الفتوى رقم ( 19995 ) .
س: أخذت أربعة طلاب من مدرسة التحفيظ للقرآن الكريم ، وبينما أنا أسير بهم في أحد الوديان داهمني سيل ، وشال السيارة ونحن موجودون بها لمسافة تقدر بخمسمائة ياردة ، أنا والطلبة ، بعدها تمكنت من فتح السيارة وإنقاذ واحد منهم فقط ، بينما بقي الآخرون في داخل السيارة وسط السيل ولم أتمكن من إنقاذهم حتى فارقوا الحياة ، وعددهم ثلاثة ، بينهم واحد من أبنائي؟ فضيلة الشيخ : هل يلزمني الصيام عن الثلاثة بما فيهم ابني؟ وفي حالة وجوب ذلك علي هل يلزمني أن أصوم ستة أشهر متتالية دون انقطاع أو كل شهرين على حدة؟ علما أن عمري يتجاوز الستين عاما . أفيدونا مأجورين .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا كفارة عن(21/389)
موت ثلاثة الطلاب الذين كنت تحملهم في السيارة وغرقوا وسط مياه السيل ؛ لأنك لم تفرط في إنقاذهم ، حيث فعلت ما قدرت عليه بإنقاذ أحد الطلبة بحمله معك ، ولم تتسبب في موتهم ؛ لأنك حين سلكت بهم الطريق كان خاليا من السيل وداهمك السيل فجأة في وسط الطريق كما ذكرت ، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/390)
الفتوى رقم ( 19997 ) .
س: لقد أسقطت والدتي (ف . ي . س) حجرا على أخت لنا ، وهي صغيرة ، ونحن وهي تروي علينا من مطر ، وأدى إلى وفاة البنت في الحال ، وتوفيت والدتي ولم تكفر ، ولا تعلم بما عليها من إثم ، لذا أرجو إفتائي بما أعمل .
ج: الذي يظهر بأن والدتك أسقطت حجرا على أختكم الصغيرة خطأ أثناء عملها في جلب الماء لكم من المطر ، مما تسبب في وفاتها ، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها كفارة ؛ وهي(21/390)
عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين ؛ لتسببها في وفاة هذه الطفلة ، وحيث إنها توفيت هذه المرأة ولم تكفر جهلا منها فإنه يجب أن يخرج من تركتها إن كان لها مال ثمن إعتاق رقبة مؤمنة ، فإن لم يكن لها مال وتبرع أحد أولادها أو أقاربها بالإعتاق عنها ، إن وجدت الرقبة وتيسر ذلك ، أو صيام شهرين متتابعين ستين يوما عنها- فله الأجر من الله تعالى ؛ لأن هذا دين على والدتكم ينبغي تبرئة ذمتها منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/391)
الفتوى رقم ( 19762 ) .
س: يا فضيلة الشيخ : إنه جاء لي مولود قبل 20 سنة تقريبا ، ونامت زوجتي ، وفي وقت من الليل قامت وأرضعت ذلك الطفل ، ووضعت ثديها في فم الطفل ، ومسكها النوم ، وقامت في الصباح ووجدت الطفل قد مات ، حيث إنها كتمته بثديها ، ولكنها تقول : إنه قبل ذلك الليل مريض ، نرجو الحكم الشرعي الذي يترتب عليها وفقكم الله ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(21/391)
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فإن زوجتك قد تسببت في موت طفلها خطأ ، حيث فرطت بإعطائها الثدي ، ونامت وهو في فمه ، وكتمت نفسه بثديها واتكائها عليه بجسمها فيجب عليها كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فيلزمها صيام شهرين متتابعين ، وعلى زوجتك التوبة والاستغفار من ذلك ، وعدم العودة لمثله مستقبلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/392)
الفتوى رقم ( 19794 ) .
س: لقد مرضت والدتي مرضا شديدا ، توفيت على أثر ذلك- رحمها الله- وكانت قبل وفاتها ترفض الدخول إلى المستشفيات ، وعندما أصابها مرضها الأخير وبعد إلحاح مني ومن أخي أدخلتها مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ، وأجريت لها عملية ، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة أن لديها ورم خبيث في المعدة ، ولكن بعد العملية بثلاثة أيام انتشر الورم في جميع أجزاء الجسم ، خلال تلك المدة كانت تطلبني الماء ، ولكن الطبيب رفض ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أيام على العملية ، بدأت العملية تنزف(21/392)
دما ووالدتي تغيب عن الوعي تارة وتصحو تارة أخرى ، وكنت أقوم بتلقينها الشهادة عندما رأيت أن حالتها الصحية غير مستقرة ، وفي الليلة التي اختارها الله فيها نمت بجانبها من التعب حوالي الساعة ، وعندما صحيت وجدتها قد فارقت الحياة ، ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، قالت لي إحدى السيدات : إنها رأت والدتي في المنام وهي غضبانة علي ؛ لأنني لم أعطها الماء عندما طلبت مني ذلك . سؤالي هو : هل علي ذنب فيما حدث وإن كان كذلك فهل يجب علي كفارة وما هي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا إثم عليك في وفاة أمك لعدم إعطائها الماء عندما طلبته ؛ لأنك قمت بتنفيذ نصيحة الأطباء بعدم إعطائها الماء في المدة المذكورة ، فأنت لم تتعمد إضرارها ، بل تبحث عما يكون سببا في شفائها وعدم حصول مضاعفات لها ولا كفارة عليك في ذلك ، وما رأته إحدى السيدات في منامها أن والدتك غاضبة عليك لا ينبغي الالتفات إليه ، ولا تعليق الأحكام عليه في هذه الحالة ؛ لأنه من الشيطان ، ويشرع لك أن تكثر من الدعاء لوالدتك بالمغفرة والرحمة ، وتتصدق عنها ، وتصل أقاربها وأصدقاءها ، فإن ذلك من حقها عليك بعد موتها .(21/393)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/394)
الفتوى رقم ( 19633 ) .
س: ولدت طفلا ولادة طبيعية ، وفي اليوم الثالث من ولادته قمت بترويشه وتنظيفه كالعادة ، مع جميع أولادي السابقين ، وبعدها أصبحت أشعر أنه غير طبيعي ، حيث قد تغير لونه وأصبح غير قادر على الحركة ، وعلى الفور قمنا بأخذه إلى المستشفى وعملوا له تغيير دم وبقي في المستشفى لمدة شهرين ، ولكن لم تتحسن حالته ، بل ازدادت سوءا ، ثم خرج من المستشفى وأخذناه إلى البيت ، وبعد ذلك اتجهنا به إلى عدة قراء ليرقوه ؛ لعل الله أن يشفيه ، منهم من قال : إنه مصاب بتعوير ، ومنهم من قال : إن معه قرين ويحتاج إلى كي ، ولكني خفت من الكي ولم أفعل ذلك ، وأما المستشفيات فيقولون : إنه معاق ، وأصبح ينمو بشكل بطيء جدا ، وقد صرفنا عليه الكثير من المال طمعا في شفائه من الله ، ولكن بدون جدوى ، وبعد أن أصبح عمره خمس سنوات ذكر لنا أن فيه من كان مثله وشفاه الله على يد أحد القراء ، وبالفعل ذهبنا به إلى ذلك الرجل ، وطلب مبلغا من المال كمقدم ، وباقي المبلغ بعد أن يشفى بإذن الله ، وأن يصعد الدرج وغيرها ،(21/394)
وكان هذا الرجل واثقا من نفسه ، ومن فرحتنا بذلك الخبر أعطيناه المبلغ الذي طلب ، ولكن للأسف بعد علاجه من هذا الرجل ازداد حاله سوءا وأصبح لا يأكل ولا يشرب ، ثم ذهبنا به إلى المستشفى وبقي فيه عدة أيام وحالته في تدهور ، وبعد خروجه من المستشفى بيوم توفي طفلي ؛ جعله الله ذخرا وشفيعا لي ولوالده .
السؤال : ونظرا لظروف مرضه لم نختنه ، وكذلك لم نعق عنه .
فهل علينا من إثم أو كفارة أو غير ذلك؟ لأني سمعت أن من لم يختن ولم يعق عنه لا يشفع لوالديه ، وأنا هذه الأيام كثيرا ما أراه في المنام ، وكذلك إخوته يرونه في المنام كأنه عايش (حي) أو كأنه قد شفي من مرضه ، لذا أردت أسأل حتى يرتاح ضميري ، وأرجو إفتائي على ضوء مشكلتي وأسئلتي هذه . جعل الله ذلك في ميزان حسناتك .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فليس عليكم كفارة في موت الطفل المذكور ؛ لأنكم لم تفرطوا ، ولا شيء عليكم في ترك ختانه ويستحب لكم أن تذبحوا عنه العقيقة عملا بالسنة ، ورجاء حصول ثوابها . وفق الله الجميع لما فيه الخير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/395)
الفتوى رقم ( 19686 ) .
س: أنا امرأة كنت قبل سبع سنوات تقريبا حامل في الشهر السابع ، قمت بتغسيل المطبخ بالفلاش ، وشميت فلاش (المراحيض) وأنا لم أعرفه ولا أدري ما أضراره ، ثم بعد ذلك سبب لي بعض الأضرار أنا والجنين ، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى ، ومن بعد ذلك تعبت ثم أنجبت في الشهر الثامن ، والجنين كان تعبان ، وقالوا : سنجري له عملية ، وألزموا علي عدة مرات ؛ لأنه بحاجة ماسة إلى عملية ، ثم أنجبرت ووقعت على العملية له ، وتوفي الطفل بعد إجراء العملية ، فهل علي صيام أو فدية ؛ لأنني وقعت على العملية أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش ؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك ، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له ؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته ، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/396)
الفتوى رقم ( 19731 ) .
س: في ذات يوم من الأيام قمت أنا بوضع الولد الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة شهور في أحد الغرف ، وأعطيته لعبة وهي باغة من لعب الأطفال ، وقمت بالخروج من الغرفة لكي أقضي أغراض من أغراض المنزل المستلزمة قضاءها ، وعندما رجعت وجدت الولد الصغير قد مات بسبب الباغة التي التفت بوجهه وخشمه وفمه ، وعندما قمت بتحريكه وجدته- قد فارق الحياة ، وقد سألت فيما بعد ، فقيل إن علي صيام ، وأنا امرأة غير قادرة على الصيام ، فأرجو من الله ثم منكم إرسال إلينا الإجابة المقنعة . هذا والله يحفظكم ويرعاكم .
ج: هذه المرأة متسببة في قتل هذا الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر ، حيث فرطت في إعطائه هذه اللعبة المصنوعة من البلاستيك ومكنته من اللعب بها وتركته وحده في الغرفة ؛ وذهبت لتقضي أغراضا للبيت حتى التفت اللعبة حول وجهه وأنفه وفمه ، وكتمت أنفاسه ، وكان الواجب عليها حماية لحياة هذا الطفل وأخذا بالأسباب عدم إعطائه هذه اللعبة ، لكونه في هذا السن لا يحسن التخلص من هذه اللعبة ولا اللعب بها بطريقة مأمونة ، وعلى ذلك فإنه يجب على هذه المرأة الكفارة ، وهي عتق(21/397)
رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فعليها أن تصوم شهرين متتابعين ، ولا يجزئ عنها غير ذلك ، ولا يسقط عنها الصيام ، فيبقى في ذمتها ، فإذا قدرت عليه صامت ، وإن لم تقدر على الصيام حتى توفيت استحب لأحد أقاربها أن يصوم عنها ذلك ؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ، وعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل ، وعدم العودة لمثله مستقبلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/398)
الفتوى رقم ( 19742 ) .
س: إنني امرأة توفيت علي طفلة عمرها سنة ، حيث إنها كانت تلعب مع إخوانها على مرجيحة عملتها لهم بعد إصرارهم علي بعمل تلك المرجيحة ، وقد انقطعت وأردت تركها ولكنهم أخذوا يبكون حتى أعيدها كما كانت ، وبعد فترة دخلت لأنام وكانت خلفي تلك الطفلة ، ولكنها ذهبت إلى تلك المرجيحة والتف الحبل حول عنقها مما أدى إلى وفاتها . والسؤال : هل يلحقني إثم من ذلك ، وهل علي صوم؟ برغم أنني لم أتسبب عمدا لوفاتها؟(21/398)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك في موت هذه الطفلة بسبب هذه اللعبة ؛ لعدم تفريطك في ذلك ، وما حصل لها خارج عن إرادتك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/399)
الفتوى رقم ( 18246 ) .
س: أخبر سماحتكم وأستفتيكم بما أنه وقع علينا حادث ، وهو : صدم جمل ، وتوفي عندي زوجتي وخادمتي ، وأنا أيضا أصبت بغيبوبة لمدة ستة أشهر ، والآن ولله الحمد تحسنت صحتي أحسن ، ولكني لا أستطيع الصيام لمدة أربعة أشهر ؛ لأني كبير في السن ، وأما رمضان فربما يعينني الله عليه وأصومه ، وحالتي المادية طيبة وإنني راغب كل الرغبة في تبرئة ذمتي ، لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى وأمد في حياتكم في طاعة الله .
ج: إذا كان عليك نسبة في الحادث ولو قليلة فإن عليك كفارتين عن القتيلتين اللتين توفيتا معك بسبب الحادث ، وكل كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحدة منهما ، وإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع(21/399)
التكفير بما ذكر فإن الكفارة تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/400)
الفتوى رقم ( 18270 ) .
س: إن لي زوجة ولها ابن صغير ، وفي يوم من الأيام وضعته في الميزب وهو ما يسمى (الهندول) ولكنه مصنوع من الجلد ، وعلقته بعيدا عن إخوانه حتى لا يقومون بإيذائه ، وذهبت تشتغل في بيتها وعند أغنامها ، وعندما رجعت إليه وجدته قد انسل من أسفل ذلك الميزب وبقي معلق من رقبته في حبال الميزب مما أدى إلى وفاته في الحال . سؤالي هو : هل على أم هذا الطفل إثم؟ أفيدوني في ذلك ولكم من الله الأجر والثواب .
ج: إذا كان هذا الذي وضعته فيه لا يحفظه من السقوط فإنها تعتبر مفرطة تلزمها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وإن كان الذي وضعته فيه مكانا حصينا يحفظه من السقوط عادة فلا شيء عليها .(21/400)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/401)
الفتوى رقم ( 18297 ) .
س: في يوم الأربعاء الموافق 16 \ 11 \ 1415 هـ قد صار علي حادث مروري في درب بني شعبة بمنطقة عسير بيني وبين (ع . ن . ع) نجم عن ذلك وفاة (ع . ن) المذكور أعلاه ، وقد حضر الحادث مرور وحدة الدرب وقرروا نسبة الخطأ على المتوفى (ع . ن) مائة في المائة ، وقد أحيل ملف الحادث إلى قاضي محكمة الدرب وخرج من المحكمة صك للأسباب والمبررات التي جاءت في قرار رجال المرور ، وقد سألت القاضي هل علي صوم شهرين رد قائلا : إنه ما عليك صوم ما دام ما عليك نسبة خطأ ، ولكنني من بعد ذلك الحادث صار سرقة لمنزلي في 22 \ 2 \ 1416 هـ ، وفي تاريخ 25 \ 7 \ 1416 هـ ضاع علي مبلغ من المال (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال ، وصار حادث في تاريخ 29 \ 6 \ 1416 هـ ، في سيارة أخرى . والحمد لله على قضائه وقدره ، ونفيدكم أن الوالدة يوم شافتني ليس لدي سيارة أكون أطلب من الناس أو استأجر قالت : عليك وجه الله أن تأخذ من(21/401)
فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره (19000 ريال) وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا ، قالت : والله ما آخذ فيها سندا ، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره (35000 ريال) من عند الوالدة ، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول : أنت أخذت مالي ، وأنا في خدمتها ، وإن مالي فضل ، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره ، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب ، والحمد لله على ذلك ، والمؤمن مبتلى ، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب . نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك .
ج: أولا : إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة . مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء ، لا كفارة ولا دية .
ثانيا : أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك ، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم ، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك .
ثالثا : ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده ، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب ،(21/402)
ويسأله سبحانه الأجر على مصيبته ، والسلامة والعافية في دينه ودنياه ، ولا علاقة لذلك بما ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/403)
الفتوى رقم ( 19317 )
س: لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا ، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي ، فهل على والدته صيام أم لا؟ .
ج: إذا كانت أم الطفل مفرطة في تركه عند الخزان وهو مفتوح فإن عليها الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وإن لم تكن مفرطة بأن تركته في مكان آمن ولكنه دب حتى وصل إلى الخزان فلا شيء عليها ، لأن الأصل براءة الذمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/403)
الفتوى رقم ( 19315 ) .
س: امرأة تسأل وتقول : إنها بكر ، وتزوجت ، وبعد مضي الشهور الأولى من الزواج حملت اسطوانة غاز ، فنزل منها دم وسقط جنين من بطنها ، ولم تكن تعلم أنها حامل . هل يجب عليها شيء من جهة تسببها في سقوط الجنين؟
ج: إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن على الحامل الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ؛ لأنها متسببة في قتله بحمل الثقيل ، وإن كان الحمل دون الأربعة أشهر فلا شيء عليها ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/404)
الفتوى رقم ( 19451 ) .
س: كنت حاملا في الشهر التاسع ، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى ، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين ، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية ، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة فإن ذلك خطر على الجنين ،(21/404)
وربما يتعرض للوفاة ، وفعلا قد توفي في بطني بعد أيام قلائل .
فضيلة الشيخ : هل علي إثم في ذلك وأعتبر نفسي بأنني قد تسببت في وفاته نظرا لرفضي العملية التي سوف تكون إنقاذا لحياته المهددة بالخطر بمشيئة الله حسب إفادة الأطباء ، وهل ذلك يوجب علي الكفارة ، بصيام شهرين متتالين؟ أفيدوني أفادكم الله مأجورين .
ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين ، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطا في حياته ولا تسببا في وفاته ؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب ، والأصل براءة الذمة ، والحمد لله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/405)
الفتوى رقم ( 19117 ) .
س: كنت أقود آلية زراعية ليلا في طريق دولي سريع ، وتجر وراءها آلة أخرى والآلة الخلفية ليس بها أنوار خلفية أو عواكس ضوئية ، فاضطررت لأخذ الطريق المعاكس حتى أسير بالأنوار الأمامية ، وبينما أنا في حالتي تلك حتى أتت سيارة مع الاتجاه الذي أسير فيه ، وأخذت المسافة تضيق بيننا حتى اضطررت(21/405)
للخروج خارج الطريق ، والمكينة الخلفية لا زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة ، وأسفر الحادث عن موت اثنين من ركابها ، وقد حكم علي بقانون البلاد الوضعي بالسجن لمدة سنة غيابيا ، ولكني أريد الحكم الشرعي في ذلك ، فهل علي كفارة أو عتق رقبة أو دية لأهليهم ، أم ليس علي شيء؟ نرجوا إفادتنا بما علينا من حق الله عز وجل ومن حقوق لأهل الموتى . وجزاكم الله خيرا وأطال الله في أعماركم وزادكم الله علما .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك الدية عن كل نفس تسببت في قتلها وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس ؛ لأنك مفرط لسيرك في الطريق المعاكس ، والآلة الخلفية التي تجرها الآلة الزراعية التي تقودها ليس بها أنوار خلفية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/406)
الفتوى رقم ( 19168 ) .
س: إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة ، وهي أنها أثناء ولادتها(21/406)
لأحد أطفالها تقول : إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات ، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم؟
ج: لا شيء على والدتك ؛ لأن سقوطها ليس باختيارها ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/407)
الفتوى رقم ( 19016 ) .
س: إنني امرأة أطلب الإفتاء في وفاة ولدي الذي توفي قبل 30 سنة تقريبا ، والقصة أن هذا الولد كان مسهرني طول ليلى ، وفي آخر الليل وعندما نام وضعته بجانبي بعيدا عني قليلا ، ثم نمت ، وعندما صحيت الفجر وجدته قد توفي ، وذلك بسبب عنز من الغنم بركت عليه بشقها ، حيث كنا بادية ، وهذا سبب وفاته ، وإني أطلب إفتائي ماذا يكون علي من الحقوق الشرعية لهذا الطفل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور ، حيث إنك لم تفرطي في حقه ؛ لأنه نائم إلى جانبك(21/407)
وجاءه شيء طارئ خارج عن الحسبان ، والأصل براءة الذمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/408)
الفتوى رقم ( 19390 ) .
س: أفيد سماحتكم بأنه لدي أخ شقيق لي يبلغ من العمر سبع سنوات ، وكنت أقود سيارة ورجعت بالسيارة للخلف ، وكان راكبا متعلقا بالسيارة مختفيا عني ، وقلت له : هل نزلت؟ قبل أن أرجع للخلف ، قال لي : نعم ، وكذب علي ؛ لذلك أراد الله علي أن أصدمه بالسيارة من الخلف وانضغط على حراثة كانت واقفة ، وذلك بغير إرادتي وانكسرت رجله ، وبعد خمسة عشر يوما توفي في المستشفى . أفيدونا جزاكم الله خيرا : هل علي صيام شهرين أو إعتاق رقبة أو دية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة ؛ لأنك مفرط بعدم التأكد من نزول أخيك الصغير عن خلف السيارة ، والكفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ستين يوما ، مع التوبة إلى الله تعالى .(21/408)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/409)
الفتوى رقم ( 16129 ) .
س: منذ أربعين سنة تقريبا كان والدي وعمي يسكنان في منزل واحد ، وكل بعائلته ، وقد كان لكل واحدة من زوجاتهما غنم تخصها من قبل أهلها ، وحصل أنه سافر عمي وكان والدي العائل الوحيد للعائلتين ، وفي أحد الأيام قام أقارب زوجة عمي بالزيارة لها ، عند ذلك قام والدي وحاول أن يذبح من غنم والدتي الخاصة بها ، إلا أنها رفضت ومنعته من أن يأخذ شيئا من الغنم ، وقالت له : اذهب إلى زوجة أخيك وخذ من غنمها فإن الضيوف من أقاربها ، بعد هذا القول أصر والدي بالأخذ من غنمها بالقوة ، بل إلى أكثر من ذلك ، حيث قام بضربها في مختلف جسمها ودفعها على الأرض ، ووقعت وهي حامل في شهرها التاسع ، مما أدى هذا الفعل إلى أجهاضها بعد عشرة أيام تقريبا بطفلتين ، خرجت الأولى منهن ميتة ، والثانية مكثت يومين ثم توفيت ، وحدثتني والدتي عن هذا الموضوع ، وقالت أيضا : إن الضرب كان واضحا على الجنين ، مما يدل أن الوفاة كانت من أثر(21/409)
الضرب ، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي ، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل؟ والله يحفظكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك كفارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة عن كل واحدة من الطفلتين ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما ، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح ، والدية هي عشر دية الأم عن الجنين الذي سقط ميتا ، ودية كاملة عن الثاني الذي سقط حيا ، وباقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا ، أما المتسبب في القتل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدا عن الإرث من الطفلتين ؛ لكونه قاتلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/410)
الفتوى رقم ( 17956 ) .
س: سافرت بعائلتي إلى مكة المكرمة قبل حوالي خمسة عشر يوما ، وعندما أردت العودة إلى مقر إقامتي في ضواحي مدينة بيشة(21/410)
أركبت أولادي الصغار في صندوق سيارتي الهايلكس غمارتين ، وهي بدون شبك (حوض فقط) وفي أثناء سيري هبت ريح عاصفة تسببت في سقوط ابنتي المدعوة (خلود) البالغة من العمر أربع سنوات على الإزفلت ، مما تسبب في وفاتها والسؤال : هل علي أو على والدتها كفارة قتل الخطأ ؟ علما أن غمارة السيارة تتسع لهم وكان أولادي الثلاثة يرغبون الركوب في صندوق السيارة .
ج: إذا كنت قد أركبت الطفلة المذكورة في صندوق السيارة وليس معها أحد كبير يضبطها ويمسكها عن السقوط فعليك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ؛ لأنك مفرط في فعلك هذا ، وإن كان معها من يضبطها ويمسكها لكنه أهمل حتى سقطت فإن الكفارة تكون عليه ؛ لأنه هو المفرط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/411)
الفتوى رقم ( 17719 ) .
س: أنا صاحب سيارة وسائقها ، أوقفتها ونزلت عنها لقضاء لازمي وتركتها تشتغل دون إطفائها وتأمينها بما يثبتها ، وما ذلك(21/411)
إلا غفلة وسهوا مني ، وقد تدحرجت السيارة وكان من خلفها طفل صغير بريء ، وعلى إثرها أودت بحياة الطفل ، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يدخل في حكم قتل الخطأ بما نص عليه في الكتاب ؟ وإذا الحكم يدخل في قتل الخطأ فخذوا شرحا لحالتي :
لقدر استطاعتي ومعاناة دهري ، فأنا رجل فقير عديم المال ، لازمني الإعسار حتى في بعض الأحيان يصعب علي جلب قوت الأولاد ، له الأمر في هذا الشأن والحكمة في كل حال ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : مريض بالفشل الكلوي الذي أهزل جسدي ، فلا استطاعة لي على صيام شهرين متتابعين لمعاناة المرض ، وتجلدي له بكل صبر وإيمان ، وقد أوصى الأطباء بالإفطار لمعاناتي بمشقة المرض ، ففي كلتا الحالتين لا أستطيع تحرير رقبة ولا لي أيضا القدرة في الصيام ، وأصبحت الآن محتارا في أمري ، في كفارة خطيئتي ، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ أرجو إجابتي بما يطمئن نفسي وتقر عيني ويهدأ بالي في قبول توبتي .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة الطفل المذكور ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فتبقى إلى أن تقدر على الكفارة ؛ لأن هذا حق لله جل وعلا ، وإن لم تتمكن في الحياة فنرجو أن يعفو الله عنك .(21/412)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/413)
الفتوى رقم ( 17710 ) .
س: سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416 هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما ، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية ، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق ، أدى ذلك إلى وفاة ابني ، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة ، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط ، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة . وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي :
أولا : ما هي الكفارة المترتبة علي؟ حيث تسببت في وفاة ابني .
ثانيا : هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ ؛ لأن تفريطك سبب الحادث ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال(21/413)
يستطيع أن يحج منه قبل وفاته ، فإنه يحج عنه من ماله ، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه ، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/414)
الفتوى رقم ( 15436 ) .
س: كنت متوجها في سيارتي إلى المسجد لصلاة العشاء سرعة سيارتي كانت لا تتجاوز 35 كيلو في الساعة ، وكانت امرأة على الرصيف الآخر تلعب الرياضة ، وفجأة أرادت أن تقطع الطريق إلى الرصيف الآخر دون أن تنتبه إلى خلو الشارع من السيارات ، وفاجأتني ؛ لأنني عهدتها في الرصيف الآخر فصدمتها بسيارتي رغم كل محاولاتي لتفادي الاصطدام ، وماتت لتوها ، ولم يكن هناك ممر للراجلين في ذلك الموضع ، ولما حضرت الشرطة وبحثوا أسباب الحادث وجدوا أن الخطأ حاصل من المرأة وليس من السائق ، وبعد البحث الطويل خلوا سبيلي . كما أخبركم أني رجل مسلم ، متزوج ولي 6 أطفال ، أعمل بفرنسا ، والمرأة التي وقع لها الحادث فرنسية نصرانية ، ومعروف أن كل الفرنسيين يستفيدون من التأمين على النفس ، أي : أن كل من وقع(21/414)
له حادث ما يحصل على تعويض عن كل الخسائر الناجمة عن هذا الحادث ، وفي حالة الوفاة بسبب ما فإن شركة التأمين تعطي مبلغا من المال لأسرة الضحية ، وسؤالي إليكم هل يجب علي صيام شهرين متتابعين وتسليم دية لأهل المرأة ، وبالتالي ما حكم الشرع في هذه القضية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ، وإن هذا الحادث قد أرقني فإني منذ أن وقع الحادث لم أذق راحة النوم ولا الأكل .
أريد منكم إجابة سريعة . وجزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فإنه لا شيء عليك ؛ لكونها هي المتسببة في قتل نفسها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/415)
الفتوى رقم ( 15437 ) .
س: إنني مواطنة من هذا البلد العزيز ، وأبلغ من العمر 75 سنة ، وقد تزوجت وأنا في الخامسة والعشرين من عمري ، وقد أنجبت بنتا بعد زواجي مباشرة ، إلا أنني قد غطيتها بصدري أثناء إرضاعها ، وعندما صحيت من نومي وجدتها قد فارقت الحياة ، وأنا متأكدة أنني المتسببة في وفاتها بدون قصد ، وقد أخبرت أباها(21/415)
بالحقيقة ، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان ، أي قبل 45 سنة ، وسأله عما حصل ، فقال له : عليها إطعام 60 مسكينا ، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع ، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله؟ هذا والله يحفظكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين . وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/416)
الفتوى رقم ( 16059 ) .
س: إن والدتي تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع ، حيث لحفتها بلحاف ثقيل ، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي ، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت؟
ج: إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على(21/416)
والدتك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، وما دامت قد توفيت فإن كان لها تركة فإنه يكفر عنها من تركتها ، بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن ، فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو لأحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) . متفق على صحته ، والولي في الحديث هو : القريب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/417)
الفتوى رقم ( 15337 ) .
س: سائلة تسأل تقول : إنها كانت حاملا في شهرها التاسع ، وكانت عندهم حنفية ماء ، أي : تانكي مربع الشكل من الصفيح الأبيض ، حيازته متر مكعب من الماء ، تقول السائلة : إن الماء كان ينقص في هذا التانكي إلى النصف ، مما يضطرها أن تلصق بطنها بالتانكي لغرف الماء منه ، وبعد ثلاثة أيام شعرت أن جنينها لا يتحرك في بطنها ، فعرضت نفسها على الطبيب فوجد جنينها ميتا في بطنها وتم استخراجه ، إلا أن السائلة تخشى أن تكون هي السبب في وفاة جنينها في بطنها ، وهي تريد إزالة(21/417)
الشك باليقين ، فهل عليها من كفارة؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها . أفتونا خطيا ، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير .
ج: يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، ولا يقطع الحيض التتابع ، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/418)
الفتوى رقم ( 16546 ) .
س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير ، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل ، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة ، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها؟
ج: يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل ؛ لأنها المتسببة فيه ، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود(21/418)
السبب ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/419)
الفتوى رقم ( 16504 ) .
س: والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة ، وكان المفتاح على السيارة ، وقلت لزوجتي : أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى ، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبا خمس دقائق عن إركابها ، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتى وتوفيت على إثر هذه الدهسة ، أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الذي يلزمنا نحو ذلك؟ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين ، وكانت والدتها داخل المنزل ، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال ، وكان موجود قدر فيه ماء ، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت ، هل يلزم والدتها كفارة أم لا؟ .
ج: أولا : تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس(21/419)
والدتك , والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ,فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
ثانيا : ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها ؛ لأن الأصل براءة الذمة , ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/420)
الفتوى رقم ( 15026 ) .
س: امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع (توأم) وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما, فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما , ولم تكن هناك رعاية طبية , كان ذلك قبل خمسين سنة , وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما , والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم , فماذا تفعل ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة, والكفارة عن كل واحد من الجنينين ، هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم(21/420)
تجد صامت شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/421)
الفتوى رقم ( 16642 ) .
س: إنها طبيبة منذ 11 سنة ، أخصائية نساء وولادة ، وكان عملها ناجحا ، ولم يحدث لأحد مرضاها مضاعفات ولكن عرض عليها مريضة حامل ، وقد توفي الحمل في بطنها منذ شهرين ، وتقرر إخراجه من الرحم ، وأثناء العملية تبين أن الجنين قد تهتك والتصق بالرحم الذي كان ضعيفا ، وتمت العملية ، ولكن الأم لم تشف ، وعرضت نفسها على مستشفى الجامعة وتبين وجود ثقب في الرحم رغم ما قمت به من حرص ودقة ، وقد عولجت المرأة في المستشفى بعد فتح بطنها وتنظيفه ، ولكن قيل لها إنها لن تستطيع الولادة إلا بالقيصرية (فتح بطن) فهل علي إثم أو دية ؟ وإذا تكرر هذا الذي حدث لهذه المرأة ماذا أعمل؟
ج: ليس عليك فيما حصل ذنب ، لأنك قمت بالعلاج المطلوب وأنت متخصصة في هذا الفن ، وسبق لك كما ذكرت عمليات ناجحة فيه- والحمد لله- والطبيب الحاذق إذا قام بعلاج(21/421)
المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء ؛ لأنه مأذون له بذلك شرعا ، وما ترتب على المأذون به شرعا فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب ، ونرى أن تتوكلي على الله وتستمري في هذا العمل لنفع المسلمين ، والله يعينك مع الوصية لك بالرفق والتثبت من أحوال المرضى قبل إجراء العلاج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/422)
الفتوى رقم ( 15090 ) .
س: من مدة 18 سنة خرجت وعمري 15 سنة ، مع والدي ومعنا أخوان لنا : أحدهما عمره حوالي 4 سنوات ، والثاني أكبر منه قليلا ، ومعنا بعض الغنم . وبعد أن ابتعدنا قليلا عن البيت قال لي والدي : أنا سأرجع إلى البيت وأنت عليك بالبقاء مع الغنم ومعك إخوانك ، فبقينا وبعد قليل ذهبنا من مكاننا لنلحق بالغنم ، فتأخر الولد الصغير عنا ، ورأيته أنا وهو واقف ثم اتجه وكأنه يريد العودة للبيت بدون أن نقول له شيئا أو يقول لنا شيئا ، وأنا أراه عند ذلك ثم اختفينا عنه مع الغنم ،(21/422)
وبقينا عدة ساعات ، ثم رجعنا للبيت فلم نجده فيه ، فخرجنا مع والدي وبعض الناس للبحث عنه ، فوجدناه قد سار في طريق بعيدة عن البيت وتعب من المشي ، ووجدناه وقد توفي إلى رحمة الله . السؤال : هل يلحقني إثم بتركي إياه ، وهل علي كفارة؟ أجيبوني وفقكم الله لما يحبه ويرضاه .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك الكفارة لتفريطك في رعاية أخيك ، وذلك بعدم أخذه معك وإيصاله إلى البيت مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وهي ستون يوما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/423)
الفتوى رقم ( 17208 ) .
س: أفيد سماحتكم إنني امرأة أكوي الصبيان ، وفي يوم دعوني ناس لهم طفل مريض جدا ، وقالوا : اكويه ، وكويته ، وبعد لحظات مات هذا الطفل .
سؤالي : هل علي إثم في هذا العمل ، وهل علي كفارة في هذه النفس رغم أنه في مرض الموت قبل أن أكويه؟ هذا والله(21/423)
يحفظكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن الكي الذي كويتيه في الطفل مما هو معتاد في أمثاله من الصبيان فلا شيء عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/424)
الفتوى رقم ( 17241 ) .
س : أسأل عن مشكلة داخلتني فيها الشكوك ولم تزل في قلبي ، وإليكم الموضوع ، وهو : أنني ختنت طفلة بعد ولادتها بثلاثة أيام ، وطلع منها نزيف ليس بالكثير ، وبقيت حوالي 48 ساعة ، وتوفيت ، ولا أعلم هل الختان سبب الوفاة أم لا ، وأنا خبيرة في هذا الشيء ، فقد ختنت ما يزيد عن ثلاثين طفلة ولم يحصل أي شيء ، ولكن لم يطمئن قلبي حتى أسأل ، ووالدة الطفلة قد توفيت أيضا بعد الولادة بحوالي عشرة أيام ، ووالد الطفلة لا زال حيا ولكن لا يعلم عن سبب وفاة الطفلة أي شيء ، وأنا لم أقل له شيء . أرجو إفتائي في هذا الموضوع .
ج: إذا كنت كما ذكرت تحترفين مهنة الختان ، وكان حسب أصول المهنة بما يحقق الغرض ولا يسبب الضرر ، ولم يحصل منك(21/424)
تفريط في الحالة المذكورة- فلا شيء عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/425)
الفتوى رقم ( 17506 ) .
س: لقد ابتليت بحادث ، وهو قتل قتيل من جماعتي عن طريق الخطأ ، كما يعلم الله ، وذلك في أثناء عرضتنا الشعبية في يوم العيد ، وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية أيضا ، وعفوا عني بدون شرط أو قيد ؛ لعلمهم بما بيننا من صداقة . والآن سؤالي :
هل تحرير الرقبة ممكن ويكون عن طريق سماحتكم ، وإن كنت لا أملك قيمة كاملة في هذا الوقت ، ولكن بعد طلوعي من السجن سأستلم مالي من الحقوق في وظيفتي التي كنت أعمل فيها وأسدد قيمة الرقبة؟
أو هل أعدل إلى صيام شهرين متتابعين ويكون في ذلك براءة لذمتي؟
أفتونا مأجورين ، وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ ؛(21/425)
لتسببك في وفاة الشخص المذكور من جماعتك ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، سواء وجدت قيمتها الآن أو مستقبلا ، فإن تعذر ذلك وجب عليك صيام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/426)
الفتوى رقم ( 17018 ) .
س: أعرض عليك مشكلتي هذه وهي إنني تسببت في حريق منزلنا بدون قصد ، وقد احترقت والدتي في هذا الحريق ، ولنا الآن من بعد هذا الحريق وموت أمي حوالي عشرين عاما ، ومن ذلك الوقت إلى هذه الساعة وأنا ضميري يؤنبني ومشغولة البال على هذا الموقف الذي حصل بدون قصد ، وهل يلحقني ذنب أو أصوم أو أتصدق لكي أموت وأنا مرتاحة البال ، حيث إنني منذ مدة طويلة وأنا أحلم حلم مزعج جدا ، وهو : إنني أرى في المنام جملا يلاحقني ، يريد افتراسي ، وهذا الحلم يتكرر علي في المنام بصورة مستمرة ، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع لكي يطمئن قلبي على والدتي التي احترقت ، وهل يلحقني إثم في ذلك الشأن؟ والله يحفظكم .(21/426)
ج: إن كان حصل منك تفريط وتسبب في إيجاد هذا الحريق الذي على إثره توفيت أمك فيجب عليك الدية لورثة والدتك ، وعليك الكفارة- كفارة قتل الخطأ- وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين ، وهي ستون يوما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/427)
الفتوى رقم ( 17074 ) .
س: إنني امرأة في الخمسين من عمري ، وقبل ثلاثين سنة وفي ثاني حمل لي وفي الشهر التاسع من الحمل ، عرض علي مرض على شكل كحة شديدة ، فوصفت لي إحدى جاراتي بأخذ قليل من الفلفل ، ووضعه مع الشاي لإزالة هذه الكحة ، وفعلا استخدمت هذه الوصفة رغبة في الشفاء من هذا المرض ، ولكن حدث أن أصابني مغص شديد نتج عنه أن سقط الجنين فمات ، وحيث إننا كنا نعيش في البادية وليس هناك من يصف لنا العلاج الصحيح ، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الجواب على سؤالي خطيا بأسرع وقت ممكن ، وهل علي كفارة أم لا؟ ولكم مني الدعاء الصادق وحفظكم الله لنا ورعاكم .(21/427)
ج: عليك كفارة قتل الخطأ ؛ لأن الظاهر أن سقوطه وموته بسبب استعمالك الفلفل ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين ستين يوما . نسأل الله لك العون والتوفيق ، وأن يجعل طفلك شافعا مشفعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/428)
الفتوى رقم ( 17472 ) .
س: لدي طفلة تبلغ من العمر عام واحد ، وفي يوم من الأيام قامت إحدى أخواتي بقيادة السيارة حسب أمر أخي الكبير البالغ من العمر 40 عاما ، والتي قادت السيارة تبلغ من العمر تسع سنوات لكي تقوم بتعبئتها بنزين ، وكانت طفلتي ضمن مجموعة أطفال كانوا حول السيارة ، وأمها لا تعلم عنها شيئا ، حيث إنها مشغولة داخل البيت ، وعندما حاولت البنت قيادة السيارة قام الأطفال بالركوب على السيارة ماعدا الطفلة المذكورة ، كانت أمام السيارة من الجهة اليمنى بدون علم البنت التي قادت السيارة ، وأراد الله أن تدهسها السيارة وتوفيت في الحال .
لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفادتنا بشرح كاف بما(21/428)
يلزم علينا من كفارة أو غيره ، علما بأن البنت التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر الآن ستة عشر عاما ، فهل الصوم أو الكفارة يلزمها أو يلزم الأخ الأكبر الذي أمرها بقيادة السيارة وهي صغيرة أم الأم التي كانت داخل المنزل أم من الملزوم بذلك؟
ج: النظر في الدية إلى المحكمة ، وأما الكفارة فهي على الآمر وهو أخوك الأكبر ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/429)
الفتوى رقم ( 15946 ) .
س: إن زوجتي قامت بوضع ابنتنا الرضيعة في الميزب - وهو ما يشبه الهندال- الخاص بالأطفال في الأسواق ، ثم علقتها بالمذبا في خشبة في سقف العشة التي نسكن فيها ؛ لأننا بادية في تهامة قحطان ، وبعد فترة من عودتها من عند الغنم وجدت البنت قد سقطت على الأرض بسبب الحبل الذي كان المذبا مربوط به ؛ لأنه من النوعية الصغيرة من النايلون ، وقد ثنته ثلاث ليات ، إلا أنه مع حركة البنت والتأرجح أثرت فيه الخشبة حتى انقطع ولم(21/429)
تعلم زوجتي عن ذلك إلا بعد ما انقطع الحبل ، وقد بدأ الدم ينزف من أنف ابنتنا الرضيعة على إثر ذلك ، وظلت مريضة حتى توفيت ونخشى أن يكون على زوجتي كفارة ، فنأمل الإفادة .
ج: يجب عليها الكفارة لأنها مفرطة بوضع حبل غير قوي ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/430)
الفتوى رقم ( 18082 ) .
س: سائلة تقول : إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها ، وذلك قبل خمسين سنة ، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة ، وسؤال السائلة : هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام ؟ .
وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم . والله يحفظكم ويتولاكم .
ج: القتل العمد ليس فيه كفارة ، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك .(21/430)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/431)
الفتوى رقم ( 19980 ) .
س: كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب ، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف ، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت . هذا هو السؤال الأول .
السؤال الثاني : مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا ، وجعلته في مؤخرة البيت ، وأمام البيت أخ ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات ، وقالت : احفظ أخاك من النار لا يروح لها ، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات . فهل على الوالدة كفارة في هذه؟ نرجو الإفادة .
ج: حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة ؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها ، والأصل براءة الذمة ، وأما في المسألة الثانية : إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار ، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز ، فتجب عليها الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) .(21/431)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/432)
الفتوى رقم ( 19983 ) .
س: قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني : هل أنت حامل؟ فقلت له : لا لست حاملا ، فصرف لي دواء وإبرة ، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين ، فلم آخذ للأمر أهمية ؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين ، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم ، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب ، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل ، ولكن أنكرت ، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر ، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك؟
ج: إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين ، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا(21/432)
كفارة عليك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/433)
الفتوى رقم ( 19932 ) .
س: إني متزوجة (ع . ج . م . ذ) والمذكور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسا ، ما بين بنت وولد ، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسا ، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي ، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية ، وإني صمت عن السقوط شهرين وبقي شهران ، أستفتيكم عن ذلك ، مع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى ، وحالتي الله يعلمها . أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي ، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت؟
ج: إذا كنت متسببة في إسقاط الجنيين المذكورين بتعد أو تفريط ، وكان بعد نفخ الروح فيهما ، فعليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما ، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهما ، وإن كان الإسقاط لم يحصل بسبب منك ، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما- أي : قبل دخولهما(21/433)
في الشهر الخامس- فلا شيء عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/434)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19299 ) .
س 2 : امرأة أسقطت جنينها عمدا مع جهلها بالحكم ، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟
ج2: إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه ، وليس عليها كفارة ، وإنما عليها التوبة والاستغفار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/434)
الفتوى رقم ( 17576 ) .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،(21/434)
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (2768) وتاريخ 2 \ 7 \ 1415 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة ، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض ، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية ، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل ، والذي يعتبر ما دونه إسقاط ، وما فوقه وفاة ؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا : حكم الإسقاط :
ا- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا .
2 - إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية ، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا ، أما إسقاطه في(21/435)
هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم ، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز .
3 - لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه ؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل ؛ لتلافي تلك الأخطار .
4 - بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته ، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .
ثانيا : الأحكام بعد سقوط الحمل :
وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور(21/436)
النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو : طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف ، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة ، - أي : قطعة من لحم- وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما ، فله حالتان :
ا- أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان ، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2 - أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ؛ يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي ، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان ، فحكم سقوط المضغة هنا(21/437)
أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة .
الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :
1 - أن لا يستهل صارخا ، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .
2 - أن يستهل صارخا ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا ، وزيادة هاهنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث ، فيرث ويورث وغير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/438)
الفتوى رقم ( 13676 ) .
س: أفيدكم بأن حرمتي المدعوة (م . ع . م) وتبلغ من العمر 31 سنة ، وهي الآن منومة بالمستشفى وتعاني من الإجهاض ، علما بأنها حامل في الشهر السادس ، وحيث إن الجنين مشوه ، وإن(21/438)
الأشعة الصوتية أثبتت عدم تكوين الرأس والمخ ، واليوم نطلب الإفادة في ذلك إذا كان يجب إخراج الجنين أم لا؟ لذا نرغب الإفادة بذلك ، حيث إن المستشفى طلب ذلك .
هذا ولكم جزيل الشكر ، والسلام .
ج: لا يجوز إجهاض المرأة لأجل تشويه الولد ، وقد بقي من المدة ما يرجى أن الله سبحانه يزيل ما بالولد من التشويه مما أصابه ، وأن يخرجه بشرا سويا ، شفاه الله ويسر أمركما جميعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/439)
الفتوى رقم ( 15961 ) .
س: لقد تقدم لنا السيد (ع . ش) وزوجته السيدة (أ . ح . ح) وهي حامل في الأسبوع الثاني والعشرين ، أي : حوالي الشهر الخامس ، وأثناء مراجعتها في المستشفى السعودي الألماني اكتشف أن الجنين مشوه ، وذلك بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة ، وقد تم الكشف عليها لدينا بمستشفى الولادة والأطفال ، وعرضت على طبيبين استشاريين ، فأثبت فحصهما لها بالأشعة فوق الصوتية وجود نفس التشوه السابق .(21/439)
وقد ثبت علميا بأن هذه الحالات لا تكتب لها الحياة بعد الولادة إلا لدقائق معدودة ، حيث لا يوجد للدماغ أي ساتر ، وثبت كذلك أن مثل هذا الحمل إذا استمر قد تتأخر الولادة ويكبر حجم الجنين مما يسبب مضاعفات للأم الحامل ، قد تؤدي إلى إجراء عملية كبرى وفتح بطن المريضة في بعض الأحيان ، وما يصاحب ذلك من آثار ومضاعفات ، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تعانيها المريضة طوال الفترة المتبقية من الحمل ، مما يكون له الأثر السلبي على صحتها وعلى عائلتها وأولادها .
لذا فقد رأينا الكتابة إلى سماحتكم للاستنارة ومعرفة رأي الشرع في إنهاء فترة الحمل وإنزال الجنين في الوقت الحاضر .
ج: لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال ، مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة ، ويولد سليما ، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/440)
الفتوى رقم ( 15963 ) .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،(21/440)
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1599) وتاريخ 9 \ 4 \ 1414 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (م . ع . ع . م) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع .
ونص ترجمة التقرير ما يلي : (ترجمة تقرير طبي) :
التاريخ : 22 \ سبتمبر 1993 م .
القسم : أمراض النساء والولادة .
اسم المريضة : (م . ع . ع . م) .
رقم المريضة : (. . .) .
العمر : 31 سنة . .
السيد \ عبد الله المرسل .
مسؤول التوعية الإسلامية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .(21/441)
إن هذه السيدة السعودية المذكورة أعلاه حامل منذ 20 أسبوعا ، ولديها ستة أطفال أحياء ، وجميعهم أصحاء ، وقد أجهضت مرة واحدة ، ولكن تبدو بصحة جيدة الآن ، رغم أنها أصيبت بتورم درقي عام 1984م .
وفي أثناء حملها الحالي تلقت رعاية سابقة للولادة في قسم الرعاية الأولية ، حيث أجري لها تصوير بالموجات فوق الصوتية ، حيث كشف عن وجود تشوهات خلقية بالجنين تشمل صغر الرأس- الدماغ الأمامي بكامله- قصر المسافة ، الساد (الماء الأبيض) ، أنف بفتحة واحدة ، تشوهات بالقلب (بطء القلب) وعلى الأرجح وجود ثقب بالحاجز البطيني وكليتان غير طبيعيتين ، الكلية اليسرى ذات حويصلات متعددة .
وبناء على هذه النتائج فإننا نرى أن هذا الجنين غير ملائم للبقاء على قيد الحياة ، ونوصي بشدة بإنهاء هذا الحمل ، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع الأم التي أبدت استعدادها لإسقاط الحمل في أقرب وقت ممكن ، وهي الآن كئيبة من الناحية النفسية ، ونعتقد بأنها يمكننا مساعدتها نفسيا وطبيا من خلال إسقاط الحمل في هذه المرحلة ، وإننا نخشى في حالة استمرار الحمل من أن ينتهي الأمر بعملية قيصرية ، بما يعرض الأم لعدة مضاعفات ، التي ربما تشمل الالتهاب والنزيف ، وهذا من شأنه أن يعرض(21/442)
حياة الأم للخطر مقابل إجراء لا ضرورة له ، ونحن نطلب مشورتكم من الناحية الدينية بخصوص هذا الموضوع ، ونشكر لكم تعاونكم .
الدكتور \ الصباغ ، مدير قسم أمراض النساء والولادة .
الدكتور \ عوض ، استشاري أمراض النساء والولادة .
الدكتور \ مصلح ، استشاري أمراض النساء والولادة .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال ، مع العلم بأنه قد يشفيه الله . مما بقي من المدة ، ويولد سليما ، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/443)
الفتوى رقم ( 17073 ) .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من المستفتين : أطباء بمستشفى الحرس الوطني بالرياض ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة(21/443)
كبار العلماء ، برقم (2237) وتاريخ 3 \ 6 \ 1415 هـ وقد سأل الأطباء سؤالا هذا نصه :
امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ولدوا بعملية قيصرية ، أي : ثلاث عمليات قيصرية :
الطفل الأول : وكان طبيعيا .
الطفل الثاني : معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا .
الطفل الثالث : معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا .
الآن حامل الحمل الرابع ، وهي في الشهر السادس ، وهذا الطفل شخص على أنه معاق عصبيا وجسميا بالأشعة الصوتية ، ولكن الأشعة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان هذا الطفل سوف يعيش أو يموت بعد الولادة .
السؤال : هل يحق شرعا للأم أن تسقط هذا الجنين ؟ مع العلم أنه إذا استمر الحمل إلى الشهر التاسع سوف تحتاج إلى عملية قيصرية لإخراج الطفل المعوق ، وإذا سقط الآن يمكن يولد بصورة طبيعية وبدون عملية ، ويمكن أن تحتاج إلى عملية إذا نزفت ، وكذلك أن في هذا الحمل (المشيمة) قد تكون عميقة الالتصاق بجدار الرحم ؛ لأنه جرح ثلاث مرات ، وهذا يعني استئصال الرحم إذا نزفت ، سواء عملت العملية في الشهر السادس أو التاسع . نرجو منكم الإفادة العاجلة وجزاكم الله خيرا .(21/444)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه لا يجوز التعرض للجنين المذكور بالإسقاط ، بل يبقى حتى تلده أمه إن شاء الله سليما معافى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/445)
الفتوى رقم ( 18309 ) .
س: أفيد سماحتكم بأني شاب أبلغ من العمر 31 عاما ، توفي أخي الأكبر قبل ثمان سنوات ، وخلف بعده أربعة أولاد وزوجة- هي ابنة عم لنا- وحرصا مني على تربية أبناء أخي وعدم تعريضهم لما قد ينتج عن زواج أمهم الشابة فقد استعنت بالله وتزوجت بها ، حتى أكفل لها ولأولاد أخي حياة كريمة في ظل أسرتنا التي نعيش معها ، ولم نفترق أبدا ، وكان هذا العزاء الوحيد لوالدي بعد وفاة أخي رحمه الله .
والحمد لله فقد كانت زوجة صالحة ، إلا أن الله شاء أن تظهر لدينا حالة وراثية ينتج عنها وفاة المولود بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير ، فقد دفنت آخر مولود قبل شهر تقريبا ، وكان الثالث الذي يلاقي نفس المصير .(21/445)
ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج بأخرى ؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي ، فقد راجعت المستشفى بهدف إيجاد العلاج المناسب ، وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل ، وكذلك بعد الولادة ، وكذلك عند حلول قضاء الله بفلذات أكبادنا ، ونحن لا نستطيع له دفعا ، وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه ، ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرض ، فإن كان سليما فنتابع الحمل ، وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك ، وخصوصا أن هذا سيتم قبل الشهر الرابع .
وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن : مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق ابنة عمي ، وتشريد أبناء أخي ، ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلك ، كما أبديت لسماحتكم سابقا . أفيدوني أفادكم الله .
ج: لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض ، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ، ونوصيكما جميعا بسؤال الله العافية من كل سوء ، مع حسن الظن بالله سبحانه وأبشروا(21/446)
بالخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/447)
الفتوى رقم ( 19140 ) .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير برقم (23 \ 1 \ 724) وتاريخ 22 \ 8 \ 1417 هـ ومشفوعاته الخاصة بحمل المرأة (ف . ع . م . ح) لجنين بدون رأس ، وقد تضمنت المعاملة السؤال عن حكم إسقاط الجنين قبل وقت الولادة ، للسبب المذكور ، والمحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (4754) ، وتاريخ 29 \ 8 \ 1417 هـ ، وقد درست اللجنة المعاملة ، واطلعت على التقرير الطبي الموقع من عدد من الأطباء عن الحمل المذكور ونصه ما يلي :
الاسم : (ف . ع . م . ح) .(21/447)
الجنسية : سعودية .
العمر 28 سنة .
الجنس: أنثى .
رقم الملف : (. .) .
هذه المريضة حامل لرابع مرة في شهرها السابع ، ولديها ثلاث بنات أحياء ، وتبلغ الصغرى من العمر سنتين ، والتاريخ المتوقع للولادة هو 5 \ 10 \ 1417 هـ وجميع الفحوصات المخبرية سليمة تماما ، ولا يوجد عندها أي مرض مصاحب لهذا الحمل ، وعند حضورها للعيادة الخارجية لأول مرة في هذا الحمل في 7 \ 7 \ 1417 هـ شخص الجنين بدون رأس بالموجات فوق الصوتية والأشعة العادية ، وهذا الجنين ما زال حيا ، والمعروف طبيا أن مثل هذه الحالات إما يموت الجنين داخل الرحم ، أو يولد حيا ويتوفى عقب الولادة مباشرة ؛ لعدم وجود نمو كامل بالمخ .
أيضا لا يوجد أي خطر طبي على الأم من استمرار الحمل حتى نهايته ، وحالة الأم الطبية الآن سليمة ولا توجد أي مضاعفات حالية أو مستقبلية ، إذا ما ترك هذا الجنين حيا داخل الرحم لحين ميعاد الولادة التامة .
وبعد دراسة اللجنة للمعاملة أجابت : بأنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه هذه المدة ، لاسيما أن تقرير الهيئة الطبية ذكر أنه(21/448)
لا يوجد خطر على حياة أمه من استمرار الحمل ، وأنه بالإمكان حصول الولادة طبيعيا بعد تمام مدة الحمل .
وما ذكر من تشوه الجنين وأنه لا رأس له ، وأنه لا يعيش بعد ولادته ليس عذرا شرعيا في إسقاطه والحال ما ذكر ، فقد يتبين خلاف هذه النتيجة ، ويتم الله خلقه في بقية مدة الحمل ، وما ذلك على الله بعزيز ، وهو القادر عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/449)
الفتوى رقم ( 19337 )
س: إنني امرأة ولدي خمسة أطفال ، وإنني امرأة قدر الله وشاء لي أن أحمل بالطفل السادس ، وأنا إنسانة عصبية ، وإن جسمي لا يتحمل الحمل ، وقمت بزيارة إحدى الصديقات بإحدى المستشفيات وطلبت المساعدة منها ، وقامت بصرف حبوب للإجهاض ، وقمت باستعمالها في المنزل ، وخلال أيام قليلة نقلني زوجي إلى المستشفى وقاموا بالمستشفى بتنزيل الطفل ، وذلك بسبب النزيف الحاد ، وذلك خلال شهر ونصف تقريبا من(21/449)
الحمل ، وبعد ذلك أحسست بالندم الشديد ، ولذلك أقدم مشكلتي هذه بين يديكم يحفظكم الله بأمل من الله ثم منكم الرد على وجه السرعة ؛ لأنني أعيش أسوأ أيامي .
ج: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوما فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم- جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ، ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوما حرم إسقاطه ؛ لأنه بعد الأربعين يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل ، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهرا ونصف شهر من تلقاء نفسك بحجة أنك عصبية وأن جسمك لا يتحمل الحمل- إقدام على عمل محرم ، يجب عليك التوبة النصوح منه ، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ مستقبلا .(21/450)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/451)
الفتوى رقم ( 20532 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج ، (1) وقد طلب معاليه النظر في التقرير الطبي المرفق الخاص بزوجة (س . ه) ، والمتضمن أنها حامل في الشهر الخامس ، وأن الجنين متشوه وأن استمرار الحمل فيه خطورة على الأم ، وقد جاء في التقرير ما نصه :
زوجة السيد (س . ه) حامل في حملها الخامس ، وهي الآن 140 يوما حامل ، وبعد إجراء الصور الصوتية تبين أن الطفل مشوه خلقيا ، حيث إنه لا يوجد عند الطفل جمجمة ، ولا يوجد
__________
(1) اللواء الطبيب / كتاب بن عيد العتيبي ، برقم (9 / 12 / 16655) ، وتاريخ 13 / 7 / 1419 ه ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (4564) ، وتاريخ 26 / 7 / 1419 ه(21/451)
أي نسيج مخ (عدم تشكل الجمجمة والمخ) الرجاء توضيح موقف الشرع من إمكانية إحداث ولادة مبكرة ، حيث إنه من المستحيل إمكانية تمكن الطفل من الحياة بعد الولادة ، ولا يوجد أي عمليات جراحية يمكن إجراؤها للطفل لإنقاذ حياته ، مع العلم أنه إذا استمر الحمل حتى نهاية الشهر التاسع من الممكن أن تكون الولادة معسرة ، واحتمال كبير الاضطرار لإجراء عمليات جراحية لاستئصال الطفل من الرحم بما في ذلك خطورة على حياة الأم .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من أن استمرار الحمل لهذه المرأة حتى يتم وضعه يترتب عليه تهديد حياة الأم بالخطر ، فإنه لا مانع من إجهاض الحمل قبل اكتماله ، حماية لحياة الأم ، ودفعا للضرر عنها ، أما إذا كان إجهاض الحمل من أجل التشوه فقط فإنه لا يجوز إسقاطه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/452)
الفتوى رقم ( 20736 )
س: أنا امرأة متزوجة ، بعد حملي السادس بدأت تنتابني بعض الأمراض النفسية التي لا أعرف لها سببا ، أصبح معها غير قادرة على ممارسة الحياة الطبيعية ، أصبحت أخاف من كل شيء ، ملازمة للفراش طيلة مدة الحمل ، وهذه المخاوف والأوهام تنتهي بنهاية الحمل ، رغم عدم وجود أي مرض عضوي والحمد لله ، وعندما رأت بعض صديقاتي حالتي نصحتني بمحاولة إنزال الحمل ، وذلك بحمل بعض الأشياء الثقيلة والقفز من أماكن مرتفعة ، وفعلا عملت بتلك النصيحة ، ومع إرادة الله عز وجل نزل الحمل ، وهو في الشهر الخامس ، وارتاحت حالتي النفسية ، وذهبت هذه الأمراض والأوهام ، وشعرت بأنني قد جنيت على هذا الطفل ، وانتابني الخوف من الله عز وجل ، والندم على ما فعلت وما عصيت الله عز وجل به ، وبكيت بكاء مرا ، وأنا إلى الآن أبكي وأندم على ما فعلت رغم مضي ما يقارب 12 عاما على ما حدث ، وأنا خائفة من الذنب الذي فعلته . أرجو بعد أن عرفتم قصتي إفادتي :
- هل ما فعلته ذنب ، رغم أنني لم أعمل هذا إلا نتيجة الأوهام والمخاوف التي كانت تصيبني ؟ وكيف يغفر الله لي هذا الذنب؟
- هل يجب علي كفارة من الذنب الذي فعلته؟(21/453)
أرجو إفادتي عن ذلك حتى أطمئن وأرتاح ، فأنا خائفة من عذابه سبحانه ، وراجية منه أن يغفر لي ، وجزاكم الله خيرا .
ج: ما فعلته من إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه يعتبر اعتداء على نفس معصومة ، فعليك التوبة إلى الله تعالى ، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/454)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20791 )
س 3 : كان زوجي يعمل في جامعة الكويت ، وبعد الغزو العراقي في عام 1990م ظل زوجي عاطلا بلا عمل ، وكنا نستدين لكي نوفر لقمة العيش لأولادنا الثلاثة ، وفي عام 1991م في هذه الظروف حملت طفلا حتى الشهر الخامس ، وأصريت على إجراء عملية لإجهاض الطفل ، وبعد أن نفخت فيه الروح ، ثم ندمت ندما كثيرا على ارتكابي لهذا الذنب الكبير ، وبحمد الله فقد أنجبت طفلين في عام 1998م وعام 1999م والطفل الآخر أنجبته في شوال عام 1419ه بمستشفى الملك فهد الجامعي .(21/454)
كيف أكفر عن الذنب الذي ارتكبته في عام 1991م عندما أجهضت الطفل ، وقتلت الروح التي حرم الله قتلها؟ هل يكفي أن أصلي صلاة التوبة ثم أستغفر الله ، وهل هناك ما أفعله من أجل الغفران؟
ج3 : ما حصل منك من الإجهاض عمل محرم ، وعليك التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل ، وعليك دية الجنين إذا طالب بها ورثته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/455)
الفتوى رقم ( 15827 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (982) وتاريخ 26 \ 2 \ 1414 هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :(21/455)
نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ش . ن . س) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع . ونص التقرير ما يلي :
أحيلت إلينا هذه المريضة من الدكتور \ قاسم ، بقسم الأورام ، نظرا لأنها تعاني من سرطان الأنف والبلعوم ، وهي حامل في الأسبوع السابع ، وفي هذه الحالة ننصح بشدة بإنهاء الحمل ، حيث إن العلاج الكيميائي سيكون خطرا على الجنين وأي تأخير في علاج هذه الحالة سوف يؤثر بشدة على الأم ؛ لذلك نرجو الرد بسرعة حتى يمكننا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحمل بأسرع ما يمكن .
ونرفق لكم صورة من خطاب الدكتور \ قاسم ، الطبيب المعالج بقسم الأورام .
الفحص الطبي :
الدكتور \ محمد العوض الاستشاري بالنيابة بقسم الولادة والنساء .
الدكتور \ النعيم الاستشاري بقسم الولادة والنساء .
الدكتور \ مصلح استشاري الولادة والنساء .
ونص ترجمة خطاب الدكتور قاسم ما يلي :(21/456)
9 \ أغسطس 1993م إلى الدكتور ت . صباغ ، مدير قسم الولادة والتوليد بخصوص \ (ش . ن . س) .
الشكوى : سرطان الأنف والبلعوم مع الحمل لمدة ستة أسابيع ، أشكركم على فحصكم المريضة المذكورة التي اكتشف عنها قريبا أنها تعاني من سرطان الأنف والبلعوم ، إن إجراء الفحوص الطبية على العينة الحية دل على وجود قشور من نوع السرطان ، المرأة حامل منذ ستة أسابيع ، وهي أم لتسعة أولاد ، أصغرهم عمره سنتان ، ونظرا إلى كونها حاملا لا يمكن إجراء الفحوص الإشعاعية المتنوعة عليها ، ومن ثم لا يمكن إعطاؤها العلاج الكيميائي والإشعاعي ؛ لكونه خطرا على الجنين ؛ لذا أرى أن رأيكم صحيح وهو إسقاط الحمل على الأساس الطبي ، لديها موعد معكم في هذا المساء ، شاكرين لكم تعاونكم .
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بأنه لا حرج في إنهاء حمل (ش) المذكورة إذا كان علاجها لا يتم إلا بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/457)
الفتوى رقم ( 16034 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من سعادة ضابط التوعية الإسلامية ببرنامج مستشفى الرياض والخرج ، (1) الذي جاء فيه ما يلي : نرفع لسماحتكم التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ح . ع) والمنومة حاليا بمستشفى القوات المسلحة بالرياض ، قسم النساء والولادة ، نرجو من الله ثم منكم الفتوى جزاكم الله خيرا .
ونص ترجمة التقرير الطبي من الدكتور محمد أزهر ما يلي : الشكوى : أدخلت المريضة المذكورة أعلاه المستشفى منذ أسبوعين وهي تعاني من انسداد رئوي ، كما أن حركية الدم لديها تعتبر حرجة ، وهي تتناول أدوية مضادة للتجلط تحسنت على إثرها حالتها ، كشف تصوير الحوض بالموجات الصوتية وجود تجلط عميق بالوريد الحرقفي . وقد سبق أن أصيبت المريضة أثناء حملها السابق بتجلط وريدي وانسداد رئوي ، حيث تم
__________
(1) برقم (10 / 16 ج) ، وتاريخ 12 / 5 / 1414 ه ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (2260) ، وتاريخ 12 / 5 / 1414 ه(21/458)
علاجها بواسطة أدوية مضادة للتجلط بعد الولادة ، وهي الآن في أسبوعها السادس من الحمل ، وإذا نظرنا إلى أخطار مضادات التجلط والانسداد التجلطي المحتمل ، فإنني أعتقد أن هذا الحمل سيخلق تهديدا خطيرا على صحة المريضة ، أرجو النظر في حالة المريضة وإبداء الرأي حول إسقاط الحمل .
وكذلك التقرير الطبي من الدكتور \ صباغ ، والدكتور \ كردي ، والدكتور \ الجويسر . ونصه ما يلي :
استلمت الخطاب المرفق بطيه من الدكتور \ محمد أزهر ، استشاري العلاج التنفسي ، يفيد بأن المريضة المذكورة أعلاه حامل في الثلاثة أشهر الأولى من فترة الحمل ، وهي تعاني من مشكلة طبية خطيرة ، وقد نصح الدكتور أزهر بإسقاط الحمل ، لقد أعدت النظر في حالة هذه المريضة وإني أؤيد هذا القرار بقوة ، إن حياة هذه المريضة ستكون في خطر إذا استمر بقاء هذا الحمل ، ولهذا السبب فإني أنصح بإسقاط الحمل ، أرجو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإسقاط هذا الحمل .
وبعد دراسة اللجنة للتقريرين المذكورين أفتت بأنه يجوز إسقاط حمل المريضة (ح . ع) بناء على ما ورد في التقريرين المذكورين .(21/459)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/460)
الفتوى رقم ( 18751 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة \ مساعد رئيس محاكم منطقة عسير بالنيابة ، برقم (1843) وتاريخ 7 \ 4 \ 1417 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1959) ، وتاريخ 11 \ 4 \ 1417ه وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه :
أرفق لسماحتكم من طيه خطاب مدير مستشفى أبها للنساء والولادة والمراكز الصحية رقم (2188) في 7 \ 4 \ 1417 هـ الذي عرض فيه حالة المريضة لديهم (ف . م . س . ق) والتي قررت اللجنة الطبية عدم استطاعتها للحمل في المستقبل ، وقررت إنهاء حملها وذلك بعمل ربط للأنابيب الخاصة بها ، وقد وافقت المرأة وزوجها على ذلك ، ولما في منع(21/460)
الحمل من إشكالات فإنني أعرض الموضوع على أنظار معاليكم .
أرجو التكرم بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبا .
ونص التقرير الطبي ما يلي :
اسم المريض : (ف . م . س . ق)
العمر : 33 سنة .
الجنسية : سعودية .
نوعه : أنثى .
رقم الطبلة : (. .)
العنوان : أبها .
شكوى المريض والتاريخ المرضي ، المذكورة تم تحويلها لمستشفى أبها للنساء والولادة من قبل استشاري القلب بمستشفى عسير المركزي . الكشف الإكلينيكي : لكونها تعاني من هبوط في القلب ، وارتجاع في الصمام المنزالي ، وتعاني من هذه الحالة لدرجة أنها لا تستطيع النوم إلا على ثلاث مخدات ، وهي الآن حامل في حوالي (40) يوما ، وتم تحويلها إلى مستشفى أبها ؛ لأن حالتها الصحية لا تتحمل الحمل بالإضافة لأنها تتناول أقراص الوارفارين ، والتي قد تؤثر على تكوين الجنين في المراحل الأولى للحمل ، مما قد ينتج عنه تشوهات .
التشخيص :(21/461)
قررت اللجنة الطبية المحلية بعد موافقة سعادة قاضي المحكمة الشرعية ورغبة الزوج في إنهاء هذا الحمل ، وتقرير استشاري القلب الذي يفيد بأن حالة المريضة لا تتحمل الحمل ، وأخذ موافقة من الزوج بأن إجراء عملية في هذه الحالة خطر ، ترى اللجنة عمل ربط للأنابيب مع إنهاء حالة الحمل .
عضو اللجنة عضو اللجنة عضو اللجنة
مصدق \ مدير مستشفى أبها للنساء والولادة .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : بناء على ما تضمنه التقرير الموقع من عدد من الأطباء فلا مانع من إسقاط الحمل وربط الأنابيب لمنع الحمل في المستقبل للأسباب المذكورة في التقرير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/462)
الفتوى رقم ( 19249 )
س: أفيد سماحتكم أنني سائق لحافلة متوسطة تابعة للجنة الخيرية بعفيف ، وقد حصل علي حادث أثناء قيادة الحافلة مع سيارة ثانية ، وكان الحادث بمدينة عفيف في شهر رجب لعام(21/462)
1416 هـ ، وقد تقرر علي الخطأ 75% ، وقد توفي معي في الحافلة أحد الطلبة ، والحمد لله على كل حال ، وقد تنازل عني أهل الطالب ، وقد سألت أحد القضاة فقال لي : عليك صيام شهرين متتابعين ، أو تحرير رقبة ، فإذا كان علي صحيح صيام شهرين متتابعين فإنني لا أستطيع القضاء ، لحيث إنني رجل كبير السن ، وعمري 75 عاما ، ومريض من شدة الحادث الذي قد أثر علي في رأسي ، وأفيدكم أيضا أن ظروفي قاسية ، ولست قادرا على دفع مال وتحرير رقبة ، وسؤال ثاني : هل علي كفارة أم لا؟ وهل يجوز لي صيام شهرين متفاوتة عن بعضها؟ وهذا ما أقدر عليه ، فإذا كانت متتابعة فإنني غير قادر عليها . أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والله يحفظكم
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك الكفارة ، وهي إعتاق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين ، لقول الله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (1) إلى قوله سبحانه : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ } (2) ولا يجوز أن تصوم الشهرين متفاوتة ، بل تصومها متتابعة ستين يوما إذ لا بد من
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/463)
التتابع في الصيام ، فإن لم تقدر حاليا على الصيام فإنه يبقى في ذمتك حتى تقدر عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/464)
الفتوى رقم ( 19233 )
س: أطرح بين يدي سماحتكم هذه المسألة وهي عن والدتي منذ ثلاثين عاما تقريبا ، وهي :
1 - كانت حاملا في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيلا ، فلما كان من الغد سقط الولد ميتا .
2 - حملت مرة ثانية ، وهي في الشهر الثامن أصابها مرض في حلقها ، فذهبت للدكتور وأعطاها دواء غرغرة ، وقال لها : لا تبلعيه ولم تهتم بكلامه فبلعته فأحست بالجنين يفرفش في بطنها ، فلما كان من الغد سقطت البنت ميتة .
3 - وحملت للمرة الثالثة ، فلما جاء في الشهر الخامس قامت بحمل شيء ثقيل فسقط الولد ميتا .
4 - وحملت للمرة الرابعة وهي لا تعلم بأنها حامل فكانت فيها ضيقة صدر شديدة ، فذهبت للدكتور فأعطاها دواء فشربته(21/464)
فسقط الجنين .
أفتوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير .
ج: على والدتك كفارة قتل الخطأ عن المرة الأولى والثانية والثالثة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة عن كل حمل تسببت في إسقاطه ، فإن لم تجد لزمها صيام شهرين متتابعين عن كل مرة تسببت فيها بإسقاط الحمل ، أما المرة الرابعة فإنه لا يلزمها شيء ، لأنه لم يتكون الجنين بعد ، حيث إنه لم تنفخ فيه الروح ، ولا مانع أن تصوم شهرين ثم ترتاح فترة ، ثم تصوم شهرين آخرين ، ثم ترتاح فترة ، ثم تصوم الشهرين الأخيرين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/465)
الفتوى رقم ( 18788 )
س: خرجت في ليلة ممطرة مساء يوم الأربعاء الموافق 19 \ 1 \ 1417 هـ وأوقفت سيارتي على جانب الطريق الأيمن ، ونزلت منها لأشاهد نزول السيول ، فأقبل صاحب دراجة نارية وكان يقودها بدون أنوار أمامية ، وقد ضرب في مؤخرة السيارة(21/465)
وهي واقفة وأنا لست فيها ، ثم وقع على الإسفلت بجانب السيارة ، فأسعفته إلى المستشفى ، وبعد أربع ساعات توفي وقد باشر المرور الحادث وحدد نسبة الخطأ 25% علي لكوني لم أشغل الغمازات ، فهل تلزمني الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ؛ لقول الله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (1) إلى قوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/466)
الفتوى رقم ( 15233 )
س: حصل علي حادث وتوفي صاحب السيارة التي تصادمنا معها ، وكان الخطأ هو مني على ما قدر المرور ، حيث إن صاحب السيارة التي توفي فيها سائقها كان يقودها في خط الساحل ، خط عام بسرعة بطيئة ، وصدمته من وراء ، ونتج وفاته ، وكان معي(21/466)
أسرتي ، وتوفي عندي ابني يرحمه الله ، وحكم علي القاضي بعتق رقبة أو صيام شهرين ، بينما ولدي لم يتطرق القاضي له ، ولم يحكم علي بشيء جهته ، وقد استفسرت من عدة علماء ، بعضهم يقول : عليك أربعة أشهر ، والبعض يقول : شهرين ، وحيث إنني محتار ، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في موضوعي .
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فيجب عليك كفارة أخرى عن ولدك الذي توفي معك ؛ لأنك متسبب بوفاته في هذا الحادث ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/467)
الفتوى رقم ( 15350 )
س: قبل 20 سنة ، رزقت بمولود ، وبعد سنتين تم فطامه ، وفي أحد الليالي الساعة الرابعة قام من النوم وأخذ يبكى من العطش والجوع ، وكان لدي شاة أعددتها لوالدي ، فذهبت إليها وحلبتها وسخنت الحليب ، ولما أصبح جاهزا جاءت هرة وقعت عليه ، فانصب على الأرض ، فذهبت مرة ثانية وحلبت الشاة ، ولكن الولد لم يدع لي فرصة لتسخينه فأخذه من يدي وشربه ،(21/467)
وقد توفي بعد العصر ، وقرر المستشفى أنه مات متسمما ، وقد تبين أن الشاة كانت ملدوغة من ثعبان ، فهل علي شيء في ذلك ، هل علي كفارة؟ علما بأن والدي شرب من ذلك الحليب بعد غليه ولم يصب إلا بإصابة خفيفة .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فليس على والدة الطفل كفارة ؛ لأنها لم تفرط ، وهذا قضاء وقدر ، والحمد لله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/468)
الفتوى رقم ( 16590 )
س: يوجد عندي امرأة مسنة عمرها 85 سنة تقريبا ، وفيها مرض القلب ، وقد منعها الأطباء من صيام شهر رمضان ، وقلبها يعمل على جهاز ، وترغب التكفير كفارة قتل الخطأ ، حيث إنه سبق أن نامت مع بنت لها وهي في سنتها الأولى من الولادة ، فتسببت في موتها فورا ، فأرجو التكرم بإفادتي ما هو حكم الشرع في ذلك ، هل هو صدقة أو عتق رقبة؟ مع العلم أنها لا تقدر على الصيام أو إعتاق رقبة .
ج: إذا كانت هذه المرأة قد تسببت في وفاة الطفلة المذكورة(21/468)
فإنها تجب عليها الكفارة ، وهي ؛ عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، فالصيام إنما يجب عند العجز عن العتق ، فإذا كانت لا تقدر على العتق وجب عليها صيام الشهرين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/469)
الفتوى رقم ( 15872 )
س: أفيد فضيلتكم بأنه أثناء رجوعي للخلف بسيارتي اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى من الخلف ، وانحرفت هذه السيارة الأخرى ، وصدمت شخصين توفي أحدهما ، وقد قرر مرور جدة بأنني المتسبب في هذا الحادث ، وبالتالي الوفاة ، وحكم علي بدفع 75% من دية المتوفى ، عليه أرجو من فضيلتكم إفتائي هل يجب علي الصوم شهرين متتابعين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/469)
الفتوى رقم ( 15874 )
س: أفيد سماحتكم أني كنت مسافرا أنا وخويي (ش . م . ح .) في الصحراء ، وفي أثناء طريقنا ضربت سيارتنا مطب ، وعندما ضربنا المطب ضرب رأس خويي في تندة السيارة ، وناديت خويي ولم يرد علي ، وعندما يقارب نصف ساعة تقريبا رد علي ، وتوجهت به إلى مستشفى تثليث ، علما بأن المستشفى يبعد 175 كيلو تقريبا ، ودخل المستشفى بتاريخ 28 \ 12 \ 1413 هـ وزرته بالمستشفى أنا ومدير المرور وأهله وبعض جماعته ، ووقع تنازله وبلغ أهله وجماعته أنه متنازل عن خويه ، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى عسير وتوفي بمستشفى عسير ، ليلة الأربعاء الموافق 12 \ 1 \ 1414ه ، وسبب الوفاة حسب التقرير الطبي وفاة تشنج بالدورة الدموية ، بسبب كسور في العمود الفقري على إثر حادث مروري ، علما بأني سلمت الدية لأهله ، وفي رسالتي هذه أطلب من سماحتكم التوجيه بما يلزم علي من حقوق الله سبحانه وتعالى . هذا وجزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فإن عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين .(21/470)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/471)
الفتوى رقم ( 16558 )
س: يوجد عندي والدي وهو رجل كبير في السن ، ويبلغ من العمر 54 عاما ، وقد حدت له بعض الأعراض ، وهو قبل عام مرض ، وعمل له عملية زايدة في مستشفى الخرمة العام ، وأخذ في المستشفى واحدا وعشرين يوما ، وبعد خروجه بحوالي 6 شهور صار عليه حادث بين سيارته التي كان يقودها وسيارة شخص آخر ، ونتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى ، وقد دفعنا الدية لورثة المتوفى ، وبعد هذا الحادث صار عنده بعض الشكوك والقلق بقوله : كيف حملني الله به الصيام؟ وبعد هذا الحادث بحوالي 3 شهور صار عنده مرض في المسالك البولية (انسداد في مجرى البول) وقد أجري له عملية منظار ، وبعد ذلك صار عنده شكوك في نفسه بأن يوجد عنده مرض مستعصي ، حتى إنني قمت بعرضه على أكثر من مستشفى ، حتى الأطباء النفسيين ، وأعطي علاجا مهدئا ، علاج للبروستات ، ولمدة 6 شهور ، والآن يا سماحة الشيخ الأكل طبيعي والنوم ، وهو لا زال يستعمل هذا العلاج ،(21/471)
وإذا قلنا له صم ، قال : لم أستطع ، وذلك خوفا أن ينقطع عن الشرب ويؤثر على مجرى المسالك البولية ، أرجو إفتائي في هذا الموضوع . وفق الله سماحتكم .
ج: على والدك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ، وإذا لم يستطع الصيام الآن فإنها تبقى دينا في ذمته يؤديها وقت استطاعته ، وكذلك إن بقي عليه شيء من رمضان الماضي فإنه يقضيه ، ولا يجوز له الإفطار بوساوس النفس والجزع مما ألم به من أمراض ، إلا إذا كان الصيام يضر به . بمشورة طبيب مسلم عدل ، فحينئذ يجوز له الإفطار ، وعليه القضاء ، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فبالنسبة لصيام رمضان عليه فدية الصيام ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من قوت البلد ، وأما صيام الكفارة فإن تيسر العتق أخرج ولو من ماله بعد وفاته ، فإن لم يتيسر وتوفي قبل الصيام فإن تبرع أحد الورثة بالصيام عنه أجزأه ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم : « ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/472)
الفتوى رقم ( 17147 )
س: أرفع لفضيلتكم طلبي هذا وآمل من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع جزاكم الله ألف خير ، فلقد وقع علي حادث مروري عام 1412 هـ وفي نفس الحادث فقد توفي شخصان ، وكنت أنا الذي يقود السيارة ؛ لأنها سيارتي ، فقد كان أحد الأشخاص المتوفين معي في سيارتي ، والشخص الآخر كان في السيارة الثانية التي تم التصادم معها ، وهو الذي كان يقود السيارة ، وقد كان المذكور وحده في السيارة ، أما أنا وأحد الأشخاص الذين كانوا معي لقد أصبنا بإصابات بليغة جدا ، وقد تنومنا على إثر الحادث لمدة شهرين بالمستشفى ، ولا نزال نعاني من أثر الحادث ، وعند وقوع الحادث فقد حضر المرور ، وقد تم تخطيط الحادث ، ولاحظوا بأن الشخص الذي صدمنا قد كان المذكور متجاوز عدة سيارات هربت عنه خارج الخط ، إلا أن المذكور قد لحقني وصدمني ، وقد كانت كفرات سيارتي اليمنى خارج الخط العام هروبا منه حتى أتلافى الحادث ، إلا أنه لحقني وصدمني ، وقد توفي المذكور في الحال ، وقد توفي أحد الأشخاص الذين كانوا راكبين معي في سيارتي كذلك في نفس الحادث ، وقد قام المرور بوضع علي نسبة 25% حق سرعة ، وهذه النسبة سارية المفعول عند المرور لا بد من وضع نسبة سرعة إذا وجد(21/473)
هناك وفيات في الحادث ، حتى تكون الدية خفيفة على الطرف الآخر ، وقد كان الطريق أمامي مستقيما ، وطريق عام ، لا بد لك أن تمشي فيه وإلا تتسبب في حوادث ، لذا أطلب من سماحتكم إفتائي فيما يلي :
1 -هل يكون علي صيام من الوفيات؟ علما بأنه المخطئ علي؟
2 - إذا كان علي صيام فكم يكون ، هل يكون عن الشخص الذي توفي معي في سيارتي عند وقوع الحادث أم يكون عن الشخصين؟
3 - إذا وجد علي صيام فهل يوجد فدية بدلا من الصيام أفديها؟
4 - هل يلحقني شيء في سبب تأخير الصيام هذه الفترة؟
5 - لقد وضع علي نسبة سرعة 25% ، وهي تعتبر سارية المفعول عند رجال المرور إذا وجد وفيات في الحادث ، وقد وضع على الطرف الآخر نسبة 75% ، وقد توفي في نفس الحادث ، وليس معه أحد في سيارته عند وقوع الحادث ، وكان متجاوزا عدة سيارات ، وتم الهروب عنه ، إلا أنه لحقني خارج خطي وصدمني .
لذا آمل إفتائي فيما سبق ذكره ويكون ذلك مفصلا ، وهل يوجد لها فدية وكم يكون الصيام؟(21/474)
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت ، من أنك مدان بالحادث بنسبة 25% ، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين ، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر ، كل شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } (1) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره .
وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة ، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر ؛ تفريغا لذمتك مما شغلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/475)
الفتوى رقم ( 15379 )
س: قدر الله علي بحادث سيارة ، وكان أحد زملائي في العمل راكبا معي في سيارتي وأثناء توجهنا للمدينة المنورة حيث نعمل في ينبع داهمتنا شاحنة كبيرة في خط سيرنا ، وصدمتنا ونتج عن هذا الحادث وفاة زميلي رحمه الله ، وأصبت أنا بكسور ورضوض ، وقد من الله علي بالشفاء والحمد لله ، السؤال يا سماحة الشيخ : هل علي كفارة بسبب وفاة زميلي رحمه الله؟ علما بأن تقرير المهندسين والمختصين في مرور المدينة أخلى مسؤوليتي من الحادث تماما ، وإني غير مسئول عن الحادث وإن نسبة الخطأ مائة في المائة 100% على سائق الشاحنة . أرجو إفتائي فيما حصل أرجو من الله ألا يريكم مكروها وأن يديمكم لخدمة الدين
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فليس عليك كفارة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/476)
الفتوى رقم ( 15984 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،(21/476)
وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي الحرجة ، رقم (504) وتاريخ 6 \ 4 \ 1412 هـ ، ومشفوعه : استفتاء (ج . ع . ع) الذي نصه : لقد حدث لي حادث سيارة ، وكانت نتيجة الحادث أن توفي ولدي البالغ من العمر 13 عاما ، وإنني أعرض عليكم كيفية وقوع الحادث ، آمل من الله عز وجل أن تعطونا الفتوى حول ذلك ، وهل علي صيام شهرين متتابعين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا .
في يوم الثلاثاء الواقع في 27 \ شوال عصرا ، وبينما كنت عائدا من بلدة ظهران الجنوب إلى إمارة الحرجة حيث أسكن وفي الطريق وكانت سرعتي حوالي (90 كم) في الساعة أخذت السيارة تذهب يمينا ويسارا ولا أعرف سبب ذلك ، ولم أستطع السيطرة عليها نتيجة تأرجحها يمينا ويسارا ، وفي الوقت نفسه أحسست وكأن غشاوة غطت على نظري ، وفي لحظات قليلة انحرفت السيارة وسقطت من فوق جسر كنت قريبا منه ، وانقلبت مرتين حيث استقرت أسفل الجسر ، وكانت النتيجة أن توفي ولدي وكسرت فقرة في ظهري وكسرت ساق ولد آخر من أولادي ، ثم كسرت فقرتين في ظهر زوجتي ، وبعد خروجي من(21/477)
المستشفي لم يترتب علي أي مسؤولية من ناحية المرور ولا من طرف القاضي أبدا ، ولم أسأل من قريب أو من بعيد عن أي شيء ، لذلك جئت راجيا من فضيلتكم التكرم لإفادتي حول ذلك وجزاكم الله ألف خير؟
وقد أعيدت المعاملة لفضيلة القاضي للاستفسار وزيادة الإيضاح ، وقد ورد جواب فضيلته برقم (1357) ، وتاريخ 19 \ 3 \ 1413 هـ وأحيل إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1357) وتاريخ 19 \ 3 \ 1413 هـ ، وجاء فيه ما نصه : وأحيط سماحتكم أنه بمراجعة المذكور لنا وإفهامه مضمون خطابكم أجاب قائلا : إنه بصدد سبب وقوع الحادث فقد شعر أثناء سيره بأن الكفر فيه بنشر ، وعند ذلك أخذت السيارة تتأرجح يمينا وشمالا ، وأما عدم توقفه لأنه عندما أخذ السيارة بمقودها وحاول إيقافها لم يتمكن من ذلك ، وقد حاول إيقافها بواسطة النمرة تجنبا لمسك الفرملة خشية من الانقلاب ، إلا أنه فوجئ بانقلابها ، وليس لديه صورة من تقرير المرور في الحادث ، وبالنسبة لرخصة القيادة فلديه رخصة ، وصورتها رفق خطابنا هذا .
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه ؛ لكونه لم يفرط ، والأصل براءة الذمة .(21/478)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/479)
الفتوى رقم ( 15613 )
س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق ( مكة - الطائف ) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي ، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال ، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف ، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات ، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى ، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة :
1- هل على والدي كفارة ، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟
2 - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟
3 - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة : الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟
4 - نحن أربعة إخوان وأختان ، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟(21/479)
5 - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟
6 - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟
7 - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا ، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : أولا : إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه ، والكفارة عن كل نفس هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
ثانيا : يستحب لأولياء الميت الصيام عنه ؛ لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) إذا لم يتيسر العتق .
ثالثا : يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية .
رابعا : يجب في الكفارة التتابع في الصيام ، لكن لو عرض للمرأة نفاس
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/480)
أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلا لم ينقطع التتابع ، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/481)
الفتوى رقم ( 16891 )
س: أحيط سماحتكم بأنني موظف بشرطة القنفذة ، وأقوم بمزاولة عمل الدورية ، وبتاريخ 18 \ 9 \ 1407 هـ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ليلا كنت أقوم بدورية أنا وزميل لي من منطقة القنفذة ، إلى منطقة المظيلف ، وأثناء سيرنا على خط الإسفلت العام شاهدنا مجموعة من الإبل على جانبي الطريق ، فأوقفت سيارة النجدة على جانب الطريق وبقي زميلي بالسيارة ونزلت لإبعاد الإبل عن الطريق بعد تأكدي من خلو الطريق من السيارات ، فقمت بسوقها ، وجاوزت بها الطريق ، إلا واحدة من الإبل ، وقفت في منتصف الطريق ، وكنت على بعد عشرة أمتار منها ، وأثناء وقوفها قمت برميها بالحجارة لإبعادها عن الطريق ، وأثناء ذلك جاءت سيارة واصطدمت بها ، ومن ثم اصطدمت بسيارة النجدة التي كانت واقفة بجوار خط الإسفلت ، وكان زميلي واقفا بجوار سيارة النجدة ، ونتج عن الحادث وفاة زميلي الذي يقوم بعمل الدورية معي ، وإنني يا(21/481)
صاحب السماحة منذ ذلك الحادث لم يهدأ لي بال ، حيث إن المرور أثبت أن نسبة الخطأ كاملة على من اصطدم بالإبل التي كانت واقفة على خط الإسفلت ، والتي قمت بسوقها ، ولكنني أخشى أن علي نسبة في هذا الحادث بسبب سوقي للإبل ، وكان قصدي من ذلك احتساب الأجر لا كسب الوزر . آمل من سماحتكم إفتائي هل علي شيء في الحادث المذكور من كفارة أو خلافها؟ علما أن السائق الذي حمل بالإدانة قد دفع الدية . والله يحفظكم
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك فلا شيء عليك ؛ لأنك لم تقتل ولم تسبب في القتل ، وإن المتسبب هو صاحب السيارة الذي تسبب في الحادث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/482)
الفتوى رقم ( 16851 )
س1 : جاء لي ولد وأرضعته 3 أشهر ، وجاءه مرض ، أي : نزلة برد شديد حسب ما ذكره الأطباء في المستشفى ، وجاءه بكاء في الليل شديد جدا ، ونام معي في الفراش ، وأصبح الصباح قد توفي ، حيث لا يوجد حوله أي شيء من الملابس ، أي الفراش(21/482)
وغيرها ، لذا أطلب إفتائي حيال سؤالي هذا ماذا علي؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكر فلا كفارة عليك؟ لأنه لم يظهر حصول تفريط منك يسبب وفاته .
س 2 : جاء لي بعد هذا الولد بنت ، وبقيت 40 صباحا ، وبعد ذلك نمت إحدى الليالي وقمت نصف الليل وأرضعتها بثديي ، وجاءني نوم شديد ، فنمت وأصبح الصبح والملابس فوق وجهها (أي : البطانية) ، وهي قد توفيت حيث إن البطانية وجدتها على وجهها وهي ميتة ، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي حسب ما ذكرت . هذا والله يحفظكم
ج:2 إذا كان الحال ما ذكر فعليك الكفارة ، لأنه حصل منك تفريط تسبب في وفاتها ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين توبة من الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/483)
الفتوى رقم ( 18378 )
س: أفيدكم أنني رجل متزوج ، ومن الله علينا أن حملت امرأتي ، وفي الشهر السابع من الحمل حصل وأن جامعت زوجتي ،(21/483)
وعلى إثرها أحست بعد الجماع مباشرة بآلام نقلتها على إثرها إلى المستشفى ، وبعد الكشف عليها أفادوني أنها في حالة ولادة ، وبالطبع ولدت وأنجبت ولدا ، فلبث بعد الولادة نصف ساعة تقريبا وتوفي ، لذا أتقدم إلى سماحتكم بهذا السؤال ، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع ، وهل يترتب علي شيء؟ أرجو توضيح ذلك ، والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ؛ لأنك لم تتسبب في موت الولد ، ووطؤك لزوجتك أمر مرخص فيه شرعا ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت ما ينقل عنها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله الجزء الحادي والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة ، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الثاني والعشرون ، وأوله : (أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود) .(21/484)
أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16815 )
س3 : هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم ؟
ج3 : لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم ، أو من ينوب عنه ، من أجل ضبط الأمن ، ومنع التعدي ، والأمن من الحيف ، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله ، والإكثار من العمل الصالح ، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه ، وغفر له بفضله وإحسانه ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (1) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (2) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3) وقال : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (4) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يهدم
__________
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2) سورة الفرقان الآية 69
(3) سورة الفرقان الآية 70
(4) سورة طه الآية 82(22/5)
ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها » (1) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (121),مسند أحمد بن حنبل (4/199).
(2) ابن ماجه 2 / 1420 برقم ( 4250 ) ، والطبراني 10 / 185 برقم ( 10281 ) ، 22 / 306 برقم ( 775 ) ، والقضاعي في ( مسند الشهاب ) 1 / 97 برقم ( 108 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 4 / 210 ، 10 / 398 ، والسهمي في ( تاريخ جرجان ) ص399 برقم ( 674 ) ، والبيهقي 10 / 154 .(22/6)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17743 )
س4 : بلاد غانا دولة مسيحية ، وفيها مسلم ، وحكم الدولة غير الإسلام ، فوقع مسلم على زنا ، فهو على حالة حد من حدود الله ، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله ، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة مسيحية ، ما حكم هذا الشخص ، هل هو بريء عند الله أم لا ؟ مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد .
ج 4 : من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله - عز وجل - ولا يطالب(22/6)
بإقامة الحد عليه ، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم ، أو من يقوم مقام الحاكم ، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود ؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/7)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18804 )
س4 : بلادنا غير بلد الإسلامي ، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلما بسبب الغضب ، أو شيء لا معنى له أو التكبر ؛ لأنه غني ، وأنا أو شخص آخر شاهد ، هل نستطيع أن نقتله ؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل ؟ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا .
ج 4 : لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية ، ويقيمه الحاكم ، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد ، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/7)
الفتوى رقم ( 7488 )
س : أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام في حالة ما إذا ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام ، مثل (الزنا) لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله ، هل نستطيع أن نقيم عليه الحد - نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك ، وماذا يحدث لو لم يقم الحد ، هل له من توبة عند الله ، وما مدى قبول توبته ؟
ج : ليس لكم أن تقيموا عليه الحد ؛ لأن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر ، أو نائبه على الزاني ونحوه ممن يستحق الحد فيها ، وإلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله ، والإكثار من العمل الصالح ، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية ، واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم . وإذا أخلص لله في التوبة ورد الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه ، وغفر له بفضله وإحسانه ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (1) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (2) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3)
__________
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2) سورة الفرقان الآية 69
(3) سورة الفرقان الآية 70(22/8)
وقال : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة طه الآية 82(22/9)
السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 )
س31 : هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا ، بحجة أن الولد في رعية والده ، والوالد مسئول عن رعيته ، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام ، أو من يفوضه ، أو من يقوم مقامه ؟
ج 31 : الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه ، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد .(22/9)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/10)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6250 )
س2 : زان وزانية محصنان ، يعترفان أمام المحكمة بجريمة الزنا ، ويطالبان من المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية في حقهما ؛ لكن المحكمة طبقت عليهم حكم القانون الوضعي ، فهل يجوز لهما أن يقتلا نفسيهما ؟ وكذلك السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن ؟
ج 2 : لا يقتلان أنفسهما ، ولكن عليهما التوبة والاستغفار والندم على ما مضى ، وحفظ فروجهما ، والستر على أنفسهما مستقبلا ، ولو انتقلا إلى جهة غير الجهة التي ارتكبا فيها الفاحشة وظهر أمرهما فيها - كان خيرا ، إذا لم يشق ذلك عليهما ، وكذلك الحال في السارق وشارب الخمر والزاني غير المحصن في مثل البلاد التي ذكرت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/10)
الفتوى رقم ( 3757 )
س : إني شاب في السادسة عشرة من العمر ، وطالب بالثانية ثانوي ، وأصلي وأصوم ، وأقرأ القرآن ، وأقوم في رمضان ، وأؤدي ما أستطيع عليه من السنن ، ولكن قرناء السوء لا تخلو منهم الدنيا ، وقد علموني عادات سيئة ، منها نكاح اليد واللواط ، وقد علمت من قراءتي لبعض الكتب الإسلامية أن جزاء من فعل الثانية الرجم ، أو الحرق ، أو الرمي من أعلى بناء ، ولأن ذلك جاء في القرآن ؛ لذا أرجو الفتوى بما أعمل ؟ نظرا لأن الحكومة غير إسلامية ، فهل يجوز للإنسان أن يقتص من نفسه ، أو ماذا أفعل ؟
ج : أولا : الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعا ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) ولما في ذلك من الضرر . فعليك أن تترك هذه العادة السيئة وتتوب إلى الله توبة صادقة ؛ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر ذنبك .
ثانيا : اللواط من كبائر الفواحش ، وعقوبته الشرعية القتل ، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار ، أو بأربعة شهود وجب
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6(22/11)
إقامة الحد عليه ، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه ، ويستغفره ، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة ، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه ، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية ، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم ، ويحرم عليك أن تقتل نفسك ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (1) ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه ، والتوبة النصوح تجب ما قبلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 29(22/12)
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 )
س28 : زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته ؟ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة ؟(22/12)
ج28 : أولا : هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي ، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه .
ثانيا : لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه ، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله ، والواجب : أن يتوب إلى الله تعالى ، ويستغفره ويندم على ما فات ، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه ، وعدم إعلانه أنه كان سارقا ، فإن لم يجد أصحابها ، أو لم يعرفهم ، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/13)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6341 )
س1 : من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة ؟
ج 1 : في ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال « تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا(22/13)
بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » (1) فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 5 / 313 ، 314 ، 320 ، والبخاري 1 / 10 ، 4 / 251 ، 6 / 61 - 62 ، 8 / 15 ، 18 ، 37 ، 125 ، 191 ، ومسلم 3 / 1333 برقم ( 1709 ) ، والترمذي 4 / 45 برقم ( 1439 ) ، والنسائي 7 / 142 ، 148 ، 161 - 162 ، 8 / 108 - 109 برقم ( 4161 ، 162 ، 4178 ، 4210 ، 5002 ) ، والدارمي 2 / 220 ، والدارقطني 3 / 215 .(22/14)
الفتوى رقم ( 9000 )
س: هل التوبة من الكبائر التي فرض الإسلام لها حدودا في القرآن والسنة ؛ كالسرقة والزنا وغيرهما ، تمنع من إقامة تلك الحدود ، وإذا كانت التوبة من هذه الكبائر لا تمنع من إقامة الحدود المقررة لها شرعا ، فماذا يفعل إنسان ارتكب ذنبا يوجب الحد في بلد لا تقام فيها الحدود ؟(22/14)
ج : الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع ، قد جاءت الغامدية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - طالبة إقامة الحد عليها بعد أن تابت ، وقال في حقها : « لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعتهم » (1) ، ومع ذلك قد أقام عليها الحد الشرعي ، وليس ذلك لغير السلطان .
أما إذا لم تبلغ العقوبة السلطان ، فعلى العبد المسلم أن يستتر بستر الله ، ويتوب إلى الله توبة صادقة ، عسى الله أن يقبل منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الحدود (1696),سنن الترمذي الحدود (1435),سنن النسائي الجنائز (1957),سنن أبو داود الحدود (4440),مسند أحمد بن حنبل (4/430),سنن الدارمي الحدود (2325).(22/15)
الفتوى رقم ( 13432 )
س: في العشرين من شوال الحالي اعتدى طالبان في الأول الإعدادي على ثالث لهما بفعل اللواط بعد أن شلوا حركته ومنعوه من الاستغاثة ، والقضية رهن التحقيق بالشرطة الآن . والسؤال : هل يجوز لولي أمر المجني عليه العفو عن الجانيين والتنازل عن الشكوى ، أم أن هذا من حقوق الله لا يملكه البشر ؟
ج : لا يجوز لولي المجني عليه أن يعفو ؛ لأن إقامة الحكم في(22/15)
ذلك حق لله ويتولى التنفيذ الحاكم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/16)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10719 )
س7 : يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بالتشريع الإسلامي العادل : أن الإسلام قد قرر عقوبات لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين ، فهل يمكن أن تقطع يد ؛ لأنها سرقت ربع دينار ؟ هل يجوز أن يجلد الزاني ، أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها ؟
ج7 : إن الله تعالى عليم حكيم ، وهو الذي شرع الشرائع ، وهو الذي جعل محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء ، وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع ، وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ، فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرا ، فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد كان الفرس والروم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما ،(22/16)
وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم ، فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت ، بل هذا هو الواجب والتجربة أقوى برهان ، فليبدءوا تنطق الحقيقة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/17)
الفتوى رقم ( 14445 )
س : ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة (مبلغ) معينة ، كأن يقوم قطع يد السارق ، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة (بمبلغ) ، وكأن يقوم الرجم ، أو الجلد فلا يرجم ، أو يجلد الزاني ، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة (مبلغ معين) .
ج : لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/17)
الفتوى رقم ( 18732 )
س : ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ، ونصه : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » (1) وهل يجوز أن يستدل به ؟ لأنني حسب مطالعتي القاصرة لكتب العلماء ، رأيت مثلا صاحب (بلوغ المرام) يقول عن الحديث بأن فيه مقالا ، وكذلك وقفت على تشكيك في هذا الحديث لمحقق كتاب (الموافقات) وخلاصته : أنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل .
وعليه أرجو من والدي العزيز أن يقول الفصل في هذا الحديث .
ج : هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود » (2) وله طرق كثيرة لا تخلوعن مقال ، ولكنه بمجموعها يكون حديثا حسنا .
ومعنى الحديث : استجاب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في
__________
(1) سنن أبو داود الحدود (4375),مسند أحمد بن حنبل (6/181).
(2) أحمد 6 / 181 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص 165 برقم ( 465 ) ( سلفية ) ، وأبو داود 4 / 540 برقم ( 4375 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 126 ، 128 ، 129 ، وابن حبان 1 / 296 برقم ( 94 ) ، وابن حزم في ( المحلى ) 11 / 404 ، 405 مسألة رقم ( 2306 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 9 / 43 ، والبيهقي 8 / 267 ، 334 .(22/18)
زلة ، أو هفوة لم تعهد عنه ، إلا ما كان حدا من حدود الله تعالى ، وبلغ الحاكم فيجب إقامته .
والمراد ب : (ذوي الهيئات) أهل المروءة والخصال الحميدة من عامة الناس ، الذين دامت طاعتهم واشتهرت عدالتهم ، ولكن زلت في بعض الأحيان أقدامهم ، فوقعوا في ذنب وخطأ ، ورد هذا المعنى العلامة ابن القيم - رحمه الله - قائلا : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات ، ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتقين ، والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد ، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم ، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده ، ونبا عضب صبره ، وأديل عليه شيطان ، فلا نسارع إلى تأنيبه وعقوبته ، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله ، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد(22/19)
سرقت لقطعت يدها » (1) متفق على صحته ، وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة ، وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد . انتهى كلامه .
وبما تقدم ذكره يتبين أن معنى الحديث ليس معارضا لمبدأ المساواة والعدل في الإسلام ، وإنما فيه رفع المؤاخذة بالخطأ والذنب الذي ليس فيه حد ، إذا صدر عمن لم يكن من عادته ذلك ، ولم يترتب على ترك تعزيره مفسدة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أحمد 6 / 162 ، والبخاري 4 / 151 ، 213 - 214 ، 5 / 97 ، 8 / 16 ، ومسلم 3 / 1315 برقم ( 1688 ) ، وأبو داود 4 / 537 - 538 برقم ( 4373 ) ، والترمذي 4 / 38 برقم ( 1430 ) ، والنسائي 8 / 72 - 75 برقم ( 4895 ، 4897 - 4903 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 97 ، وفي ( شرح المعاني ) 3 / 170 ، 171 ، وابن حبان 10 / 248 برقم ( 4402 ) ، والبيهقي 8 / 253 - 254 .(22/20)
حكم الزنا
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2758 )
س2 : هناك آية في القرآن الكريم ، تذكر أن الزنا حرام ، وهو من الكبائر ، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب ، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون : إن السبب قد عولج ، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل ، وإنه لا مانع من الزنا مادام أن السبب قد زال ، فما هو رد سماحتكم على ذلك ؟
ج 2 : الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، سواء أدركت علة التحريم فيه ، وهي حفظ الأنساب ، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء ، أم لم تدرك ، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة ، أو غير معللة ، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس ، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة ، ولو فرضنا أنه العلة فقط ، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل ؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله ، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد ؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده ، وفيما يقضيه ويقدره ، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه ، وما كان ربك نسيا .(22/21)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/22)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4765 )
س1 : ما هو حكم الزنا ، وهل يجوز للناس الذين يعملون في البلدان الأوروبية ، ويقضون فترة بعيدا عن عائلاتهم سنة كاملة وسنتين ، يعني أزواجهم هل يجوز لهم الزنا أم لا ، الآن بعضهم لا يمكن لهم أن يقدموا بعائلتهم إلى أوروبا ؛ لأن عندهم مشاكل ولديهم شيوخ ، أو عندهم مشاكل أخرى .
ج 1 : يحرم على المسلم أن يزني ، ولو غاب عن زوجته سنة ، أو سنتين ، أو أكثر ، وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره ، ويعف نفسه بما أحل الله له ، وإذا لم يتمكن من السفر إليها ، ولا من استقدامها إلى مكان عمله ، لأمر ما يمنع من ذلك ، فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة ، أو كتابية حرة عفيفة ، على ما شرع الله ؛ ليعف بها نفسه ، فإذا لم يتيسر له ذلك صام ، فإن الصوم يضعف شهوته ، أو يمنعه عن قضائها فيما حرم الله عليه .(22/22)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/23)
السؤال الرابع والخامس من التقوى رقم ( 102 )
س4 : من كان يشرب الخمر ويزني دائما ويقوم بالصلاة وخلافها من الأركان ، ولكن لم يترك شرب الخمر والزنى ، فهل تصح العبادة ؟
ج 4 : من شرب الخمر ، أو زنى ، أو فعل شيئا من المعاصي مستحلا لها فقد كفر ، ولا يصح مع الكفر عمل ، ومن كان يفعل المعصية ، وهو مقر بتحريمها ولكن تغلبه نفسه ، ويرجو الله أن يعصمه منها ، فهذا مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، والواجب على العبد إذا اقترف شيئا من المعاصي أن يتوب ويرجع إلى الله - جل وعلا - ويعترف بذنبه ، ويعزم على أن لا يعود إليه ، ويندم على فعله ، ولا يتلاعب في دين الله ، ويستتر بستر الله وإمهاله له ، فإن الله - جل وعلا - أخرج إبليس من رحمته ، وطرده مؤبدا ، وجعله شيطانا رجيما بسبب ذنب واحد ، أمره الله بالسجود لآدم فامتنع ، وأهبط الله آدم من الجنة بسبب أنه عصى الله - جل وعلا -(22/23)
بمعصية واحدة ولكن آدم تاب ، فتاب الله عليه وهداه إلى صراط مستقيم ، فلا يجوز للعبد أن يكون مسلكه مع ربه مسلك المخادع الماكر ، بل الواجب عليه أن يقف مع الله موقف خائف يفعل ما أمره به ، ويترك ما نهاه عنه .
س5 : هل يجوز لشخص مؤمن أن يشرب الخمر بدعوى علاجه من بعض الآلام ؟
ج 5 : الخمر حرام لا يجوز التداوي بها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام ، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها » وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(22/24)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6575 )
س5 : إذا تخدن الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولادا كثيرا حتى كبر سنهما ، ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح ، ثم أنجبتا له أولادا كثيرين ، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره ، والأولاد لم يسمحوا بذلك ، كيف يكون ذلك الأمر ؟(22/24)
ج5 : أولا : التخدن زنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وعلى المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه ، وإذا تابا وصدقا في توبتهما ، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي ، فلا شيء في ذلك .
ثانيا : أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم ، ولا ينسبون إلى الرجل ، على القول الصحيح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها ليست زوجة ، وإنما هي خدينة ؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه ، ولكن إذا أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن ، ومن الصدقة المرغب فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/25)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6477 )
س4 : في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول : أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي ، وهل علي إثم ؟(22/25)
ج4 : يجب عليك الإنكار عليه ونصحه والبيان له بأن الزنا من أعظم الجرائم المخلة بنظام الأسر ، ومن الكبائر المتوعد عليها بدخول النار ، بل وموجبة في الدنيا لإقامة الحد على مرتكبها ، وأن عليه أن يستتر بستر الله ولا يجاهر بالمعاصي ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين » (1) الحديث ، ولأن في عمله هذا إشاعة للفاحشة بين المؤمنين ، والله سبحانه يقول : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : البخاري 7 / 89 ، ومسلم 4 / 2291 برقم ( 2990 ) . ورواه من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - : الطبراني في ( الأوسط ) 5 / 251 - 252 برقم ( 4495 ) ت : الطحان ، وفي ( الصغير ) 1 / 277 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 64 - 65 .
(2) سورة النور الآية 19(22/26)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 1883 )
س10 : شخص أنكر حد الرجم وقال : إن الرسول رجم(22/26)
قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة ، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها .
ج 10 : ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى ، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا ، أما العمل فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون ، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب جلد مائة والرجم » (1) وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا : « كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض
__________
(1) أحمد 5 / 313 ، 317 ، 318 ، 320 ، 320 - 321 ، 327 ، ومسلم 3 / 1316 برقم ( 1690 ) ، وأبو داود 4 / 570 - 571 برقم ( 4415 ) ، والترمذي 4 / 41 برقم ( 1434 ) ، والنسائي في ( فضائل القرآن ) ص51 ، برقم ( 5 ) ، وابن ماجه 2 / 853 برقم ( 2550 ) ، والدارمي 2 / 181 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 134 ، 138 ، وفي ( المشكل ) 1 / 92 ، وابن حبان 10 / 272 ، 273 ، 291 برقم ( 4425 - 4427 ، 4443 ) ، والطبري في ( التفسير ) 8 / 76 ، 77 ، 78 ، 79 برقم ( 8805 - 8807 ، 8810 ، 8811 ) ت : شاكر ، والطبراني في ( الأوسط ) 2 / 83 ، 3 / 18 برقم ( 1162 ، 2023 ) ، والبيهقي 8 / 210 ، 222 .(22/27)
بيننا بكتاب الله وأذن لي ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله ، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها » (1) ، (2) متفق على صحته ، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير ، فدل على أنه لم ينسخ ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع ، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله
__________
(1) صحيح البخاري الحدود (6440),صحيح مسلم الحدود (1698),سنن الترمذي الحدود (1433),سنن النسائي آداب القضاة (5411),سنن أبو داود الحدود (4445),سنن ابن ماجه الحدود (2549),مسند أحمد بن حنبل (4/115),موطأ مالك الحدود (1556),سنن الدارمي الحدود (2317).
(2) مالك 2 / 822 ، والشافعي في ( المسند ) 2 / 78 - 79 ، وفي ( الرسالة ) ( ص / 248 - 250 ) فقرة رقم ( 691 ) ، وأحمد 4 / 115 ، 115 - 116 ، والبخاري 3 / 167 ، 175 - 176 ، 7 / 218 - 219 ، ومسلم 3 / 1324 - 1325 برقم ( 1697 ، 1698 ) ، وأبو داود 4 / 591 - 593 برقم ( 4445 ) ، والترمذي 4 / 39 - 40 برقم ( 1433 ) ، والنسائي 8 / 240 - 241 ، 241 - 242 برقم ( 5410 ، 5411 ) ، وابن ماجه 2 / 852 برقم ( 2549 ) ، والدارمي 2 / 177 ، وعبد الرزاق 7 / 310 ، 311 برقم ( 13309 ، 13310 ) ، وابن حبان 10 / 283 برقم ( 4437 ) ، والبيهقي 8 / 219 .(22/28)
عنهما - أن عمر بن الخطاب قال : « لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف » (1) متفق على صحته .
وثبت عن علي - رضي الله عنه - حين رجم المرأة يوم الجمعة قال : (رجمتهما بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم) وفي رواية : (وجلدتها بكتاب الله) (2) ؛ قال ذلك ردا على من قال : جمعت لها بين حدين .
__________
(1) مالك 2 / 823 ، وأحمد 1 / 23 ، 29 ، 40 ، 47 ، 50 ، 55 ، والبخاري 8 / 25 ، 26 ، ومسلم 3 / 1317 برقم ( 1691 ) ، وأبو داود 4 / 572 - 573 برقم ( 4418 ) ، والترمذي 4 / 39 برقم ( 1432 ) وابن ماجه 2 / 853 - 854 برقم ( 2553 ) ، والدارمي 2 / 179 ، والطيالسي 1 / 29 - 30 برقم ( 25 ) ت : محمد التركي ، وابن حبان 2 / 147 ، 154 برقم ( 413 ، 414 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 2 - 3 ، والبيهقي 8 / 211 .
(2) أحمد 1 / 93 ، 107 ، 116 ، 121 ، 140 ، 141 ، 143 ، 153 ، والبخاري 8 / 21 ، والدارقطني 3 / 123 ، 123 - 124 ، 124 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 140 ، وفي ( المشكل ) 3 / 5 ، والحاكم 4 / 365 ، وأبو يعلى 1 / 249 برقم ( 290 ) ، وأبو نعيم 4 / 329 .(22/29)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/30)
السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ( 3339 )
س3 : في حالة عدم توفر أربعة شهود لإثبات تهمة الزنا ، وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية ، وتقرير فاحص كيماوي ، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع ، وشهادة ظرفية ، هل يعاقب المتهم في هذه الحالة أيضا بعقوبة القذف ؟ ويبدو أن هذه قضية تفسير حر للآية القرآنية المتعلقة .
ج 3 : لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التقرير الفاحص الكيماوي ، وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية ، فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة ، ويثير التهمة ، ويبعث ريبة في النفوس ، ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها ، كما لا تنهض لدفع حد القذف عمن رمى المحصنين والمحصنات بجريمة الزنا ، وإن الله تعالى أعلم بعباده ، وأرحم بهم منهم بأنفسهم ، ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات ، ولم يأت بأربعة شهداء ، وهو سبحانه العليم الحكيم في(22/30)
تشريعه ، ولو كان هناك ما يدفع حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه في كتابه ، أو بالوحي إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما كان ربك نسيا ، ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته ، ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش ، وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحناء ، وإنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتف سبحانه بأقل من أربعة شهود عيان ، وهو العليم الحكيم .(22/31)
/200 س5 : هل يجب الرجم فعلا في حالة ثبوت جريمة الزنى ، أو يمكن استبداله بطريقه أسرع وأقل إيذاء للإعدام في بعض الحالات ؟
ج 5 : تقدير عقوبة الزنا للمحصن والبكر ، وبيان نوعهما وصفتها ، وكيفية تنفيذها ، من الأمور التعبدية التي لا مجال فيها للعقل ، إنما مردها إلى الله ، وهو سبحانه أعلم بعباده وبما يصلحهم في شئون دينهم ودنياهم ، وما يدفعهم عن الشر ، ويردعهم عما يضر بهم ، وقد شرع سبحانه عقوبة الجلد لمن زنى ، وهو بكر ، وعقوبة الرجم لمن زنى ، وهو ثيب ؛ محافظة على الحرمات والأعراض ، وصيانة للأنساب ، وما يتعلق بها من حقوق الأسرة والمال ، وتطهير البيئات من عناصر الفساد ، ومنعا للهرج والمرج ، وسفك الدماء ، فكان فرض تلك العقوبات حكمة منه وعدلا ،(22/31)
ورحمة منه وفضلا ، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب ، وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة ، فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء ، وهو مما قدمت يداه ، وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ؛ للعظة والاعتبار ؛ وللزيادة في النكاية به وإيذائه نفسيا ، ونهانا أن تأخذنا فيمن يقام عليهم حد الزنا رأفة ، فيحرم على المسلمين أن يبدلوا حكم الله في عقوبة الزناة ، أو غيرهم ، رافة بهم ، أو تخفيفا عنهم ، فالله ربهم ، وهو أولى بهم ، وقد حكم فيهم بجلد البكر ، ورجم الثيب ، وهو خير الحاكمين ، وأرحم الراحمين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/32)
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 3056 )
س7 : ما هي الآيات القرآنية التي تمنع بعض العادات الجنسية اللاأخلاقية في الغرب ؟
ج 7 : الآيات القرآنية في تحريم اللواط والاستمناء باليد المسمى ب (العادة السرية) قوله تعالى في سورة الأعراف :(22/32)
{ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ } (1) { إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ } (2) وقوله سبحانه : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (3) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (4) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (5)
__________
(1) سورة الأعراف الآية 80
(2) سورة الأعراف الآية 81
(3) سورة المؤمنون الآية 5
(4) سورة المؤمنون الآية 6
(5) سورة المؤمنون الآية 7(22/33)
/200 س8 : ما هو حكم الإسلام فيما يلي :
أ- العلاقات الجنسية قبل الزواج .
ب- ولد الزنا .
ج - اللواط .
د- الزنا .
ج 8 : الجواب على هذه الأمور هي أن الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك اللواط ، وإن الإسلام بتحريمه لذلك حرم ما قد يجر إليه من مسيس ، أو قبلة ، كما حرم سفر المرأة بدون محرم ، وخلوتها مع رجل وليس بمحرم لها ، كما إنه نهى عن متابعة النظر إذ قد تجر متابعة النظر فيه إلى ذلك ، ونهى عن الاستماع إلى(22/33)
الأغاني والأصوات الفاتنة ، المثيرة للغرائز الجنسية ؛ حماية وصيانة للمسلم أن يجر إلى مقارفة تلك الجريمة الشنعاء ، من زنا أو لواط ، وحكم هذه يعم المرأة المخطوبة وغير المخطوبة ، إلا أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون أن يمسها ، أو يخلو بها ؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية .
أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين ، إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ؛ لقوله سبحانه : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (1) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإسراء الآية 15(22/34)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4889 )
س1 : ما عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا وكيف يمكن منعه ؟
ج 1 : عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا هي : الجلد مائة(22/34)
والتغريب سنة للبكر ، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت ، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة ؛ إما بإقرار ، أو شهود أربعة عدول ؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد ، أو نائبه (الحاكم الشرعي) أما المنع من الزنا ، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه ، من مغريات ، وقصص خليعة ، وأشياء مثيرة للغرائز ، أو يكون بإقامة الحد الشرعي ، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية ، والنظر إليها بشهوة ، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/35)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7760 )
س6 : ما حكم المتزوج الذي يزني ؟
ج 6: من زنى ، وهو متزوج ، فهو فاسق ، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت ؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/35)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6292 )
س5 : ما حكم الشريعة في إنسان زنا ولم يقم عليه الحد ولكنه الآن تاب وندم على ذلك وهل هناك كفارة ؟
ج 5 : من وقع في شيء من المحرمات ثم تاب منها ، بأن أقلع عن الذنب ، وندم على ما وقع منه ، وعزم على ألا يعود ، فإن الله سبحانه يتوب عليه ، وعليه الإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات ، قال تعالى { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة طه الآية 82(22/36)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8367 )
س2 : شاب محصن زنى ولا حياء في الدين : أدخل ولم يمن - وقد ندم ، ويريد التوبة ، فكيف يبرأ من ذنبه ، ثم إذا كانت زوجته ابتعد عنها في بلد ثان منذ أيام ، أو شهور ، وفي مكان فيه إغراء وفتن فهل يعتبر هذا محصنا ؟(22/36)
ج2 : الزنا حرام بالنص وإجماع المسلمين ، سواء أنزل الزاني ، أو لم ينزل ، ولا يعذر من بعد عن زوجته ، ووجدت المغريات بذلك حوله ، فالواجب عليه حفظ الفرج ، والبعد عن الأسباب التي توقع في الزنا ، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله ، وذلك بالندم على ما وقع من الذنب ، والإقلاع من ذلك ، والعزم الصادق على ألا يعود إليه ، ويشرع له مع ذلك كثرة الاستغفار ، والأعمال الصالحة ، مع الاستتار بستر الله ، وعدم إخبار أحد بعمله ، قال الله تعالى : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (1) وقال سبحانه : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (2) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (3) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (4) .
ومن ابتعد عن زوجته ، أو طلقها لا يزول إحصانه بذلك إذا
__________
(1) سورة طه الآية 82
(2) سورة الفرقان الآية 68
(3) سورة الفرقان الآية 69
(4) سورة الفرقان الآية 70(22/37)
كان قد دخل بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/38)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8820 )
س1 : إقامة الحد بالنسبة للزاني المطلق ، أو الأرمل ، هل يعتبر محصنا فيرجم ، أم يعتبر عزبا فيجلد ؟
ج1 : من تزوج بزوجة ثم زنا أقيم عليه حد الرجم ، سواء كانت زوجته باقية في عصمته ، أم ماتت ؛ لأنه صار بوطئه زوجته محصنا ، وكذا الحكم في المرأة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/38)
الفتوى رقم ( 10529 )
س : هل يجوز مجامعة الخادمة ، وهل تعتبر بمثابة جارية مملوكة (عبدة) ؟(22/38)
ج : يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل ؛ لأن ذلك زنى ، وهو من أكبر الكبائر التي حذرت الشريعة منها ، وأما المملوكة التي أباحت الشريعة وطأها فهي المرأة التي استرقت رقا شرعيا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/39)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7994 )
س4 : أنا رجل غير متزوج ، وأخشى أن أقع في المعاصي ، فكيف إذا أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس التي أعطيتها مهرا فما حكم ذلك ؟
ج4 : أولا : يجب عليك أن تصون نفسك ، وأن تبتعد عن وسائل الزنا وتبادر إلى الزواج إن استطعت ، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم ، فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » (1) متفق عليه .
ثانيا : لا تكون الفلوس المذكورة مهرا ، بل هي سحت
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(22/39)
وحرام ، وعملك زنا ، فعليك التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - والندم على ما وقع منك ، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله ، وألهمك رشدك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/40)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 7912 )
س9 : شاب صديق لي أعزب ، يصلي ويزكي ، ولكنه يزني ؛ لأن المغريات كثيرة ، وقد نصحته كثيرا ، فهل يمكن لي أن أقطع علاقتي به ؟
ج9 : واصل نصحه لعل الله أن يهديه ، فإن لم يستجب وجب عليك اعتزاله بعدا عن المنكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/40)
الفتوى رقم ( 2788 )
س : أنا متزوج ، وزوجتي في بلدي ، وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة ، وتعليم أولادي ، ولكني اقترفت هنا جريمة الزنا ، وقد ندمت وتبت إلى الله ، فهل يكفي ذلك ، أو لا ؟ ، أو لا بد معه من إقامة الحد ؟ أفتوني رحمكم الله .
ج : لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب ، وإن من وسائله عري النساء ، واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات ، وانحلال الأخلاق ، وفساد البيئة على العموم ، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك ، واختلاطك بأهل الشر والفساد ، ثم ندمت على جريمتك ، وتبت إلى الله توبة صادقة ، فنرجو أن يتقبل الله توبتك ، ويغفر ذنبك ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (1) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (2) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3) وقد ثبت عن عبادة بن
__________
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2) سورة الفرقان الآية 69
(3) سورة الفرقان الآية 70(22/41)
الصامت - رضي الله عنه - في حديث بيعة النساء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « . . . فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله ، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » (1) .
لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي ، وتطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شرا منها محافظة على دينك ، فإن أرض الله واسعة ، ولن يعدم الإنسان أرضا يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) اللفظ للبخاري 6 / 61 - 62 .(22/42)
الفتوى رقم ( 14272 )
س : إنني منذ الصغر وأنا أقوم بالصلاة ، ولا أفعل شيئا يغضب الله - عز وجل - وعندما بلغت من العمر 15 سنة ، قد(22/42)
عصيت الله - عز وجل - بارتكاب الزنا ، وتماديت في هذا الموضوع مدة طويلة ، والآن أبلغ من العمر 25 سنة ، وقد سألت شيخا من بلدنا ، أعرفك أن بلدي لا يقام فيها شرع الله ، ولكن الشيخ في بلدي قال لي : إن تبت إلى الله فإن الله سوف يتوب عليك ، وتلا علي هذه الآية : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (1) يضاعف { لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (2) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3) فأنا الآن سوف ألقى من الله إثما ، يقول الله - عز وجل - : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا } (4) فهذا بعد قيام الحد علي ، وأنا تبت منذ قال لي الشيخ الذي في بلدنا ، وأواظب على الصلاة ، ولكن نفسي لا ترضى في هذه التوبة ، ودائما تحدثني على عدم القبول ، وأنا عاهدت نفسي ، وكنت أتمنى وأدعو الله - عز وجل - أن آتي إلى السعودية ، وقد استجاب الله لي هذا الدعاء ، وقلت في الدعاء : عندما أصل سوف أبلغ عن نفسي ، ليقام علي هذا الحد - حد الله - وأنا الآن أريد أن تفتيني في هذا الموضوع ، وأنا إن شاء الله سوف أفعل ما تقول ؛ لأن هذا الموضوع يؤلمني ، ولا أستطيع العيش بدون حل لهذا
__________
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2) سورة الفرقان الآية 69
(3) سورة الفرقان الآية 70
(4) سورة الفرقان الآية 70(22/43)
الموضوع ، وأرجو منك الدليل مع الفتوى .
ج : إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة صادقة خالصة ، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد وعد بأنه سيقبل توبة التائب ، بل ويعوضه حسنات ، وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (1) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (2) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3) .
والتوبة من شروطها : الإقلاع عن الذنب ، والندم على ما تقدم منه ، والعزم على ألا يعود إليه ، وإن كان حق من حقوق الآدميين فيطلب منهم المسامحة . وقد ثبت عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في بيعة النساء : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « . . . فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب منها شيئا من ذلك ، فستره الله ، فهو إلى الله ، إن
__________
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2) سورة الفرقان الآية 69
(3) سورة الفرقان الآية 70(22/44)
شاء عذبه ، وإن شاء غفر له » (1) وقد حث - صلى الله عليه وسلم - على التوبة الصادقة ، وقال في قصة ماعز : « هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه » (2) وروى مالك في (الموطأ) عن زيد بن أسلم وفيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « أيها الناس : قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » (3) فعليك بالتوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات مع الجماعة والإكثار من الحسنات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) اللفظ للبخاري 6 / 61 - 62 .
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال - رضي الله عنه - : أحمد 5 / 217 ، وأبو داود 4 / 576 برقم ( 4419 ) ، وابن أبي شيبة 10 / 72 ، 79 ، والحاكم 4 / 363 ، والطحاوي في ( المشكل ) 1 / 180 ، والبيهقى 8 / 219 .
(3) رواه من طريق زيد بن أسلم : مالك في ( الموطأ ) 2 / 825 ، والبيهقي 8 / 326 . ورواه عبد الرزاق من طريق يحيى بن أبي كثير 7 / 369 برقم ( 13515 ) .(22/45)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21683 )
س 2 : أفاضل المشايخ : ونحن في هذا العصر وفي بلدي الجزائر ، أصبحت الحدود الشرعية لا تقام ، كالجلد وغيره ، وكثير من مرتكبي الجرائم يتوبون ، كالزنا ويسألوننا هل توبتهم قبلت من عند الله - سبحانه وتعالى - أم ترد ؛ لأنهم لم تقم عليهم الحدود .
فما رأيكم ؟
ج 2 : من ارتكب ذنبا يستوجب حدا كالزنى ، فالواجب عليه التوبة النصوح بشروطها المعروفة ، وهي : الإقلاع عن الذنب فورا ، والندم على ما فات ، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل ، وإذا كان الله قد ستر عليه ، فالتوبة بينه وبين الله تعالى كافية ، ولا يلزمه أن يعرض نفسه للمعاقبة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/46)
الفتوى رقم ( 20152 )
س : أنا سيدة متزوجة ولي 4 أولاد في مراحل التعليم ، تعرضت أنا وزوجي لأزمة مالية واضطر زوجي للاستدانة من(22/46)
صديق له ، ووقع له على شيكات ، ولكن ظروفي لم تتحسن بعد لسداد هذا الدين ؛ لأن زوجي تعرض بعد الاستدانة لحادث ترتب على إثره طرده من العمل وحدد له معاش صغير يكفي احتياجاتنا بالعافية ، فلم يستطع سداد الدين ، فبدأ هذا الشخص يطالب بدينه ويلمح لي بأنه مستعد أن يتنازل عن هذا الدين إذا فعلت ما يريد ، وهو أن أخون زوجي وأرتكب المعصية ، فبدأ يلح علي ويطاردني وأحرجني أمام جيراني حتى أخضع لأوامره ، ولكن أخاف الله لأني أصلي وأقوم بكل الفرائض التي فرضها الله علينا ، وحاولت العمل جاهدة ، ولكن هذا الشيطان يهددني بأنه سوف يوقع الحجز علي ويعرضني للضياع أنا وأولادي ، فماذا أفعل ، وما حكم الدين في هذا الأمر ؟
ج : نوصيك بتقوى الله - عز وجل - ومجاهدة النفس في عدم الاستجابة لداعي السوء والفجور ، ويجب عليك إن لم يكف هذا الرجل المذكور عن تصرفاته البشعة المفسدة له ولغيره أن ترفعي أمره إلى من يؤدبه ويردعه ، كالمحكمة الشرعية والجهات الأمنية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/47)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9850 )
س 2 : زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد ، فما حكمه ؟ قال علماء : إنه يحد يوم القيامة ، وقيل : إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل ، فما حكم ذلك ؟
ج 2 : من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له ، ومن مات فحكمه إلى الله ، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/48)
الفتوى رقم ( 19657 )
س : هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف ، أو بإطلاق النار ؟
ج : الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت ، اقتداء بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره ، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين ، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين ، ومن بعدهم على ذلك ، ولم(22/48)
يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه ، فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : (إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله : آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف . .) إلخ .
وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف ، أو إطلاق النار عليه ؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك ، وقتل النفس التي حرم الله ، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها ، ولو كان القتل بالسيف ، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن ؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم .(22/49)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/50)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20956 )
س2 : في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا ، وحكم عليها بحد الزنا ، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة ، هل يجوز ذلك ؟
ج2 : المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت ، سواء كان رجلا ، أو امرأة ، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله ، فقد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « واغد يا أنس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » (1) ، وفي ( صحيح مسلم ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » (2) ، وفي ( الصحيحين ) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعترف له ماعز بالزنى قال : « اذهبوا به فارجموه » (3) ، وأمر كذلك برجم الغامدية ، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة ؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة ، والله عليم حكيم .
__________
(1) صحيح البخاري الوكالة (2190),صحيح مسلم الحدود (1698),سنن الترمذي الحدود (1433),سنن النسائي آداب القضاة (5411),سنن أبو داود الحدود (4445),سنن ابن ماجه الحدود (2549),مسند أحمد بن حنبل (4/115),موطأ مالك الحدود (1556),سنن الدارمي الحدود (2317).
(2) صحيح مسلم الحدود (1690),سنن الترمذي الحدود (1434),سنن أبو داود الحدود (4415),سنن ابن ماجه الحدود (2550),سنن الدارمي الحدود (2327).
(3) صحيح البخاري الحدود (6430),صحيح مسلم الحدود (1691),سنن الترمذي الحدود (1428),مسند أحمد بن حنبل (2/450).(22/50)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/51)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6194 )
س3: لماذا لم يكتب في المصحف آيات الرجم وحكمه موجود في الشريعة الإسلامية ؟
ج3: آيات الرجم من المنسوخ لفظه المحكم معناه ، كما هو معروف في علم الأصول ، أخرج البخاري ومسلم في (الصحيحين) ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (أما بعد أيها الناس ، فإن الله تعالى بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان إلى أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو الحبل ، أو الاعتراف) ، وليس كل ما شرع الله يكتب في القرآن ، بل ذلك أمره لله يحكم فيه بما يشاء .(22/51)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/52)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7731 )
س4 : ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني مدعيا الرفق به ، أو أن قلبه لا يطيقه ؟
ج4: ليس بواجب أن يشترك في الرجم كل من حضر ، لكن من ترك الاشتراك في رجم الزاني عطفا عليه أو رأفة به فهو آثم ، لقوله تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 2(22/52)
اللواط
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4324 )
س 2 : لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم ؛ وذلك برضا الصبي ، ومن غير إكراه له ، فما الحكم فيهما ، وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي ، أو ديني على الصبي عندما يكبر ، وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له في ما فعله والداه ؟
ج 2 : أولا : اللواط فاحشة من كبائر الذنوب ، سواء كان مع صبي ، أو بالغ ، وسواء كان الملوط به راضيا أم غير راض ، لكنه بغير الرضى أشد نكرا ، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلا بالغا ، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود ، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد ، وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها .
ثانيا : قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيا ودينيا إذا تعود ذلك ، ووقع منه في كبره ، فيكون مرذولا ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة ، وإذا ثبت عليه بإقراره ، أو شهادة(22/53)
العدول فعله بعد أن صار مكلفا قتل ؛ كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة .
ثالثا : ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر ؛ لأنه لا كسب له في الجريمة ، إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/54)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10572 )
س 3 : هممت باللواط عدة مرات ، ولكني لم ألط ، حيث حماني الله من هذه الجريمة البشعة ، فله الحمد والمنة ، وبعد توبتي أرجو الإفادة ماذا علي ؟
ج 3 : احمد الله أن حماك من ارتكاب جريمة اللواط ، واستغفر الله وأكثر من العمل الصالح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/54)
العادة السرية
الفتوى رقم ( 1376 )
س: مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم . . إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟
ج: الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول . جمهور أهل العلم ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (3) فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته ، أو أمته ، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له ، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد (العادة السرية) ، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة ، وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6
(3) سورة المؤمنون الآية 7(22/55)
دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/56)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4470 )
س6: هل إخراج المني بواسطة اليد يغضب الله (أي : العادة السرية) إذا لم يستطع الصبر ، وما هي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنيء ، وأيهما أحسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة ، وهو مسلم ؟
ج6: العادة السرية (الاستمناء باليد) محرمة ، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه ، والعزم على ألا يعود إليها ، وعليه أن يستعف بالزواج ، فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعا لنصيحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام ، فإن كلا من الزنا والاستمناء باليد حرام ، وإن تفاوتت درجة التحريم ، ولا ضرورة تلجئ إلى هذا ، أو ذاك ؛ لوجود المخلص منهما بما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو : الصوم .(22/56)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/57)
الفتوى رقم ( 3788 )
س: أصبت بمرض عطل آلتي من عمل الزواج ، فلا أستطيع عمل شيء مع زوجتي ، وذلك بعد أن مضى علي نحو ثلاث سنوات ، وأنا أتمتع بكل ما يتمتع به الرجل مع زوجته ، وما شعرت إلا وأنا عاجز عن الاتصال بأهلي بدون أن يحصل علي أي سبب مرضي ، أو نحوه ، وعندئذ راجعت الطبيب وطلب مني أن أحضر له شيئا من المني ، فأنا لا أستطيع إخراج المني ثم إني لا أعلم هل إخراج المني بواسطة اليد يجوز أم حرام ؟ أرجو إفادتي أثابكم الله .
ج: الاستمناء باليد حرام ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) ولما فيه من الضرر .
ويمكن أن يستخرج الدكتور المني من خصيتك بمحقن مثلا ، وفي ذلك فسحة لك عن الاستمناء باليد ، فإن لم يمكن استخراجه
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6(22/57)
إلا بالاستمناء باليد حسب تقرير الدكتور المختص وتعين ذلك طريقا للعلاج جاز إخراجه بالاستمناء باليد ، ويمكن أن تجد أنواعا أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء وبالمقويات ونحو ذلك شفاك الله وعافاك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/58)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3201 )
س2: هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث ، وحكم عليهم باللعنة ؟ علما أني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان ، أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى ، وأنا حائر وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ج2: نكاح اليد وما في حكمه المسمى بالعادة السرية حرام ، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون ، والحديث الذي أشرت إليه ضعيف .(22/58)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/59)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6412 )
س3: من المعلوم أن العادة السرية وخصوصا عند الشباب بأنها حرام في دين الله ، ولكن الأهم هو : ما رأيكم إذا أقدم الطالب - وخصوصا إذا كان جديد عهد بالصلاة - وعمل هذا العمل المنكر ، وقلت له : هذا حرام ، يقول لك : لا بد إذن أن أنظر إلى النساء ، فأيهما يكون الضرر فيه أخف : النظر لم العادة السرية ؟
ج3: النظر إلى النساء الأجنبيات محرم ، والاستمناء باليد محرم ، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع ، وإلا فالصوم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فإن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » (1) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(22/59)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8544 )
س4 : لا حياء في الدين ، هل يجوز إثارة الشهوة لاستحلاب المني دون أن يستمني بيده ؟
ج 4 : أمر الله بحفظ الفروج وصيانتها ، ولم يستثن من ذلك إلا طريق الزواج ، أو ملك اليمن ، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/60)
الفتوى رقم ( 16055 )
س: أود أن أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المني بالضغط على البروستات (منطقة العانة) وهذا ما أفعله بصورة مستمرة ، هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد ؟ علما أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولا ، والصحية ثانيا .
ج: يحرم الاستمناء على أي شكل كان ؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة ، أو ملك اليمين ، وقد قال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (3)
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6
(3) سورة المؤمنون الآية 7(22/60)
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » (1) ، فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد طريقين هما : الزواج ، أو الصوم ، لمن لم يقدر على الزواج ، ولم يذكر طريقا غيرهما ، فدل على تحريم الاستمناء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(22/61)
الفتوى رقم ( 16641 )
س: أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية - الاستمناء - وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان ، فماذا أكفر عن هذا اليوم ؟
ج: عمل العادة السرية حرام ؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله ، وإذا حصل في رمضان ، فإنه أشد ، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل ، وعدم العودة إليه ، وعليك قضاء اليوم الذي حصل(22/61)
منك فعلها فيه من رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/62)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17042 )
س3 : اضطررت للاستمناء عدة مرات ، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى ، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم ، لكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله ، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة ؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط ؟
ج3 : الاستمناء باليد حرام ؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه ، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة ؛ لأن الصوم يكسر الشهوة ، ويحجز عن الوقوع في المحرم ، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ، ومقدار الإطعام : نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت(22/62)
البلد من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، أما الكسوة فقميص وإزار ورداء لكل واحد منهم ، ولا داعي للحلف على المصحف ؛ لأنه لا أصل له في الشرع المطهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/63)
الفتوى رقم ( 16540 )
س: عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه ، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات ، وذلك بسبب العادة السرية ، ويصحب ذلك تكاسل ، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى ، وأؤدي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق ، هكذا وذلك خمس مرات ، حتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا » (1) ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة ، فأرجو إرشادي أثابكم الله .
ج: عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة ، صلاة الفجر وغيرها ، ويجب عليك ترك ممارسة العادة
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (118),سنن الترمذي الفتن (2195),مسند أحمد بن حنبل (2/304).(22/63)
السرية ؛ لأنها حرام ، وتسبب لك أمراضا وتعبا ، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله ، وحافظت على الصلوات في أوقاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/64)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16368 )
س 1 : نظرا لغلاء أعباء الزواج ونفقاته ، أحجم بعض الشباب عنه ، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد ، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذه العادة ، وهل يعتبر زانيا يقام عليه الحد ؟
ج1 : لا تجوز ممارسة العادة السرية ، وهي الاستمناء باليد ؛ لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة ، أو ملك اليمن ، ولما في ذلك من الأضرار الصحية ، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف ، قال تعالى : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } (1) وأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - الشباب
__________
(1) سورة النور الآية 33(22/64)
الذي لا يستطيع الزواج بالصوم ؛ لأنه يحد من شهوته ، ولا يكون بذلك زانيا ، بل قد أتى معصية ، وعليه التوبة من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/65)
الفتوى رقم ( 11101 )
س: إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة ، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين ، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم ، ولم يحالفني الحظ معهن ، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء ، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني ، وذلك باستعمال إحدى يدي ، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل ؟ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه . وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كالحال المذكورة ، وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك .(22/65)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/66)
الفتوى رقم ( 18019 )
س: قد تنتاب الإنسان شهوته ، فيفكر في الجماع كثيرا ، فينزل منه المني ، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية ؟ هذا أمر ، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضا ؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا .
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفوا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ؛ لما في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها » (1) ، وفي رواية : « ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (2) .
لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل ؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه ، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز ، ولا يليق بخلق
__________
(1) صحيح البخاري العتق (2391),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).
(2) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3435),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/393).(22/66)
المسلم ، وينافي كمال المروءة ، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما ينفعه في دينه ودنياه ، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل ، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه .
ويزداد الأمر قبحا في حق من عمد إلى هذا الأمر وقد أغناه الله بزوجة ، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحا لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/67)
السحاق
الفتوى رقم ( 5520 )
س: ما حكم المساحقة والاستمناء ؟
ج: المساحقة بين النساء حرام ، بل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكونها عملا يخالف قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (3) .
وكذا الاستمناء محرم لهذه الآية الكريمة ، ولما فيه من الضرر العظيم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6
(3) سورة المؤمنون الآية 7(22/69)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17867 )
س 4 : ما هو السحاق ، وهل يستوجب اللعن والحد ؟
ج 4 : السحاق هو : استمتاع المرأة بالمرأة ، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد .(22/69)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/70)
وطء البهيمة
الفتوى رقم ( 21279 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من فضيلة رئيس محكمة الذيد الشرعية بدولة الإمارات ، بكتابه رقم (289 \ 1 \ ح) في 19 \ 8 \ 1420 ه , والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5599) وتاريخ 20 \ 11 \ 1420ه , وقد سأل فضيلته أسئلة ، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي :
ما الحكم في البهيمة الموطوءة ؟
الجواب : حكم وطء البهيمة وما يترتب على ذلك :
وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح ، وتعد لحدود الله تعالى ، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها ، ولم يبح الله - جل وعلا - قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (3) .
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6
(3) سورة المؤمنون الآية 7(22/71)
ويجب على من فعل ذلك التوبة والاستغفار ، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل .
وإذا ثبت لدى القاضي وقوع إنسان على بهيمة فإن عليه أن يعزره بما يردعه ويزجره عن هذه الفعلة القبيحة .
وأما البهيمة الموطوءة فإنها تقتل بكل حال ، ولا يجوز أن يؤكل لحمها ، فإن كانت ملكه فهي هدر ، وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ ، وإنما يفعل هذا بالبهيمة حتى تنسى الجريمة ولا يعير بها الشخص ويذكر برؤيتها ، كما ذهب إلى ذلك جع من أهل العلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/72)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8578 )
س 3 : ما حكم الذي يزني بالحيوانات ؟
ج 3 : وطء الحيوانات حرام ، ويجب على من حصل منه ذلك(22/72)
أن يتوب إلى الله ويستعفره ويقلع عن الذنب ، ويندم على ما مضى ، ويعزم على ألا يعود ، وإن ثبت عليه ذلك عزره ولي الأمر بما يراه رادعا له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/73)
القذف
الفتوى رقم ( 302 )
س: تشاجر مع زوجته ، وصار يشتمها بألفاظ بذيئة ومن جملة هذه الألفاظ قوله لها : يا زانية ، ويذكر أن هذه اللفظة خرجت منه بدون قصد لمعناها ، ويسأل عما يترتب عليه حيال هذه الكلمة ؟
ج: هذه الكلمة من الألفاظ الصريحة في القذف ، والقول بعدم قصد معناها ليس مبررا في سقوط أثرها ، وحيث إن هذه الكلمة كانت من زوج لزوجته فإن عفت فلا أثر لهذه الكلمة في استمرار الحياة الزوجية ، وإن لم تعف فالمسألة من مسائل الخصومة ، ومرجع مسائل الخصومة إلى المحكمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/75)
الفتوى رقم ( 13871 )
س: أرفع إلى سماحتكم برقيتي هذه مستفسرا عن القذف ، وأقصد هنا أن يقذف المسلم أخاه المسلم بأن يقول له : أنت زاني(22/75)
دون حياء منه أو وازع يردعه ، وهل من حق المقذوف مقاضاته لذلك ؟ أرجو من سماحتكم الرد سريعا وجزاكم الله خيرا .
ج: قذف المسلم لأخيه لا يجوز ، وهو كبيرة من الكبائر ، يجب التوبة من ذلك ، وطلب العفو من المقذوف ، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/76)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18911 )
س 5 : هل يعتبر رمي المرأة زوجها بالزنا إذا رأت منه شيئا وإذا لم تثبت تجلد أم لا ؟
ج 5 : وجوب حد القذف عام للرجال والنساء ؛ لعموم الآية ، ولا يسقطه عن الزوجة إلا العفو ، ولا عن الزوج إلا العفو أو اللعان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/76)
المسكر وما يلحق به السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 3056 )
س 9 : لماذا ومتى حرم الخمر وأكل الخنزير ؟
ج 9 : أولا : ينبغي أن يعلم أن أمر المسلم أمام أوامر الله سبحانه ونواهيه أمر انقياد وتسليم ، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها ، مع اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحتهم ، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة لهم ، وما ظهر له من حكمة أمر أو نهي ازداد بها إيمانا ، وما خفي عليه ازداد كذلك بالتسليم لله والثقة به إيمانا .
ثانيا : حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول ، فهي تخامرها ، أي تغطيها ، وكان تحريمها سنة ست من الهجرة ، وقيل : سنة أربع ، والله أعلم ، وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } (1) إلى قوله سبحانه : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(22/77)
أما أكل لحم الخنزير فقد حرم قبل الهجرة ونزل تحريمه بالآيات المكية ، وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها :
إن الله قد أحاط بكل شيء علما ، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا ، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده ، رحيم بهم حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات ، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث .
وقد حرم الله كل الخنزير وأخبر بأنه رجس ، قال تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) فهو إذا من الخبائث.
وقد قال تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (2) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات ، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها ، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود
__________
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2) سورة الأعراف الآية 157(22/78)
في الجوف ، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة ، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ، ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام ، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله ، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس ، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله ، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الملك الآية 14(22/79)
الفتوى رقم ( 516 )
س 1 : زوج ابنته برجل كان يجهل حاله ، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية ، ويسأل : هل له أن يستعيد ابنته منه ؟
س 2 : إذا كان إنسان يشرب الخمر وهو محافظ على(22/79)
الصلوات فهل هو كافر أو مسلم ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج بنته برجل كان يجهل حاله ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية ، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين : إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها ، فهذا والعياذ بالله كافر ، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده ، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي ، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام ، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه ، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي .
ج 2 : نهى الله تعالى عن شرب الخمر وحرمها في محكم كتابه ، وعلى لسان رسوله ، قال تعالى : { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) ونفى - صلى الله عليه وسلم - كمال الإيمان الواجب ممن شربها فقال : « لا يزني الزاني
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(22/80)
حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (1) ، فشارب الخمر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) صحيح البخاري الأشربة (5256),صحيح مسلم الإيمان (57),سنن الترمذي الإيمان (2625),سنن النسائي الأشربة (5659),سنن أبو داود السنة (4689),سنن ابن ماجه الفتن (3936),مسند أحمد بن حنبل (2/386),سنن الدارمي الأشربة (2106).
(2) سورة النساء الآية 48(22/81)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1542 )
س 4 : ما حكم الإسلام في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ويعلل ذلك بقوله : إنه هو الوحيد الذي سيحاسبه الله ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه ، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أو لا ؟
ج 4 : يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته ، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته ، فإن(22/81)
قبلت نصيحته فالحمد لله ، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص ، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع ولا ينتشر الشر ، ودعوى من يشرب الخمر ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه على شربها غير الله ، ليست بصحيحة إذا كان يشربها علنا ، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته ، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار ، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب ، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه ، وفي الأخذ على يده ، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات ، ولا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له وما يضطر إليه فيه وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه الحد ردعا له ولغيره وقطعا لدابر الشر والفساد وتطهيرا للمجتمع من ذلك الوباء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/82)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17627 )
س 4 : متى يباح شرب الخمر ، وهل يعاقب المكره على شربه ؟
ج 4 : شرب الخمر حرام ، وهو من كبائر الذنوب ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (3) .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وساقيها » (4) رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه .
ولا يباح شرب الخمر بحال ، أما من اضطر إلى شربها بأن
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91
(3) صحيح البخاري الأشربة (5256),صحيح مسلم الإيمان (57),سنن الترمذي الإيمان (2625),سنن النسائي الأشربة (5659),سنن أبو داود السنة (4689),سنن ابن ماجه الفتن (3936),مسند أحمد بن حنبل (2/386),سنن الدارمي الأشربة (2106).
(4) سنن أبو داود الأشربة (3674),سنن ابن ماجه الأشربة (3380),مسند أحمد بن حنبل (2/97).(22/83)
كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يضرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد .
أما استخدامها للدواء فلا يجوز ، وليس من الضرورة المذكورة ، فإن التداوي ليس بواجب كإنقاذ النفس ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ، وأيضا فإن تحريم الخمر مجزوم به وكونها دواء مشكوك فيه ، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث .
أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره ؛ لقول الله تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } (1) الآية
فإذا كان المسلم يعذر في كلمة الكفر إذا كان مكرها عليها فشارب الخمر المكره من باب أولى ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (2) رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
__________
(1) سورة النحل الآية 106
(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043).(22/84)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/85)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5612 )
س 2 : أرى كثيرا من المسلمين في بلدي يصلون معنا دائما في المساجد ، ولا تفوتهم صلاة الجماعة ، ومنهم من يذهب إلى بائع الخمر بمجرد خروجه من المسجد ويشرب ، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد ينتظر الصلاة الآتية ، وفي أثناء الصلاة يشم الناس الذين يقفون جوانبهم رائحة الخمر ، وكلمناهم مرارا على أن شرب الخمر حرام في الملة الإسلامية ، ولم يمتنعوا من ذلك الأمر .
هل لنا أن نطردهم عن المسجد أم ماذا نعمل ، وهل عبادتهم مقبولة أم ليست مقبولة ؟ وبينوا لنا حكم من يصوم ويفطر بالخمر .
ج 2 : أولا : شربهم الخمر محرم كما علمتم ، بل من كبائر الذنوب ، ولكنهم لا تبطل صلاتهم بشربها ، ويجب عليكم متابعة نصحهم عسى الله أن يتوب عليهم ، ولا تمنعوهم من غشيان المساجد .
ثانيا : شرب الخمر من كبائر الذنوب كما تقدم ، ويشتد فحشه في الأماكن المقدسة والأزمنة المكرمة كرمضان ، ولكنه لا يبطل الصوم إلا إذا شرب نهارا من طلوع الفجر إلى غروب(22/85)
الشمس ، وعليكم بنصح هؤلاء بالتي هي أحسن عسى أن يقبلوا نصحكم ويتوب الله عليهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/86)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 18074 )
س 9 :أحيانا أو غالبا في موسم الشتاء يكثر الشرب عند الروس ، فنكون في الباص كعلبة السردين ، لذلك نشم رائحة هذه المشروبات المنبعثة من أفواههم ، فما حكم ذلك إن كانت الكمية كبيرة ، وجعلت دورانا في غير مسكر ؟
ج 9 : إن أمكنكم تجنب الركوب معهم في تلك الحافلات فهذا أولى وأسلم ، وإن اضطررتم إلى ذلك فما يخرج من أفواههم ولا يسكركم لا يعد سكرا وإن ضايقكم ، لكن - كما ذكر - تجنب الركوب معهم أولى وأسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/86)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 443 )
س 5 : ما حكم النفس التي كادت بالهلاك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر مرضا ناتجا بجوها القارص ؟
ج 5 : التداوي من الأمور المشروعة ، ولكن يكون بما شرعه الله - جل وعلا - ، وبما شرعه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء ، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه ، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة ، ما رواه البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » ، وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى ثقات ، عن أم سلمة ، وما رواه أبو داود في (سننه) من حديث أبي الدرداء قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تداووا بحرام ، » (1) وفي (صحيح مسلم ) عن طارق بن سويد الجعفي ، أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها ، فقال : أنا أصنعها للدواء ، فقال : « إنه ليس دواء ولكنه داء » (2)
__________
(1) سنن أبو داود الطب (3874).
(2) رواه من حديث طارق بن سويد - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 311 ، 5 / 293 ، وابن ماجه 2 / 1157 برقم (0 350) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 108 وابن حبان 4 / 231- 232 برقم (1389) ، والطبراني 8 / 387- 388 برقم (8212) . كما رواه من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه : أحمد 4 / 317 ، 6 / 399 ، ومسلم 3 / 1573 برقم (1984) ، وأبو داود 4 / 204- 206 برقم (3873) ، والترمذي 4 / 387- 388 برقم (2046) ، و الدارمي 2 / 112-113 ، وعبد الرزاق 9 / 251 برقه (17100) ، وابن أبي شيبة 7 / 380 ، وابن حبان 4 / 232 ، 13 / 430 برقم (0 139 ، 6065) ، والطيالسي 2 / 356 برقم (1111) ت : محمد التركي ، والطبراني 22 / 14 برقم (15) ، والبيهقي 10 / 4 .(22/87)
ومما يحسن التنبيه عليه : أن الله إذا أمر بشيء فهو إما لمصلحة محضة ، أو راجحة على مفسدته ، وإذا نهى عن شيء فهو إما لمفسدة محضة أو أن مفسدته ؟ أرجح من مصلحته ، والله - جل وعلا - حكيم عليم ، وتصور أن هذا المرض لا يشفى إلا بشرب الخمر ، هذا أمر موهوم ، فالأدوية كثيرة من دينية وطبيعية ؛ إن الدواء لا يشفي المرض ، وإنما جعل الشفاء من الله - جل وعلا - عند استعمال الدواء ، فإن تعاطي الأسباب الشرعية قد يكون مصحوبا بالاعتماد عليها ، وقد يكون مصحوبا بجعلها سببا مع الاعتماد على الله - جل وعلا - ، واعتقاد أنها قد تنفع وقد لا تنفع فهذا هو المطلوب شرعا ، أما الاعتماد عليها اعتمادا كليا فهذا شرك .(22/88)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/89)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3901 )
س 3 : هناك بعض المسلمين عندما يتجهون إلى عيادة الطبيب ، وبعد الفحص عليهم يقول لهم : عليكم بشرب الخمر ، فهل الخمر المحرم شرعا يحل في هذه الحالة ؟
ج 3 : الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يجوز التداوي بها ؛ لورود الأدلة الدالة على أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله سائل عن الخمر يصنعها للدواء قال : « إنها ليست بدواء ولكنها داء » (1) ، خرجه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطب (2046),سنن أبو داود الطب (3873),سنن ابن ماجه الطب (3500),مسند أحمد بن حنبل (4/311),سنن الدارمي الأشربة (2095).(22/89)
الفتوى رقم ( 3115 )
س: 1 - حيث إن الخمر نجسة ، وإن اختلف في نجاستها هل(22/89)
هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب ، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط ، إلا أنني أتساءل حيث إن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وهي نجسة إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية ، وكما جاء في القرآن في وصف خمر الآخرة : { لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ } (1) فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر (حثالتها) المستخلص منها الغول لا تسكر ، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري ، والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها- أي : الحثالة لا تسكر - ، حيث استخلص كحولها ؟
ب- وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر ؛ لأنها مسكرة ، أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك ، أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله ؛ لأن مادة (التنر) التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول ، أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن (التنر والبوية) التي ليس بها كحول ، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحول لنستعملها في بيوت الله .
ج- حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى
__________
(1) سورة الصافات الآية 47(22/90)
للتعويض بالبديل عن مادة الكحول في الأدوية لم تجد البديل بعد ، فهل يجوز أن تستخدم الأدوية التي بها كحول ربما تصل نسبته إلى 14% من العلاج أيعتبر ذلك في حكم المكره ؟
د- وحيث إن بعض الإبر مثل (خلاصة الكبد) مستخلصة من كبد حيوان ألا يكون هذا الحيوان خنزيرا ، حيث هذه الإبر تأتينا من بلاد غير إسلامية ، وإن لم يكن خنزيرا فهل هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو الكتابية الصحيحة ، وهل يجوز استعمال هذه الإبر ؟
أفتوني أعانكم الله وشكر لكم .
ج : أولا : ليست الخمر كمياه المجاري المتنجسة في حكم إبقائها والانتفاع بها على حالها أو بعد تخليصها مما خالطها من النجاسة ، فإن الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها ؟ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر ، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها ، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها ، وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر سدا للذريعة ، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها ، بخلاف المياه المتنجسة ، فإن عيبها في تنجسها ، فيجوز استعمالها على حالتها في(22/91)
سقي زرع وشجر ونحو ذلك ، ويجوز تخليصها مما نجسها لينتفع بكل من أجزائها فيما يناسبه من تسميد أرض أو رشها أو شرب أو غير ذلك ، وليست الخمر كالبول في نجاسة العين ، بل الخمر أشد ، فإنه يخشى من إبقاء الخمر شربها ولا يخشى ذلك في إبقاء البول ، فيجوز إبقاؤه لتسميد الزرع به .
ثانيا : تقدم في جواب الفقرة الأولى أنه لا يجوز إبقاء الخمر ولا تخليصها ولا تحليلها إلى أجزائها ، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به ، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به ، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات ، مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله ، والأحوط تركه .
ثالثا : لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة ، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها .
رابعا : الأصل في الأشياء الطهارة والحل ، فلا يعدل عنه إلا(22/92)
بتعيين أو غلبة ظن بما يوجب العدول عنه ، فإذا شك في خلاصه الكبد التي تعطى إبرا مثلا ، هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره ، أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي ، فلا أثر لذلك الشك ، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل ، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة ومن الحل ) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/93)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8126 )
: س2 ما صحة حديث : « لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشترى له » (1) ؟
ج2: الحديث صحيح ونصه : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها » (2) .
__________
(1) سنن الترمذي البيوع (1295),سنن ابن ماجه الأشربة (3381).
(2) سنن أبو داود الأشربة (3674).(22/93)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/94)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4765 )
س 8 : هل يمكن للمسلم شراء الخمر ؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي ، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا ؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا ، فهل يجوز له هذا أم لا ؟
ج 8 : يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه ، سواء كانوا كفارا أم مسلمين ، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر ، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها ؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/94)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3424 )
س 3 : رجل مسلم يقوم بالصلاة ويصوم ويؤدي الزكاة ويقوم بجميع العبادات ، ولكنه يقوم بسياقة شاحنة تحمل الخمور طوال السنين ، وهذه الشاحنة لإحدى الشركات ولا يوجد أي عمل لديه سوى هذا العمل طوال عمره ، فهل هذا العمل حرام أم لا ؟
ج 3 : الأصل أن يبحث الشخص عن عمل مباح ؛ لأن حل الكسب وتحريمه تابعان لحل العمل وتحريمه ، فإذا كان العمل خبيثا فالكسب خبيث ، وقد حث الله على أكل الطيب ، فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } (1) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » (2) ، وعلى المرء أن يسعى بقدر استطاعته للحصول على العمل الذي يكسب منه كسبا طيبا ، وعلى هذا فعملك في قيادة السيارة التي تحمل الخمر لا يجوز ، والواجب عليك تركه والتماس عمل مباح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 172
(2) صحيح البخاري الاستئذان (5903),صحيح مسلم السلام (2163),سنن الترمذي تفسير القرآن (3301),سنن أبو داود الأدب (5207),سنن ابن ماجه الأدب (3697),مسند أحمد بن حنبل (3/218).(22/95)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4836 )
س4: ما حكم مضيف الطائرة الذي يفرض عليه حمل الخمور على الطائرة ، وماذا يعمل ؟
ج4: شرب الخمر حرام ، وبيعه وتصنيعه حرام ، وتقديمه لمن يشربه حرام ؛ لتعاون المقدم له لمن يشربه على الإثم والعدوان ؛ لقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وعلى ذلك لا يجوز البقاء في الوظيفة المذكورة وأبواب الرزق واسعة ، والله سبحانه وتعالى يقول : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(22/96)
السؤال الثاني والعشرون من الفتوى رقم ( 5512 )
س22: هل يجوز للمسلم نقل الخمر بسيارة وحمله منها(22/96)
وإن كان ذلك لغير المسلمين ؟
ج22: لا يجوز ، سواء كان ذلك لمسلمين أم كفار؛ لعموم النهي عن ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعنه من فعله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/97)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16742 )
س 1 : يوجد بعض المدرسين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة ، فهل حملها إلى المدرس وهو كافر حرام أم لا ؟
ج1 : لا يجوز للمسلم أن يقدم الخمر لمن يشربها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن حاملها والمحمولة إليه ، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(22/97)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18116 )
س 1 : يقول سائق أجرة في بريطانيا : في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر ، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر ، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة ، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه ؟
ج 1 : لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن حامل الخمر والمحمولة إليه ، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/98)
الفتوى رقم ( 14034 )
س: جاءني رجلان من المسلمين ، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم ، فسألني أحدهم : أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد ، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك ، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه ؟
الثاني يقول : أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور ، فما(22/98)
الحكم الشرعي بهذا ؟
وإني أمسكت عن الإجابة عن هذه الأسئلة ، وقلت للإخوان : لنا علماء ، منهم الشيخ : عبد العزيز ، وإدارة خاصة للفتاوى الشرعية ، أرفع إليهم حتى نجد الحل الشرعي للمسائل ، الآن أرجو من سماحتكم الجواب والفتوى مكتوبة مرسلة إلي حتى أقنعهم .
هذا وأسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ج : ليس لصاحب الشاحنة الأولى أن يحمل عليها شعيرا إلى مصنع الخمور لصنع الخمر فيما بعد ، كما لا يجوز لصاحب الشاحنة الثانية حمل الزجاجات فارغة إلى مصنع الخمور لتعبئتها خمرا ؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ، قال تعالى : ولا تعانوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/99)
الفتوى رقم ( 4426 )
س : نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك - والحمد لله بدينه - ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير ، إلى جانب اللحوم الأخرى ، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق ؟ أفيدونا أفادكم الله ، وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا .
ج : لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى ، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك ، فإن أرض الله واسعة ، وبلاد المسلمين كثيرة ، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا ، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز ، قال الله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (3)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(22/100)
وقال سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(22/101)
الفتوى رقم ( 18427 )
س : نود أن نحيط فضيلتكم علما أننا شركة مساهمة خاصة ، وتتكون ملكيتها كما يلي :
1 - الجانب الأردني 20 % .
2 - الجانب السعودي 40% .
3 - الجانب الأمريكي 40% .
ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي ، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام 1995م ، ويعمل فيها ما يزيد عن 150 موظفا أردنيا ، منهم 20 مهندسا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب على هذه الصناعة .(22/101)
هذا ويقوم المصنع بصناعة عبوات المشروبات الغازية من مادة الألمنيوم ، ونقوم بتجهيز العلبة مطبوعا عليها بالفرن الكهربائي اسم المادة المنوي تعبئتها من قبل الشركات المتعاملة معنا .
هذا ويبلغ حجم إنتاجنا نحو 400 مليون علبة سنويا ، يباع منها نحو 150 مليون بالأردن لشركات تعبئة البيبسي كولا ، والكوكا كولا والباقي يصدر للدول العربية المجاورة ، وكذلك دول أوروبا الغربية والشرقية حسب الطلبات التي ترد إلى شركتنا الأم في أمريكا .
هذا وقد وردنا طلب بتعبئة 30 مليون علبة فودكا ، وهو شراب مسكر ، نقوم نحن بصناعة العلبة الفارغة مثل كأس شراب العصير تماما ، وترسل إلى روسيا ليقوموا هم بتعبئتها ووضع غطاء العلبة المصنوع من قبل شركات غيرنا ، ويتم إقفالها وتسويقها عن طريقهم وفي أسواقهم .
وسؤالنا إلى فضيلتكم هو : هل هناك حرام أو شبهة في قيام العمال بالعمل في هذه الصناعة والتي تعبئ نحو 10% فقط وبأكثر الحالات لشركات تبيع مشروبات مسكرة ، والباقي 90% إلى شركات تبيع مشروبات غازية أهمها البيبسي كولا والكوكا كولا ، علما أن المصنع يعمل أوتوماتيكيا ويتم إدخال صفائح الألمنيوم من جهة وتخرج علبة فارغة مطبوع عليها اسم المعبأ(22/102)
حسب الطلب في النهاية .
وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل ، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة ، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا ، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج: لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله :
{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » (2) ، رواه أبو داود واللفظ له ، وابن ماجه ، وزاد : « وآكل ثمنها » (3) وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل .
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سنن أبو داود الأشربة (3674),مسند أحمد بن حنبل (2/97).
(3) سنن ابن ماجه الأشربة (3380),مسند أحمد بن حنبل (2/97).(22/103)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/104)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17042 )
س1: كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة ، فجاءني شابان من تلك البلاد ، وسألاني عن مكان بيع الخمر ، فقمت بوصف الموقع لهما ، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم ، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم ، وما هي الكفارة ؟
مع العلم أنني تبت وندمت ، ومن الله القبول .
ج1: عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ولا تعد لمثل هذا ، والتوبة من ذلك كافية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/104)
الفتوى رقم ( 17386 )
س: الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه(22/104)
فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم ؟
ج : الخمر حرام لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر ، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة ، وإن لم تسم خمرا ؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » (2) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (3) وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » (4) وصححه ابن حبان .
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) '' رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أحمد في (المسند) 2 / 16 ، 29 ، 31 ، 98 ، 105 ، 134 ، 137 ، وفي (الأشربة) ص / 27 ، 33 ، 70 ، 72 برقم (7 ، 26 ، 189 ، 195) ت : السامرائي ، ومسلم 3 / 1587 , 1588 برقم (2003) ، وأبو داود 4 / 85 برقم (3679) ، والترمذي 4 / 290 برقم (1861) ، والنسائي 8 / 296 ، 297 ، 325 برقم '' (5582 ، 5586, 5701) ، وابن ماجه 2 / 1124 برقم (3390 ) ، والدارقطني 4 / 248 ، 249 .''
(3) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).
(4) أحمد 5 / 342 ، والبخاري في ( التاريخ الكبير) 1 / 305 ، وأبو داود 4 / 92 برقم (3688) ، وابن ماجه 2 / 1333 (4020) ، وابن حبان 15 / 160 برقم (6758) ، والطبراني 3 / 321 برقم (3419) ، والبيهقي 8 / 295 ، 10 / 221 .(22/105)
وكذلك الشأن في الربا فإنه محرم وإن سمي بغير اسمه ، كتسميته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك ، فإنه حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/106)
الفتوى رقم ( 8684 )
س 1 : ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما ، أي : استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا .
ج1 : ما أسكر شرب كثيره فهو خمر ، وقليله وكثيره سواء ، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر ، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع ، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر ، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك .(22/106)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/107)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6554 )
س3 : في ضوء الثابت الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم - صلى الله عليه وسلم - بحرمة ذلك ، فهل يصح قياسا على ذلك تحريم مواد الطعام ؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول) ، فما قول سيادتكم فيها ، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة .
ج3 : لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع ، للحديث المذكور في السؤال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/107)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7322 )
س6: تخمير السكريات بالبكتريا ثم تحليل الكحول الناتج بالبكتيريا ليصبح خلا هل هناك مانع من استخدام مثل هذا الخل ؟(22/107)
ج6 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه ؛ لما رواه أنس - رضي الله عنه - ، « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ خلا ، فقال : لا » (1) ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : « أهرقها ، قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : لا . » (2) رواه أحمد وأبو داود ، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه - : مسلم 3 / 1573 برقم (1983) ، والترمذي 3 / 589 برقم (1294) ، والدارقطني 4 / 265 ، وأبو يعلى 7 / 101 برقم ( 45 40) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 150 برقم (854) ، والبيهقي 6 / 37 .
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 119 ، 180 ، 260 ، وأبو داود 4 / 82 برقم (3675) ، والترمذي 3 / 582 برقم (1293) ، والدارمي 2 / 118 ، والدارقطني 4 / 265 ، 266 ، وأبو يعلى 7 / 105 برقم (4051) ، والبيهقي 6 / 37 .(22/108)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18457 )
س2: في الأسواق تتوفر مادة الخل ، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين ، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول ، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل ، أي : تحولت من حالة إلى حالة ، فهذه (الخل) يبيحها البعض ؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا ، فما هو الحكم الشرعي في هذه ؟
ج2: إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها ، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها ؛ لما في ( صحيح مسلم ) عن أنسى - رضي الله عنه - ، « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلا ، فقال : لا » ، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/109)
الفتوى رقم ( 4659 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(22/109)
السؤال المقدم من اللواء الشيخ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها برقم (672) في 9 \ 4 \ 1402 ه ، ونصه :
نرفع لسماحتكم الخطاب المقدم لنا من مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية رقم (2 \ 6 \ 27 \ 140) وتاريخ 17 \ 3 \ 1402 ه . المتضمن استفسار أحد منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية حول صرف بعض العلاج المشتمل على 10% من الكحول ، ورغبة في معرفة الفتوى الشرعية في ذلك عليه نأمل إفادتنا بإصدار الفتوى اللازمة في ذلك لتكون قاعدة يبنى عليها ، وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وأجابت ما يلي :
لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة ، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلا فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه ، قل أو كثر ، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/110)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 3193 )
س2: جواز شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب التي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر ؟
ج2: شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب والتي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر لا يجوز إذا كان مسكرا أو يسكر كثيره .(22/111)
/200 س3: الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير ؟
ج3: الجن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير- فنحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير ، والأصل في الأشياء الحل ومن تيقن أن فيه شحم خنزير أو غلب على ظنه لا يجوز له استعماله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/111)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7168 )
س2: ما حكم شرب البيرة المكتوب عليها : (خالي من(22/111)
الكحول) ووارد بلد أوربي ؟
ج2: إذا كان شرب الكثير من ذلك يسكر فقليله وكثيره حرام : استعماله وبيعه وشراؤه والإبقاء عليه ، وإذا كان شرب كثيره لا يسكر فاستعماله - شربا وغيره - وبيعه وشراؤه جائز .(22/112)
/200 س3 : ما حكم استعمال الخل ؟
ج3 : استعماله جائز ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « نعم الإدام الخل » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أحمد 3 / 301 ، 304 ، 353 ، 364 ، 371 ، 389 ، 309 ، 400 ، ومسلم 3 / 1622 برقم (2052) ، وأبو داود 4 / 169 ، 170 ، برقم (3820 ، 3821) والترمذي 4 / 278 ، 279 ، برقم (1839 ، 1842) ، والنسائي 7 / 14، برقم (3796) ، ابن ماجه 2 / 1102 برقم (3317) ، وابن أبي شيبة 8 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 469 ، 4 / 143 ، 148 ، 153 برقم (1981 ، 2201 ، 20211 ، 2218) ، والطبراني في (الكبير) 2 / 184 برقم (1749) ، وفي (الأوسط) 9 / 377 برقم (8812) ت : الطحان ، والبيهقي في (السنن) 7 / 280 ، 10 / 63 ، وفي (الآداب) ص 221 ، 227 ، برقم (560 ، 575) ت : عبد القدوس نذير .(22/112)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8776 )
س2: ما حكم الإسلام في المشروب الموجود في الأسواق الآن ، الذي يسمى (موسى) وهو من ماء الشعير ، حيث علمت أنه يتداول في السعودية ، فما حكم الإسلام في هذا المشروب ؟
ج2: إن أسكر شرب كثيره فهو خمرة فيحرم شرب كثيره وقليله ، وتجب إراقته ، وإذا كان شرب كثيره لا يسكر جاز استعمال قليله وكثيره في الشرب وغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/113)
الفتوى رقم ( 8802 )
س: يباع في الأسواق شوربة (كويكر) ، وهي مصنوعة من القمح والشعير ويعمل منها الشوربة في رمضان ، وإنني آخذ منها مقدار خمسة أو ستة ملاعق ، وأضعها في إناء به ماء لمدة ست أو سبع ساعات ، ثم أضعها على النار لمدة ربع ساعة حتى تغلى ، فأتركها حتى تبرد ، ثم أشربها حالا ، وإنني يا فضيلة الشيخ أشربها بهذه الطريقة ؛ لأنني أشكو من مرض في المعدة وضعف في(22/113)
الجسم ، وحيث إنها مغذية ومفيدة فأسأل سماحتكم هل شربها بهذه الطريقة حرام ، وتعتبر من الخمر ؟ أفيدوني رحمكم الله .
ج: إذا كان تناولك لشوربة (كويكر) المصنوعة من الشعير أو القمح بعد تنقيعها في الماء لمدة ست أو سبع ساعات قبل أن تقذف بالزبد فلا حرج عليك في ذلك ، وأما بعد أن تقذف بالزبد فلا يجوز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/114)
الفتوى رقم ( 13622 )
س : تقدمنا لوزارة الصناعة والكهرباء بطلب إقامة مصنع تعبئة شراب الشعير في مصانع البيبسي كولا التابعة لنا بالخبر ، حيث إننا لاحظنا أن استيراد المملكة من هذا الشراب من أوروبا وأمريكا بلغ في عام 1405ه ما قيمته 150 مليون ريال تقريبا ، وهذا عبء لا يستهان به على الاقتصاد الوطني ، فرأينا أن إقامة مثل هذا المشروع داخل المملكة سوف يوفر مبالغ طائلة تدفع كل عام لشراء هذا الشراب من أوروبا وأمريكا .
بالإضافة إلى ذلك فإن إقامة هذا المشروع في المملكة يوفر(22/114)
عملا لعدد من المواطنين الذين سوف يعملون في هذه الصناعات ، وكذلك المواد الأولية المصنعة في المملكة والتي تدخل في هذه الصناعة ، وقد قامت وزارة الصناعة والكهرباء بتحويل طلبنا أعلاه إلى الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس السعودية للتأكد من مطابقة هذه الصناعة للمواصفات السعودية ، وعدم احتواء هذا الشراب على أي كحول أو تخمير ، بعدها قمنا بمناقشة طريقة التصنيع مع الهيئة وبينا لهم كيفية تصنيع هذا الشراب بدون تخمير ، وبالتالي خلو الشراب المنتج محليا من أية كحول ، مرفق خطابات وزارة الصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
وتجدر الإشارة إلى أن طريقة تصنيع هذا الشراب في مصانعنا تختلف عن طريقة تصنيعه في معظم المصانع في الخارج ، إذ إنه في الخارج يتم تصنيع الشراب بطريقة التخمير ثم ينزع منه الكحول ، إما طريقتنا فسيتم تخمير وتعبأة هذا الشراب بدون تخمير أو كحول من بداية الإنتاج حتى نهايته ، وذلك بخلط مسحوق الشعير الخالي أساسا من أي كحول مع ماء عذب وغاز ثاني أكسيد الكربون ، كما هو الحال في خلط مساحيق وسوائل المشروبات الغازية والعصيرات الأخرى ، علما بأن طريقة التعبئة أعلاه تكون خاضعة باستمرار إلى الرقابة المباشرة من قبل وزارتي(22/115)
الصحة والتجارة .
وبناء على اقتراح الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأن نأخذ موافقة هيئتكم الموقرة حسب خطابهم رقم (19873) وتاريخ 18 \ 4 \ 1408 ه - والمرفق صورة منه نتقدم لكم بهذا الطلب آملين موافقتكم على إقامة هذا المشروع ؛ لما فيه من الفوائد الاقتصادية لتوفير مبالغ طائلة للوطن وفوائد صحية بتأمين سلامة هذا الشراب من الكحول . ونحن على أتم استعداد للإجابة على أية استفسارات ومقابلتكم لمناقشة هذا المشروع في حالة رغبتكم بذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . والله ولي التوفيق .
ج : إذا كان الشراب المذكور خاليا من الكحول في حال تصنيعه وتصديره وبيعه فلا حرج في ذلك ، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة التجارة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/116)
الفتوى رقم ( 13649 )
س : نرجو التكرم بالإفادة - أفادكم الله - عن شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير ، وهل هو حلال أم حرام ؟ علما بأنه يباع في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك (بيرة بدون كحول) .
ج : إذا كان الشراب المذكور لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة السليمة من المسكر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(22/117)
الفتوى رقم ( 3448 )
س: هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول ، والصابون الذي فيه دهن خنزير ، وهل الخمر نجسة كنجاسة البول ؟ واللحم إذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا ، والجبن ؟ أرجو إفتائي لأنني مبتعث للدراسة في أمريكا ، وقد(22/117)
حذرنا من ذلك طالب مسلم أمريكي .
ج : الأصل في الأشياء الحل والطهارة ، فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي ، ومتى تيقنت أو ترجح لديك اختلاط اللحم المباح بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن إذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله ، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير ، وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحم ، أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه ؛ لما سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم .
والعطورات ونحوها التي مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني على القول بنجاسة الخمر وطهارتها ، والجمهور على القول بنجاستها .
وعليه فيجب تجنبها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسبب ما خلط بها من الكحول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/118)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3900 )
س2: ما حكم الكولونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية كتطهر جروح وتعقيم ، وما حكم كذلك البيرة ، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول ؟
ج2: الكولونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم فلا بأس بذلك ، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلا إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز استعمالها ، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/119)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11290 )
س1 : يقوم بعض الأشخاص بوضع القشر وهو الذي يستخرج من داخله البن - القهوة - في براد ويضع معه مقدار نصف كيلو تمر ، ويضاف إليهما الماء ، وتوضعان على النار ويطبخان لمدة نصف ساعة ، وبعد ذلك يشرب كشرب القهوة أو الشاي ، وكثيرا ما تحدث هذه الحالة عندما تضع ذات الحمل(22/119)
حملها ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج1 : يجوز تعاطي ذلك الشراب إذا لم يسكر كثيره ، فإن أسكر فشرب القليل منه حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/120)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9343 )
س1: ما حكم شرب : الدخان ، الشاي ، القهوة ، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة ؟
ج1: أولا : يحرم شرب الدخان لما فيه من المفاسد .
ثانيا : شرب الشاي والقهوة لا بأس به ؛ لأنهما من الأشربة المباحة .
ثالثا : لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة ؛ لما فيها من المضار على متعاطيها ، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع .(22/120)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/121)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7652 )
س1 : هل ما يفعل في رمضان من ما يسمى الخشاف يدخل في حكم النهي عن نبذ شيئين معا ، مع أن الفترة المستغرقة لذلك لا تتعدى أن تلين هذه المجففات من التمر والمشمش وخلافه للماء ؟
ج1 : لا حرج فيما ذكرت ، ولا يدخل فيما نهي عنه ما لم يصل بتغيره إلى درجة الإسكار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/121)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3429 )
س3 : لقد اشتبه على كثير منا أمر الخل ، علما بأن فيه عندنا في الجزائر درجات كحول ولسنا ندري كيف يصنع ، فهل يتعدى حكمه إلى الحرمة بتلك الزيادة من الكحول ، وليس(22/121)
المقصود من الخل شربه بل استعماله في كثير من الأطعمة ، كالخس مثلا ، فهل يؤكل هذا الأكل بوجوده فيه أم لا ؟
ج3: أولا : الخل إذا كان أصله خمرا وتخلل هذا الخمر بفعل آدمي لا يجوز استعماله ، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في كتاب : (الأشربة) ، من (صحيحه) ، والترمذي في كتاب (البيوع) من (جامعه) ، وأبو داود في كتاب : (الأشربة) من (سننه) : أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : « أهرقها قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا » (1) .
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به ؛ لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه ، وقد كان نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ، وفي إراقته إضاعته ، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال ، وهو قول عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل .
ثانيا : إذا تخللت الخمر بنفسها جاز استعمالها ، والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم في (الأشربة) من (صحيحه) ، باب (فضل
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه - : مسلم 3 / 1573 برقم (1983) ، والترمذي 3 / 589 برقم (1294) ، والدارقطني 4 / 265 ، وأبو يعلى 7 / 101 برقم ( 45 40) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 150 برقم (854) ، والبيهقي 6 / 37 .(22/122)
الخل) والترمذي في (جامعه) في (الأطعمة) ، (باب في الخل) ، والنسائي في (الإيمان) ، وابن ماجه في (الأطعمة) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « نعم الإدام الخل » (1) ، وعموم هذا الحديث مخصص بالحديث السابق في الأمر الأول ، قال الإمام مالك - رحمه الله - : لا أحب لمسلم ورث خمرا أن يحبسها يخللها ، ولكن إن فسدت خمرا حتى تصير خلا لم أر بأكله بأسا. انتهى .
ثالثا : إذا كان الخل ليس أصله الخمر فلا إشكال في حله ؛ لأن كل عصير حمض يسمى خلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأشربة (2051),سنن الترمذي الأطعمة (1840),سنن ابن ماجه الأطعمة (3316),سنن الدارمي الأطعمة (2049).(22/123)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4513 )
س 3 : طريقة صناعة الخل في جمهورية مصر العربية يدخل فيها النبيذ أو البيرة ، ثم يوضعان في نشارة خشب ويضاف إليهما بعض المواد حتى يتخلل النبيذ ويعطينا الخل المصري ، وكما هو موضح في منهج العلوم المقرر على طلبة الصف الثالث الإعدادي ، فما حكم تناول هذا الخل ؟(22/123)
ج3 : لا يجوز وضع شيء مما يسكر فيما يراد استعماله دواء أو طعاما أو شرابا ، ولا فيما يراد استخراج الطعام والشراب أو الإدام منه ، سواء كان ذلك المسكر نبيذا أم بيرة أم غيرهما .
وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في حكم خلط الدواء بكحول وفي حكم تعاطيه هذا نصها :
لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة ، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ولا السكر بشربه ، وإلا حرم استعمال ما خلط بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/124)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5915 )
س2: ما حكم الإسلام في الإدام بالخل ، وما شروط جوازه إن كان ذلك ؟
ج2: يجوز استعمال الخل ، في الإدام ، وقد ورد في ( صحيح مسلم ) عن عائشة - رضي الله عنها - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « نعم الإدام(22/124)
الخل » (1) وفيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « سأل أهله الإدام ، فقالوا : ما عندنا إلا خل ، فدعا به فجعل يأكل به ويقول : نعم الإدام الخل ، نعم الإدام الخل » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأشربة (2051),سنن الترمذي الأطعمة (1840),سنن ابن ماجه الأطعمة (3316),سنن الدارمي الأطعمة (2049).
(2) سنن ابن ماجه الأطعمة (3318).(22/125)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7643 )
س6: من أي شيء يصنع الخل ، وما حكمه في الدين الإسلامي ؟
ج6: الخل يصنع من أشياء كثيرة ، وهو مباح ما لم يتخمر ، فإذا تخمر وجبت إراقته وعدم الإبقاء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/125)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18644 )
س3: ما حكم استعمال الخل الممزوج بالكحول للطعام ؟(22/125)
وما هو حكم التداوي بالكحول ؟
ج3: لا يجوز استعمال الخل الممزوج بكحول يسكر كثيرها ؛ لأن الكحول المسكرة خمر ، وقد أمر الله باجتناب الخمر ، ولا يجوز التداوي بالكحول المسكرة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الخمر تصنع للدواء قال : « إنها داء وليست بدواء » (1) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأشربة (1984),سنن الترمذي الطب (2046),سنن أبو داود الطب (3873),مسند أحمد بن حنبل (4/317),سنن الدارمي الأشربة (2095).
(2) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(22/126)
الفتوى رقم ( 11186 )
س: أعطيت والدي ناقة من مالي الخاص ، ووالدي وهبها لأحد أبنائي ، ووالدي رجل كبير في السن ، وأغلب أكله من حليب الإبل ، والآن جميع الإبل الخاصة بي لا يوجد بها حليب سوى هذه الناقة التي وهبها والدي ، وقد رفض والدي حليبها بحجة أنه وهبها ، لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا وهل يحل لوالدي شرب حليب هذه الناقة أم لا ؟ والله ندعو أن يحفظكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لوالدك أن يشرب من(22/126)
حليب الناقة التي أهداها لأحد أولاد أبنائه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/127)
الفتوى رقم ( 12282 )
س: لي بقرة تأكل بالأجر من زرع رجل كافر ليس له ملة ، ثم أحلب لبنها ، فهل شرب لبنها حرام أم لا ؟ وما موقفي من قول الله عز وجل : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) حيث إن لبن البقرة ناتج عن زرع ذلك الرجل الذي ليس له ملة .
ج: العلف المذكور لا يكون سببا في تحريم لبن البقرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/127)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20049 )
س1 : اللبن وغيره من المائعات هل له حكم الماء إذا لاقته(22/127)
نجاسة ؟
ج1: اللبن وغيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فحكمه حكم الماء ، في أنه ينجس بها إذا تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه ، وهكذا إذا كان قليلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإن لم يتغير فيحرم شربه واستعماله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/128)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 6042 )
س 2 ، 3 :ثبت قطعيا لدينا أن ما يصنع من شراب كوكاكولا ببلجيكا يخلط به نسبة محدودة من الكحول ، ومعلوم أن نسبة مادة كوكاكولا أكثر من نسبة الكحول ، فهل هذا الشراب حلال أم حرام ؟
إسراعا لتحضير العجين يخلطون شيئا من الكحول بنسبة 8 ملي غرام للكيلو الواحد من العجين ، ويدعون أن الكحول يخرج من العجين بفعل تأثير الحرارة عند وضعه في المخبز عن طريق التبخير ، فهل تناول الخبز الذي يصنع من العجين المذكور حلال أم حرام ؟ وبناء على هذا فهل يجوز خلط الكحول ببعض(22/128)
المأكولات والمشروبات على- أساس أنه إذا وضع على النار وطبخ فإنه يرتفع تبخرا؟
ج 2،3: لا يجوز خلط شيء من الشراب أو الطعام عجينا أو غيره بشيء من الكحول المسكرة، سواء كان كثيرا أم قليلا، أما ما وقع خلطه من ذلك بشيء من الكحول المسكرة فما بلغ حد الإسكار بشرب كثيره فتناول كثيره وقليله حرام، وما لم يبلغ درجة الإسكار بشرب كثيره فتناوله حلال، سواء كان كوكاكولا أم خبزا أم شيئا آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/129)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4513 )
س4: تثار شبهات حول بعض الأطعمة كالسمن الهولندي والكوكاكولا وغير ذلك، كالأطعمة المستوردة، فهل الاشتباه في حرمة هذه الأطعمة يجعل الأفضل في حق المشتبه فيها أن لا يأكلها؟
ج 4: الأصل حل تناول ما ذكر أكلا وشربا، حتى يثبت ما(22/129)
يوجب حرمته من خلط السمن ونحوه بشحم خنزير أو ميتة مثلا، أو بذبح الطيور أو الأنعام على غير الطريقة الشرعية من صعق أو خنق أو غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/130)
آداب الأكل والشرب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6008 )
س 1: لي جارة سقت ابنتي الصغيرة مشروبا بيدها اليسرى، وعندما اعترضت عليها بأن الشيطان يشرب بيده اليسرى وجئتها بالدليل الصحيح من كلام رسول الله وحديث الجارية والأعرابي عارضتني بأن ذلك كان بيد الإنسان نفسه للشرب لنفسه، وليس إلى أن يشرب غيره. أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأن جارتي لم تقتنع.
ج 1: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن « النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين، » وعلل الأمر بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله (1) وفي حديث جابر - رضي الله
__________
(1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: مالك 2 / 923، وأحمد 2 / 8،33، 80 ، 106، 128، 135، 146، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 406، برقم (1189) سلفية، ومسلم 3 / 1598 برقم (2020)، وأبو داود 4 / 144 برقم (3776)، والترمذي 4 / 257،258، برقم (1799، 1800)، والدارمي 2 / 97، وعبد الرزاق 10 / 414 برقم (19541)، وابن حبان 12 / 30، 34، 148 برقم (5229،5226، 5331)، وأبو يعلى 9 / 418- 419، 433، 10 / 68 برقم (5568، 5584، 5704، 5705)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 160، برقم (869، 870)، والبيهقي 7 / 277 .(22/131)
عنه -، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل بالشمال، فقال: « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » (1) فمن هذه الأحاديث يتضح أن النهي عن الأكل والشرب بالشمال لئلا نتشبه بعدونا الشيطان.
وأما حديث الجارية والأعرابي اللذين جاء بهما الشيطان ليأكلا بدون ذكر اسم الله، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيدهما لئلا يأكل الشيطان بأكلهما، وعلل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: « إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها » (2) وفي رواية: « مع يدهما » (3) رواه مسلم في (الصحيح).
__________
(1) رواه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أحمد 3 / 334, 387، ومسلم 3 / 1598 برقم (2019)، وابن ماجه 2 / 1088 برقم (3268)، وابن أبي شيبة 8 / 106، وأبو يعلى 4 / 179 برقم (2259).
(2) رواه من حديث حذيفة - رضي الله عنه -: أحمد 5 / 383, 398 ومسلم 3 / 1597 برقم (2017)، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) ص / 258- 259، برقم (273)، وعبد الرزاق 10 / 420- 421 برقم (19563)، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص / 217، برقم (458)، والطحاوي في (مشكل الآثار )2 / 17- 19، ط: الهند، والحاكم 4 / 108.
(3) صحيح مسلم الأشربة (2017),سنن أبو داود الأطعمة (3766),مسند أحمد بن حنبل (5/383).(22/132)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/133)
الفتوى رقم ( 8376 )
س: إنني أقرأ كتبا دينية كثيرة، فمثلا: أقرأ أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائما، وأقرأ أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائما، وأقرأ أنه نهى عن التبول قائما، وأقرأ أنه تبول قائما، وأقرأ أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سماع الغناء، وأقرأ أنه - صلى الله عليه وسلم - سمع الغناء مع أبي بكر . فما صحة هذه الأحاديث وجزاك الله خيرا ؟ (1) .
ج: الأصل أن يشرب الإنسان قاعدا وهو الأفضل، وله أن يشرب قائما، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) في كل ما ذكر في السؤال صدر فتاوى وضعت في أماكنها من هذه الفتاوى(22/133)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13445 )
س1: ما حكم التنفس والنفخ في الشراب؟
ج1: لا يجوز التنفس ولا النفخ في الإناء عند الشرب ؛ لما في (الصحيحين) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، أن « النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء، » (1) وفي (سنن الترمذي) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أهرقها، قال: إني لا أروى من نفس واحد، قال: أبن القدح إذا عن فيك » (2) وقال التزمذي:
__________
(1) رواه من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: أحمد 4 / 383 ، 5 / 295، 296, 300, 309, 309- 310,310, 311 والبخاري 1 / 47, 6 / 250، ومسلم 1 / 225 ,3 / 1602 برقم (267)، وأبو داود 1 / 31 برقم (31)، والتزمذي 4 / 304 برقم (1889)، والنسائي 1 / 43، 44 برقم (47، 48)، والدارمي 2 / 120، وعبد الرزاق 10 / 246 برقم (19584)، وابن أبي شيبة 8 / 30 ،34، وابن خزيمة 1 / 43 برقم (78، 79)، وابن حبان 12 / 32, 146، برقم (5228، 5328).
(2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: مالك 2 / 925، وأحمد 3 / 26، 32، 57، 69، و التزمذي 4 / 304 برقم (1887)، والدارمي 2 / 119، 122 وابن أبي شيبة 8 / 32، وابن حبان 12 / 145 برقم (5327) وأبو يعلى 2 / 474 برقم (1301)، وعبد بن حميد 2 / 101 برقم (978)، والحاكم 4 / 139، والبيهقي في (الآداب) ص / 237، برقم (599)، ت: عبد القدوس محمد نذير.(22/134)
حديث حسن صحيح .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/135)
الفتوى رقم ( 12879 )
س: فضيلة الشيخ: ورد عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهو يعلم غلاما أنه قال: « يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك » (1) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -، ووردت في حديث الوضوء، والله أعلم بسملة أم اللفظ بها كاملة: بسم الله الرحمن الرحيم ؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ابتداء الأكل من الطعام أن يقول: (بسم الله) لما ثبت من حديث عمرو بن سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: « يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك » (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأطعمة (5061),صحيح مسلم الأشربة (2022),سنن الترمذي الأطعمة (1857),سنن أبو داود الأطعمة (3777),سنن ابن ماجه الأطعمة (3267),مسند أحمد بن حنبل (4/26),موطأ مالك الجامع (1738),سنن الدارمي الأطعمة (2019).
(2) صحيح البخاري الأطعمة (5061),صحيح مسلم الأشربة (2022),سنن الترمذي الأطعمة (1857),سنن أبو داود الأطعمة (3777),سنن ابن ماجه الأطعمة (3267),مسند أحمد بن حنبل (4/26),موطأ مالك الجامع (1738),سنن الدارمي الأطعمة (2019).(22/135)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 8820 )
س 7: أتحرج من تمزيق الخطابات والأوراق التي فيها (بسم الله الرحمن الرحيم) أو فيها الآيات أو من الأحاديث والأسماء الحسنى، وأحيانا تكون عندي منها كمية كبيرة فأحرقها، وأحيانا لا أستطيع إحراقها في المكتب مثلا، فأمسح منها بالقلم ما فيها من آيات أو أسماء، ثم أمزقها بعد ذلك، فهل في ذلك من حرج، وأكثر من ذلك الصحف السيارة ترد فيها الآيات والأحاديث وغيرها، ثم توضع على المائدة وبعد الأكل ترمى بما فيها من بقايا الطعام في سلة الأوساخ، فهل يجوز ذلك؟
ج7: إذا كان في الأوراق البسملة أو آية أو آيات من القرآن أو أحاديث - لم يجز الأكل عليها أو رميها في الكناسة والأوساخ، بل تحرق أو تدفن في مكان بعيد عن القاذورات وممرات الناس، أو تمزق تمزيقا يذهب بمعالم البسملة والآيات والأحاديث، ولا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/136)
المخدرات
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5001 )
س3: ما هي أدلة تحريم المخدرات؟
ج3: المخدرات من الخبائث، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث، ولم يحل لهم إلا الطيبات كما في قوله سبحانه في سورة المائدة: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (1) وقوله في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (2) ولما روى أبو داود « عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر، » (3) ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: « لا ضرر ولا ضرار » (4) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 4
(2) سورة الأعراف الآية 157
(3) سنن أبو داود الأشربة (3686),مسند أحمد بن حنبل (6/309).
(4) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(22/137)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6878 )
س 1، 2: هل الحشيش حرام أم حلال، فإذا كان حراما فإن أبي يشارك آخر من هؤلاء التجار في ذلك الحرام في محل تجارة (بقال) فهل يجوز لي أن آكل من ثمنه وآخذ مصروفي منه؟
ج1، 2: يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا؛ لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة، وقد ورد النهي عن المسكر، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « كل مسكر خمر، وكل خمر حرام » (1) ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « كل مسكر حرام » (2) ولا يجوز الأكل من ثمنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4087),صحيح مسلم الأشربة (1733),سنن النسائي الأشربة (5603),سنن أبو داود الأشربة (3684),سنن ابن ماجه الأشربة (3391),مسند أحمد بن حنبل (4/417),سنن الدارمي الأشربة (2098).
(2) أحمد في (المسند) 1 / 274، 289، 350، وفي (الأشربة) ص / 29، 72 برقم (14 / 294)، وأبو داود 4 / 97 برقم (3696)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 216، وابن حبان 12 / 187 برقم (5365)، وأبو يعلى 5 / 115 برقم (2729)، والطبراني 12 / 102 برقم (12598- 12600)، والبيهقي 8 / 303، 10 / 221.(22/138)
الفتوى رقم ( 14748 )
س: نحن إخوة نعيش مع والدتنا، ولدينا أخ يتعاطى المخدرات، بل وصل به الحال أن يروج المخدرات أيضا، فما هو الواجب علينا تجاهه، وإذا لم نستطع طرده من المنزل كون والدتي متعلقة به ونخاف على صحتها، فماذا يترتب علينا جميعا؟
ج: يجب عليكم منع أخيكم من تعاطي المخدرات والأخذ على يديه ؛ لما في المخدرات من الأضرار العظيمة والمفاسد الجسيمة، وفوق هذا ما فيها من الإثم والمعصية لله جل وعلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/139)
الشمة
الفتوى رقم ( 8239 )
س: نحن مقاطعة جيزان، وخاصة البادية، عندنا النشوق الذي يقال له: (الشمة) أيضا ومدمن عليه الأكثر، بعضهم يصلون بالناس في المساجد، وأهل الدين الذين لا يرضون بمنكر قط، ولكن هذه الشمة لم يقدروا على اعتزالها، وفيه محاولة شديدة على اعتزالها، ولكن للأسف لم يقدروا، وناس تركوها وأصابهم مرض مثل: ورم الفم، وورم البطن، وسيلان الأسنان بالدم، والغضب الشديد، وعدم القدرة على الأعمال، والقلق، والبعض سروا. وخلصهم الله منها، والبعض عادوا لها، والكثير لم يحاول تركها.
أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء فيمن حاول ولم يقدر مدى الأثر على الدين، وهل صومه وصلاته وحجه صحيح، ومقدار الكفارة لمن لم يقدر على مفارقتها؟ لأن الكثير لم يقدر أن يتركها، ما هي الكفارة؟
ج: يحرم تعاطي الشمة، ويجب على متعاطيها الإقلاع عنها بأن يصدق العزم، وأن يكون قوي الإرادة في تركها، وأن يكثر من ذكر الله والاستغفار، وصلاة متعاطيها وصومه وحجه صحيح إذا استوفى(22/140)
كل منها شروط صحته، ولا تأثير لاستعمال الشمة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/141)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18416 )
س2: أنا متولع بالشمة، وما قدرت أن أقطع أو أمنع الشمة، فهل علي إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل أكل القات حرام؟
ج2: كل ما يشم أو يتعاطى من المخدرات على اختلاف أنواعها حرام، وفيه وعيد شديد، ومن جملة ذلك الشمة، وكذلك ما يسمى بالقات ؛ فإنه قد ثبت أنه من جملة المفترات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/141)
الفتوى رقم ( 20837 )
س: ما حكم شرب مادة الشمة عامة، وما حكم من يتعاطاها في نهار رمضان خاصة، وهل هي تفطر الصائم في نهار(22/141)
رمضان؟ مع العلم أن بعض سكان تهامة قحطان يستخدم الشمة في نهار رمضان ويدعون أنها لا تفطر.
ج: الشمة مادة خبيثة ؛ لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة، واستعمالها من الصائم مع ما فيه من الإثم يبطل صومه كسائر استعمال المواد المفطرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/142)
الفتوى رقم ( 3951 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير التوعية الإسلامية للقوات المسلحة: الشيخ محمد بن ناصر الجعوان، إلى سماحة الرئيس العام، المحال إليها برقم (1356) في 1 \ 8 \ 1401ه ونصه:
فقد وردنا استفسارات كثيرة عن الكولونيا القي تباع في الأسواق وبأثمان زهيدة، ويتناولها من يتعاطون شرب المسكرات وهي تحمل مادة تسمى ميثيلي الكحول، بنسب مختلفة، وبعضها(22/142)
يصل إلى 88% وجميع أنواعها مرخص له من قبل وزارة التجارة، والأمر خطر جدا، وهي خمر، بل إن من يريد أن يسكر بها فلا يستطيع شربها إلا بعد إضافة مواد أخرى إليها؛ لقوة المادة المسكرة فيها، وأنا أحيل لكم إحدى المذكرات التي تردنا ومعها تقرير أحد الأطباء حول هذا الموضوع، نطلب من الله أن يعينكم في اتخاذ حل سريع يمنع هذه السموم من بلاد المسلمين، وتفيدوننا بما ترونه فيها لنشره في جهات عملنا. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأجابت بما يلي:
إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها، قلت أم كثرت، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر، وقد « ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) » سورة المائدة , الآيتان 90, 91 .
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(22/143)
ولما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجوز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيبا وتطهيرا بها ؛ لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(22/144)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3426 )
س2: هل العطور المستوردة من أوربا . التي فيها نسبة من الكحول نجسة لذاتها كالخمر بمعنى أنه يحرم التعطر بها؟
ج2: العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر، قال: إن هذه العطور طاهرة، وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها؛ لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها، والعطور(22/144)
التي فيها كحول يسكر كثيرها حكمها حكم الخمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/145)
الفتوى رقم ( 4085 )
س: أفيد سماحتكم أنني قبل ثمانية أشهر تقريبا كنت أشرب الشيشة، وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من إثرها وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت الله يحرم علي عيالي، أي: زوجتي، إذا شربتها حتى حد في نفسي والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته في إصلاح مزرعتي. وفي إحدى الليالي القريبة الماضية أوعدت عمالا في القهوة، وانتظرت حوالي ساعتين، كانت الشيشة من حوالي والناس يشربون، ولم أتحكم في نفسي، فطلبت وحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي، لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء؛ حيث إنني قد لا أستطيع تركها.
ج1: أولا: لا يجوز لك أن تشرب الشيشة؟ لخبثها، ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، ولأدلة وردت في ذلك.(22/145)
ثانيا: عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتها إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم نصف صاع من قوت البلد؟ من أرز أو غيره، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك وكفاك شر نفسك والشيطان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/146)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7082 )
س1: أنا امرأة مسلمة محافظة على ديني، ولكن زوجي يقوم بشرب الشيشة، ويطلب مني إصلاحها، فهل علي إثم إذا عملت ذلك؟
ج1: شرب الشيشة حرام، فإذا أصلحتيها له تكونين آثمة ؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(22/146)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/147)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6774 )
س 2: ما حكم شرب البيرة التي كتب على زجاجتها: خالية من الكحول؟
ج2: إذا كان شرب الكثير منها يسكر حرم شرب الكثير والقليل منها ؛ لأنها خمر، وشرب الخمر حرام، وإذا كان شرب الكثير منها لا يسكر جاز شربها ؛ لأنها ليست بخمر، فالعبرة بالإسكار وعدمه لا بالأسماء فلا يعول على ما كتب عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/147)
الفتوى رقم ( 3694 )
س: ما حكم شرب البيرة وهل يعد شاربها كشارب الخمر؟ علما بأنه مكتوب عليها: شراب من الشعير الخالي تماما(22/147)
من الكحول .
ج: أولا: كل بيرة خالية من الكحول المسكر يجوز شربها.
ثانيا: لا يجوز خلط البيرة بكحول مسكر سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن خلطت بشيء من الكحول المسكر حرم شربها إذا بلغت بذلك حد الإسكار بشرب الكثير منها، وإلا جاز شربها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/148)
الفتوى رقم ( 6805 )
س: ما رأي الدين في ماء الشعير المعبأ في زجاجات تباع ونشربها؟ لأنها مكتوب عليها: (خالية تماما من الكحول) وثقة منا بأن المسئولين لا يسمحون إطلاقا ببيع شراب فيه كحول في هذه البلاد الطاهرة، إلا أننا سمعنا من بعض الناس أنهم حللوا ماء الشعير الموجود في الزجاجات المكتوب عليها: (ماء شعير خالي من الكحول) فوجدوا فيه كحول بنسبة 2% إلى 9% ونحن نطمئن إلى رأي سماحتكم القاطع في هذا الأمر، ثقة منا بأنكم تبنون آراءكم السديدة دائما على ثقة ويقين من العلم والدين وفقكم الله لما فيه رضاه.(22/148)
ج: إذا كان الشراب الذي به نسبة من الكحول يسكر شرب الكثير منه حرم شرب كثيره وقليله، وحرم بيعه وشراؤه، ووجبت إراقته؟ لأنه خمر، وإن كان شرب الكثير منه لا يسكر جاز بيعه وشراؤه وشربه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/149)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20339 )
س1: ما حكم استخدام الكحول في المأكولات والمشروبات؟
ج1: ما خلط بمادة الكحول إن كان تناول الكثير منه يسكر فإنه لا يجوز استعمال قليله ولا كثيره أكلا وشربا وتطيبا وتداويا ؛ لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(22/149)
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « ما أسكر كثره فقليله حرام » (1) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء » (2) رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها فيجب إتلافها ؛ لأن في إبقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها، ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإراقتها فأريقت في أسواق المدينة.
وأما إذا كان المخلوط بمادة الكحول لا يسكر كثيره فإنه لا بأس باستعماله ؛ لأنه ليس بخمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأشربة (1865),سنن أبو داود الأشربة (3681),سنن ابن ماجه الأشربة (3393),مسند أحمد بن حنبل (3/343).
(2) سنن أبو داود الطب (3874).(22/150)
الفتوى رقم ( 15948 )
ب1- تود شركتنا (إف سان لوران) استخدام اسم (شمبين Champagne) لإطلاقه على مجموعة من العطور المصنعة حديثا، وكلمة (Champagne) تعني: الواحة الخضراء، وهي(22/150)
تطلق أيضا على منطقة في فرنسا، وذلك لكونها واحة خضراء وتمتاز بزراعة العنب.
2 - تم إطلاق هذا الاسم على نوع من الخمور، وذلك لأن العنب الذي يصنع منه هذا النوع من الخمر يأتي من منطقة شمبين (Champagne) الفرنسية.
السؤال. هل إطلاق اسم (شمبين Champagne) على العطور جائز شرعا أم محرم ؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بعلمكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يجوز إطلاق اسم (شمبين) على العطور؛ لما في ذلك من التلبيس، كما أنه وسيلة إلى بيع الخمر جهرة بهذا الاسم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/151)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9096 )
س3: ما حكم الإسلام في شرب الكينا والبيرة، هل هي حرام أو حلال؟
ج3: ما أسكر شرب كثيره من الكينا أو البيرة فشرب كثيره وقليله حرام ؛ لأنه خمر، وما لم يسكر شرب كثيره من ذلك فشرب(22/151)
قليله وكثيره حلال؛ لأنه ليس بخمر؟ لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(22/152)
الفتوى رقم ( 5151 )
س: ما الحكم في شرب عصير التفاح أو عصير العنب أو البيرة غير الكحولية التي تباع حاليا في الأسواق؟ علما بأنها تحتوي على نسبة من كحول الإيثايل لا تتجاوز 5% أي: 5 سم كحول في كل لتر.
ج: كل عصير تفاح أو عنب أو بيرة خال من الكحول يجوز شربه، ولا يجوز خلطه بكحول مسكر، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن خلط بشيء من الكحول المسكرة حرم شربه إذا كان كثيره يسكر
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/152)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20602 )
س 2: هل صحيح أن العصيرات والأشربة التي تخمر الإنسان تعتبر حراما؟
ج 2: العصير المباح إذا تخمر واشتد فإنه يصير خمرا حراما ؛ لأن الخمر ما خامر العقل، أي: غطاه بالإسكار من أي شيء كان ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » (1) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4087),صحيح مسلم الأشربة (1733),سنن النسائي الأشربة (5603),سنن أبو داود الأشربة (3684),سنن ابن ماجه الأشربة (3391),مسند أحمد بن حنبل (4/417),سنن الدارمي الأشربة (2098).
(2) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(22/153)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20811 )
س 2: كثير من المواد الغذائية هنا ابتداء من الخبز وغيره لا تكاد تخلو من مواد حافظة تحتوي بعض المواد الكحولية بنسب ضئيلة جدا، فما موقف المسلم من ذلك خاصة مع عدم توفر البدائل بسهولة .
ج 2: إذا ثبت أن بعض المواد الغذائية أو المشروبات تشتمل على كحول لها وجود وأثر في تلك المواد، فإنه لا يجوز للمسلم تناولها(22/153)
بالأكل والشرب وسائر الاستعمالات ؛ لأن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(22/154)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6541 )
س6: ما حكم الإسلام في المربيات والحلويات المسكرة ؟
ج6: ما كان من ذلك مما يسكر تعاطي كثيره فأكل قليله وكثيره وشربه حرام، وإن كان تناول كثيره لا يسكر جاز أكله وشربه قليلا كان أو كثيرا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/154)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20602 )
س1: إذا كان الطعام أو الشراب فيه قليل من نوع الخمر هل ذلك الطعام أو الشراب يكون حلالا أم حراما؟(22/154)
ج1: لا يجوز تناول الطعام والشراب إذا كان فيهما شيء من الخمر يظهر أثره فيهما ؛ لأن الخمر حرام، سواء كانت منفردة أو مخلوطة مع غيرها ولم تستهلك ويذهب تأثيرها نهائيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/155)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7301 )
س2: هل يجوز للمسلم الأكل بالملاعق والشوك، الفضية، المطلية بطبقة رقيقة من الفضة، حيث إن هناك من المسلمين من دخل في الإسلام وعنده مثل هذه الأشياء، ويحب الاحتفاظ بها لعدم صدائها، أو لأنها عنده الآن لا يستطيع رميها، كذلك الأقلام؟
ج2: يحرم الأكل بالملاعق والشوك المصنوعة من الفضة أو الذهب، وكذا المطلية بأحدهما، وإذا كان اتخاذ ما ذكر ونحوه من الفضة أو الذهب من أجل أنها لا تصدأ فهناك من المعادن وغيرها ما لا يصدأ، على أن هناك علاجا معروفا للناس حتى العوام لاتقاء شر ما يصدأ من المعادن، فلا ضرورة إلى اتخاذ ما ذكر من الفضة أو الذهب، وعلى هذا يجب على من عنده شيء من ذلك أن يتخلص منه بما لا يضيع عليه قيمته.(22/155)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/156)
الفتوى رقم ( 11907 )
س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي.
نأمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنازل؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » (2) وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ؛ لعموم العلة والمعنى سدا للذريعة.
وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز بيعها على الرجال.
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -: أحمد 5 / 385، 390، 397 ، والبخاري 6 / 207, 251 ,7 / 45، ومسلم 3 / 1637 برقم (2067) ، وأبو داود 4 / 112 برقم (3723)، والتزمذي 4 / 299 برقم (1878)، والنسائي 8 / 199 برقم (5301)، وابن ماجه 2 / 1330 برقم (3414) والدرامي 2 / 121، وابن حبان 12 / 156 برقم (5339)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 156 برقم (865)، والبيهقي 1 / 27, 28 . متفق على صحته،
(2) رواه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: مالك 2 / 924- 925، وأحمد 6 / 301، 302، 304، 306، والبخاري 6 / 251، ومسلم 3 / 1634, 1635 برقم (2065)، وابن ماجه 2 / 1130 برقم (3413)، والدارمي 2 / 121، وعبد الرزاق 11 / 67 برقم (19926)، وابن أبي شيبة 8 / 21، والطيالسي ص / 223 برقم (1601)، وابن حبان 12 / 160، 161 برقم (5341 ،5342)، وأبو يعلى 12 / 309،345، 369، 431 برقم (6882، 6913، 6939، 6998)، والطبراني 23 / 215, 288, 359, 388, 389, 413 برقم (392, 633 - 635, 844, 926- 928, 995)، والبيهقي 1 / 27. متفق على صحته واللفظ لمسلم،(22/156)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20848 )
س1: ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب؟ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه: (مطلي بالذهب عند حوافه) والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا.
ج1: لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » (1) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (2) رواه البخاري ومسلم، والمموه بالذهب والفضة يدخل في ذلك ؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الأشربة (5311),صحيح مسلم اللباس والزينة (2065),سنن ابن ماجه الأشربة (3413),مسند أحمد بن حنبل (6/301),موطأ مالك الجامع (1717),سنن الدارمي الأشربة (2129).
(2) صحيح البخاري الأطعمة (5110),صحيح مسلم اللباس والزينة (2067),سنن الترمذي الأشربة (1878),سنن النسائي الزينة (5301),سنن أبو داود الأشربة (3723),سنن ابن ماجه الأشربة (3414),مسند أحمد بن حنبل (5/390),سنن الدارمي الأشربة (2130).(22/158)
القات
الفتوى رقم ( 2159 )
س: مضمونه: إن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن، ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه.
ج: القات محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلا وبيعا وشراء وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - فتوى في تحريمه، هذا نصها:
رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في تحريم القات: (1)
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد: فقد ورد علينا سؤال عن حل أكل القات وتحريمه، وهو
__________
(1) (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) 12 / 98-105 .(22/159)
الشجر الذي يزرع في أرض اليمن ويؤكل على الصفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار ؛ نظرا لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه. وحيث إن هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما يغلب عليه فيحكم عليها بموجبه، وحيث إننا لا نعرف حقيقتها لعدم وجودها لدينا ؛ فقد تتبعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العلماء فيها، فظهر لنا بعد مزيد من البحث والتحري وسؤال من يعتد بقولهم من الثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها؛ لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي شر، ووسيلة لعدة شرور، والوسائل لها أحكام الغايات. وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وقياسا لها على الحشيشة المحرمة ؛ لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريق عند أهل التحقيق.
والدليل على ما قلناه من كتاب الله، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وكلام(22/160)
العلماء ما يأتي:
قال الله تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } (1) وفي الحديث: « لقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علما » (2) فنصوص الكتاب والسنة كفيلة بتبيان ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم.
ومن حكمة الله ورحمته أنه أحل لنا الطيبات وكل ما منفعته خالصة أو راجحة، وحرم علينا الخبائث وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، قال الله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } (3) فحرم تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (4) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (5) سورة المائدة
__________
(1) سورة النحل الآية 89
(2) مسند أحمد بن حنبل (5/153).
(3) سورة البقرة الآية 219
(4) سورة المائدة الآية 90
(5) سورة المائدة الآية 91(22/161)
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في (مسنده)، وأبو داود في (سننه) بسند صحيح، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: « نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر » (1) قال العلماء: (المفتر) كل ما يدرك الفتور في البدن، والخدر في الأطراف. وهذا القات لو فرضنا أن فيه بعض النفع، فإن ما فيه من المضار والمفاسد المتحققة تربو وتزيد على ما فيه من النفع أضعافا مضاعفة.
ولهذا جزم بتحريمه جملة من العلماء الذين عرفوا خواصه، واستدل كل منهم على تحريمه بما ظهر له. فمن جملة من نهى عنه وحذر عنه وأفتى بمنعه الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، وقاسه على الحشيشة وجوزة الطيب، وعد استعمال ذلك من كبائر الذنوب كما ذكره في الكبيرة السبعين بعد المائة في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) في كتاب الأطعمة. ثم إنه صنف فيه رسالة مستقلة سماها: (تحذير الثقات من استعمال الكفتة والقات) وقال: إنه ورد عليه بمكة المشرفة ثلاث رسائل من علماء صنعاء وزبيد : اثنتان بتحريمه، وواحدة بتحليله.
__________
(1) سنن أبو داود الأشربة (3686),مسند أحمد بن حنبل (6/309).(22/162)
ومن جملة ما ذكر في تلك الرسالة قوله: وممن قال بتحريمه: الفقيه أبو بكر بن إبراهيم المقري الحرازي الشافعي في مؤلفه في (تحريم القات) قال: كنت آكلها في سن الشباب، ثم اعتقدتها من المتشابهات، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها، فقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن القات من أشهر المحرمات، فمن ضررها: أن آكلها يرتاح ويطرب، وتطيب نفسه، ويذهب حزنه، ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله هموم متراكمة، وغموم متزاحمة، وسوء أخلاق، وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد يشق علي مراجعته، وأرى مراجعته جبلا، وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللا، وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته، ويطرد النوم ونعمته، ومن ضرره في البدن أنه يخرج من آكله شيء بعد البول كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين، وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء، وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها، وسألت كثيرا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها، وهذه مصيبة في الدين، وبلية على المسلمين. وحدثني عبد الله بن يوسف المقري،(22/163)
عن العلامة يوسف بن يونس المقري، أنه كان يقول: ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه.
ودخل عراقي اليمن، كان يسمى: الفقيه إبراهيم، وكان يجهر بتحريم القات وينكر على آكله، وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه، ثم إنه أكله مرة ومرارا لاختباره، قال: فجزم بتحريمه لضرره وإسكاره، وكان يقول: ما يخرج عقب البول بسببه مني، ثم اجتمعت به فقلت له: نسمع عنك أنك تحرم القات. قال: نعم. فقلت له: وما الدليل؟ قال: ضرره وإسكاره ؛ فضرره ظاهر، وأما إسكاره فهل هو مطرب؟ فقلت: نعم، فقال: فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ: النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة المطربة. فقلت له: يروون عنك أنك تقول: ما يخرج عنه مني وليس فيه شيء من خواص المني، فقال: إنه يخرج قبل استحكامه. وقد رأيت من أكثر من أكله فجن. هذا كله ملخص كلام الحرازي.
وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات(22/164)
أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة، ودرس بها كثيرا، وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه. ووافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري، وهو ممن يعتمد عليه نقلا وإفتاء، كما يدل عليه ترجمة المذكور في (تاريخ الشمس السخاوي) في منظومته المشهورة، وقد أخبرني محدث مكة - شرفها الله - أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور، وأجازه بها:
لاتأكلن القات رطبا ويابسا ... فذلك مضر داؤه فيه أعضلا
فقد قال أعلام من العلماء إن ... هذا حرام للتضرر مأكلا
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - « نهى عن كل مسكر ومفتر، » (1) قال في النهاية ما معناه: إن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار. وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات، وإن كان يحصل منها توهيم نشاط أو تحققه، فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير للجسد، وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر، حتى الخمر- خدر يخرج إلى الرعشة والفالج ويبس الدماغ، ودوام التغير للعقل، وغير ذلك من المضار. لكن القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية ؛ لأن طبعه اليبس والبرد، فلا يصحبه شيء من الحرارة واللين، فلا يظهر الضرر
__________
(1) سنن أبو داود الأشربة (3686),مسند أحمد بن حنبل (6/309).(22/165)
فيها إلا مع الإدمان عليها ، وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في (الأفيون) من مسخ الخلقة وتغيير الحال المعتدلة في الخلق والخلق، وهو يزيد في الضرر على الأفيون من حيث إنه لا نفع فيه يعلم قط، وأن ضرره أكثر، وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن الطبع، وتقليل شهوة الغذاء والباءة ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك.
ومنها: أن جميع الخصال المذمومة التي ذكروها في الحشيشة موجودة في القات ، مع زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء والباءة والنسل، وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير الموجب للسرف.
ومنها: أنه إن ظن أن فيه نفعا فهو لا يقابل ضرره.
ومنها: أنه شارك كل المسكرات في حقيقة الإسكار وسببه من التخدير وإظهار الدم وترقيقه ظاهر البشرة مع نبذ الدسومة من الدماغ والجسد إلى الظاهر، وليس فيه حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف الخمر والحشيش ؛ فهذا أكثر ضررا.
إلى أن قال: وقال بعض مدرسي الحنفية: زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام فأعطاني قليلا من القات، وقال لي: تبرك بأكل هذا فإنه مبارك. فأكلت منه فوجدت فيه تخديرا، فذكرت له(22/166)
كلام من ينفي ذلك، فقال: إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل المزاج والطبع فالذي أدركه بواسطة ذلك لا يدركه غيري، وقد أدركت منه التخدير ودوران الرأس، ولا أعود لأكله أبدا.
كذلك قال بعض الأشراف: إن فيه غيبة عن الحس، وإنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض، ولا الطول من العرض. هذا كله كلام ابن حجر في (تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات).
وقال أيضا فيه في الكلام على الحشيشة وجوزة الطيب : وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما شجرة القات، ثم ذكر أنه استفتي عن جوزة الطيب فأفتى بتحريمها لإسكارها كالحشيشة. ثم قال: فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة: الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص، والحنفية بالاقتضاء.. إلى أن قال: وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل، وهذا إطلاق أعم، ويطلق ويراد تغطية العقل مع نشوة وطرب. وهذا إطلاق أخص، وهو المراد من الإسكار حيث أطلق. فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق؛ إذ كل مخدر مسكر، وليس كل مسكر مخدر.
فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير، ومن نفاه عنهما أراد به معناه الأخص. وتحقيقه: أن من(22/167)
شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية.. ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة: أنه يتولد عنه ضد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية.. إلى أن قال: انتهى جوابي في الجوزة، وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا القات،. بل هو ظاهر في حرمة القات ؛ لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة ؛ فبعض آكليها يثبت لها تخديرا، وبعضهم لا يثبت لها ذلك. فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف آكليها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيره. انتهى كلام ابن حجر - رحمه الله -.
وقد استقصى صفات القات ووصفه بصفات المسكر المضر بالعقل والأديان والأبدان. وصرح في بعض عباراته بالمنع والنهي، والتحذير، بل والتحريم. وجبن في موضع آخر عن إطلاق التحريم. فإما أن يكون ذلك توقفا منه وتأدبا لعدم وقوفه على نص في ذلك، أو أنه قوي على القول بالتحريم بعد ذلك.
وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني في كتابه (إصلاح المجتمع) في الكلام على حديث ابن عمر : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(22/168)
قال: « كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة » (1) رواه البخاري ومسلم، فقال بعده الكلام على هذا الحديث: وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن القات والتنباك، والابتلاء بهما عندنا كثير، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، وإن لم يكونا من المسكر فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر؛ لما فيهما من ضياع المال، وذهاب الأوقات، والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة وكثير من الواجبات المهمة.. إلى أن قال: ومعلوم من القات أنه يؤثر على الصحة البدنية، وحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، ويضعف شهية الأكل، ويدر السلاس، وهو: الودي، وربما أهلك الصلب، وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلى، وأولاد صاحب القات غالبا يخرجون ضعاف البنية، صغار الأجسام، قصار القامة، قليل دمهم، مصابين بعدة أمراض خبيثة، وهذا مع ما يبذل أهله فيه من الأثمان الغالية المحتاج إليها، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة وتربية أولادهم أو تصدقوا بها في سبيل الله- لكان خيرا لهم، وصدق شاعرنا القائل:
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4087),صحيح مسلم الأشربة (1733),سنن النسائي الأشربة (5603),سنن أبو داود الأشربة (3684),سنن ابن ماجه الأشربة (3391),مسند أحمد بن حنبل (4/417),سنن الدارمي الأشربة (2098).(22/169)
عزمت على ترك التناول للقات ... صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي
وقد كنت من هذا المضر مدافعا ... زمانا طويلا رافعا فيه أصواتي
فلما تبينت المضرة وانجلت ... حقيقته بادرته بالمناواتي
طبيعته اليبس الملم ببردة ... أخا الموت كم أفنيت منا الكراماتي
وقيمة شاري القات في أهل سوقه ... كقيمة ما يدفعه في ثمن القات
وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل؛ يأكلون الشجر، ويفرون أعراض الغائبين، ويخوضون في كل باطل، ويتكلمون فيما لا يعنيهم.
ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قوت الصالحين. ويقولون: جاء به الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين، ويروون فيه من الحكايات والأقاصيص شيئا كثيرا، وربما رفع بعضهم عقيرته بقوله:
صفت وطابت بأكل القات أوقاتي ... .........................
كله لما شئت من دنيا وآخرة ... ودفع ضر وجلب للمسرات
ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه ويطرب لسماع صوت المدق، ثم يلوكه ويمص ماءه، وقد يجففونه(22/170)
ثم يحملونه معهم في أسفارهم، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم، وإن أحد المصريين ليقول في قصيدة يهجو بها اليمنيين:
أسارى القات لا تبغوا على من ... يرى في القات طبا غير شافي
أما (التنباك) وهو التبغ فضرره أكبر، والمصيبة به أعظم، ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها، ولو لم يكن فيه من الشر إلا ما تشهد به الأطباء لكان كافيا في تجنبه والابتعاد عنه. وقد أفرط جماعات من المسلمين في حكمه حتى جعلوه مثل الخمر، وحاربوه بكل وسيلة، وقالوا بفسق متعاطيه. كما أن آخرين قد بالغوا في استعماله إلى حد بعيد. وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي عام 1012 ه وانتشر في سائر البلاد.
إلى أن قال: وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك ويجمعه مطحونا مع مواد أخرى ثم يضعه بين شفتيه وأسنانه، ويسمى ذلك ب: (بالشمة)، فيبصق متعاطيها حيث كان، بصاقا تعافه النفوس ويتقذر به المكان، ولربما لفظها من فمه كسلحة الديك في أنظف مكان، وللناس فيما يعشقون مذاهب. وبعضهم يستنشق التنباك بعد طحنه، وهو (البردقان) يصبه في أنفه صبا يفسد به دماغه،(22/171)
ويجني به على سمعه وبصره، ثم لا ينفك عاطسا، ويتمخط بيده، وفي منديله أو على الأرض، وأمام الجالسين.
أخبرني أحد أصدقائي: أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لما مات مكث ثلاث ساعات وأنفه يتصبب خبثا. ولو اقتصر الناس على ما لا بد منه للحياة لاستراحوا من التكاليف والنفقات الشاقة، ولما عرضوا أنفسهم لشيء من هذه الشرور.
وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم وما يترتب عليه من عقاب الآخرة, ولكن أقول: هذا قريب من هذا، وكل مضر بصحة الإنسان ؛ بدنه أو عقله أو ماله فهو حرام، والبر: ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك المفتون، والله تعالى يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) انتهى كلام الشيخ محمد بن سالم البيحاني في ذلك.
وقد ذكر صفات القات وحكم عليها بالضرر والنهي
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(22/172)
والتحريم، لكن قوله: وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر.. إلى آخره - الظاهر أن مراده: أن غلظ تحريم القات والتنباك ليس كغلظ تحريم الخمر وما يجب عليه من حد في الدنيا وعقاب في الآخرة، مع اتفاقهما في أصل التحريم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في (الاختيارات) (1) (فصل) وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أم لا؟ لم يحرم عليك بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس، إذ كان يجوز أن يكون مسكرا، لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال، فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته ؛ مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقدا حله لتداو ونحوه، أو مذهب الكوفيين في تناول يسير النبيذ . فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقدا تحريمه فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك، فإن هذا مثل: التواتر والاستفاضة، كما استفاض بين الفساق والكفار: الموت والنسب والنكاح والطلاق، فيكون أحد الأمرين: إما الحكم بذلك ؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة، وإما الشهادة
__________
(1) (الاختيارات الفقهية) منشورات المؤسسة السعيدية ، ص 513.(22/173)
بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر. وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم تحريم ذلك قبل التأويل، فيجوز الإقدام على تناوله، وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة، والحاجة إلى البيان موضع ضرورة، فيجوز تناولها لأجل ذلك. انتهى كلام الشيخ تقي - الدين رحمه الله -.
وبما قرره شيخ الإسلام - رحمه الله - هاهنا يتبين صحة الطريقة التي سلكناها فيما تقدم في تحريم (القات)، وتمشيها على الأصول الشرعية والقواعد المعتبرة المرعية، وبما قدمناه يتضح صحة القول بتحريم القات، والنهي عنه ومنعه منعا باتا، زراعة وتوريدا واستعمالا وغير ذلك.
وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
أملاه الفقير إلى عفو ربه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.(22/174)
حرر في 11 \ 4 \ 1376ه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/175)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16097 )
س3: ما حكم أكل القات وترك صلاة العصر في وقتها مع الجماعة وصلاتها قبل المغرب بنصف ساعة؟
ج 3: أكل القات حرام ؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا ترك الصلاة مع الجماعة، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات، وكلها محرمات، ومن أجل ذلك صار أكل القات محرما شديد التحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/175)
شرب الدخان
الفتوى رقم ( 32 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة القاضي بمحكمة الباحة الشيخ \ عبد الحي بن حسن كمال، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم (323) وتاريخ 24 \ 5 \ 1391 ه والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (242 \ 2) في 26 \ 3 \ 1392ه وبدراسة اللجنة للاستفتاء وجدت فيه طلبكم إصدار فتوى بخصوص ما ورد في موعظة أحد الوعاظ، حيث جاء فيها: أن شارب الدخان ليس بمؤمن ولا يدخل الجنة ولا يقبل له شهادة.
فأجابت بأن: شرب الدخان معصية من المعاصي، وإذا مات الشخص على المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وأخرجه من النار وأدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وأما حكمه في الدنيا فيقال: (مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته)، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.(22/177)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(22/178)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 36 )
س3: رجل يشرب الدخان ونصحته فقال لي: إن شرب الدخان ليس بحرام. فما حكم شرب الدخان، وهل يجوز أن نصلي وراء شارب الدخان؟
ج3: شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى: { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) أما حكم الصلاة خلفه فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر كما سبق، وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان وجب ترك الصلاة خلفه ردعا له
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157(22/178)
وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، فذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(22/179)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 515 )
س4: هل شرب الدخان حرام أو لا؟ وما الدليل ؟
ج4: شرب الدخان حرام: لأنه من الخبائث وقد حرم الله ورسوله الخبائث، وقال تعالى في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال، وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس، التي لا بد منها في حفظ كيان الأمة، وقيام
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157(22/179)
أمرها على وجه ينتظم به شأنها، وثبت في الحديث النهي عن إضاعة المال، ولا شك أن إنفاقه في شراء الدخان إنفاق فيما لا جدوى فيه، بل إنفاق له فيما فيه مضرة لشاربه وللمجتمع، فكان من إضاعة المال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/180)
الفتوى رقم ( 1000 )
س1: هل يصح الاستماع للقرآن من الراديو أو من شخص آخر متحدث أو من خلال الإذاعة المرئية أثناء تدخيني لسيجارة؟
س 2: هل يجوز الدخول بالمسجد وباليد سيجارة مشعلة، أي قبل الانتهاء منها، أم يجب إلقاؤها قبل الدخول من الباب الخارجي لأماكن الوضوء؟
س 3: هل يجوز الإمساك بالقرآن وقراءته، أو مجرد الإمساك به أو قراءته حفظا وباليد سيجارة؟
س 4: هل السيجارة محرمة أم مكروهة؟
س5: قال البعض: إنه ينطبق على السيجارة قول الله تعالى:(22/180)
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) أي إنها في ضمن ما أهل به لغير الله، فهل هذا صحيح؟
ج: وقد أجابت اللجنة عن هذه الخمسة مجتمعة لما بينها من الصلة والتناسب والاشتراك في بعض نواحيها:
شرب الدخان معصية من المعاصي ؛ لما فيه من الضرر بالأبدان وإضاعة المال، وقد حرمت الشريعة ذلك ولدخوله في عموم قوله تعالى: { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (2) ولأنه ليس من الطيبات، بل من الخبائث، وإذا كان تعاطي الدخان والتدخين بالسيجارة ونحوها معصية فارتكابها في المسجد أو حين دخوله أو حين الاستماع لتلاوة القرآن من شخص مباشرة أو بواسطة المذياع مطلقا أو تلاوة إنسان القرآن وهو يتعاطاه وبيده السيجارة - ارتكاب هذه المعصية في أي حال من هذه الأحوال أشنع وأشد نكارة ؛ لما فيه من امتهان الأماكن التي أعدت للعبادة بارتكاب المعصية فيها، وعدم الرعاية لحرمة القرآن الذي هو كلام الله، مصدر التشريع الإسلامي ومنبع الحكمة والعبرة والموعظة الحسنة، بارتكاب هذه المعصية حين استماعه لتاليه أو تلاوته هو
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة الأعراف الآية 157(22/181)
للقرآن، وإذا كان الناس يراعون الأدب في مجالس الوجهاء والزعماء وحين إلقاء المراسم فكيف يجترئون على ارتكاب معصية في جوامع المسلمين التي هيئت للعبادة والتقرب إلى الله، أو حين دراسة القرآن وتلاوته أو الاستماع لتاليه، فيجب اجتناب شرب الدخان مطلقا، ويتأكد تركه عند التقرب إلى الله بالذكر أو تلاوة القرآن أو استماعه.
ولا يصح ما ذكر في السؤال الخامس من أن شرب الدخان أو التدخين بالسيجارة ينطبق عليه قوله تعالى: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } (1) فإن المراد بما أهل به لغير الله: ما ذكر عليه اسم سوى اسم الله عند ذبحه أو نحره، وما في معنى ذلك من قصد التقرب بالذبيحة أو النحيرة لغير الله ؛ لما رواه علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لعن الله من ذبح لغير الله » (2) رواه مسلم في (صحيحه)، ولكن يكفي في تحريم التدخين- أي: شرب السجاير- أنه من الخبائث، وأنه مضر بصحة متعاطيه، وأنه إسراف ومضيعة للمال، فيدخل في عموم قوله تعالى: { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (3) ويدخل في عموم حديث: « لا ضرر ولا ضرار » (4) رواه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه في (سننه) من طريق ابن عباس عن النبي
__________
(1) سورة البقرة الآية 173
(2) صحيح مسلم الأضاحي (1978),سنن النسائي الضحايا (4422),مسند أحمد بن حنبل (1/118).
(3) سورة الأعراف الآية 157
(4) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(22/182)
- صلى الله عليه وسلم - ويدخل أيضا في عموم حديث: « ملعون من ضار مؤمنا » (1) رواه الترمذي عن أبي بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) الترمذي 4 / 332 برقم (1941)، وأبو نعيم في (حلية الأولياء) 3 / 49، والخطيب في (تاريخ بغداد) 1 / 403.(22/183)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1382 )
س2: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟
ج 2: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو(22/183)
يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/184)
الفتوى رقم ( 1550 )
س: متضمن بيان حكم شرب الدخان وأكل الضبع.
ج: شرب الدخان حرام ؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة، والله سبحانه وتعالى يقول: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) الآية ويقول سبحانه وتعالى: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (2) ولأنه مفتر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله، ولأن
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة المائدة الآية 4(22/184)
الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، فقد روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » (1) والكراهة هنا كراهة تحريم.
أما أكل الضبع فحلال؛ لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : « قلت لجابر : الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أحمد 4 / 246 ، 250 - 251 ، 255 ، والبخاري في الصحيح 3 / 87 ، 7 / 70 ، وفي ( الأدب المفرد ) ص / 111 ، 163 ، برقم ( 297 ،460 ) ( سلفية ) ، ومسلم 3 / 1341 ، كتاب : ( الأقضية ) باب : ( النهي عن كثرة المسائل . . ) ، والدارمي 2 / 311 ، وعبد الرزاق 10 / 440 برقم ( 19638 ) ، وابن حبان 12 / 366 ، 367 برقم ( 5555 ، 5556 )
(2) الشافعي 1 / 330، وأحمد 3 / 297, 318, 322, ، والتزمذي 3 / 208, 4 / 252 برقم (851, 1791) والنسائي 5 / 191, 7 / 200 برقم (2836،4323)، وابن ماجه 2 / 1078 برقم (3236)، والدارمي 2 / 74- 75، والدارقطني 2 / 245، 246، والطحاوي 2 / 164، وعبد الرزاق 4 / 513 برقم (8681، 8682)، وابن خزيمة 4 / 182 برقم (2645)، وابن حبان 9 / 278 برقم (3965)، والحاكم 1 / 452، والبيهقي 5 / 183, 9 / 318(22/185)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2139 )
س2: هل يجوز التدخين وشرب التبغ أو لا؟
ج2: التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام ؛ لأن ذلك من الخبائث، وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -: { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عموما، ومنشأ لأنواع من الأمراض الخبيثة، كالسرطان، وقرر الأطباء خطره على الصحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير مما يضر بالإنسان عموما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157(22/186)
الفتوى رقم ( 1914 )
س: ليس لوالدي غيري، ويطلب مني إحضار الدخان له، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه. أفتوني مأجورين.(22/186)
ج: الدخان من الخبائث، وهي محرمة، فيكون محرما وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة فكذلك الوسيلة الموصلة إليها وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة لله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله فغير جائزة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: « لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف » (1) رواه النسائي وابن ماجه عن علي - رضي الله عنه -. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (2) رواه الإمام أحمد في (المسند) والحاكم في (المستدرك) عن عمران، وعن الحكم بن عمرو الغفاري .
هذا ونرفق لكم صورة من فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (3) في بيان حكم شرب الدخان (4) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي البيعة (4205).
(2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).
(3) فتاواه: 12 / 78 وما بعدها.
(4) ''فتوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم (شرب الدخان): بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد سئلت عن حكم (التنباك) الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين سواهم من العلماء في عامة الأمصار من لدن وجوده بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا، استنادا على الأصول الشرعية، والقواعد المرعية. وكنت رأيت عدم إجابة السائل لذلك، لكن نظرا إلى أن للسائل حقا وإلى فشو تعاطي هذا الخبيث بما لا يخطر على البال آثرت الجواب على ذلك. فأقول: لا ريب في خبث الدخان ونتنه، وإسكاره أحيانا، وتفتيره وتحريمه بالنقل الصحيح، والعقل الصريح، وكلام الأطباء المعتبرين. أما النقل الصحيح فقول الله تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وفي الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: '' كل مسكر خمر وكل خمر حرام '' ولمسلم : '' وكل مسكر حرام ''، وروى أبو داودوالتزمذيوحسنه، عن عائشة مرفوعا: '' كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ''. وكل من الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة دال على تحريمه؛ فإنه خبيث، مسكر تارة، ومفتر أخرى، لا يماري في ذلك إلا مكابر للحس والواقع. ولا ريب أيضا في إفادتها تحريم ما عداه من المسكرات والمفترات. وروى الإمام أحمدوأبو داود،عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر ) قال الحافظ الزين العراقي : إسناده صحيح، وصححه السيوطي في (الجامع الصغير). وفيه من إضاعة المال واستهلاك المبالغ الطائلة المسببة لضلع الدين الحامل على بيع كثير من ضروريات الحياة في هذا السبيل ما لا يسع أحدا إنكاره. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: '' إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ''. يوضحه ما سنذكره من كلام العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ؛ فممن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية: الشيخ محمد العيني، ذكر في رسالته تحريم التدخين من أربعة أوجه: أحدها: كونه مضرا للصحة بإخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا. ثانيها: كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم، المنهي عن استعمالها شرعا؟ لحديث أحمد عن أم سلمة : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر )، وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا. ثالثها: كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل وتؤذي الملائكة المكرمين. وقد روى الشيخان في (صحيحيهما)، عن جابر مرفوعا: ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته )، ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهية من رائحة الثوم والبصل. وفي (الصحيحين) أيضا عن جابر - رضي الله عنه -: (أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس )، وفي الحديث عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: '' من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله ''، رواه الطبرانيفي (الأوسط) عن أنس - رضي الله عنه - بإسناد حسن. رابعها: كونه سرفا ؛ إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق بإخبار أهل الخبرة. ومنهم أبو الحسن المصري الحنفي، قال ما نصه: الآثار النقلية الصحيحة، والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان. وكان حدوثه في حدود الألف، وأول خروجه بأرض اليهودوالنصارىوالمجوس، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب، ودعا الناس إليه، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه ( الانكلين ) من النصارى . وأول من أخرجه ببلاد السودانالمجوس، ثم جلب إلى مصروالحجاز وسائر الأقطار. وقد نهى الله عن كل مسكر. وإن قيل: إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر. وقد روى الإمام أحمدوأبو داودعن أم سلمة : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر )، وقال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة. والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن، والمروءة، والعرض، والمال ؛ لأن فيه التشبه بالفسقة ؛ لأنه لا يشربه غالبا إلا الفساق والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة اه. ومن فقهاء الحنابلة: الشيخ: عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله أرواحهم -، قال في أثناء جوابه على (التنباك) بعدما سرد نصوص تحريم المسكر، وذكر كلام أهل العلم في تعريف الإسكار ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلام أهل العلم، يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصا إذا أكثر منه، أو أقام يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك، نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس، فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل؛ وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر. وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين - رحمه الله - عن (التنباك) بقوله: الذي نرى فيه: التحريم ؛ لعلتين: إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير. وروى الإمام أحمدحديثا مرفوعا، أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر . العلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى: { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة. ومن فقهاء الشافعية: الشيخ الشهير ب: ( النجم ) الغزي الشافعي، قال ما نصه: والتوتون الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر، وهو حرام ؛ لحديث أحمد يسنده، عن أم سلمة، قالت: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر ) قال: ( وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين )، أي بل الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الصغائر. وقد ذكر بعض العلماء: أن الصغيرة تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء: إحداها: الإصرار عليها. والثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها. والثالثة: الفرح والسرور بها. والرابعة: التفاخر بها بين الناس. والخامسة: صدورها من عالم أو ممن يقتدى به. وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية بقوله: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر اه. وممن حرم الدخان ونهى عنه: من علماء مصر : الشيخ: أحمد السنهوري البهوتي الحنبلي . وشيخ المالكية: إبراهيم اللقاني . ومن علماء المغرب : أبو الغيث القشاش المالكي . ومن علماء دمشق : النجم الغزي العامري الشافعي . ومن علماء اليمن : إبراهيم بن جمعان، وتلميذه أبو بكر الأهدل . ومن علماء الحرمين : المحقق: عبد الملك العصامي، وتلميذه: محمد بن علان شارح (رياض الصالحين)، والسيد عمر البصري. وفي الديار الرومية: الشيخ : محمد الخواجة،وعيسى الشهادي الحنفي،ومكي بن فروخ،والسيد سعد البلخيوالمدني،ومحمد البرزنجي المدني الشافعي، وقال: رأيت من يتعاطاه عند النزع يقولون له: قل: لا إله إلا الله. فيقول: هذا تتن حار. كل هؤلاء من علماء الأمة وأكابر الأئمة، أفتوا بتحريمه ونهوا عنه وعن تعاطيه. وأما العقل الصريح فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالبا من الضرر في صحته وجسمه وعقله ، وقد شوهد موت وغشي وأمراض عسرة ، كالسعال المؤدي إلى مرض السل الرئوي ، ومرض القلب ، والموت بالسكتة القلبية ، وتقلص الأوعية الدموية بالأطراف ، وغير ذلك مما يحصل به القطع العقلي أن تعاطيه حرام ؛ فإن العقل الصريح كما يقضي ، ولا بد بتعاطي أسباب الصحة ، والحصول على المنافع ، كذلك يقضي حتمًا بالامتناع من أسباب المضار والمهالك والمبالغة في مباعدتها ، لا يرتاب في ذلك ذو لب البتة . ولا عبرة بمن استولت الشبهة والشهوة على أداة عقله؛ فاستعبدته وأولعته بالأوهام والخيلات حتى بقي أسيرًا لهواه مجانبًا أسباب رشده وهداه . وأما كلام الأطباء : فإن الحكماء الأقدمين مجمعون على التحذير من ثلاثة أشياء ، ومتفقون على ضررها : أحدها : النتن ، وهو : الروائح المستخبثة بجميع أجناسها وأنواعها . الثاني : الغبار . الثالث : الدخان ، وكتبهم طافحة بذلك . وأما المتأخرون منهم الذين أدركوا هذا النبات الخبيث ، فنلخص ما ذكروه من أضراره ، وما اشتمل عليه من الأجزاء والعناصر التي نشأت عنها أضراره الفتاكة ، وهذا ملخص ما ذكروه : قالوا : هو نبات حشيش مخدر مر الطعم ، وبعد التحقيق والتجربة ظهر أن التبغ بنوعيه : التوتون والتنباك ، من الفصيلة الباذنجانية ، التي تشتمل على أشر النباتات السامة : كالبلادونا والبرش والبنج ، وهما مركبان من أملاح البوتاس والنوشادر ، ومنه مادة صمغية ومادة حرِّيفة تسمى : نيكوتين . قالوا : وهي من أشد السموم فعلًا . وله استعمالات : أحدها : استعماله مضغًا بالفم ، وهو أقبح استعمالاته وأشدها ضررًا ، وهو من المخدرات القوية ، فتسري مواده السامة في الأمعاء سريعًا ، وتحدث تأثيرًا قويًّا في الأعصاب البدنية . والثاني : استعماله استنشاقًا مسحوقًا مع أجزاء منبهة ، وهو مضر أيضًا لاحتوائه على مواد سامة . والثالث : استعماله تدخينًا من طريق السيجارة ، وهي أعظم أدوات التدخين ؛ لأن الدخان يصل إلى الفم حارًّا ، ومن طريق النارجيلة والقصبة المعروفة بالغليون . وقد أثبت الأطباء له مضار عظيمة ، وقالوا : إنها تكمن في الجسم أولًا ، ثم تظهر فيه تدريجيًّا ، وذكروا أن الدخان الذي يتصاعد عن أوراق التبغ المحترقة يحتوي على كمية وافرة من المادة السامة هي النيكوتين ، فإذا دخل الفم والرئتين أثر فيهما تأثيرًا موضعيًّا وعموميًّا؛ لأنه عند دخوله الفم تؤثر المادة الحرِّيفة السامة التي فيه في الغشاء المخاطي؛ فتهيجه تهييجًا قويًّا ، وتسيل منه كمية زائدة من اللعاب ، وتغير تركيبه الكيماوي بعض التغيير ، بحيث تقلل فعله في هضم الطعام ، وكذلك تفعل في مفرز المعدة كما فعلت في مفرز الفم ، فيحصل حينئذ عسر الهضم ، وعند وصول الدخان إلى الرئتين عن طريق الحنجرة تؤثر فيهما المادة الحرِّيفة فتزيد مفرزهما ، وتحدث فيهما التهابًا قويًّا مزمنًا ، فيتهيج السعال حينئذ لإخراج ذلك المفرز الغزير الذي هو البلغم ، ويتسبب عن ذلك تعطيل الشرايين الصدرية ، وعروض أمراض صدرية يتعذر البرء منها ، وما يجتمع على باطن القصبة من آثار التدخين الكريهة الرائحة يجتمع مثله على القلب فيضغط على فتحاته ، ويصد عنه الهواء ، فيحصل حينئذ عسر التنفس ، وتضعف المعدة ، ويقل هضم الطعام . ويحصل عند المباشر له الذي لم يعتده دوار وغثيان وقيء وصداع وارتخاء للعضلات - وهي الأعصاب - ثم سبات ، وهي كناية عن حالة التخدير الذي هو من لوازم التبغ المتفق عليه ، وذلك لما يحويه من المادة السامة ، ومن اعتاده حصل عنده من فساد الذوق ، وعسر الهضم ، وقلة القابلية للطعام ما لا يخفى . والإكثار منه يفضي إلى الهلاك إما تدريجيًّا وإلا في الحال ، كما وقع لأخوين تراهنا على أيهما أكثر من الآخر فمات أحدهما قبل السيجارة السابعة عشرة ، ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشرة . ومن مضاره : تخريب كريات الدم ، وتأثيره على القلب بتشويش انتظام ضرباته ، ومعارضته القوية لشهية الطعام ، وانحطاط القوة العصبية عامة ، ويظهر هذا بالخدور والدوار الذي يحدث عقب استعماله لمن لم يألفه . ويحكي الأستاذ مصطفى الحمامي عن نفسه مرة أنه قال : كنت أمشي يومًا مع أحد طلبة العلم ، فعرج على بائع دخان اشترى منه سيجارتين ، أشعل إحداهما وأقسم علي يمينًا غليظًا أن آخذها منه وأستعملها ، قال : فتناولت السيجارة أجذب في دخانها وأنفخه من فمي ، دون أن يتجاوز الفم للداخل ، رأى هو ذلك فقال : ابتلع ما تجذبه فإن قسمي على هذا ، لم أمانع وفعلت ما قال نفسًا واحدًا ، والله ما زدت عليه ، وإذ دارت الأرض حولي دورة تشبه دورة المغزل ، فبادرت إلى الجلوس على الأرض ، وظننت بصاحبي الظنون ، وبكل تعب وصلت إلى بيتي وأنا راكب وهو معي يحافظ علي ، وبعد ذلك مكثت إلى آخر اليوم التالي تقريبًا حتى أحسست بخفة ما كنت أجده ، فحكيت هذا لكثير من الناس أستكشف ما كان يخبؤ لي في السيجارة ، فأخبروني أن الدخان يعمل هذا العمل في كل من لم يعتده ، فقلت : إذا كان نفس واحد فعل بي كل هذا فماذا تفعله الأنفاس التي لا تعد كل يوم يجتذبها معتاد الدخان خصوصًا المكثر منه ؟ اه . ومنها إحداث الجنون المعروف بالتوتوني ، وهو أن من يتركه ممن اعتاد استعماله يختل نظام سيره في أعماله وأشغاله حتى يدخنه ، فإذا دخنه سكن حاله . وقد ذكر جمع من أكابر العلماء وجهابذة الأطباء أن من العقل فضلًا عن الشرع وجوب اجتناب التدخين ؛ حفظًا للصحة ودفعًا لدواعي الضعف الجالب للهلاك والدمار ، وخصوصًا ضعيف البنية وكبير السن الذي ليست عنده قوة لمكافحة الأمراض ، وأصحاب المزاج البلغمي . ولذلك يتركه كثير من الناس خوفًا من ضرره وكراهية لرائحته ، وقد يعلقون طلاق نسائهم على العود إليه ، يريدون بذلك تركه نهائيًّا ، فإذا حمل إليهم وقت الحاجة إليه لم يستطيعوا الإعراض عنه أبدًا ، بل يقبلون عليه بكلياتهم كل الإقبال ولو طلقت نساؤهم ، فله سلطان عظيم على عاشقيه ، وتأثير على العقل ؛ وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر ، فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول فيخفف حزنه . والله أعلم ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قال ذلك وأملاه ، الفقير إلى عفو مولاه : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 4 / 6 / 1383 هـ .''(22/187)
الفتوى رقم ( 2111 )
س: وجبت الصلاة وحصلت على جماعة يصلون ، وتقدمت لأصلي معهم ، وعند وصولي إليهم عرفت أن الإمام من الرجال الذين يشربون الدخان أو سويكة ، المسماة في منطقة الجنوب (الشمة) أو (شجرة القات) , أو مستعملا الجميع معا ، وعندما عرفت ذلك انفردت وصليت وحدي ، وخطأني بعض المسلمين ، وهل أنا على خطأ أو أنه يجوز أن أصلي مع مثل هؤلاء أم(22/196)
انفرادي على حق ، وأنا لم أعمل ذلك إلا من سبيل الاجتهاد عن الأفضل ، مع أني ولله الحمد لم أزاول مثل هذه الأشياء ، وذلك بتوفيق الله وفضله ؟ وهل الذي يستعمل مثل هذا يتقدم بالمصلين كإمام ؟
ج : شرب الدخان حرام ، والإصرار على شربه والإدمان عليه أشد تحريما؛ لأنه من الخبائث ، وقد قال تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) ولما فيه من الضرر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (2) ، ولا ينبغي لمن ابتلي بشربه أن يصلي إماما إلا بمن ابتلي بمثل ما ابتلي به أو أشد ، لكنك مخطئ في انصرافك عن الصلاة معه وصلاتك منفردا ؛ لأن أداء الصلوات الخمس في الجماعة فريضة للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة .
وكان الواجب عليك حينما تركت الصلاة وراءه لعلمك أنه يشرب الدخان أو نحوه , أن تجد تبحث عن جماعة أخرى لتصلي معها أو تصلي بها ، فإن كنت في ظروف لا ترجو فيها أن تجد جماعة أخرى فصل مع مثل هذا الإمام ؛ محافظة على أداء الفريضة في جماعة ؛ لما ورد في الأدلة الشرعية مما يدل على صحة الصلاة وراء العصاة .
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(22/197)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/198)
الفتوى رقم ( 2312 )
س: هل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا أبا هريرة , يأتي أقوام في آخر الزمان يداومون على هذا الدخان ، وهم يقولون : نحن من أمة محمد , وليسوا من أمتي , ولا أقول لهم أمة ، لكنهم من العوام ، قال أبو هريرة : وسألته صلى الله عليه وسلم : كيف نبت ؟ قال : نبت من بول إبليس ، فهل يستوي الإيمان في قلب من شرب بول الشيطان ؟ ولعن من غرسها ونقلها وباعها ، قال عليه الصلاة والسلام : يدخلهم الله النار وإنها شجرة خبيثة » .
ج: هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة المحمدية ، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام : « أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها , وعاصرها ومعتصرها , وحاملها والمحمولة إليه , وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » (1) ، أما التنباك فحرام ، وشربه معصية لله ولرسوله ، ولا يخرج شاربه بمعصيته هذه من الملة الإسلامية .
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/316).(22/198)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/199)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2634 )
س5 : هل استنشاق الدخان حلال أو حرام ؟
ج5 : استنشاق الدخان وشربه ومضغه لا يجوز؛ لما ثبت من ضرره شربا ومضغا واستنشاقا ، وكل ما غلب ضرره أو استوى نفعه وضرره فهو محرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/199)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2618 )
س 1 : ما حكم التبغ ؟ سواء كان سجاير أم دقيقا يجعل في الفم ، هل يحل تناوله والاكتساب فيه وزراعته والاتجار فيه أو لا ؟
ج 1 : تناول التبغ سجاير أو مسحوقا يجعل في الفم حرام ؛ لأنه مضر ضررا عظيما ، بعد التجربة وتقرير أهل المعرفة من(22/199)
الأطباء ، وإذا كان محرما تناوله فزراعته والاتجار فيه والكسب عن طريقه حرام ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(22/200)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 3056 )
س11 : الإسلام يبيح التدخين , فما هي نصيحة للشباب الذين يشربون (ديامبا) والشراب المسكر ؟
ج 11 : أولا : الإسلام لا يبيح التدخين ، بل يحرمه ؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية ، ولما يحصل منه من تفتير ، وقد « نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر » (1) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد .
__________
(1) رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : أحمد في (المسند) 6 / 309 ، وفي (الأشربة) ص / 26 ، برقم (4) ، وأبو داود 4 / 90 برقم (3686) ، وابن أبي شيبة 7 / 461- 462 ، والطبراني 23 / 337 برقم (781) ، والبيهقي 8 / 296 .(22/200)
ثانيا : نصيحتنا لكل مسلم ألا يتناول أي مسكر ، شرابا كان أو غير شراب ، بأي اسم ، امتثالا لقوله تعالى : { فَاجْتَنِبُوهُ } (1) وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله : « كل مسكر خمر , وكل خمر حرام » (2) , وقوله فيما رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (3) ، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوعيد الوارد في ( الصحيحين ) : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (4) الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) صحيح البخاري المغازي (4087),صحيح مسلم الأشربة (1733),سنن النسائي الأشربة (5603),سنن أبو داود الأشربة (3684),سنن ابن ماجه الأشربة (3391),مسند أحمد بن حنبل (4/417),سنن الدارمي الأشربة (2098).
(3) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).
(4) صحيح البخاري الأشربة (5256),صحيح مسلم الإيمان (57).(22/201)
الفتوى رقم ( 4071 )
س: أنا رجل أشرب الدخان ، ولحقني منه ضرر ، وقد تبت من شربه ، ثم إني بعد مدة عدت إلى شربه ولا أزال ، أفدني ما جزاء من تاب ثم عاد جزاك الله عني خيرا ؟(22/201)
ج: شرب الدخان حرام ؛ لما فيه من أضرار صحية واقتصادية واجتماعية ، والأدلة وردت في ذلك ، أما من تاب منه ثم عاد فعليه التوبة إلى الله من جديد ، وذلك بالإقلاع منه والندم على ما مضى من شربه ، والعزم الصادق ألا يعود فيه ، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/202)
الفتوى رقم ( 3511 )
س : طلب فتوى في حكم شرب الدخان ، وتعاطي النشوق ، وقد كثر حولها الجدال؛ فمن قائل : إنه حرام مطلقا ، ومن قائل : إنه مكروه ، ومن قائل : إنه مباح . والناظر في القرآن والسنة لا يجد آية ولا حديثا صريحا في هذا الموضوع . أفيدونا رحمكم الله .
ج: شرب الدخان - التتن - ومضغه واستنشاقه حرام ؛ لما في تعاطيه من الضرر ، ولأنه من الخبائث ، فهو وإن لم ينص في القرآن والسنة على تحريمه باسمه ، إلا أنه داخل في عموم أدلة تحريم ما فيه ضرر ، وكل ما كان من الخبائث كقوله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :(22/202)
{ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) وكعموم قوله : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (2) وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (3) .
وقد ثبت لدى الأطباء وبالتجربة ضرره ، فكان ذلك حراما ، وكان إنفاق المال فيه من التبذير ، والتبذير حرام؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (4) { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } (5) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة البقرة الآية 195
(3) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).
(4) سورة الإسراء الآية 26
(5) سورة الإسراء الآية 27(22/203)
الفتوى رقم ( 4078 )
س: والدتي البالغة في السن ما لا يقل عن 75 سنة ، وقد أصيبت بنوع من المرض في حلقها ، ومدته فيها 15 سنة ، وقد راحت لكل طبيب عربي وحكومي ولم تجد نتيجة ، ولم ينفعها سوى نوع من الدخان تحطه برأس أصبعها على الألم ، ويخفض(22/203)
عنها دقائق قليلة ، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي هل ينقص عليها في رمضان ، وما هو الجائز أن ندفع عن ذلك ؟
ج: أولا : لا يجوز لوالدتك أن تعالج مرضها أو ألمها بالدخان ؛ لأن استعمال الدخان محرم ؛ لما فيه من المضار الكثيرة ، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها .
ثانيا : إذا كان وصل حلقها شيء من الدخان , وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التي وصل إلى حلقها منه شيء ، وإلا فلا شيء عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/204)
الفتوى رقم ( 4428 )
س: ما هو حكم السجائر والشيشة ، هل هي حرام أم مكروهة ؟ وإذا كان حراما أريد الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ما حكم من شرب السجاير والشيشة وهو محرم بالحج أو العمرة ؟ الرد مع الدليل وشكرا .
ج: شرب السجاير والشيشة حرام ؛ لما في ذلك من الضرر ، وقد(22/204)
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (1) ، ولأنهما من الخبائث ، وقد قال الله تعالى : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (2) وإنفاق المال في ذلك من التبذير ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (3) وإذا لعب الشيطان بالإنسان فشربهما فقد أساء وعليه التوبة والاستغفار ، عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه ، وإذا حصل ذلك منه في حج أو عمرة , لم يفسد حجه ولا عمرته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).
(2) سورة الأعراف الآية 157
(3) سورة الإسراء الآية 26(22/205)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6948 )
س5 : امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم ، وإنها لا تطيقه في حال سكره , وتجتنب فراشه ولا تطيقه إذا أرادها ، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها , وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح ، كما جاء في الحديث ؟(22/205)
ج 5 : إذا كان الواقع ما ذكر جاز لها هجره ، ولا يلحقها بذلك إثم ، ويجب عليها نصحه ، فإن تاب فالحمد لله ، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق بعدا عن المنكر ، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/206)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6884 )
س 2 : والدتي تشرب الدخان ، وأنا أشتري لها هذا الدخان , وقد نصحتها عن شرب الدخان ، وقد زعلت علي ، فما حكم هذا ؟
ج2: شرب الدخان حرام ، والإعانة على شربه بشراء ونحوه حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/206)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7665 )
س1: أخت تزوجت من أخ ملتزم ، ثم بعد فترة من الزواج بدا لها أنه يشرب السجائر ، مع أنه يعلم أنها حرام ، ولكنه يشربها في الخفاء دون علم أحد ، ولكنها تأكدت واكتشفت أنه يشربها وهو-أخ- ملتح وملتزم في باقي أمور الدين ، ويخشى الله ، ولها منه طفل رضيع ، ماذا تفعل معه ، كيف تنصحه ، هل تعيش معه ؟
ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر فتصبر المرأة المذكورة على زوجها ، وتنصحه بترك الدخان وتتابع ذلك؛ لعل الله أن يهديه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/207)
الفتوى رقم ( 7555 )
س: من كان يتاجر في السيجارة حتى صار في هذه التجارة غنيا أو ذا مال ، ثم أدى فريضة الحج من هذا المال ، فهل يقبل حجه أم لا ، ولماذا وما حكم من يعمل هذا العمل ؟ وهل هو حرام أم لا ؟
ج: الدخان حرام ، والكسب منه بيعا أو صناعة أو ترويجا أو زراعة ونحو ذلك حرام . ومن حج بنفقة من ذلك وأتى بما يجب عليه في حجه فحجه مجزئ ، ويعتبر آثما باستعماله المال الحرام .(22/207)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/208)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7924 )
س 2 : هل ورد ما يحرم التدخين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ج 2 : لم يرد فيه نص باسمه خاصة ، ولكنه من الخبائث ، فدخل في عموم قوله تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) وهو ضار ، فدخل في حديث : « لا ضرر ولا ضرار » (2) ، وإنفاق المال في ما كان خبيثا ضارا حرام ؛ لكونه تبذيرا ، فدخل في عموم قوله تعالى : { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } (3) وهو من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).
(3) سورة الإسراء الآية 27(22/208)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7756 )
س3 : ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما ، مع ذلك يعلم البائع بتحريمها ، ولا يشرب الدخان أيضا , وهو يطلب ماله فقط ، وهل يحل له هذا المال ، وهل يجوز له النفقة من نفس المال أو الحج به أو أي عمل من أعمال البر ؟
ج3: تحرم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما من المحرمات ، والمال المكتسب منهما خبيث وحرام ، والنفقة في الحج وأعمال البر يجب أن تكون من مال طيب ، لكن لو أنفق منه في الحج ونحوه فحجه صحيح ، وهو آثم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/209)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6704 )
س 2 : هل يجوز لشارب الدخان أن يحمله معه بالمسجد لأداء الصلاة وما الحكم ؟
ج 2 : لا يجوز له دخول المسجد بالدخان ، ولا حمله معه في الصلاة ، وإن صلى حاملا له فقد أساء ، وصلاته صحيحة .(22/209)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/210)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6687 )
س 1 : من يشرب الدخان منذ الصغر ، وعندما كبر أصبح مدرسا للثقافة الإسلامية ، وتفقه في دينه , ولكنه بين الحين والآخر يشرب سيجارة أو اثنتين يوميا ، فكيف يستطيع أن يقلع عن الدخان ؟ هل يأكل بعض المسليات كالفسفس ؟
ج1 : على من اعتاد شرب الدخان أن يغير من عادته السيئة بما يراه مساعدا له على الكف عن شربه ، مما ليس محرما ، وطباع الناس مختلفة , وعزائمهم متفاوتة ، فعلى كل أن يسلك ما يناسبه في تغيير هذه العادة السيئة ، وليس ذلك بمستحيل ، بل ممكن ، وإن كان فيه مشقة لا تخرجه عن كونه في طاقة المكلف , فإن طيور الصيد وحيواناته تتغير طباعها المتأصلة فيها بالتعليم وبالتدريب ، فكيف بإنسان اعتاد شرب الدخان مثلا ؟(22/210)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/211)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6616 )
س4 : هل التدخين حرام ؟ إذا شخص صعب عليه تركه أو لم يعلم بحرمته إلا بعد الابتداء به ؟
ج4 : يحرم شرب الدخان وتعاطيه ، ولو صعب عليه تركه ، أو لم يعلم بحرمته ، فهو حرام ، وبإمكانه تركه إذا وجدت الإرادة القوية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/211)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7946 )
س4 : بعض الناس في جهات تهامة يزرع الدخان ، وهذا شيء كثير في تهامة ، ويقول هذا الشخص الذي يزرع الدخان : أنا أزرعه وأبيعه ولا أشربه ، فلا يحرم علي زراعته وبيعه ما دام أنا لا أشربه ، فما حكم بيعه وزراعته إذا كان لا يشربه ، ولكن يبيعه ويأكل ثمنه ؟(22/211)
ج4 : تحرم زراعة الدخان وبيعه وشراؤه ؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) والثمن الذي يحصل منه محرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(22/212)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8862 )
س2 : ما هو حكم الإسلام في شرب السجائر ، وإذا طلب مني أحد والدي ثمن السجائر هل أعطيه ، وإذا رفضت هل أكون عاصيا ؟
ج2 : شرب الدخان حرام ، وإذا طلب منك الوالد ثمن الدخان أو شراءه فلا تفعل ، ولا تأثم بذلك ، لحديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) , وانصحهما في ترك شربه بالمعروف ، وبين لهما ضرره , وصاحبهما في الدنيا معروفا , واتبع سبيل ربك .
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(22/212)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/213)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15834 )
س3 : يقول أحد المدخنين : إن الدخان مكروه وليس حراما ، فما هو الصحيح مع ما يدعم ذلك من الأدلة ؟
ج3 : الصواب أن الدخان حرام ؛ لخبثه في طعمه ورائحته وأضراره ، وقد قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) وقد أجمعت منظمات الصحة العالمية على عظيم أضراره , وعدم فائدته ، وما كان كذلك فهو خبيث وحرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157(22/213)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16484 )
س2 : ما حكم الإسلام في الدخان وشربه ؟
ج2: التدخين حرام ؛ لأنه خبيث ، ولأنه مضر ، ولأنه إفساد للمال بغير فائدة ، وكل علة من هذه العلل تقتضي تحريمه لو انفردت , فكيف إذا اجتمعت فيه فهو حرام بلا شك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/214)
التعزير
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6687 )
س6 : الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة ، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجا أو عازبا ؟
ج 6 : من فعل فهو أثم ، وعليه التوبة والاستغفار ، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزره بما نراه رادعا له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/215)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6634 )
س 1 : ما حكم الشخص الذي تتوفر فيه كل من المخالفات الآتية : إسبال الثياب ، وحلق اللحية ، ومشاهدة أفلام الفيديو الخالعة ، الغيبة والنميمة ، التواليت وتطويل الأظافر للرجال ، الكسل عن أداء الصلاة في المسجد ، اختلاط النساء بالرجال في المسارح والحفلات ، من أكل وشرب بشماله لغير عذر عن يمينه ؟
ج 1 : يعتبر بذلك عاصيا ، ويشرع نصحه وتوجيهه ؛ لعل الله(22/215)
أن يهديه ، وحثه على التوبة النصوح , وكثرة الأعمال الصالحة ، والاستغفار ، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/216)
الفتوى رقم ( 6185 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19 \ 8 \ 1403 ه , ونصه :
إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 ه , يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب , أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة ، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به ، فإذا لم يف(22/216)
بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به ، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة ، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين :
1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك ، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري .
2 - أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار .
نأمل الإفادة .
وأجابت بما يلي :
لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال ؛ لتحقيق المصلحة العامة ، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء ، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/217)
السرقة وما يلحق بها
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 3339 )
س2 : هناك اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول كيفية قطع اليد عند إقامة الحد الشرعي ، فهل يجوز لنا أن نعترف بكلا الرأيين بدون أن نتهم بممارسة التمييز في القانون ؟
ج2 : أولا : قال الله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) وأقل ما يطلق عليه اسم اليد في اللغة العربية التي بها نزل القرآن : الكف مع الأصابع إلى الكوع ، فلا يجوز العدول عنه إلى ما هو أدنى من ذلك ؛ لأنه يفوت العمل بما أوجبه نص الآية ، وقد أكد ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ، فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : (إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى من الكوع) (2) ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم ، فكان إجماعا ، فاجتمعت اللغة والعمل على أن محل القطع في
__________
(1) سورة المائدة الآية 38
(2) انظر : (مصنف عبد الرزاق) 10 / 185 ، و (مصنف ابن أبي شيبة) 10 / 29 ، و (السنن الكبرى) للبيهقي 8 / 271 ، وانظر أيضًا : (التلخيص الحبير) 4 / 71 .(22/219)
السرقة مفصل الكوع من اليد .
ثانيا : الحدود وكيفية تنفيذها من الأمور التوقيفية ، فيجب الوقوف في ذلك على ما ثبت عملا ونصا ، ورعايته في التقيد دون نظر إلى إرضاء الطوائف وجبر الخواطر ، ومع ذلك فالاعتراف بالرأيين في التقنين والبناء عليهما يحدث بلبلة في الفكر ، واختلافا في التطبيق والتنفيذ ، وتفاوتا في الجزاء في الأمة الواحدة ، وذلك لا يليق .
س 4 : في حالة تنفيذ عقوبة قطع اليد هل يستحق المجرم استرداد اليد المقطوعة لتركيبها مرة أخرى بعملية جراحية ؟
ج4 : لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة ؛ لما في ذلك من الذهاب بمعالم العقوبة على الجريمة ، ويتبع ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار ، وهو مناف لكمال الجزاء والنكال في قوله تعالى : { جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 38(22/220)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6800 )
س 6 : هناك أناس يحلون سرقة الحكومات الإسلامية , بدعوى أنهم لا يحكمون بشرع الله ، وكيف نرد على هؤلاء ؟
ج 6 : تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله ، قال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (1) وقال : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 38
(2) سورة البقرة الآية 188(22/221)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4048 )
س5 : هل الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة وطنية في حق نقصان أجرته تعتبر سرقة وحراما ؟
ج5 : نعم يعتبر حراما ، وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات .(22/221)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/222)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 5276 )
س 13 : شخص سرق من عدة أشخاص ، ولكنه لا يعرف عنهم شيئا ، وعندما ندم على فعله تصدق بأكثر مما سرق ، ويقول في الصدقة : اللهم اجعل ثوابها لمن له حق علينا ؟
ج 13 : إذا تصدق بما سرق أو بقدره عمن سرقه منه بعد عجزه عن إيصاله إليه؛ لعدم معرفته مثلا كفاه ذلك إن شاء الله ، ونرجو له من الله تعالى المغفرة إذا تاب توبة نصوحا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/222)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11003 )
س 3 : ما حكم من سرق المصحف أو كتبا دينية أو ثقافية وهو يفيد بهما في سبيل الله ورسوله الكريم ؟(22/222)
ج 3 : السرقة محرمة ؛ سواء كان يريد السارق أن يستفيد منها في سبيل الله أم لا ، وعلى من سرق شيئا أن يرده إلى صاحبه , وأن يتوب إلى الله - جل وعلا - ويستغفره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/223)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17627 )
س5 : ما هي شروط قطع اليد في السرقة ؟
ج5 : يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط :
1 - السرقة ، وهي : أخذ المال مختفيا ، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه .
2 - أن يكون السارق مكلفا ، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون .
3 - أن يكون المسروق نصابا ، فلا قطع فيما دونه ، والنصاب : ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره .
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة .
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .(22/223)
6 - أن يسرق من حرز .
7 - أن يخرجه من الحرز .
8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق .
9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه .
والنظر في هذه الشروط , وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/224)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7405 )
س 2 : الرقص والخمر حرام أو مكروه ، ما حكم من اتبع النسوة بلا زوجته في هذه الدنيا عند الله ؟ ما حكم السارق ؟
ج 2 : رقص النساء بحضور الرجال حرام ، وشرب الخمر حرام ، وهو من كبائر الذنوب . ومتابعة الرجل النظر إلى امرأة غير زوجته واستماعه إلى غنائها حرام ، ومن فعل ذلك نصح , فإن تاب فبها وإلا عزر .
والسرقة حرام ، ومن سرق قدر نصاب من مال(22/224)
محترم من حرزه دون شبهة قطعت يده ، وإقامة الحدود إلى ولي الأمر العام أو من ينيبه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/225)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1500 )
س 1 ، 2 : رجل سرق مال رجل آخر ، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق , وأراد أن يقضي ما في ذمته , ويؤدي ما عليه من النصب ، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته ، ولم يعرفه أصلا ، ما حكم الله فيه ؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله ؟
المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه , ولكنه مات وترك ورثته متفرقين ، لا يعرف مكان استقرارهم , ويعرف البعض منهم .
ج 1 ، 2 : السرقة من كبائر الذنوب , وقد حكم الله على من سرق بالقطع ، فقال تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) وقد
__________
(1) سورة المائدة الآية 38(22/225)
شرع الله التوبة فقال تعالى : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) والتوبة قد تكون من حقوق الخالق , وقد تكون من حقوق المخلوق ، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط : الاعتراف بالذنب ، والإقلاع عنه ، والندم على ما فعله ، والعزم على أن لا يعود إلى مثله .
وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه ، واستحلاله منه إن أمكن ، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه ، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن ، وإلا فيدعو له .
إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب , ويريد قضاء ما في ذمته , فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا , أو ورثته إن كان ميتا , وجب عليه ذلك ، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال ، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه .
__________
(1) سورة المائدة الآية 39(22/226)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/227)
السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم ( 20948 )
س 1 : إن جدي قد أؤتمن على مجموعة من الغنم ، وكان والدي هو الذي يسرح بها وهو صغير دون سن البلوغ حسب علمي ، وذات يوم ذبح منها واحدة , ولم يستفد منها لا بأكل ولا بغيره , وإنما كان ذلك نوعا من العبث , ثم قال لجدي : إن تلك الشاة قد ماتت , وأخبروا صاحب الغنم أن الشاة قد ماتت ، وسلم صاحب الغنم الأمر , ولكن لم يخبروه بالحقيقة ، والآن جدي وأبي متوفيان يرحمهما الله ، فماذا أفعل ؟ وإذا كان عليه شيء فكيف يخرج ؟ ومن أين وكيف يصرف ؟ وإني لا أعلم صاحب الشاة . أفتونا مأجورين .
ج1: إذا لم تعلم صاحب الشاة فتصدق بثمنها بالنية عنه من إرث أبيك أو مالك الخاص ، وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله .
س5: إنني كنت طالبا بمدرسة من المدارس , وطلبت مني المدرسة أن أساعد من يعمل بالمقصف ، وكان يطلب مني بعض الزملاء أن أعطيه من المقصف على أن يسدد في اليوم الثاني إلا(22/227)
أنه لم يسدد في اليوم التالي ، وأنا تركت الموضوع والآن لا أعرف المبلغ كم يكون ، وقد تغير المسئولون بالمدرسة . فما الحكم في ذلك ؟ وإذا كان يجب علي دفع شيء من المال فلمن يصرف وكيف يصرف ؟ علما أنه يصعب علي مصارحة مسئول المدرسة الجديد بالأمر .
ج5: إن كنت تعرف الآن الطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم فطالبهم بالتسديد لمقصف المدرسة ، وإلا فتتحمل أنت نتيجة تفريطك ، فتقدر ذلك وتدفعه لمقصف المدرسة إن أمكن ذلك ، وإلا فتصدق به بالنية عن المشتركين بالمقصف مع التوبة إلى الله تعالى ، وعدم فعل ذلك في المستقبل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/228)
الفتوى رقم ( 21072 )
س : عثرت على مبلغ من المال وقدره سبعة آلاف ومائتي ريال (7200) مع قريب لي ، وبسؤاله عن مصدر هذا المبلغ , أفاد أنه دخل عليه عن طريق الحرام ، والمبلغ الآن موجود لدي .(22/228)
السؤال : كيف أتصرف في هذا المبلغ : هل أقوم بإرساله إلى الجمعيات الخيرية ، أو أدفعه إلى أحد المحتاجين ، أو المساهمة به في بناء مسجد ؟ علما بأن أخو هذا الشخص عندما علم بوجود هذا المبلغ لدي طلب مني إعطاءه إياه لسد حاجته ؛ وهي دفع رواتب الخادمة ، علما بأنه موظف وراتبه يتجاوز الثلاثة آلاف ريال ، هل أدفع المبلغ إليه ، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الطريقة المناسبة لصرف هذا المبلغ ، علما بأن الشخص الذي وجدت هذا المبلغ معه عاد إلى الله وندم على ما فعل ، خاصة وأن هذا المبلغ ليس لأشخاص معروفين حتى يعاد إليهم ، وإنما - وحسب إفادة الشخص نفسه - دخل عليه عن طريق البيع الحرام .
ج : إذا كان المبلغ الذي وجدته مع قريبك تحصل عليه من مكاسب خبيثة , أو بيع أشياء محرمة , فإنه يتخلص منه بإنفاقه في المشاريع الخيرية العامة غير بناء المساجد ، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل السيئ ، هذا إذا كان هذا المبلغ ليس حقا لأحد , أو كان ثمنا لأعيان مغصوبة مسروقة أو نحو ذلك ، فإنه يلزمه مع التوبة النصوح أن يرده لصاحبه إن وجده ، أو ورثته إن كان متوفى ، فإن لم يعرف أصحابه فإنه يتصدق به بالنية عن أصحابه ، فإن جاء صاحبه يطالب به فإنه يسلمه له ، وأجر الصدقة له إن شاء الله .(22/229)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/230)
الفتوى رقم ( 20921 )
س : ترقيت وظيفيا من ثلاثة أشهر للعمل في صرف رواتب موظفي الإدارة التي أعمل بها ، وقد وجدت إحراجا في صرف الهللات التي فوق الراتب ، خصوصا وأنها لا تتوفر بالكمية المطلوبة ، فأصبح لدي وفرا ما بين 300 ريال 500 ريال , فتصدقت بها أول مرة لأحد الموظفين المحتاجين بالإدارة ، والمرة الثانية بين جدي وأحد المحتاجين ، والثالثة ما زالت لدي , منتظرا فتواكم . حفظكم الله .
ج : ما مضى فالواجب عليك دفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها إلا أن يسمحوا لك بأن تتصدق بها عنهم ، وفي المستقبل عليك أن تذهب إلى مؤسسة النقد , وتأخذ منهم صرف هللات , تجعلها عندك وتدفع منها للمستحقين لها رواتبهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/230)
حد الردة
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 21166 )
س 1 : ما مفهوم الارتداد ؟
ج 1 : الردة هي : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ، والردة تحصل بالقول والفعل والشك والترك .
فالردة بالقول : كسب الله تعالى ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم .
والردة بالفعل : كالسجود للصليب أو الصنم ، أو الذبح للقبور ، أو امتهان المصحف .
والردة بالشك : كالشك في صحة دين الإسلام ، أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم .
والردة بالترك : كالإعراض عن دين الإسلام ؛ لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك .
س 2 : عقوبة المرتد هو القتل ؛ فلماذا هذا التشدد ؟
ج 2 : عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل ، قال الله تعالى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 217(22/231)
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من بدل دينه فاقتلوه » (1) رواه البخاري في (صحيحه) ، ومعنى الحديث : من انتقل عن دين الإسلام إلى غيره , واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل ، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة » (2) رواه البخاري ومسلم .
وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها :
1 - أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو نفاقا ، وباعث له على التثبت في الأمر ، فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في الدنيا والآخرة ، فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره ، ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه .
2 - من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين ، ومن دخل في جماعة المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها , ودرء كل ما من شأنه أن يكون سببا في فتنتها أو هدمها , أو تفريق
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2854),سنن الترمذي الحدود (1458),سنن النسائي تحريم الدم (4060),سنن أبو داود الحدود (4351),سنن ابن ماجه الحدود (2535),مسند أحمد بن حنبل (1/282).
(2) صحيح البخاري الديات (6484),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676).(22/232)
وحدتها ، والردة عن الإسلام خروج على جماعة المسلمين ، ونظامها الإلهي ، وجلب للآثار الضارة إليها ، والقتل من أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه الجريمة ومنع ارتكابها .
3 - أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من المسلمين وغيرهم من المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته ، فلو كان حقا لما تحول عنه ، فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات؛ بقصد إطفاء نور الإسلام , وتنفير القلوب منه ، فقتل هذا المرتد إذا هو الواجب؛ حماية للدين الحق من تشويه الأفاكين ، وحفظا لإيمان المنتمين إليه ، وإماطة للأذى عن طريق الداخلين فيه .
4 - ونقول أيضا : إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة؛ حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال , ومنعا للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم التي تفتك به ؛ كالمخدرات وغيرها ، فإذا وجد هذا لحماية قوانين البشر فدين الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , والذي كله خير وسعادة وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يعاقب من يعتدي عليه ، ويطمس نوره ، ويشوه نضارته ، ويختلق الأكاذيب نحوه؛ لتسويغ(22/233)
ردته وانتكاسه في ضلالته .(22/234)
/200 س 3 : إذا ارتد أحد عن الإسلام عقوبته القتل ، فلماذا الذي يسلم ليس له مثل هذه العقوبة ؟
ج 3 : من دخل في دين الإسلام فقد أطاع الله سبحانه في تحقيق العبودية له , وإخلاص الدين له الذي يجب على كل مكلف من الجن والإنس الاستجابة له ، والإيمان به ، وهذا هو حق الخالق على مخلوقه ، قال الله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (1) وقال سبحانه : { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } (2) وقال جل وعلا : { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (3) وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (4) وقال عز وجل مبينا جزاء من دخل في الإسلام , وباشر الإيمان قلبه , فظهر ذلك على جوارحه بعمل الصالحات : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا } (5) { خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا } (6)
__________
(1) سورة الذاريات الآية 56
(2) سورة آل عمران الآية 19
(3) سورة آل عمران الآية 85
(4) سورة البقرة الآية 21
(5) سورة الكهف الآية 107
(6) سورة الكهف الآية 108(22/234)
وقال سبحانه : { يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (1) وقال : { فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى } (2) وقال : { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (3) والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ، فهذا هو جزاء من دخل في الإسلام فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، وبالإسلام دينا ، جزاؤه : الهدى والنور والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ، والفوز بنعيم الجنة ورضوان الله , والنجاة من النار .
أما من عكس الأمر وارتد عن الحق المنزل من السماء فقد عصى الله ، وخالف أمره ، فاستحق بذلك عقوبة الدنيا بالقتل , وعقوبة الآخرة في الخلود في عذاب النار , كما حكم بذلك الله
__________
(1) سورة الأعراف الآية 35
(2) سورة طه الآية 123
(3) سورة النحل الآية 97(22/235)
جل وعلا في قوله : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة البقرة الآية 217(22/236)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4792 )
س 4 : هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي ، أعني إذا ارتكب المسلم ذنبا أوجب ردته في زمن سابق , ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى ، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت ؟ علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله . أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة ، وبالتالي عدم إقامة الحد ؟
ج 4 : من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائبا نادما فلا يجوز أن يقام عليه الحد ؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته ، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها ، كما قد دل على ذلك(22/236)
الكتاب والسنة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/237)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9438 )
س 4 : ما قولكم في من يقول عدم تحريم الإتيان إلى المرأة التي لم تكن في عصمة رجل ، وإنما تحرم المرأة التي كانت في عصمة الرجل ، وذلك الذي يسمى (الزنا) ؟
ج 4 : من قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لعموم نص القرآن للأمرين ، ولتصريح السنة بتحريم كل منهما وتسميته زنا ، وبيان عقوبة كل منهما ، قال الله تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } (1) وقال : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } (2) الآيات وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ,
__________
(1) سورة الإسراء الآية 32
(2) سورة النور الآية 2(22/237)
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » (1) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الحدود (1690),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(22/238)
الفتوى رقم ( 19351 )
س: نرفع إليكم هذا السؤال ، ونناشدكم بما أخذ الله على أهل العلم من الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه ، لنرجو منكم الإجابة الحاسمة على شبهات شخص يدعى دكتور أحمد البغدادي ، كثر منه الطعن في دين الله تعالى ، وتشكيك الناس في أحكامه في الصحف ووسائل الإعلام , حتى لقد أثر في عقول كثير من المسلمين والعياذ بالله ، وهذا المدعي ينتحل ما يلي :
1 - إنكار حد الرجم ، يقول : (وقتل الثيب المحصن لم يرد في القرآن الكريم ، ولكن الفقهاء كعادتهم أقروا عقوبة الرجم حتى الموت) جريدة الأنباء الكويتية عدد 9550 .
2 - إنكاره حد الردة ، وسخريته بالفقهاء؛ لأنهم يقولون به ، يقول : (بل إن الفقهاء يفتخرون بقتل المرتد وإيذاء غير المسلمين) . المصدر السابق 7124 .
ويقول : (وليس صحيحا أن الشرع الإسلامي الحنيف قد(22/238)
قال كلمته في شأن الردة بنفس الصورة التي يريدها أو يزعمها الفقهاء ، لاختلاف نصوص الأحاديث وأحكامها عن نصوص القرآن وأحكامها ، فالنص القرآني واضح لا لبس فيه بكفر المرتد عن دينه ، وليس هناك ذكر لأي قتل أو عقوبة في حين أن أحاديث الردة ترتب عقوبة القتل) المصدر السابق عدد 7053 .
3 - تفضيله الدولة العلمانية على الدولة الدينية ، يقول : (رفض الفقهاء وبإصرار اتخاذ موقف ديني صارم تجاه الدولة الجديدة التي تضع قدما في حوض العلمانية ، والقدم الأخرى في حوض العقيدة الدينية من الناحية التعبدية ، وفي الحقيقة أنه قد تم تجاهل كل المفاهيم التقليدية الواردة في كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية ، ولكن أحدا لا يريد أن يعترف بذلك ، خاصة بعد أن تبين أن فضائل ومزايا المجتمع المدني القائم على الديمقراطية والحرية والمساواة أفضل من المجتمع الديني) المصدر السابق عدد 7100 .
4 - دعوته إلى تجاوز النصوص الشرعية : يقول : (إن الحاضر يمثل واقعا لا بد من التعامل معه وفق صيغة عملية حياتية , أو بتعبير فقهي وضع المصلحة فوق النص الديني ؛ لأن ما يحدث عمليا الآن يتمثل في تجاهل النص الديني وفق عملية خداع النفس بمبدأ : الضرورات تبيح المحظورات ، والتدرج في التطبيق وما إلى(22/239)
ذلك من قواعد فقهية تمثل تحايلا عن النص الديني ، ومن الأفضل للمسلمين التوقف عن ذلك ، وإعلان عجزهم عن تطبيق مبادئ الشرع الحنيف ؛ لأن الواقع أقوى منهم ومن النص الديني) المصدر السابق عدد 7276 .
5 - إنكاره تكفير اليهود والنصارى والبوذيين ، يقول : (وأما التصنيف التقليدي أن هذا مسلم وذاك كافر , فيجب أن يتوقف من خلال وصف الطرف ذاته بما هو عليه ، فالإنسان المسيحي أو اليهودي أو البوذي يجب أن يطلق عليه وصفه الديني وليس وصف الكافر ؛ لأن المسلم نفسه بالنسبة للفكر الديني المسيحي التقليدي يوصف بالكفر) . المصدر السابق عدد 6941 .
6 - تشكيكه بحفظ القرآن الكريم ، وطعنه في الصحابة الكرام ، يقول : (أعلم أن كثيرا من أصحاب العقول البسيطة والثقافة المتواضعة قد يتساءلون : كيف نتسامح مع من يتعرض للنص الديني بالبحث والتحليل ؟ وأعتقد جازما أنهم لم يترددوا في تكفير من يجرؤ على طرح السؤال التالي : كيف نثق عند جمع القرآن بالصحابة الذين حفظوا أو كتبوا الآيات على الجلد أو العظام ؛ لأن سؤالا كهذا يقتحم المحرمات التي اصطنعها أهل التيار الديني) المصدر السابق 7290 .
7 - تشكيكه بالأحاديث النبوية ، يقول : (لا يعلم كثير من(22/240)
الناس أن أول من رد الأحاديث النبوية وطالب بالتثبت منها هم الفقهاء ورجال الدين ، ولن أذكر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب , الذي كان يضرب أبا هريرة بسبب كثرة أحاديثه , وما كان يصدقه حتى يأتي له بالشهود ، حتى إذا ما مات عمر انطلقت الأحاديث من أبي هريرة كالسيل) جريدة السياسة عدد 9564 .
ويقول : (وإن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال : فوالله أن يتنخم النبي بنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم , فدلك بها وجهه وجلده ، وخلاصة القول : أن الطبري يكتب التاريخ بأسلوب لا عقل فيه ولا منطق ، ومع ذلك لم يجرؤ المسلمون على كثرة مؤرخيهم على تنقيح الطبري من هذه الخزعبلات والخرافات) جريدة الأنباء الكويتية عدد 7283 .
8 - إنكاره أن الإسلام أعطى الإنسان حقوقه في الأحكام ، يقول : (ثم لا نخجل بعد ذلك كله في التباهي بالقول والكتابة أن الدين الإسلامي أول من أقر حقوق الإنسان) المصدر السابق عدد 6822 .
وغير ذلك من الطعن في الدين والصحابة والعلماء والتشكيك في نصوص الشرع ومحكماته ومبادئ الإسلام الحنيف .
والمطلوب من السادة أهل العلم الإجابة على ما يلي :
1 - ما حكم الأقوال التي قالها هذا القائل ؟(22/241)
2 - ما هو حكم من يقول هذه الأقوال ويعتقدها ؟
3 - ما هو الواجب تجاهه ؟
4 - هل يجوز للصحف نشر كلامه هذا وأشباهه بحجة حرية الرأي ، وما هو الموقف من الصحيفة التي دأبت على نشر مثل هذه الأقوال ، وتمكين هذا وأشباهه من الكتابة فيها ؟
هذا ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن المسلمين في أمس الحاجة في هذا الزمن التي عظمت فيه الفتن إلى إرشاد أهل العلم , الذين لا يخافون في الله لومة لائم؛ لينصر الله بهم الدين , ويقمع بقولهم الذين في قلوبهم مرض والمنافقين . فنهيب بكم التعجيل في الجواب والإرشاد إلى الصواب؛ ليقذف الله تعالى بكم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . والله المستعان .
ج: أولا : حد الرجم ثابت بالآية التي نسخ لفظها , وبقي حكمها من سورة الأحزاب : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) ، وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، وبإجماع المسلمين ، ولم ينكره إلا أهل البدع من الخوارج ونحوهم .
ثانيا : ثبت حد الردة بالأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب(22/242)
الزاني , والتارك لدينه المفارق للجماعة » (1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » (2) رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي .
ونفذ الصحابة حد الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « فعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : قدم علي معاذ وأنا باليمن ، فكان رجل يهودي فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فلما قدم معاذ قال : (لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) ، قال : وكان قد استتيب قبل ذلك » (3) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وعن عكرمة قال : أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » (4) , ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » (5) رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي ، ولم
__________
(1) صحيح البخاري الديات (6484),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676),سنن الترمذي الديات (1402),سنن النسائي تحريم الدم (4016),سنن أبو داود الحدود (4352),سنن ابن ماجه الحدود (2534),مسند أحمد بن حنبل (1/382),سنن الدارمي الحدود (2298).
(2) صحيح البخاري الجهاد والسير (2854),سنن الترمذي الحدود (1458),سنن النسائي تحريم الدم (4060),سنن أبو داود الحدود (4351),سنن ابن ماجه الحدود (2535),مسند أحمد بن حنبل (1/282).
(3) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أحمد 4 / 409 ، والبخاري 5 / 107 - 108 ، 8 / 50 ، 108 ، ومسلم 3 / 1457 ، كتاب : (الإمارة) ، باب : (النهي عن طلب الإمارة) ، وأبو داود 4 / 524- 526 برقم (4354 -4357) ، والنسائي 7 / 105 برقم (4066) ، وعبد الرزاق 10 / 168 برقم (18705) ، وابن أبي شيبة 12 / 271 .
(4) صحيح البخاري الجهاد والسير (2854),سنن الترمذي الحدود (1458),سنن النسائي تحريم الدم (4060),سنن أبو داود الحدود (4351),مسند أحمد بن حنبل (1/282).
(5) أحمد 1 / 217 ، 282 ، 282 -283 ، والبخاري 8 / 50 ، وأبو داود 4 / 520 برقم (4351) ، والترمذي 4 / 59 برقم (1458) ، والدارقطني 3 / 108 ، وعبد الرزاق 5 / 213 برقم (9413) ، وابن حبان 10 / 328 ، 12 / 421 برقم (4476 ، 5606) ، والحاكم 3 / 538- 539 ، والبيهقي 8 / 202 .(22/243)
يخالف فيه أحد من المسلمين الذين يعتد بخلافهم ، والحمد لله .
ثالثا : تفضيل الدولة العلمانية على الدولة الإسلامية هو تفضيل للكفر على الإيمان ؛ كما قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا } (1) { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا } (2) .
رابعا : الشريعة الإسلامية كاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد ، فمن زعم أنها لا تصلح في هذا الزمان ، وأن أنظمة البشر أصلح منها ، فهو كافرة؛ لأنه مكذب لله ولرسوله في كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ } (3) إلى قوله تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (4) .
__________
(1) سورة النساء الآية 51
(2) سورة النساء الآية 52
(3) سورة النساء الآية 60
(4) سورة النساء الآية 65(22/244)
خامسا : الله سبحانه وتعالى كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا } (1) { أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا } (2) وقال تعالى : { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } (3) إلى قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } (4) وقال وتعالى : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } (5) { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ } (6) وقال تعالى : { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا } (7) .
__________
(1) سورة النساء الآية 150
(2) سورة النساء الآية 151
(3) سورة البينة الآية 1
(4) سورة البينة الآية 6
(5) سورة المائدة الآية 17
(6) سورة المائدة الآية 73
(7) سورة المائدة الآية 82(22/245)
سادسا : من شكك بحفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر؛ لأنه مكذب لله في قوله : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (1) وقال تعالى : { لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } (2) فالقرآن والسنة لا يزالان محفوظين بحفظ الله لهما , لا يتطرق إليهما تغيير ولا تبديل , يرويهما خلف الأمة عن سلفها غضين طريين ، ولله الحمد والمنة ، والطعن في الصحابة تكذيب لله سبحانه في ثنائه عليهم , وتزكيته لهم بقوله تعالى : { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } (3) الآية وبقوله : { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } (4) وبقوله تعالى : { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } (5) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق
__________
(1) سورة الحجر الآية 9
(2) سورة فصلت الآية 42
(3) سورة الفتح الآية 29
(4) سورة التوبة الآية 100
(5) سورة الفتح الآية 18(22/246)
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » (1) ، وإنما يطعن فيهم أعداء الإسلام من الشيعة والمنافقين والذين في قلوبهم مرض .
سابعا : الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم , والتشكيك فيها طعن في القرآن الكريم الذي جاء بالأمر بالأخذ بالسنة ، والعمل بها كما قال تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (2) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » (3) كما في قوله تعالى : { وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } (4) والكتاب هو : القرآن ، والحكمة هي : السنة . فلا يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراخ الجهمية والمعتزلة , وأتباع المستشرقين من اليهود والنصارى , ومن تثقف بثقافتهم وشرب من منابعهم .
ثامنا : من زعم أن الإسلام لم يعط الإنسان حقوقه المناسبة
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3470),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2541),سنن الترمذي المناقب (3861),سنن أبو داود السنة (4658),سنن ابن ماجه المقدمة (161),مسند أحمد بن حنبل (3/55).
(2) سورة الحشر الآية 7
(3) رواه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه : أحمد 4 / 131 ، وأبو داود 5 / 10 برقم (4604) ، والدارقطني 4 / 287 ، وابن حبان 1 / 189 برقم (12) ، والطبراني في (الكبير) 20 / 283 برقم (669 ، 670) ، وفى (مسند الشاميين) 2 / 137 , 3 / 103 ، برقم (1061 ، 1881) ، ت : حميد السلفي ، والطحاوي في (شرح المعاني) ، 4 / 209 ، والبيهقي في (السنن) 9 / 332 ، وفي (دلائل النبوة) 6 / 549 .
(4) سورة النساء الآية 113(22/247)
فقد اتهم الله سبحانه بالظلم والجور ؛ لأن الإسلام من عند الله ، وقد وصفه الله بأنه هدى للناس ورحمة ، وكيف يكون هدى ورحمة وهو لم يعط الناس حقوقهم , ويخلصهم من الظلم ، إن من يصف الإسلام بهذا الوصف فهو كافر ملحد مكذب لله ولرسوله ، نسأل الله العافية والسلامة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/248)
قاتل نفسه
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2762 )
س 5 : قرأت في عديد من المراجع وسمعت من كثير من الناس : أن عباد القصور المشيدة , والفروج الفتية , والمناصب الزائلة , أعداء الدين والعدل والإنصاف , عذبوا بعض المسلمين أو بعض السياسيين بالنار الموقدة حتى ماتوا ، وبعضهم بالكهرباء وغيرها حتى ماتوا بالتقطيع والتقسيط ، فهل يجوز لمن امتحنه الله أو انتقم منه بمثل هذا التعذيب أن يقتل نفسه؛ ليستريح من الموت المقطع والتمثيل بحواسه وأجزائه وهو حي ، أم يشمله الوعيد المذكور في (صحيح البخاري ) وهذا نصه : « من تردى من جبل فمات بعث وهو يتردى في نار جهنم , ومن طعن نفسه بمدية فمات بعث وهو يطعن بطنه أو رأسه . . » (1) إلخ ، أمليته من ذاكرتي ؛ ولذا فلعلها خانتني في بعض مفرداته .
ج 5 : لا يجوز لمن ابتلي بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (2) { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } (3)
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5442).
(2) سورة النساء الآية 29
(3) سورة النساء الآية 30(22/249)
وقوله عليه الصلاة والسلام : « كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح , فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده , فما رقأ الدم حتى مات ، قال الله عز وجل : بادرني عبدي بنفسه ؛ حرمت عليه الجنة » (1) متفق عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » (2) متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري ، وإنما الواجب عليه الصبر والتحمل واللجوء إلى الله سبحانه , وسؤاله الفرج ، وهو القائل سبحانه : { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ } (3) والقائل : { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } (4) { إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } (5) .
__________
(1) رواه من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : أحمد 4 / 312 ، والبخاري 4 / 146 ، ومسلم 1 / 107 برقم (113) ، وأبو يعلى 3 / 96 برقم (1527) ، وابن حبان 13 / 328 ، 329 برقم (5988 ، 5989) ، والطبراني 2 / 161 برقم (1664) ، والبيهقي 8 / 24 ، والبغوي 10 / 155 برقم (2525)
(2) صحيح مسلم الإيمان (212),مسند أحمد بن حنبل (1/290).
(3) سورة النمل الآية 62
(4) سورة الشرح الآية 5
(5) سورة الشرح الآية 6(22/250)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/251)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9017 )
س 2 : ما حكم الدين فيمن تناول سما بقصد الانتحار , ولكنه لم يمت وبعد مدة توفي وفاة طبيعية ؟ وهل يدخل ضمن من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » (1) ؟
ج 2 : تناوله السم بقصد الانتحار من كبائر الذنوب ، وإن لم يمت منه ، ولكنه لا يدخل في عموم حديث : « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » (2) ؟ لأنه لم يقتل نفسه بالفعل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (212),مسند أحمد بن حنبل (1/290).
(2) صحيح مسلم الإيمان (212),مسند أحمد بن حنبل (1/290).(22/251)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6362 )
س 6 : هناك رجل يصاب بالصرعة فيغمى عليه ساعات ، وفي ذات يوم طرد زوجته وأخذ البندقية ورمى نفسه فمات ، فهل(22/251)
يعتبر في حكم القاتل نفسه ، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة ؟
ج 6 : إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/252)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5958 )
س 3 : ما حكم من قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر ؟
ج 3 : من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك ، ومن قتل نفسه من المسلمين عمدا؛ لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر ، لكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار , وأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه .(22/252)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/253)
الفتوى رقم ( 8769 )
س: إذا ظنت المرأة المسلمة أن الأعداء الكفار سيعتدون على عرضها فهل يبيح لها الإسلام أن تقتل نفسها بأي طريقة؛ صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المجاهدين ؟
ج: لا يجوز لها أن تقتل نفسها , ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرا ، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/253)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17924 )
س 4 : هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار؛ لأنه ورد في الحديث : خالدا مخلدا فيها أبدا . فهل يخرج منها ، وإن كان يخرج فما توجيه كلمة : "أبدا" في الحديث .(22/253)
ج 4 : صاحب الكبيرة متوعد بالعذاب كقاتل نفسه ، إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكفار كغيره من أصحاب الكبائر ، وما ذكر في الحديث من الخلود فهو خلود مؤقت ، جمعا بين الأدلة الشرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/254)
أطعمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4888 )
س 1 ، 2 : إنني وإخوتي كل منا يعمل في عمل نقتات منه ، وعندما يتجمع مع كل منا مبلغ من المال نعطيه لوالدنا الذي يقوم بالإنفاق على المنزل ، من طعام وشراب وخلافه ، وإنني والحمد لله أتحرى الحلال في مصدر رزقي ، ولكني لا أعلم عن مصادر أرزاق إخوتي كيف تكون ، أحلال كلها ، أم كلها حرام ، أم أنها خليط منهما ؟ علما بأنهم لا يعطون أهمية للحلال والحرام في شئونهم إلا قليلا ، وأعتقد أنهم لو حانت لهم الفرصة بطريقة أو بأخرى لكسب غير شرعي فلن يتورعوا عن انتهازها . فما حكم مأكلي ومشربي معهم , أو بصورة أخرى ما حكم استفادتي بالطعام والشراب الذي يختلط فيه دخلي مع دخلهم ؟
إن عملي هذا يقتضي أن أتناول وجبة غداء عند مستخدمي , وهؤلاء المستخدمون يقترضون من البنوك بالفائدة لبناء سفن ومشروعات أخرى ، فما حكم هذا الطعام ؟
ج 1 ، 2 : يجب على المسلم أن يتحرى الحلال والطيب في مطعمه ومشربه وملبسه ؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص :(22/255)
« أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » (1) ولما ثبت في ( صحيح مسلم ) من قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : وقوله تعالى : ثم ذكر : الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يقول : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام , ومشربه حرام , وملبسه حرام , وغذي بالحرام , فأنى يستجاب لذلك » (4) ؟ , ولقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (5) , ولا نرى عليك حرجا في البقاء مع والدك وإخوتك , والأكل من كسبهم ما لم تعلم أن ذلك الشيء حرام ؛ لما يرجى في اجتماعك معهم من الخير الكثير ، فإن ظهر من إخوتك شيء مما حرم الله فالواجب نصيحتهم وتوجيههم إلى الخير؛ رجاء أن يهديهم الله بك .
__________
(1) رواه الطبراني في (الأوسط) 7 / 255 - 256 برقم (6491) ، ت : الطحان .
(2) صحيح البخاري الاستئذان (5903),صحيح مسلم السلام (2163),سنن الترمذي تفسير القرآن (3301),سنن أبو داود الأدب (5207),سنن ابن ماجه الأدب (3697),مسند أحمد بن حنبل (3/218).
(3) سورة المؤمنون الآية 51 (2) { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }
(4) سورة البقرة الآية 172 (3) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ }
(5) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(22/256)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/257)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3545 )
س 1 : ما حكم الشريعة الإسلامية في أكل العنب الأسود ، ونعرف أن هذا العنب يصنع به الخمر ، فهل أكله حلال أم حرام ؟
ج 1 : العنب من المأكولات المباحة الطيبة ، ولم يرد دليل يحرمه ، سواء كان أسود أو غير أسود ، فيبقى على الأصل ، وكونه يصنع منه الخمر لا يحرمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/257)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7466 )
س 3 : هل أكل البصل محرم يوم الجمعة أو مكروه ، وهل هناك إثم إذا أكل إنسان بصلا يوم الجمعة ثم ذهبت الرائحة باستعمال النعناع ومعاجين الأسنان ، وهل الحرمة متعلقة فقط(22/257)
بالرائحة ، أم أن هناك أحاديث ترغب في أكل البصل ؟
ج 3 : أكل البصل النيء مكروه لرائحته الكريهة ، مع توقع حضوره المساجد والمجامع العامة ومخالطته الناس ، سواء كان ذلك في - يوم الجمعة أو غيرها ، أما إذا كان مطبوخا فلا بأس بأكله ؛ لزوال رائحته ، وقد ثبت في الحديث : « من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا » (1) ، ومن أكل ثوما أو بصلا وأزال الرائحة بأي مزيل فلا إثم عليه في اختلاطه بالناس في المساجد ومجالس الخير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (817),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (564),سنن الترمذي الأطعمة (1806),سنن النسائي المساجد (707),سنن أبو داود الأطعمة (3822),مسند أحمد بن حنبل (3/400).(22/258)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11862 )
س 2 : إذا ذبح الرجل ذبيحته وسلخها يأكل من كبدها وبعضا من لحمها بدون طبخ ، وأنا سمعت أنه لا يحل الأكل بدون طبخ إلا للسباع فهل هذا صحيح ؟ أفيدوني عن هذه الأسئلة مأجورين ، بارك الله فيكم وأبقاكم لنا للإسلام والمسلمين .
ج 2 : يجوز الأكل من لحم الذبيحة وكبدها قبل الطبخ إذا أمنت المضرة .(22/258)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/259)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18773 )
س 2 : ما هو اللحم الحلال ؟
ج 2 : ما عدا ما حرم الله من اللحوم فهو حلال طيب ، والذي حرمه الله هو : الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله من الأصنام والمعبودات من دون الله أو ذكر عليه اسم غير الله ، وسباع البهائم والطير التي تفرس بأنيابها أو مخالبها ، وكل ما هو مستخبث من الحشرات والطيور ونحوها ، أو مضر بالصحة ، وما عدا ذلك فهو حلال من حيوانات البر والبحر كبهيمة الأنعام ، وهي : الإبل والبقر والغنم ، والدجاج والسمك ، وصيد البر من الظباء والأرانب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/259)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4250 )
س 1 : ما حكم الحلوى بصفة عامة ، والتي تأتينا من البلدان الغير إسلامية ؟
ج 1 : الأصل في الأشياء الحل ، فهذه الحلوى فرع من هذا الأصل ، إلا إذا كنت تعلم أنها مختلطة بمحرم فلا يجوز لك الأكل منها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/260)
الفتوى رقم ( 8039 )
س: هل الجيلاتين حرام ؟
ج: الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } (1) وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم ، وإن لم يكن داخلا في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به .
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/260)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/261)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6286 )
س 2 : ما حكم الشرع في السمن الصناعي المستورد من الخارج ، وقد كتب عليه : (شحوم حيوانية) ؟ مع العلم بأن والدي يداوم على شرائه ، وأنا عضو في الأسرة .
ج 2 : الأصل في ذلك الإباحة حتى يثبت ما ينقله عنها إلى التحريم ، وإلا بقي على الأصل ، ومن ارتاب فيه تركه احتياطا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) . لكنه ليس له أن يلزم غيره بتركه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(22/261)
الفتوى رقم ( 1413 )
س: يثار كثير من الإشاعات عن السمن المستورد والبيبسي ،(22/261)
فكثيرا ما يسمع أن البيبسي والسمن تضاف إليه أشياء محرمة .
ج: أما ما يختص بالسمن المستورد والبيبسي فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم ؛ لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين ما يوجب الحرمة ، لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه ؛ للحديث الوارد في ذلك .
وقد كتبنا لوزارة التجارة بخصوص ما قيل عن السمن المستورد ، فأجابت بأنه خال مما يشاع عنه من خلطه بمحرم ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/262)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2989 )
س 1 : ذكر الناس أن جبن الكرافت فيه شيء من لحم الخنزير ، ولم نتحقق من ذلك نفيا ولا إثباتا ، فهل لديكم معلومات عن هذه الإشاعات ؟
ج 1 : لم يثبت لدينا شيء مما قيل من أن جبن الكرافت فيه شيء من شحم الخنزير ، ولم يزل ذلك في حدود الإشاعات ،(22/262)
والأصل في الجبن الإباحة حتى يثبت أنه خلط بما يوجب تحريمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/263)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4976 )
س 2 : ما حكم الأشياء المستوردة (الجبن ، والسمن ، والحليب . . إلخ) ؟
ج 2 : الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل ، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم ، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/263)
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 18457 )
س 5 : تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان ، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة ؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم(22/263)
تذبح ذبحا شرعيا ؟
ج 5 : لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها ، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة .
س 6 : هناك لحوم أبقار وأغنام تباع في المحلات السويدية ، لم تذبح ذبحا شرعيا ، هل يجوز شراؤها وغسلها بالماء لكي تتطهر ؟
ج 6 : جميع ما لم يذك ذكاة شرعية نجس ، لا يجوز أكله ولا ينفعه الغسل بعد ذلك ، وعليه فيحرم عليكم كل تلك اللحوم ولو غسلتموها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/264)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19504 )
س 1 : ما حكم أكل الجبن المصنوع من أنفحة البقر ؟
ج 1 : لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة البقر ولا يجب السؤال عنها ، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة . فإذا علم(22/264)
يقينا أن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه يحرم حينئذ تناولها .
وإذا شك شخص في شيء منها هل يحل أم يحرم بالنظر لما احتف له من الملابسات والقرائن فالاحتياط تركه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(22/265)
/200 س 2 : ما حكم الجبن المصنوع من أنفحة الخنزير ؟
ج2: المأكولات التي تدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة كالخنزير ونحوه ، يحرم أكلها لقول الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } (1) الآية وهذا يشمل ما كان كله من اللحوم المحرمة أو ما كان بعضه منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/265)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20795 )
س 2 : هل يجوز أكل ما يسمى ب : (الخشاب) وهو يصنع من التمر والزبيب والتين والسكر ، توضع جميعها في الماء فترة من(22/265)
الوقت قبل الأكل ؟
ج 2 : لا مانع من أكل ما ذكر إذا لم يكن كثيره مسكرا ؛ لأن المواد التي جمعت فيه كلها مباحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/266)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2830 )
س 4 : هل (المر) الذي يوجد في دكاكين بعض العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم حرام ؟ مع العلم أن بعض الناس يقول : البيت الذي يوجد فيه المر لا تدخله الملائكة .
ج 4 : المر الذي في دكاكين بعض العطارين حلال ؛ لأن الأصل حله ، ولا نعلم دليلا يحرمه ، وهذا القول الذي حكيته عن بعض الناس : أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه مر ، لا نعلم له أصلا بل هو باطل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/266)
الفتوى رقم ( 2686 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من : مدير الصوامع والغلال بالرياض ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (1954 \ 2) وتاريخ 11 \ 10 \ 1399 ه ، ونصه :
نود أن نعرض على سماحتكم أن الدولة وفقها الله ، قد أنشأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لأغراض منها : إنتاج الدقيق الأبيض للاستهلاك المحلي ، وتصل تكلفة كيس الدقيق المنتج إلى 80 ريال ، بينما تبيعه المؤسسة بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا وثلاثة عشر ريالا حسب النوعية ، ولكن دأب البعض للأسف الشديد على استخدام الدقيق لتعليف ماشيتهم مستغلين في ذلك رخص سعره ، رغم أن الهدف من توفر الدقيق بذلك السعر الزهيد هو إنتاج الخبز الجيد والطعام للإنسان ، مساعدة للمواطنين والمقيمين في المملكة ، في حين أن الدولة قد وفرت مختلف أنواع الأعلاف بأسعار مخفضة أيضا تصل إلى 13 ريالا للكيس .
لذلك نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار الفتوى الشرعية(22/267)
اللازمة حول عدم جواز استخدام الدقيق المنتج كطعام للإنسان في تعليف الحيوان .
وأجابت بما يلي :
إذا كان الواقع كما ذكر من توفير الحكومة الدقيق الأبيض لاستهلاك الناس إياه في طعامهم وإسهامهم في ثمن شرائه وبيعه على المواطنين والمقيمين بالمملكة بسعر مخفض - رحمة بهم ومساعدة لهم - ومن توفر أنواع الأعلاف لمواشيهم وبيعها عليهم بسعر مخفض أيضا ؛ فلا يجوز للناس أن يتخذوا من الدقيق الأبيض علفا لمواشيهم ؛ لما في ذلك من التضييق على المستهلكين للدقيق في طعامهم مع عدم الضرورة إلى ذلك لتوفير الحكومة لهم العلف المناسب لمواشيهم بسعر مخفض ، ولما فيه من مخالفة ولي الأمر فيما وضعه من نظام له الحق شرعا فيه ليحقق للأمة المصلحة في قوتها وعلف مواشيها مع السعة والرخاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/268)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8443 )
س 1 : هل يجوز شرب أو أكل فضلات الابن الصغير من الأكل والشرب إذا كان الطفل في سن الرضاعة ؟ أفيدوني عن ذلك وما هو الواجب اتباعه ؟
ج 1 : لا حرج في تناول بقية طعام وشراب الطفل الرضيع ؛ لأن الأصل الحل ، ولم يوجد ما يخالفه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/269)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8107 )
س 5 : الأكل بالأيدي هل هو من العادات أو من السنن ؟
ج 5 : الأكل باليد وبالملاعق من سنن العادات ، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الأكل بثلاث أصابع ، فأخرج الإمام مسلم في كتاب (الأشربة) باب : استحباب لعق الأصابع والقصعة ، عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل(22/269)
بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 386 ، ومسلم 3 / 1605 برقم ( 2032 ) ، والترمذي في ( الشمائل المحمدية ) ص / 126 ، 129 ، برقم ( 130 ، 133 ) ، ت : الزعبي ، والدارمي 2 / 67 ، وابن أبي شيبة 8 / 107 ، 111 ، وابن حبان 12 / 55 - 56 برقم ( 5251 ) ، والحاكم 4 / 117 ، والطبراني 19 / 94 ، 95 ، 96 ، 99 برقم ( 182، 187، 188، 195 ، 196 ) ، والبيهقي في ( السنن 7 / 278 ، وفي ( الآداب ) ص / 218 ، برقم ( 552 ) ، والبغوي 11 / 315 برقم ( 2874 ) . .(22/270)
الفتوى رقم ( 20806 )
س : ما حكم الأكل من المأكولات التي تعد في المناسبات والتقاليد ، مثل الأكل من أكلة الربيع التي نعدها بالسميد والغرس عند قدوم فصل الربيع ؟
ج : إن كانت هذه المأكولات لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية ، وليس فيها مشابهة للكفار ، وإنما هي عادات لتنويع الأكلات مع الفصول السنوية - فلا حرج في الأكل منها ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة .(22/270)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/271)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8868 )
س 4 : قيل لنا : جعل الدجاج بعد الذبح في الماء الساخن بقصد نزع الريش قبل غسل الدم ، الباقي في العنق بالماء البارد يحرم كله بعد الطبخ ؛ لأن الدم تسرب بالحرارة داخل الجسم ، ما قولكم في ذلك ؟
ج 4 : الدم غير المسفوح هو الباقي في العروق ، والشريعة جاءت برفع الحرج ، كما أن الدم المحرم مقيد بالمسفوح ؛ لقوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } (1) فلا حرج في تناول الدجاج بعد الذبح وإن جعل في ماء حار بعد الذبح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 145(22/271)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19811 )
س 2 : أحيانا يصاب الإنسان بجرح فيقوم بلعق الدم النازف بلسانه ، مما يترتب عليه ابتلاع الدم ، أو أن تنزف اللثة ، فيقوم ببلع الدم النازف فهل في ذلك شيء ؟
ج 2 : لا يجوز للإنسان تعمد ابتلاع الدم ؛ لأنه حرام ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (1) أما إذا ابتلعه بدون قصد فلا حرج عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/272)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7083 ) (1)
س 1 : هل أكل لحم الذئب حلال أم حرام ؟ بحيث إن بعض الناس يذكرون لبعض المرضى أن يأكلوا من لحم الذئب فنرجو الإفادة عن هذا السؤال .
__________
(1) انظر المجلد الأول ص 375 فقد ذكر فيه تحريم السباع وذوات المخلب من الطير ثم بيان حكم الاستشفاء بها(22/272)
ج 1 : أكل لحم الذئب حرام ؛ لأنه من السباع المفترسة بنابها ، وقد « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع » (1) ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه .
وعلى هذا فتداوي المرضى بلحمه حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5210),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932).(22/273)
الفتوى رقم ( 9432 )
س : هل أكل أو شرب دم كل من الذئب والنمر حلال أم حرام ؟
ج : لا يجوز أكل لحم كل من الذئب والنمر ؛ لأنهما من المحرمات ، ولا يجوز شرب دمهما لأنه نجس ، « ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1478).(22/273)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1841 )
س 3 : ما الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير ؟
ج 3 : إن الله قد أحاط بكل شيء علما ، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا ، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده ، رحيم بهم ، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات ، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث ، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس ، قال تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) الآية فهو إذا من الخبائث ، وقد قال تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (2) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات ، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها ، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف ، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة ، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2) سورة الأعراف الآية 157(22/274)
عصارتها لتساعد على هضم الطعام ، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله ، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس ، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم الحكم لله فيه ، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه : { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الملك الآية 14(22/275)
الفتوى رقم ( 3231 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ : صقر المري ، المقيد برقم (ك 1193) في 26 \ 8 \ 1400 ه ، ونصه :(22/275)
في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22 \ 4 \ 1980 م ، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته ، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية ، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة ، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها ، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن ، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد ، وهذه هي الأسئلة :
أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة ؟
ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطا أو بأماكن محددة منها ؟
ج - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد ؟
د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكما خاصا ؟(22/276)
وأجابت بما يلي :
إن الله قد أحاط بكل شيء علما ، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا ، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده ، رحيم بهم ، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة ، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات ، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث ، وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس ، قال تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) الآية فهو إذا من الخبائث ، وقد قال تعالى : { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (2) وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها ، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف ، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة ، وأن له مضار أخرى ؛ كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام ، فإن صح ما ذكروا فهو من
__________
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2) سورة الأعراف الآية 157(22/277)
الضرر والخبث الذي حرم من أجله ، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس ، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه ، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه : { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } (1) .
وعلى هذا فنرى ما يأتي :
أولا : أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك .
ثانيا : يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات .
ثالثا : ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي ، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم .
رابعا : الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الملك الآية 14(22/278)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5434 )
س 4 : يقدم إلينا في الشركة وجبات يومية تحتوي على مواد غذائية محرمة (شحم خنزير في حليب فلوريا والجبن) والكحول في الخل المحلى ، وأخطر من ذلك الخبز الذي هو أساس العيش عندنا يحتوي على (خميرة) مصنوعة من زبد الجعة (البيرة) وهي محرمة شربها فما حكم الشرع في هذه المواد ، وهل يعتبر حالنا هذا ضرورة في نظر الشرع أم لا ؟
ج 4 : لا يجوز لكم تناول الأطعمة المشتملة على شحم الخنزير والأشربة المشتملة على الكحول ، ويجب عليكم تناول أطعمة وأشربة لم تشتمل على شيء من الأمور المحرمة ، وفي إمكانكم مطالبة الشركة بأن لا تقدم لكم إلا طعاما مباحا شرعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/279)
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 5512 )
س 17 : الخنزير يدخل في كثير من الصناعات والمنتجات التجارية ، وخصوصا الشحم ونخاع عظامه وشعره ، فالشحم(22/279)
والنخاع يدخلان صناعيا كعامل مساعد ، فلا يكتب على المنتج دخول الشحم مثلا ؛ لأن نسبته تعتبر قليلة ، فلا يعاقب القانون على ذلك ، فلا يستطيع المسلم أن يعرف هذا الأمر ، وهنا يجب التنبيه لحقائق لا مجال لإنكارها ، ونعتبر مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عنها ، أنه ليس هناك فرق في معظم الحالات بين المنتج التجاري الذي يباع هنا والمعروض في بلادنا ، وأقصد بذلك أن ما دخله شيء من الخنزير هنا يعرض في بلادنا أيضا ويباع في أسواق بلاد المسلمين ، بل ربما يستطيع الإنسان أن يؤكد على العكس ، فالقوانين هنا تلزم الشركة المنتجة بكتابة المكونات الأساسية الداخلة في تكوين المنتج ، أما في بلادنا وللأسف فليست هناك رقابة أساسية وتحليل دقيق لمعرفة إذا ما كان هناك محرم في المنتج أم لا ؟ وعموما فإن شحم الخنزير ونخاع عظامه يدخلان في هذه الصناعات :
أ - الجبن الرومي مثل : منتجات شركة كرافت ، باعتراف أحد كبار مسئوليها في التليفزيون الألماني .
ب - الجيلي ، وهي المادة الهلامية التي تدخل في صناعة كثير من أنواع الحلوى والجيلاتي .
ج - كثير من أنواع مستحضرات تجميل النساء والكريمات ومعجون الأسنان ، وبعض أنواع فرش الأسنان من شعر الخنزير .(22/280)
د - بعض المنتجات الطبية كالأنسولين يستخلص أساسا من بنكرياس الخنزير .
ه - يدخل أحيانا بعض خلاصات مستخلصة من بعض الغدد في الخنزير في صناعة الأدوية .
وشعر الخنزير وشعر الكلب هل هما نجسان ؟
ز - الكحول يدخل في بعض الصناعات كمذيب ، هل إذا أصاب ثوب الإنسان هذا الكحول هل يستطيع الصلاة في هذا الثوب أثناء العمل (نجاسة الكحول الحسية) .
ج 17 : إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك - فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الادهان به ، وما يشك فيه فإنه يدعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(22/281)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7322 )
س 5 : ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أدخل فيها شيء محرم ثم أجرى على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير بعد معاملتها كيماويا لتصير شحما يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير ثم يستخدم في صناعة الصابون ، فما شرعية هذا الرأي وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون .
ج 5 : يحرم تناول الخنزير مطلقا ، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك ، مهما عوج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته فلا يحل استخدامه ولا استعماله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/282)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7290 )
س 5 : رجل أكل لحم خنزير وهو لا يعلم ، ثم جاء إليه رجل بعد أن انتهى من الأكل وقال له : بأنه لحم خنزير ، ولحم الخنزير كما نعلم محرم على المسلمين ، فماذا عليه أن يفعل ؟(22/282)
ج 5 : لا يلزمه شيء تجاه ذلك ولا حرج عليه ؛ لكونه لا يعلم أنه لحم خنزير ، وإنما يلزمه التحري والحذر في المستقبل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/283)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7768 )
س 2 : آكل بعض الأحيان بمطعم الطلبة ، وطبعا أتجنب المحرمات ، ولكن أحيانا أطلب بطاطا مقلية ، أو بيضا مقليا ، رأيت ذات مرة القائمة على هذا العمل تقلي في نفس الزيت بيضا مع لحم لا أدري كنهه ، ولكني شبه متيقن بأنه لحم خنزير ، فهل يحرم أكل البيض والبطاطا ؟
ج 2 : إذا تيقنت أن طعاما قلي في سمن أو زيت قد قلي فيه من قبل لحم خنزير فلا تأكل منه ، وإلا جاز لك الأكل منه .
س 3 : عندما آكل في المطعم قد يكون هناك على نفس الطاولة التي احمل عليها من يأكل المحرمات ويشربها في نفس الوقت الذي أنا آكل فيه ، ونفسي تعاف هذا العمل ، ولكن أجد نفسي مضطرا نوعا ما ، فهل يحرم الأكل على نفس الطاولة ؟ مع العلم بأن من يكون يأكل أمامي قد لا أكون أعرفه . أفتونا(22/283)
جزاكم الله خيرا .
ج 3 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في ذلك ، لكن عليك أن تجتهد في اجتناب الأكل مع أمثال هؤلاء قدر الطاقة بعدا عن مواضع المحرمات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/284)
السؤال الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من الفتوى رقم ( 11697 )
س 14 ، 15 ، 16 : هل يجوز آكل اللحم المقدم في المطاعم الأمريكية ؟
بعض المطاعم الأمريكية تستخدم دهن الخنزير للقلي أو في الخبز أو الكعك ، فهل على المسلم أن يسأل عن نوعية الدهن المستخدم في كل مطعم يدخله .
بعض المنتجات كالخبز يكتب عليها في المحتويات : دهن ، فقط دون ذكر أنه نباتي أو حيواني فهل يستحب الاتصال بالشركات المنتجة له للاستفسار عن نوعية الدهن المستخدم .
تكثر الشكوك حول مواد معينة كالجلاتين أو الخبز(22/284)
المستخدم في مطاعم معينة بأن دهن الخنزير مستخدم فيها ، فهل يجوز أكل مع وجود الشك ؟ وهل يستحب السؤال عنها ؟
ج 14 ، 15 ، 16 : يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام .
س 17 : بعض المطاعم تشوي لحم البقر على نفس الصفيحة التي تشوي عليها لحم الخنزير ، فهل يجوز أكل ذلك اللحم ؟ وكذلك تستخدم نفس السكين في القطع .
ج 17 : لا يجوز أكل لحم البقر المشوي على الصفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير ، والسكين كذلك .
س 18 : هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية ؟
ج 18 : نعم ، يجب ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/285)
السؤال الخامس من الفتوى ( 11780 )
س 5 : هل يجوز للمسلم أن يستعمل في غير الأكل المنتوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى ، مثل الفرشاة والملابس ونحوها ؟(22/285)
ج 5 : لا يجوز له ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/286)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20811 )
س 3 : الغالب في قلي بعض المأكولات ، كالبطاطس والسمك ونحوه أن تقلى في الزيوت النباتية ، ولكن بعض المسلمين هنا قد يشكك في أنه ربما يستخدم دهن الخنزير لهذا الغرض ، ويصعب التحقق من ذلك ، فما توجيه سماحتكم ؟
ج 3 : الأصل في الأطعمة الحل ، إلا ما ثبت أنه يشتمل على شيء من لحم الخنزير أو مشتقاته ، وما لم يثبت فيه شيء من ذلك فالأصل فيه الحل ، ومجرد الشك لا يلتفت إليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/286)
السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم ( 12087 )
س 42 : هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان ، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون ، والماء مزيل للنجاسات كلها ؟
ج 42 : لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير ، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/287)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4047 )
س 3 : أنا أعمل طباخا ، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية ، فهل يجوز لي ذلك شرعا ؟ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه ، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال ، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة .
ج 3 : أولا : لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما ؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى(22/287)
الله عنه سبحانه وتعالى بقوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) .
ثانيا : طرق الكسب والعمل في الإسلام كثيرة ومن اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ، كما قال سبحانه وتعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) فعليك أن تتقي الله وتعمل فيما أباحه الله يحقق لك سبحانه وتعالى وعده ، فهو الذي لا يخلف الميعاد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(22/288)
الفتوى رقم ( 4358 )
س : هل العمل في الخنزير حلال أم حرام ، يعني المال استخرج من العمل فيه ؟
ج : الخنزير محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، والكسب(22/288)
الحاصل منه بأي وجه من الوجوه محرم ؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والكسب عن طريق العمل فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/289)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 2599 )
س1 : هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها ؟
ج1 : الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه ، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية ، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل ، والحية من الدواب التي أمر بقتلها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا » (1) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي .
__________
(1) أحمد 6 / 33 ، 87 ، 97 - 98 ،122 ،164 ، 203 ، 250 ، 259 ، 261 ، والبخاري 2 / 212 ، 4 / 99 ، ومسلم 2 / 856 ،857 ، برقم ( 1198 ) ، والترمذي 3 / 197 برقم ( 837 ) ، والنسائي 5 / 188 ، 208 ، 209 ، 210 ، 211 ،برقم ( 2829 ، 2881 ، 2882 ، 2887 ، 2888 ، 2890 ، 2891 ) ، وابن ماجه 2 / 1031 برقم ( 3087 ) ، والدارمي 2 / 36 - 37 ، والدارقطني 2 / 231 .(22/289)
/200(22/289)
س2 : هل تؤكل القردة ، ولماذا ؟
ج2 : لا يجوز أكل القرد ، والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، والقرد من ذوات الناب ، ومن الأدلة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » (1) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
__________
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934),سنن النسائي الصيد والذبائح (4348),سنن أبو داود الأطعمة (3805),سنن ابن ماجه الصيد (3234),مسند أحمد بن حنبل (1/289),سنن الدارمي الأضاحي (1982).(22/290)
/200 س3 : هل تؤكل الفأرة ؟
ج3 : الفأرة من الأشياء التي أمر بقتلها ، وقد سبق في جواب السؤال الأول أن هذا يدل على التحريم ، فلا يجوز أكلها ، والدليل الذي سبق في جواب السؤال الأول يستدل به هنا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/290)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18184 )
س2 : ما حكم أكل القرد في الدين ؟
ج2 : لا يحل أكل القردة لأن له نابا يفترس به ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/291)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5944 )
س7 : ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام ، والطعام الزائد عن الحاجة ، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة ، والطالب يأكل القليل ويحذف الباقي ؟
ج 7 : الإسراف ممنوع ، وإضاعة المال ممنوعة ، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/291)
الفتوى رقم ( 14701 )
س : هل أكل القطة حرام أم مكروه ؟
ج : يحرم أكل القطة ؛ لأنها من ذوات الأنياب ؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1934),سنن النسائي الصيد والذبائح (4348),سنن أبو داود الأطعمة (3805),سنن ابن ماجه الصيد (3234),مسند أحمد بن حنبل (1/289),سنن الدارمي الأضاحي (1982).(22/292)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2586 )
س3 : هل يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة والقواقع الحلزونية ؟
ج 3 : لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة ؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ولأنها مستخبثة ، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) .
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157(22/292)
أما القواقع الحلزونية فيجوز أكلها ؛ لأنها من صيد البحر ، فتدخل في عموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 96(22/293)
الفتوى رقم ( 4191 )
س : هل يجوز أكل لحم الهدهد ببيان مفصل ؟ لأن كثيرا من العامة والإخوان المدرسين ليسوا مصدقين بهذا ، فمنهم من يقول :
جائز ، ومنهم من يقول : حرام . نرجو الجواب على هذا مع الأدلة .
ج : ورد النهي عن قتل الهدهد ، ومن النهي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله ؛ بناء على أن الأصل في النهي التحريم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد » (1) رواه أحمد وأبو
__________
(1) أحمد 1 / 332 ، 347 ، وأبو داود 5 / 418 - 419 برقم ( 5267 ) ، وابن ماجه 2 / 1047 برقم ( 3224 ) ، والدارمي 2 / 89 ، وعبد الرزاق 4 / 451 برقم ( 8415 ) وابن حبان 12 / 462 برقم ( 5646 ) ، وعبد بن حميد 1 / 554 برقم ( 649 ) ، والبيهقي 9 / 317 .(22/293)
داود وابن ماجه ، قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث : رجاله رجال الصحيح ، وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في هذا الباب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/294)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20977 )
س2 : ما حكم أكل لحم الهدهد والصرد مع ذكر الدليل ؟
ج2 : يحرم أكل لحم الهدهد والصردة لأنة منهي عن قتلهما ، وما نهي عن قتله حرم أكل لحمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/294)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20029 )
س1 : هل يجوز أكل الطيور التي ليس لها مخلب ولكن تأكل(22/294)
الجيف مثل اللقلق وغيره ؟
ج1 : يحرم أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . » (1) وذكر منها : الغراب ، وهو يأكل الجيف ، وغيره مثله للاشتراك في العلة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الحج (1198),مسند أحمد بن حنبل (6/98).(22/295)
السؤال الواحد والأربعون من الفتوى رقم ( 12087 )
س1 : بعض المطاعم هنا يدهن اللحوم بشيء من الخمر ، ثم يشوى هذا اللحم على الجمر ، فيحترق الخمر لأنه سريع الاشتعال كما هو معلوم ، فهل يجوز أكل هذا اللحم ؟ لأن الكحول تبخر قياسا على الطلاء ؟
ج41 : لا يجوز أكله ؛ لأن الخمر نجس عند الجمهور ، وقد لطخ اللحم به ، ولأن ذلك وسيلة إلى التساهل بشرب الخمر والأكل والشرب في أوانيه من غير غسل .(22/295)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/296)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18615 )
س2 : هل يمكن سقي الغنم والبقر والإبل وسائر الحيوانات بالماء النجس ؟ وهل تدخل هذه الحيوانات في حكم الجلالة ؟
ج2 : لا يجوز سقى الحيوانات الماء النجس ؛ لأن ذلك يجعلها في حكم الجلالة ؛ ولأنه مطلوب من المسلم اجتناب النجاسات في مأكله وملبسه ومركبه وجميع شئونه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/296)
السؤال الثاني والثلاثون والأربعون من الفتوى رقم ( 12087 )
س 32 : هل يجوز الأكل في المطاعم التي تقدم فيها الخمور ؟
ج 32 : إذا تيسر له الأكل في غيرها لم يجز له الأكل فيها ؛ لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله(22/296)
تعالى عن ذلك ، وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها للضرورة ؛ لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ } (1) وقوله : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2) ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله .
__________
(1) سورة الحج الآية 78
(2) سورة البقرة الآية 286(22/297)
/200 س 40 : تباع في الأسواق بعض الأدوية أو الحلوى تحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول ، فهل يجوز أكلها ؟ علما أن الإنسان لو أكل من هذه الحلوى وتضلع لا يصل إلى حد السكر أبدا .
ج 40 : إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها ؛ فإنه يجوز تناولها وبيعها ؛ لأنها لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة ؛ لاستحالتها إلى طاهر مباح ، لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ، ولا يضعه في طعام المسلمين ، ولا أن يساعد عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/297)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20747 )
س3 : أعمل في نجران في إدارة حكومية ذات مجمع سكني كبير جدا ، ومن ضروراته وجود آبار للصرف الصحي - أكرمكم الله - وينمو على حواف هذه الآبار بعض أشجار النخيل المثمر ، وأرى البعض يتناول شيئا من ثمار تلك النخيل ، والبعض الآخر يستنكف عن أكلها بحجة أن النخيل يتغذى على ماء وفضلات الصرف الصحي .
سؤالي : هل يجوز أكل ثمار النباتات التي تتغذى (تغذية دائمة ومقتصرة على مصدر غذائي واحد هو الصرف الصحي وما يتبعه من فضلات الإنسان) أم أن ذلك لا يجوز ؟ قياسا بالجلالة من الحيوانات التي لا تؤكل إلا بعد تطبيق شروط شرعية بحقها طالما أنها قابلة لتناول فضلات الإنسان ؟
ج 3 : إذا لم يظهر أثر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها ؛ لأن الأصل إباحة أكلها ، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها ، فإنه يحرم تناولها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/298)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12556 )
س 1 : توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ ، وبالطبع أن هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر ، وإن كان هناك ماء من المطر ، وليس كل الغذاء من البئر ، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها أم أن حكمها حكم الجلالة ؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة فنمت وأثمرت . وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة ، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحا طيبا كغيره من الأملاح ، ومثل أن يصير الوقود رمادا ، وكالخمر إذ صارت خلا بفعل الله تعالى ، فإنها تكون حلالا باتفاق العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/299)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16583 )
س2 : عندي غنم ترعى من نبات نبت على مجاري البيارات ، هل هو حلال أم حرام ، وتشرب من ماء المجاري ؟
ج 2 : الغنم التي تشرب من الماء النجس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها ، ولا أكل لحمها ؛ « لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة » (1) - وهي : التي تتغذى من النجاسة - حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1824),سنن أبو داود الأطعمة (3785).(22/300)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16413 )
س2 : عنز ولدت جديا وماتت فرضع الجدي من كلبة حتى كبر ، فهل يجوز ذبحه وأكله ؟
ج2 : الجدي الذي غذي بلبن الكلب يحرم لحمه حتى يحبس ويغذى بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ، لأنه في حكم الجلالة ، فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل(22/300)
المجثمة - وهي : المصبورة للقتل - وعن أكل الجلالة وشرب لبنها » (1) رواه الترمذي والنسائي وأبو داود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 226 ، 241 ، 293 ، 321 ، 339 ، وأبو داود 4 / 110 ، 149 برقم ( 3719 ، 3786 ) ، و الترمذي 4 / 270 برقم ( 1825 ) ، والنسائي 7 / 240 برقم ( 4448 ) ، والدارس 2 / 83 ، وابن خزيمة 4 / 146 برقم ( 2552 ) ، وابن حبان 12 / 221 برقم ( 5399 ) ، والطبراني 11 / 306 ، 307 برقم ( 11819 - 11821 ) ، والحاكم 2 / 34 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 83 برقم ( 887 ) ، والبيهقي 5 / 254 ، 9 / 333 ، 334(22/301)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 17881 )
س1 : الشركة تعد مأكولات تحتوي على المواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلال : جلاتين ، جلسرول ، إي الأعداد ، ليثي تين ، هل تجعل هذه الأشياء المأكولات حراما ؟
ج 1 : المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة - تكون حراما لا يجوز أكلها ؛ لقوله(22/301)
تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (1) وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها .
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/302)
/200 س2 : الشركة تعد أطعمة الكلاب والقطط والطيور ، فهل تربية الحيوانات في البيت جائزة ؟
ج2 : لا بأس بتربية الحيوانات في البيت إذا وفر لها ما تحتاجه من ماء وطعام ، إلا الكلب فإنه لا يجوز جعله في البيت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » (2) رواه مسلم في (صحيحه) ، وإذا كان المقصود بالسؤال تصنيع الأطعمة للحيوانات المذكورة فلا حرج في ذلك إذا كان الحيوان مما يجوز اقتناؤه ؛ كالهر وكلب الصيد والماشية والزرع ، وكذا الصقر ونحوه من الطيور محرمة الأكل التي يجوز اقتناؤها .
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3053),صحيح مسلم اللباس والزينة (2106),سنن الترمذي الأدب (2804),سنن النسائي الزينة (5348),سنن ابن ماجه اللباس (3649),مسند أحمد بن حنبل (4/29).
(2) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 267 ، 345 ، 425 ، 473 ، والبخاري 3 / 67 ، 4 / 101 ، و مسلم 3 / 1203 برقم ( 1575 ) ، وأبو داود 3 / 266 برقم ( 2844 ) ، والترمذي 4 / 80 برقم ( 1490 ) ، والنسائي 7 / 189 برقم ( 4289 ، 4290 ) ، وابن ماجه 69 / 102 برقم ( 3204 )(22/302)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/303)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6337 )
س4 : يوجد في الأسواق معجون من لحم الفراخ يسمى : شوربة ماجي ، يغلى في ماء ويعمل منه شوربة للطعام ، فهل يجوز تناولها ونحن لا نعلم هل فيها دهون أو شحوم محرمة أم لا ؟
ج 4 : هذه الشوربة تابعة لأصلها الذي أخذت منه في الحل والحرمة ، فإذا كان أصلها معلوما حله فهي حلال ، وإن كان مجهولا فهي حلال ، وكذا إذا لم يعلم خلطها . بمحرم من دهون أو شحوم محرمة ، فهي حلال ؛ لأن الأصل الحل فلا ينتقل عنه إلا بما يوجب التحريم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/303)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5859 )
س2 : المرقة : ماجي ، تأتي من أوربا وتثار حولها الشبهات بأن بها لحم أو زيت خنزير ، فهل هي حلال نطعمها أم حرام نكف عنه ؟ أجيبونا أثابكم الله .
ج2 : الأصل الإباحة حتى يثبت ما ينقل عنها ، فإذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن بالمرقة شيئا من لحم أو دهن الخنزير حرم وإلا فالأصل الإباحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/304)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9868 )
س5 : ما هي أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجوز أكلها ؟
ج 5 : يجوز أكل جميع أنواع الطيور ، إلا ذوات المخالب كالحدأة والصقر ، ويجوز أكل جميع أنواع الأرانب وأكل جميع أنواع الخضروات .(22/304)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/305)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20956 )
س 1 : لاحظنا عند زيارتنا للفلبين أن أهل تلك البلاد ينتشر بينهم تناول وجبة غذائية يسمونها : بالتوت ، وهي عبارة عن : بيض دجاج يوضع في حاضنات البيض حتى تخلق على شكل فرخ صغير بكامل صورته ، وقبل أن يفقس البيض بثلاثة أيام يطبخون البيض في الماء حتى ينضج ، ثم يكسرون البيض ويأكلون الفرخ الذي بداخله . أفتونا في حكم أكل هذه الوجبة مأجورين .
ج 1 : إن كان الواقع كما ذكر فإن الفرخ يعتبر ميتة لا يجوز أكله ؛ لأنه تخلق في البيضة ، وتحريم الميتة مما هو معلوم من الدين بالضرورة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/305)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10626 )
س3 : يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسمى الوبران ، وشكله يشابه البس ، فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ، فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام ؟
ج3 : يباح أكل الوبر ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/306)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20747 )
س4 : ما يسمى ب (الوبر) وهو حيوان ذو ناب في الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم ، وإنما على النباتات وحدها ، وينتج فضلات شبيهة ببعر الغنم ، ما عدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى الأغنام ، هذا الحيوان هل يجوز أكله أم لا ؟
ج 4 : الوبر حلال أكله ؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرم ، وهو حيوان كالأرنب يأكل النبات والبقول ، وهو من الطيبات ؛ لأنه ليس له ناب يفترس به ، وليس من المستخبثات ،(22/306)
فأحل أكله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/307)
الفتوى رقم ( 1550 )
س: حكم شرب الدخان وأكل الضبع ؟
ج: شرب الدخان حرام ؛ لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس والعقول الطيبة السليمة ، والله سبحانه وتعالى يقول : { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) ويقول سبحانه وتعالى : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (2) الآية ولأنه مفتر وقد « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة ، عن كل مسكر ومفتر » (3) ، ولثبوت أضراره طبيا بالصحة ، ومعلوم أن ما ثبت ضرره حرم استعماله ، ولأن الإنفاق
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة المائدة الآية 4
(3) سنن أبو داود الأشربة (3686),مسند أحمد بن حنبل (6/309).(22/307)
والحال ما ذكر يعتبر إضاعة للمال ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » (1) والكراهة هنا كراهة تحريم .
أما أكل الضبع فحلال ؛ لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة ، قال : « قلت لجابر : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أحمد 4 / 246 ، 250 - 251 ، 255 ، والبخاري في الصحيح 3 / 87 ، 7 / 70 ، وفي ( الأدب المفرد ) ص / 111 ، 163 ، برقم ( 297 ،460 ) ( سلفية ) ، ومسلم 3 / 1341 ، كتاب : ( الأقضية ) باب : ( النهي عن كثرة المسائل . . ) ، والدارمي 2 / 311 ، وعبد الرزاق 10 / 440 برقم ( 19638 ) ، وابن حبان 12 / 366 ، 367 برقم ( 5555 ، 5556 )
(2) سنن الترمذي الحج (851),سنن النسائي الصيد والذبائح (4323),سنن ابن ماجه الصيد (3236),مسند أحمد بن حنبل (3/322),سنن الدارمي المناسك (1942).(22/308)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5092 )
س1 : نشاهد أكثر المواطنين يأكلون لحم الضب ، وحيث إن الضب يشبه للحية والحرباء ، وهو يعتبر من فصيلتها ، حيث لا فارق في الخلق والتكوين ، هذا من جهة ، ومن ناحية أخرى اختلفنا في أكله ؟ أناس قالوا : حرام ، وأناس قالوا : حلال ، وأناس قالوا : مكروه ، وأناس قالوا : لم يأت عنه نص خاص . أفتونا هل نأكله أم نتركه ، وما هو الأفضل في ذلك ؟
ج 1 : يجوز أكل الضب ، ولا تأثر لشبهه بما ذكرت في حله ، وسبق أن صدر منا فتوى في حل أكله برقم (1026) هذا نصها : (يحل أكله لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، « أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة ، فقدمت لهم ضبا مشويا ، جيء به من نجد ، فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ فقال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني » (1) (2) ، أخرجه البخاري ومسلم .
__________
(1) صحيح البخاري الأطعمة (5076),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1946),سنن النسائي الصيد والذبائح (4317),سنن أبو داود الأطعمة (3794),سنن ابن ماجه الصيد (3241),مسند أحمد بن حنبل (4/89),موطأ مالك الجامع (1805),سنن الدارمي الصيد (2017).
(2) ( 1 ) مالك 2 / 968 ، والشافعي 2 / 174 ، وأحمد 4 / 88 - 89 ، 89 ، والبخاري 6 / 200 ، 201 ، 231 - 232 ، ومسلم 3 / 1543 برقم ( 1945 ) ، وأبو داود 4 / 153 - 154 برقم ( 3794 ) ، والنسائي 7 / 198 برقم ( 4316 ، 4317 ) ، وابن ماجه 2 / 1079 - 1080 ، برقم ( 3241 ) ، والدارمي 2 / 93 ، والطبراني 4 / 125 - 128 برقم 3816 - 3818 ، 3820 - 3823 ) والبيهقي 9 / 323(22/309)
/200(22/309)
س2 : الثعلب يقال : إنه نوعان : نوع حلال ، ونوع حرام ، أفيدونا من ذلك .
ج2 : لا يجوز أكل الثعلب ؟ لأنه مفترس بنابه ، وقد « نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5210),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932),سنن الترمذي الأطعمة (1477),سنن النسائي الصيد والذبائح (4326),سنن أبو داود الأطعمة (3802),سنن ابن ماجه الصيد (3232),مسند أحمد بن حنبل (4/194),موطأ مالك الصيد (1075),سنن الدارمي الأضاحي (1981).(22/310)
الفتوى رقم ( 17621 )
س: أعلم إنه لا تعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قرأت حديثين صحيحين ففهمتهما وكان بينهما تعارض ، والحديثان هما :
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى لم يجعل لممسوخ نسلا ولا عقبا ، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » (1) .
__________
(1) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه : أحمد 1 / 390 ، 395 ، 397 ، 413 ، 421 ، 433 ، 445 ، 466 ، ومسلم 4 / 2015 برقم ( 2663 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 4 / 275 ، 275 - 276 ، وأبو يعلى 9 / 213 ، 215 ، 216 برقم ( 5313 - 5315 ) ، وابن أبي عاصم في السنة 1 / 116 برقم ( 262 ) ، والطيالسي 1 / 243 - 244 برقم ( 305 ) ، ت : محمد التركي ، والطبري 10 / 131 برقم ( 10110 ) ، والبغوي 5 / 163 برقم ( 1362 ) . .(22/310)
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أعرابي : إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ، فلا أدري لعل هذا منها - يعني : الضب - فلست آكلها ولا أنهى عنها » (1) .
أرجو من فضيلتكم توضيح هذا والله يحفظكم ويرعاكم .
ج: لا تعارض بين الحديثين ؛ لأنه ثبت أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أدري لعله من القرون التي مسخت » (2) إنما كان هذا ظنا وخوفا أن يكون الضب مما مسخ ، فلما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للمسخ نسلا زال ذلك الظن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أحمد 3 / 62 ، ومسلم 3 / 1546 برقم ( 1951 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 198 ، وفي ( المشكل ) 4 / 279 ، والطيالسي ص / 286 برقم ( 2153 ) ، والبيهقي 9 / 325 . .
(2) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1949),مسند أحمد بن حنبل (3/380).(22/311)
الفتوى رقم ( 17031 )
س: ما حكم الاستفادة من لحوم وجلود طائر النعام ؟
ج: الأصل في الأطعمة الحل ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا } (1) . وقوله : { قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (2) ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما فيه مضرة كالسم ونحوه ، وكل ذي ناب من السباع - غير الضبع - وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الأهلية ، وما يأكل الجيف .
أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل ، ولقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية ؛ ولأنه مستطاب ، وليس له ناب ، وإذا جاز ذلك جاز أيضا الاستفادة من جلده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 168
(2) سورة المائدة الآية 4(22/312)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5828 )
س6 : هل حيوان البحر كلها حلال أم لا ؟
ج6 : الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه : الحل ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } (1) وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 96
(2) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/313)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 9061 )
س 6 ، 7 : رجل صياد سمك ، وقبل أن يضع الشبكة في الماء يضع في الماء سلة مكهربة ، فيكهرب الماء فيتكهرب السمك فيموت فيصطاده ، هل هذا حرام أم حلال ، وما حل أكله ؟
كذلك رجل يضع في ماء البحر مادة مفجرة تنفجر داخل الماء فيموت السمك من شدة تأثير الضغط . ما رأي الشارع .(22/313)
ج6 ، 7 : يجوز ذلك ، ويجوز الأكل منه ، ما لم يكن في ذلك ضرر على أحد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/314)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5564 )
س1 : أ - ما حكم الإسلام في أكل السمن الهولندي ؟
ب - ما حكم الإسلام في أكل الفسيخ والسردين ؟
ج - ما حكم الإسلام في شرب المشروبات المثلجة مثل : البيبسي ، وسبورت كولا مثلا .
ج 1 : أ - الأصل في أنواع السمن الإباحة ، حتى يثبت ما ينقل عنها ، ولم نعلم حتى الآن ما ينقل عنها فتبقى على الأصل .
ب - الفسيخ والسردين أصلهما السمك ، والسمك حلال أكله ولو ميتة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن ماء البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) . فأكلهما إذن حلال .
ج - كل ما ذكرته حلال شربه ما دام لا يسكر كثيرة .
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/314)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/315)
السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم ( 11780 )
س 9 : من أين يؤخذ حكم حرمة أكل الحيوان البحري الذي يقتات بالجثث المتفسخة ؟
ج 9 : الأصل في حيوان البحر حل أكله ؛ لعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } (1) حتى يثبت ما ينقل عنه ، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (2) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 96
(2) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/315)
/200 س 10 : هل يحرم أكل شيء من حيوانات البحر ، وما هي هذه الحيوانات ؟
ج 10 : لا يحرم أكل شيء من حيوانات البحر ؛ لعموم قوله تعالى : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1)
__________
(1) سورة الأنعام الآية 145(22/315)
ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه ، ولعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } (1) وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 96
(2) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/316)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10946 )
س 3 : صيادو السمك في بعض الأحيان تتعرض للأسماك التي يصيدونها وهي في الشبكة أو وهي مسحوبة في السنارة وقرب القارب تتعرض لها سمكة كبيرة وتأكل أكثر من النصف من السمكة المتعلقة بالخيط ، وعند وصول الصياد لمحل بيع السمك تجد معه عشرين أو أقل أو أكثر من رأس سمكة يبيعها ويقول : هذه سباع البحر أكلت الأسماك التي ترون ، ولم تبق إلا الرءوس ، وأحيانا أقل من النصف ، وبعض من الناس يقول : لا(22/316)
يجوز أكل فضلات سباع البحر ، فهل يجوز أكلها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج3 : لا بأس بأكل السمك الذي أكل جزء منه وهي في السنارة قبل خروجها من البحر لأن ميتة البحر مباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك والجراد . . » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه الصيد (3218),مسند أحمد بن حنبل (2/97).(22/317)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6471 )
س 10 : ما حكم الدودة التي تطعم بها الشقى (1) ثم صاد الصياد سمكة بهذه الدودة ، فهل يجوز أكل السمك ؟
ج 10 : يجوز أكل تلك السمكة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الشقى يقصد بها : الآلة التي يصاد بها السمك ، وتسمى : ( السنارة )(22/317)
الفتوى رقم ( 11389 )
س : قرأت في إحدى الجرائد المحلية هنا أن أكل السمك بدون ذبح يعتبر حراما فهل هذا صحيح ؟ علما بأنه كل الشعب يأكل السمك بدون ذبح في العالم الإسلامي والعربي .
ج : ما سمعته من وجوب ذبح السمك غير صحيح ، وأنه يجوز أكله بدون ذبح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التطهر بماء البحر قال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/318)
الفتوى رقم ( 11126 )
س : ما حكم أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البحر ، مثل السلحفاة والجنبري ، وأيضا أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البر مثل حمار الوحش ؟
ج : يجوز أكل سلحفاة البحر والجنبري ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر لما سئل عنه : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) . وكذلك يجوز أكل الحمار الوحشي ؛ لأن النهي إنما ورد في
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/318)
الحمار الأهلي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/319)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 5394 )
س 8 : أيحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذ ، أم هي حرام أكلها ؟
ج 8 : القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (3) لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف . أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية
__________
(1) سورة الأنعام الآية 145
(2) سورة المائدة الآية 96
(3) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/319)
والحديث ، وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/320)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15834 )
س1 : هل سمك القرش حرام أم حلال ؟
ج1 : السمك كله حلال ، سمك القرش وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } (1) وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 96
(2) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/320)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4129 )
س4 : عندنا في مصر أكلة تسمى : (الفسيخ) وهي عبارة عن سمك يوضع عليه كميات من الملح ثم يعرض للشمس حتى يجف ، ثم بعد ذلك يوضع في براميل لفترة من الوقت ثم يباع ، وذهب بعض الناس إلى تحريم ذلك بحجة أنه يصبح نتنا ، فما هو الحق في ذلك ؟
ج4 : أكل الفسيخ حلال ؛ لأن الأصل في الأشياء الحل ، ولا نعلم دليلا يرفع هذا الأصل في هذه الصورة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/321)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6093 )
س5 : ما هو حكم الإسلام في أكل الفسيخ والسردين ؟ حيث إننا علمنا أو سمعنا أنه ميتة ؛ لأنه يمتص من دم بعضه ، ويتركوه في الشمس حتى الانتفاخ ، وكذلك السردين ، فهل أكله بهذه الطريقة حلال أم حرام .
ج5 : يجوز أكل الفسيخ والسردين ونحوهما من حيوانات(22/321)
البحر ، ولو كان ميتة وتراكم بعضه على بعض وسرى ما يسيل من بعضه إلى بعض ؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/322)
الفتوى رقم ( 1414 )
س : هل يجوز قتل الضفدع ؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية ، إن كان بريا فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه ؟ ولا يمكن ذبحه ؛ لأنه معدوم العنق ، وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقي ، وإن كان بحريا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله الله ؟ يقول بعض أهل العلم : إن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء ، فماذا تقولون ؟
ج : اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع ، فمنهم من أجاز أكله ، ومنهم من منعه ، وممن أجاز أكله : مالك بن أنس ، ومن وافقه من أهل العلم ، وممن منع أكله الإمام أحمد , ومن وافقه من(22/322)
أهل العلم ، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (2) وهذا العموم يتناول الضفدع ؛ لأنه من صيد البحر .
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب ، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي ، « أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها » (3) .
ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) ، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، وأعاده في الطب وقال : صحيح الإسناد ، ولم
__________
(1) سورة المائدة الآية 96
(2) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).
(3) أحمد 3 / 453 ، 499 ، وأبو داود 4 / 203-204 , 5 / 420 برقم ( 3871 ، 5269 ) ، والنسائي 7 / 210 برقم ( 4355 ) ، والدارمي 2 / 88 ، وابن أبي شيبة 7 / 450 ، والطيالسي 2 / 504-505 برقم ( 1279 ) ، ت : محمد التركي ، والحاكم 3 / 445- 446 ، 4 / 411 ، والبسوي في ( المعرفة والتاريخ ) 1 / 285 وعبد بن حميد 1 / 279 برقم ( 313 ) ، والبيهقي 9 / 258 , 318 . انتهى .(22/323)
يخرجاه ، وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع .
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله ، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالضفدع ؛ فإنه ليس بمحترم ، فينصرف النهي إلى أكله .
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائي ، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان ، وقال الدارقطني : مدني يحتج به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/324)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8505 )
س4 : ما حكم السرطان هل يدخل في حكم الحديث : « الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) ؟
ج4 : السرطان الأصل فيه الحل ؛ لأنه حيوان بحري ؛ لقول الله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } (2)
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).
(2) سورة المائدة الآية 96(22/324)
الآية ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) ، إلا أن يثبت عند أهل الخبرة به ما يدل على تحريمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).(22/325)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6724 )
س3 : هل يجوز مسك الخبز باليد اليسرى أم لا يجوز ؟ إنني أشاهد نحو تسعين في المائة الذين ما زالوا يأخذون الخبز باليد اليسرى لكي يقطع الخبز باليد اليسرى أو يمسك بها ، علما بأن الخبز لين ولم يستطع يناوله باليد اليمنى دون اليد اليسرى ، فأرجو الإفادة عن ذلك .
ج3 : يجوز مسك الخبز باليد اليسرى ، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب . وأما الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى .(22/325)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/326)
الفتوى رقم ( 18541 )
س : أبعث لفضيلتكم بهذا الخطاب راجيا من الله أن يصلكم وأنتم بصحة وعافية ، وأن يطيل في عمر سماحتكم . سماحة الوالد : نشهد الله على محبتكم ، وأسال من الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة وإخواننا المسلمين . سماحة الوالد : إنه من باب التعاون على البر والتقوى وشكر الله على نعمه الغزيرة ، وما أنعم به علينا من نعمة الإسلام ، ثم ما من به سبحانه علينا من نعمة المآكل والمشارب ، إلا أن هناك البعض من الناس لم يتقيدوا بهذه النعم ، وصرفها في غير موضعها ، حيث هناك عادات عند القبائل بالمنطقة الجنوبية ، وهذه العادات إنه في أثناء مجيء الضيوف يوم الزواج وبعد الانتهاء من وجبة الغداء يتجه الضيوف إلى المتزوج ، أي : بعد ساعتين أو ثلاث ، ثم يقوم المتزوج وجيرانه بعمل تقسيم للضيوف عند المتزوج وجيرانه ، ثم يصنع طعام جديد مثل عمل الخبز والسمن والعسل ، وما يسمونه بالعريك ، وكل الأصناف من طعام البر وغيره ، وقسم آخر يعمل فاكهة قد تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف ريال تكلفة هذه المآكل(22/326)
والإضافة إلى المشروبات ، ثم لا يؤخذ منها إلا اللقمة واللقمتان ، ثم ترمى ، وبعد هذا الطعام بساعتين يكون وجبة العشاء ، فالظاهرة التي يراد معالجتها هي ظاهرة عمل الطعام بعد وجبة الغداء بساعتين أو ثلاث ، ثم يرمى هذا الطعام ، وهذه الظاهرة أي : عمل هذه الأطعمة والفواكه والمشروبات بعد وجبة الغداء بساعات قليلة ، ويسمى عمل هذا الطعام بالمفهوم القبيلي (الوصل) وهذا الوضع يحدث في الزواجات والمناسبات .
فالسؤال : لماذا يعمل أو تعمل هذه الأطعمة بعد وجبة الغداء بساعتين أو ثلاث ثم لا تؤكل وترمى في الزبائل ؟ أليس هذا من إهدار النعم والتبذير ومما يسبب عنا زوال النعم ؟ لذا رفعت لسماحتكم عن وضع هذه الظاهرة التي تحدث بعد وجبة الغداء بساعات قليلة ، ثم لا يؤكل منها إلا القليل ، ثم ترمى ، فلماذا لا يكتفى بوجبة العشاء بعد وجبة الغداء ، نرجو من سماحتكم إصدار فتوى لمعالجة هذه الظاهرة وطبع فتواكم عبر نشرات توزع على الناس بهذه المنطقة وتوزع بالمساجد وعبر خطباء يوم الجمعة وبيان خطر التبذير بالنعم والإقلاع عن هذه الظاهرة . وفق الله الجميع .
ج : إقامة الوليمة في عقد النكاح أمر مشروع ، وجاءت الأحاديث المتكاثرة بالحث عليها ، وأن ذلك معدود من إعلان(22/327)
النكاح ، فقد ثبت في الصحيحين أن « النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه » (1) ، وثبت فيهما أيضا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج : « أولم ولو بشاة » (2) والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير ، فإن ذلك مذموم شرعا ، وفاعله من إخوان الشياطين ، قال تعالى : { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (3) { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } (4) فالمطلوب هو التوسط ، فلا إسراف ولا تقتير ، وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما ، وأشد خطرا ، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته ، فعلى المسلم الحذر من ذلك ، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4877).
(2) صحيح البخاري البيوع (1943),صحيح مسلم الحج (1328).
(3) سورة الإسراء الآية 26
(4) سورة الإسراء الآية 27(22/328)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5828 )
س9 : هل كثرة الأكل حرام ؟
ج9 : نعم ، يحرم على المسلم أن يكثر من الأكل على وجه يضره ؛ لأن ذلك من الإسراف ، والإسراف حرام ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 31(22/329)
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2512 )
س4 : ما حكم تقبل الهدايا من والدي وأقاربي الذين يعملون بشركة الدخان وفي البنوك ، هل أقبلها منهم ثم أرد قيمتها إليهم بطريقة أخرى محافظة على المودة وصلة القرابة ؟
س5 : وعندما أزور أقاربي ويقدمون لي شيئا هل آكل منه وأشرب ، ومورد رزقهم العمل في البنوك وشركات الدخان ؟(22/329)
ج4, 5 : إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك طعاما لتأكل منه حرام بعينه فلا تأكل منه ولا تقبله هدية ، وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حراما ، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال عما كسبوه من حرام ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء ، فقيل : حرام مطلقا ، وقيل : إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته ، وقيل : إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلا وقبوله هدية ، وقيل : ليس بحرام مطلقا ، فيقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعاما ، وهذا هو الظاهر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل من يهودية شاة مشوية وأكل منها ، ولعموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحرون الكسب الحلال ، بل يكسبون الحرام والحلال ، وقد أذن الله في أكل طعامهم ، وأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقد روى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن زر بن عبد الله عن ابن مسعود ، أن رجلا سأله فقال : لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني ، فقال :
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/330)
مهنؤه لك وإثمه عليه (1) ولو تنزه المسلم عن مخالطتهم والإكثار من التهادي والتزاور فيما بينه وبينهم ، واقتصر على ما تدعو إليه المصلحة أو الحاجة لكان خيرا له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) عبد الرزاق في ( المصنف ) 8 / 150 برقم ( 14675 ) .(22/331)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9061 )
س2 : هل يجوز لي أن آكل من الدكان أو لا ؟
ج 2 : يجوز إذا أذن لك صاحب الدكان ، وإلا فلا يجوز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/331)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4306 )
س3 : أنا طالب جامعي ، فيأتون إخواني لزيارتي من أحياء غير جامعية ، فأعطيهم تذكرة الأكل ، فتباع (5, 1 دينار) ،(22/331)
والحقيقة : الضيوف غير الطلبة يأكلون بتذكرة تباع ب (5 دنانير) علما أن الأكل الباقي سيرمى في المزابل . ما حكم ذلك في دولة غير إسلامية ؟
ج3 : إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا كذب ومساعدة على أكل المال بالباطل ، فهو حرام ، فلا يجوز أكل مال الغير بالكذب ، سواء كان مسلما أو ذميا ، وأما إذا كان حربيا فماله حلال للمسلمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/332)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7890 )
س4 : رجل جمع مالا من حلال ومن حرام ، وبنى به بيتا وسكن فيه ، وأجر باقي شقق البيت ثم تاب إلى الله - كما يقول - توبة نصوحا ، فماذا يفعل بالبيت ؟ علما بأنه في بلد تعيش وتعاني من أزمة المساكن ، فهل يتصدق بدخله أم ماذا يفعل وقد اختلط الحرام بالحلال ؟
ج4: يعيد المال الحرام إلى أهله أو ورثتهم ، وإذا لم يستطع ذلك لعدم معرفتهم أو نحو ذلك فيتصدق به عن أهله على الفقراء مع التوبة(22/332)
والاستغفار والندم على ما وقع ، والعزم على عدم العودة لذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/333)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8244 )
س3 : إذا كان لي صديق كسبه من الحيلة ، وأنا ملزم بزيارته مثل ما لو كان رحيما ، هل علي إثم في الأكل عنده ؟
ج3 : إذا كان نفس الطعام الذي يقدمه كسبه من حرام ، أو كان كل كسبه حراما - حرم عليك الأكل من ذلك ، وإن كان ماله خليطا من حلال وحرام جاز أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/333)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17314 )
س3 : يوجد بعض الأقارب لدي شك أن بعض دخلهم(22/333)
حرام ، وتربطنا بهم القرابة ، ونضطر أحيانا لزيارتهم ، والأكل من طعامهم ، فهل علينا إثم في ذلك ؟ علما بأن هدفي من زيارتهم التقرب منهم ومن أبنائهم لدعوتهم إلى الله .
ج3 : الذي تعلم أن كل كسبه حرام لا يجوز الأكل من طعامه ، أما الذي لا تعلم عنه شيئا ، أو ماله مختلط من الحلال والحرام فلا بأس بالأكل من طعامه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل من طعام اليهود وفي أموالهم شيء من الربا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/334)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4494 )
س1 : إن إمامنا يأكل طعام (لحم) في ذبيحة كل ضريح ، وهذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين ، وتسمى عندنا : (بالوعدة) فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح ؟ وإذا لم يجز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها أم لا ؟
ج1 : الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها ، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل ، فإن(22/334)
أكل بعد البيان فلا تصل خلفه ؛ لأن الذبح من العبادات ، ولا يجوز إلا لله وحده ، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين ، ولا غيرهم من المخلوقين ؛ لقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (1) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (2) والنسك هو : الذبح ، وقوله تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } (3) { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (4) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لعن الله من ذبح لغير الله » (5) خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2) سورة الأنعام الآية 163
(3) سورة الكوثر الآية 1
(4) سورة الكوثر الآية 2
(5) صحيح مسلم الأضاحي (1978),سنن النسائي الضحايا (4422),مسند أحمد بن حنبل (1/118).(22/335)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4249 )
س4 : أنا شاب مسلم بدون عمل ، عائلتي تصرف في المأكل والمشرب من مصدر حرام ، هل تجوز صلاتي ؟(22/335)
ج4 : لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بذل لك من الكسب الحرام ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، لكن لا تأثير لذلك على صلاتك ، بل هي صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/336)
الفتوى رقم ( 4670 )
س : والدي يعمل في مطعم ، وصاحب هذا المطعم بخيل ؛ لذلك والدي - بالاشتراك مع عمال المطعم - يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل ، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل ، فقلت : لماذا تفعل ذلك يا والدي ؟ قال لي : لأن صاحب المطعم بخيل ، ولا يعطف علينا بشيء ، وأنا طالب ما زلت أدرس ، فهل الأكل من هذا الطعام حرام ؟ علما بأن هذا الطعام يبقى بالمنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره .
ج : لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم ، ولو كان صاحب(22/336)
المطعم بخيلا ؛ لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » (1) رواه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه الزهد (4121).(22/337)
الفتوى رقم ( 6018 )
س : يوجد بعض المؤسسات ، وهذه المؤسسة لديها إسكان لمن يريد - ممن هو منتمي إليها - السكن ، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن (من المال) غير أن فيه بعضا ممن يأخذون بدل السكن يرتادون سكن تلك المؤسسة ويمكثون فيه بالشهر والشهرين ، وهم متهاونون في ذلك الأمر ، فما حكم ما يأخذونه من المال بفعلهم هذا ، وهل ذلك البدل يختلط بغيره مما يدخل عليهم من غير ذلك المدخل ، وهل يجوز لغيرهم ممن يعلم بفعلهم أن يدخل في ضيافتهم ويأكل من تلك الضيافة ، حيث إنني في إشكال من ذلك الأمر وفي حيرة . فما واجبي نحو ذلك ؟ إذ أن الأمر ليس سهلا ، ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - يقول : « دع ما يريبك إلى ما لا(22/337)
يريبك » (1) ويقول - عليه السلام - : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (2) .
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكر ، فلا يجوز لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما ، فيسكن ويأخذ البدل ، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها .
ثانيا : إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء ، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).
(2) صحيح البخاري الإيمان (13),صحيح مسلم الإيمان (45),سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2515),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5016),سنن ابن ماجه المقدمة (66),سنن الدارمي الرقاق (2740).(22/338)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6371 )
س3 : رجل يدرس في الجامعة ، والده يشتغل في سرقة أموال المسلمين ، وخاصة من البلاد المقدسة بالمملكة العربية السعودية ، هل يجوز له أن يستمر في الدراسة ويأكل الحرام حتى في زيارته له بعض الأيام ؟
ج3 : يحرم الأكل من المال المسروق أو الاستعانة به في نفقات(22/338)
الدراسة وغيرها ؛ لعموم الأدلة ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » (1) وأما إن كان المسروق مخلوطا بمال آخر حلال ففي الانتفاع به خلاف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916).(22/339)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9881 )
س3 : ورث مبلغا من المال ، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها ، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة ، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساو له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه ؟
ج3 : يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/339)
الفتوى رقم ( 5344 )
س : أنا شاب مسلم ، تخرجت من المدرسة للضيافة بالمغرب ، وأعمل الآن في مطعم في ألمانيا كأجير ، في هذا المطعم أقدم الخمر لزوار المطعم ، وأنا كاره لهذا العمل ، أفتوني في الأمر :
أ- هل مسموح لي متابعة عملي لكسب قوت أبنائي كأجير في مطعم في بلد غير مسلم ؟
2 - أحب حج بيت الله هذه السنة إن شاء الله ، هل يسمح لي الشرع بأداء هذه الفريضة والمال من هذه الحرفة ؟
ج : الذي دلت عليه نصوص الشرع : أن المسلم مأمور أن يتحرى الأكل والشرب والملبس والمسكن والنفقة للحج والجهاد وغير ذلك من المال الطيب الحلال ، فقد أخرج مسلم في كتابه (الصحيح) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : الآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } (3) - ثم ذكر الرجل
__________
(1) صحيح البخاري الاستئذان (5903),صحيح مسلم السلام (2163),سنن الترمذي تفسير القرآن (3301),سنن أبو داود الأدب (5207),سنن ابن ماجه الأدب (3697),مسند أحمد بن حنبل (3/218).
(2) سورة المؤمنون الآية 51 (1) { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا }
(3) (2) وقال تعالى : سورة البقرة الآية 172(22/340)
يطيل السفر - أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك » فعلى المسلم الناصح لنفسه البحث عن عمل يدر عليه كسبا طيبا ، ينفق منه على نفسه وأولاده ، والأعمال كثيرة ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
وبذلك يعلم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ، والله سبحانه يقول : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وعليه التوبة إلى الله سبحانه وترك هذا العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر . وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عمله ، لكونه جاهلا بالحكم الشرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(22/341)
الفتوى رقم ( 4156 )
س : مضمونه : أنا أسكن في شقة ، ووالدي يسكن في أخرى ، وهو يعمل في مؤسسة لصنع الدخان والسجائر وبيعها ، ويحدث أن والدي يحضر أطعمة ويحضرها لي ويقول : خذ هذه الأطعمة ، وأنا آكل من ماله الذي يكتسبه في شركة الدخان الذي يعمل بها ، فهل هذا المال حرام ، وهل حرام أن آكل معه ؟ وكذلك أولادي ، وأنا أعمل في شركة للألمنيوم ، وهو يعمل بها منذ حوالي 30 سنة ، وكيفية الطريقة لعلاج هذا الأمر ؟
ج : ما مضى يغفره الله لك إن شاء الله ، وأما في المستقبل فاحرص على أن تأكل طيبا من كسبك ومن كسب غيرك ، وأما والدك فاحرص على دعوته إلى الخير وحثه على الكسب من الطيبات ، وصاحبه بالمعروف ؛ لعل الله أن يهديه إلى طريق الحق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/342)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4494 )
س7 : إذا دعاك أحد وهو يكسب دراهمه من القمار إلى(22/342)
وجبة فهل هذا الأكل حرام أم لا ؟
ج7 : لا يجوز الأكل عند من يكون كسبه من القمار ؛ لأنه كسب حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/343)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4278 )
س2 : علمت بعض الشيء عن ورع الأئمة في مسألة الطعام ؛ مثل الإمام الشافعي ، والإمام أحمد الذي امتنع عن أخذ مال ولده الذي اشتغل بالقضاء ؛ لأنه شك في المال الذي سيتقاضاه ولده من الدولة ، منذ أن علمت ذلك امتنعت عن تناول أي طعام غير الطعام الذي أتناوله في بيتي من مال والدي ، أو الذي أعرف مصدره ، وقد سبب لي ذلك بعض المشاق ، وأغضب مني كثيرا من الإخوة الذين عزموا علي بتناول حتى ولو تمرة ، فكثيرا ما يأتي بيتنا ضيوف وهم يحملون الفاكهة أو أي شيء يؤكل ، وأمتنع عن تناوله ، وامتناعي عن تناوله ليس لثقتي في أن مصدره حرام ، ولكن لعدم معرفة الحكم الشرعي ، فهل من الشرع أن أسأل إذا دعيت إلى طعام عن مصدر المال الذي جيء(22/343)
به هذا الطعام ، وإذا سافرت إلى بلد عند قريب أو صديق فهل أسأله عن مصدر هذا الطعام الذي أتناوله عنده ، والهدية إذا كان الطعام هل أسأل عن مصدر المال الذي اشتراه به ؟
ج2 : ليس السؤال عن ذلك من هدي محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام - ، ولا من هدي خلفائه وصحابته الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - ، ولأن السؤال عن ذلك قد يورث فجوة أو ضغينة أو قطيعة .
ونوصيك بعدم التشدد في مثل هذه الأمور لما ينشأ عنه من الحرج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/344)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1644 )
س4 : هل يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه المرابي ؟
ج4 : الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وإذا كان والدك مرابيا فالواجب عليك نصحه ببيان الربا وحكمه ، وما أعد الله لأهله من العذاب ، ولا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك ما تعلم(22/344)
أنه داخل إلى ملكه من طريق التعامل بالربا ، وعليك أن تطلب الرزق من الله جل وعلا ، وتبذل الأسباب الشرعية التي وضع الله لطلب الرزق ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/345)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6386 )
س 7 : ما هو الحكم إذا اتكأ الشخص على إحدى يديه في المسجد وغير المسجد ؟
ج7 : الاتكاء على إحدى يديه في المسجد وغير المسجد مباح ، وإنما ينهى عنه وقت الأكل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/345)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18952 )
س5 : ما حكم أكل المنتجات والمزروعات التي يصنعها المشركون والعلمانيون والشيوعيون والملحدون وغيرهم ممن لا يكون من أصحاب الكتب ، مثل التونة (علب السمك) ، والمزروعات مثل : القمح والأرز ؟
ج5 : أكل المنتجات والمزروعات مما يعمله المشركون وأهل الكتاب لا حرج فيه ما لم يكن من ذبائحهم ، فإنه لا يحل إلا ما ذبحه أهل الكتاب على الطريقة الشرعية ، وأما سائر الكفار فلا يجوز أكل ذبائحهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/346)
الفتوى رقم ( 21046 )
س : إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم ، ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم .
ج10 : الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز ، وقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعام اليهود ، ويشترط في غير(22/346)
أهل الكتاب أن لا يتولوا الذبح بأنفسهم ، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين ، ولا سيما إلى جزيرة العرب حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها ، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/347)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7706 )
س3 : هل يمكن أن يأكل مسلم مع كافر ؟
ج 3 : إذا كان الطعام حلالا جاز الأكل معه ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لكونه ضيفا ، ولقصد دعوته إلى الإسلام ونحو ذلك ، مع بقاء بغضه في الله حتى يسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/347)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9522 )
س3 : كما رأينا في الحديث في الرجل جاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : إن في الأرض أهل الكتاب ، فهل نستطيع أن نأكل في إنائهم ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كلوا فيه كما قال الله تعالى : » (2) ، ما معنى : أهل الكتاب ؟ ومن هم أهل الكتاب ؟
ج3 : أولا : نص الحديث عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم » (3) رواه أحمد وأبو داود . وعن أبي ثعلبة قال : « قلت : يا رسول الله : إننا بأرض قوم أهل كتاب ، أنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها » (4) رواه البخاري ومسلم .
ثانيا : أهل الكتاب هنا هم : اليهود والنصارى ، وذبائحهم حلال لنا ما لم يذكروا اسم غير الله عليها ، لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (5) .
__________
(1) سنن أبو داود الضحايا (2817).
(2) سورة المائدة الآية 5 (1) { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ }
(3) أحمد 3 / 379 , وأبو داود 4 / 177 برقم ( 3838 ) , وابن أبي شيبة 8 / 91 , 12 / 251 , والبيهقي 1 / 32 , 10 / 11 .
(4) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5161),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930),سنن الترمذي الأطعمة (1797),سنن أبو داود الأطعمة (3839),سنن ابن ماجه الصيد (3207),مسند أحمد بن حنبل (4/193),سنن الدارمي السير (2499).
(5) سورة المائدة الآية 5(22/348)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/349)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20583 )
س1 : أحيانا كثيرة يا سماحة الشيخ نقوم بطبخ الطعام الخاص بنا ، وبعد الانتهاء من الأكل يكون هناك فائض من الطعام نرميه عند انتهاء أكل الطعام ، نأمل بيان الحكم الشرعي في ذلك جزاكم الله خيرا .
ج 1 : الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاؤه لمن يأكله من إنسان أو حيوان ، فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/349)
الفتوى رقم ( 3649 )
س : إن أحد المواطنين إذا صلى يوم الجمعة وانتهت الصلاة والتسبيح قال : تفضلوا يا جماعة للقهوة أو للغداء ، حيث إن(22/349)
الجمعة تجمع كثيرا من المجاورين ويصعب على داعيهم مواجهة كل واحد منهم ، ويختصر هذه الكلمة : اقلطوا للقهوة ، فقط . فأرجو إفادتي هل عليه من خطأ أم لا ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فيجوز ذلك ، ولا حرج فيه ولا إثم إن شاء الله ، لا سيما وأنها دعوة إلى اجتماع وإكرام من الداعي للحاضرين ، بل ومن مكارم الأخلاق المندوبة شرعا ، وليس ذلك من باب إنشاد الضالة في المسجد المنهي عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/350)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4900 )
س2 : يوجد عندنا في المسجد شخص يدعي العلم ، ويعطي الناس الفتاوى كما يريد ، ويحدث دائما بلبلة بين المسلمين بأن هذا حلال وهذا حرام ، ويقول أيضا : أنا لا أعترف بالتفسير ؛ لأن كلام الله واضح في القرآن فلا داعي للأخذ ودراسة جميع التفاسير ، وأضرب لك مثالا على فتاويه : قال : إن خلع وتغيير الملابس في المسجد حرام ، فقلنا له : ما دليلك ؟ قال : قوله تعالى :(22/350)
{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (1) فقلنا له : هذه الآية ليس فيها تحريم تغيير الملابس ، وجئنا بالتفسير فقال : أنا لا أعترف بأي تفسير .
أيضا نحن هنا لنا صالة خاصة فوق المسجد ، وهي غير صالة الصلاة ، وبعض الإخوة المسلمين هنا يذبحون عقيقة ويأتي بها للمسجد لكي يأكلها المسلمون ، فهو يقول : هذا حرام ؟ لأن المسجد فقط للصلاة والذكر والدعاء ، فقلنا له : إن المسجد هو كل شيء ؟ المدرسة والجامعة والكلية الحربية ومكان العبادة ومكان اجتماع المسلمين وهو محكمة المسلمين ، كما هو الحال في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إلا أنه لم يقبل بها ، وقال قوله تعالى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (2) الآية ، فهذا الرجل دائما يحدث مجادلة وبلبلة بين المسلمين ، خاصة وأنه يقف بعد كل صلاة ويقول هذه الأشياء .
والسؤال هو : هل نمنع هذا الرجل من المجيء إلى المسجد ، وهل نحن آثمون إذا منعناه ؟ لأننا حاولنا أن نقنعه بشتى الوسائل فلم يقتنع ، ويقول : أنا لابد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، أفيدونا جزاكم الله خيرا
ج2 : لا يجوز منع المذكور من الإتيان إلى المسجد ، لكن ينبغي مقارعته بالحجة ، ومجادلته بالتي هي أحسن ؛ لأن المقصود بين
__________
(1) سورة الأعراف الآية 31
(2) سورة الجن الآية 18(22/351)
الإخوان التعاون على البر والتقوى ، والتفاهم في الأمور الشرعية بالأسلوب الحسن ، والأدلة المقنعة ، ولا يخفى أن المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك ، ولم تبن لأن تكون مجتمعا لأكل الطعام ونحوه ، لكن إذا دعت الحاجة إلى أكل الطعام فيها أو سطوحها أو الغرف التابعة لها فلا بأس ، مع العناية بتنظيف المساجد من آثار الطعام ، وعدم إيذاء المصلين والقراء وحلقات العلم بشيء من الفضلات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/352)
الذكاة والصيد
الفتوى رقم ( 242 )
س : إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع ، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة ، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها ، وطلعت الكربة - أي : الزرثمة ، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة ، وليست من جهة الرأس ، فالبعض امتنع عن أكلها ، والبعض أكل منها ، فهل هي حلال أم لا ؟
ج : يشترط للتذكية أربعة شروط :
الأول : أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا .
الثاني : الآلة ، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر » (1) متفق عليه .
الثالث : قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس ، وقطع
__________
(1) رواه من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 463 ، 464 ، 4 / 140 ، 140-141 ، 142 ، والبخاري 3 / 110 ، 114- 115 ، 4 / 37 ، 6 / 224- 225 ، 226 ، 227 ، 233 ، ومسلم 3 / 1558 برقم ( 1968 ) ، وأبو داود 3 / 247-248 برقم ( 2821 ) ، والترمذي 4 / 81 برقم ( 1491 ) ، والنسائي 7 / 226 ، 228 برقم ( 4403 ، 4409 ) ، وابن ماجه 2 / 1061 برقم ( 3178 ) .(22/353)
المريء وهو مجرى الطعام والشراب .
الرابع : أن يقول الذابح عند الذبح : (باسم الله ) ولا يجزئه غيرها ، وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت الذبيحة ، وإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة .
وإنما ذكرت اللجنة هذه الشروط للسائل من أجل أن يكون على بينة من الذبيحة التي تكون حلالا والذبيحة التي تكون حراما ، ومن هذا يعلم أن الذبيحة التي سأل عنها السائل حلال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/354)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2236 )
س 1 : ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات ؟
ج 1 : لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة ، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا بما نصه :
يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص(22/354)
والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم ؛ أداء للأمانة ، ونصحا للأمة ، فنقول :
اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن ، ونقدم لذلك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن ، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » (1) وأما الشروط فأربعة :
الأول : أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلا ولو مميزا ، مسلما ، أو كتابيا أبواه كتابيان ، والأصل في هذا ما ثبت في ( الصحيحين ) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
__________
(1) أحمد 4 / 123 ، 124 ، 125 ، ومسلم 3 / 1548 برقم ( 1955 ) ، وأبو داود 3 / 244 برقم ( 2815 ) ، والترمذي 4 / 23 برقم ( 1409 ) ، والنسائي 7 / 227 ، 229 ، 230 برقم ( 4405 ، 4411-4414 ) ، وابن ماجه 2 / 1058 برقم ( 3170 ) ، والدارمي 2 / 82 ، وعبد الرزاق 4 / 492 برقم ( 8603 ، 8604 ) ، وابن أبي شيبة 9 / 421 ، وابن حبان 13 / 199 ، 200 برقم ( 5883 ، 5884 ) ، والطيالسي 2 / 443 برقم ( 1215 ) ت : محمد التركي ، وأبو القاسم البغوي في ( الجعديات ) 1 / 363 برقم ( 1270 ) ت : رفعت فوزي ، والبيهقي 9 / 68 ، 280 ، والبغوي- في ( شرح السنة ) 11 / 219 برقم ( 2783 ) .(22/355)
« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع , واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » (2) فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (3) وقد ثبت في ( صحيح البخاري ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم (4)
الثاني : الآلة ، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده ، إلا السن والظفر ، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) « عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر » (5) .
الثالث : قطع الحلقوم ، وهو : مجرى النفس . والمريء ، وهو : مجرى
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).
(2) سنن أبو داود الصلاة (495),مسند أحمد بن حنبل (2/187).
(3) سورة المائدة الآية 5
(4) البخاري 6 / 226-227 ، والبيهقي في ( السنن الكبرى ) 9 / 282 ، وانظر : ( تغليق التعليق ) لابن حجر - رحمه الله - 4 / 516 ت : سعيد عبد الرحمن موسى .
(5) صحيح البخاري الجهاد والسير (2910),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).(22/356)
الطعام . والودجين ، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود ، « عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي : التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج » (1) ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم ، وفي (سنن سعيد بن منصور ) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن .
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة ، وهي : الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع ، قال عمر : (النحر في اللبة والحلق) (2) وثبت في سنن الدارقطني « عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة » (3) .
__________
(1) أحمد 1 / 289 ، وأبو داود 3 / 251-252 برقم ( 2826 ) ، وابن حبان 13 / 206 برقم ( 5888 ) ، والحاكم 4 / 113 ، والبيهقي 9 / 278 .
(2) عبد الرزاق 4 / 495 برقم ( 8614 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 392-393 ، والبيهقي 9 / 278 .
(3) الدارقطني 4 / 283 .(22/357)
الرابع : التسمية ، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح : بسم الله ، الأصل في هذا قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (1) وقال تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (2) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين ، وفرق بين الحكمين ، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته ؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) « عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » (3) .
فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل ، وأما السنن فهي ما يلي :
1 ، 2- أن تكون الآلة حادة ، وأن يحمل عليها بقوة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » (4) .
3 ، 4- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح ؛ لما ثبت في ( مسند الإمام
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2) سورة الأنعام الآية 118
(3) أبو داود في كتاب ( المراسيل ) ص / 278 برقم ( 378 ) ت : الأرناءوط ، والبيهقي 9 / 240 .
(4) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4413),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).(22/358)
أحمد ) « عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار , وأن توارى عن البهائم » (1) وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ، « عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته ، وهي تلحظ إليه ببصرها ، قال : أفلا قبل هذا ، أوتريد أن تميتها موتتين ؟ » (2) .
5 - توجيهها إلى القبلة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة ، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، والغنم والبقر على جنبها الأيسر .
6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد ، أي : بعد خروج روحه ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات
__________
(1) أحمد 2 / 108 ، وابن ماجه 2 / 1059 برقم ( 3172 ) ، والطبراني 12 / 289 برقم ( 13144 ) ، والبيهقي 9 / 280 .
(2) عبد الرزاق 4 / 493 برقم ( 8608 ) مرسلا ، والحاكم 4 / 231 ، 233 ، والطبراني في ( الكبير ) 11 / 333 برقم ( 11916 ) ، وفي ( الأوسط ) 4 / 361 برقم ( 3614 ) ، والبيهقي 9 / 280 .(22/359)
منها : « ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق » (1) رواه الدارقطني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ( سنن الدارقطني ) 4 / 283 رقم ( 45 ) .(22/360)
الفتوى رقم ( 21799 )
س: هناك بعض الأمور التي تحدث في بعض مسالخ الماشية ، ألتمس من فضيلتكم توضيحها لي وتنبيه ذوي الشأن عليها إن كان فيها خطأ ، وهي :
1 - كثيرا ما يتم ذبح الذبيحة والثانية تشاهد ، بل ربما كان هناك أكثر من واحدة تنتظر دورها ، والذبح يتم أمامها . فما حكم ذلك ؟
2 - يقوم بعض العمال عند ذبح الذبيحة بقطع الودجين ، ويوصلون القطع إلى النخاع في العمود الفقري ، مما يفقد الحيوان الحركة مباشرة ، وذلك استعجالا منهم في إنهاء العمل . فما حكم ذلك ؟
ج : أولا : تحريم الميتة وإباحة المذكاة :
قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) سورة المائدة , الآية 3 . ,
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/360)
والميتة : ما مات بغير ذكاة شرعية ، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالسمك والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال » (1) .
والمنخنقة هي : التي تموت بالخنق ؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به ، فهي حرام .
والموقوذة هي : الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله .
والمتردية : الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات .
والنطيحة : الحيوان الذي مات بسبب تناطحه مع حيوان آخر .
وما أكل السبع : الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له .
وما أهل لغير الله به : هو الحيوان الذي يذبح ويذكر عليه غير اسم الله ؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم ، أو للقبور تقربا إلى الأموات .
ثانيا : شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة :
والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط :
__________
(1) سنن ابن ماجه الأطعمة (3314),مسند أحمد بن حنبل (2/97).(22/361)
1 - أن تكون- الذكاة بآلة حادة من أي شيء ، ما عدا السن والظفر ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ، فإن كانت تقتل بثقلها لا بحدها لم تحل الذبيحة » (1) .
2 - أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلا ولو مميزا ، مسلما أو كتابيا ؛ لقول الله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (2) وطعامهم : ذبائحهم ، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .
3 - قطع المريء وهو : مجرى الطعام ، والحلقوم وهو : مجرى النفس ، والودجين وهما : عرقان بجانبي الرقبة يجري منهما الدم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » (3) ومحل قطع ما ذكر : الحلق - بالنسبة لغير الإبل - واللبة بالنسبة للإبل ، - وهما : النحر .
4 - التسمية بأن يقول : بسم الله ، عند حركة يده بالذبح ؛ لقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (4) إلى قوله تعالى :
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2910),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).
(2) سورة المائدة الآية 5
(3) صحيح البخاري الجهاد والسير (2910),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).
(4) سورة الأنعام الآية 118(22/362)
{ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته ؛ لاختلال الشرط ، فإن تركها نسيانا فإنها تحل ؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم - : « ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد » رواه سعيد بن منصور في (سننه) .
ثالثا : سنن الذكاة :
1 - حد الشفرة ، وإراحة الذبيحة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » (2) .
2 - أن يحمل على الآلة بقوة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « وليرح ذبيحته » (3) .
3 - أن لا يحدها والحيوان يبصر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم .
4 - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم ؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك .
5 - توجيه الذبيحة إلى القبلة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة ، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4413),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).
(3) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4411),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).(22/363)
اليسرى » (1) ؛ لقوله تعالى : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } (2) وتكون البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر .
6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد ، أي : بعد خروج روحه ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها : ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق » رواه الدارقطني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سنن أبو داود المناسك (1767).
(2) سورة الحج الآية 36(22/364)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 949 )
س 1 : ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم ؟
ج1 : الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير ، حتى يتبين خلاف ذلك ، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها(22/364)
موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيفية الذبح ، فتؤكل ذبيحته ، وفي « حديث عائشة - رضي الله عنها - : أن قوما قالوا : يا رسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر » (1) ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه .
وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم ، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه - فتؤكل ، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل ؛ لأنها ميتة ، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم . والله الموفق .
__________
(1) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : مالك 2 / 488 ، والبخاري 3 / 5-6 ، 6 / 226 ، 8 / 170 ، وأبو داود 3 / 254 برقم ( 2829 ) ، والنسائي 7 / 237 برقم ( 4436 ) ، وابن ماجه 2 / 1059-1060 برقم ( 3174 ) ، والدارمي 2 / 83 .(22/365)
/200(22/365)
س 2 : ما حكم أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية ؟ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .
ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها ، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها ، وذلك لأنها في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) الآية فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها .
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/366)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/367)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9522 )
س 2 : كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه ، قال الرسول اذكروا بسم الله ثم كلوا ، ونريد أن تبين حكمه لي بالحقيقة .
ج 2 : أولا : نص الحديث « عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوما قالوا : يا رسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر » (1) ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه .
ثانيا : دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب تحسينا للظن به ، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته ، ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا ؟ والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام ، دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح .
__________
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5188),سنن النسائي الضحايا (4436),سنن أبو داود الضحايا (2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174),موطأ مالك الذبائح (1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976).(22/367)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/368)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9417 )
س 2 : نظام الذبائح عندنا في مصر غالبا يأخذ الصورة الآتية وهي : أن يقوم الجزار بإرسال الذبائح إلى السلخانة (المجزر) ويقوم الجزارون والقائمون بأمور المجزر بذبح تلك الذبائح وإرسالها إلى الجزارين لبيعها ، ونحن لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا ؟ كذلك لا ندري هل القائمون بأمر الذبح محافظون على الصلاة أم تاركوها ، وهل هم يسبون الدين أم لا ؟ ثم هل من الواجب علي أن أتحسس واستخبر عما إذا كانوا يسمون ويصلون أم ليس من الواجب علي أن أفعل ذلك ؟ وأحيط سماحتكم علما أنه أصبح من الشائع الآن أن يكون الرجل مصليا ثم إذا جاءته ثورة غضب تجده يسب الدين .
نرجو من سماحتكم الرد على كل نقطة من النقاط ردا سهلا مبسطا . والله هو الهادي إلى سواء السبيل .
ج 2 : الأصل في ذبيحة المسلم أن يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها من ردة أو ترك تسمية عمدا أو نحو ذلك .(22/368)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/369)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8431 )
س1 : ما الحكم في ذبيحة من يغلب على الظن - كأن يكون الغالب على حال طائفة معينة كالذباحين - أنه يترك الصلاة ولو كسلا ، وهل يجب التأكد من ذلك في الذابح المعين ؟
ج1 : الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم ، فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة ، ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها بإجماع أو تركها عمدا كسلا وعدم مبالاة على الأصح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/369)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7533 )
س 3 : ما حكم أكل لحم مجهول العقيدة ، فمثلا في هذا العصر اختلط الحق بالباطل ، ووقوع بعض الناس في الشرك والكفر من ترك الصلاة ، والذبح والنذر لغير الله ، والاستهزاء والمحاربة للمسلمين الملتزمين ، والوقوع باستهزاء بأحكام الله ، وسب الدهر ، وعبدة المال والجاه واللبس ، وسب الدين وغيره ، واللحم يذبح في مكان كبير ، والذبح باليد لا بآلة كهربائية مثلا ، ولكن لا نعلم حالة الشخص الذابح ، فهو بالنسبة لنا مجهول تماما ؛ لأنه يعطي اللحم لبائع له دكان ، ونحن نشتري من هذا الجزار ، ممكن يكون الذابح مسلم وممكن يكون غير مسلم ، أي : واقع في شرك أو كفر ، فلا علم لنا به ، فهو مجهول الشخصية والعقيدة ، فماذا نفعل ؟ نأكل اللحم أو نتركه لكي نتقي الشبهات ، مع العلم بأن لا يوجد لحم إلا بهذه الطريقة . مثلا في البلد كلها حالة أخرى في الذبيحة : إذا كان يوجد شخص نعرفه يذبح في بيته وهو لنا مسلم ظاهريا ، أي يصلي فلا نراه بطريقة ظاهرة يذبح أو ينذر لغير الله ، أو لم يظهر عليه حالة شرك ولا يسب الدين ، فهل نأكل ذبيحته إلى أن يظهر عليه علامة كفر ، أو نحن مطالبون بالتقصي والتحري عليه ومعرفة كل شيء عن إسلامه أو نترك لحمته .
ج 3 : إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر مجهول الحال من(22/370)
جهة البدع أكلت ذبيحته عملا بالظاهر ، وتحسينا للظن به ، أما إذا تبين أنه يذبح للجن أو لأرباب القبور ، أو تبين أنه تارك الصلاة عمدا أو نحو ذلك من المكفرات فلا تؤكل ذبيحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/371)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9638 )
س 9 : يوجد لنا قريب إذا حضر عندنا فهو يصلي وأحيانا تفوته بعض الصلوات ، ويقول حسب كلامه إنه يقضيها ، ومع ذلك فيه بعض الإخوان إذا ذبح الذبيحة يمتنعون من الذبيحة التي يذبحها لزعمهم أنها لا تجوز ذبيحته ، وبعد ذلك زعل منهم وحصل تنافر بينهم أدى إلى كراهية بينهم ، ويقول : إذا كانت ذبيحة اليهود حلت للمسلمين فكيف تحرمون ذبيحتي وأنا أصلي وأصوم ولست جاحدا للصلاة ولا لشيء من أمور الدين ؟ سؤالي : هل يجوز أكل ذبيحته هو وأمثاله في هذه الحالة ؟ وهل يجوز الاتصال به والأكل والشرب معه ؟
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر من أدائه الصلاة وقضائه ما فاته(22/371)
منها فلا حرج في الأكل من ذبيحته والأكل معه من طعامه وشرابه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/372)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20770 )
س 2 : والدي أبكم وهو الذي يذبح لنا الأضحية ، هل أذكر اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية ؟
ج 2 : الأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة ، ويكفي ذلك ، ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلا عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/372)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17363 )
س 1 : هل لا يجوز الذبح للكفيف ؟ أي : لا يجوز له أن يذبح دجاجة مثلا أو شاة ، وما دليل الشرع في ذلك ؟
ج 1 : إذا كان الأعمى يجيد الذكاة ولا يخشى أن يعدل بها(22/372)
عن موضعها الشرعي جاز له أن يذكي على الصحيح من قولي أهل العلم ؛ لعموم الأدلة في جواز ذبيحة المسلم وعدم المخصص .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/373)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16019 )
س 1 : لي أخ يصوم ويصلي ولا يعتقد في الأولياء والصالحين والقبور ، ولكنه لم يطلق لحيته ويخالط من لا يصلون ، هل يجوز لي أن آكل من ذبحه ؟
ج 1 : حلق اللحية حرام ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعفائها ، فإذا حلقها كان عاصيا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وأيضا في حلقها تشبه بالكفار ، وقد نهينا عن التشبه بهم ، إلى غير ذلك من المحاذير ، وكذلك مخالطة العصاة من غير إنكار عليهم محرم ، لكن حلقها لا يحرم ذبيحته ؛ لأن حلقها لا يخرج من الإسلام ، وكذلك مخالطة العصاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/373)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 13477 )
س 1 : ما حكم ذبح غير المختون ، وهل يجوز لسائر المسلمين الذين اختتنوا أن يأكلوا ذبيحته ؟
ج 1 : يجوز أكل ذبيحة غير المختون إذا كان مسلما أو كتابيا .(22/374)
/200 س 2 : ما حكم ذبح المسلم دجاجة مثلا وفي أثناء ذبحها انقطع رأسها من عنقها لأجل السكين حادة ، وهل يجوز أكلها في الإسلام ؟
ج 2 : الواجب عند الذبح أن يقطع الحلقوم والودجين ، ثم يتركها الذابح قليلا حتى يخرج دمها وتبرد ، ولكن إذا قطع الرأس لأول وهلة بسبب حدة السكين فلا حرج في أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/374)
الفتوى رقم ( 6129 )
س: هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح الدجاج مثلا ، وهل يبطل الوضوء إذا كانت اليدان مخضبتين بالحناء للرجال والنساء ؟
ج : أ- يجوز أن يذبح الجنب الدجاج وغيره من الحيوانات المأكولة ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .(22/374)
ب- يجزئ وضوء من توضأ ويداه مخضوبتان بالحناء ، سواء كان رجلا أو امرأة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/375)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 102 )
س 7 : هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة ؟
ج 7 : الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية ، والذبح من الأحكام المشتركة ، ولا نعلم دليلا يدل على خصوصيته بالرجل ، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(22/375)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1393 )
س 1 : ذبح المرأة هل هو جائز عند عدم الضرورة ؟
ج 1 : ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية ؛ لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم ، « ولحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه : أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسأله ، وأنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمره بأكلها » (1) ، أخرجه البخاري . والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها ، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم - بإجماع العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوكالة (2181),سنن ابن ماجه الذبائح (3182),مسند أحمد بن حنبل (3/454),موطأ مالك الذبائح (1057).(22/376)
الفتوى رقم ( 3628 )
س : إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ، ومن بين هذه المأكولات طحين ، لحوم الحيوانات الميتة ، وفيها لحم الخنزير ، فهل(22/376)
هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام ، وإذا كان حراما فما حكم بيضه ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ، فقال مالك وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح ؛ لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض ، وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر ، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها ، وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، فلا تؤكل ، وإن كان أكثر علفها طاهرا أكل ، وقال جماعة بالتحريم ؛ لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي « عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شرب لبن الجلالة » (1) ، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد ، ولما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه « عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الجلالة وألبانها » (2) والجلالة هي : التي تأكل العذرة وسائر النجاسات ، والراجح القول بالتفصيل ، وهو الثاني فيما تقدم .
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1825),سنن النسائي الضحايا (4448),مسند أحمد بن حنبل (1/339).
(2) أبو داود 4 / 148-149 برقم ( 3785 ) ، والترمذي 4 / 270 برقم ( 1824 ) ، وابن ماجه 2 / 1064 برقم ( 3189 ) ، والحاكم 2 / 34 ، والبيهقي 9 / 333 .(22/377)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/378)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2309 )
س 2 : هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة ؟
ج 2 : نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة ، ولما روى البخاري - رحمه الله - « عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - : أن امرأة ذبحت شاة بحجر ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - : أحمد 3 / 454 ، 6 / 386 ، والبخاري 3 / 61 ، 6 / 225 ، 226 ، وابن ماجه 2 / 1062 برقم ( 3182 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 392 ، وابن حبان 13 / 212 برقم ( 5893 ) ، والطبراني 19 / 73 ، 83 ، 97 برقم ( 144 ، 169 ، 190 ) ، والبيهقي 9 / 281 ، 282 .(22/378)
الفتوى رقم ( 2685 )
س : أنا رجل سوداني الجنسية ، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل ، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة ، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال ، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك ، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح ، ولكن لم أطمئن إلى ذلك ، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي :
1 - هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها ؟
2 - هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة ، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح ؟
ج : نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها ، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق ؛ لما ثبت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ير به بأسا .
ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في(22/379)
الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما ، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح ، بل وردت التسوية بينهما ، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك ، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/380)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 8823 )
س 7 : هل ذبح المرأة حلال أم حرام ، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة ؟ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها .
ج 7 : ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال ، كذبح الرجل دون فرق ، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كانت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا ، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا .(22/380)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/381)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15858 )
س 2 : إذا ذبح شخص ذبيحة شرعية ، وفي أثناء السلخ وجد فيها جنينا هل تؤكل هذه الذبيحة أم لا ؟ سؤالي ليس عن الجنين الذي وجد لكن عن أمه التي ذكيت تذكية شرعية . أفيدونا مأجورين .
ج 2 : وجود الجنين في بطن الأم بعد تذكيتها الذكاة الشرعية لا يغير من حلها شيئا ، والجنين الذي وجد في بطنها حلال أيضا ؛ لأن ذكاتها ذكاة له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/381)
الفتوى رقم ( 10522 )
س: إن أخته وضعت طفلا فمات من وقته ، وهم عندهم مواشي من إبل وغنم وغيرها ، وإنه يوجد إحدى الماعز قد ماتت(22/381)
تاركة صغيرا لها (سخلا) فقامت هذه المرأة التي هي أخت الرجل بإرضاع ذلك السخل عدة أيام ، فعندما كبر وصار تيسا كان يأوي إلى تلك المرأة ويضطجع بجانبها أحيانا .
فقال : إنني متحير في أمري هل أذبحه ، وهل يجوز أكل لحمه أو يجوز له أن يبيعه ؟ أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع في سؤالي هذا الإجابة عليه وما الحكم في ذلك ؟
ج : لا حرج في التصرف في ذلك الحيوان بذبح أو بيع ونحو ذلك ، ولا أثر لما ذكر من الرضاع والاضطجاع على حل التصرف فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/382)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7975 )
س 1 : ما حكم الذبائح التي تذبح بسكين أوتوماتيك ويقف عليها عامل يردد التسمية ؟
ج 1 : إذا كان هذا العامل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ، وهو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح ، وتحرى التسمية عند(22/382)
مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح ، وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم والمريء والودجين - جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/383)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8149 )
س 1 : قد رأيت بعض الناس يغسلون وجوه الأنعام عند ذبحهم في عيد الأضحى ، هل هذا جائز أم لا ؟
ج 1 : لا نعلم أصلا لهذا العمل في الشريعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/383)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2065 )
س 1 : دعست سيارة شاة ، فلما دعستها كسر ظهرها ورجليها فأسرعت عليها وهي حية ما فيها شيء وذبحتها وهي تمشي وتعثر ، وبعدما ذبحتها وفسخت جلدها جاءني رجل وقال :(22/383)
إن هذه الشاة حرام ، وحذفتها . أرجو الإجابة .
ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال ؛ لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية ، لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (1) إلى أن قال : { وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 3(22/384)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7713 )
س 2 : إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه ، بل يموت لحاله ، فهل هذا القول صحيح ؟
ج 2 : لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (1) إلى قوله : { وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (2) ولا حرج في أكله بعد التذكية
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 3(22/384)
الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر آكله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/385)
الفتوى رقم ( 11725 )
س: سمعت من بعض الدعاة يقولون : حرام أن تذبح الشاة حاملا . وسؤالي : هل إذا كانت هذه تريد أن تموت ماذا أفعل ؟
ج: لا حرج عليك في ذبح الشاة الحامل عند الحاجة إلى ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/385)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16403 )
س 3 : هل يجوز لنا ذبح البقر في الهند إذا كنا نتعرض للضرب والقتل والنهب إذا ذبحنا البقر ؟
ج 3 : إذا كان ذبح البقر أو بيع لحمها في بلدكم يعرض المسلم للخطر والعقوبة الشديدة فإنه لا يجوز ذبحها ولا بيع لحمها(22/385)
في هذه الحالة تفاديا للضرر ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 195(22/386)
السؤال الرابع والتاسع من الفتوى رقم ( 2922 )
س 4 : هل تجوز التسمية وقت الذبح بالمسجل ؟
ج 4 : لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه ؛ لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة ، والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .(22/386)
/200 س 9 : هل يجوز استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام ؟
ج 9 : نعم ، يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره ، بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله ، لكن بعد غسلها بما يطهرها .(22/386)
مع العلم أنه لا يجوز استعمالها في محرم من لحم وغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/387)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 443 )
س 2 : هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة ؟
ج 2 : ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي :
الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم وهو أحد التفسيرين للآية ، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها ، وإن علمنا أنه ذكر اسم
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/387)
غير الله فلا يجوز أكلها ، لعموم قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (1) وقوله سبحانه في المحرمات : { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (2) وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره فالأصل في ذبائحهم الحل .
وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد إلا ما استثناه الدليل ، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر » (3) فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة ، واستثنى آلتين : السن والظفر ، ومثله الصعق ، أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت ، ونحو ذلك فهذا حكمه حكم الميتة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (4) إلى أن قال تعالى : { وَالْمُنْخَنِقَةُ } (5) الآية وأما محل الذبح فلا بد في الذبح من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الثاني من الحلقوم أو دونها ، فإذا قطع الذابح الودجين مع الحلقوم
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) صحيح البخاري الجهاد والسير (2910),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).
(4) سورة المائدة الآية 3
(5) سورة المائدة الآية 3(22/388)
والمريء كان أكمل في الذبح .
وأما الضرورة التي أشار إليها السائل فالضرورات تبيح المحرمات ، إلا ما استثناه الدليل ، كاعتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق ، فهذه لا تباح مع الضرورات ، والضرورة المبيحة لأكل لحم الذبيحة المحرمة هي : ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل ، قال تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) سورة البقرة ، الآية 173 . ، ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غيره ؛ لقوله في الآية : { غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ } (2) قال القرطبي في تفسيرها : والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ، وقال السدي : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا ، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع ، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما : المعنى : غير باغ على المسلمين ، ولا عاد عليهم ، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان ، والمسافر في قطع الرحم ، والغارة
__________
(1) سورة النحل الآية 115
(2) سورة البقرة الآية 173(22/389)
على المسلمين وما شاكلها ، وهذا صحيح ، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد . انتهى المقصود .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/390)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 784 )
س2 : ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى ، هل يحل أكلها أم لا ، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر ، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام ، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه .
ج2 : إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه - فهذا الحيوان يصير ميتة ، إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية ، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه ، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف ، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل(22/390)
أكله . فإن تركت عمدا لم يحل أكله على الصحيح عند العلماء ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة ، فتعمل فيها الذكاة إذا تمت وهي حية ، قال تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (2) وقال : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة الأنعام الآية 118
(3) سورة الأنعام الآية 121(22/391)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1583 )
س2 : هل صحيح أن أكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم في عصرنا هذا حرام ؟ لأنهم تغيروا عما كانوا عليه في القديم .
ج 2 : ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكلها(22/391)
إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } (1) وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها ، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/392)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1997 )
س5 : هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوربيون وهو ميتة ، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها ؟
ج5 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها(22/392)
ميتة - فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا ، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال ، فإنها رجس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/393)
الفتوى رقم ( 1833 )
س: هل الفرق المسيحية الموجودة في عصرنا الحاضر يعدون من أهل الكتاب الذين يسمح لنا ديننا النكاح بنسائهم ؟
ج: لقد أباح الله سبحانه وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب في اليهود والنصارى ، وأباح التزوج بالمحصنات من نسائهم بقوله سبحانه : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } (1) الآية
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/393)
في وقت يقول اليهود والنصارى فيه ما حكاه الله عنهم بقوله : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ } (1) ولا فرق في الحكم بين من نزل القرآن وهم على يهوديتهم أو نصرانيتهم وبين من تسموا به إلى يوم القيامة كما هو معروف من عموم الأحكام ما لم تخصص بمخصص من الشارع الحكيم ، ولا مخصص هنا ، فيباح للمسلم أن يتزوج من الكتابيات المحصنات كما فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ، ولاسيما في وقت يعلو الإسلام فيه ويغلب فيه تأثير الأزواج على الزوجات وتأثير الوالد على الولد ، غير أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى فيمن يتزوجها الخير والنفع لدينه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » (2) وأن يبتعد عمن يتوقع فيها ضرر وخطر على دينه أو على عقبه ، كالكتابيات ، ولاسيما في عصرنا الحاضر الذي يغلب فيه تأثير
__________
(1) سورة التوبة الآية 30
(2) صحيح البخاري النكاح (4802),صحيح مسلم الرضاع (1466),سنن النسائي النكاح (3230),سنن أبو داود النكاح (2047),سنن ابن ماجه النكاح (1858),مسند أحمد بن حنبل (2/428),سنن الدارمي النكاح (2170).(22/394)
الزوجات من غير المسلمين على الأزواج المسلمين وعلى عقبهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/395)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2340 )
س 3 : نحن في بلاد حكامها نصارى ، وقد نزور بعضهم من المسئولين أو غيرهم ، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم ، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها ، فما حكم الأكل من ذلك ؟
ج 3 : يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا ، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا ، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه ؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا » (1) .
ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : « دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت : والله لا أعطي أحدا منه شيئا ،
__________
(1) سنن أبو داود الأطعمة (3838).(22/395)
والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم يبتسم » (1) رواه البخاري ومسلم ، ولأن « يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأكل منها » (2) رواه أحمد وأبو داود ، ويؤيد ذلك كله قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (3) ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك ؛ « لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » (4) كما رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 86 ، 5 / 55 ، 56 ، والبخاري 4 / 61 ، 5 / 78 ، 6 / 227 ، ومسلم 3 / 1393 برقم ( 1772 ) ، وأبو داود 3 / 150 برقم ( 2702 ) ، والنسائي 7 / 236 برقم ( 4435 ) ، والدارمي 2 / 24 ، وابن أبي شيبة 12 / 439 ، 440 ، 14 / 367 ، والطيالسي 2 / 232 برقم ( 959 ) ت : محمد التركي ، والبيهقي في ( السنن ) 9 / 59 ، 10 / 9 ، وفي ( الدلائل ) 4 / 241 .
(2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أنس رضي الله عنه : أحمد 3 / 210 - 211 ، 238 ، 270 ، وأبو يعلى 5 / 394 برقم ( 3059 ) ، والبيهقي 6 / 36 - 37
(3) سورة المائدة الآية 5
(4) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5161),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930),سنن الترمذي الأطعمة (1797),سنن أبو داود الأطعمة (3839),سنن ابن ماجه الصيد (3207),مسند أحمد بن حنبل (4/193),سنن الدارمي السير (2499).(22/396)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2393 )
س 3 : إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها ، لأنهم يؤمنون بالتثليث ، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة ؟
ج 3 : إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها ، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (2) وفي قوله : { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } (3) وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها ؛ لأن الأصل حل ذبائحهم ؛ لعموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (4)
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة الأنعام الآية 121
(3) سورة البقرة الآية 173
(4) سورة المائدة الآية 5(22/397)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/398)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2690 )
س 2 : لقد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ، فأرجو توضيح ذلك ، علما بأن ذبح الذين أوتوا الكتاب غير شرعي ، أرجو الإجابة وفقكم الله وجزاكم خيرا .
ج 2 : من ثبت لديه أن ذبح المسلم أو الكتابي غير صحيح شرعا بأن أزهق روحه بخنق أو صعق بكهرباء مثلا أو ذكر اسم غير الله حرم الأكل منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/398)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2882 )
س 2 : هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم(22/398)
لأجل عيدهم ؟
ج 2 : لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم ، ولا يجوز أيضا للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم ، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم ، وقد يجر ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعيادا لنا ، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم على الأقل ، وهذا من الفتن والابتداع في الدين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » (1) ، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/240).(22/399)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3262 )
س 1 : يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول بعض الأطعمة ، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا ؟(22/399)
ج 1 : نعم يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام ، سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، حتى يدل دليل على المنع ، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك ؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/400)
الفتوى رقم ( 3317 )
س: نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح بيان حكم الدجاج المستورد والجبن من نوع (كرافت) واللحوم المعلبة والمستوردة والدهون المستوردة ، فإنا نسمع عن بعض أنواع الصابون الممسك مثل نوع : (كامي) و (لوكس) أنه من شحوم الخنازير ، وهل يجوز الغسيل بهن والمتاجرة بهن ؟ حيث إن كثيرا من الناس في حيرة بين المصدق والمكذب ، منهم من يقول : لو أن فيها تحريما ما دخلت البلاد الإسلامية .
ج: الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل ، حتى(22/400)
يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم ، وكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم أو عبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب اليوم ، كما لم يخرجهم عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه سلم والقرآن ينزل ، فإن الله تعالى سماهم أهل كتاب ، وأباح لنا ذبائحهم في سورة المائدة ، التي ذكر فيها تحريفهم لكتبهم وعصيانهم ربهم وسبهم إياه بقولهم : (يد الله مغلولة) وكفرهم به وبرسوله ، وعبادتهم غير الله ، وقول النصارى : (إن الله ثالث ثلاثة) وقولهم : (المسيح ابن مريم ابن الله) ، وقول اليهود : (عزير ابن الله) ولم يخرجهم ذلك عن كونهم أهل كتاب في عهد نزول القرآن ، فلا يخرجهم اليوم عن ذلك .
والأصل أيضا في المنافع الإباحة ، سواء كانت مصنوعة كالجبن والصابون والحلوى والسمن أم غير مصنوعة ، حتى يثبت دليل يخرجها عن ذلك ، والأخبار عما يستورد من الذبائح والمصنوعات إلى المملكة من دول الكفار لم تزل مختلفة مضطربة ، حتى إن معالي وزير التجارة بالمملكة السعودية ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة أنها ذبحت ذبحا غير إسلامي ، وأن جبن الكرافت ونحوه مما يستورد إلى المملكة(22/401)
مخلط بما يجعله حراما من شحم الخنزير أو الميتة .
وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم ، لكن اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية ونحوها ممن ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب محرمة ؛ لأن ذبائحهم ميتة .
ومع ذلك من ارتاب في هذه المستوردات تركها احتياطا عملا بحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/402)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4159 )
س 1 : ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة ؟ وما هو التوفيق بين حديث : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » (1) وحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه في كتاب (جامع الترمذي) فعن سماك بن حرب قال : سمعت قبيصة
__________
(1) صحيح البخاري الإيمان (52),صحيح مسلم المساقاة (1599),سنن الترمذي البيوع (1205),سنن النسائي البيوع (4453),سنن أبو داود البيوع (3329),سنن ابن ماجه الفتن (3984),مسند أحمد بن حنبل (4/270),سنن الدارمي البيوع (2531).(22/402)
ابن هلب يحدث عن أبيه قال : « سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال : لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية » (1) .
ج 1 : لا تعارض بين الحديثين ، فإن طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله على ذبائحهم فهي حلال داخلة في القسم الأول من الحديث وهو قوله : " الحلال بين " وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله فيكون حراما وداخلا في القسم الثاني من الحديث وهو : " الحرام بين " وإما أن نجهل الأمرين ، وفي هذه الحال نأخذ بالأصل ، وهو حل ذبائحهم ، وأما الأطعمة التي لا يتوقف عليها ذبح أو نحر كالخبز فلا إشكال في جواز أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سنن الترمذي السير (1565),سنن أبو داود الأطعمة (3784),مسند أحمد بن حنبل (5/226).(22/403)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5257 )
س 1 : أخبرونا هل الدجاج حرام أم لا ؟ لأنه كثر القيل والقال فيه ، أرجو الإجابة مع التوضيح لأنني قرأت إجابتك على نفس السؤال بحيث إنك أرسلت نسخة ولم أفهم شيئا ؟
ج 1 : الدجاج الوارد من الخارج إن كان من بلاد أهل(22/403)
الكتاب وهم اليهود والنصارى وهو من ذبحهم فلا شيء فيه ، وإن كان من بلاد غير أهل الكتاب كالشيوعية والبوذية فيحرم تناوله ، وما لم تفهمه فيه فراجع فيه أهل العلم عندك ليساعدك في فهمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/404)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3591 )
س 2 : أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم أم المراد منهم من لا يشرك بالله ولا يكفر بمحمد ولا برسالته ، وإنما ينكر رسالته إليهم فقط ويدين بديانتهم ؟
ج2 : يجوز أكل ذبائحهم مطلقا ولو أشركوا المسيح مع الله في العبادة وكفروا بمحمد وبرسالته مطلقا إليهم وإلى غيرهم ؛ لعموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } (1) ولأنهم كانوا يقولون : إن الله ثالث ثلاثة ، ويعبدون ثلاثة آلهة ، وكان منهم من ينكر رسالته مطلقا وقت نزول القرآن ،
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/404)
ومع ذلك لم يخص منهم طائفة دون أخرى بحل ذبائحهم ، قال تعالى : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ } (1) وقال : { لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ } (2) الآية وقال : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ } (3) الآيات
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 72
(2) سورة المائدة الآية 73
(3) سورة التوبة الآية 30(22/405)
الفتوى رقم ( 4665 )
س: تستورد بلادنا ( مصر ) اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية ، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان لا تذبح وفقا للطريقة الإسلامية ، بالإضافة إلى ذلك يقول بعض الناس : إن النصارى الموجودين اليوم كفرة بدينهم وبالإنجيل الذي بين أيديهم ، وأن أكثرهم قد ألحد وترك دينه ، ومنهم من تمسك بما يسمى(22/405)
بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة ، آخذين ما فيه من عدة أناجيل ، ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان إنجيلا محرفا .
ويقول البعض : إن طريقة الذبح بالمجزر الآلي حتى ولو كان وفقا للإسلام فلا بد من أن يكون الموظف المختص الذي يضغط على الزر (مفتاح التشغيل) أن يكون من المسلمين أو الكتابيين ، وعلى قولهم السابق لا يوجد كتابيون الآن ، ويقول : إننا لو اعتبرنا أن المجزر الآلي هو الذي يذبح دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتلا كالذي وقع عليه سكين فمات .
أرجو من حضراتكم النظر في جميع أجزاء هذه الاستفتاءات والإجابة عليها بالتفصيل ؛ لأن هذه المواضيع مسببة لكثير من المسلمين مشاكل ، ونحن لا نأكل هده اللحوم منذ حوالي عام .
ج: أولا : كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل ، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء ، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، ويقتلون الأنبياء بغير حق ، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة ، وكان جماعة منهم يقولون : إن عزيرا ابن الله . . إلخ . وكان النصارى يقولون : إن الله ثالث ثلاثة ، وإن المسيح ابن الله ، ويكفرون بنبوة محمد(22/406)
صلى الله عليه وسلم . . إلخ ومع هذا سماهم الله : أهل كتاب ، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين ، ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة .
ثانيا : الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين ، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر اسم الله وحده حين ذلك أكلت ذبيحته إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/407)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11780 )
س 2 : هل طعام اليهود الذي هو حلال يشمل اللحم أيضا ؟
ج 2 : نعم ، طعام اليهود الذي أحل لنا يشمل لحوم ما ذبحوه من بهيمة الأنعام ونحوها من الطيور مثلا ، إذا ذكروا اسم الله عند الذبح مع باقي الشروط المعتبرة في الذبح ، وانتفاء الموانع ؛(22/407)
لعموم الآية : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) الآية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/408)
الفتوى رقم ( 14857 )
س: هنا مجزرة كبيرة صاحبها يهودي يأتي إليها المسلمون من بعيد وقريب باسم الإشهار الذي سلمته الجمعية الإسلامية بطابع يوضع على اللحم أنه لحم حلال مذبوح ، وكيفية اللحم حتى يكون حلالا له مراحل ثلاثة :
1 - محل الذبح : يذبح المسلم المؤمن لنا فيه ثقة كاملة ، ويضع على المذبوح رقما خاصا يعرف بها أنها من ذبحه .
2 - محل الفحص البيطري : يعني طبيب الفحص يفحص ويطبع بأحد الطبعين لكل منهما لجهة خاصة ، المذبوح والمصروع ، وهذا الطبيب غير مسلم ، بل من أهل الكتاب .
3 - مرحلة ثالثة : مكان التقطيع والوزن والبيع ، وهذا فيه أناس(22/408)
من أهل الكتاب ، ولا يوجد مسلم يراقب من يقطع .
وذهبنا نحن أعضاء الجمعية نطالب اليهودي أن يذبح الأغنام وتحسينات ختمه حتى يتبين للمسلم أنه لحم حلال ، قال لنا : إن أي تحسينات في محل البيع والوزن والتقطيع أن يخصص أحد من عماله مسلم ولكن ليس بصفة رسمية ، بل يومين في الأسبوع فقط .
وصاحب المجزرة يدفع لمسجدنا ألفين فرنكا فرنسيا شهريا كهدية ومساعدة لتصرف في مصالح المسجد ، لكن في الحقيقة إنها تعويضات الإشهار ، هل يجوز أخذها منه أم لا تجوز ؟
ملاحظة : اعلموا أن المسلمين في أورليانز ليس لهم خبرة في ذبح المواشي إلا عن طريق المجزر ، ما عدا الدجاج ومن يحتبس الذبيحة في بعض الجهات ، والمجزرة المسلمة التي تذبح لا توجد عندنا في هذه المنطقة التي تحتوي على خمسة آلاف مسلم وأزيد على هذا أنها مضطرة إلى شراء اللحوم .
والجمعيات تريد أن تأخذ من اليهودي هذا الإشهار وهذا الطابع الذي يطبع به على اللحوم ؛ لما لنا فيه من الشك حسب علمنا بالحيل التي فصلناها إياكم .
ونحن أصابنا تخوف كبير من هذا اليهودي بعدما نأخذ منه الإشهار يصبح يصرع جميع الحيوانات ، ولا يذبح قليلا ولا(22/409)
كثيرا ، ويصبح يبيع كما يبيع من قبل كعادته ، والمسلمون مضطرون إلى شراء اللحم المصروع لعدم وجود اللحم المذبوح ، وهذا هو المشكل .
ج: الواجب إلزام صاحب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها ، ولا مانع من أن يكون الذابح يهوديا أو نصرانيا ، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها ، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها ، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي ، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور ، وشهادة الزور محرمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/410)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18279 )
س 2 : هناك هن يملك مجزرة يباع فيها الحلال من بقر وغنم ودجاج ، ولا يوجد فيها أي شيء حرام ، لكن الذبح واللحوم تأتي من مصنع بالآلات يعني على الطريقة الإسلامية ، فهل يأكل الإنسان اللحوم بدعوى أهل الكتاب ، أم ماذا عن هذا الموضوع ؟(22/410)
أفيدونا أفادكم الله .
ج 2 : تحل ذبائح أهل الكتاب إذا كانوا يذبحون على الطريقة الشرعية ؟ قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) وطعامهم : ذبائحهم ، أما إن كانوا يذبحون على غير الطريقة الشرعية فإنها لا تحل ، لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (2) إلى قوله تعالى : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (3) والله أعلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 3(22/411)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19658 )
س 2 : نحن ندرس في أمريكا ، فهل يجوز لنا أكل اللحوم التي في تلك البلاد أم لا ؟ أفتونا مأجورين ، وجزاكم الله خيرا .
ج 2 : يباح للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا كان المذبوح مما يحل لنا أكله في شريعتنا ، كبهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم والضأن - وكالدجاج ونحو(22/411)
ذلك ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) فالله سبحانه أباح لنا الأكل من ذبائحهم فاستثنى طعامهم ، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، والمراد بالطعام في الآية : الذبائح ، وإن أمكنكم الاستغناء عن ذلك فهو أبرأ لذمتكم وأحوط لدينكم ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، قال الله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) سورة الطلاق ، الآيتان 2 ، 3 ، أما غير أهل الكتاب : كالمجوس والوثنيين والشيوعيين ومن لا دين لهم ونحوهم - فلا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائحهم ؛ لأن الله سبحانه لما استثنى حل طعام الذين أوتوا الكتاب دل ذلك على أن ما عداهم من الكفار يبقون على المنع والعموم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(22/412)
الفتوى رقم ( 18697 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله والله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال ، بخطابه رقم (7) في 18 \ 1 \ 1417 ه ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (582) وتاريخ 25 \ 1 \ 1417 ه ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
نظرا لقيام الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك ، بالعديد من المشاريع الحيوية الهامة على أرض البوسنة ، والتي من ضمنها توزيع وجبات إفطار المسلمين ، بالإضافة إلى بعض الوجبات الغذائية ، فنحتاج إلى بعض اللحوم . عليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين عن الآتي :
س 1 : هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح ، وإذا كانوا يقولون فما هي الصيغة ؟
س 2 : ما وجه الاستدلال على جواز أكل ذبيحة النصارى التي نعرف أنهم لم يسموا عليها بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يهدون إلينا لحما وهم حديثو(22/413)
عهد بإسلام ، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا ، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي وتأكل .
س 3 : إذا كانت تشترط التسمية في ذبائح النصارى فهل تشترط الأمور الأخرى كأن يكون عاقلا مميزا ؟
س 4 : يقوم النصارى بالذبح باستخدام آلة كالقرص الحار أو السكين الآلية ، ولا يمسك بها أحد ، بل تذبح لوحدها ، فما حكم الذبيحة من ذلك ؟
س 5 : هناك مطاعم للنصارى تقدم لحوم بقر وخنازير ، وتقدم كل لحم على حده ، ولكن الأدوات المستخدمة كلها مشتركة ، مثلا آلة الفرم وزيت القلي وسكين التقطيع والطاولة التي يقطع عليها ، فما حكم الأكل في هذه المطاعم ؟
س 6 : هناك إضافات تضاف لبعض أنواع اللحوم والأجبان والحلوى والصابون مشتقة من الحيوانات ، ولها رمز كيميائي يكتب على هذه المنتوجات ، فهل إذا كانت تشتق من حيوانات جائز أكلها ولكن ذابحها نصراني لم يذكر اسم الله عليها ، فهل يجوز أكل هذه الأنواع ؟
وإذا كان الصابون يشتق من حيوانات لا يجوز أكلها كالخنزير فهل يجوز استخدامه ؟ وهل يجب التثبت من خلو هذه المنتجات من تلك الإضافات فيما إذا كان يجب التثبت أم لا يجوز(22/414)
الأكل من ذبائحهم دون سؤال ؟
س 7 : هناك بلاد كالبوسنة مثلا يكثر فيها ترك الصلاة بالكلية ، ونسبتهم كبيرة بين الشعوب ، وقد علمنا من سماحتكم أنه لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة ، فهل يجب التثبت من الذابح أم يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال ؟
س 8 : يعمد من يقوم بذبح البقر إلى ضربها بآلة على رأسها حتى تدوخ فترة ليتمكن من ذبحها ، فهل يجوز هذا العمل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
أولا : تجب التسمية عند الذبح بقول : (باسم الله) عند تحريك آلة الذبح ، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا ، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) وأما حديث عائشة رضي الله عنها « أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أناسا يهدون لنا لحما وهم حديثو عهد بإسلام ، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سموا الله وكلوا » (2) ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع لهم عند الشك في الذبح أن يفعلوا ما عليهم من
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) صحيح البخاري البيوع (1952),سنن النسائي الضحايا (4436),سنن أبو داود الضحايا (2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174),موطأ مالك الذبائح (1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976).(22/415)
التسمية عند الأكل ، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح .
ثانيا : يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا ، وأن تكون آلة الذبح حادة ، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح ، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت ، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة ، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به .
ثالثا : لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما ، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال ، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل بآنيتهم ؟ قال : لا ، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » (1) .
رابعا : الأصل حل ذبيحة المسلم ، ويحمل ظاهره على الاستقامة ، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم .
__________
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5161),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930),سنن الترمذي الأطعمة (1797),سنن ابن ماجه الصيد (3207),مسند أحمد بن حنبل (4/193),سنن الدارمي السير (2499).(22/416)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/417)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17941 )
س 3 : بالنسبة للحوم في هذه البلاد حسب قانونهم العام يمنع الذبح حسب اعتقادهم أن هذا احترام لحقوق الحيوان ، ولكن يصل إلى هنا دجاج من أمريكا لكن لا يدرى هل هو مذبوح أو لا ، فهل يمكن أخذ هذا أو لا ؟ قانون أمريكا لا يحرم الذبح كما هو عندنا في روسيا .
ج 3 : الله سبحانه أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بقوله : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) يعني ذبائحهم ما لم نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية ، وإن اشتبه في ذبحه فالأولى تركه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (2) . وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . ولو نظم المسلمون عندكم مذابح للحيوانات على الطريقة الشرعية إذا أمكن لكان أسلم .
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(22/417)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/418)
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 18612 )
س 16 : إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين ، ولا من أهل الكتاب ، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر ، أم نعيش على النبات ، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها ؟
ج 16 : إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم ، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية .
وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه ، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير ، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة ؛ لقول الله سبحانه :(22/418)
{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (1) وقوله سبحانه في سورة المائدة بعدما ذكر المحرمات في قوله عز وجل : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } (2) إلى أن قال سبحانه في آخر الآية : { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (3) ؛ لأن الله لم يحل مما لم يذكه المسلمون إلا طعام أهل الكتاب بشرط أن يذكروا اسم الله عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 119
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 3(22/419)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18264 )
س 1 : من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد أحل للمسلمين أكل طعام النصارى وما يذبحونه ، وعليه إذا كان هناك شخص سكير (يشرب الخمر) وقام بالذبح ، هل يجوز لنا تناول مثل هذا اللحم ؟ حتى المسلم الذي يتناول الخمر هل تؤكل ذبيحته ؟ ويضيف : علما بأن الإنجيل نفسه يحرم على المسيحيين تناول الخمر .(22/419)
ج 1 : السكران لا تباح ذبيحته إذا ذبح في وقت سكره ؛ لأنه لا قصد له ، فهو ليس من أهل الذكاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/420)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1216 )
س 3 : ما حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج ، هل يجوز الأكل منه أو لا ؟
ج 3 : إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ؛ ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات - فلا تؤكل ذبيحته ، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط ، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص ، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب ( اليهود أ والنصارى ) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا ؛ لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) وإن لم
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/420)
يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف ، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل ، وهي ميتة ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (1) وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله في قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } (2) إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها وذكيت فتؤكل ؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية : { وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (3) فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا ؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة .
أما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق ، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله ، أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سموا
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 3(22/421)
الله وكلوا » (1) فإنما كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا ، لكنهم حديثو عهد بجاهلية ، ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟ فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم - أن يفعلوا ما عليهم وهو التسمية عند الأكل ، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (1952),سنن النسائي الضحايا (4436),سنن أبو داود الضحايا (2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174),موطأ مالك الذبائح (1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976).(22/422)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1078 )
س 2 : طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور أن يطلقوا رصاصة من مسدس تخترق جمجمة البقرة أو الشاة فتقتلها ثم بعد ذلك يرقون دمها ، هذا ما شاهدته في المجزرة بعيني بالنسبة للغنم والبقر ، أما الدجاج فيخنقونه خنقا على ما سمعت ، ومع ذلك أكل من هذه الحيوانات بعض المسلمين ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) واستندوا أيضا إلى فتوى بعض الإخوة من الأزهر بإباحة أكل ما ذكر من الحيوانات مع ذكر اسم الله عليها ، علما بأنه يوجد عندنا جزاران مسلمان أحدهما يصلي والآخر يفطر رمضان ولم
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/422)
يعرف حضوره للصلاة ، فما الحل ، وما الجواب ؟
ج 2 : إن كان من ذكى الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابههما في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته ، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط ، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص ، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب ( اليهود أ والنصارى ) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا ؛ لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل ، وهي ميتة ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (2) وقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (3) الآية وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ، ولو قطع رقبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله في قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } (4)
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة الأنعام الآية 121
(3) سورة المائدة الآية 3
(4) سورة المائدة الآية 3(22/423)
إلا إذا أدركت حية حياة مستقرة بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل ؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية : { وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة ، وأما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق ، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سموا الله وكلوا » (2) إنما كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا لكنهم حديثو عهد بجاهلية ، ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟ فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم ، وهو التسمية عند الأكل وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) صحيح البخاري البيوع (1952),سنن النسائي الضحايا (4436),سنن أبو داود الضحايا (2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174),موطأ مالك الذبائح (1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976).(22/424)
الفتوى رقم ( 1423 )
س : إن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، إذا ذكروا عليها اسم الله ، مستدلين بعموم قوله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) الآية ، وقوله تعالى : { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ } (2) ويرون : أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم ، ويقولون : إن الله فصل لنا ما حرم علينا في قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (3) الآية ، وقوله : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } (4) الآية ، إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائح ولم يذكر فيها تحريم شيء مما ذكر اسم الله عليه ، ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا ، ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم الله ، فهل قولهم هذا صحيح ؟ وبما تجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين ؟ وما هو الحق في ذلك مع الدليل ؟
ج : يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين ؛ فإن كان الذابح مسلما ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2) سورة الأنعام الآية 119
(3) سورة المائدة الآية 3
(4) سورة البقرة الآية 173(22/425)
أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا - فذبيحته حلال بإجماع المسلمين ، ولعموم قوله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } (1) { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (2) الآية وإن كان الذابح كتابيا يهوديا أو نصرانيا وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بالإجماع ، لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (3) وإن لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره ففي حل ذبيحته خلاف ، فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (4) ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد ، وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (5) الآية وهذا هو الظاهر ، وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها كأن يقول : (باسم العزير) أو (باسم المسيح) أو (الصليب) ، لم يحل الأكل منها ؛ لدخولها في
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2) سورة الأنعام الآية 119
(3) سورة المائدة الآية 5
(4) سورة المائدة الآية 5
(5) سورة الأنعام الآية 121(22/426)
عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام : { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } (1) إذ هي مخصصة لعموم قوله : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (2) .
وإن كان الذابح مجوسيا لم تؤكل ، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ، بلا خلاف فيما نعلم ، إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته ؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » (3) ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم ، وذبائحهم ، وقد أنكر عليه العلماء ذلك ، واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف ، قال ابن قدامة في (المغني) :
قال إبراهيم الحربي : خرق أبو ثور الإجماع ، قال أحمد : هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا ، ما أعجب هذا ؟ يعرض بأبي ثور . وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم : ابن مسعود وابن
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 5
(3) رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : / 50 مالك في ( الموطأ ) 1 / 278 ، والشافعي 2 / 130 بترتيب السندي ، وعبد الرزاق 6 / 69 ، 10 / 325 برقم ( 10025 , 19253 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 224 ، 12 / 243 ، والبيهقي 9 / 189 - 190 .(22/427)
عباس وعلي وجابر وأبو بردة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . قال أحمد : ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ، ولأن الله تعالى قال : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) فمفهومه : تحريم طعام غيرهم من الكفار ، ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان . . ثم قال : وإنما أخذت منهم الجزية ؛ لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم ، فلما غلبت ، في التحريم لدمائهم فيحب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء ؛ احتياطا للتحريم في الموضعين ، ولأنه إجماع ، فإنه قول من سمينا ، ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد ، روي عنه خلافها . (2) انتهى من (المغني) .
وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل الكتاب - فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم ، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا ، ودل قوله تعالى :
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) ( المغني ) 13 / 296 , 297 بتحقيق د . عبد الله التركي .(22/428)
{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار ، وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة .
وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، ويستغيث بغير الله ، فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنين والزنادقة ، فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام ، وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (2) وقوله : { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (3) الآية فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ، ومن في حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بأن ذلك شرك
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة الأنعام الآية 118
(3) سورة الأنعام الآية 119(22/429)
كشرك الجاهلية الأولى ، كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير الله من الأموات ونحوهم ، واستنجد بغيره فيما هو من اختصاص الله إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } (1) وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة ، فإن ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي داخلة في عموم الميتة لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقض أصل إيمانهم وإصرارهم على ذلك بعد البيان .
ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح أهل مكة وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمن ، ومجرد دعوى ، لا يشهد لها نقل عنه رحمه الله ، بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد لله صالح فيما لا يقدر عليه إلا الله - بأنه مشرك مرتد عن الإسلام ، بل شركه أشد من شرك أهل الجاهلية ، فالحكم فيه وفي ذبائحه كالحكم فيهم
__________
(1) سورة البقرة الآية 173(22/430)
أو أشد ، وقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب ، وإن ذكروا عليها اسم الله ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة ، فلا تصح إلا مع إخلاص العبادة لله سبحانه ؛ لقوله سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 88(22/431)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 1653 )
س 2 : ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية ؟
ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدعي الإسلام ، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله ، وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية مثلا - فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنين عباد اللات(22/431)
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها ؛ لأنها ميتة ، بل حاله أشد من حال هولاء ؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ من توفيق ضال ، وشفاء مريض ، وأمثال ذلك مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم ، ومن في حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة ، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع ، وإن كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب . وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة : أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص ، فإن استجابوا فالحمد لله ، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم .
أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم - فيحكم لذبيحته بحكم الغالب ، فلا يحل أكلها .
س 3 : ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد ، هل يصلى خلفه ؟(22/432)
ج 3 : إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلها - لم تصح الصلاة خلفه ؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة ، وإن كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها - فهو فاسق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/433)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 949 )
س3 : ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره ، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها ؟
ج 3 : التمائم : جمع تميمة ، وهي : ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر . وهذا منهي عنه بل هو شرك ؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه ؛ لما ثبت عن ابن مسعود : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » (1) ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعا :
__________
(1) رواه أحمد وأبو داود(22/433)
« من تعلق شيئا وكل إليه » (1) ولما في (الصحيحين) « عن أبي بشير الأنصاري ، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا : ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » (2) فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الأوتار على الإبل مطلقا ، معقودة وغير معقودة ، وأمر بقطعها ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ، ويضعون القلائد في أعناقها ، ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنها ، وأنكرها عمليا ، حيث أمر بقطعها ، ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيرا في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله ، وذبيحته لا تؤكل ، ومن اعتقد أنها أسباب فقط ، وأن الله هو النافع الضار ، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركا أصغر ، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية ، بل وهمية ،
__________
(1) أحمد 4 / 310 ، 311 ، والترمذي 4 / 403 برقم ( 2072 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 371 ، والحاكم 4 / 216 ، والطبراني 22 / 385 برقم ( 960 ) ، والبيهقي 9 / 351
(2) مالك في ( الموطأ ) 2 / 937 ، وأحمد 5 / 216 ، والبخاري 4 / 18 ، ومسلم 3 / 1672 - 1673 برقم ( 2115 ) ، وأبو داود 3 / 52 برقم ( 2552 ) ، وابن أبي شيبة 12 / 484 ، وابن حبان 10 / 551 برقم ( 4698 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 325 ، والطبراني 22 / 294 برقم ( 750 ) ، والبيهقي 5 / 254 .(22/434)
وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن ، فرخص فيه وحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن ، لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم ، وسدا للذريعة ، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(22/435)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4246 )
س 7 : من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } (1) ويقول : إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير ، وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد ، هل يكون كافرا ؟
ج 7 : من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ، ولا حجة له في الآية ؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك ، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده .
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118(22/435)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/436)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 7267 )
س 3 : ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة ، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر ؟
ج 3 : الذبح على الأضرحة شرك أكبر ، ومن فعل ذلك فهو ملعون ؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » (1) الحديث .
س 4 : ما حكم الله فيمن يأكل من هذه الذبيحة ؟
ج 4 : من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (2) إلى قوله : { وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } (3) سورة المائدة , الآية 3 . .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأضاحي (1978),سنن النسائي الضحايا (4422),مسند أحمد بن حنبل (1/118).
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 3(22/436)
الفتوى رقم ( 3017 )
س : إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي : أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفا ، أو غير ذلك من بهيمة الأنعام ، وله طريق في ذلك ، وبعد ذبح الذبيحة توزع لحومها على بعض المسلمين حولهم ، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم ، لأنها حرام ، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم : خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها ؛ ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى .
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز ؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم ؟ جزاكم الله خيرا .
ج : عبادة غير الله ، كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك ، وقد أحسن من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم ، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبحوها على الطريقة الإسلامية ، غير متحرين لذبحها وقت موت الميت ، وليس في ذلك(22/437)
مشاركة لهم في بدعتهم ، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله ، فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته لم يجز ؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/438)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5401 )
س 2 : هل يحل لنا أن نأكل من اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين كعيد ميلاد المسيح عليه السلام كما يدعونها اليهود والنصارى إذا قام بذبحها أحد من المسلمين فتباع في الأسواق فتشترى منها ؟
ج 2 : الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها ، ولا شراؤها ، أخرج أبو داود في سننه : حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو قلابة قال : حدثني ثابت بن الضحاك قال : « نذر رجل على عهد رسول الله(22/438)
أن ينحر إبلا ببوانة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » (1) وسنده صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).(22/439)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9011 )
س 3 : هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها ؟ مثلا إذا قال : (بسم الله ، الله أكبر) أثناء ذبحها .
ج 3 : لا يجوز أكل ذبيحة الوثني ، ولو ذكر اسم الله عند الذبح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/439)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 443 )
س 11 : ما حكم ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح ، وهل يمنع أكله ؟
ج 11 : ذبيحة المرتد لا يحل أكلها ، وهذا مذهب الحنابلة ، وهو قول مالك والشافعي والحنفية ؛ لأنه لا يقر على دينه ، فلم تحل ذبيحته كالوثني ، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم ، فإنه لا يقر بالجزية ، ولا يسترق ، ولا ينكح مسلم المرتدة ، بل يجب قتله ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » (1) ، فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2854),سنن الترمذي الحدود (1458),سنن النسائي تحريم الدم (4060),سنن أبو داود الحدود (4351),سنن ابن ماجه الحدود (2535),مسند أحمد بن حنبل (1/282).(22/440)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19698 )
س 2 : رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه ، يذبح ويبيع اللحم ، هل تؤكل ذبيحته ؟ مع العلم بأنه يصلي ويصوم . أفتونا مأجورين .
ج 2 : الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام ، ولا(22/440)
تحل ذبيحته ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله تعالى توبة صحيحة ، ويترك هذا القول المنكر الموجب لردته عن الإسلام ، وصلاته وصيامه وغيرهما من عبادته كلها باطلة حتى يتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا مما صدر منه ؛ لقول الله عز وجل : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1) سورة الأنعام , الآية 88 . ، وما جاء في معنى هذه الآية من الآيات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 88(22/441)
الفتوى رقم ( 19636 )
س : إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا بلا شك ولا ريب . ما حكم من لحق بهم من المجوسيين والوثنيين الذين لا دين لهم أصلا ، أي : لحق بهم وآمن بهم ودان بدينهم وتبع سنتهم واقتدى بهم في زماننا هذا أو بعد ما نزل القرآن وأرسل الرسول ، هل إنهم ينسبون إلى أهل(22/441)
الكتابين ويعدون منهم ، فنأكل ذبيحتهم ، وننكح نساءهم ، أو يبقون على وثنيتهم ومجوسيتهم ما لم يدخلوا في دين الإسلام ، وإن لحقوا بأهل الكتاب وزعموا أنهم منهم ودانوا بدينهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب حين خاطب القرآن أهل الكتاب وأحل ذبيحتهم بل لحقوا بهم بعد ذلك ، فلا نأكل ما ذبحوا ولا ننكح ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج : الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) ، قال تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) والمراد بالطعام : الذبائح .
وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم ، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم ، والمراد بأهل الكتاب هم : اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به ؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم ، وهذا قول جمهور أهل العلم .
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(22/442)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/443)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20811 )
س 1 : لا يتورع كثير من المسلمين هنا هداهم الله - عن أكل ذبائح الوثنين من اليابانيين بحجة عدم توفر الأكل الحلال وعدم إذن الحكومة اليابانية لأحد بالذبح إلا بشروط معينة ، وشبهة كثير منهم : أن المسيحيين يسبون الله عز وجل ، ويزعمون له صاحبة وولدا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، ومع ذلك يباح لنا أكل ذبائحهم ، وهم ليسوا أقل كفرا من الوثنيين ، كما يحتجون بحديث : « سموا أنتم وكلوا » (1) ، وعندما استشهدنا لهم بمفهوم المخالفة في قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (2) زعموا أن هذا ليس بصريح في تحريم ذبائح الوثنيين , وطلبوا حديثا أو أثرا صريحا في هذا الباب ، فما توجيه سماحتكم ؟
ج 1 : لا يحل للمسلم الأكل من ذبائح الكفار غير الكتابيين ، وذلك لأمور :
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (1952),سنن النسائي الضحايا (4436),سنن أبو داود الضحايا (2829),سنن ابن ماجه الذبائح (3174),موطأ مالك الذبائح (1054),سنن الدارمي الأضاحي (1976).
(2) سورة المائدة الآية 5(22/443)
1 - مفهوم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) فتخصيص أهل الكتاب يخرج من سواهم من الكفار .
2 - أن هناك فرقا بين الكتابيين وغيرهم من الكفار ، فالكتابيون : يؤمنون بالله ، وبكتبهم ، وبرسلهم . وغيرهم من الكفار لا يؤمنون برسول ولا بكتاب .
3 - الكتابيون يذكرون اسم الله على الذبيحة ، ويذكون على الصفة الشرعية ، وغيرهم من الكفار لا يذكرون اسم الله عليها ، وإنما يذكرون أسماء أصنامهم .
4 - قد أجمع المسلمون على حل ذبائح أهل الكتاب ، وتحريم ذبائح سواهم من الكفار .
5 - وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « سموا الله أنتم وكلوا » (2) فالمراد التسمية على الأكل ، وهي لا تغني عن التسمية على الذبيحة ؛ لقول الله
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : / 50 مالك 2 / 488 ، والبخاري 3 / 5 - 6 ، 6 / 226 ، 8 / 170 , وأبو داود 3 / 254 برقم ( 2829 ) ، والنسائي 7 / 237 برقم ( 4436 ) ، وابن ماجه 2 / 1059 - 1060 برقم ( 3174 ) ، والدارمي 2 / 83 .(22/444)
تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) ؛ لأن الحديث جواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب في أسواق المسلمين ، ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا ، فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأن الأصل فيما يذبح في بلاد المسلمين أنه يذكر عليه اسم الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121(22/445)
الفتوى رقم ( 1598 )
س : إذا ذبح ذبيحة فرد قاطع الصلاة هل يجوز للمصلي أن يأكل من تلك الذبيحة ؟
ج : الصلاة آكد الأركان الخمسة بعد الشهادتين ، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر ، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في (صحيحه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بين العبد وبين(22/445)
الشرك والكفر ترك الصلاة » (1) ، وما رواه الإمام أحمد في (المسند) وأهل السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » (2) ، وعلى هذا فإن كان من سألت عنه تاركا للصلاة جحدا لها لم تؤكل ذبيحته إجماعا ، وإن تركها تهاونا بها أو كسلا فعلى القول بكفره ، وهو الأظهر ، لا يجوز الأكل مما تولى ذبحه بيده ؛ لأنه مرتد ، والمرتد لا تؤكل ذبيحته ، كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(22/446)
الفتوى رقم ( 6176 )
س : ما قولكم في شخص قاطع للصلاة ، وإذا وعظته يكاد يسب الدين ، وكلامه بذيء للغاية ، وهو جزار ، وفي بعض الجهات عندنا تقع مناسبات ضيافة ، منها : ختان ، ومنها : زفاف ، وغير ذلك ، ويحضرها ناس كثير ، وصاحب الضيافة يستأجر الجزار بمبلغ من خمسمائة ريال إلى ألف ريال ، ويقوم الجزار بذبح الذبائح ، منها بقر ومنها أغنام ، ويقوم بشئون الطعام حتى يتم(22/446)
تقديمه ، فهل يجوز للمسلمين أكل ذبائح ذلك الشخص ، وإذا كان لا يجوز فهل يكون الإثم عليه أو على صاحب الوليمة ، وإذا كان فيه من يعلم بذلك من الضيوف فهل يجوز له الأكل أو عدمه ؟
ج : من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء ، وعلى الصحيح من قولي العلماء لا يجوز ، وعلى من علم ذلك من الضيوف أن ينهى الناس عن الأكل من تلك الذبائح ، والإثم على صاحب الوليمة ، وعلى من أكل من الذبائح عالما بأن من ذبحها لا يصلي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/447)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7484 )
س 3 : ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي ، وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ولكنه يذهب للمشعوذين ، ويذبح لغير الله ؟
ج 3 : لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا ولو كان غير جاحد لها ، على الصحيح من قولي العلماء ، لأنه كافر ، ولا الأكل(22/447)
من ذبائح الكهان والمشعوذين ؛ لأنهم كفار بدعواهم علم الغيب وذبحهم للجن ، ولا من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/448)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9572 )
س 3 : رجل جزار مسلم يصلي وحده في بيته ، ولا يشهد الجماعة في المسجد الجامع . أتؤكل ذبيحته ؟
ج 3 : صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين ، ومن ترك الجماعة فقد ترك الواجب وخالف السنة ، وأما ذبيحته فحلال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/448)
الفتوى رقم ( 4918 )
س : أكثر علي إخواني السنغاليون في كنغو بأن أسألك عن التالي : (ذبيحة التيجانيين ، الصلاة خلفهم ، والصلاة قبل أذان(22/448)
المغرب) ونرجو أن تجيبوه بعنوانه الواضح فوق رسائله .
ج : أولا : ذبيحة التيجانيين لا تحل ؛ لأنهم أهل بدع واعتقادات شركية .
ثانيا : الصلاة خلفهم لا تصح .
ثالثا : الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز إلا إذا كانت ذات سبب ، كتحية المسجد ؛ لما في صحيح مسلم : « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » (1) ، وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1765),سنن النسائي المواقيت (567),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1249),مسند أحمد بن حنبل (3/39).(22/449)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6472 )
س1 : الدجاجة التي توضع في الماء الساخن بعد الذبح بغير خلع النجس من بطنها ، هل يجوز أكلها أم لا ؟
ج1 : إذا كان الوضع بعد موتها فلا شيء في ذلك ، ويغتفر عن مسح الدم العالق بها بعد النزع إذا اختلط بماء تنظيفها ، أما الذي في بطنها فليس بنجس ؛ لأن روث مأكول اللحم ليس بنجس .(22/449)
س 2 : المأكولات التي صنعها الهندوس ما حكم أكلها ؟
ج 2 : المأكولات التي لا صلة لها بذبائحهم كالفواكه ونحوها لا حرج في أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/450)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2340 )
س 2 : نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون والمسلمون الجاهلون ، فلا ندري أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا ، فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا ؟ مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم ، بل في ذلك مشقة وحرج ، وهناك ذبائح أخرى مذبوحة بالآلات مستوردة من بلاد الكفار ، فما الحكم ؟
ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائح من أهل الكتاب والوثنين وجهلة المسلمين ولم تتميز ذبائحهم ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا حرم على من اختلط عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم ؛ لأن الأصل تحريم بهيمة الأنعام وما في حكمها من الحيوانات إلا إذا ذكيت الذكاة(22/450)
الشرعية ، وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية ، هل هي شرعية ، أو لا ؟ بسبب اختلاط الذابحين ، ومنهم من تحل ذبيحته ، ومن لا تحل ذبيحته ، كالوثني والمبتدع من جهلة المسلمين بدعا شركية .
أما من تميزت عنده ذبائحهم فليأكل منها ما ذبحه المسلم ، أو الكتابي الذي عرف أنه ذكر على ذبيحته اسم الله ، أو لم يدر عنه أذكر اسم الله أم لا ، ولا يأكل من ذبيحة الوثني ولا المسلم المبتدع بدعا شركية ، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا .
وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في جميع شئون دينه ، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وجميع شئونه ، ففي مثل ما سئل عنه يجتهد أهل السنة أن يختاروا لأنفسهم من يذبح لهم الذبائح ، وتوزع عليهم بطريقة لا ريبه فيها ولا حرج على الذابح والمستهلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/451)
الفتوى رقم ( 21341 )
س : أتتنا رسالة من بعض إخواننا الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام في سجون الولايات المتحدة الأمريكية ، تتحدث عن(22/451)
مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن ، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية ، وليست مذكاة كما يجب شرعا ، بل ميتة ، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام ، ولكن لا يجدون بديلا عنه ، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة ، وتصلح دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير ؛ لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين ، فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشرع في هذه المسألة ، ويوصي بإصلاح الأمر .
وجزاكم الله خيرا عنا وعن هؤلاء الإخوان .
ج : لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير ، أو مشتقاته ، أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية ، أو ذبحه كافر غير كتابي ، ، فإنه حينئذ يحرم ، ويجب اجتنابه ، وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية ، فإنه لا يجوز لهم الأكل منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/452)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5442 )
س 4 : مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر ، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك ؟
ج 4 : أواني مطاعم الكفار ، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها ؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر ، والأصل في ذلك « حديث أبي ثعلبة الخشني قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله : إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا ، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد ، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله » (1) رواه البخاري وغيره ، واللفظ له ، ومن هذا الحديث يتضح
__________
(1) '' رواه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : أحمد 4 / 195 ، والبخاري 6 / 219 ، 221 ، 224 ، ومسلم 3 / 1532 برقم (1930) '' وأبو داود 3 / 274 برقم (2855) ، والترمذي 4 / 64 ، 129 برقم (1464) ، والنسائي 7 / 181 برقم (4266) ، ش ابن ماحه 2 / 1069 - 1070 برقم (3207) ، وابن حبان 13 / 190 - 191 برقم (5879) ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 195 برقم (916) ، والبيهقي 9 / 244 ، 10 / 10 .''(22/453)
أنه إذا لم يجد المسلم غير آنية أهل الكتاب ، فإنه يستعملها ، بعد أن يقوم بغسلها ، وأما إذا وجد غيرها ، أو لم يقم المسلم بغسلها فلا يجوز الأكل فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/454)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 949 )
س 2 : ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية ؟ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .
ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها ، فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها ، وإن كان ذبحه إياها بعد(22/454)
موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها - في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل ، أو يد ، أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/455)
الفتوى رقم ( 1665 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم مضمونه إلى سماحة الرئيس العام ، من فضيلة(22/455)
الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي ، ونصه :
تلقيت خطابا من الأخ سيد عزيز باشا ، السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن ، يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان ترجو فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا بقبول
أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها ، وذكر أن هذه الجمعية أشارت في رسالتها - إلى أن القاضي الأكبر في تنزانيا كان قد خطب في الناس بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها ، أو حيواناتها قبل ذبحها ، وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك ، نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع وموافاتنا بها حتى يتسنى لي إجابة المذكور باللازم .
وقد أجابت اللجنة بما يلي :
أولا : إن كان صعقها بضرب رأسها ، أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل ، ولو قطع رقبتها ، أو نحرها في لبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله تعالى في قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } (1) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/456)
وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة ، وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت ، أو نحرت جاز أكلها ؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حيا وذكي ، فيؤكل لتأثير التذكية فيه ، بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح ، أو النحر ؛ ، فإن التذكية لا تأثير لها في حله ، وبهذا ، يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته ؛ لأن المصعوقة موقوذة ، وقد بين الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح ، أو نحر .
ثانيا : يحرم صعق الحيوان بضرب ، أو تسليط كهرباء ، أو نحوهما عليه ؛ لما فيه من تعذيبه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه وتعذيبه ، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا ، وفي الذبح خاصة ، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا » (2) وروى مسلم عن جابر بن
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أحمد 1 / 280, 285, 340, 345, ومسلم 3 / 1549 برقم (1957) ، والنسائي 7 / 238 ، 239 برقم (4443 ، 4444) ، وابن ماجه 2 / 1063 برقم (3187) ، والطيالسي 4 / 343 برقم (2738) ت : محمد التركي ، وابن حبان 12 / 422 برقم (5608) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 167 برقم (485) ، والبيهقي 9 / 75 ، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 11 / 222 برقم (2784) .(22/457)
عبد الله رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا » (1) وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » (2) .
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان ، أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه ، أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة ، وإن كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهم ، أو رصاص ، أو نحوهما ، لا بخنق ولا بكهرباء ، أو نحوهما ، فإن أدرك حيا ذكي ،
__________
(1) أحمد 3 / 318 ، 321 - 322 ، 339 ، ومسلم 3 / 1550 برقم (1959) ، وابن ماجه 2 / 1064 برقم (3188) ، وأبو يعلى 4 / 163 برقم (2231) ، والبيهقي 9 / 334 ، والبغوي 11 / 222 برقم (2785) .
(2) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4413),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).(22/458)
وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له .
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين » (1) وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة » (2) . قال : وأصبنا نهب إبل وغنم ، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا » (3) . ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد ، وفي بعير
__________
(1) أحمد 4 / 86 ، 5 / 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، والبخاري 6 / 45 ، 219 ، 7 / 124 ، ومسلم 3 / 1547 برقم (1954) ، وأبو داود 5 / 420 - 421 برقم (5270) ، وابن ماجه 1 / 8 ، 2 / 1075 برقم ( 17 ، 3226 ، 3227) ، والدارمي 1 / 117 ، وعبد الرزاق 11 / 262 برقم ( 20497 ) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 353 برقم (1221) ، (ت : رفعت فوزي) ، والطيالسي 2 / 231 برقم (956) ت : محمد التركي ، والحاكم 4 / 283 ، والبيهقي في (السنن) 9 / 248 ، وفي (الآداب) ص / 199 برقم (506) ت : عبد القدوس نذير ، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 10 / 268 برقم ( 2575 ) .
(2) صحيح البخاري الجهاد والسير (2910),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).
(3) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5179),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492),سنن النسائي الصيد والذبائح (4297),سنن أبو داود الضحايا (2821),سنن ابن ماجه الذبائح (3183),مسند أحمد بن حنبل (3/463),سنن الدارمي الأضاحي (1977).(22/459)
تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه) (1) ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم .
وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى عليه ، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيهما قتله ، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى ، فإن غاب عنك يوما فلم تجيد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل » (2) وروى البخاري « عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال :
__________
(1) البخاري 6 / 227 (تعليقا) ، وابن أبي شيبة 5 / 385 ، وانظر (تغليق التعليق) لابن حجر 4 / 517 .
(2) أحمد 4 / 256 ، 256- 257 ، 257 ، 258 ، 377 ، 378 ، 379 ، 380 ، والبخاري 6 / 218 ، 220 ، 221 ، 8 / 170 ، ومسلم 3 / 1529 برقم (1929) ، وأبو داود 3 / 268- 270 برقم (2847- 2850) ، والترمذي 4 / 67- 68 ، 68 برقم (1469 ، 1470) ، والنسائي 7 / 179- 181 ، 182- 184 ، 192- 194 برقم (4263- 4265 ، 4267-4275 ، 4298- 4302 ، 4305) ، وابن ماجه 2 / 1070 ، 1072 برقم (3208 ، 3213) ، والدارمي 2 / 89 ، والدارقطني 4 / 294 ، وابن جرير الطبري في (التفسير) 9 / 564, 565 برقم (11209, 11210) ت : شاكر .(22/460)
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل » (1) .
فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يترفقوا بالحيوانات ، حتى التي يراد ذبحها ، فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تيارا كهربائيا مثلا ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح ، أو نحر إلا إذا لم يمكن تذكيته إلا رميا يضبطه ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها ، فإن لم يمكن ذلك طعن ، أو رمي بما ينفذ فيه ليكون ذكاة له ، إذا لم يدرك حيا بعد رميه ، أو طعنه ؛ لما سبق من الأحاديث ، ولقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 6 / 218 ، 221 ، ومسلم 3 / 1530 برقم (1929) ، وانظر تخريج الحديث الذي قبله .
(2) سورة التغابن الآية 16(22/461)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3227 )
س 2 : ما حكم ذبح البهائم بآلة الكهرباء كما هو واقع في كثير من المدن .
ج 2 : تسليط الكهرباء على الحيوانات لذبحها حرام لما في ذلك من تعذيبها وفيه ضياع للمال إن ماتت به ، وهو حرام أيضا ، ثم إن ماتت به يحرم أكلها إلا أن يكون التسلط بآلة حادة تقطع رقبة الحيوان فلا بأس ، وإن أدركت حية وتم تذكيتها وفيها حياة أكلت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/462)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 9677 )
س1 : تنوي الشركة شراء ماكينة ذبح أتوماتيكية بدلا من استخدام الأشخاص ؟ لأن الأعداد كبيرة جدا ، فهل هذا جائز ؟
ج1 : يجوز لكم شراء الماكينة الأوتوماتيكية لذبح الحيوانات المأكولة اللحم .
س 2 : هل تجزئ التسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرك بحركة واحدة ؟ علما بأن التسمية تكون عند تحريك الماكينة(22/462)
للذبح ولمرة واحدة ؟
ج 2 : تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما ، أو كتابيا يهوديا ، أو نصرانيا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/463)
الفتوى رقم ( 21165 )
س : ما حكم الذبح الآلي ؟ ، وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا ، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها ؟ وفقكم الله وسدد خطاكم .
ج : أولا : يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة ، وأن تقطع الحلقوم والمريء .
ثانيا : إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه(22/463)
إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلما ، أو كتابيا .
ثالثا : إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها .
رابعا : يجب أن تكون التذكية في محل الذبح ، وأن يقطع المريء والودجان ، أو أحدهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(22/464)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8275 )
س 1 : أنا أشاهد بعض الناس يذبحون الأضحية في الظهر وفي العصر وفي أي وقت ، فهل هذا صحيح ؟
ج1 : يجوز الذبح في الليل والنهار ، وسواء في ذلك الهدي للمتمتع والقران والأضحية ، وأيام الذبح هي : يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/464)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7301 )
س 4 : إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة ، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه ؟
ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله ، لكن صعقه ، بل ذبحه بكهرباء ، أو ضربه برصاصة ، أو نحو ذلك لا يجوز ؛ لما فيه من إيذاء الحيوان ، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه ، أو نحره إلا بذلك كالناد ، أو عجز عن تذكيته فيجوز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/465)
الفتوى رقم ( 5234 )
س : ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية : اللحوم التي تصدر من الدنمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي :
1 - يؤتى بالحيوان حيا إلى المجزرة المعدة له ميكانيكيا .
2 - يضرب الحيوان بنوع من المسدس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه - أرسل صورة المسدس وطرق عملنا إلى(22/465)
فضيلتكم مع هذا الاستفتاء- الرصاص لا يدخل في رأسه حتى لا يمس الجلد والعظم واللحم منه .
3 - يصرع الحيوان مغشيا عليه بعد الطرق مباشرة ، ولكنه يبقى حيا يحرك الرجلين والذنب والعينين وأعضاء بدنه ، يدق قلبه وعروقه إلى وقت طويل .
4 - بعد أن يصرع الحيوان مغشيا عليه يأتي المسلم المراقب من طرف المركز الثقافي الإسلامي يأخذ السكين ويذبح الحيوان بالطريقة الشرعية الإسلامية ، يقطع الأوداج والمريء قائلا : بسم الله ، الله أكبر .
5 - الحيوان يتحرك بعد الذبح بالقوة والشدة ويخرج منه الدم بالفوران .
6 - كل المراحل بعد ذلك حتى التطحين والتلفيف تكون تحت إشراف مسلم صحيح العقيدة ، لا يكون قاديانيا ولا بهائيا .
هل الذبح بهذه الطريقة حلال أم حرام ؟
ج : ذبح الحيوانات بالطريقة المذكورة حلال ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (1) إلى قوله { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (2) لكن ضربها بمسدس ، أو غيره مما يكون فيه تعذيب لها منكر لا
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 3(22/466)
يجوز ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » (1) . رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4413),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).(22/467)
الفتوى رقم ( 2189 )
س : حصل خلاف بين مسلمي جنوب أفريقيا حول عملية الذبح في المجازر الحكومية عندنا ، فقبل الذبح يحصل الآتي حسب لوائح البلدية :
أولا : يضرب الثور في دماغه بواسطة مسدس كي يفقد شعوره .
ملحوظة : إنهم لا يستعملون في هذه العملية الرصاصة النارية المعروفة ، بل جديدة والقصد من هذه العملية كما يقولون : تسهيل عملية الذبح على الذابح ، وإراحة الحيوان ، والمحافظة على حياة الذابح ؟ لأن الثيران قد تهجم عليه أحيانا .
ثانيا : حيث إن العملية الأولى لا تعتبر عندهم كافية ، فإنهم يقومون بطعن الثور في رقبته بآلة حادة ، ويقول الأطباء(22/467)
الأخصائيون : إن الثور يموت منها في غضون خمس عشرة دقيقة من هذه العملية .
ثالثا : حالا بعد هذه يقومون بالذبح الشرعي المعروف .
أفيدونا فضلا : هل هذا الذبح صحيح شرعا ، وهل يجوز لنا أن نأكل هذه اللحوم ؟
ج : أولا : لا يجوز ضرب الحيوان بالرصاص ، أو طعنه بآلة حادة إلا في نحره إن كان مما ينحر ؛ لما فيه من تعذيب الحيوان ، اللهم إلا إذا ند ، أو كان صائلا ولم يقدر عليه إلا برميه بالرصاص ، أو طعنه برمح مثلا ، فيجوز ذلك ، ثم إن مات من ذلك قبل التمكن من الوصول إليه جاز أكله ، وإن أدرك حيا لم يحل أكله إلا بعد ذبحه ، أو نحره ، حسب ما هو معروف شرعا ؛ لما ثبت في (الصحيحين) « عن رافع بن خديج ، أنه ند بعير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأدركه رجل بسهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا . » (1)
ثانيا : إن رمي حيوان مستأنس ، أو طعن دون ضرورة تدعو إلى ذلك- كان من الموقوذة ، فإن مات بذلك قبل أن يذبح ، أو ينحر كان ميتة ، لا يحل أكله ، وإن أدرك حيا فذبح ، أو نحر وبه حياة جاز أكله ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (2) .
__________
(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5179),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492),سنن النسائي الصيد والذبائح (4297),سنن أبو داود الضحايا (2821),سنن ابن ماجه الذبائح (3183),مسند أحمد بن حنبل (3/463),سنن الدارمي الأضاحي (1977).
(2) سورة المائدة الآية 3(22/468)
فبين سبحانه أن المنخنقة بحبل ، أو يد ، أو نحوهما والتي رميت من الحيوانات الأنسية بعصا ، أو حديدة ، أو رصاص مثلا ، والمتردية : التي سقطت من سطح ، أو من فوق جدار مثلأ ، والنطيحة : التي نطحها حيوان آخر- بين تعالى أنها إذا ماتت من ذلك حرم أكلها ، وإذا أدركت حية فذكيت حل أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/469)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17924 )
س 1 : هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه ؟
ج1 : الإحسان في الذبيحة مأمور به ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » (1) ، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة ، وأن يكون
__________
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4413),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).(22/469)
الذبح في موضع الذبح ، وأما التخدير بالمخدر فلا يجوز ؟ لأنه قد يؤدي إلى موتها قبل التمكن من ذبحها ، لكن إن أدركت حية فذكيت حل أكلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/470)
الفتوى رقم ( 6712 )
س : ترد إلينا عدة تساؤلات عن حكم فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة ، فنأمل من سماحتكم إصدار فتوى عن حكم هذه المسألة ، جعلكم لله ذخرا للإسلام والمسلمين .
ج : لا يجوز فصل رأس الذبيحة عن جسمها بعد الذبح مباشرة ؛ لما في ذلك من إيذائها ، بل ينتظر حتى يتحقق موتها رفقا بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/470)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20443 )
س 3 : قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها من طرف بعض الأشخاص عن غير قصد ؛ لكون الخنجر كان حادا ، علما أن الدجاجة قد تخبطت وسال الدم منها ، فهل هذه الذكاة جائزة أم هي محرمة ؟ وبالتالي يرميها صاحبها ؟
ج 3 : إذا كان هذا الشخص ضرب بالخنجر فقطع عنق الدجاجة من غير قصد الذكاة ، فإنها ميتة لا تحل ؛ لأنه يشترط في الذكاة التسمية حال الذبح ونية التذكية ، وهو في هذه الحالة لم يسم ولم ينو التذكية ، قال الله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما الأعمال بالنيات » (2) ، أما إن كان هذا الشخص عند إمرار الخنجر على رقبة الدجاجة نوى تذكيتها وذكر اسم الله عليه ، فذبحها من جهة الحلق واللبة فقطع الحلقوم والمريء والأوداج ، فإنها ذبيحة يحل أكلها ؛ لتوفر شروط الذكاة فيها ، وإن كان الذبح من القفا ، فإن كان قطع الحلقوم والمريء ، وهي بها حياة مستقرة لحدة الآلة وسرعة القطع ، فإنها تجزئ ، ويحل أكلها إذا نوى تذكيتها وسمى الله عند ذلك ، وإن ترك التسمية ناسيا فلا حرج
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).(22/471)
ويجوز الأكل منها ، وهو معذور لترك التسمية لنسيانه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/472)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8554 )
س 2 : ذبح الأغنام هل يقطع الحلق مع المخ في لحظة واحدة ؟ أم يقطع الحلق ثم تترك حتى تموت ثم يقطع المخ ؟ حيث الأكثر عندنا يقطع الحلق مع المخ في آن واحد . أفيدونا أثابكم الله .
ج 2 : يقطع الحلق والمريء والودجين فقط لا غير ، ويؤخر الباقي حتى لا يكون بالذبيحة حركة ، ثم يقطع فقرات الرقبة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/472)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12568 )
س 2 : هل هو حلال ، أو حرام صمت الدجاج بالريش ؟
ج 2 : إذا كان المراد بصمت الدجاج بالريش إزالة الريش بالماء الحار بعد تذكيته الذكاة الشرعية فلا بأس بذلك ، وإن كان(22/472)
قبل الذكاة فلا يجوز ؛ لما في ذلك من أذية الحيوان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/473)
الفتوى رقم ( 12893 )
س : جاءنا ضيوف فقالوا : نحن لا نأكل لحم الدجاج . والسبب هو بعدما يذبح وعندما نريد نزع الريش يغمس في الماء الساخن ، وفي هذا الحين تختلط النجاسة التي في داخله مع لحمه ، فلا نأكله . فهل هذا صحيح ؟ أفيدونا مأجورين .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وكان الماء الذي ألقيت فيه الدجاجة متغيرا بالدم المسفوح غسلت الدجاجة بماء طاهر لإزالة ما طرأ على ظاهرها من النجاسة ثم أكلت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/473)
الفتوى رقم ( 5563 )
س1 : هناك مصانع كثيرة لذبح الدجاج في موريشس ، ويحدث فيها أن يضع العمال الدجاج في الماء الحار لإزالة ريشها ، وذلك قبل أن يخرجوا من الدجاج ما في داخلها من الأمعاء ، ومن ثم تختلط الفضلات بلحم الدجاج ، فهل يعتبر هذا اللحم حلالا للأكل ؟
ج 1 : يعتبر هذا اللحم حلال الأكل ولا تأثير لوضع الحيوان بعد ذبحه في الماء الحار على حل أكل لحمه ، لكن ، يجب أن يؤخر وضعه فيه حتى تنتهي حركته .
س 2 : ما هي أعضاء الحيوان التي يحرم أكلها ؟
ج 2 : كل حيوان أبيح أكله جاز كل جميع أعضائه بعد ذبحه ، أو نحره الشرعي ، وكذا كل حيوان لا يحتاج حل كله إلى تذكية كالسمك والجراد يجوز أكل جميع أعضائه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/474)
الفتوى رقم ( 8968 )
س : في ذات يوم كنت قد عزمت على عمل وليمة ،(22/474)
وأحضرت الطباخ لطبخ الطعام لضيوفي ، وإذ فوجئت بذلك الطباخ يذبح بيده اليسرى مع التسمية بالله عز وجل ، والتكبير المفروض شرعا : (بسم الله والله أكبر) فصحت عليه : ليس هكذا ، فقال لي :
أنا مستأذن من المشايخ ، وقد أباحوا لي الذبح باليد اليسرى .
ج : لا حرج في ذلك ، لكن الذبح باليمنى أفضل إذا تيسر ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/475)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7222 )
س2 : إذا كان رجل ايسر ويذبح الذبيحة باليسرى ، فهل له أن يضعها على جنبها الأيمن من أجل أن يريح الذبيحة ويتمكن من ذبحها جيدا ؟ إذا اجتمع على الذبيحة ثلاثة نفر مثلا ، واحد - الذي يذبح- يضع رجله على أضلاعها ويذبح ، والباقيان يمسكان أرجلها وأيديها ، فهل مثل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟
ج 2 : الأمر في ذلك واسع ، فله أن يريحها على الجنب الذي يتمكن معه من الذبح بسهولة عليه وراحة لها ، وللذابح الاستعانة بمن شاء في ضبط الذبيحة .(22/475)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/476)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18547 )
س 1 : إذا كنت لم أستطع الذبح باليمين ، هل يجوز أن أذبح الذبيحة على جنبها الأيمن ؟
ج 1 : يجوز ذبح الذبيحة على أي جنبيها ولكن الأفضل أن تكون على جنبها الأيسر ؟ لأنه أيسر للذابح ، وإذا كان ذبحها على جنبها الأيمن أيسر له فلا بأس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/476)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20771 )
س 2 : نطلب منكم أن توضحوا لنا كيفية الذبح ، ولقد اختلف أئمتنا في وضع المذبوح على جنبه الأيمن ، أو الأيسر ، شيخ يقول : أن يوضع المذبوح على جنبه الأيسر . وشيخ آخر يقول : بأن يوضع على جنبه الأيمن لندرك القبلة بذبيحتنا ؛ لقوله تعالى :(22/476)
{ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } (1) إذا وضعنا الذبيحة على الأيسر لا نكون مدركين للقبلة كما في الآية السابقة ، وفي قوله تعالى : { إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (2) .
ج 2 : السنة وضع الذبيحة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ؛ لأن هذا أيسر للذابح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 144
(2) سورة الأنعام الآية 79(22/477)
الفتوى رقم ( 4979 )
س : إنني أردت شراء لحم لأطفالي ، وفي ذلك الوقت حفر مواطن حضرمي معه ذبيحة يريد ذبحها لدى أهل محل المشوي ، وعندما استلمها صاحب المحل ذبحها في اتجاه مخالف للسنة ، حيث ذبحها على الجهة الشرقية بدلا من ذبحها على القبلة ، وعند ذلك حاولت إقناعه وإرشاده إلى الطريقة الصحيحة الشرعية الإسلامية ، ولكنه رفض قائلا : عندما تذبح ذبيحة نذكر اسم الله عليها ، ونوجهها على أي جهة ما عدا ذبيحة الهدي فنوجهها إلى(22/477)
القبلة ، وقد خص هذه الطريقة على الحضارم من أهل محلات اللحم المشوي في الصناعية في الرياض ، وأخيرا أرغب الإجابة على الأسئلة التالية ، ومساعدتي بالتوجيه والإرشاد لمثل هذه المحلات ، وأسئلتي هي :
ما حكم هذه الطريقة ومخالفتها للقبلة ؟ هل هذه الطريقة التي اتخذها الجزار عند البسملة وذكر الله عند الذبح هي طريقة مخالفة للشرع أم لا ؟ ما حكم من تعامل مع هؤلاء الجزارين وأكل لحوم ذبائحهم والمخالفة للقبلة ؟ وأنا عندي يقين أنه يعرف القبلة عند سؤالي له عنها .
ج : إذا كان الواقع من الذبح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل الأكل من الذبيحة ، لكن الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها ، وأساء بعدم قبوله النصيحة ، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي ؛ لأن السنة استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقا سواء كانت هديا أم أضحية أم غير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/478)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17550 )
س 2 : هل صحيح أن توجيه الذبيحة إلى القبلة والذبح تحت الحنجرة شرط من شروط حل الذبيحة وإذا لم يتوفر الشرطان في جيفة لا يجوز أكلها ؟
ج 2 : توجيه الذبيحة إلى القبلة وقت الذبح ليس من شروط صحة الذكاة ، وإنما هو سنة ، والسنة ذبح الغنم والبقرة في الحلق ونحر الإبل في اللبة ، ولا بد من قطع المريء والحلقوم ؛ لحل الذبيحة ، فإن قطع معهما الودجين ، أو أحدهما فهو أكمل وأحوط .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/479)
الفتوى رقم ( 3002 )
س : إنه يوجد لدي شاة بها مرض ، هي دافع موشكة على الولادة ، وقد ذكيتها بقطع الوريد والودجين ثم بادرت إلى شق بطنها لإخراج ولدها ثم أكملت ذكاتها . أرجو الإفادة من حيث حل الذبيحة ؟
ج : هذه الذبيحة حلال ، ومن أكل من لحمها فلا شيء عليه .(22/479)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/480)
الفتوى رقم ( 6946 )
س : إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا ؟ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه ، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا ، فهل يؤكل أم لا ؟
ج : إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه ، أو إذا خرج حيا وذبح - جاز أكله ، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين : « ذكاته ذكاة أمه » (1) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، وفي رواية : « قلنا : يا رسول
__________
(1) أحمد 3 / 31 ، 39 ، 45 ، 53 ، وأبو داود 3 / 252- 253 برقم (2827) ، والترمذي 4 / 72 برقم (1476) ، وابن ماجه 2 / 1067 برقم (3199) ، والدارقطني 4 / 272 ، 273 ، 274 ، وعبد الرزاق 4 / 502 برقم (8650) ، وابن أبي شيبة 14 / 179 ، وابن حبان 13 / 207 برقم (5889) ، وأبو يعلى 2 / 278 برقم (992) ، والطبراني في (الصغير) 1 / 88 ، 168 ، وابن الجارود 3 / 186 برقم ( 900 ) ، والبيهقي 9 / 335 .(22/480)
الله : ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكل ؟ قال : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه » (1) رواه أحمد وأبو داود .
وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين ، فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز أكله ، وإلا جاز كما سبق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1476),سنن أبو داود الضحايا (2827),سنن ابن ماجه الذبائح (3199).(22/481)
الفتوى رقم ( 15702 )
س : إذا تعسرت ولادة بقرة ، وصار الجنين خطرا على حياة الأم حيث يقوم بحركات خطيرة على حياة الأم وعلى حياته ، فاضطر صاحبها إلى ذبح الصغير قبل إكمال الولادة ، فهل هذا الصغير حلال وليس على صاحبه إثم ؟ وإذا ذبح الصغير قبل بلوغه شهرا هل يكون حلالا ؟
ج : ما ذبح من الحيوانات صغيرا كان ، أو كبيرا على الطريقة الشرعية وفيه حياة عند الذبح- فهو حلال ، لقوله تعالى :(22/481)
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (1) إلى قوله تعالى : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (2) وهذا مذكى فهو حلال ، وأما حكم ذبح الجنين قبل استكمال ولادته فلا بأس به إذا كان هذا ليس فيه تعذيب لأمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 3(22/482)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20747 )
س1 : أنا أحد أبناء قبيلة بني مالك جنوب الطائف ، وقد لاحظت أن المرء لدينا عندما يتقرب إلى الله بذبيحة ما ، فإنه يقوم قبل الذبح بتمرير يده على ظهر الذبيحة المراد ذبحها قائلا : (بسم الله والله أكبر ، اللهم اجعلها صدقة عني تدفع بها البلاء عني وعن أبنائي) ، أو بعض الألفاظ التي لا تخرج في المعتاد عن هذا المعنى .
سؤالي : ما حكم هذا المسح باليد على ظهر الذبيحة المراد التقرب إلى الله عز وجل على الصورة التي ذكرت ؟ ثم ما حكم التلفظ بمثل هذا الدعاء ، وهل يعد من باب التلفظ بالنية التي يجب أن يكون محلها القلب ؟(22/482)
ج1 : إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها وقول : (اللهم اجعلها صدقة عني تدفع البلاء عني وعن أبنائي ) كل ذلك بدعة لا أصل لها من كتاب الله ، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فيجب ترك ذلك ، والاقتصار على ما ورد ، فالسنة إذا كانت الذبيحة أضحية ، أو هديا أن يقول حين يحرك يده بالنحر ، أو الذبح : (بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك) ولا بأس أن يقول : اللهم تقبل من فلان ، أو تقبلها مني إن كان المهدي ، أو المضحي هو المتولي للذبح ، وإن كانت ذبيحة مطلقة أي : ليست أضحية ولا هديا ، أو عقيقة ، فيقتصر على قول : بسم الله والله أكبر ؛ لقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118(22/283)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9758 )
س1 : إذا كانت هناك بهيمة مريضة ، وإذا ذبحت لا يأكلها(22/283)
أحد ، فهل يمكن أن أذكيها وأرميها أم أتركها تموت من غير تذكية ؟
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هذه البهيمة ؛ محافظة على المال ، ولا تتركها حتى تموت ؛ لما في ذلك من ضياع المال ، وأطعم لحمها من تطيب نفسه من الناس أن يأكلها ، وإلا فأطعمها ما يأكلها من الحيوانات من الكلاب والهرر ونحوهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/484)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1989 )
س1 : إذا كان هناك بعير هائج ، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم ، أو غيره في غير مذبحه ، فهل يحل أكله ؟
ج1 : التسمية على الذبيحة مشروعة ، قال تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) وقال : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (2) وفي (الصحيحين) أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2) سورة الأنعام الآية 121(22/484)
فكلوا » (1) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة ، وهو قول جمهور العلماء . انتهى .
وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن ، مثل الطعن في الفخذ ، أو غيره ، كما يفعل بالصيد الممتنع ، ويباح بذلك عند جمهور العلماء ، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين ، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ، « أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فرماه رجل بسهم فقتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا » (2) ، لكن لو أدركه حيا ، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد : « فإن أدركته حيا فاذبحه » (3) . الحديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشركة (2372),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5179),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492),سنن النسائي الصيد والذبائح (4297),سنن أبو داود الضحايا (2821),سنن ابن ماجه الذبائح (3183),مسند أحمد بن حنبل (3/463),سنن الدارمي الأضاحي (1977).
(3) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929).(22/485)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6044 )
س2 : هل يجوز قتل البقرة رميا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها ؟ وكذلك إرسال الكلب على الغزال وتسمية(22/485)
الله عليه قبل إرساله ؟ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه ؟ وهل يحل أكله ؟
ج2 : ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه ؛ سهام ورصاص ونحو ذلك ، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه ، وإن وجدناه مقتولا أكلناه .
ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية ، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه ، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/486)
الفتوى رقم ( 2770 )
س : ما حكم أكل لحم حيوان مضروب ، أي : بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة ؟ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه ، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه : (باسم الله والله أكبر) ؟ أفيدونا .(22/486)
ج : إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها ؛ ليتمكن من تذكيته ، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة ، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة ، وإن لم تدرك ذكاته ، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة ، وقد حرمها الله بقوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } (1) وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها ؛ لما فيه من تعذيب الحيوان ، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية ، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/487)
الفتوى رقم ( 20630 )
س1 : إذا كان فلاح يمتلك الماشية غنم وبقر ، بينما هو(22/487)
يرعى بالبقر في الجبل إذا بقرة تسقط في حفرة برأسها : كيف يذبح هذه البقرة ؟
ج1 : ما عجز عن ذبحه في الحلق لهربه ، أو سقوطه في حفرة ، أو بئر فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه ، إلا إذا كان رأسه في الماء ونحوه مما يموت بسببه غالبا ؛ لاحتمال أن يكون موته بسبب ذلك لا بجرحه ، « فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فند بعير من إبل القوم ، ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا » (1) . رواه الخمسة .
__________
(1) صحيح البخاري الشركة (2356),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492),سنن النسائي الصيد والذبائح (4297),سنن أبو داود الضحايا (2821),سنن ابن ماجه الذبائح (3183),مسند أحمد بن حنبل (3/463),سنن الدارمي الأضاحي (1977).(22/488)
/200 س2 : هل ترك الذبيحة بدون سلخها (ذبحها فقط) يوم ، أو يومين ، أو ليلة يحرم أكلها ؟
ج2 : ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها ؛ لأن السلخ ليس من شروط الذكاة .(22/488)
/200 س3 : إذا وجدت بقرة ، أو نعجة ، أو غيرها من الحيوانات التي يحل أكلها ساقطة في الأرض فذبحت فسال الدم منها ، ولكن لم تتحرك ، ما حكم أكلها ؟ هل حلال أكلها ، أو حرام ؟ وهل صحيح أن دليل حلالها حركتها ؟(22/488)
ج3 : ما حصلت له إصابة من الحيوانات المأكولة وأدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي ، حل بتلك التذكية ؛ لأن الله سبحانه لما ذكر تحريم المتردية والنطيحة . . إلخ ، قال : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/489)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18476 )
س1 : هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير ؟
ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح ، ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحد أي نوع من الحيوانات إلا بعد التخدير .
ج1 : إذا أدرك الحيوان بعد التخدير وفيه حياة وذكي ذكاة شرعية ، فإنه يكون حلالا ، أما إذا مات بالتخدير ، فإنه حرام ، ولا تفيد فيه الذكاة بعد موته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/489)
الفتوى رقم ( 15666 )
س : التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع ؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله ؟ ، أو لا يسمون مطلقا ؟
ج : التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها ، ولا تجزئ التسمية الجماعية ؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى ، قال تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل » (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2) صحيح البخاري الشركة (2372),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).(22/490)
الفتوى رقم ( 20738 )
س : شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن ، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح ، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على شفرتها ، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة ؟
ج : تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة(22/490)
المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها ، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد ، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح ، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح ، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/491)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 20308 )
س13 : إذا ذبحنا الذبيحة نذكر اسم الله والله أكبر ، وفيه بعض المطاوعة يحرم ذلك ، فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج13 : تجب التسمية عند ذبح الذبيحة مع الذكر « كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، ومن حرم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فقد خالف كتاب الله تعالى ، وخرج عن جماعة المسلمين والتحق(22/491)
بالكافرين ؛ لقول الله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) وقال سبحانه ناهيا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم » (3) رواه البخاري في (صحيحه) . قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من (فتح الباري) ما نصه : (وذكره أكل ذبيحة المسلمين فيه إشارة إلى أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة ، ومن أعظمها : أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم ، فمن امتنع عن ذلك فليس بمسلم ، « وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام وقد كان يرى في دينه الأول
__________
(1) سورة الأنعام الآية 118
(2) سورة الأنعام الآية 121
(3) رواه من حديث أنس : أحمد 3 / 199 ، 224-225 ، والبخاري 1 / 102 ، 103 وأبو داود 3 / 101- 102 برقم (2641) ، والترمذي 5 / 4 - 5 برقم (2609) ، والنسائي 7 / 76 ، 8 / 109 برقم (3967 ، 3968 ، 5003) ، وابن حبان 13 / 215 برقم (5895) ، ومحمد بن نصر المروزي في (تعظيم فدر الصلاة) 1 / 93 ، 93- 94 برقم (9 ، 10) ، ت : الفريوائي ، وانظر (تغليق التعليق) لابن حجر 2 / 222 ، 223 .(22/492)
الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين بإطعامه مما كان يمتنع من أكله ليتحقق بذلك إسلامه » انتهى ، « وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح يقول : بسم الله والله أكبر » (1) ، فالواجب التأسي به في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأضاحي (1521),سنن أبو داود الضحايا (2810).(22/493)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 11967 )
س13 : هل يجوز استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي ؟
ج13 : لا بد أن تكون التسمية من الذابح لا من الجهاز ، فإن نسي ، أو كان جاهلا بالحكم الشرعي ، فإنه لا تحرم الذبيحة بترك التسمية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/493)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9785 )
س3 : عند بعض الناس والمعروفين بالسادة- الدراويش-وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال : بسم الله والله أكبر ، ويعتقدون إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة (بسم الرحمن الرحيم) يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها ؛ لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية ، فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها ، فما حكم الإسلام في هذا وما رأيكم في قولهم ؟
ج3 : لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك ، بل يتم ذبحها ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن يقول عند الذبح : (بسم الله ، الله أكبر) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/494)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11490 )
س3 : ما حكم الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها مع ذكر الدليل ؟
ج3 : يجوز الأكل منها على المشهور من مذهب أحمد وهو(22/494)
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة ؛ لأنه قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وأما قوله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) فمحمول على ما تركت التسمية عليه عمدا ؛ بدليل قوله في الآية : { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (2) والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 121
(2) سورة الأنعام الآية 121(22/495)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5741 )
س9 : من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما ؟
ج9 : لا يجوز الأكل مما أهل به لغير الله ، كالذبائح التي(22/495)
يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور ؛ لأنها في حكم الميتة ، ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل ذلك ، وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي ، أو التساهل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/496)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8487 )
س1 : هل يجوز الأكل من اللحوم المذبوحة لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل يكون مما أهل به لغير الله ، أو لا ؟
ج1 : لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من جنس ما أهل به لغير الله ، ومن هذا الجنس ما ذبح . بمكان يذبح فيه لغير الله ، وكذا ما ذبح ببلد عند مرور ملك ، أو وجيه بطيارة مثلا في سمائها تكريما لمروره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/496)
الفتوى رقم ( 3290 )
س: إنه في عام 1398 ه في شهر خمسة قد سمعنا شيخا يحدث في الراديو في إذاعة المملكة العربية السعودية ، ومن ضمن حديثه يقول : قد زار الدول الأوربية ، وبالذات فرنسا وذهب إلى محلات الدجاج ووجد العاملين يجمعون الدجاج ، وهو حي في غرفة ثم يصبون عليه ماء حارا حتى يموت ، ثم يضعونه في باغات ويصدرونه إلى الدول العربية ، ولم يذبحوه على الطريقة الإسلامية ، وقد حرمه الشيخ ، وكثير من الناس يقولون : إنه ذبح على الطريقة الإسلامية ، ونحن من يوم سمعنا بهذا الخبر ولم نأكله إلى الوقت الحاضر . نرجو إرشادنا عن ذلك .
ج: الذبح بالطريقة المذكورة غير شرعي ، ولا يحل أكل ما ذبح بهذه الطريقة ؛ لأنه في حكم الميتة التي حرمها الله بقوله سبحانه : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/497)
الفتوى رقم ( 2807 )
س: ما حكم أكل الثور إذا قتل بقطع النخاع وانتشار المخ قبل قتله بسكين ؟ هل يحل ، أو هو في حكم الميتة ؟
ج: هذا السؤال فيه إجمال ، فإن كان الثور ونحوه قد دق عنقه ورأسه حتى انقطع نخاعه وانتثر المخ ومات قبل أن يذكى ، فإنه والحال ما ذكر في حكم الميتة ؛ لكونه لم يذبح الذبح الشرعي ، أما إن ذكي التذكية الشرعية بعد أداء عمل به ما ذكر قبل أن يموت ، ، فإنه بذلك يكون حلالا ؛ لقول الله عز وجل بعد ذكر المنخنقة والموقوذة وما بعدهما : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) مع العلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يضرب الحيوان قبل الذبح بضرب الرأس ، أو العنق ، أو غيرهما بقصد سقوط الحيوان والقدرة على ذبحه ، ويمكن أن يستعان على ذبحه بغير هذا العمل المنكر بتقييده بالحبال ونحوها حتى يتمكن الذابح من ذبحه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/498)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4345 )
س1 : إني أذبح الدجاج ، وها أنا أعطيكم كيفية الذبح :
يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلق من رجليه ورأسه منحنيا إلى الأرض ، وليس مقبلا إلى القبلة ، ويدسه في ماء فيه كهرباء ، ويخرج عندي ، وهو في حالة سكر ، وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة ، وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من جهة أخرى ، حيث يسيل الدم ، وهكذا حالي ، ألفين دجاجة في الساعة ، وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات ، أو أكثر ، ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعني ، هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت بهذه الكيفية ؟ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤال ، هل هو جائز ، أو أنه يعصي الله عز وجل بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح ؟
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها ؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي ، فصارت ميتة .
أما إمرار الدجاج بماء كهرب وثقب أعناقها . بمدبب فحرام ؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان ، ولما فيه من إضاعة المال ، لكونها(22/499)
تصير بذلك الفعل ميتة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/500)
الفتوى رقم ( 18948 )
س: الشاة التي تصدمها السيارة بالخطأ وتذبح قبل أن تموت ما حكم أكلها بعد ذبحها ؟
ج: ما أدرك وفيه حياة واضحة بعد إصابته ثم ذكي ، فإنه يباح أكله ؛ لأن ذكاته شرعية ، وقد قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) سورة المائدة ، الآية 3 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/500)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7974 )
س2 : السيارة قد صدمت البقرة وقتلتها في مكان بعيد عن القرية ، ورآه رجل ، وهو ظن أن هذه البقرة للرجل في قرية قريب عنه في المنزل ، وأخذ البقرة إلى الرجل ، وقال له الرجل : هذا ليس حقي ، وإذا وضعناها لطلب صاحبها يفسد اللحم ، فماذا نفعل ؟
أو إذا كان أكلناها أريد بيان أكلها وتركها ؟
ج2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، ووجدتها حية وذكيتها خشية هلاكها - جاز الانتفاع بلحمها أكلا مع ضمان قيمتها ، أو بيعها وحفظ بيعها لربها خشية أن يفسد ، واحفظ وصف البقرة وما يتعلق بها من حال الحادث ، وعرفها سنة ، فإن تبين صاحبها فاذكر له ما جرى ، فإن رضي بقيمة لحمها ، أو ثمنه فادفع ذلك له ، وإن نازعك فالفصل بينكما إلى المحكمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/501)
الفتوى رقم ( 13513 )
س : هل يجوز أكل خصى الحيوان ، وهي لا زالت حية ؟(22/501)
ج : لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » (1) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه : أحمد 5 / 218 ، وأبو داود 3 / 277 برقم (2858) ، والترمذي 4 / 74 برقم (1480) ، والدارمي 2 / 93 ، والدارقطني 4 / 292 ، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 167 برقم (876) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 496 (ط : الهند) وأبو يعلى 3 / 36 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124 ، 239 ، والطبراني 3 / 280 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124 ، 239 ، والطبراني 3 / 280 برقم ( 3304 ) والبيهقي 1 / 23 ، 9 / 245 .(22/502)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15455 )
س4 : نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها ، وهي أحياء ، فهل أكلها حلال أم حرام ، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا ؟
ج4 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه ، وهو حي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » (1) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح .
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480),سنن أبو داود الصيد (2858).(22/502)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/503)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17496 )
س2 : نحن نعيش في البادية ، وأصحاب مواشي ، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها ، وحيث إن هذه (الخصي) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل . أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة ، وهل علي وزر فيما ذكرت ؟ وبماذا تنصحونني ؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم .
ج2 : خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز ، أما ما قطع من الحيوان المأكول ، وهو حي فهو حرام ، كما لو مات بغير ذكاة ، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها ، وهي حية ، بل هي حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480),سنن أبو داود الصيد (2858).(22/503)
الفتوى رقم ( 18932 )
س1 : هل النطيحة والمتردية حرام ، أو مكروهة ، وما هي النطيحة ، هل الطرف الذي ينطح له طرف آخر وأنا لحقت على ذكاته قبل وفاته ، هل يكون حلالا أم حراما ؟ وهل صدم السيارة للبهيمة التي ألحق على ذكاتها لذلك حلال أم حرام ؟ وما هي المتردية ؟ هل هي الهزيل إذا ذبحتها دون موتها تكون حلالا أم حراما ؟ وما أكل السبع منها إذا أكل السبع له رأس طرف هل هو حلال أم حرام إذا وجدته باقيا حيا ثم كبرت باسم الله عليه وذكيته ؟
ج1 : قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) سورة المائدة ، الآية 3 . والمنخنقة هي : الميتة بخنق يد ، أو حبل ، أو إدخال رأسها في شيء ضيق حتى تموت ، والموقوذة هي : الميتة بسبب الضرب بعصا ، أو خشبة ، أو حديدة ، أو هدم شيء عليها ، والمتردية هي : الساقطة من علو كجبل ، أو سطح ، والنطيحة هي : التي تنطحها غيرها فتموت بسبب ذلك ، وأكيلة السبع هي : التي ماتت بسبب افتراس السبع لها ، سواء كان ذئبا ، أو أسدا ، أو طيرا جارحا .
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/504)
فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة ، أما إذا أدركها الإنسان ، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها ، فإنها تحل ؛ لقول الله تعالى : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/505)
/200 س2 : هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه ، أو جزء ، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري ؟
ج2 : إذا رمي الصيد وسقط منه جزء ، كيد ، أو رجل ، أو قطعة لحم ونحو ذلك ، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة ، فإن هذا الجزء ميتة ، لا يباح أكله ؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته ، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1480),سنن أبو داود الصيد (2858).(22/505)
الفتوى رقم ( 19608 )
س : جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله « أنه سمع رسول(22/505)
الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وهو بمكة عام الفتح : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة ؛ ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » (1) .
ما الحكمة من تحريم شحوم الميتة لطلي السفن والاستضاءة ونحو ذلك من الاستعمال لغير الأكل ؟ وما المقصود بكلمة : (جملوه) ، وما المقصود بالميتة في الحديث ، والذبيحة هل يصح الانتفاع بشحومها في غير الأكل ؟
ج : العلماء أجمعوا على تحريم أكل الميتة ، أو بيعها ، ومن ذلك شحومها ويستثنى من ذلك السمك والجراد ، فيباح أكل ميتتهما وبيعهما ؛ لتخصيصها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويستثنى من التحريم أيضا : أكل الميتة حال الضرورة لقول الله سبحانه : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ } (2) إلى قوله سبحانه : { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (3) وقوله
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2121),صحيح مسلم المساقاة (1581),سنن الترمذي البيوع (1297),سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256),سنن أبو داود البيوع (3486),سنن ابن ماجه التجارات (2167),مسند أحمد بن حنبل (3/324).
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 3(22/506)
سبحانه : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } (1) . أما الانتفاع بشحوم الميتة ، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك ، إلا ما خص بالدليل ، كجلد الميتة إذا دبغ ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « هو حرام » (2) على الانتفاع ، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث ؛ لنجاستها ، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به ، وحرم تناوله من باب أولى ، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم : « جملوه » (3) أي : أذابوه . والمراد بالميتة بفتح الميم هي : كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية ، وما في حكمها شرعا ، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعا ؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية ، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 119
(2) صحيح البخاري البيوع (2121),صحيح مسلم المساقاة (1581),سنن الترمذي البيوع (1297),سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256),سنن أبو داود البيوع (3486),سنن ابن ماجه التجارات (2167),مسند أحمد بن حنبل (3/324).
(3) صحيح البخاري البيوع (2121),سنن النسائي الفرع والعتيرة (4256),سنن أبو داود البيوع (3486),سنن ابن ماجه التجارات (2167),مسند أحمد بن حنبل (3/324).(22/507)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6471 )
س7 : ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح ؟ هل يؤكل أم لا ؟ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه ؟
ج 7 : إذا كان صاجا الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات ، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته ، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه ؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/508)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7900 )
س2 : ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط ؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب ؟ هل هو لعابه فقط ، أم كل جسده ، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا ؟
ج2 : يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت ، أو الماشية ، أو الزراعة ؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد أو(22/508)
زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط » (1) رواه البخاري ومسلم .
وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا ؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء ، والكلب كله نجس لعابه وغيره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المزارعة (2197),صحيح مسلم المساقاة (1575),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489),سنن أبو داود الصيد (2844),سنن ابن ماجه الصيد (3204),مسند أحمد بن حنبل (2/345).(22/509)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5166 )
س4 : لماذا قيل : الكلب تملكه حرام ؟ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام ؟
ج4 : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اتخذ كلبا إلا كلب صيد ، أو زرع ، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط » (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية ، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط ، وثبت « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ، وقال : إن ثمنه خبيث » (2) .
__________
(1) صحيح البخاري المزارعة (2197),صحيح مسلم المساقاة (1575),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489),سنن أبو داود الصيد (2844),سنن ابن ماجه الصيد (3204),مسند أحمد بن حنبل (2/345).
(2) '' رواه بلفظ : ثمن الكلب خبيث ، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه : أحمد 3 / 464 ، 465 ، 4 / 141 ، ومسلم 3 / 1199 برقم ( 1568 ) ، '' 41 '' ، وأبو داود 3 / 706 - 707 برقم ( 3421 ) ، والترمذي 3 / 574 برقم ( 1275 ) ، والدارمي 2 / 272 ، وابن أبي شيبة 6 / 246 ، 270 ، وابن حبان 11 / 555 ، 556 ، برقم ( 5152 ، 5153 ) والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 52 ، والحاكم 2 / 42 ، والبيهقي 6 / 6 ، 9 / 337 .''(22/509)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/510)
الفتوى رقم ( 7415 )
س : إنني من محبي الصيد ، وقد بلغني أنه في (مختصر الفتاوى المصرية) صفحة 520 : أنه لا يحل الصيد بالبندق إلا ما ذكي ، وحيث إنه لا يمكنني الوصول إلى الصيد إلا ، وهو ميت أرجو توضيح الأمر ، وما هو الحل فيما سبق إذا كان أكله حراما ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد ، فإن أدركه حيا ، فإنه يذكيه ، وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله .(22/510)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/511)
الفتوى رقم ( 5976 )
س : نرجو إفادتنا عن أكل الضبع والثعلب والضب ، حلال ، أو حرام ، أو مشتبه فيه ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
ج : الضبع والضب حلال ، وأما الثعلب فحرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/511)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4013 )
س2 : هل يجوز قتل الطيور التي أحل الله أكلها أثناء تعشيشها ؟ وهل يجوز أخذ صغارها أمامها ؟
ج2 : لا يجوز قتل ما أحل الله إلا بالذبح ، أو النحر ، أو الصيد بالطريقة الشرعية ؛ ليؤكل ، أو يباع ، أو يهدى لمن يأكله ، أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع ؛ لما فيه من ضياع المال ، مع تعذيب(22/511)
الحيوان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكذلك اتخاذ الحيوان من طير ونحوه من الحيوانات هدفا لتعلم الرماية عليه حرام ؛ لما ثبت من « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الحيوان غرضا » (1) .
وأما أخذ الطيور الصغار المأكولة اللحم من أعشاشها ؛ لتذبح وتؤكل بعد أن صلحت للانتفاع بأكلها فلا بأس به ، وأما أخذها للعبث واللهو بها فغير جائز لما تقدم ذكره ، وكذا لا يجوز قتل أمهاتها ، أو أخذها حية وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1957),سنن الترمذي الأطعمة (1475),سنن النسائي الضحايا (4443),سنن ابن ماجه الذبائح (3187),مسند أحمد بن حنبل (1/216).(22/512)
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 9373 )
س2 : هل يجوز ذبح الحمام في مكة المكرمة وأكله وليس صيدا ، بل اشتراه ؟
س3 : هل يجوز أن يشتري من جدة ويأتي بالحمام إلى مكة وبعد مدة ذبحه وأكله ، هل له شيء ، أو ذنب ، أو رباه في بيته ليس صيدا ؟
س4 : هل يجوز أكل لحم الغزال ، رجل اشتراه من أبها وأتى إلى مكة ورباه مدة طويلة ، وأخيرا ذبحه لطلاب العلم وأكل بعض(22/512)
الطلبة وشيخ معه من الأكل ، وهذا الغزال لم يصد ، إنه اشتري ورباه في مكة وأخيرا ذبح ؟
ج 2 ، 3 ، 4 : إذا صاد غير المحرم حماما أو غزالا أو غيرهما من غير أرض الحرم من جدة أو أبها أو نحوهما ثم دخل به مكة المكرمة أو دخل به من اشتراه مكة أو غيرها من أرض الحرم ، جاز له بيعه وذبحه وأكله ، وجاز لغيره أن يأكل منه على القول الصحيح ، وبه قال مالك والشافعي وداود ؛ لما ثبت عن أنس - رضي الله عنه ، أنه كان له أخ صغير يقال له : أبو عمير ، وكان له نغر يلعب به ، فمات النغر فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « يا أبا عمير : ما فعل النغير » (1) رواه البخاري ومسلم ، وموضع الدلالة منه : أن النغر من جملة الصيد ، وكان مع أبي عمير في حرم المدينة ، ولم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم ، وأيضا المنهي عنه صيد المحرم ، وصيد ما في الحرم ، وهذا ليس بصيد حرم ولا بصيد محرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5778),صحيح مسلم الآداب (2150),سنن الترمذي الصلاة (333),سنن أبو داود الأدب (4969),سنن ابن ماجه الأدب (3720),مسند أحمد بن حنبل (3/212).(22/513)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9854 )
س1 : إنني اشتريت حماما من جدة ، ودخلت به إلى مكة وذبحته في مكة المكرمة ، وأكلته هنيئا مريئا ، هل علي ذنب أم لا ؟
وهل يجوز ذبح الحمام في داخل مكة ؟
ج1 : الحمام غير الأهلي الذي بداخل حرم مكة المكرمة يحرم صيده وتنفيره ؛ لما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف » (1) رواه البخاري وغيره .
وأما الحمام الأهلي وما جلب من خارج مكة بشراء أو صيد من خارجها ولم يصده المحرم ولم يعن عليه ، ولم يصد لأجله فلا شيء في تناوله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1736),صحيح مسلم الحج (1353),سنن النسائي مناسك الحج (2892),سنن أبو داود المناسك (2017),مسند أحمد بن حنبل (1/259).(22/514)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9410 ) س5 : في بيتنا كثير من طيور الحمام الذي لا يعرف صاحبه ، وهو يتكاثر بشكل كبير مسببا لنا الأوساخ والإزعاج ، فهل يصح صيده وأكله أو تربيته في أقفاص ؟
ج5 : لك أن تحفظ منزلك عن دخول طيور الحمام بتنفيرها وعدم تهيئة المكان للتواجد فيه ، ولا الطعام لتناوله ، وبذلك تسلم من الأذى والأوساخ . وأما صيده أو تربيته لتتملكه فلا يجوز إلا بإذن صاحبه المالك له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/515)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14345 )
س1 : يوجد لدينا بعض الناس يعملون مصايد للحمام البري وغيره من الطيور البرية ، التي تأكل الحبوب ، وهي عبارة عن حجارة ، ثم يضعون الحب بداخلها ، ويأتي الطير ويأكل منه ثم ينهدم عليه فيرضخه حتى يموت ، ويموت بدون تذكية ، هل حلال أم حرام ؟
ج1 : لا يجوز أكله إذا مات بسبب انهدام الحجارة عليه ، أما(22/515)
إذا أدركه الإنسان قبل أن يموت فذكاه وخرج منه الدم فإنه يجوز أكله سواء كان طيرا أو حيوانا ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(22/516)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11766 )
س2 : ما حكم الدين في وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح ، فهل يؤكل أم يذبح قبل ؟
ج2 : إذا مات الطير بالرش أكل وإلا فلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/516)
الفتوى رقم ( 18278 )
س : ما حكم صيد الطيور بالفخ ؟ علما أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل الدم ، هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج : إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل ؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه ، وهي : الآلة المحددة التي تنهر الدم ، وقصد التذكية ، وذكر اسم الله عليه . . وغير ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر » (1) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه : « إن أصابه بحده فكل ، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ ؛ فلا تأكل » (2) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2910),صحيح مسلم الأضاحي (1968),سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491),سنن النسائي الضحايا (4410),سنن أبو داود الضحايا (2821),مسند أحمد بن حنبل (3/463).
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5159),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929),سنن أبو داود الصيد (2847),مسند أحمد بن حنبل (4/256).(22/517)
الفتوى رقم ( 9823 )
س : حول القيام بالصيد في شهر رمضان وذي القعدة وذي الحجة ، وشهر محرم ، يقول بعض الناس : إن صيد البر من طيور(22/517)
وأرانب حرام ، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة . أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج : لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم ؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها ، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(22/518)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5096 )
س1 : ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن ، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم ا لله عليه أم لا ، هل للمسلم أكلها ؟
س2 : ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم ؟
ج1 ، 2 : حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم ، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح ، فإن كان كتابيا(22/518)
يهوديا أو نصرانيا فذكر اسم الله عليه أكل ، وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا صيده ولو ذكر اسم الله ، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال الثاني .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله الجزء الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة ، ويليه - بإذنه تعالى - الجزء الثالث والعشرون ، وأوله : (الأيمان والنذور) .(22/519)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2307 )(22/519)
س 1: ما هي كفارة اليمين؟
ج 1: كفارة اليمين بينها الله جل وعلا في قوله تعالى :
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1)
والإطعام المذكور هو: أن يعطى كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر وغيره، أو يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أما الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية.
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/5)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/6)
الفتوى رقم ( 16827 )
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين .
هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا؟
ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/6)
الفتوى رقم ( 5016 )(23/6)
س: راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع، ويسألون: هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها؟
فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه .
ج: لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/7)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2432 )
س1: هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا .
ج1: لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام ، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها؟ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/8)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3568 )(23/8)
س 1: وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة: صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسا وليس طعاما، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعاما بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسا بدلا من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز؟
ج1: لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1) وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/9)
مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل: أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/10)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5519 )
س 1: ما هي كيفية دفع كفارة اليمين، وهل يجوز أن أدفعها طعاما غير ناضج إلى أسرة قوامها عشرة أشخاص أو خمسة أشخاص مثلا، مثال كفارة يمين وهي : أدفع مدين ونصف المد من حب القمح إلى أسرة عدد أفرادها عشرة أشخاص، فهل هذا يجزئ عن كفارة اليمين أم أنه يجب أن أدفعها إلى كل شخص بعينه من العشرة؟
ج1: كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله:
{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1) ويجزيك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/10)
عادة، ولا بد من أن تعم العشرة، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/11)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6737 )
س1: ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين؟
ج1 : كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام، والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة(23/11)
كالزكاة والكفارة، وتطعم من غير الواجبة كالتطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/12)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8065 )
س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/12)
السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم ( 8267 )(23/12)
س 5: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
ج 5: يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (1) .
س 13: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟
ج 13: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق ؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال:
{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (2)
__________
(1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69).
(2) سورة المائدة الآية 89(23/13)
س 16: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟
ج 16: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/14)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 88921 )
س 2 : إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا ، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص ، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟
ج 2: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن(23/14)
يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/15)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9555 )
س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/15)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10711 )(23/15)
س 2 : ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين ؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط؟
ج 2: مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة، لقوله تعالى: { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/16)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11565 )
س1: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج1: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،(23/16)
ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؟ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/17)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11862 )
س 1: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك .
ج1: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه , وإنما يجب عليه كفارة يمين ؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « في الحرام يمين تكفرها » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4627),صحيح مسلم الطلاق (1473),سنن ابن ماجه الطلاق (2073).(23/17)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/18)
الفتوى رقم ( 11934 )
س: قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت. يا فضيلة الشيخ: الذي حصل أن إخواني أعطوني حصتي من التعويض إضافة إلى أتعابي وخسارتي، مما جعل إحدى زوجاتهم وابنها يتدخلان بكلام استفز أعصابي , سيما وإني مصاب بمرض السكر، مما جعلني أحلف وأحرم من حصتي وأتعابي وخسارتي، رغم أن تلك المرأة ليس لها معنا أملاك زراعية أو تعويض، وتدخلها وابنها، مجرد إثارة الشر بيننا؛ لأن زوجها موجود وموافق ضمن الإخوان، وعلمت أن القصد من تدخلهما الحصول على مثل ما حصل، ونتيجة لذلك أمنت المبلغ المعطى لي حتى أستفتي من فضيلتكم في ذلك المبلغ ومحلوفي وتحريمي منه، والله أسأل في إطالة عمركم وأنا على أحر من الجمر لانتظار الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(23/18)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/19)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14844 )
س 2: يحصل مني أنني أحلف بالله بعض المرات، ثم لا أكفر في الوقت نفسه، وبعد ذلك أشتري مثلا كيس رز وأقول: هذا عن أيماني لعدة مرات لنيتي . فهل هذا جائز؟
ج 2: لا بد أن تعرف عدد الأيمان التي تريد أن تكفر عنها، ثم تدفع الكفارة عن كل يمين إطعام عشرة أشخاص مساكين يكفيهم غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو تدفع لكل واحد منهم نصف صاع من البر أو الأرز أو غيره من طعام البلد.(23/19)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/20)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15347 )
س 3: شخص دفع مقدارا من المال، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين ولم نجد بالحي العشرة متفرقين، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل، وكيف يتم الإطعام، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو يدفع إليهم أرزا وزيتا ودجاجا أو لحما!؟ جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله .
ج 3: الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين ؛ لقوله تعالى: { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } (1) ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودا ؛ لأن
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/20)
ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/21)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17575 )
س 3: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم .
ج 3: كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص.
أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام.(23/21)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/22)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18446 )
س 2: هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة، وما يفعل من جزأها بحيث إنه لم يصمها متتابعة في حالة وجود العذر كالمرض أو عدم وجوده؟
ج 2: الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعا، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/22)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19518 )
س 2: في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما(23/22)
يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير. فضيلة الشيخ:
1 - هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة؟
2 - إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها؟ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.
3 - أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام؟
4 - هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟
ج 2: إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/23)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19781 )
س1: ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟
ج1: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/24)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18959 )
س 3: امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم(23/24)
الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج 3 : يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » (1) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » (2) ،
والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه ؛
__________
(1) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 398، 401، 404، 418، والبخاري 4 / 55، 5 / 22، 6 / 229، 7 / 217 ،222, 229, 238, 239, 8 / 217 , ومسلم 3 / 1268 - 1269 برقم (1649)، وأبو داود 3 / 584 برقم (3276)، والنسائي 7 / 9 - 10 برقم (3780) ، وابن ماجه 1 / 681 برقم (2107)، وأبو يعلى 13 / 229, 242 برقم (7251 ،7258)، والبيهقي 1 / 260، 31، 32، 51، 52.
(2) رواه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: أحمد 5 / 61، 62-63 ،63، والبخاري 7 / 216، 240، 8 / 106، ومسلم 3 / 1273-1274 برقم (1652)، وأبو داود 3 / 584 , 585 برقم (3277, 3278) ، والترمذي 4 / 106 برقم (1529)، والنسائي 7 / 10, 11, 11 - 12 , 12 برقم (3782 - 3784, 3789 - 3791) , والدارمي 2 / 186، والطيالسي 2 / 689 برقم (1448)، ت: محمد التركي، وابن حبان 10 / 189 , 332 ،333، برقم (4348، 4479، 4480)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 37، 38 برقم ( 13- 15)، ت: الطحان، وابن الجارود 3 / 204 برقم (929)، والبيهقي 10 / 52، 53، 100.(23/25)
لما فيه من المصالح الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/26)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3135 )
س 1: نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا. واستفساري هو: الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..
1 - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة (مسكين) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر؟
2 - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة؟
ج 1: مقدار إطعام المسكين: نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة(23/26)
عن اليمين الأولى وكفارة عن اليمين الثانية إذا كنت حنثت فيها، وقد بين الله كفارة اليمين بقوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/27)
الفتوى رقم ( 4508 )
س1: علي كفارات يمين عديدة ولما أردت أن أكفر عنها لم أعرف كيف أتصرف، فلا يوجد المسكين ولا الفقير، فهل يجوز أن أكفر بنقود، وكم أعطي كل فقير، وهل يجوز أن أعطيها للجان التبرعات لمجاهدي أفغانستان وغيرها؟
ج1: أولا: كفارة اليمين : عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة(23/27)
مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى :
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) ثانيا: الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة، وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به.
ثالثا: تصرف كفارة اليمين للمساكين كما ذكره الله جل وعلا، ولا مانع من صرفها للمجاهدين في سبيل الله؟ لأن الله ذكرهم من مصارف الزكاة، وبخاصة إذا لم يوجد من الفقراء والمساكين من تصرف له.
رابعا: لا يجوز إخراج النقود عن كفارة اليمين ؛ لأنه خلاف النص الذي ذكر الله، وما كان ربك نسيا، فلم يذكر أن النقود تصرف بدلا عن الكفارة المنصوصة.
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/28)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تنوع
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/29)
الفتوى رقم ( 5373 )
س: أنا امرأة ولي من الأبناء الرجال ثلاثة، أكبرهم يبلغ من العمر ستة عشر عاما، يدعى محمد، وقد أحب ابني محمد المذكور فتاة أكبر منه سنا ولا أرغب أن ينكحها دون أن يكون فيها عيب شرعي أو سوء في سلوكها أو دينها، وطلب مني الموافقة على زواجه بها، فحلفت أيمانا بالله بقولي: والله لن تنكحها وأنا على قيد الحياة، ولن تدخل هذه الفتاة وهي زوجة لك بيتي، واستمر على هذا الحال سنتين ونصفا وهو يحاول الحصول على موافقتي، وأنا أرفض ذلك بقولي والله لن يحصل ذلك، وأحيانا أقول: الله يحرمها عليك ما تتزوجها، وكان من ضمن الظروف التي تدفعني للرفض عدم قدرته من الناحية المالية على إقامة الزواج، وعدم بلوغه السن الذي يمكنه فيه أن يحترم حقوق الزوجية وأصولها، كما أنه يطلب مني أن أكلم والده- زوجي في نفس الوقت- في الموضوع وأرفض ذلك، وبعد مضي المدة التي أشرت إليها آنفا كان في حالة سيئة كادت تؤدي به إلى الجنون وانهارت صحته،(23/29)
ولاحظ أقاربه ذلك، فاجتمع إخوانه الكبار من نساء سبق لزوجي الزواج منهن اجتمعوا ومعهم كاتب عدل المنطقة بصفته جار لنا بالسكن، وأقنعوا والده بأن يوافق على زواجه منها، ولم أعلم إلا بعد أن وافق والده وأصبح الأمر في حكم المنتهي. فما هو ما يترتب علي في الأيمان التي ذكرتها؟ حيث إنه تزوج تلك الفتاة وهل علي كفارة وما هي؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك في الأيمان المذكورة كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/30)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6401 )
س 5: إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها، فماذا يلزمه؟
ج 5: أولا: يجب عليه تجنب كثرة الحلف ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (1) الآية وقوله
__________
(1) سورة البقرة الآية 224(23/30)
سبحانه: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) ويتوب إلى الله من ذلك، ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه.
ثانيا: ما ذكره من يمين أو أيمان إن كان على موضوع واحد يكفر عنه كفارة يمين واحدة، وما ذكره من أيمان على موضوعات متعددة يكفر عن كل يمين واحدة كفارة واحدة، وما لم يذكر لا كفارة عليه فيه، وكفارة اليمين الواحدة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة ؛ لقول الله عز وجل:
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) سورة المائدة الآية 89(23/31)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7575 )
س 1: هناك إنسان كان يفعل منكرا وهو يعلم أنه منكر وكان كلما فعل المنكر أقسم بأنه لا يعود إلى فعله، ولكنه ما يلبث حتى يعود إليه، ثم أقسم قسما واحدا فقال: والله لن أعود لفعل هذا المنكر أبدا، ولكنه لم ينته عنه. فالسؤال هو: كيف تكون كفارة هذا الإنسان مع العلم أنه غير قادر على الإطعام أو الكسوة، أي إنه هل يصوم عن كل قسم ثلاثة أيام أم إنه يصوم ثلاثة أيام فقط، أم كيف تكون الكفارة؟ مع العلم كذلك أنه لا يعلم كم أقسم من مرة، ولا كم فعل هذا المنكر بعد القسم المؤبد.
ج1: إذا كان هذا الإنسان قد أقسم بالله مرة واحدة ألا يعود إلى فعل هذا المنكر فعاد إليه مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة، وكذا إذا أقسم بالله مرات ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أو مرات قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة.
أما إذا أقسم بالله ألا يعود، فعاد وكفر، ثم أقسم وعاد فكفر .. وهكذا - فعليه كفارات بعدد المرات التي حنث فيها، وإذا لم يدر العدد فليكفر حسبما يغلب على ظنه، والكفارات بالنسبة لحال من ذكر : صيام ثلاثة أيام؟ لما ذكرت من عجز عن الإطعام والعتق والكسوة.(23/32)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقسم ألا يعود إلى فعل المنكر ثم يعود
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/33)
الفتوى رقم ( 7201 )
س: أفيدكم بأنني قد تزوجت من امرأة وحصل بيني وبين والد الزوجة اتفاق على مهر وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد عقد القران ومطالبتي بأخذ زوجتي فوجئت من والد الزوجة بطلبه مهرا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال، فرفضت هذا الطلب واستمرت المشاكل بيني وبين والد الزوجة لمدة عام كامل، وحلفت بعدم دفع مبلغ إلا في حدود خمسة وخمسين ألف ريال، ولكن للأسف لم يوافق والدها، وصمم على مبلغ 85000، وتكرر مني الحلف مرارا وتكرارا بعدم دفع ما طلب مني، فتدخل أهل الخير وأصلحوا بيني وبين والد زوجتي بأن أدفع مبلغا وقدره سبعون ألف ريال، فقلت: إنني حلفت ولا يمكن الرجوع في حلفي، ولكن أجبروني على دفع سبعين ألف ريال، وفعلا دفعت المبلغ المذكور خوفا من كثرة المشاكل التي امتدت لمدة عام وشهرين، وأرغب إفتائي عن الحلف وهو إنني حلفت وقلت: أقسم بالله العلي العظيم وحرام بالله ووالله عداد ما بين(23/33)
السماوات والأرض بأنني لن أدفع سوى مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال، ولكن للأسف لم أوف بحلفي، فأرجو إفتائي عن ما هو موضح بخطابي هذا ولكم فائق احترامي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك كفارة يمين تعدد الأيمان عن جميع أيمانك المذكورة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/34)
الفتوى رقم ( 7691 )
س: الوالد أوصى بعشر كفارات يمين، فكيف نخرج العشر كفارات، وهل يجوز أن نخرج فلوسا نقدا؟
ج كل كفارة من الكفارات العشر المذكورة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئ في الإطعام إعطاء كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، وإن أعطى عشرة مساكين ما يلزم في الكفارات العشر كل واحد خمسة آصع أجزأ ذلك، ولا يجوز دفع نقود عن ذلك.(23/34)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النقود في الكفارة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/35)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9407 )
س 2: حلفت على أن أضرب أختي لسبب، ولكني لم أفعل ذلك بعد أن هدأ غضبى، وبعد أيام حلفت على أمر آخر مع أنني لم أكفر عن يميني الأول، فسألت شيخا: أيجب علي كفارة واحدة أم كفارتان؟ فقال لي: إذا حلفت على شيء وأنت لم تكفر عن يمينك الأولى يجب كفارة واحدة، وسألت آخر عن ذلك فقال: يجب عليك كفارتان.
ج 2: يجب عليك كفارتان؛ لأن المعنى الذي حلفت عليه أولا غير الثاني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/35)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9843 )
س 1: أنا شاب دائما أحلف يمينا ولا أوفي به، ولا أكفر(23/35)
عنه، ودامت هذه الحال سنوات وكثرت علي الكفارات، وبعضها نسيتها وبعضها أذكرها، وكلما تبت رجعت إلى هذه العادة. أفتوني جزاكم الله خيرا ، ماذا أفعل مع الذي نسيتها ومع الذي لا زلت أذكرها؟
ج1: الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها حلفتها وحنثت فيها وأنت تذكرها، يجب عليك أن تكفر عنها، لكل يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وذلك إذا كانت الأيمان على أمور متعددة، وإن كانت على أمر واحد فكفارة واحدة بعد الحنث في جميعها.
وأما الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها وأنت لا تذكرها فإنه يجب عليك أن تجتهد في معرفتها وحصرها، ثم تكفر عنها، كما مر في الأيمان الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/36)
الفتوى رقم ( 10613 )
س: ما حكم الدين في من حلف يمينا يضاده يمين آخر في(23/36)
نفس الوقت، مثال: أن أحلف أن أذهب إلى مكان ما، ثم أحلف أخرى أنني لن أذهب إليه، فما حكم الدين في هذا؟
ج: يجب على من حلف يمينين متقابلتين أن يبر بإحداهما ويحنث في الأخرى، ويكفر عن التي حنث فيها كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) الآية .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/37)
الفتوى رقم ( 10812 )
س : هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل(23/37)
يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟
ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام.
وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/38)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 11016 )
س1: رجل كان يجلس مع خطيبته بدون محرم في نفس الغرفة، ولكن توجد والدتها في نفس الشقة وبغرفة أخرى، وكان يحدث من خطيبته أنها تحلف على ألا تفعل أشياء لا تجوز له أو تعطي له شيئا أو مثل ذلك، ولكن كان خطيبها يتسبب في أن يقع اليمين، فتكون قد حلفت على ألا تفعل كذا ثم تفعله، وتكرر(23/38)
ذلك لعدة مناسبات ومواقف متعددة، فهل يكفر عنها اليمين ويدفع من ماله الخاص ليكفر عن يمينها هي باعتباره متسببا في وقوع اليمين ويكفر بالعدد الذي يغلب علية ظنه أنه وقع فيه اليمين، وهل يخبرها بأنه سيكفر عن يمينها معه أم يدفع بماله؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، وجبت عليها الكفارة عن يمينها إذا حنثت بفعل ما حلفت ألا تفعله وتتعدد الكفارة بعدد مرات الحلف، إذا كان المحلوف عليه مختلفا.
ثانيا: لك أن تقوم عنها بإخراج الكفارة من مالك على وجه الإحسان وتبين لها أنك تقوم عنها بذلك.
ثالثا: انفرادك بالجلوس مع خطيبتك قبل العقد عليها في حجرة يعتبر خلوة محرمة، ولو كانت أمها في نفس الشقة ولكن في غرفة أخرى .
س 2: هو أيضا متعلق باليمين، حيث إن والدة هذا الرجل حلفت على ألا تفعل له كذا أو تذهب معه إلى كذا وأمثال ذلك، ثم وقع اليمين، وقد يكون في بعضه أنه كان من ضمن عوامل وقوعه، فهل يكفر عن والدته اليمين المتعدد؟ حيث إن والدته على جهل ديني، ولا يظن أنها سوف تكفر عن يمينها، ويقلقه أنه قد يكون تسبب في وقوع هذا اليمين، فماذا يفعل؟(23/39)
ج 2- يكفر عن أيمان أمه التي حنثت فيها على نحو ما سبق في الجواب عن السؤال الأول، وعليه أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/40)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15619 )
س 1: منذ عدة سنوات كنت قد أقسمت على عدم فعل معين، وأنني إذا فعلت هذا الأمر فيجب علي التبرع بمبلغ كبير جدا من المال قد يفوق طاقتي حتى أردع نفسي عن فعل هذا الشيء، والآن بعد مرور تلك السنوات فقد حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، ولا أدري عدد المرات التي حنثت فيها بذلك القسم، ولكن من الله علي بالتوبة النصوح من هذا الأمر، وقمت بأداء فريضة الحج، وتركت هذا الأمر بالكلية، ولله الحمد، والآن هل لي من تحلل من هذا القسم؟ مع العلم بأنني الآن لا أدري عدد المرات التي خالفت فيها هذا القسم، والآن أنا أستغفر الله كثيرا لهذا الأمر، وأقوم بالدعوة إلى الله تعالى وأمر الناس بالصلاة في الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(23/40)
وقيام الليل وقراءة القرآن. وللعلم هذا المبلغ الذي أقسمت على التبرع به يفوق طاقتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك عن الحنث في يمينك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/41)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13002 )
س 1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق، فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة ، وهي نافذة خارج المنزل وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟
ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان(23/41)
يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/42)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16500 )
س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟
ج 2: إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.(23/42)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/43)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19958 )
س 1: رجل أقسم بالله - معناه عقد اليمين لا يقصد يمين اللغو- على أن لا يفعل شيئا ما، وربما أقسم على شيئين أو ثلاثة بقسم واحد في آن واحد، نحن نعلم أنه لا يجوز عقد الأيمان أو يكره عقد اليمين على شيء ما؛ لقوله سبحانه وتعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) ولكن الضعف البشري، فإن شاء الله وفعل هذا الرجل هذا الشيء أو هذه الأشياء معلوم أنه يلزمه الكفارة، ولكن إن فعل هذا الرجل واحدا أو اثنين من هذه الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد، هل الكفارة في هذه الحالة تجزي على جميع الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد؟ معناه حتى وإن فعل ما تبقى لا يلزمه كفارة أخرى، أم تجزي على ما فعل فقط من بين هذه الأشياء وإن فعل ما تبقى وجب عليه كفارة أخرى؟
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/43)
ج1: إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله: " والله لا أقوم ولا أكلم فلانا" فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/44)
الفتوى رقم ( 4587 )
س: لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي: اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها: إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما(23/44)
تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/45)
الفتوى رقم ( 20343 )
س: حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي: الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال: هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة؟
وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه(23/45)
المرأة كتابا برقم 78 \ 2 وتاريخ 7 \ 2 \ 1419ه, لإيضاح ما ذكر، ثم وردت الإجابة من والدها. مما نصه:
أفيدك فضيلتكم بأن ابنتي لم تحلف باللفظ، بل نوت بنية الحلف وليس بالنذر، لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول : إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا يا صاحب الفضيلة هو: هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف - أي: اليمين- بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم » (1) وفي رواية: « ما
__________
(1) صحيح البخاري العتق (2391),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(23/46)
حدثت بها أنفسها » (1) الحديث، أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام ؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(23/47)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6541 )
س 2: ما حكم الإسلام في الذي يحلف بالقرآن؟
ج 2: القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، وكلامه صفة من صفاته، فالحلف به حلف بصفة من صفاته تعالى، فكان جائزا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/47)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20802 )
س 2: ما هو حكم الحلف بآيات الله، تقول: أقسم بآيات الله؟(23/47)
ج 2: يجوز الحلف بآيات الله إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن ؛ لأنه من كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته ، وأما إن أراد بآيات الله غير القرآن فإنه لا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/48)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7699 )
س 3: في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ: والله ؟
ج 3: يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/48)
الفتوى رقم ( 18379 )
س: عندنا الناس يحلفون بالبخاري، فمن ييأس من محاسبة أخيه المسلم يحلفه على البخاري ولا يحلفه على كتاب الله، حيث إنه إذا عرض عليه كتاب الله يحلف عليه بالباطل، ونفسه في راحة تامة، بينما إذا جاء أمامه كتاب البخاري لا يستطيع أن ينطق بالباطل، فما الحكم على من يحلفون على البخاري ولا يحلفون بكتاب الله؟
ج: الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري ) لا أصل له في الشرع، وإنما هو من عمل بعض الجهال، فيجب ترك هذه العادة، وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري ) أو غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/49)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19044 )
س 2: علي كفارات يمين كثيرة، وبعضها أعرفها، وبعضها لا أعرفها؛ لأنني كثيرا ما أحلف على شيء وأناقض ذلك، وأصبح ذلك عادة عندي، فكيف أكفر عن ذلك رغم أنها كثيرة؟(23/49)
ج 2: المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (1) فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه ؟ لقول الله جل وعلا:
{ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (2)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » (3) رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . والأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانا)، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانا) ثم يكلمه، (والله لا أسافر إلى كذا) ثم يسافر .. وهكذا، فلكل يمين كفارتها، وعليك الاحتياط لنفسك بالكفارة. مما يغلب على ظنك أنها تبرأ به ذمتك.
__________
(1) سورة البقرة الآية 224
(2) سورة المائدة الآية 89
(3) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340),صحيح مسلم الأيمان (1649),سنن النسائي الصيد والذبائح (4346),سنن ابن ماجه الكفارات (2107),مسند أحمد بن حنبل (4/401).(23/50)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/51)
الفتوى رقم ( 19066 )
س: كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي: إن أهل القرية جميعا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضا بجوار أحد أهل القرية واسمه (سعد) وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر (سعد) غراف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعا محددا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معا- أي: أرضي وأرضه- فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى؟ فقال: إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له: احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك. فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف(23/51)
الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق (سعد) وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه . أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » (1) وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الدعوات (5998),صحيح مسلم الزكاة (1078),سنن النسائي الزكاة (2459),سنن أبو داود الزكاة (1590),سنن ابن ماجه الزكاة (1796),مسند أحمد بن حنبل (4/383).(23/52)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19966 )
س 3: كنت من المدخنين، وذات ليلة منذ أكثر من عشرين سنة، زارني أحد الزملاء، وبعد قليل من دخوله أذن لصلاة العشاء، فقلت له: هيا نذهب للصلاة مع الجماعة، فقال لي: العشاء وقته طويل، وسوف أصلي إذا رجعت إلى بيتي، فقلت له: أنت رجل طيب القلب وصاحب أخلاق فاضلة، إلا أنك غير محافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين، فقال لي: وأنت مع(23/52)
أنك محافظ على الصلوات فيك عيب شرعي وهو أنك تدخن، والدخان محرم لخبثه، فقلت له: ما رأيك أن نتعاهد بحيث إنني أترك الدخان وأنت تصلي مع الناس جماعة، فقال لي: أتحداك وأنا موافق على ذلك إن قدرت أنت ، فأقسمت يمينا مضمونه ما يلي: إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إذا أنا دخنت السجارة وما شابهها مثل الغليون أو الجراك .
فأنا ولله الحمد أقلعت وتركت الدخان، وبعد مضي عشر سنوات من تركه دخنت يوما أو يومين فقط، ثم تركته ولا زلت أتركه وأنبذه، ومنذ حوالي خمس سنوات ألتقي نادرا مع بعض الزملاء ممن يدخنون الجراك أو الشيشة كما يسميها البعض فأدخنها معهم بالسنة مرة تقريبا.
سؤالي الآن: هل ينفذ علي هذا اليمين ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئين مني يوم القيامة، ولن تقبل أعمالي الصالحة - لا سمح الله - إلخ، أم أن ذلك يعتبر يمينا، وماذا علي أن أفعل؟ هل أكفر عن كل مرة دخنت أو شيشت فيها والتي تعتبر في حدود (خمس مرات) منذ تركتها قبل 20 سنة، أم ماذا أعمل؟ أفيدوني وأرشدوني بما يجب فعله لإخراجي من هذه الوسوسة وجزاكم الله الجنة ونعيمها وجمعنا جميعا في جنة الفردوس إن شاء الله.
ج: هذا اللفظ الذي ذكرته لا يعتبر يمينا وإنما يعتبر التزاما(23/53)
منك بترك الدخان، ودعاء على نفسك إذا عدت إليه، فعليك بالتوبة إلى الله وترك الدخان والحذر منه ومن مجالسة أهله؛ لأنه محرم. عافاك الله منه وقبل توبتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/54)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20977 )
س 3: ما حكم من حلف بلفظ: وحق الله؟
ج 3: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، وحق الله هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك من أفعال العباد، فلا يجوز الحلف به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/54)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21025 )
س 1: شخص يكثر من الحلف بالله خلال أحاديثه بلا داع ،(23/54)
وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا: " والذي نفس محمد بيده "، وما استحلفه أحد، بل إن ربنا أقسم في القرآن بأشياء كثيرة من مخلوقاته، وأقسم بذاته جل وعلا من غير أن يدعوه أحد إلى ذلك، فهل هو محق في ذلك؟
ج 1: الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة مكروه ؛ لعموم قول الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) سورة المائدة، الآية 89. ولأن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة باسم الله تعالى.
أما استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله. وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/55)
الفتوى رقم ( 508 )
س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه الأنواع،(23/55)
وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقطعه بالأمانة الحلف بغير الله وإنما يقصد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا. أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؟ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (1) قال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا" .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69).(23/56)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5611 )
س 11: هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله؟
ج11: لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » (1) وقوله: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (2) .
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2533),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).
(2) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69).(23/56)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/57)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8818 )
س1: في بلادنا يستعملون الحلف بالأمانة فقط على مدى الحياة دون الحلف بالله، هل هو جائز أم لا؟
ج1: لا يجوز الحلف بالأمانة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف بالأمانة فليس منا » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253),مسند أحمد بن حنبل (5/352).(23/57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15662 )
س 2: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل وكذلك الذي يحلف به؟
ج 2: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من(23/57)
أجل الرد على أهل الكتاب، وذلك خاص بالعلماء، ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر؛ لأن بعضه محرف ومبدل، وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/58)
الفتوى رقم ( 363 )
س: كنت ذات يوم في محفل، فحلفت بالله العظيم 3 بأن الريال عند بعض الناس أحب إليه من قول: لا إله إلا الله، وقصدي بعض الناس في العالم ، فهل أنا بار في يميني أو فاجر، وإن كنت حانثا في يميني فما كفارته؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من أنك قصدت بقولك بعض الناس: (بعض الناس في العالم) فأنت لم تحنث في يمينك؟ لأن أكثر الناس مشرك يأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومنهم ملاحدة ينكرون وجود الله، لكن لا خير لك فيما تكلمت به، ولا ينبغي لك أن تحلف مثل هذه اليمين وأنت غير مضطر إلى حلفها، فعليك بحفظ يمينك وضبط لسانك.(23/58)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(23/59)
الفتوى رقم ( 234 )
س: رجل حلف بقوله: حرام طلاق أنه ما يفعل كذا، وإنه فعله ناسيا، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا- فإنه لا يحنث، وتبقى يمينه، لقوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } (1)
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (2) ؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وصوبه في (الإنصاف) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5
(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043).(23/59)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(23/60)
الفتوى رقم ( 343 )
س1: كان عنده لبعض أصدقائه مبلغ مائة ريال، فأعطاه منها خمسين ريالا، وبعد مدة أنكر صديقه أنه أعطاه الخمسين، وقال له: بالحرام من أهلي إنني أعطيتك الخمسين، وإنه إلى الوقت الحاضر على اعتقاده أنه أعطاه الخمسين، ويسأل: هل يترتب عليه شيء إذا تبين له خطأ اعتقاده؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين الريال لصديقه من أصل الطلب بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث ، ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده ؛ لقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } (1) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (2) ؛ ولأنه غير
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5
(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043).(23/60)
قاصد للمخالفة، فلم يحنث، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقدمه في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر. وقال في (الإنصاف): وهو الصواب. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية .
س 2: كان بينه وبين ابن عمه نزاع في حادث أحدثه ابن عمه في جرين بلاد مشتركة بينهما، فقال له: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم جرى صلحه مع ابن عمه على إبقاء الحادث، ويسأل: ما الذي يترتب عليه تجاه ذلك التحريم؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أنه قال لابن عمه: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه، واستوجب لذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط: بالحرام أن تزيل الحادث- فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(23/61)
الفتوى رقم ( 1296 )
س: حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلسا فيه حريم جيران لهم، وصافحهم وهو ناس يمينه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (1) الآية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قال الله تعالى: قد فعلت » ، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (2) ، وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته، ونحوهن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043).(23/62)
الفتوى رقم ( 766 )
س: لي ولد يتأخر عن أداء صلاة الفجر كثيرا، ولمدة طويلة. وذات يوم غضب على أهله وأساء إليهم بالضرب، فتدخلت بينهم لتهدئة الوضع، إلا أنه وجه إلي كلاما- لم يسبق أن وجهه لي ولا من أكبر منه سنا، وذلك لتأدبه- حتى كاد أن يسيء إلي بيده في قمة غضبه وانفعاله، وظننت أنه في حالة غير طبيعية، علما بأنني قبل هذه الحادثة لم أر عليه أي أثر يوحي بالشك، فغضبت عليه على تصرفه هذا، وأخرجته من البيت هو وأولاده، وعندما حاول أولاد عمه وعمه بأن أسمح له بالعودة إلى البيت والبقاء بجانبي، أقسمت أيمانا كثيرة بأن لا أسمح له بالبقاء معي ولا أدخل له بيتا ولا أقبل له طعاما ولن أسلم عليه.
وإن ذلك في دين الله، وقد هجرته سنة وتسعة أشهر، هذا وقد أحسست بأن يلحقني من الله في ذلك إثم، أرجو من فضيلتكم فتواي عما إذا كان هناك كفارة قليلة أو كثيرة إرشادي إليها، وإذا كانت الكفارة صياما فهل يمكن استبدالها بمال أو غيره؛ لأن الصحة لا تتحمل الصيام لكبر سني ومرضي، علما بأن ابني أصبح من خيرة الرجال في دين الله، ومنزلته بين جماعته كما أفيد فضيلتكم بأنه هو الابن الوحيد لي، وليس لي غيره أحد، والآن أنا أقيم في بيتي وحدي.(23/63)
ج: إذا كان الوالد اعتزل ولده لما رأى منه من سوء الأدب معه وكثرة تخلفه عن صلاة الفجر وحلف على ذلك، ثم إن حالته تحسنت وأصبح من خيرة الرجال في دين الله ومنزلته بين جماعته طيبة فلا مانع من دخول هذا الوالد لبيت ولده واجتماعه به والسلام عليه وأكله من طعامه، وكذلك الولد لا مانع من دخوله بيت والده وأكله من طعامه، والمقصود أنهما يرجعان إلى حالتهما قبل ما صدر من الوالد من الأيمان، ولا يجب على الوالد بعد رجوعه هو وولده إلى حالتهما قبل الأيمان التي صدرت من الوالد - لا يجب عليه كفارة ؛ لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده، فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(23/64)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4053 )
س1: لي ابن وزعلت عليه في يوم من الأيام، وأقسمت عليه بأن أجعل فيه صوابا يشوفه الناس، أو يسمع به، من(23/64)
زعل شديد ، وأخيرا اعترف ابني بذنبه وعفوت عنه ، فهل علي شيء في ذلك ، وما الحكم في ذلك ؟
ج 1 : لقد حنثت في يمينك ، فعليك كفارة يمين ذكرها الله بقوله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) الآية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/65)
الفتوى رقم ( 2391 )
س : أ- قبل سنوات وأنا في سن 17 سنة كنت أرعى الإبل ، ففقدت ناقة وقلت : والله يا رب إن عقلت علي ناقتي ولقيتها فلا أزني طول حياتي ، وبعد مدة لقيت الناقة بإذن الله سبحانه ، ولكني بعد مدة سيطر علي الشيطان وشهوة النفس ،(23/65)
فبدأت أبحث عن امرأة تطيعني في الزنا لأزني بها ، ولكن الله سبحانه لم ييسر ذلك رغم اجتهادي في الحصول على الزنا ، وبقيت المسألة على النية فقط دون وقوع الزنا ، ثم تندمت وتبت إلى الله ، وتركت البحث ولا زلت تائبا ، وسوف استمر على توبتي إن شاء الله .
ب- سمعت أن كفارة اليمين تتضمن إشباع عشرة مساكين ، وبعض ناس قالوا : ستين ، فما الصحيح ؟ وكيف أجمع هؤلاء وكيف أعرف حالاتهم أنهم مساكين ، وهل يشترط معرفة أنهم يصلون أو حسب مظاهرهم ، وهل يجوز إشباع عدد من الحيوانات والطيور كمساكين ؟
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكرت من الحلف ، وأنك لم تقع في الفاحشة مما حلفت على الامتناع منه وهو الزنا ، إنما حصل منك النية والعزم عليه والسعي في الحصول عليه فقط - فليس عليك كفارة يمين .
ثانيا : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو تدفع إليهم خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز ونحو ذلك مما تطعمه أهلك ، لكل مسكين من العشرة نصف صاع ، أو تكسو عشرة مساكين ، أو تعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع(23/66)
فصم ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات ؛ لقوله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1) الآية وتجتهد في معرفة المساكين بأحوالهم وظواهرهم ، وتتعاون مع من حولك من أقارب وأصدقاء وجيران على معرفتهم ، ولا بد أن يكونوا ممن يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها ، ولا يكفيك أن تطعم الكفارة حيوانات أو طيورا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/67)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3475 )
س1 : إن فيه رجلا قد حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون على مدى الحياة ؛ لأنه(23/67)
حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته ، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال ، فمنهم من هو في عشرة أشهر ، والثاني في سنتين ونصف ، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت ، فما رأيكم في ذلك ؟
ج1 : إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه ، ولا تلزمه كفارة يمين ، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله ، لكل واحد من العشرة نصف صاع ، أو يكسو عشرة مساكين ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/68)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3843 )
س1 : رجل عزم جاره على طعام العشاء ، وكرر عليه المرسال ولم يحضر ، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء : اغرف له ، فقال من شدة الغضب عليه : والله ما يصلهم ، فقالت(23/68)
زوجته مرة أخرى : اغرف لهم ، فقال : والله ما يصلهم ، وفي نفس الليلة قالت : إني غرفت لهم ، فقال زوجها : لا بأس ، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك . فما الحكم ؟
ج1 : إذا كان الواقع هو ما ذكر ، فيجب عليه كفارة يمين ، ذكرها الله جل وعلا بقوله : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) الآية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/69)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7459 )
س1 : رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال ، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ ، فأخذ المبلغ من ابن خاله وأقسم له على المصحف بأن يسدد هذا المبلغ في يوم كذا ، ولكن لم يوف بالوعد(23/69)
ولم يسدد المبلغ في موعده ؛ لعدم استطاعته ، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن .
ج1 : لا حرج عليه ، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد ، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف ، وكفارته : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/70)
الفتوى رقم ( 4568 )
س : لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي ، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات ؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا -رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا- علما بأن أختي تريد الزواج منه ، وجميع الأهل موافقون ، ولقد ذهب عني الشيطان - جعله الله غير رفيق لنا- وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فضيلة الشيخ : هل كفارة ثلاثة أيام(23/70)
صيام أو إطعام ستين مسكين تجزئ ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإنه يلزمك كفارة اليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/71)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4976 )
س1 : ما حكم الشرع في ناكح يده ، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ، وما حكم من أقسم ثلاثا (أي قال : والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي : نكاح يده) مرة ثانية ، ولكنه عاد ؟
ج1 : لا يجوز نكاح اليد ، وهذا يسمى : العادة السرية ، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان ، وتجب عليه التوبة والاستغفار ، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني ، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله ، فقد حنث في يمينه ، وعليه كفارة يمين واحدة ، ولو(23/71)
كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد ، لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة .
س3 : إن امرأة قالت (بالكفارة) أي : حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها ، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها ، وعادت المياه إلى مجاريها ، فما حكم هذا العمل في الشرع ؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب ، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب ؟
ج 3 : إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول ، فليس عليها شيء ، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت ، وقد حنثت كما جاء في السؤال ، فتجب الكفارة عليها ، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/72)
الفتوى رقم ( 5043 )
س : قد وصلني ضيف أثناء الليل ، وزل مني حلف بأنني أذبح له ، وهو حنث أنني لا أذبح له ذبيحة ، وقال لي : تراني في وجه الله ثلاث مرات أنك ما تعمل لي هذه الذبيحة ، واستأخرت وأنا مكاني وخفت أنني أقطع وجه ، فأرجو التكرم بإفادتي ماذا يجب علي ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنك تكفر كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام ، قال تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) الآية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/73)
الفتوى رقم ( 5874 )
س : لي غنم وضاعت وبقيت يومين ولم أجدها ، وبعد جاءني صاحب سيارة وقال : وجدت غنما وجواب أكلها الذيب الساعة العاشرة من الليل ، فقلت : إنني عاهدت الله إذا سلمها الله من الذيب أبيعها وهي خمسون (50) وسلمت إلا اثنتين منها أكلها الذيب ، فأفتوني هل أبيعها أو لا ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإنك مخير بين بيعها ولا شيء عليك وبقائها في ملكك ، وعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، ويجزئك أن تعطي كل واحد من المساكين العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/74)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5528 )
س4 : وضح لي يمين اللغو وتعريفه .
ج4 : اللغو : أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ، ثم(23/74)
يتبين أنه على خلافه ، مثل : أن يحلف أن فلانا في الدار ، فيتبين بعد أنه ليس فيها ، أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها ، وكذا منه قول المسلم : لا والله ، وبلى والله ، من غير قصد الحلف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/75)
الفتوى رقم ( 5755 )
س : إنني رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال ، وإنني رجل صدر مني يمين وهو حلف بالله أنني أتزوج واحدة أخرى ، ثم كررت ذلك ، فأريد من سعادتكم إفتائي : هل يلزمني الزواج أم يوجد باب شرعي يبيح ذلك ، حيث إنني محرج من أجل عيالي ، وأخاف الخصومات بيني وبينهم ، فإذا ما علي حرج فأبغي الإفادة عن ديني ؛ لأنه تكرر مني عدة مرات ، وأنا إن شاء الله عازم قطعيا على ذلك بسبب ديني ، فأرجو من الله ثم منكم رد الجواب خطيا وتفسيره تفسيرا واضحا .
ج : ما حلفت عليه من الزواج خير ومرغب فيه ، وفيه تكثير المسلمين ، ولكن إذا لم تف بيمينك فإنه يلزمك كفارة يمين ، وهي :(23/75)
إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » (2) ، أو قال : « إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني » (3) . رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340),صحيح مسلم الأيمان (1649),سنن النسائي الصيد والذبائح (4346),سنن ابن ماجه الكفارات (2107),مسند أحمد بن حنبل (4/401).
(3) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6247).(23/76)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6299 )
س4 : حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته فما أفعل ؟(23/76)
ج4 : إذا كنت حلفت على ذلك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، والأفضل أن تكون مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام ، وعليك التوبة والاستغفار من شرب الدخان ، فإنه حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/77)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6763 )
س3 : ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول ؟
ج3 : إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين ، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده ، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/77)
الفتوى رقم ( 7740 )
س : تدخل بعض من أهل الخير وطلبوا مني شراء الأرض ، فقلت : إن هذه الأرض ما تباع ، فقالوا : لازم تشتريها ؛ لأن صاحبها يرغب بيعها ، فقلت : والله إني لا أشتريها وإن اشتريتها أكون يهوديا ، وبعد مدة من الزمن ليست بطويلة أنجبرت واشتريت تلك الأرض بعد أن حلفت بالله وقلت : إن اشتريتها أكون يهوديا ، وذلك القسم وتلفظي بالقول حصل مني في وقت غضب وزعل شديد جدا ، فبعد أن حصل الذي حصل ، وبعد شرائي الأرض أصبح عندي شك وحيرة مما حصل مني ، فنرجو من سماحتكم فتواي ، وما كفارة القسم ، أي : الحلف بالله ، وقولي : أكون يهوديا ، وإنما اليوم شريت الأرض وأرغب فتوى حتى أعمل الكفارة عن ما صدر مني ، والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : يجب عليك كفارة يمين عما صدر منك من الحلف بالله ثم الحنث بعد ذلك ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإذا لم تجد فتصوم ثلاثة أيام ، كما يجب عليك التوبة مما صدر منك ، والاستغفار ، وعدم العودة إلى مثل ذلك .(23/78)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/79)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7804 )
س1 : مهندس معماري قريب لي عمل لي مخططا سكنيا لأرضي ، وعندما انتهى من ذلك وضعت له مبلغ 5000 ريال في ظرف ، وعند إعطائه ذلك رفض ، فحلفت له أن يأخذه ، فحلف أنه لا يأخذه ، وفعلا لم يأخذه ، فما الحكم والعمل ؟
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكرت ، وكان حلفك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام ، وإنما كان حلفك بغير ذلك ، فبينه ؛ لتجاب حسب بيانك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/79)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8097 )
س6 : زوجتي تحلف كثيرا لغير ضرورة ، حتى يكاد يكون ذلك عادة اعتادت عليها ، فهل يجوز ذلك ؟
ج6 : لا يجوز ذلك ؛ لقوله تعالى : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إياكم وكثرة الحلف في البيع ؛ فإنه ينفق ثم يمحق » (2) ، رواه مسلم . والتنبيه على البيع دون غيره لوقوع كثرة الحلف فيه في وقت النهي ، ومن القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) سنن الترمذي النكاح (1102),سنن أبو داود النكاح (2083),سنن ابن ماجه النكاح (1879),مسند أحمد بن حنبل (6/166),سنن الدارمي النكاح (2184).(23/80)
الفتوى رقم ( 8558 )
س : رجل حضر للعمل بالمملكة العربية السعودية ، وجلس ثلاثة أشهر بدون عمل ، وبعدها عمل حارس عمارة مع أحد المقاولين ، ولكن المقاول عامله معاملة لم يتحملها ، فضاقت الدنيا(23/80)
في وجهه ، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا ، ولو كان هذا العمل مع أخوه ، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر ، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين ، وما هي الكفارة ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/81)
الفتوى رقم ( 8945 )
س : إن لي أما عجوزا تبلغ حوالي 90 عاما ، كفيفة البصر ، وعاجزة عن الحركة ، ولها ولد غيري توفي في عام 1382 ه ، وله أولاد مع أمهم ، وقد أقسمت بالله ألا تخرج من بيتهم إلا إلى المقبرة ، ولكن نقلوا من البيت هذا الذي كانوا فيه إلى مكان آخر ، وعليها مشقة إذا بقيت ، وقد أخذتها إلى بيتي نظرا لعدم وجود أحد في البيت ، ولا زالت تذكرني كل حين باليمين التي صدر منها ، علما بأنها خرجت قبل حوالي 4 سنوات ، ولا زالت(23/81)
تكرر وتطلب الفتوى ، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي ، أم أن عليها غير ذلك ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه ؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم ، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه .
وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه ، وليس عليها العودة إليه ، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر ، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/82)
الفتوى رقم ( 8930 )
س : أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة ، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي ، ولن أكلمه ، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات .
ج : إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين ، وهي :(23/82)
إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/83)
الفتوى رقم ( 9110 )
س : شاب تاب إلى الله توبة نصوحا ، وبالفعل استمر على ذلك تقريبا 6 سنوات ، ولكنه عاد إلى معصية الله ؛ إذ كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر ، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته ، فجاء بكتاب الله الكريم ، ووضع يده عليه ، وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية ، ولكن عاد إليها بعد فترة ، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرا ، ودعا الله وبكى في دعائه ، وعزم العزم الصارم على التوبة ، علما أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة ، فهل تقبل توبته ، وما حكم الشرع في ذلك ؟
ج : أولا : إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة ، ونرجو الله أن يتقبلها منه ، وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي .
ثانيا : على المذكور أن يكفر كفارة اليمين ، وهي : إطعام(23/83)
عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
ثالثا : ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن ؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه ، وهذه كلها من أفعالنا ، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله ، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه ، أو باسم من أسمائه ، أو صفة من صفاته سبحانه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3624),صحيح مسلم الأيمان (1646),مسند أحمد بن حنبل (2/76),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).(23/84)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9220 )
س4 : ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله ؟
ج4 : إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول ، أو لا يتمالك معها نفسه ، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة ، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ،(23/84)
فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/85)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9767 )
س2 : إنني حلفت على واحد وقلت : والله لن تذبح الذبيحة ، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها وأكلت منها ، فهل علي إثم ، وهل هناك كفارة ، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها ؟
ج2 : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها ، وعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/85)
الفتوى رقم ( 10412 )
س : لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي (م . ح) وكانت أقوالي كالآتي : أولا أنا قلت للضابط : إن ابن عمي ، وهو رد : إنه ليس ابن عمك ، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي ؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته ، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم ، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا ؟
ج : إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك ، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء .
وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم ، يجب عليك الاستغفار والتوبة ، وليس عليك كفارة يمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/86)
الفتوى رقم ( 10468 )
س : لقد حدث أن قلت لزوجتي : والله أن تفعلي الشيء الفلاني ، قالت هي بدورها : لا والله ما أفعل ، وهناك انتهى(23/86)
السؤال . أرجو إفادتي هل هذا فيه شيء ، وأنا عندما قلت لها " والله " ، لم أقصد شيئا ، إنما مجرد يمين . أفتونا أمد الله في حياتك وحياة كل عالم عامل ، والله الموفق .
ج : إذا كانت زوجتك لم تفعل الأمر المشروع الذي حلفت عليها أن تفعله- فإنك تكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو أرز ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ، قال تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) الآية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/87)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10587 )
س4 : رجل حلف بالله العظيم إذا نجح في الدراسة أن يحفظ سورة البقرة ، وحفظ الجزء الأول ولم يحفظ الباقي ، وذلك لعدم تركيز في حفظ القرآن ، ولانشغاله في العمل وأمور الدنيا ، ما العمل الذي يجب عليه عمله ؟
ج4 : إذا كان الأمر كذلك وجب عليه كفارة يمين ، لحنثه بعدم حفظه السورة التي حلف أن يحفظها ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين من جنس ما يقتات به أهله ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/88)
الفتوى رقم ( 10885 )
س : إني أعيش بأسرة مكونة من والدي وأربعة أولاد غيري وبنتين ، وأنا وسط إخوتي ، أي : الأوسط عمرا بينهم ، والدي يعمل خطيب لإحدى المساجد بوزارة الأوقاف ، ومنذ الصغر وهو يرشدنا إلى طريق الله ورسوله ، ولكن لا أحد من أفراد الأسرة(23/88)
يجيب ، ولا يعمل حتى كل وضاق بهم ، وقمت أنا بنصح إخوتي مثلا إلى الصلاة الصوم ، عدم إيذاء الجيران ، اتباع سنة الرسول وهديه والله أولا ، أي : قمت بتوضيح الدين لهم ، ولكني لا أجد منهم غير الضحك والسخرية والتهتك ، حتى إنني أقسمت على إخوتي الصغار أن الذي لم أجده في المسجد وقت الصلاة سوف أضربه ، وذلك حتى يتعود على الذهاب إلى المسجد ؛ لأن الصلاة عماد الدين ، والصلاة صلة بين العبد وربه ، ومن منطلق حديث النبي : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ، وبالفعل قمت بضرب أحد الإخوة الصغار ، لأنه يرفض الصلاة ، ويكذب علي ويقول : لقد صليت ، ومرة أخرى يكذب ويتهرب من سؤالي له : لماذا لم تصل ؟ فيكذب ويقول : لقد أرسلني والدك إلى كذا- مثلا- وذلك كذب ، وعندما ضربته حدث غضب من والدتي والإخوة من الرجال والبنات الذين يسمعون الأغاني ويشاهدون الأفلام المصرية القذرة ، وغير المصرية النتنة ، التي لا هدف لها سوى هدم الإسلام وإبعاد الشباب المسلم والمسلمين عن طريق الإسلام الصواب .
فالسؤال هنا : هل أنا أحمل ذنب إخوتي أم ماذا ؟ حيث يقول الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (1)
__________
(1) سورة التحريم الآية 6(23/89)
وإن كان هؤلاء الإخوة المبعودين عن الله ورسوله يفعلون كل ذلك ، فهل من الإسلام أن أعيش معهم ، وذلك يتضمن الأكل والشراب والملبس ؟ وهل علي صوم ثلاثة أيام كفارة القسم الذي أقسمته على إخوتي الصغار ؟
ج : ينبغي لك الاستمرار في متابعة النصح وإرشاد إخوتك ، وأن تتعاون أنت ووالدك وأهل الخير على دلالتهم على الخير ، وهدايتهم إليه ، وإبعادهم عن قرناء السوء ؛ عسى الله أن يهديهم ، فإن أصروا على ترك الصلاة فاجتنبهم ، وأما قسمك على إخوتك فإن كنت حنثت فيه ، فيجب عليك كفارة لليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/90)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11142 )
س2 : رجل حلف بالله أن يفعل هذا بعد أسبوع ، ولكن فعله بعد شهر ، فهل تجب الكفارة أم لا ؟(23/90)
ج2 : إذا حلف أن يفعل شيئا بعد مدة أسبوع ولم يفعل إلا بعد شهر ، فإنه يجب عليه كفارة يمين ؛ لحنثه في يمينه ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/91)
الفتوى رقم ( 11157 )
س : في بداية سنة 1986 الميلادية كنت قد تقدمت لخطبة ابنة خالي ، وكان قد حصل خلاف بيننا على أن تجلس ابنة الخال في البيت ؛ لأنه لا حاجة لنا بوظيفتها والحمد لله ، فلما أن حصل مني الرفض والممانعة ؛ لعدم إكمال دراستها الجامعية والتي رأيت ما رأيت فيها من منكر والاختلاط قد اشتبه وقد وقع المحظور ، هذا في بلدي المغرب ، فكان من قبل الخال شقيق الأم أن أحدث موضوعا ، وهو : قال : إن الابنة لها علاقة رضاعة ، فتوجه أطراف من العائلة إلى أحد العلماء وأفتاهم أن لا علاقة لنا بالرضاعة ، ونصحهم بالتوكل على الله وتزوجنا ، وكان أن قبل مني زوجا لابنته على أساس طلب الأول أن تستوقف ابنته دراستها ، واتفقنا(23/91)
على كتب الكتاب ، وضربنا له موعدا ، وحدث في يومه ما لم يكن في الحسبان ، وقد علمه الله في غيبه ، وعندما وصلنا عند العدول لكتب كتاب النكاح- العقد- قال الخال بطرف لسانه : يا شيخ اكتب في العقد أن ابنتي تكمل دراستها ، فنطقت والدتي معترضة : أين هو الاتفاق ؟ فأجاب الخال : إن البنت أريد أن تستكمل دراستها ، هنا حصل الخلاف ، وقمنا من عند العدول دون كتب الكتاب .
ولما رجعنا إلي بيته وقع بينه وبين عائلته- أي الخال -نقاش حول قراره الجديد ، فقالوا له : لماذا تعارض هذا الزواج ، كل مرة تأتي ببيان جديد ، قال : أريد أن أضمن مستقبل ابنتي ، فقال له أحد الأبناء : إن مستقبل الإنسان بيد الله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، فندم لما حصل منه ، وطلب المسامحة ، فتسامحنا ، وقال : لنعد في الغد الباكر لكتب الكتاب دون شرط ، ولك الحرية في علاقتك بابنتي عند الزواج ، فأجبته : عند عودتي من المملكة العربية السعودية سوف نكتب الكتاب ويتم الزواج إن شاء الله .
فضيلة الشيخ ابن باز ، والذي جعلني ألجأ إليكم اليوم هو أني كنت قد أديت عمرة ، فأقسمت بالله أن لا تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال ، وقد ضربنا موعدا للزواج في السنة المقبلة من وراء الحج سنة 1408ه ، وحدث حادث آخر هذه المرة من قبل ابنة الخال ، أنها أرسلت لي كتابا بأنها لن تنقطع عن دراستها ،(23/92)
وسوف تعمل في إدارة العدل ريثما تحصل على الماجستير في القانون ، وأنتم تعلمون علم اليقين بأن قانون المغرب قانون وضعي محض ، لا علاقة له بشرع الله . فضيلة الشيخ ابن باز : أسئلتي هي كالتالي :
1 - هل شريعة الله أباحت للمرأة المتزوجة العمل خارج البيت ؟ الدليل .
2 - إذا أجاز الشارع عمل المرأة خارج البيت نصيحتكم لابنة خالي أو عدم العمل .
3 - إذا حصل وأني أرفض مبدأهم وسحبت وعدي لهم هل أعد من المنافقين أم علي كفارة ؟
4 - إذا تم الزواج بيننا ، واشتغلت في أحد الوظائف القانونية ، فهل يكون على كفارة لقسمي بالبيت الحرام أنه لن تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال ؟
فضيلة الشيخ ابن باز : أرجو أن تكون لي القدوة المنيرة التي تنير طريق الناس للخير إن شاء الله ، وتزيغ غيب الظلام والجهل بأمور ديننا . أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا .
ج : أولا : إذا تم عقد الزواج لك على ابنة خالك وعملت في عمل تختلط فيه بالرجال- وجب عليك كفارة يمين لحنثك في قسمك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو(23/93)
تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
ثانيا : إذا رفضت عقد الزواج من ابنة خالك بسبب أنها تعمل بعمل فيه اختلاط فلا شيء عليك ؛ لأن خلفك للوعد بسبب عذر شرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/94)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11201 )
س3 : أنا كنت ألعب الكرة مع أحد الإخوة ، فأصابني كسر في رجلي ، وأنا عندما انكسرت حلفت بالله أنني لا ألعب الكرة بعد أن أشفى ، وأنا حلفت في مكان واحد بعد ذلك لا أدري حلفت في مكان غيره أو فقط هو المكان الأول ، وإذا حلفت في أمكنة كثيرة فما الحكم ، ومشكلتي هي أن الأستاذ يقول : لازم تلعب الكرة وتختبر ، وإذا لم أختبر درجاتي سوف تنقص . أفيدوني ما كفارة ما حلفت بالترتيب ، وكيف كفارة اليمين ، وأريد الآية واسم السورة التي فيها ذكر كفارة اليمين ، وإذا وجد حديث صحيح في ذلك . وبعد الكفارة هل أنا ألعب أم أترك الكرة ؟ مع أنني استقمت واتجهت في عبادة الله وحده ، وأصلي وخاصة عندما(23/94)
تركت الكرة وانكسرت والحمد لله على ذلك ، والحمد لله أني تركت الكرة ولكن ظروف الدراسة ، جزاكم الله خيرا .
ج3 : إذا حنثت في يمينك أو أردت الحنث فيجب عليك كفارة واحدة ، ولو تكرر اليمين ما دام المحلوف عليه واحدا ؛ لقوله تعالى في سورة المائدة : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1) الآية
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/95)
الفتوى رقم ( 11681 )
س : لدي زوجة أم عيالي ، عاهدت الله بأنها لن تعمل في مزرعة أخي الذي أنا قائم بها كمزارع ، ونأخذ منها حق الزراعة ،(23/95)
وأخي له حق المزرعة ، وأنا في حاجة ماسة إلى مساعدة زوجتي معي في الزراعة ، وهنا تقول : ما أنكث عهد الله ، فأرجو من سماحتكم الإفادة عن العهد في هذه المسألة ، هل له كفارة أم لا ؟ أثابكم الله وسدد خطاكم .
ج : إذا عملت زوجتك في المزرعة المذكورة فإنها تكفر عن حلفها بالعهد كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/96)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11950 )
س1 : تزوجت من مدة أربع سنوات بزوجة صالحة ، وبعد دخولي بها وفي الأسبوع الأول من الزواج حصل خلاف بيني وبين أهلها ، وهي ليس لها دخل في هذا الخلاف ، ولكن صدر منى يمين بالحرف الواحد كالآتي : الأشياء الخاصة بالأكل والتي يحضرها أهلك تخصك أنت- يعني تخصها هي- وأنا لن آكل منها ، وإذا أكلت قبل الصلح مع أهلك تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي ، وهذه الأشياء الخاصة بالأكل عبارة عن الفواكه(23/96)
وخلافه ، كل ما يؤكل ، وحتى هي محافظة على أن لا تقدم لي أي شيء من طرق أهلها ، وفي الوقت الحالي وبعد أن تم الصلح مع أهلها فأرجو من سماحتكم التكرم بالإفادة عن هذا اليمين ، مع العلم بأن نيتي وقت الحلف كانت فعلا المفارقة إذا زوجتي وضعت لي من الأكل أي شيء من بيت أهلها دون علمي ، وكما قلت سابقا : حتى الآن هي محافظة على أن لا تفعل أي شيء حسب ما أمرتها ، وحاولت الصلح بيني وبين أهلها خوفا من أنها تنسى وتضع أي شيء من عند أهلها . لذا أرجو من سماحتكم التكرم بالإفادة عن هذا اليمين أفادكم الله .
ج1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأكل من الأشياء التي يحضرها أهل زوجتك بعد الصلح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/97)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12029 )
س2 : أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلا فلوسا ، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها . واليمين كالتالي : (والله العظيم أن تأخذها) ، فما الحكم ؟(23/97)
ج2 : إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك ؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/98)
الفتوى رقم ( 12066 )
س : يوجد لدي أخت متزوجة ، وصار بينها هي وزوجها نقاش ، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة ، عند وصولها قالت : إن زوجي طردني من البيت ، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام ، بعد ذلك جاء زوجها وقال : حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي ، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره (10000 آلاف ريال) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي ، فرأيت أن الأسباب بسيطة ، حكمت لأختي على زوجها ب (1000 ريال) وتروح معه . الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب (10000 ألف ريال) وكانت تقصد هذا الكلام ، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها ، فهل عليها شيء في هذا الحلف ؟ علما أن البنت ترغب(23/98)
تروح مع زوجها ، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال ، وكان قصدها ما تروح إلا بها . أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال ، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرر رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/99)
الفتوى رقم ( 12152 )
س : أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه ، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي ؛ لخلقه ودينه ، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ (شايب) غضب من ذلك وقال حالفا : لإن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة ، وفعلا حصل ذلك من أخي ، أفيدوني ماذا أعمل معه ؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .
ج : أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه ، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل ، وعلى(23/99)
أخيك أن يرجع عن حلفه بمقاطعتك السلام ، ويكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/100)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12410 )
س3 : حلفت على رجل أن يأكل ذبيحة ، وبعد شهرين أكلها ، وقصدي في نفس اليوم الذي حلفت فيه ، علما بأنني استغفرت في مكان القسم فما رأيكم ؟
ج3 : يجب عليك كفارة اليمين ؛ لأنك قصدت بيمينك اليوم الذي حلفت فيه ، والأكل لم يتحقق إلا بعد شهرين ، فتجب عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/100)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12470 )
س1 : قلت ما يلي نصه : (والله العلي العظيم ما عاد أصوم تطوعا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك) وكنت أنا في حالة عصبية أيضا وفي حالة غضب ، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضا وبعد ذلك ندمت أشد الندم ؛ لأني حلفت تلك اليمين . ما كفارته ؟
ج1 : يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع . والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/101)
الفتوى رقم ( 12541 )
س : لي أم ولي أخت أصغر مني ، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي ، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي ، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه يجب على أمك كفارة يمين(23/101)
لحنثها في يمينها ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/102)
الفتوى رقم ( 12794 )
س : جئت إلى البرتغال يوم 11 \ 8 \ 1989 م مع أخ لي في الله للعمل معه ، وهو يتاجر في البرتغال ، ثم تركني وسافر إلى أسبانيا على أن يعود يوم 5 \ 9 ، ثم هو قد تأخر عن موعده ، فحدث أن عاهدت الله يوم 9 \ 9 بعد أن زاد قلقي عليه مخافة أن يكون قد حدث له مكروه ، عاهدت الله عز وجل عهدا إن رده سالما لا أمكث في البرتغال على أقصى تقدير يوم 11 \ 1 \ 1990 م ، وفي خلال تلك الفترة أكون قد حصلت على ما يعين أن أبدأ به حياتي في مصر ، ولا حاجة لي في المزيد في بلاد كهذه ، وقد كان تفكير هذا الأخ أن نمكث بالبرتغال ونحصل على الإقامة . قلت بعد أن ضاقت علي أرض البرتغال : إن من علامات قبول هذا العهد وموافقة لرضا ربي عز وجل أن ينشرح صدري وأن يزول ما بي من هم وضيق ، وأن يعود هذا الأخ ، وقد كان ،(23/102)
فبعد هذا العهد شرح الله عز وجل صدري وعاد هذا الأخ في نفس اليوم 9 \ 9 \ 1989م ، ثم أخذ بعد عودته يحدثني عن طموحاته وعن سنوات نقضيها في البرتغال معا ، وكيف أنه عقد على وجودي معه آمالا في تجارته مما جعلني أشعر من الأمانة أن أحدثه بما عقدت عليه العزم من عدم المكوث في البرتغال طويلا ، راجيا بعد محادثته أن يوافقني على العودة بعد ما أكون قد مكثت تلك الفترة ، ويكون العائد قد غطى تكاليف السفر وبقي معي مال للبدء به في مصر ، وبالتالي أكون قد أفدت واستفدت ، ثم أعود إلى حيث الأهل والأصحاب وصلاة الجماعة ، غير أنه بعدما حدثته بذلك وجدته لا يوافقني ، بل قال لي : إن هذا الكلام قد زينه لك الشيطان ليفسد عليك رحلتك والغرض منها لتعود إلى مصر حيث لا عمل هناك ، صحيح أني حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 1985م ، ولكن لم أعمل ، ودوري في اليقين أمامه فترة ، ثم قال لي : هل لو لم تحصل على قدر من المال خلال تلك الفترة فهل تعود ، فقلت له : نعم ، إنه عهد مع الله ، ورغم ذلك هو مازال يحدثني عن المشاريع والطموحات والسنوات التي سنمضيها معا ، بل ويطلب مني أن أطرح فكرة العودة وأن أنساها تماما .
فهل حقا المسألة كما يقول قد دخلها الشيطان ، وهل أصدقه ؟ أم في العودة مرضاة الله عز وجل وهو العهد ؟ مع العلم(23/103)
أني عندما عاهدت ربي هتف هاتف داخلي : إياك أن تكون مثل ثعلبة ويأتي الموعد وتجد أن المال بدأ يزيد والحياة بدأت تأخذ شكلا طبيعيا ، فقلت للهاتف : لا ، لن أكون ثعلبة إن شاء الله .
أسأل الله لي ولوالدي ولكم العفو والعافية ، وأن يجعلك في فتواكم ما يعينني ويهديني إلى رضا الله عز وجل ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
ج : إذا كان يغلب على ظنك أن بقاءك في البرتغال أصلح لك في دينك ودنياك من جهة إقامة شعائر الدين على الوجه الأكمل ، وطلب الرزق الحلال ، فإنك تكفر كفارة يمين عن العهد ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام ، وإذا كان يغلب على ظنك أن عودتك إلى مصر أصلح لك في دينك ودنياك ، فإنك تعود إلى مصر ولا كفارة عليك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/104)
الفتوى رقم ( 12880 )
س : رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال ، لكن فعله بقصد الشهوة ، هل يأثم لتعديه اليمين ؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/105)
الفتوى رقم ( 12877 )
س : لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409ه ، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي -الوالد وعمتي - : نريد أن نشتري هدايا (ملابس) فقلت لهم : هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس ؟ فقالوا : بالطبع للحج ، فقلت لهم : إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله ، والتسبيح ، وطلب المغفرة ، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل ، فقال الوالد :(23/105)
خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد ، فقلت لهم : لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق ، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك ، فقال الوالد : نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى ، فرديت عليهم وقلت : إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق ؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين ، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات ، فهل يجوز هذا ؟ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة .
هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة ؟ أفيدونا يرحمكم الله .
ج : يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12977 )
س2 : عندنا امرأة أقسمت بالله عدة مرات على أن لا(23/106)
تتزوج بفلان ، وهذا الشخص الذي أقسمت عليه بعد ما خطبها وعقد عليها لم يدخل بها ، فهي حلفت بالله لا تتزوجه ، ولكن بحكم أن أباها وإخوانها أجبروها ودخل بها ، وهي الآن تسأل هل زواجها وعقدها صحيح أم لا ، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وهي الآن حامل في الشهر السابع ؟ أرجو الجواب مع الدليل مأجورين والسلام .
ج2 : يجب على المرأة المذكورة التي حلفت مرارا ألا تتزوج فلانا ثم تزوجته - أن تكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام ، وعقد نكاحها صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/107)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13130 )
س1 : حلفت على أحد بقولي : والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا ، ولم يتم ذلك ، فما هو كفارة هذا اليمين ؟
ج1 : يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر ؛(23/107)
لأن المحلوف عليه أمر واحد ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/108)
الفتوى رقم ( 13300 )
س : أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين ، إحداهما عاقر (عقيمة) لا تنجب أطفالا ، والأخرى تنجب ، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر ، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد ، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا ، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم ، ولكن الأم قالت : ما أذكر أني قلت ذلك ، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه . أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك ، سدد الله خطاكم ، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين ، والسلام .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين ، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر(23/108)
شيء ، وإن كانت أم البنت لا تذكر اليمين فلا كفارة عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/109)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13597 )
س1 : واحد حلف فقال : تحرم علي مكة والمدينة رأي الوجه الوجه - أي ثانية- ثم عاد إلى رؤيتها ومعاشرتها وعمره 30 سنة .
ج1 : إذا حلف بتحريم مكة والمدينة ثم حنث في يمينه لزمه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/109)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13794 )
س1 : عاهدت رجلا على أن أتزوج ابنته ، ولكن والدي(23/109)
رفض ذلك وتزوجت من امرأة أخرى ، فهل على كفارة ؟
ج1 : يجب عليك كفارة يمين عن عدم وفائك بالعهد بالزواج من ابنة الرجل المذكور ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/110)
الفتوى رقم ( 13980 )
س : إنني أرملة على أربعة أولاد ، كلهم صغار ، وأطلب العلم على قدر فهمي ، وتأتي إلي بعض الفتيات لأعلمهن بعض أمور دينهن ، ومن ضمن هؤلاء الفتيات ثلاث بنات في المرحلة الثانوية ، وقد ظنت والدتي أنه يمكن أن يصيبني ضرر بسبب مجيئهن إلي ، فأقسمت علي بالله العظيم إن دخلن بيتك فلا تدخلي علي بيتي أبدا ، في حين أنها كبيرة في السن ، عمرها الآن 57 عاما ، وأذهب إليها للاطمئنان عليها كل يوم ، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمتنعن الفتيات عن المجيء إلي فترة تجاوزت شهرين ، ثم فوجئت أنهن يطرقن علي الباب ، وفتح لهن أحد أولادي الصغار ، ودخلن البيت ، وكنت بالداخل ولم أستطع طردهن من بيتي(23/110)
مباشرة ، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر ، ولكنهن استمررن على المجيء إلي ؟ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع ، ولم يفهمن ما أريد قوله ، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر ، سواء ديني أو دنيوي .
فما حكم قسم والدتي علي ؟ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة ؟ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها . ماذا أفعل ؟ الله يبارك فيكم ، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق ، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي ؟ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة ، بارك الله فيكم ، وأصلح أحوالكم ، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين .
ج : يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف ، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/111)
الفتوى رقم ( 14055 )
س : خطب رجل فتاة لم تكن أمه راضية عنها ، وبعد استمالة عواطفها وافقت إرضاء لولدها ، ولكن بعد الزواج بدأت المشاكل من الزوجة وأم الزوج ، وقد أساءت هذه الزوجة للأم كثيرا مرة بالشتم ومرة بالضرب ، فوعد الزوج أمه بأن يطلق زوجته ، ولكن عندما تتحسن أحواله المادية ، وكان عندما وعد أمه بذلك قد أنجبت زوجته بنتا منه ، وبعد ذلك توفيت الأم وقد أنجب منها اثنين آخرين ، فأصبح له منها أربعة أطفال ، والآن قد تحسنت ظروفه المادية ، فهل يوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه لأمه أم يبقيها رحمة وشفقة بالأولاد ؟
ج : إذا كانت الزوجة مرضية في دينها وخلقها وتابت من الإساءة السابقة إلى والدتك ، فلا حرج في الاستمرار معها مع تكفير كفارة يمين عن العهد الذي قطعته على نفسك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/112)
الفتوى رقم ( 14238 )
س : ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي ، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل ، وحلفت عند ذلك حلفين : الأول : أن قلت : أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي ، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام - أي إذا أعطيتك- والثاني : أن قلت : طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئا ؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع ، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع ، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف . . إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه ، والله يحفظكم .
ج : أولا : إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز ، ويجب عليك التوبة والاستغفار ، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك ، والكفارة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
ثانيا : إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات(23/113)
وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته -وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك ، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله ، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك ، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق ، ووجب عليك كفارة اليمين ، وهي المذكورة في الفقرة الأولى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/114)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14358 )
س2 : دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر ، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة ، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة ، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي ، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها ، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها ، ورزقها الله بزوج غيري . ماذا علي من هذا العهد ؟
ج 2 : أولا : عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من(23/114)
أوسط ما تطعم أهلك ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإذا لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام .
ثانيا : كان ينبغي أن تأخذها بستر الله ، ولا تنقب عن ما مضى بعد أن تزوجتها ، أو تطلقها دون أن تلجئها بذكر ما مضى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/115)
الفتوى رقم ( 14563 )
س : سائل عنده ابنة ، وإنه أعطاها ابن أخيه ووالده له نظرة وأن أمها مستضرة من هذه النظرة ، وبعد ذلك وقعت إحدى بناتها في النار ، وإنها تقول بعد دخول ابنتها في المستشفى ؟ نذرت أن الله إذا شفى هذه البنت من هذا المرض لم يتم العطاء ولا أقعد في جوار هذا الإنسان بسبب أنه له نظرة ، ودائم إذا نظر أو تكلم أو رأيته في المنام أنه ناقع نظره أو كلمته ، وإني لا أريد قرب هذا الشخص ، ولا أريد أن أزوج أولاده وإني أنا أبو البنت إذا غصبت أمها وزوجت هذا الشخص فما حكم الزواج بعد هذا النذر ؟ أمها لم تكن راضية بهذا الشخص ، وهل يلحق هذا الزوج وهو أبو البنت إثم في هذا الزواج وأمها لم تكن راضية ؟ نرجو من(23/115)
فضيلتكم حل مشكلتي في أسرع وقت ، ونرجو النصح والبيان لهذا الشخص ونرجو من فضيلتكم الرد السريع ، وما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهذه الزوجة ، وهل عليها إثم ؟ نرجو منكم الرد السريع ، والله يجزاكم خير الجزاء والله يحفظكم ويراعاكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وشفى الله البنت وتم عقد النكاح لابن أخيه- فإن الأم تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/116)
الفتوى رقم ( 14557 )
س : فعلت معصية لله مرة ، واثنتين ، وثلاثا ، وبعد ذلك حلفت على المصحف ألا أفعل تلك المعصية . وحلفت ثانيا ، قلت : " والله العظيم يمينا (ثلاث مرات) لن أفعل هذه المعصية ، وتغلب علي الشيطان وفعلتها مرة أخرى . ماذا أفعل في هذين الحلفين وخاصة وأنا متزوج ، وماذا أفعل إذا رجعت إلى زوجتي وأنا حالف ؟ وجزاكم الله خيرا .(23/116)
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من فعل المعصية ويلزمك كفارة يمين عن حنثك في يمينك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/117)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15129 )
س2 : فقدت لي حاجة ما ، فقال لي أحد الزملاء : حاجتك عند فلان ، ولما جئت عنده قال لي : إذا ما وجدتها عندي عليك خروف ، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده ، وفعلا ما وجدتها عنده . ما علي ؟ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف ؟
ج2 : ليس عليك خروف في هذا الأمر ؛ لأن هذه مراهنة باطلة ، وعليك كفارة عن حلفك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/117)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16014 )
س1 : ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال ، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي ، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا ، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150فقط ، وبقي عنده مائة ريال ، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته .
ج1 : إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام ؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل ، وقد قال الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/118)
الفتوى رقم ( 17182 )
س : نحن أشقاء اثنان ، وحيث إن لدينا ولدين علينا نحن(23/118)
الإخوة الاثنين ، وحيث إن والدنا قام بإعطاء أبنائنا الاثنين ناقتين من الإبل ، لكل واحد منهم واحدة ، وحيث إننا حلفنا نحن آباءهم أن لا يأخذ هذه الإبل أبناؤنا ، وبما أن أخي توفي وصمم والدنا أن يأخذ أبناؤنا الإبل ، فما الحكم في ذلك ؟ علما أن ولد المتوفى صغير السن في 7 سنوات ، هل نكفر أم لا ، وإذا كنا نكفر فمن يدفع الكفارة عن المتوفى ؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج : إذا أخذ الأبناء الناقتين المذكورتين حنث الآباء في أيمانهم ، وعلى كل منهما كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ، لكن إذا كان أخوك توفي قبل أن يسمح لابنه بأخذ الناقة فإنه لا يلزمه كفارة يمين ؛ لكونه مات قبل أن يسمح بذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/119)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 17961 )
س1 : ما الفرق بين العهد واليمين أو القسم ، وأيهما أعظم ، وما معنى العهد ، وهل له كفارة ، وما هي ، وما جزاء من نقضه ، وإن لم يكن له كفارة إذا نقض ، وقد نطق العهد بهذا المعنى :(23/119)
أعاهدك بالله على أن لا أفعل هذا معك ثانيا ، وقد نقض ؟
ج1 : إذا قال : (أعاهدك بالله أو أقسم أو حلف بالله عليك أن تفعل كذا) مثلا ، فكلها أيمان منعقدة ، تجب بها الكفارة إذا حنث فيها ؛ لقوله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/120)
/200 س2 : هل للقسم المكره عليه صاحبه كفارة ؟
ج2 : من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } (1) ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (2) .
__________
(1) سورة النحل الآية 106
(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043).(23/120)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/121)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18057 )
س5 : أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد ، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع ، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش ، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته ، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين ، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات ، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد ، فما الحكم ؟
ج5 : من حلف على ترك شيء مباح كالفراش المذكور في السؤال ، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام ، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب(23/121)
فأطعم عشرة مساكين- أجزأ ذلك والحمد لله .
لكن يجب أن يعلم أنه لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين ، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات ؛ لأن الله جل وعلا نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/122)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17243 )
س1 : هل يجوز للمرء الذي هو في الأهل كثير الحلف عدم الكفارة ؟(23/122)
ج1 : اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف ، وكثرة الحلف مذموم ؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير ، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) كما ذم الله كثرة الحلف بقوله : { وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ } (2)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) سورة القلم الآية 10(23/123)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19405 )
س1 : من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن ، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا ، سواء كانت مالية أو نفعية ، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئا ، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله ، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين ، وبعض الأحيان أقول : إن الله غفور رحيم ، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي(23/123)
طالما تعودنا عليه في حياتنا العامة ، فأرجو منكم يا سماحة الشيخ إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله ألف خير .
ج1 : إذا حلفت بالله على أمر مستقبل أن لا تأخذي شيئا فإنها تعتبر من الأيمان المنعقدة التي يجب الالتزام بها إن كان الالتزام بها طاعة لله ، أما إن كان في الالتزام بها معصية لله ورسوله ، أو رأيت غيرها خيرا منها- فلك أن تحنثي في يمينك بمخالفة ما حلفت عليه ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير » (2) . وعلى ذلك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنه يلزمك كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها إذا لم يكن مقتضاها واحدا . أما إن كان مقتضاها واحدا بأن كان المحلوف عليه واحدا ، ولم تكفري عما سبق -فيجزئك عنها كلها كفارة واحدة ، وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام برا كان أو أرزا أو نحوهما مما هو من قوت البلد ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام ؛ لقول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (3)
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(2) سنن النسائي الأيمان والنذور (3781),مسند أحمد بن حنبل (2/212).
(3) سورة المائدة الآية 89(23/124)
ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين ، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة ؛ لأن الله سبحانه يقول : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/125)
الفتوى رقم ( 19625 )
س : استمنيت في شهر رمضان ثم صمت اليوم ، وإنني قلت لزوجتي : أريد أجامعك في الخيمة في غير نهار رمضان ، فحلفت بأنني لا أجامعها ، ثم جامعتها في الخيمة خارج الديرة ، وإنني حلفت لا أرتكب حراما ، ثم هممت بارتكاب الفاحشة ، وأنقذني الله ولم أعملها ، وإنني أخذت من والدي مبلغ ألفين ونيتي إعادتها له ولم أعدها له ، ثم توفي والدي وهي عندي ، علما بأن هناك(23/125)
ورثة . أفتونا في جميع ما ذكر أثابكم الله .
ج : يجب عليك قضاء اليوم الذي استمنيت فيه مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك ؛ لأن الاستمناء حرام ويبطل الصيام ، فلا تعد لمثله لا في رمضان ولا في غيره .
ويجب على زوجتك كفارة اليمين التي حلفتها لتمنعك من مجامعتها لكنك خالفتها ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام .
ولا كفارة عليك فيما حلفت على تركه ثم نويت فعله ولم تفعله ؛ لأن مجرد النية لا يوجب الكفارة .
وأما المبلغ الذي أخذته من والدك المتوفى فيجب عليك رده إلى ورثته ؛ لأنه حق لهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/126)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20114 )
س2 : لديه قريبة أكثر الأوقات تحلف على الأطفال ، فهل(23/126)
عليها إثم إذا ما كفرت عن كل يمين؟
ج 2: إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفا تقصد به أن يفعلوا شيئا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/127)
عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) وقال تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) سورة البقرة الآية 224(23/128)
الفتوى رقم ( 19747 )
س: لقد حلفت ذات مرة أن لا أفعل معصية معينة، ولكن مع الأسف وقعت في تلك المعصية عدة مرات، فهل أكفر على هذا الحنث مرة واحدة أم أكفر بعدد الوقوع في المعصية؟
ولقد حلفت أيضا أن لا أنظر إلى ما حرم الله، وإلا فأصوم يوما إذا نظرت، وقد نظرت إلى المحرم . الآن لا أدري ماذا أفعل؟(23/128)
أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: تلزمك كفارتان، واحدة عن اليمين بالله، والثانية عن النذر الذي نذرته ألا تنظر إلى ما حرم الله ثم خالفت في كلا الحالين، كل كفارة عبارة عن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام بدل كل كفارة من الكفارتين، وإذا أعطيت عشرة مساكين عشرة أصواع من قوت البلد لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو كفى ذلك عن الكفارتين، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/129)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 20628 )
س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه ؟
ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه ، لمخالفته لما(23/129)
حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/130)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20830 )
س1: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد: والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرا؟
ج1: إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو(23/130)
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا ؛لأن الله عاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم - على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى: { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } (1) إلى قوله تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(23/131)
الأيمان الكاذبة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11815 )
س1: إنني طالب في معهد سلفي لجماعة أنصار السنة المحمدية بكسلا، وهناك اتحاد إسلامي لطلبة أرتريا، ويوجد بينهم خلافات كبيرة بين الاتحاد والجماعة، ولذلك فالنشاط معهم ممنوع وأنا قد اشتركت معهم، ولما علم مشرف المعهد سألني: هل أنت في الاتحاد؟ فقلت له: لا، فأجبرني على الحلف فحلفت باحتمال، ولكن لم أتأكد من الاحتمال الذي فعلته، هل هذا اليمين تكون يمينا غموسا أو تجب كفارة؟ مع العلم أنني لو لم أجبر لما حلفت، واعتبرت ذلك ضرورة ؛ لأنني لو لم أصدقه لرفضني من المعهد، فأنا حفاظا على العلم فعلت ذلك .
ج1: اليمين التي ذكرت تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار، فعليك التوبة والاستغفار منها .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/133)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 14798 )
س 1، 2: لقد كنت أحلف وأنذر وأفجر في ذلك متعمدا مرات كثيرة، وأنا الآن لا أعرف عدد الحلف، ولا عدد النذور التي نذرتها ولم أوف بها، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل التوبة في ذلك تكفي أم في ذلك كفارة؟
لقد حلفت على المصحف وعاهدت ووعدت ونذرت عدة مرات وأني للأسف فجرت فيها جميعا متعمدا، وإني الآن نادم على ذلك فهل في ذلك كفارة؟
ج 1، 2: الحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم له، وإبراء اليمين والوفاء بالوعد والعهد دليل على قوة اليقين وثبات الإيمان، وذلك من صفات المتقين، والفجور في اليمين ونقض العهد وإخلاف الوعد من صفات الفاسقين والمنافقين، ويجب عليك التوبة من الأيمان الفاجرة ومن إخلاف الوعد ونقض العهد، وما كان فيها من أموال للناس فترده إليهم، وأما النذور التي نذرتها فيجب عليك الوفاء بها، واجتهد في معرفتها قدر استطاعتك .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/134)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15393 )
س1: لي عمة كبيرة في السن وكفيفة، ولا تستطيع المشي، لها ابن توفي وترك وراءه ثلاث بنات وولدا، المهم أن هذا الابن كان يعمل بإحدى الشركات، وأصابه المرض وتوفي إلى رحمة الله، وطلب مني ومن ابن خالته الذي هو ابن عمتي أن أذهب إلى المحكمة لأنها كانت تريد أن تستفسر عن ميراثه، مع العلم أنه وحيد، لكي أشهد أن أمه توفت؛ لأن المحكمة كانت تريد بعض الأوراق والمستندات لكي تثبت حقها في ميراثه، وللعلم عمرها يتراوح بين الستين فما فوق، وهي لم يكن معها أي مستندات أو أوراق تثبت شخصيتها والمحكمة لا تعترف إلا بالأوراق، ونحن طلبا لراحتها وعدم تعبها في المواصلات وكذا حالتها التي لا تسمح بذلك ؛ لذلك طلب مني ومن ابن عمتي أن أحلف اليمين أنها توفت لكي نوفر عليها التعب، للعلم ليس في نيتي أن أحلف اليمين ؛ لأن الكاتب الذي في المحكمة قال لي: أنت لا تقول غير أنها توفت، وأنا لا أدري أنني سأحلف اليمين، ودخل ابن عمتي قبلي وحلف اليمين وأنا دخلت بعده وفوجئت بأن القاضي قال لي: احلف اليمين وحلفت.
سؤالي هو: كيف أكفر عن ذنبي هذا الذي يقلقني كثيرا وأنا نادم جدا، فما أفعل لكي أكفر عن ذنبي، جزاكم الله خيرا؟(23/135)
ج1: عليك الرجوع إلى المحكمة التي شهدت بها أنت وصاحبك وإعلان كذب كل منكما في الشهادة ليجري القاضي ما يلزم نحو القضية، وعليكما التوبة إلى الله تعالى مما حصل من اليمين الكاذبة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/136)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17393 )
س1: رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا: والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم؟
ج1: من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله ؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه .(23/136)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/137)
الفتوى رقم ( 18626 )
س: ذات يوم جاءنا ضيوف وعندما كانت والدتي تعد لهم الفطور كسر جزء من السكين فأخفت والدتي ذلك، ولما سألها أبي حلفت يمينا متعمدا- هذا راجع للتردد والخوف طبعا- وبعد ما زال ذلك اعترفت له أمي بالحقيقة، ووالدتي تسأل حضرتكم عن اليمين المتعمد عن الخطأ عامة وعن حالتها بصفة خاصة؟
ج: تعتبر والدتك آثمة بحلفها وهي كاذبة، وعليها الاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك، وليس عليها في ذلك كفارة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/137)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19188 )
س1: ما كيفية كفارة اليمين الغموس؟
ج1: اليمين الغموس- وهي: التي يحلفها صاحبها على أمر(23/137)
ماض كاذبا عالما بكذبه- لا كفارة لها، لأن من شروط وجوب الكفارة أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن، واليمين الغموس كبيرة من الكبائر، يجب على صاحبها التوبة النصوح منها، وكثرة الاستغفار والتقرب إلى الله بكثرة النوافل والتضرع بين يديه لعل الله أن يعفو عنه ويقبل توبته .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/138)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18641 )
س4: من أكثر في الحلف في صباح أو في وقت صومه فهل أفطر؟
ج4: كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان، ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف، قال تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (1) وقال تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (2) وإذا حلف بالله حلف صادقا، وأما الصوم فلا يبطله كثرة الحلف
__________
(1) سورة البقرة الآية 224
(2) سورة المائدة الآية 89(23/138)
وإنما قد ينقص ثوابه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/139)
الفتوى رقم ( 17251 )
س: حلفت في نيتي وضميري ولم أتلفظ باليمين على أن أترك جماع زوجتي لمدة أسبوع وجامعت في خلال هذه المدة، فهل يجب علي شيء تجاه هذا الأمر؟
ج: ليس عليك شيء ما لم تتلفظ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6287),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(23/139)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17575 )
س1: حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته، ثم مات الحالف ودخل المحلوف عليه بيت أخيه، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا؟(23/139)
ج1: لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله؟ لأن يمينه قد انحلت بوفاته، فلا كفارة على ورثته، والله أعلم .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/140)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6354 )
س1: لو أن إنسانا ائتمنني على سر، ثم قال لي آخر: أخبرني، فقلت له: لا أدري، فقال: احلف بالله، فألح فاضطررت للحلف لكي لا أفشي السر، فهل علي شيء، وما الحكم؟
ج1: لا يجوز لك أن تحلف؛ لأنها يمين كاذبة، وتكون آثما، فتستغفر الله وتتوب إليه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/140)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1144 )
س 2: حلفت يمينا على ولدي: (والله لأقتلك) ما كفارة(23/140)
هذه اليمين؟
ج 2: الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/141)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3120 )
س1: جرى بين رجل وزوجته نزاع وهم في بادية في الفلاة في بر، وبعد أن انتهى النزاع بينهما قالت المرأة لزوجها: علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك، ثم قال الرجل لزوجته: ما أنا بمخليك في الفلاة ما عندك أحد، اركبي على السيارة وما يلحقك أدفعه، ثم ركبت على السيارة ومشت معه، هكذا لفظ الجميع بحضور الجميع عندنا. أفتونا أثابكم الله فيما يلحق المرأة من كلامها وما يلحق الزوج من(23/141)
التزامه بدفع ما يلحق زوجته؟ أعظم الله لكم الأجر والثواب .
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من التزام الزوجة صيام ثلاث سنين إن ركبت السيارة ومشت مع زوجها ومن حنثها بركوبها معه في السيارة فعليها كفارة يمين، وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم.
والكفارة هنا: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، يعطي كل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة مؤمنة، أي هذه الخصال فعل أجزأه، وإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث صامت هي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، وليس عليها ما التزمت من صيام ثلاث سنين؛ لأن كلامها هذا وأشباهه في حكم اليمين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/142)
الفتوى رقم ( 3930 )
س: سبق أن تقدم رجل لخطبة ابنتي فوافقت على ذلك، إلا(23/142)
أنها رفضت الزواج منه وهي بكر، فغضبت لهذا وحلفت بالله بأنني لا أزوجها إلا بعد أربع سنوات لرفضها هذا الرجل، وأخيرا تقدم شخص آخر يريد الزواج منها، وقد وافقت أنا وهي على تزويجها منه، وحيث إن يميني هي التي حالت دون الموافقة النهائية على الزواج، ولكون ابنتي موافقة ومستحقة الزواج فإنني أرجو إفتائي: هل يجوز لي تزويجها من هذا الشخص الأخير أم أن علي الانتظار حتى انتهاء المدة التي حلفت عليها؟ مع استعدادي بالكفارة إن أمكن لمصلحة ابنتي حفظكم الله .
ج: إن كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك، وتكفر كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/143)
الفتوى رقم ( 13519 )
س: ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: « من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه » (1)
ج: أخرج أصحاب (السنن) عن ابن عمر رضي الله عنهما
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 10، أبو داود 3 / 575 برقم (3261)، والترمذي 4 / 108 برقم (1531)، والنسائي 7 / 25 برقم (3828 ، 3829)، وابن ماجه 1 / 680 برقم (2106)، والدارمي 2 / 185، والحاكم 4 / 303، وابن حبان 10 / 182، 183 برقم (4339 ، 4340)، وابن الجارود 3 / 203- 204 برقم (928)، والبيهقي 7 / 36، 10 / 46.(23/143)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه » (1) ومعنى الحديث: أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين، فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه، وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 10، أبو داود 3 / 575 برقم (3261)، والترمذي 4 / 108 برقم (1531)، والنسائي 7 / 25 برقم (3828 ، 3829)، وابن ماجه 1 / 680 برقم (2106)، والدارمي 2 / 185، والحاكم 4 / 303، وابن حبان 10 / 182، 183 برقم (4339 ، 4340)، وابن الجارود 3 / 203- 204 برقم (928)، والبيهقي 7 / 36، 10 / 46.(23/144)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5849 )
س2: امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه؛ لأنها مشت على طريق غير معبد، وهذا هو(23/144)
الذي أجبرها على الحلف، وحلفت أيضا أن ما تدخل بيتا لهم في مدينة أخرى، وتريد أن تركب سيارات الجيب وتدخل البيت، فماذا تعمل، هل تصوم أم لا؟ وإذا كانت ولا بد أن تصوم فكم يوما تصوم عن الحلفين؟
ج2: لا حرج عليها في ركوب سيارات الجيب، ولا في دخول البيت، وإذا ركبت الجيب أو دخلت البيت حنثت في يمينها وعليها كفارة يمين واحدة، لركوب سيارات الجيب، وكفارة ثانية لدخول البيت والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فتصوم ثلاثة أيام لكل يمين؛ لقوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » (2) متفق على صحته .
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6248),صحيح مسلم الأيمان (1652),سنن الترمذي النذور والأيمان (1529),سنن النسائي الأيمان والنذور (3784),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277),مسند أحمد بن حنبل (5/62),سنن الدارمي النذور والأيمان (2346).(23/145)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/146)
الفتوى رقم ( 7736 )
س: حصل بيني وبين رحيمي زوج أختي خلاف، كونه سبني بأنني جرار على أختي التي هي زوجته، ولما سمعت كلامه هذا من أشخاص نقلوا لي هذا الخبر وعلى أساسه زعلت عليه وطلقت كلمة واحدة بأن يوقع سلاحي في رأسه، وإلا أن تقطع المداخلة بيننا لا أدخل بيته ولا يدخل بيتي، وجلسنا هذه سنتين متقاطعين، لا أسلم عليه ولا يسلم علي، ثم جاء وسطاء فحلفت يمينا بالله عدة مرات أنني ما أصلح أنا وإياه طيلة الحياة، ثم جاء عمي أخو أبي هو وابنه وطلبني أن نصلح فقبلت على أن أرفع لسماحتكم لإعطائي الفتوى فيما حصل من طلاق ومن حلف بالله. فأسترحم إفتائي جزاكم الله خيرا وأدام الله توفيقكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من(23/146)
مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/147)
الفتوى رقم ( 7843 )
س1: لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى (ع. م)، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج1: ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو(23/147)
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام، ويجزئ عن الإطعام توزيع خمسة أصواع من البر أو الأرز أو التمر على عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الخمسة أصواع 15 كيلو تقريبا .
س2: لي زوج قد طلقني طلاق السنة، وبعد أيام وشهور استرجع وأنا قد طلعت من بيته إلى آخر، وأخذت بعضا من الأثاث الذي في البيت، وبعد أن راجعني بعقد جديد ومال جديد حلفت بالله أنني لا أرجع بشيء من ذلك الأثاث إلى بيت زوجي، وأنا الآن مضطرة إلى ذلك الأثاث، هل يجوز لي أخذه إلى بيت زوجي أم لا، وماذا علي لو أخذته أو أخذت البعض منه أو أحد غيري شاله إلى بيت زوجي؟ أفيدونا جزيتم خيرا .
ج2: يجوز رده أو رد بعضه إلى بيت الزوج، وبعد ذلك تكفرين عن حلفك بالله كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال الأول، وعليك أن تحفظي لسانك عن كثرة الحلف .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/148)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8919 )
س2: عندنا عادة إذا أراد أحدنا أن يهدد ابنه أو أخاه الذي أصغر منه أو عدوه قال: (والله لأذبحك) وهو في هذه الحالة يريد التهديد، فما الحكم في ذلك؟
ج2: إذا حلف اليمين بالله أن يذبح ابنه فلا يجوز له أن يذبحه ويجب عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/149)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9125 )
س1: ما هو رأيكم بأنه يوجد لدي عمة وقد ذهبت وبناتها مصطحبة معها بعض الجيران إلى أحد الجيران الآخرين لكي يسلموا عليهم بعد ما مرضوا، ولكن عند وصولهم إلى بيت الآخرين حضر إليهم صاحب البيت وذهب إلى موقع الغنم لكي يذبح لهم، ولكن عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون، علما أنها حلفت عن نفسها والجميع،(23/149)
لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي: إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6248),صحيح مسلم الأيمان (1652),سنن الترمذي النذور والأيمان (1529),سنن النسائي الأيمان والنذور (3784),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277),مسند أحمد بن حنبل (5/62),سنن الدارمي النذور والأيمان (2346).(23/150)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9509 )
س4: ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله: (بالله الذي لا إله إلا هو) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة؟
ج 4: يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/151)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10195 )
س2: إذا حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله فماذا أعمل؟ هل أعمل العمل أم لا؟
ج2: إذا حلف شخص على شيء أن يفعله أو لا يفعله ورأى أن في الحنث في يمينه خيرا- فإنه يكفر عن يمينه، ويأتي الأمر الذي هو(23/151)
خير؛ لما تثبت من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6248),صحيح مسلم الأيمان (1652),سنن الترمذي النذور والأيمان (1529),سنن النسائي الأيمان والنذور (3784),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277),مسند أحمد بن حنبل (5/62),سنن الدارمي النذور والأيمان (2346).(23/152)
الفتوى رقم ( 11265 )
س: نذرت أنني أصوم شهر رجب شهرا واحدا، حيث كانوا عندنا في ذلك الوقت يعظمون رجب عن غيره ما عدا شهر رمضان، ومن ذلك الوقت لم أصم هذا النذر، حيث أشغال الدنيا، كلما قلت العام القادم كثرت أشغاله أكثر من العام الذي قبله. وسؤالي: هل أنا ملزم بصيام رجب أم يحق لي أن أصوم لنذري أي شهر يكون من شهور السنة؟ ثانيا: أنا مصاب بمرض السكر أجاركم الله، ولا ينتهي رمضان إلا بعد تعب، فهل يحق لي أن أطعم مساكين، والمساكين لا أعرف إلا أسرة واحدة، فهل يمكن إعطائها وحدها جميع الإطعام، وإذا كان لا يجوز ذلك فهل أعطي جمعية خيرية مثل جمعية الملك عبد العزيز، وما نوع الذي أنفقه، هل هو نقود أم أرز، وإذا كان الإطعام لا يجوز في النذر(23/152)
فهل يجوز أن أصوم أياما متفرقة على مدة عشرة أيام من كل شهر مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: تكفر كفارة يمين ؛ لأن إفراد رجب بالصيام من أمر الجاهلية، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/153)
الفتوى رقم ( 11474 )
س: لي أخت تنازعت أنا وهي على حاجة، وقلت: والله ثم والله، وقلت: توبة وألف فاطر أنني ما أدخل بيتها للأبد، والآن حدتني الظروف أن أزورها؛ لأنها مريضة في فراشها ترقد على فراش الموت، وأنا أريد أن أزورها وأشوفها قبل أن تموت. ماذا علي أن أفعل؟
ج: الواجب عليك أن تزور أختك وتكفر عن اليمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.(23/153)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/154)
الفتوى رقم ( 11946 )
س: لقد حلفت يمين الله على المصحف الشريف وهو بين يدي على أن لا أدخل منزل أخي شقيقي أبدا مادمت حيا، فهل ممكن أتحلل من هذا اليمين حسب الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله الخير والبركة.
ج: يشرع لك الرجوع عن اليمين التي حلفتها بعدم دخول بيت شقيقك، وتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » (1) رواه البخاري
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340),صحيح مسلم الأيمان (1649),سنن ابن ماجه الكفارات (2107),مسند أحمد بن حنبل (4/401).(23/154)
الفتوى رقم ( 13818 )
س: في أحد الأيام في الصباح وأنا نائم، ضربني والدي وكان يريد أن يذهب إلى خميس مشيط، فحلفت بالله وأنا غضبان أني ما أذهب بك، وكان رجلا كبيرا في السن، وبعد ذلك غضب علي، وبعد أن هدأ غضي، ذهب على رجله، فاستغفرت ولحقت به وحملته، فأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا .
ج: يجب عليك الإحسان إلى أبيك ومساعدته فيما يطلب منك من فعل ما أباحه الله، وينبغي لك أن تتحمل ما يصل إليك منه مما هو مكروه للنفس، وفيه أذى لها.
أما إذا أمرك. بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالنسبة لحنثك في اليمين فقد أحسنت بما ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » (1) .
وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
__________
(1) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340),صحيح مسلم الأيمان (1649),سنن ابن ماجه الكفارات (2107),مسند أحمد بن حنبل (4/401).(23/155)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/156)
الفتوى رقم ( 14777 )
س: أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد، وأنا متدينة ولله الحمد، ولكن زوجي يشرب الشيشة ونصحته ولم ينفع معه، بل كان يحلف بالله أنه سوف يتركها، ولم يتركها بعد، وقد حلفت بالله أنك إن لم تتركها أني سوف أذهب إلى أهلي، وهو لم يتركها، وأنا لم أذهب إلى أهلي، فماذا أفعل معه وما حكم حلفي وما حكم شرب الشيشة؟ أرجو من سماحتكم التفضل بالرد علي هذه الرسالة .
ج: أولا : يحرم شرب الشيشة؛ لأنها من الخبائث ، ولما فيها من المضار الكثيرة.
ثانيا : يجب على زوجك أن يبر بيمينه وأن يترك شرب الشيشة.
ثالثا : أحسنت في مناصحتك لزوجك ونهيه عن شرب الشيشة، وعليك بمواصلة النصح والدعاء له لعل الله أن يهديه.
وأما حلفك فتكفرين عنه كفارة يمين ولا تذهبي إلى أهلك،(23/156)
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/157)
الفتوى رقم ( 16086 )
س: نذر إن رزقه الله ببنت أن يزوجها بدون مهر، والآن رزقه الله بنتا وبلغت سن الزواج، وقد خطبت، فماذا يجب عليه؟
حيث عرف أن المهر حق للبنت وليس حقا له .
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل بالبلد، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من هذه المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/157)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17028 )
س1: أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور، عادل عن طلبه الأول، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقا وذلك من شدة الزعل، لأنه عدل عن طلبه السابق، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك، علما بأنه لم يتم ملاك سابقا للأولى، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك، بأنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا؟
ج1: لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة ؛ لأنها على شيء واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/158)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18045 )
س1: حلف والدي بالله العظيم أن يموت وأن يوضع في قبره ما أكل عند إخوانه أية مطعوم أو مضروب، نص الحلف هو: (والله ثم والله ثم والله أن أموت وأن ينصب نصايب القبر علي ما أكلت ولا شربت عندهم أية أكل أو شراب).
ج1: ينبغي لوالدك أن يصل إخوانه ويزورهم ويطعم عندهم ويشرب ويتوب إلى الله من هذه اليمين المتضمنة لقطيعة الرحم، وعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/159)
الفتوى رقم ( 18779 )
س: قد وهبت لي جدتي رزقا في حياتها ثم توفيت، فحزنت عليها كثيرا؛ لأنها قد قامت بتربيتي من ولادتي، فعاهدت ابن خالتي وقلت له: أعاهد أمام الله أن ما وهبته لي جدتي سأجعله كله صدقة لها، وبعد مرور أيام تذكرت أنه على بعض الديون، وقد تستغرق وقتا كبيرا لدفعها لأصحابها. لهذا أرجو من شيوخنا(23/159)
الكرام هل ممكن أن أقضي ديني بشيء من هذا المال بعد ما عاهدت ابن خالتي , وهل هناك كفارة في مثل الوضع ؟
ج : عليك أن تسدد ما عليك من الديون وتكفر عن يمينك التي حلفت بها أن تتصدق عن جدتك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/160)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18805 )
س1 : إحدى زميلاتي في العمل تقدمت لخطبتها فرفض والدها بقوله : إنها مخطوبة , وهذا ليس صحيح ولقد أتيت إليها ووقفت أمامها وفي يدي اليمنى مصحف وقلت لها أعاهدك بالله العظيم وبهذا المصحف الكريم بأني لن أرتبط بأي إنسانة إلا بعد أن تتزوجي شخصا غيري أو تقولي لي لا أريدك علما بأني قد كررت المحاولة مع والدها ولكن دون فائدة والآن أمامي فتاة ولي الرغبة الكاملة لخطبتها والزواج بها فما هو الحكم فيما قلته له لتلك الفتاة , وماذا أعمل ؟ دلوني وأرشدوني جزاكم الله ألف خير .
ج1: كفر عن يمينك وتزوج من شئت من الزوجات الصالحات وكفارة اليمين هي : تطعم عشرة مساكين لكل(23/160)
مسكين كيلو ونصف من الطعام المأكول في بلدكم، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/161)
الفتوى رقم ( 18942 )
س: أقدم خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أخبركم أني أحد سكان مركز (...)، وفيه أنني تزوجت من فتاة سعودية، وأنجبت مني ولدين، ثم استمرت معي خمس سنوات، فطلقتها مرتين، وفي آخر العدة طلبوا مني أن أراجعها فرفضت، فحاولوا فيني مرة أخرى فقلت: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يمين بالله ما أفجر فيه ولا أكفر فيه أني ما أراجعها، وعلشان أراجعها نذر علي مليون ريال، فتركوني فذهبت المرأة في طريقها ثم تزوجت وأنجبت من زوجها ولدا ثم طلقها، والآن طلبوا مني ناس كثيرون بأن أراجعها أو أتزوجها، علما أنه برغبتي ولكن حلفت بالله ونذرت بأن لا أراجعها، هل أترك المرأة تذهب في حالها أم أتزوجها؟ دلوني أنا حيران، علما أن لي منها ولدين ؟(23/161)
وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين، وبقي لك طلقة واحدة، فاتق الله في الباقي، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/162)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 195941
س2: فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها، وغضبت عليها أنا؛ لأنني قلت: لا بد من أن تستأذن منى .
1 - هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي؟
2 - هل يلزمها كفارة عن اليمين؟
3 - مصابة بمرض الربو وتفطر في رمضان بعض الأيام بسبب ذلك، خلاف العذر الشرعي، هل يلزمها صيام هذا القسم؟
ج 2: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها؛ لأن(23/162)
الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها، ويفوت حقه عليها، لا سيما التمتع بها، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا « يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه » (1) أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما ) ، فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 245, 316, 444, 476, 500 , والبخاري 6 / 150, ومسلم 2 / 711 برقم (1026) , وأبو داود 2 / 827 برقم ( 2458) , والترمذي 3 / 151 برقم (782) , وابن ماجه 1 / 560 برقم ( 1761) والدارمي 2 / 12, وعبد الرزاق 4 / 305 برقم (7886), وابن حبان 8 / 339, 340, 9 / 478 برقم ( 3572،3573،4170) ,والحاكم 4 / 173, والبيهقي 4 / 192, 303, 7 / 292, والبغوي 6 / 203,202 برقم ( 1694, 1695)(23/163)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 25195 )
س 1: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وكان سببه ركوب(23/163)
إحدى زميلاتها (مدرسة) في مدرستها معنا في سيارتي الخاصة بحضور زوجتي، وأنا لا أرتاح لهذه المدرسة، فبعد ذهابنا للبيت احتدم النقاش بيني وبين زوجتي، فقلت لها محذرا إياها من دعوة أي امرأة للركوب معنا في السيارة قائلا: ( ويمين بالله لو ركبت - أي: طلبت من- أي امرأة منهن الركوب في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك ) ، وأردت أن أؤكد عليهم لتفهم أني غاضب، أعني بكلمة (منهن) امرأتين محددتين (مدرستان معها في المدرسة، وعنيت بالحلف التهديد لزوجتي حتى لا تفعل ذلك. برجاء الفتوى، علما بأن زوجتي لم تطلب حتى الآن من أي منهم ولا أي امرأة أخرى الركوب معنا، خوفا من ذلك الحلف، ولم أركبهم أنا السيارة أيضا منذ ذلك التاريخ، فهل هذا يمين؛ وإن كان كذلك ما كفارته، وهل عليها شيء إن قالت لأي امرأة: تعالي اركبي معنا في السيارة، أي: دعتها للركوب، نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا .
ج1: هذه يمين، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
-(23/164)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/165)
الفتوى رقم ( 25603 )
س: يوجد لي أخ، أنا وهو شركاء في الميراث من بعد والدنا يرحمه الله في إبل وأغنام، والباقي لديه إبل فقط، وأنا كنت أنصحه عن بعض تصرفاته (شيئا ما) في المال وغير ذلك، ولكن تحول النصح إلى زعل وحلفت وحرمت من زوجتي بأنني تحرم علي هذه الإبل ولا أنصحه بعد ذلك، وذلك مرتين أو أكثر، والذي أحيطه مرتين.
أولا: زعل مني.
ثانيا: أريد أبناءه يستفيدون من هذه الإبل، ولكن الآن الإبل ضاعت وتركها سائبة في الصحراء، وهو يشرب الشيشة والدخان وضيع نفسه وأبناءه. السؤال:
أ- هل يجوز لي أخذ نصيي من الإبل بعد هذا التحريم أم لا يجوز، وهل علي كفارة في ذلك؟
2 - هل ديني وتحريمي هذا يحرم أبنائي إذا كانوا يريدون نصيبهم من الميراث (الورث)؟(23/165)
3 - هل يلزمني شرعا أن أعطي أبناءه إذا كانوا في حاجة من مال ونحوه؟
ج: أولا: لايجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } (2) وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك ؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: « ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه » (3) رواه البخاري.
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2
(3) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أحمد 1 / 217, والبخاري في ( الصحيح ) 3 / 142-143, 8 / 65 , وفي ( الأدب المفرد ) ص / 150-151, برقم (417) , والترمذي 3 / 592 برقم (1298) , والنسائي 6 / 267 برقم (3699, 3700) , وعبد الرزاق 9 / 109 برقم (16536) , وابن أبي شيبة 6 / 476, والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 78, وأبو يعلى 4 / 293 294 برقم ( 2405) , والطبراني 11 / 179, 315, 316, 344 برقم ( 11419, 11852, 11853, 11959) , و الخرائطي في ( مساوئ الأخلاق ) ص / 236, برقم ( 523, 524) ت : مصطفى الشلبي , والبيهقي 6 / 180(23/166)
ثانيا: نوصيك. بمناصحة أخيك، وترغيبه في الخير وتحذيره من المعاصي والمحرمات بالأساليب المناسبة، والاستعانة بأهل الفضل والصلاح من حولك، بمناصحته لعل الله أن يهديه ويجنبه أسباب الشر والفساد، وعليك بالإحسان إليه وإلى أولاده إذا كانوا محتاجين، فالأقربون أولى بالمعروف، وإعانة القريب المحتاج صدقة وصلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/167)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21139 )
س 4: عند قيامي بشرح أحد الدروس للطالبات في إحدى الحصص قامت الطالبات بإصدار فوضى في الفصل، فطلبت منهن الهدوء ولكن لم يستجبن، وفي لحظة غضب مني لتصرفهن أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل بلا استثناء، وبعد أن ذهب الغضب عني عرفت أني وقعت في الخطأ، ولم أقم بالوفاء بيميني الذي ارتكبت ؛ لأنني رأيت أن في(23/167)
ذلك ظلما لبعض الطالبات، ولكن أعطيت كل واحدة الدرجات التي أرى أنها تستحقها، علما بأن بعضهن حصلت على الدرجة الكاملة، وبعد مضي حوالي السنة والنصف تقريبا على هذه الحادثة قمت بإخراج كفارة عن هذا اليمين، فهل أكون بذلك قد كفرت عن يميني أم يلزمني شيء آخر؟
ج 4: إذا كنت أخرجت كفارة اليمين التي هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فلا يلزمك بعد ذلك شيء والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/168)
الفتوى رقم 81351
س: سمعت بالتلفاز ندوة إسلامية تولاها بعض العلماء في شأن مظالم الآدميين، واحد منهما يقول: لا بد من إظهار المظلمة، والثاني يقول: مكافأة سرية، وافترقوا على ذلك، وبدأت أحاسب نفسي وأنا مقبل على الحج لعام 1404 ه، وفي الصغر لواحد عندي بعض الأشياء، ورحت له في بيته وذكرت أن له عندي أشياء وأعطيته بعض النقود، وحرمتها بتحريم أمي، وأظهرت له(23/168)
المظلمة، ورجع علي النقود وعفا عني وحرم الفلوس . أفتوني جزاكم الله خيرا كيف أصنع بالفلوس، حيث إنني سمعت بعض أحاديث يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهل التبعات تأخر نزول العفو عنهم يوم عرفة » . فهل هذا صحيح؟ علما أنني قلت لصاحب المظلمة: إذا كان المبلغ قليل أنا مستعد أزيد؟
ج أولا : الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب ولا يتقيد بأداء حج ونحوه، وإنما هو على الفور.
ثانيا : إذا كان الواقع كما ذكر من تحريمك هذا المال كحرمة أمك، ولم يأخذه من دفعته له- وجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
ثالثا : خير لك أن تتصدق بالمظلمة التي امتنع صاحبها أن يتقبلها منك بنية ثوابها له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/169)
الفتوى رقم ( 9265 )
س: نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لا بد من ترجيعها إلى أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة لواحد، وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغا من الفلوس مقابل تلك المظلمة، وقلت له: خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا المبلغ، ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه الفلوس عندما رفض. والسؤال: ماذا علي في قولي: بحرم أمي، ولم ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة أفضل أو إخفاؤها أفضل ومكافأته السرية له .
ج: إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2317),مسند أحمد بن حنبل (2/435).(23/170)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/171)
الفتوى رقم ( 15270 )
س: والدي أعطاني ثلاثا من الإبل، وأنا معي ثلاث، وقد رغبت في بيعها الآن، إن والدي طلب مني بقاءها، والهدف من ذلك بقاؤها لي، وقد أعطيته إياها نظرا لعدم رضاه في بيعها، وحرمت أن تكون لي إلا أن والدي رفضها وحلف علي إلا آخذها، فهل يجوز أن آخذها بعد أن حرمتها أن تكون لي؟ علما أن والدي مصر على إرجاعها لي. أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: لا حرج في أخذ الإبل التي حرمت أخذها على نفسك، وتكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/171)
الفتوى رقم ( 10417 )
س: قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت، فقلت أنا يا المشتري: حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح، فوضعوا مبلغ 5000 ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال، وسؤالي: هل البيوت حرام علي أم لا، حيث البيوت أصبحت ملكي، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء .
ج: يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك ؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين، فيأخذ حكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/172)
الفتوى رقم ( 10796 )
س: طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال (..)(23/172)
علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن 2 أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس: عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب (المغني) الجزء رقم 7 ص 354 عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت.
آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع. أفتونا مأجورين .
ج: يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/173)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11144 )
س 2: ما هي كفارة تحريم الحلال، أي: يقول هذا الشيء علي حرام وهو حلال؟(23/173)
ج2: إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ } (1) إلى قوله: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2
(3) سورة الأحزاب الآية 21(23/174)
الفتوى رقم ( 14035 )
س: عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي: حرام ما تدخل جيبي، وهي- أي: الفلوس- بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها: هي علي مثل أبي، أو قالت: مثل(23/174)
أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها: على نية عمتي، أو على نيتي؟ أثابكم الله وسدد خطاكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/175)
الفتوى رقم ( 14206 )
س: إنني شاب قد قمت بلفظ كلمة ولم أدر ما عقباها، فقد دخنت ولم أكن أدخن، فمن شدة حبي للإقلاع عن التدخين قلت: إنه علي حرام كحرمة أمي علي، ولكن والعياذ بالله لقد رجعت مرة أخرى، ثم تبت ولله الحمد، وكل ما تذكرت هذه الكلمة فإن وجهي يتلطم. فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير .
ج: الواجب عليك في تحريمك التدخين كحرمة أمك ثم عودتك للتدخين مرة ثانية: كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/176)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15220 )
س 3: توفي والدي بعد أن ترك لنا بيتا من أملاكه، سكنا أنا وأمي وإخواني في البيت المذكور، وبعد بلوغنا رشدنا تزوجت أنا وبعض إخواني، فقمنا ببناء بيوت بجانب بيت أبينا، واعتبرنا البيت القديم بأن يكون مقرا لوالدتنا، تكريما ومراعاة لمشاعرها،(23/176)
وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم، وفي أحد الأيام كنت غائبا عن المنزل- في عملي- غضبت والدتي لسبب ما، فتلفظت قائلة: (يحرم علي دخول هذا البيت، أو محروم علي دخول هذا) أو نحو ذلك، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت، وهو بيت والدي الذي تركناه لها ، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها. وسؤالنا هو: 1- ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك؟
2 - هل عليها كفارة، وإن كان فما مقدار الكفارة؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج 3: يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) الآية وبذلك
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(23/177)
يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/178)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18191 )
س1: عندنا بعض العادات في البادية منها: عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة، فيقوم الضيف ويقول بلفظ: (حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها ) فما الحكم في ذلك؟ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف. وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها، ثم أكل من الذبيحة؟ الرجاء التكرم بالإجابة .
ج 1: من قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } (1) إلى قوله تعالى:
__________
(1) سورة التحريم الآية 1(23/178)
{ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (1) يعني الكفارة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 2(23/179)
الفتوى رقم ( 19064 )
س: اشتركت أنا وأخي في حفر بئر لمزارعنا ولمنازلنا، معا شركاء في تكلفة الحفر والماطور، وكل ما يتطلب عمله في هذه البئر، ولكنها تقع في أحد مزارع شقيقي، وقد سبق لنا الاتفاق من البداية في حفرها في جزء من مزرعته بالمناصفة، ولكنه في الآونة الأخيرة وبعد أن منحنا الله فيها مياه كافية، بدأ يتذمر من هذه الشراكة، ويماطل في عمل أي شيء من شأنه إصلاح العمل بهذه البئر، سواء في الماطور أو أي عمل إصلاحي آخر، واتضح منه أنه يرغب خروجي من نصيبى في هذه البئر، وبعد أن استفزني بكلام فهمت منه عدم رغبته في بقائي شريكا له في هذه البئر وهو الأكبر مني، فقلت له: إذا هذه البئر علي حرام حتى ولو لم أجد ماء أشرب من الماء غيرها سوى- أكرمكم الله- غير بولي، هذا(23/179)
ما صدر مني حرفيا، والآن طلب مني التكفير عن كلامي والعودة معه في البئر، فأطلب من الله ثم من فضيلتكم إرشادي عما يجب عمله لقاء هذا التحريم؟
ج: عليك أن تكفر عما قلت كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، ومقدار نصف الصاع بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة. وأنت مخير بين هذه الثلاثة، فإن لم تجد واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام، والدليل على وجوب الكفارة بسبب تحريم الحلال: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } (1) ثم قال تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) يعني الكفارة المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على. ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(23/180)
الفتوى رقم ( 20171 )
س: التحقت بدورة بمعهد الإدارة في جدة قبل عشر(23/180)
سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة حاولت أن أتزوج وبحثت في ذلك الوقت إلا أنني لم أجد، عدت بعد ما يقارب شهرا إلى أهلي وزوجتي وأولادي في مدينة أبها، علمت زوجتي بأنني أرغب الزواج بأخرى، ثم قال وعملت ضجة وإرباكا وصياحا في المنزل، كانت والدتي رحمها الله وأولادها موجودين، حاولت تهدئة الوضع بكل الطرق، طلبت مني زوجتي أيمانا أنني لا أتزوج بأخرى، كما طلبت مني أن أحلف بأيمان غير جائزة، إلا أنها أصرت وألحت لذلك، مع أنني غير مقتنع بهذه اليمين، وصيغتها: ( أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك ) توفيت والدتي رحمها الله العام الماضي، وزوجتي كبرت في السن نوعا ما، ولدي الآن أحد عشر طفلا وطفلة، منهم من قارب العشرين عاما من العمر، البيت توسع، كانت والدتي رحمها الله تتحمل جميع أعمال المنزل مع زوجتي في تربية الأولاد، وأنا الآن أرغب في الزواج مرة أخرى، وأنا متردد عن اليمين الذي سبق وأن آليت به، وسبق إيضاحه لسماحتكم بأعلاه. آمل التكرم وإفتائي في هذا الأمر وهل يحق لي أن أتزوج مرة أخرى مع أنه أصبح بالنسبة لي ضرورة جدا، هذا والله يحفظكم .
ج: اللفظ الصادر منك بالصيغة المذكورة في السؤال ليس بظهار؛ لأن الظهار يتعلق بتحريم الزوجة بتشبيهها أو بعضها بمن(23/181)
يحرم عليه أو بعضه، وإنما هو يمين مكفرة؛ لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين إذا فعله ؛ لقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ } (1) قوله تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج، فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة ليمينك، وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(23/182)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20412 )
س 3: سبق أن حلفت وحرمت على شخص عزيز علي(23/182)
ليأخذ واجبه عندي، وأوعدني أن يأخذ واجبه إلا أنه تأخر كثيرا، وحتى الآن لم يحضر ليأخذ واجبه، وأنا في نيتي من الحلف والحرام العزيمة، وليس تحريم أهلي، فماذا تنصحونني في هذا، جزاكم الله عنا ألف خير؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن نيتك بهذا الحلف والتحريم هو حث هذا الشخص على قبول ما حلفت عليه والعزيمة في ذلك لا قصد الطلاق، فإن ذلك يمين مكفرة، فإذا لم يقبل هذا الشخص ما حلفت عليه أن يأخذه فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع فإنه يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وننصحك بحفظ أيمانك لئلا تلزم نفسك بشيء لا تستطيع الوفاء به فتقع في الإثم والحرج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/183)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 25444 )
س 1: حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك، وبعد قليل حضر شخص آخر- ضيف- وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة، أرشدوني ماذا أعمل، يلزم علي كفارة أو شيء آخر؟
ج 1: إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام. :
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/184)
الفتوى رقم ( 20727 )
س: اشترى والدي ملكا زراعيا في كال (...) عام(23/184)
1390 ه، وحيث إن والدي شيخ كبير ومسن ووثائقه قديمة، وليس على الملك حجة استحكام، عارضت عليه بلدية (...) في حجته، وليس لديه الدراية الكافية، ومن حقه على توكلت عن والدي، حيث إنني أكبر إخوتي، ووكلت البلدية محاميا لها من بلدية (....) ، والحمد لله الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبعدما سلمت الصك لوالدي- هذا الكلام يزيد على 10 سنوات- انتقلت إلى الرياض بسبب مرض زوجتي وأم أولادي، حيث سوي لها عملية فتح صدر، وأصبحت تراجع مستشفى صحاري باستمرار، وقبل (5 سنوات) بعد ما جينا في الرياض مرض عندي أحد الأولاد، فسافرت به إلى (...) من أجل أن نقرأ عليه عند مشايخنا هناك، وفي أثناء ذلك تواجدت أنا وأخي (ن) عند والدنا، وكان هذا يوافق عطلة المدارس، حيث إنه يعمل عسكريا.
السؤال الذي من أجله كتبت لكم هو: أنني تشاجرت مع أخي، وتناسوا ما عملته، إذ أنا أحمل مشاعر وهم هذا المريض، وأنا في هذا السن غضبت من بعض كلامه علي، وأنا أكبر منه وأنا الذي تحملت العبء الكبير، وبسبب ذلك حلفت بالله العظيم بأن هذا الميراث على حرام، وكانت والدتي في المجلس - عفا الله عنها- وأحد إخواني، تأثرت والدتي من حلفي، فقلت وأنا في المجلس: إلا بعد سؤالي فضيلة الشيخ ابن باز .(23/185)
أطلب من الله ثم منكم الإفادة عما يترتب على يميني والله يحفظكم .
ج: لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين ؛ لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } (1) إلى قوله تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك ؛ لأنه حق مباح لك شرعا، لا يجوز لك تحريمه، وعليك كفارة يمين وهي: أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(23/186)
الفتوى رقم ( 5573 )
س: أنا حرمة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي سوء تفاهم بسيط معه، وفي نفس الوقت تعدى على بضربي، وبعد ذلك ذهبت إلى أهلي ولي مدة تزيد عن سنة تقريبا، وحين أراد المسلمون الإصلاح بيننا حرمت مقابلة زوجي، وفي المدة القريبة جاء إلي أولاده من زوجته السابقة (متوفية) وأرضوني وقاموا بجميع مطالبي، ووافقت بعد ذلك الرجوع إلى زوجي، وقد شرط علي أولاده أن يأتوا لي بفتوى أقرأها أنا زوجته بنفسي، ثم بعد ذلك يتم الرجوع إلى بيت زوجي. وسؤالي هو: هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي؟ هذا هو سؤالي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فاستغفري الله وتوبي إليه مما بدر منك من تحريم زوجك، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } (1) وارجعي إلى زوجك وأطعمي عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يطعم عادة، أو تكسينهم كل واحد ثوبا.
__________
(1) سورة المائدة الآية 87(23/187)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/188)
الفتوى رقم ( 14260 )
س: زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى، فزعلت وقالت لي: (الله يحرمك على) ثلاث مرات نطقت بها، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى. وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة: (والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك) كررتها عدة مرات، هذا ما حصل منها. علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه، وفي بيتي ومع أولادها، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها؟ جزاكم الله خيرا .
ج: المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين، وهي: إطعام(23/188)
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/189)
الفتوى رقم ( 19688 )
س 1: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له: أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات. آمل إفادتي عن ذلك، وماذا أعمل، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا، فأنا في حيرة من أمري؟
ج1: عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام، ولا يحرم عليك زوجك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له .
س 2: قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب(23/189)
بثلاثة آلاف ريال تقريبا، وحلفت ما تعود لي، وكررت الحلف مرارا، وقلت لها من باب التأكيد: الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت، فماذا علي في هذا؟
ج 2: إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الجواب الأول، ولا حرج عليك في أخذها ؛ لأنك لم ترجعي فيها، وإنما ردت عليك، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك ؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/190)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21307 )
س 4: كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله، أو بيمين الطلاق، وكيف صفته، أو بالاثنين سواء؟ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة، وفعلا تركته السنة كاملة، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما، أي:(23/190)
ناقص يوم، وكنت متأكدا من ذلك، رجعت إلى ما حلفت منه، ولكنني والحمد لله أقلعت عنه من مدة تسع عشرة سنة حتى الآن، وبدون رجعة إن شاء الله، سؤالي : كوني أنقصت السنة بيوم واحد وهو شهر ذو الحجة نهاية العام ما هو الواجب علي فعله تجاه هذا اليوم؟ وأوكد علمي اليقين بأن ذلك الشهر ذو الحجة 29 يوما، وقد مثلت بذلك أكثر شهور السنة مرة 30 يوما وشهر آخر 29 يوما. أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج 4: عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فصيام ثلاثة أيام ؛ لأنك رجعت له قبل إتمام ثلاثين، وعليك الاستمرار في التوبة من شرب الدخان والإقلاع منه ؛ لأنه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/191)
الفتوى رقم ( 21401 )
س: ذهبت إلى منزل أحد الأشخاص لإيصال راكب معي في سيارتي، ولما اقتربنا من منزل ذلك الشخص حرج علي بالله - أي: سألني بالله- أن أستريح من إيصاله إلى منزله ؛ لوجود طلعة(23/191)
صعبة جدا، ولكن أصررت على أن أوصله إلى منزله، وفعلا أوصلته إلى هناك. فماذا يترتب علي حيال ذلك؟ وأيضا ماذا يترتب على الراكب؟ أفيدوني أفادكم الله ونفعنا بعلمكم .
ج: لا شيء عليك فيما ذكرت، بل نرجو لك الأجر عند الله ؛ لأنك أحسنت إليه، حيث أوصلته إلى منزله، فجزاك الله خيرا، ولا شيء على الراكب أيضا؛ لأن ما صدر منه لا يعد يمينا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/192)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20245 )
س 2: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟
ج 2: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ(23/192)
السيئة التي قد تستلزم مخالفتها الوقوع في المحذور شرعا، وتشبيه المباح والجائز شرعا. بما يحرم شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/193)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19672 )
س 2: أراد أخ مسلم أن يعطيني شيئا مأكولا (بطيخ) فأقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته . ما نوع هذا اليمين، وهل علي كفارة؟
ج 2: من حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مختارا على أمر مستقبل ممكن فهي يمين منعقدة، وحيث إن ما حلفت على تركه ليس بمعصية فإن الواجب عليك الوفاء بما ألزمت به نفسك، فإن أردت الحنث في يمينك بفعل ما حلفت على تركه ورأيت أن الخير في ذلك فلك الحنث في يمينك، ويجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو من غالب قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على ذلك تصوم ثلاثة أيام، ويدل لذلك(23/193)
ما أخرجه البخاري في (صحيحه) ج 7 ص 216، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « يا عبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير » (1) .
وننصحك بحفظ أيمانك، وألا تكثر من الحلف، لقول الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (2) وقوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6248),صحيح مسلم الأيمان (1652),سنن الترمذي النذور والأيمان (1529),سنن النسائي آداب القضاة (5384),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2929),مسند أحمد بن حنبل (5/62),سنن الدارمي النذور والأيمان (2346).
(2) سورة المائدة الآية 89
(3) سورة البقرة الآية 224(23/194)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19667 )
س 3: إنني كثيرة الحلف باليمين بعضها أعقد النية عليها وبعضها لغو من لساني، هل علي كفارة يا فضيلة الشيخ، وإنني أنا وأخي حصل بيننا نقاش، وحلفت أنني لأموت ما دخلت بيتك(23/194)
يكون يموت أحد من أقاربي فيه، وأنا عزمت النية أنني لن أدخل بيته، واضطريت لدخول بيته بناء على رغبة والدتي، ووالدتي تقول: إن لم تزوري أخاك في حياتي فإنني غضبانة عليك، وأخي جاءني واعتذر مني.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل علي كفارة في يميني التي حلفت بها؟ مع العلم أنني حلفت ولا جلست غير شهر واضطريت لدخول بيت أخي بناء على رغبة والدتي. أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء .
ج 3: اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } (1) وقوله جل وعلا: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } (2)
وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، كالأرز
__________
(1) سورة البقرة الآية 225
(2) سورة المائدة الآية 89(23/195)
ونحوه، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، مع التوبة إلى الله من ذلك؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/196)
الفتوى رقم ( 19621 )
س: ما حكم الإسلام في من قال: إن أنا فعلت كذا أكون كافرا، ثم فعل ذلك الشيء مرات ومرات، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم، وهل الحسنات السابقة تكون قد حبطت، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي، والآن أعيش في حالة قلق دائم، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك، وأواظب على السنن والطاعات والاستغفار. أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج: لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ففي (الصحيحين ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وإن كان(23/196)
صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما » (1) وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح؛ لقول الله سبحانه: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (2) ولا تحبط أعماله؛ لأنه لم يرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه ببعضه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: البخاري 2 / 99، 2 / 84، 97، 223، ومسلم 4 / 101 برقم (110). ورواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أحمد 5 / 355، 356، وأبو داود 3 / 574 برقم (3258)، والنسائي 7 / 6 برقم (3772)، وابن ماجة 1 / 679، برقم (2100)، والحاكم 4 / 298، والبيهقي 10 / 30. ،
(2) سورة طه الآية 82(23/197)
النذور
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7073 )
س2: نذرت نذرا وأنا عمري ثلاث عشرة سنة تقريبا، بأن أذبح خروفا إذا سلم جمل لي كان مريضا، وفعلا سلم الجمل، هل يلزمني الوفاء وأنا بهذا العمر عندما نذرت ذلك النذر؟
ج 2: لا يلزمك الوفاء بهذا النذر إلا إذا كنت بلغت وقت النذر باحتلام أو بإنبات شعر العانة الخشن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/199)
الفتوى رقم ( 11618 )
س: عندما كنت في الصف الأول متوسط، وعمري آنذاك 12 أو 13 سنة، أصابني مرض على شكل اكتئاب شديد، وضيق وعفت الحياة واسودت الدنيا في عيني، ويئست من الشفاء، فنذرت لله إن شفاني من هذا الذي أجد بأنني سوف أقوم بذبح عشرين ناقة من الإبل، والحمد لله شفاني رب العالمين من هذه الضيقة التي كنت أجدها، ومضى على نذري هذا الآن(23/199)
حوالي 12 سنة، وعندما كلمت والدي في هذا الموضوع قال: إن النذر لا يلزمك؟ لأنك صغير في ذلك الوقت، وقال: إنه يوم كان صغيرا كان أهله - الذين هم أجدادي - يسرحونه بالغنم وعندما تضيع واحدة منهن ينذر إن وجدها يذبح بعيرا، فيتعجب ويقول:
اللي ضايع لي عنز والنذر بعير.
فضيلة الشيخ أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة هل يلزمني النذر أم لا؟ وعن الكيفية التي أوفي بها هذا النذر مع العلم بأنني لم أحدد الكيفية ووقت النذر، وإذا كان حددتها فقد نسيتها، المقصود بالكيفية أي: أين أذبح النذر ولمن النذر . . إلخ. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ج: لا يلزمك النذر المذكور إذا كنت لم تبلغ الحلم حين النذر، وعلامات البلوغ هي: إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، أو إتمام خمسة عشر عاما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/200)
الفتوى رقم ( 12439 )
س: والدي أراد أن يزوجني شغارا، فنذرت إن سلمت من(23/200)
هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر؟ علما بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا؟ علما بأني الآن صمت شهرا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم .
ج: لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/201)
الفتوى رقم ( 3860 )
س: إن أمي حلفت على أحد إخوانى وهو يشرب الدخان خفية أن لا يراه أحد، ومرة من الأيام رأته وهو يشربه ثم حلفت عليه قائلة بصيام سنتين عليه إن شربته غير هذه المرة، وبعد ذلك استمر يشرب الدخان، وهي عجوز كبيرة السن، لا تستطيع الصوم، وقصدها كراهية الدخان؛ لما فيه من الرائحة الكريهة، وتحريمه، راجين الإفادة بذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من التزامها بالصوم وعجزها(23/201)
عن الوفاء به - لزمها كفارة يمين، ويجزئها إطعام عشرة مساكين تعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/202)
الفتوى رقم ( 15846 )
س: إنني أقسمت على نفسي منذ عدة سنوات، بألا أفعل شيئا معينا، وأنني لو فعلت هذا الفعل فيجب علي أن أتبرع بمبلغ كبير من المال، وهذا من باب ردع النفس الأمارة بالسوء، ولكني حنثت في ذلك القسم أكثر من مرة، وتبرعت بذلك المبلغ من المال، وبعد ذلك أكدت القسم بقسم آخر مثله، وبمبلغ كبير جدا، فماذا يجب علي، والمبلغ الأخير فوق طاقتي؟
ج: يلزمك عما ذكرت كفارة يمين إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من عمل شيء ما، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في بلدكم، أو كسوة العشرة لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، مخير(23/202)
بين هذه الأمور، فإن لم تستطع واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين، والله سبحانه وتعالى يقول: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (1) وتحلة الأيمان هي الكفارة على النحو الذي ذكرناه لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 2(23/203)
الفتوى رقم ( 17192 )
س: أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، ويوجد عندي مرض ضغط الدم عالي جدا، ويوجد عندنا غنم، وفي أحد الأيام حصل بيني وبن زوجي سوء تفاهم، ودائما زعلي أنا وزوجي عند هذه الأغنام، يقول زوجي: أنت ما تعطين الغنم علفا، وما تحلبين الغنم، وأنا قائمة بحلب الغنم، وعلفها، ثم تزاعلت مع زوجي المذكور، ثم في أثناء الزعل حلفت يمين: (والله ثم والله إني ما عاد أحلب هذه الغنم، وإني ما عاد أعلفها، وإن كان رجعت لحلبها أو علفها سوف أصوم شهرين متتابعين)، وبعد مدة رجعت أحلب هذه الغنم(23/203)
وأعلفها، لأن ما فيه أحد يقوم بحلبها وعلفها غيري. أفيدوني أفادكم الله، وعظم أجركم: هل أصوم الشهرين اللذين فرضتهما على نفسي أو كيف أفعل واليمين الذي حلفته جزاكم الله خيرا؟
ج: عليك كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيره، أو طعاما مطبوخا بما يكفي غداء أو عشاء لعشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/204)
الفتوى رقم ( 17905 )
س: نذرت لله ألا أعصيه ولكن تحدث بعض المعاصي غير المقصودة فماذا أفعل؟ أرجو من سيادتكم أن تفيدني هل أصوم أم ماذا أفعل؟
ج: يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذر، وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك، وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة(23/204)
بالتوبة إلى الله من تلك المعصية، وعليه مع التوبة كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لأن هذا النذر يجري مجرى اليمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/205)
الفتوى رقم ( 17937 )
س: ذهبت لزيارة عمتي وعند وصولي إليها قلت لها: (في رقبتي نذر صيام شهرين إن ذقت ذبيحتكم) ، فعندما ذهبت عمتي لتخبر زوجها بأنني نذرت عن ذبيحتهم قال: إن الذبيحة قد ماتت، كررت نذري أمامها وأمام زوجها مرة ثانية، فقال زوجها وناس كبار في السن: إن نذرك على المرأة وليس عمي الرجل، والذي ذبح الذبيحة الرجل، وهو لا يدري عن نذرك، ثم أقنعوني حتى أكلت من الذبيحة، هل علي صيام شهرين أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
وأيضا صار بيني وبين زوجي زعل ومشاجرة، ثم ذهبت إلى أحد الجيران، فعندما طلبوا مني الرجوع إلى بيت زوجي، قلت: (علي نذر صيام شهرين أني لا أرجع حتى أصل إلى أهلي)، ثم(23/205)
أحضر زوجي الجيران وأرغموني بالرجوع بالقوة، ورجعت وأنا لم أصل إلى أهلي.
وعندما رجعوني بالقوة قلت لهم: ذنبي في رقبتكم. أرجو منكم الإفادة هل يجب أن أصوم شهرين أم لا؟
ج: يجب عليك في هذا النذر في المسألتين كفارة يمين عن كل واحدة منهما، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاثة فصومي ثلاثة أيام عن كل واحد منهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/206)
الفتوى رقم ( 21611 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4241) وتاريخ 14 \ 7 \ 1421 ه وقد تضمن خطاب فضيلته سؤال(23/206)
إحدى الأخوات، وهذا نص خطاب فضيلته:
أعرض لسماحتكم بأنه راجعتني المواطنة (غ. ع. ع) برفقة زوجها (س. ع. ع) وأفادت بأن والدها توفي قبل فترة وترك أموالا من عقار وغيره، وطالبت بنصيبها من التركة، وبعدما علمت والدتها بالمطالبة غضبت عليها، وقالت: أنت ما طالبتي إلا بتاكلين المال، وعند ذلك قالت لها: أنا أريد إخراج نصيب أختي المعاقة، وأخي (ع)، وحقي متنازلة عنه، فرفضت قبول ذلك، وقبول التنازل، وقالت: أنا متبرية منك ومن كل من يأخذ حقه، وعند ذلك قالت: أنا ناذرة لوجه الله تعالى نصيبي من الميراث كله صدقة عني وعن والدي، وقلت ذلك بعدما رفضت والدتي السلام علي، ودفعتني بيدها وأنا الآن أسأل: كيف أتصرف بنذري، وهل هو نافذ، وما هو الواجب اتخاذه شرعا إبراء لذمتي، مع العلم أن بعض نصيبي عقار ولي شريك وهو أخي، فهل أستلم أجاره وأتصدق به، أم أقوم ببيعه والتصدق به؟ وأضافت: إنني بعد النذر قلت في نفس المحل: نصيبي حرام علي وعلى أولادي.
سماحة المفتي: آمل بعد الاطلاع دراسة ما ذكر، والإفادة عن حكم نذرها، وهل يجب الوفاء به، وعن بقاء نصيبها مع أخيها والتصدق بإجاره، وعن حكم تحريمها لهذا النصيب، أثابكم الله، وجزاكم الله خيرا، والله يرعاكم، والسلام.(23/207)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب، فيلزم به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/208)
الفتوى رقم ( 8881 )
س: اجتمعنا أنا وزملائي ونحن نبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما، ونحن ثلاثة أنفار، وكل واحد منا نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام، وبعد مدة توفي واحد منا وهو لم يتزوج، ونحن الآن كل واحد مع زوجة. أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعافية.
ج: على الاثنين اللذين تزوجا أن يوفيا بنذرهما إذا لم يكن فيه محظور، مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما.(23/208)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/209)
الفتوى رقم ( 12167 )
س: والدي نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه، واستصح الجمل وسمن، وكان عليه السنام الكبير، فلم يبعه، ثم بعد ذلك مات الجمل، فما الحكم نحو هذا النذور؟ جزاكم الله خيرا.
ج: نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب، وعليه كفارة يمين؛ لأنه لم يف بنذره، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/209)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15170 )
س2: أفيدكم بأنني قد رزقت بمولود، وقد نذرت وحلفت(23/209)
كثيرا أن أسميه على اسم والدي (بسيس) ولكن بعد خروجه من المستشفى أخلفت اسمه، وقال الناس: اسمه لا يناسب، وانجبرت على أن أغير اسمه. آمل إجابتي وإفتائي في ذلك. والسلام عليكم.
ج: لا يلزمك أن تسمي ابنك باسم أبيك، وتكفر عن النذر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الجميع فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/210)
الفتوى رقم ( 18272 )
س: إني قد رزقت بابنة يبلغ عمرها الآن ما يقارب الرابعة عشرة من العمر، وسبق وأن نذرت نذرا أن أزوجها الابن الأول لأخي بعد زواجه إذا كان ولدا، وبالفعل تزوج أخي وأنجب ولدا، والآن يقارب عمره الثانية عشرة من العمر، ولكن الفرق بينهما أن الولد عند المشاهدة العينية يعتبر صغيرا، أي: ما يقارب في نظر العين الثامنة، زيادة على ذلك أن تصرفاته غير مقبولة، والابنة على وشك الزواج، والمهم أنها غير راضية منه، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك وفقكم الله.(23/210)
ج: نذرك هذا يعتبر من نذر المباح، وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه، وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/211)
الفتوى رقم ( 19495 )
س: إن لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به، وليس ذلك عجزا منها، وإنما لأسباب، والقصة في ذلك: أن لي شقيقا أكبر مني سنا، وقد أغراه الشيطان ووقع في مضاربة مع أحد زملاءه في العمل، وتسبب في قتله بطعنه بسكين، ولم يتنازل أهل المقتول، وطلبوا القصاص على أخي، وقد تدخل أهل الخير في الصلح مع أهل المقتول ليتنازلوا، ولم يتنازلوا ومن ضمن من تدخل في الصلح حاكم القضية جزاه الله عنا كل خير، وشاء الله وقدر وتنازل أهل المقتول عن طلب القصاص جزاه الله عنا كل خير، وفي بداية القضية نذرت والدتي على نفسها أنها إذا رأت ابنها(23/211)
يمشي مع زملائه- تقصد إذا بقي على قيد الحياة- سوف تعطي للذي أصلح بينهم تنكتين من التمر- صفيحتين تمر- كل سنة ما دامت على قيد الحياة، وحيث إن حاكم القضية هو الذي أصلح بينهم بعد الله سبحانه وتعالى، وبالفعل التزمت بإرسال صفيحتين من التمر لأول مرة مع رجل هو الوسيط الذي يعرف القاضي، وقد أوصلها له، وبعد ذلك رجع إلينا الوسيط ومعه مبلغ مائة وخمسين ريالا من القاضي، ويقول: إنه ليس بحاجة إلى التمر، وقد توفي الوسيط، وانتقل القاضي من المحكمة التي كان يعمل بها، وسألنا عنه ولم نعرف عنه شيئا، وهذه القصة لها ما يقارب الخمسة عشر عاما، ووالدتي كبيرة في السن، أفتونا مأجورين .
ج: يجب على والدتك كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما نص على ذلك ربنا سبحانه في سورة المائدة في قوله سبحانه: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/212)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/213)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20214 )
س1: قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى، وذلك من أجل الإنجاب؟ لأنه مر على زواجهما أكثر من 8 سنوات، ولم ينجبوا، وأثناء الحديث مع جاري قلت له: إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة، أي ذبيحة، وذلك لأشاركهما في الفرحة، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له: إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال: إنه ليس لهذا الأمر داعي، وإنه مسامحني من النذر، ورفض ذلك مراعاة لظروفي. فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي؟
ج1: ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فتخير بين فعله أو كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين؛ لكل(23/213)
مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/214)
الفتوى رقم ( 20731 )
س: كنت طالبة في الثانوية العامة، وقد نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار، وقد وفقني الله وأتيت بنسبة جيدة، ولكني لم أستطع أن أقوم بتلك العزومة أو حتى أصارح أهلي بها، ولا أدري هل استثنيت في ذلك الحلف أم لا، فصمت ثلاثة أيام نيابة عن ذلك، فهل هذا يجزئ ؟
ج: الذي يظهر من حالك أن نذرك نذر مباح، لأنك نذرت أن تقومي بعزيمة مطلقة، ولم تقيديها للفقراء أو المحتاجين ونحو ذلك مما يقصد به وجه الله، فإذا كان الواقع كذلك فإن ما حصل منك هو نذر مباح، ونذر المباح يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين إذا لم يفعله، ولا حرج عليه في ذلك، والكفارة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو ما يقتاته(23/214)
أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، على ذلك فإن صيامك ثلاثة أيام إذا لم تستطيعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق يجزئك كفارة لنذرك، ولا تلتفتين إلى الشك في استثنائك في النذر، فإن اليقين لا يزول بالشك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/215)
الفتوى رقم ( 21299 )
س: إن والدته نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها؟
ج: لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين؛ لأنه من النذر المباح، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من(23/215)
المستشفى فيجب الوفاء به ؛ لأن الذبح لله عبادة، ونوصي والدتك بعدم النذر مستقبلا، لأنه مكروه، وقد يوقع الإنسان فيما لا يستطيعه فيشق على نفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/216)
الفتوى رقم ( 1568 )
س: لي بنت بالقصيم عمرها حاليا 17 سنة، وعندما كان عمرها 4 سنوات مرضت مرضا شديدا، وكان عند أمها شفقة عظيمة عليها، وقد نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما، والبنت قد عقدنا عليها، لكن شرطنا على المعقود له ألا يعرس حتى تبلغ سنوات النذر، والبنت الآن ما عندها مانع، لكن قالت: إن أمي ناذرة، ولا أحملها ما لا تطيق، علما أنها مرضت مرضا شديدا الآن، ضيقت علينا من شدته، وقيل لنا: لو زوجتموها ؛ لأن هذا شيء مجرب في مثلها، وقد استفتينا فقيل: تكفر الأم بإطعام ستين مسكينا أو تصوم شهرين. فأفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالخير في أن يدخل بها من(23/216)
عقد له عليها ولو لم تبلغ عشرين سنة ؛ دفعا للحرج عنها وعن أهلها، وعلى أمها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، بينهم على السواء، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) الآية وهذا النذر في حكم اليمين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(23/217)
الفتوى رقم ( 14629 )
س: تزوجت بفتاة، وبعدما تزوجتها بحوالي سنة وثمانية(23/217)
أشهر قالت لي: إنها قد نذرت نذرا وهي صغيرة في عمرها حوالي 13 سنة، أنها لن تتزوج رجلا معه امرأة ثانية، وإذا تزوجت الذي معه امرأة سوف تصوم سنة، ولم تبلغ أباها بذلك قبل الزواج، والآن تسأل: هل تصوم السنة أم لا؟ حسب صغر سنها يوم نذرت النذر، والآن عمرها 18 سنة، وهي متزوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذر المرأة المذكورة نذر مكروه، وعليها كفارة يمين للتحلل من نذرها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/218)
الفتوى رقم ( 14632 )
س: والدي أصابه مرض قبل عدة سنوات ماضية، ونذر لله نذرا إن عافاه الله من هذا المرض أن يصوم لله سنتين متتابعتين، وبعد فترة من الزمن عافاه الله من المرض، وبدأ في صيام النذر، وعندما أكمل ستة أشهر أفتاه أحد طلبة العلم بأن هذا الصيام لا يجوز، ثم ترك الصيام بعد ذلك، والآن ماذا يجب عليه؟ هل يكمل(23/218)
الصيام أم هل عليه كفارة وجزاكم الله خيرا.
ج: نذر والدك نذر مكروه، ويكفي عن ذلك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/219)
الفتوى رقم ( 15839 )
س: إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة، وتصدقت عن عشرين سنة، وتسأل ماذا يجب عليها، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها، أم إنه يلزمها الصيام والذبح، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: نذر الذبح في شهر رجب، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم - أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة، وعن صيام(23/219)
الأيام، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تستطع شيئا مما ذكر صامت ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/220)
الفتوى رقم ( 1213 )
س: نذرت أن تصوم سنة إن ولدت سليمة، وسلم الحمل لمدة سنة، وأنها بالفعل ولدت وسلم الحمل لأكثر من سنة، وتذكر أنها عاجزة عن الصوم.
ج: لا شك أن نذر الطاعة عبادة من العبادات، وقد مدح الله تعالى الموفين به، فقال تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (2) « ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل : هل فيها وثن من أوثان
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/220)
الجاهلية يعبد؟" فقيل له: لا، فقال: "وهل فيها عيد من أعيادهم؟" قيل: لا، فقال: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » (1) .
وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه ث لما ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » (2) ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها، فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر) (3) وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
__________
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).
(2) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد 2 / 164، 188- 189، 190، 198، 99 1، 212، والبخاري 2 / 246، ومسلم 2 / 815 برقم (1159)، والنسائي 4 / 206 برقم (2377، 2378)، وابن ماجه 1 / 544 برقم (1756)، وعبد الرزاق 4 / 295 برقم (7863)، وابن أبي شيبة 3 / 78، وابن حبان 8 / 347 برقم (3581)، والطيالسي 4 / 14 برقم (2369) ت: محمد التركي
(3) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 25 / 276(23/221)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/222)
الفتوى رقم ( 11776 )
س: إنني حرمة سعودية أبلغ من العمر 65 عاما، وسبق أن نذرت لله عندما كنت متزوجة، وكنت أرجو أن يرزقني الله بأولاد، وكان كل ما جاءني ولد مات بعد عمر قصير، واستمرت هذه الحالة إلى عدد ثلاثة أولاد، وعند ذلك نذرت لله بأنه إذا رزقني ولدا وعاش ولدي أن أصوم حولا كاملا، ولا أقطع منه يوما، والآن لي ولدان متزوجان، والحمد لله. أفيدوني في نذري هذا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستحب لك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام؛ لأنه يكره صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/222)
الفتوى رقم ( 12818 )
س: أرفع إليكم حيرتي وخوفي من نذر نذرته ولم أستطع الوفاء به، أنا يا فضيلة الشيخ فتاة تزوجت من شاب قبل ثمان سنوات، ولم يشأ الله لي بالإنجاب، فلما طالت علي المدة يئست رغم أنه لا يأس من رحمة الله، ونذرت لله نذرا إن رزقت مولودا فلن أخرج من منزلي لمدة سنة، وأنا لا أعرف كيف قلت هذا، وشاء الله ورزقت ولدا قبل شهرين وأسميناه: أحمد، فأرجو إبلاغي ماذا علي لأتحلل من نذري فأنا نادمة أشد الندم وخائفة من عواقب ذلك. حفظكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فكفري عن النذر كفارة يمين، ويحل لك الخروج، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/223)
الفتوى رقم ( 18553 )
س: لقد نذرت والدتي أن تصوم شهر ذي الحجة ومع دفق(23/223)
الدم، هكذا قالت، وهي الآن كبيرة في السن، وتسكن في البر، ولديها من الأعمال ما يشق معه الصيام بحسب حال البدو، فماذا عليها؟ حيث إنها لا تستطيع الوفاء بنذرها.
ج: لا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها، وهي: يوم العيد (عيد الأضحى) وأيام التشريق، ولكون أمك عجزت عن صيام ذي الحجة حتى لو استثنت الأيام الممنوع صيامها- فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور لعجزها عن الوفاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/224)
الفتوى رقم ( 20041 )
س: إن والدته كبيرة في السن، وتبلغ من العمر ثمانين عاما، وقد نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير من خارج المملكة سالما، وقد ذبحت جملا، ولكنها لا تستطيع الصيام الآن بسبب كبر سنها. فما هو رأي الشرع في ذلك؟
ج: على المرأة المذكورة أن تكفر كفارة يمين عن نذرها الذي عجزت عن الوفاء به، والكفارة هي: إطعام عشرة(23/224)
مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/225)
الفتوى رقم ( 21782 )
س: نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله، وهذا ليس بكثير عليه سبحانه، مع العلم أنني لست على يقين تام بذلك النذر، ولكن الظن الأعظم أنه قد تم. فالسؤال: كيف أتصرف الآن براتبي مع العلم أنه يبلغ (4200) ريال، وهل يصلح لي أن أعطيه لنفسي من باب أني أكف نفسي عن سؤال الناس؟ مع العلم أنني متزوجة، ولدي طفلان ومتطلبات الحياة كثيرة، ولست مع زوجي الآن حيث تركته بأسباب شرعية فيه، ولكن لم يتم الطلاق بعد، ولدي خادمة.
ج: يكفيك التصدق بثلث الراتب ؛ لأن الذي نذر أن يتصدق . بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يجزئ عنك الثلث » (1) رواه أبو داود .
__________
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3319).(23/225)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(23/226)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1774 )
س 3: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟
ج 3: أولا: نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (1) وقال: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } (2) وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (3) وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) سورة البقرة الآية 270
(3) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/226)
ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها عبادة لا تصح معه، ولا تؤثر على حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو نحر- فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك، وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه.
ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والأولياء الصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد، ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالبني صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي(23/227)
شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم، وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة، والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين، قال الله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } (1) وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (2) " متفق على صحته، وعنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك » (3) ، وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، وصح عنه أنه قال: « خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (4) رواه مسلم في (صحيحه).
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون،
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 21
(2) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(3) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).
(4) صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/371),سنن الدارمي المقدمة (206).(23/228)
فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة » (1) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي العلم (2676),سنن ابن ماجه المقدمة (44),مسند أحمد بن حنبل (4/126),سنن الدارمي المقدمة (95).(23/229)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2231 )
س 3: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟
ج 3: الذبح عند القبور بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره ؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في ( صحيح البخاري ) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا(23/229)
يعصه » (1) رواه البخاري، ولما روى أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: « نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا، قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » (2) .
أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فإن ذلك من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (3) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (4) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من ذبح لغير الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(2) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).
(3) سورة الأنعام الآية 162
(4) سورة الأنعام الآية 163(23/230)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4497 )
س 4: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم(23/230)
يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة ( دسوق ) بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله عز وجل، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة: إن هذا حرام. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
ج 4: النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (2) رواه البخاري في (صحيحه) وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم النذر (1641),سنن النسائي الأيمان والنذور (3812),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3316),سنن ابن ماجه الكفارات (2124),مسند أحمد بن حنبل (4/430),سنن الدارمي السير (2505).
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/231)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4962 )
س 3: د- نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود، وأنا حاليا لا أريد تنفيذ هذا النذر، حيث إنه من أنواع(23/231)
اللهو، فما الحكم بذلك؟ علما بأنني لم أرزق حتى الآن بمولود.
ج 3: يحرم عليك أن تقيم ذلك الحفل، وعليك عن ذلك كفارة يمين، ويسن لك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا، وشاه واحدة إذا كان أنثى، وذلك في اليوم السابع من تاريخ الولادة، والسنة: أن تتصدق وتأكل وتهدي، ولك أن توزعه لحما نيئا على هؤلاء، على أن يكون ما يذبح من الشياه مما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/232)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5667 )
س 3: نذرت والدتي بنذر قديم، وهو عندما يرجع أخوها من السفر فسوف تذبح له ذبيحة، ولكن هذا النذر غير واضح، هل هي نذرت لله أو نذرت لولي أو نذرت لشيخ، الله أعلم، ومكان النذر في مكان يذبح فيه لغير الله .
ج 3: ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فقد أخرج الإمام أبو داود في (السنن) ، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: « نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : فقال: هل(23/232)
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ . قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).(23/233)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6251 )
س 2: إذا نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان . أي: ولي صالح. فما الحكم؟
ج 2: إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/233)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8059 )
س 1: ما حكم النذر في الإسلام، حيث إن بعض الناس متمسكون به من يوم آبائهم وأجدادهم، يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد صلى الله عليه وسلم علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام، هل جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج 1: أولا: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } (1) , وقوله: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (2) فمدح سبحانه الموفين بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه » (3) ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك؛ لصرفه قربة وعبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.
ثانيا: الذبح للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك، لما فيه من عبادة غير الله، فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.
__________
(1) سورة البقرة الآية 270
(2) سورة الإنسان الآية 7
(3) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/234)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/235)
الفتوى رقم ( 8835 )
س: يوجد لدي خال، شقيق والدتي، فلسطيني ومقيم في لبنان، وبلده في فلسطين عكا داخل الأرض المحتلة، وإن هذا الخال متزوج منذ خمسة وعشرين عاما، وقبل سنتين تقريبا رزق بمولودة. السؤال: قبل أن يرزق خالنا بأي مولود قدر الله سبحانه وتعالى نذر علي: إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بأي مولود سواء ولد أو بنت سوف أزور مقام النبي شعيب، وهذا المقام يدعون أنه موجود في فلسطين داخل الأرض المحتلة، وجرت العادة أنه مزار لأهل المنطقة هناك، وحسب ما قام في السابق وحاليا الوصول إلى هذا المكان شديد الصعوبة، لكون خالي موجود في لبنان وغير مسموح له بالذهاب إلى فلسطين داخل الأرض المحتلة. والآن يا فضيلة الشيخ: ما رأيكم بذلك، هل يجب أن يوفي نذره مهما كان صعب الوصول إليه أم يمكن كفارة عن ذلك بإطعام مساكين أو صيام أو لا يجوز؟ لأنني أعلم أنه لا يجوز شد الرحال إلا لثلاثة- أي: زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي والأقصى -.(23/235)
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرم أن يفي بنذره؛ لأنه نذر معصية؛ لأن النذر عبادة ولا يكون ذلك إلا لله، وعليه أن يتوب إلا الله من ذلك، ويستغفره، ولا يعود إلا مثل ما صنع، ويندم على ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/236)
الفتوى رقم ( 8987 )
س: أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا: أوف نذر الشيخ فلان. والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن. أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا؟
ج: يحرم النذر لغير الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال: « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/208),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/236)
التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/237)
الفتوى رقم ( 9474 )
س: إن والدي قد توفي عام 1400ه وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي: أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/237)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13748 )
س3: ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية.
في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/238)
الفتوى رقم ( 19303 )
س: نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.
فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر(23/238)
الشرع؟
ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) رواه الجماعة إلا مسلما .
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: « لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين » (2) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(2) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أحمد 6 / 247, وأبو داود 3 / 594 595 و 596 برقم ( 3290, 3292) , والترمذي 4 / 103, 104, برقم ( 1524, 1525) , والنسائي 7 / 26, 27 برقم (3834 3839) , ابن ماجة 1 / 686 برقم ( 2152) , وأبو يعلى 8 / 216 217 برقم ( 4783) , والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 130, ويعقوب بن سفيان في ( المعرفة والتاريخ ) 3 / 3 , 4 والطبراني في ( الأوسط ) 5 / 306 برقم ( 4601) ت : الطحان والطيالسي ص / 208 برقم ( 1484) والبيهقي 10 / 96 والبغوي 10 / 34 برقم ( 2447)(23/239)
غيرهم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: « تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) قال: لا، قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) ، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447),صحيح مسلم الهبات (1623),سنن الترمذي الأحكام (1367),سنن النسائي النحل (3681),سنن أبو داود البيوع (3542),سنن ابن ماجه الأحكام (2375),مسند أحمد بن حنبل (4/270),موطأ مالك الأقضية (1473).
(2) سنن الترمذي الوصايا (2120),سنن أبو داود البيوع (3565),سنن ابن ماجه الوصايا (2713).(23/240)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20116 )
س 3: هناك امرأة لا تحمل، ونذرت نذرا إن حملت ووضعت ولدا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد، وإن حملت ووضعت بنتا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرا بهذه الطريقة أم لا؟
ج: النذر لغير الله تعالى شرك أكبر ؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا الذبح لغير الله(23/240)
من الشرك الأكبر، لقول الله سبحانه: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (1) , الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » (2) رواه مسلم في (صحيحه).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2) صحيح مسلم الأضاحي (1978),سنن النسائي الضحايا (4422),مسند أحمد بن حنبل (1/118).(23/241)
الفتوى رقم ( 20125 )
س: لقد أنجبت ولدين توأمين، وكانا مريضين في أول ولادتهما، فنذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين , وعند ختانهما رفض زوجي وأخي إحضار المطبلين، وقد علمت أنه لا بد من الوفاء بالنذر، علما بأنه قد مضى على ذلك أكثر من عشر سنوات. أرجو إفادتي عن ذلك وشكرا.
ج : لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية ؛ لأن ضرب الطبول من اللهو المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) وعليك كفارة يمين.
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/208),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/241)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/242)
الفتوى رقم ( 20185 )
س: نذرت لله نذرا لإن تحررت الكويت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز لأصلي شكرا لله في الكويت، والحمد لله قد تحررت الكويت وأنا كسيحة لا أستطيع المشي أو ركوب الطيارة ولا أتحمل مشقة السفر، فماذا أفعل لأفي بنذري؟
ج: يجب عليك أن تصلي الصلاة المنذورة في المكان الذي أنت فيه، ولا يلزمك السفر إلى الكويت من أجل الصلاة فيه، لأنه لا خاصية للمكان، إلا إذا كان من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/242)
الفتوى رقم ( 286 )
س: نذر إنسان نذرا إذا نجح في الامتحان أن يذبح كبشا،(23/242)
وزملاؤه متفرقون، بعضهم في الدمام وبعضهم في الحجاز وبعضهم في الكويت، ولا يستطيع أن يجمعهم، فماذا يفعل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تفي بنذرك، فتذبح الكبش وتطعمه الفقراء ومن أمكن حضوره من الزملاء؛ لمدح الله من وفى بنذره في قوله تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (1) , ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، ولقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2) , وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) سورة البقرة الآية 286(23/243)
الفتوى رقم ( 990 )
س: حيث إني نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت، وإني الآن لدي الفرصة التي تمكنني من الوفاء، وحيث إنه يوجد ضعفاء مستحقون الصدقة أرجو إفادتي هل يجوز الوفاء بها في باكستان أو في العودة؟
ج: إذا كنت نذرت عمل بر لله وجب عليك الوفاء به، لثناء(23/243)
الله على من أوفى بنذره في قوله سبحانه: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) وقوله: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } (2) , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (3) ، ثم إن لم تكن عينت مكانا أو مصرفا للوفاء فلك الوفاء بنذرك حيث كنت، وإعطاؤه إن كان مالا لمن يستحقه من الفقراء، وإن كنت عينت لنذرك مصرفا خاصا فعليك أن تفي به للجهة التي عينتها مصرفا له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) سورة البقرة الآية 270
(3) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/244)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1168 )
س2: إنه مع جماعة يمزح معهم، وإن عنده ولدا عمره سنة، فقال لهم: إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة، وأن الولد(23/244)
كبر وصار رجلا ولم يصنع شيئا. ويسأل عما يترتب عليه , علما أن أهل الحارة كانوا قليلين، ولا يوجد من سكانها الآن أحد.
ج 2: إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » (1) ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (2) « ونذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فسأل : ((هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟)) فقيل له: لا، فقال: ((وهل فيها عيد من أعيادهم)) فقيل له: لا، فقال: ((أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم )) » (3) أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك.
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(2) سورة الإنسان الآية 7
(3) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).(23/245)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/246)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12905 )
س 2: قبل حوالي (12) سنة، نذر شخص لوجه الله تعالى أنه إذا تحقق له رغبته في.. إلخ أنه سوف يعزم أهل قريته، ويذبح لهم عدد (5) من الغنم أو جملا صغيرا، وعلى مفهومه أن أهل القرية سوف يبقون متجمعين يسودها الحب في الله والإخلاص والتفاهم بين أهل القرية الصغيرة، ولكن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فلقد تحقق له ما يريد بعون الله سبحانه وتعالى، وأهل قريته تفرقوا في ربوع المملكة، واجتماعهم صعب جدا، بل ومستحيل، فإليك التالي:
1 - ممكن ذبح النذر وتوزيعه على الفقراء والمساكين لحما أم ملزم على أهل قريته فقط كما نذر؟
2 - ممكن أخذ قيمة ذلك فلوسا وتوزيعها على الفقراء والمساكين؟
3 - إذا لم يقدر على الوفاء بالنذر فهل يجب شيء آخر عليه؟
4 - إذا لم يقدر على دفعها مرة واحدة كلها فمن الممكن أن يقوم بالدفع من دخله الشهري، يعني كل شهر واحدة أو(23/246)
قيمتها أم ملزم يدفعها كلها مرة واحدة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: يجب على الذي نذر نذرا معلقا وكان طاعة لله تعالى أن يوفي بنذره إذا تحقق المعلق عليه، وفي هذه المسألة عليك أن تذبح الغنم المذكورة للموجود من أهل قريتك، وإذا تعذر إطعامهم فأطعمها الفقراء والمساكين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/247)
الفتوى رقم ( 1473 )
س: إنه لم يرزق بأولاد، أخذ يبحث عن علاج، وبعد ذلك نذر قائلا: إن رزقني الله بولد ولم يعين ذكرا أو أنثى- لأذبحن ناقة وأربعة من الغنم قبل تمام الأربعين من ولادته، فأراد الله أن حملت امرأته، وعند الوضع مات المولود قبل سقوطه، فهل يلزمه شيء أم لا؟ ويقول إنه فقير يعسره ما نذر به.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه الوفاء بما نذر به، لأنه علق النذر على رزق الله له بولد، وقد رزقه الله به، وكونه(23/247)
يعيش أو لا يعيش هذا لم يتعرض له الناذر في نذره، وسبب النذر هو كونه لم يرزق بولد، فيقتصر على ذلك ، وأما كونه معسرا فيبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/248)
الفتوى رقم ( 1479 )
س: إني قد نذرت نذرا صفته: إذا من الله علي بكذا اعتكفت ليلة بالمسجد النبوي الشريف وأصوم ذلك اليوم بعد ليلة الاعتكاف، وأختم القران في المسجد النبوي، هذه صفة النذر، ولقد من الله علي بما كنت أتمناه، فذهبت إلى المدينة المنورة كي أفي بالنذر، ولكن وجدت المسجد النبوي الشريف تغلق أبوابه بعد صلاة العشاء، ولم أف بالنذر.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعتكف بالمسجد الحرام . بمكة وتصوم ذلك اليوم الذي بعد ليلة الاعتكاف، فإن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وأما ما ذكرته من ختم القرآن فهذا يمكنك في مسجد المدينة في النهار وفي الأوقات من الليل التي يفتح(23/248)
فيها المسجد، وإن فعلته في المسجد الحرام كفى، وهو أفضل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/249)
الفتوى رقم ( 1481 )
س: سبق أن نذرت قبل امتحانات الدراسة لعام 95 حيث قلت: إذا وفقني الله ونجحت سأذبح ذبيحة، ولم أحدد نوع الذبح بهذا اللفظ، ولم تتح لي الظروف بأن أتم هذا النذر إلى الوقت الحالي، علما بأنني وفقت من الله بالنجاح, آمل إفتائي .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بالنذر، ويجزئ في الوفاء بهذا النذر ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز، وقد أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر فقال: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (1) الآية
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7(23/249)
الفتوى رقم ( 1586 )
س: لي ولد عم زميل في المدرسة، وقمنا برحلة مدرسية لبعض الأماكن، ونزل ابن عمي داخل الماء للسباحة، فأصيب بالغرق وتوفي على إثر ذلك، فنذرت لله تعالى إن عافاني لأحجن عنه، ولكنني إلى الآن لم أحج. هل يلزمني أن أحج عنه أم لا، ومتى يلزمني ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تفي بنذرك إذا استطعت، وبعد أن تحج عن نفسك حجة الإسلام لقول الله تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/250)
الفتوى رقم ( 1783 )
س: والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم ؛(23/250)
لأنها أرخص، وهي واجدة للناقة، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة؟
ج: ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني: (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته ) ، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/251)
الفتوى رقم ( 1781 )
س: نذر إن عاش ابنه دهيران حتى يرد الغنم أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يرعى الغنم النهار كله أن يذبح فاطرا، وإن عاش حتى يقضي من السوق أن يذبح فاطرا، وابنه تتوفر فيه(23/251)
الشروط الثلاثة، فهل يذبح الفطر الثلاث أو واحدة؟
ج: الوفاء بنذر الطاعة أمر واجب، أثنى الله تعالى على فاعله في كتابه الكريم بقوله سبحانه: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) , وأمر الله رسوله صلى الله عيه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله في (صحيحه) عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (2) ، فيلزم الناذر أن يفي بنذره بذبح الثلاث التي نذرها مجتمعة أو متفرقة في مكان أو في عدة أمكنة في يوم أو في عدة أيام، وله أن يذبح عن كل فاطر سبعا من الغنم مجتمعة أو متفرقة على ما ذكر، والأولى المبادرة بذلك إذا كان واجدا ليبرئ ذمته ويحظى بثواب الوفاء بالنذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/252)
الفتوى رقم ( 1819 )
س: امرأة نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة نذرا لله، وبلغ الرشد وقام بخدمتها وأوفت بهذا النذر لعدة سنوات، وقيل لها قبل سنتين: إن ذبحها كل سنة ليس بلازم، وتطلب الفتوى في ذلك .
ج: ما فعلته المرأة المذكورة من الشروع في الوفاء بالنذر بذبحها ذبيحة كل سنة بعد أن أخذ ولدها في خدمتها- هو المطلوب منها، وستثاب عليه إن شاء الله، ويلزمها الاستمرار في ذلك ما دامت قادرة على قيمة الذبيحة، وتقضي ما تركته من ذبح خلال السنتين الماضيتين إتماما للوفاء بالنذر الذي نذرته؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/253)
الفتوى رقم ( 1937 )
س: نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي، وذلك قبل ثلاث سنوات، وأخاف مع الزمان أن(23/253)
أعجز عن ذلك الصيام، هل يجوز لي فدوة أو إطعام مساكين؟
ج: نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (2) فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك ما دمت مستطيعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/254)
الفتوى رقم ( 2096 )
س: إنها نذرت إن نجحت العملية التي ستجرى لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام، ونجحت العملية، وأخذت في الصوم إلى شهر ربيع ثاني 98 ه وأنها عاجزة عن الصوم، وقد لا تطيق طول حياتها، وبلدها بمنطقة جازان، وهي بلد حار، فهل يجزئها عن الصوم شيء آخر، وإذا كان لا يجزى عنه شيء فما الحكم؟
ج: نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء(23/254)
بنذر الطاعة، قال تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (2) فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم « عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم : ((لتمش ولتركب » (3) ولأحمد والأربعة : فقال: « إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام » (4) . وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا: (ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) (5)
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(3) صحيح البخاري الحج (1767),صحيح مسلم النذر (1644),سنن الترمذي النذور والأيمان (1544),سنن النسائي الأيمان والنذور (3815),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299),سنن ابن ماجه الكفارات (2134),مسند أحمد بن حنبل (4/149),سنن الدارمي النذور والأيمان (2334).
(4) صحيح البخاري الحج (1767),صحيح مسلم النذر (1644),سنن الترمذي النذور والأيمان (1544),سنن النسائي الأيمان والنذور (3815),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299),سنن ابن ماجه الكفارات (2134),مسند أحمد بن حنبل (4/145),سنن الدارمي النذور والأيمان (2334).
(5) ( سنن أبي داود ) 3 / 614-615برقم ( 3322)(23/255)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/256)
الفتوى رقم ( 2270 )
س: إنني قلت: يا الله نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت، وتوفي الزوج الأول، وبعد ذلك أخذت رجلا وحملت منه وجئت بولد، فهل يحق لها الوفاء بالنذر، وإن النذر قد حصل على زوجها الأول، والنية يوم تم النذر أنه من الزوج المتوفى. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن النذر يوم حصل كان من أجل أن يرزقها الله بولد من الزوج الأول الذي توفي ولم يولد لها منه إلا بنت فلا يجب عليها أن تفي بنذرها؛ لأن الأعمال بالنيات، ونيتها يوم النذر تعليق الالتزام بالنذر على أن ترزق بولد من الزوج الأول، وهي إنما جاءت بولد من الزوج الثاني لا من الزوج الأول.(23/256)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/257)
الفتوى رقم ( 2776 )
س : لي زوجة ركبت الطائرة من خميس مشيط إلى جدة، ونظرا لكون ركوبها الطائرة لأول مرة نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، إلا أنها تصاب بمرض توشك أن تموت منه، فهل لها رخصة في ترك الصوم والقيام بما هو أخف منه محافظة على حياتها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نذرها الصيام، وأنها تصاب بمرض لا تقوى معه على الوفاء بنذرها وقرر طبيب مختص ثقة أن هذا المرض لا يرجى برؤها منه كفرت عن نذرها كفارة يمين، وذلك بعتق رقبة مؤمنة، أو كسوة عشرة مساكن، أو إطعامهم بإعطاء كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من جنس ما تطعمه هي عادة، وإن قرر رجاء برئها منه وجب عليها الصوم عند القدرة وفاء بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/257)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/258)
الفتوى رقم ( 2978 )
س: نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا .
ج: تجزئك للوفاء بنذرك ؛ لاعتقادك وقت الذبح أنها خالية من الحمل، ولأن المقصود ذبح سمينة وقد حصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/258)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3053 )
س1: أصابني مرض في حنجرتي وهو التهاب شديد، ونذرت لله إن شفيت من هذا المرض أن أفعل ما يأتي:
1 - أصلي لله العزيز كذا ركعة.
2 - أصوم لوجه الله تعالى شهرا كاملا.
3 - أصلي وأسلم على سيدنا محمد كذا صلاة وتسليما: (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد) علما أن المرض لا زال(23/258)
يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا؟
ج1 : نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شرطه؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } (1) ولقوله عليه الصلاة والسلام: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (2) رواه البخاري .
س 2: نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف (زواج) لا لصديق ولا لبعيد، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا؟
ج 2: يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين ؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء. بمثله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي: تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
__________
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/259)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/260)
الفتوى رقم ( 3341 )
س: كان لنا طفل مريض، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى، فأراد الله ذلك، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى. فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته؟
ج: يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى، وإنما كان موته بسبب طارئ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد ؛ لأنها لم تحدد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/260)
الفتوى رقم ( 3928 )
س: لي ابن توفي ويبلغ من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر،(23/260)
وكان ابني الأول، وكنت أكن له من المحبة زيادة عن أخواته بفضل ذكائه وفطنته، وهو في هذا السن حيث كان يتصرف العاقل فعند وفاته نذرت أن أجعل له مبلغ مائة ريال من راتبي الشهري في كل شهر، وأنفقها على أناس ضعفاء، والمبلغ لا يهمني وهو أن أدفع له في السنة 1200 ريالا، إلا أنني قرأت حديثا بأن هؤلاء الأطفال لا يجب طلب المغفرة لهم، بل تطلب المغفرة لأبويهم ؛ لأنهم لم يقدموا شيئا من السيئات. وأنا محتار في هذا النذر هل يجب علي الوفاء به أم لا، مع إفادة عن صحة الحديث في طلب المغفرة لهم. شاكرين لكم، وتقبل الله منكم إنه سميع مجيب.
ج: يجب عليك الوفاء بهذا النذر مدة وجود راتب شهري لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) رواه البخاري في (صحيحه ) ، والحديث الذي ذكرته لا نعلم له أصلا، والدعاء للأطفال الذين ماتوا قبل التكليف لا بأس به، وعمل البر بنية الثواب لهم فيه يزيد في درجاتهم عند الله وفي شفاعتهم لأبويهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/261)
الفتوى رقم ( 4471 )
س: إنني امرأة ضعيفة البنية، وصاحبة أولاد، ولدي ولد معتوه، أي مريض، وقد أعجبت بالصيام، ونذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش، ونظرا لعدم قدرتي على ذلك بسبب أولادي وخاصة المريض منهم، وأصبحت أنا محتارة، فقلت: أتقدم إلى المفتي عسى أن يكون هناك شيء يغني عن الصوم صدقة أو غيرها أو أنه يلزمني، أرجو من فضيلتكم إجابتي وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت من ضعفك عن الوفاء بما نذرت من الصوم، أجزأك أن تكفري كفارة يمين عن ذلك، وذلك بإطعام عشرة مساكين من طعامكم المعتاد، أو كسوة عشرة مساكين تعطين كل واحد منهم ثوبا يستر عورته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/262)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5852 )
س 6: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع؟
ج 6: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/263)
الفتوى رقم ( 11674 )
س: أنا رجل مسلم وأذكر أنه علي نذور، ولكن لا أعرف هذه النذور، وكيفيتها، وأريد أن أوفي بها فما الحل؟
ج: يجب على من نذر طاعة أن يوفي بنذره ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) واجتهد في معرفة نذورك وحصرها قدر استطاعتك.
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/263)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/264)
الفتوى رقم ( 4652 )
س: إنني شاب أبلغ من العمر حوالي 24 سنة، وعندما كان عمري بين 15-16 سنة كان والدي مريضا، فنذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر وهو أن لي عمة كانت مريضة، فنذرت نذرا أنها متى شفيت فسوف أذبح فاطرا، ولكنني لم أوف بهذين النذرين حتى الآن، وفي هذا الوقت أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذه المسألة. علما بأنني في ذلك الوقت لم أعرف قيمة النذر، ولا كيفيته، لذا أرجو منكم إفادتي وإرشادي إلى الطريق الصواب والله يحفظكم.
ج: عليك الوفاء بنذرك ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) رواه البخاري في (صحيحه ) وعليك أن تستغفر الله لتأخيرك الوفاء.
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/264)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/265)
الفتوى رقم ( 4705 )
س: كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها-.(23/265)
سؤالي: هل نذري صحيح ؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وتبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » (2) رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(2) صحيح مسلم النذر (1641),سنن النسائي الأيمان والنذور (3812),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3316),سنن ابن ماجه الكفارات (2124),مسند أحمد بن حنبل (4/430),سنن الدارمي السير (2505).(23/266)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 4910 )
س 3: نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين(23/266)
نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغا معينا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة. أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور ؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة.
س 4: نذرت امرأة لله سبحانه أن أخاها إذا رجع من السفر سوف تذبح شاة، ولكن والله يقول الحق إن هذه المرأة عندما سألتها: هل نذرت لله أم لغيره ؛ لأن كثيرا من الناس عندنا ينذرون لغير الله، فقالت: ما أدري هل كان نذري لله أم لغيره، فما هو عليها الآن؟ مع العلم أنها حددت المكان الذي سوف تذبح فيه الشاة، وهو مكان يذبح فيه لغير الله، فهل تذبح فيه؟
ج 4: هذا نذر معصية، لا يلزمها الوفاء به، بل يجب عليها الاستغفار والتوبة من ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (1) وعليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين.
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(23/267)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/268)
الفتوى رقم ( 5020 )
س: لدي عمة أخت والدي، وقد نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك، ولم تكن مقعدة، والآن وقد قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات، فما هو الحكم بالنذر الذي عليها؟ علما بأنها قد بدأت بالصوم من بعد رمضان الماضي 1401 هـ ، هل يحسب عليها كل اثنين وخميس في شهر رمضان قضاء تقضيه أو ما الحكم في ذلك؟ أرجو توضيح ذلك لي حتى يتسنى لي الشرح لها بالتفصيل ؛ لأنها طلبت مني الاستفتاء، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله يرعاكم.
ج: لا يصح صومها يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان عن نذرها، ولا يجب عليها قضاء ذلك، ولا الكفارة عنه.(23/268)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(23/269)
الفتوى رقم ( 6293 )
س: رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا .. وقد رزق بخمسة عشر مولودا ؛ تسعة أولاد وست بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها؟ علما أن صاحب النذر المدعو (ع. ع. م) قد توفي، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلثا لماله، حيث إن ميتته فجأة، ولم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن ، وخلف(23/269)
الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها، حفظكم الله.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1)
ثانيا: إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(23/270)