يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (1) . وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء ، فإنه لا تصح صلاته ، ولو كان الماء ينقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه .
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/186)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/187)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17543 )
س2 : هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء ؟
ج 2 : يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد ؛ لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (1) . وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6(30/187)
إزالة النجاسة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17628 )
س4 : شخص عندما يريد النوم يلبس ملابس خاصة ، فيحدث أن يحتلم . فهل تصبح هذه الملابس نجسة ويجب غسلها ، أم يكفي خلعها عند تأدية الصلاة وبعد ذلك يمكنه لبسها دون غسلها ؟
ج 4 : الملابس لا تنجس إذا أصابها شيء من مني الاحتلام ؛ لأن المني طاهر على الصحيح . لكن ينبغي غسله من باب النظافة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/188)
الفتوى رقم ( 17394 )
س : ما الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية . وهل تجب إزالتها ؟
ج : النجاسة العينية : هي التي لا تمكن إزالتها ، كنجاسة الكلب والخنزير . والنجاسة الحكمية : هي التي تطرأ على محل طاهر ، كنجاسة البول والعذرة وسائر النجاسات الطارئة ، وتزول إذا غسلت بالماء وذهبت علاماتها من رائحة أو طعم أو لون .(30/188)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/189)
الفتوى رقم ( 14455 )
س : أرجو من فضيلتكم إفتائي في أمر التبس علي ، وهو هل يجب الغسل على من يعاني من مرض البواسير - أجاركم الله - بعد نزول الدم ؟ علما بأنها بكثرة وفي فترات متباعدة .
ج : يجب على من خرج منه دم بسبب البواسير الاستنجاء وغسل ما أصاب البدن والثوب من هذا الخارج والوضوء للصلاة ، ولا يجب عليه أن يغتسل ؛ لأن هذا ليس حدثا أكبر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/189)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17232 )
س1 : هل يجب تطهير الثوب من آثار سلس البول ؟
ج 1 : يجب غسل البول الذي يصيب الثوب أو البدن ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يعذب في قبره : « إنه كان لا يتنزه من البول » (1) وسواء كان البول من مصاب بالسلس أو من غيره .
__________
(1) مسند أحمد (5/266).(30/189)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/190)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17029 )
س1 : أنا شاب أبلغ من العمر ( 20 ) سنة ، مصاب بمرض التبول اللاإرادي في الفراش ليلا ، ولأني والحمد لله ملتزم بديني ، فقد تحرجت كثيرا ؛ لأني أنهض كل يوم لتأدية صلاة الفجر ، فأجد نفسي مبللا في البول في بدني وملابسي وفراشي ، فشق علي الغسل والتطهر كل يوم . وقد لازمني هذا المرض سنين منذ صباي حتى الآن ، فماذا أفعل ؟
ج 1 : إذا حصل منك تبول في الفراش ، فإنك عند الاستيقاظ لصلاة الفجر تغسل ما أصابته النجاسة من بدنك وثوبك ، وتستنجي بأن تغسل الذكر ثم تتوضأ وتصلي . وإن جعلت لك ثوبا تنام فيه وتخلعه عند القيام وتصلي في ثوب طاهر - فهو أحسن وأسهل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/190)
الفتوى رقم ( 18273 )
س : هناك شخص يعاني من مرض البول اللاإرادي في الليل ، عند استيقاظه يغسل جسمه من السرة إلى القدمين ثم يتوضأ ثم يصلي . هل صلاته صحيحة أم باطلة ؟ نرجو الدليل . وفي بعض الأحيان يتأخر هذا الشخص في الصلاة أو يؤخرها بسبب فقدان الماء ، فما رأي حضرتكم في هذا العمل ؟
ج : يجب على من حصل منه بول أو غيره من نواقض الوضوء إذا أراد الصلاة أن يتوضأ ؛ لقوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } (1) الآية. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (2) .
ويجب عليه كذلك أن يغسل النجاسة الحاصلة على ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل دم الحيض إذا أصاب الثوب ، ولقوله تعالى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } (3) . أما إذا لم يجد الماء فإنه يصلي بالتيمم ، ويجزئ صلاته إذا عجز عن الحصول على الماء . أما إذا قدر على الماء ولو بالثمن ، فإنه يلزمه شراؤه واستعماله في الوضوء والغسل وغسل النجاسة ؛ لقول الله عز وجل : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (4)
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318).
(3) سورة المدثر الآية 4
(4) سورة المائدة الآية 6(30/191)
وقوله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنب الذي اشتكى إليه عدم وجود الماء : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) أخرجه أحمد 4 \ 434 ، والبخاري 1 \ 89 ، 91 ، ومسلم 1 \ 475 برقم ( 682 ) ( بمعناه ) ، والنسائي 1 \ 171 برقم ( 321 ) ، والدارمي 1 \ 190 ، والدارقطني 1 \ 202 .(30/192)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20554 )
س1 : هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضها ، مثل الشيلة والعباية ، ولو لم تنجس ؟
ج 1 : لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض ، وأما عرق الحائض وريقها فإنهما طاهران .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/192)
الفتوى رقم ( 20902 )
س : هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير ، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه ، وهل ينقض الوضوء ؟ نرجو إرشادنا .
ج : القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل ، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرا فاحشا بأن ملأ الفم فأكثر ، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/193)
س18 : هل يجوز استعمال عطر فيه نسبة من الكحول ؟ والكحول هي كما تعلمون المادة المسكرة في الخمر .
ج 18 : لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) ، ولأنها مسكرة ، وقد وصف الله عز وجل الخمرة بأنها رجس ، قال
__________
(1) سنن الترمذي الأشربة (1865) ، سنن أبي داود الأشربة (3681) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3393) ، مسند أحمد (3/343).(30/193)
تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(30/194)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20222 )
س2 : هل يجوز لبس الملابس البالية التي لبسها أهل الكتاب ( الغرب الأوروبيون ) ، ثم نزعوها ووجهت إلى البلدان الفقيرة ، فغسلت ثم بالغ الناس في الطلب عليها لنقص ثمنها ؟ أيجوز للناس ( المسلمين ) لبسها ؟
ج : يجور لبس ثياب الكفار ما لم تعلم نجاستها ، وإذا لم تعلم نجاستها فالأصل طهارتها ، وإن غسلت قبل استعمالها فذلك أحسن وأولى ...
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/194)
الفتوى رقم ( 14457 )
س : نحن مجموعة من الشباب السعودي ، نعمل بمصلحة الجمارك على الكلاب البوليسية للكشف عن المخدرات والمتفجرات ، وطبيعة عملنا تتطلب ملامسة الكلاب والتعامل معها ، لدرجة أن لعاب الكلاب يقع على ملابسنا وأيدينا ، وكذلك شعر الكلاب .
علما بأن هذه الكلاب تجد رعاية طبية مستمرة ونظافة وأكلا خاصا ، إلا أننا لا نعلم بالنسبة لحكم العمل عليها ، وأن هنالك حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن عدم اقتناء الكلب إلا لصيد أو للحراسة . علما أنه بفضل الله وتوفيقه تم الكشف عن الكثير من المخدرات بواسطة هذه الكلاب .
سماحة الشيخ نرجو توجيهنا بما ترونه مناسبا . والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : لا بأس بالعمل في ذلك ، مع وجوب التحرز من نجاستها ، وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرهما ، وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/195)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17558 )
س4 : ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان ، وإذا وقع على الثياب ؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد ؟
ج 4 : لعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " . والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره ، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات ، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/196)
الفتوى رقم ( 21487 )
س : نحن مقيمون بالمملكة المتحدة ، حيث الناس غير المسلمين يقتنون كلابا - أعزكم الله - وبكثرة ، حتى في بعض الأحيان يكون من الصعب التجنب من الكلاب ونحن ذاهبون من وإلى البيت ، وبالذات حين نكون أقرب إلى المساجد ، ويعسر علينا العودة إلى البيت لغسل وتبديل الثياب التي لامست الكلاب ؟(30/196)
ج : إذا لم يصب بدنك أو ثيابك شيء من لعاب الكلاب أو عرقها أو دمها ، فإن صلاتك صحيحة ، ومجرد ملامسة الكلاب لثيابك لا ينجسها ، ولا يجب عليك غسلها أو تبديلها لذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/197)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20251 )
س2 : الكلب نجس ، فما هو الشيء النجس فيه ، أهو اللعاب أم شيء آخر ؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب ؟
ج 2 : الكلب نجس كله روثه وعرقه ولعابه ، ويجب غسل ما لوثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر ، أما اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » (1) خرجه مسلم في ( صحيحه ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الطهارة (279) ، سنن الترمذي الطهارة (91) ، سنن النسائي المياه (339) ، سنن أبي داود الطهارة (73) ، مسند أحمد (2/507).(30/197)
الفتوى رقم ( 16379 )
س : أعمل في محل جزارة بجوار المسجد ، وأضطر لأداء الصلاة بملابسي التي تكون بها دماء من أثر الذبح ، فهل الصلاة صحيحة ؟
ج : الأصل في ثياب الجزار الطهارة ، إلا أن يكوك فيها دم من أثر الذبح ، فيجب تطهير الثوب قبل الدخول في الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/198)
الفتوى رقم ( 16268 )
س : سائل يقول : أثناء غسله العضو ( الذكر ) من أثر البول ، ينتشر بعض الماء المستعمل إما على الأنثيين أو غيرهما من الفرج ، أو يرتد إليه هذا الماء من ظهر المقعد المخصص لقضاء الحاجة ، حيث إن بعض الحمامات تكون أرضية المقعد المشار إليه ، قريبة بحيث يستحيل على المستنجي التحرز من عودة بعض أجزاء الماء المستعمل إليه ، لا سيما مع استخدام اللي المخصص للتنظيف .
ويذكر أنه يحاول غسل ما يصيبه من هذا الماء ، وذلك بعدما قرأ في كتب بعض المذاهب التي تذكر نجاسة الغسالة المنفصلة عن محل النجاسة ، إلا أنه أصيب بالشكوك بأنه لا يستقصي غسل(30/198)
المحل الذي يصيبه الماء المستعمل ، حتى لقد أصيب بالوسواس ، مما جعله أحيانا يغتسل بعد الاستنجاء . فما توجهونه به ؟ علما أن هذه الحالة قد تكون شبه عامة ، نظرا لهذه الحمامات التي عم استخدامها في البيوت وعند المساجد .
ج : الواجب التحرز من النجاسات والتطهر منها ؛ لأنه لا تصح صلاة عبد متلبس عالم بها ، وما ينتشر من الماء عند غسل السبيلين إن كان فيه شيء من النجاسة وجب تطهيره ، وإلا فلا شيء فيه ، والأصل السلامة وعدم النجاسة ، وعليه الحذر مما يجلب الوسوسة إليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/199)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16748 )
س2 : بعد انتهاء البول يخرج سائل ، هل لا بد من الغسل ؟
ج2 : السائل الذي يخرج بعد البول بدون دفق ولذة له حكم البول ، يجب الاستنجاء منه وإعادة الوضوء ، ولا يوجب اغتسالا ؛ لأنه ليس بمني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/199)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20769 )
س3 : بالنسبة لخروج المذي ، هناك بعض الأخوة إذا وضع أبناء أخيه الصغار بين يديه وشرع في تقبيلهم خرج منه مذي . فهل له حكم المس بشهوة أو لا ؟ وهل يأثم بفعله هذا ؟
ج 3 : إذا كان الشخص يجد من نفسه شهوة ولذة عند تقبيل أبناء وبنات أخيه الصغار أو ضمهم إليه ، فإنه يحرم عليه التقبيل والضم وكل ما يهيج شهوته ، وإذا خرج منه مذي وجب عليه الوضوء وغسل ذكره وأنثييه ، كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/200)
الفتوى رقم ( 13745 )
س : عند دخولي لقضاء الحاجة وبعد قضائها ، ألاحظ نزول السائل المنوي ، فأتم الاغتسال ثم ينزل مني مرة أخرى لا إرادي ، فأتم الاغتسال مرة أخرى ، وذلك أكثر من مرة ، فأنهي هذه الموقف بعمل العادة السرية ؟
ج : أولا : يحرم عليك عمل العادة السرية .
ثانيا : السائل الذي يخرج بعد قضاء الحاجة يسمى وديا وليس منيا ، ولا يوجب الغسل ، وإنما الواجب منه الاستنجاء(30/200)
والوضوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/201)
الفتوى رقم ( 18433 )
س . صليت بالناس إماما ، فرأيت الدم على ثوبي ، فما حكم صلاتي ؟ وما حكم صلاة المأمومين ؟
ج : إن كان الدم الذي في ثوبك يسيرا فإنه يعفى عنه ، وإن كان كثيرا ولم تعلم به إلا بعد الصلاة ، فإن صلاتك وصلاة من خلفك صحيحة ، لكن عليك أن تغسله للمستقبل . وإن علمت به أثناء الصلاة وأمكنك خلع اللباس الذي هو فيه - فإنك تخلعه وتستمر في صلاتك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعليه .
وإن لم يمكنك خلعه فإنك تنصرف ، وتستخلف من يتم الصلاة في الجماعة وتغسله ، تم تستأنف الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/201)
الفتوى رقم ( 13790 )
س : هل يجوز غسل الثياب من النجاسة في إناء ، أم لا بد أن يكون الماء جاريا ؟
ج : يجوز غسل النجاسة من الماء الجاري ومن الماء الراكد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/202)
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 19898 )
س5 : ما حكم النجاسة اليابسة ، وكيف نزيلها ؟
ج 5 : النجاسة اليابسة كالرطبة يجب إزالة عينها وغسل آثارها بالماء ، ولا يعفى عن شيء منها .(30/202)
س6 : ما هو حكم الماء الذي يتطاير على الإنسان وهو يغسل في ذكره أو دبره في الخلاء ، قد يسقط الماء على الأرض النجسة ويتطاير عليه أثناء ذلك ، فما حكمه ؟
ج 6 : الأصل في الماء الطهارة ، وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه - فيجب عليه غسله من ثيابه وبدنه ؛ لعموم النصوص الآمرة بالطهارة من النجاسات .(30/202)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/203)
الحيض والاستحاضة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20169 )
س3 : إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين ، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه ، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة ، فما حكم ذلك أطال الله في عمركم وبارك فيكم .
ج 3 : الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرا ، لها فيه حكم الطاهرات ، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه ، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر ، فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/204)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20791 )
س4 : العادة عندي أن ينتهي الحيض في خلال خمسة أيام فقط ، ولكن تبقى عندي إفرازات لونها وردي فاتح . هل يجوز أن أغتسل وأصلي وأنا ما زلت أعاني من هذه الإفرازات والتي تستمر لعدة أيام ، أم لا تجوز صلاتي ؟(30/204)
ج 4 : لا تغتسلي من الحيض حتى ينقطع خروج الدم انقطاعا تاما ، وذلك بظهور علامة الطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/205)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19611 )
س1 : ما الحكم إذا اغتسلت امرأة بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية ، وجامعها الرجل وظهر دم بعد الجماع ؟ علما أن مدة الدورة سبعة أيام ، وقد انتهت مدتها . أفيدونا أثابكم الله .
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج جامح زوجته بعد انتهاء أيام عادتها وطهرها من حيضتها واغتسالها ، فلا شيء عليه ولا يضر في ذلك رؤية الدم بعد الجماع ؛ لأن ما رأته المرأة من الدم بعد أيام عادتها يعتبر استحاضة ، إلا أن يتكرر ذلك في الشهر الثاني فيتبين أن عادتها انتقلت إليه ، ما لم يجاوز خمسة عشر يوما .
أما إن كان الجماع حصل قبل رؤية القصة البيضاء والنقاء الكامل ، وإنما اعتمدوا على مدة العادة فإن ذلك جماع حصل في مدة الحيض ، عليهما التوبة منه وعدم العودة لمثله ؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص ، وعلى كل منهما الكفارة في ذلك وهو التصدق بدينار أو نصف دينار ، يتصدقان به على الفقراء ، ومقدار الدينار : أربعة(30/205)
أسباع الجنيه السعودي ، فإذا كانت قيمة الجنيه السعودي سبعين ريالا ، فإن كل واحد منهما يخرج عشرين أو أربعين ريالا ، فأيهما أخرج أجزأه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/206)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18414 )
س1 : ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لونا يميل للبني ، صغير البقعة قليل الكمية دون أن ترى علامة للحيض ، وقد يستمر يومين أو أكثر ، فماذا يكون عليها . هل تصلي وتصوم أم تنتظر إلى أن ترى الطهر الجاف أو العلامة ؟
ج 1 : إذا طهرت المرأة من حيضتها ، فرأت بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض الإفرازات - فإنها لا تعدها حيضا ، وإنما حكمها حكم البول ، عليها الاستنجاء منها والوضوء الشرعي ، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء ، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان ، وقد صح عن أم عطية - رضي الله عنها - أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود بسند صحيح ، ورواه البخاري لكن دون قولها بعد الطهر .(30/206)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/207)
الفتوى رقم ( 21869 )
س : كانت دورتي الشهرية في السابق تنقسم إلى تسعة أيام محيض ، وستة عشر يوما طهر ، ومنذ عشر سنوات اختلفت الدورة المعتادة ، حيث زادت أيام الحيض لتصل إلى خمسة عشر يوما ، وقلت أيام الطهر لتصل إلى أحد عشر يوما فقط ، واستقر الأمر على هذا الحال ، فمثلا في شهر رمضان الماضي لم أصل أو أصم إلا أحد عشر يوما فقط ، وهكذا في جميع الأشهر ، فالحيض يبدأ في أول الشهر مثلا وفي آخره حيضا واضحا وليس استحاضة ، مع ملاحظة أن أيام الحيض من التاسع وحتى الخامس عشر ، إنما هي كدرة رائحتها خفيفة جدا ومختلفة عن رائحة الدورة الكريهة ، المشكلة أني أنقطع عن الصلوات وباقي العبادات طويلا وحياة القلوب بالعبادات ، كما أن طول الحيض أثر على الإنجاب ، فالطبيبات ذكرن أن أيام التبويض يبدأ من الحادي عشر وحتى الرابع عشر ، وأنا في هذه الفترة أكون غير طاهرة ( في الدورات الأخيرة استمرت الكدرة إلى اليوم السادس عشر ) . أرشدوني ماذا أفعل في العبادات ؟ وبالنسبة لمعاشرة زوجي ، فأنا أقضي ما يقارب(30/207)
ثلثي الشهر بلا تعبد . وجزاكم الله خيرا .
ج : ما دام الحيض لم يتجاوز أكثر مدته وهي خمسة عشر يوما - فإنك تجلسين تلك الأيام كلها ولا تصلين ولا تصومين ، وعليك قضاء الصيام الذي أفطرتيه في رمضان ؛ لأن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - : « كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح مسلم الحيض (335) ، سنن الترمذي الصوم (787) ، سنن النسائي الصيام (2318) ، مسند أحمد (6/97) ، سنن الدارمي الطهارة (980).(30/208)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19332 )
س1 . إنني امرأة أبلغ من العمر 27 سنة ، وقد أصبحت أعاني في مشكلة دم الحيض التي تنتج عنها اضطرابات ، حيث إنها تأتيني خلال ثمانية أيام ، الأولى على شكل قطرات فقط ، وهي في هذه الحالة غير طبيعية ، وهذا ما أكده الطبيب لي ، حيث قال بأن هذا ناتج عن اضطرابات هرمونية .
أما الثمانية أيام الثانية فيأتيني فيها دم الحيض عاديا . وسؤالي هو : هل يجوز لي الصيام والصلاة في الثمانية أيام الأولى ؟ مع العلم بأنني لا أطهر إلا سبعة أيام من كل شهر ، وهل يجوز لي كشف على(30/208)
الرحم بالأشعة لدى الطبيب المختص من أجل علاج هذا المرض ؟
ج 1 : في الثمانية أيام الأولى لا تتركي الصلاة والصيام ؛ لأن ما يخرج فيها من دم ليس دم حيض ، وإنما أيام الحيض هي الأيام الثمانية الثانية ، تتركين الصلاة والصيام خلالها ، ويجوز الكشف المذكور عند الضرورة إليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/209)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19405 )
س2 : أثناء مروري بالدورة الشهرية والتي تلازمني أحيانا ( 7 أو 8 ) أيام ألاحظ وبخاصة في الأيام الأربعة الأولى أنها تكون متقطعة وغير مستمرة ، أحيانا أشاهدها وأحيانا لا أشاهدها ، فأحيانا ألاحظها في الصباح ولكنها تختفي في المساء ، فأتطهر في اليوم أكثر من مرة حتى أحافظ على صلاتي ، فأطلب من سماحتكم إفتائي في هذا الأمر والذي يسبب لي قلقا كبيرا . هل أتطهر كلما اختفت وأصلي . علما بأنها تظهر وتختفي في اليوم أكثر من مرة أم أترك ذلك إلى أن تنتهي تماما ؟ وجزاكم الله عني كل خير .
ج 2 : ما دام أن عادتك الشهرية سبعة أيام أو ثمانية فإن اختفاءها في أثناء هذه المدة جزءا من النهار أو الليل لا يدل على(30/209)
انقضاء الحيضة والطهر منها ؛ لأن حكم الحيض لا يزال باقيا ما دمت في أيام عادتك المعتادة ، فلا يلزمك الاغتسال إلا إذا حصل النقاء الخالص بانتهاء أيام عادتك المعتادة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/210)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17942 )
س1 : امرأة استعملت الحبوب الموقفة للعادة الشهرية في الحج فتغيرت عادتها ، كانت ثمانية أيام فصارت بعد الطهر تعود لها بعد ثلاثة أيام ، وتبقى معها يوما أو يومين وتطهر . فهل تلك العودة حكمها حيضة أو استحاضة ، وقد صامت فيها يوما من رمضان ، فهل تقضيه لأنها حيض أو ما عليها قضاء ؟ أفتونا مأجورين .
ج 1 : الظاهر أن هذا الدم حيض ، وعليها قضاء اليوم الذي صامته فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/210)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 18637 )
س7 : من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهر ، ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر . هل عليها أن تصلي المغرب أم لا ؟
ج 7 : إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصر ، فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها ؛ لأنها أصبحت من الطاهرات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/211)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20961 )
س4 : ما هي القصة البيضاء بالنسبة للمرأة ، وما هي أحكامها ؟
ج4 : اختلف العلماء في تفسير القصة البيضاء المذكورة في قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) . تريد بذلك : الطهر من الحيضة . اختلفوا على قولين :
الأول : أن القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض ، يكون علامة على الطهر .(30/211)
الثاني : أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في فرجها ، فتخرج بيضاء ليس فيها شيء ، من الدم ولا صفرة ولا كدرة ، فيكون ذلك علامة على الطهر ، وهو ( الجفاف ) .
والحاصل : أن النساء تطهر بأحد الأمرين السابقين ، فإن رأت سائلا أبيض في آخر الحيض طهرت ، أو جف فرجها بحيث لو أنها أدخلت قطنة أو نحوها خرجت بيضاء طهرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز آل الشيخ(30/212)
الفتوى رقم ( 15989 )
س : وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه : أنا بنت لم أتزوج بعد ، وقد أتتني الدورة الشهرية في البداية سبعة أيام لمدة سنتين تقريبا ، وبعد ذلك زادت لمدة تسعة أيام ، ثم رجعت سبعة ثم تسعة أيام ، وذلك أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا ، ثم تغيرت وأصبحت أحد عشر يوما ، ثم بعد الحادي عشر عادت إلى تسعة أيام ، ثم أجلس ثلاثة أيام طاهرة ، ثم أرى الدم يوما واحدا ، ثم أجلس يومين طاهرة ، ثم أجلس عشرة طاهرة ثم تأتي الدورة مرة ثانية مثل الأولى ، وهذا الوضع لي فيه ثلاثة أشهر تقريبا ونوع الدم مثل دم الحيض من أحمر إلى بني . سماحة الشيخ : نأمل(30/212)
إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة ، وفقكم الله وسدد خطاكم .
ج : عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة ، سواء قلت الأيام أو كثرت ، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يوما ، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام ، وما زاد يعتبر استحاضة ، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/213)
الفتوى رقم ( 17058 )
س1 : هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن ؟
ج 1 : يجوز للحائض دخول السجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك ، ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(30/213)
الفتوى رقم ( 20385 )
س3 : هناك امرأة مسلمة تذهب لتعلم القرآن في القرية المجاورة ، وحدث ذات يوم أثناء ذهابها أن فاجأتها الدورة الشهرية ( الطمث ) والقرآن في يدها ، فماذا تفعل أو ماذا كان يجب عليها فعله في مثل تلك الحالة ؟
ج3 : من عليه حدث أصغر أو حدث أكبر لا يجوز له أن يمس القرآن بدون حائل ، وهذه المرأة عليها حدث أكبر وهو الحيض ، وبإمكانها حمل القرآن بحائل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/214)
السؤال الأول الثاني من الفتوى رقم ( 19956 )
س1 : إذا اغتسلت امرأة من الحيض ثم بعد انتهائها ذهبت للوضوء لكي تصلي فوجدت قليلا من الدم . هل تعيد الاغتسال أم تتوضأ وتصلي ، وهناك حالة أخرى وهي إذا اغتسلت وصلت وبعد يوم ظهر قليل من الدم . هل تعيد الاغتسال ؟
ج 1 : إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعدما رأت الطهر الواضح ، ثم رأت شيئا من الدم - فإنها لا تلتفت إليه وطهرها صحيح وصلاتها صحيحة ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد(30/214)
دخول وقتها إذا استمر الدم معها ؛ لأنه يعتبر دم استحاضة لا دم حيض إذا كانت قد استكملت أيام العادة .(30/215)
س2 : إذا اغتسلت امرأة من الحيض بعد الصبح في ذلك النهار وذهبت لتصلي . هل تصلى صلاة المغرب والعشاء لليلة البارحة ؟
ج 2 : إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر ، فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء ، وإذا انقطع عنها قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر وإذا انقطع عنها بعد طلوع الشمس فلا صلاة عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/215)
الفتوى رقم ( 19894 )
س : أنا امرأة أبلغ من العمر 28 عاما ، وأعاني من طول أيام الدورة الشهرية ، وأعاني من كثرة أيامها من بعد الزواج مباشرة ، فعدد أيامها تصل إلى اليوم العاشر وأحيانا أكثر ، وذهبت إلى كثير من الأطباء فقالوا : ليس لك علاج ولا حل لذلك ؛ لأنه طبيعي ضعف عندي ، وهذا يسبب لي مشكلة في الصيام والصلاة ، وتبدأ مشكلة ابتداء من اليوم السادس أثناء نزول الدورة تبدأ تنزل(30/215)
نقطة بسيطة حتى اليوم العاشر وأكثر حتى تختفي النقط بعد عشرة أو اثني عشر يوما ، وإذا جاء رمضان أصوم عبارة عن 18 يوما فقط ، والباقي أيام دورة شهرية .
السؤال : أريد أن أعرف كم عدد أيام الدورة الشهرية الطبيعي ، وفي أي يوم أبدأ الطهارة والصلاة والصوم ؟
ج : ما ذكرتيه من العشرة أيام هو عادتك ؛ لأن عادات النساء في الحيض تختلف طولا وقصرا ، ويمكن أن تمتد العادة إلى خمسة عشر يوما ، فعليك الجلوس في المدة المذكورة واعتبارها حيضا ، ولو كان الدم يخف في بعض أيامها ويكثر في بقية الأيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/216)
الفتوى رقم ( 20754 )
س : زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن ، ولا ينزل ما يسمى ( بالطهر ) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر . فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة ، أي : من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر ، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة ؟
ج : لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر ، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي : انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا(30/216)
كدرة أو نزول القصة البيضاء ، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها ؛ وذلك لقول الله عز وجل : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) .
ولقول عائشة - رضي الله عنها - للنساء : ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) ، ومرادها : حتى ترين الطهارة الكاملة ، ومن علامة الطهر النشاف التام ، بحيث لا ترى شيئا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 222(30/217)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20617 )
س2 : هل الحامل تحيض ؟ إذا كان الجواب : نعم ، كيف حالها مع صلاتها وصيامها التي قد فعلتها ؟ وإذا كان العكس فهل يحق لها الصلاة والصيام وهي ترى الدم نازلا من رحمها ؟
ج 2 : ما يخرج من المرأة الحامل أثناء حملها يعتبر دم فساد ، لا تترك له الصلاة ولا الصيام ، ولا يمنع زوجها من معاشرتها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، وتتحفظ بما يمنع نزول الدم(30/217)
على ملابسها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/218)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20981 )
س : أنا فتاة غير متزوجة ، عمري 22سنة ، كانت تأتيني العادة الشهرية منضبطة أيامها ستة أيام ، أما الآن تغيرت ، تأتيني في وقتها لكنها قليلة جدا ولونها ليس اللون المعروف عندي ، وتبقى أسبوعا أو أكثر . السؤال : هل أغتسل وأصلي أم كيف ؟
ج : ما ترينه من الدم أيام عادتك المعروفة يعتبر حيضا ، وإن كان قليلا أو متغير اللون ما دام في مدة العادة ، فإذا رأيت الطهر الكامل من الحيضة بالجفاف أو رؤية القصة البيضاء فاغتسلي وصلي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/218)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21041 )
س2 : تأخرت الدورة عند امرأة وظنت بأنها لن تأتي ذلك الشهر ، وبعد مضي أسبوعين من الموعد تقريبا إذا بخروج دم غير(30/218)
طبيعي ولونه غير أحمر ودون آلام الدورة وغير مستمر ، ينقطع لمدة أربع ساعات تقريبا ثم يعود قطرات ، مع العلم أنها لا تستخدم أي حبوب ، فما رأي فضيلتكم بذلك ؟
ج 2 : إذا كان الدم الذي خرج منها مصادفا أيام عادة حيضها ، فإنه يعتبر حيضا ولو كان دما خفيفا ، وإن كان خارجا عن أيام العادة فإنها لا تلتفت إليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ(30/219)
الفتوى رقم ( 18445 )
س : إن زوجتي كانت أيام حيضتها قبل الزواج خمسة أيام ، حيث يستمر الدم في نزوله يومين ثم ينقطع يوما بلا ليلة ، ثم يستمر حتى ينتهي تماما بلا أثر في آخر اليوم الخامس ، ولكنها بعد الحمل والولادة في هذه الأيام تعاني من أنها لا تعرف بالتحديد أيام الحيض ، وقد استمرت خلال شهر رمضان أيام النفاس واشتبه عليها الأمر متى تنتهي أيام النفاس وتبدأ الحيضة ، أم هناك أيام بعد الأربعين يوما يمكن أن ينزل فيها الدم بعد النفاس . والآن حدث في هذا الشهر أن استمرت الدورة خمسة أيام وانقطعت ، ثم استكملت سبعة أيام وطهرت وجامعتها بعد الطهور ، ولكن(30/219)
حدث أن نزل عليها دم خفيف استمر يومين ، ولم يكن سوى نقط قليلة اجتمعت في المنديل الذي تستخدمه كوقاية لها ، ولم تتجاوز البقعة المتوسطة أي حوالي 5 سم في عرض البقعة وطولها ، فما الذي يجب عليها الآن في مثل هذه الحالة ؟ هل يجب أن توقف الصلاة ؟ علما بأن الدم كان فاتح اللون جدا ، ولم ينزل باستمرار ولكن فقط نقط بسيطة حوالي أربع مرات في اليوم والليلة . وهل عليها قضاء في صيام رمضان بعد النفاس ، حيث إنها خافت من أن تكون في استطاعة للصيام وتفطر في رمضان ، فآثرت أن تصوم ولكن بلا صلاة ، حيث إن الدم كان متقطع النزول بعد النفاس . وأيضا تقوم زوجتي بتعليم بعض أطفال المسلمين القرآن في حجرة بالجامعة مخصصة مصلى للنساء ، وحيث إن مواعيد تحفيظ القرآن أسبوعيا فهي تسأل هل من حقها أن تذهب إلى هذا المكان لتحفيظ القرآن للأطفال أيام الحيض ، أم أنه يعتبر مسجدا ؟ وللعلم أن هذه الحجرة موجودة داخل مبنى الجامعة ، ولكنها مخصصة للصلاة فقط . أفيدونا وجزاكم الله خير .
ج : إذا كان لهذه المرأة عادة في الحيض مستقرة ، فإنها تدع فيه الصلاة والصيام في رمضان ، ثم إذا انقطع الدم انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصوم في رمضان وتصلي ، وإذا رأت بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنها لا تلتفت إليها ، ولا تعتبرها شيئا ؛ لقول أم عطية(30/220)
- رضي الله عنها - : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) .
وأما جلوسها وقت الحيض في المصلى المعد للنساء فلا مانع منه ؛ لأنه ليس بمسجد ، لكنها لا تمس القرآن وهي حائض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يمس القرآن إلا طاهر » (1) .
أما النفاس فإنها متى أكملت الأربعين فلها حكم الطاهرات ، وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وما تراه من الدم بعد الأربعين يعتبر دما فاسدا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس ، إلا إذا صادف زمن العادة فإنها تجلس أيام عادتها وتدع الصلاة والصيام ، ومتى رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام حتى تطهر وتكمل الأربعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) ، سنن الدارمي الطلاق (2266).(30/221)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18489 )
س 4 : امرأة يأتيها الحيض في موعده المحدد ، ولكن لا ترى في الثلاثة الأيام الأولى دما ينزل ، وإنما إشارة فقط من الداخل على وجود دم بسيط ، وفي اليوم الرابع ينزل الدم وتمكث بعد نزوله أيام حيضها المعروفة . فما حكم الثلاثة الأيام الأولى . هل(30/221)
تصلي وتصوم فيها أم ماذا تفعل ؟ علما بأن هذا لم يكن أصل حيضها ، إنما طرأ عليها بعد إجراء عملية تنظيف للرحم بعد إسقاط جنين ، واستمر ذلك معها في جميع الشهور .
ج 4 : ما تجده المرأة في أيام عادتها من الكدرة والصفرة يعتبر حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام ، ولا تحل مجامعتها فيه ؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها - : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) ، ومفهوم ذلك أن الكدرة والصفرة قبل الطهر تعد حيضا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/222)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17594 )
س4 - نعرف أن الطهر يتبين بحالتين : الجفاف أولا أو القصة البيضاء ، ومشكلتي أنني أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء ، وأحيانا أرى القصة البيضاء ثم أرى بعده الكدرة والصفرة . فما حكم كل حالة بارك الله فيكم مع ذكر الدليل ، وما الفرق بين الكدرة والصفرة
ج4 إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الكدرة والصفرة ؛ لقول أم عطية - رضي الله عنها - ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر(30/222)
شيئا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/223)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18020 )
س2 : إذا طهرت المرأة من حيضها وبقيت ( 5 ) أيام طاهرة تصلي فيها ، ثم رأت صفرة أو كدرة بعدما طهرت بخمسة أيام من أيام حيضها المعتادة . هل ترك صلاتها وصومها بذلك ؟ هل عليها الغسل منها ؟ ثم بعدما اغتسلت من هذه الصفرة أو الكدرة بيومين وجاءت مرة أخرى . ماذا عليها ؟
ج 2 : إذا طهرت المرأة من حيضها ثم اغتسلت ورأت بعد ذلك كدرة أو صفرة ، فإنه لا شيء عليها ولا عبرة بهذه الكدرة أو الصفرة ، فعليها أن تصلي وتصوم ، ولا يجب عليها الغسل لتلك الكدرة ؛ لقول أم عطية : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) ، وكذلك لا شيء عليها لرؤية الكدرة مرة ثانية بعد يومين ، ولكن عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ما دامت الكدرة والصفرة معها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة بذلك ، وهذا إذا كان نزول الصفرة والكدرة مستمرا معها . أما إذا لم تر شيئا في الوقت، فإن طهارتها قبل الوقت صحيحة .(30/223)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/224)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19413 )
س2 : منذ سنوات لدي اضطراب في الدورة الشهرية سببها حبوب منع الحمل ، فقد كانت تنزل قوية منذ اليوم الأول ، وتستمر مدة ستة أيام ، وتبدأ تضعف يوما بعد يوم حتى تنقضي في اليوم السادس . أما في السنوات الأخيرة فأصبحت مختلفة ، فقبل الدورة بثلاثة أو أربعة أيام يأتيني كدرة بسيطة ( نقط ) ، وفي اليوم الثالث أو الرابع وأحيانا الخامس تنزل عادية ، لكنها لا تجلس ستة أيام مثل السابق، بل خمسة أيام فقط ، كشفت عند الطبيبة فقالت لي : هذه الأيام التي يحصل فيها كدرة قبل الدورة هي استحاضة ، يجب عليك الصلاة والصيام خلالها، ويحل لك الجماع فيها ، وإن السبب في ذلك هو ضعف هرمون في الجسم . وأخذت علاجا لكن لم ينفع ولم أعالج بعد ذلك . فهل كلام الطبيبة المسلمة صحيح أم لا ؟ أرجو إفادتي .
ج 2 : الكدرة والصفرة إذا كانت خارج أيام العادة فلا اعتبار لها ؛ لقول أم - عطية رضي الله عنها - : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) . أما ما كان منها في أيام العادة فإنه يعتبر حيضا(30/224)
وبذلك يتضح لك صحة ما قالته لك الطبية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/225)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20760 )
س1 : ما حكم جماع المرأة وهى حائض ؟
ج1 : وطء الزوجة وهي حائض حرام ؛ لقول الله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) فلا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض ، حتى تطهر من الحيضة الطهر الكامل وتغتسل من حيضتها للآية المذكورة ، ومن وطئ زوجته أثناء حيضتها أو قبل اغتسالها من الحيضة فهو آثم لارتكابه ما حرم الله ، وعليه التوبة النصوح من ذلك الفعل السيئ ، وعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه للفقراء ؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : فيمن أتى امرأته وهي حائض : ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) . ومقدار الدينار : أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف
__________
(1) سورة البقرة الآية 222(30/225)
الجنيه السعودي سبعين ريالا مثلا ، فإنه يخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا يتصدق بها على بعض الفقراء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/226)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18646 )
س2 : ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع ؟
ج 2 : من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه ، ولكن تجب عليه الكفارة ، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب ؛ لعموم قول الني - صلى الله عليه وسلم - : « من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه » (1) ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح . ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (137) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (370) ، سنن أبي داود النكاح (2169) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (650) ، مسند أحمد (1/230) ، سنن الدارمي الطهارة (1107).(30/226)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18390 )
س2 : بعد انتهاء زوجتي من فترة الحيض واغتسالها أجامعها(30/226)
ولكن بعد ذلك يوجد دم ، وقد تكررت العملية مرتين أو ثلاثا لا أذكر ، علما أنني أستغفر وأقوم عنها على الفور للاغتسال . فما الحكم ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج 2 : الحائض لا تغتسل للحيض حتى ترى الطهر ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع الحيض تماما وتتطهر ، قال تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) فالجماع الذي حصل منك في هذه الحال يوجب عليك التوبة والكفارة ، وهى التصدق بما يعادل دينار أو نصفه من الذهب ، ومقدار الدينار : أربعة أسباع الجنيه السعودي حسب الصرف بالدراهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 222(30/227)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14837 )
س2 : هل يحل للزوج أن يطأ زوجته قبل أن تغسل حيضتها ؟(30/227)
ج 2 : لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) يعني إذا اغتسلن . هكذا فسره ابن عباس ؛ لأن الله قال : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } (2) أي : يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض ، ثم قال . { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (3) أي : فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله ، فجعل سبحانه وتعالى لحل الحائض شرطين الشرط الأول : انقطاع دم الحيض ، وهو الطهر . الشرط الثاني : الاغتسال من الحيض ، وهو التطهر . ثم أثنى - سبحانه وتعالى - على الملتزمين بشرعه فقال : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (4) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 222
(2) سورة البقرة الآية 222
(3) سورة البقرة الآية 222
(4) سورة البقرة الآية 222(30/228)
الفتوى رقم ( 19973 )
س : تكون لي أحيانا أيام معتادة لا تتجاوز الدورة الشهرية ( ستة أو سبعة ) ولكن هذا نادر ، وكنت أستعمل منظم طبي ، وكانت الدورة عندي منتظمة حتى سقطت قبل سنوات من مكان(30/228)
مرتفع ، وكنت في أيام الدورة الشهرية وقتها ، فسبب لي ذلك نزيفا واختلالا في الدورة وتجاوزت الدورة الأيام المعتادة ، وأحيانا أرى في نهاية الدورة الشهرية السائل الأبيض ( القصة البيضاء ) وأحيانا لا أراه .
وبعد هذه الأمور كلها فسؤالي هو : أتتني العادة الشهرية في نصف شهر شعبان من هذا العام ، واستمرت معي حتى نهاية عشرين من شهر رمضان المبارك دون أن أرى الطهر ، ولكني بعد سبعة أيام من بدايتها تطهرت وصليت واستمر الحال هكذا حتى دخل شهر رمضان ، فكنت أصلي وأصوم وأتلو القرآن ، على اعتبار أن الدورة الشهرية لي لا تزيد على سبعة أيام ، ولكن في هذه الفترة كان ينتهي الدم فجأة يوم ، ثم يرجع مساء والعكس وأحيانا تكثر كمية الدم ، وقد لاحظت أن لون الدم وريحه ليست لون ولا ريحة دم الحيض ، وعليه لم أفطر في رمضان ، وكنت أصلي الصلوات على أساس أن الدورة وقتها سوف يأتي في آخر شهر رمضان حسب المعتاد ، ولكن عندما جاء وقت الدورة في آخر رمضان . المتوقع انتهى الدم تماما وطهرت طهرا واضحا .
وسؤالي الآن : ما حكم صيامي لشهر رمضان والصلاة ، والحال كما ذكرت ؟ وهل يلزمني قضاء أو إعادة الصلاة ؟ علما(30/229)
أني كما ذكرت - بالنسبة للعشرين يوما من رمضان - الدم الذي جاءني لم أحس أنه دم حيض ، لا من ناحية شكله ولا ريحه . أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا .
ج . إذا كان الواقع ما ذكر ، فما فعلتيه من اغتسالك بعد انتهاء الدورة المعتادة وصلاتك وصومك فما زاد عليها كل ذلك صحيح إن شاء الله ؛ لأن ما زاد على أيام العادة لا يعتبر حيضا ، وإنما يعتبر نزيفا . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/230)
الفتوى رقم ( 20406 )
س : أنا امرأة متزوجة وأبلغ من العمر عشرين عاما ، وكانت الدورة الشهرية تتأخر علي من شهر إلى أربعة أشهر ، وهي لم تنزل بوقتها ( وهذا قبل الزواج ) ، وما زالت الحالة مستمرة معي سنة على هذا الحال ، إلى ما بعد آخر جماع لي مع زوجي نزل معي دم وكان لونه أحمر مع أبيض ، فاستمر معي هذا الدم مدة أسبوع فتوقعته دم الدورة الشهرية ، ثم بدأت لا أصلي ، ثم نزل معي دم لونه بني كالوسخ ، فاستمر معي لمدة عشرة أيام ، فشككت في الأمر وذهبت إلى المستشفى وحللت تحليل حمل ،(30/230)
وخرجت النتيجة أنه لا يوجد حمل ، وبعد ذلك نزل معي دم لونه أحمر غامق ، واستمر معي عشرين يوما . مع العلم أن هذا الشيء أول مرة يحصل معي . واليوم يا شيخ أنا على هذا الحال منذ واحد وثلاثين يوما وأنا لا أصلى ، مع العلم أني إلى الآن معي دم خفيف وقليل جدا . والسؤال هو يا فضيلة الشيخ : هل هذا الشيء دم حيض ، أم هو دم استحاضة ؟ وهل أصلي أم لا ؟ وماذا أفعل في الصلاة التي فاتني الكثير منها ؟ وأخيرا ما هي الاستحاضة ؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء .
ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرت ، فعليك أن تتركي الصلاة قدر أيام العادة المعتادة التي تأتيك كل شهر فقط ، وما سوى ذلك فعليك أن تتطهري وتصلي ، وتتحفظي بشيء يمنع نزول الدم أثناء الصلاة ، إلى أن يأتي وقت الدورة الثانية . هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المستحاضات . كما أنه يلزمك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان الدم ينزل منك باستمرار ، وعليك قضاء الصلاة التي تركتيها في غير أيام العادة . ونسأل الله لك العون والتوفيق والشفاء من كل سوء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/231)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16340 )
س2 : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف ؟
ج2 : يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه ، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة » أخرجه الإمام أحمد ، أهل السنن . وفي رواية عند أحمد عن علي - رضي الله عنه - بإسناد جيد « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : " هذا لمن لم يكن جنبا ، أما الجنب فلا ولا آية » (1) . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد (1/110).(30/232)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14893 )
س1 : قرأت في كتاب فضيلتكم ( قضايا تهم المرأة ) بأن يمكنني التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة ، وهي عبارة عن نقطة أو اثنتين في بعض الأحيان أو ماء ملون بالدم ، ويمكن أن أتوضأ(30/232)
لكل صلاة وأفعل العبادة ، فهل يجوز صلاة السنة أيضا وتكون صلاتي مقبولة عند غسل ملابسي الداخلية فقط أو يلزم كل ملابسي ؟
ج 1 : ما أصابه شيء من الدم فيغسل من الملابس التي تكون عليك وقت الصلاة أو السجادة التي تصلين عليها ، وإذا كنت مستحاضة فتتوضئين ، وتتحفظين للصلاة المكتوبة ، وتصلين معها ما شئت من النوافل ، حتى يأتي وقت صلاة الفريضة الأخرى ، فتتوضئين لها مثل الأولى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/233)
الفتوى رقم ( 18579 )
س5 : ما حكم دم المرأة بعد سن اليأس ، أي : بعد انقطاع الدم عنها سنة فما فوق ، وعمرها 50 - 55 ، وجاء الدم كحالة مرضية أو نفسية هل تصلي ؟
ج : إذا بلغت المرأة سن اليأس ، وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك من أجله الصيام والصلاة ، وليس له أحكام الحيض ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض ) ذكره أحمد .(30/233)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/234)
الفتوى رقم ( 21803 )
س : نصف لبعض المريضات اللاتي يئسن من الحيض دواء ؛ لعلاج هشاشة العظام ولعلاج الأعراض التي تنتج عن انقطاع الدورة الشهرية ، هذا الدواء عبارة عن هرمونات مماثلة للهرمونات المسؤولة عن نزول الطمث ، فإذا أخذت المريضة العلاج يعاودها نزول الدم بشكل منتظم . السؤال : هل نعتبر هذا الدم دورة شهرية فتمتنع المريضة عن الصلاة والصوم وغيره ، أم نعتبره استحاضة ؟ وبعض المريضات اعتبرنها دورة شهرية فامتنعن عن الصلاة فماذا يفعلن ؟
ج : الآيسة من المحيض بسبب بلوغها سن الخمسين إذا نزل عليها دم فإنها لا تعتبره حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام ، بل تعتبره نزيفا أو دم فساد ، لا سيما إذا عرف سبب نزوله وهو تناول الدواء المذكور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/234)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18116 )
س3 : تقول سائلة : إنها دخلت في سن اليأس ، وإن العادة الشهرية بدأت تضعف أو قد تغيب أربعة أشهر أو أكثر ، بعد ذلك أرى دما خفيفا لا يخرج إلى الخارج ، وإنما أعلم بوجوده عندما أمسح بالمنديل ، وقد يستمر هذا الدم عشرين يوما أو أكثر ، ففي هذا الحال هل أصلى أم لا ؟
ج3 : إذا بلغت المرأة سن اليأس وهو خمسون سنة ، فإن ما يخرج منها من الدم أو الصفرة لا يعتبر حيضا تترك من أجله الصيام و الصلاة ، وإنما هو دم فساد ينقض الوضوء فقط ، ويوجب الاستنجاء منه ، ويطهر المخرج قبل الوضوء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/235)
الفتوى رقم ( 19801 )
س : لدي أخت أجري لها عدة عمليات في منطقة الرحم ، عمليات فتح بطن وعمليات تنظيف ، مما أدى إلى تواصل الدورة الشهرية عندها ، حتى أصبحت تأتيها من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم والليلة ، وأحيانا تكون متواصلة على شكل قطرات بسيطة إلا أنها لا تنقطع . علما بأنها قبل العمليات كانت الدورة(30/235)
منتظمة ، وبعد العمليات أصبحت غير منتظمة ، وعندما كثرت عليها العمليات أصبحت مستمرة ، وهي الآن تتناول وصفة طبية بمعدل أربع مرات في اليوم والليلة . السؤال :
1 - هي العام لم تصم رمضان ، وحتى تاريخه لم تتمكن من القضاء ، فكيف تقضي العام المنصرم ؟ وكيف تصوم هذا العام والدكتورة توصي بعدم انقطاع الوصفة الطبية ؛ خوفا من المضاعفات لا قدر الله ؟ والله أعلم .
2 - هي الآن تصلي بعض الفروض وتترك البعض الآخر ، فما حكم صلاتها ؟ وكيف ينبغي لها أن تصلى ( متى ) ؟
3 - معرفة كيفية أدائها للحج والعمرة إن بقيت على هذا الحال . المراد معرفة الحكم الشرعي في الصوم ، والحج ، والعمرة ، والصلاة . كيف تؤدي كل ما ذكر إن بقيت على هذا الحال ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين ، والله يشفي الجميع من كل داء .
ج : هذه المرأة في حكم المستحاضة المعتادة ؛ لأن لها عادة منتظمة قبل إجراء هذه العمليات ، فتعرف وقت عادتها السابقة وطهرها منها ، على ذلك فإنها تجلس عادتها السابقة ، فتترك الصلاة والصيام فيها ، فإذا ذهب قدر أيام عادتها السابقة ، فإنها تغتسل وتعصب فرجها بقطن ونحوه يمنع الخارج من الدم حسب(30/236)
الإمكان ، وتصلي وتصوم إذا قدرت على الصيام ، وتقضي ما فاتها من صيام أيام عادتها التي جلست ، ولها حكم الطاهرات من إباحة مجامعة زوجها لها ولو مع نزول الدم أو قطرات الدم ؛ لأن ما تراه بعد أيام عادتها استحاضة ؛ لكن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج منها شيء بعد الوضوء السابق ؛ وإذا كانت هذه المرأة بعد إجراء العمليات المذكورة يشق عليه الصيام وتتضرر من ترك تناول العلاج أثناء النهار ، وأنه يحصل لها مضاعفات بسبب تركه ، أو يتأخر شفاؤها كما ذكرت لها الطبيبة المعالجة - فإنها في حكم المريضة يباح لها الفطر أثناء الصيام ، فإن كانت هذه الحالة يرجى الشفاء منها في الغالب ، فإنها تنتظر حتى تشفى بإذن الله ثم تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان ، وإن كانت هذه الحالة لا يرجى الشفاء منها غالبا ، وأنها مستمرة معها وذكر الأطباء ذلك - فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا ، ومقدار الإطعام : نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد ، ومقداره بالوزن : كيلو ونصف تقريبا ، ولا حرج عليها في إفطارها ولا قضاء عليها في هذه الحالة ؛ لقول الله تعالى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (1) ،
__________
(1) سورة البقرة الآية 184(30/237)
وقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) ، وقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (2) .
وأما بالنسبة لحجها وعمرتها ، فإنه إذا كانت أيام عادتها من الشهر التي تعرفها عندما كانت منتظمة تصادف أيام حجها وعمرتها ، فإنه يسن لها أن تغتسل وتحرم بالحج أو العمرة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض » ، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - « أنه أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل » (3) . وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت أثناء أيام عادتها المعروفة ، فإذا ذهبت أيام عادتها أو كانت أيام عادتها غير موافقة لأيام الحج والعمرة أثناء إحرامها بهما ، فإنها تكون في حكم المستحاضة ، تعصب فرجها بقطن ونحوه لئلا تلوث المسجد ، وتطوف ولا حرج عليها ، وتكمل بقية مناسك حجها وعمرتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الحج الآية 78
(3) صحيح مسلم الحج (1210) ، سنن النسائي مناسك الحج (2762) ، سنن أبي داود المناسك (1905) ، سنن ابن ماجه المناسك (3074) ، مسند أحمد (3/321) ، سنن الدارمي المناسك (1805).(30/238)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18386 )
س2 : امرأة تسأل وتقول : أنا امرأة عجوز لم يعد الحيض(30/238)
يأتيني منذ مدة قريبة ، فلذلك عندما أكون في صلاتي أشعر أن شيئا يريد النزول ، ولكن لا أجد شيئا ، على الرغم أنني أتطهر طهورا جيدا .
ج 2 : توهمك أن شيئا يخرج منك شك ؛ لأنه من وساوس الشيطان ، فلا ينتقض به وضوء ولا تبطل به الصلاة ، وهذا ضرب من الوسواس الذي لا ينبغي الالتفات إليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/239)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18733 )
س1 : عند الالتقاء الأول بيني وبين زوجي وقضاء ليلة ، بقي الدم يسيل مني لمدة 3 أيام على التوالي . للعلم أنه كان دما خفيفا ومقطعا بين الحين والحين . سؤالي : هل الأيام الثلاثة التي لم أصلها نتيجة ذلك الدم هل أقضيها أم ماذا أفعل ؟ وهل حرام علي أنني لم أصل ؟
ج 1 : إذا كان الدم الذي حصل معك في وقت الدورة الشهرية ، فإنه يعتبر حيضا تتركين من أجله الصلاة ، وإن كان في غير وقت العادة الشهرية ، فإنه يعتبر نزيفا ، لا سيما وأنك ذكرت أنه حصل بعد مجامعة الزوج لك لأول مرة ، فيظهر أنه نزيف فلا(30/239)
تترك من أجله الصلاة ، فعليك بقضاء الصلاة التي تركتيها من أجله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/240)
السلس
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16789 )
س1 : إذا كان في الإنسان مرض في المسالك البولية ، بحيث لا ينقطع بوله إلا بعد 20 دقيقة مما يسبب له حرجا ، وقد تفوته صلاة الجماعة ، فهل يكون حكمه مثل حكم من به سلس بول ؟
ج1 : الذي لا ينتهي بوله بسرعة بسبب مرض في المسالك البولية لا يستعجل في الوضوء حتى ينقطع بوله نهائيا ثم يتوضأ ثم يصلي ؛ ولو فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه معذور ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، ولا يأخذ حكم من به سلس بول دائم ؛ لأن هذا ينقطع لكنه يتأخر انقطاعه ، وعليه كذلك أن يغسل ما أصاب البول من جسمه أو ثوبه قبل الصلاة ، وعليه أن يبادر بقضاء حاجته في وقت يمكنه معه التخلص من البول وإدراك صلاة الجماعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/241)
الفتوى رقم ( 17397 )
س : إنني أعاني من تعب بجهازي البولي والذي يؤدي إلى احتباس المياه أو دفعها بدون إرادة قبل إجراء عملية التبول ، فيخرج حوالي نقطتين أو أكثر باللباس ، وأنا أعمل في عمل يحكم علي لبس البنطلون والقميص ، وقبل الصلاة أقوم بغسل مكان نزول المياه قبل الوضوء ، ولكن الشك يلازمني هل ما أقوم به صحيح وصلاتي صحيحة ؟ أرجو إفتائي عن ذلك . جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الحال ما ذكر ، فإن الواجب عليك الاستنجاء من الخارج وغسل ما أصابه البول من بدنك أو ثوبك ، ثم تتوضأ وتصلي وتكرر هذا العمل ، كلما خرج منك شيء على هذه الصفة وأردت الصلاة . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/242)
الفتوى رقم ( 17122 )
س : أجريت لي عملية بواسير منذ أكثر من سنة ونصف ، وبعد تلك العملية لم أعد أتحكم في الطهارة من ريح وغيره ، وأصابني كرب عظيم ومشقة في التطهر من البلل عند كل صلاة . وسؤالي هو : هل يجب علي تغيير الملابس الداخلية(30/242)
السراويل التي أصابها البلل عند كل صلاة ، مع أنني أجد في ذلك صعوبة عندما أكون في العمل أو في محاضرة تستغرق من المغرب إلى العشاء ، مع العلم بأني أتوضأ لكل صلاة ، ولكن تغيير الملابس هو الذي يشق علي ، فهل لي أن أتحفظ وأبقى على هذا الحال إلى نهاية اليوم إذا لم يكن هناك بلل مفرط ؟
وهل لي أن أجمع في السفر أو في المطر بين الصلاتين بوضوء واحد ؟
وهل لي أن أمسح على الجورب مثل الصحيح ؟
وهل لي أن أتوضأ بعض الأوقات للصلاة قبل دخول الوقت بقليل حتى أدرك الجماعة ، مثل أن أكون في مكة من أجل الزحام على دورات المياه ؟
وما الحكم إذا كان سبق أن صليت صلوات لا أعلم عددها بوضوء للصلاة قبل دخول الوقت ؟
ج : أولا : الواجب عليك التحفظ من البلل لئلا يصيب ملابسك الداخلية شيء من النجاسة ، وعليك أن تغير هذه الحفاظة إذا تلوثت بالنجاسة . وأما السراويل فلا تغير ما دام لم يصبها شيء من النجاسة .
ثانيا : لا بأس بحضورك المحاضرات والندوات ما لم يخش منك تلويث المسجد .(30/243)
ثالثا : المصاب بالسلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ، فإن جمع بين الصلاتين لسفر أو مطر كفاه وضوء واحد للصلاتين ؛ لأن فعلهما مجتمعتين في وقت إحداهما يعتبر وقتا واحدا . ويجوز لك المسح على الخفين إذا لبستهما على طهارة ، وما مضى من وضوئك قبل دخول الوقت فنرجو أن يعفو الله عنك . وعليك المحافظة على ما كنت تعمله من قيام الليل وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلماء ، ولا يستهوينك الشيطان واصبر على ما أصابك فلك بذلك الأجر العظيم . ونسأل الله لك الشفاء والعافية ، وأن يثبتك على الحق ، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/244)
الفتوى رقم ( 16954 )
س : سمعت من بعض الإخوة أنه من كان مصابا بسلس بول أو ريح ، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة في وقت يسير ، فإن كان هذا القول صحيحا ، فما هو الدليل على ذلك ؟ وهل يجب على المصاب بالسلس أنه يستنجي لكل صلاة ؟ وهل يجب عليه أنه يزيل النجاسة من الخرقة التي وضعها لكيلا تصيب ثوبه قطرات(30/244)
البول ؟ وإذا كان يوم الجمعة ، هل ينتظر حتى يقرب الإمام من إتمام الخطبة الثانية ثم يتوضأ ؟ وهل يجوز له أن يتوضأ في البيت ثم يأتي المسجد ؟ وفي مسألة المسح على الخفين والنعلين والجوربين ، إذا أكمل صلاة الظهر مثلا ثم لبس من كان مصابا بالسلس الخف وما يدخل في معناه . فهل يجوز له أن يمسح للصلاة الآتية ؟
ج : من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي، ، وهكذا عند كل صلاة ، والدليل قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة . ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة ؛ لعموم الأدلة . والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/245)
الفتوى رقم ( 17653 )
س : يسيل مني سائل أبيض اللون شفاف وليس له وقت ،(30/245)
لقد جعلني متوترة مضطربة ، ولقد زرت طبيبة اختصاصية في النساء وقالت لي: إنه شيء عادي . لقد تأكدت من أن هذا السائل ليس لديه خطورة ، والمشكلة في الصلاة ؛ لأن هذا السائل ليس له وقت معين يسيل فيه ، وفي بعض يسيل مني وأنا واقفة أصلي ، في بعض الأحيان أقطع صلاتي وأغير ملابسي وأتوضأ من جديد ، وفي بعض الأوقات أكمل صلاتي . فأنا خائفة أن تكون صلاتي ووضوئي فيهما خلل ، كما أصبحت لا أستطيع الخشوع في صلاتي . فأرجو منكم أن تفيدوني كيف أعمل ؟
ج : هذا السائل ينقض الوضوء ، فإذا أردت الصلاة فاستنجي منه واجعلي حافظا على القبل يمنع انتشاره ثم توضئي وصلي ، وإذا خرج منك وأنت تصلين فانصرفي من الصلاة واعملي ما ذكرنا ثم استأنفي الصلاة ، إلا إذا كان يخرج بصفة مستمرة فإنك تكملين صلاتك ، ولو خرج منك فيها ؛ لأنه مثل سلس البول إذا كان وضوؤك للصلاة بعد دخول وقتها ؛ لأن الواجب على من به حدث دائم كالبول أو الاستحاضة ونحوهما أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي ، ولا يضره ما خرج منه في الوقت إذا كان الحدث دائما كما تقدم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/246)
الفتوى رقم ( 19979 )
س : نفيدكم بأنه يصلي معنا في مسجد الجميح بحي الملك فيصل شخص يبلغ عمره ( 60 ) ستين عاما ، مصاب بمرض سلس البول - أكرمكم الله - لا يستطيع التحكم في نفسه ، ويتبول في ملابسه حتى يصل البول سجاد المسجد ، وعجزنا عن الغسل بعده لسجاد المسجد حتى أصبح المصلون يهربون من تكملة الصف الذي يصلي به هذا الشخص ، وعملنا له فرشا خاصا يصلي عليه ، ويحمي سجاد المسجد من النجاسة ويترك هذا الموقع ويصلي على السجاد ، وأشعرناه وأشعرنا ولي أمره - شقيقه وكذلك ابن أخيه - وحضوره للمسجد يجعل المصلين يهربون من المسجد . علما أن المسجد أصبح له رائحة حتى ولو وضع ( دخون ) بالمسجد . نرجو من الله ثم من سماحتكم الفتوى في هذا الموضوع الذي يقلق جميع المسلمين ، لدرجة أن جميع المصلين أصبحوا يشكون في صلاتهم ؛ لعدم طهارة الموقع ؛ لأنه لم ينصع ، ويتنقل في المسجد . وفقكم الله وسدد خطاكم والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان حال الشخص المذكور كم ذكر ، فإنه يعذر في ترك الصلاة في الجماعة ، ويمنع من المجيء إلى المسجد . ونسأل الله له العافية والصبر على البلاء .(30/247)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/248)
الفتوى رقم ( 20231 )
س : أنا شخص ابتلاني الله بمرض في المسالك البولية ، و قد بذلت ما في وسعي للعلاج ، فكل الأطباء حاروا في كيفية هذا المرض وسببه ، ومن تيسير الله تعالى أني عرضت نفسي في شهر رمضان المتقدم على طبيب استشاري مختص في هذه الأمراض ، وبعد الكشف الدقيق تبين ما يلي : وجود أنسجة مبطنة للجدار الداخلي للذكر ، مهمتها إفراز سوائل طبيعية عند الإنسان الطبيعي . ولكن حالتي توضحت أن هذا الأنسجة تضخمت ، فهي تفرز هذا السائل بكميات كبيرة ، وهذا السائل شبيه بالمذي في لونه وصفته ، يختلف عنه أنه بدون رائحة كريهة أو بدون شهوة ، مما يجعلني في حرج في قضية الطهارة ، وكنت قبل هذا الكشف أتوقع أنه مذي ، ولكن الطبيب بين لي أن هذه الأنسجة التي ذكرت آنفا هي المسؤولة عن إفراز هذا السائل ، وأن بقية الأعضاء والأجهزة سليمة 100 % .
السؤال هو :
أ - هل هذا السائل طاهر أو نجس ؟(30/248)
ب - إذا كان نجسا هل يلزمني تطهير الملابس والفخذين ، وهل يلزمني الطهارة كل صلاة ؟
ج - هل أتخذ حافظا على الذكر يمنع انتشار هذا السائل ؟
علما بأن ذلك فيه مشقة بالغة .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرت ، وأنه يخرج من ذكرك سائل شبيه بالمذي في لونه وصفته ، ولكنه بدون رائحة كريهة بصفة مستمرة وبدون شهوة - فحكمه حكم سلس البول ، يجب الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة ، ومنع انتشاره على السراويل والفخذين ، باتخاذ حافظ معين بحسب استطاعتك ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) .
نسأل الله لك الشفاء والأجر على ما أصابك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/249)
الفتوى رقم ( 20302 )
س : أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما ولدي وسوسة ، وعندما أدخل الخلاء وبعد أن أقضي حاجتي أغسل فرجي ثم(30/249)
أنتظر قليلا ليخرج ما بقي في الفرج من بول - أكرمكم الله - ، ثم أغسل ثانية وأمسحه بمنديل ، وهذا كله في ربع ساعة ، ولكني أفاجأ بعد أن أتوضأ وأذهب إلى غرفتي بوجود قليل من البول على حافة فتحة الفرج ، بحيث أراه بعيني . علما أنني لم أشعر بخروجه ، ولكن عندما نظرت إليه...
ج : إذا كان يخرج منك البول بصفة دائمة فإنك تتوضأ عندما تريد الصلاة ، وتصلي على حسب حالك ؛ لقول الله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) .
ومجرد الوسواس الذي لا تتحقق منه خروج البول لا حكم له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(30/250)
الفتوى رقم ( 21054 )
س : ابنكم مبتلى بسلس البول ، وقد يكون الخارج فاحشا في أحيان كثيرة ، علما بأن الخارج دائما يلوث الجسد والملابس ، وقد سألت والدنا المغفور له إن شاء الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، فأفتى بجواز ترك الجماعة ، سيما وقد قمت ببناء دورة(30/250)
مياه متصلة مباشرة بغرفة النوم ، حتى لا يكون هناك وقت كبير بين الوضوء وبين الصلاة ، خاصة وأنا أغتسل لكل صلاة تقريبا ( ضرورة ) لتعدي الخارج ، أنا يؤلمني أشد الألم أن لا أكون في المسجد مع جماعة المسلمين ، سيما وأنا ممن أكرمهم الله بالجهاد والدعوة إلى الله ، ونحسب على أهل الخير والصلاح ، فهل من مخرج ، سيما وأنا أتألم من نظرات جيراني وأهلي وحيرتهم ؛ لأنهم يعرفونني جيدا ولا يعرفون لماذا لا أصلي مع جماعتهم ، أحاول في صلاة الجمعة أن أرتدي حفاظ ، ولكن يشق على ماديا وعمليا أن أرتديه لكل صلاة ، فما هي توجيهات سماحتكم ، سيما وقد استنفدت كل سبل العلاج المعروفة ولم أتمكن من علاج نفسي ، وهل أحظى من سماحتكم بدعوة لابنكم في جوف ليل أو وقت إجابة تخص بها أخاك المبتلى ؟ حفظكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء آمين .
ج : ما دمت على الحال الذي ذكرت فلا حرج عليك في ترك صلاة الجماعة ، والله سبحانه يجزيك على قدر نيتك وحرصك ، والمشروع لك الصبر والاحتساب ، وأبشر بالخير والأجر من الله سبحانه ، وليس عليك حرج أيضا لو أخبرت جيرانك وأصحابك بحالك حتى لا يظنوا بك ظنا سيئا ويعذروك في التخلف عن صلاة الجماعة ، ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء(30/251)
والعافية ، وأن يكتب لك الأجر والثواب إنه جواد كريم ،
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(30/252)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20768 )
س1 : قدر الله علي حادث سقوط من نخلة ، وأصبت بشلل نصفي منذ ما يقارب خمس سنوات ، ولا أقدر على التحكم في السبيلين ، أصلي وأنا على ظهري مضطجع على السرير ، وأتيمم بالتراب ، وأحيانا أكون واقفا على كرسي وأغسل وجهي ويدي إلى المرفقين . فما الحكم في هذا أثابك الله تعالى ؟
ج 1 : عليك أن تستنجي وتتوضأ عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت ، ثم تصلي في الحال . ولو خرج منك شيء في أثناء الصلاة فلا حرج عليك ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة ، وإن كنت لا تستطيع الوضوء بالماء ، فإنك تتيمم بالتراب عندما تريد الصلاة .
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/252)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/253)
الفتوى رقم ( 17551 )
س1 . فتاة أصيبت بمرض لا تستطيع إمساك البول لفترة طويلة ، وبذلك لا تحافظ على الوضوء ، تسأل هل تركها للصلاة جائز أم لا ؟
ج 1 : لا يجوز لهذه المرأة ترك الصلاة بسبب عدم إمساك البول ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها بأن تستنجي إذا دخل وقت الصلاة ، وتضع على المخرج شيئا يمنع تسرب البول ثم تتوضأ وتصلي ، ولو خرج منها بول أثناء الصلاة ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة : " توضئي لوقت كل صلاة " .
س2 : هل تستطيع تلك المرأة قراءة القرآن وهي على تلك الحالة ؟ .
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/253)
ج م : يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب كغيرها من المحدثين ، ولها أن تقرأ من المصحف في الوقت الذي يجوز لها فيه الصلاة ، وكذا إذا توضأت في غير وقت الصلاة من أجل القراءة من المصحف فإنها تقرأ منه ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ، وللحديث السابق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/254)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18431 )
س1 : أنا رجل مريض بمرض السكر ، وينزل مني وقت الصلاة وأنا بالمسجد ماء بول ، وأخرج من الصلاة لاستبدال ملابسي وإعادة الوضوء . ماذا أفعل ؟ أفتوني مأجورين .
ج 1 : إذا كان البول يخرج منك بصفة مستمرة فعليك أن تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع على ذكرك حافظا يمنع تسرب البول إلى بدنك وثيابك ، ثم تتوضأ وتصلي كلما دخل الوقت ، ولو خرج منك بول في أثناء الصلاة فصلاتك في هذه الحال صحيحة ؛(30/254)
لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) .
أما إن كان البول لا يخرج منك بصفة مستمرة ، فإنك تخرج من الصلاة إذا حصل خروجه فيها ، وتغسل ما أصابه البول من بدنك وثيابك وتتوضأ ثم تصلي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(30/255)
الفتوى رقم ( 17647 )
س : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 516 ) وتاريخ 28 \ 1 \ 1416 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
تقدم إلينا إمام أحد المساجد في جدة ، وذكر أنه مصاب بمرض في الأمعاء الغليظة يسبب له إمساكا شديدا ، ويحس بخروج(30/255)
ريح من بطنه ، لذلك فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولكنه في بعض الأحيان يصلي بالناس ويخرج منه ريح أثناء الصلاة ، وهو متأكد من ذلك بخروج صوت أو ريح . وهو يسأل : 1 - هل جهله بحكم خروج الريح منه يؤثر على الحكم ، لكونه كان يظن أن خروج الريح منه بغير إرادته لا يؤثر على طهارته ؟
2 - ما حكم الصلاة خلفه وهو يعلم بخروج الريح منه ؟
3 - هل يلزمه إخبار من صلى خلفه بالصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة ، وما الحكم إذا كان يجهل عدد الصلوات التي صلاها على غير طهارة ، وكيف يخبر الناس بها ؟
4 - هل تنصحونه بالاستمرار في الإمامة ؟ مع العلم أن مرضه ليس سلسا في الريح ، إنما هو حالة تعرض له أحيانا يصعب معها مدافعة ما به . آمل التكرم بالاطلاع وإجابته بما ترونه .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
إذا كان الحال ما ذكر في السؤال أن خروج الريح من المذكور ليس مستديما ، وإنما يخرج بغير اختياره في بعض الأحيان ، فإنه إذا خرج منه في الصلاة أو خارجها وجب عليه إعادة الوضوء ؛ لأن حدثه غير دائم ، والأولى أن لا يكون إماما ؛ لأنه يشوش على الناس إذا عرض له الحال المذكور . وأما ما مضى(30/256)
بسبب جهله بالحكم ، فنرجو أن يعفو الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/257)
النفاس
السؤال الثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 19312 )
س3 : ما حكم الدم الخارج من المرأة في شهور الحمل الأولى والأخيرة ، والذي يحدث بسبب حمل شيء أو السقوط أو أسباب مرضية في الرحم ؟
ج 3 : الدم الذي يخرج من الحامل مع بقاء الحمل في بطنها يعتبر نزيفا لا تترك من أجله الصلاة والصيام ، لا سيما إذا عرف سببه من مرض أو حمل شيء أو سقوطها ونحو ذلك ، وعليها أن تتحفظ بقطن ونحوه وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ما دام الدم معها .(30/258)
س4 . إذا أسقطت المرأة الحامل ( أجهضت ) مولودا متخلقا يتم إجراء عملية تنظف للرحم ، فيتوقف دم النفاس وينزل نزيف بسبب التنظيف أحيانا ، فهل تعتبر طاهرة أم أن الدم دم نفاس ؟
ج 4 : أولا : لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم ، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين .
ثانيا : إذا جاز الإجهاض شرعا وكان الجنين مخلقا ، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده ، أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة(30/258)
والصيام إلى تمام أربعين يوما من إسقاطه ، إلا إذا تحقق أنه نزيف وأن دم النفاس قد توقف ، فإنه لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة والصيام .(30/259)
س 5 : كيف تصلي المرأة التي تعاني من نزيف في مثل هذه الحالات إن كان يجوز لها الصلاة ؟
ج 5 : المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج ، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة : " توضئي لوقت كل صلاة " .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/259)
الفتوى رقم ( 19647 )
س1 : ولدت امرأته في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك ، وبعد تسعة أيام من الولادة توقف الدم ، فاغتسلت وبدأت بالصلاة والصيام ، ولكنها تلاحظ إذا جاء الليل نزول نقط يسيرة من الدم ، ولا ترى شيئا من ذلك في النهار ، فما هو الحكم في ذلك ، وهل صلاتها وصيامها صحيحان ؟ أفتونا مأجورين .
ج : إذا كانت هذه المرأة رأت النقاء الخالص فإن صلاتها(30/259)
وصيامها صحيحان ؛ لأنها في حكم الطاهرات ، وما تراه من نقط دم يسيرة في الليل لا يعتبر نفاسا ولا يطلق عليه اسم الدم ، فلا يأخذ حكم النفاس .(30/260)
س2 : أسقطت امرأته في أشهرها الأولى ، ونزل منها قطعة لحم بحجم القبضة ، فما هي الأحكام المترتبة عليها ؟ أفتونا مأجورين .
ج 2 : إذا أسقطت المرأة الحامل قطعة لحم أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان فلا يثبت لها حكم الولد ، من حيث الصلاة عليه ، ولا تنقضي بها العدة ، ولا يثبت بها حكم النفاس ، وعلى ذلك فما تراه من الدم لا تلتفت إليه ، إلا إن صادف الدم أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا .
أما إن تبين فيها خلق إنسان ويتبين ذلك إذا بلغ ثلاثة أشهر غالبا ، وأقل مدة يتبين فيها واحد وثمانون يوما ، فإنه يثبت لها حكم الولد من حيث انقضاء العدة بها ، وثبوت حكم النفاس بها ، فما تراه من الدم مدة النفاس هو دم نفاس ، تترك له الصلاة والصيام وتقضي ما تركته من الصيام أيام نفاسها ، لكن هذا السقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حتى يبلغ أربعة أشهر ، سئل الإمام أحمد : متى يجب أن يصلى على الطفل ؟ قال إذا أتى عليه أربعة أشهر ؛ لأنه تنفخ فيه الروح إذا بلغ هذه المدة ، وإن كان دون هذه(30/260)
المدة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، بل يلف في خرقة ويدفن في حفرة لعدم وجود الحياة فيه ، فلا يكون نسمة قبل أربعة أشهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/261)
الفتوى رقم ( 14512 )
س : أنا امرأة أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية ، ولقد حدث هذا بسبب أنه بعد ولادتي باثني عشر يوما حدث لزوجي حادث أدى إلى إصابته إصابة بليغة ، و نقل على أثرها إلى المستشفى ، ولما علمت ما حدث له انتابني شعور بالفزع والخوف عليه ، واضطربت حالتي النفسية بسبب خوفي عليه وكثرة البكاء عليه ، واستمريت على هذه الحالة طوال بقائه في المستشفى وهو في حالة الخطر لمدة 30 يوما تقريبا ، وفي هذه المدة كانت حالتي النفسية تزداد سوءا حتى إنني أكملت الأربعين يوما بعد الولادة وأنا لم أطهر ، واستمريت أيضا 10 أيام على غير طهارة ، بمعنى أنني أكملت 50 يوما حتى طهرت من النفاس ، مع ملاحظة أنني معتادة أن أطهر خلال عشرين أو خمسة وعشرين يوما ، و لكن بسبب هذه الحالة فقد استمريت خمسين يوما ، وبعد الخمسين يوما طهرت لمدة ثلاثة أيام تقريبا ، ثم عاد الدم مرة أخرى واستمر معي ما يقارب خمسة أيام ، ثم طهرت يومين أو ثلاثة ، ثم يعاودني الدم(30/261)
مرة أخرى ، وهكذا أصبحت الدورة لدي مضطربة ، بمعنى أن الدورة تأتيني بالشهر مرتين أو ثلاثة ، وربما إلى أربع مرات ، ولقد ذهبت إلى المستشفى للعلاج ولكن لا فائدة ، وبقيت على حالتي هذه من الاضطراب في الدورة الشهرية ما يقارب خمسة شهور ، مع ملاحظة أن الدم الذي يخرج هو دم الدورة الشهرية ، وأصبحت صلاتي أيامها قليلة جدا ؛ لأنني إذا جاءني الدم أمتنع عن الصلاة حتى أطهر ، ولكن الذي حصل أن أيام طهارتي أقل بكثير من الأيام التي أكون فيها غير طاهرة .
وسؤالي أيها الوالد العزيز هو :
ماذا أفعل في مثل هذه الحالة ، هل أستمر على ما أنا عليه من قطعي للصلاة في الأيام التي لا أكون فيها طاهرة ، وأعود إليها في أيام الطهارة ، أم ماذا أفعل ؛ لأنني أقطع الصلاة لمدة طويلة وعلى فترات متقطعة ؟
في حالتي هذه وإذا أدركني رمضان - وأنا على هذه الحالة - ماذا أفعل ؟
وجزاكم الله خيرا .
ج : أولا : يجب عليك أن تقضي صلاة الأيام العشرة الزائدة عن الأربعين .
ثانيا : عليك مستقبلا أن تدعي الصلاة أيام العادة من كل شهر ، وما سوى ذلك فهو استحاضة تصلين معها وتصومين(30/262)
وتحلين لزوجك ، لأن الدم دم فساد .
ثالثا : عليك أن تقضي الصلوات للأيام التي تركت الصلاة فيها ، وهي لم تصادف أيام العادة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/263)
س2 . ما أقصى مدة النفاس ؟
ج 2 : أقصى مدة النفاس أربعون يوما ؛ لحديث أم سلمة : ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما ) رواه الترمذي وغيره لكن إذا رأت الطهر قبل ذلك وجب أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان وتحل لزوجها ، فإن عاد الدم في الأربعين فحكمه حكم النفاس حتى ترى الطهر أو تكمل الأربعين .(30/263)
س 3 : إذا ظهر عارض واحد من أعراض الولادة ، خروج دم مع مخاض ، والمريضة ليست في حالة ولادة بعد . هل تصلي ؟ في حالات الولادة المبكرة في الشهر الثامن أو السابع يخرج(30/263)
من المرأة ماء الجنين ، وهي ليست في حالة ولادة بعد . هل تصلي ؟
ج 3 : ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة ، وإن كان ليس معه أمارة ولادة فإنه لا يعتبر نفاسا . وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا ؛ لأن حكمه حكم البول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/264)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15925 )
س4 : كيف تتم الطهارة للمرأة من دم النفاس ؟
ج 4 : تتم الطهارة من دم النفاس قبل الأربعين ، بأن ترى المرأة علامة الطهر من نزول القصة البيضاء ، أو حصول النقاء ، أو يتم لها أربعون يوما في حالة النفاس ، ولو لم ينقطع الدم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/264)
الفتوى رقم ( 17250 )
س . امرأة حامل في الشهر الرابع ، أرضعت طفلها ولم تعلم بالحمل ، حدث لها نزيف ، ذهبت إلى المستشفى وقالوا لها : إنها حامل(30/264)
وإن الجنين سيسقط ، وبالكشف عليها تبين أن ما في بطنها مشيمة فقط ولا أثر للجنين ، وعملوا لها تنظيفا . هل يعد نفاسا أم لا ؟
ملاحظة : الأطباء ذكروا أن الجنين ربما مات في الشهر الأول أو الثاني . وهي قد تناولت مضادا حيويا تسبب في قتل الجنين ، تناولته وهي لا تعلم أنها حامل .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس ، بل حكم المستحاضة ، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتتحفظ بقطن أو نحوه ، وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام عادتها المعروفة ، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة ، وكذلك الصيام المفروض .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/265)
الفتوى رقم ( 20459 )
س : زوجتي كانت حاملا في الشهر الثاني ، وكانت تنزل عليها قطرات من الدم ، فذهبت إلى الطبيبة فقالت لها : إنه شيء عادي . فكنت أجامعها وكانت هي تؤدي صلاتها بوضوء لكل صلاة ، فلما ازداد الدم عليها ذهبت بها إلى طبيب اختصاصي فقال لها : هذا حمل فاسد يجب إجهاضه . ما حكم الصلاة وكذلك(30/265)
الجماع في الفترة الأولى ؟ وما حكم الذهاب إلى الطبيب عوضا عن الطبيبة ؟ مع العلم أن الاختصاص في هذا الميدان هو من نصيب الرجال أي الأطباء الذكور ؟ وهل لها حكم النفساء ؟ بعد الإجهاض بقيت 38 يوما والدم ينزل عليها ، فأتمت الأربعين ( 40 ) يوما ثم اغتسلت ، وقامت بقضاء الصلاة يومين . هل هذا جائز أم لا ؟ وكيف يتم قضاء الصلاة ؟
ج : إذا تحقق وجود الحمل في المرأة ، فإن ما تراه من الدم دم فساد ، ولا يمنع وجوب الصلاة وجواز الوطء ، ولا يجوز إجهاضه إلا إذا ثبت أنه ميت ، ويجوز علاج المرأة عند الطبيب إذا لم يوجد طبيبة مختصة واضطرت إلى ذلك ، وإذا سقط الحمل قبل أن يتبين فيه خلق إنسان ، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة ، وإنما يعتبر دم فساد ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(30/266)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21339 )
س1 : لي جارة في التسعين من عمرها ، وهي بمثابة الأم لي . تقول إنها كانت لا تصلي إلا بعد الستين - أي : في النفاس - ولم تعر اهتماما للدم ، كانت تظن أن النفاس ستون يوما وهي أم(30/266)
لسبعة أولاد . ما رأي ، سماحتكم ، وكيف تقضي هذه المرأة دينها ؟ علما أنها لا تعرف كم هو .
ج 1 : أكثر مدة النفاس أربعون يوما ، فإذا أكملت المرأة أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي ، وإن كان معها دم ؛ لأنها مثل المستحاضة ، فتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ، هذا إذا لم تصادف الزيادة على الأربعين وقت عادتها الشهرية ، ولا تعذر المرأة المذكورة بترك الصلاة فيما زاد على أربعين يوما من النفاس في غير عادة الحيض ، ولذا فعليها قضاء الصلوات الماضية حسب استطاعتها ، فتجتهد في تقدير الصلوات التي لم تؤدها منذ طهرها قبل الأربعين ، أو من تمام الأربعين ، فتقضي الصلوات متتابعة ، تصلي صلوات كل يوم وليلة مرتبة ، حتى تأتي على تمام الأيام التي لم تؤد الصلاة فيها بعد مدة النفاس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
تم بحمد الله - المجلد الرابع من ( المجموعة الثانية ) من فتاوى اللجنة ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد ( الخامس ) وأوله ( وجوب الصلاة على المكلف وقضاء الصلاة )(30/267)
بسم الله الرحمن الرحيم(31/3)
كتاب الصلاة(31/5)
وجوب الصلاة على المكلف وقضاء الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19348 )
س 2 : يقول بعض الناس : إن الصلوات الخمس كانت خمسين عددا ولكل عشرة ثواب ، وقد استنقصها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر موسى عليه السلام ، فنقص له إلى الخمس الذي عليه الآن ، هل سقط ثواب 45 الصلاة المسقوط إلا الخمس الباقي فقط ؟ ويقول بعضهم : بل الصلاة كانت خمسا فقط ، لكل عشرة ثواب ، فصار ثوابها يوميا خمسين ثوابا ؛ بدليل قوله تعالى : { لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ } (1) .
ج 2 : الصلوات الخمس عن خمسين صلاة في الأجر والثواب ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها . والحمد لله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة يونس الآية 64(31/7)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15870 )
س 1 : ما معنى كلمة : "في ذمة الله" التي في حديث : « من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي » (1) أخبروني جزاكم الله خيرا ؟
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (657) ، سنن الترمذي الصلاة (222) ، مسند أحمد (4/313).(31/7)
ج 1 : معنى : "في ذمة الله" أي : في عهد الله وأمانه وحفظه ، وفقنا الله وإياك لاغتنام الفضيلة والمحافظة عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/8)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17383 )
س 2 : فتاة أبوها متعصب ، يكفر بالله ، أرادت أن تصلي ولكنها تخشى أباها أن يضربها ويهينها ، مع العلم أنها كفيفة وتحتاج إلى مساعدته ، فكيف لها أن تتصرف ؟
ج 2 : يجب على هذه المرأة أن تصلي على حسب استطاعتها فإن استطاعت الوضوء وجب عليها ذلك ، وإن لم تستطع فإنها تتيمم وتصلي ، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا تطيع أباها في ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد (5/66).(31/8)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 14770 )
س 6 : من نام عن صلاة العشاء حتى أصبح الصباح كيف يقضيها ؟(31/8)
ج 6 : روى البخاري ومسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (1) فمن نام عن الصلاة فعندما يستيقظ يصليها ، لكن لا يجوز له أن يتخذ ذلك عادة له ينام عن الصلاة دائما فإنه بذلك يأثم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) ، سنن الدارمي الصلاة (1229).(31/9)
الفتوى رقم ( 19237 )
س : أنا امرأة حصل لدي حمل خارج الرحم ؛ ومن جراء هذا الحمل حصل لدي نزيف 36 يوما ، لم أقم بأداء فريضة الصلاة خلالها ؛ لأنني اعتقدت في البداية أنها الدورة الشهرية ، ولكن الأمر زاد عن حده فذهبت إلى المستشفى ، ولم يكتشفوا الأمر إلا بعد مرور 36 يوما ، مع العلم أن الدم والآلام كان متواصلا ثم تم إجراء عملية فتح بطن لاستخراج الجنين ، وبعد إجراء العملية استمر نزول الدم لمدة أسبوع ثم توقف .
أفيدونا جزاكم الله خيرا في حكم الصلاة الفائتة خلال تلك المدة وإن كان هناك قضاء فكيف يتم ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات الواجبة بحسب استطاعتك كل يوم وفي أي(31/9)
وقت ويكون القضاء مرتبا ، فمثلا تصلين الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بهذا الترتيب ، ولا تتقيدين بوقت معين حتى تكملي ما فاتك من الصلوات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/10)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 19282 )
س 8 : في يوم لم أقدر على صلاة المغرب وجاء اليوم التالي وصليت مغربه فهل تكون صلاتي صحيحة ؟
ج 8 : من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان فإنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ من نومه ، ولا يؤخرها إلى وقت آخر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269).(31/10)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19990 )
س 2 : هل إذا أخطأ المصلي وأعاد صلاته ، هل يعيد كل(31/10)
صلواته التي في اليوم مثلا أعدت صلاة العشاء ، فهل أعيد حتى الظهر والعصر والمغرب ؛ لأن بعض الناس يقولون : إن الصلاة لا تعاد فإذا أعدتها فعليك أن تعيد نهارك كاملا وجزاكم الله خيرا ؟
ج 2 : من صلى صلاة وتبين له بطلانها ؛ فإنه يجب عليه إعادتها وحدها على الفور ، ولا علاقة لبطلانها بالصلاة التي قبلها والتي بعدها ، ما دام أنها لم يوجد فيها ما يبطلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/11)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14500 )
س 1 : توفي أبي منذ 9 أشهر تقريبا بمرض خبيث ، وأبي قبل موته بـ 4 أشهر لم يصل أغلب أيامه ؛ لأنه أصيب بنوع من الهلوسة والنسيان بسبب العلاج والمرض ، وعندما كان يصحو ويكون بنعمة وعافية نقول له : صل يا أبي ، فيقول : ما أستطيع ، وإذا صلى فإنه قد ينام وقد ينسى وقت الصلاة ونوعها ، حتى ولو أخبرناه قبل أن يبدأ فيها فإنه ينسى ويضم السجادة ويقول : لقد صليت .
فهل عليه ذنب ؟ وهل على أولاده ذنب ؛ لأنهم وحتى الآن لم يخرجوا صدقة بدل هذه الصلاة ، وخاصة آخر شهرين ، فقد تدهورت صحته بشكل رهيب ولم يصل فيهما وذلك إهمالا(31/11)
منهم ، علما بأن هذا الرجل لديه من المال ما يكفي وزيادة للصدقة عن الصلاة ، وعن شهرين من رمضان لم يصمهما بسبب العلاج ، وكم تكون صدقة صلاة 4 أشهر و 2 شهر رمضان ؟
ج 1 : إذا كان والدك أثناء المرض فاقدا لعقله فلا يجب عليه صلاة ولا صيام ؛ لأن العقل مناط التكليف ، ولا إثم عليه ولا عليكم ولا كفارة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/12)
الفتوى رقم ( 17209 )
س : نأمل من سماحتكم التكرم في إفتائي في حكم من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ، أي : أنه كان لا يفرق في طبيعة الأمور لكبر سنه ، ولم يصم ولم يصل لمدة أربعة أعوام ، وهي مدة مرضه إلى أن توفاه الله عز وجل . فهل من الممكن إيضاح ما يمكن لي فعله في نطاق هذا الموضوع ، وما الحكم في ذلك بتفصيل ؟ ولكم جزيل الشكر .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان المريض لا يعقل شيئا مما حوله ؛ لكبره حتى فقد الذاكرة ، وتوفي وهو على هذه الحال- فليس عليه شيء ، ولا يلزمك شيء ؛ لأنه زال تكليفه(31/12)
بزوال عقله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/13)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17861 )
س 1 : لدي جد يبلغ من العمر (المائة والخمسين) سنة تقريبا ، ومنذ قبل سنة بدأ يزول عقله منه في بعض الأوقات ، وعجز عن الحركة من فوق السرير ، وبالتالي عجز عن أداء الصلاة المفروضة ، علما بأن النجاسة من السبيلين مستمرة ، وكل شيء يصير تحته من براز وبول فالمطلوب هل تجب عليه صلاة أم لا ؟ علما بأن زوال عقله لا يكون إلا في بعض الأوقات وليس مستمرا ، فأفتونا بذلك جزاكم الله خيرا ؟
ج 1 : إذا كان عقل جدك موجودا ولو في بعض الأوقات وجب عليه أن يصلي حسب استطاعته ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (2) .
فعلى جدك أن يتطهر بالماء ، فإن عجز تيمم ، فإن عجز عن
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508).(31/13)
التيمم صلى دون وضوء ولا تيمم ، وعليه أن يصلي قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنب ، فإن لم يستطع فمستلقيا ؛ لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » (2) رواه البخاري في (صحيحه) ، زاد النسائي : "فإن لم تستطع فمستلقيا" .
أما الأوقات التي يزول فيها عقله فإنه لا شيء عليه فيها لا أداء ولا قضاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426).(31/14)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18252 )
س 4 : تعيش معي في نفس البيت أم زوجي ، وهي امرأة كبيرة في السن ليست بكامل عقلها ، فأحيانا تكون إنسانة طبيعية وأحيانا العكس ، فتدخل إلى الحمام للوضوء ولا تتطهر جيدا ، فهي تصلي عندما نقول لها ، وتتوضأ وضوءا ناقصا ، فتصلي من الفجر إلى المغرب بوضوء واحد ، كما أنها تلتفت في(31/14)
الصلاة وتتكلم أثناء الصلاة .
فهل مثل هذه المرأة المسنة تحاسب على صلاتها أم لا ، وهل علينا ذنب مع أننا نوجهها ونخبرها فلا تصدق ؟
ج 4 : هذه المرأة إذا كان حالها كما ذكر في السؤال قد اختل عقلها فلا صلاة عليها وليس عليكم أمرها بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/15)
الفتوى رقم ( 18922 )
س : والدي مصاب بفقد الذاكرة منذ سنتين ، وعمره خمسة وسبعون عاما تقريبا ، وحيث إنه لا يتقن الصلاة ولا يدري كم يصلي ، ولا يصلي إلا إذا ذكره أحد ، وأنا إذا كنت حاضرا أصلي بالمسجد وهو بالبيت ، وقد أفطر شهر رمضان المبارك الماضي وقد أطعمت عن كل يوم مسكين ، السؤال :
أ- هل إطعامي عن كل يوم مسكينا صحيح أم لا ؟
2- هل بالإمكان أن أبقى مع والدي أثناء الصلاة بالبيت لإتمام صلاة الجماعة ؟
3- عندما يتم إيقاظه لصلاة الفجر يقول : إنني قد صليت ، وهو لا يصلي أرجو إفادتي حفظكم الله ؟(31/15)
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فليس على والدكم صلاة ولا صيام ؛ لأنه فاقد للعقل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، والصغير حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق » (1) ، ووالدكم فاقد للعقل كواحد من هؤلاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبو داود الحدود (4399) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد بن حنبل (1/116).(31/16)
الفتوى رقم ( 19757 )
س : لدينا عجوز تبلغ من العمر حوالي الستين سنة أو أكثر ، وقد أصيبت بمرض في الرأس منذ حوالي ست سنوات ، مما سبب وجود خلل في عقلها ، وأفاد الطبيب المعالج أنها لا يمكن بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تعود لوضعها الطبيعي من كمال العقل ، حيث إن عقلها يذهب أحيانا ويحضر أحيانا ، بحيث إنك تدخل عليها وتعرفك ثم تنساك ، وتقول : فلانا لم أره منذ أسبوع ، وأنت جالس أمامها ، وإنها ترى الجن ، وإنهم يذهبون إلى البحر ، إضافة أنها لا تتحكم في البراز والبول ، ولا تستطيع أن تأكل بنفسها ، ولا تمشي بمفردها .
والسؤال : هل عليها صلاة أو صوم وأحكام أخرى ؟
وجزاكم الله خيرا .(31/16)
ج : إذا كان الواقع من حال المرأة ما ذكر ، وهي تفقه ما يقال لها ؛ فإنها تؤمر بالصلاة عند دخول الوقت ، وتصلي حسب حالها ولو بالتيمم إذا عجزت عن استعمال الماء ، وتؤمر بالصيام في شهر رمضان ، وتصوم حسب حالها ؛ لقول الله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) .
وإن كانت لا تعرف وقت الصلاة والصيام ، ولا تفقه ما يقال لها ، فليس عليها صيام ولا صلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(31/17)
الفتوى رقم ( 21361 )
س : يوجد لدي بنت عمرها 16 سنة ، وحيث إنها تعاني من عدة أمراض ، منها تخلف عقلي متوسط ، وفشل كلوي ، حيث يجرى لها (غسيل كلى) لمدة ثلاث مرات في الأسبوع ، وحيث إنها لا تفهم شيئا ولا تتكلم ، والذي ينظر إلى تركيبة جسمها يعطيها عمر 7 سنوات ، ولا يفكر أن عمرها 16 سنة .
سؤالي : ماذا يجب علي نحوها من حيث الصلاة والصيام ،(31/17)
حيث إنها كما أسلفت لا تفهم شيئا ولا تتكلم ، وعمرها 16 سنة ؟
ج : إذا كانت المذكورة لا تعقل شيئا فليس عليها واجبات شرعية ؛ لأنها غير مكلفة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/18)
الفتوى رقم ( 14822 )
س : والدي رجل كبير في السن ، وقد تعرض لمرض الجنون ، وألزمه الفراش لمدة طويلة أكثر من ثلاث سنوات ، وقد أدى ذلك إلى اختلال في العقل ، وانعقد لسانه عن الكلام ، مما أدى إلى تركه للصلاة والصيام ، واستمر به المرض إلى أن توفي .
سؤالي : هل يلزمنا نحن أبناءه قضاء ما فاته من الصيام ، حيث إنه مر عليه رمضانات ولم يصم يوما منها ؛ لذا نرجو من سماحتكم إفادتنا بما يلزم عمله والله يحفظكم ؟
ج : إذا كان والدك فاقد العقل فليس عليه صلاة ولا صيام ؛ لأن من شروط التكليف العقل ، ولا يلزمكم شيء عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/18)
الفتوى رقم ( 16065 )
س : لي أخ مرض وأدخل المستشفى ، وبعد الفحوصات تبين أن به ورما بالمخ ، وأجريت على أثر ذلك عملية جراحية بالمخ ، وذلك في بداية شهر رمضان ، وجلس بعد العملية مدة شهرين ونصف من بداية رمضان ، وفي هذه المدة لم يصل ، حيث إنه لم يكن بكامل قواه العقلية أحيانا ، وأحيانا أخرى يكون عارفا وقت الصلاة ، ولكن لم يستطع الطهارة للصلاة ، نظرا لوجود مغذيات في يديه ، وحالته الصحية التي لا تسمح له بالحركة أحيانا ، فتوقف عن أداء الصلاة مدة تنويمه في المستشفى ، وهي الشهران والنصف الأخيرة ، بعد الشهرين واصل صلاته إذ استعاد الذاكرة نظرا لأن العملية الجراحية نتج عنها نقص في الذاكرة .
السؤال يا فضيلة الشيخ : هل يقضي الصلاة التي لم يؤدها في هذين الشهرين ؟ علما أنه صام رمضان قضاء ولم يقض الصلاة .
فضيلة الشيخ : أصيبت زوجتي بمرض ( مس من الجن أو الريح)- حمانا الله وإياكم من ذلك- وبقيت بعد إصابتها لمدة شهرين تقريبا ، لم تواظب على أداء الصلاة ، وإن ذكرت لم تذكر الوقت المحدد للصلاة ، فتصلي في وقت لاحق للوقت الأصلي ، وأحيانا تؤدي الصلاة على طهارة ، وأحيانا على غير طهارة ، وأحيانا تكمل الفرض ، وأحيانا تنسى تكملة الفرض ، وأحيانا(31/19)
تترك الصلاة نهائيا مع نسيان الآيات القرآنية والفاتحة ، أما الآن فهي بخير وشفيت بحمد الله من إصابتها ، وتؤدي الصلاة على وقتها ، وتقرأ القرآن الكريم .
السؤال هو : هل عليها قضاء الصلاة التي فاتت بسبب مرضها أم ماذا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : ما تركه المريض من الصلوات بسبب اختلاط عقله لا يلزم قضاؤه ؛ لأنه غير مكلف في هذه الحالة ، وأما ما تركه من الصلاة بعد إفاقته وإنه تركها ؛ لأن المغذيات بيده- فيجب عليه قضاؤها ، وإذا شفاه الله فإنه يصلي ؛ لأنه صار مكلفا حينئذ ، وأما زوجتك فما تركته من الصلاة وقت الجنون لا تقضيه ؛ لأنها غير مكلفة في هذه الحالة ، وما تركته بعد الإفاقة تقضيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/20)
الفتوى رقم ( 18639 )
س : لي أب مريض بمرض حالة نفسية ، وبمرض بالسنة أو بالسنتين مرة ، ويظل مختلا عقليا فترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ، وعند شفائه تماما بعون الله أقول له : لماذا لا تصلي ؟ فيقول لي : إني عند الصلاة أتوه (أسرح) لا أعرف ماذا صليت ، وينسى(31/20)
حتى ماذا قرأ الإمام ، ويقول : أصلي بجسدي وعقلي لا يصلي ، فتركها . علما بأنه ليس في الصلاة عنده النسيان والتيهان ، بل في كل شيء ، علما بأن له في هذا المرض (16 سنة) على هذه الحال .
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله ألف خير .
ج : إذا كان الحال كما ذكر ، أنه فاقد لعقله فإنه لا صلاة على المذكور في الفترة التي يفقد فيها عقله ، وإذا رجع إليه عقله فإنه يصلي في الفترة التي يصحو فيها على حسب قدرته ؛ لقول الله عز وجل : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وليس عليه شيء في الفترة التي يفقد فيها عقله ؛ لأنه مرفوع عنه القلم فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس ... نائب الرئيس ... عضو ... عضو ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... بكر أبو زيد
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(31/21)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20414 )
س 3 : فتاة عمرها 29 عاما ، معاقة جسميا منذ سنتها الثانية ، حيث إن يدها اليسرى ظلت معوجة ومتوقفة النمو - أي : أنها صغيرة الحجم مقارنة مع اليد الأخرى- إضافة إلى أنها تصاب من حين لآخر بنوبات الصرع الهستيري ، وتفكيرها(31/21)
محدود ، بمعنى : أنها تفكر وتتصرف بعقول الصغار ، غير متعلمة ، ولم تسجد لله سجدة واحدة طيلة عمرها ، لكن تصوم رمضان ، هل يأثم والدها في عدم أمرها بالصلاة على حالتها تلك ؟ وهل تجب عليها الصلاة أو لا ؟ وكيف تؤدي الوضوء والصلاة إذا كان الجواب بالإيجاب ؟ وهل من توجيهات توجهونها لهذه الفتاة ووالديها المسلمين ؟
ج 3 : إذا كانت هذه الفتاة تعقل أحيانا فيجب عليها أداء الواجبات الشرعية من صلاة وصيام وغيرها حال عقلها ، وأما في حال غياب عقلها فإنه لا يجب عليها شيء من التكاليف الشرعية ؛ لحديث : « رفع القلم عن ثلاثة » (1) . . . " وذكر منهم : "وعن المجنون حتى يفيق" ويجب على والديها الإحسان إليها والرأفة بها وتعليمها ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها ، وأهم ذلك أمرها بالصلاة وتعليمها ما يلزم لها من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وهم مأجورون على ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2042) ، مسند أحمد (1/158).(31/22)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18961 )
س 3 : إذا أغمي على الرجل وهو يصلي ، ولم يفق إلا في(31/22)
وقت الصلاة الثانية ، هل يجب عليه أن يقضي الأولى والثانية ؟
ج 3 : نعم ، يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية ، ويصلي الثانية في وقتها بعد أن يتوضأ ؛ لأن الإغماء ينقض الوضوء كالنوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/23)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14208 )
س 2 : ما الحكم في رجل عاش أمام عيني لم يترك في حياته فرضا من الصلوات الخمس ، وكان حافظا للقرآن الكريم كله ، وكان يعمل بما في القرآن ، وذلك في حسابي والله حسيبه ، ولكن عند موته (في مرض الموت) ترك الصلاة لمدة ثلاثة أيام ومات بعدها ، فماذا علينا ونحن نحب هذا الرجل ، ونود أن نكمل له شيئا بعد مماته ، فما الحكم في ذلك ؟
ج 2 : ما عجز عنه وتركه- أثناء مرض الموت ثم مات بعده - من الصلوات فليس عليكم قضاؤه عنه ، وإذا كنتم تحبون هذا الرجل فلكم أن تتصدقوا عنه ، وتستغفروا له ، وتدعوا له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له » (1) رواه مسلم .
__________
(1) يلاحظ أن هذا لفظ للترمذي 3 \ 660 برقم (1376) ولتخريج الحديث انظر : فتاوى اللجنة 9 \ 25(31/23)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/24)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20014 )
س 2 : إنني كنت سابقا عندما أمرض ويشتد علي المرض لا أؤدي فريضة الصلاة ، ولم يكن عندي علم بضرورة قضائها حتى لو كان المرء مضطجعا ، وأحيانا أنام عنها وأنا في حال المرض ، ولم أكن أقضيها ، والمشكلة الآن هي : أنني لو أردت أن أقضيها لا أعلم كم فرض تركت ، وهل يلزمني قضاء تلك الصلوات الآن ؟
مع العلم أنه مضى فترة طويلة على هذا الكلام ، أرجو من فضيلتكم إفادتي وإرشادي عن هذين الإشكالين جعل الله ذلك في موازين أعمالكم وبارك في علمكم ونفع بكم المسلمين .
ج 2 : يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها وقت المرض ، وإذا كنت لا تعرف عددها فإنك تقدرها وتحتاط وتقضيها مرتبة حسب الأيام والصلوات اليومية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/24)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19909 )
س 2 : بعد أسبوع من وفاة والدي توفيت والدتي وكانت عجوزا ومريضة ، وكانت مفاجأة بالنسبة لي ؛ لأن المصائب تأتي واحدة بعد الأخرى ، وقد بكيت بكاء شديدا ؛ لأنني لا أحتمل هذا الخبر ، وكانت والدتي مريضة حيث قرر عليها الأطباء بأن عندها مرضا ، وهو (نزيف في المخ) وكانت تفوتها بعض الصلاة وهي لا تشعر بذلك ، وعندما أحست بقرب موتها أوصت بالصدقة عن الصلاة التي فاتتها ، علما بأنها كانت محافظة على صلاتها محافظة شديدة ، مؤمنة بالله تعالى وتصوم رمضان كله وهي عجوز ضعيفة ، وتصوم التطوع .
والسؤال هنا : لا ندري ماذا نتصدق به عن الصلاة أو ما هي الكفارة عن الصلاة ؟
ج 2 : يجب عليك الصبر على قضاء الله وقدره ، واحتساب الأجر عند الله بفقد والدتك وعدم البكاء عليها بالندب والنياحة ، فقد ورد النهي الشديد عن البكاء على الميت إذا كان معه ندب ونياحة وصراخ ، وما ذكرت من حال أمك أنه يفوتها وقت الصلاة وهى لا تشعر بذلك - لا حرج ولا إثم عليها في تركها للصلاة ؛ لأنها غير مكلفة بالصلاة بسبب عدم شعورها ولا يجب على والدتك بترك الصلاة كفارة ولا صدقة ؛ لعدم شعورها وقت الترك ،(31/25)
وإن تبرعت بالصدقة عنها فحسن ، ولك الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى ومن حقها عليك أيضا الدعاء لها ، وسؤال الله لها المغفرة والرحمة وصلة أرحامها وأصدقائها والإحسان إليهم ، فهذا من البر بها بعد موتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/26)
الفتوى رقم ( 21713 )
س : أم زوجي كبيرة في السن ومقعدة ، وعندها مرض السكر وسلس في البول- أكرمكم الله- فلا تخلو ثيابها ومصلاها من نجاسة البول ، مع العلم أن عندها شغالة مسلمة طيبة تقوم بتنظيف ثيابها وغرفتها ، ولكن لا تخلو الغرفة من رائحة البول ، وكثيرا لا نطيق الجلوس معها في حالة الأكل والشرب ، فنجعل الخادمة تأكل معها في حالة الأكل ، وبالنسبة لزوجة ولدها لا تطيق الجلوس معها من أجل الرائحة ، والأولاد صغار ولا يستطيعون البقاء عندها ، بل يريدون اللعب ، ولا يبقون في مكان واحد ، وكذلك تنسى الوقت ولا تركز ، وأنا أقوم بتعليمها وقت الصلاة عند دخول الوقت ، ولكنها أحيانا تصلي متى تشاء ، وأحيانا لا تصلي حتى نذكرها ، وإذا ذكرناها في بعض الأحيان(31/26)
تقول : صليت ، ونقول لها : لم يدخل الوقت حتى الآن ، فلا تسمع لكلامنا ، وأحيانا تقول : لم لم تذكروني ؟ ونحن قد ذكرناها فتغضب علينا وتدعي علينا دعاء كبيرا وعظيما ، وأحيانا تصلي الأوقات جميعها في وقت واحد ، مثل المغرب والعشاء ، وتقول : لماذا لم تجلسوا عندي ، وإذا جلسنا عندها بعض الوقت وذهبنا لأعمالنا في وقت آخر تنادينا وتدعو علينا وتقول : لماذا ذهبتم ؟ ونخبرها لماذا ، فلا تقنع وتدعو علينا ، وبالنسبة لصيام رمضان تصومه ولكن آخر النهار تطلب الفطور قبل الوقت ونخبرها بأنه لم يأت وقت الفطور ، ولم يؤذن المغرب ، فتغضب غضبا شديدا وتدعو علينا ، وأحيانا نقدم لها الفطور قبل الوقت وزيادة على ذلك لا تسمع جيدا لكي نفهمها ونقنعها جيدا .
ما حكم صلاتها وعدم جلوسنا معها ، ودعائها علينا وصيامها ، وهل علينا ذنب بذلك ؟ أفتنا بذلك يا سماحة الشيخ جزاك الله خيرا وبالنسبة لولدها دائما مشغول ويجلس معها أول النهار وآخر النهار .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من حال هذه المرأة فإنها ليس عليها صلاة ولا صيام ؛ لفقدان الذاكرة ، وأما بالنسبة لحالتها من جهة البول فيراجع الطبيب المختص لعله يجد لها علاجا ولو تلبس حافظا يمنع تسرب البول ويغير بين حين وآخر لكان حسنا(31/27)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/28)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16376 )
س 3 : ماذا أفعل في صلاة لم أصلها منذ فترة ماضية ، تقرب من أربع سنوات ؟
ج 3 : إذا كنت قد تركت صلاة من الصلوات الخمس نسيانا أو بسبب النوم أو لشيء ظننته عذرا في تركها- فالواجب عليك المبادرة بقضائها ، ولو كان تركك لها منذ زمن طويل فلا تبرأ ذمتك إلا بقضائها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك » (1) أما إن كنت تركتها عمدا أو تساهلا فعليك التوبة إلى الله من ذلك ، ولا قضاء عليك ؛ لأن تركها عمدا كفر أكبر ، وإن لم تجحد وجوبها في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (2) خرجه مسلم في (صحيحه) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (3) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282).
(2) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).
(3) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346).(31/28)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/29)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17557 )
س 3 : إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه ، فهناك من قال لي : إنه إذا طلعت الشمس فلا حاجة لي في أن أصليه .
ج 3 : الواجب عليك صلاة الفجر في وقتها المحدد ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي ؛ كالنائم والناسي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » (1) ثم تلا : { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } (2) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) ، سنن الدارمي الصلاة (1229).
(2) سورة طه الآية 14(31/29)
الفتوى رقم ( 16721 )
س : رجل صلى العصر ثلاث ركعات ثم تذكر بعد يوم هل يقضيها أو يعيدها ؟(31/29)
ج : يجب عليه أن يعيد الصلاة أربعا ؛ لأن صلاته التي صلاها لا تصح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/30)
الفتوى رقم ( 19716 )
س : رجل نسي أن يصلي صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في الضحى وبقي حيران ، فصلى صلاة الجمعة ثم صلى صلاة العشاء التي قد نسيها ، فماذا عليه ، هل صلاته مقبولة ، وهل يلزمه إعادة صلاة الفجر أو الجمعة أم ماذا يفعل ؟
ج : الواجب على الشخص المذكور أن يصلي الصلاة التي نسيها حال ما يذكرها ، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت آخر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » (1) ، وعلى كل حال ، فصلاته التي قضاها صحيحة إن شاء الله ، ونرجو أن يعفى عنه خطأه في تأخيرها لجهله بالحكم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269).(31/30)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20181 )
س 1 : رجل مقيم صلى مع أناس مسافرين وقصر معهم صلاة الظهر والعصر ناسيا ثم تذكر ذلك قبل صلاة المغرب فما العمل هل يعيد الصلاة كاملة أو يصلي الركعتين الناقصتين ؟ أفيدونا مأجورين .
ج1 : عليك المبادرة بقضاء الصلاتين المذكورتين تامتين ؛ لأنك أخطأت في قصرك لهما وأنت مقيم ؛ لأن القصر خاص بالمسافر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/31)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19160 )
س 2 : قال لي بعض الإخوة : إنك مدان بصلاة من السابعة حتى السنة الخامسة عشرة أي مثلا : أن الصلاة تأمر عند السن السابعة وأنا بدأت أصلي في سن الخامسة عشرة فقالوا لي : إنك مدان بصلاة مدتها ثماني سنوات فهل هذا صحيح ؟
ج 2 : الصلاة إنما تجب على المسلم بالبلوغ ، أما قبل البلوغ فإنها تستحب الصلاة بعد التمييز ولا تجب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/31)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17006 )
س 2 : عندما يعصوني أولادي عن القيام بأداء الصلاة ماذا يكون حكمهم ، هل أتبرأ منهم ، وكذلك عندما آمر ابنتي بارتداء الحجاب يرفض والدها وهي أيضا ، فما حكمهما ؟
ج 2 : عليك بالمداومة على أمر أولادك بالصلاة ، وإلزامهم بذلك إذا بلغوا سن العاشرة فما فوق . أما قبل بلوغهم العاشرة فتأمرينهم بالصلاة بدون إلزام لقوله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » (1) ، ولو كان والدهم لا يساعدك على ذلك فهذا واجب على الجميع ، وكذلك يجب عليك أمر ابنتك بالحجاب وإلزامها بذلك ، ولو كان والدها لا يساعدك على ذلك ، فاستمري في أمرهم ونصحهم وتوجيههم إلى الخير وأبشري بالأجر العظيم نسأل الله لنا ولك ولهم ولوالدهم الهداية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187).(31/32)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18252 )
س 5 : أنا أم لأبناء بالغين يسكنون معي في نفس البيت عندما يأتي وقت الصلاة أوقضهم للصلاة وأنبههم بموعدها(31/32)
فمرات يستجيبون لي وفي بعض الأحيان لا يصلون حتى الجمعة .
فهل علي إثم من هؤلاء الأبناء . وهل يجوز أن آكل معهم ؟
ج 5 : كرري نصيحة أولادك وأمريهم بالصلاة ، واصبري على ذلك ، ولا مانع من أكلك معهم إذا نصحتيهم وأنكرتي عليهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/33)
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 18762 )
س 15 : فيه رجل يذهب للمسجد الفجر ، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة ، والمسجد ليس قريبا من منزله ، وله ولدان ووالدتهما ، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت ، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم ؟
ج 15 : لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة ، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة ، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع ومسئول عن رعيته ، والإمام راع ومسئول عن
__________
(1) سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187).(31/33)
رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ومسئول عن رعيته » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2751) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبي داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد (2/121).(31/34)
الفتوى رقم ( 20637 )
س : لي ولد عمره 35 سنة تقريبا ، ولديه أربعة أولاد وزوجة ، كان لديه وظيفة وتركها ، والآن لدي ساكن في البيت مع الأسرة ، المذكور لا يقيم الصلاة قطعيا ، مع العلم أنني إلى حد الضرب والشتام ولا جدوى فيه ، المسجد أمام البيت حوالي عشرة أمتار ولا يعرفه ، إذا سحبته بالغصب لحق ركعة مع المصلين وسلم بدون أن يلحق باقي الصلاة ، زوجته صالحة وأولاده يصلون الفريضة مع الجماعة ، أنا أخشى على الأولاد من الضياع لو أطلع أمهم وأطلعهم مع العلم أنني تعوذت منه تكرارا ومرارا وضربته ولم يرد علي ؛ لذا نرجو من سماحتكم التكرم بما يترتب على هذا الرجل ، مع العلم أنه صاحي العقل بكامله ، مع العلم أنه لا يرد علي إلا : (أنا أصلي) ، فأقول له : وين تصلي ، قال : الله يعبد في كل مكان .
نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح الأمر جزاكم الله خيرا ، وأبقاكم نورا لهذه الجزيرة ، ورعاكم الله وسدد خطاكم .(31/34)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عليك إلزام ابنك بأداء الصلاة ، فإن امتنع وهو يستطيع العيش وحده وجب عليك إخراجه من بيتك ، وإن كان لا يستطيع العيش وحده فعليك بمواصلة مناصحته وإلزامه بالصلاة ، والرفع عنه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تساعدك عليه ، وعليك الصبر والاحتساب والله يعينك ، ونسأل الله لنا ولك وله الهداية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/35)
الفتوى رقم ( 15137 )
س : لي أخ يبلغ من العمر ستة عشر عاما ، وإنه لا يصلي ولا أستطيع أن أشد عليه ولا أضربه ؛ نظرا للفارق العمري وهو سنتان ومع أن أبي ينكر علي إذا زجرته عند تناولي الطعام ، ونقول له : لا تأكل معنا ؛ لأنك لا تصلي ، فأبي ليس مقتنع بذلك فالرجاء منكم الرد على سؤالي ، لكي أقنع أبي مما يجعل أخي يصلي ، وماذا علي لو أن أخي لم يصل ، وما هي الواجبات التي ممكن أن نقوم بها ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : أولا : ينبغي لك الاستمرار في دعوة أخيك بالتي هي أحسن إلى أداء الصلاة ، مع الرفق قي دعوتك له ، وتبين له فضلها(31/35)
ومحاسنها ووجوبها ، وأن تاركها جحدا لوجوبها كافر بالإجماع ، وتاركها تكاسلا كافر على الأرجح من قولي العلماء . .
ثانيا : يجب على المرء المسلم أن يأمر أهله وأولاده بالصلاة ؛ امتثالا لقوله تعالى : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } (1) وقوله عز وجل : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم بالمضاجع » (3) ، وعلى ذلك فيجب على أبيك أن يعلم أخاك وجوب الصلاة ، ويأمره فيها ويضربه عليها وتتعاون معه بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة طه الآية 132
(2) سورة التحريم الآية 6
(3) سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187).(31/36)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15398 )
س 3 : لي صديق حميم ، أحب أن أنصحه بالصلاة فيرفض فيقول : { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } (1) فماذا أفعل معه ؟
ج 3 : يجب عليك مواصلة النصيحة مع صديقك الذي لا يصلي ، فإن لم يقبل فلا تصاحبه ؛ لأن ترك الصلاة كفر ، وقد قال تعالى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (2) وقال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } (3) وأما قوله لك إذا نصحته : { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ } (4) فهو استدلال باطل ؛ لأن هداية الإرشاد مطلوبة ويقدر عليها المخلوق ، قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم { وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (5) وقال صلى الله عليه وسلم : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » (6) رواه البخاري ومسلم . والمنفي في الآية هداية التوفيق لقبول الحق ؛ لأن هذه الهداية من اختصاص الله سبحانه وتعالى ، كما في قوله تعالى :
__________
(1) سورة القصص الآية 56
(2) سورة المجادلة الآية 22
(3) سورة الممتحنة الآية 1
(4) سورة القصص الآية 56
(5) سورة الشورى الآية 52
(6) صحيح البخاري المغازي (4210) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406) ، سنن أبي داود العلم (3661) ، مسند أحمد (5/333).(31/37)
{ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 272(31/38)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19050 )
س 2 : أخي الأكبر لا يصلي ماذا أفعل معه ؟ مع رجائي أن توجه له نصيحة أن يهديه الله سبحانه وتعالى من الأرض المقدسة ليصلح أمره ويقيم فرائض الله سبحانه وتعالى .
ج 2 : عليك بنصيحة أخيك وحثه على الطاعة ؛ بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه ، وتوجيهه بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الطيب ، وإهداء بعض الكتب والأشرطة الإسلامية النافعة له .
والذي ننصحه به التوبة النصوح مما مضى والبعد عن قرناء السوء ، والحرص على مرافقة القرناء الصالحين ، وحضور المحاضرات والندوات الإسلامية ، والاستماع لإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فإن فيها خيرا كثيرا ، مع الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع لله تعالى ، والإكثار من نوافل العبادات ، والمحافظة(31/38)
على الصلوات المفروضة في أوقاتها ، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، لعل الله أن يقبل توبته ورجوعه إليه ويبدل سيئاته حسنات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/39)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15392 )
س 2 : نحن نؤدي صلاة الظهر في مصلى العيد للحاجة إلى ذلك ، طلابا ومدرسين ولا يفد إليه من الأهالي إلا شخص أو اثنان لبعد المساكن وانشغالهم في الأعمال الوظيفية البعيدة ، كما أننا نشدد الإشراف على الطلاب أثناء الوضوء والصلاة ، إلا أننا لا نظمنه أن كل طالب أحسن الوضوء ، وأن ثيابه طاهرة كما يجب للصلاة ، وقد يتحرك ويلتفت أو يضحك بعض الطلاب ، خصوصا طلاب الصف الأول والثاني والثالث ابتدائي ، ونحن دائما نرشدهم ونوجههم سواء في المسجد أو في المدرسة ، ولا نفضل استعمال العقوبة البدنية كالضرب إلا عند الضرورة حتى نحبب الطالب بالمسجد ، بينما الآخرون يرون أنه لا بد من العقاب البدني على كل حركة حتى يحترم المسجد خوفا من العقاب البدني ، فما هي توجيهاتكم لنا في هذا الجانب أفيدونا أفادكم الله ؟(31/39)
ج 2 : ما تفعلونه مع الطلاب من إلزامهم بالصلاة ومتابعتهم من أجل ذلك- عمل واجب وتشكرون عليه ، ونرجو من الله لكم به عظيم الأجر ، ويتسامح فيما قد يحصل من صغار السن من مخالفات يسيرة ؛ لأنهم لا يمكن ضبطهم كالكبار ولكن ينبهون بالقول اللين والرفق ؛ ليتربوا على تعظيم الصلاة والتأدب فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/40)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16109 )
س 1 : أفيد سماحتكم أنني لم أصل منذ بلوغي وهذا ما يقارب 15 سنة ، ولما هداني ربي صرت أصلي فما حكم الصلاة التي لم أصلها ، وهل هي باقية في ذمتي ، وهل النوافل التي أصليها لا تكفي عنها ، وإذا كان علي القضاء فما هي كيفية القضاء ؟
ج1 : من ترك الصلاة متعمدا فالصحيح أنه يكفر بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) رواه مسلم . وبناء على ذلك إذا تاب إلى الله تعالى فإنه لا يقضي ما ترك ، وإنما عليه المحافظة على أداء الصلاة في المستقبل ، مع استحباب الإكثار من النوافل لعل الله يتوب عليه .
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).(31/40)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/41)
الفتوى رقم ( 16974 )
س : ما حكم من يترك فرضا من الفرائض الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يقر بها ولكن يتركها متكاسلا ومقصرا فقط ؟
هل يثاب على الأربع فرائض التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط ؟ وهل يثاب على ما يقدم من أعمال الخير الأخرى ؛ مثل بر الوالدين وصلة الرحم وغيرهما من أفعال البر ؟
ج : تجب المحافظة على الصلوات الخمس كلها ؛ كما قال تعالى : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } (1) وقال تعالى { وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ } (2) ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلوات ، فلا تقبل منه بقية الصلوات ولا يقبل منه أي عمل حتى يقيم الصلاة ، ويحافظ عليها كلها ولو كان مقرا بوجوبها ، فالإقرار بالوجوب لا يكفي عن أداء الصلاة ؛ لأنه بترك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر ،
__________
(1) سورة البقرة الآية 238
(2) سورة المؤمنون الآية 9(31/41)
ولو كان مقرا بوجوبها في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) خرجه مسلم (صحيحه) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (2) ، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346).(31/42)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17924 )
س 2 : من المعلوم أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة ولكن ما هو ضابط الترك ، أي هل يكفر إذا ترك كل الصلوات أم يكفر إذا ترك صلاة واحدة ؟
ج 2 : الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم : « من ترك الصلاة فقد كفر » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).(31/42)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18164 )
س 1 : قرأت في أحد الكتب عن ( حكم تارك الصلاة ) أنه كافر لا يتزوج من المسلمين ، ولا يدفن في قبور المسلمين ، ولا يصلى عليه عند الموت . فهل إذا كان هذا الإنسان في غفلة عن الطاعة وعصيان لله مؤقتا ، يكون مثل أي إنسان عاص في بعض الجوانب الدينية الأخرى ؟
ج1 : تارك الصلاة متعمدا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، ولو لم يجحد وجوبها ، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (2) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، وقال تعالى عن أهل النار : { مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } (3) { قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } (4) الآيات ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346).
(3) سورة المدثر الآية 42
(4) سورة المدثر الآية 43(31/43)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18799 )
س 5 : الذي كان يصلي ثم يترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أكثر ، ثم يهديه الله تعالى إلى سبيل الهدى والحق- هل عليه القضاء أم لا ؟
ج 5 : من ترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر فعليه أن يجدد إسلامه ، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا ، ويندم على ما فات ، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر ، ويشرع له أن يكثر من نوافل الطاعات ، والتضرع بين يدي الله سبحانه ، لعل الله أن يعفو عنه ويتجاوز عما سلف وأن يقبل توبته ، فالتوبة تجب ما قبلها ولا يلزمه القضاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/44)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19544 )
س 4 : كثيرا من الصلوات كنت لا أقضيها ، وبعض الصلوات أصليها وأنا على غير طهارة ، ولا أذكر هذه الصلوات فهل علي قضاؤها وكيف ذلك ؟
ج 4 : يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما مضى ، ويشرع لك أن تكثر من نوافل الصلوات والعبادات ، وتتضرع بين(31/44)
يدي الله سبحانه راجيا من الله العفو عنك ، وأن تستقبل بقية عمرك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها ، مع العناية والاهتمام بها ؛ لعل الله أن يعفو عنك ، ويقبل توبتك ، قال الله تعالى : { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } (1) وقال سبحانه : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « التوبة تجب ما قبلها » (3) ، وتكفيك التوبة ولا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها عمدا ؛ لأن تركها كفر أكبر ، وكفارته التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة هود الآية 114
(2) سورة النور الآية 31
(3) مسند أحمد (4/205).(31/45)
الفتوى رقم ( 20155 )
س : لي ابن يبلغ السابعة عشرة من عمره ، توفي قبل شهرين في حادث سيارة ، لم يكن له أي ذنب فيه ، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان ، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه ؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم(31/45)
عرفة أو يوم الاثنين والخميس ؟ وأنا أيضا أصلي له أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر .
ج : الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلما ؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا كافر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) ، فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له ، وأما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلما ؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة ، وما بعد صلاة العصر فلا تشرع النافلة إلا لسبب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).(31/46)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20399 )
س 1 : إذا كان الزوج يصلي جميع الصلوات ، إلا صلاة الفجر لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس ، وهو مستمر على تلك الحال منذ شهور طويلة جدا ، مع أن زوجته تنصحه وتوقظه لصلاة الفجر ويرفض القيام بسبب النوم .
والسؤال هو : عن زوجة هذا الرجل هل بقاؤها معه يكون(31/46)
عليها ذنب وهل يحل لها البقاء معه أم أنها تطلب الطلاق ؟
ج 1 : لا يجوز تأخير الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها لغير عذر شرعي كنوم ونسيان ، وإذا تعمد الزوج تأخير الصلاة- كما ذكر في السؤال- فعلى زوجته مفارقته والذهاب إلى أهلها لأن تعمد ترك الصلاة في وقتها كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (1) . وقوله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346).
(2) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).(31/47)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21422 )
س 2 : سافرت مع زوجي للخارج وتخليت عن حجابي فترة ثم عدت إليه وأذكر أنني تركت الصلاة مدة أسبوع ولا أذكر السبب في ذلك أو هو إغواء من الشيطان فماذا علي ؟
ج 2 : عليك التوبة إلى الله مما حصل منك ، والمحافظة على الصلاة وعلى لبس الحجاب ومن تاب الله عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/47)
الأذان والإقامة
الفتوى رقم ( 14131 )
س : ما هي أحكام وآداب الأذان ، وهل يجوز لأي شخص أن يقوم به ؟
ج : الأذان عبادة وقربة إلى الله تعالى ، وهو من أفضل العبادات ، ففيه أجر وثواب عظيم ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » (1) ويستحب أن يلي الأذان إنسان متبرع ولا يكون إلا رجلا مسلما عاقلا عدلا أمينا ، ويستحب أن يكون طاهرا صيتا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (654) ، موطأ مالك النداء للصلاة (295).(31/48)
الفتوى رقم ( 14935 )
س : يقول : تعين إمام في مسجد زاوية بقريته ، وله ابن يبلغ من العمر 12 سنة ، كذلك أبناء الجيران أعمارهم من 6 سنوات إلى 12 سنة ، وجميعهم يتعاقبون للأذان بهذا المسجد ، ويؤذنون على الوقت ، فهل يجوز لهم الأذان في هذا السن ؟ علما أن المسجد(31/48)
ليس له مؤذن رسمي .
ج : الأفضل والمستحب : أن يكون المؤذن بالغا ؛ لأنه بالأذان يخبر عن دخول مواقيت الصلاة ووقت طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام .
وأما أذان الصبي إذا كان مميزا وكان يعتمد على بالغ أو كان يؤذن في مثل مساجد المدينة ، بحيث يؤذن غيره- فالصحيح جواز ذلك وصحة أذانه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/49)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17882 )
س 3 : يقول الأستاذ : إن الأذان شرع مع الصلاة في الإسراء والمعراج ، فما صحة ذلك ؟
ج 3 : الأذان إنما شرع في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت ذلك من حديث عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنهما . أما قول أستاذك : إنه شرع في السماء مع الصلاة ، فهو قول باطل ، لا أساس له من الصحة .(31/49)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/50)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18440 )
س 1 : أليس من المستحسن أن لا يستعمل مكبر الصوت للأذان حتى لا يسمعه من ليس على وضوء ؟
ج 1 : يشرع رفع الصوت بالأذان ولو كان الرفع بمكبر الصوت ، ويسمعه من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة .
ويسن للسامع إجابة المؤذن ، وأن يقول مثلما يقول المؤذن ، إلا في الحيعلة ، فيقول : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو كان على غير طهارة ؛ لأن الذكر العام لا تجب له الطهارة والطهارة إنما تجب للصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/50)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17938 )
س 2 : هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان ؟ أي : مرتين مرتين ، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة ؟
ج 2 : الإقامة إحدى عشرة جملة ، كل جملة يقولها مرة بلا(31/50)
تكرار ، ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، إلا الإقامة - أي : قد قامت الصلاة- والتكبير ، ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها ، ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان ، فإنه يترسل فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/51)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19178 )
س 1 : في شهر رمضان بعض أئمة المساجد لا يؤذنون الفجر ، فمنهم من يستعمل ناقوسا ، ومنهم من لا يقوم بأي شيء ، والعكس أن في السحور لا يؤذنون بل يهللون ، أو يقرءون القرآن أو يعمل كاسيت من التجويد . ماذا كان يعمل السلف الصالح ؟
ج1 : الأذان : إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه ، كالأذان الأول للفجر ، ولا يقوم غيره مقامه ؛ لأنه من الأمور التوقيفية ، لا تجوز الزيادة في ألفاظه ، ولا أن ينقص منه ، ولا يبدل بغيره من الوسائل الأخرى ، ومن اعتاض عنه بالناقوس فقد شابه النصارى في ذلك ، وخالف ما عليه المسلمون ، وأتى منكرا عظيما ، فيحرم أن(31/51)
يجعل الناقوس بدل الأذان ، أو أن يترك بالكلية ؛ لأنه فرض كفاية إذا تركه أهل بلد أثموا على تركه ، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، فلا يجوز تعطيله ، ولأن تركه بالكلية دليل على الاستخفاف بأمور الدين ، وكذلك لو جعل الذكر والابتهالات أو قراءة القرآن مكان الأذان ، فقد ابتدع في دين الله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، وهي مردودة عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، والأصل أن قراءة القرآن والاستغفار والذكر تكون بعد الأذان وأداء تحية المسجد ، كل شخص يقرأ لوحده وبصوت لا يؤثر على المصلين . هذا هو الذي عليه السلف الصالح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).(31/52)
الفتوى رقم ( 20519 )
س : نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية ، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة ، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة ، والسبب لأننا نسمع الأذان ونقتصر فقط على إقامة الصلاة ، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية :
أولا : هل يشرع ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة ؟
ثانيا : لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد أو انقطع التيار(31/52)
الكهربائي فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد ، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة ؟
ثالثا : مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت ، فهل يلزمهم أذان وإقامة ، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم ؟
رابعا : إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات ، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة ؟
خامسا : هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم ، ولم تكمل الأربعين يوما ، وأن تصلي كذلك ؟
ج : الأول : يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم مادمتم قادرين على ذلك ، وتسمعون الأذان ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد ، ولا يجوز تعطيلها من ذلك ، أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا .
الثاني : تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت ، فإذا لم تسمعوا الأذان لمانع ما فالاعتماد على الساعة هاهنا ، والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب .
الثالث : الأذان من الواجبات الكفائية ، فإذا أذن المؤذن في المسجد ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة(31/53)
شرع لهم الإقامة فقط ، ولا يشرع لهم الأذان .
الرابع : إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته ، أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة .
الخامس : إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها ؛ لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/54)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17671 )
س 3 : مؤذن مسجدنا رجل كبير السن ، ويبلغ من العمر حوالي 75 عاما ، ويشرب الدخان ويحلق اللحية . هل أذانه وإقامته صحيحة وجائزة أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فأرجو من سماحتكم توجيه وزارة الحج والأوقاف والشؤون الإسلامية بملاحظة ذلك ، علما أننا نصحناه وتكلمنا معه ونصحه كثير من سكان الحي ولكن يقول : خلونا نعيش يا ناس ، وكذلك يبيع الدخان في دكانه المجاور للمسجد . وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه .
ج 3 : يجب عليكم أن تراجعوا شؤون المساجد لديكم(31/54)
لاستبدال المؤذن المذكور ؛ لأنه مجاهر بالمعصية ، ويخشى أن يكون قدوة لغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/55)
الفتوى رقم ( 20579 )
س : أحب الطريقة التي يؤدى بها أذان الحرم المعروف والمسجل على مقدمة أشرطة القرآن بالمملكة ، وأستطيع أن أقوم بأدائه بنفس الطريقة ، وأخبرني بعض من سمعه مني بالمسجد بأنهم يحبون ذلك ، وأنه يثير في نفوسهم الشوق والحنين إلى أرض الحرمين وبعض الناس يدعون لي حين يسمعه مني ، ويستحسن ذلك الأذان ، غير أن بعض إخواننا ذكر لي أن هذه الطريقة فيها لحن وتمطيط ومد زائد عن المعروف في قواعد التجويد ، فأصبحت متحرجا عندما أقوم بالتأذين بطريقة مؤذن الحرم المشهورة ، فهل علي إثم في ذلك ، أم أن هذه الطريقة لا بأس بها ولا حرج فيها ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : الأذان من شعائر المسلمين العظيمة ، فهو محض عبودية من العبد لله تعالى ، ولهذا فعلى المؤذن أداؤه كما شرع بصوت سمح سهل غير متكلف ولا ملحون ، ولا يخرجه مخرج الغناء ، ولا يمده(31/55)
مدا يخرجه عن المقصود منه ، بل يؤديه المؤذن بصوته ، مراعيا شروطه وآدابه الشرعية ، وتكلف أداء الأذان بتقليد صوت مؤذن آخر ، غير معروف في هدي السلف الصالح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/56)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20977 )
س 5 : هل الأذان الأول للصبح واجب أم سنة ؟
ج 5 : الأذان الأول لصلاة الصبح سنة ، وليس بواجب ؛ لأن القصد منه إيقاظ الناس وتهيئتهم للصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس ... عضو ... عضو ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... بكر أبو زيد(31/56)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19446 )
س 6 : مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد ، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس ؟
ج 6 : السنة أن يكون للفجر أذانان : أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت ، وأذان بعد طلوع الفجر(31/56)
الصادق ، وهو الذي يزيد فيه المؤذن قول : (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19803 )
س 2 : من المعلوم أن للفجر أذانين : الأول : قبل الوقت بحوالي نصف ساعة ، فمتى تقال : (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول أم في الأذان الثاني ؟ علما بأنني أقولها في الأذان الأول ، فهل ذلك صحيح ؟
ج 2 : الذي دلت عليه السنة الصحيحة ودرج عليه المسلمون سلفا وخلفا : أن قول : (الصلاة خير من النوم) يكون في الأذان الثاني للفجر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/57)
الفتوى رقم ( 17488 )
س : أرجو من فضيلتكم بيان من صلى منفردا ولو في بيته ،(31/57)
هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي ؟
ج : يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد ، فإن حبسه عن ذلك عذر شرعي جاز له أن يصليها في بيته ، وإذا صلاها منفردا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/58)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14096 )
س 2 : إذا غلط المؤذن في الأذان هل يعيد الأذان من الأول أو يأتي بالذي غلط فيه أو نسيه ثم يكمل أذانه ؟ وأيضا إذا غلط في الإقامة أو نسيها حتى يتعدى أو كرر مثلا إذا وصل إلى : حي على الصلاة ، وكررها مرتين أو نسيها ، وأتى بـ (حي) ثم تذكر أو مثل هذا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 2 : إذا غلط المؤذن في الأذان أو الإقامة ، أو نسي ، فإنه يعيد الجملة التي غلط فيها أو نسيها وما بعدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/58)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 18762 )
س 6 : بعض المؤذنين الرسمين إذا سافر ، نوب واحدا يؤذن عنه ، هذا النائب إذا أذن وقال : الله أكبر يقول : (الله أكبار) ، يمد الباء طول نفسه ، وإذا قالوا له : لا تمد الباء ، قال : ما أعرف إلا هكذا هل يجوز ذلك أم لا ؟
ج 6 : لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره ؛ لأنه يحرف المعنى ، بحيث يكون جمع (كبر) وهو الطبل ، كما نص على ذلك أهل العلم ، فالواجب أن يمنع من الأذان ، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير .(31/59)
س 7 : مؤذن مسجد يقول بدل : (حي على الصلاة) : ( حي على الصلاح )هل يجوز ذلك ؟
ج 7 : إذا قال المؤذن : (حي على الصلاح) بدل : (حي على الصلاة) لم يصح أذانه ؛ لأن هذا استبدال للفظ المشروع بلفظ آخر غير مشروع ، فيكون أذانه غير تام ، فلا يصح ، ويجب منعه من الأذان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/59)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18896 )
س 2 : إن القرية التي أعمل بأحد مساجدها ، اعتادت في الأذان أن يقول المؤذن أثناء التشهد : (أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله . . . إلخ) ولكن وجدت في نفسي أن الأصح أن أقول في الأذان (أشهد أن محمدا رسول الله . . . إلخ) أي : بدون كلمة : (سيدنا) وذلك عن قناعة مني أن هذا هو الأصح ، ولكن وجدت معارضة من كثير من الناس ، خاصة وأن قريتنا هذه بها حوالي (14) أربعة عشر مسجدا ، يقولون في أذانهم : (أشهد أن سيدنا محمد رسول الله) فمن منا على صواب وأي القولين أصح وأفضل ؟
أرجو إجابة صريحة في هذا الشأن ، حيث إنني أرى أن هذا هو الذي ورد عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، كما إننا نتجه بصلاتنا إلى الكعبة المشرفة ، فيجب علينا أن نتمثل بها أيضا في الأذان .
ج2 : ذكر السيادة في الأذان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مشروع ، بل هو من المحدثات التي يجب تركها ؛ لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقولة في كتب السنة ، وليس في شيء منها ذكر السيادة ، فيجب الاقتصار على الوارد في ذلك وعدم الزيادة عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/60)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19576 )
س 3 : ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر ؟
ج 3 : إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان ، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان ، وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملا ؛ إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/61)
فتوى رقم ( 20592 )
س : أنا رجل معاق لا أستطيع الصلاة إلا جالسا ، وبجواري مسجد وقد يحين وقت الأذان ولم يحضر أحد ليؤذن وعند ذلك أقوم أنا بالأذان وأنا جالس عبر الميكروفون ، علما أن هذا المسجد ليس له مؤذن راتب أو بمعنى آخر مفوض من قبل الجهة المسؤولة عن المساجد ، وأن من حضر وقت الأذان يؤذن ، فهلا يجوز لي أن أؤذن وأنا جالس للسبب الذي ذكرته سابقا ؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا .
ج : الأصل في الأذان : أن يكون من قائم ، ويجوز من الجالس(31/61)
لعذر إذا حصل به الإبلاغ ؛ لحصول المقصود بذلك ، والأذان من القائم أفضل إذا تيسر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/62)
الفتوى رقم ( 19015 )
س : أنا موظف في إحدى الشركات ، وفي هذه الشركة يتم الأذان لصلاتي الظهر والعصر عن طريق المسجل ، فما حكم ذلك ، وهل يعتبر هذا أذانا شرعيا ؟ وإذا أذن شخص عند المصلى فهل يجزئ ذلك ؟ مع العلم أنه لا يسمعه إلا القليل ، والشركة كبيرة وفيها موظفون كثر . وما توجيهكم في جعل الإقامة والصلاة عن طريق مكبر الصوت ؛ لما في ذلك من تنبيه الغافلين والذين لم يسمعوا الأذان ؟
ج : الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت ؛ لأنه ليس أذانا حقيقيا وإنما هو صوت مخزون ، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) ، وعليه فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227).(31/62)
للصلاة فحسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/63)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16480 )
س 4 : إذا تأخرت على صلاة العصر فأردت أن أصليها في البيت لكن قبل خروج وقتها . فهل آتي بالأذان أم لا ؟
ج 4 : إذا فاتتك صلاة فإنك تصليها في المسجد أو في البيت ، ومهما أمكن أن تصليها مع جماعة ، فإنه يجب عليك ذلك وتقيم لها ولا يحتاج إلى أذان إذا كنت في البلد ؛ لأن أذان المؤذنين يكفي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14289 )
س 2 : أذن مؤذن أحد المساجد في بلدتنا لصلاة المغرب في شهر رمضان ، قبل حلول الوقت بسبع دقائق ، وعليه فقد أفطر عدد من أهالي هذه البلدة ، مع العلم بأن المؤذن لم يكن قاصدا وإنما سهوا .
فهل عليه كفارة ، وهل الذين أفطروا بناء على هذا الأذان(31/63)
أن يصوموا يوما بدلا من هذا اليوم ؟
ج 2 : يجب على المؤذن أن يتحرى الدقة في معرفة دخول الوقت ، لا سيما وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر ؛ لما يتعلق فيهما من إباحة الفطر عند الغروب ، والامتناع من المفطرات عند طلوع الفجر ، ودخول وقت صلاتي المغرب والفجر ، وإذا كان أذن سهوا فنرجو الله له المغفرة ، وعليه أن يبلغ أهل الحي الذي هو فيه بأن من أفطر منهم بذلك الأذان أن يقضي بدل ذلك اليوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/64)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15898 )
س 2 : لدينا مسجد جامع ومسجد غير جامع ، يعني : صغير ذهبت لكي أصلي الفريضة في المسجد الصغير ، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة من المسجد الجامع ، والمسجد الصغير ما أذن فيه أحد على الوقت . فهل نقيم الصلاة ونصلي أم نؤذن وبعد الأذان نقيم ونصلي ؟ أفيدونا عن هذا .
ج 2 : إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة .(31/64)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/65)
فتوى رقم ( 17374 )
س : إمام مسجدنا هو المؤذن ، والقائم بالإمامة والأذان على خير قيام ولا نزكي على الله أحدا ، غير أنه يستعجل بالأذان خصوصا في رمضان ، وكثير من الأوقات فحينما يسمع المذيع يقول الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام بادر هو بالأذان ، ولا ينتظر حتى يؤذن الحرم ، فقلنا له ، فقال : إن الشمس تغرب قبل أذان الحرم بخمس دقائق ، وقد شاهدت ذلك على البحر مرارا عديدة ومعي غيري . واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما معناه : « إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » (1) وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تعجيل الإفطار . فنرجو إفادتنا بالصواب مشكورين .
ج : لا يجوز للمؤذن المذكور أداء الأذان بناء على قول المذيع : (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام ) ؛ لأن هذا ليس إخبارا عن بداية الأذان وإنما هو إشعار بقرب الأذان ، والمؤذن المذكور لا يجوز له أن يؤذن للوقت إلا بمعرفته هو بدخول وقت الصلاة المفروضة بتوقيتها المعلوم شرعا ، ويجوز له إذا كان في مكة وكان أذان
__________
(1) صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، مسند أحمد (1/35) ، سنن الدارمي الصوم (1700).(31/65)
المسجد الحرام ينقل على الهواء مباشرة لذلك اليوم- أن يؤذن عند سماعه ثقة بأدائه الأذان في وقته ، ولا يجوز له بدء الأذان قبل ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/66)
فتوى رقم ( 18493 )
س : ما هو الحكم فيمن يقدم الأذان عن توقيت أم القرى وخاصة المغرب والفجر ؟
ج : إن من لا يرى طلوع الفجر وغروب الشمس فإنه يؤذن بموجب توقيت أم القرى ؛ لأنه تقويم معتبر في المملكة ، ولا نعلم عليه خطأ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/66)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17332 )
س 2 : في أثناء الإقامة هل نكون جالسين حتى يصل المؤذن إلى : (قد قامت الصلاة) ثم نقوم ، وفي أثناء قيامنا نقول : أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض ، هل هذا صحيح أم لا ؟
ج 2 : يجوز أن تقوم للصلاة عند بدء الإقامة ، وإن انتظرت إلى(31/66)
قول المؤذن : قد قامت الصلاة فلا بأس هذا إذا كان الإمام حاضرا وقت الإقامة ، وإلا فإنك لا تقوم حتى تراه .
وأما قول : أقامها الله وأدامها ، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأولى تركه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/67)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18097 )
س 2 : نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة . فهل هذه بدعة ؟
ج 2 : يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني » (1) .
أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول
__________
(1) أخرجه أحمد 5 \ 304 ، والبخاري 1 \ 1561-157 ، ومسلم 422 برقم (604) ، وأبو داود 1 \ 148 برقم (539- 540) ، والنسائي 2 \ 31 برقم (687) ، والترمذي 1 \ 373- 374 برقم (195)(31/67)
الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/68)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18793 )
س 1 : جاء في الأثر : ( أن المؤذن أملك بالأذان وأن الإمام أملك بالإقامة ) ، هل ملكية الإمام للإقامة هي لوقتها أم أنه يستطيع أن يصرفها عن المؤذن إلى غيره ؟
ج 1 : معنى الحديث : أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس معناه أن يأمر غير المؤذن بها من غير عذر ؛ لأن هذا خلاف السنة ؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أذن فهو يقيم » (1) وقال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 4 \ 169 ، وأبو داود 1 \ 142 ، والترمذي 1 \ 383 برقم (199) ، وابن ماجه 1 \ 237 برقم (717)(31/68)
الفتوى رقم ( 20528 )
س : نحن موظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجدة - تقوم على إنتاج الماء والكهرباء- والعمل فيها يتطلب الحرص والدقة في المواعيد والانضباط في الوقت- وقد تم تحديد ساعات العمل يتخللها نصف ساعة لأداء صلاة الظهر ، ووقت دخول صلاة الظهر يتغير خلال فصول السنة (من الساعة 5 : 12) (إلى الساعة 40 : 12) وقد حدد لنا وقت إقامة الصلاة (50 : 12) وقت ثابت على مدار العام على أن يتم الأذان من دخول الوقت- وذلك تنظيما للعمل حيث إن فترة الوقوف عن العمل لأداء الصلاة يبدأ من (الساعة 30 : 12) )إلى الساعة 1 ظهرا)- (أي : وقت ثابت على مدار العام) .
هل هناك حرج من هذا التنظيم (أي الأذان في وقته وتأخير الإقامة حتى الساعة 50 : 12) . نرجو نصحكم وإرشادكم أثابكم الله ، وهل على الموظف الذي لم يلتزم بهذا التنظيم إثم حيث يترك بعض الموظفين أعمالهم ويذهبون إلى المسجد عند سماعهم الأذان مباشرة حتى ولو كان الأذان الساعة (10 : 12) . ولأهمية الموضوع نرجو من سماحتكم مساعدتنا في الفتوى في أقرب فرصة ، نسأل الله أن يحفظكم للإسلام والمسلمين وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .(31/69)
ج : يجوز أن تؤخر الإقامة للصلاة بقدر ما يتمكن الناس من الحضور والتهيؤ للصلاة ومن أراد الذهاب إلى المسجد فإنه لا يمنع من ذلك ؛ لأن هذا هو الأصل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/70)
فتوى رقم ( 21434 )
س : هل يشرع ويسن لمن يؤدي الإقامة للصلاة وضع إصبعيه في أذنيه أم يقبض اليدين على صدره كهيئة المصلي حيث رأيت من يفعل هذا وهذا ، وحبا في اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله ؟
ج : الأصل الشرعي في العبادات التوقيف على النص وعدم الإحداث فيها من قول أو فعل أو هيئة ؛ لهذا فلا يسن له لمن يؤدي الإقامة للصلاة وضع إصبعيه في أذنيه ؛ لأن هذا خاص للأذان ، ولا يسن كذلك القبض بوضع يديه على صدره كهيئة المصلي ؛ لعدم الدليل عليهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/70)
فتوى رقم ( 17944 )
س : نفيد سماحتكم أنه يوجد طالبات في محو الأمية بالمنطقة يقمن بالأذان جهرا وكذلك الإقامة جهرا وقد تم إشعارهن من قبل زميلات لهن بالمدرسة بأن ذلك لا يجوز فأرجو من سماحتكم الرد علينا بالفتوى كي نقوم بالرد عليهن وتعليق هذه الفتوى بالمدرسة اليوم إن شاء الله تعالى . حيث إنهن يقمن بأداء الصلاة جماعة وتؤمهن إحداهن .
ج : الأذان والإقامة إنما تجب على الرجال وأما النساء فلا أذان عليهن ولا إقامة ؛ لما يخشى من الافتتان بصوتهن وقد كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤذنون ولم يكن النساء يؤذن ولا يقمن الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/71)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 18252 )
س 7 : هل لجماعة النساء إقامة للصلاة أم لا ؟
ج 7 : ليس على النساء إقامة الصلاة ، وإنما هذا من اختصاص الرجال .(31/71)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/72)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18333 )
س 2 : هل يجوز للمرأة أن تؤذن في بيتها لإقامة صلاتها ؟
ج 2 : لا يجوز للمرأة أن تؤذن لا في بيتها ولا في غيره ؛ لأن الأذان من خصائص الرجال ولخشية الفتنة بسماع صوتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/72)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15410 )
س 1 : تعود بعض المصلين عندما تقام الصلاة وبعد كلمة لا إله إلا الله أن يقولوا : حق لا إله إلا الله ، فبعض الإخوان يقولون : لا يجوز ذلك ؛ لأنه لم يرد في الكتب ؟ وبعض المصلين يقول بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام : اللهم ارحم وقوفنا بين يديك يوم العرض عليك . وهذا مثل الأول أنكره بعض المجتهدين وقالوا : لا يجوز هذا الدعاء ؛ لأنه لم يرد في الكتب .
ج 1 : المشروع عند سماع الإقامة أن يقول الحاضرون مثل ما يقول المقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (شرع لنا أن نقول كما يقول المؤذن)(31/72)
والإقامة أذان وبعد انتهاء الإقامة يقول : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد » (1) . وأما بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام فلم يشرع فيما نعلم دعاء معين بين الإقامة والصلاة غير ما ذكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354).(31/73)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16802 )
س 3 : ما هو رأي الدين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ شتى بعد الأذان ويحدث ذلك جهرا . نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟
ج 3 : المشروع عند الأذان متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع : (لا حول ولا قوة إلا بالله) . فإذا فرغ المؤذن من الأذان صلى المستمع والمؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته » (1) ويكون ذلك بصفة فردية لا بصوت جماعي ، ولا يجوز للمؤذن أن يجهر بذلك بعد الأذان ؛ لئلا
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354).(31/73)
يظن أنه من الأذان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/74)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17414 )
س 2 : بعض المؤذنين بعد الفراغ من الأذان يكملون ويصلون على النبي بعد الأذان ، ومنهم من يقول : الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه والصلاة والسلام يا نور عرش الله . . إلخ . . قلنا لهم : إن هذا بدعة : قال : إنكم تكرهون النبي وأنتم سنية وأنتم وهابيون نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب تكرهون محمدا ولا تصلون عليه ؟
ج 2 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وفيها فضل عظيم ، لكنها لا تفعل في الأحوال والأوقات التي لم يرد فعلها مثل ما يفعل بعد الفراغ من الأذان على الصفة المذكورة في السؤال فإن هذا بدعة محرمة وزيادة في الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) والسنة للمسلم إذا سمع : أن يجيب المؤذن فيقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلة وهي قوله : (حي على الصلاة حي على الفلاح) فيقول : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ثم بعد الفراغ من الأذان يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الواردة عنه ، صلى الله عليه وسلم ومن ذلك : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).(31/74)
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » (1) ، وإن اختصر ذلك وقال : (اللهم صل وسلم على رسول الله) كفى لا بالصفات المبتدعة التي فيها ما ذكر . ثم يقول : « اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد » (2) . أما فعل ذلك في مكبر أو بصفة جماعية فإنه بدعة لا يجوز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الدعوات (6360) ، صحيح مسلم الصلاة (407) ، سنن الترمذي الصلاة (483) ، سنن النسائي السهو (1294) ، مسند أحمد (5/424) ، موطأ مالك النداء للصلاة (397).
(2) صحيح البخاري الأذان (614) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/337).(31/75)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18762 )
س 3 : إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن ؟
ج 3 : إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله" . وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن ، ثم يواصل القراءة بعد ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا(31/75)
تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبي داود الصلاة (523) ، مسند أحمد (2/168).
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354).(31/76)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19136 )
س 6 : عندما يختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فأنا أقول بعد أن يكمل الأذان : (أبدا لا إله إلا الله ، أبدا لا إله إلا الله ) فيقولون لي : لا يجوز أن تقولي : (أبدا لا إله إلا الله) هل هذا صحيح ؟
ج 6 : تستحب متابعة المؤذن بأن يقول السامع مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول : (لا حول ولا قوة إلا بالله) . وبعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته » (1) بدون أن يقول : (أبدا) قبل لا إله إلا الله ؛ لأن هذه الكلمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم- فقولها بدعة .
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354).(31/76)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/77)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19327 )
س 2 : هل هناك دعاء يقوله المصلي بعد قول المؤذن : لا إله إلا الله أثناء الإقامة ؟
ج 2 : السنة لمن سمع المؤذن يقيم للصلاة أن يقول مثل ما يقول كما في الأذان إلا في الحيعلتين ، فيقول : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » (1) متفق عليه . قال الحافظ ابن حجر : استدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة ، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه : « ثم قال : حي على الصلاة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » (2) أخرجه مسلم في (صحيحه) .
وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه : « إذا قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » (3) وأما ما يروى عن أبي أمامة : « أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها » (4) ، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان) ، فهذا الحديث قال المنذري : في سنده مجهول ، وشهر وهو متكلم فيه ،
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201).
(2) صحيح مسلم الصلاة (385) ، سنن أبي داود الصلاة (527).
(3) صحيح البخاري الجمعة (914) ، سنن النسائي الأذان (677) ، سنن الدارمي الصلاة (1202) ، الصلاة (1203).
(4) سنن أبي داود الصلاة (528).(31/77)
وقال النووي : وكيف كان فهو حديث ضعيف منقطع ، فإن ابن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى ، فالمشروع أن يقول السامع للإقامة إذا قال : قد قامت الصلاة ، أن يقول مثل قوله ؛ لعموم حديث عمر رضي الله عنه السابق وما جاء في معناه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/78)
فتوى رقم ( 20192 )
س : هل يجوز أن يقول المؤذن بعد الأذان هذه الآية وهي قول الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (1) هل هي سنة أم مستحبة أم هي بدعة ، وهل يجوز أن يقول المؤذن قبل إقامة الصلاة : (اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم ، ورحمني الله تعالى مع أصحاب رسول الله أجمعين) .
ج : المشروع لمن سمع الأذان أن يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين فيقول : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، ثم بعد فراغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون جهر يلفت النظر ثم يقول : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته » (2) ، فعن عبد الله بن
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 56
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354).(31/78)
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » (1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » (2) . وليس هناك دعاء معين يقال قبل الإقامة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصلاة (384) ، سنن الترمذي المناقب (3614) ، سنن النسائي الأذان (678) ، سنن أبي داود الصلاة (523) ، مسند أحمد (2/168).
(2) صحيح مسلم الصلاة (385) ، سنن أبي داود الصلاة (527).(31/79)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16874 )
س 4 : أيعتبر رفع اليدين للدعاء بعد الأذان بدعة ؟(31/79)
ج 4 : المشروع بعد الأذان أن يقول بعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد وهو : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته » (1) ؛ لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في (صحيح البخاري ) رحمه الله ، ومن غير رفع اليدين ؛ لأن ذلك لم يرد في هذا الموضع فيعتبر فعله بدعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4719) ، سنن الترمذي الصلاة (211) ، سنن النسائي الأذان (680) ، سنن أبي داود الصلاة (529) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (722) ، مسند أحمد (3/354).(31/80)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19272 )
س 2 : هل يجوز أن يقال بعد سماع : (أشهد أن محمدا رسول الله) ، في الأذان (قرة عين لي يا محمد ) كما هو منتشر بكثرة عند الأعاجم ، وبالأخص الهنود والباكستانيين ؟
ج 2 : هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز . وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » (1) متفق على صحته ما عدا قول المؤذن : (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإن السامع يقول عند ذلك : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (611) ، صحيح مسلم الصلاة (383) ، سنن الترمذي الصلاة (208) ، سنن النسائي الأذان (673) ، سنن أبي داود الصلاة (522) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (720) ، مسند أحمد (3/90) ، موطأ مالك النداء للصلاة (150) ، سنن الدارمي الصلاة (1201).(31/80)
لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في (صحيح مسلم ) عن عمر رضي الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/81)
دخول الوقت
الفتوى رقم ( 18284 )
س : نيابة عن أهل محافظة (دومة الجندل ) في منطقة الجوف ، أسألكم عن صحة ما يقال : في أن الفارق بين طلوع الشمس وطلوع الفجر الثاني ساعة ونصف ، فهل هذا عليه دليل من الشرع ، ثم هل التقويم صالح لاستعماله في تحديد وقت الصلاة ؟
إذ إن بعض الناس وجد فارقا يصل إلى خمس عشرة دقيقة ، ثم قد زارنا بعض أهل العلم ، فقال لنا : (لا بد من تأخير الإقامة خمسا وعشرين دقيقة من موعد الأذان في التقويم ؛ ليكون الوقت قد دخل) فمعنى هذا : أن الأذان والصلاة قبل الصلاة الفرضية والإقامة كلها تكون قبل الوقت ، خصوصا وإني قد وقفت على كلام محمد رشيد رضا رحمه الله ، في تفسيره ( /77 تفسير المنار /77 ) من المجلد الثاني ، ص 184 ، من طبعة (دار المعرفة) عند قوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ } (1) الآية ، قال : ( . . . ولكن من طباع البشر أن يميل بعض أفرادهم بطبعه إلى التشدد والتنطع ، وبعضهم إلى التساهل في الأمور كلها ، ويكون الأكثرون في الوسط بين الإفراط والتفريط . . . ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البر والتقوى : أنهم
__________
(1) سورة البقرة الآية 187(31/82)
حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق ، وزادوا عليه في الصيام عشرين دقيقة قبله ؛ للاحتياط ، والواقع أن تبين بياض النهار لا يظهر للناس إلا بعد عشرين دقيقة تقريبا ، وأما وقت المغرب فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الأقل ، ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم . . . ) ا . هـ إلى أن قال : وبين أن هذه الزيادة يجب أن تكون تنبيها للناس ؛ استعدادا لطلوع الفجر) .
فنرجو الله يا فضيلة الشيخ أن تتفضلوا بإرشادنا ، ومن ثم يجري العمل عندنا على ما تذكرون ، خاصة وأني كما ذكرت لكم أن بعض أهل الخبرة عندنا يعرفون الفجر وطلوعه بواسطة الساعة والنصف التي من طلوع الشمس ، وحسبان ، فيكون الفجر دخل لكن هل هذا عليه دليل ؟
ج : العبرة في تحديد أوقات الصلوات بما جاءت به السنة في هذا ، وقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن وقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس ، ووقت العصر : من صيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه أو إلى اصفرار الشمس ، وهذا هو وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار : من ذلك إلى غروب الشمس ، ووقت المغرب : من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ،(31/83)
ووقت العشاء : من غيوب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار : من نصف الليل إلى طلوع الفجر ، ووقت الفجر : من طلوع الفجر الصادق (وهو : الخيط الأبيض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه) إلى طلوع الشمس .
هذه هي الأوقات الشرعية للصلوات الخمس المفروضة ، والواجب على المسلم أن يؤديها في وقتها وفق العلامة الشرعية التي بينتها السنة ، ولا بأس من أن يستفاد في هذا من التقاويم إذا ثبتت دقتها بمطابقتها للأوقات الشرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/84)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19305 )
س 4 : ما رأيكم فيمن يصلي الصلاة بالساعة ، ولا يصليها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها ؛ كظهور الشفق الأحمر عند الصبح ؟
ج 4 : الصلاة لها أوقات محددة ، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء ، وقد « أم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره ، وقال : "الصلاة ما بين هذين الوقتين » (1) وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة ، وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (2) ، فالواجب على المسلم أن يراعي أوقات الصلاة ، ويهتم
__________
(1) مسند أحمد (3/30).
(2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253).(31/84)
بضبطها ، وأن يبادر بالصلاة في وقتها مع الجماعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/85)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17879 )
س 1 : إننا نصلي في الوقت ولكن الأذان ليس في الوقت ، فهل تجزئ الصلاة أم نعيد الصلاة ؟
ج 1 : للصلوات الخمس مواقيت شرعية لا يصح أداؤها إلا فيها ، قال تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) أي : فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب ، موقوتا في أوقات محدودة .
فدخول وقت الصلاة إذا شرط من شروط صحتها ، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة ؛ لأنه أداها في غير وقتها الذي فرضها الله تعالى فيه ، فكانت على غير ما شرعه الله ، وما كان كذلك فهو باطل .
وإذا علمتم أن صلاتكم الماضية كانت قبل دخول الوقت ، فعليكم إعادتها جميعا ، ثم إن كان ذلك عن تعمد منكم أو تقصير
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/85)
فعليكم مع الإعادة التوبة والاستغفار والندم على ما بدر منكم ، والعزم على ألا تعودوا لمثله ، وإن كان عن جهل بالحكم أو الوقت فلا حرج عليكم ؛ لكن تلزمكم الإعادة ، وليس من شرط صحة الصلاة أن يكون الأذان لها بعد دخول وقتها ، بل هي صحيحة إذا صليت في الوقت المحدد لها على الوجه الشرعي ، وعلى من أذن قبل دخول الوقت أن يعيد الأذان ، إلا إذا وجد أذان من غيره بعد دخول الوقت يقوم مقامه ويحصل به المقصود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/86)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20242 )
س 1 : نحن في كلية تجاوز عددنا ستمائة شخص ، ولدينا برنامج يمتد من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء ، وهو برنامج موحد ، وفي مكان واحد ، ونقوم بتأخير أو تقديم الصلاة بعد الأذان مباشرة حسب الجدول الزمني المعد مسبقا ، فمثلا نؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة ، ويصلي الجميع في هذا الوقت في مسجد واحد يؤذن في المسجد في وقت الأذان ، ولكن الإقامة تؤخر كذلك ، فإننا نسأل عن جواز تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس ، وما الحكم إذا بقي الإنسان نائما بعد(31/86)
الأذان حتى قرب إقامة الصلاة قبل طلوع الشمس ، فنرجو إفادتنا حول أوقات الصلاة ، وحكم التحري خلالها بالتقديم أو التأخير ، وهل يعتبر تهاون أو تساهل في فعل هذه الأمور إذا كانت جائزة .
ج 1 : الأفضل في الصلوات المفروضة أن تؤدى في أول وقتها ؛ لما روى البخاري ومسلم « عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : "الصلاة على وقتها » (1) ، ومن أخر الصلاة فأداها في آخر وقتها المختار فلا حرج عليه ؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، « أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة ، فصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس المفروضة في أول وقتها ، ثم أتاه في اليوم الثاني فصلى به الصلوات المفروضة في آخر وقتها ، ثم قال له : "ما بين هاتين الصلاتين وقت » .
لكن المستحب تعجيل الصلاة في أول وقتها للحديث السابق إلا في شدة الحر ؛ فإن الظهر تؤخر إلى أن تنكسر شدة الحرارة ، بشرط أن تؤدى قبل دخول وقت العصر ، وهكذا صلاة العشاء ، يستحب تأخيرها بعض الشيء حتى تجتمع الجماعة ؛ لما ثبت « عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا رآهم اجتمعوا لصلاة العشاء عجلها ، وإذا رآهم أبطأوا أخرها » (2) . متفق عليه .
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5970) ، سنن النسائي المواقيت (611).
(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (560) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (646) ، سنن النسائي المواقيت (527) ، سنن أبي داود الصلاة (397).(31/87)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/88)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13935 )
س 2 : ما هو وقت الزوال ، هل هو بعد الظهر أم بعد العصر ؟
ج 2 : وقت الزوال ، هو : وقت انصراف الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب ، وهو وقت دخول صلاة الظهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/88)
الفتوى رقم ( 16772 )
س : تناقشت مع زميل لي عندما أذن لصلاة الظهر ، فقلت له : هيا نصلي ، فقال لي : إن العمل أولى ؛ لأن هذا العمل إن لم يعمل الآن فلن يعمل ، أما الصلاة فوقتها ممدود إلى العصر ، فلماذا حدد وقت الصلوات والكلام له ؟ أفتوني حفظكم الله .
ج : المشروع للمسلم المبادرة إلى فعل الصلاة إذا دخل وقتها ؛ لأن أول الوقت أفضله إلا في صلاة الظهر عند شدة الحر، فإنها(31/88)
تؤخر حتى الإبراد ، على أن تصلى في جماعة ، وكذلك تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على المأمومين ، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة ، والقول : بأن الصلاة تؤخر ويقدم العمل ، ليس بصحيح ؛ لأن الصلاة هي أهم الأعمال ، وهذا القول مشعر بعدم الاهتمام بالصلاة ، وقد يؤدي تأخيرها إلى أن يخرج الوقت أو إلى أن يصلي الإنسان منفردا ، وكل منهما تفريط وفيه إثم عظيم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/89)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18952 )
س 3 : ما حكم الإبراد في صلاة الظهر علما بأنه يوجد بلدان طوال العام حارة فهل لهم أن يبردوا بالصلاة أم أنهم لا يبردوا حتى ترتفع الحرارة أكثر من العادة مثل أن تكون 40 فترتفع إلى 50 ؟
ج 3 : الإبراد بصلاة الظهر مشروع إذا كان الجو حارا لتخفيف شدة الحرارة ولو كان ذلك جميع السنة ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » (1) رواه الجماعة .
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (617) ، سنن النسائي المواقيت (500) ، سنن أبي داود الصلاة (402) ، سنن ابن ماجه الصلاة (678) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (29) ، سنن الدارمي الصلاة (1207).(31/89)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/90)
فتوى رقم ( 14673 )
س : روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « من فاتته صلاة العصر حبط عمله » (1) صدق رسول الله والسؤال هو عن فوات صلاة العصر- هل المقصود وقتها أم فوات صلاة الجماعة نرجو الإفادة مع الشكر ؟
ج : المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : « من فاتته صلاة العصر حبط عمله » (2) " التعمد في ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها فيكون عقوبة ذلك فساد عمله وبطلانه نسأل الله العافية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (553) ، سنن النسائي الصلاة (474) ، سنن ابن ماجه الصلاة (694) ، مسند أحمد (5/350).
(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (553) ، سنن النسائي الصلاة (474) ، سنن ابن ماجه الصلاة (694) ، مسند أحمد (5/350).(31/90)
الفتوى رقم ( 14172 )
س : إني طالب ، وامتحاناتي محصورة بين الساعة الرابعة والساعة السابعة ، وفي هذه الفترة يدخل وقت صلاة المغرب ، حيث إن وقت الصلاة يكون في حوالي الساعة الرابعة والنصف ،(31/90)
ووقت صلاة العشاء في حوالي الساعة السادسة إلا عشر دقائق ، وبالتالي فإن صلاة المغرب تفوتني إذا بقيت في الامتحان- هل يجوز في هذه الحالة تأخير صلاة المغرب إلى العشاء وجمعهما ؟ نرجو النصيحة ، والدين النصيحة .
ج : يجب عليك أداء صلاة المغرب في وقتها ؛ لقوله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/91)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18002 )
س 2 : هل الذي يقوم بتأخير صلاة المغرب إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة يكون أداها في وقتها ، وهل الحديث الذي نصه : (أن جبريل أم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره ؛ فقال : يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين) ، هل هو صحيح أم لا ؟
ج 2 : صلاة المغرب يستحب أن تصلى في أول وقتها ، ويجوز تأخيرها عن أوله ، وحديث « أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم » (1) حديث صحيح ، قال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت .
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (149) ، سنن أبي داود الصلاة (393) ، مسند أحمد (1/354).(31/91)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/92)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19646 )
س 1 : ما هو آخر وقت لتأخير صلاة المغرب في السفر ؟
ج 1 : وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر ؛ لحديث : « ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق » (1) ، رواه أحمد في (مسنده) ، ومسلم في (صحيحه) . إلا إذا قصد جمعها مع العشاء ، فإن وقتهما يكون واحدا ويمتد إلى نصف الليل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، مسند أحمد (2/223).(31/92)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17983 )
س 2 : هل صلاة المغرب تصلى بغروب الشمس أو بالساعات ؟ لأن بعض الإخوة كانوا في ألمانيا ، وقالوا : إن الشمس تغرب عندهم في الليل ، تقريبا الساعة 10 ليلا ، فما الحكم في هذه الحال أكرمكم الله ؟
ج 2 : الأصل أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس ، فلا(31/92)
يجوز أداء الصلاة إلا بعد غروب الشمس بالمشاهدة ، أو غلبة الظن بغروبها عند الغيم ونحوه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/93)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13754 )
س 2 : ذهبنا مجموعة من الشباب للنزهة في إحدى الصحاري جهتنا ، وقد أدركنا وقت صلاة المغرب ، وعندما نزلنا من السيارة لغرض أداء الصلاة جماعة هطلت علينا أمطار غزيرة ، ولم يكن هناك أي مسجد ، حيث نحن في أرض صحراء ، فعدنا إلى السيارة وسرنا على الخط فلم ينته المطر إلا وقت صلاة العشاء ، عندها حصل بيننا جدال ، حيث أحدنا يقول : نصلي العشاء حيث هو الوقت الحاضر ، ثم نقضي المغرب ، والبعض منا يقول : نصلي المغرب ثم نصلي بعده العشاء ، حتى أن كلا منا صلى على حسب معرفته ، فأرجو الجواب ما هو الصحيح في مثل هذه الأمور حتى نعبد الله على بصيرة ؟
ج 2 : الترتيب للصلوات واجب ، فيصلي- من أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء لعذر - الصلاتين مرتبة فيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء .(31/93)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/94)
الفتوى رقم ( 14138 )
س : سافرت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ، ووصلت المدينة أثناء إقامة صلاة العشاء ، فصليت العشاء وبعدها قمت فصليت المغرب .
والسؤال : ما حكم هذا الأمر ، وماذا يلزمني إذا كان فعلت مخالفا لحكم شرعي ؟
ج : يجب ترتيب الصلوات ، وما دام أنك صليت العشاء قبل المغرب فإنه يجب عليك قضاء صلاة العشاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/94)
الفتوى رقم ( 14528 )
س : إنني- والحمد لله- أحضر لصلاة الجماعة في مسجد قريتنا ، وإن المصلين يختاروني أن أتقدم للصلاة بهم ، ففي يوم من الأيام أقيمت الصلاة ، وتقدمت لأصلي بهم صلاة المغرب ، ففي(31/94)
أثناء تكبيرة الإحرام تذكرت أنني لم أصل صلاة العصر ، علما بأنني ناس فلم أعرف الحكم في ذلك ، فشرعت في صلاة المغرب فأتممتها ، ثم بعد ذلك قمت فصليت صلاة العصر .
1- هل هذا صحيح ؟
2- هل صلاتي باطلة أم غير باطلة ، وماذا يترتب على صلاة المأمومين إذا كانوا لا يعلمون ذلك أو علموا ؟
3- هل إنني آثم في ذلك ؟ إذا كنت آثما وجهوني لما أفعل .
4- وجهوني إلى الذي كنت أفعله .
ج : يجب عليك إعادة صلاة المغرب لوجوب الترتيب ، وأما الجماعة فصلاتهم صحيحة ؛ لعدم علمهم بما وقع منك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/95)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 21368 )
س 7 : رجل مسافر ، وأخر صلاة المغرب ودخل مع الإمام وهو يصلي العشاء ، فماذا عليه : يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب ، أم أنه يلزم الترتيب ؟
ج 7 : من كانت عليه صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء ، فله أن يدخل معه بنية المغرب ، فإذا صلى الركعة الثالثة فإنه(31/95)
يجلس ويتشهد التشهد الأخير ، ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه ، وإن صلى المغرب وحده أولا ثم دخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فهو أحسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/96)
الفتوى رقم ( 18590 )
س : عند إقامة صلاة الجمعة تذكرت أني لم أصل الصبح ، فهل أدخل معهم الصلاة بنية الصبح ، أم بنية الجمعة ثم أقضي الصبح ، أم ماذا أفعل ؟ وماذا لو تذكرت ذلك أثناء صلاة الجمعة ؟
ج : إذا أقيمت صلاة الجمعة وتذكر الإنسان أنه لم يصل صلاة الصبح فإنه يصلي الجمعة ، ثم يقضي صلاة الصبح بعدها ، ويغتفر هنا وجوب الترتيب ، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم ، وهكذا إذا ذكر وهو في صلاة الجمعة ، فإنه يستمر فيها ثم يصلي الصبح بعد ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/96)
الفتوى رقم ( 21254 )
س : نحن مدارس أهلية تقدم خدماتها للأطفال المعوقين في الفترة الصباحية والمسائية من كل يوم ، ولدينا مجموعة من المدرسين والأخصائيين ، يقومون بالتدريس والتقييم ، من الساعة (5.00) عصرا- الساعة الخامسة قبل المغرب- إلى الساعة الثامنة بعد العشاء (8.00) مساء ، وحيث إننا جميعا نؤدي صلاة المغرب جماعة داخل المدرسة في الوقت المحدد تماما بحضور الجميع ، إلا أن وقت صلاة العشاء يدخل ضمن فترة حصص التدريس والتقييم لبعض الأطفال ، يقوم بها المدرسون والأخصائيون ، وحرصا منا على أداء صلاة العشاء جماعة داخل المدرسة ، مكونين جماعة مجتمعة لا أفرادا ، فقد أوصينا بأن الصلاة سوف تكون متأخرة بخمس عشرة دقيقة فقط (15) ليتمكن الجميع من الحضور ، ومن أجل المحافظة على روح الجماعة ، وعدم حدوث انشقاق أو انفراد أو شذوذ ، مكونين إخوة متحابين على البر والتقوى ، ومتعاونين عليه ، وقطع دابر من يريد ضياع وقت الطالب ، الذي هو أمانة لدينا ، أولاها لنا أولياء الأمور ، حيث إن هناك بعض المدرسين يرغبون في الخروج عن ما اتفق عليه الجماعة ، والمصلحة العامة ، وذلك بأداء الصلاة قبل الوقت الذي حددته المدرسة ، والتحريض على الخروج عن رأي الجماعة ، والشذوذ وشق عصا الطاعة ، وعدم اتباع تعليمات ديننا الحنيف ،(31/97)
محدثين الفوضى وتمزيق صف الجماعة والفرقة .
لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بالفتوى الشرعية حول هذا الموضوع ، ليكون الإخوان على بينة من أمر دينهم والتمسك به ، جزاكم الله خير الجزاء والله يرعاكم ويحفظكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، وليس بالقرب منكم مسجد تصلون فيه مع جماعة المسجد ، فلا حرج عليكم في تأخير إقامة الصلاة عن أول وقتها قليلا حسب الحاجة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/98)
الفتوى رقم ( 21697 )
س : أنا أحد منسوبي وزارة البترول والثروة المعدنية ، أتقدم لكم بسؤالي عن صلاة الجماعة ، حيث إنه يوجد لدينا مصلى كبير في الدور الأرضي من مبنى الوزارة ، ولا يوجد حول الوزارة أي مسجد .
وسؤالي هو : إن أوقات الأذان تختلف طوال السنة باختلاف شروق وغروب الشمس ، حيث يبدأ الأذان في وقت متقدم في شهر شعبان ، وهو الساعة (11.37) دقيقة إلى أن يتأخر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الساعة (12.07) دقائق في شهر ذي(31/98)
القعدة ، وتبعا لذلك فإن مواعيد الإقامة تختلف على طول السنة ، ولا يوجد مكبر للصوت للإعلان عن الإقامة في مكاتب الموظفين ، ولذلك نجد أننا كثيرا ما نتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة الأولى ، وربما لا نلحق بالجماعة الثانية ، وربما يكون هناك جماعة ثالثة ، إلى أن يصل الحال في بعض الأحيان إلى إقامة جماعة رابعة لصلاة الظهر في مصلى الوزارة ، ولقد نما إلى علمنا أن بعض الوزارات والجامعات قامت بتوحيد موعد الإقامة على طول السنة ؛ لكي يلتزم بها جميع الموظفين مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها ، فهل يوجد ما يمنع من تثبيت موعد الإقامة عند الساعة (12.15) دقيقة طوال السنة ؛ لكي يعرف جميع موظفي الوزارة بأن هذا موعد ثابت ولا يكون هناك تعداد للجماعة لأكثر من مرة .
آمل من فضيلتكم تضمين الإجابة عن هذه الورقة ، وأدعو الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإنه لا مانع من توحيد وقت صلاة الظهر شتاء وصيفا في الساعة الثانية عشرة والربع ، مادام أن الصلاة تؤدى في وقتها ؛ لما في ذلك من التيسير على المصلين ، وتمكينهم من أداء الصلاة مع الإمام الراتب ، ولما في ذلك من تكثير الجماعة .(31/99)
لكن ينبغي للقائمين على هذه المؤسسة الحكومية أن يحتسبوا الأجر في إيجاد مكبر للصوت لهذا المصلى ؛ لما في ذلك من إظهار شعيرة من شعائر الإسلام ، ولما في ذلك من تذكير الناسي ، وتنبيه الغافل ، وحثه على التوجه للصلاة من حين ينادى لها ، فيدرك بذلك فضائل كثيرة من أداء السنة الراتبة القبلية ومنها متابعة المؤذن والمقيم ، وقول ما ورد بعد الأذان ، ومنها إدراك الصف الأول ، والتقرب لله بأنواع العبادات من ذكر ودعاء وقراءة قرآن ، ومنها أنه في صلاة ما انتظر الصلاة ، وتستغفر له الملائكة في مصلاه ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وفي ذلك فضل كبير وثواب عظيم ، لا يدركه من أتى المسجد بعد الإقامة للصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/100)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20872 )
س 2 : رجل في أثناء الصلاة لإحدى الفروض تذكر أنه صلى الفريضة الماضية على غير طهارة ، فهل له أن يقلب النية أم ماذا يفعل ؟
ج 2 : إذا تذكر الإنسان في أثناء الصلاة أنه صلى الصلاة التي قبلها على غير طهارة من الحدث ، فإنه يخرج من الصلاة التي هو(31/100)
فيها ، ويصلي الصلاة الأولى ثم يصلي الثانية ؛ لأن الترتيب بين الصلوات واجب ، ولا يجوز له أن يقلب النية من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة ، لكن إن أتمها نافلة فلا بأس ، ثم يصلي الصلاتين مرتبتين ، لكن إن ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة قدمها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/101)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 18612 )
س 9 : رجل فاتته صلاة مكتوبة لظروف قاهرة ، وخارجة عن إرادته ، هل يمكن أن يؤديها في اليوم التالي ؛ مثلا الظهر ؟ كذلك إذا لم يصل رجل العصر ودخل المغرب ، هل يدرك وقت وجماعة المغرب أم يلزمه أداء صلاة العصر أولا وبعدها يصلي المغرب وحده ؟
ج 9 : أولا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك » (1) ، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء ، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك .
ثانيا : أما قضاء الفوائت فإنها تقضى مرتبة ، فإذا فاتت العصر
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269).(31/101)
والمغرب بدأ بالعصر ثم المغرب ، ولا يجوز أن تقضى المغرب قبل العصر ، وهكذا .
ثالثا : إذا فاتتك صلاة العصر ولم تذكر إلا بعد دخول وقت المغرب- فصل العصر ثم صل المغرب جماعة ، لكن إن لم تتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب فادخل مع الجماعة في صلاة المغرب ، بنية صلاة العصر ، فإذا سلم الإمام من المغرب فقم وصل الركعة الباقية كالمسبوق ، ثم صل المغرب ؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/102)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17295 )
س 1 : إذا كان الإنسان مسافرا ، ونوى جمع الظهر مع العصر ، جمع تأخير مثلا ، وفي وقت صلاة العصر دخل مسجدا والناس يصلون العصر ، فهل يدخل معهم بنية الظهر أو العصر ثم يصلي الثانية بعد الانتهاء من صلاة الجماعة ؟
ج 1 : ترتيب الصلوات واجب ، فإذا وجد الناس يصلون الصلاة الحاضرة وعليه صلاة قبلها ، فإنه يصليها أولا ، ثم يدخل(31/102)
معهم فيما بقي من الصلاة الحاضرة ، وإن دخل معهم بنية الصلاة السابقة ثم إذا سلموا صلى الصلاة الحاضرة فلا بأس بذلك على الصحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/103)
الفتوى رقم ( 20354 )
س : إمام يصلي المغرب في جماعة ، ولما صلى ركعتين ذكر أنه لم يصل العصر ، ماذا يفعل الإمام والمأموم ؟ أرجو توضيح ذلك .
ج : أن يكمل الصلاة بالمأمومين ، وتعتبر نافلة في حقه ، وصلاة المأمومين صحيحة ؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ، ثم بعد الفراغ من الصلاة يقضي الفائتة ، وهي العصر ، ثم يصلي الحاضرة وهما المغرب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/103)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18885 )
س 1 : كنت في سفر ، وعندما انتهيت منه كان وقت صلاة(31/103)
المغرب قد أوشك على الانقضاء ، فقمت بالوضوء لأداء صلاة المغرب ، وفي أثناء تأديتي الركعة الثانية ، سمعت المؤذن يؤذن لصلاة العشاء ، فهل أكمل صلاتي ، وهل صلاتي صحيحة أم أقوم بإعادتها أم ماذا أفعل ؟ نرجو الإجابة .
ج1 : الواجب عليك أن تصلي صلاة المغرب ولو سمعت المؤذن يؤذن لصلاة العشاء ؛ لأن صلاة المغرب سابقة لصلاة العشاء والترتيب بين الفرائض واجب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/104)
الفتوى رقم ( 14234 )
س : هل يجوز صلاة الفجر جماعة بعد طلوع الشمس ؟
ج : يجب على المسلم تأدية الصلاة المفروضة في وقتها الذي حدده الشرع ، ويحرم عليه تعمد تأخيرها عن وقتها الشرعي ، لكن لو نام الإنسان عن الصلاة مثلا حتى خرج الوقت ؛ جاز له تأديتها جماعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/104)
الفتوى رقم ( 15136 )
س : هل يجوز لمن فاتته صلاة الجماعة القضاء إذا انتهى وقت الصلاة أم لا ؟ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة ، وهل النوم دائما في صلاة الفجر عذر ، وهل يجوز أن يقضي الصلاة بعد طلوع الشمس كل يوم ؛ لأن بعضهم يقول : لا يقضي ، بل يتركها ؛ لأن وقتها انتهى ؛ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة .
ج : أولا : يجب على من فاتته الصلاة أن يبادر إلى قضائها ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ؛ لا كفارة لها إلا ذلك » (1) .
ثانيا : يجب على المسلم أن يفعل الأسباب إلي تعينه على الاستيقاظ من النوم مبكرا ، ووضع المنبه أو الطلب ، ممن يستيقظ مبكرا أن يوقظه لصلاة الصبح ، ولا يعذر المسلم بنومه عن الصلاة دائما ، ولا يصلي إلا عندما يطيب له القيام من النوم ؛ لأن ذلك يعرضه للوعيد المذكور في قوله تعالى : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } (2) وقوله تعالى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } (3) { الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } (4) .
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269).
(2) سورة مريم الآية 59
(3) سورة الماعون الآية 4
(4) سورة الماعون الآية 5(31/105)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/106)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16656 )
س 3 : في المسجد الذي نصلي فيه ، تصلى صلاة الصبح قبل طلوع الفجر بنصف ساعة ، فهل نصلي مع الجماعة في غير وقتها ، أم نصلي في البيت في وقتها ؟
ج 3 : دخول الوقت شرط من شروط وجوب وصحة الصلوات الخمس المفروضات ، وهذا حكم شرعي معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، فأي صلاة أديت قبل دخول الوقت فهي باطلة ، تجب إعادتها بعد دخول الوقت ، وعليكم مناصحة جماعة المسجد والمسؤولين عنه بذلك إن كان ما ذكر صحيحا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17641 )
س 2 : كم ساعة أو دقيقة تفصل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس حتى نتمكن من تحديد وقت صلاة الصبح ، فلا نصليها قبل دخول وقتها وإذا كانوا يصلونها قبل وقتها في المساجد ، فما(31/106)
العمل الشرعي ؟
ج 2 : صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر الثاني ، وهو البياض المعترض في الأفق ، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو يستدل عليه بالحساب التوقيتي اليومي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/107)
الفتوى رقم ( 18052 )
س : ما هي صلاة الغداة ، ومتى وقتها ، وكيف تصلى ، وما الحكمة منها ؟
ج : صلاة الغداة هي صلاة الصبح ، وهي صلاة الفجر ، إحدى الصلوات الخمس المفروضة على المسلم في اليوم والليلة ، وتصلى بعد دخول وقتها ، ويبدأ من طلوع الفجر الصادق ، وينتهي بطلوع الشمس ، والسنة صلاتها في الغلس ، وهو الظلمة ، والخروج منها بالإسفار ، وذلك بإطالة الصلاة إطالة لا تشق على المأمومين ، وتصلى ركعتن يجهر فيهما بالقراءة .
أما الحكمة منها : فإنها من فرائض الله التي أوجبها على عباده ؛ طاعة له تعالى كبقية الفرائض ، فمن أقامها وغيرها من الفرائض على الوجه الشرعي فاز وربح ، ومن ضيعها خاب(31/107)
وخسر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/108)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17879 )
س 2 : إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر ؟
ج 2 : إذا علمتم أن الصلاة تقام قبل الوقت فيلزمكم تنبيه الإمام على خطئه ، لا أن تسكتوا وتصلوا خلفه نفلا ، فالواجب تنبيهه ، فإن انتبه فالحمد لله ، وإن أصر على فعله فيلزمكم إبلاغ مرجعه بذلك وبهذا تبرأ ذمتكم .
وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت ؛ لأن صلاتكم معه إقرار له على الخطأ ، وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/108)
الفتوى رقم ( 18684 )
س : إن لكل صلاة وقتا شرعيا محددا ، كما جاء في قوله(31/108)
تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) والخلاف الذي يحدث عندنا ، ممثل في فريضة الفجر ، حيث إن فئة (8) تصلي على الجدول الزمني المحدد من طريق الوزارة ، حيث إن الصلاة تكون بدايتها في ظلمة ونهايتها في ظلمة ، أما الفئة (2) تؤخر الوقت عن الجدول الزمني ، مستندين في تأخيرهم هذا إلى الأحاديث الدالة على التغليس والإسفار بالفجر ، كما جاء في حديث عائشة ، وحديث الرجل يسأل عن وقت الصلاة ( سلحان بن بودة عن أبيه . . ) وأحاديث أخرى يطول ذكرها . . للعلم أن هذه الفئة تغلس بالفجر وتخرج بنور الصبح ، للعلم كذلك أن الفئة (2) تقول : إن الصلاة تبطل على الوقت الذي تؤديه فيه الفئة (8) ، وعليهم بالإعادة بالأدلة المذكورة سابقا . أما الفئة (8) فتقول : إن الوقت محدد بواسطة علماء فلكيين شرعيين ، وصلاتنا صحيحة . للعلم كذلك أن الفاصل الزمني بين صلاة الفئة (8) والفئة (2) حوالي 20 دقيقة .
إذا هل ما تفعله الفئة (8) باتباعها للجدول الزمني المحدد من طرف الوزارة صحيح أم لا ؟ وهل صلاتهم باطلة كما تقول الفئة (2) ؟ هل ما تفعله وتقوله الفئة (2) صحيح ؟ هل علينا اتباع الجدول الزمني المحدد رغم ما ذكر (الخاص بصلاة الفجر فقط) ما الواجب علينا فعله في الحالة هنا ، هل علينا الصلاة مع الفئة (8)
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/109)
بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا نضيع أجر الجماعة كما أفتي لنا ، أم نصلي على الوقت الزمني المحدد ولا شيء علينا ؟
ج : أولا : صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس ، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ومنها حديث جابر المتفق عليه ، وفيه : « والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس » (1) وهو : اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر .
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، لا يعرفهن أحد من الغلس » (2) متفق عليه . وغيرها من الأحاديث .
وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا ، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس ، وقيل : إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر ، وقيل : إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا .
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (560) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (646) ، مسند أحمد (3/369) ، سنن الدارمي الصلاة (1184).
(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (578) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (645) ، سنن الترمذي الصلاة (153) ، سنن النسائي السهو (1362) ، سنن أبي داود الصلاة (423) ، سنن ابن ماجه الصلاة (669) ، مسند أحمد (6/259) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (4) ، سنن الدارمي الصلاة (1216).(31/110)
ثانيا : لا يجوز أن يكون الخلاف في هذه المسألة سببا في الفرقة والاختلاف والشقاق بين المسلمين في المحلة الواحدة ، والواجب عليكم جميعا الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى ، والحرص على العمل بالسنة وإيضاحها للناس بالأسلوب الحسن ، وعدم المنازعة عليها ، فإن حصل اتفاق على صلاة الصبح في أول وقتها فهذا هو الأفضل -كما سبق- وإلا فالصلاة وسط الوقت أو آخره مع الاجتماع والألفة أولى .
وإذا كان لديكم جهة شرعية تعنى بضبط أوقات الصلوات فينبغي اتباعها في ذلك ؛ جمعا للكلمة ، ودرءا للاختلاف المذموم في هذه الأمور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/111)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19160 )
س 5 : هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وما حكم من أخرها ، وهل يجوز الصلاة بعد طلوع الشمس (النوافل) حتى الزوال ؟
ج 5 : لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها ، لا صلاة الفجر ولا(31/111)
غيرها ؛ لقول الله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ولا بأس بصلاة النوافل فيما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها قبل الزوال ، ولا سيما صلاة الضحى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/112)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19528 )
س 1 : إني مريض ، ومرضي في العمود الفقري ، ومع عجز الأطباء في البلاد لم يتقرر مرضي ، واحد يقول : إنه يوجد قيح في العمود الفقري ، وتارة يقولون : يوجد فرق بين فقرات العمود الفقري ، وهكذا لم يتبين المرض الصحيح ، المهم أني كنت أصلي صلاة الفجر في وقتها ، وبعد زواجي بفترة أصبحت أذهب إلى فراش النوم حتى إذا جاء وقت صلاة الفجر تقوم الزوجة للصلاة وتحاول إيقاظي من النوم للصلاة ، ولا تستطيع وأنا لا أشعر بذلك ، وعندما يأتي الصباح أقول للزوجة : لماذا لم توقظيني للصلاة ؟ تقول : والله إني أيقظتك حتى جلست وإذا جلست فأنت فاقد العقل أو الذهن ، وهكذا لا أستطيع القيام للصلاة ،(31/112)
وأصبحت لي مدة وأنا لا أصلي الفجر في وقته ، وأصليه وقت صلاة الضحى ، فما حكم هذه الصلاة ، وما الواجب علي ؟ أفتوني جزاكم الله عنا ألف خير .
ج 1 : إذا كنت صادقا فيما ذكرت فلا شيء عليك ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولكن يجب عليك أن تعالج هذا الأمر بالتبكير بالنوم وعدم السهر وإيجاد ما يساعدك على القيام وقت الصلاة من ساعة ذات منبه ونحوها ووصية الزوجة بالحرص على إيقاظك في وقت الصلاة ، مع سؤال الله سبحانه وتعالى والضراعة إليه أن يعينك على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وأن يكشف عنك الضرر ؛ لأنه القائل سبحانه : { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } (2) والقائل : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (3) وقال سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (4) يسر الله أمرك ومن عليك بالعافية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) سورة غافر الآية 60
(3) سورة الطلاق الآية 2
(4) سورة الطلاق الآية 4(31/113)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 21264 )
س 9 : تفوتني صلاة الفجر يوميا بسبب النوم ؛ لأنني أعمل عملا شاقا ومرهقا ولا أستطيع القيام للصلاة ولكن أصلي بعد طلوع الشمس في حوالي الساعة السابعة ، علما أنني أذهب لعملي دون إفطار لأنه ليس هناك وقتا ، فما الحكم في ذلك مع أنني أصلي باقي الصلوات في أوقاتها ؟
ج 9 : لا يجوز لك أن تنام عن صلاة الفجر وتخرجها عن وقتها ، فالواجب عليك التوبة وأداء صلاة الفجر وغيرها من الصلوات مع الجماعة في المسجد وفي وقتها الذي أمرك الله بأدائها فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/114)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21191 )
س 1 : ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » (1) ؟
ج 1 : هذا الحديث صحيح رواه الخمسة ، ومعنى الإسفار :
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (154) ، سنن أبي داود الصلاة (424) ، سنن ابن ماجه الصلاة (672) ، مسند أحمد (4/142) ، سنن الدارمي الصلاة (1217).(31/114)
أن ينكشف النهار ويضيء وقال القاضي عياض رحمه الله : الإسفار الأصل فيه البيان ، يقال : منه أسفر وسفر ، أي : صلوها بعد تبين وقتها وسطوع ضوء الفجر ، ولا تبادروا بها قبل تبين الفجر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/115)
الفتوى رقم ( 17878 )
س : لقد قمت قبل فترة بزيارة لمدينة ( بيرغن) العاصمة الغربية للنرويج ، بدعوة من (المركز الثقافي الإسلامي) فيها ، فرأيت خلال بقائي فيها تعطش الجالية الإسلامية ، وحاجتها إلى داعية يجمع بين العلم والتقوى ، حيث إن البلد كمعظم البلاد في أوروبا ، ليس فيها عالم مؤهل يتولى مسؤولية الدعوة والفتوى فيها ، ويستغل ذلك من قبل عناصر لا علم عندها ولا دين ، وتريد أن تعيش على حساب الإسلام وتتاجر به ، فيصدرون فتاوى باطلة ، فيضلون ويضلون ، وهذا خطر سيء على الإسلام ، إذ يتولى أمره ناس من غير أهله ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قيل : وكيف إضاعتها يا رسول الله قال : "أن توسد(31/115)
الأمور إلى غير أهلها » (1) .
وعلى سبيل المثال : تولى مسؤولية الدعوة والفتوى في هذه المدينة رجل اسمه ( محمود الصياد ) حيث كان مسؤول الجمعية الإسلامية ، وإماما وخطيبا فيها لسنوات ، وكان يصدر فتاوى بدون علم ولا دين ، ومن جملتها :
تغيير أوقات الصلوات في المدينة ، فأصدر ما يسمى بـ : ( التقويم الدهري ) فأفسد على كثير من المسلمين أمور دينهم ، فجعلهم يصلون العشاء- فضلا عن المغرب- قبل غروب الشمس ، ويفطرون في رمضان بساعات قبل الغروب ، وقد زور هذه الفتوى باسم جماعة علماء السعودية وفقهائها ، كما تلاحظون في (التقويم الدهري) .
وقد حصلت على فتوى صدرت من (اللجنة المكلفة بالإفتاء) في المملكة تقضي بعكس ذلك ، وتلزم بوجوب الالتزام بمواقيت الصلاة العادية ، مادام هناك ليل ونهار يتمايزان كما هو الحق ، والفتوى تحت رقم (2769) في 13 \ 1 \ 1400 هـ .
وبما أن هذه الفتوى صدرت قبل إصدار الفتوى الباطلة والمزورة بسنوات ، وربما يتوهم بعض الناس أن الفتوى المزعومة والمدعاة ؛ من قبل الرجل قد كانت ناسخة للفتوى المشار إليها قبل قليل ، لذا نرجو من اللجنة المكلفة بالإفتاء الموقرة ، إصدار فتوى
__________
(1) صحيح البخاري الرقاق (6496) ، مسند أحمد (2/361).(31/116)
حديثة بذلك ، حيث لا يزال ناس كثيرون مقتنعين بفتوى الرجل وتضليله ، وتفسد فتواه صلاتهم وصيامهم ، علما بأن طول الليل في المدينة (4) أربع ساعات تقريبا .
ولعل هذه تدفع المؤسسات الإسلامية للتفكير في تفريغ دعاة مؤهلين في المراكز الإسلامية في هذه البلاد ، وإلا فالأمر جد خطير ، والمسلمون يتحملون جميعا النتائج ، وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : قد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، في بيان تحديد أوقات الصلوات ، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لتلك البلاد ، هذا مضمونه :
بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة ، قرر المجلس ما يلي :
أولا : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار ، بطلوع فجر وغروب شمس ، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ، ويقصر في الشتاء- وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا ؛ لعموم قوله تعالى :(31/117)
{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (1) وقوله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (2) ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، « أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له : "صل معنا هذين . . )- يعني : اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر ، فأبرد بها ، فأنعم أن يبرد بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة ، أخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : "أين السائل عن وقت الصلاة ؟ " ، فقال الرجل : أنا يا رسول الله ، قال : "وقت صلاتكم بين ما رأيتم » (3) رواه مسلم .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال : « وقت الظهر إذا زالت الشمس ،
__________
(1) سورة الإسراء الآية 78
(2) سورة النساء الآية 103
(3) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (613) ، سنن الترمذي الصلاة (152) ، سنن النسائي المواقيت (519) ، سنن ابن ماجه الصلاة (667) ، مسند أحمد (5/349).(31/118)
وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ؛ فأنها تطلع بين قرني شيطان » (1) أخرجه مسلم في (صحيحه) . إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس ، قولا وفعلا ، ولم تفرق بين طول النهار وقصره ، وطول الليل وقصره ، مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم ، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان ، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ، مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة ، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها ، في ليلهم فقط ، وإن كان قصيرا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد ، وقد
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، سنن النسائي المواقيت (522) ، سنن أبي داود الصلاة (396) ، مسند أحمد (2/210).(31/119)
قال الله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } (1) ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق ، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا ، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه- أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء ، قال تعالى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (2) وقال الله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (3) وقال : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (4) .
ثانيا : من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن
__________
(1) سورة البقرة الآية 187
(2) سورة البقرة الآية 185
(3) سورة البقرة الآية 286
(4) سورة الحج الآية 78(31/120)
يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة ، وأن يقدروا لها أوقاتها ، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من « أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة ، كل يوم وليلة ، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال : "يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة . » (1) إلى آخره
ولما ثبت عن حديث طلحة بن عبيد الله ، رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ، ولا نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع » (2) الحديث .
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (349) ، صحيح مسلم الإيمان (163) ، مسند أحمد (5/144).
(2) أخرجه مالك 94 ، والبخاري 1 \ 17 ، ومسلم 1 \ 40- 41 برقم (11) ، وأبو داود 1 \ 106 برقم (391) ، والنسائي 1 \ 226-229 4 \ 120- 121 برقم (458-459-2090)(31/121)
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل ، فيسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد : أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك ، قال : "صدق " . . إلى أن قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ، قال : "صدق" ، قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : "نعم » (1) . . . الحديث .
وثبت « أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال ، فقالوا : ما لبثه في الأرض ، قال : "أربعون يوما : يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم" فقيل : يا رسول الله : اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : "لا ، اقدروا له قدره » (2) فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات ، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (12) ، سنن الترمذي الزكاة (619) ، سنن النسائي الصيام (2091) ، مسند أحمد (3/193) ، سنن الدارمي الطهارة (650).
(2) أخرجه مسلم 4 \ 2250-2255 برقم (110 ) ، (2137) ، وأبو داود 4 \ 496 ، 497 برقم (4321) ، وابن ماجه 2 \ 356 برقم (4075) ، والترمذي 4 \ 442- 445 برقم (2240)(31/122)
ساعة ، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم ، فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار ، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة .
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم ، فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته ، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته ، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ، ويكون مجموعها أربعا وعشرين ساعة ؛ لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال ، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه ، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة ، وبذلك يعلم بطلان ما جاء في التقويم الدهري المذكور ، ومخالفته للنصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإفساده على المسلمين صلاتهم وصيامهم ، فيجب الحذر منه وعدم متابعته .(31/123)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/124)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 18457 )
س 7 : تتوفر لدينا جداول لأوقات الصلاة في ( ستوكهولم ) ، وهذه الجداول تحتوي على أوقات طلوع الشمس وغروبها ، ولكن عند الملاحظة بالعين المجردة عند شروق الشمس وعند غروبها ، نرى هناك اختلافا جزئيا عن الوقت المذكور في الجدول ، وقد اتصلنا بمركز الإرصادات في مدينة ( ستوكهولم ) للاستفسار عن كيفية حسابهم لوقت طلوع الشمس وغروبها ، تحدث هذا الموظف أن أية جهة إسلامية في البلد لم تتصل معهم ، ولم يوضح لهم حاجة المسلمين لمعرفة وقت طلوع الشمس وغروبها ؛ للاستفادة منها في قضايا شرعية ، تخص أوقات الصلاة .
إن مواعيد طلوع الشمس وغروبها الموجودة في التقويم السويدي تتم لأغراض أخرى ، وإنما لا يحسبون الوقت على ظهور حافة الشمس ، بل يحسبونها على حساب ظهور مركز الشمس ، وكذلك عند الغروب لا على حساب غروب آخر حافة للشمس ، بل غروب وسط الشمس وواحد من شروط صحة الصلاة هو دخول الوقت(31/124)
{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ويقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ، آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبة في أوقاتها : { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (2) هذا بالنسبة للشمس ، وبالنسبة للهلال ، فقد ظهر حسب قول الموظف : أنهم يعينون تاريخ ظهوره بحسابات على الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ولم يسبق لهم أن حاولوا مراقبة رؤية الهلال منذ فترة طويلة ، ولم يحضر أي مسؤول من المسلمين لمراقبة رؤية الهلال في يوم من الأيام ، لا في بداية رمضان ولا في غيره من الأشهر .
والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، رواه البخاري ، وفي مجال استعمال الحساب والمراصد ، فإن العلماء اتفقوا على جواز استعمال المراصد لرؤية الهلال ، ولكنهم اختلفوا في إثبات الهلال عن طريق الحساب (من غير رؤية ) ، فالبعض يرون أن إثبات الهلال بالحساب لا يجوز ، وأن الاعتماد على النجوم لا يصح ؛ لأن علم النجوم حدس وتخمين ، بينما يقول آخرون : إن المقصود في الرؤية تيقن ولادة الهلال ، وأن الحساب الحديث يوصل إلى اليقين أكثر من الرؤية ، فأي الوسائل تفضلونها في السعودية ؟
__________
(1) سورة النساء الآية 103
(2) سورة الإسراء الآية 78(31/125)
ج 7 : لا يجوز اعتمادكم على رؤية أو توقيت البلد الكافر ، لا في صلاتكم ولا صيامكم ، فإن الكافر لا يقبل خبره في هذا ، على أنكم ذكرتم أن لهم اصطلاحا في المقصود بطلوع الشمس وغروبها ، وفي رؤية الهلال غير ما جاءت به الشريعة ، وهذا وحده كاف في عدم الاعتداد بقولهم .
والواجب عليكم معرفة أوقات الصلوات الخمس ورؤية الهلال بأنفسكم ، أو عن طريق المسلمين لديكم ، وهو أمر ميسور ، ولا مشقة فيه والحمد لله .
أما الحساب فلا يعتمد عليه في دخول شهر رمضان ولا خروجه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » (1) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صحيحة ، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685).(31/126)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14737 )
س 3 : أعمل في إحدى الشركات ، وفي بعض الأحيان أثناء العمل يدخل وقت الصلاة ، وأنا على رأس العمل ، وقد أنسى ذلك(31/126)
مما تفوت علي الصلاة ، وفي بعض الأحيان إذا تركت العمل من أجل الصلاة يقوم مسؤولي بعمل الجزاء لي على تركي العمل ، فماذا أفعل مع العلم بأن المسؤولين سعوديون وغير سعوديين ؟
ج 3 : يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها جماعة ، ولا يجوز له تأخيرها ، ولا التخلف عن جماعة المسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/127)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15918 )
س 3 : إذا صلى شخص بعض الأوقات في الموعد المحدد للصلاة ، وأحيانا يتهاون ويتكاسل حتى فوات الوقت ، فما هو الحكم ؟ أفيدوني مأجورين ؟
ج 3 : يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها مع جماعة المسلمين ؛ لقوله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » (2) رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح .
__________
(1) سورة النساء الآية 103
(2) سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793).(31/127)
ولا يجوز للمسلم أن يتهاون بالصلاة في بعض الأحيان ، ويهتم بها في بعض الأحيان ، بل يجب عليه المداومة على الاهتمام بالصلاة ؛ لقوله تعالى : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } (1) وقال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ } (2) وقال تعالى : { الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ } (3) وقال تعالى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } (4) { الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } (5) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 238
(2) سورة المعارج الآية 34
(3) سورة المعارج الآية 23
(4) سورة الماعون الآية 4
(5) سورة الماعون الآية 5(31/128)
الفتوى رقم ( 16496 )
س : رجل يتهاون بالصلاة فلا يؤديها في وقتها ، وربما جمع صلاتين أو أكثر في وقت واحد ، وربما تعمد أن ينام قبل الصلاة بقليل ، أو سمع الأذان ونام حتى خرج الوقت ، فهل بذلك النوم يكون مرفوعا عنه القلم ؟ وما حكم مصاحبة هذا الشخص ،(31/128)
والأكل والشرب والكلام معه بعد أن نصح عدة مرات ؟
ج : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ، كنية الجمع لمن يجوز له الجمع بين الصلاتين ، والذي يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا قد عصى الله تعالى ، وارتكب إثما عظيما ، فيجب الإنكار عليه ، ويجب عليه التوبة إلى الله ، وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة ، وإذا أصر على فعله فإنه لا تجوز مصاحبته ، ويجب هجره ، والابتعاد عنه ، مع رفع أمره إلى السلطة المسلمة للأخذ على يده ، وليس نومه المذكور عذرا في ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها ؛ لتعمده النوم في وقت الصلاة أو قربه ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) ، خرجه الإمام مسلم في (صحيحه) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » (2) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/389) ، سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/355).(31/129)
الفتوى رقم ( 18095 )
س : من يذهب إلى أمريكا من أفراد وحداتنا لغرض الدراسة(31/129)
كثيرا ما يتعرضون لمشكلة في وقت صلاة العصر ، وذلك أنهم يدخلون مقاعد الدراسة من قبل دخول صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس ، ولا شك أن هناك مشقة في الاستئذان كل يوم لأجل الصلاة ، خاصة وأنه يكون هناك أحيانا أعمال في هذا الوقت يشترك فيها مجموعات يصعب انفصال أحدهم عن بقية المجموعة ولو لفترة قليلة ، كالطيران وغيره ، مما يتطلب العمل كفريق متكامل .
والسؤال : هل يمكن جمعها مع الظهر قبل دخول وقتها ؟ وكذلك الأمر في صلاة الظهر قد تستمر الدراسة والعمل إلى ما بعد دخول العصر ، فهل تؤخر وتجمع مع العصر ؟
ج : عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها وصعوبة الاستئذان في كل يوم ليست عذرا في إخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا ، قال تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) أي : فرضا محددا أداؤه بوقت معين يجب على المسلم أداؤها فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/130)
الفتوى رقم ( 18405 )
س : نيابة عني وعن زملائي العاملين في الخطوط السعودية مطار تبوك ، أرجو إصدار فتوى شرعية بخصوص ما يلي :
1- نظرا لوجود رحلات في أوقات الصلاة كصلاة الجمعة ، حيث إننا لا نقوم بأداء الصلاة ولمدة شهر كامل مع الجماعة ، ونؤديها ظهرا .
2- بالنسبة لصلاة المغرب في بعض الأيام يكون لدينا ضغط في العمل ، ولا نستطيع ترك مواقع العمل إلا بعد مغادرة الرحلات ، مما يترتب على ذلك تأخير صلاة المغرب إلى وقت دخول العشاء أو بعد صلاة العشاء في بعض الأحيان .
3- صلاة الفجر في فصل الشتاء لا نستطيع أداء الصلاة في بعض الأيام إلا بعد شروق الشمس ؛ لوجود رحلة وقت الصلاة .
ج : 1- لا بأس أن تؤدوا الجمعة ظهرا في محل العمل في وقت صلاة الظهر إذا لم تتمكنوا من أداء الجمعة مع المسلمين .
2- لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها ، وهكذا صلاة الفجر وغيرها من الصلوات المفروضة ، بل يجب على المسلم أن يصليها في الوقت ولو منفردا ؛ إذا لم يتيسر له أن يصليها جماعة مع أحد ممن يعمل معه ؛ لأن الله فرضها في الوقت بقوله سبحانه :(31/131)
{ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ، وقال سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) ، وإذا أمكن أن يصليها المسلم مع العاملين معه جماعة في محل العمل وجب عليهم ذلك ، وإلا صلوها في وقتها بالتناوب ولو فرادى ، لعموم الآية المذكورة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103
(2) سورة التغابن الآية 16(31/132)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18988 )
س 1 : يوجد رجل يعمل في إحدى الشركات كل ليلة وعمله من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا أو السابعة فعندما يعود إلي البيت ينام ولا يصحى إلا الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا وأحيانا إلى المغرب وتفوته الصلوات مع الجماعة وبما في ذلك صلاة الجمعة مع العلم أنني أوقظه للصلوات إذا كنت موجودا معه في البيت ، فما هو الحكم يا سماحة الشيخ في هذا الموضوع أفتوني جزاكم الله ألف خير ؟
ج1 : إذا كنت موجودا معه في البيت فعليك بإيقاظه(31/132)
ومناصحته ودعوته للخير وإرشاده إلى النوم فيما بين الصلوات وفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ وقت الصلاة وبيان الآيات والأحاديث التي تبين ما أعده الله من الثواب العظيم وحسن الخاتمة لمن حافظ عليها مع الجماعة المسلمين مع تذكيره بالوعيد الشديد وسوء العاقبة لمن ضيع الصلاة أو تهاون بها وأخرها عن وقتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/133)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18850 )
س 1 : لدينا من مواسم الزراعة شهر يسمى شهر : (العلان) ، وفيه يخرج الرجال والنساء الذين يعملون في الزراعة لحصاد الحشيش ، الذي هو : (العلان) يخرجون يعملون من شروق الشمس إلى المغرب ، ويضيعون صلاة الظهر والعصر ، وحيث إن النساء هن أكثر في العمل ، ويستحين من الرجال ، والمهم هو أن هؤلاء لا يصلون في الوقت ، ويأتي المغرب ويصلون الظهر والعصر والمغرب في وقت واحد ، فكيف يعملون وما نصيحتكم لهم ؟
ج : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا للمسافر والمريض اللذين ينويان جمع التأخير ، وأما المقيم المعافى فيجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، والعمل ليس عذرا في إخراج الصلاة عن(31/133)
وقتها ، فما يفعله هؤلاء المذكورون في السؤال غير جائز ، بل هو منكر عظيم ، يجب عليهم التوبة إلى الله منه ، وعدم العود إلى مثله ، قال الله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ، أي مفروضة في أوقات معينة ، يجب أداؤها فيها ، ولا يجوز إخراجها عنها ، فعليهم التوبة إلى الله ، وعدم العودة لمثل هذا العمل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/134)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20930 )
س 3 : امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها ، أحيانا بعذر وأحيانا بدون عذر ، وخاصة صلاة الفجر ، فما حكم ذلك ؟ حفظكم الله ورعاكم .
ج 3 : يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها ؟ لقول الله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ، والأفضل المبادرة بأدائها في أول وقتها ، ولا يجوز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/134)
للمسلم أن يؤخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر ، فإن كان تأخير هذه المرأة للصلاة لعذر كنسيان أو نوم ، ولم تفرط في ذلك ، فإنها تؤديها متى ذكرتها ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك » (1) متفق عليه ، أما إن فرطت في ذلك بأن أخرتها عن وقتها عمدا ، أو تأخرت في النوم لغير ضرورة ، بأن كانت تلك عادتها ولم تفعل الأسباب التي توقظها ؟ كمنبه الساعة ، أو جعل أحد ثقة من أهلها يوقظها وقت الصلاة ، فإنها آثمة بذلك ، وعلى خطر عظيم ، فعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل السيئ ، وفعل الأسباب التي تعينها على أداء الصلاة في وقتها ؛ لأنه يخشى عليها أن يختم لها بخاتمة سيئة والعياذ بالله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269).(31/135)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18446 )
س 1 : هل يجوز لطلاب العلم أن يقدموا الصلاة أو يؤخروها معتذرين بطلبهم للعلم الشرعي ، وأنهم لا يستطيعون الخروج قبل انتهاء الحصة ؟
ج 1 : الصلاة لها وقت محدد ، فلا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه ، وليس طلب العلم عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أو(31/135)
تقديمها عليه ، قال تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/136)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20956 )
س 3 : عند زيارتنا لساحل العاج في رمضان ، لاحظنا أنهم بعد صلاة المغرب يمكثون في المسجد قرابة عشرين دقيقة ، ثم يؤذنون لصلاة العشاء ، ويصلون العشاء والتراويح بعد الأذان مباشرة ، وقد لاحظنا أن هذا الأذان يكون مبكرا حسب ما توضحه الأجهزة الحاسبة للوقت ، فما الحكم ؟
ج 3 : لكل صلاة مفروضة وقت محدد ، لا يجوز فعل الصلاة قبله ولا تأخيرها إلى ما بعده ؛ لقول الله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) وثبت في السنة أحاديث كثيرة في بيان أوقات الصلوات ، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ، ومن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة ، إلا من عذر
__________
(1) سورة النساء الآية 103(31/136)
يبيح الجمع من مرض أو سفر ، كأن يقدم صلاة العصر ويجمعها مع الظهر ، وصلاة العشاء ويجمعها مع المغرب ، فإن كان هؤلاء المذكورون يصلون العشاء والتراويح قبل دخول وقت العشاء فصلاتهم باطلة ، ويجب مناصحتهم ، وتنبيههم على خطئهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/137)
ستر العورة
الفتوى رقم ( 18260 )
س : نرى كثيرا من الناس ، يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب ، فما حكم صلاة هؤلاء ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم ؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة ، ولا بد أن تكون السترة صفيقة ، تخفي ما وراءها من لون البشرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/138)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19381 )
س 2 : هل من سنن الصلاة تغطية الرأس ؟ يعني لبس العمامة أو القلنسوة أو غيرها من سنن الصلاة ؟ لأنه حقيقة ينكر علينا في عدم تغطية الرأس في الصلاة ، وفي عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة مباشرة .(31/138)
ج 3 : السنة للمصلي : أن يكون على أحسن وأجمل هيئة ، وأكمل طهارة ونظافة ؛ لقول الله تعالى : { يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (1) أي : عند كل صلاة ، ولما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عمن يصلي مكشوف الرأس : (الله أحق أن يتجمل له من الناس) ، (2) فتستحب تغطية الرأس في الصلاة ؛ لأنها من الزينة ، وتصح صلاة مكشوف الرأس .
أما من ينكر عليكم في عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة إذا كان المقصود الدعاء مع الإمام جماعيا ، سواء كان الإمام يدعو ويؤمن المأمومون معه ، أو كان يدعو ويقتدي المأمومون به ، فلا تلتفوا إلى هذا الإنكار ، حيث إن الدعاء مع الإمام أو غيره جماعيا بعد الفريضة ليس بسنة ، بل بدعة ، لا أصل لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والعبادات- ومنها الدعاء - مبنية على التوقيف ، فلا يجوز أن يحدث فيها ما ليس منها ، ومن قال ذلك فقوله مردود عليه ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (3) أما إن كان كل واحد يدعو لوحده فلا بأس به إذا كان بدون رفع الأيدي بعد الفريضة .
__________
(1) سورة الأعراف الآية 31
(2) انظر (مصنف عبد الرزاق) 1\358 برقم (139)
(3) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).(31/139)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/140)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 21672 )
س 10 : بعض المصلين يلبسون العمامة على رؤوسهم ، وبعضهم القلنسوة فقط ، وكثير يصلون مكشوفي الرأس- أعني الرجال- أيهم أفضل في الأجر ؟ أفيدونا بدليل جزاكم الله خيرا .
ج10 : يستحب للمصلي أن يكون حال صلاته لابسا اللباس الكامل الساتر الجميل ، ومن ذلك غطاء الرأس ؛ لأن الله عز وجل ندب عباده إلى اتخاذ الزينة في الصلاة ، فقال جل وعلا : { يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (1) الآية ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسرا عن رأسه ، بل كان ملازما للبس العمامة ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الأعراف الآية 31(31/140)
الفتوى رقم ( 15336 )
س : عندي ثوب كمه قصر ، وأنا أصلي فيه ، أيجوز لي ذلك ؟
ج : تجوز الصلاة في الثوب القصير الكم في حق الرجل ، ولكن إذا كان الكم كاملا إلى الرسغ فهذا أفضل ، قال تعالى : { يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (1) ، أما المرأة فالواجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، ما عدا الوجه والكفين إذا لم يكن عندها أجبني ، فإن كان عندها رجل ليس محرما وجب عليها ستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 31(31/141)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 93976 )
س 2 : هل تجوز الصلاة في ملابس النوم والرياضة ؟
ج 2 : ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في اللباس عند الصلاة ؛ امتثالا لقوله تعالى : { يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (1) أي : عند كل صلاة ، لكن إذا كانت ثياب النوم أو
__________
(1) سورة الأعراف الآية 31(31/141)
الرياضة ساترة للعورة من السرة إلى الركبة ، وكانت طاهرة - فإن الصلاة صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/142)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18956 )
س 3 : هل تجوز الصلاة في لبس فيه تصاوير ؟
ج 3 : لا يجوز للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور ذوات الأرواح ، من إنسان وحيوان وطيور وغيرها ، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/142)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16371 )
س 1 : سمعت في برنامج ديني : أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان ، فما الحكم ؟
ج 1 : يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، بما في ذلك القدمان يجب سترهما ، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن(31/142)
عندها رجال غير محارم لها ، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة ، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/143)
الفتوى رقم ( 18635 )
س : عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني ، في باب : شروط الصلاة ، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (1) فقال المصنف الصنعاني رحمه الله : وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب ، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب ، لا نفيا للصحة ، كما ورد : « إن الله لا يقبل صلاة الآبق ، ولا من في جوفه خمر » فهنا موضوع السؤال :
السؤال الأول : هل هذا الحديث حديث صحيح ؟
السؤال الثاني : هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله ، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما ، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها ، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها ؟
السؤال الثالث : هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/259).(31/143)
فنقول : إن الذي يزني إذا صلى تجزئه صلاته ؟ لأنه مكلف بأداء الصلاة ، ولكن لا ثواب له عند الله لارتكابه هذه المعصية ولو صلى طول حياته ؟
وأخيرا : هل بإمكاننا أيضا أن نقيس على المسألة كل الذنوب التي يعاقب عليها الإنسان من سرقة وغيرها ؟
أفيدوني أفادكم الله ، وجزاكم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
ج : الحديث صحيح ، ومعناه : أن الجارية الصغيرة إذا بلغت الحلم وجب عليها ستر رأسها وجميع بدنها في الصلاة ، ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها . ومن علامات بلوغ المرأة خروج الحيض منها ، فالحديث دليل على نفي صحة الصلاة من المرأة بدون ستر عورتها ، وليس المقصود منه نفي الثواب فقط ، كما ذكر الصنعاني رحمه الله ؛ لأن الأصل في نفي القبول هو نفي الصحة إلا بدليل يدل على أن المقصود نفي الثواب ، كما في حديث الآبق وشارب الخمر ، وكما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في (صحيحه) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » (1) لأن المراد بهذا عند جميع أهل العلم : نفي الثواب ، لا نفي الصحة ، ولهذا لا يؤمر شارب الخمر والآبق ، ومن أتى عرافا
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2230) ، مسند أحمد (5/380).(31/144)
فسأله عن شيء بإعادة الصلاة ، ومن الباب الأول قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول » (1) أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (2) متفق على صحته ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1).
(2) صحيح البخاري الوضوء (135) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/308).(31/145)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16340 )
س 4 : هل يجوز لطفلة صغيرة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس ؟
ج 4 : الطفل والطفلة في سن السابعة ، يؤمران بالصلاة ليعتادا عليها ، وتصح منهما نافلة ، والطفلة الصغيرة تصلي بلباس مناسب لها ، لكن لا يكون قصيرا ، بل يكون ضافيا لتعتاده ؛ ولأنها محل نظر وفتنة ، أما غطاء الرأس فليس بلازم لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار » (1) والمراد بالحائض : البالغة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/150).(31/145)
الطهارة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14844 )
س 4 : إذا أم رجل أناسا والصلاة جمعا وقصرا وانتقض وضوءه في الصلاة الأخيرة ، ولكنه أتم الصلاة ثم صلى لوحده بعد ، فماذا يفعل في هذا ؟ جزاكم الله خيرا ، وهل صلاة الجماعة صحيحة ؟
ج 4 : إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة ، فإنه يقطع صلاته وينصرف ، ويستخلف من يتم باقي الصلاة من المأمومين ، فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة ، فعليهم إعادة الصلاة ، لما روى مسلم وغيره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد (2/73).(31/146)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20243 )
س 1 : إنني صليت مع جماعة ، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء ، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغما من الصلاة التي صليتها أم لا ؟(31/146)
ج 1 : الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ، لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة ، قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } (1) الآية ، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » (2) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانا منك تعتبر باطلة ؛ لفقدها شرطا من شروطها ، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي ، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء ؛ لأنك معذور بالنسيان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) صحيح البخاري الحيل (6954) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318).(31/147)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21422 )
س 5 : في يوم عرفة دخلت مسجد نمرة ، وبقيت فيه حتى الغروب ، ولم أستطع الخروج لقضاء حاجتي من بول ، وقد كانت شديدة ، ولكن من شدة الزحام والخوف من الضياع وبعد دورات(31/147)
المياه لم أتمكن ، فصليت الظهر والعصر ، وقرأت القرآن ودعوت في غير طهر كامل ، أشعر بخروج بعض قطرات من البول - أعزكم الله .
ج 5 : عليك إعادة الصلوات التي صليتها على غير طهارة ، مع التوبة إلى الله ، وإذا كنت داخل حدود عرفة التي في المسجد فحجك صحيح ، وإلا فإنه يكون قد فاتك الحج وتتحول أعمالك إلى عمرة ، وعليك قضاء الحج الفائت مع ذبح الفدية المذكورة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/148)
الفتوى رقم ( 14662 )
س : ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم ، هل يعيد الصلاة ، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إماما ؟ أجيبونا مأجورين .
ج : الطهارة شرط لصحة الصلاة ، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها ، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة ، ولا إعادة عليهم .(31/148)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/149)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17900 )
س 4 : شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام ؟ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل ، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة ، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات ؟
ج 4 : يجب الاغتسال من الاحتلام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، قال : "تغتسل" متفق عليه ، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء ، وهو المني ، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لهذا الحديث : « إذا رأت الماء » (1) أي : رأت المني بعد الاستيقاظ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « الماء من الماء » (2) ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة ، لأنه صلى على غير طهارة ، لكن هذا المسؤول
__________
(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 1\96 برقم (127 ، 128) ، والبخاري 1\74 ، ومسلم 1\250- 251 برقم (310-314) ، والترمذي 1\209 برقم (122) ، وابن ماجه 1\197 برقم (600)
(2) صحيح مسلم الحيض (343) ، سنن أبي داود الطهارة (217).(31/149)
عنه لا قضاء عليه لجهله ولطول المدة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/150)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15904 )
س 2 : شخص سافر إلى بلد غير بلده ، ثم أراد العودة وفي هذه الليلة احتلم ، وكان نائما عند أشخاص يعرف واحدا منهم ، وكان الجو في هذا البلد باردا جدا ، لا يستطيع الغسل ، وكان موعد الطائرة يتعارض مع موعد صلاة الفجر ، ثم ركب الطائرة وبعد الوصول كان الوقت قبل طلوع الشمس ، فتوضأ وصلى خوفا من خروج الوقت ، ولا زال محتلما ، وكان أيضا مسافرا من البلد التي وصل إليها إلى بلدة ثانية في نفس الوقت الذي وصل فيه .
المطلوب من سماحتكم هل صلاته بدون غسل جائزة أم يعيد الصلاة ، وفي هذه الحالة ماذا يعمل مع توضيح كل ما يترتب على مثل هذه الحالة ؟ وفي نهاية الرسالة أشكركم على جهودكم التي تبذلونها في الرد على رسائل المسلمين . وجزاكم الله عنا ألف خير وحفظكم الله وشكرا .
ج 2 : يجب على الشخص المذكور إعادة الصلاة ؛ لأنه صلاها وعليه حدث أكبر ، ولم يغتسل .(31/150)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/151)
الفتوى رقم ( 14490 )
س : هذه مشكلة تواجهني ، وأصبحت تتكرر معي وهي أنني أكرمكم الله أغسل دبري جيدا بعد البراز ، إلا أنني أحيانا أجد آثارا للبراز في سروالي ، وأحيانا أكون قد صليت أكثر من فريضة ، ولكن لا أعيد ما صليت ؟ لحديث جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأمره أن يخلع نعليه ؛ لأن بهما قذرا ، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من صلى وفي ثوبه نجاسة دون أن يعلم فصلاته صحيحة ، فماذا أفعل في هذه المشكلة ، وهل عدم إعادتي للصلاة صحيح ؟
كما أن هذه المشكلة قد أبعدتني كثيرا من أعمال الخير ، كإمامة الناس في الصلاة بحجة أنني قد أكون متنجسا ، وهناك من هو أولى مني ، وثيابه نظيفة ، كما أنني أحيانا أجد في سروالي من جهة القبل آثار قطرات لونها يميل للون البني ، فهل هذا سائل خرج من قبلي أم أنه وسخ من العانة علما بأنه لا رائحة له ، وهل يجوز أن أذهب للدكتور فيفحص موضع السوءتين ؟ لقد احترت مع هذه المشكلة ، أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام(31/151)
عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : أولا : يجب على المصلي أن يطهر ملابسه من النجاسة قبل الدخول في الصلاة ، فإذا تيقن من الطهارة ثم صلى فصلاته صحيحة .
ثانيا : إذا كان الإنسان مريضا فلا مانع من أن يراجع الطبيب المختص ، ليشخص مرضه ولو بكشف العورة عند الضرورة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/152)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14615 )
س 1 : بعض الصلوات المكتوبة صليتها ، وبعض ملابسي الداخلية يوجد بها دم ، وأنا أعلم ذلك ، علما بأنني غيرت هذا اللبس ، ولكن تكرر نفس الأمر ، حيث إن الدم كان ينزف من بين فخذي من كثرة المشي ، وقد صليت بذلك اللبس أكثر من خمسة فروض ، وهو به دم ، ولم أستطع أن أفسخ ذلك اللبس ، ثم بعد ذلك بحثت عن دواء والحمد لله لم يتكرر ذلك ، فماذا أصنع ، هل أعيد الصلوات التي صليتها باللبس الذي به دم ، أم صلاتي صحيحة ؟ علما بأن بعض الصلوات كنت إماما .
ج 1 : إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيرا عرفا فإنك(31/152)
تعيد الصلوات التي صليتها ؛ لأن الدم نجس ، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس . وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه ؛ للمشقة ولا إعادة عليك .
وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة ، ولا إعادة عليهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/153)
الفتوى رقم ( 15506 )
س : أكثر العمال الذين يشتغلون في قسم الزراعة والري عندما ترش ملابسهم بماء الري ، وهو ماء أبيض ، ولكنه ليس بطاهر- نجس- لأنه يبغى له عدة مراحل ليصبح طاهرا ، ويكون شاقا عليهم أن يغيروا ملابسهم ، فلهذا فهم يصلون على هذه الحال أكثر من ست سنوات ، ويقولون : الله يعلم أننا لا نستطيع .
ج : يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة ؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة ، لما علم أن فيهما نجاسة ، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل ، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل .(31/153)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/154)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16369 )
س 1 : كنت إماما لناس في صلاة العشاء ، وكان ثوبي نجسا ، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين ، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس ، فدعوت أحدا ليؤم الناس مرة ثانية ، فقال بعض الناس : إن المأمومين ليس عليهم إعادة ، وإنما الإمام عليه الإعادة . فما هو الحكم في ذلك ؟
ج 1 : إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام ، فإن صلاتك وصلات المأمومين صحيحة ، ولا إعادة على الجميع .
وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة ، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة ، كالبشت والغترة فاخلعه ، وأكمل صلاتك ، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها ، واستخلف من يكمل بهم الصلاة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله خبثا خلعها ، واستمر في صلاته ، ولأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة .(31/154)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/155)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17807 )
س 2 : إذا كانت الثياب نجسة ، والجسد جنب ، والماء معدوم ، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة ؟
ج 2 : يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة ، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبا طاهرا ، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله .
وأما إن كان ما أصاب الثياب مني فإنه لا ينجس الثياب ، لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/155)
الفتوى رقم ( 20032 )
س : أنا شخص بدوي ، وأبعد عن المستشفى بحوالي أربعين كيلو ، وعند وقت السحور حصل عند زوجتي ولادة ، وأنا ذاهب بها إلى المستشفى ، وفي نفس الطريق حصل عندها ولادة ، حيث امتليت بدم من زوجتي ومن الجنين بعد صلاة الصبح ، ولا يوجد(31/155)
عندي ماء لغسل الدم ، حيث بعض الأشخاص يقول لي : أفطر فهو نجاسة ، فما أدري هل يجوز لي أفطر أم أكمل صيامي ، فإذا أفطرت يا سماحة الشيخ فما الحكم في ذلك حيث إنني لا أدري عن شيء ؟
ج : ما أصاب ثيابك وبدنك من الدم الخارج من زوجتك بسبب الولادة - لا يؤثر على صحة صيامك ، ومع كون هذا الدم نجسا ، فإنه ليس من مفسدات الصيام ، ولا من نواقض الوضوء إن كنت متوضئا ، وإنما يجب غسله من البدن والثوب إذا أردت الصلاة ؛ لأن من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب ، ومكان الصلاة ، فإن كنت قد أفطرت ذلك اليوم جهلا منك بذلك فأنت معذور بالجهل ، ولا تأثم بذلك ، ولكن يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان ، والمبادرة بقضائها ، وعدم العودة لمثل هذا مستقبلا ، وأن تسأل عن أمور دينك ممن يوثق بفتواه وعلمه ؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك ، فلا ترتكب ما يخالف شرع الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/156)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21672 )
س 3 : هل كان صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن ، ثم رخص فيه .
ج 3 : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ولفظه : « لا يصلي في لحف نسائه » (2) ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه) ، عن ميمونة رضي الله عنها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط ، وعلى بعض أزواجه منه ، وهي حائض يصلي وهو عليه » (3) ، وروى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه ، وأنا حائض ، وعلي مرط لي وعليه بعضه » (4) انتهى . وجواز
__________
(1) أخرجه أحمد 6\101 ، وأبو داود 1\257-258 ، 242 برقم (367 ، 368 ، 645) ، والترمذي 2\496 برقم (600) ، والنسائي 8\ 217 برقم (5166) ، وابن حبان 6\106 برقم (2336) ، والحاكم 1\252 ، والبيهقي 2\410
(2) سنن الترمذي الجمعة (600) ، سنن النسائي الزينة (5366) ، سنن أبي داود الصلاة (645) ، مسند أحمد (6/129).
(3) أخرجه أحمد 6\ 330 ، وأبو داود 1\258-259 ، برقم (369) ، وابن ماجه 1\214 برقم (653) ، وابن خزيمة 1\378 برقم (768) ، وأبو يعلى 13\11 برقم (7095) ، وابن حبان 6\99 برقم (2329) ، والبيهقي 2\409
(4) أخرجه أحمد 6\67 ، 99 ، 137 ، 204 ، ومسلم 1\367 برقم (514 ، وأبو داود 1\259 برقم (370) ، والنسائي 2\ 71 برقم (768) ، وابن ماجه 1\ 214 برقم (652) ، والبيهقي 2\ 409(31/157)
الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/158)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19773 )
س 4 : إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث ، ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس ، فما هو الحكم ؟ لا سيما وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة ، ولم نتيقن طهارتها (1) .
ج 4 : الأصل في البقعة والثوب الطهارة ، فصلوا فيها ما لم تعلموا أن فيها نجاسة ، أما إذا علمتم أن فيها نجاسة ؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر وجب عليكم ذلك ، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون فيها ؛ لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) السائل من منسوبي الدفاع المدني .
(2) سورة التغابن الآية 16(31/158)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14045 )
س 1 : ما حكم الصلاة بلا حذاء ؟
ج 1 : ليس لبس الحذاء في الصلاة واجبا ، ولو صلى الإنسان بدون حذاء فصلاته صحيحة ، ولو صلى بحذاء طاهر جاز ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/159)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14770 )
س 3 : أرى بعض الناس يلبسون الحذاء في صلاة الجنازة ، مع أنهم وقفوا أمام الله ، فما الحكم في ذلك ؟
ج 3 : يجوز لبس الحذاء في الصلاة ، سواء في الفريضة أو الجنازة أو غيرها ، بشرط ألا يكون به نجاسة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعاله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/159)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16539 )
س 1 : هل تجوز الصلاة بالحذاء في جميع الأوقات ، حتى إذا(31/159)
كان هناك وقت لخلعه ، ولا يكون هناك ضرر عليه من خلعه ؟
ج 1 : الصلاة في النعلين سنة ، بشرط أن يكونا طاهرين من النجاسة ، وإذا كان يترتب على الصلاة فيهما تلويث فرش المسجد بالتراب فلا يصلى فيهما ؛ لما في ذلك من الضرر على المسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/160)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18254 )
س 3 : ما حكم الدين في من يؤدي الصلاة بالحذاء ، على الرغم من وجود موكيت وعليه سجادة الصلاة ، ورغم ذلك يؤدي الصلاة وهو مرتدي الحذاء ؟
ج 3 : الصلاة بالنعلين الطاهرين سنة ، إلا إذا ترتب على ذلك محذور كتلويث فرشة المسجد ، فإنه لا يصلى فيهما ؛ تفاديا للضرر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/160)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20244 )
س 1 : رجل صلى في محل عمله لابسا حذاءه المعتاد لبسه في(31/160)
كل حين ، غير أنه لم يكن في مكان الوطء من نعليه أي خبث أو أذى ظاهر ، فما حكم صلاته بالحذاء ؟
ج 1 : من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة ؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين ، ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل : « أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال : نعم » (1) أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالنعال والخفاف ، ويدل لذلك ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » (2) رواه أبو داود في (سننه) ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيا ومنتعلا ، مما يدل على جواز الأمرين ، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا » (3) لكن من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما ، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما ، وإلا خلعهما وأزال النجاسة عنهما ، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى ، فليمسحه وليصل فيهما » (4) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود .
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5850) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (555) ، سنن الترمذي الصلاة (400) ، سنن النسائي القبلة (775) ، مسند أحمد (3/189) ، سنن الدارمي الصلاة (1377).
(2) سنن أبي داود الصلاة (652).
(3) سنن أبي داود الصلاة (653) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1038) ، مسند أحمد (2/215).
(4) سنن أبي داود الصلاة (650) ، مسند أحمد (3/20) ، سنن الدارمي الصلاة (1378).(31/161)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/162)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21672 )
س 5 : قال أبو هريرة رضي الله عنه : « ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كثيرا المسجد ونعلاه في رجليه ، ثم يصلي وهو كذلك ما خلعهما » .
ج 5 : هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه) ، وما دل عليه من جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة ثابت في أحاديث كثيرة ، لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالبا- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه ؛ رعاية لنظافة الفرش ، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/162)
أحكام المساجد
الفتوى رقم ( 14566 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام ، من سعادة وكيل الوزارة لشؤون المساجد ، بخطابه رقم (6807\7\ ض) في 22 \5\ 1411 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (2399) في 25\5\1411 هـ ، وقد طلب سعادته الإذن باقتطاع جزء من أرض المسجد الواقع بحي النسيم بالكيلو الخامس ، وقد أحيل الطلب إلى فضيلة مدير عام الدعوة في الداخل ودول الجزيرة العربية المساعد ، بالخطاب رقم (1826\2) في 6\6\1411 هـ للإفادة عن الواقع بعد زيارة المسجد المذكور ، فوردت الإجابة بخطابه رقم (902\9\ م) في 3\9\1411 هـ ، ومشفوعة تقرير من لجنة النظر في مساجد مدينة الرياض ، والمكونة من : سليمان بن منصور أبا حسين ، ومحمد بن عبد العزيز الدهيشي ، وقد جاء في تقريرهما ما نصه :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ،(31/163)
بالإشارة إلى المعاملة المرفقة ، والخاصة بطلب الإذن ببناء ملحق في أحد المساجد الموجودة في حي النسيم ، الكيلو الخامس ؛ لجعله مكانا لتحفيظ القرآن الكريم ، وبناء على خطاب فضيلة مدير إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، فقد جرى زيارة الموقع ، وتبين لنا ما يلي :
أولا : المسجد المذكور غير جامع ، وليس به سكن للإمام والمؤذن .
ثانيا : يوجد ارتدادات للمسجد من الجهات الثلاث : الشمالية ، والغربية ، والجنوبية .
ثالثا : يمكن الاستفادة من الارتداد في الجهة الشمالية والجهة الغربية في توسعة المسجد مستقبلا ، أو في بناء سكن للإمام والمؤذن .
رابعا : المكان المناسب لإقامة الملحق المذكور هو في الارتداد الجنوبي بجوار دورة المياه ؛ للأمور التالية :
أ- قرب المكان من عداد الكهرباء .
ب- قرب المكان من دورة المياه .
والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بإبقاء جميع الارتدادات وعدم أخذ شيء منها ؛ لأن المسجد قد يحتاج إلى إدخاله فيه(31/164)
مستقبلا للتوسعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/165)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16815 )
س 1 : هل يجوز اقتطاع جزء من المسجد لإقامة روضة إسلامية لتعليم الأطفال أمور الدين ؟ علما بأن هذا المقتطع تعطل فيه الصلاة وتوضع فيه ألعاب للأطفال منها الأراجيح وغيرها .
ج 1 : لا يجوز أن يقتطع شيء من المسجد لجعله روضة للأطفال ولا غيرها ؛ لأن المسجد صار وقفا لا يجوز التصرف فيه في غير ما وقف له ، ولكن بالإمكان تعليم الأطفال القرآن وأمور الدين في المسجد بدون وضع أراجيح وألعاب ؛ لأنها لا تتناسب مع حرمة المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/165)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16416 )
س 1 : إن المساجد في البلاد الغير إسلامية ، تعتبر مراكز(31/165)
للدعوة إلى الله تعالى ، وتبليغ رسالة الإسلام ، فهي لا تقتصر على إقامة الصلوات أو إقامة الدروس والمحاضرات فقط ثم تغلق ، وإنما إطلاق مسمى المسجد غالبا في البلاد الغير إسلامية يطلق على المبنى الذي يقسم من الداخل إلى عدة أقسام :
1- مسجد ومكان للصلاة .
2- مركز للدعوة إلى الإسلام ، يشمل :
أ- مكتب للاتصالات ، وخدمات المسلمين وغير المسلمين .
ب- مكتبة إسلامية للاطلاع والإعارة .
ج- مكتبة سمعية ومرئية .
3- مدرسة للأطفال خلال عطلة الأسبوع أو خلال أيام الأسبوع .
4- غرف للسكن وذلك للعاملين في المسجد أو المركز أو للطلبة .
5- مطبخ وصالة طعام .
وتكون هذه الأقسام متداخلة ، ويكون مدخل المبنى واحدا ، ولكن من الداخل ، فقسم القاعات والغرف على الأقسام السالفة الذكر .
وكذلك قد يستفاد من بعضها للبعض الآخر ، مثلا : قد تمتلئ قاعات الصلاة فيصلي المصلون في الممرات ، أو في بعض(31/166)
الغرف المجاورة ، أو في المكتبة ، أو المركز ، وكذلك قد يستفاد من قاعات الصلاة للمدرسة .
كذلك يقام في هذه المساجد ولائم العرس والعقيقة والأعياد ؛ لأنها هي الأماكن الوحيدة للمسلمين ، والتي يملكونها ويستطيعون الاجتماع فيها .
ومسجد السنة النبوية أسس على أنه يشمل الأشياء السابقة ، كما هو مذكور في الخطاب الأول ، ومع هذا الخطاب خريطة تفصيل المبنى مع الصور .
ومعلوم في الدين عدم جواز البيع في المسجد ، ولكن ما هو الحكم في مثل حالة هذه المساجد أو المراكز في البلاد الغير إسلامية ، وسؤالنا بالخصوص :
- هل يجوز بيع الأشرطة الإسلامية والكتب ، وتأجير أشرطة الفيديو وغيرها في الأماكن المخصصة للمركز أو الأروقة التي حول قاعات الصلاة ، مع الامتناع عن البيع أو الإعلان عن بيع داخل قاعات الصلاة (المسجد) ؟
- هل يجوز دخول الكافرين أو الكافرات إلى المركز أو المسجد ؟
- هل يجوز دخول الحائض إلى المركز ؟
- حيث إن هذه المساجد والمراكز قائمة كليا على(31/167)
التبرعات ، فالمسلمون هناك ينوعون بطريقة طلب التبرع لكي لا تمل النفوس .
- تقوم بعض عوائل المسلمين بصنع أطباق طعام مختلفة ، أو إحضار ما زار عن حاجتهم من ملابس أو أدوات منزلية ؛ لكي يقام معرض خيري تباع فيه هذه الأشياء لصالح المسجد ومرافقه ، أو لدعم المسلمين في أنحاء العالم ، مثلا : البوسنة والهرسك والصومال . . إلخ .
فما رأيكم في إقامة هذه المعارض في قاعات الصلاة ؛ لعدم سعة الأماكن الأخرى ، بالإضافة إلى أن هذه البلاد الغير إسلامية من الصعوبة البيع خارج المبنى من ناحية قانونية ، ومن ناحية الصقيع والثلوج في الشتاء ؟
ج 1 : اسم المسجد وأحكامه تتعلق بالمكان المخصص للصلاة بصفة دائمة ، بحيث يصبح وقفا لهذا الغرض ، وما عدا هذا المكان من المرافق التي هي داخل المبنى العام يجوز فيها البيع والشراء وسائر الأعمال المباحة ، من طبخ وأكل وغير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/168)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20828 )
س1 : أنه يوجد عندهم جامع رسمي ، وقد اقتص من أحد نواحيه مساحة تقدر ب (7 أمتار طولا) في (10 أمتار عرضا) ووضعت مستودعات لتموين الوحدة ، وأقيم على جداره الغربي من الخارج من ناحية القبلة غرف ؛ لتصبح مستودعات للوحدة ، فهل هذا جائز ؟
ج 1 : لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للأغراض المذكورة ؛ لأنه وقف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/169)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17864 )
س 3 : ما الفرق بين المسجد والمصلى ؟ أعني بذلك : هل تحية المسجد واجبة في المصلى أم خارجة عن حكمه ، أو هي على سبيل الاستحباب والندب ؟
ج 3 : المسجد : البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة ، والموقوفة لذلك ، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة ؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما ، ولم يوقف للصلوات الخمس ، ولا تسن تحية المسجد لدخول المصلى ، وإنما تسن لدخول المسجد لمن(31/169)
أراد الجلوس فيه ، ويأتي بها قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » (1) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1167) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714) ، سنن النسائي المساجد (730) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013) ، موطأ مالك النداء للصلاة (388).(31/170)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19813 )
س 2 : هل يأخذ المصلى في السكن الجامعي حكم المسجد من حيث أداء تحية المسجد وأذكار الدخول والخروج ؟
ج 2 : المصلى الذي في السكن الجامعي أو في غيره لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء
الرئيس نائب الرئيس عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان(31/170)
الفتوى رقم ( 17609 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من المستفتي : مدير مستشفى(31/170)
القنفذة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (348) وتاريخ 20\1\1416 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
يوجد ضمن إنشاءات المستشفى الداخلية مكان مهيأ للصلاة داخل المستشفى ، وقد استخدم كمصلى فترة من الزمن ، ثم أقفل نظرا لظروف العمل ، حيث إنه يوجد مسجد جامع واقع داخل سور المستشفى ضمن إنشاءاته ، وهذا يكفي وغير شاق على الموظفين أو العاملين والمراجعين للصلاة فيه ، وتوجد الحاجة الماسة إلى استخدام هذا المصلى الداخلي المقفول لاستخدامه لبعض أقسام العيادات المحتاجة إليه للاستفادة منه ، نظرا لضيق أقسام المستشفى وعدم إيفائها لحاجة العمل .
السؤال : هل يجوز شرعا استخدام هذا المصلى كعيادة أو مكاتب للمستشفى لحاجة العمل ، مع وجود مسجد كاف بالمستشفى خلافه كما أسلفنا ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه يجوز للمستشفى أن يستعمل المصلى الذي استغني عنه لمصالح أخرى ، لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها .(31/171)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/172)
الفتوى رقم ( 20861 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من سعادة مدير عام إدارة الشؤون الدينية ، للقوات المسلحة ، بكتابه رقم (2\10\1457) في 2\6\1419 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3691) وتاريخ 13\6\1419 هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
أعرض على سماحتكم الاستفسار المقدم من مدير ثانوية الأبناء ، بكلية الملك عبد العزيز الحربية ، عن الموضوع التالي :
يوجد مسجد ضمن تصميم المدرسة ، وسقفه سقفها ، ولكنه صغير لا تتجاوز مساحته سبعة أمتار في خمسة أمتار ، ولضيق مساحته وكثرة أعداد الطلبة ، فإن الصلاة تقام في الصالة الرياضية ، ويرغبون تحويل المسجد المذكور إلى غرفة للحاسب الآلي لحساب النتائج الدراسية ، فهل يجوز استخدام المسجد(31/172)
المذكور كغرفة للحاسب الآلي ؟ حيث إن صلاة الجماعة لا تقام فيه ، لما ذكر أعلاه ، نأمل من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه يجوز تحويل المصلى المذكور الذي ضاق بالمصلين إلى غرفة للحاسب الآلي ، واستبداله بمكان أوسع منه ، لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/173)
الفتوى رقم ( 18156 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من المستفتية : مديرة المتوسطة الثانية بحائل ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3384) وتاريخ 13\7\1416 هـ وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه :
لقد أشرنا في خطابنا السابق لكم أننا نريد بناء مسجد لمدرستنا ، وحقيقة الأمر أنه مصلى خاص بالمدرسة ، مثل الذي يبنى(31/173)
في كليات البنات داخل سور المبنى ، ويستخدم أثناء وقت الدوام الرسمي ، وتقام فيه المحاضرات والندوات التي تتطرق لمواضيع مهمة في العقيدة والصلاة ، والتحذير من فتن هذا العصر ، وكذلك تقام فيه جماعات لحفظ القرآن ، وتعليمه ، وكل ذلك في أوقات فراغ الطالبات ، بالإضافة إلى ذلك تقام فيه صلاة الظهر للطالبات ، فإذا كان هذا العمل غير مشروع فإننا قد جمعنا مبلغا وقدره (13500 ريال) فكيف نتصرف بهذا المبلغ ؟ نرجو التوضيح لأن هذا المصلى يقام في الكثير من المدارس . وجزاكم الله خيرا .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا بأس بتخصيص مكان تصلي فيه الطالبات في مدرستهن ، ولا يكون له حكم المسجد ، ولا بأس بإلقاء المحاضرات والمواعظ وتدريس القرآن في هذا المصلى ؛ لأن ذلك مما يعينهن على أداء الصلاة في أوقاتها ، ومما يتيح لهن الفرصة للتزود من العلم النافع ، وهو يسمى (مصلى) لا مسجدا ، ولا حرج أن تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب ؛ لأنه لا يعطى حكم المساجد ، وإذا احتاج إعداد هذا المكان إلى مال فلا بأس بجمع التبرعات له ؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ، وإنما الممنوع إقامة مساجد خاصة بالنساء في الأحياء السكنية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/174)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 16361 )
س 1 : لدي قطعة أرض آلت إلي عن طريق الإرث من والدي يرحمه الله ، وتلك الأرض نصفها سكنية ، ونصفها زراعية ، وقد تبرعت بتلك الأرض لبناء مسجد بجميع مرافقه ، من مواقف ودورات مياه وغير ذلك ، وقد حدث ذلك والحمد لله ، ولكن بعض الناس قالوا لي : إنه ليس لك أجر في ذلك ، والأجر لوالدك ؛ لأنه صاحب الأرض ، وأنت ورثتها عنه دون تعب . فهل هذا صحيح ؟
ج 1 : لك الأجر- إن شاء الله- في جعلك الأرض التي ورثتها من أبيك مسجد ، لأنها ملك لك ، ولوالدك أجر توريثها لك ، فكل منكما مأجور إن شاء الله مع النية الصالحة .(31/175)
س 2 : إنني أعمل خادما لمسجد منذ مدة طويلة ، ففي السنوات الأولى كان المرتب 132 ريال فقط ، ثم ارتفع حتى أصبح الآن 900 ريال ، فهل لي أجر من الله تعالى على خدمة المسجد وأنا أخذ مقابل ذلك الأجرة التي ذكرتها ؟
ج 2 : خدمة المسجد مع النية الصالحة فيها أجر عظيم ، ولا بأس أن تأخذ المرتب المخصص لها من الحكومة ؛ لتستعين به على القيام بخدمة المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/175)
الفتوى رقم ( 16527 )
س : هل الصلاة بالمسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه ؟ هل هذا خاص بالمسجد الحرام فقط أم جميع أرض مكة المكرمة وحدودها ؟
ج : مضاعفة الصلاة بمكة حرسها الله تشمل جميع الحرم ، ولا يخص مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام خاصة ، قال تعالى : { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } (1) وكان الإسراء من بيت أم هانئ ، وقد أخرج الإمام أحمد في قصة الحديبية : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم » (2) ، (3) والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإسراء الآية 1
(2) مسند أحمد (4/326).
(3) أخرجه أحمد 4\326 ، وابن أبي شيبة في (المغازي) ص 274-275 ، برقم (308) ت : العمري(31/176)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17393 )
س 3 : هل الصلاة في أي مسجد بمكة المكرمة له ثواب الصلاة في المسجد الحرام ، وهل مكة كلها حرم ؟(31/176)
ج 3 : مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم المكي ، وفي جميع مساجد مكة ، ولكن الصلاة عند الكعبة أفضل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/177)
الفتوى رقم ( 19729 )
س : أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على السؤال التالي :
أولا : ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يأتي المدينة المنورة ، ليصلي في المسجد النبوي الشريف ، ثم يذهب إلى مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومساجد المصلى ( مسجد الغمامة ومسجد الصديق ومسجد علي رضي الله عنهما) وغيرها من المساجد الأثرية ، وبعد دخوله فيها يصلي ركعتي التحية ، فهل يجوز له ذلك أم لا ؟
ثانيا : بعدما يصل الزائر في المسجد النبوي الشريف ، هل له أن ينتهز الفرصة للذهاب إلى المساجد الأثرية بالمدينة النبوية بنية الاطلاع والتأمل في تاريخ السلف الصالح والدراسة التطبيقية للمعلومات التي قرأها في كتب(31/177)
التفسير والحديث والتاريخ تجاه الغزوات ومساكن القبائل من الأنصار . أرجو الإفادة .
ج : إن الجواب على هذين السؤالين يقتضي البيان في التفصيل الآتي :
أولا : باستقراء المساجد الموجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة - حرسها الله تعالى- تبين أنها على أنواع ، هي :
النوع الأول : مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثبتت له فضيلة بخصوصه ، وهو مسجدان لا غير :
أحدهما : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو داخل من باب أولى في قول الله تعالى { لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } (1) وهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، كما ثبتت السنة بذلك ، وثبت أيضا في السنة الصحيحة الصريحة ، أن صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .
ثانيهما : مسجد قباء ، وقد نزل فيه قول الله تعالى : { لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى } (2) الآية ، وفي حديث
__________
(1) سورة التوبة الآية 108
(2) سورة التوبة الآية 108(31/178)
أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة في مسجد قباء كعمرة » (1) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما ، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة ؛ كان له أجر عمرة » (2) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهذا لفظ ابن ماجه .
النوع الثاني : مساجد المسلمين العامة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذه لها ما لعموم المساجد ، ولا يثبت لها فضل يخصها .
النوع الثالث : مسجد بني في جهة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ، أو أنه هو عين المكان الذي صلى فيه تلك الصلاة ، مثل مسجد بني سالم ، ومصلى العيد ، فهذه لم يثبت لها فضيلة تخصها ، ولم يرد ترغيب في قصدها وصلاة ركعتين فيها .
النوع الرابع : مساجد بدعية محدثة نسبت إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين ، واتخذت مزارا مثل
__________
(1) أخرجه الترمذي 2\146 برقم (324) ، وابن ماجه 1\452 برقم (1411) ، وابن أبي شيبة 2\373 ، 12\210 ، وأبو يعلى 13\117 برقم (7172) ، والطبراني 1\210 برقم (570) ، والحاكم 1\487 ، والبيهقي 5\248
(2) سنن النسائي المساجد (699) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1412) ، مسند أحمد (3/487).(31/179)
المساجد السبعة ، ومسجد في جبل أحد وغيرها ، فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهر ، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها ، بل هو بدعة ظاهرة .
والأصل الشرعي : أن لا نعبد إلا الله ، وألا نعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلغوه لنا عنه ، وحذرونا من البدع امتثالا لأمر البشير النذير عليه الصلاة والسلام ، حيث يقول في الحديث الصحيح : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ، وفي لفظ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) ، وقال عليه السلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » (3) ، وقال : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » (4) ، وقال عليه السلام عندما « طلب منه بعض الصحابة أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ، ويعلقون بها أسلحتهم ، قال : (الله
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).
(2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(3) سنن الترمذي العلم (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، سنن ابن ماجه المقدمة (44) ، مسند أحمد (4/126) ، سنن الدارمي المقدمة (95).
(4) أخرجه أحمد 5\ 382 ، والترمذي 5\609 برقم (3662) ، والبزار (البحر الزخار) 7\248 برقم (2827) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3\256- 259 برقم (1224-1233) ، والطبراني في (الأوسط) 4\487 برقم (3828) ، والبغوي 14\101 برقم (3894 ، 3895)(31/180)
أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : » (2) وقال صلى الله عليه وسلم : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة" قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » (3) ، ونقل ابن وضاح (ص 9) في كتابه : (البدع والنهي عنها) بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن عمرو بن عتبة وأصحابا له بنوا مسجدا بظهر الكوفة ، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم ، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ، ويهللون تهليلا ، ويكبرون ، قال : فلبس برنسا ، ثم انطلق فجلس إليهم ، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال : أنا أبو عبد الرحمن ثم قال : لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو لقد جئتم ببدعة ظلما . . إلخ .
وحذر هو وغيره من الابتداع ، وحثوا الناس على اتباع من سلف ، وثبت أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان تحتها ، لما رأى بعض الناس - رضي الله عنه -
__________
(1) سنن الترمذي الفتن (2180) ، مسند أحمد (5/218).
(2) سورة الأعراف الآية 138 (1) { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ }
(3) سنن الترمذي الإيمان (2640) ، سنن أبو داود السنة (4596) ، سنن ابن ماجه الفتن (3991) ، مسند أحمد بن حنبل (2/332).(31/181)
يذهبون إليها ، ولما رأى الناس يذهبون مذهبا سأل عنهم فقيل له : يذهبون يصلون في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الحج غضب وقال : إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم . ا هـ .
ومعلوم أن الهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة ، وهو اجتماع مقصود في الشريعة ، ووجود المساجد السبعة في مكان واحد لا يحقق هذا الغرض ، بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة ، وهي لم تبن للاجتماع ؛ لأنها متقاربة جدا ، وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء ، وهذا ابتداع واضح ، أما أصل هذه المساجد بهذه التسمية ، أي : المساجد السبعة ، فليس له سند تاريخي على الإطلاق ، وإنما ذكر ابن زبالة مسجد الفتح ، وهو رجل كذاب ، رماه بذلك أئمة الحديث ، مات في آخر المائة الثانية ، ثم جاء بعده ابن شبة المؤرخ وذكره ، ومعلوم أن المؤرخين لا يهتمون بالسند وصحته ، وإنما ينقلون ما يبلغهم ، ويجعلون العهدة على من حدثهم ، كما قال ذلك الحافظ الإمام ابن جرير في (تاريخه) ، أما الثبوت الشرعي لهذه التسمية أو لمسجد واحد منها فلم يعرف بسند صحيح ، وقد اعتنى الصحابة بنقل أقوال الرسول عليه السلام وأفعاله ، بل نقلوا كل شيء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، حتى قضاء الحاجة ، ونقلوا إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء كل أسبوع ، وصلاته على شهداء أحد قبل وفاته كالمودع لهم ، على غير ذلك مما امتلأت(31/182)
به كتب السنة ، أما هذه المساجد فقد بحث الحفاظ والمؤرخون عن أصول تسميتها ، فقال العلامة السمهودي رحمه الله : لم أقف في ذلك كله على أصل) (1) ، وقال بعد كلام آخر : (مع أني لم أقف على أصل في هذه التسمية ، ولا في نسبة المسجدين المتقدمين في ذلك كلام المطري ) (2) .
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فيقول : (والمقصود هنا : أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على شيء من آثار الأنبياء ، مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك ، لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالحين ، بل إن أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهون عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا ، وذكر أن عمر وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ، لا يقصدون الصلاة في تلك الآثار ، ثم ذكر شيخ الإسلام : أن في المدينة مساجد كثيرة ، وأنه ليس في قصدها فضيلة ، سوى مسجد قباء ، وأن ما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور
__________
(1) (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) ، للسمهودي 3\837
(2) (خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى) للسمهودي ، ص 390 ، طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 1392 هـ(31/183)
والآثار من البدع المحدثة في الإسلام ، من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله ، وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم . ا هـ .
وقد ذكر الشاطبي في كتابه (الاعتصام) : أن عمر رضي الله عنه ، لما رأى أناسا يذهبون للصلاة في موضع صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم ، فاتخذوها كنائس وبيعا) وقال أيضا : قال ابن وضاح : (وقد كان مالك يكره كل بدعة ، وإن كانت في خير لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة ، أو يعد مشروعا ما ليس معروفا) . ا هـ .
وقال الشاطبي أيضا- رحمه الله- : وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا في المدينة ، فقال : أثبت ما عندنا قباء . . إلخ .
وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه ، قطع الشجرة التي رأى الناس يذهبون للصلاة عندها ؛ خوفا عليهم من الفتنة ، وقد ذكر عمر بن شبة في (أخبار المدينة ) وبعده العيني في (شرح البخاري ) مساجد كثيرة ، ولكن لم يذكروا المساجد السبعة بهذا الاسم .
وبهذا العرض الموجز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مساجد سبعة ، بل ولا ما يسمى بمسجد الفتح ، والذي اعتنى به أبو الهيجاء وزير العبيديين المعروف مذهبهم ، وحيث إن هذه المساجد صارت مقصودة من كثير من الناس لزيارتها ، والصلاة فيها ، والتبرك بها ،(31/184)
ويضلل بسببها كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ، فقصدها بدعة ظاهرة ، وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة ، وأوامر المبعوث بإخلاص العبادة لله ، وتقضي بإزالتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) فتجب إزالتها درءا للفتنة ، وسدا لذريعة الشرك ، وحفاظا على عقيدة المسلمين الصافية ، وحماية لجناب التوحيد ، اقتداء بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها ؛ خوفا عليهم من الفتنة ، وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبعها آثار الأنبياء التي لم يؤمروا بها ؛ لأن ذلك تشريع لم يأذن به الله . انتهى .
ثانيا : ومما تقدم يعلم أن توجه الناس إلى هذه المساجد السبعة وغيرها من المساجد المحدثة لمعرفة الآثار ، أو للتعبد والتمسح بجدرانها ومحاريبها ، والتبرك بها- بدعة ، ونوع من أنواع الشرك ، شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على كل مسلم ناصح لنفسه ترك هذا العمل ، ونصح إخوانه المسلمين بتركه .
ثالثا : وبهذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجاج والزوار ، وحملهم بالأجرة إلى هذه الأماكن البدعية ؛ كالمساجد السبعة- هو عمل محرم ، وما يأخذ في
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).(31/185)
مقابله من المال كسب حرام ، فيتعين على فاعله تركه ، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(31/186)
الفتوى رقم ( 19196 )
س : رجل من سكان مكة المكرمة ، لا يشد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف إلا ما ندر ، بحجة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي ، فكيف يترك الأفضل إلى المفضول ؟ هذه حجته ، فهل ما يقوله صحيح ؟
ج : شد الرحال لزيارة المسجد النبوي سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » (1) متفق عليه .
والصلاة في المسجد النبوي لها فضل كبير ، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه ؛ لما رواه البخاري ومسلم في
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، سنن الدارمي الصلاة (1421).(31/186)
(صحيحيهما) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » (1) .
وبقاء هذا الرجل في مكة وتركه لزيارة المدينة لا شيء عليه في ذلك ؛ لأنه اكتفى عن الفاضل بما هو أفضل منه ، وأكثر في مضاعفة الصلوات ، حيث إن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سواه ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه (ج 27 ص 325) : وجهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد ، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة ، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد بلفظ : « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه » (2) وأخرج البيهقي وابن ماجه نحوه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1190) ، صحيح مسلم الحج (1394) ، سنن الترمذي المناقب (3916) ، مسند أحمد (2/484) ، موطأ مالك النداء للصلاة (461).
(2) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1406) ، مسند أحمد (3/397) ، موطأ مالك النداء للصلاة (461).(31/187)
الفتوى رقم ( 17525 )
س : مسجد قباء هل الصلاة فيه تزيد بالأجر أو الدرجات على سائر المساجد العادية ما سوى الحرمين ؟ فإذا كان يفضل عليهم بالدرجات فما هو الدليل على ذلك ، وهل هو أول مسجد بني في الإسلام ، وهل الآية الكريمة التي تنص لقوله تعالى : { لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } (1)
__________
(1) سورة التوبة الآية 108(31/187)
إلى آخر الآية .
ج : زيارة مسجد قباء سنة من غير شد رحل ، كمن كان بالمدينة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ، متفق عليه .
وفي الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » (1) ، وفي ( النسائي ) و(المسند) عن سهل بن حنيف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة » (2) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، والآية تدل على أن مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى .
وقد ورد في الحديث الصحيح : أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى ، ولا منافاة بين الآية وبين هذا الحديث ؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (324) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1411).
(2) سنن النسائي المساجد (699) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1412) ، مسند أحمد (3/487).(31/188)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19307 )
س 2 : منطقة الشرائع بمكة المكرمة يقال : إنها خارج حدود الحرم الشريف بعدة أمتار- والله أعلم- رغم أن سكانها يعملون بمكة ويقومون بشراء أغراضهم من مكة ، فهل صلاتهم تعد كصلاة من هم داخل حدود الحرم ؟
ج 2 : منطقة الشرائع تنقسم إلى قسمين : قسم داخل حدود الحرم وعليها أعلام توضح حدود ذلك .
والقسم الآخر خارج حدود الحرم ، فما كان داخل الحرم فإن له أحكام الحرم ، كمضاعفة الصلاة ونحو ذلك ، وما كان خارج الحرم فإن له أحكام الحل كجواز الإحرام بالعمرة منها لأهل مكة ونحو ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/189)
الفتوى رقم ( 20608 )
س : يوجد عندنا مسجد يبنى على نفقات المحسنين ، والمشرف على بناء المسجد يريد أن يضع في محراب المسجد زخارف وآيات قرآنية ، وكذلك السقف والأعمدة ، وفد أبلغته بأن الزخارف داخل المسجد والآيات القرآنية في المسجد لا تجوز(31/189)
حسب ما سمعنا من المشايخ ، واحتج المشرف بأن أكثر المساجد يوجد بها هذه الزخارف والآيات ، فهل يحل ويجوز ذلك أم لا ؟ أفيدونا مأجورين .
ج : لا يجوز زخرفة المساجد ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها ؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان ، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها ، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/190)
الفتوى رقم ( 20825 )
س : يسرني أن أطلع سعادتكم على مشروعي الديني الذي أود إقامة مصنع خاص به ، وذلك لتصدير هذا المسجد الشخصي النموذجي لكافة دول العالم ، خاصة أوربا وأمريكا تيمنا بدور المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في تصدير كتاب الله وسنة نبيه ، ويسعدني أن يدعمني سعادتكم الرأي والمشورة والدعم المعنوي ، للعلم أن القائمات على صناعة هذا المسجد بنات هذا البلد الطيب من خريجات الأقسام الفنية من المعاهد والكليات والذي افتتحت له مركزا لأعمال الديكورات النسائية كأول(31/190)
مركز متخصص في هذا المجال ، والهدف منه مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ، وحل مشكلة العمل لكثير من خريجات الجامعات الموهوبات ، هدفنا خدمة ديننا ووطننا ومليكنا ، مجسدين بذلك أن المرأة السعودية تستطيع بما وهبها الله من قدرات وعلم ومحافظتها على تعاليم دينها الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة تستطيع أن تعمل وتفيد وتستفيد . شاكرة لكم سلفا حسن دعمكم ومؤازرتكم جزاكم الله خير الجزاء .
ج : هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالا للمصلين عن صلاتهم بالنظر والتفكر في تلك الزخارف والنقوش .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/191)
الفتوى رقم ( 21093 )
س : نحن في مسجد الأمير سلمان بن محمد آل سعود ، نعاني من صغر المسجد ، وعدم اتساعه للمصلين ، ولا يوجد مكان للنساء في رمضان ، وقد كنا نقوم كل سنة بوضع خيمة كبيرة للنساء في رمضان ، وذلك في أرض خلف المسجد ، وكانت هذه الخيمة عرضة لتجمع القطط ، وعبث الصغار وتكدس المطر من(31/191)
فوقها ، ناهيك عن الخطورة الأمنية من تعرض أحد للنساء ، فبحثنا عن صاحب الأرض لنشتريها منه ، فلم نجده ، ووضعنا إعلانا على الأرض بأنها مطلوبة ، فلم يستجب لنا أحد ، وعرضت لنا فكرة وهي : أن نضع بناء مؤقتا من حديد ، وليس له قواعد في الأرض ، نستفيد منه في وضعه مصلى للنساء ، وكذلك نستفيد منه في أشياء أخرى ، فإذا جاء صاحب الأرض إما أن يبيعنا إياها أو نخليها له ، وعرضنا هذا الأمر على أبناء الأمير فقالوا لنا إنهم يؤيدون هذا الأمر ، ولكن يحتاجون إلى فتوى بخصوصه ، علما بأن الأرض لم تعمر من قبل ، ولو كان لها صاحب أو كان صاحبها بحاجتها لوجدناه بعد أن أعيانا البحث عنه ، فنرجو منكم إفتاءنا في هذه المسألة ، وجزاكم الله خيرا .
ج : الأصل أن حقوق الناس الخاصة بهم لا يجوز لأحد أن يحدث فيها بناء أو غيره ، أو ينتفع بها بغير إذنه ، وعليكم البحث عن بديل غير هذه الأرض ، كما أن إحداث بناء مصلى خارج حدود المسجد من دون أن يرى المصلون فيه الإمام - لا يجوز لمن يصلي فيه أن يقتدي بالإمام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/192)
الفتوى رقم ( 20131 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من فضيلة نائب رئيس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (7327) وتاريخ 24\12\1418 هـ ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه :
أرفع لسماحتكم طيا بهذه الأوراق المتعلقة بطلب بلدية محافظة الزلفي ، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة ) بمساحة 350 م2 ؛ لتعارضه مع الشارع ، في مقابل إضافة جزء الأرض الحكومية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع . . . إلخ .
والمنتهية بقرار مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، ذي الرقم (6\207\ م\ ق\ ر) والمؤرخ في 27-28\8\1418 هـ ، والمتخذ بالتوصية بالموافقة على مبادلة أرض المسجد المذكور بعد أخذ موافقة سماحتكم .(31/193)
أرجو التفضل بالنظر في إجازة ما ارتآه المجلس والتكرم بالإفادة لإكمال اللازم بموجبه .
كما اطلعت اللجنة الدائمة على قرار مجلس الأوقاف الفرعي ، وقد جاء فيه ما نصه :
إن مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض ، قد استعرض ما طلبته بلدية الزلفي الموضح فيما يلي :
1- طلبت بلدية محافظة الزلفي بالخطاب رقم (168) وتاريخ 28\3\1417 هـ الموجه لمدير أوقاف ومساجد محافظة الزلفي ، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة ) بمساحة 350م2 لكون ذلك يتعارض مع استمرارية الشارع عرض 30م2 حتى يتصل بالشارع الرئيسي لعلقة .
2- في مقابل ذلك سيتم إضافة جزء من الأرض الحكومية الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة 1300م2 تقريبا كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع ، كذلك سيتم إضافة ملحقات للمسجد لسكن الإمام والمؤذن بمساحة 638م2 .
3- لن يتم هدم الجزء الداخل ضمن حرم الشارع من المسجد إلا في حالة إعادة بناء المسجد من قبل الوزارة .
4- بعرض الموضوع على فضيلة رئيس محكمة محافظة الزلفي(31/194)
أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع .
5- أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة 1300م2 كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع ، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة 638م2 .
6- بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (10) المؤرخ في 17\6\1418 هـ ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه ؛ صيانة له واحتراما ، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله) : لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي : إبداله - ولو بخير منه ؛ نصا للحديث السابق ، والحديث المشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث » ... إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئا منها ، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم ، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرا لكون المشروع متوقفا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة ، وأهل البلد عامة .(31/195)
7- أرض المسجد مملوكة للوزارة بموجب الصك (154\3) في 19\8\1404 هـ ، وبعد استعراض الموضوع وتبادل الرأي حوله ، قرر المجلس الموافقة على المبادلة بعد أخذ موافقة سماحة مفتي عام المملكة على ذلك ، ومن ثم رفع القرار اللازم بذلك مع كامل المعاملة لمجلس الأوقاف الأعلى ، تنفيذا لمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن يبقى المسجد القائم على وضعه كما هو ، ولا يجوز أن يتعرض له بهدم أو غيره حتى يتم بناء مسجد بدلا منه في الأرض الحكومية المجاورة للمسجد المقترحة لبناء المسجد فيها لكبرها ، وبقية أرض المسجد القائمة حاليا تكون بعد هدمه تابعة للمسجد الجديد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/196)
الفتوى رقم ( 21275 )
س : نحن الجماعة المسلمة في مدينة ( آكسل ) أردنا الشروع في العمل الإسلامي ، قدمنا طلبا إلى السلطات الفرنسية للحصول على قطعة من الأرض ، نبني عليها مسجدا ، ولما طال الوقت(31/196)
اشترينا منزلا مبنيا على الطراز الغربي (فيلا) وصلينا في تلك الفيلا زمنا إلى أن أعطتنا السلطات الفرنسية قطعة الأرض ، ولكن لا نملك ما نبنيه به إلا تلك الفيلا ، وما دمنا نعمل بالكتاب والسنة ، فلا نريد أن نقدم على أمر حتى نعلم حكم الشرع فيه ، ونحن متفقون على أن أي أمر يكون بوثائق توضع في ملف الجمعية . السؤال : هل يجوز لنا أن نبيع الفيلا ونبني بها المسجد ؟
ج : لا مانع من بيع الفلة وبناء المسجد من قيمتها إذا كنتم تستغنون عنها ، وإلا فإنكم تستمرون على الصلاة في الفلة حتى تقدروا على بناء المسجد ، أو يقوم ببنائه من يريد الخير من المسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/197)
الفتوى رقم ( 20759 ) .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من فضيلة : قاضي محكمة البكيرية ، د . عبد الله بن علي الدخيل ، رقم (747) وتاريخ(31/197)
8\5\1419 هـ ، والمحالة إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2998) وتاريخ 11\5\1419 هـ ، المتضمنة النظر في الطلب الذي تقدم به إليه رئيس بلدية محافظة البكيرية ، حول إمكانية الاستفادة من أرض المسجد المقام داخل مبنى البلدية بعد هدمه ، نظرا لاستغناء البلدية عنه ، وأنه خاص بالبلدية ، ولا يصلى فيه في الوقت الحاضر .
وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة ، واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور التي اشترك فيها كل من : مندوب محكمة البكيرية : عبد العزيز المحمد اللحيدان ، ومندوب إدارة الأوقاف : عبد الله المحمد اللحيدان ، ومندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : حمد بن سليمان الراجحي ، ومندوب بلدية محافظة البكيرية : عبد العزيز الصالح اللحيدان .
وقد جاء في التقرير ما نصه : بناء على خطاب فضيلة قاضي محكمة البكيرية رقم (1\467) وتاريخ 13\3\1419 هـ المبني على خطاب سماحة المفتي العام للمملكة ، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (1345\2) وتاريخ 4\3\1419 هـ بشأن تشكيل لجنة من كل من المحكمة الشرعية ، وإدارة الأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن(31/198)
المنكر ، والبلدية للوقوف على المسجد المذكور ، واتضح لها الآتي :
1- المسجد خاص بموظفي البلدية وداخل المبنى .
2- ليس له أبواب على الشارع .
3- لا يقام فيه من الصلوات سوى صلاة الظهر فقط حتى تم بناء مسجد الحديثي المجاور له .
4- أن المسجد لا تقام فيه الصلاة منذ ما يقارب السنة ونصف بعد بناء المسجد المجاور له .
5- يبعد عنه المسجد المجاور أقل من أربعين مترا فقط .
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة أفتت بأنه لا مانع من الاستفادة من المسجد المذكور فيما ذكرته البلدية ، حيث إن المسجد ليس وقفا عاما ، وإنما هو خاص بالبلدية ، ولا يصلى فيه سابقا إلا صلاة الظهر فقط ، وقد تعطلت مصالحه ، ولا يصلى فيه من سنة ونصف كما ذكر نظرا لاستغناء البلدية عنه بالصلاة في المسجد العام الذي بني حديثا والقريب من مبنى البلدية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/199)
الفتوى رقم ( 15570 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده(31/199)
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المكلف برقم (10557) وتاريخ 18\2\1413 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (930) وتاريخ 25\2\1413 هـ وقد طلب سعادته الفتوى في إزالة مسجدين من المساجد المتجمعة جوار بعض في بيشة ، ومرفقا بخطاب سعادته تقرير اللجنة المكونة للنظر في المساجد المذكورة ، ونصه ما يلي :
تم خروجنا نحن كلا من مندوب محكمة بيشة والبلدية والأوقاف والشرطة ، وقد وقفنا على الطبيعة ووجدنا أن هناك ثلاثة مساجد متقاربة من بعض حسب الآتي :
1- المسجد الذي قام ببنائه : (ث . ع . د .) ، فهو تابع للأوقاف ، ومبني على الأرض الممنوحة للأوقاف ، وعليه صك رقم (17) وتاريخ 22\2\1412 هـ ويعتبر المسجد رسميا .
2- يوجد بجواره مسجدان : الأول : مبني في ملك المدعو (ع . ر) ، ولا يفصل بينها إلا طريق الإسفلت العام ، المؤدي إلى الحازمي . والثاني : مقام بالزنك على أرض البلدية ، وتبعد عن مسجد الأوقاف آنف الذكر مائة متر تقريبا .(31/200)
3- يوجد هناك مسجد صغير مقام في ملك (م . م . م) ويبعد عن هذه المساجد بمسافة 500 م تقريبا .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة والرأي لله ثم لولاة الأمور : أن يزال المسجد الذي أقامة المواطنون في أرض البلدية ، حيث إنه قريب من المسجد الحكومي ، وأن يعمد المدعو : (ع . ر) بقفل المسجد الذي في ملكه ، وإزالته كونه متداخلا مع بيت المذكور ، وأن يبقى المسجد الذي مقام في ملك منيس على حالته الراهنة ، كونه بعيدا عن المسجد الحكومي ، ويخدم حارة مستقلة ، ويفهم الأهالي والمجاورين بأن عليهم إقامة الصلاة في مسجد الأوقاف الذي أقامه (ث . ع . د) ؛ لتوحيد صف الجماعة وعدم تفرقتهم . والله الموفق .
وكذلك رأى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ببيشة ضمن خطابه الموجه لإمارة بيشة رقم (80\1) وتاريخ 4\1\1413 هـ ، ونصه ما يلي : نفيدكم ما دام يوجد مسجد وعليه صك رقم (17) في 22\2\1412 هـ ، وهو الذي قام ببنائه (ث . ع) فيبقى ، أما المسجدان اللذان لا يفصل بينهما وبينه سوى مائة متر ، وهما اللذان في ملك عبد الرحمن بن ركبان والذي في أرض البلدية ، فيزالان ، ويؤخذ على أصحابها التعهد بالصلاة في المسجد الرابع للأوقاف ؛ لأنه لا يجوز وضع مسجد بجانب الآخر إلا لضرورة ، وأما المسجد الذي عند (م . م . م) فنظرا لبعده عن المسجد القديم(31/201)
فيبقى للصلاة فيه ما دامت المسافة خمسمائة متر (نصف كيلو) نأمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم . والله يحفظكم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالإذن بالموافقة على قرار اللجنة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/202)
الفتوى رقم ( 14154 )
س : يوجد في قريتنا مسجد قديم ، له حوالي ستة أعوام (6 سنوات) وكنا نصلي فيه الصلوات الخمس ، ولكن لا يوجد فيه دورات مياه ، ولا مياه ، أحيانا لدرجة أنه يرجع بعض المصلين ولا يصلي صلاته بسبب الماء ، وقد وفق الله أناسا من هذه القرية فبنوا مسجدا آخر ويوجد بهذا المسجد دورات مياه ، ومياه وفيرة ، ولكن ليست هنا المشكلة ، فالمشكلة أن بعض الناس يقولون : إن مصدر المال الذي بني منه هذا المسجد حرام ، والبعض يقول : إنه متبرع به شخص آخر ليس من هذه القرية ، وقال بعض الناس : الصلاة فيه لا تجوز ، فهل الصلاة فيه تجوز أم لا ، وهل فيها أي كراهية ؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج : المسجد الجديد الذي بناه أهل القرية لحاجتهم بمال من(31/202)
شخص لا حرج في ذلك وتجوز الصلاة فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/203)
الفتوى رقم ( 15572 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من المستفتي (م . س . ق) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (5065) وتاريخ 7\10\1413 هـ ، وقد طلب المستفتي النظر في المسجد الموجود آثاره داخل حوش منزله الكائن في أحد رفيده .
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي أحد رفيده ، بالخطاب رقم (2405\2) ، وتاريخ 22\8\1413 هـ ، لتشكيل لجنة من المحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والأوقاف ، للوقوف على موقع المسجد المذكور ، وإعداد تقرير مفصل عنه ، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (1702) وتاريخ 20\9\1413 هـ ومشفوعة تقرير من اللجنة التي عاينت موقع المسجد المذكور ، ونصه ما يلي : حسب ما تقدم به المواطن (م . س . ع . ق) ( قرية الدرب )(31/203)
لكونه يوجد عنده بداخل حوش منزله آثار مسجد ، وكان أمركم بتشكيل لجنة من الأوقاف والمحكمة والهيئة للوقوف على الموقع المذكور ، فقد تكاملت اللجنة واجتمعوا وأشرفوا على الموقع في تاريخ 16\9\1413 هـ ووجدوا المسجد المذكور لا يوجد منه إلا علامات بسيطة ، لا تكاد تبينه ، وأطواله كما يلي : خمسة عشر مترا في الطول من الشرق على الغرب ، وفي العرض ثمانية أمتار من الشمال إلى الجنوب ، أما من جهة ابتعاده عن المسجد للجمعة والجماعة فهي في حدود خمسين مترا تقريبا ، مع أن الذي يجلس في مكان آثار هذا المسجد يسمع الإقامة في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة ؛ أما من جهة الاستفادة منه فلا يستفاد منه لا في الحاضر ولا في المستقبل ، وأما من جهة ضرره داخل الحوش بالوقت الحاضر فعلى صاحب البيت منه مضرة ، وأما إقامته وعمرانه في السابق فعمر في المدة السابقة التي كان يعتري أهلها الخوف حيث لا يأمن الإنسان على نفسه ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأن تثمن أرض المسجد المذكورة بواسطة اثنين من أهل الخبرة والعدالة ، ويدفع قيمتها صاحب البيت ، وتكون الأرض له وتصرف القيمة بواسطة فضيلة القاضي في تعمير بعض المساجد أو ترميمها ؛ لما تضمنه التقرير من تعطل منافعه لوجود مسجد قائم بجواره يغني عنه .(31/204)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/205)
الفتوى رقم ( 17610 )
س : قمت ببناء مسجد صغير مساحته (8 × 7) مع دورة مياه خاصة به ، في جزء من سور منزلي ، وله باب على الشارع ، وقد صليت فيه أنا وجيراني منذ سكنت منزلي لمدة اثنتي عشرة سنة (12 سنة) والآن أقيم مسجد جمع على نفقة ولي العهد ، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، جعله الله في موازين حسناته ، ومن سعى في ذلك ، ويبعد المسجد الجديد عن مسجدي حوالي خمسمائة متر (500 متر) وأصبحت أنا وأولادي نصلي في المسجد الصغير وحدنا بدون جماعة ؛ لأن الجيران ذهبوا يصلون في المسجد الجديد ؛ لأنه قريب من منازلهم ، وقد تركت المسجد الصغير وذهبت أصلي في الجامع الجديد حبا في فضل صلاة الجماعة . وسؤالي كما يلي :
1- هل يجوز لي ترك المسجد والذهاب إلى المسجد الجديد من أجل فضل الجماعة أم أصلي أنا وأولادي في المسجد القديم ؟
2- هل يجوز هدم المسجد الصغير والاستفادة من مكانه ؟
أرجو من سماحتكم أمدكم الله بعونه وتوفيقه إفادتي بفتوى(31/205)
لهذا الموضوع أثابكم الله وأحسن الله خاتمتكم . هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط ، بالخطاب رقم (2734\2) وتاريخ 28\10\1415 هـ ، للإفادة عن المسوغات ، فوردت الإجابة بخطابه رقم (162) وتاريخ 8\1\1416هـ ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور ، ونصه ما يلي :
إشارة لخطابكم رقم (739\7) في 12\11\1415 هـ والمبني على خطاب مفتي عام المملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، رقم (10738) في 4\11\1415هـ ، والمتضمن التوجيه بتكوين لجنة من هيئة النظر ، وأخرى من الأوقاف وشؤون المساجد ، للوقوف على مسجدين يقعان في قرية العجير بتندحه ، أحدهما قديم وصغير البناء ، والآخر جديد وواسع البناء ، والإفادة هل من الأصلح بقاء المسجد القديم أو إلغاؤه للاستغناء بالمسجد الجديد .
عليه نفيدكم بأنه تم الوقوف على المسجد القديم والجديد ، واتضح بأن المدعو : (ي . ع . ي . د) قد خصص من منزله غرفة عبارة عن مسجد ، يطلع من حوشه ومن الحوش في الشارع ،(31/206)
ومساحته (6× 7= 42 مترا) تقريبا ، وكان المذكور وجيرانه يؤدون فيه صلاة الجماعة ، وهي الفرائض الخمس ، وحيث إن ولي العهد أقام مسجدا جامعا يبعد من هذا المسجد ثلاثمائة متر تقريبا ، لذا نرى بأنه من الأصلح إلغاء المسجد القديم والاستغناء بالمسجد الجديد ، حيث إنه مسلح وواسع ومتوسط ، ويوجد مواقف للسيارات ، هذا ما نراه والرأي الصائب لكم والسلام .
وبناء على ما ذكر رأت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المحل المذكور يكتسب صفة المسجد الموقوف لفتح بابه على الشارع لصلاة عموم المسلمين ، ولذا فقد آل إلى الوقفية كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الوقف .
ولما ذكر ولقرب المسجد الجديد منه ، فإن على إدارة الأوقاف المعنية بالمساجد ، بواسطة القضاء تقدير قيمته بالمثل ، ليسلمها صاحب المنزل ، وتصرف القيمة في مصلحة مسجد آخر ، أو المشاركة فيها في بناء مسجد آخر ، ثم يتصرف صاحب المنزل في أرض المسجد كيفما شاء ؛ لأنها صارت ملكا له ببيعها عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/207)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19470 )
س 2 : رجل دفع مبلغا من المال ، وقدره (563) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد ، ولم يتم بناء هذا المسجد ، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر ؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين .
ج 2 : يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به ، ولا يجوز صرفه في مجال آخر ، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس نائب الرئيس عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد(31/208)
الفتوى رقم ( 18682 )
س : لقد قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية ، وتم بناء الجامع عظم ، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك ، وبقي عندي باقي التبرعات .
- فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية .
- وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى ؟(31/208)
- وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها ؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها .
ج : يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/209)
الفتوى رقم ( 20307 )
س : سبق وأن جمع من المواطنين بهذه البلدة مبلغ مالي لبناء مسجد معين ثم إن مؤسسة البراهيم الخيرية تكفلت ببناء هذا المسجد ، وذلك بمبلغ أربعة ملايين ريال ، وحيث المبلغ لا يزال موجودا وذلك منذ أكثر من أربع سنوات ، وقد وجدت الحاجة إليه لتوسعة مسجد آخر في أمس الحاجة إلى توسعة ، حيث المصلين فيه أيام الجمع يصلون في الشمس ، وحيث نرغب توسعة المسجد ، واحتجنا هذا المبلغ الموجود ، إلا أننا وجدنا حرجا في التصرف فيه حتى نستفتي سماحتكم . عليه نأمل من سماحتكم إفتاءنا في ذلك .(31/209)
ج : إذا أمكن استئذان أصحاب هذا المبلغ المالي لبناء مسجد معين في تحويل أموالهم إلى مسجد آخر ، فهو الواجب ، وإن لم يمكن ذلك فصرف هذا المال في إعمار مسجد آخر هو المتعين ؛ لأن المساجد جنس واحد ، وهو الموافق لمقصود المتبرع ويرجى للجميع الأجر في ذلك من الله سبحانه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/210)
الفتوى رقم ( 15228 )
س : نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن : (م . س . س . ش) يطلب فيه الفتوى من مسجد أقامه بجوار بيته وهو شعبي ، بطول (6× 4 م) وبعد فترة توسع العمران وكثر الجيران ، واتفق أهل الحي على قيام مسجد واسع مسلح في وسط الحي ، وتم الاستغناء عن هذا المسجد القديم الشعبي ، فهل يجوز له إزالته أو استعماله لغرض غير أداء الصلاة ؟
ج : عليه أن يصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في موضع محتاج إلى ذلك أو في مصالح المسجد الجديد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/210)
الفتوى رقم ( 15331 )
س : يوجد عندهم مسجد قديم مهجور داخل أملاكهم ، وأنه سبق إبداله بأرض تخصهم لعدم صلاحيته .
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي محكمة الجوه للإفادة عن ذلك بالخطاب رقم (1037\2) وتاريخ 21\4\1412 هـ ، للإفادة عن المسوغات ، فوردت الإجابة بخطابه رقم (13) وتاريخ 4\1\1413 هـ مرفقا به التقرير عن المسجد المذكور ، ونصه ما يلي :
عليه أحيطكم بصفتي قاضيا للمحكمة ومراقبا للأوقاف في جهتي بما يلي :
المسجد المذكور بناه والد المستدعي في ملكه الخاص ، وأوقفه لله تعالى للصلاة فيه بموجب الصك رقم (15) في 16\8\1397 هـ وفي عام 1405 هـ أرادت الأوقاف هدمه وعمارته بمساحة (15× 15) فوجد المسجد لا يكفي لإقامة المشروع ، ومكانه غير مناسب وغير متوسط ، فتم عمارة مسجد بالمساحة أعلاه في وسط الحي على أرض تبعد عن المسجد المذكور بحوالي مائة وعشرين مترا تقريبا ، وتم إنشاؤه وأصبح سكان القرية يصلون في المسجد الجديد ، وأصبح المسجد القديم مهجورا ، ونظرا لأنه مبني من الحجر ومسقوف بالخشب ولتأثره من سقوط(31/211)
الأمطار فقد سقط سقفه داخله ، ولم يبق إلا السواري ، وانهد جزء من جداره الجنوبي ، وأصبح غير صالح للصلاة فيه ، والمسجد المذكور يقع في طرف أملاك والد المستدعي المتوفى- رحمه الله- من الناحية الشمالية الشرقية ، وبابه يخرج على ممر ضيق ، لا يتجاوز المترين ، وهو داخل ملك والد المستدعي ، ولم يبق له حاجة في الوقت الحاضر ، هذا ما شاهدناه على الطبيعة ، آمل إكمال ما ترونه ، والله يحفظكم .
ج : الواجب تقويم المسجد المذكور ، وصرف القيمة في تعمير مسجد آخر يحتاج إلى ذلك إذا كان المسجد الجديد مستغنيا عن ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/212)
الفتوى رقم ( 16459 )
س : يوجد في مدينتنا ضريح الرجل الصالح ( سيد الشيخ ) ويوجد داخل هذا الضريح صندوق يضع فيه زوار هذا الضريح- الذين يقصدونه من كل أنحاء الجزائر ، بل من الدول المجاورة- الأموال والحلي الذهبية ، وعند نهاية كل سنة يفتح الصندوق ويوزع جزء من هذه الأموال على جميع المساجد الموجودة في هذه(31/212)
المدينة ، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها ، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين ، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال ، وما حكم الصلاة فيها ؟
ج : البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز ؛ لأنه من وسائل الشرك ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلوا ذلك ، وأخبر أنهم من شرار الناس ، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر ؛ لأن هذا من أنواع العبادة ، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك ، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام ، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة ، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر ، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها ، بل تصرف في الفقراء والمساكن ، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد ؛ لأنها من كسب خبيث ، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/213)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13962 )
س 1 : رجل يتهمونه بالسحر اتهاما شديدا ، قد يصل إلى درجة الحقيقة لوجود الشواهد ، هذا الرجل تبرع ببناء مسجد وتم ذلك ، وعندما نوقش قال : إن هذا المال من تقاعدي فجعلته في بناء المسجد ، هل تجوز الصلاة فيه ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر ، فنرجو ألا حرج في الصلاة في المسجد المذكور والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/214)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19008 )
س 1 : يوجد بقريتنا مسجدان متقاربان ، بينهما أقل من 200 م ، وقد تسببت في افتراق الجماعة إلى نصفين ، فاقترح أحد الإخوة بناء مسجد واحد يضم الجماعة وفي مكان متوسط في القرية ، وفعلا تم الاستفتاء عن جواز ذلك ، وتم الشروع في المسجد ، وهذا المسجد مكون من : دور أرضي يضم دورات المياه وسكن لمدرس التحفيظ . دور علوي مكون من المسجد المخصص للرجال ، وفي ناحية منه مكان مخصص لمصلى النساء .
ولما تم الانتهاء من الدور العلوي أخبرنا بعض طلبة العلم(31/214)
بأن وجود سكن تحت المسجد لا يجوز ، وعلينا تغييره ، علما أن هذا السكن خصص للمصلحة العامة ، وتم الانتهاء منه ، ولا يمكن الاستفادة منه إلا في هذا الغرض ، نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن هذا الإشكال ، مع العلم أن هناك العديد من المساجد التي رأيناها لا تخلو من المساكن الموجودة تحت هذه المساجد .
ج 1 : لا مانع من وجود سكن تحت المسجد لمدرس القرآن أو المؤذن أو غيرهم ؛ لأن ذلك من المرافق الخيرية التي يحتاج إليها المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/215)
الفتوى رقم ( 14517 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من معالي الرئيس العام للهيئات ، بخطابه رقم (195\1\ س) في 4\7\1411 هـ ، والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3137) في 11\7\1411 هـ ، وقد سأل معالية سؤالا(31/215)
مضمنا في خطابه وهذا نصه :
أحيل إلى سماحتكم ما وردني من فضيلة المشرف بالنيابة على فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة برقم (2\557\ س) في 21\6\1411 هـ ومرفقاته بشأن ما لوحظ من وجود مقر للبنك الأهلي في المبنى ، ويعلوه مسجد بنفس المبنى ، ولحاجة الأمر إلى فتوى أحببت عرضها على سماحتكم لدراستها ثم إفادتنا للعمل بموجب الفتوى . والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في الصلاة في المسجد الذي بني على محل قد اتخذ بنكا ؛ لأننا لا نعلم من الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/216)
الفتوى رقم ( 19462 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من مدير عام فرع وزارة الشؤون(31/216)
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، بمنطقة الرياض ، عبد الله بن مفلح الحامد ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (974) ، وتاريخ 11\2\1418 هـ ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه :
أرفع لسماحتكم كامل المعاملة المتعلقة بطلب المواطن : (ر . ر) إقامة مسجد على الأرض المتبرع بها بالمنطقة الصناعية ، وسيتكفل ببنائه على نفقته الخاصة ، إلا أنه أشار أن المسجد سيكون الدور الأول ، أما الدور الأرضي فسينشأ عليه محلات تجارية عائدة للمتبرع ، والدور الثاني سكن للإمام والمؤذن ، نأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في إمكانية إنشاء المسجد حسب ما أشير إليه .
وقد جاء مشفوعا بهذه المعاملة خطاب المتبرع الذي جاء فيه ما نصه :
أفيد سعادتكم أنني أملك قطعة الأرض رقم (20) الواقعة في المنطقة الصناعية على نهاية شارع الجمعية من الجهة الشرقية ، وكذلك على شارع العشرين الذي هو آخر المنطقة الصناعية من جهة الشرق وهذه المنطقة مكتظة بالمحلات التجارية والورش ، وقد بحثت في هذه المنطقة عن أرض مخصصة مسجدا ، ولم نجد ولا يوجد في الوقت الحاضر مسجد تقام فيه الصلاة ، لذلك أردنا إقامة مسجد(31/217)
على أرضنا المذكورة ، وهي الآن مؤجرة محلات ومخارط ، ونرغب في إقامة مسجد على الدور الأول ، وشقتين للإمام والمؤذن ، والدور الأرضي محلات ، ونحن مستعدون في بناء المسجد على حسابنا الخاص ، وبأسرع ما يمكن لعل الله ينفع به المسلمين ، وفقكم الله وكل من ساهم في إنهاء هذا المشروع الخيري .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة ، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد ، فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول ، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع ، وجعل الدور الثاني سكنا للإمام والمؤذن ؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة ، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان ، التي لا يوجد بها مساجد ، مع مراعاة تيسير الصعود للمسجد بما يزيل المشقة عن المصلين عند الصعود إليه ، خاصة كبار السن ، وجزى الله المتبرع بهذا المشروع الخيري أحسن الجزاء ، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/218)
الفتوى رقم ( 21335 )
س : نريد أن نتقدم لشراء قطعة أرض باسمي ، حيث سأقوم بالمساهمة في ثمنها ، وهذه الأرض سيقوم بعض رجال الخير والإحسان بالمساهمة كذلك في شرائها ، وهي صغيرة ، مساحتها حوالي (150م2) مائة وخمسين مترا مربعا ، سنقوم إن شاء الله ببناء مسجد ذو طابقين ، دورها الأول للرجال ، والطابق الثاني مصلى للنساء ، وهي تقع في منطقة بها إسكان شعبي ، وبها مدارس وبيوت أخرى ، ويمكن زيادة عدد المساجد بها ، حيث تقع على طريق رئيسي حوالي (15 مترا) ، وطريق آخر فرعي (7.30 مترا) فهل يجوز يا سماحة الشيخ بناء أدوار أخرى فوق طابقي المسجد والانتفاع بها للسكن وتأجيرها كشقق ، فحدود المسجد طابقين فقط ، ولكن إذا أردت بناء ثلاثة أو أربعة أدوار أخرى فوقها خاصة كشقق لتأجيرها مع العلم بأن قطعة الأرض ستكون باسمي ، وقد يتبرع بعض المحسنين بباقي التكاليف الخاصة بشراء الأرض ، وبناء المسجد ، وتنتشر مثل هذه المساجد في دول كثيرة ، مثل مصر والسودان وغيرها ، فهل هذا جائز ؟ نرجو إفتاءنا جزاك الله كل خير .
ج : الأرض المشتراة لبناء مسجد عليها تكون موقوفة للمسجد ، وهواؤها تبع لها ، لا يجوز البناء عليه للاستثمار ، وإنما(31/219)
يبنى عليه دور آخر فأكثر للصلاة فيه إذا ضاق أسفله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/220)
الفتوى رقم ( 19412 )
س : قمت بإنشاء منزل والنية معقودة قبل الإنشاء على بناء مسجد تحت المنزل ، وقد اكتمل البناء وتحددت القبلة بناء وبنيت المراحيض الخاصة بالمسجد واكتملت أعمال النجارة ، ولم يبق إلا الدهان ، وأخذ المسجد الشكل الإسلامي ، وسمعت من البعض أن المسجد تحت المنزل لا يجوز ، وأوقفت السكن وتشغيل المسجد منذ خمس سنوات إلى الانتهاء من الإفادة ، فما رأي سماحتكم حول بناء المسجد تحت المنزل ؟ علما بأن هناك مساجد صغيرة غيره بنيت بجواره خلال هذه الفترة ، وتعددت المساجد الصغيرة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع ، أو أحدث المسجد تحت السكن ، أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن سقفه وما علاه تابع له .(31/220)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/221)
الفتوى رقم ( 19448 )
س : يوجد في قريتنا بجمهورية مصر العربية عدد (6) مساجد موزعة بالقرية ، وحيث إنني أملك قطعة أرض فضاء تبعد عن أقرب مسجدين لها حوالي (700 متر) بينها وبين كل مسجد ، ويوجد حول هذه القطعة الأرض ما يقرب عن ألف وخمسمائة مسلم ، وبودي بناء هذه القطعة سكن خاص لي ولكن أرغب في تخصيص الدور الأرضي منها مسجدا لهذه المنطقة ، والدور الثاني وما يليه سكن خاص بي ، أو للإيجار .
والسؤال : هل يجوز بناء سكن خاص أو للإيجار فوق المسجد ؟ علما بأن المسجد يحتوي على كتاب الله (المصحف الشريف) وكتب الفقه والحديث .
ج : إذا كانت هذه الأرض ليست وقفا على المسجد ، وأنت تملكها ملكا خاصا فلا مانع من بنائها من دورين أو أكثر وتخصيص الدور الأرضي مسجدا للحي الذي تسكنه ، وجعل الدور الثاني وما يليه سكنا خاصا بك ، أو للإيجار ؛ لأن النية بناء المسجد والسكن على هذا الوضع ، ولترجح المصلحة في ذلك(31/221)
لحاجة أهل الحي إلى المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/222)
الفتوى رقم ( 17097 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من سعادة مدير المركز المهني في جازان ، برقم (672\8) وتاريخ 11\5\1415 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1963) ، وتاريخ 14\5\1415 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
نفيد سماحتكم بأنه يوجد بمركز التدريب المهني في جازان مسجد يتسع لأكثر من (800) ثمانمائة مصلي ، وعدد منسوبي المركز لا يتجاوز مائتين وخمسين ما بين طلاب وموظفين ، ولذلك فإن ثلاثة أرباع مساحة المسجد شاغرة ، ونظرا لحاجتنا الماسة للمساحة المذكورة للاستفادة منها في عمل مكتبة وفصول دراسية ، عليه نطلب من سماحتكم إفادتنا عن مدى إمكانية استغلال المساحة المذكورة علما بأن الكتب التي ستوضع في(31/222)
المكتبة ليست كلها كتب إسلامية ، فهناك كتب أخرى أدبية لكثير من الأدباء والشعراء السعوديين والعرب ، آمل الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للغرض المذكور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/223)
الفتوى رقم ( 21520 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى ، بكتابه رقم (5\4\1126) وتاريخ 14\4\1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (2459) في 23\4\1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه :
أبلغ سماحتكم أنه يردنا من فروع الوزارة بين الحين والآخر عروض واقتراحات تتعلق باستثمار أجزاء من مواقع مصليات(31/223)
الأعياد لعدد من الأسباب ، أود عرضها على سماحتكم ، ومنها :
1- وجود بعض مصليات الأعياد وسط المخططات السكنية المكتظة بالسكان ، ولم تعد تقام فيها صلوات الأعياد نتيجة تخصيص مصليات جديدة بديلة واسعة في أطراف المناطق السكنية .
2- تمتاز بعض مصليات الأعياد بسعة المساحة المخصصة لها بما يزيد كثيرا عن حاجة المصلين وعددهم ، وتبقى معطلة طيلة العام .
3- رغبة الوزارة في إيجاد غلة ثابتة يمكن الصرف منها على تلك المصليات من خلال استثمار الأجزاء المعطلة منها .
ونظرا إلى تشابه ظروف مصليات الأعياد وواقعها في المملكة ، وحاجتها والمساجد المجاورة لها إلى مصادر دخل ثابتة لصيانتها والعناية بها ، فإني آمل تفضل سماحتكم بدراسة هذا الأمر وإفادتنا برأيكم حول التساؤلات التالية :
1- استثمار ما زاد عن حاجة المصلين بما لا يزيد عن 10% من أراضي مصليات الأعياد فيما يعود بالنفع والمصلحة عليها ، وتأمين متطلباتها ، وصيانة المساجد الأخرى .
2- جواز تخصيص جزء من تلك المصليات لإقامة مسجد ومرافقه .(31/224)
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن أداء صلاة العيدين والاستسقاء في المصليات سنة نبوية ماضية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولله الحمد ، والمصليات المعدة لذلك في هذه البلاد جرى عليها العمل قديما وحديثا ، فالواجب المحافظة عليها وعدم التعرض لها أو اقتطاع شيء منها لبناء مسجد أو غيره ؛ لأن الأرض أصبحت وقفيتها خاصة بها ، وشرف لأهل الإسلام عامة ، ولأهل هذه البلاد خاصة بقاء هذه الشعيرة الإسلامية الموروثة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/225)
الفتوى رقم ( 20454 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على الكتاب الوارد على سماحة المفتي العام ، من فضيلة : مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف برقم (267\9\20\ج) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(31/225)
(3348) وتاريخ 24\5\1419 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ، سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يا محب :
حضر عندنا مندوب الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة ، وبرفقه صورة ومخطط لمسجد تابع لمستشفى السلامة بجدة ، وقد طلب المندوب فتوى في شكل المسجد ؛ لأن شكل المسجد صمم على لفظ الجلالة (الله) قبل البدء في بنائه ، لذا نرفع لسماحتكم للفتوى في هذا الأمر ، وتجدون برفق الخطاب صورة ومخطط للمسجد ، أدام الله عليكم الصحة والعافية ، ونفعنا بعلمكم والله يحفظكم ويرعاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تصميم المسجد وبناءه على شكل لفظ الجلالة (الله) وذلك يجعل حروف لفظ الجلالة بارزة كبيرة تحتضن وتكسو جميع واجهات المسجد وسقفه من أعلى- عمل لا يجوز ، وهو بدعة لا أصل لها وغلو في الدين ؛ لما في ذلك من التعمق والتكلف في دين الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يليق في حق أسماء الله سبحانه ، فإن ما علمناه من أسماء الله سبحانه وصفاته إنما أنزلها الله في كتابه العزيز ، وبينها(31/226)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ، لنصدق بها ونتدبرها ، ونثني على الله بها ، ونثبتها لله كما يليق بجلاله ، ونؤمن بما تقتضيه من المعاني والأحكام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ، أما جعل أسماء الله أشكالا جمالية كما ذكر فإنه انحراف بأسماء الله عما أنزلت من أجله ، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح ، فإنهم لم يفعلوا ذلك كما أن في ذلك تعريضا لاسم الله لما لا يليق به من الإهانة على مر الزمن ، من كتابة الأطفال والجهلة عليه ، وتشويهه بنحو ذلك ، وفيه إيحاء لعامة الناس وجهلتهم بأن الله متمثل في هذا المجسم ، أو أن عبادة الله منحصرة في المسجد فقط ، كما أنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من الغلو في هذا المسجد ، واعتقاد أن له ميزة وفضل على غيره من المساجد لأجل تصميمه بهذا الشكل ، فيتبرك به ونحو ذلك مما هو مخالف لشرع الله ، فالواجب العدول عن تصميم المسجد بالشكل المذكور ، وعلى الجهة المنفذة لهذا المسجد تصميمه وبناؤه بما جرت به العادة من غير تكلف ولا غلو .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/227)
الفتوى رقم ( 18506 )
س : نحن أهالي وادي صدريد بني عمرو ، محافظة النماص ، يوجد لدينا جامع كبير تحت الإنشاء حاليا ، ونظرا لكون طبيعة أرض الجامع غير مستوية السطح ، فقد عمدنا بالتنسيق مع المكتب الهندسي على الاستفادة من الجزء المنخفض من الأرض كسكن للإمام والمؤذن ، ودورات مياه (حمامات) وغرف لغسل وتكفين الموتى ، ومن ثم يصبح السطح في مستوى القطعة العليا ليصبح مع المصلى .
والعمل حاليا جاري على هذا الأساس إلا أن بعض الإخوان كرهوا أن يكون تحت المسجد سكن ودورات مياه . . إلخ . بل البعض قال بعدم الجواز .
السؤال : هل يجوز الاستفادة من هذا الجزء المنخفض من أرضية المسجد لما خصص له في المخطط المعتمد من قبل أوقاف منطقة عسير ، وهو سكن للإمام والمؤذن ودورات مياه وغسيل وتكفين الموتى ومستودع ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا مانع من الاستفادة من الجانب المنخفض من الأرض التي يقام عليها المسجد المذكور ، بجعله مرافق للمسجد من بيت للإمام والمؤذن ودورة مياه وغرف لغسل وتكفين الموتى ، حتى يتساوى سطح هذه المرافق مع(31/228)
أرضية المسجد ؛ لما لذلك من المصلحة للمسجد . وفق الله الجميع لما فيه الخير .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس نائب الرئيس عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان(31/229)
الفتوى رقم ( 16943 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون المسجد برقم (10157\7\ص) وتاريخ 9\8\1413 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (4239) ، وتاريخ 16\8\1413 هـ ، وقد طلب سعادته النظر في طلب إمام مسجد ( عثمان بن عفان ) بالشفاء بالرياض ، بناء سكن للإمام والمؤذن على جزء من أرض المسجد باقية بعد بناء المسجد . ومرفقا بخطاب سعادته كروكي للمسجد والأرض الباقية ، وقد أحيل الطلب إلى لجنة المساجد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء ؛ لمشاهدة الأرض والإفادة ، وقد خرجت اللجنة وأفادت بتقريرها الآتي نصه : (تم خروجنا في يوم الخميس(31/229)
الموافق 10\11\1414هـ ، إلى مسجد عثمان بن عفان بالشفا وقد رأينا ما يلي :
أ- أن المسجد المذكور ليس هو مسجد جامع ، ويكفي المصلين في الوقت الحاضر .
2- أن مربع أرض المسجد ليس على الجهات الأصلية ، فحرف بناء المسجد ليوافق جهة القبلة ، فبقي في الأرض مثلث كبير في الجهة الجنوبية ، لا يمكن توسعة المسجد من جهته إلا بإفساد زاوية أخرى ، وهو صالح لإقامة بيت للإمام والمؤذن ، حيث لا يوجد بيت للإمام والمؤذن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالموافقة على بناء بيت للإمام والمؤذن في الجزء المثلث الذي لا يمكن توسعة المسجد من قبله في الجهة الجنوبية من المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/230)
الفتوى رقم ( 19035 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده(31/230)
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد على سماحة المفتي العام ، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، بخطابه رقم (6792\6\ص) وتاريخ 5\5\1417هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2532) وتاريخ 11\5\1417 هـ ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه : (أرفع لسماحتكم الأوراق المتعلقة بطلب المواطن : (ع . ع . ق) الموافقة على بناء سكن لإمام ومؤذن مسجد الزيني بالعزيزية ، على الأرض التي سبق التنازل عنها لصالح توسعة المسجد المذكور ، وحيث إن الأرض المذكورة قد خصصت في الأصل لتوسعة المسجد غير أنه تعذر الاستفادة منها لهذا الغرض بسبب انحراف القبلة ، فأرجو من سماحتكم بيان مدى جواز الاستفادة منها لبناء سكن عليها لإمام ومؤذن المسجد المذكور حيث لا يوجد لهما سكن .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
إذا كان الحال كما ذكر من عدم إمكانية توسعة المسجد بالأرض المذكورة بسبب انحراف المسجد عن جهة القبلة ، وأن الموقف للأرض موافق على تحويل الأرض المذكورة من التوسعة للمسجد إلى سكن للإمام والمؤذن فلا مانع من ذلك .(31/231)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/232)
الفتوى رقم ( 20299 )
س : نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه - أكرمكم الله - بداخل المسجد ، وبجوار المصلى ويفصل بينهما حائط ، وحيث إنها جهة القبلة وحين قضاء الحاجة يكون في اتجاه القبلة ، نود من سماحتكم إفادتنا حول هذا الموضوع ، هل هناك حرج في إبقائها على وضعها أم ماذا ترون حيال هذا الموضوع ؛ نود التكرم بإفادتنا بفتوى بهذا الخصوص لتعم الفائدة للجميع ، ولكم الأجر والمثوبة من الله عز وجل .
ج : يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد ، ويجعل بينهما وبين المسجد جدار ، ولا يضر بعد ذلك كونها إلى جوار المسجد من أي جهة ، وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فلا بأس به داخل البنيان على الصحيح ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إذا كان ذلك داخل البنيان .(31/232)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/233)
الفتوى رقم ( 19935 )
س : حيث يوجد في جدة حي المروة شمال جدة مسجد تحت الإنشاء في دور التشطيب ، ولي سكن هناك حيث إن هذا المسجد قد أقيم على أحدث طراز العمران ، ولكن وضع في مقدمته سكن الإمام والمؤذن يوجد في هذا السكن 4 حمامات في القبلة ، هل على المصلين من شيء في حالة استقبال الحمامات في وجه المسجد حسب الرسم المرفق لسماحتكم برفقه ، أرجو إعطائي فتوى بالقناعة والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : كون بيت الإمام والمؤذن يقع في قبلة المسجد ويوجد فيهما حمامات ، فإنه لا مانع في الصلاة في هذا المسجد ، ولا محذور في ذلك ولا شيء عليكم في استقبال هذه البيوت التي يوجد بها حمامات ما دام أنه يوجد جدار فاصل بين المسجد وبين البيوت ، ولم يحصل أذى من هذه الحمامات على المسجد بخروج ماء أو رائحة من هذه الحمامات للمسجد ؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع ذلك .(31/233)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/234)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19080 )
س 1 : هل مكتبة المسجد تعتبر مسجدا ؟ علما أنها فرع منه ، وهل ساحة المسجد تعتبر من المسجد ، أي : يترتب عليها أحكام كأحكام المسجد من صلاة لركعتين وعدم البيع فيه ونحوه ؟
ج 1 : ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد ، وله حكم المسجد ، فرحبة المسجد من المسجد ، ومكتبة المسجد من المسجد إذا كان كل منهما داخل سور المسجد ، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فيهما ويترك الصلاة مع الإمام جماعة ، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ضمن الصفوف التي خلف الإمام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/234)
الفتوى رقم ( 20600 )
س : أنا إمام مسجد لأحد مساجد بريدة المزدحم بالمصلين ، نظرا لموقعه ، حيث إنه على شارع رئيسي ، وبجواره أسواق ، ثم إن هذا المسجد عندما أقيم قبل ثلاثين سنة ، وقبل التطور العمراني(31/234)
كان مناسبا لأهل الحي ، وكان يوجد به عدد ثلاث دورات مياه للوضوء في زاوية المسجد الشرقية الجنوبية ، ولكن نظرا لما حصل مع مرور الزمن من التطور العمراني ، ضاق المسجد بأهله ، وأصبحت دورات المياه الثلاث لا تكفي لرواد هذا المسجد ، مما أدى إلى اضطرار بعض المصلين الذهاب لأحد المساجد المجاورة ، خوفا من ذهاب وقت الصلاة وهو لم يتوضأ ، وكذلك أدى قلة الدورات إلى فوات بعض الركعات أو كلها من قبل بعض المصلين ، فضلا عن تكبيرة الإحرام ، وكذلك أدى هذا الأمر إلى عدم وقوف المارة على هذا الطريق للصلاة في هذا المسجد ، لعلمه بقلة دورات المياه وقدمها ، وسوء وضعها ، كل هذه الأمور وغيرها أدى إلى تضايق أهل الحي وغيرهم من أصحاب المحلات الذين لا يجدون مكانا مناسبا للوضوء ، وأدى إلى عدم ازدياد المصلين في هذا المسجد .
سؤال هو : هل يجوز لي بصفتي إمام المسجد أن أستحدث دورات مياه لهذا المسجد في جهته الشرقية منه ؟ علما أن الجهة الشرقية منه عبارة عن سرحة لا يستفاد منها حاليا ؛ لأن الصلاة في المصباح الداخلي ولا يرغب الجماعة الصلاة في الخارج ، سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء ، وكونها يوضع بها دورات مياه في جزء مقداره (4×15م) في جهته الشرقية بطريقة لا تؤدي(31/235)
إلى ضيق في الجهة الشرقية (السرحة) فيه مصلحه للمسجد ، ومصلحة للواقف له ، علما أن نفقة بناء هذه الدورات على أحد المحسنين ، وتكفل بإقامتها على وجه مناسب وجيد .
وقد أحيلت المعاملة إلى فضيلة رئيس محاكم بريدة بالخطاب رقم (1525م1) في 24\4\1419 هـ لتكوين لجنة للوقوف على المسجد المذكور ، وكتابة تقرير مفصل عن مسوغات اقتطاع دورات المياه من أرض المسجد ، فوردت الإجابة بخطابه رقم (2545\1) وتاريخ 21\6\1419 هـ مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور ، هذا نصه :
إشارة إلى شرح فضيلتكم رقم (2491\1) بتاريخ 27\4\1419 هـ على خطاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رقم (1525\1) بتاريخ 24\4\1419 هـ المتضمن استفتاء المواطن : (ع . ص . م) إمام مسجد العشاب في بريدة ، وطلب سماحته تكليف هيئة النظر مع اثنين من ذوي الخبرة والأمانة مع مندوب من الأوقاف للوقوف على المسجد المذكور ، وكتابة تقرير عما تراه في ذلك ... إلخ . بناء على ذلك فقد تم خروج هيئة النظر مع مهندس المحكمة ، ومندوب من الأوقاف واثنين من أهل الخبرة ، وهما عبد العزيز بن عبد الرحمن الخضير ، وإبراهيم بن عبد العزيز الخضير ، وتم الوقوف على المسجد المذكور(31/236)
وتبين أن المسجد بحاجة بالفعل إلى دورات مياه وحيث إن مساحة السرحة بالجهة الشرقية كبيرة ، حوالي (16 × 16 مترا) عليه فقد رأى الجميع أن وضع دورات مياه في الجهة الشرقية من السرحة محدودة بشارع الصناعة ، وبحيث تكون عددها عشر دورات بأبعاد خارجية (4.30× 11.65 مترا) وحسب الأبعاد والرسم المرفق فيه مصلحة للمسجد ومصلحة للواقف .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بجواز اقتطاع دورات مياه من الجهة الشرقية في مسجد العشاب ببريدة ، بناء على توافر مسوغات الاقتطاع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/237)
الفتوى رقم ( 17144 )
س : لدينا مسجد قام بتعميره أهل الخير ، ثم وسعه أهل الخير ولكن تعبر من تحت أرضه مجاري لدورات المياه لمساكن أخرى ، وتنخفض عن أرض المسجد 80 سم تقريبا ، فهل يجوز أن تبقى تحت أرض المسجد وأن يصلى فيه ؟
ج : لا بأس بالصلاة في المسجد أو الأرض ولو كانت المجاري تمر من تحت ذلك المسجد أو الأرض ما دامت محفوظة لا يخرج منها(31/237)
شيء على مكان المصلين لعدم وجود ما يمنع من الصلاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/238)
الفتوى رقم ( 20323 )
س : لقد قامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية بطباعة تقويم سنوي يشمل أوقات الصلوات على مدار أشهر العام ، ووضعت في صحيفة كبيرة وهي مرفقة مع السؤال ، وتشتمل هذه الصحيفة على صور للبيت الحرام والمقام ، منها القديم ومنها الحديث ، كما هو مبين تحت كل صورة ، وتحتوي هذه الصور على مجموعات من الطائفين بالبيت . أفتونا مأجورين : هل يجوز أن تعلق مثل هذه الصور والصحائف داخل المساجد وأروقتها ؟ حيث إن بعض الأئمة عندنا في مدينة الجبيل الصناعية قام بتعليقها داخل المسجد ، معتقدا جواز هذا الأمر ، وجهونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
ج : وضع هذه التقاويم في المساجد لا يجوز ، لاشتمالها على صور ذوات الأرواح المحرمة ، ولكونها مما يشغل المصلين في أثناء صلاتهم للنظر فيها ، والتأمل في ألوانها وأشكالها ، مما يتنافى مع المقصود من الصلاة وهو الخشوع وجمع القلب بين يدي الله تعالى .(31/238)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/239)
الفتوى رقم ( 20066 )
س : هل يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك في المساجد أم لا ؟
ج : لا يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك أو المؤسسات التجارية في المساجد ؛ لما في ذلك من محذورات شرعية ؛ كالدعاية للمعاملات المحرمة ، وجعل بيوت الله تعالى محلا لنشر المنتجات التجارية ، والدعاية لها ، وغيرها من الأمور المنافية لحرمة المساجد ، ومناقضتها لما بنيت له ، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن ، وتعليم الناس الخير ، وحثهم عليه ، وتحذيرهم من الشر ، وترهيبهم منه ، وكل ذلك داخل في عموم قول الله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(31/239)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/240)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17453 )
س 3 : هل يجوز تعليق مجلات بها صور لبعض الشخصيات البارزة في الإسلام في المسجد ، وماذا نفعل لمن يفعل هذا ؟
ج 3 : لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرها ، وتعليقها في المساجد أشد تحريما ؛ لأن هذا من وسائل الشرك ، ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلها ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » (1) ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : « لا تدع صورة إلا طمستها » (2) والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3226) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2106) ، سنن الترمذي الأدب (2804) ، سنن النسائي الزينة (5350) ، سنن ابن ماجه اللباس (3649) ، مسند أحمد (4/28).
(2) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/87).(31/240)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 18891 )
س 9 : ما حكم الجامع الذي بداخله قبر ؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير .
ج 9 : إذا كان المسجد الجامع هو السابق ، ثم أدخل فيه القبر(31/240)
وجب نبش القبر ونقله إلى المقبرة العامة ، أما إذا كان القبر هو السابق ثم بني عليه المسجد الجامع وجب هدم المسجد ؛ لأن هذه البقعة اختص بها صاحب القبر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/241)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17975 )
س 2 : مسجد يتواجد داخل إطار مقبرة ، وسورهما واحد ، وللدخول إليه يجب على المصلين المرور على المقبرة ، ولا يوجد أي طريق غير الطريق السالف الذكر ، فما حكم الإسلام في ذلك جزاكم الله خير الجزاء ؟
ج 2 : لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور ، ولا تصح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ، واتخاذ المساجد عليها ، ولعن من فعل ذلك ، ولأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله ، فالواجب إبعاد المسجد عن القبور ، وأن تسور المقبرة بما يصونها عن الاستطراق والامتهان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/241)
الفتوى رقم ( 21100 )
س : إننا من دولة بنجلاديش عاصمتنا : ( دكا ) ، ومحافظتنا : ( نوغا ) ، وشبه محافظتنا : ( سفاهر ) ، مكتب البريد : ( نيسجنت فور ) ، قريتنا : ( غوال غرام ) ، يوجد لدينا مسجد صغير لا يسع المصلين لأجل ازديادهم ، فأردنا توسعته بمشيئة الله ، ولكن المشكلة هي أن شمال المسجد قبور لخمسة أشخاص من المسلمين مسلسلة ، وإذا وسعناه دخلت القبور فيه ، وقد مر على هذه القبور المذكورة : اثنتان وسبعون سنة ، فهل يجوز لنا أن نوسع المسجد على هذه القبور المذكورة ، أم ماذا نفعل ؟ فنريد إيضاح ذلك ، والإفادة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة . شاكرين ومقدرين .
ج : الواجب عليكم أن تلتمسوا مكانا للمسجد خاليا من القبور ؛ لأنه لا يجوز لكم نبش القبور ؛ لأنها سابقة في المكان ، ولها حق البقاء فيه ، ولا يجوز أن تصلوا عند القبور ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ، والواجب تسوير القبور وحمايتها من الامتهان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/242)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21004 )
س 2 : ما حكم الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة ، بحيث لا يفصله عنها سوى جدار واحد ، أي : جدار المسجد ؟
ج 2 : المسجد المفصول عن القبر بطريق أو فضاء من وراء جدار المسجد لا بأس بالصلاة فيه ؛ لعدم المحذور ، لأن هذا المسجد لم يبن على قبر ، أما إذا كان القبر أو المقبرة متصلة بجدار المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه ؛ لأنها تكون صلاة عند القبر ، وذلك وسيلة من وسائل الشرك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/243)
الفتوى رقم ( 19755 )
س : مسجد أقمناه في أملاكنا ، ويقع بالقرب منه مقبرة للقرية تبعد عن المسجد ثلاثة أمتار ، وليست المقبرة أمامه ، ولا في اتجاه القبلة ، وهذا المسجد مسلح بمساحة (9× 6) وقد وصل ارتفاعه مترين ونصف ، وهو مسجد جماعة وليس جمعة ، علما بأنه لا يوجد بديل عن هذا المسجد ، فهل يجوز إكمال بنائه أم نغير موقعه بالقرب من الموقع الأول ؟ هذا والله يرعاكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرتم في السؤال ، من كون المقبرة(31/243)
غير ملاصقة للمسجد ، ومنفصلة عنه ، فإنه لا مانع من بقاء هذا المسجد والصلاة فيه ، لعدم المحذور في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/244)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21587 )
س 1 : ما حكم الصلاة في مسجد بني قرب قبور المشركين ، وبينه وبين القبور جدار ، والقبور في شرق المسجد ، وأبى أصحابها أن ينبشوا القبور والمسجد قد بني وسقف ؟
ج 1 : إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد تماما ؛ كأن يكون بينهما شارع أو فضاء ، فلا مانع من الصلاة ، سواء كانت قبور مسلمين أو كفار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/244)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19381 )
س 1 : هنا في الهند كثير من المساجد بها قبور ، سواء في جهة القبلة أو غير جهة القبلة ، وكثيرا ما كنت أذهب إلى بعض(31/244)
المساجد البعيدة عنا ؛ لأنه لا توجد بها قبور ظاهرة المعالم .
وعند اختلافي مع بعض المصلين ، سواء الإمام أو غيره حول صحة الصلاة في هذه المساجد ، أكدوا بأن كل المنطقة التي نسكنها كانت مقابر للمسلمين ، ولا بد أن يكون هناك مساجد في هذه المنطقة ، فالمساجد حالها حال كل البيوت ، والمتاجر تقوم على القبور ، وهذه القبور غير ظاهرة المعالم ، وخوفا من أن يهدم الهندوس بعض تلك القبور الباقية المعالم يتم وضعها في ساحة المسجد ، أما إذا رفضنا أصلا أن نبني فوق تلك المقابر التي تزال معالمها ؛ فإن الهندوس سوف يأخذونها كاملة لهم .
فهل تجوز لنا الصلاة في مثل هذه المساجد والحال ما ذكر ، أم أن الصلاة في البيت أفضل لنا ، وخاصة أنه يصعب على البعض الذهاب إلى مساجد بعيدة عن السكن إن وجدت مثل هذه المساجد التي تكون خالية من القبور ؟
ج 1 : الأصل أن المساجد التي تشتمل على قبور لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها ، سواء كانت القبور في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ما دامت في داخل حائط المسجد ، ويشتد الأمر خطورة إذا كانت القبور في قبلة المسجد ، ويجب على من له قدرة أن لا يترك حال المسجد يستمر على ما هو عليه من اشتماله على القبور ، فيتبع ما يزيل هذا المنكر حسب حال المسجد الذي لا يخلو من أمرين :(31/245)
الأمر الأول : أن يكون المسجد بني على قبور ، والمقبرة سابقة للمسجد ، والأصل أن كل مسجد بني على قبور تجب إزالته ، لأنه أسس على خلاف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن في تركه على حاله والصلاة فيه إصرارا على كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لبنائه على قبور وفي ذلك زيادة غلو في الدين ، وتعظيم من بني المسجد على قبره ، وذلك من الوسائل المفضية للشرك .
الأمر الثاني : أن يكون المسجد سابقا للقبور والقبور أحدثت فيه وفي هذه الحالة فإن المسجد لا يهدم ، والواجب في ذلك أن تنبش تلك القبور المحدثة فيه ، ويدفن رفاتها في مقابر المسلمين ؛ إزالة للمنكر ، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور ، أو أن تتخذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) قالت عائشة رضي الله عنها : « يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا » (2) ، وفي (صحيح مسلم ) عن جندب بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » (3) ، وفي (صحيح مسلم) أيضا :
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) صحيح البخاري المغازي (4441).
(3) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).(31/246)
« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » (1) ، ولما جاء في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها ، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من القبور ، فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله » (2) .
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » (3) أخرجه أصحاب السنن .
وعلى ذلك لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد التي يوجد بها قبور ، وعليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجماعة خاليا من القبور ، فتصلي فيه ، فإن لم تجد أنت وإخوانك مسجدا خاليا من القبور فصلوا جميعا جماعة في بيت أحدكم حتى تستطيعوا إقامة مسجد سليم من القبور . يسر الله أمركم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/135).
(2) صحيح البخاري المناقب (3873) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528) ، سنن النسائي المساجد (704) ، مسند أحمد (6/51).
(3) سنن الترمذي الصلاة (320) ، سنن النسائي الجنائز (2043) ، سنن أبي داود الجنائز (3236) ، مسند أحمد (1/337).(31/247)
الفتوى رقم ( 20896 )
س : أنا قاطن بقرية معظم أهلها مهتمون بالعادات والتقاليد ،(31/247)
وبها مسجد صغير- والحمد لله- لكن المشكل أن هذا المسجد في قبلته يوجد ضريح ولي صالح ، يدعى ( علي بن خزان ) وقبران آخران يقال إنهما قبرا ابنيه ، وفي الجانب الشمالي له مجموعة أخرى من القبور الغير معروف عددها ، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد ؟ مع العلم أن هذه القبور خارج جدران المسجد ، وإذا كانت لا تجوز فأين أصلي الجمعة ؟ هذا مع العلم أن هناك مسجدا آخر يبعد 3 كم ، ولكن أرضه مغتصبة ، أرجو الإجابة لأني أخاف أن أضيع صلاة الجماعة .
ج : لا تجوز الصلاة في هذا المسجد المذكور ، لأن بناء الضريح متصل به ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور ، والنهي يقتضي الفساد ، ونهى عن بناء المساجد على القبور ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك . وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق والعمل به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/248)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18224 )
س 1 : ماذا يفعل من وجد نفسه مضطرا للصلاة في المساجد التي فيها أو خلفها أو بجانبها قبور ؟ علما أن هذه القبور قد مر عليها حين من الدهر ، لم تعد مذكورة ، ولا يوجد مسجد في تلك(31/248)
الحارة أو القرية إلا ذاك ؟
ج 1 : لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » (2) أخرجه مسلم في (صحيحه) ، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأهلها ، وعبادتهم مع الله سبحانه ، ومن لم يجد مسجدا إلا هذا المسجد المبني على القبر فإنه يصلي في مكان آخر خال من القبور ، وأرض الله واسعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن النسائي القبلة (760) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/135).
(3) صحيح البخاري الصلاة (438) ، سنن النسائي المساجد (736).(31/249)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20441 )
س 1 : رجل صلى بمسجد ولم يكن يعرف أن بالمسجد ضريحا ، وذلك لأنه كان غريبا عن المكان ، فهل صلاته صحيحة لعدم علمه بذلك أم لا ، وإن كانت غير صحيحة فكيف يعيدها ، وقد تكون كثيرة لكثرة السفر ولا يعلم عددها ، فكيف تتم الإعادة ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر ، فإنه معذور ؛ لعموم قوله(31/249)
تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(31/250)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15653 )
س 1 : يوجد مسجد كبير عندنا ، نصلي فيه معظم الفرائض ، وهو الأقرب إلينا ، وبعد مدة من الوقت اكتشفت أنه يوجد به في الطابق الأرضي قبر لصاحب هذا المسجد مجهز له ، حتى إذا مات دفنوه فيه ، فأرجو إفادتي عن حكم الصلاة في هذا المسجد ، مع سياق الأدلة من الكتاب والسنة ، وحكم من يخطب فيه ؟
ج 1 : لا يجوز دفن الميت في المسجد ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وإخباره أن ذلك فعل اليهود والنصارى ، ولعنه إياهم من أجل ذلك ، يحذر ما صنعوا- وبناء على ذلك لا تجوز الصلاة في المساجد المقامة على القبور ، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك ، أما المسجد المسؤول عنه ، فالصلاة فيه صحيحة قبل أن يدفن فيه ، والواجب عدم الدفن فيه ، ولا في غيره من المساجد ، ومتى دفن فيه أحد حرمت الصلاة فيه ؛ لما تقدم حتى(31/250)
ينبش وينقل الميت من المسجد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/251)
الفتوى رقم ( 13905 )
س : قرية (السقال ) إحدى قرى اليمن الجنوبي ، يقول : فيه أنشئ مسجدها الوحيد منذ أكثر من خمسمائة سنة ، وقد استخدمت الأرض التي حول المسجد كمقابر ، حتى إن المقابر طوقت المسجد من ثلاث جهات ، والطريق من الجهة الرابعة ونتيجة لتوسع القرية وكثرة أهلها وضيق المسجد ، قرر أهل القرية توسعة المسجد في 1385 هـ وقد استشاروا قاضي القرية ، وبعض كبار العلماء في تلك البلاد حول توسعة المسجد ، وإضافة بعض أرض المقبرة إلى المسجد ؛ نظرا لاستحالة التوسعة من الجهة الرابعة ، ناحية الطريق ، وقد أشار هؤلاء العلماء بما يأتي : إقامة أعمدة مسلحة من ناحية المقابر التي قرر توسعة المسجد من ناحيتها ، كما هو موضح بالرسم ، بحيث إن الأعمدة أقيمت حول المقابر ولم توضع على المقابر ، وعند الحفر فقد تجنبنا وضع الأعمدة في الأماكن التي نجد فيها مكان قبر قديم أو جديد ، ومن ثم أقيمت سقيفة على ارتفاع متر فوق تلك الأعمدة بحيث إن(31/251)
المقابر وعددها حوالي اثني عشر أصبحت تحت السقيفة ، والتي أصبحت جزءا من المسجد كما هو موضح بالرسم ، مع الملاحظات أن المقابر قد سويت وأن السقيفة على ارتفاع حوالي متر عن القبور . فما الحكم ؟
ج : الفتوى التي أشرتم إليها غير صحيحة إذا كان الواقع هو ما ذكرتم ؛ لأن المقابر لا تجوز الصلاة فيها ، ولا فوقها ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) ومعلوم أن هواء المقابر تابع لها وبناء على ذلك فالواجب هدم الزيادة التي أخذت من المقبرة وبني على هوائها توسعة للمسجد ، والاكتفاء بالأصل ، وإذا كان ضيقا لا يكفي الجمعة ففي إمكانهم إيجاد مسجد آخر في مكان آخر من القرية ، ليس فيه قبور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403).(31/252)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16731 )
س 2 : هل تجوز الصلاة في المقابر ؟
ج 2 : لا تصح الصلاة في المقابر ، فمن أدى صلاة فيها فهي باطلة ، يجب عليه إعادتها وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، إلا صلاة الجنازة ، فلا بأس بها في(31/252)
المقبرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/253)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18805 )
س 3 : إنني أعمل معلما ، والمدرسة التي أعمل فيها مبنية على قبور ، فما الحكم فيمن يصلي في المدرسة ؟
ج 3 : لا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا فيما بني عليها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، والنهي يقتضي الفساد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/253)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15633 )
س 1 : ما حكم الإسلام في المسجد الذي تقام فيه حلقات ذكر الصوفية الجديدة التي تنسب إلى إمام معين ، هل هذا المسجد تجوز فيه الصلاة أم لا ؟
س 2 : عندنا في بلدتنا مسجدان ، السابق منهما تقام فيه حلقات والثاني مسجد فيه قبر لولي ، وكل عام يصنعون له مولدا ، وأساس هذا المسجد مبني على مقابر القرية ، هل تجوز فيه الصلاة(31/253)
أم لا ؟ إذا كان لا يوجد في القرية غير هذين المسجدين فما هو الحل ، أيصلى في مسجد تقام فيه بدعة أم يصلى على المقابر في المسجد الآخر ؟
ج 1 : لا بأس بالصلاة في المسجد الذي تقام فيه حلقات أذكار صوفية ، مع الإنكار على أصحابها ، والعمل على منعها مهما أمكن ، لكنها لا تمنع من إقامة الصلاة جماعة في المسجد .
ج 2 : لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ، والنهي يقتضي الفساد ، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور ، وهكذا المسجد الذي بني على القبور ، لما ذكرنا والواجب على أهل القرية إيجاد مسجد في أرض ليس فيها قبور حتى يصلوا فيه جماعة ، كما شرع الله والواجب عليهم التعاون على البر والتقوى والحذر من الشرك ووسائله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/254)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18850 )
س 2 : في رمضان السابق قمنا مع بعض الشباب وصلينا في مسجد قريب إلى المسجد الذي نصلي فيه ، حيث إن المسجد الذي نصلي فيه تقام قبل صلاة العشاء فيه ما يسمى بالمسبحة ،(31/254)
فنصحناهم فلم يستجيبوا ، فانفردنا في مسجد آخر وصلينا فيه ، فهل عملنا هذا صحيح أم خطأ ، وما نصيحتكم لنا ولهم ؟
ج 2 : لا حرج عليكم فيما فعلتم ، لأن إمام المسجد المذكور يفعل بدعة ، ولا يقبل النصيحة كما ذكرتم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/255)
الفتوى رقم ( 20112 )
س : نحن جماعة مسجد عمر بفرنسا بمدينة ( ليه ) عمدة المدينة تبرع لنا بقطعة أرض ، وبنى لنا مسجدا على حساب البلدية ، وتم بناؤه عام 1975 م ، ومنذ ذلك التاريخ نصلي في المسجد ، ولكن الآن بعض الإخوان يقولون : لا تجوز الصلاة في هذا المسجد ؛ لأن بناءه تم من أموال نصرانية ، وتركوا الصلاة في هذا المسجد ، وعملوا مصلى خاص بهم ، أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء عن حكم هذا المسجد .
ج : لا بأس بالصلاة في المسجد المذكور ، لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية قيام بحق من حقوق الرعية عليها ، فلا وجه لاعتزال المذكورين عن المسجد ، والتعليل الذي عللوا به غير صحيح .(31/255)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/256)
الفتوى رقم ( 21334 )
س : مدينة كيناميو تبعد عن نيروبي 25 كم ومع الأسف الشديد لا يوجد فيها مسجد ولا مدرسة ، وإننا مع عدم وجود الإمكانية عزمنا متوكلين على الله على بنائهما ، هل يجوز إنفاق المبالغ التي تجمع من غير المسلمين في بناء المسجد والمدرسة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم بأجوبة على هذا السؤال على ضوء الكتاب والسنة ، وعمل سلف هذه الأمة ، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
ج : يجوز للمسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإنفاق على المشاريع الإسلامية ، كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر على المسلمين أكثر من النفع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/256)
الفتوى رقم ( 19037 )
س: نود إفادتكم بأنه يحتمل أن توافق حكومة الفلبين على تمويل مشروع بعض الهيئات الوطنية الدينية، والمشروع مكون من:
1- مسجد للمسلمين.
2- معبد للنصارى (الكاثوليك).
3- معبد للنصارى (البروتستانت).
4- معبد للنصارى (إنجليزياني كريستو).
وسوف يتم إقامة المشروع في المطار الدولي في مانيلا، فما حكم جمع المسجد مع هذه المعابد الثلاث في مبنى واحد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذا عمل محدث لم يعرفه المسلمون منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإنما نشأت هذه الفكرة في ظل الدعوات المعاصرة الماكرة، ومنها الدعوة إلى توحيد الأديان التي تنادي بإلغاء الفوارق بين الحق والباطل، ومنها الفوارق بين دين الإسلام الحق وبين غيره من كل دين محرف مبدل منسوخ، وإن إقرار هذا العمل والرضا به هو باب لجعل الإسلام الحق الناسخ لما قبله في مرتبة مساوية لغيره من الشرائع المبدلة المنسوخة، وتغرير بأهل الأرض، وهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون- وعليه فلا يجوز الجمع(31/257)
بين مسجد وكنيسة ومعبد في مكان واحد، وتحت سقف واحد، وإحاطتها بسور واحد، ولا تجوز مشاركة المسلمين فيها، ولا التشجيع عليها، والواجب أن يكون المسجد مستقلا عن المعابد الأخرى في مكان بعيد عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/258)
الفتوى رقم ( 14374 )
س: هل يجوز لشخص أن يكون له مكان معين في المسجد عند وقت الصلاة، ولا يقف في أي مكان سوى هذا المكان فقط؟
مثلا: إذا دخل هذا الشخص في المسجد لا يقوم في أي مكان إلا مكان معين له، ولكن هذا الشخص يأتي في المسجد دائما قبل حضور الناس أول من يأتي في المسجد لكي يجد هذا المكان هل يجوز ذلك أم لا يجوز مع الدليل؟
ج: إذا كان يريد مكانا خلف الإمام، ويحرص عليه لقرب الإمام، فلا مانع من جلوسه فيه لسبقه إليه، بل المشروع للمسلم أن يحرص على الصف الأول وعلى قرب الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » (1) )، بشرط ألا يقيم أحدا
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2689) ، صحيح مسلم الصلاة (437) ، سنن النسائي الأذان (671) ، مسند أحمد (2/375) ، موطأ مالك النداء للصلاة (295).(31/258)
سبقه إلى هذا المكان وأما إن جعل له مكانا معينا ومنع غيره من الجلوس فيه أو أقام من جلس فيه، فإن ذلك لا يجوز، لأنه تحجر شيئا لا يملكه، والمساجد بيوت الله من سبق إلى مكان فيها فهو أحق به، وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل- يعني أخاه- من مقعده ويجلس فيه » (1) ويشرع أن يقدم خلف الإمام في الصف الأول أهل العلم والنهى، ليصلحوا من خطأ الإمام وسهوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم : « ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (911) ، صحيح مسلم السلام (2177) ، سنن الترمذي الأدب (2750) ، سنن أبي داود الأدب (4828) ، مسند أحمد (2/149) ، سنن الدارمي الاستئذان (2653).
(2) صحيح مسلم الصلاة (432) ، سنن الترمذي الصلاة (228) ، سنن النسائي الإمامة (812) ، سنن أبي داود الصلاة (674) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (976) ، مسند أحمد (4/122) ، سنن الدارمي الصلاة (1267).(31/259)
الفتوى رقم ( 20421 )
س: ما حكم من دخل المسجد وهو جنب؟
ج: الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا دخله للجلوس والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } (1) ، ولقوله
__________
(1) سورة النساء الآية 43(31/259)
صلى الله عليه وسلم: « إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » (1) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبي داود الطهارة (232).(31/260)
الفتوى رقم ( 17791 )
س: هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد من أجل الدراسة، سواء كانت مدرسة أم طالبة؟ ولا أعني بذلك دخولها في قاعة الصلاة المعروفة، بل هناك أجنحة أخرى تستعمل كأقسام لتعليم البنين والبنات، ولكن في بعض الأحيان لا يتسع المسجد الخاص للصلاة ولا سيما صلاة الجمعة والعيدين، فتستعمل تلك القاعات والأقسام للصلاة نظرا لكثرة المصلين، فهذه المدرسات والطالبات تمر الواحدة منهن أحيانا في تلك القاعات أو تجلس فيها لأداء واجبها الدراسي، تلقي المواد الإسلامية. نرجو من حضرتكم الجواب كتابة حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: « إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » (1) )، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى:
__________
(1) سنن أبي داود الطهارة (232).(31/260)
{ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } (1) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم « قال لعائشة : ناولني الخمرة من المسجد » (2) وهي حائض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 43
(2) أخرجه أحمد 6 \ 45-101-106-110-112-114-173-179 - 214 - 245 ، ومسلم 1 \ 245 برقم (298)، وأبو داود 1 \ 179 برقم (261)، والترمذي 1 \ 241- 242 برقم (134)، والنسائي 1 \ 146 برقم (271)، وابن ماجه 1 \ 207 برقم (632)(31/261)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18700 )
س 2: عندنا عادة في المسجد يؤذن المؤذن، وبعدما ينتهي يخرج الجماعة بما فيهم المؤذن إلى أشجار في ساحة المسجد، ويتحدثون في أمور الدنيا، ومنها أعراض الناس، وكذلك لا يحترمون المسجد، ويتركون أولادهم يلعبون داخل المسجد، وقلنا لهم عن هذه الأمور فقالوا: ليس فيها نص شرعي يمنعها.
ج 2: الواجب احترام المساجد، ومنع الأطفال من اللعب فيها، ويكره الخروج منها بعد الأذان إلا لحاجة، كمن يحتاج إلى الوضوء أو يحتاج إلى الذهاب لمسجد آخر لارتباطه به ونحو ذلك.(31/261)
أما الخروج للجلوس في الأسواق والتحدث بعد الأذان فالواجب تركه والنهي عنه، لأن « أبا هريرة رضي الله عنه، رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) » (1) هذا إذا كانت الأشجار في ساحة خارج المسجد، أما إن كانت الأشجار في ساحة داخل المسجد، فإن لها حكم المسجد، فلا تتخذ للحديث بأمور الدنيا، أو بما هو محرم، كالغيبة والنميمة، والمشروع للمصلين بعد الأذان التوجه إلى الصفوف، وتكميل الصف الأول فالأول، وأداء النوافل المشروعة بعد الأذان من الرواتب وغيرها، والاشتغال بالدعاء أو بقراءة القرآن؟ عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: « أتموا الصف الأول فالأول » (2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستبقوا إليه » (3) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد » (4) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من حافظ على أربع قبل الظهر
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (655) ، سنن الترمذي الصلاة (204) ، مسند أحمد (2/471) ، سنن الدارمي الصلاة (1205).
(2) أخرجه أحمد 3 \ 132، 215، 233، وأبو داود 1 \ 435 برقم (671)، والنسائي 1 \ 435 برقم (671)، وابن خزيمة 3\22 برقم (1546)، وأبو يعلى 5 \ 450 برقم (3163)، وابن حبان 5 \ 529 برقم (2155)، والبيهقي 3 \ 102
(3) صحيح البخاري الشهادات (2689) ، صحيح مسلم الصلاة (437) ، سنن النسائي الأذان (671) ، موطأ مالك النداء للصلاة (295).
(4) أخرجه أحمد 3 \ 119 ، 155 ، 225 ، 254 ، وأبو داود 1 \ 358 - 359 برقم (521 ) ، والترمذي 1 \ 416 ، 5 \ 577 برقم (212 ، 3594 ، 3595) ، وابن أبي شيبة 10 \ 225 ، 226 ، وعبد الرزاق 1 \ 495 برقم (1909) ، وابن خزيمة 1 \ 222 برقم ( 425 - 427 ) ، وابن حبان 4 \ 594 برقم ( 1696) ، والبيهقي 1 \ 410 .(31/262)
وأربع بعدها حرمه الله على النار » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر » (2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « (بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاته)، ثم قال في الثالثة: "لمن شاء » (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269).
(2) سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271).
(3) صحيح البخاري الأذان (624) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (4/86) ، سنن الدارمي الصلاة (1440).(31/263)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18188 )
س 1: هل يجوز دخول الأطفال للمساجد، وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمسجد؟
ج 1: إذا كان الطفل مميزا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة مع جماعة المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع » (1) .
أما ما يروى في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » (2) فهو غير صحيح.
أما إذا كان الطفل غير مميز فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعة، ولما قد يسببه من الأذى للمصلين.
__________
(1) سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187).
(2) سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (750).(31/263)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/264)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14313 )
س 1: في قريتنا رجل يأتي بأبنائه الصغار الذين لم يبلغوا سن السابعة إلى المسجد، وقد يحدث منهم بعض التشويش على المصلين، ويذهب على المصلين الخشوع في صلاتهم، وعندما نصح من بعض الإخوة بألا يأتي بأبنائه قال إنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بأبنائهم إلى المسجد، فالرسول عندما يسمع بكاء الأطفال لا يطول في الصلاة ما حكم ذلك؟ نرجو التوضيح.
ج 1: الواجب صيانة المساجد من عبث الأطفال وإزعاجهم؛ لأنها بنيت للعبادة، ومن أحضر أطفاله ليدربهم على الصلاة فيجب عليه الحرص عليهم، وتدريبهم أيضا على عدم العبث واللعب بالمساجد أو المصاحف الموجودة في المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/264)
الفتوى رقم ( 16005 )
س: إنني مدير جمعية مسلمي برتش كلمبيا، للدعوة بين غير المسلمين، وأعمل في هذا المجال منذ 3 سنوات، وتجيء أحيانا وفود غير إسلامية إلى المسجد الجامع، وأنا أتجول بهم في المسجد، ثم ألقي محاضرة عليهم عن تعاليم الإسلام، وهذه المحاضرات تلقى في المسجد حيث يجلس غير المسلمين على السجاد برضاهم، وانتقد بعض الإخوة المسلمين ويقولون: إنه لا يجوز أن أسمح لغير المسلمين دخول المسجد، أو أن أسمح لهم الجلوس في المسجد، وذلك لأسباب عندهم: أولا: أن غير المسلمين نجس. ثانيا: أن النساء غير المسلمات لا يكن متحجبات بصورة مناسبة.
وإني أعرف أنك رجل مشغول جدا ولكن أرجو أن تجد فرصة للرد على سؤالي، وإن جوابكم يهمني جدا.
ج: الأصل جواز دخول غير المسلمين المساجد غير المسجد الحرام، لا سيما إذا كان في دخولهم مصلحة شرعية، مثل: سماعهم المحاضرات الدينية، ورؤيتهم ترابط المسلمين وتآلفهم وتراحمهم فيما بينهم، ونحو ذلك، وقد زار أبو سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قبل أن يسلم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن أثال في المسجد، وأسكن وفد ثقيف المسجد؛ لما قدموا عليه قبل أن يسلموا، وهكذا وفد نجران من النصارى .(31/265)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/266)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15038 )
س 1: يسأل المرسل عن حكم مناقشة بعض الأمور في المسجد، مثل: مناقشة بناء مسجد ومدرسة؟
ج 1: لا مانع من مثل ما ذكر؛ لأنه من الأمور التي تهم المسلمين، ولا يتنافى بحثها مع حرمة المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش بعض الأمور الهامة في المسجد، وكذلك صحابته الكرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/266)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21349 )
س 2: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد، فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي؟ علما بأنه لم يرد فيها حديث بالنهي.
ج 2: نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجد، إلحاقا لها بالتشبيك؛ لأنهما من العبث.(31/266)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/267)
الفتوى رقم ( 20729 )
س: قد سمعت ولاحظت من أهل الهجر، أن أناسا يدعون للقهوة والولائم في المساجد، علما أن القهوة والطعام في منازلهم، وليست بصدقة توضع في المسجد، ويكون دعاؤهم لها بصوت مرتفع في المسجد، يشغل المصلين عن الخشوع في صلاتهم، ويتخذون هذه الدعوة عادة عندهم، أما ما في قلوبهم فيعلمه الله، وإنني عندما لاحظت هذه الدعوات نصحت بعضا منهم بيني وبينه امتثالا لقوله تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (1) ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « عندما سأل أحد الناس في المسجد عن ضالة له، فنهاه صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: (من سأل عن ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله، إن المساجد لم تبن لذلك » (2) ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يا سماحة الشيخ أهم من الدعوة في المساجد للقهوة والأكل، وكان ردهم على نصيحتي بقولهم: إن هذا الأمر ليس فيه شيء على حد علمنا.
ج: لا مانع من دعوة الحاضرين في المسجد إلى تناول الغداء أو العشاء، ولا يتعارض ذلك مع آداب المسجد، وليس هو كإنشاد
__________
(1) سورة الجن الآية 18
(2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (568) ، سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن أبي داود الصلاة (473) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (767) ، مسند أحمد (2/420) ، سنن الدارمي الصلاة (1401).(31/267)
الضالة المنهي عنه، بل فيه مصلحة التآلف، وحصول المحبة بين جماعة المسجد، وقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وهو في المسجد فأجاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/268)
الفتوى رقم ( 19694 )
س: مع بداية كل فصل دراسي ينشط مسؤولو المدارس الأهلية في الدعاية في أوساط المجتمع بطرق مختلفة، ومن هذه الطرق توزيع المناشير الدعائية، التي تبين برامج المدرسة ومميزات الانتظام فيها، وأجرة الدراسة فيها، والتنافس في هذا الأمر، والحرص على الوصول لأكبر عدد من الناس، حتى بلغ ببعضهم توزيع هذه المناشير داخل المساجد، الجوامع منها وغير الجوامع، بحيث توضع على الأرفف المخصصة للمصاحف، أو على لوحات الإعلانات داخل المساجد، أو بجوار أبواب المسجد من الداخل.
فما حكم مثل هذا العمل وما تنصحون من يعثر على شيء من هذه المناشير داخل المساجد؟
ج: لا يجوز أن يتخذ المسجد ميدانا لعرض النشرات والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المؤسسات(31/268)
التجارية أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، أما استعمال المسجد لما ذكر واستغلاله لكثرة الناس فيه بوضع تلك النشرات والإعلانات داخل المسجد فلا يجوز، وليست من الدين في شيء، وينبغي تنزيه المسجد عن ذلك، ومراعاة حرمته والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (1) ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك » (2) رواه النسائي والترمذي وحسنه، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الجن الآية 18
(2) سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401).(31/269)
الفتوى رقم ( 21565 )
س: أرفع لسماحتكم حيث إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم(31/269)
مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا لها.
فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأجورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المساجد أو خارجه أو على سوره.
ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية، سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ) » (1) وعرض الإعلانات التجارية من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401).(31/270)
الفتوى رقم ( 21541 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (1 \ 2 \ 546 س) في 15 \ 5 \ 1421 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (40 \ س) وتاريخ 23 \ 5 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلبية لرغبة وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- أيدها الله- من تمكين المواطنين تولي الفرص الوظيفية في جميع المجالات، وتمشيا مع ما تم إقراره في الاجتماع المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي: وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، في مكتب سموه بجدة، بتاريخ 30 \ 12 \ 1420 هـ، بحضورنا ومعالي وزير الحج، والذي صدرت على إثره برقية سموه الكريم رقم (أ \ ش \ 1584) في 14 \ 1 \ 1421 هـ بشأن موضوع سعودة وظائف سائقي حافلات نقل الحجاج، فقد بدأت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج في تنفيذ خطة طموحة تستهدف سعودة وظائف شركات نقل(31/271)
الحجاج لموسم حج عام 1421 هـ أبعث إلى سماحتكم صورة من برقية صاحب السمو الملكي أمر منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، ذات الرقم (أ \ م \ 254628) المؤرخة في 22 \ 4 \ 1421 هـ، ومشفوعها صورة إعلان عن وظائف سائقين وفنيين للحافلات في موسم حج هذا العام 1421 هـ طلب سموه وضعها في أماكن بارزة في المساجد ليتمكن المواطنون من رؤيتها والاستفادة منها.
آمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بالوجه الشرعي للإعلان في المساجد عن الوظائف.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز الإعلان عن الوظائف في المساجد، سواء كان الإعلان مشافهة للمصلين أو عن طريق اللوحات الحائطية؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم علم وتعليمه وقراءة قرآن ونحو ذلك من أمور الدين فالواجب تنزيه المساجد عما ذكر، ومراعاة حرمتها، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، أو التشويش عليهم في صلاتهم، قال الله تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (1) . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
__________
(1) سورة الجن الآية 18(31/272)
أنه قال: « إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك » (1) ، وعرض هذه الإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401).(31/273)
الفتوى رقم ( 21510 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بكتابه رقم (1 \ 4 \ 1134) وتاريخ 15 \ 4 \ 1421 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2458)، وتاريخ 23 \ 4 \ 1421 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
أود أن أعرض على سماحتكم ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة تمكينها من استثمار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج، وفي الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد، ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد.(31/273)
وقد تمت دراسة الموضوع في الإدارة المختصة في الوزارة، وظهر اتجاهان: مؤيد، ورافض، ولكل منهما مسوغاته على النحو الآتي:
أولا: مسوغات التأييد:
1- كون هذه الأراضي زائدة عن احتياج المسجد، خارجة عن بنيانه، غير مستفاد منها في شيء من مصالحه بحال، فهذه الزوائد- فيما يظهر- لا تثبت لها أحكام المساجد، وهي أراض موقوفة، فالأولى استغلالها فيما يعود بالنفع والخير.
2- وجود من يستغل بعض هذه المواقع بوضع لوحات فيها من دون استئذان ولا تنظيم ولا عائد مادي للمساجد منها والمشروع المقدم كفيل بتلافي هذه المفاسد.
3- الانتفاع من ريع هذا الاستثمار لصالح المساجد، بناء وترميما وصيانة وتجهيزا وتوظيفا وتخصيص نسبة معلومة بعد التفاوض مع الشركة من استخدام هذه اللوحات في بث رسائل دعوية وإرشادية من قبل الوزارة.
4- تضمن البيان الصادر من اللجنة الدائمة للإفتاء بشأن الضوابط الشرعية للإعلانات جواز الإعلان التجاري ما لم يشتمل على محذور شرعي، وكان ملتزما بالضوابط الشرعية المذكورة في البيان، ومرافق لهذا نسخة من بيان اللجنة.(31/274)
5- تضمنت فتوى اللجنة الدائمة ذات الرقم ( 3842 ) ما نصه: (ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس) والسؤال كان عن قيام المحاكم إرسال إنهاءات بعض المواطنين عن بعض ممتلكاتهم إلى إمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية، وإعلامهم بذلك، وأن بعض الأئمة يقوم بقراءتها داخل المسجد بعد الصلاة، فيحدث عندئذ غالبا لغط ومشادة.
6- يكون العقد الموقع مع الشركة المنفذة متضمنا شروطا دقيقة تراعي الضوابط الشرعية المحددة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وتضمن حق الوزارة العام في الإشراف والمراقبة واستيفاء الحقوق وإيقاع الجزاءات.
ثانيا: مسوغات الرفض:
1- واقع الدعاية والإعلان المليء بالمخالفات الشرعية كاشتمالها على التبذير والتدليس والصور المحرمة والألفاظ غير المناسبة ونحو ذلك، وهذا الواقع يصعب معه إكثار المحترزات ومداومة المراقبة للتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في كل معلن، ولا سيما وهي متغيرة بصورة مستمرة.
2- مزاحمة واجهات المساجد وجنباتها بلوحات تجارية تناقض(31/275)
مقصود بناء المساجد، وتشغل قلوب قاصديها، وتؤثر في بهاء المسجد وخلوصه من شوائب الدنيا.
3- ما يخشى منه مع مرور الوقت وكثرة العرض من اتساع الأمر، وضعف المراقبة والوقوع في المحاذير الشرعية.
ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته وتعارض الرأي فيه، رأيت لسماحتكم آملا تفضلكم بالنظر فيه، وإفادتي بما يجب المصير إليه شرعا.
جزاكم الله خيرا وأعظم مثوبتكم وزادكم خيرا وتوفيقا.
والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تتخذ المساجد أو شيء من مرافقها أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، قال الله تعالى: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (1) واستغلال المساجد ومرافقها لأمور الدنيا يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها
__________
(1) سورة الجن الآية 18(31/276)
عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك » (1) وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سنن الترمذي البيوع (1321) ، سنن الدارمي الصلاة (1401).(31/277)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18951 )
س 1: ما حكم اللعب المباح والمزاح في المسجد قصد طرد الملل وسآمة النفس؟
ج 1: المقصود من بناء المساجد إنما هو للصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك، ويجب صونها عما يخل بهذا المقصد، وأما المزاح والكلام اليسير في شيء من أمور الدنيا فلا بأس به، إذا لم يحصل به أذية للمصلين والقارئين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/277)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17856 )
س 2: بالنسبة للصلاة على السجاد في المسجد من المعلوم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جنس الأرض، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه قال: « من اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين وفي آخره: فلقد رأيت بعيني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين، » (1) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في (الفتاوى الكبرى) (3 \ 32- 33- 34) طبعة دار المعرفة لبنان، بتصحيح حسنين مخلوف في سؤال وجه له، حيث كان جوابه: (الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها، وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة، فأمر مالك بحبسه فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة) ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم وأحاديث أخرى تدل على ذلك.
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (813) ، صحيح مسلم الصيام (1167) ، سنن أبي داود الصلاة (1382) ، مسند أحمد (3/94).(31/278)
لكن استشكل علي فهم الجواب، وذلك فيما وضعت فوقه خطا، فهل معنى ذلك أن يتخذ سجادة يسجد بها من دون المصلين، أم لكل المصلين فنحن مثلا عندنا الرمل، ومسجدنا غير مبلط وإنما فيه الرمل وهو نظيف، ففي فصل الصيف مثلا يبسط في المسجد بساط أبيض طويل على طول الصف، وعرضه حوالي نصف متر، أي: قدر ما يضع يديه وجبهته وأنفه عليه. فهل فيما وصفته لكم تعتبر في هذه الحالة بدعة؟ مع العلم أنه لا ضرورة تدعو إلى اتخاذها لا حر ولا غبار ولا غيره، اللهم إلا في حالة الاختصاص؟ الرجاء أن يكون الجواب واضحا ومختصرا حتى لا نسيء الفهم.
ج 2: الصلاة على السجادة الخاصة بالمصلى أو على السجاد العام للمصلين في المسجد لا بأس بها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير، وعلى غيره من الفرش، وصلى على الأرض، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتقيد بحالة معينة من ذلك، بل كان يصلي على ما تيسر.
وأما ما ذكره شيخ الإسلام، فإنه في موضوع خاص، وهو ما يفعله المبتدعة من اعتقادهم فضيلة الصلاة على سجادة خاصة، ويرون أن الصلاة عليها أفضل من الصلاة على غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/279)
الفتوى رقم ( 18580 )
س: ما حكم الإسلام في البخور، وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب؟
ج: تجمير المساجد وتطييبها عمل طيب؛ لأن هذا من نظافتها، وقد كان التابعي الجليل نعيم المجمر رحمه الله أحد الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، يسمى المجمر لكونه يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/280)
الفتوى رقم ( 17845 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم (334 \ 416 \ 1) وتاريخ 11 \ 2 \ 1416 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1395) وتاريخ 20 \ 3 \ 1416 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:(31/280)
أشير لكتاب الوزارة ذي الرقم (163 \ ك \ م) المؤرخ في 11 \ 2 \ 1415 هـ، المرسل لسماحتكم بشأن طلب إبداء مرئياتكم نحو تسمية المساجد بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم، آمل تفضل سماحتكم بالإفادة بما تم نحوه.
ونص الخطاب المشار إليه هو: فأفيد سماحتكم بأن هذه الوزارة بصدد دراسة موضوع تسمية وترقيم المساجد في المملكة، وقد اقترح أن تسمى المساجد التي تنشأ مستقبلا بأسماء الصحابة أو الأعلام من المسلمين، مع مراعاة المساجد التي تنشأ من قبل أهل الخير، ويرغبون تسميتها بأسمائهم آمل بعد اطلاع سماحتكم التكرم بإبداء مرئياتكم في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: أن المساجد قد حصل بالتتبع وجود تسميتها على الوجوه الآتية وهي:
1- إضافة المسجد إلى من بناه، وهذا من إضافة أعمال البر إلى أربابها، وهي إضافة حقيقية للتمييز، وهذه تسميته جائزة، ومنها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- إضافة المسجد إلى من يصلى فيه، أو إلى المحلة، وهي إضافة حقيقية للتمييز، فهي جائزة، ومنها: مسجد قباء،(31/281)
ومسجد بني زريق، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في حديث المسابقة إلى مسجد بني زريق ومسجد السوق ، كما ترجم البخاري رحمه الله بقوله: (باب العلماء في مسجد السوق ).
3- إضافة المسجد إلى وصف تميز به، مثل: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، كما في قوله تعالى: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } (1) ، وفي السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: « لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا » (2) ومنه: (المسجد الكبير) وقد وقع تسمية بعض المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة باسم (المسجد الأكبر) كما في (صحيح البخاري ) ومثله يقال: (الجامع الكبير).
ثانيا: تسمية المسجد باسم غير حقيقي؛ لكي يتميز ويعرف به، وهي ظاهرة منتشرة في عصرنا، لكثرة بناء المساجد،
__________
(1) سورة الإسراء الآية 1
(2) سنن النسائي الجمعة (1430) ، مسند أحمد (6/7) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243).(31/282)
وانتشارها ولله الحمد في بلاد المسلمين في المدينة وفي القرية، بل في الحي الواحد، فيحصل تسمية المسجد باسم يتميز به. واختيار إضافته إلى أحد وجوه الأمة، وخيارها من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان مثل: مسجد أبي بكر رضي الله عنه، مسجد عمر رضي الله عنه، وهكذا للتعريض فهذه التسمية لا يظهر بها بأس، لا سيما وقد عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسميته: سلاحه، وأثاثه ودوابه وملابسه كما بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتاب (زاد المعاد).
ثالثا: تسمية المسجد باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل: مسجد الرحمن، مسجد القدوس، مسجد السلام، ومعلوم أن الله سبحانه قال وقوله الفصل: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (1) الآية.
فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص، فتسمية مسجد باسم من أسماء الله ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث، لم يكن عليه من مضى فالأولى تركه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
__________
(1) سورة الجن الآية 18(31/283)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/284)
الفتوى رقم ( 20334 )
س: تسمية مسجد الحي باسم مسجد المصطفى بهذا نرجو من فضيلة شيخنا العزيز أن يفتينا هل هذه التسمية لائقة بمسجدنا حيث إنه يوجد من يعارض تسمية المسجد بالاسم المذكور، وحجة المعارضين للتسمية بأن هذا الاسم يطلق على مسجد الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فقط ونحن مجموعة من السكان نحب أن يطلق هذا الاسم على مسجدنا، نرجو إفتاءنا خطيا في هذا الموضوع.
ج: لا يجوز تسمية المسجد المذكور ولا غيره من المساجد باسم مسجد المصطفى؛ لأن هذا الاسم خاص بالمسجد النبوي في المدينة، فلا يجوز إطلاقه على غيره من المساجد؛ لما قد يترتب على ذلك من محظورات كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/284)
الفتوى رقم ( 13838 )
س: 1- يوجد لدينا مسجد مصلى للعيدين، وكذلك صلاة الاستسقاء، ومحاط بسور ارتفاع مترين فأكثر من جميع الجهات، وجواره مسجد لإقامة صلاة الأوقات من المجاورين، وقد مضى على مسجد العيد هذا ما يقارب من عشرة أعوام فأكثر، وجعل في ذلك الموقع بتراضي أهل الحي، وقد سور من قبل أهل الحي على هذا الحال.
2- تم افتتاح مستوصف من قبل وزارة الصحة بالإيجار في إحدى عماير أحد المواطنين، وبعد مضي فترة على افتتاح المستوصف المذكور طالبتنا وزارة الصحة بإعطائها أرضا من أملاك أهل الحي لإقامة مبنى للمستوصف، ولعدم وجود أرض عائدة لأهل الحي فلم نتمكن من ذلك، وفي تلك الأثناء أفادت وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بأبها بأنه في حالة عدم توفر أرض لإقامة المستوصف عليها بدون مقابل، وإلا فإن وزارة الصحة قد تقوم بنقل المستوصف إليه إلى أي حي آخر، تتوافر فيه أرض بدون مقابل، ولأن نقل المستوصف من المكان الموجود فيه حاليا ضرر على أهل الحي، وخاصة كبار السن والعجزة الذين لا يملكون السيارات، لإيصالهم المستوصف لو كان في غير هذا المكان،(31/285)
وبناء على ما تقدم ذكره تم الآتي:
قام نفر من أهل الحي بمراجعة كاتب عدل خميس مشيط، وأفاد بأنه يوجد أرض خالية ونرغب استخراج صك إفراغ عليها باسم وزارة الصحة لإقامة مستوصف، وقد عاونتهم البلدية في ذلك، وقد اتضح أن الأرض التي تم إخراج الصك عليها هو المسجد المشار إليه آنفا، والعائد لمصلى العيد والاستسقاء، وقد أساءنا كثيرا هذا الإجراء الذي يراد من ورائه هدم المسجدين المشار إليهما وإقامة المستوصف عليه، ولأن في ذلك ضررا كبيرا من هدم المسجد وكذلك لوجود مدرسة بنات ابتدائي ومتوسط وثانوي فيها ما يقارب من ألف وخمسمائة طالبة لمختلف المراحل، وحيث إنه لو تم هدم المسجدين وأقيم المستوصف في ذلك محاصرة من قبل الذين سيراجعون المستوصف من ضعفاء النفوس لتلك الطالبات والمعلمات.
فما أوردناه لفضيلتكم إبراء للذمة، نرجو بتفضل فضيلتكم إصدار فتوى تجيز إقامة المستوصف من عدمه، في مكان المسجدين المذكورين بعد هدمهما؛ لأننا نرغب بقاء المسجدين بدون هدم وزارة الصحة، وبإمكانها البحث عن أرض حتى لو أدى ذلك لنزع ملكية؛ لأنها قادرة في هذا الأمر، نرجو إفادتنا بما(31/286)
أوضحناه لفضيلتكم والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز إقامة مستوصف على أرض المسجدين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/287)
الفتوى رقم ( 20651 )
س: استأجرت إحدى الجمعيات الإسلامية بألمانيا طابقا من بناية، واتخذته مسجدا لأداء الصلوات، وكان المسلمون يجدون صعوبة في توفير ذلك الإيجار، فقام أحد الإخوة من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المذكورة باعتباره موكلا لشراء المكان وتسجيله باسمه، بمخاطبة بعض معارفه من فاعلي الخير للتصدق على المسجد، فوافقوا على تقديم مبلغ من صدقاتهم لشراء ذلك المسجد بقصد كونه صدقة جارية، واشترطوا أن يسجل المسجد المذكور ملكا للأخ المذكور دون الجمعية، وعللوا ذلك بأنهم يثقون به، مع العلم أن هذه الجمعية شخصية اعتبارية يحق لها التملك وأن ملكيتها محفوظة، وأن دستورها (نظامها الأساسي) الذي صدقت عليه السلطات الألمانية ينص على أنه إذا تم حلها تؤول ممتلكاتها إلى أحد المراكز الإسلامية الأخرى في ألمانيا، وقد(31/287)
نشأ خلاف فقهي بين رواد المسجد حول جواز تسجيل ملكية المسجد باسم هذا الشخص، فقال البعض: إن هذا لا يجوز؛ لأن المساجد لله، والصواب أن تكتب ملكية المسجد باسم الجمعية على أن يقوم هذا الشخص بإدارة شؤون المسجد تنفيذا لشرط المتبرعين. وقال البعض الآخر: إن هذا الأمر (أي: كتابة مقر هذا المسجد كملك لهذا الشخص) جائز؛ ليمكن له تنفيذ شرط المتبرعين بنفسه.
- فهل الشرط المذكور الذي اشترطه المتصدقون جائز من الناحية الشرعية؟
- وهل التزام الأخ المشار إليه بهذا الشرط جائز شرعا؟
- وهل يجوز أن يكون الطابق الذي اتخذ مسجدا أن يكتب في ملك الأخ المذكور؟
ج: إذا كان واقع الجمعية الإسلامية كما ذكر فإن الواجب أن يكون الدور المتخذ مسجدا تابعا لها، ومسجلا باسمها لأن ذلك أيسر في متابعة ما يخصه وأحفظ له، ولا يجوز أن يسجل ملكية هذا الموقع المتخذ مسجدا باسم أحد الأشخاص وينسب إليه، لما يؤدي إليه ذلك من ضياع وقفيته فقد يدعي من سجل المسجد باسمه أو ورثته أو بعضهم من بعده بعد طول الزمن ملكيته لهم، فيحصل النزاع والضرر.(31/288)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/289)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21653 )
س 1: إذا بني مسجد ولكن ارتفاعه دون ارتفاع المباني الأخرى متعددة الطوابق، فهل هذا شيء ينهى عنه الشرع أم لا؟
ج 1: لا حرج في ارتفاع المباني التي حول المسجد عن مستوى المسجد؛ لعدم الدليل المانع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(31/289)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15218 )
س 1: توفي والدي رحمه الله عام 1374 هـ وخلف من ضمن تركته بيتا وحوشا من الطين، وفي الحوش غرفة مساحة (3× 3 م) مخصصة للصلاة عبارة عن (مسجد) بدون محراب، ولقدم البيت وعدم صلاحيته هجر من السكن، ويوجد في القرية منذ عهد والدي رحمه الله مسجد جامع، وجددت عمارته حديثا، ونحن نصلي فيه وأرغب الاستفادة من موقع البيت وحوشه الطين(31/289)
المذكور، ولأن الغرفة المخصصة للصلاة منذ هذه المدة في عهد والدي بقيت على طبيعتها، أرجو التكرم إفتائي ماذا أعمل فيها:
هل أقدر قيمتها وأنفقها لصالح جامع القرية؟ مع العلم أنها من ضمن الأملاك الخاصة. أو تبقى على طبيعتها؟
ج 1: حكمها حكم بقية أجزاء البيت، وليس لها حكم المسجد، بل هي من التركة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/290)
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 16843 )
س 2: هناك من المسلمين من لا يصلي يوم الجمعة، وفي العيدين وتراويح رمضان في هذا المسجد، ويذهب إلى مساجد أخرى؛ لأن هذين الإمامين ليسوا متفقهين في الأحاديث النبوية، وليسوا بحاملين كتاب الله، حيث إنهم معلمون في مدرسة اللغة العربية بالنسبة للعربي، والتركي بالتركية، هل من ترك هذا المسجد وذهب إلى آخر عليه إثم؟
ج 2: الأفضل للمسلم أن يصلي خلف الإمام الذي يتقن إقامة الصلاة، سواء كان ذلك الإمام في المسجد المجاور لسكنه أو غيره، ما لم يترتب على ذهابه إلى المسجد البعيد عن سكنه مفسدة، بأن(31/290)
يحصل عند إمام المسجد المجاور له أو عند جماعته تحرج من ذهابه عنهم إلى غيرهم.(31/291)
س 4: في مسجدنا هذا غرفتان للصلاة، غرفة صغيرة نصلي فيها إذا كنا قليلين، والغرفة الأخرى كبيرة نصلي إذا كنا كثيرين، وكل غرفة منهما فيها محراب، وفي كل منهما خشبة من الخشب، وهناك بعض الناس من قال: هذا لا يجوز؟
ج 4: إذا كان وضع اللوحة الخشبية في محراب المسجد لغرض صحيح، كوضع المصاحف والكتب عليها أو تكون على شكل خزانة تحفظ فيها الأغراض الخاصة بالمسجد أو للدلالة على القبلة أو المحراب، فلا بأس بها، أما إذا كان وضعها لغرض سيئ كالاعتقاد بها، والتمسح بها طلبا للبركة، فلا يجوز وضعها وتجب إزالتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/291)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19472 )
س 4: أي الدعاء الذي يقال إذا دخل في المسجد، وإذا خرج من المسجد؟
ج 4: إذا دخل المسلم المسجد قدم رجله اليمنى، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه(31/291)
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) انظر (الأذكار) للنووي ص 33(31/292)
الفتوى رقم ( 20585 )
س: أفيد فضيلتكم أنني بنيت لي مسجدا بجوار سكني أنا ووالدي قبل خمسة عشر عاما تقريبا؛ لأننا ساكنون وحدنا، وبعد مدة بنى جار لنا له سكنا، ثم بنى مسجدا آخر أكبر من مسجدي مسلح وفي برحة كبيرة، وعلى خط، وعند الانتهاء منه صلينا فيه جماعة، ولكن في النفس شيء عن مسجدي السابق، فسألت الشيخ سعد الحجري عن ذلك، فقال: عليك ألا تهجر مسجدك القديم، فتصلي فيه حتى تستفتي من الشيخ عبد العزيز لذا أرجو إفادتي: هل أصلي في مسجدي القديم، أو مع جاري في المسجد الجديد، وإذا كانت الفتوى بالصلاة مع جاري فماذا عن(31/292)
مسجدي القديم: هل أبقيه للحاجة أم أقوم بإزالته؟ والله يحفظكم.
ج: عليكم أن تصلوا جميعا في مسجد واحد؛ لأن الإسلام يأمر بالاجتماع، وينهى عن التفرق، وأما مسجدك القديم الذي استغنيت عنه بالمسجد الجديد فتراجع في شأنه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ لأنه من اختصاصها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/293)
القبلة
الفتوى رقم ( 16003 )
س: أنا شاب مسلم أسكن في هولندا منذ عام، وأنا الآن أقيم في مكان لا يوجد به مساجد على الإطلاق، وأصلي في المنزل ولا أعلم ما إذا كانت القبلة صحيحة أم لا، فماذا أفعل؟ ولا أجد عملا في مدينة أخرى.
ج: استقبال جهة القبلة شرط لصحة الصلاة لمن بعد عنها، وينبغي لك سؤال المراكز الإسلامية عنها، أو استعمال البوصلة أو غيرها مما يعين على تحديد جهة القبلة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/294)
الفتوى رقم ( 17279 )
س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن(31/294)
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/295)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17900 )
س 2: ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لغرض تلافي تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟
ج 2: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة، والانحراف اليسير لا يضر، ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/295)
الفتوى رقم ( 20873 )
س: هل حديث: « ما بين الشرق والغرب قبلة » (1) خاص بالمشرق أم هو حديث عام؟ مثلا نحن في الجزائر يمكننا الصلاة من
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (344) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1011).(31/295)
الشرق إلى الغرب، قال هذا شيخ في حلقة من حلق الذكر، وهذا الشيخ من طلاب العلم، لم ينبغ بعد، وإني سمعت من هو خير منه يقول بعكس هذا، وهذا أمر يخص العبادة، والأصل في العبادات التوقف. أفيدونا حفظكم الله.
ج: الحديث المذكور وارد في حق أهل المدينة ومن كان على سمتها ممن هم شمال الكعبة، أو جنوبها، ويقاس عليه بقية الجهات، فأهل المشرق وأهل المغرب قبلتهم ما بين الشمال والجنوب، وذلك من باب التيسير على المسلمين، لأن إصابة عين الكعبة لمن لا يراها متعذرة، وقد قال الله تعالى: { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } (1) ، أي: جهته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة البقرة الآية 144(31/296)
النية
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18184 )
س 1: هل يجوز نية الصلاة بغير اللغة العربية؟
ج 1: النية محلها القلب، ولا يحتاج فيها إلى النطق لا باللغة العربية ولا غيرها، بل التلفظ بها بدعة أما القراءة في الصلاة والأذكار المشروعة فيها فالواجب أداؤها باللغة العربية، ولا تصح بغيرها، وعلى من جهلها أن يتعلمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/297)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18371 )
س 3: كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة بنية صلاة الفرض، ثم تذكرت أنني لم أصل ركعتي السنة، فهل يمكن لي أن أنوي نية صلاة السنة من غير أن أخرج من الصلاة؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا كثيرا.
ج 3: يجوز لمن دخل في الفريضة أن يحولها إلى نافلة، إذا كان هذا الغرض صحيحا، كأن يكون يصلي وحده وجاء جماعة يريد أن يصلي معهم أو ما أشبه ذلك من الأغراض الصحيحة، مثل ما(31/297)
ذكره السائل من تحوله من الفريضة إلى نية السنة الراتبة قبلها مع سعة الوقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/298)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18444 )
س 3: هل عبارة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) تكفي للتعبير عن عقد النية؟
ج 3: النية محلها القلب، وهي شرط لصحة العبادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) ، ولا تكفي عنها الاستعاذة. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227).(31/298)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 20308 )
س 6: إذا صلينا الفرض نقول قبل التكبير: (اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة بيت الله الحرام على ملة إبراهيم ودين محمد حنيفا وما أنا من المشركين؟(31/298)
ج 6: النية عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، فقد ثبت في (الصحيحين) وغيرهما أنه « قال للأعرابي المسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) » (1) ، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (2) وفي (صحيح مسلم ) عن عائشة رضي الله عنها، « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ: (الحمد لله رب العالمين) » (3) ، وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (4) ، وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (5) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6667) ، صحيح مسلم الصلاة (397) ، سنن الترمذي الصلاة (303) ، سنن النسائي الافتتاح (884) ، سنن أبي داود الصلاة (856) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1060) ، مسند أحمد (2/437).
(2) سنن الترمذي الطهارة (3) ، سنن أبي داود الطهارة (61) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (275) ، مسند أحمد (1/123) ، سنن الدارمي الطهارة (687).
(3) صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن أبي داود الصلاة (783) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (812) ، مسند أحمد (6/281) ، سنن الدارمي الصلاة (1236).
(4) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).
(5) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).(31/299)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18884 )
س 3: أنا حين آتي إلى الصلاة أقول في نفسي: نويت أن أصلي صلاة كذا جماعة وأكبر، ثم أفول بعد التكبير: سبحانك(31/299)
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم بعد ذلك أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فهل نيتي هذه صحيحة أفيدوني أفادكم الله؟
ج 3: النطق بالنية أمر محدث لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وفي رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) وإنما تكون النية في القلب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).(31/300)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17839 )
س 1: إذا أم الأئمة في الحرمين الشريفين ماذا نيتهم للجماعة (المقتدين)، هل ينوون للنساء اللاتي خلفهم أم لا؛ لأنه عند الأحناف النية ضرورية للنساء إذ لو لم ينو الإمام للنساء لا تجز صلاتهن.
ج 1: هذا الكلام الذي ذكرته عن الأحناف إن صح فهو لا دليل عليه من السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين وخلفه الرجال والنساء، ويكون الرجال مما يليه، وخلفهم النساء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لا بد من نية كذا وكذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.(31/300)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/301)
صفة الصلاة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16062 )
س 1: أخ دخل صلاة العشاء وصلى خمس ركعات، فقال له بعض الإخوة: لماذا؟ فقال: إني لم أصل المغرب، فصليت المغرب وسنته معا، وهذا فعل أبي الدرداء الصحابي الجليل، فهل ذلك يجوز؟
ج 1: يجب على من صلى المغرب وسنته خمسا بسلام واحد أن يعيد صلاة المغرب ثلاثا؛ لأن جمعهما بسلام واحد لا يجوز، ولا بد من الفصل بين الفريضة والسنة بالسلام من الفريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/302)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18573 )
س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نبه لذلك، فما حكم صلاته؟
ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر)(31/302)
للانتقال من ركن إلى ركن صحت صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(31/303)
الفتوى رقم ( 19552 )
س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟
ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر » (1) ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (734) ، صحيح مسلم الصلاة (417) ، سنن النسائي الافتتاح (922) ، سنن أبي داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1239) ، مسند أحمد (2/475) ، سنن الدارمي الصلاة (1311).(31/303)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19049 )
س 2: من هم المتبعون والأقربون لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أهل الحديث، أم أهل الحنفية؟(31/303)
حيث إن أهل الحديث في مذهبهم رفع اليدين والجهر بآمين بعد الإمام في الصلاة، أما الحنفية فليس في مذهبهم رفع اليدين ولا الجهر بآمين.
ج 2: رفع اليدين في الصلاة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فعلى المسلم أن يعمل بهذه السنة، إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف بذلك المذهب الذي ينتمي إليه، إذ المسلم مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموني أصلي » (1) ، وكون أحد الأئمة يخالف هذا قد يعذر لعدم بلوغ هذه السنة إليه، أما من علمها فليعمل بها، ولا ينبغي له أن يعطلها إذ العبرة بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك التأمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } (2) ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » (3) ، ولما رواه أبو داود في (سننه)، والترمذي في (الجامع الصحيح)، عن وائل بن حجر رضي
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253).
(2) سورة الفاتحة الآية 7
(3) صحيح البخاري الدعوات (6402) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبي داود الصلاة (936) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (852) ، مسند أحمد (2/459) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) ، سنن الدارمي الصلاة (1246).(31/304)
الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: قال: (آمين) ورفع بها صوته) » (2) ، وكون الحنفية لا يجهرون بالتأمين في الصلاة الجهرية فلا عبرة بخلافهم، والحديث حجة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (248) ، سنن أبي داود الصلاة (932) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (855) ، سنن الدارمي الصلاة (1247).
(2) سورة الفاتحة الآية 7 (1) { وَلَا الضَّالِّينَ }(31/305)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14724 )
س 1: إنني أصلي بالناس أحيانا أرفع يدي في الركوع، وذات يوم صلى خلفي شيخ ذو علم معروف بعلمه عند الناس، الحاصل أن هذا الشيخ بعد الانتهاء من الصلاة ذهب إلى والدي، وقال له: إن ابنك على غير مذهبك، فسألت الوالد عن مذهبه، والمذهب الذي يتبعه الشيخ، فقال: إن مذهبهما حنفي، وفي هذا المذهب لا يجوز رفع اليدين من الركوع.
سؤالي: ما حكم صلاتي، وهل أنا ملزم باتباع هذا المذهب أو أحد المذاهب الأربعة المعروفة؟
ج 1 : رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي التكبير للركوع والرفع منه من سنن الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما(31/305)