القسم- النشوز
الفتوى رقم ( 21418 )
س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها(19/374)
قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.
ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: « اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (1) رواه الخمسة إلا أحمد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134)، والترمذي 3 / 446 برقم (1140)، والنسائي 7 / 64 برقم (3943)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971)، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر)، والبيهقي 7 / 298.(19/375)
الفتوى رقم ( 8736 )
س: إنني قد زوجت ابنتي لشخص قريب لي، وعاشرها ما يقارب الأربعة أشهر، وبعدها جاءت إلى بيتي وبقيت حوالي ثمانية أشهر ولم يراجعها، وفي إحدى الليالي حضر زوجها وأنا كنت غائبا عن البيت، وحصل بينهم كلام ثم انقض عليها بالضرب والخنق، وقد أنقذها أفراد الأسرة الموجودون معها في البيت(19/375)
-نسائي وأولادي- وذهب بليلته، وفي اليوم الثاني حضرت وأخبروني بما حصل، وقد تجاهلت الموضوع، ولكنه لم يراجعها لمدة ثلاث سنوات، وفي 10 \ 3 \ 1405هـ حضر زوجها المذكور وقد طلب مني إرجاعها إليه، وإنني لم أمانع في ذلك، قلت له اتفق مع زوجتك ولا مانع لدي، وقد طلبت منه زوجته أن يشتري لها بعض الحلي الذهبية ومبلغا من المال، وأن يحضر لها بيتا شرعيا، ووافق على ذلك، وفي 27 \ 3 \ 1405 هـ حضر وأحضر كما طلبت زوجته ما عدا البيت الشرعي، وقد سلمها بيدها الذهب وعشرة آلاف ريال، وفي اليوم الثاني عاد إلى البيت في غيابي واسترجع ما دفعه لزوجته بالأمس من فلوس وذهب، وأنا لا أسعى بالفرقة بينهم، وقد قمت بسابق الأمر بمحاولة الوفاق بينهم، وسأقوم في المستقبل بذلك.
وسؤالي الآن هو: هل هي تحل له بعد اعتدائه عليها بالضرب والخنق كزوجة له، وكذلك هجره لها ثلاث سنوات متتالية وقد أنجبت منه بنتا لا كسوة ولا مصروف ولا أي حاجة أخرى، وهل ما دفعه لها بالأمس واسترجعه اليوم من حلاله؟ هل هو يعتبر أو لا حلاله؟ علما بأن المذكور ليس له مهر، بل زوجته وشاركته بتجهيز أموره المنزلية، ولم أطلب منه ريالا واحدا.
أطلب من فضيلتكم الرد على ما ذكرت.(19/376)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فليصلح بين الزوجين جماعة من أهله وجماعة من أهلها، فإن وفق الله بينهما واصطلحا وتراضيا فالحمد لله، وإلا فمرجعهما المحكمة، فهي التي تفصل بينهما وتعطي كل ذي حق حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/377)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14594 )
س4: رجل يشتكي من نفور زوجته من الفراش من قديم، وله منها ثلاثة أطفال، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة أكثر، فإذا اقترب منها تقول له: إني مريضة، أو متعبة، وتتعذر بأعذار مستمرة، وهو صابر ويذكرها دائما بالرغم بأنها خريجة من الجامعة ومعلمة، وتطالبه بخادمة، وطلباتها مستمرة، وإذا احتاج لزوجته ولم توافق أنزل على فراشه خشية على نفسه الزنى، فهل يجوز له الزواج بثانية أم لا؟ وما نصيحتكم؟ وما حكم إنزاله؟
ج 4: الزواج بثانية لم يكن حراما أو مكروها، وإذا وجد الإنسان من نفسه القدرة المالية والبدنية على الزواج بثانية شرع له(19/377)
ذلك، مع العدل بينهما، وعليه أن ينصح زوجته وتذكيرها بالله، وعظم حق زوجها عليها، ووجوب طاعته بالمعروف، وعليه أيضا الرفق معها، وبحث أسباب نفورها، وعليه التوبة من الاستمناء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/378)
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ( 15920 )
س2: ما حقيقة النشوز؟ وهل يكون من الطرفين معا أم من الزوجة فقط؟
ج2: النشوز: هو امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر، فيكون من الزوجين، قال تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } (1) وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعن عائشة رضي الله
__________
(1) سورة النساء الآية 128(19/378)
عنها في قوله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } (1) قالت: « هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي. فذلك قوله تعالى: » (3) وفي رواية قالت: « هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: فلا بأس إذا تراضيا » (4) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 128
(2) صحيح البخاري النكاح (4910),صحيح مسلم التفسير (3021),سنن أبو داود النكاح (2135).
(3) سورة النساء الآية 128 (2) { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }
(4) البخاري 6 / 153، ومسلم 4 / 2316 برقم (3021)، وابن جرير في (التفسير) 9 / 270، 271 برقم (10584- 10586)، ت: شاكر، والنسائي في (الكبرى) 6 / 329 برقم (11125)، وابن أبي شيبة 4 / 202- 203 البيهقي 7 / 296.(19/379)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 516 )
س1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل هل له أن يستعيد ابنته منه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/380)
الفتوى رقم ( 4852 )
س: هذا رجل له زوجة معه منذ 17 سنة، وما هناك نزاع أكثرها بأحسن عشرة، ومنذ ثلاث سنوات وهذه الرابعة دب الخلاف، تدعي أنه بغير اختيارها، وكل عام من حدوث هذا الخلاف تزداد، وهذا العام بأشد، وتعالج ولم يجد شيئا لكنه رأى في المنام مرة كأنه يخيل إليه فراقها، والمرة الثانية زوجها متكئ على جدار، وهي بجانب رجل يعرفه كأنه تزوجها، ويخيل إليه الاستنكار من كشفها له، أي: زوجها، وهي عند هذا الرجل لباس عادي كالمرأة مع زوجها، وبسرعة قام هذا الرجل وذهب وهي مثل. فما ترى ذلك والله حسبنا ونعم الوكيل؟
ج: عليه أن يجتهد في حسن عشرة زوجته، وعليها أيضا أن تجتهد في حسن عشرة زوجها، وأن يوسطا بينهما من أقاربه وأقاربها من ينصحون لهما، ويعظونهما ويصلحون من شأنهما، عسى الله أن يزيل ما بينهما من خلاف. أما رؤياه في المنام المرة الأولى، أنه يخيل إليه فراقها فلا أثر له في الحياة الزوجية، ولا يعتبر طلاقا، وكذا ما رآه في منامه المرة الثانية من أنها كشفت لرجل كما تكشف المرأة لزوجها لا يعول عليه؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم ولا تثبت بها جريمة.(19/381)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/382)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8420 )
س1: رجل كان متزوجا مدة عشرين سنة أو أكثر، ولكن بعد ذلك تزوج مرة ثانية، وبعد زواجه طلق زوجته الأولى، ولكنه بعد ثلاثة أشهر ذهبت زوجته الثانية فأرجع الأولى إلى ذمته، ولكنه لا يتكلم معها رغم أنها على ذمته، يدخل البيت ويأكل مما تقدم له من الطعام والشراب، ولكنه لا يتكلم معها أو يحدثها، ومضى على هذه الحالة سنة كاملة، وحاول أصحاب الحلال التوفيق بينهما، ولكنه كان يرفض باستمرار، ما حكم الشرع في هذا الشيء؟
ج1: وردت الأدلة الشرعية بحسن المعاشرة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يمسك بزوجته بمعروف وإحسان، ويحرم عليه أن يمسكها إضرارا وإلحاقا للأذى بها، كما أنه يجوز للمرأة إذا كرهت زوجها لسوء معاشرته أن تطلب فراقه، ولو كان من قبل الحاكم الشرعي.(19/382)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/383)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9842 )
س4: هنالك أهل زوجة يقومون بتخبيب الزوجة على زوجها، ومنعها من زوجها بالضغوط وبالتهديد ويطلبون الطلاق، ما حكم الشرع بمثل هؤلاء في هذا الزمان؟ أفتونا مأجورين.
ج 4: يحرم تخبيب المرأة على زوجها؛ لورود الأدلة بالنهي عن ذلك، ومرتكب ذلك آثم وفاسق بفعله المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/383)
الفتوى رقم ( 10726 )
س: ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها حقوقه - يعني إذا أراد الزوج أن يجامع زوجته والزوجة ما ترغب وتمنع زوجها من ذلك مع كونها صحيحة ليس عندها أي عذر؟ وما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة، وهو من أقرباء(19/383)
الزوجة؟
ج: أولا: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح » (1) وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » (2) وفي رواية: « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (3) . ثانيا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده » (4) واللفظ لأبي داود وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1736),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(3) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/519),سنن الدارمي النكاح (2228).
(4) أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170)، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.(19/384)
الفتوى رقم ( 13865 )
س: أنا زوجة منذ 37 سنة، ومنذ 8 سنوات منعت زوجي من الجماع معي، وأعامله معاملة غير طيبة، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج: يجب على الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تعامله بإحسان؛ ابتغاء مرضاة الله جل وعلا، ولا يحل للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إلا بعذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/385)
الفتوى رقم ( 14684 )
س: لي زوجة إذا طلبت منها أن تنام معي تقول: ما أنام معك إلا بشرط أن تعطيني مبلغا من المال، وعندي منها ولدان وأنا لست موظفا لكي أعطيها مبلغا من المال، أشتغل بيدي في الحصباء فقط، الحمد لله أقدر أطلع في اليوم مصروف البيت، ولكن طلبها هذا صعب، وإني لا أريد كثرة مال، ما أريد إلا رضا الله والجنة التي أعدت للمتقين، نسأل الله ألا يحرمنا، قلت لها: هذا حرام تعملينه، قالت لي: بلى حلال -يخسى الحرام-(19/385)
تستهزئ بي. أفيدوني عن هذا هي تقول: حلال. وجزاكم الله خيرا ويحفظكم للمسلمين.
ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1) وقال: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } (2) فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، لا سيما إذا دعاها للفراش، وعلى الزوج أن يحسن عشرتها ولا يقبحها وأن ينفق عليها النفقة الشرعية من المسكن والمطعم والكسوة، كمثلها من نسائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 19
(2) سورة البقرة الآية 228(19/386)
الفتوى رقم ( 13328 )
س: إنني مسلمة من دولة باكستان أبلغ من العمر 27 عاما، وأحمل بكالوريوس طب وجراحة، تزوجت منذ عامين ولم أرزق بأطفال حتى هذه اللحظة، أعيش مع والدتي بالمملكة(19/386)
العربية السعودية بصورة مستمرة منذ 1394هـ باستثناء سنوات الدراسة الجامعية، والتي قضيتها خارج المملكة، والجدير بالذكر أن والدتي مطلقة وتعيش هي الأخرى مع والدها، تعرفت على زميل لي أثناء أيام الدراسة الجامعية، وتزوجته، وهو خريج كلية الطب التي تخرجت فيها بباكستان لقد تمت عملية الزواج أثناء سنة التدريب (الامتياز) التي يقضيها الأطباء الجدد بموجب لائحة ممارسة مهنة الطب بدون مقابل راتب، بإحدى المستشفيات المعترف بها، ولما لم يكن في مقدور زوجي القيام بالإنفاق علي وتوفير السكن المناسب لي، حيث لم يكن له سكن قائم بذاته، أو مصدر دخل ثابت ومستمر، هذا الوضع دفعني للعودة إلى المملكة العربية السعودية للإقامة مع والدتي، وذلك بموافقة زوجي المسبقة، كانت خطتنا وأملنا أن نوفق في البحث لإيجاد وظيفة لزوجي بالمملكة بعد انتهائه من فترة التدريب (الامتياز) حتى يتسنى لنا العيش تحت سقف واحد، ولكن الأمور لم تسير كما كنا نخطط لها، وباءت محاولاتنا بالفشل، لم يتمكن زوجي دخول المملكة بغرض العمل فيها، وعلى الرغم من ذلك لم يبذل زوجي من جانبه أية جهود تذكر للحصول على عمل وظيفة في باكستان يعتمد عليها، بل على العكس، حتى الوظائف التي يحصل عليها يتركها بعد فترة وجيزة للبحث عن وظائف أخرى،(19/387)
وأخيرا قرر قبل عام بالتحديد من الآن عدم البحث عن أي عمل، وفضل البقاء في منزل أسرته وتكريس جهوده لمواصلة دراساته العليا، لقد جلس ثلاث مرات للامتحان المقرر، إلا أنه لم يحالفه النجاح، وخلاصة وضعه أنه لم يحصل على وظيفة عمل يعيش منه، وكذلك لم يوفق في اجتياز الامتحان لمواصلة دراسته العليا، كما أنه ليس قادرا على القيام بالتزاماته وواجباته نحوي كزوجة له.
لقد استدان مني زوجي منذ عقد زواجنا حتى هذه اللحظة مبلغا يصل إلى (000, 80) روبية باكستانية، على أمل أن يرد هذا الدين متى ما توفر المبلغ لديه، تسلمت في الآونة الأخيرة رسالة منه مفادها أنه لا يستطيع البتة تسديد الدين الذي عليه، كما وعدني سابقا.
الحقيقة أن أسرة زوجي لم توافق بادئا ذي بدء على زواجنا، وخلال الأيام الأولى من زواجنا وقعت مشاجرة بين زوجي وأحد إخوته الأشقاء، استخدمت فيها آلات حادة (السكاكين)، حيث طعن زوجي طعنة في أحشائه، كادت تؤدي إلى وفاته، إلا أن زوجي أخبرني بأن تلك المشاجرة لا صلة لها بأمر زواجنا، بل كانت تتعلق بالشؤون الخاصة لأسرته، وتلا ذلك أن قررت أم زوجي طرده من البيت، وأخيرا التأم شمل الأسرة، إلا أنهم لم(19/388)
يوافقوا على قبولي زوجة لابنهم حتى هذه اللحظة.
ولما كانت ظروف زوجي المادية لا تسمح له بالنفقة علي كزوجة له، وعدم إحساسه واهتمامه بتحقيق رغباتي الجسدية والمادية والعاطفية، هذا بالإضافة على اعتماده كثيرا علي في بعض النواحي المادية. كما كشفت لي الأيام أن زوجي رجل لا يقدر المسئولية كما ينبغي.
الحقيقة: تتسم أسرة زوجي بالعنف والقسوة وشدة الانفعال، كما أنها غير راضية من زواجي من ابنهم، وهذا يعني أن بقائي أو عيشي مع هذه الأسرة قد يلحق بي الأذى ويعرض سلامتي للخطر الأكيد، كما أنه ليس هناك من ضمان لتجنب أذاهم عند انتقالي للسكن معهم في دارهم، وحيث إن زوجي ليس له منزل منفصل خاص به -والحق يقال- لقد نما في نفسي أخيرا شعور عارم بكراهية زوجي للأسباب السابقة الذكر، الأمر الذي دفعني إلى طلب الطلاق مرارا وتكرارا من زوجي، إلا أنه لم يستجب لطلبي الخاص بالطلاق.
سماحة الشيخ، تتلخص مشكلتي في النقاط التالية:
1 - لم يستطع زوجي إعالتي والنفقة علي منذ عقد زواجنا، مضى على ذلك عامان كاملان.
2 - ليس هناك من أمل متوقع في أن يحصل زوجي على وظيفة عمل في المستقبل المنظور ليؤمن لي العيش الكريم.(19/389)
3 - سلامتي الشخصية معرضة للخطر لو أجبرت على الإقامة مع أسرة زوجي تحت سقف واحد.
4 - وضع أسرتي يفرض علي العيش مع والدتي المطلقة منذ عام 1408هـ والتي لها بنتان أخريان، والتي لا تتلقى أية مساعدات مالية من والدي.
5 - ليس لي مصدر دخل أعتمد عليه، حيث إنني لم أحصل على عمل بعد.
6 - سنوات عمري تجري سراعا وأنا كغيري من بنات حواء أرغب في تكوين أسرة، وأن يصبح لي أطفال وزوج يكون عونا لي على نوائب الدهر.
7 - صبحت أكره زوجي إلى الحد الذي جعلني لا أقدر على القيام بواجباتي نحوه كزوج لي.
8 - هل لي أن أطلب حق الطلاق من زوجي؟
9 - ما هو الموقف الأنسب من وجهة النظر الشرعية والذي يجب أن يتخذه زوجي حيال طلبي الانفصال عنه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلك حق طلب الطلاق، وليس عليك إثم في ذلك.(19/390)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/391)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18768 )
س5: أنا امرأة في الستين من عمري، ولي تسعة أبناء، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها، لم أطلب منه الطلاق، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي؟
ج5: إن كان الخطأ منك فأنت آثمة، وتعتبرين ناشزا عن زوجك، وعليك التوبة وطلب رضاه، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/391)
الفتوى رقم ( 11189 )
س: لي أخت منتقبة مصلية صائمة تخشى الله، ولا نزكي على الله أحدا، متزوجة ولها ثلاثة أبناء وبنتان، متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وزوجها تارك للصلاة إلا في رمضان أو بعض المناسبات الأخرى، لا يغتسل من الجنابة باليومين والثلاثة وحتى الجمعة لا يصليها ولا يغتسل من أجلها، لا يخرج زكاة ماله، يتعامل مع البنوك، يجلس مع أصدقاء السوء مشهود لهم بذلك، يذهب إلى دول أوربية وإلى بعض البلاد العربية بقصد التنزه والفسحة والدول الأوربية هذه مشهورة بالفسق والفجور. أختي زوجته تتنصت عليه أحيانا أثناء وجود أصحاب السوء عنده، فتسمعه يتكلم مع أصحابه عن مغامراته أثناء رحلاته بصورة يعف اللسان عن ذكرها، يهوى الاختلاط ويميل إلى بنات حواء بصورة مزرية وملفتة للأنظار، وفي الآونة الأخيرة صادقه رجل من رجال الدين ونصحه ورغبه في الجنة وحذره من عقاب الله بشدة، فعاد الزوج يصلي ويغتسل من الجنابة ولكنه يماطل في إخراج الزكاة، وما زال يتعامل مع البنوك الربوية، وإذا اختلط في حفلة أو عرس بالجنس الآخر ينسى نفسه ويتحدث ويضحك ويمزح مع بنات حواء. شيخنا الجليل، إن أختي دائمة النصح والإرشاد لهذا الزوج،(19/392)
ولكنها تخفي عن والدها أمر زوجها بهذه الصورة التي لو علمها وعرفها عن هذا الزوج ربما طلق ابنته منه، والزوج لا يبالي بشيء، لا بالزوجة ولا بالأبناء. والآن:
1 - هل يلحق بأختي -الزوجة- إثم نظرا لسكوتها عليه وعدم إطلاع والدها على سلوكه وحقيقة أمره؟
2 - هل ما ينفقه الزوج على أختي وأولادها من هذا المال - البنوك- هل سيلحقها إثم أو معصية؟
3 - إذا رجع الزوج لسابق عهده وترك الصلاة وتنكب الصراط ما هو موقف الزوجة؟ وهل عيشتها معه على هذا النحو من أجل تربية الأبناء هل حرام أم حلال؟
أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على أختك أن تخبر والدها بجميع سيرة زوجها من أجل أن يعمل على تخليصها منه؛ لأن تخليصها منه واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/393)
الفتوى رقم ( 5505 )
س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟
ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » (1) أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا.
__________
(1) أحمد 5 / 277، 283، وأبو داود 2 / 667 برقم (2226)، والترمذي 3 / 493 برقم (1187)، وابن ماجه 1 / 662 برقم (2055)، والدارمي 2 / 162، وابن أبي شيبة 5 / 271،272، وابن حبان 9 / 490 برقم (4184)، والطبري في (التفسير) 4 / 569- 571 برقم (4843، 4844) ت: شاكر، والحاكم 2 / 200 والطبراني في (الأوسط) 5 / 333 برقم (5469)، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 7 / 316.(19/394)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/395)
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 8844 )
س 17: رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟
ج17: ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/395)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10733 )
س3: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟
ج3: يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/396)
الفتوى رقم ( 11984 )
س: إن السيدة: (ن. ع) هي زوجة (ا. ك) وقد استنكفت من زوجها (ا. ك) استنكافا شديدا، وتنفرت منه تنفرا، وذلك بعدما سمعت الإشاعات المنتشرة فيما بين الناس، من صدور فعل الزنا البغيض من زوجها (ا. ك) مع بنت أخيه، مما أدى إلى إنكارها الشديد بأنها لا ترضى على أية حال بالحياة الزوجية مع زوجها (ا. ك). وأعقاب ذلك قد بذلت الزوجة (ن. ع) جهدها الحثيث في أن يطلقها زوجها، وعندما لم تفز في مرامها حاولت أن تخلص نفسها بالخلع، ولكن الزوج لم يرض بهذا كله، فلا طلقها ولا خالعها. وأخيرا لجأت الزوجة إلى أن تقدم الزوجة قضيتها إلى اللجنة(19/396)
الشرعية المحلية المكونة من عدة علماء عاملين صالحين، من أعيان نفس البلدة، والتي تسمى هنا بالمحكمة الشرعية، طبقا للغة المحلية، وطالبت الزوجة المحكمة بفسخ نكاحها. فاللجنة الشرعية بذلت بدورها جهودها الجبارة في أن يطلقها زوجها أو يخالعها، ولكن اللجنة المحلية أيضا فشلت في مساعيها، والزوج لا يرضى بتطليقها ولا يخالعها. ومن المعلوم أن هذه البلاد -بلاد الهند - ليست دولة إسلامية، ولا يوجد فيها قضاة شرعيون، والمرأة هذه مسكينة عاجزة، كما أن كرامتها وشرفها وعفافها كلها مهددة للخطر، بل قد يحدث منها الانتحار، والحالة هذه -لا قدر الله- قد يكون أن ترتد من دينها، وإن مشاكل النفقة والكسوة واحتياجات الحياة اليومية من أهم الأمور التي أحيطت بها الزوجة في مثل هذه الظروف القاسية، تحيل اللجنة الشرعية إلى سماحتكم رجاء أن تنظروا فيها بعين الاعتبار، وتتكرموا بإيضاح ما يأتي: إن فسق الزوج وفجوره قد سبب في استنكاف الزوجة من زوجها فأصبح تنفر الزوجة الطبيعي سببا في فسخ النكاح. فالسؤال هنا: هل يصح أن يفسخ النكاح في هذه الحالة قضاء؟ إذا كان جوابكم بنعم، فاللجنة الشرعية تنفذ حكمكم في هذه القضية وستبقى مثل هذه المراجعات في المستقبل إن شاء الله في(19/397)
الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة.
ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/398)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18509 )
س1: زوجة متدينة تقوم بتعاليم الإسلام، وزوجها رجل عاص يشرب الخمر، فما حكم الدين في ذلك، هل يجوز أن تطلق منه أم لا؟
ج1: إذا كان مستمرا على شرب الخمر فلها أن تطلب الفراق منه؛ لئلا يؤثر عليها وعلى أولادها.(19/398)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/399)
الفتوى وقم ( 20612 )
س: أفيد سماحتكم بأني امرأة متزوجة منذ 21 عاما، ولي ستة أبناء وبنات، ويحدث بيني وبين زوجي خلافات كثيرة سببها الرئيسي عدم أداء زوجي للصلوات الخمس بشكل منتظم، حيث يصلي بعض الفروض ويترك البعض، وأحيانا يصلي في المسجد وأحيانا لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، وخاصة صلاة الفجر التي لا يصليها إلا نادرا، إلا أنه يصلي الجمعة بشكل دائم، إضافة إلى ذلك فإنه يدخن، وقد ناصحته كثيرا، وذكرته بعاقبة تركه للصلاة، وعدم مواظبته عليها، إلا أنه لم يتجاوب. آمل من سماحتكم إفادتي ونصحي: هل أستمر معه والوضع كما ذكرت، أم أطلب الطلاق؟ وكيف نحث أبناءنا على الصلاة؟ حيث إن العدوى انتقلت إليهم، فهم لا يصلون إلا بصعوبة، وبعد إلحاح كبير مني، فهل مسئولية ذلك علي أنا أم على والدهم؟ حيث إنني امرأة لا يستمعون إلى نصيحتي لهم إلا بعد شق الأنفس، آمل إفادتي خاصة وأن هذا الوضع انعكس على(19/399)
نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية.
ج1: إذا كان زوجك على هذه الحالة وهي ترك الصلاة نهائيا ولو في بعض الأحيان، فالواجب عليك طلب الفراق منه؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (1) والمسلمة لا يجوز بقاؤها مع كافر؛ لقوله الله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (2) ومسئولية الأولاد على الوالدين جميعا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع » (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3 / 370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886، 887، 888 من حديث جابر.
(2) سورة الممتحنة الآية 10
(3) أخرجه أحمد في المسند 2 / 187، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدارقطني في السنن 1 / 230 والحاكم في المستدرك 1 / 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة.(19/400)
الخلع
الفتوى رقم (/227 4 /227 )
س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب(19/400)
استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (227) وتاريخ 19 \ 11 \ 1391 هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س.م) زوجته (ف.م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم 8 \ 11 \ س1391 هـ. انتهى المقصود.
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م.ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع.(19/401)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(19/402)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 33 )
س2: خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(19/402)
الفتوى رقم ( 103 )
س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف)، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟
ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.(19/403)
أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(19/404)
الفتوى رقم ( 112 )
س: كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه، ولكن سمحت في ذلك المبلغ، ولم أتسلم منه شيئا، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع، وتنازلي عن المبلغ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد، أرجو فتواكم في هذا الموضوع. وقد تضمنت وثيقة الخلع: أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع، إلا إذا تزوجت قبل ذلك، فيدفعه فورا. اهـ.(19/404)
وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ 16 \ 3 \ 1390هـ، أن (ع. ي.ع) متنازل عن عوض المخالعة.
ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي.ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي.ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(19/405)
الفتوى رقم ( 179 )
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2 \ 877) وتاريخ 2 \ 6 \ 1392هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (736) وتاريخ 1 \ 6 \ 1392هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على(19/405)
الصك الصادر بعدد (188) وتاريخ 3 \ 28 \ 1392 هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟
وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور.
وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا(19/406)
ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/407)
الفتوى رقم ( 365 )
س: تخالعت مع زوجها (م. ب. خ)، وإنها الآن ترغب الرجوع عليه، وهو يرغب الرجوع إليها، ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، من أنها خالعت زوجها فطلقها، فإذا لم يكن طلاقه ثالث طلاق صدر منه عليها، فيجوز له أن يتزوج بها بعقد ومهر جديدين، برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/407)
الفتوى رقم ( 357 )
س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟
ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/408)
الفتوى رقم ( 991 )
س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا، وبعد ما وضعت طلقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟
وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،(19/408)
أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكا برقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394 هـ.
ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج)، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.(19/409)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/410)
الفتوى رقم ( 1295 )
س: كان بينه وبين عمه (أبي زوجته) كلام عندما أراد السفر بزوجته، فمنعه، فقال له: اسمح لي في الألف التي عندي لك وابنتك بارك الله لك فيها، فقال: سامحك الله. ويسأل ماذا يترتب على ذلك؟
ج: إذا كان مقصود والد زوجة السائل بقوله له: سامحك الله، التنازل عن الألف ريال الذي يطالب بها بناء على رغبة السائل في التنازل له عنها، مقابل تركه زوجته - فهذه مخالعة، تبين بها زوجته بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، إن لم تكن هذه المخالعة ثالث طلاق صدر منه على زوجته، فإن كانت ثالث طلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/410)
الفتوى رقم ( 8990 )
س: امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟
ج: إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث « امرأة ثابت بن قيس، أنها جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أتردين عليه حديقته؟ "، فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها » (1) رواه البخاري . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما.
__________
(1) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري 6 / 170، والنسائي 6 / 169 برقم (3463)، وابن ماجه 1 / 663 برقم (2056)، والدارقطني 3 / 254-255، والطبري في (التفسير) 4 / 552 برقم (4807)، ت: شاكر، والبيهقي 7 / 313، والبغوي 9 / 193 برقم (2349).(19/411)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/412)
الفتوى رقم ( 21355 )
س: سبق أن حصل خصام بيني وبين زوجتي الشرعية (ع. أ. م. ع) وقد رزقت منها بولد وبنت، وحيث قد حصل نزاع مما أدى إلى مخالعة هذه المرأة، وبرد مبلغ أربعين ألف ريال (40 000) قبضتها وصدر لها صك شرعي برقم (126) وتاريخ 24 \ 6 \ 1418 هـ، وتبين من هذه المرأة وولي أمرها رغبتها العودة إلي، فأرجو الفتوى في ذلك، وما يتوجب على رجوعها إلي؟ جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم.
ج: لا مانع من تزوجك لهذه المرأة التي خالعتها بعقد جديد ومهر جديد إذا حصل التراضي بينكما على ذلك؛ لأن الخلع يعتبر بينونة صغرى لا يمنع الزواج على الصفة المذكورة ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/412)
الفتوى رقم ( 19783 )
س: إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغا معينا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علما أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى.
ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بحمد الله- المجلد التاسع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه- بإذنه تعالى- المجلد العشرون، وأوله (الطلاق).(19/413)
الطلاق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4172 )
س1: ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور؟
ج1: إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه، وترجح له أن يطلقها فطلقها- فليس عليه في ذلك بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/5)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11003 )
س2: إني متزوج والزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟
ج2: الزواج من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبه يكمل المرء دينه، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة(20/5)
وصدق النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/6)
الفتوى رقم ( 17380 )
س: أنا رجل تزوجت من بنت عمي، وحيث إنني تزوجتها وأنا كاره هذا الزواج وليس لي الرغبة في الزواج منها، ولكن الوالد أصر على ذلك وعلى الزواج منها، وقال لي: إذا لم تصلح معك طلقها، وأنا الآن في المملكة ثلاث سنوات لم أذهب إلى مصر والآن أريد أن أسافر وأريد أن أطلقها حيث إنني أقصر تقصيرا شديدا في حقها، بسبب عدم رغبتي فيها، وأقصر في حقها الزوجي، فهل عند طلاقي لها أكون قد ظلمتها، وهل لها حق عندي؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الحال كما ذكرته في سؤالك، فيشرع لك الأخذ بأسباب استصلاح الحال، لعله يحصل ضم بمعروف، وإن لم تتمكن وأصررت على الطلاق فليكن تسريحا بإحسان، طلقة واحدة، ويلزمك نفقتها وكسوتها وسكناها مدة العدة، وهكذا ما قبلها إن(20/6)
كنت لم تنفق عليها إلا أن تسمح بذلك، وإن بدا لك أن تراجعها فلك ذلك ما دامت في العدة، إذا لم تسبق هذه الطلقة بطلقتين قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/7)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18416 )
س4: أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والدي، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والدي، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناو بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والدي فهل أطلق أم لا؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } (1)
ج 4: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام
__________
(1) سورة الطلاق الآية 1(20/7)
الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/8)
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4497 )
س3: لماذا يضع الإسلام الطلاق في يد الزوج وحده، وما الحكم إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته، وكيف يقال: إن الإسلام سوى بين والمرأة والرجل؟(20/8)
ج3: أولا: وضع الله الطلاق بيد الزوج وحده لحكم عظيمة منها: 1- قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه، وبعد نظره لعواقب الأمور، بخلاف المرأة فليست كذلك. 2- قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته، فهو عماد البيت ورب لأسرته. 3- أن المهر يجب على الزوج، فجعل الطلاق في يده؛ لئلا تطمع المرأة، فإذا تزوجت وأخذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا، وهذا يضر الزوج، وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في قوله عز وجل: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (1) ثانيا: إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته فيرجع في ذلك إلى المحكمة. ثالثا: جعل الله للرجل أحكاما تخصه، وجعل للمرأة أحكاما تخصها، وجعلهما مشتركين في كثير من الأحكام، والمرجع في ذلك هو الشرع.
__________
(1) سورة النساء الآية 34(20/9)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/10)
الفتوى رقم ( 5245 )
س: نفيد فضيلتكم بأنه سألني بعض الناس من الدول الشقيقة بخصوص العصمة، هل تجوز بأن تكون بيد المرأة طلاق زوجها؟ أفيدونا.
ج: الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلا فإن وليه يقوم مقامه، وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33).(20/10)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8065 )
س1: إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك؟
ج1: إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق، وليس عليها كفارة، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/11)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 17883 )
س 10: ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة؟
ج 10: الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (1) لكن إذا وكل
__________
(1) سورة الطلاق الآية 1(20/11)
الزوج زوجته على طلاق نفسها ثم أوقعت الطلاق- وقع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/12)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6391 )
س5: هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل؟
ج5: إذا نصحت ولم تصل وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى: { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(20/12)
الفتوى رقم ( 4895 )
س: أفيد فضيلتكم بأني في ليلة الأحد الموافق(20/12)
14 \ 8 \ 1402هـ، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حدث نقاش بيني وبين زوجتي (ق.ح. ش) ومما أدى إلى خروجي عن تحملي لأكثر مما حصل من نقاش، حيث وقع مني لفظ طلقة واحدة فقط، قلت: (أنت طالق) وبعد ذلك حملتها هي وطفليها إلى منزل أخي حتى أتمكن من الاستفتاء، ومعرفة ما يقتضيه الشرع، علما بأنها غير حامل، وترضع طفلتها ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه طلاق، فأفتوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يقع عليك بطلاقك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/13)
الفتوى رقم ( 754 )
س: تزوج امرأة مسلمة اسمها (ز.ع.ز) وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها(20/13)
وطلب منه طلاقها مبينا له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل: هل حرمت عليه شرعا، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علما بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى: { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } (1) وقال: { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (2) وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها: أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من بدل دينه فاقتلوه » (3) وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها. وأما قول السائل: (وما حكم القانون في ارتدادها بغير
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2) سورة المائدة الآية 5
(3) صحيح البخاري الجهاد والسير (2854),سنن الترمذي الحدود (1458),سنن النسائي تحريم الدم (4060),سنن أبو داود الحدود (4351),سنن ابن ماجه الحدود (2535),مسند أحمد بن حنبل (1/282).(20/14)
علمي) فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/15)
الفتوى رقم ( 4586 )
س: لقد حصل منازعة كلام وزعل بيني وبين زوجتي، وقد قلت لها: تراك طالق، ولم يكن قصدي الطلاق فعلا، إنما هو تأثر الغضب، وقالت ردا علي: أنا لن أذهب من عند الأولاد، فإذا أردت الذهاب أنت فاذهب، ومكثنا نحن الاثنين مع الأولاد في بيتنا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحمل في نفسي أحاسيس؛ لذا أرجو إفادتي أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، ثم إن لم تكن آخر ثلاث تطليقات فلك مراجعتها بشهادة عدلين ما دامت في عدتها، والعدة بالنسبة لمن تحيض ثلاث حيضات، وبالنسبة للحامل إلى وضع حملها، وبالنسبة لغير الحامل ومن يئست من الحيض ثلاثة أشهر، أما إذا كان طلاقك هذا آخر(20/15)
ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، ويطأها ويطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها فتحل لك بعقد نكاح ومهر جديدين برضاها، وقد أسأت بإقامتك معها في هذه الصورة، لأنها بائنة منك، فاستغفر الله وتب إليه، ولا تعد لمثل ذلك؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/16)
الفتوى رقم ( 4420 )
س: ما قولكم دام فضلكم في الشرع: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وأشهد على نفسه كتابة، ولكن لم يخبرها بذلك، ولا الشهود أخبروها بذلك، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها(20/16)
مع أمها وابنها، وهو يأكل وحده وتقوم بواجبه الخادمة، سواء يواكلها في أوقات الضرورة؛ عندما يكونون عندهم ضيوف أو غير ذلك من الضروريات، مع العلم أنه يقوم بكل ما يلزمها من مأكل ومشرب وخلافه من ضروريات الحياة، ما عدا مثل ما سبق أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يقربها، والسبب في عدم إخبارها هو أن الابن في آخر السنة للدراسة في الثانوية العامة، وبعدها يدخل الجامعة، وخوفا من أن يحصل له صدمة أو انزعاج ويسقط في الدراسة، وللمعلومية أن الزوجة لها أولاد وبنات آخرون متزوجون، وسكنهم وإقامتهم وحدهم، هذا هو الواقع. ما حكم ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب. ونظرا إلى أن (ع.ج) قد توفي، فإن ولده يسأل عن صحة هذا الطلاق.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن الطلاق الحاصل من (ع.ج) لزوجته (ح.أ) معتبر، وهو طلقة واحدة، فإذا كانت قد خرجت من العدة قبل وفاته أو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات- فإن الزوجة لا تعتد ولا تحد على (ع.ج)، ولا ترثه، أما إن كانت لم تحض ثلاث حيضات قبل وفاته، وكانت الطلقة المذكورة ليس قبلها طلقتان، فإنها لم تزل في العدة، وعليها أن(20/17)
تنتقل عنها إلى عدة الوفاة، وعليها أن تحاد، ولها الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/18)
الفتوى رقم ( 2794 )
س: أنا (م.ع.أ) إنني في 12 \ 9 \ 1399هـ رمضان، سألوني: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم 13 \ 9 \ 1399هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، (س.ع.ش)، (س.م.ش)، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي (ظ.س.م.ق).
ج: يعتبر قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها.(20/18)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/19)
الفتوى رقم ( 3496 )
س: هل يحق للمطلق أن يجلس مع مطلقته إذ أن المطلقة لها منه أولاد ويعيشون مع أمهم، وأبوهم يذهب لزيارة أولاده والاطمئنان عليهم وعند زيارته هل يحق لمطلقته أن تجلس مع مطلقها بوجود أولادهم بنفس الحجرة؟
ج: مطلق المرأة طلاقا بائنا أو رجعيا خرجت من عدته، يصبح بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب منها، لا يجوز له أن يخلو بها، لكن لا يحرم عليه تكليمها، ولا الاجتماع بها في مكان مع وجود محرمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/19)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18283 )
س2: امرأة لم تنم مع زوجها 3 أشهر، فهي تعتبر محرمة عليه، ثم نام معها، وبعد أسبوعين حرمها وبقيت في منزلها (5) أشهر فطلقها بدون ورقة أو شهود، لكن أمام الأقارب، فخرجت بدون إذنه، فعاد وقال: إنه لم يثبت الطلاق بالورقة، فيستطيع إرجاعها متى أحب، فهو أولى من أبيها في الحكم، فهل يستطيع إرجاعها؟ وما هي الشروط وكيف يعتبر الإرجاع الأول؟
ج: أولا: إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها، وإن كان بذلك موليا فللإيلاء أحكام تخصه، مرجعها المحاكم الشرعية. ثانيا: إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول، ثم راجعها وهي في العدة- عادت زوجة له، وبقي له طلقتان، ويكفي لمراجعتها أن يقول. راجعت زوجتي، وأشهد على ذلك رجلين، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح، فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق. ثالثا: التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص، فمتى ما نطق به وهو أهل(20/20)
له، وقع وإن لم يسجل، والتفصيل في ذلك عند الاختلاف عند المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/21)
وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل
الفتوى رقم ( 2791 )
س: أنا الموقع أدناه (م.ش) كان تحتي بنت عمي، ثم ذهبت وراحت إلى أهلها وزعلت، وقلت لواحد من جماعتها: تصرف ولم يتصرف، وأنا نيتي بها وطلبت منها أن ترجع فطلب والدها ورقة مني على أنها زوجتي، فجئت لأتحصل على ورقة من فضيلتكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا يقع عليها بما ذكرته طلاق، وتعتبر في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/21)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2778 )
س1: أنا متزوج زوجتين، وحصل بعض الزعل مع واحدة، فوكلت رجلا بطلاقها، وبعد ثلاثة أشهر التقيت بالوكيل، فقال إنه لم يطلقها، فاسترجعت زوجتي، وبعد ذلك حصلت مشاحنات فذهبت أبحث عن شيخ لطلاقها فلم أجد.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك وكلت رجلا يطلق زوجتك فتبين لك بعد مدة أنه لم يطلقها، فإنها لم تطلق بمجرد توكيلك إياه على الطلاق، ما دام لم ينفذ ما وكلته فيه، وكذلك لا يعتبر عزمك على طلاق زوجتك وذهابك إلى شيخ لتطلقها عنده- طلاقا لزوجتك ما دمت لم تتكلم بطلاقها، ولم تكتبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/22)
إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا
الفتوى رقم ( 326 )
س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق(20/22)
سوف يلحقك. ويسأل: ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/23)
الفتوى رقم ( 329 )
س: حصل نزاع بينه وبين زوجته (ش.ش) وأنه نوى طلاقها وانصرفت من خاطره عن طريق زعل، ورجع إلى الرياض وقدم لمحكمة الضمان والأنكحة لكي يطلقها، وبقي حتى يوم 10 \ 12 \ 1392هـ، ثم استرجعها، ويطلب الجواب على ذلك. ثم إنه طلب منه أن يحضر صورة ما قدمه لمحكمة الضمان فأحضرها، وهذا نصها: فضيلة رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشرعية المحترم(20/23)
أقدم إلى فضيلتكم معروضي هذا، وبه أشعركم علما أنني أرغب أطلق زوجتي (ش.ش.ع) طلاق السنة المحمدية، آمل إكمال اللازم. التاريخ 8 \ 11 \ 1392 هـ.
ثم إن اللجنة اتصلت بفضيلة رئيس محكمة الضمان وسألته عما حصل لديه في الموضوع، فأجاب: بأنه اتصل به (ع.ر.ع) وقدم له المعروض آنف الذكر، وأنه أشار إليه بعدم الطلاق، وأنه لم يثبت شيئا في المحكمة يختص بطلاق هذه المرأة من زوجها المذكور، ولم يقدم سوى معروضه المذكور أعلاه .
ج: وبعد دراسة اللجنة لما ذكر، ظهر لها أنه لم يحصل من (ع.ر.ع) طلاق لزوجته (ش.ش)، فتبقى في عصمته، وأن الذي حصل منه إنما هو وعد بالطلاق، وحيث لم يحققه بإيقاعه فإنه لا أثر له على استمرار الحياة الزوجية بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/24)
الفتوى رقم ( 2035 )
س: زعلت على زوجتي ووديتها إلى أبيها، وأنا ما فاض من(20/24)
لساني شيء، وأنا نيتي بعدين أطلقها، واسترجعت ولم أرد طلاقها حينما حملتها من بيتي إلى بيت أبيها، وإنما أردت أن أطلقها فيما بعد، ولم أطلقها حتى الآن، وهي حامل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزوجة لا تزال في عصمتك، وذهابك بها إلى أهلها ليس طلاقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/25)
الفتوى رقم ( 4384 )
س: أعرفكم أن ولدي (ع.ب.ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ.ص.ج) وهي الثانية بعد أم عياله،وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟(20/25)
لإشعاركم.
ج: الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه: (أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ.ص.ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعد الطلاق ورغبة فيه، وأخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/26)
الفتوى رقم ( 8190 )
بعد أن عقدت قراني بالمسجد ذهبت إلى بيت زوجتي، وهناك فوجئت بأن أخاها جمع أصحابه أصحاب السوء، وأخذوا يغنون أغاني محرمة، ويصفقون في الميكروفون، ويدقون على(20/26)
الطبول، فغضبت وغادرت المنزل، وفي الطريق قابلت أخي الأكبر فقلت له وأنا في ثورتي: اذهب لأبيها وقل له: نريد أن نطلق، مع العلم بأن مسألة الطلاق لم تكن في نيتي إطلاقا، ولكني قلت ذلك إعرابا عن عدم رضائي عما وجدته.
أفيدوني مأجورين عن حكم الشرع في هذه المسألة .
ج: إذا لم يكن صدر منك كلام إلا قولك لأخيك: (نريد أن نطلق) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق، وإنما هو وعد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/27)
الفتوى رقم ( 6680 )
س: يوجد لدي زوجة، وقد رزقني الله منها بطفلة وولدين، أصغرهما في سنة من العمر، الزوجة أمية، لا تقرأ ولا تكتب، وقد كنت في حدود مملكتنا الحبيبة من الجهة الشمالية الشرقية، حدود الكويت ثم إنني طلبت نقلي إلى منطقة الجنوب لأسباب رعاية والدي (أبي وأمي) اللذين ليس لهما عائل سواي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم بمساعدة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم وسدد(20/27)
خطاهم- نقلت إلى منطقة القنفذة التي تقع على بعد 160 كم عن منزلي، واستقرار والدي، وتركت زوجتي وأطفالي في خدمة والدي، وأصبحت أقوم بواجبي الوظيفي، وآخر الأسبوع أذهب إلى أهلي، وأمي من كبار السن أمية أيضا، لا تقرأ ولا تكتب، نشأ بينها وبين زوجتي مشاكل زوجية، وبعضهما لا يقبل من الآخر النصح والتوجيه، عملت لوالدتي غرفة ومطبخا وحماما على بعد (500 متر) عن منزلي، وقلت لها: كل شيء يجيء إليك جاهز، والدي حسن التصرف صبور على كل الأمور، يحاول دائما أن يهدئ الأوضاع، ولكن والدتي لا تتحمل أي كلمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وذات يوم جيت من عملي وسلمت على والدتي فقامت تشكي لي أمورا من زوجتي، حاولت أن أرشدها وتصبر على ما يبدو لها من زوجتي تقديرا لأطفالي ورعايتهم، ولكنها بكت في وجهي -وهو على صورة عتاب- فلما بكت والدتي قلت لها: مدي يدك، وأعاهدك على أنني أقطع وصالها، ولكن صبرك قليل، وهو أن يكبر الطفل الصغير.
هذا ما تضمنه ضميري وعهدي، الوصال في نظري هو طلاقها، ولكن بعد فترة شهر رجعت الأمور إلى مجاريها، أي: زوجتي تواصل والدتي، وربما هذا ناتج من خوفها من عاقبة الأمور، وعدلت عن فكرة أنني أقطع وصالها.(20/28)
أرشدوني هل علي شيء؟ وهل وقع أمر شرعي من ناحية زوجتي، وهل أنفذ عهدي لوالدتي بما عاهدتها به؟ والله يحفظكم ويرعاكم لنا وللأمة .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك عاهدت والدتك على أن تطلق زوجتك؛ تطييبا لخاطرها- فلا يقع بذلك العهد طلاق، ولا يلزمك أن تطلق زوجتك لتفي بهذا العهد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/29)
الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين
الفتوى رقم ( 1930 )
س: إن السائل تزوج امرأة، وأنجبت منه أولادا ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها، بل ذلك لحاجة شخصية، وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها، فلم تقتنع إلا بطلاقها، وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها فوقع حرج من خروجها، لكن زوجته غالية عنده، ولم يعرف عنها إلا الخير، فماذا يصنع؟ أفتوني.(20/29)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل، من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه، وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها- فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إنما الطاعة في المعروف » (1) وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها، ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه، سوى طلاق زوجته، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(20/30)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14506 )
س1: رجل تزوج امرأة بإذن والديه، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات، وأنجبت منه أولادا طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها، لا إلى زوجها ولا إلى أم زوجها، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها والعكس، فماذا يفعل هذا الرجل أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته أم لا؟ نظرا(20/30)
لحبه لها وشفقته على أولاده.
ج1: يجب على الرجل المذكور أن يبر أمه، وأن يحسن إليها قولا وفعلا قدر استطاعته، وإذا كانت زوجته المذكورة مرضية في دينها وخلقها فلا يجب عليه طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/31)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18857 )
س3: إنني فتى متزوج في مصر أبي قد حدث بينه وبين صهري مشاكل، وفي المقابل أصر علي والدي على طلاق بنته، ويقول بأنه بريء مني إن لم أفعل ذلك، ولي بنت صغيرة، فماذا أفعل؟ لأنني أعيش في حيرة، حيث إن أبي إن لم أطلقها سيتبرأ مني؟ وإن طلقتها بدون سبب فهذا ظلم وجور، وليس لها وحدها، ولكن لابنتي الصغيرة، فبالله عليكم دلوني على الخير حتى أسير فيه، فأنا أريد أن لا أضيع حق أحد منهم، وهم: البنت وأمها في كفة، وأبي الذي أبدى مقته، بالرغم من مدى حبه لي الشديد، حيث يقدم لي كل شيء يدل على ذلك، وأخشى غضبه جدا، وجزاكم الله خيرا.(20/31)
ج3: عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (1) والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح؛ لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا، محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(20/32)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17332 )
س6: إذا قالت لك أمك: طلق زوجتك، هل يجوز تطليقها لأجل قولها؟
ج6: إذا كانت الزوجة التي أمرتك أمك بطلاقها مستقيمة في دينها، غير مؤذية لأمك- فلا يلزمك طلاقها، وإن كانت غير مستقيمة في دينها، أو مؤذية لأمك وجب عليك مناصحتها، فإن لم تمتثل وجب عليك طلاقها.(20/32)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/33)
لعن الزوج زوجته لا يعتبر طلاقا
الفتوى رقم ( 10310 )
س: أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها (ع.ي.ج.ر) مزوجة على رجل اسمه (ي.ر.ع) وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه.(20/33)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/34)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13329 )
س1: نسكن في صحراء مصر وليست لدينا محاكم شرعية، والرد كله للعرف، وهذه عادة تجري في بلادنا، وكنا نجهل كثيرا من أمور ديننا، وفتح الله علينا بالتوحيد ونور العلم، وتبين لنا أن كثيرا من الأمور التي نفعلها منافية للتوحيد، وكذلك للشرع؛ ولذا فإنه قد حدث أن امرأة سافر زوجها للعمل في ليبيا وبعد أربع سنوات طلب أهلها بناء على رغبتها الطلاق، وبعد عدة محاولات قام أخو الزوج بتطليق زوجة أخيه رغم أنه عارض في أول الأمر، وقال: ليس لي طلاقها فأخي غائب، ولكن بعد محاولات قام كمجبر بتطليقها، على عادة بلادنا، حيث إنه يسمح للأب بتطليق زوجة ابنه في حضوره أو غيابه، حتى في حالة رفض الزوج، وبعد انقضاء العدة تزوجتها بعقد ومهر، والآن عندي منها بنتان، مع العلم بأنه عند طلاقها في غياب هذا الزوج مكانه معلوم، ومن عاداتنا أن العرف يسمح بغياب الزوج مدة طويلة.
فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله(20/34)
خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: 1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. 2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ 3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ 4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.
ج1: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « الطلاق لمن أخذ بالساق » (1) ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.
__________
(1) ابن ماجه 1 / 672 برقم (2081)، والدارقطني 4 / 37، والبيهقي 7 / 360 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني في (الكبير) 17 / 179 برقم (473)، والدارقطني 4 / 37-38، وابن عدي 6 / 14 في ترجمة الفضل ابن مختار، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه.(20/35)
رابعا: ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، إلا إذا تراضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/36)
طلاق النائم
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3894 )
س2: حلمت في المنام وبجانبي زوجتي أنني مطلقها، وأخذت في المنام أجاوبها في كلام غير لائق، مع العلم أنني طلقتها ثلاث طلقات، أي: في المنام، فما هي إجابة فضيلتكم على هذا السؤال؟
ج1: رؤياك في المنام أنك طلقت زوجتك، وكلامك عليها في المنام بكلام غير لائق- لا تؤاخذ به، ولا تطلق به زوجتك؛ لرفع القلم عن النائم، ويستحب لك إذا رأيت في نومك ما تكره: أن تتفل عن يسارك، وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاثا، ثم تنقلب على جنبك الآخر؛ لما ورد في ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، من أن من فعل ذلك لا يضره ما رآه.(20/36)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/37)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13002 )
س1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق. فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة -وهي: نافذة خارج المنزل- وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟
ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.(20/37)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/38)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6905 )
س2: رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت: وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها: أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها: نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها: (نعم) طلاقا أم لا؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم: يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال: لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي: أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة، وقطعا للفكر. فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها(20/38)
بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/39)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5172 )
س5: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟
ج5: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.(20/39)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/40)
طلاق المجنون
الفتوى رقم ( 13443 )
س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟
ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل » (1) رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الصلاة (565),مسند أحمد بن حنبل (2/438),سنن الدارمي الصلاة (1279).(20/40)
طلاق المكره
الفتوى رقم ( 707 )
س: كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم، فطلق زوجته أثره بقوله لها: تراها طالق ثم طالق، فقط مرتين، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض، ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض- فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله: بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم- فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (1)
__________
(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2045).(20/41)
(1) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق: إسناده متصل صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن ماجه 1 / 659 برقم (2045)، والدارقطني 4 / 170- 171، وابن حبان 16 / 202 برقم (7219)، والطبراني في (الكبير) 11 / 109 برقم (11274)، وفي (الصغير) 1 / 270، والحاكم 2 / 198، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 95، والبيهقي 7 / 356.(20/42)
الفتوى رقم ( 827 )
س1: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها: طالقة طالقة، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ويسأل: هل له عليها رجعة والحال ما ذكر؟
ج: ذكر السائل: أنه طلق زوجته مكرها، وذلك حينما أخذت بحلقه، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به(20/42)
أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها- فهذا يعتبر طلاق إكراه، وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله: لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق وعصر الساق، وبعضهم قال: إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، وطلاق المكره لا يقع، قال صاحب (الشرح الكبير): لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (1) رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق : إسناده متصل صحيح. أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها- فطلاقه واقع، فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان، وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع
__________
(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2045).(20/43)
منه طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/44)
الفتوى رقم ( 10811 )
س: رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور: 1- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية. 2- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.(20/44)
أن تخبر أحدا بما فعلنا بك.
فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة، يعني: أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به، ولم يفعل الباقيين، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق، ولو أخبر بالأمور الثلاثة؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/45)
الفتوى رقم ( 294 )
س: حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة (ن.س.ر) وأخاه (م.س) و (م.م.ف) ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل؟(20/45)
ج: ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/46)
الفتوى رقم ( 778 )
س: عقدت القران على ابنة عمي منذ سنتين، وغضبت على صديق لي غضبا أفقدني شعوري، حتى نطقت بهذه الكلمة الواحدة، وهي أني قلت بالحرف الواحد: علي الطلاق ما أكلمه، ولم أحدد المدة، ولم أعلم اليوم كم طلقت، ولم يكن عندي أحد حاضر، ولكنه حدث ما لم أتوقعه، وبعد سنة كلمته وجلست معه، وكلمته منذ ثمانية أشهر إلى الآن، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنني لم أدخل حتى الآن على زوجتي، ولكن سبق أنني اختليت بها عدة مرات، ولكني لم أجامعها.(20/46)
آمل من فضيلتكم إعطائي حلا لهذا، علما بأن والدي طلب مني الإسراع في الدخول عليها، وهو لا يعلم بما حدث .
ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، فإن قوله: إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق دعوى منه مخالفة للأصل، وهو السلامة من فقدان الشعور؛ لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه، وحيث ذكر أنه ليس عنده أحد حين وقوع الطلاق، فيعتبر الطلاق واقعا منه، وأما قوله: إنه لا يدري عن عدد الطلاق، فهو مقر بأصل الطلاق، وشاك في العدد، فيؤخذ بما أقر به، وهو وقوع الطلاق منه، يكون الواقع واحدة، وما زاد عنه مشكوك فيه، وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك، فيؤخذ باليقين، وهو الواحدة، ويترك المشكوك فيها، فلا يكون معتبرا، فإن الأحكام لا تبنى على الشك، وأما قوله: علي الطلاق ما أكلمه، ولم يحدد مدة، وقد كلمه وجلس معه منذ ثمانية أشهر فإن الطلاق يكون واقعا وهو طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه كلمه منذ ثمانية أشهر من الآن، وأنه لم يجامع هذه المرأة منذ أن عقد له عليها، وإنما خلا بها، فيجوز له الرجوع عليها بعقد جديد(20/47)
بشروطه ومهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/48)
الفتوى رقم ( 464 )
س: قال لزوجتيه ما نصه: (كلكن طالقات واطلعن) كانتقام منهما لعدم إعدادهن العشاء لضيوفه، مع تكليفه لزوجتيه بذلك من قبل، فهل يعتبر هذا طلاقا منه للزوجتين أو لا؟
ج: الأصل: أن العاقل يدري بما صدر منه، وأنه قاصد إليه، والذي يدل على شعورك بطلاقك لزوجتيك وقصدك إياه ما ذكرت في سؤالك من أنك أردت بذلك الانتقام، وعليه يعتبر ما صدر منك طلقة لكل من الزوجتين، وحيث ذكرت أنه لم يسبق منك طلاق لهما قبل ذلك، فلك أن تراجع كلا من الزوجتين، أو إحداهما حسب رغبتك ما دامتا في العدة، وتشهد على الرجعة شاهدين عدلين، وإن أخرت الرجعة حتى خرجتا من العدة فلك أن تعود إليهما أو إلى من شئت منهما بعقد ومهر جديدين مع الرضا، وإن خرجت إحداهما من العدة دون الأخرى(20/48)
كان لكل حكمها، فتراجع من لم تخرج من عدتها وتعقد عقدا جديدا على من خرجت من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/49)
الفتوى رقم ( 1081 )
س: حصل نقاش بيني وبين زوجتي، حيث تكلمت علي بكلام هز مشاعري، مما أثارني وأحدث الغضب في نفسي، وقد قلت في خلال هذه الأثناء كلمة: (تغطي) ولها مني أربعة أطفال، فهل يعتبر كلامي هذا مفرقا بيني وبينها؟ علما بأنني استرجعت عن كلامي هذا في وقتها بوجود شاهدين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك: (تغطي) لا تعي معه ما تقول، ولديك بينة بذلك، فإن قولك: (تغطي) لا يقع به طلاق، وإن كنت تعي ما تقول، فإن قولك: (تغطي) كناية من كنايات الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها، فإذا لم تكن(20/49)
هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/50)
الفتوى رقم ( 5388 )
س: إنه في يوم من الأيام، كنت في حالة غضب مع زملائي، وحلفت يمينا بالطلاق: أنني لا أعود إلى الأكل معكم، وبعد شهرين ذهبنا إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض، أرجو إفادتي وتوجيهي بما يراه فضيلتكم نحو يميني هذا، وما يلزمني؛ لأنني في إحراج وفي حيرة من أمري، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف، فإذا كان غضبك شديدا لا تدري فيه ما حصل منك، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما حصل منك- فلا يعتد حلفك(20/50)
بالطلاق، ولا تجب عليك كفارة، وإن كان غضبك غير شديد، بأن كنت تعي ما تقول وما يقال لك، فقد حنثت في حلفك بأكلك معهم، وعليك كفارة يمين عن الحلف إذا كنت قاصدا بالحلف منع نفسك من الأكل معهم، ولم تقصد به طلاق زوجتك، وإلا اعتبر طلقة، ولك مراجعة زوجتك المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/51)
الفتوى رقم ( 9519 )
س: إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد(20/51)
شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا) (1) بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص 91 ج 3.
وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث،
__________
(1) يقصد الصحابي مغيثا رضي الله عنه.(20/52)
ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو: أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/53)
التوكيل في الطلاق
الفتوى رقم ( 317 )
س: وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم: أن خالها لا يقص لها ورقة، فأرجو إفتائي.(20/53)
ج: كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له، فإن الطلاق واقع، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد برضا منها ومهر، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك- فهذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/54)
الفتوى رقم ( 6247 )
س: حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت.(20/54)
ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/55)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5940 )
س2: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟
ج2: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.(20/55)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/56)
الفتوى رقم ( 10726 )
س: ما هو طريق التطليق شرعيا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها؟
ج: الطلاق الشرعي: أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا. وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/56)
الفتوى رقم ( 13087 )
س: بين لنا طلاق السنة؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا؟(20/56)
أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين.
ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (1) وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل » (2) رواه البخاري .
__________
(1) سورة الطلاق الآية 1
(2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: مالك 2 / 576، والشافعي 2 / 32- 33 ، وأحمد 2 / 6 ، 54 ، 63 ، 64 ، 81 ، 102 ، 124 ، 130 ، والبخاري 6 / 67 ، 163 ، 164 ، 184- 185 ، 8 / 109، ومسلم 2 / 1093 برقم (1471)، أبو داود 2 / 632- 634 برقم (2179)، والنسائي 6 / 138 ، 139 ، 140- 141، 212 - 213 برقم (3389 – 3391 ، 3396 ، 3556)، وابن ماجه 1 / 651 برقم (2019)، والدارمي 2 / 160، والدارقطني 4 / 6، 7 ، 9 ، 11 ، وعبد الرزاق 6 / 308 برقم (10952 - 10954)، وابن أبى شيبة 5 / 2 - 3، وابن حبان 1 / 770 برقم (4263)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 53، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 58 برقم (734)، والبيهقي 7 / 323- 324 ، 325 ، 414 ، والبغوي 9 / 202 برقم (2351).(20/57)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/58)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6542 )
س2: هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟
ج2: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/58)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9541 )
س1: زيد تزوج بامرأة، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت: فيك(20/58)
كذا وكذا، وهي ما كانت موجودة عنده، فغضب غضبا شديدا، وكتب إليها طلاقا واحدا، وكانت حائضا، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته، هل يحسب عليه الطلاق؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يعتد بهذا الطلاق؛ لوقوعه في الحيض، ولكونه في شدة غضب؛ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/59)
طلاق غير المدخول بها
الفتوى رقم ( 157 )
س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟
ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه.(20/59)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/60)
الفتوى رقم ( 872 )
س: حصل بينه وبين زوجته (س.س) زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلا: اذهبي إلى أهلك، ونوى بذلك طلاقها، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال: طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته مادام لم يدخل بها فقال: جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبا وإلا فلا تذهب معي.
ج: يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يخل بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/60)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9881 )
س9: رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها: أنت طالق، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها: أنا لم أقصد طلاقا، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء.
هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟ وجزاكم الله خيرا .
ج9: إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (1) الآية، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 49(20/61)
الفتوى رقم ( 5170 )
س1: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟
ج1: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها. أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، مثل: أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/62)
/200
س2: إذا طلق إنسان زوجته وهي حامل، فهل الطلاق نافذ(20/62)
أم لا، وإذا سلب الزوج الزوجة حليها فهل للزوجة الحق في مطالبة الزوج بإرجاع الحلي لزوجته؟
ج2: أولا: طلاق الحامل معتبر شرعا ونافذ، وعدتها وضع حملها. ثانيا: إذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته، أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته، وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/63)
/200
س3: إذا تزوج إنسان وحبس الزوج الزوجة بعد التملك أربع سنوات ولم يكن قد دخل بها، وبعد مضي هذه الأربع السنوات طلق هذه الزوجة وتزوج بأخرى، مع العلم أن الصداق باق عنده ولم يدفع بعض الصداق، ولكن كان الباقي إتمام الزواج، فهل الشرع يعطي الزوجة وولي أمرها الحقوق الباقية عند الزوج الذي صار الطلاق منه، والزواج بأخرى، ولم يكن بين الطلاق والزواج شهر؟ أرجو الإفادة عن ذلك.
ج3: من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة(20/63)
بالمعروف، بحسب حاله من غنى أو فقر، وسواء في ذلك كله تزوجه بغيرها وعدم تزوجه، وطول المدة وقصرها، وإن كان بينهما نزاع في ذلك أو غيره فالفصل في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/64)
الفتوى رقم ( 11154 )
س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/64)
الفتوى رقم ( 12967 )
س: كنا مجموعة شباب نجلس على طعام الغداء ذات يوم من شهر شعبان، لعام 1409هـ، ثم قالوا لي الشباب: إن(20/64)
زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك -مزاحا- ثم قلت لهم: هي مطلقة، ثم قالوا: إنك طلقتها، وقلت لهم: أنا ما طلقتها، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا، ثم سألوه عن ما حدث، فقال لهم: يلزم كفارة، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك، أي: بعد شهرين من حدوث الكلام، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها، والآن السؤال: هل ما عملناه جائز وصحيح؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وقع على زوجتك طلقة واحدة، لقولك: هي مطلقة؛ لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض، فهي زوجتك، ويعتبر الجماع رجعة، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة- فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/65)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20121 )
س1: حيث إن أخي قبل فترة مرض، فذهب إلى المدير لكي يسمح له بأن يذهب إلى المستشفى، فذهب أخي مبكرا من عمله، فقد قلق عليه زملاؤه فذهب أحدهم وقابل صديقا لأخي فسأله عن صحة أخي، فقال له: هو مريض، وزوجته عند أهلها، وبعد يومين رجع أخي إلى العمل، فقابله زميلي فسأله عن صحته وعن زوجته بدون أن يخبره بما حصل بينه وبين صديق أخي، فقال له أخي عن طريق المزاح والمداعبة: (طلقتها)، فقال له زميلي: لقد طلقت زوجتك، فذهبا إلى بعض الشيوخ، فقال بعضهم: لا شيء في ذلك، وقال آخر: تعتبر طلقة واحدة. أفيدونا حفظكم الله.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد، وله مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يكن طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/66)
كنايات الطلاق
الفتوى رقم ( 378 )
س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).(20/67)
الفتوى رقم ( 304 )
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره: سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك، ويذكر أنه قال ذلك عفوا بدون قصد وأنه لم يرسل(20/67)
لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته؟
ج: قوله لها: غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله: سأرسل ورقتك لأهلك، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله: أرسلي لأهلك يحملون عفشك، هاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله: غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/68)
الفتوى رقم ( 632 )
س: إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته،(20/68)
فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم- فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة » (1) وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح.
__________
(1) (1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود 2 / 643 - 644 برقم (2194)، والترمذي 3 / 490 برقم (1184)، وابن ماجه 1 / 658 برقم (2039)، والدارقطني 3 / 256، 257 ، 18- 19 ، 19، وسعيد بن منصور 1 / 369 برقم (1603)، ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 197 - 198، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 98، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 44- 45 برقم (712)، والبغوي 9 / 219 برقم (2356).(20/69)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/70)
الفتوى رقم ( 723 )
س: طلق زوجته طلاق بت، وأنه غشيم ولا يعرف معنى كلمة بت، وأنه لم يرد العدد، ولم يذكر في طلاقه أنه طلق بالثلاث، ولا بالثنتين، وإنما طلق طلاق بت، ويسأل: هل يجوز له الرجوع عليها؟
ج: بعد الاطلاع على ورقة الطلاق التي هي بكتابة عبد الرحمن بن شبرين إمام جامع الحائر، وبسؤال ابن شبرين: هل أخبر المطلق بمعنى كلمة بت، أو هل طلق بالثلاث؟ فذكر أنه لم يخبره بمعنى كلمة بت، وأنه لم يطلق أمامه إلا بما كتبت في ورقة الطلاق، حيث قال له: طلقها طلاق البت، حيث إن بلدي بعيدة، فإن جئت قبل ما تطلع من العدة وإلا فلا تعوقونها- بتأمل ذلك كله ظهر أن طلاق المستفتي يعتبر طلقة واحدة، حيث لم يرد مدلول كلمة: بت؛ لجهله معناها، وحيث حضرت لدينا المطلقة نفسها، وذكرت أنها خرجت من العدة قبل مراجعته، وذكر(20/70)
المطلق نفسه أنه لم يسبق أن طلقها قبل هذا الطلاق، فيجوز للمطلق الرجوع على مطلقته بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/71)
الفتوى رقم ( 963 )
س: زوجته كانت حبلى، فذهبت عند أهلها وطال عليه مكثها عندهم فطلبها إلى بيته فامتنعت فقال لها: قومي معي للمنزل وإلا فأنت لست في ذمتي، فلم تذهب معه، ويذكر أنه استرجع زوجته في صباح تلك الليلة التي قال لها ذلك، ويذكر أنه لم يطلق قبل ذلك، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته: قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي، وأنها لم تذهب معه- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وحيث ذكر أنه(20/71)
راجعها في صباح تلك الليلة فإذا ثبت ذلك فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/72)
الفتوى رقم ( 1899 )
س: حصل بيني وبين زوجتي خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها، وقالت: ما ترحل إلا مطلقها، فقلت: إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني، فاعتبرت هذا الكلام طلاقا، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك: (إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني) وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة- فلا يعتبر هذا طلاقا؟ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1)
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).(20/72)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/73)
الفتوى رقم ( 8731 )
س1: خطبت ابنة خالتي وتملكت عليها، وكانت الفترة بين الملكة والزفاف سنة ونصف، أثناء هذه الفترة أصابني مرض نفسي هز كياني، ودمر سعادتي، وهممت بالانتحار-لولا خوف الله- هذا المرض هو: أنني أصبحت لا أشعر بمقدرتي الجنسية، وقد ذهبت إلى مستشفيات نفسية للمعالجة، وكنت قلقا جدا، فأصبحت أمارس العادة السرية لأختبر مقدرتي الجنسية، وكنت أتألم لذلك، فقلت: علي الطلاق بالثلاث ما أعود إلى هذه العادة، ولكنني عدت وكررت القسم بالطلاق ثانية، ولكني عدت لفعلها مرة ثانية تحت ظروف نفسية رهيبة، كدت أفقد فيها صوابي، فهل يصيب الطلاق؟
ج1: أولا: استعمال العادة السرية حرام. ثانيا: إذا كان قصدك بالحلف المذكور منع نفسك من العادة السرية لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين على عدد مرات حلفك مع حنثك، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو(20/73)
تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك بهذا الحلف طلاق زوجتك وقع عليها طلقتان في كل مرة طلقة؛ هذا إن كنت دخلت، أما إن كان ذلك وقع منك قبل الدخول بها لم يقع إلا طلقة، ولك العود إليها بعقد ومهر جديدين بالشروط المعتبرة شرعا، وعليك التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/74)
/200
س2: إنني بعدما دخلت على زوجتي وأصبح لدينا طفلة، كثر الشجار بيننا، فكنت أقول لها: اذهبي إلى أهلك، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/74)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5048 )
س1: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها (5) أولاد، ثم(20/74)
أصيبت هذه المرأة بمرض عقلي فتزوج هذا الرجل بامرأة ثانية، وبعد شفاء المرأة المريضة قال لها زوجها: اختاري أمرا من الأمرين الآتيين: 1- أن تبقي مع أولادك. 2- أن أوصلك إلى أهلك.
وقد كنت أنوي بهذا التخيير الطلاق، وقد اختارت هذه المرأة البقاء مع أولادها، وأنا الذي أنفق عليها وهي تعيش مع أولادها. أرجو الإفادة .
ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت تخييرها بين الإقامة عند أولادها أو عند أهلها طلاقها، سواء أقامت عند أولادها أو بين أهلها- فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/75)
الفتوى رقم ( 9692 )
س: لقد وفقني الله للزواج السنة الماضية خلال إجازتي السنوية، وبعد انتهاء مدة إجازتي أخذت زوجتي إلى بيت والدي لتعيش معهم، حيث إنني أعمل في المملكة وبعد مغادرتي من(20/75)
الوطن حدث خناق -سوء تفاهم- بين زوجتي ووالدتي حتى وصلت مشاجرة عنيفة، وبعدما سمعت هذا الخبر انفعلت انفعالا شديدا، حتى كتبت رسالة إلى زوجتي وقلت لها: إنني لست مسئولا عنها من تاريخ اليوم، ويمكنها أن تأخذ أثاث البيت وبعض الأموال وأنت مباحة لغيري، وبعد 15 يوما تراجعت عن الموضوع، وحاولت أن نتصالح، وقد كتبت لوالدها بأني قد راجعت زوجتي، واتصلت بصديقه يوسف هاتفيا، وأخبرته بالمراجعة، وأخبر هو بعض الجماعة، وهذا كل ما حصل، ولو أن تعبيري وصيغة كلامي ركيك ماذا أعمل؟ حيث إنني أرغب زوجتي وأخذني الانفعال ولو أنني ما كتبت في الرسالة الطلاق.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/76)
الفتوى رقم ( 13406 )
س: زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل، وذلك تكرر لعدة مرات، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق، وقلت لهم: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا؟ علما أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته، وهو: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: إذا كان قصدك من قولك لزوجتك: إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي الطلاق ثم ذهبت، وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إن لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت - لم تطلق، ويكون حكم ذلك حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو(20/77)
أحدهما فلا حرج عليك في معاشرتها؛ لأن الأصل بقاء العصمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/78)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18020 )
س3: امرأة تعمل خارج بيتها، وقد قال لها زوجها: إذا صرفت دينارا من دراهمك فذلك آخر شيء بينك وبيني. إذا صرفت هل تعتبر مطلقة من عنده؟
ج3: قول الزوج لزوجته: إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك - هذا القول كناية عن الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/78)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1434 )
س2: اشتريت جهاز تلفزيون وقلت لزوجتي: إذا فتحت التلفزيون في أي برنامج غير ديني فأنت محرمة علي، ثم دخلت فوجدت التلفزيون يعرض تمثيلية، فسألتها عن ذلك، فقالت: نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج، لكن قوله لزوجته ابتداء: (إن فتحت… فأنت محرمة علي) لا يجوز، بل هو اعتداء على حق الله؛ لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (1) وقال: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (2) وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية، وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني، وعليك كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أردت منعها منها؛ لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح
__________
(1) سورة المائدة الآية 87
(2) سورة التحريم الآية 1(20/79)
قولي العلماء، والواجب عليك وعليها عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني وآلات الطرب والتمثيليات المنكرة، وغر ذلك مما حرمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/80)
الفتوى رقم ( 2185 )
س: أفيدكم أنه في ليلة الجمعة الموافق 6 \ 10 \ 1398هـ وديت زوجتي لعرس ناس من الجماعة في قصر الأفراح، وقد جئت لزوجتي عند صلاة الفجر أطلب مغادرتها من القصر معي، ثم أرسلت لها عدة مراسيل ويتصلون بها شخصيا وامتنعت من الخروج من القصر إلا بعد خروج النساء جميعا، ثم أرسلت أيضا لها حرمة وقلت للحرمة المرسلة: أرجو تبليغها إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتا، ثم اتصلت بها الحرمة، وأفادت الحرمة: أنها امتنعت من الخروج لي، وحتى الآن ما دخلت بيتي، بل بقيت في بيت أبيها حتى أتفاهم معه في سبب امتناعها من الخروج معي. أرجو إفتائي شرعا: هل يحل لي رجوعها أم لا، وهل علي شيء لمقابل هذا الحرام؟ أرجو إفتائي شرعا وإعطائي مستندا بذلك(20/80)
لإقناع والد الزوجة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك كفارة يمين بعد أن تدخل هذه الزوجة بيتك، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك، تعطي كل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (1) { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (2) { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (3)
__________
(1) سورة المائدة الآية 87
(2) سورة المائدة الآية 88
(3) سورة المائدة الآية 89(20/81)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/82)
الفتوى رقم ( 2418 )
س: إنه يمارس لعبة كرة الطائرة، وزعل ذات يوم فحرم من أهله، أي قال: بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟
ج:أولا: التشاغل في هذه اللعبة ونحوها لا ينبغي، والأولى بالمسلم أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين تطعم كل واحد منهم وجبة كاملة من أوسط ما تأكل منه عادة، وإن أعطيت كل واحد منهم نصف صاع من قوت بلده كفى ذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله سبحانه:(20/82)
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) وقوله سبحانه: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (3) وعليك التوبة من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2
(3) سورة المائدة الآية 89(20/83)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2870 )
س2: كنت جالسا أنا وزوجتي وكنت أعاتبها في الكلام نصحا مني بأن تكون زوجة مثالية، تحافظ على بيتها وتقدير(20/83)
زوجها، ولكن تفرطت في كلمة ندمت كثيرا على قولها، حيث إنه ليس لي أية نية بهذه الكلمة إلا التوبيخ، وتمنيت لحظتها أنني لم أذكرها في كلامي، واستغفرت الله في لحظة ذكرها وهذه الكلمة التي قلتها لزوجتي هي: (حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال). أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم هذه الكلمة، وهل تؤثر على العلاقة بيني وبين زوجتي؛ لأنه ولله الحمد لم تراودني الشكوك بذلك والعلاقة بيني وبين زوجتي ولله الحمد ممتازة، وكل منا يحترم صاحبه. أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا.
ج2: قولك: (حرام مثلك أن تكون زوجة للرجال) منكر من القول، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/84)
الفتوى رقم ( 4085 )
س: أفيد سماحتكم أنني قبل ثمانية أشهر تقريبا، كنت أشرب الشيشة وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من أثرها، وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت: الله يحرم علي عيالي -أي: زوجتي- إذا شربتها حتى حد في(20/84)
نفسي، والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته من إصلاح مزرعتي، وفي إحدى الليالي القريبة الماضية وعدت عمال في القهوة وانتظرت حوالي ساعتين كانت الشيشة من حولي، والناس يشربون ولم أتحكم في نفسي، فطلبت واحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي؛ لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء؟ حيث إنني قد لا أستطيع تركها.
ج: أولا: لا يجوز لك أن تشرب الشيشة، لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، والأدلة وردت في ذلك. ثانيا: عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك، وكفاك شر نفسك والشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/85)
الفتوى رقم ( 5045 )
س: نفيدكم أن زوجتي (ن. س) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك: حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي. وعلى هذا نرجو أن تفتونا.
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك: (علي الطلاق أن تقومي معي) ولم تقم: إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة،(20/86)
ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان. ثانيا: عليك بقولك: (حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها: نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أو ما يعادله، ونصف الصاع يعادل: كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/87)
الفتوى رقم ( 6082 )
س: أنا طالب مبتعث للدراسة خارج المملكة ومتزوج ولكن في نقاش حصل مع زميلي، وقد ذكرت حاجة لزميلي ولكن زميلي لم يصدق، وحلفت له بالله، ولكن لم يصدق، ولكن زعلت وذكرت الحرام من زوجتي أني صادق حتى يقتنع،(20/87)
وذكرت كلاما غيره ولست أدري عنه، ولكن بعد ذلك فكرت ووجدت أني لست صادقا على هذه الحاجة، وسألت بعض الناس ولكن لم أحصل على فتوى تريح قلبي، علما أن زوجتي في السعودية وهي حامل.
ج: لا يقع على زوجتك شيء ما دام أنك حلفت وحرمت زوجتك تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع في نفس الأمر خلاف ما كنت تظن، أما إذا كنت تعلم وقت الحلف والتحريم أنك كاذب فعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/88)
الفتوى رقم ( 6269 )
س: حصل بيني وبين والدتي كلام من أجل أنه يوجد عندي عشر من الغنم تقريبا، ووالدتي تعلف لها من البلاد وتتعب ولا هو برضاي تعبها، وقد طلبتها ترتاح ومنعت، فحلفت لها بالله أنها لو لم ترتاح من إخراجها والعمل لها لأبيعنها، ولكن منعت لا ترتاح فقلت بما لفظه: (بالحرام ست مرات أنك لو عدت تخرجينها أو تعلفين لها - أردت بالحرام من المرأة-) ففجرتني أمي(20/88)
وأخرجتها، ورحت من عملي قد أخرجتها أما العلف فلم تعلف حتى الآن.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وكنت أردت بالحرام المذكور في السؤال: طلاق زوجتك إذا أعلفت والدتك الغنم المذكورة أو أخرجتها - فقد وقع به عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان، ولم يلحقها طلقتان. وإن كنت أردت به منعها من إعلافها أو إخراجها دون إيقاع الطلاق- فلا يقع به طلاق، وعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه أو كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وهكذا الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق، فعليك الكفارة المذكورة، ولا تحرم عليك زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/89)
الفتوى رقم ( 5596 )
س: رجل غضب من زوجته واشتد به الغضب، فقال لها(20/89)
بالعامية: (حرام ما تجلسي عندي) ويقصد بهذا: أن يفرج عن نفسه من الغضب، وأيضا أن يسكت زوجته التي ارتفع صوتها وأغضبته وعيرته بالفقر، وتكلمت كلاما مثل هذا مما اضطره إلى أن يقول هذا الكلام. وعندئذ قامت الزوجة إلى غرفة أخرى من البيت ثم رجعت إلى رشدها، وطلبت العفو والسماح من زوجها فعفى عنها وسامحها، ولكن قلبه غير مطمئن حتى يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعلى المذكور كفارة يمين؛ لأنه حرم جلوسها ولم يحرم ذاتها، وهي: إطعام عشرة مساكين من قوت البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام، وعليه التوبة والاستغفار من تحريمه ما أحل الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/90)
الفتوى رقم ( 7424 )
س: مشكلتي هي: أنه حصل بين زوجتي وأختي خصام، أي:(20/90)
بعض الألفاظ التي ليس لها معنى، وعندما اجتمعت بزوجتي وأختي لفهم بعض الكلام منهما ولكن كل واحدة منهم تحلف بأنها لم تقل، زوجتي تقول: إن أختي تقول لها: إنها تكلم بتلفون، وعندما سألت أختي أنكرت هذا الكلام، ومن كثرة الزعل خرجت مني كلمة لم أكن أقصدها، وهي قولي: بالحرام ما عاد أدخل بيتكم، أي: بيت أختي وزوجها، وعندما علموا جماعتي بالموضوع زعلوا وقالوا: لن ندخل بيتك إلا بعدما تدخل بيت رحيمك، والآن لي ما يقارب ثلاثة أشهر لم أدخل بيت رحيمي، علما بأن أختي دائما عندنا في بيتي تقوم بزيارتنا ونحن لم نذهب إلى عندهم في بيتهم، أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن كنت قاصدا بالتحريم طلاق زوجتك إذا دخلت بيت أختك وزوجها- طلقت زوجتك طلقة واحدة بدخولك بيتهما، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات، وإذا كنت قاصدا منع نفسك من دخول بيتهما لا طلاق زوجتك- فعليك بدخول بيتهما كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.(20/91)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/92)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6635 )
س2: في يوم من الأيام كنت مع أحد أقاربي في سفر وفي الطريق أخذنا بعض الأغراض ثم تنافسنا حول الثمن، فقلت: (أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع)، ثم ذهبت إلى أخذ بعض الأغراض من مكان آخر، ثم عدت وإذا به قد سدد ورفض التراجع أبدا عن ذلك. آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في أمري ولكم جزيل الشكر، مع العلم أنني متزوج وهو كذلك.
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان، أو لم يلحقها طلقتان.(20/92)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/93)
الفتوى رقم ( 7552 )
س: مشكلتي تتلخص في أنني ذات يوم كنت مع صديق لي، فأخبرني بسر ما، وطلب مني أن لا أخبر أحدا فقطعت على نفسي عهدا أن لا أخبر أحدا، فقلت له: (علي الحرام لن أخبر أحدا) وكنت أقصد بالحرام هنا أن أهلي، أي: زوجتي، تحرم علي إن أخبرت أحدا، وبعد ذلك بفترة وجيزة التقيت بشخص آخر وأخبرته بما قال لي صديقي من سر، وذلك بسبب جهلي ونسياني، وبذلك أفشيت السر الذي تعهدت أن لا أبوح به، والذي زاد الأمر سوءا أنني أتيت أهلي وما ذكرت ذلك العهد الذي نقضته إلا بعد ما قضيت حاجتي من زوجتي. فأرجو أن تجدوا لي حلا أثابكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أخبرت بالسر نسيانا ووقعت على زوجتك نسيانا للتحريم والعهد- فلا شيء عليك؛(20/93)
لقول الله تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (1) الآية، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه قال: « قد فعلت » والمعنى: أنه أجاب الدعاء المذكور، ويبقى عليك كتمان السر مدى الحياة، ومتى أخبرت بذلك عامدا ذاكرا عهدك وجب عليك كفارة يمين إذا وطئت زوجتك؛ لأن تحريمك هذا في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(20/94)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6759 )
س5: ما حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي؟
ج5: إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها.(20/94)
وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/95)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6903 )
س6: قال رجل: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا. والآن ندم فماذا يفعل؟
ج6: إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/95)
الفتوى رقم ( 7413 )
س: لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت: إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي، ولم أبلغها بما حلفت عليه، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية، وكنت في حالة هيجان شديد، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط، وأتيتها مرة أخرى من دبرها، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء.
ج: أولا: وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود، ولا يعتبر ذلك طلاقا. ثانيا: قولك: إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم علي، إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة(20/96)
بوطئك إياها في دبرها المرة الثانية، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كان قبلها طلقتان، وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها وجب عليك بعودتك إلى وطئها في دبرها المرة الثانية كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/97)
الفتوى رقم ( 8557 )
س: أفيدكم: أني متزوج زوجة، ولدي منها ستة أولاد (6 أولاد) ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها: أنها منعتني فراشي، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت -أي: زوجتي المذكورة- لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها. سماحة الرئيس ، لقد نفد(20/97)
صبري، وأردت تهديدها فقلت: أما الطلاق فلن أطلقك أبدا، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي، وأعني بها: الجماع، أي: يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي. سماحة الرئيس : ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/98)
الفتوى رقم ( 12382 )
س: في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد(20/98)
الله خطاكم.
ج: إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/99)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14229 )
س1: قال: أخ متزوج منذ خمسة أعوام (5 سنوات) وكان يشرب الدخان بكثرة، وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه بلفظ: والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل: ما حكم معاشرته لزوجته بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك(20/99)
عدة مرات وهل النية تتدخل في هذا الحكم، ويسأل أيضا: هل اللفظ الذي قاله، وهو: والله لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم ظهار؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق- فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة. كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/100)
الفتوى رقم ( 14818 )
س1 ،2: مضمونها: إذا أردت أن أعمل شيئا أقول بيني وبين نفسي: حرام ما أسوي هذا الشيء، وبعدها أفعل، هل يقع(20/100)
التحريم.
ج1 ،2: إذا كان هذا القول منك في التحريم بدون نطق فلا يقع به تحريم، ولا يلزمك شيء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/101)
/200
س3: هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ؟
ج3: الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضا على فعل شيء أو المنع منه، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/101)
الفتوى رقم ( 12012 )
س: لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي: (بالحرام ما عاد تدرسن). لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا، وهل علي إثم؟ وإفادتي.
ج: إذا كان قصدك من قولك: (بالحرام ما عاد تدرسن) طلاق زوجتك- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين، وعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/102)
الفتوى رقم ( 13094 )
س: حصل بيني وبين الأخ (ع. م. ح) سوء تفاهم ونقاش(20/102)
كلام، نقل عن الأخ (ع) المذكور، مما حز في نفسي وغضبت عليه، وقلت له: (علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا) علما أنني أقصد من تحريمي الطلاق مرة بلفظ واحد فقط، وذهب عني الأخ المذكور فترة من الوقت وهو من الجماعة ومن الإخوان الطيبين، وبعد فترة وجيزة دخل بيننا أناس من أهل الخير، وفي إحدى المناسبات عند أحد الجماعة أصلحوا بيننا، وتم مسامحة الأخ (ع) المذكور، علما أن والدي (ع) يحب عائض المذكور، ومغضب عن هذا التصرف الناتج مني. فما هو الحل لمثل ذلك التلفظ الذي نتج مني، وفي ساعة الغضب والكراهية لهذا الشخص؟
أطلب من الله ثم من سماحتكم إعطائي نص الفتوى الشرعية؟ خوفا من وقوعي في المأثم. هذا والله يحفظكم ويجعلكم عونا للإسلام والمسلمين .
ج: إذا كان قصدك من قولك: (علي الحرام) الطلاق إذا دخل (ع) المذكور ثم دخل- وقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/103)
الفتوى رقم ( 14438 )
س: أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينا حتى لا أدخل هذا المسجد، وإليكم نصه: (إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام) وأنا أحرص على إخوتي، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه، وهو دخولي المسجد، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين؛ لحرصي على الجنة من باب أولى، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم -أهل القبور- فهل إذا دخلت هذا المسجد طلقت أمي؟ وهل إذا كان ظهارا فإن قلت لأبي: كفر حتى أدخل المسجد، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به، وهو هدم البيت، فهل إن كان ظهارا أكفر عن أبي من ماله دون أن يعلم، أم ماذا أفعل؟ أفتونا وابسطوا في القول وأعطوا كل نقطة حقها، ثم بعد ذلك عجلوا إلينا برسالتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم: الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته- وقع على أمك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة،(20/104)
وإن كان قصد أبيك من الحلف منعك من الدخول إلى المسجد المذكور ولم يقصد الطلاق ثم دخلت- المسجد لم يقع طلاق، وإنما يلزم أباك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/105)
الفتوى رقم ( 15737 )
س: لقد حرمت من رأس أهلي: أنه ما تذهب معي إلى مقر عملي بالسليل، والآن أنا نادم على ذلك، فماذا أفعل؟ وفقكم الله.
ج: إذا كان قصدك من تحريم رأس أهلك وقوع الطلاق إن حنثت في يمينك- وقع طلقة واحدة إن حنثت في اليمين، ولك مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منع نفسك من الذهاب بزوجتك إلى السليل ولم تقصد وقوع الطلاق- فعليك كفارة يمين عن ذلك إذا ذهبت معك، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين(20/105)
أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/106)
حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
الفتوى رقم ( 14775 )
س: إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال، وعندما حدث بيننا سوء تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث مرات متتالية، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى، حيث قالت: أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم، عند ذلك تركت البيت وذهبت إلى بيت زوجتي الثانية، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل من زوجتي، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها، أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم.
ج. المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة(20/106)
مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم « لعن المؤمن كقتله » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » (2) رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361).
(2) أحمد 6 / 448، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 140، برقم (316)، ط: الإمارات، ومسلم 4 / 2006 برقم (2598)، وأبو داود 5 / 212 برقم (4907)، وعبد الرزاق 10 / 412 برقم (19530)، والحاكم 1 / 48، وابن حبان 13 / 56 برقم (5746)، والبيهقي 10 / 193، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 259، والبغوي 13 / 134- 135 برقم (3556).(20/107)
الفتوى رقم ( 756 )
س: قالت امرأة: إن لم يعد زوجي في خلال شهرين من غربته وإلا فهو علي حرام، إلا أن يجعلني في بيت خاص بعيدا عن أمه فلا بأس، لكن الزوج لم يعد إلا بعد فترة طويلة، وتدخل(20/107)
الأهل في الموضوع وأجبروها على العودة إليه ومع أمه، ليعيشوا في بيت واحد، فهل عليها شيء من تحريمها وعدم تنفيذه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من التحريم، ومن حنثها فيه فتجب عليها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/108)
الفتوى رقم ( 212 )
س: أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل: هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه(20/108)
شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/109)
الفتوى رقم ( 588 )
س: أنه زوج أخته لرجل بعد طلاقها من زوج سابق، ثم مرضت فجاءت إلى بيت أخيها وقام بعلاجها، ولما جاء زوجها لأخذها رفضت بدعوى أنها لا تزال في العلاج، وأن الدكتور منعها من الجماع، فظن زوجها أن أخاها يريد طلاقها ليزوجها لزوجها الأول، فطلق أخوها بالثلاث والعشر والمائة أنه لا يفكر مطلقا في إعادتها إلى زوجها الأول ليقنع زوجها، ويذكر أنه كان صادقا حين طلاقه في أنه لا يفكر في إعادتها للأول، ثم طلقها زوجها الثاني ولم يكن في حسبان أخيها أيضا أن يعيدها للأول كما ذكر، ثم حصل للجميع بعد ذلك رغبة في عودتها إلى زوجها الأول، فهل يقع على أخيها الطلاق إذا رجعت إلى زوجها الأول؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حين طلقت لم تكن فكرت مطلقا في عودتها ولا تفكر في عودتها إلى زوجها الأول،(20/109)
وإن الرغبة في عودتها إليه إنما حصلت وحدثت بعد طلاق زوجها الثاني- فإنك لا تحنث في طلاقك الذي حصل منك بتزويجها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/110)
الفتوى رقم ( 376 )
س: حلفت بالطلاق على أني سوف أخبر فلانا بموضوع ما، وكانت نيتي بالحلف التأكيد على الإبلاغ، علما بأن الشخص المقصود في مدينة غير المدينة التي أقيم فيها، وقمت بالآتي: 1- أرسلت له خطابا بمضمون الموضوع المراد إبلاغه، وقد تأكدت من وصوله. 2- ذهبت إليه في مقر عمله، ولكنه كان مسافرا في إجازة. 3- لمحته من بعد، وكان في وضع (في رأيي) غير مناسب للتحدث إليه. 4- ذهبت إليه في مقر عمله في نفس اليوم، وأخبرته بالموضوع المراد إبلاغه.
فهل يقع الطلاق أو لا؟(20/110)
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إبلاغك الخبر الذي حلفت بالطلاق أن تبلغه كتابة أو مشافهة- فأنت لم تحنث في طلاقك لقيامك بتحقيق ما التزمت به من البلاغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/111)
الفتوى رقم ( 634 )
س: ابنه مرض فأشارت عليه زوجته بعلاجه عند الطبيب، وأن الطبيب بعد الكشف عليه أعطاه وصفة طبية، وأن زوجته بعد معاينتها قطعتها تريد علاجه علاجا عربيا، فحلف عليها بالطلاق إذا طلبت منه مرة ثانية أن يذهب به إلى الطبيب. وفي مرة من المرات مرض الطفل فطلبت منه أن يذهب به إلى الطبيب ناسية الحلف عليها بالطلاق، ثم ذهب به إلى الطبيب ناسيا كذلك ما صدر منه بذلك الخصوص، ولم يعلم هو وزوجته إلا بعد مجيئه من الطبيب، ويسأل: ماذا يترتب عليه والحال ما ذكر؟
ج: اختلفت الروايات في المذهب عن الإمام أحمد فيمن فعل ناسيا ما حلف بالطلاق ألا يفعله: وأقوى الروايات دليلا: عدم(20/111)
حنثه بما فعله ناسيا، وأن يمينه باقية، وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقدمه في (الخلاصة)، قال في (الفروع): وهذا أظهر قال في الإنصاف: وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لقوله تعالى: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (2) ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث؛ كالنائم والمجنون. وعليه فلا يترتب على السائل والحال ما ذكره من النسيان منه ومن زوجته- حنث، ولا تزال يمينه باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5
(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043).(20/112)
الفتوى رقم ( 824 )
س: قدم ابنه من سفر، فحلف عليه بالحرام أن يتعشى عنده تلك الليلة، وأنه لم يتعش تلك الليلة، ويسأل ماذا يترتب عليه؟(20/112)
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله: علي الحرام لتتعشى عندي الليلة، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة- فيعتبر حانثا في يمينه، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/113)
الفتوى رقم ( 666 )
س: يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت: خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة: أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها، فأختي لها أخت ثانية، وقلت: ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية، وهذه هي الطلقة. أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا؟ أفيدونا عن ذلك؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض، ومواصلة(20/113)
الأرحام فيه فضل عند الله، مع العلم أنني ما بعد طلقت غير هذه الطلقة الواحدة، وإن زوجتي ما بعد ذهبت إلى بيت أختي بعد الطلقة إلى تاريخ اليوم، وكان الطلاق في شهر ذي القعدة 1393 هـ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى- فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/114)
الفتوى رقم ( 941 )
س: والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل(20/114)
عما يترتب عليه لقاء ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/115)
الفتوى رقم ( 1102 )
س: رجل خطب أخت السائل، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته مادام يجهل دينه واستقامته، وعنده أخبار عنه غير مرضية، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة، فتغير رأيه فيه، ورغب هو وأهله بالإجماع: والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره، وفعلا ملكنا لهذا الرجل، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته، فأرجو إفتائي فيما ذكر.(20/115)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية، وأنه شهد أحد أرحامه: أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق، ولا يدري عن ذلك، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها- إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/116)
الفتوى رقم ( 2052 )
س: عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له قال: عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي(20/116)
إلا في الصيفية، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/117)
الفتوى رقم ( 2040 )
س: جئت ضيفا على رفيق لي بعد غربة طويلة، وأراد أن يذبح لي ذبيحة فقلت له: علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون أنت وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف؛ رأفة في حاله، ولكنه هو أصر إلا أن يذبح، فقلت: بصيام سنة إذ لا تؤثمني، فلما ذهب من عندي قلت: أستغفر الله بيني وبين نفسي؛ خشية من أن يعمل شيئا، وفعلا ذبح ذبيحة وقال: شيء حلال ولا يحرم، وإذا تعشينا(20/117)
ذهبنا للشيخ وخليته يفتيك، فأكلت الوليمة ولكن في قلبي شك مما قلته، علما أنني لا أقدر الطلاق في كلامي عندما قلت: ما عملتم علي حرام بالثلاث الحرام، ولكن قصدي في ذلك تحريم الأكل؛ رأفة فيه من الخسارة. هل علي شيء من ذلك جزاكم الله عنا خيرا، وهل علي كفارة أو يلزمني حد من الحدود الشرعية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فعليك كفارة يمين فقط، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل مسكين منها نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، وعليك أن تستغفر الله ولا تحرم حلالا لك بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/118)
الفتوى رقم ( 2884 )
س: ذات يوم تجادلت مع ابن أختي في داره، وانتهى الجدال(20/118)
وأنا في حالة غضب، وقلت لابن أختي: لو دعست على عتبة دارك سوف تكون زوجتي على غير ذمتي، وخرجت أنا وأهلي من داره فورا بعد اليمين. والآن تأسفت جدا على هذه اليمين التي صدرت مني تجاه دار ابن أختي، وأختي وحرمت من دخول الدار، وقاطعت أختي الكبرى التي ليس لها ذنب، وحرمت أيضا من زيارتها في دار ابنها. آمل من فضيلتكم إفادتي بالفتوى عن اليمين التي صدرت مني لأجل زيارة أختي وابن أختي التي قاطعتها بسبب هذا اليمين وإجابتي، وإني منتظر ردكم، والله يوفقكم لما فيه الخير إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصل أختك وابنها؛ لأنهما من أرحامك، وقد شرع الله صلة الرحم، فعليك بعد أن تدخل بيت ابن أختك المذكورة كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع ذلك فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(20/119)
وتحريمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/120)
الفتوى رقم ( 4986 )
س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد:
الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا إذ أن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق أن تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر(20/120)
المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فما زال الشك يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد.
الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن الجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاثا وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي؛ لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من(20/121)
سنة حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا. أرجو إفتائي في هذين الموضوعين.
ج: أولا: إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة لا تمنع شرعا زواجك إياها، لعدم وجود نص يحرمها، والأصل: الإباحة. ثانيا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك، وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه، فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد.(20/122)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/123)
الفتوى رقم ( 9161 )
س: ألقيت هذا اليمين ونصه: علي الطلاق والله العظيم ما أحضرها ولا هي زوجتي بعد اليوم. أثناء مناقشة مع أمي وزوجتي غائبة، عن مشكلة حصلت من زوجتي وأنا في حالة زعل من ناحيتها، وواع لنفسي، وكانت نيتي الطلاق فعلا، وهذا هو أول يمين لي، وأود أن أعرف الحل بشرع الله تعالى.
ج: إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، كما إنه يجوز لك مراجعتها بعد العدة بمهر وعقد جديدين، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها بعقد شرعي، ويدخل بها ويطؤها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/123)
الفتوى رقم ( 9372 )
س: تزوجت زوجة يتيمة الأب، وإن وليها أخوها، وقد تزوجتها برضاها هي وأمها، ووقعن بأيديهن على يد المملك الشرعي، وأخرجت صك رقم 13 بتاريخ 11 \ 3 \ 1405 هـ من محكمة تيماء الشرعية، وأنه يوجد لها عم معارض ويدعي أنني ما ملكت في محكمة شرعية، وعرضت عليه الصك لإقناعه، وبعدما أخذ الصك رفض أن يعيده إلي، وقمت لكي أخرج من بيته ولكنه قام معي وقال: لازم تطلق، ومن شدة الغضب طلقت طلقة واحدة ولم أدخل بها، وخرجت وذهبت إلى ناس شهود وثبتوا بها في الحال.
أرجو من فضيلتكم لفت النظر لهذا الطلاق هل هو يتم أم لا؟ علما بأنني أخبرت أخاها وأمها بهذا الواقع وقالوا لي: إذا حللها لك، قم وجهز وخذ أنثاك. والسلام، علما بأن الطلاق مرغم عليه بسبب عمها وفي ساعة غضب وفك مشكلة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك العقد من جديد على زوجتك المذكورة برضاها ورضا وليها الشرعي وشهادة عدلين ومهر جديد، وتحتسب الطلقة المذكورة عليك طلقة واحدة.(20/124)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/125)
الفتوى رقم ( 9428 )
س: أرجو من فضيلتكم أني قد حلفت على حرمتي بالثلاث الحارمة: أن لا تذهب إلى أهلها بدون عذر؛ كمرض أو خلافه، فمرضت الحرمة وعيالها وذهبوا إلى أهلهم ولم يعودوا إلى البيت حتى أرجع عليهم. أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حلفك بالثلاث ألا تذهب زوجتك إلى أهلها بدون عذر؛ كمرض ونحوه، فلا تحنث بذهابها إليهم لمرضها ومرض عيالها، ولا تعتبر طالقا بذلك. وننصحك ألا تحلف بمثل ذلك مرة أخرى، فإن الحلف بالطلاق ثلاثا بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/125)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12488 )
س2: رجل حرم زوجته فقال لها: إنك حرام علي، وهذا لسبب تافه وهو عدم تفاهم فيما بينهما. فما هو الحل؟ أرجو الجواب مع الأدلة من سيادة اللجنة المركزية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وشكرا وفقكم الله ونصركم.
ج2: إن كان قصد الرجل من تحريم زوجته وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة بهذا التحريم، وجاز له مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصد الرجل من تحريم زوجته حثها على التفاهم معه فيما وقع بينهما من خلاف، ولم يقصد الطلاق، فإن حكم التحريم هذا حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق على زوجته، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/126)
الفتوى رقم ( 11909 )
س: يوجد دفتر لدي، وكان فيه كتابة شعر وقد قام يفتشه أحد الجماعة وقال: هذه ليست كتابتك، فقد طلقت طلقة واحدة، إنها كتابتي وهي ليست كتابتي، حيث إنه يوجد في الدفتر كتابتي وفي ورقة ثانية، وأنا أحسب أن ما قاله الرجل كتابتي، حيث إنني فهمت خطأ، فأرجو إفادتي: هل يلحق زوجتي شيء عن ذلك، حيث إن هذه المرة الأولى تحصل مني؟ علما أنه يوجد من زوجتي طفلان. أرجو إفادتي عن ذلك والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع منك طلاق؛ لأن العبرة بظنك، وحيث خالف الواقع فلا أثر له عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/127)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 16053 )
س 7: رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية، فحلف عليه بالطلاق أن تموت ذبيحته، فما كان من الضيف إلا أن حلف أيضا بالطلاق أنه ما يذوقها. فهل يقوم الرجل الأول - الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف- بذبحها وتقسيمها على(20/127)
الضعفاء والمساكين، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به؟
ج 7: الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها- عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام؛ لأن الحلف بالطلاق إذا لم ينو إيقاع الطلاق يأخذ حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/128)
الفتوى رقم ( 16733 )
س: أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة، وموجود هنا بالمملكة وعلي ديون وتأخرت عنها، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في الله في التأخير، فوقع مني حلف ألا أنفق عليها، حلف بالطلاق، وبعد فترة أرسلت إليها، علما أن هذا الحلف كان وقت غضب، فهل يقع علي هذا الطلاق؟ مع العلم أنني رجعت إلى الله في هذا الحلف، واعتقدت أن هذا الحلف شرك فما رأيكم؟
ج: الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من(20/128)
حلف بالطلاق لإلزام نفسه بعدم فعل الواجب: أن يكفر كفارة يمين، فإن كان قصدك من حلفك بالطلاق منع نفسك من إرسال النفقة- وجب عليك أن تفعل الواجب، وأن تكفر كفارة يمين عن حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ثم حنثت في حلفك- وقع طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها ما زالت في العدة، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. ولا يسمى مثل هذا الحلف شركا، وإنما هو يمين في المعنى: إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء، وحث نفسه على فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/129)
الفتوى رقم ( 16889 )
س: إنني حلفت بأن لا تدرس زوجتي ولا تدرس أيضا، ونيتي إذا درست أو درست تطلق، والآن رضيت بأن تدرس زوجتي أو تدرس، فماذا علي حتى أمكنها من ذلك قبل أن أسمح(20/129)
لها بالتدريس أو الدراسة؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
ج: إذا كان يمينك مقرونا بشرط بأن قلت لزوجتك. والله إن درست أو درست فأنت طالق، ثم حنثت في يمينك بأن درست أو درست- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كانت العدة انتهت فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/130)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18045 )
س2: حلف والدي بالله العظيم ثم ألحقها بلفظ الطلاق ما يأكل ولا يشرب عند إخوانه، نص الحلف: (والله والله، وعلي طلاق وطلاق أم أولادي بثلاث ما آكل ولا أشرب عند إخواني) فضيلة الشيخ: بعد هذا اليمين بعدة سنوات توفيت زوجته التي كانت في عصمته حين اليمين، وبعد وفاتها بعدة سنوات تزوج امرأة أخرى، هل طلاقه السابق ينطبق على زوجته الثانية التي تزوجها بعد اليمين، وبعد وفاة زوجته الأولى أم لا؟
ج2: إذا كان قصد والدك بالحلف بالطلاق منع نفسه من(20/130)
الأكل من طعام إخوانه أو شرابهم ولم يقصد وقوع الطلاق- فعليه على الصحيح إذا حنث بأكل أو شرب أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام. وإن كان قصد والدك وقوع الطلاق إن حنث في يمينه وقع طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث، وإن كان بعد وفاتها فلا شيء عليه، ولا يقع على الزوجة الثانية شيء إن كانت اليمين سابقة للعقد على الزوجة الثانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/131)
الفتوى رقم ( 61 )
س: قلت لزوجتي: أنت طالق في حالة غضب، ثم أرجعتها لعصمتي، ثم طلقتها في المحكمة الشرعية، وبعد سنوات رجعت إليها بعقد نكاح جديد، ثم قلت لها: أنت طالق، وكتبنا ورقة الطلاق غير رسمي، وكانت حامل هذه المرة، فوضعت مولودا(20/131)
ذكرا في دار أخيها، فهل يجوز شرعا إعادتها لعصمتي؟
ج: حيث ذكرت أنك طلقتها في حالة غضب ثم طلقتها ثم راجعتها بعقد جديد ثم طلقتها وهي حامل فوضعت- فأما الطلقة الثانية والثالثة فهما واقعتان، وأما الأولى فإن كان الغضب الذي ذكرته فقدت إدراكك معه بحيث إنك لا تعي ما تقول، ولا تملك نفسك ولكن أخبرت بأنك طلقت ولديك بينة تثبت ذلك- فإن هذه الطلقة لا تقع، ومتى ثبت أنها لم تقع فلك الرجوع على زوجتك بعقد جديد إذا رضيت ذلك، وإن لم يكن لديك بينة تثبت ما تدعيه من الغضب الذي يفقدك شعورك- فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/132)
الفتوى رقم ( 73 )
س: لي زوجة من مدينة صبيا، تدعى (ب. م. ع) وتدخل بيني وبينها إبليس عليه اللعنة، وطلقتها لفظا ثلاث مرات، بقولي لها:
مطلقة مطلقة مطلقة، في مكان واحد، وإنني مراجع زوجتي في(20/132)
وقته وفي حينه، علما يا سيدي أنها حامل في ستة أشهر، أرجو إفادتي في حل مشكلتي.
ج: إن كنت قصدت بتكرار الطلاق ثلاث مرات (مطلقة مطلقة مطلقة) بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينكما- فهي طالق ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج، وإن كنت قصدت بتكرار الطلاق توكيد المرة الأولى بالثانية والثالثة أو إفهامها- فهي مطلقة طلقة واحدة، فإذا راجعتها في هذه الحالة عقب طلاقك إياها أو بعد ذلك قبل وضعها الحمل وأشهدت على ذلك شاهدين عدلين - كانت زوجة لك، وبقي لك معها طلقتان فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/133)
الفتوى رقم ( 79 )
س: سبق لي أن طلقت زوجتي وكتبت لها ورقة بالعبارة التالية: أقول أنا (..) بكامل أوصافي الشرعية: بأنني قد طلقت زوجتي المدعوة (..) بالثلاث تحرم علي وتحل لغيري، وأذنت لمن يشهد لله وهو خير الشاهدين، طالقة طالقة طالقة.(20/133)
ج: حيث إن الزوج سبق أن طلق امرأته وكتب لها ما ذكر في السؤال- فهي طالق ثلاثا؛ لأنه صرح بالثلاث أولا، وكرر صيغة الطلاق أخيرا، فدل لفظه الأول على أنه أراد بالتكرار التأسيس لا التأكيد، وعلى ذلك لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها وتنتهي عدتها من الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/134)
الفتوى رقم ( 118 )
س: سبق أن تلفظت لزوجتي أم عيالي المدعوة (ن. ح. ع. ح) بقولي لها ثلاث مرات: (تراك مسامحة) بهذا اللفظ، والآن لي رغبة في عودة زوجتي، فهل تحل لي؟
ج: حيث ذكرت أنك قلت لزوجتك أم عيالك (ن. ح. ع) ثلاث مرات: تراك مسامحة، فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق، إن أريد به الطلاق، أو تلفظت به على إثر نزاع بينك وبينها، أو طلبت منك الطلاق فصدر منك هذا اللفظ جوابا لها على ما طلبت، وبناء على ذلك: فهذا الذي حصل منك ثلاث مرات(20/134)
الأصل فيه التأسيس، وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/135)
الفتوى رقم ( 129 )
س: حدث بيني وبين زوجتي (ن. ع. ب) سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة، وقد قلت له في خطابي: اعتبر ابنتك مخلى سبيلها، وقد كتبت ورقة قلت فيها: أقر أنا (ع. ف. ب) بأني قد طلقت زوجتي (ن. ع) طلاق السنة في 9 \ 3 \ 1392 هـ، وفي 20 \ 4 \ 1392 هـ تراجعت وكتبت إلى والدها: إني متراجع عن طلاقي في زوجتي. انتهى.
وبعد إحضار المستفتي وسؤاله عن الطلاق الذي أرسله في الخطاب لوالد زوجته: هل هو طلاق مستقل، والذي كتبه في الورقة طلاق آخر، فأجاب بأن الطلاق في الورقة وحدها ولم يصدر مني سوى طلاق السنة مرة واحدة؛ لأنه تفسير لقولي(20/135)
بالخطاب اعتبر ابنتك مخلى سبيلها.
ج: حيث ذكر المستفتي أن الطلاق الذي صدر منه هو طلقة واحدة، وأن الطلاق الذي كتبه في الورقة هو تفسير لقوله في الخطاب: اعتبر بنتك مخلى سبيلها، فإذا كان الأمر كما ذكره فإن هذا الطلاق يعتبر واحدا، وإن ما ذكر في الورقة تفسير لما ذكر في الخطاب، فإذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلا تحل إلا بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها، وإن لم تخرج من العدة فإن كان ما ذكره من رجعته لها لديه بينة عادلة تثبت ذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويخلو بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك لقصد تحليلها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/136)
الفتوى رقم ( 312 )
س: حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على إثره: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) ويذكر أن قصده بالتكرار أن يسمعها فقط، وأنه لا يقصد العدد، ويسأل: هل يجوز له الرجوع عليها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه قال لزوجته: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) فالمذهب والذي عليه الفتوى: أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد- مردود بكون صفة الطلاق المكرر جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/137)
الفتوى رقم ( 258 )
س: قد طلقت زوجتي (ر. ف) بسبب ضيقة، وطلقتها أربع(20/137)
طلقات، قلت: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) وقلت: تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق، وهي كلفتني على ذلك.
ج: إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/138)
الفتوى رقم ( 321 )
س: على أثر سوء تفاهم بينه وبين زوجته، ومن ذلك أنها مسكته في الشارع وقالت له: طلقني، وإنه طلقها بقوله لها: أنت طالق، ولا يدري وش كثر قوله، هي وحدة أو أكثر، وإنه أشهد اثنين من جيرانه على مراجعته زوجته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه قال لزوجته: أنت طالق، ثم إنه لا يدري هل قال هذا اللفظ مرة أو أكثر؟ فإذا لم(20/138)
يوجد من تقوم بشهادته البينة على عدد الطلاق فيعتبر هذا الطلاق واحدة؛ لأنه هو المتحقق باعتراف المطلق، وما عداه فمشكوك فيه، لا يعارض بالأصل، وهو عدمه، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث طلقات صدرت منه على مطلقته ولم يكن على عوض، وثبتت مراجعته زوجته وهي لا تزال في عدتها- فرجوعه صحيح، أما إن كانت مراجعته بعد خروجها من العدة أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها- فله الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، أما إن كان ثالث طلاق صدر منه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/139)
الفتوى رقم ( 154 )
س: طلق زوجته ثلاثا بكتابة هذه الحروف: (نعم أنا ف. ع. ع قد طلقت زوجتي بالثلاث) ولم يتكلم، بل كتب وهو صامت، وهذا كان على إثر زعل بينهما، ثم راجعها فورا وأشهد عليها ثم آذته زوجته مرة أخرى فطلقها ثلاثا بكتابة هذه(20/139)
الحروف: (إنها طالق وطالق وطالق) كتبها وهو صامت لم يتكلم، يقول: فهل يقع طلاق بلا إشهاد، وهل يقع الطلاق بالكتابة مع الصمت عن النطق بالطلاق، وهل لي رجعة أو لا؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك وتفسيره من تطليقك زوجتك ثلاثا بالكتابة، ثم رجعتها بشهود، ثم تطليقك إياها ثلاثا بكتابتك: (أنت طالق وطالق وطالق)- فزوجتك هذه مطلقة ثلاثا على كل حال، نطقت بالطلاق أم كنت صامتا، ما دمت كتبت إليها الطلاق، وسواء شهدت على طلاقك أم لم تشهد، وعليه فقد بانت منك امرأتك البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/140)
الفتوى رقم ( 150 )
س: طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة، ويسأل هل له رجوع عليها؟(20/140)
ج: حيث ذكر أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة- فقد بانت منه امرأته البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/141)
الفتوى رقم ( 355 )
س: حصل سوء تفاهم بيني وبين إحدى زوجاتي، وكنت في حالة غضب فقلت لها: (إنك طالق طالق طالق) وقد كررتها للتوكيد، وإنما نيتي الباطنية فقد كانت للتهديد والتوكيد، ولي منها أربعة أولاد فهل تحل لي؟
ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (إنك طالق طالق طالق) وإن نيته للتهديد والتوكيد، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله، وأمره بينه وبين الله جل وعلا، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن(20/141)
خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه، وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/142)
الفتوى رقم ( 367 )
س: إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/142)
الفتوى رقم ( 400 )
س: رجل طلق زوجته على يد قاضي الحوطة طلاقا باتا لا رجعة فيه، وأن طلاقه كان بإكراه من عمانه، وقد راجع مطلقته وهي راغبة فيه، وهو راغب فيها، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه - فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة ا. هـ. وعليه فإن مراجعته غير صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/143)
الفتوى رقم ( 448 )
س: حصل بيني وبين زوجتي زعل، وطلقتها طلقة واحدة،(20/143)
ثم تراضينا ووفق الله بيننا، وأصلح شأننا وراجعت زوجتي، واتصلت بقاضي جيزان وأفهمته الموضوع فقال: إذا حصل التراضي منكم فما عليكم شيء، على أنه سبق مني طلقة واحدة قبل هذا فأفتوني.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، وأنك لم يسبق منك إلا طلقة واحدة قبلها وأنك راجعت زوجتك- فإن كانت رجعتك إياها في العدة وأشهدت على الرجعة فرجعتك صحيحة، وزوجتك حلال لك، إلا أنه لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/144)
الفتوى رقم ( 498 )
س: أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي (ع. هـ)، وقع أني طلقتها عام 1353 هـ طلقتين بلفظ: (تراك طالق ثم طالق) وراجعتها بفتوى من أحد القضاة، ثم طلقتها في عام 1391 هـ، بحيث إني قلت لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها ولم(20/144)
يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت: لا أريد أسأل طلاقك. والآن أريد مراجعتها. انتهى السؤال.
وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها:
في يوم الثلاثاء الموافق 4 \ 5 \ 1393 هـ سألت (ع. د. ر. خ) عن نيته بقوله للمطوع محماس: اكتب طلاق زوجتي (ع. هـ) ماذا ينوي به؟ فقال: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع (ع. د) وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص: (حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة).
ج: حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق) وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال: تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في(20/145)
الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله: نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال: اكتب ورقة (ع) طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة: نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك: فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/146)
الفتوى رقم ( 630 )
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، طلقها أثره بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) ثم إنه لا يدري هل زاد كلمات أخرى أم لا، وهل كانت زيادته على هذه الكلمات الثلاث بقوله: ثم طالق أو لا، وذكر أنه لا يقصد بتكرار اللفظ العدد، وإنما يقصد إفهام والدته والتوكيد عليها بذلك، ويسأل(20/146)
هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام- فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/147)
الفتوى رقم ( 825 )
س: امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات، وفي كل طلاق تعقبه فتوى تثبت صحة وقوعه، وفي الطلاق الأخير صدرت فتوى بتحريم الزوجة عليه ما لم تنكح زوجا غيره، ولكن الزوج يدعي أنه استفتى شخصا ما، وأفتاه قائلا: إن الزوجة إذا كان لها عدد من الأولاد فهي لا تحرم على زوجها مهما كان عدد الطلقات، وبعد ذلك استمر الزوج يضاجع طليقته، وأنجب منها(20/147)
بنتين، فما حكم هاتين البنتين، ولا يزال الرجل يضاجع هذه المرأة التي طلقها نهائيا وأفتى بكونها حراما عليه. فما حكم الشرع؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الطلاق ثلاث طلقات متفرقات، ومن ثبوت صحته ووقوعه، فإن تحقق أن المطلق قد راجع مطلقته في العدة بعد كل من الطلقة الأولى والثانية، فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمن كان قد طلقها ثلاثا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استيفاء بقية شروط النكاح. أما إذا كان من طلقها ثلاثا متفرقات لم يراجع مطلقته بعد الطلقة الأولى أصلا أو راجعها بعد انقضاء عدتها- فطلاقه الثاني غير معتبر، وكذلك الثالث؛ لعدم وجود المحل، وله أن يعقد عليها عقد زواج من جديد وتبقى معه بطلقتين، وإذا كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة، ولم يراجعها بعد الثانية أو راجعها بعد انتهاء عدتها فطلاقه الثالث غير معتبر؛ لعدم وجود المحل، ويعتد بما مضى من الطلقتين، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، ويبقى له معها في الحياة الزوجية طلقة واحدة. وعلى كل حال من الأحوال الثلاث التي بانت فيها الزوجة(20/148)
بينونة كبرى، كما في الأولى أو صغرى كما في الحالة الثانية والثالثة، يكون وطؤه إياها دون عقد وطء شبهة إن كان جاهلا، وبنتاه اللتان جاءا بعد البينونة دون عقد يلحقان به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/149)
الفتوى رقم ( 800 )
س: حصل مني على زوجتي (ن. ص. ف) طلاق المرفقة صورته، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق، فأرجو إفادتي في ذلك.
ج: إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك: طلقت زوجتي (ن.) طلاقا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك (ن. ص) مادامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك (ن.) إلا طلقة واحدة.(20/149)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/150)
الفتوى رقم ( 739 )
س: سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق، ولم يشهد على ذلك، نظرا لجهله، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق، وأنه في 12 \ 3 \ 1394 هـ حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا، فقال لها: (أنت طالق طالق طالق) بمعنى: أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا، وإنما يقصد التوكيد والإفهام، ويسأل: هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد(20/150)
الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية): هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع): وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية): إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور ) ، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في 13 \ 3 \ 1394 هـ، بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد(20/151)
والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/152)
الفتوى رقم ( 771 )
س: إن زوجي (م. إ. ح.) قد طلقني بقوله: (أنت طالق) وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر، ولم أكن حاملا وقت الطلاق، ولم أحمل حتى الآن، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة، وأربعة أطهر، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله: (أنت طالق)، وراجعني بعد عشرين يوما، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله: (أنت طالق). فهل يجوز أن أعود إلى عصمته، وكيف ذلك؟
وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة: (وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر، ثم راجعني بعد ذلك).
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها(20/152)
بقوله: (أنت طالق) ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلا بد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/153)
الفتوى رقم ( 772 )
س: حصل بيني وبين زوجتي خصام، وغضبت وقلت لها: (تراك طالق الشكالين) مرتين، والثالثة قلت: (علمك عند والدك) فأما أول مرة فقصدي الطلاق، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية: (تراك طالق الشكالين) وقصدي بها طلقة ثانية(20/153)
بزعل، و: (علمك مع والدك) وقصدي أزعلها، ولم أقصد الطلاق، وكان الطلاق بتاريخ 10 \ 12 \ 1393 هـ، واسترجعت بتاريخ 3 \ 1 \ 1394 هـ، وأشهدت على الرجعة (غ. ع.) و (ج. ح.)، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي، والكلام ليلة عيد الضحية، أي: من مدة شهرين، إلى تاريخ تقديم السؤال، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد، وقلت: ما طلقت، وسألني ناس من الجماعة: هل طلقت زوجتك؟ قلت: صحيح بهذا اللفظ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول. فأفتوني.
ج: إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها: (تراك طالق الشكالين) مرة بعد أخرى، وقولك لها: (علمك عند والدك)، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر(20/154)
جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/155)
الفتوى رقم ( 791 )
س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها: (تراك طالق)، فقال له والده: تخسى ما تمون ولا هي طالق، فقلت: تراك طالق تراك طالق. تأكيدا لوالدي أن طلاقي أمون فيه.
ويسأل: هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه قال لزوجته: (تراك طالق)، وأن والده قال له: (تخسى ما تمون ولا هي طالق)، فقال بعد انتهاء كلام والده: (تراك طالق تراك طالق) تأكيدا لوالده أن طلاقه يمون فيه -فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، ولم يكن على عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لقصده بالتكرار توكيد الطلاق الأول، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها، أو كان الطلاق على عوض، فإن له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع(20/155)
استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/156)
الفتوى رقم ( 1090 )
س: تشاتمت مع زوجتي وخرجت من طوري تحت تأثير الخصام، وقلت لها: (طالقة) وسبق أن طلقتها طلقتين قبل هذه كذلك تحت تأثير زعل شديد.
وقد كتب سماحة الرئيس إلى فضيلة الشيخ: سليمان بن علي بن دخيل رئيس المحكمة الكبرى بالطائف أن يسأل كلا من الزوج وزوجته (م.) ووليهما عن صفة الواقع من الطلاق سابقا ولاحقا، وعن أسباب الطلاق الأخير، وعن غضبه: هل كان شديدا مغيرا لشعوره أم كان عاديا؟ وقد أجاب فضيلة رئيس المحكمة بأنه حضر لديه الزوجة (م. ع. ح. ي) و (ص. ي. س. ي) وبعد تعريفهما من قبل (م. ف. م. ي) الحامل للجواز رقم (2826 \ 17) في(20/156)
19 \ 2 \ 1975م، الصادر من جدة و (م. أ. ح. ي) الحامل للجواز رقم (12669 \ 71 م) الصادر من جدة وسئل كل من (ص. ي. س. ي) و (م) المذكورة عما حدث منهما، فقرر (ص) أن (م) زوجتي سبق أن طلقتها طلقة ثم راجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها، ثم تزاعلت معها وغضبت غضبا شديدا، حيث كنت مريضا وطلقتها طلقة ثالثة، قلت لها: (طالق)، وإنني أرغب الرجوع إليها إذا حل ذلك، ثم قررت (م) بقولها: إن زوجي المذكور طلقني ثم راجعني ثم طلقني ثم راجعني، ثم في المرة الأخيرة تزعلت منه حيث ضربني، وهو مريض وغضب غضبا شديدا وقال: (أنت طالق). هذه الحقيقة، وإنه لا مانع لدي من الرجوع إليه.
ج: حيث إن (ص. ي. س. ي) طلق زوجته (م. ع. ح. ي) طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقة ثالثة - فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، ويطؤها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/157)
الفتوى رقم ( 1976 )
س: يوم الأحد الموافق 2 \ 5 \ 1398هـ، حصلت بيني وبين زوجتي المدعوة (ف. علي) مشاجرة، حتى وصل بي الغضب إلى أن طلقتها طلقتين، واسترجعت في الوقت، وسئل المستفتي عن صفة الطلاق، فقال: قلت: (تراك طالق تراك طالق) وقصدي توكيد الأولى، ولم يحصل مني طلاق سوى ذلك قبل ولا بعد، ولم يكن هناك عوض، وأرغب إرجاع زوجتي، وأريد فتوى فضيلتكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك قلت: تراك طالق تراك طالق، وراجعتها قبل خروجها من العدة، ولم يسبق طلاقك هذا طلاق، ولم يلحقه طلاق، فرجعتك صحيحة، ويقع عليها به طلقة واحدة فقط، ويبقى لك عليها بعد هذه الرجعة طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/158)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6450 )
س2: طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟(20/158)
ج2: تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/159)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6447 )
س1: رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم راجعها بعد أسبوعين ثم طلقها طلقة واحدة بعد عشرين سنة، ثم راجعها، ثم طلقها واحدة بعد سنة، ولم يراجعها، فما حكم هذا الطلاق، هل يعتبر طلاق ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج أو غير ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فقد بانت منه بالطلقة الثالثة، ولا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، يحصل به دخول وجماع، ثم يفارقها بطلاق أو موت وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/159)
الفتوى رقم ( 5299 )
س: إن (خ. ع. ر.) زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار، ولم يحدد عدد الطلاق، ثم طلقها في آخر النهار أيضا طلاقا مطلقا، لم يحدده بعدد، وكتبه في ورقة، فما رأي سماحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله.
واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما:
الأولى: نعم، أنا (خ. ع. ر) زوج (ف. ع. ش) قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع.
الثانية: نعم، أنا الزوج (خ. ع. ر) رقم الحفيظة 1376 هـ الجنسية سعودي تاريخ 21 \ 6 \ 1391هـ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي (ف. ع. ش).
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض، ولم يسبقه طلقة، ولم تلحقه، فقد وقع به على المذكورة طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/160)
الفتوى رقم ( 5455 )
س: أنا شاب من جمهورية اليمن العربية حدث أن سحرت عن زوجتي منذ سنتين ونصف، وكان هذا من أخويها، جعلنا هذا السحر في دوامة كبيرة، لا أنا ولا زوجتي، ومن أهمها وقوع العداوة الشديدة بيني وبينها، عداوة جعلت من زوجتي تحرم نفسها علي، وهي لا تشعر بهذا. ولكي لا أطيل الشرح؛ لأن السحر معلوم ضرره وآثاره لدى كل إنسان على العقل الإنساني، طلقت زوجتي، لعدم احتمال ما أنا فيه من مصيبة كبرى، وما أنا فيه من قلق، نعم أقول هذا لأن هذه العداوة والبغضاء وصلت إلى حدها، وكان الطلاق كما يأتي: عندما أتى الذي كتب الطلاق قال: هل تريد تطلق؟ قلت: نعم؛ لما أنا فيه من قلق. قال لي هو: قل حرمت كما حللت. قلت كذلك، وأتى بالزوجة وقال كذلك حرم كما حلل، ولم تقل سوى ذلك، الآن بعد علاجي النفسي وبعد علاج زوجتي من قبل أهلها نريد الرجوع إلى بعض، ولكن هذا يسبب عقبات لا قبل لها من أناس لا يقدرون ولا يفهمون ما وقعنا فيه، إنه من قبل أهلها، إنني أقول هذا الكلام وأنا صادق؛ لأنها قرى ريفية بدوية بحتة، لذا أرجو بعد اطلاعكم على مشكلتي هذه إصدار الفتوى بهذه المشكلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، اعتبر ما حصل منك من(20/161)
التحريم طلقة واحدة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/162)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9527 )
س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟
ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.(20/162)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/163)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8925 )
س2: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
ج2: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم » (1) رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر . وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل
__________
(1) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 314، ومسلم 2 / 1099 برقم (1472)، وأبو داود 2 / 649 برقم (2199)، والدارقطني 4 / 46، وعبد الرزاق 6 / 392 برقم (11336)، والحاكم 2 / 196، والطبراني 11 / 19 برقم (10916)، والبيهقي 7 / 336.(20/163)
وبيان الراجح منها إلى كتاب (زاد المعاد) للعلامة ابن القيم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/164)
الفتوى رقم ( 20091 )
س: تزوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وطلقت زوجتي ثلاث مرات حتى الآن، هل يجوز لي أن أتزوج امرأتي مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد على مذهب آخر من المذاهب الأخرى وبدون محلل؟ مع العلم بأنه أخبرني أحد الإخوة أن هذا الكلام رأي لأبي إسحاق.
ج: من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز، قال تعالى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (1) إلى
__________
(1) سورة البقرة الآية 229(20/164)
قوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } (1) ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 230(20/165)
الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه
الفتوى رقم ( 263 )
س: رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن(20/165)
الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/166)
الفتوى رقم ( 714 )
س: كان مسجونا لمدة تزيد على أربع سنوات، وأنه بعد مضي سنتين تقريبا على سجنه زاره والده في السجن، وذكر له أن زوجته أثارت في بيتهم الفتنة، وأن وجودها في البيت يهدد كيان الأسرة، فقال إثر ذلك: هي طالق بالثلاث، وأنه بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا كتبت ورقة الطلاق بأفراد الطلاق ثلاثا، وذكر أنه يقصد الطلاق السابق، وبعد أن أفرج عنه وتحقق عن واقع الأمر ظهر له أن زوجته مظلومة بما نسب إليها، وأن كل ما قيل عنها غير صحيح بتاتا، بل إن هناك أسبابا تدعو إلى الشفقة عليها إلى آخر ما ذكره.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته بناء على ما قيل عنها من أنها سبب فتنة قامت في بيتهم، وأن وجودها(20/166)
في البيت يهدد الأسرة بالتفكك، وأنه بعد مضي المدة المذكورة في السؤال كتبت ورقة بطلاقها السابق، وأنه بعد أن خرج من السجن ظهر له عدم صحة ما نسب إليها، وأنها بريئة من كل ذلك، وأن ما نسب إليها من إثارة الفتنة وتهديدها كيان الأسرة زور وبهتان، إذا ثبت ذلك شرعا فإن طلاق المستفتي غير واقع؛ لكونه علقه بلسان الحال على صحة ما نسب إليها، وقد ثبت عدم صحة ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/167)
الفتوى رقم ( 1010 )
س: السائل تزوج امرأة من اليمن ثم غادر اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وطنه جاءته رسائل تغرير على لسان والديه، فطلق زوجته ثلاثا بناء على الكلام الكذب الذي بلغه، ولولا ذلك ما طلق، وكان الطلاق في 26 \ 2 \ 1395هـ، ثم جاءتني رسالة مصدقة من الوالد بتاريخ 5 \ 4 \ 1395هـ، والآن أريد إرجاع زوجتي على طريقة(20/167)
الشريعة الإسلامية.
ج: إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك، إذا كان ذلك صحيحا، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا يحتاج إلى رجعة، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/168)
الفتوى رقم ( 146 )
س: تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول: إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم؟ فقيل لي: إنها تحرم. فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من(20/168)
أمها؛ لأنها تقول لم ترضعني، تقول: إنما هي أخذتني على ذراعيها وأخذت ثديها وحطته في فمي، وتقول لم أمتص شيئا من الحليب، وأخذته جدته أم أبيه قوة قبل ما يمص، فلما سمع الأولاد بهذا الكلام قام زوج ابنتي فطلقها على عجل قبل التفاهم مني، فهل تحل لي؟
وبعد قراءة اللجنة للسؤال طلبت من السائل إحضار والدة زوجته للتأكد من صحة ما نسبه إليها، فأحضرها فسئلت عن ذلك، فأجابت بهذا الجواب: أنا (م. س. ق. س) تزوجت (أ. س. ع) وأنا بكر، ولـ (ع. س) ابن اسمه (س. ع. س)، وهذا الولد حينما تزوجت عمه وهو يبلغ سنتين، فأخذته وبعدما وضعت الثدي في فمه أخذته مني جدته بقوة قبل أن يمتص اللبن، وقالت: لا ترضعيه. ولم يرضع مني لا قبل هذا ولا بعده، ثم إن (س. ع. س.) تزوج على ابنتي (س. أ. س. ع)، وسمع أنني أرضعته فتعجل وطلق ابنتي المذكورة بناء على ذلك. انتهى. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وجواب المرأة كتبت الجواب التالي : حيث طلق (س. ع) زوجته (س. أ. س. ع) بقوله: مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول: إنها أرضعته هو وابنتها (س) وأنه سأل وقيل له: هذا(20/169)
الرضاع يحرم، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه، وقبل أن يرضع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله، فتبين أنه لم يحصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/170)
الفتوى رقم ( 1196 )
س: له عم يدعى (أ.) وله بيت، فقيل له: بأن زوجتك تروح لبيت عمك (أ.) وتكثر التردد عليهم، وهم متضايقون من ذلك، فقال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث، وأخيرا تبين له بأن القول عن زوجته بأنها تتردد على بيت عمه غير صحيح، ويسأل عن الطلاق.
ج. إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه لم يطلق زوجته إلا بناء على ما قيل عنها بأنها تتردد على بيت عمه، وأنهم(20/170)
متضايقون منها، وأنه تبين له أن ما قيل عنها غير صحيح- فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلق بلسان الحال، حيث إنه طلق اعتقادا منه أن ما قيل عن زوجته صحيح، فتبين خلاف ذلك حسبما ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/171)
الطلاق المعلق على سبب
الفتوى رقم ( 401 )
س: تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى واشترط عليه أهلها إن رجع إلى زوجته الأولى فيعتبر رجوعه عليها طلاقا لبنتهم، وأنه التزم على نفسه ذلك الشرط، ويسأل هل يترتب عليه في حال رجوعه على زوجته الأولى طلاق الثانية؟
ج: ما دام أن المستفتي التزم لأهل زوجته الثانية بالشرط المتضمن أنه إن رجع على زوجته الأولى فبنتهم طالق، فإذا رجع على زوجته الأولى طلقت زوجته الثانية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(20/171)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/172)
الفتوى رقم ( 684 )
س: تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات، وكانت أختي عند ولد عمي، حصل بيننا تنازع، ثم قلت: إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عندها فبعدما تخرج من العدة فأنت طالق ثلاثا -أقصد: زوجتي- فأبى ابن عمي أن يطلق، واعتبرت أن الشروط التي أنا اشترطتها لم تتحقق، وبقيت مع زوجتي، ولكن بعض الإخوان قال لي: إنك آثم وإن زوجتك طالق من الوقت السابق. فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق - فأنت لم تحنث في طلاقك، وزوجتك لا تزال في عصمتك، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق.(20/172)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/173)
الفتوى رقم ( 715 )
س: بنت زوجته أخذت ساعة فقال لزوجته: طلاقك إذا لم تسلميني الساعة، فقالت: أسمعني ما تقول، قال لها: بعدد الجراد. وحينما حضر المستفتي لدى اللجنة ذكر أن الساعة أعيدت إليه عصر اليوم الذي طلق فيه، وأن زوجته لم تعدها هي، وإنما أعيدت له كما ذكر أنه حينما حلف بالطلاق على إعادة الساعة، ولم يقصد إعادتها في وقت الطلاق، وإنما يريد إعادتها فحسب، كما أنه لم يقصد أن الذي يتولى إعادتها زوجته فقط، بل يريد إعادة الساعة سواء من زوجته أو غيرها. ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن الساعة التي حلف بطلاق زوجته أن تعيدها إليه أعيدت إليه، وأنه لا يقصد إعادتها في وقت معين، ولا أن تعيدها إليه زوجته فقط، فإن السائل لا يعتبر حانثا في يمينه، وعليه فلا يترتب عليه شيء من الطلاق المذكور.(20/173)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/174)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1644 )
س2: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
ج2: هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/174)
الفتوى رقم ( 13380 )
س: تزوجت بامرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وعندما أنجبت الطفل الثالث وقامت بفطامه، طلبت منها عدم الحمل، وقلت لها: لو حملت فأنت طالق. وفي هذه الأيام تبين لي بأنها حامل، ولكن كنت أجامعها وآخذ الحذر بأنها لا تحمل. أرجو من الله ثم من فضيلتكم إجابتي على سؤالي هذا وفقكم الله وعلى درب الخير سدد خطاكم، إنه سميع مجيب.
ج: إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/175)
الفتوى رقم ( 12820 )
س: قلت لزوجتي: إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين. وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني(20/175)
من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه. والسؤال هو: لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام (اليمين) أي: إنني أقول لها: قولي لأمك أي شيء. إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا؟
ج: إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/176)
الفتوى رقم ( 1470 )
س: جرى شجار بين زوجتي وزوجة ولدي، أدى إلى أن يتدخل ولدي ويقول لزوجته: علي الحرام أنك للطلاق اليوم وإلا بكرة، قاصدا تخويفها وتهديدها لسوء أخلاقها مع والدته، فما حكم ذلك شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله لزوجته: إنك للطلاق اليوم وإلا بكرة ليس طلاقا، وإنما هو تهديد ووعيد بأنه على استعداد لتطليقها قريبا، وأما قوله علي الحرام فيلزمه فيه كفارة يمين إذا لم يحقق ما هددها به من الطلاق قريبا، وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطى كل مسكين نصف صاع بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى:(20/177)
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (3) { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (4) { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (5) وعليه أن يتقي الله ولا يحرم على نفسه شيئا مما أحل الله له، وليتب إلى الله مما فرط منه ويستغفره، فإن الله غفور رحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2
(3) سورة المائدة الآية 87
(4) سورة المائدة الآية 88
(5) سورة المائدة الآية 89(20/178)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21307 )
س5: ما معنى: (الحنث العظيم) في القرآن الكريم؟ هل هو من أيمان الطلاق، ويقع فعله على المرأة كأيمان الطلاق، كأن(20/178)
يقول الرجل: حناثة أن أفعل كذا أو لا أفعله؟
ج5: الحنث العظيم الذي في القرآن الكريم في سورة الواقعة، هو الكفر بالله، وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحنث العظيم: الشرك، وكذا مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وليس من أيمان الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/179)
الفتوى رقم ( 2385 )
س: إن زوجته خرجت من بيته إلى بيت ابن عمه، وطلب منها العودة إلى بيته ورفضت، وقال لها ما نصه: بالطلاق لين ما وصلتي البيت ولم تجي إنني لأضربك، ولا أقصد من يميني الطلقة إلا على ضربها وعادت في الليل في بيتها ويطلب إفتاءه في ذلك.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت وضربتها بعد ذلك بغية التحلل مما قصدت، فلا شيء عليك، وإذا كنت لم تضربها ولم تحدد في نفسك وقتا لعودتها وقت صدور ما ذكر منك، وإنما قصدت(20/179)
عودتها إلى البيت وقد عادت، فلا شيء عليك، وإن كنت قصدت بأن تمشى معك في الوقت الذي صدر منك ما ذكرت عليها فيه ولم تعد فيه، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن يكون صومها متتابعا، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق ولا بغير ذلك من المخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2533),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).(20/180)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21307 )
س3: ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي: بايعة ملابس، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي: شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة، وقلت بما نصه: (طلاق إن فعلتي مرة ثانية -أي: شراء ملابس من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت).(20/180)
ونيتي وضميري أن هذا تهديد وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين. ما هو الواجب علي فعله في ذلك؟
ج3: لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/181)
الفتوى رقم ( 2415 )
س: إنه منع زوجته من الذهاب إلى أحد البيوت، فسمح لها أبوها وذهبت وتركت بيته مفتوحا دون قفل بالمفتاح، وإنه حصل بينه وبين والدها كلام غير لائق من ناحية أهل البيت الذي ذهبت إليه، فقال مخاطبا إياه: (اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها، وسوف أنهي أمرها) ولكن عندما عدت إلى البيت تعوذت من الشيطان ولم أنه أمرها، وقصدي من ذلك الحث على إعادتها إلى البيت، وطلب مني عمي الاستفتاء.(20/181)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد. بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/182)
الفتوى رقم ( 4744 )
س: كنت أشرب الدخان، وجاءتني الوالدة وأعطتني ألف ريال على ترك الدخان، وشرطت علي أن أطلق زوجتي الثنتين، وإني قلت: علي الطلاق من أرقاب الحريم الثنتين إني ما أشرب الدخان، وأخذت الألف ريال منها، وإذا شربته فالألف بثلاثة آلاف ريال، وإني ما هي عقيدتي طلاق النساء، قصدي طمع في الألف ريال، وقصدي أن الله يعصمني عنه. أفتوني بما حدث جزاكم الله خيرا.
ج. إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع(20/182)
نفسك من شرب الدخان والطمع في أخذ الأريلة، فلا يقع عليك طلاق بشربك الدخان، ولكن تجب عليك كفارة عن حنثك في حلفك، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوتهم، تعطي كل واحد من العشرة ثوبا، ويجزئ عن ذلك إعطاء العشرة خمسة أصوع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة من جنس ما تطعمه أهلك، لكل واحد منهم نصف صاع، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. أما إن كان قصدك بالحلف بالطلاق تطليق زوجتيك وفراقهما إن شربت الدخان، فكلتاهما طالقة طلقة واحدة بشربك الدخان، ولك مراجعة كل منهما بشهادة عدلين ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/183)
الفتوى رقم ( 5818 )
س: أراد والدي أن يعطيني أنا وأخواتي قطع أراضي من مزارعه، ولكنني قلت: حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي(20/183)
على قيد الحياة، ولكن في هذه الأيام أصر الوالد على أن آخذ مع إخوتي قطع أرض، ولأن لي رغبة في تأمين مستقبل أولادي، والحرام ليس أقصد به طلاق أو لا خصيت به زواجي أو غيره، وإنما خرج مني لإفهامهم امتناعي عن الأخذ.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق، فعليك إذا أخذت كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/184)
الفتوى رقم ( 5301 )
س: إن والدته تحب رعي الغنم، ولكنه يزيد في مرضها، وقد حلف ذات يوم بالطلاق إن عاش أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو، ولكنه لم يفعل شيئا، ولكن يوجد قريبا من قريته راع سوف يضع الغنم عنده أربعة أيام؛ لئلا يحنث في حلفه، ويسأل: هل تكفي هذه المدة؟ حيث لم يحدد وقتا معينا.(20/184)
ج: إنك لا تحنث في يمينك إن بعتها أو وضعتها عند أحد البدو، وعلى حسب نيتك، وإن لم تفعل ذلك فما صدر منك إن كنت نويت به الطلاق فهو طلقة واحدة، وإن قصدت حث نفسك على بيعها أو وضعها عند أحد البدو كانت يمينك مكفرة، وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد الله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(20/185)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9044 )
س5: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها.(20/185)
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.
ج5: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/186)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9404 )
س7: قلت لها: والله أنت طالق إن لم تقرئي من القرآن الآن، وكان مفتوحا أمامها، ثم لا أدري قرأت أم لا، ثم بعد مدة سألتها فقالت إنها قرأت في سرها الفاتحة. ولا أدري هل هي صادقة معي أم تكذب علي لكي لا أتركها، فهل تحل لي امرأتي أم أصبحت مطلقة؟
ج7: إذا كان الواقع كما ذكر، فزوجتك لم تطلق إلا إذا تبين كذبها في دعوى أنها قرأت، وكنت قاصدا الطلاق إن لم تقرأ، أما إذا كنت قاصدا حثها على القراءة ولم ترد إيقاع الطلاق(20/186)
فعليك كفارة يمين إذا علمت أنها لم تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/187)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17671 )
س1: حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، والسبب هو خروجها من المنزل -وأنا غير موجود- إلى السوق مع أهلها، وهذا مما أغضبني، وعندما علمت أنها خرجت إلى السوق قلت لها: لا تخرجي مرة ثانية، وإذا خرجت إلى السوق لا ترجعي إلى البيت، اذهبي إلى بيت أهلك، وأنا أقصد بكلامي هذا: أنها إذا رجعت إلى الخروج إلى السوق فإنها طالق، هذا ما في قرارة نفسي، والآن لا أعلم هل خروجها معي إلى السوق يعتبر ضمن الحكم وهو الطلاق، وأنا لا أقصد بكلامي الأول إلا خروجها مع غيري من أهلها، علما أن أهلي يسكنون المدينة المنورة وأنا أعمل بمنطقة ينبع والآن إذا أرادت زوجتي الخروج إلى السوق مع أخيها للحاجة، وأنا أريد أسمح لها بالخروج وقت الحاجة مع محرم لها، هل هذا جائز أم لا؟ وبعد سماحي لها بالخروج هل يجوز لها الخروج أم لا؟(20/187)
ج1: إذا كنت قصدت منعها من الخروج إلى السوق إلا بصحبتك أو صحبة محرمها، فلا مانع من خروجها معك أو مع محرمها حسبما نويته، ولا يلزمك شيء في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/188)
الفتوى رقم ( 16704 )
س: تقيم زوجتي وأبنائي في مصر منذ عام بعد مغادرتهم المملكة، وقد دعت زوجتي والدتها - حماتي- للإقامة في منزلي؛ نظرا لأن الأخيرة تعيش بمفردها لوجود ابنها الوحيد خارج مصر وعلمت من زوجتي أن والدتها تنام في فراشي بجوار زوجتي برغم اتساع منزلنا، ونظرا لوجود خلافات بيني وبين حماتي فقد طلبت من زوجتي، ألا تدع والدتها تنام في فراشي، ولكن زوجتي بدت مترددة في ذلك، فأقسمت عليها في ثورة غضب اليمين التالي: (تحرمي علي لو تركتيها تنام في سريري) وأخيرا ومنذ أسبوعين كانت حماتي في زيارة لمنزلنا -تقيم حاليا مع ابنها الموجود في إجازة بمصر - ودخلت إلى غرفة نومي ونامت في سريري دون علمها باليمين الذي أوقعته، ودون علم زوجتي(20/188)
أيضا بذلك -بنومها-، وعندما افتقدت زوجتي والدتها لفترة لم تزد عن خمس دقائق بحثت عنها فوجدتها نائمة في فراشي، فأسرعت إليها وأعلمتها باليمين الذي أقسمته وطلبت منها مغادرة الفراش.
والمشكلة الآن: هل وقع الطلاق والتحريم؟ مع أن زوجتي لم تعلم بنوم والدتها وفور تنبهها إلى ذلك طلبت منها مغادرة الفراش؟ وماذا لو كانت زوجتي قد تركتها تنام ناسية القسم، وعندما تذكرت أسرعت بإصلاح الخطأ؟
أرجو من سماحتكم إفادتي كتابة حتى أستطيع إرسال الفتوى إلى زوجتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن زوجتك لم تمكن أمها من النوم في فراشك فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/189)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9543 )
س1: رجل وامرأته كانا يمزحان، فإذا بالرجل -عن طريق المزح- يقول: سأطلقك وكرر العملية ثلاث مرات. في هذه الحالة(20/189)
تعتبر الزوجة طالقا؟
ج1: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو تهديد بالطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/190)
الفتوى رقم ( 982 )
س: طلقت زوجتي (ك. ح. ع. س) طلاق السنة بالثلاث المحرمات، بسبب سمعت خبرا عنها يخل بالشرف، وكتبت ورقة الطلاق بدون الاستفسار عن الصحيح، وبلغني الجواب أن الكلام الذي طلقت زوجتي من شأنه غير صحيح، وأصبحت متراجعا، وأنا في خلال المدة التي في حدود التراجع؛ لذا أرجو الإفتاء عن ذلك.
ج: إذا كان واقع الأمر كما ذكر السائل، فإن الطلاق الذي تلفظ به لا يقع على زوجته؛ لأنه طلاق على أمر يظن حصوله قبل صدور الطلاق نفسه، فتبين له أنه لم يقع منها شيء مما كان هو السبب في الطلاق، والرجعة التي حصلت منه هي مبنية على أن الطلاق معتبر، وحيث تبين أن الطلاق غير معتبر فإن الرجعة لا محل(20/190)
لها، وبهذا تكون الزوجة باقية في عصمته بناء على ما كانت عليه من النكاح القائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/191)
/2الطلاق قبل النكاح هل يقع؟ /2
الطلاق قبل النكاح هل يقع؟
الفتوى رقم ( 18212 )
س: تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي: هي لك. وقلت أنا: قبلت ذلك وتسلم على كل حال. ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لا بد من عقد الزواج؟
ج: الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » (1) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-:
__________
(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2081).(20/191)
« لا طلاق إلا بعد نكاح » (1) وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط صحة النكاح: رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابن ماجه 1 / 660 برقم (2049)، والطحاوي في (المشكل) 2 / 131 برقم (685)، والطبراني في (الصغير) 1 / 96، والبيهقي 7 / 320 موقوفا، والبغوي 9 / 198 برقم (2350).(20/192)
/2حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق /2 الفتوى رقم ( 6776 )
س: إن رجلا حلف أنه كلما تزوج امرأة فهي طالق، أو كل امرأة يتزوجها فهي كذا. فالمرجو من سماحتكم أن تفتوني بهذه المسألة المذكورة.
ج: تعليق الطلاق قبل النكاح لا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لما روى الترمذي وحسنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا طلاق(20/192)
قبل نكاح » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2048).(20/193)
إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكتبه لا يعتبر
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8501 )
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/193)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12171 )
س1: يوجد صديق لي تزوج بفتاة لا يحبها، وذلك بتأثر(20/193)
أهله وأمه وأبيه عليه، ثم بعد أن تزوجها أحس بعدم الرغبة في العيش معها، ولكونها تعاني من ظروف قاسية نوى أن يطلقها عندما تتحسن ظروفها وترتاح نفسيتها، وكان يأتيها مرة بعد مرة، وقد أنجب منها ابنتين في خلال تلك الفترة، ثم سافر منطقة بعيدة عن بلده وابتعد عنها وهو ناو طلاقها، فقط ينتظر الفرصة والظروف تتحسن، ثم حاول أقاربه أن يثنوه عن نيته، إلا أنه امتنع وأصر على رفضه للعيش معها.
ورغب في العيش معها وهو الآن يعيش معها في بيت واحد.
والسؤال: هل عليه إثم أو شيء في نيته تلك التي لم ينفذها أم لا؟
ج1: إذا كان ما أضمره المذكور من طلاق زوجته لم يتلفظ به ولم يكتبه فلا يقع فيما نواه شيء من الطلاق، قال -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) هذا لفظ البخاري رحمه الله برقم (5269) (فتح الباري).(20/194)
الفتوى رقم ( 4685 )
س: أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية، وهي: إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية، وأحضرت الشهود لذلك، ولكن ذلك لم يسجل شرعا؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا؟ حيث إني لم أنطق بها، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها، فهل تحل لي؟ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/195)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21351 )
س1: أنا رجل متزوج من امرأتين، ولكل امرأة لها أبناء، وإنني عجزت أن أضمهن في سكن واحد، وإحداهن كثيرة المشاكل والمشاغبات والمشادات بيني وبينها، وقلت لها أحد الأيام وبعد أن أغضبتني: سأصبر عليك حتى يكمل (فلان) تعليمه، وكان أصغر أبنائها، وإنني كنت أقصد في نفسي وأضمر في نيتي طلاقها، وكنت أهددها بذلك، وأنا الآن نادم على ما فعلت، مع أنني لم أحلف ولكن كان ذلك في نيتي. أفتوني مأجورين.
ج1: ما دمت لم تتلفظ بالطلاق فلا شيء عليك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به » (1) خرجه مسلم في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6287),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3434),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(20/196)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6239 )
س2: لقد تزوجت من امرأتين، وكلتاهما تعاملاني معاملة حسنة، وحيث كلتاهما عندهما جنين لي، وحيث إني وجدت نفسي(20/196)
مائلة لواحدة دون الأخرى، فطلقتها -أي: الأخرى- خوفا من عدم العدل بينهما، وحيث إنه بدء ظهور عدم الإنصاف ما حكم ذلك شرعا، وماذا يجزي عن ذلك لتكفيرها لو كان ذلك ذنبا؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليك في طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/197)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11580 )
س2: إذا كان عند الرجل زوجتان وحصل نزاع وشقاق بين الزوج وواحدة منهما، وحصل طلاق نية على هذه الزوجة التي عافت زوجها، والزوجة الثانية التي شاقت زوجها والزوجة الثانية جالسة أو غائبة، هل هو يشملها أو على النية؟
كثير من الناس يقولون: إنه يشمل الزوجة الثانية، أما أنا ولله الحمد أعرف أن الطلاق نية، والصلاة نية، والعمرة نية، والحج نية، وكل شيء نية، وكثير من الناس يعتقدون أن الرجل إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث وأوقع الطلاق، أنهن يطلقن كلهن منه، وكما يقول الناس: إنه يوكل الزوج واحدا كي يطلق المشاقة منه حتى لا تطلق الثانية أو الباقيات، هل هذا صحيح؟(20/197)
وكثير من الناس قال هذا الكلام واستغربت أنا.
ج2: الطلاق يقع على الزوجة المنوية، ولا يحتاج أن يوكل من يطلق عنه، بل لا مانع من أن يطلق بنفسه ويعين المطلقة بكلامه أو نيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/198)
الفتوى رقم ( 249 )
س: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فهل يقع طلاقه؟
ج: إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل » (1) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(20/198)
الفتوى رقم ( 273 )
س: سبق أن طلقت زوجتي (ن. ع. ع) طلقة واحدة في أول محرم عام 1392هـ، وذلك في خميس مشيط وكتبت ورقة بهذا الطلاق بشهادة (هـ. ر) و (ص. م. ر)، ثم أرسلتها مع أخي (أ. ع. ق) إلى والد الزوجة، ولما عرضت على قاضي جهته قال: هذه الورقة غير مشروعة؛ الكاتب غير معروف. بعدها كتبت ورقة ثانية طلقة ثانية ظنا مني أن الطلقة الأولى غير معتبرة، وأرسلتها إلى والدي ليرسلها إلى والد الزوجة، مع العلم أن المرأة مدخول بها، وقد راجعتها يوم 12 \ 2 \ 1392هـ، وأشهدت على رجعتي (ع. ح. ع. ش) رقم جوازه (9600) وتاريخ 8 \ 11 \ 1971م، و (م. ص. ع. ع) رقم جوازه (3318) وتاريخ 8 \ 11 \ 1970م من وزارة الداخلية، علما بأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وسؤالي: هل الطلقة الثانية هي الأولى بناء على ظني أن الأولى غير معتبرة، وأن رجعتي صحيحة؟ علما أن زوجتي لا تزال في العدة عند مراجعتي لها.
ج: حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته طلقة واحدة في أول محرم عام 1392هـ، ولما بلغه قول القاضي أن ورقة الطلاق غير شرعية، طلقها طلقة ثانية ظنا منه أن الأولى لا تقع، وإنه راجعها في 12 \ 2 \ 1392هـ وأشهد شاهدين على الرجعة، وأنها لا تزال(20/199)
في العدة حين راجعها، وأنه لم يسبق هذا الطلاق طلاق، ولم يقع بعده طلاق، فبناء على ذلك المعتبر من الطلقتين الطلقة الأولى، وأما الثانية فإنه لا يعتبر وقوعها؛ لأنها صدرت من الزوج ظنا منه أن الطلقة الأولى غير معتبرة، والحقيقة أنها هي المعتبرة، وكلام القاضي في أن الورقة غير شرعية هذا لا يرجع إلى أصل الطلاق والذي صدر من الزوج، إنما يرجع إلى صفة تبليغ الزوج لولي الزوجة بالطلاق، وأنه لم يكن بصفة شرعية، وعليه فالطلقة الثانية بنيت على أمر يظن تحققه، فتبين خلاف ما ظن، وما دام الزوج راجع زوجته وهي في العدة وأشهد شاهدين بذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/200)
الفتوى رقم ( 3334 )
س: إني كتبت بخطي توكيل طلاق وتراجعت عن ذلك، ومزقت التوكيل قبل أن أرسله إلى موكلي، وكان لدي أفراد من الإخوان حاضرين، أبلغوا عمي بذلك الذي هو والد زوجتي،(20/200)
فأخذ بنته مني مع أولادها مدعيا أن ذلك طلاق، فهل هذا هو طلاق أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك كتبت توكيل طلاق لرجل يطلق زوجتك، وتراجعت ومزقت ورقة التوكيل قبل أن ترسلها، فإنه لا يقع عليك بذلك طلاق، وهكذا لو أرسلت الوكالة للوكيل ثم رجعت في ذلك قبل أن يطلق الوكيل لم يقع طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/201)
الفتوى رقم ( 1898 )
س: ما الحكم إذا قال رجل: إن أنجبت زوجتي أنثى طلقتها، أو قال: أخرجها من بيتي، يقصد بها الطلاق، وإن أنجبت ولدا فلا أطلقها، فهل يقع عليها الطلاق إن أنجبت أنثى أو لا يقع عليها الطلاق إلا إذا طلقتها بعد الإنجاب؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الصيغة التي في السؤال، فهي وعد من الزوج بالطلاق، لا طلاق، وعلى هذا لا يقع(20/201)
الطلاق بمجرد ولادة زوجته أنثى، بل يتوقف على تنفيذه وعده بتطليقها بالقول أو بإخراجها من بيته بقصد الطلاق بعد ولادتها، لكن لا ينبغي للزوج أن يصدر منه مثل هذا القول، فإن الله تعالى هو الذي يهب الذرية ذكورا أو إناثا، وليس ذلك إليه أو إلى زوجته كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وقد قال تعالى: { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } (1) { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } (2) ولأن هذا القول يشبه أمر الجاهلية في كراهية الإناث ولا ينبغي لمسلم أن يتشبه بأمر الجاهلية، وكم من امرأة في الدنيا خير من رجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الشورى الآية 49
(2) سورة الشورى الآية 50(20/202)
الفتوى رقم ( 1512 )
س: مضمونه أن السائل استنكر سلام رجل على زوجته واجتماعه بها، ونصحه وأنذره مرات، ولكنه لم ينتصح، وأخيرا وجدها جالسة معه في بيت أخيها فزاد زعله، ولما خرج هذا الرجل من بيت أخيها ضربه زوج هذه المرأة فضربه الآخر وذهبا إلى الشرطة، ثم اصطلحا، ثم طلب زوجته من أهلها فقالوا: لا مانع لكن بعد أن تسأل دار الإفتاء عن الاشتباه.
ج: غيرة الرجل على زوجته وعلى عرضه عموما ومحافظته عليه وحمايته له- مما توجبه عليه شريعة الإسلام، فهذا الزوج يحمد على غيرته على امرأته ممن يجتمع بها في غيبته أو في حضوره على وجه فيه ريبة، ويحمد على نصحه لزوجته في مجانبة هذا الرجل وسائر الأجانب، وألا تقف موقف ريبة واشتباه، ولكن مجرد سلام الأجنبي عليها واجتماعه بها لا يعتبر طلاقا ولا ينفصم به النكاح، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز، وكذا سوء ظن الزوج بهما واشتباهه في أمرهما لا يعتبر طلاقا، ولا قذفا ولا يحرمها عليه، فامرأة هذا السائل لا تزال زوجة له، وعليه أن يحافظ عليها، وينصح لها، وعليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المحافظة على عرضها، والبعد عن الريبة ومواضع التهم؛ حماية لنفسها عما(20/203)
يشينها في دينها وعرضها ورعاية لحق الله، وأداء للحقوق الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/204)
الفتوى رقم ( 799 )
س: كان بينه وبين والد زوجته سوء تفاهم، ويذكر أنه كان لزوجتي حق عندي، فقال له خاله: خذ امرأتك أو طلقها، فقال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها، على اعتقاد مني أنهم سيسمحون عن الحق الذي عندي لزوجتي وعن نفقة ابنتي الصغيرة التي عندها مدة الخلاف بيني وبينهم، فلما لحقوني وطالبوني بالورقة منعوا من السماح عن الحق الذي عندي لزوجتي وعن النفقة وطالبوني بها، فمنعت من كتب الورقة، ثم أخذت سنة منقطعا عنها، ثم طلقتها طلاقا رجعيا واسترجعت. ويسأل عن حكم الرجعة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أن خاله طالبه بأخذ زوجته أو طلاقها وأنه قال: الله يرزقها، الحقوني خذوا ورقتها بدون أن(20/204)
يكون ذلك نتيجة اتفاق على المخالعة، وإنما كان ذلك ظنا منه فقط، ومن طرف واحد هو المطلق، وحيث إن قوله: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها، من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد الطلاق بها أو وجدت قرائن تدل على قصد الطلاق وإرادته، كالتلفظ بكناية الطلاق عقب طلب الطلاق منه، وحيث إنه قال: الله يرزقها الحقوني خذوا ورقتها بعد طلب الطلاق منه - فتعتبر هذه الكناية طلاقا، وحيث ذكر بأنه تركها سنة كاملة ثم طلق طلاقا رجعيا فالغالب أن مطلقته بالكناية قد خرجت من العدة دون مراجعته، فإذا كان كذلك فلا يلحقها الطلاق الثاني؛ لكونها بخروجها من العدة أجنبية منه، فإذا لم يكن طلاقه بالكناية آخر ثلاث تطليقات فيجوز له الرجوع على زوجته بعقد ومهر جديدين برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما حق زوجته عليه ونفقة ابنته فحيث لم يقع اتفاق منه ومن جانب زوجته على إسقاطه في مقابلة تطليقه إياها- فلا يزال في ذمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/205)
الفتوى رقم ( 21410 )
س: رجل غضب وقال لزوجته: ما أبغاك، في تاريخ 2 \ 2 \ 1421هـ. فهل تعتبر هذه الكلمة طلاقا أم تعتبر يمينا ويلزم كفارة؟ أفيدوني قبل فوات الأوان حفظكم الله.
ج: إذا كنت نويت بهذه العبارة الطلاق، فإنها تقع عليك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد، وإذا لم تنو بهذه اللفظة الطلاق فليس عليك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/206)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1782 )
س1: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام(20/206)
ألا يذبح له صاحبه خشية التكلف ثم ذبح - أن يكفر كفارة يمين عن حلفه، وذلك بإطعام عشرة مساكين، خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، من أوسط ما يطعمه أهله ويوزعها على عشرة مساكين، وإن شاء كسا عشرة مساكين أو أعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (1) { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (2) { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } (3) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 87
(2) سورة المائدة الآية 88
(3) سورة المائدة الآية 89(20/207)
الفتوى رقم ( 563 )
س: زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها، طلبت من أخ تعرفه(20/207)
أن يشتري لها شيئا، وقد استجاب الأخ بتخلفه عن العمل في يوم معين وحضر لي لأذهب معه لنشتري ما طلبته، لم تكن عندي فلوس لتوقف مرتبي، وهي تعلم بذلك، كانت عندها هي فلوس لأنها تعمل، بينما أتفرغ أنا لدراستي، قلت لها: إن الأخ سيحضر بعد ذهابك للشغل فاتركي له المبلغ، وافقت من غير أي عذر مقبول، فكررت ضرورة تركها للمبلغ؛ لأن الأخ مشكورا عطل عمله وسيحضر ولا داعي للإحراج، لم تسمع وذهبت دون أن تترك المبلغ، لحقتها في محل عملها لأسألها إن كانت سمعت ما قلته حتى أتأكد من أنها سمعت أم لم تسمع، قالت إنها سمعت، قلت لها: هل وعيت ما قلته؟ قالت: أنا واعية لما قلت، فعرفت أن طلاقا وقع، اعتذرت عن خطئها ما الحكم هنا؟
وما دامت هي قريبة لي فإنني سأرجعها هل أقول لها: إنك راجعة ويكفي لوحدنا من غير إدخال ناس آخرين في الأمر أم لا بد من شهود أم ماذا؟ أفيدونا.
ج: إن كان الأمر كما ذكرت، من أن زوجتك أوقعت طلاقا على نفسها، فإن كنت لم تجعل طلاقها بيدها ولم توكلها في طلاق نفسها - فلا يعتبر ما حصل منها طلاقا، ولا تحتاج إلى مراجعتها؛ لأن الطلاق إلى الزوج لا إلى الزوجة، وإن كنت(20/208)
جعلت طلاقها بيدها أو وكلتها في طلاق نفسها فطلاقها نفسها معتبر، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة ما لم يكن ما حصل منها من الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فإن حصل ذلك لم تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها، مع العلم بأن عدة الحامل تنتهي بوضعها الحمل، وعدة غير الحامل ثلاث حيضات إن كانت ممن يحضن، وعدة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض والكبيرة التي يئست من الحيض ثلاثة شهور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/209)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9222 )
س3: في أحد الأيام كنت ألعب الكورة مع أحد الزملاء، وكان يشوت علي الكورة، وقد ذكرت في داخل نفسي ولم أصرح بها إذا دخل هذا الهدف تعتبر زوجتي طالق، أو سوف أطلق زوجتي، لا أذكر الكلمة بالضبط، ولكن في نفس الوقت نيتي ليست الطلاق، ولكنه مجرد كلمة تتردد في ذهني، كما ذكرت لفضيلتكم في نفس اللحظة، قلت: إذا احتسبت طلقة فقد(20/209)
رجعتها وذهبت إلى البيت وأخبرتها بالموضوع، وقلت: إذا احتسبت طلقة هل أنت موافقة على الرجوع إلي؟ فوافقت ورجعنا طبيعيا دون علم أحد، هل تعتبر طلقة؟ وإذا اعتبرت طريقة إرجاعي صحيح أم لا، وهل علي كفارة؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن كلمة الطلاق تتردد في ذهنك فقط دون أن ينطق بها لسانك- فلا يعتبر هذا طلاقا، ولا يحتاج إلى مراجعة زوجتك وليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/210)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5211 )
س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
ج3: لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا(20/210)
كتابة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (1) متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(20/211)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17558 )
س5: رجل طلق امرأته في قلبه، فما حكم ذلك الطلاق؟ حيث لم يصرح به ولكنه نواه في قلبه وتحدث به مع نفسه.
ج5: الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(20/211)
الفتوى رقم ( 15674 )
س: أخبرك بأنني رجل متزوج ولله الحمد، ولكني عندما أملكت على زوجتي أصبت في نفس الليلة بالوساوس، فكدرت به نفسي، ويقول لي الشيطان: أنت تكلمت بألفاظ الطلاق، وقد انفصلت حياتك من زوجتك، وأكون في كرب عظيم يعلمه الله، ولكن لم يحصل مني شيء من هذا القبيل، وربما خرجت كلمة غير هذه الألفاظ فيقول لي الشيطان: لا إنما تكلمت بها، حتى في أثناء الصلاة ودخول الخلاء والجماع، وأنا في حيرة كبيرة من ذلك الأمر، نرجو الإفتاء في ذلك الأمر.
ملحوظة: مع العلم بأنه يقول لي في نفسي: لا تفعل هذا العمل، ويكون عمل خير، فإذا فعلته فأنت قد تلفظت بالحرام والعياذ بالله، فأنا في حيرة كبيرة، وأسأل الله العافية، هل علي ذنب في هذا الأمر؟ أفتوني.
ج: حكم النكاح باق ولا أثر للوساوس المذكورة في سؤالك على أصل النكاح، والطلاق لا يقع إلا إذا نطقت به يقينا أو كتابة مع نية الطلاق؛ لما في (الصحيحين) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(20/212)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/213)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20169 )
س1: أنا شاب في العشرين والحمد لله، متزوج لكن صار معي أنني بيني وبين نفسي أحلف بالطلاق دون الجهر بالقول، أطلب من الله ثم منكم إفادتي في هذا الموضوع جزاكم الله عنا ألف خير.
ج1: إذا كان ما يحصل معك هو من قبيل أحاديث القلب دون نطق باللسان بما ذكرت فإنها وساوس من وساوس الشيطان، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، ولا يقع بذلك طلاق ما لم تتكلم به أو تعمل، ككتابة طلاق زوجتك، ويدل لذلك ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (1) رواه البخاري ومسلم وننصحك بكثرة قراءة القرآن والأدعية والأذكار المشروعة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لدفع وساوس الشيطان عنك، مع الإعراض عن ذلك إذا عرض لك، والاشتغال بما ينفعك في أمور دينك
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(20/213)
ودنياك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/214)
الفتوى رقم ( 17291 )
س1: إني كنت يوميا أجامع زوجتي، فحدثت نفسي بأن لا أجامعها لمدة أسبوع، وفي نيتي الأسبوع القادم، وكنت حلفت بـ: (علي الطلاق) في سري، ففي منتصف الأسبوع جامعتها وقلت في نفسي: أنفذ اليمين في أسبوع آخر، وفعلا نفذت اليمين، فهل وقع اليمين وبذلك تكون طلقة أولى أم لم يقع؟ أفيدونا بالإجابة وماذا علي؟
ج1: إذا كان الحال كما ذكرت من أنك لم تتلفظ بالطلاق جهرا أو سرا، ولا الحلف به، وإنما هو حديث نفس فقط- فهذا لا أثر له، فلا يترتب عليه شيء، لا طلاق ولا كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/214)
/200
س2: في يوم من الأيام حلفت زوجتي أمامي وقالت لي: (وحياة أولادي) فتنرفزت عليها وقلت لها: (علي الطلاق إذا حلفت بحياة أولادي ثاني مرة ما أنت قاعدة فيها) يعني في البيت، وبعد ذلك ندمت على اليمين؛ لأنني لا أريد أن أطلقها، والحمد(20/214)
لله إلى الآن لم تحلف أمامي، ولكن أريد أن أحل هذا اليمين وأرجع فيه؛ لأن ممكن زوجتي تحلف في يوم من الأيام وهي ناسية فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج2: حلف زوجتك بحياة أولادها يمين غير منعقدة؛ لأنها من الحلف بغير الله تعالى، وهذا لا يجوز، بل هو شرك أصغر، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » (1) رواه أبو داود والترمذي وثبت عنه أيضا أنه قال: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت » (2) متفق عليه. وحلفك على زوجتك ألا تقسم بحياة أولادها هذا زجر لها عن الحلف بغير الله تعالى، فإن كنت تريد ذلك فهو بمثابة يمين تكفر عنه كفارة يمين إن حلفت بحياة أولادها ذاكرة يمينك، وإن كنت تريد الطلاق فيقع إن حلفت بما نهيتها عنه ذاكرة طلقة واحدة، أما إن حلفت ناسية فلا يقع بذلك شيء؛ لقول الله سبحانه: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } (3) وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله سبحانه قال: قد فعلت » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69).
(2) صحيح البخاري الأدب (5757),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن النسائي الأيمان والنذور (3766),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),سنن ابن ماجه الكفارات (2094),مسند أحمد بن حنبل (2/142),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).
(3) سورة البقرة الآية 286(20/215)
/200(20/215)
س3: ماذا تقولون في هذا الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه » (1) هل هذا الحديث صحيح، وهل هذا الحديث ينطبق عليه السؤال الأول والثاني؟ نرجو تفسر هذا الحديث وجزاكم الله خيرا.
ج3: هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في (صحيحه) والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ولا ينطبق هذا الحديث على السؤال الأول، لأنه ليس يمينا، بل هو حديث نفس، وينطبق على الثاني إذا أراد به المنع، ثم ظهر له عدم ذلك فإنه يكفر عن يمينه.
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مالك 2 / 478، وأحمد 2 / 361، ومسلم 3 / 1272 برقم (1650)، والترمذي 4 / 107 برقم (1530)، والنسائي في (الكبرى) 3 / 126-127 برقم (4722)، وابن حبان 10 / 190 برقم (4349)، والبيهقي 9 / 232، 10 / 32،53 والبغوي 10 / 17 برقم (2438).(20/216)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/217)
الفتوى رقم ( 15973 )
س: كنت عاقدا النكاح على امرأة، ولم أدخل بها، وذهبت أنا وصديق لي ومررنا ببقالة ووقفنا عندها لنشتري منها بعض الأشياء التي نحتاجها، وأراد صديقي أن ينزل من السيارة ليشتري هو، فقلت له: (علي الطلاق) ولم أكمل كلامي؛ لأني كنت ناسيا أني عاقد النكاح، وتذكرت في أثناء كلامي ولم أكمل كلامي، ولم ينزل صديقي من السيارة، ونزلت أنا وشريت ما نحتاجه وذهبنا، فهل علي شيء فيما فعلت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق على زوجتك؛ لأنك لم تكمل التلفظ بالطلاق، ولم تنطق بالطلاق كاملا، ولم ينزل صديقك، بل نزلت أنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/217)
الفتوى رقم ( 18560 )
س: لي أخت متزوجة، خرج زوجها مسافرا إلى فرنسا للعمل، فكان يراسلها ثم قطع صلته بها، حاولنا جميعا الاتصال به والبحث عنه فلم يظهر له أثر، وبعد سنتين أو أكثر اتصلت أختي بالمحكمة لتطلب الطلاق الغيبي وانتظارا لإصدار حكم الطلاق، جاء زوجها ولم يتبين لنا سبب غيابه، فطلب من زوجته ومنا جميعا العذر لخطئه، وأراد الرجوع إلى زوجته وولده الصغير الذي ولد بعد سفره ببعض الشهور، فماذا تفعل زوجته التي هي أختي في هذه الحالة، وهي قابلة للرجوع إليه؟ علما أن الطلاق لم يصدر من المحكمة.
ج: إذا كان الحال كما ذكر من أن الحاكم الشرعي لم يفسخ نكاحها بعد فهي ما زالت زوجته وفي عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/218)
الفتوى رقم ( 20890 )
س: أنا من مصر وأعمل في الطائف حصل مكالمة بيني وبين زوجتي في مصر وحصل مشادة كلامية في التليفون، ثم(20/218)
رجعت إلى المنزل وقابلت أخي وقلت له ما حصل بيني وبين زوجتي في التليفون، ثم قلت: والله لأروح إلى السفارة في جدة وأقوم بتطليقها وأنا في حالة غضب شديد، وعندي سكر وضغط، ولم يكن في نيتي أن أطلقها وإنما حصل ذلك من شدة الغضب، ونتيجة لما حصل بيني وبينها ثم هدأت نفسي ولم أذهب إلى جدة فهل قسمي هذا يكون طلاقا؟ أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي للأهمية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا يقع على زوجتك طلاق بهذا اللفظ، وإنما يجب عليك كفارة يمين لحلفك بالطلاق على أن تذهب للسفارة فتطلق زوجتك ولم تفعل ذلك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر والأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، قال -صلى الله عليه وسلم-: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح مسلم الأيمان (1650),سنن الترمذي النذور والأيمان (1530),موطأ مالك النذور والأيمان (1034).(20/219)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19307 )
س5: إذا فكر الزوج في تطليق زوجته، فهل تحرم عليه بمجرد التفكير دون عقد النية على ذلك؟
ج5: مجرد التفكير بالطلاق أو نية ذلك دون النطق به لا يؤثر في تحريم الزوجة، ولا يقع به الطلاق، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ج7 ص225 عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » (1) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري فإذا نطق الإنسان بتطليق زوجته أو كتب ذلك وقع عليها الطلاق، وإن كان هازلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(20/220)
الفتوى رقم ( 12539 )
س: حصل ما بيني وبين زوجتي كلام في شهر رمضان لعام 1409هـ، وفي أواسط الشهر الكريم حيث إنني صليت مع المسلمين في المسجد ورجعت إلى البيت وأخذت فراشي ونمت،(20/220)
وقالت لي زوجتي: كيف يجيك النوم وأنا لم يجيني، وقامت وشالت اللحاف من فوقي، فقلت لها: الرجاء لا تشيلي اللحاف، فكررت ذلك فقمت أنا ومسكت بيدها وزعلت ونمت في غرفة عند ولد عمي، فقال لي: كيف تعمل ذلك؟ وحط علي رضوه وأصلح ما بيننا، ولكل ما ذكر أرغب من فضيلتكم الإفادة هل علي شيء أو عليها شيء في ذلك؟ علما يا صاحب الفضيلة بأنها عندما أخبرت أهلها بالموضوع مسكوها عندهم وقالوا: لازم تسأل عن الموضوع، فأرجو الإفادة عن ذلك بصفة عاجلة، والله يحفظكم وكل عام وأنتم بخير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن إمساكك بيدها لا يعتبر طلاقا، والواجب عليك وعلى زوجتك تقوى الله، ومعاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف، وأداء ما عليه من الحقوق نحو صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/221)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8832 )
س3: رجل طلق امرأته وتزوج بأخرى، وعند خطبته للثانية(20/221)
أخبر أهلها وهي أيضا أنه عنده ثلاثة أبناء من زوجته المطلقة، فوافقوا على ذلك، ولكن بعد الزواج اتضح أن له خمسة أبناء وليس ثلاثة، وعند ذلك وقف خال الفتاة موقفا سلبيا من الزوج، طبعا هذا بعد الزواج، وطلب منه أن يطلق ابنة أخته بحجة أنه كذب عليهم، فهل يجب على الزوج أن يطلقها بسبب هذه الكذبة؟ علما بأن أبا الفتاة وأمها لم يطلبوا منه تطليقها.
ج3: لا يجب عليه أن يطلقها من أجل ذلك، ولا يجوز لخالها الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/222)
الفتوى رقم ( 13377 )
س: تشاجرت مع زوجتي منذ سنتين، لا لسبب أو مشكلة كبيرة، ولكنها فقط كانت مكشرة وغضبانة طول اليوم، فحين سألتها عن السبب لم ترد علي، المهم تطورت المناقشات بيننا واحتدت إلى أن ضربتها على خدها بالكف، وسمعت والدتي الشجار وشدت أعصابي وقلت باللفظ: (والله لازم أطلقها، والله لازم أطلقها) تقريبا مرتين أو ثلاثا على ما أتذكر، وفي لحظة(20/222)
الانفعال وقول هذه الألفاظ الكبيرة كنت أحس أنني أقولها من قلبي، وأقصدها فعلا، وكنت وقتها أبكي لإحساس مني بخيبة الأمل في عدم التوفيق في اختيار الزوجة الصالحة، حيث إنني خطبت خطبة قبلها لمدة سنة ولم أوفق فيها لخلافات بسيطة، وبعد هذه المشاجرة بيومين فقط صارت الأمور طبيعية جدا، ولم تغادر البيت، والحمد لله كل شيء تمام، ولم أفارقها إلى الآن، ومعنا ولد عمره سنة ونصف ومولود في الطريق، مع العلم أنني ملتزم دينيا ولا أترك أي فرض من فروض الإسلام، فما حكم الدين في ألفاظ الطلاق التي قلتها ولم أنفذها ولم أفارقها؟ لأنني أخاف ويقلقني هذا الأمر جدا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع طلاق على زوجتك بقولك: (والله لازم أطلقها) لكن عليك كفارة يمين عن حلفك بطلاقها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/223)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9097 )
س4: في قوله تعالى: { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } (1) الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضا أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة؟
ج4: تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 1(20/224)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17282 )
س2: رجل طلق زوجته وله منها أولاد وبنات، وفضلت هذه الزوجة البقاء مع أولادها في بيتها، هل يجوز له البقاء معها وهي مع أولادها بالبيت؟ علما أنه رجل كبير بالسن، وفي حاجة(20/224)
إلى من يقوم بشؤونه مثل الطعام ونظافة الملابس وغيرها.
ج2: لا يحل للرجل المطلق طلاقا بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى بخروجها من عدة الطلاق الرجعي- أن يخلو بمطلقته؛ لأنها أجنبية منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/225)
الفتوى رقم ( 19895 )
س: حصل لوالدي مرض وأدخل المستشفى وبعد خروجه أصيب بمرض آخر وبترت ساقه، والحمد لله على قضاء الله جل شأنه، ثم أصيب بشلل لا يستطيع الجلوس، وإنه موجود لدي في المنزل، ويوما من الأيام طلب مني أن أجلس بجانبه، ثم قال: معك أمانة لو أموت أن تدفني في المدينة المنورة وقال: هذه أمانة أسألك عنها يوم الموقف العظيم، وإن المدينة المنورة تبعد عن العلا الذي أسكنها (400) أربع مائة كيلو متر، وطلب من والدتي التي هي في عصمته وقال: أنت طالق، وقال: سامحيني وأسامحك، ولا زالت والدتي في البيت وتقوم بتنظيفه؛ لأنه عاجز عن الذهاب لدورة المياه، وتؤكله لأننا في المدارس وموظفون، أرجو(20/225)
الرد علي هذا وجزاكم الله خيرا.
ج:أولا: إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزمك العمل بذلك، ويدفن مع المسلمين في أي مكان يتيسر والحمد لله. ثانيا: إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته؛ لأنها أجنبية عنه، وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقا رجعيا، وله مراجعتها ما دامت، في عدتها، ولها ما للزوجات، وتخدم أباك ويعاشرها، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/226)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20918 )
س1: هل فعلا أن الطلاق البائن يسقط حق النفقة والسكنى للمطلقة بناء على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله(20/226)
عنها عندما طلقها زوجها المخزومي فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلاقها بائنا، فقال لها: لا نفقة لك ولو كان الطلاق فيه تعسف وظلم؟
ج1: ثبت في (مسند الإمام أحمد ) وفي (صحيح مسلم ) عن فاطمة بنت قيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثا قال: « ليس لها سكنى ولا نفقة » (1) وفي رواية عنها قالت: « طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة » (2) رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي ومسلم « إلا أن تكوني حاملا » (3) هذه الأدلة تدل على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة؛ للدليل السابق، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح مسلم الطلاق (1480),سنن النسائي النكاح (3244),سنن ابن ماجه الطلاق (2036),مسند أحمد بن حنبل (6/373),سنن الدارمي الطلاق (2274).
(2) صحيح مسلم الطلاق (1480),سنن الترمذي الطلاق (1180),سنن النسائي الطلاق (3404),سنن أبو داود الطلاق (2288),سنن ابن ماجه الطلاق (2036),مسند أحمد بن حنبل (6/415),موطأ مالك الطلاق (1234),سنن الدارمي النكاح (2177),الطلاق (2275).
(3) صحيح مسلم الطلاق (1480),سنن أبو داود الطلاق (2290).(20/227)
الفتوى رقم ( 40 )
س: طلق امرأته (هـ. ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه(20/227)
أن طلقها، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام، وأشهد على الرجعة (ح. ن. ش) من محل عولي همدان و (م.ع.ق) أهـ.
ج: حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ. ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/228)
الفتوى رقم ( 60 )
س: إنه قال لزوجته (ح.خ.ع): (أنت طالق طالق طالق) وهو في حالة غضب وذكر في استفتائه أنه لم يقصد بتها وإنما قصد طلقة واحدة، ولم يسبق منه أن طلقها، وأنه راجعها بشهادة من ذكر في استفتائه في العدة، حيث كانت حاملا ولم تضع الحمل حتى الآن.
ج: حيث إنك لم تقصد بقولك: (أنت طالق طالق طالق)(20/228)
البت، وإنما قصدت طلقة واحدة، وحيث إنها كانت حاملا وقت الطلاق ولا تزال حاملا حتى الآن، وأشهدت على الرجعة على ما ذكرت في الاستفتاء فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، وبرجعتك إياها بقيت في عصمتك زوجة لك ولم يبق لك بالنسبة إليها إلا طلقتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/229)
الفتوى رقم ( 44 )
س: أنا (ع.ي. أ. ي) كنت أنا و (ع.م.م) و (ح.أ.ي.أ) و (ع. م.م) ورفاقهم في عزبة، فحصل بيني وبينهم نزاع، فقلت لهم: إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي (س.ط.ض) طالق، وظهر مني يمين، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، وقد حصل الطلاق بتاريخ 6 \ 5 \ 1391هـ، وقد راجعتها في النصف من رجب عام 1319هـ، وأشهدت على رجعتي لها (ع.م.ع.ي) و (م.ع.م) ولم يسبق هذا طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل لي؟(20/229)
ج: حيث علقت الطلاق واليمين على جلوسك معهم في العزبة، وجلست معهم، وأنه طلقة واحدة وقد راجعتها وهي لا تزال في العدة بشهادة شاهدين، وأنه لم يقع قبله ولا بعده طلاق، فرجعتك صحيحة، ولا حاجة إلى عقد جديد ولا رضا منها، وأما اليمين فعليك كفارته وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/230)
الفتوى رقم ( 80 )
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، الأمر الذي أدى إلى أن قلت لها: (أنت مطلقة ومحرمة علي وتحلين لمن بغاك) بتاريخ 16 \ 12 \ 1391 هـ، وقصدي بقولي: (محرمة علي) أنه حين ما سبق الطلاق وقع في نفسي أنها حرمت علي به، فقلت: (ومحرمة علي، وقد راجعتها بتاريخ 25 \ 2 \ 1392هـ، بشهادة شاكر أحمد خياط، وزكريا محمد نور مرشد، وهي لم تخرج من العدة، وقد سبق أن طلقتها من ست سنوات، وراجعتها في نفس(20/230)
اليوم، فهل تحل لي؟
ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على وثيقة الطلاق الثاني وسماعها لشهادة شاهدي الرجعة فقد كتبت الجواب التالي: حيث ذكر المستفتي أنه قال لزوجته: (مطلقة ومحرمة) وقصد بقوله: (ومحرمة) أنها حرمت عليه بالطلاق الذي سبق هذه الكلمة، وأن الطلاق بتاريخ 12 \ 16 \ 1391 هـ، وأنه راجعها بتاريخ 25 \ 2 \ 1392هـ، وأشهد على رجعتها من ذكر، فإن كان الطلاق الأول الذي من ست سنوات طلقتين أو ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطلقها من غير قصد التحليل، وتخرج من العدة، وإن كان الطلاق الأول طلقة واحدة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الثاني كما ذكره السائل فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد بشروطه ورضا منها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/231)
الفتوى رقم ( 109 )
س: حدث بيني وبين زوجتي مشاجرة أدت إلى أن طلقتها طلاق السنة في 18 \ 2 \ 1392هـ وفي 22 \ 2 \ 1392 هـ رغبت في عودتها وتأسفت على ما بدر مني، واتصلت بأهلها وأبلغتهم. فأعطوني فتوى في ذلك أقابل بها أرحامي.
ج: إذا كنت طلقت زوجتك طلاق السنة، ولم يسبق منك طلاق لها قبل ذلك مرتين- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن حصلت منك الرجعة لها في العدة وأشهدت على ذلك فهي زوجتك، وإن لم تكن راجعتها الآن فراجعها وأشهد على الرجعة شاهدين عدلين إن لم تكن انتهت من العدة، وإن كانت عدتها قد انتهت ولم تراجعها فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/232)
الفتوى رقم ( 137 )
س: مضمونه مع تفسيره بعد استدعائه وحضوره بتاريخ 22 \ 5 \ 1392 هـ: حصل بيني وبين زوجتي (ح.ع) مشاجرة(20/232)
فضربتها وحصلت مضاربة على إثر ذلك بيني وبين أخيها، فطلقتها طلقة واحدة، ثم راجعتها وجلست معي سنتين ثم حصل بيني وبين أخيها زعل من أجل تحريشه لزوجتي علي فطلقتها طلقة واحدة فقط، وراجعتها بعد الطلاق الثاني، هذا كل ما حصل مني فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من أنك طلقت زوجتك (ح.ع) طلقة واحدة، ثم راجعتها ثم طلقتها بعد مدة طلقة واحدة ثم راجعتها، وكانت رجعتك إياها أمام شاهدين عدلين- فهي زوجتك إذا كانت رجعتك إياها في العدة، ولكن لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة، فلو طلقتها بعد ذلك صارت مطلقة ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/233)
الفتوى رقم ( 158 )
س: إنه طلق زوجته طلاق السنة في العام الماضي، ويرغب الرجوع إليها ويسأل عن جواز ذلك؟(20/233)
ج: إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته، ولم يكن على عوض، فهو طلاق رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/234)
الفتوى رقم ( 311 )
س: أرفق لسماحتكم صورة طبق الأصل من الطلاق الذي صدر مني لزوجتي (ج.م) في عام 1389هـ، حيث لم يصدر مني عدد معين من الطلاق، ولم أقصد شيئا سوى ما ورد في ورقة الطلاق، ولم تتزوج حتى اليوم، ولي رغبة في العود إليها، وليس عندها مانع من ذلك، فأفتوني في هذا حلا وحرمة.
وجاء في صورة وثيقة الطلاق المؤرخة في 1 \ 3 \ 1389هـ، هذه العبارة: (أقر وأعترف بأني طلقت زوجتي (ج.م).(20/234)
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال ووثيقة الطلاق أجابت بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك، وما جاء في الوثيقة من عبارة الطلاق، فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين برضاها، إن كانت خرجت من العدة دون أن تراجعها فيها، وإن كان أخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/235)
الفتوى رقم ( 314 )
س: طلقت زوجتي (م.س.ص) وهي حامل طلقة واحدة، ثم ولدت بنتا، وكل منا يرغب في العودة إلى الآخر، فأفتوني في ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من طلاقك لزوجتك وهي حامل، ثم وضعها الحمل، فيجوز لك أن ترجع إليها بعقد ومهر(20/235)
جديدين برضاها لخروجها من العدة بوضعها الحمل، وذلك إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات، أما إن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلك أن تتزوجها بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/236)
الفتوى رقم ( 382 )
س: طلق إحدى زوجاته طلاق السنة، حيث إنه وكل أحد الناس ليطلقها طلاق السنة، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته ويسأل هل يصح رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي، بأنه وكل أحد الناس أن يطلق إحدى زوجاته -وعينها- طلاق السنة، وأنه طلقها بموجب التوكيل، فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فيعتبر طلاقا رجعيا، للمطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان على عوض، ولم يكن آخر ثلاث فتحل له بعقد ومهر(20/236)
جديدين برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/237)
الفتوى رقم ( 617 )
س: كان بينه وبن زوجته سوء تفاهم، غضب من أجله غضبا شديدا فقال لها: أنت طالق، وكرر القول مرات بـ: (ثم) إلا أن الأولى والثانية أكيدة، ولا يعلم هل قالها ثالثة أو أكثر أم لا؟ ويذكر أنه راجعها في الحال. ويسأل عن صحة رجوعه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلقها مرتين بقوله لها: أنت طالق ثم طالق قطعا، وأما ما زاد عن المرة الثانية فإنه لا يدري هل صدر منه طلاق أم لا، فإذا لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن تطليقه إياها على عوض- فيكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لأن ما زاد عن الطلقتين مشكوك فيه، والأصل عدمه، وتبقى معه بعد المراجعة بطلقة واحدة، فإذا ثبت رجعته إياها وهي لا تزال في العدة بشهادة عدلين فرجوعه صحيح.(20/237)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/238)
الفتوى رقم ( 491 )
س: حصل بيني وبين زوجتي مشاجرة، ومع الحمق طلقتها طلقة واحدة من غير أن أشعر، وذلك يوم الجمعة 13 \ 6 \ 1393هـ وراجعتها بحضور شاهدين في نفس اليوم.
أرجو إفتائي.
ج: إذا كان طلاقك إياها كما ذكرت طلقة واحدة، ولم يكن في مقابل عوض من طرفها، ولم يكن آخر ثلاث طلقات، وقد راجعتها كما ذكرت بشهادة شاهدين، فرجعتك إياها صحيحة، وتبقى معك بطلقتين، أما دعواك عدم الشعور فلا أثر له حتى يثبت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/238)
الفتوى رقم ( 539 )
س: إنني سبق وأن طلقت زوجتي، وحيث إنني أخذتها من الرياض إلى أبيها بضواحي المدينة وبعد مدة قلت لشقيقها يبلغ والده بأن يزوجها لأنها ليست بذمتي، بعد هذا أخذت أبنائي منها وكان هذا الكلام في أول شهر ستة 93 في 6 \ 1393، وحيث إنني أرغب الرجوع لزوجتي وأجهل الطريقة الصحيحة آمل إرشادي للطريق الصحيح. ملحوظة: إنني قصدت بكلمة سبق أن طلقتها هو أنني قلت لشقيقها يقول لوالده يزوجها، ولم يسبق أن لفظت كلمة طلاق لا قبل هذا ولا بعده، وقد راجعت بالعدة في شهادة شاهدين (ع. د) و (ف.و) وكان تاريخ الرجعة في 20 \ 7 \ 1393هـ.
ج: حيث ذكر السائل أنه سبق أن طلق زوجته وفسر ذلك بأنه هو ما أوصى بها أخاها بأن يقول لأبيها يزوجها؛ لأنها ليست بذمته، وأنه لم يسبق أن لفظ بكلمة الطلاق لا قبل هذا ولا بعده، وأنه راجعها بالعدة بشهادة (ع.د) و (ف.و) والطلاق وقع في أول شهر ستة 93، والرجعة في 20 \ 7 \ 1393هـ، فبناء على ذلك: الواقع منه طلقة واحدة، وهي من كنايات الطلاق الخفية، مقرونة بقصد الطلاق، وإذا كانت الرجعة وهي في العدة فهي صحيحة،(20/239)
والزوجة لا تزال في عصمته، ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى رضاها ولا إلى مهر جديد، وإن كانت رجعته بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد برضاها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/240)
الفتوى رقم ( 700 )
س: سبق أن طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجع زوجته منه بفتوى من الإفتاء، ثم طلقها بعد ذلك بقوله لها: أنت طالق طالق طالق، وإنه يقصد بالثانية والثالثة توكيد الأولى، وإنه لم يقصد عددا، ويسأل هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: جرى الاطلاع على الفتوى التي أشار إليها السائل في استفتائه فوجدت صادرة من الإفتاء في تاريخ 1384هـ، وأنها تنص على أن طلاقه اعتبر طلقة واحدة، وحيث إن المستفتي ذكر أنه طلق زوجته بعد ذلك بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق)، وإنه يقصد بالتكرار التوكيد فقط، لا أنه يقصد العدد، فيعتبر طلاقه هذا طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث صدرت منه فإن(20/240)
له حق مراجعة زوجته إن كانت في العدة، أما إن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/241)
الفتوى رقم ( 711 )
س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم إثر ذهابها إلى بيت أبيها دون إذنه، فلعنها ولعن والدها فقال له بعض الحاضرين: تعوذ من الشيطان، فقال: (هي حرام علي)، ثم إنه كتب لوالدها خطابا يقول له فيه: أفيدكم أني قد طلقت الحرمة يكون لديكم معلوما. ويسأل: هل له حق الرجوع عليها وماذا يترتب عليها وماذا يترتب عليه لقاء ما صدر منه؟
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، فإن مسألة لعنه لزوجته ووالدها يعتبر معصية يجب عليه التوبة فيها والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك، وإما بالنسبة لقوله: (قد طلقت الحرمة) فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على(20/241)
عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعتها أو كان طلاقه إياها على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها، فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما إن كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فلا يجوز له أن يمسها حتى يكفر عن قوله: (هي علي حرام) كفارة ظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وذلك لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (2)
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/242)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/243)
الفتوى رقم ( 768 )
س: إن زوجها طلقها طلقتين، ورجع عليها بعقد ومهر جديدين، ثم طلقها الثالثة مقابل تنازلها عن بقية مهرها وشيء آخر، وترغب العودة إلى زوجها فما الحكم؟ علما بأن ما حصل منه من الطلقتين ثم الطلقة الثالثة ثابت في صك محكمة الحقو المرفق بالسؤال.
ج: حيث ثبت أن زوج (ع.ح) طلقها ثلاثا على ما ذكر في سؤالها وفي الصك المرفق، فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق حلت لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/243)
الفتوى رقم ( 757 )
س: طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق)، وذكر أنه ينوي بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى، وذلك في 26 \ 4 \ 1394هـ، وفي 4 \ 5 \ 1394 هـ راجعها بشهادة شاهدين، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه ينوي بتكراره التوكيد، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، وإن كانت على عوض أو خرجت من العدة دون مراجعة، ولم تكن ثالث طلاق صدر منه- فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وأما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فلا يجوز له الرجوع عليها حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/244)
الفتوى رقم ( 789 )
س: قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك) وذكر أنه لم يعلم أنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، وأنه في يوم الجمعة قالت له زوجته: سبق وأن قلت إذا خرجت بدون إذنك معاد أنا بذمتك، فقال لها: تبين طلاقك؟ قالت: نعم، فقال: تراك مطلقة. ويسأل: هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه لم يعلم أنها خرجت بعد قوله لها: إذا خرجت بدون إذني فهو طلاقك، وأنها لم تخبره بأنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، فلا يعتبر حانثا في يمينه، حيث إنه قال لها: حينما طلبت منه طلاقها تراك مطلقة، فإذا لم يكن طلاقه هذا على عوض، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات - فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، أما إن كان على عوض، أو كان طلاقا رجعيا، إلا أن مطلقته خرجت من العدة قبل مراجعته، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين، برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات حيث سبقه طلقتان- فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل.(20/245)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/246)
الفتوى رقم ( 912 )
س: إنه طلق زوجته في شهر شعبان بقوله لها: (تراك طالق وفي رقبة الشيطان عالق حارمة علي وحالة لغيري) وبعد خمسة عشر يوما من طلاقي راجعتها، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله لها: (تراك طالق حارمة علي وحالة لغيري) فهذا يعتبر طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض- فإذا كان الأمر كما ذكره، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن ثبتت مراجعته وكانت قبل خروجها من العدة فرجوعه صحيح، وتبقى معه بطلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/246)
الفتوى رقم ( 926 )
س: كنت متزوجا بامرأة تدعى (س.م.أ) وسافرت إلى الخارج وتزوجت من ابنة عمة زوجتي المتوفاة، ولما عدت إلى دار زوجتي المذكورة أخبرتها وحصل بيننا اتفاق، وفي يوم ما دخلت منزلي فوجدت معها أمها وأخاها، وحصلت بيني وبينها مشادة كلامية، فقلت لها: اطلعي من الدار، فامتنعت، فقلت لها: (أنت طالق)، وخرجت أنا، وبعد ثلاث ساعات تقريبا عدت إلى الدار فوجدتها فيها، فقلت لها: (أنا قلت لك: إنك مطلقة) وقصدي طلقة واحدة، لماذا لم تخرجي، فلم تخرج، فذهبت إلى الإمارة والشرطة فحضر معي ضابط وعمدة المحلة وصاحب العمارة، فقلت لهم: إنني طلقتها ولم تخرج وأريد إخراجها خشية أن يحدث بيننا شيء لا تحمد عقباه، وقد مضى على ذلك ما يقارب ثلاث سنوات، والآن كل منا يرغب العودة إلى الآخر من أجل الأولاد، فأفتونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل أولا من أنه طلق زوجته طلقة واحدة، وأنه لما وجدها لم تخرج من بيته قال لها ثانيا: (أنا قلت لك: إنك مطلقة)، ثم قال لها ثالثا عندما حضر الضابط لإخراجها: (إني طلقتها)- فما حصل منه يعتبر طلقة واحدة؛ لأن(20/247)
تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/248)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1685 )
س2: كتب (ع.ب) ورقة إلى زوجته بما يلي:
نعم أنا (ع.ف.ب) قد طلقت زوجتي (ع.م.ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.
ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر(20/248)
جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوجا آخر، زواجا شرعيا ويطأها، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/249)
الفتوى رقم ( 1992 )
س: وحدة من زوجاتي أردت أطلقها وشددتها لأبيها وهي حامل، ولكن لم أطلقها بطريقة التلفظ، ولم يسبق هذا طلاق، وقد وكلت أحد إخواني يكتب ورقة الطلاق، ولكن لم يكتب ورقة الطلاق، وبعد ذلك راجعت زوجتي قبل أن تلد، أي: تضع حملها(20/249)
بشهادة والدها وشهادة (م.س) وكان استرجاعي قبل إكمال العدة وقبل وضع حملها
ج: إذا لم يصدر منك طلاق لزوجتك، وإنما أمرت أخاك أن يكتب طلاقها بناء على أنه وكيل عنك في إيقاع الطلاق عليها، ولم يطلقها، فإن الزوجة لا تزال في عصمتك؛ لأنها لم يقع عليها طلاق منك ولا من الوكيل، وإن كنت طلقتها وأمرته أن يكتب ما تلفظت به من الطلاق، ولكن لم يكتبه فإن الطلاق يكون واقعا، فإذا كان رجعيا وقد راجعتها وهي حامل بشهادة والدها وشهادة (م.س)- فالرجعة صحيحة، والزوجة زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/250)
الفتوى رقم ( 2091 )
س: إذا طلق رجل امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى، فإذا وضعت حملها منه وأوفت عدتها، وجاءها شخص آخر وخطبها، وعقد عليها ولم يدخل بها دخولا حقيقيا، وبعد مدة طلقها، وبعد أن أوفت عدتها منه وأراد الزوج الأول أن يعقد عليها عقدا(20/250)
جديدا، فهل يحق له ذلك؟
ج: إذا طلق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا يحصل به وطء؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } (1) الآية، ولما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضى الله عنها قالت: « جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » (2) وذوق العسيلة كناية عن الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 230
(2) صحيح البخاري اللباس (5456),صحيح مسلم النكاح (1433),سنن الترمذي النكاح (1118),سنن النسائي الطلاق (3409),سنن ابن ماجه النكاح (1932),مسند أحمد بن حنبل (6/226),سنن الدارمي الطلاق (2267).(20/251)
الفتوى رقم ( 2406 )
س: حصل بيني وبين زوجتي (ع.ش.م) زعل، فقلت لها:(20/251)
(الله يعوضك بأبرك مني) عن طريق الزعل، وراجعتها وهي حامل، وبعد مدة تراجعت وأخذت فتوى مرفقة بهذا الاستدعاء من القاضي الشيخ: صالح بن عبد الله بن فريج ولم يقبلها والد زوجتي، وهذه الكلمة أول وآخر كلمة لم يسبق لها مني مثيل، فأرجو إفتائي ليطمئن والدها.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاق زوجتك وهي حامل، ورجعتك إياها قبل ولادتها، اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، وصحت رجعتك وبقيت زوجة لك كما هو مذكور في الفتوى التي قدمتها مع استفتائك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/252)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8350 )
س1: ما حكم من طلق امرأته طلقة واحدة، هل إذا راجعها هو يجامعها على الفور أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا راجع المطلق طلاقا رجعيا زوجته في العدة فهي زوجته، وتكون العشرة بالمعروف كما كانت قبل الطلاق.(20/252)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/253)
الفتوى رقم ( 8226 )
س: بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة (ح.س.خ.د) طلاق السنة المحمدية، وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علما بأني راجعتها بشهادة (س.ص) والشاهد الآخر (ع. ع.ع) بتاريخ 5 \ 2 \ 1405هـ.
أنا (ن.ع.م) بطوعي واختياري فقد طلقت بقول: طالق المدعوة (ع.ع.ح) طلاق السنة، هذا وأتمنى لها التوفيق والله الموفق.
لقد استرجعتها بشهادة أخيها (ع.ع.ح) وذلك بتاريخ 29 \ 1 \ 1405 هـ، وشهد أيضا (س.ص) المقر بما فيه الزوج.
أفيدكم أنه وقع مني طلاق على زوجتي الاثنتين بطلقة واحدة، وذلك بموجب الأوراق المرفقة، واسترجعتهما وأشهدت على ذلك، وأرجو الإفتاء لإقناع أهلهما بذلك، أتمنى من الله ثم منكم فتوى رسمية جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من طلاقك زوجتيك (ح.س)(20/253)
و (ع.ع.ح) طلقة واحدة، ولم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، ثم راجعت كلا منهما في العدة، فرجعتك كلا منهما صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/254)
الفتوى رقم ( 11639 )
س: رجل عقد قرانه على فتاة ولم يدخل عليها، وبعد مضي مدة من الزمن اتصلت عليه الفتاة وأخبرته بأنها لا تستطيع أن تسعده، ولا تود معاشرته، فأخذ يقنعها ويرشدها إلا أنها أصرت على أن يطلقها، فقال لها الزوج:عليك أن تخبري والدك وإخوانك ثم بعد ذلك حضر إخوان الزوجة إلى الزوج فقالوا له: ما رأيك؟ فقال لهم: ليس لي رأي، ثم قالوا: إنك تعلم أنها أختنا من أبينا، وليس لنا عليها أي جبرية، فقال الزوج:أولا نحن جيران ومعارف، ونعرف ذلك، فقام أحد الإخوة فقال: الأحسن أن تطلقها، فأجاب الزوج:سوف أطلقها طلقة واحدة؛ لعلها تفكر ثم أراجعها، فقام الزوج فطلقها على النحو التالي: (أقرر أنا فلان بأني طلقت فلانة قبل الدخول بها طلقة واحدة، وذلك بناء على طلبها).(20/254)
المطلوب: 1- هل له أن يراجعها قبل الانتهاء من العدة؟ 2- هل الصداق يرجع للزوج؟ علما بأن الزوج لم يناقشهم على الصداق؛ لأنهم جيران وشاعر بنفسه أن الموضوع ليس ماديا؛ لأنه يأمل بأن الزوجة سوف تتأثر وتندم ويراجعها ثانية، حيث إنهم جيران ومعارف، وأن الموضوع في اللحظة المذكورة ليس ماديا أكثر مما هو مؤثر نفسيا. أطلب من سماحتكم إفادتي أعانكم الله.
ج: الزوجة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (1) وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، وإن أراد نكاحها ورضيت بذلك حلت له بعقد جديد وصداق. وأما الصداق فيرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 49(20/255)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14768 )
س1: أنا امرأة طلقني زوجي أثناء الحمل، وبعدها بحوالي ساعة قال إنه سيردني مرة أخرى، وبعد ذلك بيومين حدث بيننا جماع، وكان لفظ الطلاق: (أنت طالق) ولم يكن هناك شهود على الطلاق والرجعة، ولكن بعد ذلك علمنا أنه يجب أن يكون هناك شهود، فأخبرت والدي ووالدتي بأمر الطلاق والرجوع وهذا بعد مرور سنة تقريبا على الطلاق والمراجعة.
هل يكون الطلاق وقع بالفعل ويكون صحيحا بلفظ: (أنت طالق) وهل المراجعة صحيحة؟ وهل يجب علينا إخبار أحد من الناس غير والدي ووالدتي؟
ج1: طلاق زوجك لك بلفظ: (أنت طالق) من الطلاق الصريح، ويحسب طلقة، ورجعته لك صحيحة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/256)
الفتوى رقم ( 21012 )
س: رجل متزوج ثم طلق زوجته، وعليه أحضر رجلين شاهدين على إرجاعها ثم أرجعها، وبعد مرور فترة طويلة من الزمن جاء في خاطر الرجل المطلق: هل أرجع زوجته في أيام عدتها أم لا؟ وهل كانت هي حاملا عند الطلقة والرجعة أم لا؟ علما بأن غالب ظنه أنه أرجعها في أقل من ثلاثة شهور. وبعد سؤاله المتكرر لزوجته عن حالها قالت عند حدوث الطلقة: أنا كنت حاملا، وعند الرجعة كنت حاملا، وعلى هذا هل يعتبر كلامها معتبرا شرعا، وما يلزمني في هذا الشك المفاجئ بعد طول هذه الفترة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من وقوع الطلاق وهي حامل، وحصول الرجعة من زوجها لها وهي حامل بالحمل المذكور، وكان الطلاق رجعيا، فرجوعه صحيح، والزوجة زوجته، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة الشرعية في البلد التي فيها الرجل والمرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/257)
الإيلاء
الفتوى رقم ( 3510 )
س: إني متزوج ولي ثلاث بنات، وقد صار بيني وبين زوجتي خصام، مما جعلني أحرم أن لا أجامعها إلا بعد سنة من تاريخ الحرام، أي: بما معناه: (علي الحرام أني ما أجامعها إلا بعد سنة) أي: مثل الليلة التي صار فيها الخلاف، ونحن نتعالج لكي يكرمنا الله بمولود؛ لأنه من أكثر من ست سنوات لم نرزق مولودا، وهذا يرجع إلى ضعف جنسي، أرجو من فضيلتكم إفتائي إذا كان يحق لي شرعا الرجوع إلى أهلي قبل هذه المدة من عدمه، أثابكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من قولك لزوجتك: علي الحرام ألا أجامعك إلا بعد سنة من تاريخ الزعل والتحريم- فقد ارتكبت إثما بتحريمك ما أحل الله لك، وعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما صنعت، ولا يحرم عليك جماع زوجتك بهذا الحلف، بل لك أن تجامعها أثناء هذه السنة، وإذا جامعتها قبل انتهاء السنة فعليك كفارة يمين عما حصل منك من التحريم؛ لقوله تعالى:(20/258)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (1) { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (2) { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } (3) الآية، وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (4) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } (5) وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 87
(2) سورة المائدة الآية 88
(3) سورة المائدة الآية 89
(4) سورة التحريم الآية 1
(5) سورة التحريم الآية 2(20/259)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9404 )
س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين(20/259)
وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/260)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10298 )
س3: هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم ممارسة العملية الجنسية مهما كلف الظروف؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته، الآن هل هذا يجوز أم لا؟
ج3: لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته، فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء، وإن أبى الفيئة فرق بينهما الحاكم الشرعي؛ لقوله تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 226
(2) سورة البقرة الآية 227(20/260)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/261)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20443 )
س2: ماذا يترتب على شخص هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر، فهل هذا يدخل في حكم الإيلاء؟ علما أن هذا الهجران كان تأديبا لزوجته على إصرارها على القيام ببعض التصرفات التي تحدث عادة بين الأزواج، وليس فيها ما ينافي الشرع، وما هو الإيلاء وكيف يتم؟
ج2: من هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها- فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها، وقد هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال:(20/261)
« ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » (1) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وأحمد في (مسنده). أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمول وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
__________
(1) رواه من حديث أنس -رضي الله عنه-: مالك 2 / 907، وأحمد 3 / 110، 165، 199، 209، 225، والبخاري في (الصحيح) 7 / 88، 91، وفي (الأدب المفرد) (ص / 176)، برقم (398)، ط: الإمارات، ومسلم 4 / 1983 برقم (2559)، وأبو داود 5 / 213 - 214 برقم (4910)، والترمذي 4 / 329 برقم (1935)، وعبد الرزاق 11 / 167 - 168 برقم (20222)، وأبو يعلى 6 / 251 - 252، 252، 294 - 295 برقم (3549 - 3551، 3612)، والطحاوي في (المشكل) 1 / 398 برقم (454، 455)، والطبراني في (الأوسط) 8 / 33 برقم (7874)، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 7 / 303، 1 / 232، والبغوي 13 / 100 - 101 برقم (3522).(20/262)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/263)
الظهار
الفتوى رقم ( 628 )
س: كان بينه وبين خاله سوء تفاهم، فحرم من أهله أنه لا يصالحه إلا بخسارة من ماله ويقصد بالخسارة ذبيحة يذبحها ويعزمه وجماعته عليها، ويسأل هل يترتب عليه شيء في حال مصالحة خاله دون أن يكون من خاله ما استثناه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه حرم من أهله أنه لا يصالح خاله إلا بخسارة من ماله، فإذا حنث في يمينه بحيث صالح خاله دون أن يكرمه بالذبيحة التي أرادها منه- فيترتب عليه كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وذلك قبل أن يمس زوجته؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (2)
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/263)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/264)
الفتوى رقم ( 133 )
س: أفيدكم بأن شخصا عمره عشرون سنة، تزوج فتاة عمرها اثنتا عشرة سنة، يوم حصل بينهما نزاع قال لها: يجامع أمه ولا يجامعها بدون قصد. نرجو إفادتنا عن ذلك.
ج: إن قول الزوج لزوجته حينما حصل بينهما النزاع إنه يجامع أمه ولا يجامعها بدون قصد- يعتبر ظهارا، وهو منكر من القول وزور، يحرم على المسلم أن يتكلم به، لقول الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } (1) وإذا أراد أن يعود إلى امرأته وجب عليه أن يكفر
__________
(1) سورة المجادلة الآية 2(20/264)
قبل أن يمسها بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ لقول الله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/265)
الفتوى رقم ( 196 )
س: لي أولاد من زوجة أخرى قد ماتت، وتزوجت بهذه الزوجة، ودخلت بأولادي الذين من الزوجة الأولى على الزوجة الأخرى، فقامت وحرمتهم أنها ما تعولهم، فعند ذلك قلت لها: (وأنت علي حرام حتى تقومي بلازم أولادي) هذا لفظ التحريم.
ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: (أنت علي حرام(20/265)
حتى تقومي بلازم أولادي) فإذا قامت بلازم الأولاد لم يقع تحريم، وإن لم تقم بلازم الأولاد فقوله لزوجته: (أنت علي حرام) هذا ظهار، تلزمه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. وأما تحريم الزوجة بأنها ما تعول أولادك، فإنها ترجع عنه، وتقوم بشؤون أولاد زوجها، وتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/266)
الفتوى رقم ( 320 )
س: سافر رجل من بلد إلى بلد آخر، وترك زوجته في بيته مع أبيه وأمه، وفي أيام سفره جاءه خبر بأن زوجته خرجت من بيته وعادت إلى بيت أهلها، فلما بلغه الخبر قال: لقد حرمت(20/266)
علي كما حرمت علي أمي، ثم تبين له بعد ذلك أن الخبر الذي بلغه صدق فما الحكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من قولك: (لقد حرمت علي كما حرمت علي أمي) بناء على ما بلغك من خروجها من بيتك، ثم بلغك صدق الخبر- فالذي حصل منك ظهار، وهو محرم، تجب عليك التوبة منه؛ لقول الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } (1) وإذا أردت أن تعود لزوجتك فعليك أن تصوم شهرين متتابعين قبل أن تستمتع بزوجتك، وذلك حيث لا تجد رقبة تعتقها، فإن لم تستطع الصيام فعليك إطعام ستين مسكينا قبل الاستمتاع بزوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة المجادلة الآية 2(20/267)
الفتوى رقم ( 207 )
س: قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة) والقوعة: الحلة الطالعية، وذكر أنه يقصد بتحريمه أنها عليه مثل أمه، ويسأل عما يترتب عليه إن دعت الحاجة إلى أن يسكنها في الحلة المذكورة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه حرم على نفسه زوجته إن سكنها في القوعة، فإذا حنث في يمينه بأن يسكنها في القوعة، فعليه كفارة ظهار: صيام شهرين متتابعين؛ لعدم وجود رقبة للعتق، وذلك قبل مساسها، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (2) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/268)
الفتوى رقم ( 221 )
س: رجل قال لزوجته أم أولاده: (أنت طالق تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود ثم راجعها وأشهد شهودا على الرجعة، والرجعة حاصلة بعد الطلاق مباشرة، فهل تحل له؟
ج: أما قوله: أنت طالق، فإنه يقع به على زوجته طلقة واحدة، فإن لم تكن آخر ثلاث فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل هذه الزوجة لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة، وأما قوله: (تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود ) فإن كان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث فقد صارت بهذا الطلاق أجنبية منه، ولا يقع بقوله هذا شيء، وإن لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فإن هذا اللفظ يكون ظهارا، وعليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقربها قبل أن يكفر كفارة الظهار.(20/269)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/270)
الفتوى رقم ( 375 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من فضيلة قاضي خميس مشيط رفق خطابه رقم (3368) وتاريخ 23 \ 12 \ 1392 هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1911 \ 2) في 23 \ 12 \ 1392 هـ.
وبدراسة اللجنة لهذه الأوراق وجدت أنها تتلخص فيما يأتي: 1- استفتاء (ح.م.ج.ش) ونصه: لي زوجة وهي أم عيالي الأولين، وبعده ما جابت بنتين طلقتها بإرغام من أهلها، وتزوجت من بعدي وجاءت على الزوج الثاني ببنت وطلقها، وبعد ذلك تزوجتها زواجا ثانيا وجاءت لي ببنتين، وبعد ذلك زوجت واحدة من البنات واحدا من جماعتي، وإنهما لم يتوافقا على الزواج،(20/270)
فصار في نفسي شك من أن فساد هذا الزواج من أمها -زوجتي- فقلت لزوجتي: (والله إنك علي مثل أمي إلا تصلح البنت مع زوجها) ومن بعد ذلك تبين لي ما حصل من خلاف بين بنتي وزوجها ليس عن طريق زوجتي، فأطلب -ما دام الأمر كذلك- إفتائي في أمري، علما أني اتصلت بقاضي بلدنا خميس مشيط أستفتيه فقال: عليك صيام شهرين، وحيث إني لا أستطيع صيامهما للمرض الذي عندي، وعلى جسمي بوادره لم أصم، فجاء إلي أهل زوجتي وأخذوها من عندي وقالوا: إما تصوم شهرين أو تعطينا ورقة بنتنا، فقلت للمطوع: علي بن سعيد بن سالمه اكتب لهم طلاق السنة، يروحون عني هالحين حتى أستفتي في موضوعي، فلما ذهبت إلى القاضي ثاني مرة وعلم بمرضي وعلاجي قال: عليك إطعام ستين مسكينا وترجع عليك زوجتك بعقد جديد. 2- خطاب من صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى فضيلة قاضي خميس مشيط رقم (3186) وتاريخ 6 \ 8 \ 1392 هـ، للتأكد من صحة ما ذكره السائل. 3- خطاب من فضيلة قاضي خميس مشيط برقم (3368) وتاريخ 26 \ 11 \ 1392 هـ، وبرفقه ضبط ما جرى(20/271)
لديه في هذا الشأن رقم الجلد (40) ص 119، وملخص هذا الضبط: أن (ح.م.) حضر لديه وصادق على الخطاب آنف الذكر، وأن الزوجة (ن) حضرت لديه وأقرت بالزوجية والطلاق، والزواج الثاني والذرية التي رزقتها منه، وإنها لم تسمع الطلاق الثاني بأذنها، إلا أنه قيل لها: إنه طلقها، ثم حضر أخواها وقررا أنه طلقها طلاقا زائدا عما أقر به السائل، وذلك عند بيت (س.غ) في رغوة، بقوله: (هي طالق) وإن الطلاق الأخير هذا نصه، بعد حصل مني زلل كلام على المكلف (ن.م) وسألت الشيخ وقال: صم شهرين، ولم أستطع ذلك، فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة. التوقيع مؤرخة في 2 \ 6 \ 1392 هـ، وإن حسن أنكر الطلاق الأول الذي ادعى به أخواها وأن لديهما بينة، ولكن منعوا من الحضور، وقرر أنهما ليس لديهما بينة، وإن القاضي أفتاه بكفارة الظهار؛ لأنه سأله عن الظهار فقط، ثم بعد مدة جاء وسأله عن الطلاق، فطلب منه أن يحضر الزوجة ووليها فذهب ولم يرجع إليه.
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر فقد كتبت الجواب الآتي: حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته (ن.م.ع) وأنها تزوجت وطلقت، وأنه تزوجها بعد ذلك، وأنه ظاهر منها ظنا منه أنها هي التي أفسدت ابنته على زوجها، وأنه تبين له بعد ذلك أن هذا(20/272)
الإفساد ليس من زوجته (ن)، وأنه استفتى فضيلة قاضي خميس مشيط عن الظهار، فأفتاه بأن عليه صيام شهرين متتابعين، وأنه مريض لا يستطيع الصيام، وأن أهل الزوجة أخذوها منه، وقالوا: إما أن تصوم أو تطلق، وأنه طلقها طلاق السنة بناء على أنه لا يستطيع الصيام، فإذا كان ذلك كذلك، فإن الظهار لم يقع منه؛ لأنه أوقعه على أمر فتبين أن الواقع مخالف لما رتب الظهار عليه، فليس عليه كفارة ظهار، وأما الطلاق الذي كتبه علي بن سعيد فإنه لا يقع، فقد جاء في الورقة قوله: وسألنا الشيخ وقال: صم شهرين ولم أستطع ذلك فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة، فهذا يدل على أنه رتب الطلاق على عجزه عن الصيام الذي وجب عليه كفارة عن الظهار الذي صدر منه، وأن القاضي أفتاه بذلك، وأن القاضي صادق على أنه أفتاه، فبناء على ذلك يكون هذا الطلاق مبنيا على أمر يظن وجوبه، فتبين أنه ليس بواجب فلا يقع. وأما ما يتعلق بالطلاق الذي ادعاه وليا المرأة وأنكره الزوج، وأن لديهما بينة ولكنها امتنعت عن الحضور- فهذا من اختصاص القاضي.(20/273)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/274)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 557 )
س1: يقول بعض الناس لزوجته: أنا أخوك وأنت أختي. فما الحكم؟
ج1: إذا قال الزوج لزوجته: أنا أخوك أو أنت أختي، أو أنت أمي أو كأمي، أو أنت مني كأمي أو كأختي- فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار، فليس ما حصل منه ظهارا، ولا يلزمه شيء، وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار، أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها فهي ظهار، وهو محرم، وتلزمه التوبة، وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.(20/274)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/275)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 765 )
س2: حرمت زوجتي وقلت: (تحرم علي وتحل لي والدتي ما تحل لي هي) فهل حرمت علي فعلا؟ حيث كنت في حالة غضب.
ج2: ما حصل منك من تحريم زوجتك يعتبر ظهارا لا طلاقا، فإذا أردت العودة لزوجتك فأخرج كفارة الظهار قبل أن تستمتع بها. وقد بين الله كفارة الظهار بقوله: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (2)
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/275)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/276)
الفتوى رقم ( 818 )
س: توفي والده وخلف زوجتين: إحداهما تدعى (م.ع) وأن والده قال لها منذ اثنتي عشرة سنة: (أنت علي مثل أمي) وإنه منذ قال ذلك حتى توفي وهو معتزلها، ويسأل: هل لها حق إرثي منه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن والده قال لإحدى زوجتيه (م.ع): (أنت علي مثل أمي) فإذا لم يكن صدر عليها منه غير ذلك فيعتبر ظهارا، والظهار لا تبين به الزوجة، بل هي باقية في عصمة زوجها، إلا أنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وحيث إنه توفي عنها وعن ضرتها فلها حقها الإرثي منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/276)
الفتوى رقم ( 1018 )
س: حصل بين أبي وأخي الأكبر زعل، وقد طلعت كلمة من أخي الأكبر هي قوله: (زوجتي حرمت علي مثل أمي) وذلك في حالة غضب، وأخي عقد على زوجته هذه ولم يدخل بها، ولم يتم الزفاف حتى الآن. أرجو إفتائي.
ج: إن كان ما ذكر من تحريم أخيك زوجته على نفسه صحيحا فإن كان ذلك بعد أن عقد على زوجته عقد النكاح كان آثما مرتكبا لذنب كبير، وعليه كفارة ظهار، ويخرجها قبل أن يمس زوجته، سواء كان تحريمه قبل الدخول أو بعده، وكفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ثلاثين صاعا من البر، لكل مسكين نصف صاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/277)
الفتوى رقم ( 1187 )
س: حصل بين زوجته وزوجة ولده مشاجرة، فغضب وقال لزوجته في ليلة 9 \ 1 \ 1396 هـ: تراك محرمة علي مدة عام كامل، فصاح أولاده وبكوا، فما الذي يلزمه؟(20/277)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما حصل من هذا الزوج يعتبر ظهارا، وإن كان تحريمه مؤقتا بعام وهو منكر من القول وزور، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ارتكابه لهذا المنكر، قال الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } (1) ثم إن لم يطأها حتى انتهى العام فلا كفارة عليه، وإن وطئها أثناء مدة العام فعليه كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة إن وجدها، وإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، تمر أو أرز أو نحو ذلك، قال الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } (2) { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (3) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } (4) الآية.
__________
(1) سورة المجادلة الآية 2
(2) سورة المجادلة الآية 2
(3) سورة المجادلة الآية 3
(4) سورة المجادلة الآية 4(20/278)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/279)
الفتوى رقم ( 1476 )
س: إن رجلا خطب امرأة ولم يعقد عليها، ولزعل بينه وبين والدها قال: (محرم علي مثل أمي وأختي) ثم إنه تراضى هو ووالدها وعقد له عليها بمهر معين، عن رضا واختيار، فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد، وإن كان كفارة فما نوعها؟
ج: لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج؛ لوقوعه قبله، ولا تلزمه كفارة ظهار، لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه، وإنما تلزم به كفارة يمين؛ لقوله تعالى:(20/279)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (1) { وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } (2) { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (3) الآية، وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (4) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } (5) فعلى من حصل منه ذلك التحريم: أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، يعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 87
(2) سورة المائدة الآية 88
(3) سورة المائدة الآية 89
(4) سورة التحريم الآية 1
(5) سورة التحريم الآية 2(20/280)
الفتوى رقم ( 16133 )
س: خطبت حرمة ووافقت في أول الخطوبة، وبعد وقت قليل رفضت، وبعد ذلك وقفت مدة حوالي سنة، ورحت عندهم وحصلت الحرمة وأخوها موجود، وصار بيني وبينها خلاف بسيط وزعلت، وقلت لها وأخوها موجود: إنني لم أعد أخطبك بعد هذا الوقت، واعتبريني مثل أخيك هذا، أي: قلت لها: اعتبريني محرما عليك مثل أخيك، وهذا الكلام قلته في وقت شديد، ولم أشعر أني أخطأت إلا بعد خروج الكلام مني زعلا، وإنني أرغب الزواج من تلك البنت، علما أنها بكر، وحيث إني أريد أن أخطبها مرة ثانية، وأتزوجها إن وافقت، أرجو من سماحتكم إفادتي هل تكون محرمة علي بسبب تلك الكلمة المذكورة أعلاه، أم علي كفارة، أم ماذا علي إن تزوجتها؟ وإني متوقف حتى تصل الفتوى من سماحتكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة يمين إذا تزوجتها، ولا تحرم عليك بذلك؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة لك، ومن حرم الحلال عليه كفارة يمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.(20/281)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/282)
الفتوى رقم ( 1172 )
س: إنه وجد من زوجته تساهلا في أداء الصلاة، فغضب عليها وقال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم) ويسأل: ماذا يترتب عليه لقاء ذلك؟
ج: يعتبر السائل بقوله لامرأته: (أنت علي حرام..) مظاهرا منها، ويجب عليه عند العودة -لقوله- كفارة ظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره، وذلك قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } (1) { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (2) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } (3)
__________
(1) سورة المجادلة الآية 2
(2) سورة المجادلة الآية 3
(3) سورة المجادلة الآية 4(20/282)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/283)
الفتوى رقم ( 3554 )
س: صار بيني وبين زوجتي جدال، وقلت وأنا فاقد أعصابي وشعوري: (أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي، ولا جسدي يلمس جسدك ما دمت على قيد الحياة)
ج: إن كنت أردت بهذا الكلام الطلاق، فيقع به منك عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان، ولم تلحقه، وإن كنت ما أردت به طلاقا فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليك طلاق.(20/283)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/284)
الفتوى رقم ( 3762 )
س: إن لي بنت عم أحببت الزواج منها، وعندما جئت أطلبها من عمي رد علي قائلا: خلها حتى تنهي الدراسة، مما حصل إنني زعلت من هذا الكلام وتركت عمي وذهبت، وسمع أخي بهذا الخبر فقال لي: لماذا تفعل هذا وتترك بنت عمك، عليك الرجوع إلى عمك مرة أخرى لعله يعطيك إياها، فصدر مني: (أنها حرام علي مثل لحم والدي) وبعد مدة طويلة أسفت على ما فعلت، وأحببت الزواج من بنت عمي.
فيا سماحة الشيخ: هل ما صدر مني يبعدني عنها، مع العلم أنها لم يعقد لي عليها، ولم أعط أي كلمة بأنها لي، بل عند خطبتي لها رد والدها بأن البنت تدرس، فلا أعطيك أي كلمة حتى تنهي دراستها، فهل قولي السابق: (إنها حرام علي مثل لحم والدي) يبعدني منها أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه يجوز لك أن تتزوجها، ويلزمك إذا تزوجتها أن تكفر كفارة اليمين؛ لأن ذلك بمثابة يمين،(20/284)
وليس بظهار، لصدوره منك عليها قبل العقد، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع من أرز أو نحوه، مما يطعم عادة، أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/285)
الفتوى رقم ( 3472 )
س: لي جار وقد صار بيني وبينه بعض المنازعة، فقمت ومثلت وقلت: (علي مثل بناتي وأمي أني ما آكل لك زاد) ثم ندمت على ذلك يوم أن المذكور جاري وبيني وبينه صداقة، وأرغب إفتائي عن سؤالي، وماذا يجب علي في هذا التمثيل؟
ج: إن كان قصدك بقولك: (علي مثل بناتي وأمي) تحريم زوجتك إن أكلت زاده- فعليك كفارة ظهار إن أكلت من زاده، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وتؤدي الكفارة قبل أن تمس زوجتك.(20/285)
وإن كان قصدك تحريم زاده فعليك كفارة يمين تجب بعد الأكل من زاده، وهي: إطعام عشرة مساكين، ويجزئ في ذلك إعطاؤهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت أهلك، أو تكسو عشرة مساكين أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/286)
الفتوى رقم ( 4622 )
س: كنت مقيما مع زميل لي وحصل خلاف، حيث اتهمني بكسر وعاء، وأنا بريء من ذلك ولكنه أصر، فما كان مني إلا أن قلت متسرعا: (تكون أختي كزوجتي أو العكس إن كنت كسرته أنا) وأنا أعلم أني لم أكسره، وما كان مني إلا أن تلفظت بهذا القول، وإني أخاف الله من المعصية، وإني مقيم بمفردي، وأهلي بعيدون عني، فهل يعتبر هذا ظهارا؟ الرجاء من فضيلتكم أن توضحوا لي الجواب الشافي، علما بأن زوجتي لا تقيم في مكان عملي، وإنما هي في بلدي الأصلي، وأنا مسلم أصلي وأصوم(20/286)
وأخاف الله، ولكن هذا الذي قد حصل، فالرجاء إنقاذي من العذاب يوم الحساب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يقع بذلك ظهار على زوجتك؛ لأنك حلفت بالظهار وأنت صادق، وذلك في قولك: (أو العكس) أي: (زوجتي كأختي) ونوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، أعاذنا الله وإياك من نزغات الشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/287)
الفتوى رقم ( 4538 ) س: لقد صار مني كلمة ظهار، وسألت عن ذلك وقال بعض العلماء الكرام: إنه يجب عليك صيام شهرين، مع العلم أني إنسان صاحب عمل ولا أستطيع الصيام، فهل يجوز الإطعام بدل الصيام، وهل يجوز إرسال بدل الطعام فلوسا إلى أفغانستان حيث إنهم مسلمون وفي حاجة إلى مثل هذا. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء(20/287)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، إنه وجب عليك كفارة ظهار، وأنك لا تستطيع تحرير رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين- فيجزئك أن تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحو ذلك، ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام، لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته، وليس لك مس زوجتك حتى تخرج الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/288)
/2ظهار المرأة من زوجها /2
هل يقع من المرأة ظهار من زوجها؟
الفتوى رقم ( 1152 )
س: لي والدة وإنها كانت مريضة في المستشفى للنفاس، وذلك قبل أن يمسها سلاب، وليلة من رمضان خرجت من المستشفى حدث بينها وبين أبي زعل، وقالت له: أنت لن تكون لي زوجا، فإن كنت زوجا فأنا زوجة لأبي، وهو أيضا غاضب قال لها: (وأنت إن كنت زوجة لي فأنا زوج لأمي).
ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فما صدر من الأب(20/288)
يكون ظهارا منه لزوجته، وكفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، يدل على ذلك قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (2) الآية. وهذا القول الذي صدر منك منكر من القول وزور، عليك التوبة والاستغفار منه، قال تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } (3) الآية، فسماه الله: منكرا من القول وزورا، وما كان كذلك فهو محرم، موجب للتوبة والاستغفار. وأما ما صدر من الزوجة فليس بظهار؛ لقوله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } (4) فخاطب الأزواج بذلك، وعليها عن هذا التحريم كفارة يمين؛ لأن من حرم حلالا وجب
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4
(3) سورة المجادلة الآية 2
(4) سورة المجادلة الآية 2(20/289)
عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } (2) وعليها التوبة من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(20/290)
الفتوى رقم ( 6130 )
س: لقد حرمت امرأة زوجها قائلة: (أنت علي حرام مثل ولدي) وقد وقعت في الندم من ذلك الوقت، ولكن لا ينفع الندم، نرجو من فضيلتكم بيان هذه المشكلة هل تحرم عليه أم فيها كفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يحرم عليها زوجها بهذا الكلام، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تحريم ما أحله الله لها، وأن تطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو نحوهما مما يطعم عادة أو تكسوهم، فإن لم تجد صامت(20/290)
ثلاثة أيام؛ لأن تحريمها هذا بمنزلة اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/291)
الفتوى رقم ( 5839 )
س: إنه منذ أسبوعين تقريبا اتصل بي أحد الأصدقاء المسلمين تلفونيا في العمل، يفيدني أنه وأسرته سيحضرون لزيارة أسرتي، حيث إن ابنتي الكبرى البالغة من العمر (12 سنة) أجريت لها عملية جراحية آنذاك، وبناء على ذلك حاولت الاتصال بمنزلي تلفونيا لمدة تزيد عن الساعة، إلا أن الهاتف كان مشغولا طوال الوقت، لإشعارهم بالزيارة والقيام بواجب الضيافة، فثار غضبي، وضقت ذرعا؛ لأن هذه السابقة ليست الأولى من نوعها، وسبق أن ناقشت زوجتي عدة مرات للإقلاع عن هذه العادة السيئة، حيث إنني على علم بأن هناك عدة صديقات لها، يستمرون في المحادثة التليفونية معها يوميا، لفترات طويلة، تصل إلى الساعة تقريبا، وشرحت لها أن الهدف من وجود الهاتف ليس للتسلية بينهن، ولكنه من أجل الضرورة، وتحقيق(20/291)
الهدف المنشود منه، وعندما شعرت أنه ليست هناك استجابة لتعليماتي، وأن ذلك بمثابة تحد؛ لأنها ضربت عرض الحائط بكلامي، فقد قمت بتكسير جهاز التلفون للتخلص منه، وبالتالي القضاء على هذه المشكلة التي أصبحت حديث كل يوم.
وبالأمس فوجئت بأن زوجتي خرجت إلى السوق دون إذن مني، وقامت بشراء جهاز تلفون آخر، وعند عودتي إلى المنزل أبلغتني ابنتي الصغرى (5 سنوات) بذلك، فجن جنوني، واشتد النقاش بيني وبين زوجتي مرة أخرى، لذلك وفي النهاية قالت الزوجة بالحرف الواحد: (أنا زهقت من المعيشة معك، والله ينتقم من أبويا لأنه السبب في محنتي هذه، وأنت تحرم علي كزوج ثانية، وأنا أطلب منك الطلاق، وإذا كنت رجلا طلقني... إلخ) وبالطبع إن كرامتي كرجل وكرب أسرة أمام هذا الموقف، وبحضور أخ شقيق لها، وأمام بناتي، جعلني في ذروة وعنفوان الغضب، وخصوصا أنها رفعت من صوتها من أجل أن يسمع الجيران الحوار الذي دار بيننا، وطالبتني بوجوب أن أتنازل عن التلفون لعائلة تسكن بجواري، ولتشرك أطرافا أخرى في المشكلة، فما كان مني سوى أن أغادر المنزل لأتلاشى تفاقم الموقف.
إلا أنني أشعر عن قناعة ورضا كاملين أنه أفضل وسيلة للتخلص من هذه الزوجة المشاكسة العنيدة هو الطلاق؛ لأن هذه(20/292)
المشكلة أصبحت مستمرة، وفي تزايد مستمر، وإنني أشعر بالندم لأنني لم أتخذ هذا القرار منذ وقت طويل، قبل أن يتضاعف عدد الأطفال، ولكن كان شعاري دائما ربما يهديها الله ذات يوم، ولكن للأسف ليس هناك أي تقدم، بل كل يوم من سيئ إلى أسوأ في العناد والتحدي، وإذا تكلمت كلمتين كنقد بناء كان الرد عشرات الكلمات من الخلط بين قضية الساعة وأي كلام آخر، فعلى سبيل المثال إذا خرجنا سويا وجلست في السيارة وطلبت منها أن تستر وجهها عارضتني قائلة: إنني أشرف من أي أنثى تغطي وجهها، وإذا حاولت إقناعها بأن تلك تعاليم وروح الإسلام، وضعت الطرحة على وجهها في طبقة واحدة فقط، متعللة بأن الجو حار، ولا يمكنها التنفس، وكلما أمرتها بالصلاة جادلتني قائلة: (إن العبرة بطهارة القلب، وليست بالصلاة دون العمل بها) متعللة أنني أصلي ولكنني ظالم وقاس، ولا أعمل بهذه الصلاة، علما بأنني ليست لي زوجة أخرى، فما هو حكم الدين والشرع في قولها الموجه لي: (إنك تحرم علي كزوج ثانية) وطلبها الطلاق قائلة: (إذا كنت رجلا طلقني) علما بأنها ألقت بابنتي الصغرى (5 شهور) على الأرض قائلة: خذ عيالك واتصرف فيهم، وبالطبع قلت لها: (إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة، وإلا فلن أكون رجلا).(20/293)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا تحرم زوجتك عليك بقولها لك: (إنك تحرم علي كزوج) ولا بطلبها الطلاق بقولها لك: (إذا كنت رجلا فطلقني) ولكن تلزمها كفارة يمين من أجل التحريم، وكذلك لا يقع عليك طلاق بقولك لها: إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة، وإلا فلن أكون رجلا. وعليك أن تستمر في نصيحتها بالمعروف، وأن توسع صدرك وتصبر على الأذى، وعليها أن تستجيب لنصحك وأمرك إياها بالمعروف، فتؤدي الصلاة في وقتها، وتصون نفسها بالحجاب، ويقوم كل منكما بحق الآخر عليه شرعا، وبحقوق الأسرة والتزام حسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/294)
/2حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وبمرور الزمن ذهبت برضاه /2 السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5912 )
س5: حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها، وبمرور الزمن ذهبت برضاه؟(20/294)
ج5: إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وإن كان قصدك أنها تكون عليك حراما كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/295)
الفتوى رقم ( 6627 )
س: في يوم الأحد الموافق 10 \ 1 \ 1404 هـ، كنت في حالة غضب، فخرجت مني كلمة على زوجتي هي: (إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي) فما الحكم؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب عليك قبل العود إليها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وأن تستغفر الله(20/295)
وتتوب إليه من هذا القول؛ لأنه من المنكر والزور الذي نهى الله -سبحانه وتعالى- عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/296)
/2جامعها قبل الوقت الذي حرمها على نفسه فيه /2 الفتوى رقم ( 6762 )
س: إني متزوج منذ أكثر من ثماني سنوات، لدي 3 أطفال، في أحد الأيام حصل لي خلاف مع زوجتي، مما حدا بي أن أحرمها على نفسي مثل حرمة أمي علي حتى يأتي الشهر القادم، ولكن بعد أن تعدلت الأوضاع وسار كل شيء على ما يرام، وجدت أني لا أستطيع التحكم في نفسي، فجامعتها قبل الوقت الذي حددته لنفسي، فأرجو التكرم بإفتائي ما هي الكفارة التي يمكن تقديمها لقاء ما فعلت؟ وأنا بفارغ الصبر في انتظار توجيهاتكم علما أنه لا يمكن لي التخلي عن أم عيالي الثلاثة، وأنا راض بها، ولكن حصل ما حصل في حالة غضب أجبرتني على أن أفعل ذلك جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فيجب عليك قبل العود إليها: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع(20/296)
فإطعام ستين مسكينا، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونصف الصاع يقارب الكيلو والنصف، مع التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/297)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6135 )
س1: يقولون: من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام، ثم فعلته هل تحرم أم لا؟ هل يجوز يراجعها أم لا؟
ج1: أولا: إن قصد بقوله: (إن فعلت كذا فأنت حرام) منع الزوجة من الفعل ثم فعلت فهو يمين، وكفارته كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. ثانيا: وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات، كالأم والأخت فهو ظهار، وكفارته: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن يمس زوجته المظاهر منها.(20/297)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/298)
الفتوى رقم ( 9010 )
س: حصل فيما بيني وبين زوجتي نقاش وسوء تفاهم، مما أثارني وجعلني في حالة غير طبيعية، ثم إنني قلت لها: (أنتي محرمة علي لن أقرب منك ولن أجامعك). أرجو من سماحتكم النظر في هذا الموضوع، وفقكم الله دائما.
ج: إن كان قصدك من التحريم الظهار فعليك كفارة الظهار وهو: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تمسها. وإن كان قصدك من التحريم الطلاق وقع عليها طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه آخر ثلاث تطليقات، وإن كنت لا تريد طلاقها ولا ظهارا، بل تريد الامتناع فعليك إذا جامعتها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.(20/298)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/299)
/2إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لزمه كفارة واحدة /2 الفتوى رقم ( 12780 )
س: ما حكم من حلف على أزواجه بالظهار وقال في أزواجه دفعة في غضب لم يتمالك عنه إثر اختلاف وقع بين نسائه: (أنتن كلكن جميعا علي كظهر أمي) فهل يعد قول هذا الرجل طلاقا بائنا، أم الكفارة الواجبة؟ وإذا كانت كفارة فهل يكفر عن كل زوجة كإن كان الزوجات متعددات اثنتان مثلا، وقد فرض عليه الصيام عند عدم العتق في هذا الوقت الحاضر، هل يصوم (4) أشهر متتابعة لكل واحدة شهران كفارة لها، أم يكفيه شهران متتابعان فقط كفارة لهما معا؟ من فضلكم يا شيخ تبينون لنا هذا الدرس تفصيلا جزاكم الله خيرا.
ج: يلزم الرجل المظاهر المذكور في السؤال كفارة ظهار واحدة عن جميع نسائه؛ لكونه ظاهر منهن بكلمة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/299)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12842 )
س2: حصل بيني وبين إحدى زوجاتي مشاجرة، ثم أخذت تلك المرأة تغلق الأبواب حيثما أريد المنزل، فقلت لها بهذه الصيغة: (أنت علي مثل فرج أمي حتى ترضي) هل هذا يعد ظهارا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2: يعتبر قولك لزوجتك: (أنت علي مثل فرج أمي) ظهارا، تجب فيه الكفارة قبل أن تمسها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/300)
/2ظاهر منها على أن تخبره بما تفعله من سوء /2 السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14271 )
س2: أحد زملائي أخبرني أنه قال لزوجته: (أنت حرام حرم أمي علي إن أخفيتي عني شيئا) ويقصد بذلك الأعمال المحرمة؛ لأنه شك فيها. فما الحكم لو أخفت عنه شيئا؟ وإن أخبرته بما عملت هل هي حلال له لأنه اشترط؟ وما حكم ما قام(20/300)
به؟ حيث إنه والله نادم على ما عمل، ولديه منها أطفال، وهي تريده، وأصبح ينام لوحده خوفا من أن تكون حرمت عليه، ويقول: إنها أخبرته بما عملت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: إن أخبرته بما عملت من سوء فإنه لا يقع ظهار، وكذلك إن لم تعمل شيئا، وإن عملت شيئا مما علق الظهار عليه وقع الظهار، وعليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/301)
الفتوى رقم ( 14536 )
س: تزوجت امرأة وهي أول زوجة لي أتزوجها، وبعد سنين قالت لي: (قول: إنك علي مثل أمي ما أتزوج عليك) تريد أنني لا أتزوج عليها بامرأة أخرى، فقلت هذه الكلمة إرضاء لها، وجهلا مني بحكمها، ولكن في الآونة الأخيرة تبين لي أن هذه الكلمة عظيمة، وأنا فيما سبق أجهل الحكم فيها، ولست أقرأ ولا أكتب، والآن من الله علي وأرغب الزواج، ولكن هذه الكلمة صارت عائقا بيني وبين الزواج، علما أنني سوف أقوم بحقوق(20/301)
زوجتي الأولى، لن أهمل واجبها أبدا.
سؤالي: ما هي كفارة هذه الكلمة، وأنا أجهل الحكم فيها حيث تلفظت بها؟ علما أنني مصاب بمرض التهاب في الرئة حسب تقرير الأطباء، وإن الصوم يؤثر علي في أيام رمضان، ولكن أرغب الطريقة الصحيحة التي تؤديني إلى خير إن شاء الله تعالى، وفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة.
ج: لا حرج عليك بالزواج، ولكن متى تزوجت فليس لك قربان زوجتك الأولى حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمسها، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد، قال تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (2) وعليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار مما صدر
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/302)
منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/303)
الفتوى رقم ( 14609 )
س: يوجد لي زوجة تدعى (ق.س.م.ح) ولي منها بنات، وخرجت من بيتي غصبا عنى، وبحثت عنها ووجدتها عند أحد أقربائي، وبعد ذلك غضبت عليها غضبا شديدا، وقلت لنفسي: (إنها علي مثل أمي) وأنا كنت غاضبا من أثر خروجها من بيتي، والآن توجد عند ولي أمرها، ورفض رجوعها إلا بفتوى، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الفتوى في هذا الموضوع. هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كنت تلفظت بقولك: (إنها عليك مثل أمك) فإن حكم ذلك هو الظهار، فتكفر كفارة الظهار، ولا تمسها إلا بعد أن تكفر، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد.(20/303)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/304)
الفتوى رقم ( 14608 )
س: حصل خلاف بيني وبين زوجتي من جهة ذهابها إلى أهلها، وحلفت عليها: (إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي) ثلاث مرات، وبعد فترة احتجت لبعض النقود، وأخذت الذهب لبيعه دون موافقتها، وعندما علمت بيع الذهب طلبت مني حضوره أو تذهب إلى بيت أبيها، فلم أرد عليها، وذهبت بعد ذلك إلى بيت أهلها. فما حكم الدين من ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك علقت الظهار من زوجتنا على ذهابها إلى بيت أهلها ثم ذهبت- فإن حكم ذلك هو الظهار، وأنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك من قوت البلد(20/304)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/305)
الفتوى رقم ( 15691 )
س: كنت في حالة غضب شديد، وكنت أتحدث في موقع عملي -وليس منزلي- مع زميل لي في العمل، وقلت له: اسمع يا فلان: (تحرم علي زوجتي كأخي وأختي إن دخل فلان هذا البلد وعمل في تلك الشركة) أي: أن أكون سببا في استقدامه وتمكينه من العمل في المؤسسة التي أعمل فيها، والغرض ليس إلحاق ضرر به، بل الحفاظ عليه من ضرر يلحق به من زميل آخر معي في العمل.
والآن يا أخي الكريم: ما حكم الشرع إن أردت العدول عما قلت وأمكن هذا الشخص من دخول هذا البلد والعمل في تلك المؤسسة؟ وذلك خلافا لما حلفت عليه كما أوضحت لكم سابقا. علما بأنني وعائلتي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان هناك كفارة مثلا فما هو مقدارها وأوجهها؟
وأذكركم بأنني حين حلفت لم يكن القصد زجرا لأحد أو غرضا لإنهاء مشكلة ما، ولم تكن زوجتي متداخلة في حديثي أو موجودة معي، حيث إنني كما وضحت لسماحتكم أنني في العمل،(20/305)
كما وإنها لا علم لها بهذا الموضوع حتى تاريخه، إنني على شوق جم لانتظار ردكم وفتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة الظهار إذا حنثت في حلفك، بأن قدم العامل وعمل في الشركة المذكورة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/306)
/2حرم دخول بيت أخيه وشبهه بأمه /2 الفتوى رقم ( 15761 )
س: يوجد عندي أخي من أمي، وكان عندي عمال وبنيت له بيتا من دور واحد، وعند المحاسبة بقي لي بطرفه حوالي خمسة وخمسين ألف ريال، وطلب مني تنزيل المبلغ، علما بأن المبلغ المتبقي أكثر من ذلك، فنزلت له عشرين ألف ريال، وبقي عليه خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعد مضي سنة طلبت منه المبلغ فقال لي: لا يوجد لك علي أي مبلغ.
علما بأن فيه شهودا وورقة بذلك، فقلت: بيتك محرم علي دخوله كما تحرم علي أمي، وقد قلت هذا الكلام وأنا في أشد زعل عليه عندما قال لي: لا يوجد(20/306)
لك عندي أي مبلغ، علما بأنني أقوم بزيارته في ورشته وأحواله المالية ممتازة جدا، وأنا في الوقت الحاضر لا أطالبه في المبلغ ولن أطالبه، ولكن أريد أن أفك نفسي من هذه الورطة التي أنا فيها من هذا التحريم، أرجو من الله ثم منك إعطائي الحل، أكرر علما بأنني قلت هذا وأنا في أشد الزعل. حفظكم الله.
ج: يجب عليك فيما ذكرت كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، مقدار كيلو ونصف تقريبا، لكل واحد أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا مما ذكر فإنك تصوم ثلاثة أيام، ولا بأس عليك بدخولك بيت أخيك بعد ذلك، ولك أن تكفر قبل الدخول أو بعده. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/307)
/2ظاهر من زوجته على أمر وندم ويرغب أن تعمله /2 الفتوى رقم ( 15705 )
س: حدث شيء من زوجتي لا أرغبه وقتها، فأتيت بأمي وأختي أمام زوجتي دون تفكير في ما أفعل، فقلت لها -أي: زوجتي-: تكوني مثل أمي وأختي، لو فعلت هذا الشيء مرة(20/307)
أخرى. فما هذا اليمين وما كفارته، وماذا أفعل لو زوجتي كررت ما نهيت عنه ووقع اليمين، وماذا أفعل لو أردت أنا أن تكرره؛ لأنه فيه مصلحة لي ولها أدركتها قريبا؟ علما بأن هذا اليمين والحدث كان من حوالي تسع سنوات. أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك، فإن عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه، سواء بإذنك أو بغير إذنك، وكفارة الظهار هي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام لمرض ونحوه فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو يعادل كيلو ونصف، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/308)
/2ظاهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر /2 الفتوى رقم ( 16869 )
س: أنا مواطن مصري الجنسية، وأقيم بالمملكة العربية السعودية ووقعت في إثم، حيث إنني في ساعة غضب قلت(20/308)
لجماعة أصدقائي: إنني لن آكل معكم، وأن تكون محرمة علي كظهر أمي وأختي، وأقصد بهذه امرأتي، حيث إنني متزوج وعندي أولاد، وفعلا لم آكل معهم لمدة ثلاثة أيام، وحضر عندنا صديق عزيز، وحلف إنني لآكل معهم وأكلت، وقع علي اليمين فماذا أفعل لأكفر اليمين؟ أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
ج: إذا كان تحريمك الأكل معهم مقصودا به وقتا محددا وانتهى الوقت دون أن تأكل معهم فلا شيء عليك، أما إذا كنت قاصدا الامتناع عن الأكل معهم مطلقا ثم أكلت معهم فإنه يلزمك كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/309)
/2ظاهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر /2 الفتوى رقم ( 17498 )
س: غضبت من زوجتي أحد الأيام بسبب أنها طلبت مني أن تذهب إلى أهلها عندما أذهب إلى الدوام في عملي، وقد(20/309)
رفضت طلبها هذا، حيث إن منزل والدها بعيد عن الحي الذي نسكن فيه أنا وهي، وخفت عليها إذا ذهبت لوحدها، ولكنها أصرت على الذهاب، وقلت لها وأنا غضبان: والله بأنك إذا ذهبت إلى منزل والدك قبل أن أعود من الدوام فأنك تكونين علي كظهر أمي، ذهبت إلى الدوام وذهبت إلى منزل والدها، وعدت من الدوام ولم أجدها في منزلي، وقد علمت حين ذلك بأني ارتكبت إثما، وأنه وجب علي كفارة، ورأيت بأن أكفر بإطعام ستين مسكينا، ولكن وطئت زوجتي قبل أن أطعم، ولم أعلم بأن هذا العمل لا يجوز لي أن أعمله قبل أداء الكفارة، ولا علمت بذلك إلا بعد ما عملته، وبعد هذا قمت بأداء كفارة الظهار لقاء ارتكابي الذنب الأول، ماذا يرتب علي لقاء وطئي زوجتي قبل أداء الكفارة المذكورة في السؤال، وهل لهذا العمل كفارة، وما هي؟ أرجو من سماحتكم توجيهي بما ترونه جائزا وإنقاذي من مصيبتي.
ج: ظهارك من زوجتك منكر من القول وزور، ويجب عليك التوبة من ذلك والكفارة، مع الامتناع عن زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار. ووطؤك لزوجتك قبل الكفارة أمر محرم، يجب التوبة منه والاستغفار، وقد استقرت الكفارة في ذمتك.(20/310)
وكفارة الظهار هي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أرز أو بر أو غيرهما، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا قبل أن تمسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/311)
/2ظاهر من زوجته ثم لاعبها في نفس الساعة /2 الفتوى رقم ( 17466 )
س: من فترة قد صدر مني يمين على زوجتي أثناء غضب شديد، بأنك سوف تكوني محرمة علي مثل والدتي وأختي، لحد يوم سفري، وكنت في هذه الأيام مؤهل للسفر إلى السعودية وفي أثناء الغضب حاولت معها الذي قد جعله الله حلالا بيننا وعلى سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فمنعت نفسها عني، وقد صدر مني اليمين المذكور، وفي نفس الساعة واليوم داعبتني لكي ترضيني، وقد حصل بأني لاعبتها حتى أنزلت على فخذيها من الخلف من فوق اللباس.
وبعد الغسل ذهبت إلى أستاذ خريج وقلت له على ما حدث بيننا، فقرأ علي من سورة المجادلة من الآية رقم (2) إلى(20/311)
الآية رقم (4) ، فقال: عليك فدية رقبة، قلت: لا أقدر، فقال: عليك أن تصوم شهرين، فقلت له: لا أستطيع؛ لأني آخذ علاجا ثلاث مرات يوميا، فقال: عليك بإطعام ستين مسكينا من أوسط ما تأكل، ففعلت ذلك في نفس اليوم وقامت بتوزيعها الزوجة نفسها على المساكين، كل واحد جنيه مصري، ولما سافرت إلى السعودية بعد ستة أشهر، سألت بعض أئمة المساجد، فيهم من قال هذا صح، ومنهم من قال: لازم تذهب إلى دار الإفتاء، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. فهل ما حصل حرام والمعاشرة الزوجية حرام؟ أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: ما حصل منك يعتبر ظهارا، فتلزمك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، وهو كيلو ونصف من طعام البلد، ولا يجزئ دفع النقود بدلا من الطعام، قال تعالى: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1) { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } (2) الآية من سورة المجادلة.
__________
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 4(20/312)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/313)
الفتوى رقم ( 15873 )
س: كان ولدي يعطيني راتبه عدة شهور من رضاء نفسه، وفي يوم من الأيام زعلت عليه وقلت له: راتبك علي حرام مثل حرام أمي علي. أرجو الإفادة سلمكم الله.
ج: يلزم السائل أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو يعطي كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، أو يعتق رقبة على التخيير، فإن كان لا يقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لأن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } (1) إلى قوله تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (2) ولا
__________
(1) سورة التحريم الآية 1
(2) سورة التحريم الآية 2(20/313)
يحرم عليه راتب ابنه، ولكن إذا أخذه فعليه الكفارة، كما سبق بيانه، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك؛ لأن تحريم الحلال لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/314)
الفتوى رقم ( 16400 )
س: إنني أكبر أخوتي سنا، وأقلهم مالا، وقد اشترينا أرضا في خميس مشيط، وقد أرادوا إعمارها، ولكنني لا أستطيع دفع نصيبي من تكلفة العمار، فأرادوا إخراجي وذلك بإعطائي منزلا شعبيا بناه والدي وهو ما زال حيا، وقد غضب والدي بشدة؛ كيف يقسموا ماله وهو ما زال حيا، ففسخت، فقلت: يحرم علي كما تحرم علي أمي، وبعد فترة تراجع والدي وأجبرت من قبل إخوتي على هذا البيت بحجة جعله لأبنائي، فلم تقبله نفسي بدون فتوى. أرجو منكم النظر في موضوعي.
ج: إذا كان والدك سمح بهذا البيت لك، وسمح بقية إخوانك وأخواتك المرشدون إن كان لك أخوات فلا بأس أن تقبله، وتكفر عن التحريم الذي صدر منك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة(20/314)
مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد، ومقدار الكفارة جميعا خمسة عشر كيلو من الطعام لكل مسكين كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكسل مسكين ثوب أو عتق رقبة على التخيير، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/315)
/2ما هي المظاهرة من النساء؟ /2 السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19314 )
س3: ما هي المظاهرة من النساء، وهل اللفظ: (مثل أمي) نوع من المظاهرة، وما هو الحكم؟ وإذا كان قد تعود على هذه اللفظة لكنه لا يعني أن زوجته عليه مثل أمه، فما الحكم؟
ج3: أولا: المظاهرة هي: أن يشبه الرجل زوجته بمن يحرم عليه نكاحها من أم وأخت ونحوهما.
ثانيا: قول: (أنت مثل أمي) ظهار، إلا أن يقصد أنها كأمه في الكرامة والمحبة ونحو ذلك، فلا يكون ظهارا، والأولى الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ والاعتياض عنها بغيرها مما يغني عنها، وليس فيه محذور أو لبس.(20/315)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/316)
/2عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام لكنها ستكون مع رمضان ولا يستطيع الامتناع عن زوجته /2 الفتوى رقم ( 19103 )
س: فقد ظاهرت من زوجتي بقولي لها: (أنت علي بعد اليوم مثل أمي) انتهى، وقد كان ذلك في يوم 2 \ 7 \ 1417هـ، وعندما استفتيت عند بعض أهل العلم أفتاني الشيخ أحمد يحيى النجمي أن علي صيام شهرين متتابعين، لعدم استطاعتي عتق رقبة، ولقدرتي الصحية على الصيام، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 33 عاما على أن يكون صيامي من يوم 15 \ 7 \ 1417هـ؛ لأن الفتوى كانت يوم 14 \ 7، أقول: من 15 \ 7، وشهر شعبان ثم رمضان ثم إفطار يوم العيد، وبعد ذلك أكمل ما بقي إلى يوم 15 شوال، مع الإمساك عن المعاشرة الزوجية ودواعيها.
وفعلا بدأت الصيام من يوم 15 \ 7 \ 1417هـ، وأنا على استطاعة بدنية وصحية للصيام إلى تاريخ اليوم، إلا أنني أجد نفسي لا أستطيع إمساك إربي عن زوجتي أكثر من ذلك، علما أنني كدت أقع في المحذور عدة مرات، وما يزال أمامي أكثر من خمسة وأربعين يوما.(20/316)
سؤالي: هل يجوز لي الانتقال إلى الإطعام أم لا في ظل الظروف المشروحة لكم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم- فلا مانع من الانتقال إلى الإطعام، وهو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف قبل أن تمس زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/317)
/2إذا كان يصوم كفارة الظهار وجاءه عيد الأضحى وأيام التشريق هل يواصل الصيام؟ /2 السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20086 )
س1: رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام؟
ج1: الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة -والحمد لله- حتى يكمل الشهرين ستين يوما.(20/317)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/318)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20229 )
س1: ما حكم قول المرأة لزوجها: (يا ابني) وهي تمزح معه، هل يعتبر هذا ظهارا؟ وإذا كان ظهارا فما كفارته؟
ج1: يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته، كأن يقول لزوجته: يا أمي، أو: يا أختي، أو تقول له: يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/318)
/2كفارت الجماع في رمضان /2 الفتوى رقم ( 21094 )
س أ: قبل عشرين سنة كنت أعتقد أن الإثم من الجماع للصائم في نهار رمضان هو إنزال المني في الرحم، وكنت أباشر زوجتي مباشرة غليظة، إلى درجة إيلاج الذكر في الرحم، ولكني أتحاشى الإنزال، أي: إنزال المني في الرحم؛ لأنني كنت أجهل(20/318)
الحكم الشرعي.
س2: وقبل ثمانية عشر سنة جامعتها بعد صلاة الفجر وأنا صائم في رمضان، وأنوي الصيام للتكفير عن ذلك الذنب، ولم أتمكن من ذلك إلى اليوم؛ لكثرة مشاغلي المستمرة، فماذا علي في ذلك؟
س3: قبل سنتين حرمتها بقولي: (هي علي حرام مثل أمي) ثم عدت إليها وجامعتها بنية أني سوف أطعم ستين مسكينا فيما بعد، ولكن لم أطعم حتى الآن، وقد حصل مني أيضا تحريم لها آخر قبل شهرين بقولي: (تحرم علي عشرتها) وأقصد بذلك مضاجعتها ومصاحبتها وما يجب لها علي كزوج دون الإنفاق بالمعروف، وهجرتها في بيتها وبين أولادها إلى يومنا هذا.
ولكن المذكورة نادمة ندما شديدا، وطلبت مني العودة عن التحريم والرجوع إليها، وأنها سوف تقوم هي بالكفارة اللازمة عن التحريم بالإطعام، وترى أن في الصيام تأخيرا لا تطيق الصبر عليه عني، فهل يجزي إطعامها كفارة عن ذلك التحريم الأول والثاني أم إنه يلزمني التكفير لوحدي؟
أجيبوني عن أسئلتي هذه وفقكم الله مع مراعاة الآتي: 1- أنني متزوج 3 نساء وأعول 35 نسمة، وفي الصوم مشقة، أفضل الإطعام إن جاز لي ذلك.(20/319)
2 - أن الزوجة المذكورة ترى في الصيام تسويفا لا تصبر عني مدته.
وفقكم الله والسلام.
ج: بتأمل أسئلتك الثلاثة تبين أن عليك ثلاث كفارات: كفارة عن الجماع في الفرج بدون إنزال في شهر رمضان، وتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها الجماع. وكفارة عن الجماع مع الإنزال في شهر رمضان. وكفارة عن الظهار من زوجتك. والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، وعليك أن تتجنب زوجتك حتى تكفر عن الظهار، وعليك مع الكفارة قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/320)
/2عليه كفارة ظهار وكان يجامع زوجته جاهلا بالحكم /2(20/320)
الفتوى رقم ( 20889 )
س: لقد حدث بيني وبين زوجتي خلاف منذ فترة وقلت لها: (أنا الآن أعتبرك مثل أختي) ولم أعرف خطورة هذا الكلام، وكان قصدي تخويفها حتى لا تعود إلى ما فعلت من عدم السماع لكلامي في إدارة شؤون البيت، وعدم الإساءة إلى أحد من أهلي، وخلال فترة الخلاف ذهبت إلى بيت أختها، هي زوجة خالي، وعندما علموا في الموضوع حلوا المشكلة ورجعت إلى البيت وصار الأمر طبيعيا وحدث الوطء.
ولكن عندما سألت أحد الأخوة قال لي: هذا يعتبر من الظهار، ومن الأفضل أن تسأل أحد العلماء في هذا الموضوع، ولم أقتنع بكلامه لجهلي في هذا الموضوع، وفي يوم من الأيام ذهبت إلى أحد المساجد في المدينة لصلاة العشاء، وقرأ الإمام سورة المجادلة، وبعد الانتهاء شرح هذه السورة وبين معاني هذه السورة. أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أني قمت بالصيام اعتبارا من 1 \ 3 \ 1420هـ، هل صيامي صحيح، وماذا عن الوطء الذي حصل في الأيام الماضية، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ج: الذي حصل منك يعتبر ظهارا تجب به كفارته، وهي: أن تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد الرقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم تستطع الصيام فإنك تطعم ستين مسكينا، لكل(20/321)
مسكين كيلو ونصف من الطعام، لا بد من هذا الترتيب، فما دمت لا تستطيع العتق فإنك تنتقل إلى الصيام، وقد ذكرت أنك تصوم فيجب عليك مواصلة الصيام متتابعا حتى تكمل الشهرين، وما حصل منك من الجماع قبل التكفير عن جهل قبل الشروع في الصيام- فلا شيء فيه للعذر بالجهل، لكن عليك تجنب الجماع حتى تكمل الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/322)
/2ظاهر من زوجته ثلاث مرات /2 الفتوى رقم ( 8783 )
س: إنني شاب مسلم والحمد لله، ومتزوج ولدي من الأولاد خمسة أولاد من زوجتي، والتي تسببت في هذه المشكلة وكنت في جاهلية قبل الإسلام، وحدث مني حدث وهو: أنني قلت لزوجتي: (أنتي علي كظهر أمي)، وبعد عام آخر قلتها مرة ثانية، وبعد عام ثالث قلتها مرة ثالثة، وبعد هذه المدة تركتها. ومنتظر لفتواكم على ذلك- هل حرمت علي أم لا؟ وماذا أفعل ولي منها خمسة أولاد ولا أعلم عقوبة هذا القول؟(20/322)
ج: قولك لزوجتك: (أنت علي كظهر أمي) ظهار صريح، فيجب عليك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وذلك قبل أن تقرب زوجتك، حيث وقع منك هذا الظهار ثلاث مرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/323)
/2الجماع يقطع التتابع في الصيام /2 السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21307 )
س1: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وعلى إثر ذلك حرمت عشرتها، وقد جاءت الفتوى بأن هذا ظهار، وقد صمت شهرين متتابعين كاملين، إلا إنني واقعت زوجتي بدون ساتر، أي خارج الرحم بدون إيلاج، وكان ذلك في أكثر من خمسة عشر سنة، ولدي منها أولاد بعد ذلك، وهي تعيش معي في المنزل، ما هو الواجب علي فعله؟
ج1: ما حصل منك قاطع للتتابع في صيام الظهار؛ لعموم قول الله تعالى: { فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } (1) وما
__________
(1) سورة المجادلة الآية 4(20/323)
حصل منك نوع من المماسة الممنوعة، فعليك التوبة إلى الله، وصيام شهرين متتابعين ستين يوما، ولا تعد لما فعلت مع زوجتك حتى تكمل صيام الشهرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/324)
اللعان
الفتوى رقم ( 8947 )
س: عندما يقذف الرجل أهل بيته بالفاحشة وتحضر زوجته ويقسم أربع مرات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا أقسمت الزوجة هنا أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كما جاء في كتاب الله في سورة النور (من الآية رقم 6 إلى رقم 9) هنا لا يقام الحد على الزوجة ويتم التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق.
كما جاء في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية عندما قذف زوجته بالزنا وبعد نزول الآية قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: « أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا » (1) ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل إنهما يفترقان من غير طلاق.
وهنا يأتي السؤال: في هذه الحالة بعد التفريق بينهما بالملاعنة بدون طلاق هل يجوز للمرأة الزواج في هذه الحالة، وما الدليل من الكتاب أو السنة إذا كان هناك دليل؟ مع رجائي إذا تكرمتم يكون مع الإجابة الواضحة الإسناد
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4470),سنن الترمذي تفسير القرآن (3179),سنن أبو داود الطلاق (2256),سنن ابن ماجه الطلاق (2067).(20/325)
الكافي والدليل البين.
ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/326)
الفتوى رقم ( 9427 )
س: أعمل في السعودية ونزلت إجازة ودخلت بيتي يوم 25 رجب 1404 هـ، ورجعت للعمل بعد أربع شهور، وفي يوم 25 ربيع ثاني 1405 هـ، زوجتي وضعت ولدا فحصل عندي شك. أفيدوني أفادكم الله.
ج: مدة الحمل المذكورة في سؤالك هي تسعة أشهر إلا خمسة أيام، وأقل مدة للحمل تضعه المرأة ويعيش: ستة أشهر، وبناء على ذلك الولد ولدك شرعا، وينبغي لك ترك الوساوس، لأنها من الشيطان أعاذنا الله وإياك منه.(20/326)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/327)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18605 )
س1: أعمل في المملكة منذ مدة، ولا أتغيب عن أهلي أكثر من ستة شهور، ولي بنت (9) سنوات، وولد (5) سنوات والحمد لله، ونزلت العام الماضي يوم 23 \ 8 \ 1994م، واجتمعت بزوجتي وأمضيت معها شهرين، وكان هناك حمل وسافرت، ويوم 26 \ 4 \ 1995 م قد وضعت زوجتي بنتا، أي: على مدة حوالي ثمانية شهور، مما أدى إلى شك في خاطري من هذا الحمل؛ لعدم اكتماله (9) شهور، فامتنعت عن النزول أو المراسلة حتى أتأكد من أهل العلم، قبل التسرع في اتخاذ أي قرار، أو يكون هناك ظلم لأحد.
وأسأل فضيلتكم: هل هذا الحمل صحيح أم لا؟ وإذا كان هناك شك فيه كيف التأكد منه، وما كيفية التصرف؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج أ: لا يكن في نفسك شك من الحمل المذكور؛ لأن أقل مدة الحمل التي يعيش المولود بعد ولادته منها ستة أشهر، وغالبها(20/327)
تسعة أشهر، قال الله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (1) وقال تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (2) فإذا طرحت حولين كاملين وهما أربعة وعشرون شهرا بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، هكذا استنتج العلماء من الآيتين الكريمتين والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2) سورة البقرة الآية 233(20/328)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15031 )
س2: أعرض على سماحتكم الموضوع الذي تقدم به لنا المدعو: (ع. ص. م. ب) الذي يفيد فيه بأن له أخا يدعي: (ض. ص. م. ب) وقد انتقل إلى جوار ربه قبل حوالي شهر، وكان قد تزوج بامرأة قبل عشر سنوات، وقد حملت وهي تحته وولدت وأنجبت ابنا، وبعد ولادتها طلقها حالا وتبرأ من الولد، وقال: إنه ليس ابنا لي، وكان على حياته كل ما تحدثنا معه في الموضوع(20/328)
قال: إنني لن أضم ابنا ليس مني.
ولم يقم بضمه معه في التابعية، كما إنه قد حصر ورثة أخيه المتوفى ولم يدخل هذا الابن معهم، وأخوه المتوفى (ض) لم يلاعن زوجته في حياته، ولم يتقدم في الموضوع إلى القضاء الشرعي، والابن الآن لدى جده من أمه، ويطلب توجيهه بما يلزم شرعا نحو هذا الولد، آملين من سماحتكم حفظكم الله الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعي في هذا الموضوع، والله أسأل أن يحفظكم وأن يمد في عمركم، وأن يتولاكم في عنايته وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج2: الولد المذكور لاحق بالزوج المذكور؛ لكونه لم يلاعن الزوجة في حياته، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقصة عبد بن زمعة ودعوى سعد بن أبي وقاص لا تخفى على فضيلته، وهي نص في الموضوع، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/329)
الفتوى رقم ( 15183 )
س: أنا مواطن تزوجت عام 1395 هـ، ويشاء الله العلي القدير أن تكون قدرتي على الإنجاب ضعيفة جدا كما أخبرني(20/329)
الأطباء أن فرصة الإنجاب لا تتجاوز (1%) والباقي على الله، ولقد قمت باستعمال العلاجات التي وصفها لي الأطباء، ولكن دون فائدة، وفي النهاية سلمت أمري إلى المولى عز وجل، ورضيت بما كتب لي وتوقفت عن متابعة العلاج.
وفجأة في عام 1409 هـ، تخبرني زوجتي بأنها حامل، ولك أن تتصور يا فضيلة الشيخ كم كانت فرحتي وسعادتي بهذه النعمة التي أنعم بها المولى عز وجل علي، ومرت فترة الحمل بسلام، ووضعت زوجتي مولودا ذكرا، وهنا كانت الصدمة الكبرى، فالمولود لا يحمل أية ملامح أو أشباه مني على الإطلاق، بل ولا حتى لونه، فأنا أبيض اللون، وزوجتي حنطية، والولد لونه أسمر داكن، ومن هنا بدأت كل الوساوس والشكوك تعصف بي.
وفي النهاية لم أعد أستطيع التحمل، وفاتحت أقاربي بهذه الشكوك التي ملكت كل أفكاري، ولكنهم حاولوا في البداية نزع هذه الشكوك من تفكيري بحجة أنه ليس شرطا أن يكون المولود شبه أبيه، وإن هذه وساوس الشيطان، ولكنني لم أقتنع، وبعد فترة من المعاناة وأمام إصراري بعدم الاقتناع بكلامهم أشاروا علي بعملي تحليل الدم والصفات الوراثية لي ولزوجتي، وكذلك المولود لكي يطمئن قلبي وأرتاح من هذه الظنون والوساوس.
وفعلا قمت بعمل هذه التحاليل بعد أخذ ورد بين أهلي وأهل(20/330)
زوجتي، وفي النهاية وافقوا على مضض، ولا يخفى على فضيلتكم مدى تقدم العلم في هذه الأمور، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
بعد ظهور نتيجة التحليل ذهبت زوجتي إلى أهلها استعدادا للطلاق، وأخبرتهم أن المولود لن ينسب إلي، ولن يحمل اسمي، وهنا أصر أهل زوجتي على الملاعنة الشرعية، وبعد أخذ ورد وتدخل أهل الخير اقترحوا أن تقسم الزوجة على كتاب الله أمام والدها وأمامي فقط على أن هذا المولود مني، وفعلا أقسمت على كتاب الله، وعادت إلى المنزل، ولكن وحتى تاريخ رسالتي هذه لم تهدأ نفسي، ومازلت في حيرة من أمري.
هل ما فعلته يرضي الله؟ مع علمي واقتناعي وحسب تحليل الدم أن هذا الطفل ليس مني، وهل اعتبر في هذه الحالة (ديوث) والعياذ بالله؟ علما بأن حياتي معها كالأغراب، ودائما صورة(20/331)
خيانتها ماثلة في مخيلتي، بل ولا أكن للطفل أي- إحساس أو شعور بالبنوة.
وسؤالي هنا هو: هل بقاؤها على ذمتي حرام؟ لعلمي أنها زنت اعتمادا على تحليل الدم، علما أن الطفل قد تم نسبه إلي؟
ج: الولد ولدك، وقد أسأت فيما فعلت، والواجب عليك عدم تصديق من نفاه عنك، وعدم الوسوسة في ذلك؛ لما روى أبو هريرة « أن أعرابيا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، قال: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟"، قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟"، قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى ترى ذلك جاءها؟" قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه » (1) ولم
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الشافعي 2 / 31، وأحمد 2 / 233- 234 ، 234 ، 239 ، 279 ، 409، والبخاري 6 / 178 ، 8 / 31، 150 ، ومسلم 2 / 1137 برقم (1500)، وأبو داود 2 / 694- 695 ، 695 برقم (2260- 2262)، و الترمذي 4 / 439- 440 برقم (21289، والنسائي 6 / 178 ، 178- 179 ، 179، برقم (3478- 3480)، وابن ماجه 1 / 645 برقم (2002)، وعبد الرزاق 7 / 99- 100 برقم (12371)، وأبو يعلى 10 / 267برقم (5869)، وابن حبان 9 / 416، 417 برقم (4106 ، 4107 )، والبيهقي 7 / 411، 8 / 251- 252، 252 ، 10 / 265 ، والبغوي 9 / 273 برقم (2377).(20/332)
يرخص له في الانتفاء منه". متفق عليه واللفظ للبخاري . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/333)
الفتوى رقم ( 13666 )
س: ما الذي يتوجب علي في مثل هذه الواقعة؟ حدث أن كان ينام شخصان بجوار بعضهما البعض، الأول أرمز إليه (أ) والثاني (م) وهما مسلمان، والذي حدث أن (م) اتهم (أ) بأن (أ) قد أخذ بيده (أي: يده) ووضعه على مذاكير (أ)، وحدث شجار بينهما تدخل فيه أحد أقاربهم، وربما هو الوحيد الذي كان موجودا أو هو الوحيد الذي علم بما حدث، وكان قريبا منهما ساعتها، وفض هذا الشجار وجاءني لكي أفصل بينهما فيما حدث؛ لأنهما سوف يتشاجران مرة أخرى، وسيفضحان نفسيهما وتتطور المشكلة إلى أكثر من ذلك.
فأحضرت الاثنين عقب صلاة(20/333)
العشاء، وكانا من المصلين فانتحيت جانبا وأجلستهما أمامي بصحبة قريبهما الذي أبلغني بالواقعة، وجعلت (م) يقسم أربعة أيمان على أنه صادق فيما اتهم به (أ) وقبل الخامسة ذكرته وحذرته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم وقام وجلس (أ) مكانه وأقسم أربعة أيمان أن (م) كاذب، وأن غضب الله عليه إن كان (م) صادقا، وأيضا ذكرته قبلها فأقسم على ذلك، وقام فأمرتهما ألا يعودا مرة أخرى إلى النوم بجوار بعضهما في أي مكان، حتى وإن اضطر إلى ذلك، وأن يتناسيا ما حدث، وأن يتكتما الخبر حتى لا تحدث مشاكل إذا علم كل بما حدث لقريبه، وأن يتوبا إلى الله، وأن يستغفراه عسى أن يتوب عليهم.
وقد فعلت ذلك قياسا على الملاعنة، كما جاءت بالقران الكريم، وكما هو واضح بالرسالة، فهل كنت على صواب فيما فعلت؟
ج: لست على صواب في إجراء اللعان بين الشخصين المذكورين، وقد أصبت فيما نصحتهما به من التوبة والاستغفار وكتمان أمرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/334)
لحوق النسب
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8576 )
س3: ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا؟
ج3: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (1) مع قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } (2) فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2) سورة لقمان الآية 14(20/335)
الفتوى رقم ( 14348 )
س: وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: عقدت القران على زوجتي في 22 \ 3 \ 1411هـ، واختليت بها في تلك الليلة اختلاء الرجل بأهله، وحملت وأنجبت مولودا ذكرا بصحة جيدة في 23 \ 9 \ 1411 هـ، وآذاني الناس لسرعة ولادته، فأطلب الإفادة لصحة نسبه لي وليس عندي شك مع الإحاطة أن المرأة ثيب، طلقت من زوجها الأول ولم تحمل منه، ومكثت عند والدها ثلاث سنوات ثم خطبت وعقدت وخلوت بها. أفيدوني عاجلا وأفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الولد لك، وذلك لمضي أقل مدة الحمل بين دخولك بها وولادتها، قال تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (1) وقال تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (2) فالرضاعة سنتان: أربعة وعشرون شهرا، والباقي من الثلاثون ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وبهذا يتبين أن حمل المرأة شرعي والولد ينسب إليك.
__________
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2) سورة البقرة الآية 233(20/336)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/337)
الفتوى رقم ( 8331 )
س: إني من أهالي مدينة الرين القديم بلاد قحطان ولي عائلة تتكون من عدة أولاد ونساء وأطفال، فقد سمح الله أن أحد بناتي الموجودات عندي قد أنجبت طفلة صغيرة لونها أسود، وفارق عن لون العائلة كلها، ولا يوجد لي قرابة لونهم مثل لون هذه الطفلة، وقد لامني بعض أقاربي وحثوني على التخلي من هذه الطفلة، ولكن لم تسمح علي ذلك أمها، وأنا صار عندي بعض الشك في هذه الطفلة، فهل يلحقني من الله شيء إذا سكت على هذه المشكلة أو لا؟ أفتوني جزاكم الله عنا ألف خير وعافية.
ج: وجود الطفلة على لون أسود يختلف عن لونك ولون عائلتك لا يدل على أنها ليست بنتك، لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لونه أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فادفع عن(20/337)
نفسك الشك في أنها بنتك، وقد أساء من لامك وحثك على التخلي عنها أو إيذائها لمجرد اختلاف لونها عن لونكم. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو بذلك يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل لك من إبل؟" قال: نعم، قال: "فما لونها؟" قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟" قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟" قال: عسى أن يكون نزعها عرق، قال: "فهذا عسى أن يكون نزعه عرق"، ولم يرخص له في الانتفاء منه » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6884),صحيح مسلم اللعان (1500),سنن الترمذي الولاء والهبة (2128),سنن النسائي الطلاق (3478),سنن أبو داود الطلاق (2260),سنن ابن ماجه النكاح (2002),مسند أحمد بن حنبل (2/234).(20/338)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4225 )
س 7: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: « الولد للفراش(20/338)
وللعاهر الحجر » أم لا؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا؟
ج 7: إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش؛ للحديث الصحيح، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنى ولدا لمن تبناه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/339)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7518 )
س 7: ما حكم من سافر سفرا طويلا وترك زوجته وراءه وأنجبت هي ولدا في غيابه ولا يزال حكم الزواج بينهما قائما، هل يجوز للرجل أن يرفض هذا المولود أو يطلق امرأته في هذا الشأن أو يفعل ماذا؟
ج 7: لا يجوز له إنكار الولد إلا باللعان، وإذا وقع اللعان(20/339)
حصلت الفرقة ولا تحل له أبدا، ويكون ذلك في المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/340)
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 4091 )
س 17: ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال؟
ج 17: إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/340)
الفتوى رقم ( 12406 )
س: سمعت في إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أن أولاد المرأة التي لا تصلي أولاد زنا، فماذا أصنع في الأولاد الذين جاءوا قبل أن تصلي زوجتي، وهل هم أبناء زنا؟
ج: أولادك من زوجتك قبل توبتها من ترك الصلاة يعتبرون(20/340)
أولادا لك لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/341)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 2387 )
س 9: قيل: إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، ثم رأيت في كتاب (عدة الباحث في أحكام التوارث) تأليف الشيخ: عبد العزيز بن ناصر الرشيد، أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء، ويدل ذلك على أن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلما، فيصلى عليه ولو لم تكن أمه مسلمة، أو يتبع أمه إن كانت مسلمة فيصلى عليه ولو لم يكن أبوه مسلما كما فهمت أنا، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاثة؟
ج 9: ما ذكر من التبعية تظهر آثاره في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه، ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف، وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين أو عدم ذلك، ولا تناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة الشيخ عبد العزيز(20/341)
بن ناصر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه). وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبا أو أما فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا- فهم صحيح، كما لو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام؛ لقول الله سبحانه: { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } (1) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « كل مولود يولد على الفطرة.. » (2) الحديث (3) وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق
__________
(1) سورة الروم الآية 30
(2) صحيح البخاري الجنائز (1292),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).
(3) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 233، 253، 275، 282، 315،346، 346- 347 ،393، 410، 481، والبخاري 2 / 97، 98، 104، 6 / 20، 7 / 211، ومسلم 4 / 2047، برقم (2658)، والترمذي 4 / 447 برقم (2138)، وعبد الرزاق 11 / 119 برقم (20087)، وأبو يعلى 11 / 282، 473 برقم (6394، 6593)، والطحاوي في (المشكل) 4 / 11، 12، 13 برقم (1391-1393)، وابن حبان 1 / 336، 337، 338 برقم (128- 130)، والطيالسي ص 319، برقم (2433)، والبيهقي 6| 202، والبغوي 1 / 154، 161 برقم (84 ، 85).(20/342)
فدليله الإجماع العملي جيلا بعد جيل، ولعموم قوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/343)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6499 )
س1: ما حال ولد الزنا في الإسلام في عصرنا هذا؟
ج1: حكمه حكم أمه، فهو تابع لها على الصحيح من قولي العلماء، فإن كانت مسلمة فهو مسلم، وإن كانت كافرة فهو كافر، وينسب إليها لا إلى الزاني ولا يضره ما جرى من أمه ومن زنا بها؛ لقول الله سبحانه: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 164(20/343)
الفتوى رقم ( 53 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من السكرتير التنفيذي لمجلس البنجاب لرفاهية الطفل، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (86 \ 2) وتاريخ 15 \ 1 \ 1392 هـ، والذي يطلب تزويده بالأنظمة والقواعد المتعلقة بأحقية الطفل المتبنى في الورثة.
ج: وأجابت بما يلي: 1 - كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة: كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة. 2 - ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا(20/344)
من أصلابهم إن كانوا معروفين، فإن لم يعرف آباؤهم الذين هم من أصلابهم، فهم أخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم، وحرم سبحانه أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية، بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي إلا إذا سبق هذا إلى اللسان خطأ فلا حرج فيه، وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة؛ لما فيه من الصدق في القول، وحفظ الأنساب والأعراض، وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها. قال تعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (3) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه . وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة » رواه أبو داود .
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5
(3) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).(20/345)
3 - وبقضائه سبحانه على التبني -أي: البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها- قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام: أ- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل، وبين تعالى إجمالا أيضا المواريث، والبر والمعروف، فقال تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } (1) ب- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها، وقد كان محرما في زمن الجاهلية، وبدأ في ذلك برسوله -صلى الله عليه وسلم- ليكون أقوى في الحل، وأشد في القضاء على عادة أهل
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 6(20/346)
الجاهلية في تحريم ذلك، قال تعالى: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } (1) فتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش بأمر الله بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة . 4 - تبين مما تقدم أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية والحقوق الإسلامية من الإخاء والوداد والصلات والإحسان، وكل ما يتصل بمعاني الأمور ويوحي بفعل المعروف: أ- فللإنسان أن ينادي من هو أصغر منه سنا بقوله: يا بني، على سبيل التلطف معه، والعطف عليه وإشعاره بالحنان؛ ليأنس به ويسمع نصيحته أو يقضي له حاجته، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنا بقوله: يا أبي؛ تكريما له واستعطافا، لينال بره ونصحه، وليكون عونا له، وليسود الأدب في المجتمع، وتقوى الروابط بين أفراده، وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية والدين. ب- لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى، وندبت
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 37(20/347)
الناس جميعا إلى الوداد والإحسان، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » (2) رواه أحمد ومسلم . وقال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » (3) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ومن ذلك: تولي اليتامى والمساكين والعجزة عن الكسب ومن لا يعرف لهم آباء بالقيام عليهم وتربيتهم والإحسان إليهم حتى لا يكون في المجتمع بائس ولا مهمل خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته أو تمرده لما أحس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله، وعلى الحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة واليتامى واللقطاء ومن لا عائل له ومن في حكمهم، فإن لم يف بيت المال بحاجة أولئك استعانت بالموسرين من الأمة، قال -صلى الله عليه وسلم-: « أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه » (4)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري الأدب (5665),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2586),مسند أحمد بن حنبل (4/270).
(3) صحيح مسلم الإيمان (185),مسند أحمد بن حنبل (3/11),سنن الدارمي الرقاق (2817).
(4) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2269).(20/348)
رواه البخاري . وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/349)
الفتوى رقم ( 6006 )
س: لي قريب ليس ابن عمي -أخي أبي- ولكن من أقربائي، طلب من أن أنسبه إلى والدي المتوفى منذ زمن- رحمه الله والمسلمين- فأرجو إيضاح الحكم الشرعي في ذلك، والذنب المترتب بالنسبة إلى والدي، هل تلحقه ذنب فيما لو رضيت بأن أنسبه لنا؟ وبالنسبة لي شخصيا هل يلحقني ذنب، وبالنسبة للمنتسب؟
ج: كان التبني منتشرا في الجاهلية، ولقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الإسلام زيد بن حارثة حتى كان يدعى زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة وكان الرجل ينتسب إلى غير أبيه، فلما جاء الإسلام أنكر ذلك وحرمه، فأوجب على الشخص أن ينتسب إلى أبيه دون من تبناه، وحرم عليه أن ينتسب إلى غيره، وحرم على الناس أن ينسبوا أي شخص إلى غير أبيه، ولعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من(20/349)
انتسب إلى غير أبيه، وتوعده بالحرمان من الجنة. قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } (2) الآية. وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » رواه أبو داود في (سننه). وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (3) رواه الإمام أحمد في (مسنده) والبخاري ومسلم . ومن هذا يتبين للسائل أنه إذا نسب إلى أبيه شخصا ليس بابن له تحقيقا لرغبة من رغب في ذلك النسب كان شريكا لمن انتسب إلى غير أبيه في ارتكاب الذنب الكبير، وكلاهما داخل فيما تقدم من الوعيد بلعنة الله والحرمان من الجنة لإعانته إياه على منكر، أما المتوفى الذي نسب إليه ولد بعد وفاته فلا حرج عليه، ولا يصيبه من تعاونهما على النسبة الكاذبة وزر؛ لأنها ليست من
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5
(3) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).(20/350)
عمله وكسبه، وقد قال تعالى: { كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } (1) وقال: { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } (2) وقال: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سورة الطور الآية 21
(2) سورة البقرة الآية 286
(3) سورة الأنعام الآية 164(20/351)
الفتوى رقم ( 3000 )
س: ما قولكم أدامكم الله في رجل تبنى طفلا وتربى تحت رعايته، وأضافه في حفيظة نفوسه وحرر بذلك صكا شرعيا وأورثه في الإرث نظرا لأنه عقيم، فهل يجيز الشرع النسب الذي يراه المتبني وعدم فضيحة الولد وانهيار أعصابه أو الجنون إذا علم أنه ليس ابنا شرعيا لهذا المتبني، فما قولكم في فتيانا أفيدونا آجركم الله؟ فهل يحرم النسب وانتسابه، وإذا حذفنا النسب فهل يجوز توريثه؟(20/351)
ج: ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض، وتجاوز على حدود الله، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع، فالتبني لا يجوز في الإسلام؛ لقوله سبحانه وتعالى: { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } (2) الآية. والإفادة بخلاف الواقع لا تجوز؛ لكونها تزويرا وكذبا محضا، وذلك كله محرم بأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، وما عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتصحيح وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5(20/352)
إذا كان محتاجا تكميلا لإحسانك إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/353)
الفتوى رقم ( 3149 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير جوازات الرياض المساعد، المحال من سماحته برقم 1616 \ 1د في 21 \ 6 \ 1400 هـ، ونصه:
تجدون طيه كامل الأوراق الخاصة بالطفلة شما التي تقدم والدها (أ. ع. م) الباكستاني الجنسية، بطلبه المرفق مفيدا فيه: أنه رزق بالطفلة المذكورة، وأنه قد أهداها إلى عم زوجته (ن.إ. ش. م) الباكستاني الجنسية، الذي قام هو الآخر بإضافتها في جواز سفر زوجته المرفق، وذلك من قبل السفارة الباكستانية بجدة، وقد أخذ منهما الإقرارين المرفقين بالموافقة على ذلك، وتبين أن الطفلة من مواليد المملكة في 14 \ 11 \ 1399 هـ، وأن والد الطفلة والمتبني(20/353)
يقيمان بالمملكة إقامة نظامية.
لذا نحيل لكم كامل الأوراق للنظر فيها من الناحية الشرعية وإفادتنا عن ذلك.
وأجابت بما يلي: لا يجوز لأحد من الناس أن يتنازل عن أحد من ذريته لأحد، تنازلا يفصل نسبه عنه، ويلحقه بالمتنازل له، كما لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا، بالنص وإجماع المسلمين، وسبق أن سئلت اللجنة فأجابت عنه بالفتوى رقم (53) في 21 \ 3 \ 1392 هـ، الآتي نصها : 1 - كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه، وبالجملة: كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي -صلى الله عليه وسلم- زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة.(20/354)
2 - ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا من أصلابهم إن كانوا معروفين، فإن لم يعرف آباؤهم الذين هم من أصلابهم، فهم أخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم، وحرم سبحانه أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية، بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي إلا إذا سبق هذا إلى اللسان خطأ فلا حرج فيه، وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة؛ لما فيه من الصدق في القول، وحفظ الأنساب والأعراض، وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها. قال تعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (3) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه . وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة »
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5
(3) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).(20/355)
رواه أبو داود. 3 - وبقضائه سبحانه على التبني -أي: البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها- قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام: أ- فقضى على التوارث بين المتبني ومتبناه بهذه البنوة التي لا حقيقة لها، وجعل لكل منهما أن يبر الآخر في حياته بالمعروف، وأن يبره بوصية يستحقها بعد وفاة الموصي على ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، وبينت الشريعة أحكام المواريث ومستحقيها تفصيلا، وليس المتبني ولا متبناه من بين المستحقين للإرث في هذه التفاصيل، وبين تعالى إجمالا أيضا المواريث، والبر والمعروف، فقال تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } (1) ب- وأباح الله للمتبني أن يتزوج زوجة متبناه بعد فراقه إياها، وقد كان محرما في زمن الجاهلية، وبدأ في ذلك برسوله -صلى الله عليه وسلم- ليكون أقوى في الحل، وأشد في القضاء على عادة أهل
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 6(20/356)
الجاهلية في تحريم ذلك، قال تعالى: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } (1) فتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش بأمر الله بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة . 4 - تبين مما تقدم أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية والحقوق الإسلامية من الإخاء والوداد والصلات والإحسان، وكل ما يتصل بمعاني الأمور ويوحي بفعل المعروف: أ- فللإنسان أن ينادي من هو أصغر منه سنا بقوله: يا بني، على سبيل التلطف معه، والعطف عليه وإشعاره بالحنان؛ ليأنس به ويسمع نصيحته أو يقضي له حاجته، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنا بقوله: يا أبي؛ تكريما له واستعطافا، لينال بره ونصحه، وليكون عونا له، وليسود الأدب في المجتمع، وتقوى الروابط بين أفراده، وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية والدين.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 37(20/357)
ب- لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى، وندبت الناس جميعا إلى الوداد والإحسان، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » (2) رواه أحمد ومسلم . وقال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » (3) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ومن ذلك: تولي اليتامى والمساكين والعجزة عن الكسب ومن لا يعرف لهم آباء بالقيام عليهم وتربيتهم والإحسان إليهم حتى لا يكون في المجتمع بائس ولا مهمل خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته أو تمرده لما أحس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله، وعلى الحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة واليتامى واللقطاء ومن لا عائل له ومن في حكمهم، فإن لم يف بيت المال بحاجة أولئك استعانت بالموسرين من الأمة، قال -صلى الله عليه وسلم-: « أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه » (4)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري الأدب (5665),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2586),مسند أحمد بن حنبل (4/270).
(3) صحيح مسلم الإيمان (185),مسند أحمد بن حنبل (3/11),سنن الدارمي الرقاق (2817).
(4) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2269).(20/358)
رواه البخاري . وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/359)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8592 ) س2: لقد تكفلت بتربية طفل من الملجأ ليس له أب، أي: أبوه مجهول، وقبل أن آخذه من ملجأ الحكومة طلبت مني أن أعطي لهذا الصبي لقب العائلة دون أن أنسبه إلي، حتى يصبح له لقب فقط، دون إعطاء اسمي أو اسم زوجتي، فوافقت على ذلك. هل ارتكبت خطأ في ذلك؟
ج2: أحسنت في أخذك الصبي لتربيته، لكن لا يجوز لك أن تعطيه لقب عائلتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/359)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10632 )
س1: إنني فتاة في سن الحادية والعشرين من عمري، ولدت على أيام الحرب- أي: حرب الستين- في الحرب فقدت والدتي ووالدي وأطفال كثيرون فقدوا الآباء والأمهات، جمعونا يوم ذاك وأخذونا إلى ملجأ في عمان عشت في الملجأ شهرا على الأقل، وجاءت عائلة أردنية وأخذتني بالتبني؛ لأنهم زوجان لا ينجبان الأولاد، عشت معهم وكأنني ابنة لهم، لم يشعروني بأي شيء، فعلا ربوني على الهداية والحمد لله رب العالمين، عرفت من زميلاتي في المدرسة أن لا أهل لي، في البداية لم أهتم لذلك؛ لأن والدتي معي، ولكن الآن والدتي بالتبني توفيت وأنا لوحدي مع والدي، هو رجل كويس والحمد لله، ولكنه محرم علي أنا أمامه ألبس الطويل الساتر، ولكن لا ألبس الإيشارب، عشت عند دار والدتي، أي: دار جدي بالتبني، ولكن لم أرتح كثيرا، فرجعت لوالدي أعيله لأنه مريض، بعديد من الأمراض، هل وجودي معه حرام، وهل عدم لبس الإيشارب أمامه حرام؟ أرجوكم أريد الجواب.
ج1: التبني لا يجعلك بنتا لمن تبناك كما كان الحال في زمن الجاهلية، إنما القصد منه الإحسان وتربية الصغير والقيام بمصالحه حتى يكبر ويرشد، ويتولى شؤون نفسه ويستقل في الحياة، فنرجو(20/360)
الله أن يحسن إلى من أحسن إليك، لكنه ليس أبا ولا محرما لك، فيجب أن تحتجبي عنه، شأنك معه في هذا كأي أجنبي مع مقابلة إحسانه بالإحسان، ومعروفه بالمعروف، مع الحجاب وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/361)
الفتوى رقم ( 15427 ) س: إنني كنت في بلد عربي وهي لبنان تعرفت على امرأة وكان لها ولد عمره سنتان ونصف العام، وكانت حامل في شهرها السابع، وكانت بعيدة عن أهلها بسبب الحرب، وحين سألتها عن زوجها قالت: إنه طلقها ووضعت بنتا فأصبح لديها ولد وبنت، بعد ذلك عرضت عليها الزواج على سنة الله ورسوله، فوافقت وقالت لي: ماذا أفعل بأولادي؟ فقلت لها: سوف أكتبهم على اسمي، فوافقت وتم ذلك بيننا، ولا أحد يعرف هذا الأمر سوى الله ثم أنا وهي، رزقني الله منها بعد ذلك بولد وبنت، وأخذتهم معي وعشنا في هناء وسرور، وبدأت أحفظ أولادي القرآن الكريم، وعندما وصلت إلى سورة الأحزاب وقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) صدق الله
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/361)
العظيم، بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة، وسألت بعض المشايخ فلم يدلني أحد منهم على جواب قاطع، هل ما فعلته حرام أم حلال؟ مع العلم لا أحد من أهلي ولا من قريتي يعلم بهذا الأمر، وما ذنب الأولاد في هذا الأمر والمجتمع لا يرحم؟ فأرجو الإفادة والرد القاطع جزاكم الله ضرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب نسبة الأولاد إلى أبيهم الشرعي، ولا يجوز لك نسبتهم إليك؛ لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/362)
الفتوى رقم ( 17373 )
س: ما حكم أن أكشف وجهي وأعيش مع الرجل الذي رباني وتبناني ونسب اسمي إلى اسمه؟ مع العلم أني الآن متزوجة وفي المدينة المنورة ولست مرتاحة مع زوجي، ممكن يحصل طلاق عندها أعيش في السودان وهل علي إثم إذا كشفت وجهي(20/362)
وعشت عنده؛ لأنه ليس لي أحد في هذه الدنيا غيره.
ج: لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الرجل الذي تبناك، ولا يجوز أن تكشفي وجهك له؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يثبت نسبا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) والمعنى: أن الله تعالى لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وما تقولونه في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه وتبناه أو والده فلان هو: قولكم بأفواهكم، أي: قول لا حقيقة له، والله يقول الحق، أي: اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5(20/363)
ثم أمر الله تعالى أن يدعى هؤلاء المتبنون لآبائهم الذين ولدوهم، وهذا أقسط عند الله، أي: أعدل وأقوم وأهدى، فإن لم يعلم آباؤهم الحقيقيون فيدعون بالأخوة الإيمانية والموالاة على ذلك، فيقتصر على ما يعلم منهم من هذه الأخوة والموالاة، فلا يبرر عدم علمكم بآبائهم تبنيكم لهم ودعوتهم إلى من تبناهم. وعليه فلا يجوز لك أن تنتسبي إلى هذا الرجل، وابقي مع زوجك في منزله، واسألي الله تعالى أن يصلح حالك معه، ولكن لا مانع من السلام عليه كلاما بدون مصافحة، والدعاء له وشكره على إحسانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/364)
الفتوى رقم ( 17679 )
س: أنا رجل أبلغ من العمر الآن سبعين عاما، تسميت باسم خالي بسبب سكني في بيته منذ حداثة سني، كعادة أهل البلد، حيث إن خالي كان عقيما، علما بأني لم أرث منه شيئا، وقد أثبت هدا الاسم بالأوراق الرسمية، فأصبح منذ ذلك الحين هو:(20/364)
(م. ر. س. م)، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو: (م. ع. م. م)، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال: 1- هل ينطبق الحديث على حالتي؟ 2- هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا؟ 3- هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف (آل ربيعة) على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به؟
ج: يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح؛ لما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (2)
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث أبى ذر رضي الله عنه: أحمد 5 / 166، والبخاري في (الصحيح) 4 / 165، وفي (الأدب المفرد) ص 189 برقم (433)، ومسلم 1 / 79 برقم (61).
(2) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).(20/365)
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » رواه أبو داود . وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه وازدراء أصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/366)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17904 )
س2: في قريتنا ينسب بعض كبار السن الابن إلى أمه دون أبيه، فما الحكم؟(20/366)
ج2: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/367)
الفتوى رقم ( 17999 )
س: سجلت باسم جدي أب والدي، حيث إن والدي توفي وهو لم يخرج حفيظة نفوس، وبعد ذلك توظفت بهذا الاسم الذي هو أساسا غير صحيح من جهة إسقاطي اسم والدي الذي يدعى (ح. ع. ع. ش) لذا أرجو الإفادة من فضيلتكم هل هو يلحقني شيء من جهة الله سبحانه وتعالى؟ علما ما قطعت أو اختلست حق أحد من أقاربي أو إخواني ولكن للتأكد. أرجو إفادتكم.
ج: يجوز الانتساب إلى الجد لأنه أب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » (1) مع العلم بأن عبد المطلب
__________
(1) رواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أحمد 4 / 280، 281، 289، 304، والبخاري 3 / 218، 220، 233، 4 / 28، 5 / 99، ومسلم 3 / 1400 ، 1401 برقم (1776)، والترمذي 4 / 199- 200 برقم (1688)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 188، 191، 6 / 155 برقم (8629، 8638، 10441)، وابن حبان 11 / 90 برقم (4770).(20/367)
هو جده أبو أبيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لكن على المسلم إثبات اسم أبيه المباشر حتى لا يكون لبس في المواريث وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/368)
الفتوى رقم ( 20649 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد، الشيخ: إبراهيم بن محمد الحصين برقم (2544 \ 1) وتاريخ 8 \ 9 \ 1419 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (5829) وتاريخ(20/368)
23 \ 9 \ 1419 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الكتاب "المرفوع إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بالأحساء الشيخ: محمد بن سليمان السعيد بشأن الاستدعاء المقدم من المدعو: علي بن سعد بن علي المسيلم، الذي يطلب فيه تغيير اسم المحضون المسمى: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد، وقد جاء في كتاب فضيلته المرفق ما نصه: (بطيه كامل أوراق المعاملة المحالة إلينا منكم برقم (40 \ 3) في 26 \ 8 \ 1419 هـ، والمتعلقة بالاستدعاء المقدم من: علي بن سعد علي المسيلم، يطالب فيه تغيير اسم المحضون غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد، وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة، برقم (46 \ 9) ، في 23 \ 7 \ 1417 هـ، والمرفق صورته بالمعاملة، إلى غسان علي عبد الله محمد، نظرا لأن اسمه هو: علي المسيلم، ويرغب أن يكون اسم المحضون غسان علي عبد الله محمد، وذلك تخفيفا من معاناته).
وحيث إن تعميم وكيل وزارة الصحة ذي الرقم (71 \ 6 \ 31) في 13 \ 3 \ 1404 هـ، والمرفق صورته بالمعاملة، المبني على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله- ينص على أن تكون أسماء هؤلاء من أربعة أسماء، الأول علم والثاني والثالث تدل على العبودية، والرابع علم، آمل من فضيلتكم الكتابة إلى سماحة المفتي العام بالمملكة العربية السعودية(20/369)
- حفظه الله- للإفادة هل هناك ما يمنع من تغيير اسم المحضون ليكون اسمه الثاني علم (غسان علي عبد الله محمد) سائلين الله لسماحته العون والتوفيق.
والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن يبقى اسم الطفل المحضون: غسان عبد العزيز بن عبد الله محمد كما هو دون تعديل، بناء على الفتوى الصادرة في مثل هذه الحالة من سماحة مفتي عام المملكة، المشار إليها، ولأن في تعديل اسم المحضون بما ذكر يوهم أن يكون الحاضن هو والده، فيحصل اللبس في ذلك، ويفتح باب التبني المنهي عنه شرعا، وقد يظن المحضون أو غيره بعد طول الزمن أن الحاضن أبوه شرعا، فيدعى الانتساب إليه، فتختلط الأنساب، فيكون ذلك ذريعة للأهواء والأغراض الشخصية، وارتكاب ما حرم الله، فيحصل بذلك الضرر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/370)
الفتوى رقم ( 461 )
س: ما معنى هذه الكلمة: (من انتسب إلى أب غير أبيه في النار)؟ أفتونا.
ج: ما ذكره السائل مضمون حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، منها ما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم ومنها ما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (2) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » رواه أبو داود وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه، وازدراء لأصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3317),صحيح مسلم الإيمان (61),مسند أحمد بن حنبل (5/166).
(2) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).(20/371)
الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/382)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1710 )
س2: ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية؟
ج2: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ لأن ما ظنه مصلحة إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعا عن الانتساب لأبيه، وذلك كبيرة من الكبائر؛ لما فيه من الكذب والزور واحتقار أبيه وازدرائه بالإعراض عن الانتساب إليه، وإما أن يكون كسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك، وهو كبيرة من الكبائر أيضا؛ لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالنسب، وأكل الأموال بالباطل. ثم فيه تغيير الأنساب، أو يفضي إلى تغيير الأنساب والتلبيس فيها، ويترتب تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها، وذلك فيه فساد كبير، وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(20/382)
« ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » (1) وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » (2) وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر » (3) رواه البخاري ومسلم ، فتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه وشدد في ذلك حتى حكم عليه بالكفر، وحرم عليه الجنة، فعلى من حصل منه ذلك أن يقلع عنه ويتوب منه إلى الله ويستغفره مما فرط منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3317),صحيح مسلم الإيمان (61),مسند أحمد بن حنبل (5/166).
(2) صحيح البخاري الفرائض (6385),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).
(3) أحمد 2 / 526 ، والبخاري 8 / 12 واللفظ له، ومسلم 1 / 80 برقم (62)، وابن حبان 4 / 328 برقم (1466)، وابن خزيمة في (التوحيد) 2 / 906 برقم (619)، وابن منده في (الإيمان) 2 / 638، 639 برقم (590 - 592)، وأبو عوانة 1 / 24، والطحاوي في (المشكل) 2 / 318 برقم (853).(20/373)
الفتوى رقم ( 4169 )
س: ما حكم الشرع فيمن انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة، كقطع حفيظة مثلا، وكان هذا الانتساب بتغيير كلمة واحدة، فمثلا الرجل المنتسب لغير أبيه اسمه الحقيقي محمد علي سعيد، فانتسب إلى شخص اسمه عمر علي سعيد، أي: أن المنتسب أصبح اسمه بعد الانتساب محمد عمر علي سعيد والمنتسب هذا بالطبع لم ينكر أباه، ولم ينكر لأهله وعشرته، بل يواصلهم ويعترف بأبيه الحقيقي لهم ولغيرهم من الناس، ممن يسأله عن أبيه الحقيقي، أضف إلى ذلك أن والده الحقيقي متوفى، والمنسوب إليه متوفى أيضا، فهل يجوز لهذا الشخص المنتسب الاستمرار على ما هو عليه أم لا، وهل الوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمله أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء حتى نمشي على نور، مع العلم أن من انتسب هذا كان يجهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الانتساب في الانتساب.
ج: انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، وتقديم معلومات للمسئولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك؛ لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه، وفيمن قال زورا أو شهد زورا، والواجب على من ارتكب ذلك(20/374)
أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يصلح وضع اسمه بتصحيحه أمام المسئولين عن ذلك وغيرهم؛ ليوافق الاسم الصحيح له ولمن ينتسب إليه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/375)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 7599 )
س1: ما حكم الشرع في من حصل على حفيظة نفوس باسم جده لأمه، وصلة قرابته بوالده الحقيقي ابن عمه شقيق، وكلهم سعودي ولا يوجد أي إشكال بالميراث بينهم، وهل ينطبق عليه الحديث الشريف لمن دعي لغير أبيه، ومن هم المعنيون بالحديث؟
ج1: لا يجوز؛ لما فيه من انتسابه لغير أبيه، وإن كان جده لأمه ابن عم شقيق لأبيه؛ لعموم نصوص الكتاب والسنة لهذه الصورة، إذ المراد بالأب من ولد من مائه بطريق شرعي .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/375)
/200
س2: طفل توفي أبوه وهو بدوي لا يحمل حفيظة نفوس، وتزوجت أمه من عم هذا الطفل، وتكفله عمه ودرسه وقطع له(20/375)
حفيظة نفوس باسمه، ولم يذكر اسم أبيه ولا يوجد أي إشكال بالميراث، هل بها شيء من الناحية الشرعية؟
ج2: لا يجوز انتسابه لغير أبيه، وإن كان عمه شقيق أبيه زوجا لأمه بعد أبيه، وإن كان رباه وكفله، لعموم النصوص من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/376)
الفتوى رقم ( 13324 )
س: أفيدكم بأنني من أفغانستان وقد قتل فيها زوج أختي تاركا أبناءه من بعده أيتاما، وهذا ما جعلني أنسب أحدهم إلى نفسي كابن لي؛ للتمكن من إحضاره للمملكة مما جعل عمه يطالب إرسال هذا الولد إليه في أمريكا وليس ثمة سبيل للحفاظ على هذا النشء الصغير إلا بإحضاره إلى هنا؛ ليقيم معي. فهل لي الحق فيما فعلت من نسبته إلي كولد لإحضاره هنا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز لك نسبة ابن زوج أختك إليك؛ لأنه كذب، وفيه(20/376)
اختلاط الأنساب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/377)
الفتوى رقم ( 14360 )
س: شاب يحمل اسم خاله، أي: خاله تبناه- وطبعا بموافقة والديه منذ أن ولد هذا الشاب، وهو يحمل اسم خاله، فهل يجوز له أن يحمل اسم خاله؟ وهل يجوز له الزواج وهو حامل اسم خاله؟ وهل يعتبر هذا الإنسان كاذبا عندما يسأل: ما اسمك فيجيب باسم خاله؟
ج: لا يجوز له الانتساب إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (3)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5
(3) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6870),صحيح مسلم الحج (1370),سنن الترمذي الولاء والهبة (2127),سنن أبو داود المناسك (2034),مسند أحمد بن حنبل (1/81).(20/377)
رواه مسلم وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/378)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18147 )
س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/378)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/379)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 2292 )
س 11: منعت الحكومة البريطانية منعا باتا دخول الأجانب في بريطانيا إلا الذي له ابن صغير أو بنت صغيرة فمسموح لهم الدخول، وقد فعل بعض المسلمين من الأجانب أن نسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، أو يدعي الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه أبوه، وهكذا يغيرون الأنساب، ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ما حكم هذه الحيلة؟
ج 11: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز أن يدعي مسلم أن فلانا ابنه أو ابنته والواقع ليس كذلك، ولا يكون بذلك ولدا له، بل ذلك كذب وزور، وقد أمرنا الله أن ندعو الأولاد وننسبهم لآبائهم، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (1)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/379)
وليس له أن يقول ذلك تأولا؛ ليكون له مندوحة عن الكذب؛ لأنه لا حاجة تدعوه إلى استعمال المعاريض، فإن أرض الله واسعة، وعلى من كان في بلاد الكفار أن يخرج منها، وعلى من كان خارجها ألا يدخلها إلا لضرورة أو مصلحة إسلامية كالدعوة إلى الله؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن. { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(20/380)
الفتوى رقم ( 3215 )
س1: منذ 30 سنة تقريبا حضر إلى الكويت ابن عم والدي بحثا عن العمل وكسب الرزق، وبعد فترة من الزمن ترك العمل وعاد إلى وطنه السعودية ولا يزال حيا يرزق، ويبلغ من العمر حوالي خمسة وثمانين عاما.
س2: حضر بعد ذلك ابن أخيه وسجل بوظيفة لكسب العيش، ولكنه سجل اسمه على اسم عمه بدلا من والده، وبقي(20/380)
مستمرا في عمله إلى يومنا هذا.
س3: حضرت أنا (ص. ف. ع) للبحث عن عمل كذلك، وسجلت بوظيفة لكسب الرزق، وسجلت اسمي على اسم ابن عم والدي بدلا من اسم والدي، وذلك لظروف معيشية بحتة، ولكن الذي أصبح واقعا الآن هو: أنني متزوج ولى أولاد وبنات، وجميعهم في المدارس، وكل شيء يخصني ويخصهم من معاملات وأوراق في دوائر الحكومة كلها حسب الاسم الجديد، وليس بالاسم الحقيقي، علما بأنني لا زلت معروفا عند أسرتي وعشيرتي بالاسم الصحيح، يصفونني به بينهم إذا أتى ذكر شيء يخصني.
أما في الدوائر والمؤسسات الأخرى فإنني معروف بالاسم الذي تسميت به مؤخرا، فإنني في قرارة نفسي لا أقر بالاسم الجديد، ولكن كما قلت لأسباب معيشية ومستقبلي أنا وأفراد أسرتي وأمور أخرى ألزمتني بهذا الاسم.
فما هو رأي فضيلتكم أدامكم الله؟ فلو أنني حاولت العودة إلى اسمي الحقيقي وإظهاره بالشكل الصحيح أمام المسئولين في بعض الدوائر الحكومية لحصل الآتي: 1- فقد وظيفتي التي هي المصدر الوحيد لرزقي أنا وأفراد أسرتي المكونة من عشرة أفراد. 2- حرمان أولادي من مواصلة تعليمهم، حيث إنهم يدرسون(20/381)
في مختلف المراحل. 3- أفقد السكن الذي حصلت عليه وهو لي ولأسرتي وليس لنا ملك غيره. 4- سوف يحصل لبعض أقاربي ما يحصل لي، وربما أناس آخرين يتضررون.
ما هو موقفي من هذا الحديث الشريف: « من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (1) ؟ فهل من كفارة أو وسيلة أصحح بها عملي هذا إن كنت قد ارتكبت خطأ، فأنا بانتظار رد فضيلتكم على حل مشكلتي هذه، وسوف يتقرر مصيري أنا وأسرتي بعد مشيئة الله على ما تقررونه بهذا الصدد.
ج: تلزمك التوبة والاستغفار وتصحيح وضع الأسماء طبقا للواقع، ولا شيء عليك غير هذا فيما بينك وبين الله إذا صدقت توبتك وأصلحت وضعك مع الله الذي يقول: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (2) أما الأمور التي تخشاها إذا رجعت إلى الاسم الصحيح فإنها لا يجوز أن تمنعك من الرجوع إلى الحق، وسوف يسهل الله أمرك ويعوضك خيرا مما يفوتك
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).
(2) سورة طه الآية 82(20/382)
بسبب الرجوع إلى الاسم الصحيح، والتوبة إلى الله سبحانه عما وقع من التزوير؛ لقول الله عز وجل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وقوله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق للتوبة النصوح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(20/383)
الفتوى رقم ( 7186 )
س: أفيد سماحتكم بأن كثيرا من الناس يستفتون عن السؤال المذكور، فأرى من المناسب أن أرسل ذلك السؤال في خدمتكم لكي نجد جوابا مفصلا بإذن الله.
الحكومة البريطانية منعت دخول الأجانب للإقامة فيها إلا للذي له ابن صغير أو بنت صغيرة، فمسموح لهم بالدخول فيها؛ لوجود والديهم من قبل، فقد تحايل بعض المسلمين الأجانب(20/383)
بتغيير الأنساب ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ونسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، مثلا: يدعى الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه ابنه، وهكذا يغررن الأنساب لتيسير الدخول والإقامة فيها. فالسؤال: أ- ما حكم التغير في الإسلام؟ ب- ومن دخل على هذا الطريق فهل له أن يبقى فيها أو الخروج منها ولو بعد مدة؛ لأن بعض الناس دخلوا على الشكل المذكور قبل سنين واشتروا البيوت وغيرها فيها.
فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا بوقت قريب .
ج: لا يجوز تغيير الأنساب لما ذكر، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب؟ لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها، ويجب على من فعل شيئا مما ذكرت أن يتوب إلى الله، وأن يبادر فورا بتصحيح الاسم ليوافق الواقع، وعليه أن يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن من أداء الشعائر الإسلامية على وجهها، وليكثر سواد المسلمين، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وحفاظا على نفسه من الفتنة.(20/384)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/385)
الفتوى رقم ( 122 )
س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم (ح. م. س. ش) قد تبنى له طفلا لقيطا ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه: (ي. ح. ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع الاختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى.
ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته، كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض، وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام(20/385)
وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (3) رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة على تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5
(3) صحيح البخاري المغازي (4072),صحيح مسلم الإيمان (63),سنن أبو داود الأدب (5113),سنن ابن ماجه الحدود (2610),مسند أحمد بن حنبل (5/46),سنن الدارمي السير (2530).(20/386)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(20/387)
الفتوى رقم ( 3408 )
س: ما حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه، هل يرثه أو لا؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء: أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ، ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/387)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5236 )
س2: ما حكم ولد الزنا إذا اعترف والده وليست أمه(20/387)
متزوجة؟
ج2: لا يثبت بالزنا نسب الولد للزاني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ويجوز للزاني أن يتزوج الزانية بعد انقضاء العدة والتوبة النصوح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/388)
الفتوى رقم ( 5554 )
س: لي صديق أعرفه وقع في حب إحدى الفتيات المسلمات إلى أن وقع منه الزنا بها، وحملت دون أن يعقد عليها النكاح شرعا، وبعد ذلك عقد عليها وتزوجها، فهل الجنين الذي في بطن تلك الفتاة يعتبر ابن زنا أم لا؟ ونظرا لأن مثل هذه الحالة لا يقام عليها الحد عندنا فما العقاب الذي كان يستحقه هذا الشاب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا لم يطبق عليه الحد في الدنيا فهل يسقط الحد عنه أم سيقام عليه في الآخرة، وماذا تقولون لمثل هؤلاء من نصح وإرشاد لكي ينزجروا ويثوبوا لرشدهم؟
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر من حملها قبل أن يتزوج بها(20/388)
المذكور- فالولد ولد زنا، ولا يلحق بمن زنا بها نسبا، وإنما ينسب لأمه، والنكاح باطل، وعليهما تجديده بالوجه الشرعي إذا كان كل واحد منهما يرغب في صاحبه. ثانيا: على المذكورين أن يتوبا إلى الله ويستغفراه، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها، قال تعالى: { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (1) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (2) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3) وعليكم الستر عليهما وعدم إفشاء ما وقع بينهما، لقول الله سبحانه: { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (4) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » (5)
__________
(1) سورة الفرقان الآية 68
(2) سورة الفرقان الآية 69
(3) سورة الفرقان الآية 70
(4) سورة النور الآية 19
(5) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 252، 274، 296، 389، 404، 500، 514، 522، ومسلم 4 / 2074 برقم (2699)، وأبو داود 5 / 235 برقم (4946)، والترمذي 4 / 326 برقم (1930)، والنسائي في (الكبرى) 4 / 308، 309 برقم (7284 - 7289)، وابن ماجه 1 / 82، 2 / 850 برقم (225، 2544)، وابن حبان 2 / 292 برقم (534).(20/389)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/390)
الفتوى رقم ( 6480 )
س: سؤال سمعته من أكثر من شخص، هو: أن بعض المسلمين المهاجرين يتزوجون من نساء نصرانيات دون عقد، فيلتقي الواحد منهم بالمرأة ويتفقان معا على أن يعيشا مع بعض ثم ينجبان الأولاد، ويسمي الرجل هؤلاء الأولاد أسماء إسلامية، ويسجلهم في السجل العائلي على اسمه، فبعضهم وقع في هذا ويقول: إن زوجته هذه التي تزوجها على هذا الشكل تريد أن تدخل في الإسلام، وهي جادة في ذلك وبرغبة منها، فما الحل إذا دخلت في الإسلام وفارقها ثم عقد عليها عقدا شرعيا وتزوجها وما مصير الأولاد الذين ولدوا لهم وهم غير شرعيين؟(20/390)
ج: أولا: اتفاق المذكورين يعتبر اتفاقا على سفاح، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويجب على الرجل أن يتوب إلى الله منه، وأولادهما بهذا أولاد زنا، ينسبون لأمهم ولا ينسبون لأبيهم بحال. ثانيا: إن أسلمت وتابا من هذا العمل جاز للمذكور أن يتزوجها الزواج الشرعي، وما جاء بعد هذا العقد من أولاد ينسب لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/391)
الفتوى رقم ( 21328 )
س: نحن زوج وزوجة نعيش في تايوان وليس لدينا أولاد، وقد بلغنا الأربعين سنة، ونرغب أن نتبنى طفلا مهجورا حديث ولادة، وبنتا عمرها ثلاث سنوات، وكلاهما ليسا من عائلة واحدة، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع إمامنا في تايبيه فأحالنا إلى سماحة المفتي في المملكة للحصول على رأي سديد في الموضوع، نرجو التكرم بإفادتنا برأيكم في الموضوع، وعن كيفية معاملتنا(20/391)
معهما من الصغر إلى أن يبلغا، ونسأل الله أن يرشد جميع المسلمين إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لكما تبني الطفل المهجور ولا البنت المذكورة، ولا غيرهما من الأولاد الذين ليسوا أولادا شرعيين لكما؛ لأن الله حرم التبني في الإسلام، وأبطل التبني الذي كان معمولا به في الجاهلية وأول الإسلام، ومن ذلك تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار » (2) متفق عليه وفي رواية: « إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه.. » (3) الحديث. فالواجب أن ينسب كل شخص إلى أبيه، فإن لم يكن له أب
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) صحيح البخاري المناقب (3317),صحيح مسلم الإيمان (61),مسند أحمد بن حنبل (5/166).
(3) صحيح البخاري المناقب (3318),مسند أحمد بن حنبل (3/490).(20/392)
معروف وكان له ولاء نسب إليه، فإن لم يكن له ولاء دعي باسم الأخوة في الدين، فيقال له: يا أخي، أو يا أختي؛ لقول الله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } (1) والمشروع لكما الإحسان إليهما وحضانتهما إن لم يكن لهما أحد من ذويهما يكفلهما، ولكما الأجر والثواب عند الله على ذلك، وإن بقيا عندكما حتى البلوغ ولم يكن بينكما رضاع محرم فإنهما أجنبيان منكما، لا يحل للزوج أن يخلو بالمرأة ولا النظر إليها، ولا يحل للزوجة أن تخلو بالرجل ولا نظرها إليه أو نظره إليها، ويجب على المرأة أن تتحجب الحجاب الشرعي عن الرجل، وكذلك لا يجوز السفر بهما بدون محرم، وكذلك الشأن بين الطفل والطفلة إذا بلغا، وليس بينهما رضاع محرم هي أجنبية منه، لا يجوز الخلوة بينهما، ويجب على المرأة أن تتحجب منه الحجاب الشرعي، ولا يجوز له أن يسافر بها بدون محرم، كما لا يجوز لكما أن تليا عقد نكاحها، فإن لم يكن لها ولي من النسب أو وصي
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(20/393)
شرعي عليهما ولا عصبة فالمرجع في ذلك إلى الإمام أو نائبه كالقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/394)
الفتوى رقم ( 10663 )
س: رجل تزوج بامرأة فرنسية بدون عقد شرعي، ثم ولدت منه أولادا، وبعد ذلك تاب إلى الله وأراد أن يجدد زواجه بنفس المرأة بالعقد الشرعي، فهل يعد أولاده السابقون أولاد زنى، وهل يجوز أن يمكثوا معه في هذه الحالة، وهل يجوز أن يصارحهم بأنهم ليسوا أبناء شرعيين؟ أفتونا مأجورين.
ج: الأولاد الذين ولدوا قبل عقدك الشرعي على المرأة يعتبرون أولاد زنا، وإذا أخبرت الأولاد بالواقع فلا شيء في ذلك، وأما بقاؤهم والإنفاق عليهم والإحسان بقدر المستطاع فهذا أمر طيب بعد توبة كل منكما إلى الله، وإذا رغبتما الزواج جاز إجراؤه بعد توفر أركانه وشروطه وانتفاء موانعه، وهم لا ذنب لهم فيما حصل.(20/394)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/395)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2387 )
س6: هل يدخل ولد الزنا الجنة إن أطاع الله أو لا؟ وهل عليه إثم أو لا؟
ج6: ولد الزنا لا يلحقه إثم من جراء زنا والدته ومن زنا بها، وما ارتكباه من جريمة الزنا؛ لأن ذلك ليس من كسبه، بل إثمهما على أنفسهما؛ لقوله تعالى: { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } (1) وقوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (2) وشأنه في مصيره شأن غيره، فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة، وإن عصى الله ومات على الكفر فهو من أهل النار، وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومات مسلما فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ومآله إلى
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الأنعام الآية 164(20/395)
الجنة بفضل من الله ورحمة، وأما الحديث الوارد في أنه لا يدخل الجنة ولد زنا فموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/396)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5512 )
س4: ما حقوق ولد الزنا؟
ج 4: حقوقه كغيره من أولاد المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة؛ لأنه حينئذ تابع لها، وحقوقه عليها ثم على من يرثه من أقاربها، ثم على جماعة المسلمين لا على من زنى بها؛ لكونه ليس أبا شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/396)
العدد والاستبراء
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 606 ) س 14: ما السبب في الإحداد، وهل هي سنة أو واجب أو فرض؛ لأن المرأة تحد إذا توفي زوجها؟
ج 14: إحداد المرأة التي توفي زوجها مدة عدة الوفاة فرض عليها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (1) وعلى المسلم أن يطيع الله ورسوله في كل أمر ونهي، علم الحكمة أم لم يعلمها، فإن الله عليم بما يصلح عباده وبما تستقيم عليه أحوالهم، فيشرع لهم ما يحقق ذلك، ومن الحكمة في الحداد تطيب نفس أقارب الميت، ومراعاة شعورهم، وكمال
__________
(1) رواه من حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها: مالك 2 / 596- 597، والشافعي 2 / 61، وأحمد 6 / 325، 326، والبخاري 2 / 78 - 79، 6 / 185، 186، 187 - 188، ومسلم 2 / 1123 - 1124، 1125 برقم (4861)، وأبو داود 2 / 721- 722 برقم (2299)، والترمذي 3 / 500 برقم (1195)، والنسائي 6 / 188، 201 برقم (3500 ، 3533)، والدارمي 2 / 167، وابن حبان 10 / 140 برقم (4304)، والبيهقي 7 / 437، 438.(20/397)
المحافظة على حق الميت مدة العدة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/398)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4800 )
س1: هل الرجل يعتد مثل المرأة، وما عدته؟
ج1: لا يعتد الرجل مثل المرأة، ولكنه يمنع أحيانا من الزواج بأخرى، ومن ذلك فيما إذا كان متزوجا أربع زوجات وطلق إحداهن طلقة رجعية، فليس له أن يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها، ولا يسمى انتظاره تلك المدة بالنسبة له عدة، إنما هي عدة بالنسبة لها، تكون فيها في حكم الزوجة، ومن أجل ذلك منع من الزواج حتى تبين منه بانقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/398)
الفتوى رقم ( 562 )
س: الزوجة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلقها قبل دخوله بها هل له عدة عليها؟
ج: قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (1) فهذه الآية صريحة في أن من طلقها زوجها قبل المسيس فليس له عليها عدة تعتدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 49(20/399)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19596 )
س3: رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا؟
ج3: المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة، سواء كان مدخولا بها أو لا، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قول الله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/399)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/400)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3784 )
س1: ما هو رأي سماحتكم بأن فيه حرمتين عند رجل، الأولى بكر وهي في ذمته، والثانية حامل وهي في ذمته، وانتقل إلى رحمة الله ومضوا في الحداد لمدة شهر، وبعد هذا الشهر وضعت الحامل حملها وهو رجل وسألوا بعض الناس، فقالوا: إن الرجل المولود ينقض الحداد عن أمه وعن عمته زوجة أبيه- المتوفى- فهل هذا صحيح أو لا؟
ج1: إنما تنقضي عدة التي وضعت حملها وينقضي حدادها على زوجها المتوفى بولادتها، أما التي لم تكن حاملا حين وفاة زوجها فلا تقضي عدتها ولا حدادها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، وليس- كما زعم بعض الناس من خروج الزوجة الثانية بوضع ولد ذكر- أصل في الشرع، بل هو(20/400)
من خرافات العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/401)
- السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8141 )
س1: إذا بلغت المعتدة ثلاثة أشهر وهي لم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر وهي شابة أم لا بد من الحيض؟
ج1: عدة الحامل وضع حملها سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، وعدة غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت متوفى عنها زوجها، أما إن كانت مطلقة بعد الدخول فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، فإن كانت لا تحيض لصغرها أو يأسها من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/401)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9235 )
س2: المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة؟
ج2: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(20/402)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9578 )
س2: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم: 1- المطلقة. 2- الحائض. 3 - الصغيرة. 4- النفساء. 5- الحامل. 6- المستحاضة. 7- الآيسة .
ج2: المعتدات ستة أصناف:(20/402)
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقول الله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (2) الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } (3) الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (4) ومثلها
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2) سورة البقرة الآية 234
(3) سورة البقرة الآية 228
(4) سورة الطلاق الآية 4(20/403)
المستحاضة. الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/404)
- السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13121 )
س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟
ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/404)
وقال: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) « وقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل » (2) وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2) رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: أحمد 6 / 289، 312، 314، والبخاري 6 / 67- 68، 182، ومسلم 2 / 1123 برقم (1485)، والترمذي 2 / 499 برقم (1194)، والنسائي 6 / 191- 194 برقم (3509- 3516)، والدارمي 2 / 166.(20/405)
الفتوى رقم ( 19800 )
س: توفي أخي (م.ح) وترك زوجته حاملا في شهرها الأول، ودخلت العدة وبعد مضي أربعة أشهر تركت العدة وخرجت منها. آمل الرفع للجهة المختصة للإفتاء لي ذلك من ناحية ما لها(20/405)
وما عليها؟
ج: إذا كانت زوجة أخيك في عصمة زوجها أو لا تزال في عدة منه من طلاق رجعي أو بائن، فإنه يجب عليها ألا تبقى في العدة إلى أن تضع حملها، لأن الحامل لا تنقضي عدتها من موت أو طلاق إلا بوضع الحمل؛ لعموم قول الله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) وعدة المتوفى عنها زوجها المقدرة بأربعة أشهر وعشر هي لمن لم تكن حاملا أثناء وفاته، ويجب عليها مع العدة الإحداد ما دامت في العدة إن مات عنها زوجها ولم يطلقها أو كانت مطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تنته عدتها عند الوفاة، وعلى ذلك فإنه يجب عليها أن ترجع لعدتها ولإحدادها حتى تضع حملها ويحرم عليها أن تتزوج ما دامت حاملا، ويحرم على من يريد الزواج بها أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد وحلت للخطاب، وعليها التوبة والاستغفار من تركها العدة والإحداد بعد مضي أربعة أشهر من موت زوجها.
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(20/406)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/407)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 338 )
س1: والده توفي بالدعس ليلة البارحة، وليس في استفتائه تاريخ- إلا أن وروده إلى الرئاسة كان في 16 \ 12 \ 1392هـ- ويذكر أنه سبق أن طلق والدته في 15 \ 10 \ 1392هـ طلاق السنة، ولم يسبقه طلاق، وإن الدم متوقف عنها منذ ثمانية عشر عاما، ويسأل هل عليها عدة الوفاة؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن والده طلق أمه في 15 \ 10 \ 1392هـ، طلاق السنة، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي مدعوسا قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة؛ لكون طلاقها رجعيا، حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.(20/407)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/408)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2758 )
س5: ما الحكمة من فرض العدة على النساء بعد وفاة أزواجهن، فإذا كان من الأسباب لمعرفة أنها حامل أم لا فلماذا فرضت أربعة شهور وعشرة أيام لا يحق لها الزواج ولا الخروج من البيت ولا الزينة، مع أنه أمكن بالطب الحديث معرفة وجود حمل أو عدمه خلال أربع وعشرين ساعة، فما هو رأي سماحتكم على ذلك؟
ج5: شرع الله سبحانه العدة على النساء لحكم كثيرة، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) وهذا نص كلامه وفيه الكفاية: فأما المقام الأول: ففي شرع العدة عدة حكم: منها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.(20/408)
ومنها: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه. ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/409)
الفتوى رقم ( 804 )
س: والده توفي ووالدته لا تزال على قيد الحياة، وهي مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وكفيفة البصر، ويسأل هل عليها عدة وفاة والحال ما ذكر من حالها؟
ج: من توفي عنها زوجها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) وعليه فعلى والدة السائل أن تعتد عدة الوفاة لزوجها الذي توفي عنها وما تقتضيه من إحداد، ولو كانت كبيرة أو كفيفة البصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/410)
الفتوى رقم ( 1044 )
س: امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وتسأل: هل(20/410)
عليها عدة وفاة، وهل لها صداق، وهل ترث زوجها؟
ج: إذا توفي الرجل عن زوجة لم يدخل بها فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) وإذا كان لها صداق مسمى فلها ما سمي، فإن لم يسم فلها مهر مثلها، وترث زوجها، فإن كان له ولد فلها الثمن إن لم يكن لها مشارك، فإن كان معها مشارك زوجة أو أكثر فهي مع من شاركها شركاء في الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الربع إن لم يكن معها مشارك، وإلا فهي مع من شاركها شركاء في الربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/411)
الفتوى رقم ( 17599 )
س: إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه، وهل تعتد عليه عدة الوفاة؟ وفي الأخير أقول لكم دمتم في خدمة(20/411)
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم .
ج: المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه-، « أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود » (1) رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1145),سنن النسائي النكاح (3358),سنن ابن ماجه النكاح (1891),سنن الدارمي النكاح (2246).(20/412)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4225 )
س3: توفي رجل عن زوجة غابت عن زوجها سنة أو سنتين، وهي غائبة عن زوجها لسفر أو سجن هل يجب عليها عدة الوفاة إذا علمت بوفاة زوجها أم لا؟(20/412)
ج3: إذا توفي رجل عن امرأة وهي غائبة عنه بدأت عدتها من تاريخ الوفاة، فإن لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة فلا يلزمها ابتداء عدة أخرى ولا يجب عليها الإحداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/413)
- الفتوى رقم ( 4739 )
س: تزوجني (ع.ف.ف) وطلقني منذ سنتين، وكنت غير طاهرة، حيث قال لي: أنت مطلقة طلقة واحدة، وهذه السنة كرر هذه الكلمة بقوله: أنت مطلقة طلقة واحدة، ولم يلفظ يمينا أمامي، وكنت طاهرة، وكان ذلك في أيام عيد الفطر، ثم زعل علي مدة ستة أشهر، وحضت أكثر من ثلاث حيض قبل أن يراجعني، ثم توفي ولم يراجعني، وحضت بعد وفاته، فهل يحق لي أن أرث من زوجي المتوفى عبد العزيز وما هي العدة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن الطلاق لم يقع في مرض موته، فلا عدة عليك؛ لقوله تعالى:(20/413)
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا } (1) وما دام لم يراجعك وتمت القروء الثلاثة قبل مماته فلا عدة عليك؛ لأنك لست زوجة له عند مماته، وليس لك من الإرث شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(20/414)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1496 )
س5: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ من الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
ج5: نعم، على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال وعلى الصغيرة السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك- أن تعتد عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها، بأن تضع حملها إن كانت حاملا، أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا؛ لعموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/414)
وعموم قوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(20/415)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 10580 )
س3: ما حكم المرأة الغائب عنها زوجها أربع سنوات ثم إنها سمعت خبرا يقينا أن زوجها مات منذ سنة مضت، هل على تلك المرأة من عدة أربعة أشهر وعشر كما في القرآن الكريم؟
ج3: يرجع في إثبات وفاته إلى المحكمة، فإذا ثبتت اعتدت عدة الوفاة من وقت موته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/415)
/200
س4: ما حكم البنت التي أعطاها أبوها لرجل وهي لا تحبه، وذهب بها عند الرجل فقامت عنده ثلاث سنوات، ولكنها لم ترض للرجل في الجماع، وأخيرا رضي الرجل عنها وتركها وطلقها، هل عليها عدة طلاق؟(20/415)
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر من الطلاق بعد أن دخل بها فعليها عدة الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/416)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14463 )
س1: لنا إخوة في الكويت أثناء الغزو وخرج هؤلاء الجماعة، إلا أن أبا العائلة رفض الخروج والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية وبعد فترة 5 شهور اتصل بنا أحد الإخوة يقول: فقد أبوكم، وبعد فترة التحرير ذهبنا للكويت لنبحث عن هذا الرجل ذكر لنا شخص ما أنه في المستشفى منوم، فذهبنا إلى المستشفى ووجدناه متوفى، وسألنا متى توفي فقال منذ أربعة أشهر ونصف، استلمنا الرجل وصلينا عليه ودفناه. هذه قصة الرجل والسؤال هو.
زوجة هذا الرجل هل تحد أم ماذا تفعل مع العلم أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشر، وقد مضت مدة طويلة على موته. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه .
ج1: إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد، وبعد مضي أربعة أشهر(20/416)
وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم تكن حاملا، فإن كانت فبوضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/417)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14506 )
س3: رجل أخذه العدو أسيرا، وهربت زوجته إلى دولة أخرى، وبقي الرجل معهم أسيرا حتى قتلوه، ولم تعلم الزوجة خبر قتل زوجها إلا بعد شهرين وبضعة أيام، فكيف تكون عدتها في عدة الوفاة، أشهرين وبضعة أيام حيث قد مضى على وفاة زوجها شهران ونيف، أم لا بد لها من إتمامها أربعة أشهر وعشرة أيام؟
ج3: عدة المرأة التي قتل زوجها وهي لم تعلم اعتبارا من وقت وفاته، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت غير حامل منذ وفاته، ولو لم يصل إليها خبر الوفاة إلا بعد مضي بعض المدة.(20/417)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/418)
الفتوى رقم ( 16680 )
س: امرأة توفي زوجها منذ فترة طويلة تقريبا سبع وأربعين سنة (47) وعندما توفي لا يوجد له مال تصرف الزوجة منه على نفسها ولا يوجد له عائلة ولا يوجد له مال ولا يوجد له ورثة، ولم يخبرها أحد أن عليها عدة أربعة أشهر وعشر لعصمة المتوفى، وكان الناس في ذلك الوقت جهلاء، واليوم تسأل هل يجب عليها حداد أم كفارة أم عفو؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: العدة واجبة شرعا ولا تفتقر إلى نية، فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة، والإحداد واجب على زوجة المتوفى، وتأثم بتركه، ولا يجب عليها بترك الإحداد كفارة، فعليها الإكثار من التوبة والاستغفار، وفعل الخيرات، وبناء على ذلك فقد حصلت عدتها بمضي المدة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/418)
الفتوى رقم ( 13767 )
س: زوجي توفي في شهر ثلاثة لعام 1410هـ تقريبا، وعند وفاة زوجي حصل عندي انتفاخ وشكيت فيه أنه حمل، ومن تاريخه حتى الآن- تاريخ الفتوى 23 \ 8 \ 1411هـ- لم يحصل شيء ويتضح حمل، اليوم أنا ماسكة العدة علما أن العادة تأتيها مستمرة وتحاليل الطبيب تفيد بعدم الحمل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فقد خرجت من العدة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/419)
الفتوى رقم ( 13987 )
س: لدينا امرأة توفي زوجها على إثر حادث مروري، وبعد ثلاثة أيام من الوفاة خرجت إلى إحدى المستوصفات الطبية مع أخيها طالبة الكشف عليها والتأكد هل هي حامل من عدمه، وبعد التحاليل الطبية ثبت أنها ليست حاملا، وبعد ستة أيام مرضت ونقلت إلى المستشفى ونومت وأجريت لها عملية تنظيف وبقيت بالمستشفى يومين، وبعدها جاءت لدى والدتها وبقيت في(20/419)
بيتها ثلاثة أيام، ثم عادت إلى بيتها، قيل لها: إنه ما دام أجريت لك عملية تنظيف فقد سقط عنك الحداد، علما أن التنظيف كان عن دم أكرمكم الله.
هذا ولا زالت تخرج مع أخيها إلى السوق والمستشفى في بعض الأحيان، وقد دخلها الشك أن الذي في بطنها كان جنينا رغم تأكيد الأطباء لها بأنه عبارة عن دم حيض فقط.
لذا نرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك لها حيث إنها لا تقتنع إلا بفتوى منكم، وإذا كانت ما تعمله غير جائز فما الكفارة الواجبة عليها لذلك، وهل لها الذهاب إلى السوق والمستشفى والخروج من البيت لأي شيء كان؟ ولكم تحياتنا جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين .
ج: إذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملا عند وفاة زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من تاريخ وفاة زوجها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة إلا لضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/420)
الفتوى رقم ( 14157 )
س: وقع بيني وبين زوجي منذ سنة سوء تفاهم، وذهبت إلى بيت أهلي حيث إنني مقيمة عندهم منذ سنة، وقدر الله على زوجي ثم توفي وقد طالبوني أهله بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، إلا أنني رفضت الالتزام بالعدة لكراهيتي له.
وسؤالي: ماذا يلزمني من الناحية الشرعية حيال عدم التمسك بالعدة، وهل لو طالبوني أهله شرعا هل يلزمني الشرع ذلك، وهل لو طالبت بالإرث أستطيع الحصول عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، قال تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) وذلك من تاريخ الوفاة، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار. وأما الميراث فإنها ترث من زوجها إذا لم يقع طلاق يمنعها من الميراث، وإن حصل إشكال فالمرجع المحكمة الشرعية.
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/421)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/422)
الفتوى رقم ( 14494 )
س: امرأة عمرها لا يقل عن خمس وأربعين سنة، وقبل ثمان سنوات ظهرت عليها دلالات الحمل، وبعد مضي هذه المدة، أي: ثمان سنوات، اتصلوا بالطبيب وأخبرهم أن الحمل كاذب، وهي منذ ستة أشهر وهي معتدة، فهل تخرج من العدة، وهل لها إذا قرر الطبيب عملية أن تستجيب من تنظيف ونحوه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن المرأة المذكورة تخرج من العدة بمضي الأربعة الأشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/422)
الفتوى رقم ( 15735 )
س: امرأة زوجها مريض وفي المستشفى في بلد غير البلد التي تسكن فيه الزوجة، ومرضه خطير، وفي غرفة الإنعاش طيلة(20/422)
وجوده بالمستشفى، وقبل وفاته بعشرة أيام أنجبت زوجته مولودا، فهل عليها عدة؟ أفتونا أثابكم الله وسدد خطاكم بالخير مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على المرأة المذكورة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) ولو كانت الوفاة قبل وضع الحمل ولو بساعة لانتهت العدة بالوضع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/423)
الفتوى رقم ( 3464 )
س: ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر(20/423)
وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/424)
- السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6360 )
س4: رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة؟ أفيدونا .
ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن(20/424)
تاريخ الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/425)
الفتوى رقم ( 19954 )
س: إنه تزوج من امرأة ببلده، وبعد الدخول بها وبعد وقت يتجاوز الشهرين سافر، وبعد ذلك اتضح له أن المرأة غير صالحة بأن تكون زوجة -حسب كلامه- فطلقها وأرسل ورقة الطلاق بعد سنة من سفره عن بلده التي بها زوجته.
والسؤال: هل يلزم المطلقة أن تمكث حتى انتهاء العدة، أو الزواج مباشرة بعد وصول ورقة الطلاق لها؟ علما بأن الزوج لم يجامعها منذ سفره قبل سنة كما أسلفنا، نأمل يا سماحة الشيخ إفتاءنا، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين .
ج: العدة تبدأ من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من وصول ورقة الطلاق، فلا يحل لها أن تتزوج إلا بعد ثلاث حيض بعد حصول الطلاق إن كانت ممن يحضن، أو مرور ثلاثة أشهر من حصول الطلاق إن كانت ممن لا يحضن، أو وضع الحمل إن كانت حاملا؛ لقوله(20/425)
تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } (1) والقروء: الحيض، وقوله تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228
(2) سورة الطلاق الآية 4(20/426)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12465 )
س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟
ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى.(20/426)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/427)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3116 )
س1: فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟
ج1: تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(20/427)
الفتوى رقم ( 18259 )
س: امرأة طلقت ثم حاضت الحيضة الأولى وطهرت، وبعد الطهر بخمسة أيام أجرت عملية جراحة وكي داخل الفرج(20/427)
والرحم، على إثر تلك العملية نزل عليها دم خفيف متقطع، ثم توقف لمدة يومين، ثم عاود النزول كسابقه مرة أخرى، ثم توقف لمدة ثلاثة أيام ولم تره، بعد هذه الثلاثة أيام نزلت عليها الحيضة الاعتيادية بمدتها الاعتيادية ثم طهرت، فهل يحسب نزول الدم بعد العملية الجراحية والكي ومن ثم توقفه لمدة ثلاثة أيام ومن ثم نزول الحيضة الثانية ثلاثة أطهار أم طهرين فقط؟ أرجو الإجابة مشكورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما حصل من الدم بعد العملية والكي لا يعتبر دم حيض؛ لأن سبب خروجه واضح وهو الكي، وبهذا يعتبر دم فساد ولا يعد التوقف بعده طهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/428)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11229 )
س1: فتاة كانت متزوجة وضربها زوجها إبرة لمنع العادة (الحيض) واستمرت بعد الإبرة سنة كاملة لم تجئها العادة، والآن طلقها زوجها ولم تحض حتى الآن، وأرغب أن أتزوجها فكم تكون مدتها؟(20/428)
ج1: عدة الفتاة المطلقة المذكورة سنة تبدأ من الطلاق، إلا أن يأتيها الحيض قبل مضي السنة، فتعتد بالحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/429)
الفتوى رقم ( 14098 )
س: إنني امرأة أبلغ من العمر 24 سنة، وقد طلقت من زوجي ولدي ابن رضيع له من العمر (60 يوما) ومطلوب مني 3 حيض في العدة شرعا، وحيث إنني من العادة لم أحض إلا بعد إكمال الرضاعة أي: بعد سنتين على الأقل، وقد تقدم لي خطاب وأريد أن أسر نفسي بزوج، ولكنني لم أقدر على ذلك، حيث إن الحيض لم يأتني وأخشى أن يستحلفني المأذون الشرعي عن الحيضات الثلاث التي تجب على المرأة الحائض، وإنني محتارة في أمري، أرجو إفادتي لأنني متوقفة عن الزواج حتى بعد انتهاء الرضاعة، وأرجو أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن والله يحفظكم .
ج: أولا: إذا كنت طلقت قبل الوضع فإنه يحل لك أن تنكحي؛ لأن العدة من الطلاق انتهت بالوضع.(20/429)
ثانيا: إن كان طلاقك وقع بعد الوضع فإنه يجب عليك أن تعتدي بثلاث حيض، فإن ارتفع الدم بسبب الرضاع وجب عليك التربص حتى يعود الحيض ثم تعتدي به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/430)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6639 )
س5: بعد وفاة الميت تحد زوجته ما يقرب من سنة أو أكثر، وتلبس المرأة نوعا من القماش اسمه (الدمورية)، ولا تتكلم أبدا قبل صلاة المغرب، وترفض أن تحد 4 شهور وعشرة أيام، ولا تخرج من منزل المتوفى، وأكثرهن يعملن الحداد سنة، وربما سنتين.
أفتونا مأجورين عن الإحداد الشرعي وعن شروطه وعن مدته حتى نقرأه على نسائنا ولكم جزيل الشكر .
ج5: إحداد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، لقول الله سبحانه وتعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) ولقوله -عليه الصلاة والسلام-:
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/430)
« لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا » (1) متفق على صحته وهذا في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد وتحد على زوجها إلى وضع الحمل، فإذا وضعت خرجت من العدة والإحداد ولو بعد موت الزوج بمدة يسيرة، لقول الله -عز وجل-: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (2) وفي (الصحيحين) « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفتى سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد وفاة زوجها فقال بأنها قد خرجت من العدة » (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (5028),صحيح مسلم الطلاق (938),سنن النسائي الطلاق (3534),سنن أبو داود الطلاق (2302),سنن ابن ماجه الطلاق (2087),مسند أحمد بن حنبل (5/85),سنن الدارمي الطلاق (2286).
(2) سورة الطلاق الآية 4
(3) صحيح البخاري الطلاق (5014),سنن النسائي الطلاق (3506),سنن ابن ماجه الطلاق (2029),مسند أحمد بن حنبل (4/327),موطأ مالك الطلاق (1252).(20/431)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16488 )
س2: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج2: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.(20/431)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/432)
الفتوى رقم ( 1128 )
س: إذا توفي رجل عن امرأة كبيرة السن، يزيد عمرها عن سبعين سنة، وقليلة الرأي والفكر، وأيضا ليست بخدمته، فقط إنها بذمته، هل يلزمها الحداد كغيرها، وما هي الحكمة من مشروعية الحداد إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها، ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد التأكد من خلو المرأة من الحمل، ووجوده، فإن كبيرة السن قد توقفت عن ذلك .
ج: المرأة المذكورة في السؤال تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، لدخولها عموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن، ومتوقفة عن الحمل: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/432)
التزين والتجميل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط؛ لعموم قوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (2) ومن الحكم لتعلق انتهاء العدة بوضع الحمل: أن الحمل حق للزوج الأول، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة وغيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يجوز؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » (3) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها، مع الإيمان بأن الله سبحانه حكيم في كل ما شرعه وقدره، لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2) سورة البقرة الآية 234
(3) سنن أبو داود النكاح (2158),مسند أحمد بن حنبل (4/108),سنن الدارمي السير (2477).(20/433)
نور، وخير إلى خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/434)
الفتوى رقم ( 1301 )
س: لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي: لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/434)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13366 )
س2: ما حكم الحج للمرأة المعتدة التي تبلغ السبعين من عمرها، وهل الأولى بها الحج إذا كانت لم تحج حجة الإسلام أم العدة مع العلم أنها خارج المملكة العربية السعودية في بلاد الهند وتخشى أن تموت أو تمرض ولا تستطيع الحج في العام القادم؟
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة تكمل مدة العدة ولا تخرج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/435)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9153 )
س1: إذا توفي الرجل وهو ابن عم للمرأة أو من أقربائها، أي: جماعتها الأقربين منها، فإنها تزيد مدة الحداد عليه والقرآن بين مدة الحداد بأنها أربعة أشهر وعشر من شهر، فأفيدونا عن هذا الموضوع؛ لأن أكثر الناس غارق في هذا الخطأ، وما هي الحاجات الواجب للمرأة عملها، وهل تذهب إلى جيرانها الأقربين من بيتها؟ نحن يا شيخ نجهل بعض هذه الأمور، وليس لنا إلا الله ثم علماؤنا وفقهم الله لعمل الخير.(20/435)
ج1: زمن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير حمل أربعة أشهر وعشر، وهي مدة الإحداد على الزوج، قال تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) وإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا، فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك، قال تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (2) وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما، ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها الأقربين، وأما ما ذكرته من أن المحدة تزيد في مدة الإحداد عن أربعة أشهر وعشر إذا كان الميت قريبا لها- فليس ذلك بجائز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل لزوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (3)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234
(2) سورة الطلاق الآية 4
(3) صحيح البخاري الجنائز (1221),صحيح مسلم الطلاق (1486),سنن الترمذي الطلاق (1195),سنن النسائي الطلاق (3533),سنن أبو داود الطلاق (2299),مسند أحمد بن حنبل (6/326),موطأ مالك الطلاق (1269),سنن الدارمي الطلاق (2284).(20/436)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/437)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 7484 )
س 9: ما حكم حداد المرأة فوق 3 أيام على غير الزوج، وما حكم حدادها على الزوج أكثر من (4) أربعة أشهر وعشر؟ حيث إنه عند بعض القبائل مثل بعض قبائل الجنوب تحد المرأة على الزوج وعلى غير الزوج أكثر من سنة .
ج 9: ليس للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، وليس لها أن تحد على زوجها فوق أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فتحد عليه إلى وضع حملها؛ لحديث: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1221),صحيح مسلم الطلاق (1486),سنن الترمذي الطلاق (1195),سنن النسائي الطلاق (3533),سنن أبو داود الطلاق (2299),سنن ابن ماجه الطلاق (2084),مسند أحمد بن حنبل (6/326),موطأ مالك الطلاق (1269),سنن الدارمي الطلاق (2284).(20/437)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7077 )
س3: هل المرأة حينما تحد على زوجها ولها بنت تحد هذه البنت معها علما بأنها بالغة؟
ج3: ليس لها أن تحد مع أمها على زوج أمها، لكن لهذه البنت أن تحد عليه ثلاثة أيام؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (5024),صحيح مسلم الطلاق (1486),سنن الترمذي الطلاق (1195),سنن النسائي الطلاق (3533),سنن أبو داود الطلاق (2299),مسند أحمد بن حنبل (6/326),موطأ مالك الطلاق (1269),سنن الدارمي الطلاق (2284).(20/438)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5137 )
س1: من العادة لدينا عند خروج المرأة من الحداد، أي: بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، تخرج بعد صلاة المغرب وتذهب إلى المسجد وتصحب معها امرأة أخرى فتصلي ركعتين، وتدعو ربها ويكون في هذا الوقت المسجد خاليا من الرجال، فهل ذهابها إلى المسجد حرام عليها وعلى من معها؟
ج1: إذا ذهبت المرأة المتوفى عنها زوجها بعد تمام العدة ومن(20/438)
معها للمسجد بعد صلاة المغرب للصلاة فيه ركعتين معتقدة أن ذلك سنة فهذا العمل بدعة ولا يجوز فعله على هذا الاعتقاد؛ لأن هذا العمل لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم- ما يدل عليه، وفي الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(20/439)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 14770 )
س 9: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟
ج 9: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(20/439)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2724 )
س2: قبل وفاة والدي بأيام طلب منا أن نكون في بيت قديم لنا ليس بكامل المنافع، ثم توفي وأحكمت والدتي فيه ولم تخرج بعد من الحكم، وأنا أمامي زواج، والبيت القديم هذا لا يصلح للسكن، فهل أنقل والدتي إلى البيت الثاني؟
ج2: الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: « خرج زوجي في طلب أعبد له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به » (1)
__________
(1) سنن الترمذي الطلاق (1204),سنن النسائي الطلاق (3530),سنن أبو داود الطلاق (2300),سنن ابن ماجه الطلاق (2031),مسند أحمد بن حنبل (6/421),موطأ مالك الطلاق (1254),سنن الدارمي الطلاق (2287).(20/440)
(1) رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان اهـ. وعليه فلا حاجة لخروج أمك من بيت أبيك إلى بيتك الجديد للغرض الذي ذكرته في السؤال حتى يبلغ الكتاب أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 591، والشافعي في (المسند) 2 / 53- 54، وفي (الرسالة) ص 438 فقرة 1214، وأحمد 6 / 370، 420- 421، وأبو داود 2 / 723- 724 برقم (2300)، والترمذي 3 / 508- 509 برقم (1204)، والنسائي 6 / 199، 200، 200- 201 برقم (3528- 3530 ، 3532)، وابن ماجه 1 / 654- 655 برقم (2031)، والدارمي 2 / 168، وابن حبان 10 / 128، 129- 130 برقم (4292 ، 4293).(20/441)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8630 )
س2: المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب جميع الزينة وبقائها في بيت الزوجية، ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها: هل(20/441)
يجب أن ترد عليه الكلام بما تحتاج له، وإذا كانت مريضة ولا يوجد عندها طبيبات هل تذهب لطبيب رجل وتخبره عن مرضها وتكشف له المحل الذي تشكو منه؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز أن ترد ردا لا ريبة ولا خلوة معه، مع مراعاة استعمال الحجاب الشرعي، وجاز أن تخرج للطبيب إذا احتاجت لذلك ولم تجد طبيبة تكشف عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/442)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10652 )
س2: إذا مات الرجل يقال: لا يجوز لزوجته أن تنظر صورة زوجها، ولا أن تمسه، وهكذا الزوجة، وإن أصرت الزوجة لرؤية صورة زوجها فيجيبوها: أنت خارج عن عقده لم تنظرين إليه؟ وإذا مات أحد ولم يسلم إلى القبر ويجعل على عين زوجته ثوبا وترسل إلى بيت أبيها لكي تمضي العدة فيه، أي: إن العدة والخروج من البيت في العدة حرام عليها، وبيت الزوج موجود وترسل إلى بيت أبيها. هل هذا جائز، وهل صحيح ألا تنظر الزوجة إلى جثة زوجها بعد موته، وهكذا الزوج؟ وهل يجوز للزوجة في العدة أن تذهب إلى(20/442)
بيت أبيها وأمها أو غير ذلك من بيوت الأقرباء عند الموت أو السرور أو عند الذهاب أتجعل على عينها ثوبا أم لا؟
ج2: المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، أو شراء حاجياتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: « خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به » (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234
(2) سنن الترمذي الطلاق (1204),سنن النسائي الطلاق (3530),سنن أبو داود الطلاق (2300),سنن ابن ماجه الطلاق (2031),مسند أحمد بن حنبل (6/421),موطأ مالك الطلاق (1254),سنن الدارمي الطلاق (2287).(20/443)
(1) رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول: " لو استقبل من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤه ".
__________
(1) انظر (مسند الإمام أحمد 6 / 370، 420، والنسائي برقم (3528، 3532)، وابن ماجه برقم (2031)، وابن حبان برقم (4293).(20/444)
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/445)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14100 )
س3: لقد توفي عمي أخو أبي وأبو زوجتي عن قريب وعمتي دخلت في الحكم (الحداد) هل يجوز لي الجلوس والتحدث معها أو يحرم علي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كان المقصود بعمتك أم زوجتك فلا حرج عليها في تكليمك والجلوس معك؛ لأنك من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/445)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14767 )
س2: أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع(20/445)
الأولاد من سن سبع سنين.
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/446)
الفتوى رقم ( 13274 )
س: توفي رجل وله زوجتان على ذمته ويردن الاستفسار عما يلي: ما حكم الخروج لحلب الغنم أثناء فترة الحداد، حيث إن الحظيرة قرب المنزل، وكذلك المزرعة، هل يجوز الذهاب إليها مع حش الأعشاب الخضراء، غسل الملابس الخاصة بها وبأولادها بالصابون، وضع العود في يوم الجمعة وباقي أيام الأسبوع؟ وإذا جاز ذلك ففي أي يوم يجوز زيارة الأقارب أو الذهاب إلى رحلة(20/446)
مع المحارم؟ حيث إنهن ذهبن دون علمهن بحكم الشرع في ذلك، وإذا كان حراما فما كفارته؟ مسك اللحمة النيئة باليد، هل يجوز اقتسام الحداد بين الزوجتين، أي: فترة الحداد فكل واحدة يكون لها شهران و5 أيام؟ هل يجوز زيارة الزوجتين لبعضهن البعض، هل يجوز خياطة الثوب الأبيض؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
ج: أولا: لا مانع من خروج المرأة المحدة من منزلها إلى حظيرة الأغنام القريبة منه أو إلى المزرعة كذلك.
ثانيا: للمرأة التي في عدة الحداد أن تغسل ملابسها وملابس أولادها بالصابون العادي، ولها مسك اللحمة النيئة باليد. ثالثا: لا يجوز لمن كانت في الحداد أن تخرج من بيتها لزيارة ولا أن تسافر ما دامت لم تنته مدة الحداد أربعة أشهر وعشرا. رابعا: يجب على كل زوجة أن تحد على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا يجوز اقتسام المدة بين الزوجتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/447)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17705 )
س3: أرجو التكرم من فضيلتكم التحدث عن الأمور التي يجب اتباعها وقت الإحداد مثل: الملبس، والكلام في التليفون، والخروج إلى الجيران للزيارة.
ج3: المرأة المعتدة من وفاة يحرم عليها لبس الزينة من ثياب وحلي، ويحرم عليها التزين في بدنها بالخضاب والكحل ومواد التجميل، ولا بأس بإزالة ما تتأذى منه، وعمل السنة بقص الأظافر، وأخذ الشعور التي يشرع أخذها من البدن، ويحرم عليها التطيب بأنواع الطيب في بدنها ولباسها، ويلزمها البقاء في بيت الزوجية إلى أن تكمل العدة، ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/448)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19756 )
س2: توفي زوج أختي منذ شهرين تقريبا، اختلط على أختي وهي تقضي عدتها بسبب النساء المجاورات لها، فقد قلن لها: لا(20/448)
تكثري من الألبسة، واختاري لباسين أو ثلاثة؛ لأن هذه الألبسة في نهاية العدة تخرج كصدقة أو تمزق وترمى أو توزن وتخرج بقدرها صدقة، وقلن لها أيضا: إن الروح- روح زوجك- تنزل يوم الخميس فتصدقي في ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس أو يوم الخميس، وكذلك إذا أرادت أن تتصدق فالتصدق بشيء جاهز، كطعام المطبوخ مثلا، كما أحلوا لها زيارة قبر زوجها.
فهل هذه الأفعال صحيحة في الشرع الإسلامي؟
ج2: المعتدة يلزمها الإحداد، وهو خمسة أشياء: 1 - البقاء في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا يجوز خروجها منه إلا لحاجة. 2 - تجنب الطيب في ثيابها وبدنها، وكذلك الحناء. 3 - تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه. 4 - تجنب لبس ملابس الزينة. 5 - عدم الكحل في عينيها. ولا يلزمها الصدقة بثيابها التي تلبسها مدة العدة، ولا التصدق بوزنها، ولا يجوز لها تمزيقها، وكل الأشياء التي ذكرت في السؤال غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها.(20/449)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/450)
الفتوى رقم ( 19938 )
س: أفيدكم أن والدي رحمه الله قد توفي في 7 \ 8 \ 1418هـ، وحيث إن والدتي في الحداد فقد أمرتني أن أقرئكم سلامها وهي تسألكم عما يلي:
أولا: هل يجوز لوالدتي أن تخرج للمسجد وتؤدي صلاة التراويح ليليا مع الإمام، وكذا التهجد.
ثانيا: تسكن والدتي في بيت ويسكن اثنان من أبنائها في بيتين ملاصقين لها، ولهذه البيوت الثلاثة أبواب على بعضها من داخلها، ويحيط بالبيوت سور واحد، فهل يجوز لوالدتي أن تخرج من بيتها إلى بيتي المجاور أو بيت أختي المجاور لها للغداء والعشاء والمبيت.
ثالثا: في حالة انتقال أهل البيوت الثلاثة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في شهر رمضان هل يجوز لوالدتي أن تنتقل معهم؟
رابعا: لوالدي -رحمه الله- بيت آخر تسكن فيه زوجته الأخرى وصغاره، وحين يكون لديهم وليمة هل يجوز لأمي أن(20/450)
تحضر هذه الوليمة أو تذهب إليهم بقصد الزيارة ونحوها؟
خامسا: هل يحق لأمي أن تكحل عينيها بقصد العلاج لا بقصد الزينة، وهل لها أن تحني رأسها وتمشطه؟
سادسا: هل القواعد من النساء يختلفن في الحداد واجتناب الزينة عن غيرهن؟
سابعا: هل يجوز لها أن تشرب الزعفران ولو على سبيل العلاج.
وحيث إني قد قرأت رسالتكم القيمة في الحداد وبينت لها بعض الأحكام وأصرت إلا أن تعرف رأي سماحتكم، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الوالدين فقد امتثلت ما أمرتني به وآمل أن تتكرموا بإجابة هذه الأسئلة بتفصيل شامل وبيان ما ترون مما يحتمل أن يشكل عليها، سائلا الله تعالى أن يغفر لوالدي ويسكنه فسيح جناته، وأن ينسئ في أجل والدتي ويبارك في رزقها ويصلح عقبها وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا، ويوفقكم لما فيه صلاح البلاد والعباد.
ج: لا يجوز لوالدتك المحدة الخروج من بيتها لصلاة التراويح والتهجد، وتصلي في بيتها ما تيسر لها؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا بأس بخروجها إلى بيتك وبيوت إخوانك التي يجمعها مع بيتها سور واحد؟ لأنها في حكم البيت الواحد، ولا يجوز لها السفر لأداء العمرة؛ لأن هذا يتنافى مع أحكام(20/451)
الإحداد، ولا يجوز لها الخروج إلى بيت زوجة أبيك الأخرى للزيارة، وحضور الوليمة؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها بالكحل الأسود للزينة، ويجوز لها ذلك من باب العلاج بأن تفعله بالليل وتزيله في النهار، ويجوز لها أن تصلح شعر رأسها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه دون الحناء والطيب؛ لورود الحديث الشريف بنهي المحدة عن الامتشاط بالطيب والحناء، والقواعد من النساء لا يختلفن في أحكام الإحداد عن غيرهن لعدم المخصص، ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أو أكلا أو شربا، ومن ذلك الزعفران. وأسأل الله أن يعينها على طاعته واجتناب نهيه، وأن يغفر لوالدكم ولجميع أموات المسلمين، ويحسن عزاءكم ويجبر مصيبتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/452)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20453 )
س2: إن أمي أصبحت الآن في الحداد بعد وفاة أبي، وهي(20/452)
تريد من سماحتكم أن توضحوا لها ما يجب عليها من ناحية استعمال الشامبو والعطر والملابس والرد على الهاتف؛ لأن هذه الأمور اختلطت عليها بسبب ما تسمع من الناس، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال، كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/453)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3973 )
س3: هل تلبس المرأة في فترة الحداد نوعا معينا ولونا معينا من الثياب؟ علما أن المرأة التي ترغب الفتوى لها في سن 55 سنة تقريبا.
ج3: تتجنب المرأة المعتدة عدة وفاة لبس ثياب الجمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/454)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6305 )
س2: هل المرأة المحدة تقطع اللحمة الحمراء وتطبخ في البيت، وهل زوج ابنتها محرم لها؟
ج2: نعم لها أن تقطع اللحمة الحمراء وغيرها، وتطبخ في البيت، وتعمل كل أعمال بيتها، وزوج ابنتها من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/454)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17953 )
س4: إذا توفي الرجل عن زوجته فماذا تعني الأربعة أشهر وعشرا في حقها؟ هل لا ترى الرجال فيها مثلا كمشاهدتها لهم في الطرقات؟ وما تفعله النساء عندنا أنها لا تخرج من بيتها ولا ترى أحدا إلا النساء أو أقاربها حتى تنقضي هذه العدة ولو رأت رجلا في الطريق فإنها تزيد في هذه العدة بقدر ما شاهدت من الرجال الأجانب، هل هذا هو الصحيح؟
ج 4: المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب عليها فيها الإحداد، وهو: البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لعذر، وتجتنب الطيب والزينة مدة العدة، ولا بأس أن تكلم الرجال، وأن تراهم للحاجة، ولا تؤثر رؤيتها للرجال على عدتها، ولكن يجب عليها غض البصر كغيرها من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/455)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9527 )
س7: إذا خرجت امرأة وهي في عدة الوفاة بحيث رآها بعض الأجانب، فماذا تفعل؟ وهل يلزمها شيء في ذلك؟
ج 7: إذا خرجت في عدة الوفاة متحجبة لحاجة فلا حرج، وإذا كان لغير حاجة فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/456)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7079 )
س2: يقولون: إنه لا يصح للحرمة أن تمشط رأسها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت في البيت، والخياط أثناء موت الميت حرام، أي: بعد ثلاثة أيام. أجيبوني.
ج2: لا يحرم على المرأة أن تمشط رأسها، ولها أن تخيط ما شاءته من الثياب عقب موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/456)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5775 )
س1: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط ألا يراها أحد ولا ترى أحدا، وإذا رأت أحدا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كانت العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج1: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يوما أو أياما حدادا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/457)
الفتوى رقم ( 599 )
س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها ؟
ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(20/458)
الفتوى رقم ( 3199 )
س: 1- في أواخر شهر شعبان 1399هـ توفي والدي البالغ من العمر حوالي سبعين عاما -تغمده الله برحمته وأسكنه(20/458)
فسيح جناته- وبعد وفاة والدي قمت بنقل والدتي وأخواتي في الحال، ونزلتهم بالبلدة القريبة منا؛ نظرا لوجود مبنى خاص لي بالبلدة، حيث إن والدي رحمه الله كان يسكن بالبر ضواحي البلدة ونقلهم وإنزالهم بالبلدة بناء على طلب والدتي المحد، حيث أصرت على إنزالها بالبلدة نظرا لما تعانيه من بعض الأمراض، وإنني أسمع بالقول من المجتمع وأيضا من برامج الأحاديث التي تذاع بواسطة الراديو أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا يمكنها مغادرة سكناها السابقة حتى ينتهي الحداد، مع العلم أنني قمت بنقل والدتي وأولادها من سكناهم بالبر إلى البلدة كما أوضحت بالمقدمة، وما أدري هل يلحق والدتي من ذلك شيء أم لا؟ أرجو إفادتي على هذا السؤال. 2- تعرضت والدتي أثناء حدادها لمرض، مما اضطرها دخول المستشفى وترقيدها بالمستشفى لمدة 3 أيام، وفي خلال التنويم تعرضت لأخذ أشعة على صدرها وتحاليل، والمعالج لها طبيب رجل، وبعد الخروج من المستشفى تلقيت تعليمات الطبيب التي تقضي بمراجعتها للمستشفى لأخذ العلاج اللازم واستمرت على مراجعة الطبيب في الحالات الضرورية أثناء حدادها. 3- وفي الشهر الأخير من حدادها أصيبت بمرض الشلل(20/459)
النصفي وأدخلت المستشفى حتى توفيت بعد مضي خمسة عشر يوما تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته، كما أنها لا زالت في حدادها لم تنته مدة الحداد، وإنه أثناء بقائها تحت العلاج كانت بغرفة بها مجموعة من النساء المريضات، وفي زيارة المرضى يدخل على النساء المريضات بالغرفة رجال أجانب بالنسبة لوالدتي، وطبعا إنهم يشاهدون والدتي المحدة، مع العلم أنها في غيبوبة من المرض، لا تستطيع أن تحفظ نفسها من رؤية الرجال الأجانب، وفوق هذا كله الأطباء الذين يقومون بمعالجتها وأخذ جميع الأشعة لعموم جسمها. فضيلة الشيخ: هل يلحق والدتي شيء من ذلك؟
أرجو إجابتي.
ج: أولا: ليس عليك شيء في نقل والدتك وأخواتك من البر إلى البلد بعد وفاة والدك؛ لما ذكرته من وجود أمراض في والدتك وأنك تريد علاجها. ثانيا: المرأة التي أحدت على زوجها وعرض لها مرض في أثناء حدادها وذهبت إلى المستشفى للعلاج وجلست فيه مدة ثم خرجت منه وقرر الطيب مراجعتها للمستشفى واستمرت في المراجعة ليس عليها في ذلك شيء، لعموم قوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 185(20/460)
ولقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ثالثا: لا يلحق والدتك شيء بسبب دخولها المستشفى وبقائها فيه حتى توفيت وهي لم تخرج من عدتها، وليس عليها شيء من مشاهدة الأطباء المعالجين لها ولا الرجال الذين يدخلون على محارمهم في الغرفة التي هي موجودة فيها ومعها النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(20/461)
الفتوى رقم ( 21542 )
س: إني مريضة بمرض السكر منذ أكثر من 15 عاما، وقد أثر مرض السكر على شبكية العينين، وقد أجريت لي عملية زرع عدسات، وتم علاج الشبكية بالليزر، وبعد هذه العملية تجمعت الدماء على البصر، مما أدى إلى تغطية البصر شبه كامل، ولا يوجد لي علاج إلا في المستشفى العسكري بالرياض حسب(20/461)
التقرير المرفق صورته، وحيث إني مقيمة عند ابنتي في مدينة خميس مشيط منذ عدة سنوات لمواصلة العلاج، وسكني الأصلي أنا وزوجي في جبال فيفا وقد توفي زوجي رحمه الله بتاريخ 9 \ 6 \ 1421هـ، وهو مقيم معي في منزل ابنتي التي أقيم عندها، وأنا الآن في العدة (الحداد) على زوجي، وأريد السفر إلى المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، حيث لا يوجد لي علاج في هذه المنطقة، وحيث إنني أعاني من مرض السكر وجلطة في الدم وأخشى من مضاعفة المرض إذا انتظرت حتى نهاية العدة.
والسؤال هو: هل يجوز لي أن أسافر إلى الرياض للعلاج وإجراء العملية وأنا في العدة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من السفر للعلاج، مع المحافظة على أحكام عدة الوفاة، من تجنب الزينة في اللباس والحلي والجسم، وتجنب الطيب والتعرض للخطاب وعقد النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن تستقر في البيت الذي تنتقل إليه أو المستشفى الذي تعالج فيه حتى تنتهي العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/462)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3591 )
س1: من مات في دار الغربة ومعه زوجته هل تعتد في دار الغربة أو ترجع وتعتد في بلد الزوج؟
ج1: تعتد في البلد الذي مات فيه زوجها وهي معه إن تيسر لها ذلك، بأن كان له فيه مسكن تسكن فيه، وتأمن على نفسها في ذلك المسكن ولا يشق عليها البقاء في ذلك البلد وكان معها من المحارم من يصونها، وإلا رجعت إلى بلد الزوج واعتدت وأحدت في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه في بلده قبل السفر إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/463)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9122 )
س6: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله -في الأشهر وعشر الأيام- في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها)؟(20/463)
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/464)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12414 )
س1: والدي توفي في 16 \ 2 \ 1408هـ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟
ج1: لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء.(20/464)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/465)
الفتوى رقم ( 13899 )
س: عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر، هي في حي ( سلطانة ) ونحن في حي ( الفيصلية ) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم؛ لأن سلوكياته تعبانة، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا، ولا نرتاح وهي في هذا البيت، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا، ونسلم البيت لصاحبه؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج، أرجو إفتاءنا: هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها. هذا كل ما لدي والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم؛ تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة المتوقعة.(20/465)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/466)
مدة العدة الفتوى رقم ( 14114 )
س: إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة(20/466)
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/467)
الفتوى رقم ( 14259 )
س: هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟
ج: يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/467)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14042 )
س2: امرأة كبيرة السن، لا تعرف أحدا لكبر سنها، وهي مقعدة ولها بنتان تتناوبان عندها لخدمتها في بيت أحد أبنائها، وتوفي زوج واحدة من بناتها واعتدت هذه البنت في بيت زوجها، لا تخرج منه حتى تنتهي عدة الوفاة، ويلحق أختها ضرر كبير في الجلوس عند أمها حتى تنتهي عدة أختها، حيث لها أولاد صغار وليس عندها أحد يقوم بهم، فهل يجوز لأختها أن تقضي بعض عدتها عند أمها في بيت شقيقها بصفتهم محارم لها، أخوها وأولاده؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت أخيها لتمريض أمها قبل انتهاء عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/468)
هل تقوم المحدة بنظافة المسجد؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14598 )
س2: هل يجوز للمرأة أن تقوم بنظافة المسجد وهي عليها(20/468)
حداد بعد وفاة زوجها، وحيث إنها قبل هذا الحداد تقوم بنظافته؟
ج2: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مدة الإحداد إلا لحاجة كالذهاب للمستشفى ونحو ذلك، وليس خروجها لتنظيف المسجد من الحاجة التي يسوغ لها الخروج من أجلها لإمكان قيام غيرها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/469)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16817 )
س3: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.
ج3: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع(20/469)
البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/470)
الفتوى رقم ( 17703 )
س: كنت متزوجة وأسكن في بيت زوجي، فخرج زوجي من عندي ثم توفي في حادث سيارة -رحمه الله تعالى- فخرجت أنا منذ تلك اللحظة من منزلي إلى بيت أهلي، وكان هو في المستشفى فأخرجوه في اليوم التالي وقاموا بدفنه، فذهبت أنا إلى(20/470)
منزل أهله لإقامة العزاء هناك لمدة ثلاثة أيام، ولكن كنت أنام عند أهلي في منزلهم هذه المدة، وفي الصباح أذهب عند أهله، ثم بعد ذلك استقريت في منزل أهلي حتى جاء وقت ولادتي بعد أسبوع من وفاة زوجي، وإني سمعت يا فضيلة الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في وقت العدة، مع العلم أن بيت زوجي كان بعيدا عن أهلي، وأنا وحيدة فيه لا أستطيع أن أعيش فيه أبدا، أرجو إفادتي بذلك والله يرعاكم.
ج: يجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وإذا كان الواقع بالنسبة لك كما ذكرت من كونك وحيدة في البيت لا تستطيعين البقاء فيه وحدك فلا حرج عليك في انتقالك إلى بيت أهلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/471)
الفتوى رقم ( 19568 )
س: أنا شاب وقد توفي والدي رحمه الله، ووالدتي في فترة الحداد عليه، وهي تسكن في بيت بعيد عني، حيث عملي في مدينة الرياض وهي تسكن في قرية من قرى الجنوب، والبيت غير آمن، ولا يوجد من يعولها -وهو محرم لها- إلا أخ لي قاصر وهي امرأة كفيفة وكبيرة في السن. أفيدوني فيما تجدونه لي من مخرج لنقل والدتي عندي في مدينة الرياض لكي أوفر لها متطلباتها وكذلك آمن لها.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من نقلها إلى بيتك في الرياض دفعا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/472)
الفتوى رقم ( 20924 )
س: تزوج زوج أختي في الرياض هذا العام 1420هـ، ولأختي بيت مستقل لوحدها فيه، وجيرانها أبناء زوجها من امرأة أخرى، وخوفا منا على ابنتنا قلت لأمي: يا أمي، اجلسي عند أختي حتى تنتهي عدتها أربعة أشهر وعشر، وافقت أمي -جزاها(20/472)
الله خيرا- وجلست عندها لمدة ثلاثة أشهر وأربعة أيام فقط، بعدها جاءني اتصال من أختي أن أبي مريض جدا، ولا بد لي من الحضور، وأخذ والدي إلى تبوك للعلاج عندي نظرا لعدم وجود شخص يقوم بمراجعة والدي للمستشفى؛ لأنه لا يوجد سوى أختي وأمي بمفردهما، إن تركتهما وأخذت والدي يكونون في حيرة وخوف، ليس عندهم أحد، ونحن نخشى عليهم. اتصلت بوالدتي فورا بالرياض وأبلغتها الخبر وأن أبي مريض، هي قالت: ما هو رأيك؟ قلت: رأيي أنكم تتوجهون مباشرة إلى بيتنا في الديرة مع أختي الكبيرة وزوجها، وبعد وصولكم اتصلوا علي من أجل الحضور لأخذ أبي لدي في تبوك لعلاجه. فهل علينا إثم في أخذها وعدتها لم تنته مع علمنا بعدة المتوفى عنها زوجها وأحكامها؟
ج: إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/473)
الفتوى رقم ( 1927 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المواطن (...) عن طريق فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2 \ 881) وتاريخ 19 \ 4 \ 1398هـ. ونصه:
"تقدم لنا أحد مواطني السليل يسأل قائلا: إن بنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة بالمدرسة، فهل يجيز الشرع مواصلتها الدراسة أو لا؟ وقال: لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة، فنرجو من سماحتكم إفتاءه".
وقد أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها(20/474)
اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/475)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6025 )
س3: توفي والدي وله زوجتان، إحداهما والدتي وأنا أسكن في منزل بجوار منزلهما، لا يبعد عنه إلا 20 مترا تقريبا، وفي بعض الأحيان يحصل لدي مناسبات فهل يجوز لهما تناول العشاء في منزلي؟ علما أننا نسكن في البر ولا يوجد بجوارنا منازل إلا بعيدة عنا، علما أنهما في فترة الحداد.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لهن الخروج إلي بيتك وتناول طعام العشاء فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/475)
الفتوى رقم ( 18875 )
س: والدتي حاليا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي -يرحمه الله- وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علما بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية. والسؤال: هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها؟ علما بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات في أثناء مدة الحداد. وهل عليها إثم في ذلك؟ أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال.
ج: لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقلن: « يا رسول الله، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها »(20/476)
(1) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في (السنن الكبرى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) عبد الرزاق في (المصنف) 7 / 36 برقم (12077)، والبيهقي في (السنن الكبرى) 7 / 436.(20/477)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 18083 )
س3: ما حكم مخاطبة المرأة وهي في الحداد بعد وفاة زوجها لأقارب زوجها من وراء حجاب؟
ج3: لا بأس أن تكلم المرأة المحدة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من أقاربها وغيرهم بطريق الهاتف وغيره، لكن تكون متسترة عن الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/477)
/200
س4: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟
ج 4: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة وإكرام المرأة فلا بأس بها، وإن كانت(20/477)
من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة فإنها لا تجوز؛ لأنها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/478)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15910 )
س1: صار من العادات المتبعة بين الناس أن المرأة عندما تخرج من العدة تذبح لها ذبيحة، كإعلان لخروجها من العدة، ومن لم يفعل ذلك قد يعاب ويقدح فيه من أهله. ما حكم هذا الفعل؟ وهل له أصل في الشرع؟ وما نصيحتكم للذين يفعلون ذلك؟
ج1: ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع - لا أصل له في الشرع، ولا يجوز فعله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ولأن الله سبحانه أوجب العدة في القرآن الكريم ولم يأمر بالذبح بعدها، وإنما هذا أمر محدث لم يأمر الله به ولا رسوله، فيجب تركه والنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(20/478)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21653 )
س5: تعود الناس عندنا أن تقوم أرملة المتوفى بعد قضاء عدتها (4 أشهر 10 أيام) بقراءة الفاتحة، ثم الاغتسال، فهل هذا ما يأمر به الشرع في مثل هذه الحالة أم ما هو الصحيح شرعا؟
ج5: قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر، فيجب تركها في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(20/479)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1823 )
س1: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد، ما ذلك بالدليل؟
ج1: يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل، والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(20/479)
وقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) وأما الإحداد فهو واجب عليها في مدة العدة، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه. انتهى. ومتى تركته فإنها تكون آثمة بذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(20/480)
الفتوى رقم ( 2493 )
س: امرأة طلبت من زوجها أن يسمح لها في الحداد لو قدر الله وفاته قبلها، وإنه سمح لها وهي على قيد الحياة، وليس فيه(20/480)
شيء، فقدر الله فتوفي قبلها. أفتوني.
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (1) رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1221),صحيح مسلم الطلاق (1486),سنن الترمذي الطلاق (1195),سنن النسائي الطلاق (3533),سنن أبو داود الطلاق (2299),مسند أحمد بن حنبل (6/326),موطأ مالك الطلاق (1269),سنن الدارمي الطلاق (2284).(20/481)
الفتوى رقم ( 5932 )
س: لقد توفي والدي منذ زمن طويل، وإن والدتي لم تحد عليه لهذا الغرض، أطلب من فضيلتكم استفسارا على هذا الموضوع، وهل والدتي عليها كفارة؟ لأنها باقية على قيد الحياة.
ج: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر.(20/481)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/482)
الفتوى رقم ( 7700 )
س: أقدم لفضيلتكم هذا الاستدعاء وفيه أوضح لكم أن لدي والدة، توفي والدي قبل ثلاثين عاما، وعند وفاته كنا أربعة أطفال صغار السن: ولدين واثنتين بنات، والأحوال آنذاك يعلم بها الله من ناحية طلب المعيشة، وكانت والدتنا تقوم بكسب العيش لنا ذلك الوقت، ولم تحد على والدي بعد وفاته، الأمر الذي تركها عن الإحداد هو أنها إذا دخلت الإحداد ليس فيه من يقوم بإعطائنا لقمة عيش، واليوم والدتي تستفسر من سماحتكم هل عليها أي حق؟ وهل لها أن تقوم بالإحداد الوقت الحاضر؟ أفيدوها حفظكم الله وسدد خطاكم إلى رضا الرب جل وعلا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليها فيما مضى، وتستغفر الله وتتوب إليه.(20/482)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/483)
الفتوى رقم ( 7422 )
س: توفي والدي في العام الماضي 1403 هـ، وكانت والدتي في الحداد بعد موته، ولكن هي لم تحافظ على الحداد مثلما ذكرتموه في الرسالة السابقة، بل هي طلعت من البيت بدون حاجة مهمة، ولبست أحسن الثياب، وعملت الكحل والعطر؛ لعدم العلم لديها، فهل عليها شيء يجب أن تعمله؟
ج: الواجب اجتناب الزينة مدة الإحداد، وعدم الخروج لغير ضرورة، وما دام أنها فعلت بعض المحظورات عن جهل منها فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، ونرجو أن يعفو الله عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/483)
الفتوى رقم ( 10121 )
س: والدتي يراوح عمرها بين 80 و85 عاما، وتوفي والدي وخلف خمسة أطفال ذكورا وإناثا فقراء، فقامت والدتي تكد عليهم وتسعى لتجلب لهم المأكل والملبس، وكانوا بدوا رحلا، فكانت تشتغل بالغزل والنسيج وطحن الحبوب، وتأخذ أجرا على ذلك لعيالها، ولم تحد على زوجها المتوفى للأسباب المذكورة، وكذلك كان يعوزها حتى ملابس الحداد، فما هو الحل الآن وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ملاحظة: توفي والدي قبل أربعين سنة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس على والدتك شيء في تركها الإحداد على زوجها قبل أربعين سنة لفوات محله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/484)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12081 )
س1: أمي امرأة متوفاة منذ مدة طويلة، إلا أنها عقب وفاة أبي لم تحكم عليه جهلا بالحكم، هل يلزمها شيء أو هل أفعل أنا شيئا نيابة عنها؟(20/484)
ج1: ليس على أمك شيء لتركها الإحداد بعد وفاة زوجها؛ لأنها معذورة بالجهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/485)
الفتوى رقم ( 20504 )
س: لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه، وتزوجت برجل ثان بدون حداد، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع، وماذا نعمل؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة، وإنها متندمة على ما حصل، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم، وإنهم كانوا مع البادية، وعلى طريق جهالة. أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب، وما نفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم.
ج: إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملا - فنكاحها صحيح ولو لم تحد، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة(20/485)
متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/486)
الفتوى رقم ( 10889 ) س: امرأة أوربية أسلمت، فما هي عدتها؟ مع العلم أنه من العادة في هذه البلاد الضالة أن المرأة لها أصدقاء أو صديق، وهو في ذلك الاعتبار يجامعها كزوج، ولكن لا يعتبر زوجا، وليس له حقوق الزوج، ومن المعلوم أن العرف في هذه البلاد يعتبر هذا العمل غير مشين، وهو حق كل من الرجل والمرأة، والذي قرأناه في كتب الفقه: أن عدة الكافر أقله حيضة واحدة، وفي هذه الحال إن تزوج مسلم من امرأة أسلمت وقالت له إنها حاضت ثلاث حيضات لم تجامع فيها أي رجل، ولكن فيما بعد تبين له أنها حامل من الفترة السابقة، وإنها لم تحض عنده سوى حيضة واحدة، وهذه الحيضة كما تقول هي: إنها أتتها قبل موعدها بأسبوع ونيف، في هذه الحالة ما الواجب عليه أن يفعل والأمر(20/486)
كما تقدم، فهل يعتبر زواجهم صحيحا وأن له الظاهر؟ حيث ذكرت له أنها حاضت قبل أن يتزوجها ثلاث حيضات، دونما أن تجامع أي رجل، وكيف يستمر الوضع بعد العلم بالحقيقة؟ والولد هل يكون في هذه الحالة ولده أم ماذا؟ وربما إن طلقها يؤدي بها إلى الكفر أو الردة. أفتونا في ذلك مأجورين وجزاكم الله كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(20/487)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 4091 )
س12: ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة؟
ج 12: الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة، { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } (1) فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من
__________
(1) سورة مريم الآية 64(20/487)
الاستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله الجزء العشرون من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الحادي والعشرون وأوله (كتاب الرضاع).(20/488)
الرضاع
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18401 )
س4 : أنا شاب أبلغ الثلاثين من عمري ، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي (زوجة غير والدة أبي) وحيث إن هذه المرضع متوفاة ، ولا نعلم عدد الرضعات ، ولكن هناك رضاع مشهور ومعروف ، فهل يصح لي السلام على بنات أعمامي من جدي ، كبنات أخي أبي وبنات أخوات أبي ، فهل أنا عم لهن أم لا ، وهل هن محرم لي أم لا ؟ ودمتم مأجورين .
ج4 : ما دام الرضاع غير معلوم ، فالواجب الاحتياط في هذا ، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما ؛ لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية ، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك ، ولاحتمال اكتمال شروطه ، فتترك الزواج منهن احتياطا ، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(21/5)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 264 )
س1 : لقد حرم الله الأخت من الرضاعة ، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا ، وإذا كان الرجل له امرأتان ، ورضع ولد آخر من إحداهما ، هل تحرم عليه بنات الزوجتين ، وكم رضعة للطفل حتى تنشر الحرمة ؟
ج1 : إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال .
__________
(1) سورة النساء الآية 23(21/6)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(21/7)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 5953 )
س 14 : بعض النساء تترك أطفالها من أجل الحفاظ على صحتها فلم ترضعهم ، والبعض الآخر لا يتمون الرضاعة ، فهل عليهن إثم في ذلك ؟ أرجو الجواب وفقكم الله .
ج14 : الواجب على المرأة أن تحافظ على إرضاع أولادها وأسباب صحتهم ، وليس لها الاكتفاء بالحليب المستورد أو غيره إلا برضى زوجها بعد التشاور في ذلك, وعدم وجود ضرر على الأولاد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/7)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9797 )
س 2 : هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وهي على جنابة ، وإذا قد حدث منها وهو لا يجوز فماذا عليها أن تفعل ؟ أفيدونا(21/7)
جزاكم الله خيرا .
ج2 : لا حرج في إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/8)
الفتوى رقم ( 12900 )
س: لي أخ قد رضع من جدته من ناحية الأم أكثر من عشرين رضعة ، فهل يحق له الميراث من جدته ، وهل يحق له الزواج من بنات خاله أو بنات خالاته ، وهل يحق لي أن أتزوج منهم ؟
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع أخيك من جدته كذلك فهو ابن للجدة من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها ، ولا يحل له الزواج من بنات خاله أو خالاته ؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة ، ولا يحق له أن يرث من جدته للرضاعة المذكورة ؛ لأن الرضاع ليس من أسباب الميراث ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى
__________
(1) سورة النساء الآية 23(21/8)
قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (2) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (3) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (4) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا ، وأما من لم يرضع من إخوان أخيك فيحل لهم الزواج من بنات أخوالكم وخالاتكم ، ولا أثر لرضاعة أخيكم المذكورة على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/9)
الفتوى رقم ( 4168 )
س: إذا ولد الابن فأخذته عمته وامتص ثديها ثم ربته مدة طويلة ، ولم تنجب العمة لا قبل أخذه ولا بعده ، ثم ماتت بعد فترة طويلة ، وزوج العم هذا الابن وهو في بيته ، ثم وهبه جميع أمواله ، فما حكم الأشياء التالية : هل تثبت الرضعة له من هذه العمة ؟
ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس ونحوه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية ، وهكذا .
فإذا كان رضاع الولد المذكور من عمته المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ابنا لها من الرضاع ، ولو لم تنجب قبله ولا بعده ، وإن كان أقل من الخمس أو لم يكن فيها لبن أصلا ، فلا يعتبر بذلك ابنا لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/10)
الفتوى رقم ( 15018 )
س: طفل صغير عمره عام ونصف ، شرب حليب عمته الذي كان موضوعا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه ، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة ؟
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » (3) وسواء ارتضع من الثدي أو
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) مسلم 2 / 1075 برقم ( 1452 ) .(21/11)
شربه في إناء خمس جرعات ، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة ، وأخا لجميع أبنائها وبناتها ، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها ، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل ، فالأصل عدم الرضاع ، فلا يحرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/12)
الفتوى رقم ( 13178 )
س: لي بنت خالة أريد الزواج منها ، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة ؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي ؛ لوجود مرض جلدي في والدتي ، فهل يحل لي الزواج بها ؟
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع ، وأخت لك من الرضاع ، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة ، وعليه لا يحل لك الزواج منها ؛ لأنها أختك من الرضاعة ،(21/12)
قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/13)
الفتوى رقم ( 14829 )
س: ابن عمي تزوج ، وبعد زواجه بخمسة أشهر سار إلى رحمة الله ، وأنجبت زوجته بنتا ، بعد قضاء العدة تزوجت المرأة رجلا آخر ، وأخذت البنت عندي ؛ لأن أمها سافرت إلى أهلها(21/13)
وتركت البنت ، أردنا إرضاع البنت من زوجتي لكي يكون لها أب وأم وأخوان من الرضاعة ؛ لأنه ليس لها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم أنا ، لكن البنت رفضت أن ترضع من ثدي زوجتي ؛ لأنها تستعمل الحليب الصناعي بواسطة رضاعة ، ولكن أخذنا حليبا من زوجتي ووضعناه في القارورة وأسقيناه هذه البنت ست مرات مشبعة ، مع العلم أن عمر ولدي سنة ونصف ، وعمر البنت الآن سنة ، هل ما فعلته هذا تكون البنت به أختا لأولادي وأنا أب لها وزوجتي أم لها ، أم لا ؟ أفيدونا عما ذكر بعاليه جزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع ابنة ابن عمك من لبن زوجتك كذلك فهي ابنة لك ولزوجتك من الرضاعة ، وأخت لجميع أولادكما من الرضاعة ، ولو كانت الرضاعة بواسطة القارورة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233(21/14)
تحرم ما تحرم الولادة » (1) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (2) ، علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/15)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13470 )
س1 : ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين ، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم ؟
ج1 : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع ، وأخ لجميع أولادها ، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين ؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله :
__________
(1) سورة النساء الآية 23(21/15)
{ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (2) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (3) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (4) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/16)
الفتوى رقم ( 14532 )
س: أعيش مع أبناء خالتي كإخوان لي من الرضاع ، أعيش معهم عيشة الأخت مع الإخوان ، ولكن الآن خالتي تقول بعد مرور كل هذه السنوات أنها ليست متأكدة من عدد الرضعات(21/16)
التي أخذتها منها ، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ ، ظنا منها أنني ابنتها التي كانت في سني ، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي ، فهذا كل ما قالته ، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك ، أفادكم الله وجعلكم دائما قدوة المسلمين ، فهل أكون ابنة لها وأختا لأبنائها أم لا ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ -فأنت ابنة لها من الرضاعة ، وأخت لجميع أولادها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/17)
الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا ، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس فلا تحريم ، ولا يحل لك الكشف لأبناء خالتك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/18)
الفتوى رقم ( 3085 )
س: هل جميع الأطفال الذين يشربون الحليب الصناعي يكونون إخوة لكونه حليبا واحدا ؟
ج : لا يكونون بذلك إخوة ؛ لأنه ليس في حكم الرضاع المحرم شرعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/18)
الفتوى رقم ( 13587 ) .
س: هل جائز أن ترضع الأم طفلها من حليب النيدو أو أي(21/18)
حليب مثله إذا كان حليب الأم غير كافي لتغذية الطفل ؟
ج : لا مانع من إرضاع الأم لطفلها من الحليب الصناعي ، ولا ينشر هذا الحليب الرضاع المحرم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/19)
الفتوى رقم ( 14122 ) .
س: ثلاث نساء أخوات أشقاء ، توفيت واحدة منهم وخلفت بنتا ولها من العمر شهر واحد ، ثم أوصت بها في ذمام أخواتها حتى تكمل حول الرضاعة ، ولكن والد البنت قد منع خالات البنت من إرضاعها ، وأعطى البنت امرأة أخرى ترضعها ، ورفض أن يأخذ البنت خالاتها ، علما أن أختهم قد أوصت بأن هذه الطفلة يرضعنها خالاتها ، وحسب الوصية لهم من أختهن ، ولكن والد الطفلة لم يرض بذلك ، وأعطى الطفلة امرأة أخرى . أفيدونا هل على خالاتها إثم أم لا ؟ جزاكم الله عنا ألف خير .
ج : لا حرج على خالات البنت في عدم إرضاع ابنة أختك التي أوصت بذلك لهن ما دام أن والدها قد منعهن من ذلك .(21/19)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/20)
الفتوى رقم ( 4175 )
س: نحن إخوة ثلاثة ولنا أولاد ، وأمنا كبيرة السن تبلغ من العمر ستين سنة تقريبا ، أرضعت ابن أخي وهي في هذا السن ، وبعد مضي ستة عشر عاما أرضعت ابني بطريقة أنها تضع ثديها في فم كل منهما بغرض التسلية حتى لا يستمر الطفل في البكاء ، وقد أخبرتنا أنها تحس بخروج شيء من عصارة الثدي عبارة عن ماء ، وتكرر ذلك منها ، فهل يحرم زواج الأبناء من بنات أعمامهم ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ، وأرجو أن تكون الفتوى رسمية .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، وكان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين ، فليس لمن رضع هذا الرضاع أن يتزوج من بنات أعمامه أو بنات عماته ؛ لأنه صار بهذا الرضاع أخا من الرضاع لأعمامه وعماته ، وعما لأولادهم ،(21/20)
قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (1) وقال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (2) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) . علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا اعتبر ذلك رضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/21)
الفتوى رقم ( 5297 )
س: يوجد امرأة رضعت من لبن جدتها أم أبيها وهي- أي الجدة- واقفة من الحمل ، حيث إن زوجها متوفى له ثلاثون سنة ،(21/21)
وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها ، وأن عيال عمها يقولون : يا عمتنا ، ولا تتغطى عنهم ، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا ؟
ج : إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها ، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين ، صارت بنتا لها من الرضاع ، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع ، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا ؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن ، ولا وجود الزوج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/22)
الفتوى رقم ( 8876 )
س: رضع ولد من جدته لأبيه ، وكان عمره عند الرضاع سنتين ، وكان عمر جدته خمسا وسبعين 75 ، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي ، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه ، هل يجوز له الزواج منها ؟
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة ، وأخ لأبنائها وبناتها ، وعم لأبنائهم وبناتهم ،(21/22)
قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } (1) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك » (5) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري الشهادات (2503),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3300),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/23)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8839 )
س 2 : توجد عندنا بنت فتاة توفيت أمها ، وهي تبلغ من العمر 40 يوما ، وقامت جدتها أم والدها بتربيتها وتغذيتها على(21/23)
لبن الإبل والغنم ، وقيل إنها تعطيها ثديها عند النوم حتى تنسيها أمها ، وبعض النساء شاهدن لبنا يخرج من ثدي العجوز أثناء الرضاع ، والعجوز تبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما ، وهي متوفى زوجها قبل عشرين عاما من هذا اللبن الذي يخرج منها ، فهل تحل هذه الفتاة على ابن عمها في الزواج ، علما أنها رضعت من الثدي الذي رضع فيه والد الزوج ، لكن الاختلاف في الذي يخرج من ثدي العجوز ، هل هو لبن أم ماء ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج2 : إذا ثبت أن ما نزل منها كان لبنا ، وكان خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليه أن يتزوجها ، لأنها بذلك صارت عمته من الرضاع ، قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) وقال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (2) إلى أن قال : { وَعَمَّاتُكُمْ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) , وإذا كان الرضاع أقل من
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/24)
خمس ، أو بعد الحولين ، أو لم يثبت أنه لبن فلا يحرم عليه أن يتزوجها ، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/25)
الفتوى رقم ( 14372 )
س: أرغب الزواج على سنة الله ورسوله من بنت عم لي ، وحيث إن هناك سؤالا أرغب إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا ، السؤال : أبي وعمي أخوان من الأب والأم ، تزوج أبي من أمي وأنجبتني وتوفيت رحمها الله ، وكنت حينها أبلغ من العمر حوالي الشهرين ، وقامت بتربيتي جدتي لأبي ، وكان لم يوجد بثديها حليب ، وبعد فترة شاء الله عطفا على هذا اليتيم أن ينزل في ثديها حليب بسيط ، ورضعت منها حتى فطمت ، هذا وعمي لم يتزوج بعد ، وبعد أن بلغت من العمر حوالي اثني عشر عاما تزوج عمي وأنجبت له زوجته بنتا ، حيث تبلغ الآن من العمر حوالي الستة عشر عاما . سؤالي هو : هل يصح لي الزواج من بنت عمى هذه(21/25)
أم لا ؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك من جدتك كذلك فأنت ابن لها من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها ، ولا يحل لك الزواج من ابنة عمك ؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاعة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/26)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/27)
الفتوى رقم ( 14604 ) .
س: جدتي قامت بتربيتي بعد وفاة والدتي ، قد انقطعت عن الإنجاب منذ حوالي (25) خمسة وعشرين عاما أو أكثر ، لوفاة زوجها وهو جدي ، وأصغر أبنائها هو عمي الذي يبلغ من العمر حاليا (55) عاما ، وأنا حاليا أبلغ من العمر (26) ستة وعشرين عاما ، وهذه فترة طويلة لانقطاع الحليب منها ، وقد قامت بتربيتي ورضاعتي منها وأنا صغير بعد انقطاعها عن الإنجاب ، والحليب كما ذكرت منذ خمسة وعشرين عاما ، هذا الانقطاع قبل أن تلدني أمي ، وقد سألتها : هل عندما أرضع من ثديك وأنا صغير هل كانت هناك (درة) بمعنى : ملء الثدي بالحليب مثل الأمهات الرضع ؟ فقالت : لا ليس هناك (درة) عندما أرضعك كما تعودتها عند رضاعة أبيك وعمك عندما كانوا رضعا مثلك في هذا السن ، وإنما بمجرد نزول حليب بسيط يشبه الماء المخلوط بالحليب وبدون (درة) وهذه أمانة حسب قولها .
السؤال : هل هذه الرضاعة من هذا الحليب الذي ذكرته(21/27)
أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا ؟ أرجو الإفادة سريعا ، وجزاكم الله خير الجزاء ، وأنا في انتظار الإجابة ، والسلام عليكم .
ج : إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم (14372) فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك ، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/28)
الفتوى رقم ( 2838 )
س: إنني أردت خطبة فتاة مسلمة ، وهي من أقربائي ، ولما تقدمت لخطبتها وافق أهلها ، ولكن والدة الفتاة تقول إنها كانت في زيارة والدتي وأنا رضيع ، وكنت أبكى ، فأرادت إسكاتى وذلك بإرضاعي أثناء غياب والدتي ، فوضعت ثديها ، وتقول : إن الرضيع (السائل) لم يقبل الثدي ، وهي بنفس الوقت غير متأكدة من نزول الحليب ، ولا تستطيع الجزم بنزول الحليب إلى حلقي ، وتقول : إن ثديها ما نزل منه إلا نقاط من الحليب ، فهل تحرم ابنتها على بناء على ما تقول والدتها ، وما هو المقدار المحرم وصفته ؟
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكرت من صفة الرضاع جاز(21/28)
لك أن تتزوج بنت المرأة المذكورة .
ثانيا : الرضاع الذي ينتشر به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (2) .
علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص لبنا ولو قليلا اعتبر هذا رضعة ثانية ، وهكذا ، وكذلك إذا قطر اللبن في حلقه أو أنفه ووصل إلى حلقه نم ترك التقطير ولو فترة قليلة ، اعتبر ذلك رضعة ، فإذا أعيد التقطير ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/29)
الفتوى رقم ( 1719 )
س: بنت عمي حصة خطبتها ، ودخل في إذني حشرة ، وإن أمها حلبت في أذني ، وعدد الحلب مرة واحدة ، فهل يحل لي الزواج من حصة .
ج : يجوز للسائل أن يتزوج ابنة عمه حصة ، وما ذكره من أن أمها حلبت في أذنه مرة واحدة لا أثر له على هذا الزواج ، ولا يسمى ذلك رضاعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/30)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6360 )
س 5 : ما هي عدد الرضعات حتى يكون الرضيع ابن المرأة المرضعة ؟ ما هي صلة بنات المرأة التي أرضعت ابني والتي يعتبر أخوهن من الرضاع بالنسبة لي كوالدة ؟
ج 5 : الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر ، حال كون الطفل الرضيع في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه اللبن الذي يصل(21/30)
إلى جوفه ثم يتركه ، فهذه رضعة ، فإن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية ، وهكذا ، حتى يكمل الخمس أو أكثر ، سواء كان ذلك بمجلس أو مجالس ، وبذلك يكون أولاد المرضعة إخوة من الرضاعة لابنك ، ذكورا كانوا أو إناثا ، أما صلتهم بك فهم أجانب منك ، وليسوا بمحارم لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/31)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9301 )
س3 : منا من يقول : تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات ، ومنا من يقول : خمسة رضعات مشبعات ، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة ، وما الفرق بين الرضعة والمصة ؟
ج3 : تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي المصة ، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه ، ثم تركه ، فرضعة ، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا, وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم .(21/31)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/32)
الفتوى رقم ( 11132 )
س: أعرف منذ صغري أن لي أخا من الرضاع ؛ لذلك عندما كبرت الآن لا أرتدي حجابي أمامه ، ولكن عرفت بالقدر من أمي أنه رضع خمس رضعات وأكثر ، ولكن غير مشبعات ؛ لأنه كان يرضع منها بعد رضاعه من أمه مباشرة ، ورضعت أنا من أمه رضعة واحدة ، ولكنها مشبعة . أفيدوني أفادكم الله ، هل هو أخي أم لا ؟ وجزاكم الله كل الخير وأثابكم جزيل الثواب .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع المذكور من أمك كذلك فهو ابن لأمك وأخ لك ولأخواتك من الرضاع ، ويحل لك أن تكشفي الحجاب عنده ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى :
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(21/32)
{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (1) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (2) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (3) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/33)
الفتوى رقم ( 12916 )
س: زوجتي أرضعت طفلا من جيراننا ، ولكنها أرضعته بدون حاجة ، وبدون علمي ، ولم تذكر ذلك إلا بعد مرور اثني عشر عاما ، وقالت : إنها أرضعته مرة واحدة فقط ، حتى شبع .
والسؤال : هل يعتبر ذلك الرجل محرما لها ولأولادها ، يجوز له الدخول معهم في البيت دون وجودي أو وجود أحد ذوي(21/33)
الأرحام ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن الرضعة واحدة فقط ، فإنها لا تحرم ولا يعتبر الطفل المذكور محرما لنسائك ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » (1) ، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (2) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/34)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1813 )
س3 : خطب ابن خالتي أختي ، وقد أرضعت خالتي أختي رضعة واحدة ، فهل تجوز له أو لا ؟ مع الأدلة للاختلاف بيننا في ذلك .
ج3 : إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أختك من خالتك رضعة واحدة ، فالصحيح المفتى به : أن الرضاع لا يحصل به(21/34)
التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحرم المصة ولا المصتان » (2) رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن ، وعن أم الفضل رضي الله عنهما ، « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أتحرم المصة ؟ فقال : لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة والمصتان » (3) ، وفي رواية قالت : « دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ، فقال : يا رسول الله : إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » (4) رواهما أحمد ومسلم ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) أحمد 6 / 31, 69, 216, 247, ومسلم 2 / 1073 – 1074 برقم ( 1450 ) ، وأبو داود 2 / 552 برقم ( 2063 ) ، والترمذي 3 / 455 برقم ( 1150 ) ، والنسائي 6 / 101 برقم ( 3310 ) ، وابن ماجه 1 / 624 برقم ( 1941 ) ، والدارمي 2 / 157 ، والدارقطني 4 / 172 .
(3) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).(21/35)
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (1) .
فهذه الأحاديث تفيد تحريم الرضعة والرضعتين بصريح المنطوق ، وحديث عائشة الأخير نفى تحريم ما دون خمس رضعات بالمفهوم ، فخصص عموم النصوص التي فهم منها بعض العلماء تحريم الرضاع مطلقا قل أو كثر مثل قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (2) إلى أن قال : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (3) وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم » (4) وفي لفظ : " من النسب " رواه أحمد والبخاري ومسلم . مع العلم بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/290).(21/36)
الفتوى رقم ( 13107 ) .
س: لدي ولد عمره 7 شهور ، وزارني أحد الإخوة والأحباب في الله وبرفقة زوجته ، فوجدت زوجته ابني يبكي لانشغال أمه ، فقامت بأخذه وإعطائه ثديها ، فمص منها اللبن لمدة نصف ساعة ، حتى فك الثدي بنفسه بعد شبع ، فهل تعد هذه المرأة أمه أم لا ؟ علما أنها لا تعلم عدد الرضعات ، بل مدة الرضاعة ، وهي نصف ساعة أو أكثر ، وهل عدد الرضعات تحسب بمسك الثدي وفكه أم رضعة مشبعة ؟ أثابكم الله وجزاك الله خيرا .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع ابنك من الزوجة الزائرة كذلك فهو ابنها من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).(21/37)
نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (1) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/38)
الفتوى رقم ( 8475 )
س: يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها ، علما أن ابن عمها يريدها بالزواج ، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة ، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات ، وهل هي كافية أو مشبعة ، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة ، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر ، وطلبنا خالها وسألناه : هل لديك علم عن عدد الرضعات ؟ فقال : إنه لا يعرف شيئا عن عدد الرضعات ، وقد وقع هناك انتظار .
نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع ، علما أن أمهات الاثنين متوفيات ، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة ، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة .(21/38)
ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية ، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها ؛ لكونها أخته من الرضاع ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وقال صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4) متفق على صحته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) ، وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات ، أو في غير الحولين ، أو مشكوك فيه -جاز له أن يتزوجها .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/39)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/40)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3055 )
س 4 : فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد ، والصغير عنده ولد ، ولد الكبير زائد على ولد الصغير ، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت : إنها كانت نائمة ، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة ، وليس عن طريقة جوع . وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات ، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة ؟
ج 4 : إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن ؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها : « كان
__________
(1) سورة البقرة الآية 233(21/40)
فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/41)
الفتوى رقم ( 3975 )
س: إنني قد رضعت من زوجة جدي ، وهي أم عمي ، وأنا في السنة الثالثة من العمر ، ورضعت منها نظرا لأنني مريض ، وهي خمس رضعات ، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي ، فهل يصح الزواج أم لا ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك ؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها ؛ لقول الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا رضاع إلا في الحولين » أخرجه الدارقطني بإسناد
__________
(1) سورة البقرة الآية 233(21/41)
صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/42)
الفتوى رقم ( 21057 )
س: امرأة أرضعت طفلا من لبنها ، ولكنها لم ترضعه من ثديها مباشرة ، وإنما وضعت اللبن في رضاعة وخلطته بلبن صناعي ثم أرضعته ، فهل يؤثر هذا اللبن ويجعل الطفل ولدا لها ؟ وكيف نحسب الرضعات في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية ؛ لأنه متى كانت الصفات ظاهرة فقد حصل شربه ، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم ، كما يحصل من الارتضاع المباشر للبن الخالص من الثدي ، فوجب أن يساويه في التحريم ؛ لعموم الأدلة ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/42)
رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم » (1) وتحسب الرضعة بترك الطفل الرضاعة لانتقال من ثدي إلى ثدي أو تنفس ، فكلما توقف حسبت رضعة واحدة ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه : أحمد 1 / 432 ، وأبو داود 2 / 549 برقم ( 2059 ، 2060 ) ، والدارقطني ( 4 ) / 173 ، والبيهقي 7 / 461 .(21/43)
الفتوى رقم ( 15990 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الصحة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (1939) وتاريخ 23 \ 4 \ 1413 هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه :
نظرا إلى قيام بعض الأطباء بتغذية الأطفال بحليب طبيعي مستحلب من بعض الأمهات اللاتي لهن أطفال في القسم ، حيث(21/43)
يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض ، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع ، علما بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة- إن وجد- بموجب التعميم رقم (171 1038 26) وتاريخ 29 \ 3 \ 1413 هـ ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين .
وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي :
لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به ؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة ، ومن جهة صاحب اللبن ، ومن جهة الرضيع ، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/44)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19328 )
س5 : أمي من الرضاعة تتحجب عني ، وتأمر بناتها بالتحجب عني ، فما هو رأي الشرع في ذلك ، وهل ينصحن بتبيان أمور الرضاعة ، وهل آثم بعدم زيارتهن ؟
ج5 : إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة ، وبناتها أخوات لك من الرضاعة ، ويباح لهن أن يكشفن لك ، كما يكشفن لمحارمهن من النسب ، وأن تخلو بهن ؛ لأنك من محارمهن ، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك ، ولا تأثم بترك زيارتهن ، لاسيما إذا كن لا يرغبن ذلك ؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن ، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/45)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 17322 )
س2 : أرضعتني امرأة أكثر من خمس رضعات ، وهي تعتبر(21/45)
أمي من الرضاعة ، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام زوج أمي من الرضاعة أم لا ؟
ج2 : يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأبيك من الرضاعة وهو من در لبن مرضعتك عن حمل منه ؛ لدخولها في عموم حلائل الأبناء المحرمات ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1) .
س3 : امرأة أرضعت زوجتي أكثر من خمس رضعات ، فهل يجوز لأم زوجتي من الرضاعة أن تكشف وجهها أمامي . أم لا ؟
ج3 : يجوز لأم زوجتك من الرضاعة أن تكشف وجهها لك ؛ لدخولها في عموم أمهات النساء المحرمات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/46)
الفتوى رقم ( 14590 )
س: تزوجت من امرأة اسمها عائشة ، وأنجبت ثلاثة أطفال ، ولها أخت أكبر منها سنا اسمها فاطمة ، متزوجة وأنجبت طفلة ، وأنا في سن الثامنة أو التاسعة ، وكثر الحليب في ثديها وطلبت مني أن أرضعه وأخرجه خارج ثديها في قدح ، وتدعي بأنني عملت(21/46)
حسب ما طلبت ، ثم أنجبت طفلا بعد فترة وحصل لها مثل المرة الأولى بالنسبة لكثرة الحليب في ثديها ، إلا أنه في المرة الثانية كنت نائما ليلا -حسب ما تدعي -وأيقظتني وطلبت مني أن أرضع الحليب وأخرجه خارج ثديها ، إلا أنه في هذه المرة كنت نائما وتسرب الحليب في بطني أكثر مما أنزلته في القدح حسب ما يدعون ، وإني رضعت أكثر من عشر مرات ، وإن أختها الصغيرة هي زوجتي حاليا ، وأنجبت منها ثلاثة أطفال .
السؤال : هل زواجي من أختها عائشة صحيح أم لا ؟
وهل أطفالها يصبحون إخوانا لي من الرضاع أم لا ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم ؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال ، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (1) وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم .
__________
(1) سورة البقرة الآية 233(21/47)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/48)
الفتوى رقم ( 3478 )
س: إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف ، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت ، أي أم خالي ، وهي عجوز لم يخرج مها حليب ، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن ، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال ، لكن لا بد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها ، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة ، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها ، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » (1) . أخرجه مسلم ،
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/48)
وإن كان بعد الحولين فلا أثر له في التحريم ؛ لقول الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 233(21/49)
الفتوى رقم ( 10713 )
س: أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين ، من قبل حضانات الدولة ، على أن يربوه ويكون ولدا لهم ، حيث لا يوجد لهم أطفال ، وأعمارهم كبيرة ، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها ، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها ، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه ، وهل هو يكون من المحارم لها ، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر ، حيث تردد لها كلام بأنها لا بد أن تحتجب عنه ، ولا يكون محرما لها ، وهي مقطوعة ، وقد تعلقت به تعلقا شديدا ، وهو كذلك ما يدعوها إلا(21/49)
باسم الأمومة ، كما يدعو الولد أمه ، وتقول إنها عرضت عليه ثديها وهو صغير ولكنها لم تدر عليه ، وهو الآن في حدود الخامسة أو الرابعة من عمره ، وهي الآن محتارة في أمره مع تعلقها الشديد به ، وتعلقه بها كأنه ابنها تماما . لذا آمل من سماحتكم إعطاءنا الجواب الكافي في ذلك ، وهل هو محرم لها ؟ مع العلم بأنه لم يرث من زوجها المتوفى حسب الشرع في ذلك ، فهي تسأل : هل يكون محرما لها ويكون مثل ابنها لا تحتجب عنه أو يكون أجنبيا عنها ؟
ج : الطفل الذي أخذه الرجل وزوجته من الحضانة يعتبر أجنبيا منهما ، ولا صلة تجمعه بهما ، لا بسبب ولا نسب ، كما أنه لم تدر عليه لبنا عندما أرضعته ، وعلى ذلك يجب على المرأة المذكورة الاحتجاب عنه عند كبره ، وهي مثابة على تربيته وكفالته والإنفاق عليه ، وتشكر على ذلك ونرجو الله أن يضاعف مثوبتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/50)
الفتوى رقم ( 12622 )
س: لي عم ، أخ لأبي من أبيه عندما كان طفلا رضيعا تركته(21/50)
أمه بعد خصام مع جدي غفر الله له ، مما جعل والدتي أحسن الله إليها تقوم برعايته لكونه أخا لزوجها ، ولكونه رضيعا يلزم رضاعه ، ولعدم وجود حليب بها لعدم إنجابها خلال تلك الفترة قامت بإرضاعه بواسطة إيهامه ، حيث كانت تضع قطرات من الحليب على ثديها مما يجعله يتقبل الثدي فيرضع ، والآن وقد أصبح لعمي بنات في سن الزواج ولي إخوة يرغبون الزواج من بناته فهل في ذلك ما يمنع زواجهم من بنات عمهم ؟ أرجو إيضاح ذلك والله يحفظكم ويرعاكم وجزاكم عنا خير الجزاء .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع عمك من لبن أمك كذلك فهو ابن لها من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها ، وعليه فلا يحل لإخوانك الزواج من بنات عمك ؛ لأنهن بنات أخيهم من الرضاعة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).(21/51)
الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : « عشر رضعات معلومات يحرمن » (1) ثم نسخن بـ : « خمس معلومات » (2) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا . وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت ، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم ، وجاز الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/52)
الفتوى رقم ( 8173 )
س: امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير ، أيضا لم تدر عليه ، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت ، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل ، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر .(21/52)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/53)
الفتوى رقم ( 3504 )
س: لي أخ أنجب بنتا ، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء ، والحاجة تستوجب بطأها ، فلما يفقد الطفل أمه يصيح ، فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت ، وتقول : إنها كررتها عدة مرات ، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء ، وتقول والدتي لما سألتها أنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير ، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عاما ، وهي قاعد عن الضناء ، هل تحل البنت لابني .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات ، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء ، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع ، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين ، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت ؛(21/53)
لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (3) . وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات , أو كان بعد الحولين , جاز لابنك أن يتزوجها, علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا فرضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/54)
الفتوى رقم ( 14753 )
س: حيث لدي بنت ، وأريد أن أزوجها ابن أخي ، ولكن الولد رضع من جدته ، وكانت جدته تبلغ من العمر ستين عاما ،(21/54)
وحيث تقول الجدة : إنه كان يخرج من الثدي مثل الماء ، وحين كبر الأولاد وشافتهم ، ومن حبها لهم قالت : إنه لم يخرج من ثديها شيء ، وحيث قطعت الحيضة من أكثر من عشر سنوات ، لذا أطلب فتوى : هل يجوز لابن أخي أن يتزوج ابنتي أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : لا عمل على الرضاع المذكور ، ولا حرج في تزويج ابن أخيك من ابنتك ؛ لاعتراف الجدة بأن الخارج منها ماء ، وليس لبنا ، ولإنكارها خروج شيء منها فيما بعد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/55)
الفتوى رقم ( 7656 )
س: رضعت مع امرأة ، وهذه المرأة لها رفيقة عندها ولد ، وعندما تذهب أم الولد تتركه مع المرأة التي رضعت معها أنا ، وعندما تحضر أم الولد تجده شبعان ، وكأنه رضع من رفيقتي ، وعندما سألنا رفيقتي التي أنا رضعت معها جحدت وأنكرت أنها أرضعت الولد ، وأنا هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذا الولد الذي رضع من أختي في الرضاع أم لا ؟(21/55)
ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أن المرأة التي رضعت معها جحدت إرضاعها هذا الولد - جاز لك التزوج ببنت الولد المذكور ؛ لأن الأصل عدم الرضاع ، ولم يوجد فيما ذكرت ما يثبته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/56)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19328 )
س1 : نسيت مرضعة أنها أرضعت زيدا من الناس ، ولكن شهدت أختاها وحلفتا بأنهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فأكثر ، فهل يثبت بذلك رضاعة المرضعة لهذا الطفل ؟
ج 1 : الرضاع من الأمور التي يطلع عليها النساء غالبا ، ويثبت بشهادة امرأة عدل ، وعلى ذلك فإن شهادة أختي تلك المرأة بأن أختهما أرضعت شخصا خمس رضعات فأكثر في الحولين يثبت بها الرضاع ، وتنتشر به الحرمة إذا كانتا ثقتين أو إحداهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/56)
الفتوى رقم ( 5542 )
س: أنا الشاب (م . ع . ر) أبلغ من العمر 20 سنة ، ولي أخت تبلغ من العمر (12) اثني عشرة سنة ، ولي ابن عم المدعو (ف . ر . ر) يبلغ من العمر (18) ثمانية عشر سنة ، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين (10) ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه ، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها ، وأيضا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته ، وعقد لي ، ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن ، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن ، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرا متفق عليه فيما بيننا ، وكلا منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين ، ولكن أخيرا سمعت من زوجة عمي تقول : بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي ، علما بأن والدتي قد توفيت ، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا ، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعا أنا وابن عمي المذكور ، فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير .
ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة الواحدة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من(21/57)
أمك خمس رضعات فأكثر -على ما وصف- حرم عليك التزوج بها ؛ لكونها أختك من الرضاعة ، لقوله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) وقوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4) ، متفق على صحته ، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) . فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين ، جاز لك أن تتزوج بها ، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة ، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم ، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها ، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/58)
عليها عمل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/59)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5881 )
س7 : هل يجوز تأخير فطام الطفل عن السن المحدودة في القرآن (سنتين) ؟
ج7 : يجوز إذا كانت هناك حاجة إلى التأخير ، كما يجوز فطامه قبل تمام السنتين إذا كانت المصلحة في ذلك ، والأصل أن الرضاع لمدة سنتين ، فلا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة طارئة تقتضي العدول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/59)
الفتوى رقم ( 16679 )
س: إرضاع الطفل أكثر من سنتين هل محرم أم لا ؟
ج : الرضاعة حق للرضيع ، يلزم إيصالها إليه لمصلحته ، فهي(21/59)
للصغير كالنفقة للكبير ، ومدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) الآية ويجوز النقص منها ؛ لقول الله تعالى : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } (2) الآية وقوله تعالى : (فصالا) أي : فطاما .
وهذا النقص مشروط بتراضي الوالدين وتشاورهما ، والتي تؤدي إلى معرفة عدم الإضرار بالرضيع يجعل مدة الرضاعة أقل من سنتين ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (3) ، وإذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته ، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به ، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته دفع الضرر عنه ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ، في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره . انتهى .
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(21/60)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/61)
الفتوى رقم ( 4668 )
س: هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا ، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما ، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا ؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : أولا : يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا ، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما ؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ، ولم يوجد دليل ينقل عنها ، بل ذلك من باب الإحسان ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في كل ذي كبد رطبة أجر » (1) .
ثانيا : إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع ، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده ، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده .
__________
(1) صحيح البخاري المساقاة (2234),صحيح مسلم السلام (2244),سنن أبو داود الجهاد (2550),مسند أحمد بن حنبل (2/375),موطأ مالك الجامع (1729).(21/61)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/62)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 114768 )
س5 : أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره ، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين ، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم ، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط ؟ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي ؟ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا ، بل أنا التي أرضعت ولدها ، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي ، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي ؟
هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي ، أم أنه ليس له حق في الميراث ؟
هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته ؟
هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي ؟ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض .(21/62)
ج5 : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من لبنك كذلك فهو ابن لك ولزوجك من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادكما ، وأما أم الرضيع وإخوته فلا علاقة لهم في هذه الرضاعة ، ويحل لإخوانه الزواج من بناتك ، ولا توارث بالرضاعة ، ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (5) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/63)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/64)
صور من آثار الرضاع
الفتوى رقم ( 10156 )
س: وقع بين حرمتين رضاع ، إلا أن هناك اثنين ولد وبنت لم يتراضعا ، وليس لهما علاقة في الرضاعة من الزوجتين ، ومن حيث إن واحدا وهو الذي لم يرضع يرغب أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه ، وهو لم يرضع من أمها ، أرجو رفع معروضي هذا لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للإجابة على ما ذكرت ، وفقكم الله ودمتم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للابن الذي لم يرضع من أم المخطوبة وهي لم ترضع من أمه الزواج بها ، . ولا أثر لرضاع إخوانها على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/65)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 9396 ) .
س1 : ما حكم من رضع مع ابنة عمه ولم يتزوجها ، وبعدما تم لكل واحد منهما الزواج وكل واحد رزقه الله بالأولاد رغبا(21/65)
أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه ، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما؟
ج1 : إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك ، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد .
س2 : هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم ؛ لكونهم لم يرتضعوا؟
ج2 : إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع ، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة ، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/66)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1687 ) .
س1 : شخص ترتيبه الثالث ، في إخوانه ، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار ، وكذلك إخوتها من أم أخرى؟
ج1 : أولا : الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (2) .
والرضعة هي : أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد فرضعة أخرى ، وهكذا .
إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع- فإنه يكون أخا لهذه البنت ، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/67)
أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/68)
الفتوى رقم ( 20416 )
س: أرفع لفضيلتكم استفساري هذا ، والذي فيه أستفتى فضيلتكم أثابكم الله عن زواجي من فتاة قد تزوج والدي أمها ، وقد دخل بأمها ، وهي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر ، ثم أتمت أمها رضاعتها الطبيعية حتى إكمال سنة ونصف بعد دخول والدي بأمها ، وهي ترضع رضاعة طبيعية ، وقد تم فصالها بعد معرفة أمها أنها قد حملت من والدي ، ومن ثم تربت في حجر والدي حتى السابعة من عمرها ، وبعد ذلك أخذها والدها إلى بيته ، ثم قمت بطلب الزواج من تلك الفتاة ، وعقدت النكاح عليها ولم أدخل بها حتى الآن ، فضيلة الشيخ : هل هذه تحل لي زوجة؟ حين إن والدي قد دخل على أمها وهي ترضع رضاعة طبيعية وأتمت أمها رضاعتها بعد دخول والدي بها سنة ونصف كاملة . أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : هذه البنت تعتبر أجنبية منك ؛ لأن اللبن الذي رضعته(21/68)
ينسب إلى أبيها المطلق ، ولا ينسب إلى أبيك ، وبناء على ذلك يجوز لك الزواج بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/69)
الفتوى رقم ( 10289 )
س: هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غير الجدة ، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول : لا أدري كم عدد الرضعات ، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع؟ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب ، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ } (1) إلى قوله تعالى : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233(21/69)
وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » (1) ، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (2) .
علما أن الرضعة : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2503),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3300),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/70)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2195 )
س2 : إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة ، فماذا يعمل ؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم ، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟(21/70)
ج2 : إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة ، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح ، وفراقه إياها ؛ لبطلان هذا العقد ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر ، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا ، بل نكاح شبهة ، ولا إثم عليه ؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية ، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح ، فيرثون أباهم ، وعليه نفقتهم ، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة . ممانع من تزوجهم ، فهم في ذلك كسائر المسلمين ، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك ، ثم يقدم على النكاح ، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/71)
الفتوى رقم ( 14846 )
س: قبل حوالي أربعين سنة أنجبت والدتي طفلا ، وأصيب بمرض ارتفاع درجة الحرارة (سخونة وفي نفس ذلك الوقت كانت عندي بنت عم ، وهي من نفس عمر أخي الأكبر ، وأصيبت بنفس المرض ، قامت والدتي بوضع حليب من صدرها في (2 ) نصف فنجال قهوة صغير ، وخلطته مع علاج لهذا المرض ، وكانت تسقي جزء منه لأخي وجزء منه تضعه في عيون أخي ، وكانت تسقي الجزء الآخر لبنت عمي ، وجزء منه تضعه في عيون بنت عمي ، وقد كانت نية الوالدة هو إعطاء العلاج ، وليس الرضاعة ، ولو كان المقصود الرضاعة لأرضعتها من صدرها ، وكان إعطاء العلاج على مدار ثلاثة أو أربعة أيام ، كل يوم (2 ) نصف فنجال قهوة صغير كما ذكرت سابقا ، بنت عمي أنجبت طفلة . والسؤال هنا : هل تجوز بنت عمي زوجة لي أو لا تجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : يشترط للرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يصل إلى الطفل من حليب المرضعة بأن يلتقم الثدي فيمص منه لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا(21/72)
حتى تتم خمس رضعات في وقت واحد ، أو أوقات مختلفة ، وإن حلبت في إناء وسقته الصبي في وقت واحد فرضعة واحدة ، وإن سقته في خمسة أوقات متفرقة فخمس رضعات ، سواء خلطته بطعام أو شراب أو غيره ما دامت صفة اللبن باقية ، لقوله تعالى في المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، ولا تشترط النية في الرضاع ، فإذا كانت والدتك قد أسقت ابنة عمك خمس مرات من لبنها الذي تضيف له شيئا من الدواء في حوليها الأولين فإنها تصير أختا لكم من الرضاعة ، وعمة لأولادكم ، وأنتم أخوال لأولادها الذكور والإناث ، وإن كانت عدد الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم ، وتكون أجنبية عنكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/73)
الفتوى رقم ( 10862 )
س: أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر ، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج ، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/74)
الفتوى رقم ( 10839 )
س: واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه ، ولكن أخاها رضع من أخته ، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا ، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه ، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج .(21/74)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/75)
الفتوى رقم ( 9169 )
س: اثنان إخوة ، الأخ الأصغر رضع مع طفلة خطبها أخوه الأكبر ، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وأن رضاع الأخ الأصغر مع الطفلة من أمها فيجوز للأخ الأكبر الزواج من البنت المذكورة ، ولا أثر لرضاع الأخ الأصغر على الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/75)
الفتوى رقم ( 14039 )
س: أرغب في الزواج بفتاة وهي ابنة ابن عمتي ، ونظرا للشك في الرضاعة والعلاقة التي أشرحها لكم ، وهذا الشك كالتالي : جدتها أرضعت أباها وعمها الأول والثاني ، وهي جدتهم(21/75)
من الأم ، وكذلك أرضعت أخي وأخوات ثلاث وهي جدتهم من الأب ، وهي جدة أبي وجدة الفتاة التي أرغب فيها وعمتي أرضعت أخي الأكبر ، وأرضعت الفتاة وإخوتها . أمي أرضعت عمتها والثاني وعمة الأول والثالثة ، ولم ترضع الفتاة ولم ترضع أحدا من إخوانها ، أمها أرضعت عليها الثالث ، وعمتها الرابعة ولم ترضعني أنا السائل ، ولا أحد من إخوتي ، ملاحظة : ليس مصة أو مصتان بل شهر ، هل يباح لي الزواج بالفتاة أم أن رضاعة جدتنا وجدتها تحرم علي ذلك؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة ابن عمتك ، ولا أثر لرضاعة أبيها وعمها من عمتك ولا لرضاعة أخيك وأخواتك منها ، ولا لرضاعة أخيك والفتاة وأخواتها من عمتك أيضا ، وكذلك لا أثر لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمك ، ولا لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمها على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/76)
الفتوى رقم ( 14074 )
س: تزوجت امرأة من أحد أقاربي من مدة سنتين ، وفي الأيام القريبة أبلغتني والدتي التي لا زالت على قيد الحياة بأنه سبق لها أن أرضعت شقيق والد زوجتي من الأب والأم الذي هو من بعده في الولادة أثناء رضاعها لي ، وكانت مدة الرضاعة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بصفة مستمرة ، كون والدته كانت مريضة آنذاك؟ لذا فإنني أطلب من سماحتكم إفتائي حيال الموضوع وعما إذا كان يعترض زواجي من تلك المرأة أي شيء بسبب تلك الرضاعة ، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ، وسدد خطاكم على درب الخير والسلام .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستمرار في زواجك من المرأة المذكورة ، ولا أثر لرضاعة شقيق والد زوجتك على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/77)
الفتوى رقم ( 13867 )
س: تزوجت امرأة ثانية ، وقد اتضح أن رجلا أخ زوجتي الأولى من الرضاع ، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته ، فهل يجوز الجمع بينهما؟ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا ؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة ، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات . أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع كل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتك الأولى أب لزوجتك الثانية من الرضاعة ، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية ؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة ، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنة أخيها من الرضاعة ، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » (1) (2) وقال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (3)
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4820),صحيح مسلم النكاح (1408),سنن الترمذي النكاح (1126),سنن النسائي النكاح (3288),سنن أبو داود النكاح (2065),سنن ابن ماجه النكاح (1929),مسند أحمد بن حنبل (2/465),موطأ مالك النكاح (1129),سنن الدارمي النكاح (2178).
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مالك 2 / 532 ، والشافعي 2 / 18 ، وأحمد 2 / 462 ، 465 ، 516 ، 529 ، 532 ، والبخاري 6 / 128 ، ومسلم 2 / 1028 برقم (1408) ، والنسائي 6 / 96 برقم (3288) ، وابن حبان9 / 424 ، 425 برقم (4113 ، 4115) ، والبيهقي (7) / 165 .
(3) سورة النساء الآية 23(21/78)
إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (2) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (3) ، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (4) .
علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا ، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو شك في بلوغها خمسا فلا تحريم ، وجاز الزواج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/79)
الفتوى رقم ( 14899 )
س: لي ابنة عم رضع والدها من أم زوجتي مع أخت لزوجتي من أمها ، وأبيها أصغر من زوجتي بثلاثة .(21/79)
سؤالي : هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإن تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « أنزل في القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخ من ذلك خمس وصار إلى : (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (3) . فإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها وبناتها ، وخالا لجميع أبنائك وبناتك
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/80)
من هذه الزوجة ، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك ؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابن بنت خال من الرضاع ، فيجوز له الزواج بابنتك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/81)
الفتوى رقم ( 14902 )
س: إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر ، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس ، أي : أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرا أو صغيرا؟
أرجو تفصيل هذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال(21/81)
لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ، لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى : (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (3) . فإذا رضع شخص من امرأة وكان رضاعه كما تقدم وصفه فإنه يصبح ابنا لها ولزوجها من الرضاعة ، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من قبله ومن بعده ، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من أزواجها الآخرين ؛ لأنه ابن لأمهم من الرضاعة ، وكذلك أخا لجميع أبناء وبنات زوجها صاحب اللبن من نسائه الأخريات ؛ لأنه ابن لأبيهم من الرضاعة ، وأما إخوان الشخص الراضع فلا يدخلون معه في الرضاع ، وإنما الحكم لمن رضع ؛ لأنه هو الذي دخل على من رضع منهم .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/82)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/83)
الفتوى رقم ( 14897 )
س: لقد رضعت من خالتي وزوجها يكون عمي أخ والدي ، وقد توفيت خالتي رحمها الله ، وتزوج عمي بزوجة أخرى وأنجبت منه أولادا ، وقد تزوجت أيضا وأنجبت بنتا ، ابنة عمي تزوجت وأنجبت طفلا ، وقد قامت بإرضاع حوالي ثلاثة أطفال ذكور ، مع العلم أن أمهات هؤلاء الأطفال لسن مريضات ، ويرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وصناعية ، وهي كذلك ترضع طفلها رضاعة طبيعية وصناعية أيضا ، وطريقة إرضاعها : أنها تأخذ الطفل وتتركه يمص حوالي 10 إلى 40 مصة ، وتتركه وتأخذه مرة أخرى وترضعه 15 مصة ، وأحيانا إلى أن يشبع وتفعل ذلك حوالي خمس مرات في أيام متفرقة ، وسبب رضاعي أن أمي تركتني مع خالتي منذ الصباح وحتى الظهر ، وقد أرضعتني خالتي رحمها الله خلال هذا الوقت . وأسئلتي هي : هل أولاد عمي من زوجته الأخرى يصبحون محارم لي ولابنتي؟(21/83)
وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا؟
هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها ، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال ؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت ، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/84)
معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى : (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (1) . فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة ، وزوجها أبا لك من الرضاعة ، وتكون زوجة خالك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة ، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب ، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك ؛ ؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب ، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنك . أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك ؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها ؛ لأنها جدتهم من الرضاعة ، وبناتها خالات لهم من الرضاعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/85)
الفتوى رقم ( 14666 )
س: يوجد لزوجة عمي (عمتي) أخوات لها من أبيها ، وقد(21/85)
أرضعت عمتي أختها الكبرى من أبيها وأنا أرغب في الزواج من أختها الصغرى ، فهل يجوز لي الزواج منها؟ علما بأن والدتي لم ترضع أحدا منهم ولم تكن بيننا وبينهم علاقة رضاع كون ما ذكر بعاليه ، فما علاقتي بهذا الرضاع وما علاقة عمتي بأخواتها من أبيها؟ أفيدوني أفادكم الله وأنار بكم طريق الحق والصواب ، فمصير زواجي مرتبط برد فضيلتكم الكريم بفارغ الصبر ولسماحتكم كل حب وتقدير .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من أخت زوجة عمك- ابنة عمك من الرضاع- ولا أثر لرضاعتها من أختها على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/86)
الفتوى رقم ( 17057 )
س: أنا رجل قد تزوجت من امرأة ، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات ، وخال زوجتي هو أخو أم زوجتي من الأم والأب ، ومعروف بين الناس أن خال زوجتي والرجل الذي رضع(21/86)
معه أنهما أخوان من الرضاع ، والسؤال هو : هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي ، بمعنى هل هو خال لزوجتي؟ فإن كان الجواب : نعم ، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد :
هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي ، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي ؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن ، وأنا لا آمنه على أهل بيتي ، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار؟ أكرر سؤالي : هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك؟ أفتونا مأجورين .
ج : إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك ، وخالا لزوجتك من الرضاعة ، وعليه فيكون محرما لها ، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/87)
الفتوى رقم ( 16088 )
س: شخص رضع من والدتي قبل 40 عاما خمس رضعات مؤكدة ، وأن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي ، وليس من أمي المرضعة ، بل من امرأة أخرى ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى : (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (3) ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا تحرم المصة
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/88)
ولا المصتان » (1) رواه مسلم ، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع ، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى ؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك ؛ لأنها أخته من الرضاع لأب ، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك ؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).(21/89)
الفتوى رقم ( 16932 )
س: إنني تزوجت منذ سبع سنوات من ابنة عمي حسين ، وهو شقيق والدي ، وإن لي عما آخر اسمه : سيد ، هو في مثل سني ، ولقد رضعنا سويا أنا وعمي سيد من جدتي لفترات طويلة ، ورضعات كثيرة بسبب تغيب والدتي عندما كنت في سن الرضاعة ، وإن زوجتي التي هي ابنة عمي الكبير واسمه حسين قد(21/89)
أنجبت لي طفلين ، وكذلك والدها قد سبق له أن رضع من جدتي في صغره ، وكلنا يعرف أسباب الرضاعة المذكورة منذ صغري ، ولكن الذي فوجئت به منذ شهور قليلة أن هناك مانعا لاستمرار الحياة الزوجية تلك ، وهو الرضاعة ولهذا توجهت إلى سماحتكم لتلقي التوجيه الصحيح صيانة لديني الحنيف الذي هو عصمة أمري . فما حكم ما يأتي : أ- إذا كان إصدار الفتوى بالفصل فهل ينطق بالطلاق أم بماذا ، وهل أنتظر لحين سفري إلى بلدي أم على الفور وكيف؟
ب- أيضا إذا صدرت الفتوى بالفصل فما موقفي أمام بنات عمي أو بنات أعمامي كلهن ، أي : كيف يظهرن أمامي ، وبالنسبة لزوجتي هل تعتد رغم غيابي عنها أكثر من ثلاث سنوات وما زلت إلى الآن غائبا عنها؟
جـ- ما وضع الأطفال في البناء الاجتماعي ، وهل وجودهم بجانب أمهم أصح أم يلحقون بي؟
ج : إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة- فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته ؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة ، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا ، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك(21/90)
لها ، ولا يلزمك نطق بطلاقها ؛ لأن النكاح والحال ما ذكر باطل لا يحتاج إلى طلاق ، وتعتبر محرما لك وهكذا أخواتها من عمك حسين وعمك سيد ؛ لأنك بهذا الرضاع صرت عما لهن ، وأخا لعميك حسين وسيد . أما الأولاد الذين أنجبتهم بنت عمك فهم أولاد شرعيون لاحقون بك نسبا ؛ لأنك حين معاشرتك لها جاهل التحريم بالرضاع المذكور ، أما موضوع بقائهم عند أمهم أو عندك فهذا يرجع بشأنه إلى المحكمة إن لم يحصل بينكما اتفاق على بقائهم عندها أو عندك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/91)
الفتوى رقم ( 16313 )
س: أنا (م . ع . ع) تزوجت من ابنة عمي (إ . ر . ع) منذ ثلاثة عشر عاما ، وأنجبنا بنتا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عاما ، وقبل بضعة أيام علمت أن زوجتي رضعت من جدتها هدية والدة أبيها ، وهي الزوجة الثانية لجدي (عبد الهادي) وهي ليست أما لأبي ، ولا أعلم بأن الحليب هو للأب كما هو للأم ومنذ علمنا بذلك ،(21/91)
ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكم ، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتها فهم أحياء يرزقون ، ويشهدون أن زوجتها رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عام وبضعة شهور ، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة ، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة ، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة ، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ : نوح سلمان ، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز ، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب ، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنا للزوج بالرضاعة أخا لجميع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر .
علما بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي ، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا(21/92)
نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ، لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن » (3) وعنها أيضا قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا تحرم المصة ولا المصتان » (4) رواه مسلم . فإذا ثبت أن زوجتك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (5) ولو لم تكن المرضعة جدتك وإنما هي زوجة أخرى لجدك فالحكم سواء ، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) صحيح مسلم 2 / 1075 برقم (1452)
(4) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).
(5) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/93)
الفتوى رقم ( 15470 )
س: أنا شاب متزوج وعندي خمسة أطفال والحمد لله ، ولكنني أرغب في الزواج من بنت خالتي- أخت أمي- ولكنني محتار وأريد من فضيلتكم أن ترشدني في أمري هذا ، ويتلخص في الآتي : أ- أنا راضع من جدتي أم أمي ، وأختها التي أكبر منها راضعة أيضا من جدتي . ب- وأنا راضع من خالتي الثانية- أخت أمي الثانية- وأمي أرضعت لها وأن خالتها الثانية أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم . ج- وأنا راضع من امرأة خالي التي أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم ، كما أن أمي أرضعت أولاد خالي . وأنا لدي الرغبة الشديدة في الزواج من بنت خالتي . الرجاء من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الرشيد جعلكم الله ذخرا للإسلام . علما بأنني لم أرضع من خالتي التي أرغب الزواج من ابنتها ، ولم ترضع لأمي .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون ؛ الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا(21/94)
نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى : (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (3) ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا تحرم المصة ولا المصتان » (4) رواه مسلم ، فإذا كان رضاعك من جدتك أم أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك ؛ لأنك تكون خالا لها من الرضاع ، وإذا كان بنت خالك قد رضعت من خالتك التي رضعت منها وكان رضاع كل منكما خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تصبح أختا لك من الرضاع ، فتكون أخاها من جانب وخالها من الجانب الآخر .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).(21/95)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/96)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15889 ) .
س2 : رجل تزوج من امرأة وهي طليقة رجل آخر ، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم ، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه؟ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرا .
ج2 : من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع ؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع ، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب ؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ } (1) كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) ، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه ؛ لعدم وجود المانع المتيقن .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/96)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/97)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17410 )
س1 : فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي ، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها؟ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير .
ج1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من إحدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك ، ولا أثر لرضاعة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/97)
الفتوى رقم ( 15494 )
س: أنا رجل متزوج من ابنة خالتي منذ تسع سنوات ، وقد رزقنا الله أطفالا ، علما بأن خالي (أخ لأمي) قد رضع من أمي رضعات كثيرة . السؤال : هل أعتبر أنا (زوج بنت خالتي) خال لزوجتي من الرضاعة ، وإن كنت كذلك فماذا علي بعد ذلك؟(21/97)
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ، لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن » (3) ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا تحرم المصة ولا المصتان » (4) رواه مسلم ، الرضاع المحرم هو ما تقدم وصفه ، ولا دخل لخالتك برضاع خالك من أمك إذ الحكم لمن رضع ، وخالتك لم ترضع من أمك فلا تحرم ابنتها عليك .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(3) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).(21/98)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/99)
الفتوى رقم ( 15710 )
س: لي أخت رحمها الله تعالى ، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي ، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها ، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد ، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي- أي : الأم- رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة؟
ج : لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك ؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/99)
الفتوى رقم ( 15824 )
س: إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها ، وهل أنادها بكلمة : يا أمي ، أم غيرها؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها(21/99)
هل أقول لها : يا أختي؟ وكيف يكون السلام عليهن هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل ، وكذلك ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخا لي ، وهل هناك فرق إذا كان أخوها أكبر منها أو أصغر منها ، وكذلك أخي الصغير رضع مع أخيها الذي أصغر منها ، هل تكون أخته ، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها من الرضاعة؟ نرجو الإفادة .
ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/100)
صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » (1) ، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « لا تحرم المصة ولا المصتان » (2) رواه مسلم ، فإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنا للمرضعة من الرضاعة ، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعة ، وصار ابنا لزوجها الذي ينسحب إليه لبنها ، وتكون محارم الزوج كلهم محارم للمرتضع ، وأولاده إخوة للمرتضع سواء كانوا من المرضعة أو غيرها من الزوجات الأخر ، والذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح بين المرتضع ومحارم المرضعة ومحارم الزوج من النساء ، وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1451),سنن النسائي النكاح (3308),سنن ابن ماجه النكاح (1940),مسند أحمد بن حنبل (6/339),سنن الدارمي النكاح (2252).(21/101)
الفتوى رقم ( 16644 )
س: أعرض على سماحتكم أن زوجي بعد أن أنجبت منه طفلين كنت أرضع الطفل الثاني ويقوم بتكتيف يدي على ظهري ويرضع من ثدي الاثنين بالقوة ، واعتاد الرضاع مني لمدة أربعة أشهر ، وصرح لي بقوله بأنك مثل أمي ، وبعد هذا أحضرني زيارة(21/101)
لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعا ، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم؟
ج : فعل زوجك هذا لا يجوز له ، ويجب عليه تركه وعدم العودة إليه ، لكنه لا يحرمك عليه ؛ لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « إنما الرضاعة من المجاعة » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » (2) وبناء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه ، وقوله لك ؛ (إنك مثل أمي ) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح ، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } (3)
__________
(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها : أحمد 6 / 94 ، 138 ، 174 ، 214 والبخاري 3 / 150 ، 6 / 126 ومسلم 2 / 1078 برقم (1455) ، وأبو داود 2 / 548 برقم (2058) ، والنسائي 6 برقم (3312) ، وابن ماجه 1 / 626 برقم (1945) ، الدارمي 2 / 158 .
(2) رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : الترمذي 3 / 458 برقم (1152) ، وابن حبان 10 / 38 برقم (4224) .
(3) سورة المجادلة الآية 3(21/102)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/103)
الفتوى رقم ( 18899 )
س1 : رجل له ابن من الرضاع ، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا؟
ج1 : زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب ، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1) ، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين ، وأن يكون خمس رضعات فأكثر ، وعليه فإنه يعتبر محرما لها .
س2 : رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع .
ج2 : تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/103)
النسب؟ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1) ، وعليه فيكون محرما لأم زوجته من الرضاع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/104)
الفتوى رقم ( 6175 )
س: إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو (ل . ل . ح) مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر ، وعلمت أن أبناء (ل . ل . ح) هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم ، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي : 1- (ل . ل . ح) المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان ، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها ، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا؟
2 - هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن (ل . ل . ح) المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي؟
ج : إنه إذا كان رضاعك كما لبن زوجة (ل . ل . ح) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من(21/104)
الرضاعة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن » (5) . علما بأن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال مثلا فرضعة فإن عاد ومص منه لبنا فرضعة ثانية وهكذا .
وزوجة (ل . ل . ح) الثانية من محارمك ؛ لأنها زوجة أبيك من الرضاع ، قال تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (6) ومن رضع من لبن (ل . ل . ح) أو من المرأة التي أرضعتك فجميعهم إخوة لك من الرضاع على ما سبق ذكره .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(6) سورة النساء الآية 22(21/105)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/106)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19329 )
س3 : هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها؟
ج3 : يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الصغير إذا احتاج إلى ذلك ، ويكون ابنا لها من الرضاعة إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5364 )
س2 : تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا ، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2 : إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من(21/106)
لبن الزوجة الأولى صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة ، ويكون محرما للزوجة الثانية ؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة ، قال تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (1) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (2) ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك . والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة ، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).(21/107)
الفتوى رقم ( 8058 )
س: عزمت إن شاء الله على زواج ابني من ابنة خالته ، وقد(21/107)
رضعت من خالتها وهو أيضا رضع من نفس المرأة التي رضعت منها قبل بعامين ، غير أنه لم يرضع من والدة الفتاة والفتاة لم ترضع من والدته ، متوقف عقد النكاح إلى أن نستفسر من سماحتكم فأفتوني مأجورين .
ج : إذا كان رضاع كل من ابنك وابنة خالته المذكورين من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم على ابنك أن يتزوجها ؛ لأنها صارت أخته من الرضاع ، وإن كان رضاعهما أو رضاع أحدهما أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز له أن يتزوجها ، قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) قال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (2) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) ، وقالت عائشة -رضي الله عنها- : كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك . علما بأن الطفل
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) سورة النساء الآية 23
(3) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/108)
إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/109)
الفتوى رقم ( 1045 )
س: سبق أن رضعت جدتي وهي متزوجة من جدي أبي أمي ، وبعد وفاة جدي تزوجت جدتي برجل وأرضعت امرأة وهي بذمة هذا الرجل ، وهذه المرأة التي رضعت جدتي أرضعت ابنة عمي وتردد العلماء بتفسير ذلك الرضاع ، وأنا أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإجابتي على سؤالي هذا ، هل ابنة عمي تصح لي زوجة وهي راضعة من المرأة التي رضعت من جدتي أم والدتي؟ علما بأنها لم تكن بذمة الرجل الذي حينما رضعتها هي بذمته . أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت(21/109)
رضعة ثانية ، وهكذا ، فإذا كان رضاعك من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع المرأة التي تريد الزواج بابنتها من جدتك كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع البنت التي تريد الزواج بها كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليك التزوج بها ؛ لكونها تصبح بهذا الرضاع ابنة أختك من الرضاع ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (2) وقال عليه الصلاة والسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) متفق عليه ، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (4) ، وإن كان رضاع أحد منكم أقل من ذلك أو في- غير الحولين جاز لك التزوج بها .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(4) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/110)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/111)
الفتوى رقم ( 8526 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي رئيس محكمة الفجرة الشرعية وتوابعها ، المقيد بإدارة البحوث برقم (856) وتاريخ 23 \ 3 \ 1405 هـ وقد سأل المستفتي عما يلي : . نشفع لسماحتكم الطلب المقدم من أحد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15 \ 11 \ 1984 المقيد لدينا برقم (196) في 24 \ 2 \ 1405 هـ ، المتضمن من سؤاله عن رجل تزوج امرأة أرضعتها عمتها مطلقته وأم بعض أولاده ، أرضعتها مدة شهر من لبن غيره ، ولا زالت المرأة التي رضعت من عمتها في عصمته وله منها سبعة أولاد .
نأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إصدار الفتوى الشرعية للسؤال المذكور وتوجيه السائل بما ترونه مناسبا ومحققا(21/111)
للمصلحة . جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن رضاع المرأة من مطلقته خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحل ؛ لأنها ربيبته ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » (4) وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (5) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه ثم عاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا ، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر له على النكاح
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري الشهادات (2503),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3300),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/112)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/113)
الفتوى رقم ( 8461 )
س: أنا (م . س . س) يماني الجنسية ، ولي أخ أصغر مني سنا ، وأريد الزواج من بنت عمي ، حيث أخي الأصغر قد رضع من بنت عمي التي أريد الزواج منها ، هل تحرم على أخي وعلي في الزواج أم تحرم على أخي الأصغر مني فقط؟ أفيدونا بهذه المشكلة وجزاكم الله عنا خيرا .
ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية ، وهكذا فإذا كان رضاع أخيك من المرأة المذكورة خمس رضعات في الحولين فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) الآية وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233(21/113)
وقال -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1) متفق على صحته ، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (2) ، وإن كان رضاعته منها أقل أو في غير الحولين جاز له التزوج بها . أما أنت فيجوز لك التزوج بها قل رضاع أخيك منها أو كثر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/114)
الفتوى رقم ( 862 )
س1 : توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس ، فاحتضنته جدته لأمه ، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة ، فأدرها الله عليه ، وأرضعته حولين ، فهل يحق لهذا الولد أن يتزوج بنت خاله لجدته وأخيه من الرضاع الموضح أعلاه؟(21/114)
ج1 : إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فهذا الولد أخ لخاله من الرضاع ، وعم لبنت خاله من الرضاع ، فيحرم عليه الزواج بها ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم } (1) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) .
س2 : رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا وأرضعت معه طفلا آخر وتوفيت الزوجة وتزوج بأخرى فهل يجوز لزوجته الأخرى أن تسلم وتكشف للولد الذي أرضعته الزوجة السابقة؟
ج2 : إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فالطفل الذي رضع من زوجة الرجل مع ولده يعتبر ابنا لهذا الزوج من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين ، وبذلك يكون محرما لكل امرأة تزوجها هذا الرجل قبل من أرضعته أو بعدها ، ويحل له منها ما يحل لمحارمها من الكشف والخلوة والسفر بها ونحو ذلك .
س3 : رضعت امرأة من عدة نساء في طفولتها وبعد كبرها تزوجت ، فهل يجوز لزوجها أن يسلم على أمهات زوجته من الرضاع؟
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/115)
ج3 : إذا كان رضاع هذه المرأة في صغرها خمس رضعات فأكثر في الحولين من كل واحدة من هؤلاء النساء حل لزوجها من هؤلاء النساء ما يحل للرجل من محارمه من كشف وخلوة وسفر بها ونحو ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/116)
الفتوى رقم ( 13096 )
س: إذا كان فيه اثنان أخوان من الرضاعة فهل يحل أن يتزوج الرجل من ابنة أخته من الرضاعة ، وإن كانوا رجالا هل يحل له أن يتزوج من ابنة أخيه من الرضاعة أو يحرم بينهم الزواج في هذه الحالة .
ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوان كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، سواء كان اللبن من الأب والأم معا أم من الأم فقط أو الأب فقط ، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة ، قال(21/116)
تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } (3) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (5) . علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا ، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا تحريم ، وجاز الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/117)
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2 )
س2 : أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟
ج2 : إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع ، وأنت خال لها من الرضاع ، والرضعة هي : أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ، ونحو ذلك ، فهذه رضعة وهكذا ، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بـ : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن » (1) رواه مسلم ، ولقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (2) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (3) ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » (4) أخرجه الجماعة ، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (5) ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : « لا يحرم
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) صحيح البخاري الشهادات (2503),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3300),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(5) سورة البقرة الآية 233(21/118)
من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » (1) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
س3 : تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه ، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟
ج3 : إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها ؛ لعموم قوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (2) وذكر الحجور لا مفهوم له . .
س4 : أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟
ج4 : إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (3) وسواء دخلت بهذه الزوجة
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1152).
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23(21/119)
بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(21/120)
الفتوى رقم ( 1471 )
س: عندي زوجة ولها أخت من الرضاع ، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام ، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام ، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا؟
ج : إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى أن قال { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (2) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) . أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(21/120)
المثوبة من الله ، وإلا فارفع أمرهم لولي الأمر ليتولى شؤونهم . بما يراه من إعانتهم من الضمان أو إدخالهم دور الأيتام أو غير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/121)
الفتوى رقم ( 4728 )
س: أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر وهو في سن والدتي تقريبا ، قد حصل الرضاع بين إخواني الكبار وأخوالي المقاربين لسنهم تقريبا من أمي وجدتي ، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي ، كذلك لم ترضع من سوى أمها ، يقولون بأني أصبحت عمها بحكم الرضاع الذي حصل بين إخواني وأخوالي ، ففل أنا عمها أم تحل لي زوجة؟
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أخوالك من أمك وجدتك مع إخوانك الكبار فإن كان رضاعهم من أمك أو جدتك خمس رضعات فأكثر في الحولين لم يجز لك أن تتزوج أي بنت من بنات أخوالك ؛ لأنك عمهن من الرضاع ، وإذا كان الرضاع أقل من ذلك أو كان بعد الحولين جاز لك أن تتزوج من(21/121)
بنات من كان رضاعه منهم أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين ، قال الله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى أن قال { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) وقال { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (4) وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : « خمس معلومات) فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (5) ، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا .
أما ابنة خالك المذكورة في السؤال فلا تحرم عليك ؛ لأنها لم ترضع من أمك ولا من جدتك ، وأنت لم ترضع من أمها ولا من جدتها ، حسبما ذكرت في السؤال .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).
(5) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/122)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/123)
الفتوى رقم ( 13613 )
س: أنا شاب وأرغب الزواج من قريبة لي ، وهي ابنة خالي ، فأنا لدي أخوان رضعوا من أم البنت التي هي زوجة خالي ، ونحن أسرة نتكون من 7 أشخاص ، واحد منهم متوفى والأسرة التي أرغب الزواج لديهم يتكونون من 11 شخصا إخوان ، فأمي أنا أرضعت من هؤلاء الأشخاص 4 أشخاص منهم واحد متوفى وزوجة خالي أي : البنت أرضعت من إخواني 2 من إخواني ، وأفيدكم علما أن البنت التي أرغب الزواج منها لم ترضعها أمي وأنا زوجة خالي أي : أم البنت لم ترضعني أنا أيضا . وأفيدكم علما أن رضاعة والدتي لأولاد خالي لم تتجاوز هاتين وزوجة خالي أي أم البنت لم ترضع إخواني المذكورين أعلاه إلا رضعتين فقط . أرجو إفتائي جزاك الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة خالك ولا أثر لرضاعة إخوانك من زوجة خالك ولا لرضاعة إخوان البنت من أمك على هذا الزواج .(21/123)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/124)
الفتوى رقم ( 15712 )
س: رجل له بنون وبنات ، رضع شخص مع كبير أبناء هذا الرجل ، ورضعت أمي مع ابنه الأوسط ، ورضع شخص ثالث من أسرة ثالثة مع ابنته الصغرى ، فما هي علاقة أمي بهذين الشخصين ، وهل أمي أخت لجميع أبناء هذا الرجل الذي رضعت من امرأته سواء أبناءه منها أو من غيرها ، وإذا اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين قد يكون بينهما عشر سنين فهل إذا كان الاثنان أخوين من الرضاعة يحل لكل واحد منهما الزواج من أخت الآخر؟ حيث ليس بينهما قرابة إلا هذا الرضاع .
ج : إذا رضع أشخاص من امرأة واحدة أو من زوجات شخص واحد ، كل واحد رضع خمس رضعات في الحولين فقد صاروا إخوة من الرضاع ، سواء رضعوا في وقت متقارب أو متباعد ، كل واحد عم لأولاد الآخر من الرضاعة ، ويكونون محارم بعضهم لبعض ، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض ، ويجوز لأحدهم(21/124)
أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/125)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12018 )
س1 : أبي تزوج من امرأة في أول شبابه ، وأنجب منها أولادا وبنات ، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه- أي : زوجة أبي الأولى- مرضت فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امرأة أرضعته حتى كبر ، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات ، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منها أنا وإخوتي وأخواتي ، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي ، فما حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا ، أي : أخوات الابن المرضع من أبيه الذي هو أبي ، وليس هن أخواته من أمه ، بل أخواتي أنا من أبي وأمي . أرجو توضيح الحكم . وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة؟ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ .
ج1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لإحدى أخواتك(21/125)
الشقيقات الزواج من أحد أبناء المرأة التي أرضعت أخاك من الأب ، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/126)
الفتوى رقم ( 12246 )
س: كانت والدتي حفظها الله قد أرضعت شخص مع إحدى أخواتي أكبر مني ، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده ، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بإحداهن ، ولا علاقة لك بهذا الرضاع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/126)
الفتوى رقم ( 11943 )
س: هل يجوز لشاب أن يتزوج من فتاة رضع أخوه الكبير(21/126)
مع والد الفتاة؟ نرجو إذا كان يجوز له الزواج من تلك الفتاة الإجابة خطية .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للشاب المذكور الزواج من الفتاة ، ولا أثر لرضاع أخيه مع والد البنت على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/127)
الفتوى رقم ( 13630 )
س: تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها ، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا ، فهي أختي من الرضاعة من أمي ، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج ، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة . والسؤال : هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها ، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي؟ أفيدونا مأجورين .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة ، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من(21/127)
أمها على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/128)
الفتوى رقم ( 13604 )
س: عمتي زوجة شقيق والدي ، أرضعت أخي الأصغر ورضع ابن عمتي هذه وهو أكبر مني من والدتي ، وعمتي المذكورة لها بنت أكبر منا جميعا ، ولم ترضع من والدتي ، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة بنت عمتي المذكورة؟ أرجو الإفادة برسالة موثقة من لديكم ولكم خالص الشكر والتقدير .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة بنت عمتك ، ولا أثر لرضاعة أخيك الأصغر من زوجته ولا لرضاعة ابن عمك من أمك على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/128)
الفتوى رقم ( 13573 )
س: حيث إنني أرغب في الابتعاد عن الشبهات وقصتي كما يلي :
أولا : أنا شاب أرغب في الزواج من ابنة عمتي أخت والدي .
ثانيا : ابن عمتي رضيع مع أختي من الأم والأب ، علما أن أختي متوفاة .
والسؤال : هل يمكن لي الزواج من بنت عمتي؟ علما أن ابن عمتي متزوج من أسرة غير أسرتي ، أرجو الإفادة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة عمتك ولا أثر لرضاعة أخيها من أمك على هذا الزواج .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/129)
الفتوى رقم ( 213 )
س: عنده بنت بلغت سن الزواج ، وخطبها شاب ، إلا أن هذه البنت حينما كانت صغيرة كانت تختلط بإخوان هذا الشاب ، وكنت أعتقد أن أم هذا الشاب قد أرضعتها ، وحينما(21/129)
سئلت ترددت في بادئ الآمر حيث إنها لا تتذكر شيئا من الرضاع ، وأخيرا جزمت بنفي إرضاعها ، ويسأل عن صحة تزويجه البنت على هذا الشاب والحال ما ذكر .
ج : الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلا شرعا ، لي ليس لدى السائل حسبما ذكره في استفتائه ما ينقل عن هذا الأصل ؛ لأنه لم يذكر مستندا شرعيا لاعتقاده ، وما ذكره أنها كانت وقت سن رضاعها مختلطة بإخوانه في بيتهم لا يكفي في نقل الأمر عن أصله ما لم يثبت الرضاع ثبوتا شرعيا ، وعليه فإذا لم يثبت أن البنت رضعت من لبن الوالد من إحدى نسائه رضاعا محرما ولا أن الولد رضع من لبن أبي البنت من إحدى نسائه ولم تجمعهما امرأة أخرى في رضاع محرم فيجوز زواج البنت بهذا الشاب ، ولا أثر على صحته من كونها وقت رضاعها مختلطة بإخوانه في بيته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/130)
الفتوى رقم ( 727 )
س: إن مانعا تقدم خاطبا أخته زرعة ، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع ، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال ، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه؟
ج : إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله ؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع ، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا ، ولم يذكر السائل ما يرفعه ، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه .
وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل ، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم ، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر ؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها ، وكذا المعارضة على ذلك ، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/131)
الفتوى رقم ( 814 )
س: تقدم لخطبة بنت ولد عمه ، وأن والدها رضي ، وأما أمها فقد امتنعت بدعوى أنها سبق أن أرضعته وأنه حينما أعيد عليها الكلام شككت في ذلك ثم قالت لا أدري ، ويذكر أنه جرى عقد زواجه ببنت ابن عمه ، ويسأل عن صحة ذلك والحال ما ذكره .
ج : لا تنتشر الحرمة بالرضاع إلا بأمور :
أحدها : ثبوته ، فإذا كان ثم شك في حصوله في الجملة فلا يعتبر ، إذ الأصل عدم الرضاع ، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بما يرفعه شرعا ، والشك لا يرفع اليقين .
الثاني : أن يبلغ خمس رضعات فأكثر .
الثالث : أن يكون في الحولين .
وحيث جاء في السؤال : أن أم البنت ذكرت أنها أرضت السائل ثم عادت فذكرت أنها مترددة في ذلك وشاكة في حصوله ، وأن أم الولد تنفي الرضاع مطلقا ، فإذا لم يوجد من يخبر عن الرضاع بيقين فقول والدة البنت أنها أرضعت السائل وقولها مرة أخرى أنها غير جازمة وغير متيقنة ذلك بل هي مترددة وشاكة في حصول الرضاعة منها- قولها هذا لا أثر له على صحة عقد زواج(21/132)
السائل ببنت ولد عمه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/133)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5831 )
س 3 : إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة ، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها ولا تعلم ماذا رضع منها ، هل يحل له الزواج من بنات تلك المرأة أم لا؟
ج 3 : نعم يجوز لهذا الولد أن يتزوج أي بنت من بنات هذه المرأة إلا إذا علمت أنه رضع منها خمس مرات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/133)
الفتوى رقم ( 3962 )
س: إن لي ابنة خالة ، وأريد الزواج منها ، ولكن المشكلة أن فيه شكا في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها ، ولكن(21/133)
هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع ، وسألناها وتقول : ما أدري لقد نسيت ، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول : إن ما فيه حليب ، هذا قول الجدة ، أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة ؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر في الحولين ، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/134)
الفتوى رقم ( 6121 )
س: إن عمتي أخت والدي تزعم أنها أرضعتني وتفيد أن والدتي كانت مريضة بقرصة ساق ، وأخذتني عمتي أخت والدي بصفة إنقاذ لحياتي ، وأخيرا تقول إنها غير متأكدة من فترة الرضاعة ، هي رضعة واحدة أو لمدة ساعة زمنية ، وتقول عمتي : إن بناتها يحرمن علي ، أفتونا جزاكم الله خيرا .(21/134)
ج : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو : ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ، ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية ، وهكذا .
فإذا ثبت أنك رضعت من عمتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين على ما وصف- حرم عليك التزوج بأي واحدة من بناتها ؛ لأنك برضاعك هذا تصبح أخا لهن من الرضاعة ، لقوله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) وقوله سبحانه : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقوله سبحانه : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : « كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله والأمر على ذلك » (4) ، وإن كان رضاعك أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين جاز لك التزوج بأي واحدة من بنات عمتك المذكورة ، علما بأن الرضاع المشكوك
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/135)
فيه لا يحتسب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/136)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6339 )
س 3 : إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة ، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها ، ولا تعلم ماذا رضع منها ، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا؟
ج 3 : إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له نكاح بناتها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).(21/136)
عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (1) ، علما بأن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة ، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا ، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع ، هل هو خمس أو أقل؟ فلا تحريم ، ويجوز النكاح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/137)
الفتوى رقم ( 12610 )
س: تزوجت امرأة من أقاربي في شهر ربيع الأول 1385 هـ ، وعندما تزوجت هذه المرأة كانت ترضع ابنة لها من رجل تزوجته قبلي ، وكان عمر هذه الطفلة حوالي 24 شهرا ، وكانت أخت زوجتي قد أنجبت مولودا بعد أن تزوجت أختها بحوالي الشهر ، وبعد عدة سنين رزقت من زوجتي بنات ، وعندما كبر ابن خالتهم تقدم لخطوبة إحدى بناتي ولم أمانع واستقبلته ومن معه ، إلا أنه بعد أيام قليلة من أيام الخطوبة حصل إشاعات :(21/137)
أن الولد رضع من خالته عندما كانت ترضع ابنتها من الرجل السابق ، ولأجل ذلك استفسرت من زوجتي كثيرا وحلفتها على كتاب الله بأنه لم يحصل بينهما تراضع بين بنتها وبين ابن خالتها ، وأنهم قد عاشوا سويا عند بيت خالهم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن زوجتك لم ترضع ابن أختها ، وأن ابنتك لم ترضع من خالتها المذكورة - جاز لابنتك الزواج من ابن خالتها ، ولا عبرة بالإشاعات ، وإنما العبرة بالحقيقة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/138)
الفتوى رقم ( 15746 )
س: والدي له زوجة ومنجبة له طفل ، وبعد الزواج قيل لنا بأنها راضعة من أخت والدي من الأب ، وقد ماتت أخت والدي التي ينسب بأن زوجته راضعة منها ، ولا نعرف مقادير هذا الرضاع وصحة ذلك من عدمه ؛ لأنه حصل دعاية بالرضاع ، وحصل عندنا شك في هذا الزواج ، ومن صحة رضاعها من عدمه ، آمل إفادتي .
ج : الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة(21/138)
المذكورة بشروطها ، وهي : أن تكون في الحولين كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » (1) رواه الترمذي وصححه ، وأن تكون خمس رضعات معلومات ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران » (2) ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح ، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1152).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/139)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3648 )
س 1 : إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وشكت في عدد الرضاع ، والمرضعة نفسها لم تتيقن عدده إلا أنها تقول : لما أتي إليها بالرضيع وثدياها مليئان فرضع منهما حتى خفا ، فما الحكم في ذلك ، وهذه واقعة عين ، يريدون أن يزوجوا الرضيعة برجل أخ للمرضعة من الرضاع ، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « فمن اتقى(21/139)
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » (1) . . الخ الحديث ، وقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يسأله عن البر : « جئت تسأل عن البر » (3) . . إلخ) الحديث ، وقول بعض العلماء والفقهاء : (إذا شكت في عدد الرضاع وهو قد تزوج بها فهو دخل عليها بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين ، فإن لم يكن تزوج بها فالابتعاد منه أولى وأحوط ؛ خروجا من الشك) هل هذا الكلام وجيه وله مدخل في الشريعة أو لا؟ أعني به قول بعض العلماء أو الفقهاء .
ج 1 : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو نحوه ، فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية ، وهكذا ، فإذا كان رضاع البنت المذكورة من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر على ما وصفت فإنه لا يجوز لأخ المرضعة من الرضاع أن يتزوج هذه البنت ؛ لأنه خالها من الرضاع ، لقوله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (4) إلى قوله : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (5) وقوله : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (6)
__________
(1) صحيح البخاري الإيمان (52),صحيح مسلم المساقاة (1599),سنن الترمذي البيوع (1205),سنن النسائي البيوع (4453),سنن أبو داود البيوع (3329),سنن ابن ماجه الفتن (3984),مسند أحمد بن حنبل (4/270),سنن الدارمي البيوع (2531).
(2) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).
(3) مسند أحمد بن حنبل (4/227),سنن الدارمي البيوع (2533).
(4) سورة النساء الآية 23
(5) سورة النساء الآية 23
(6) سورة البقرة الآية 233(21/140)
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة » (1) ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » (2) ، أما إن كان رضاع البنت أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فإنه يجوز للرجل المذكور أن يتزوج البنت المذكورة ، والمشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم ، وما ذكرته عن العلماء صحيح من أن ما دخل فيه بيقين لا يرفع بالشك ، والأولى بالرجل المذكور ألا يتزوج البنت المذكورة من أجل الشبهة ، وعملا بالأحاديث التي ذكرت في السؤال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري فرض الخمس (2938),صحيح مسلم الرضاع (1444),سنن الترمذي الرضاع (1147),سنن النسائي النكاح (3302),سنن أبو داود النكاح (2055),سنن ابن ماجه النكاح (1937),مسند أحمد بن حنبل (6/178),موطأ مالك الرضاع (1277),سنن الدارمي النكاح (2248).
(2) صحيح مسلم الرضاع (1452),سنن النسائي النكاح (3307),سنن أبو داود النكاح (2062),سنن ابن ماجه النكاح (1942),موطأ مالك الرضاع (1293),سنن الدارمي النكاح (2253).(21/141)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4006 )
س 1 : لي بنت خال ، وأريد أن أتزوجها ولكن أمها تقول :(21/141)
إنها قد رضعت من خالتي امرأة أبي مع أحد إخواني ، ولكن ليس هناك من يثبت مقدار أو عدد الرضعات ؛ لأن المرضعة قد توفيت وأم الراضعة مريضة في وقت الرضاعة ، إلا أن الراضعة الآن تقول : إنها تخبر خالتي المرضعة لها تقول لها : لماذا يا بنتي لم تطاوعيني وقد أرضعتك من ثدي هذا حتى شبعتي أو رويتي؟
وليس هناك إلا هذا الكلام ، أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه البنت الراضعة تحرم علي أم لا؟
ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها : يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت ، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات ، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(21/142)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2450 )
س 3 : ورد لي سؤال من جانب رجل كان يمازح زوجته وهي في زمن الرضاع ومص في بعض ثديها لبن ، هل تحل له بعد أم لا؟
ج 3 : لا تحرم عليه ، لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين ، وبلغ خمس رضعات معلومات ، لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا رضاع إلا في الحولين » (2) وما جاء في معناه من الأحاديث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) الدارقطني 4 / 174(21/143)
هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة ؟
الفتوى رقم ( 310 )
س: مضمونه : أن زوجته مريضة ، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم ، وأن المستشفى سحب منه دما لزوجته ، ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟
ج : لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة ، وهو قياس غير صحيح ؛ لأمرين :
أحدهما : أن الدم ليس مغذيا كاللبن .
الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر .
الثاني : أن يكون في الحولين .
وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/145)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 96 )
س 1 : هل انتقال الدم من رجل إلى امرأة والعكس ينشر الحرمة كحرمة الرضاع بجامع التغذية في كل منهما أو لا؟
ج 1 : انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعا لغة ولا شرعا ولا عرفا ؛ فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها ، فإن قيل : إن أصل اللبن من الدم فيعطى حكمه ، قلنا : لا نسلم بهذا ؛ لأنه قد تغير بالاستحالة ، وانقلب بقدرة الله من دم إلى لبن فاختص به الحكم دون أصله ، وأيضا فالرضاع مما لا مجال للاجتهاد فيه ؛ لأنه من المقدرات ، فأشبه الأمر التعبدي ، فلهذا لا يصح القياس عليه مما ذكرتم من وجود التغذية بالدم ؛ ولأن الأصل فيه قبل الشرع أنه لا يترتب عليه شيء من الأحكام حتى ورد النص بذلك فتقتصر على ما ورد فيه النص ، وهو الرضاع المستجمع للشروط بكونه لبنا من ثدي امرأة ثاب عن حمل ، وقد استكمل خمس رضعات فأكثر في الحولين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(21/146)
الفتوى رقم ( 1507 )
س: إذا كان لشخص زوجة مريضة وفي حالة خطيرة وطلب لها نقل دم 500 سم عاجل جدا ، فهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من دمه إنقاذا لحياتها ، وهل صحيح أنها تحرم عليه كما يقول بعض الناس وتصبح أختا له بعد إعطائها من دمه؟
ج : إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به ، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره ، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر ، وليس كالرضاع ، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها ، وأنها لا تحرم عليه بذلك ، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/147)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19477 )
س 4 : إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل ، وبعدد محدد من الرضعات ، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة- لذا ما هو حكم(21/147)
الشرع بالنسبة لامرأة تبرعمت بدمها وهي تقدر بحوالي 450 مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية ، لا سيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم ، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم؟
ج 4 : التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية ، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/148)
النفقات والحضانة
الفتوى رقم ( 4359 )
س: إنني إنسان مقتدر عندي من المال الوفير كسبته من حلال إن شاء الله ، أؤدي ما علي من واجبات تجاه الأهل والفقراء والمساكين وغيرها من واجبات والحمد لله ، بنيت منزلا وأثثت له أثاثا فاخرا فارها غاليا جدا من الخارج ، ولكنني في حيرة من أمري ، حيث لا أدري هل بعملي هذا أكون ممن قال فيهم الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } (1) { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (2) الآية .
ج : الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة فقد يكون محرما ، وقد يكون مكروها ، وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير ، فقال تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (3) وقال تعالى : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (4) { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } (5) { وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا } (6) { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } (7) .
__________
(1) سورة لقمان الآية 18
(2) سورة الإسراء الآية 26
(3) سورة الأعراف الآية 31
(4) سورة الإسراء الآية 26
(5) سورة الإسراء الآية 27
(6) سورة الإسراء الآية 28
(7) سورة الإسراء الآية 29(21/149)
وبما ذكرنا ننصح لك بالتوسط في أمورك كلها ، وننصحك بأن تساهم في وجوه البر من الإحسان إلى فقراء الأقارب وإخوانك المسلمين ، والمساعدة في بناء المساجد ، وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن ، والدعاة إلى الله ، وطبع كتب العقيدة وتفسير القرآن وعلومه ، وكتب السنة من المتون والشروح ، وعلوم الحديث ، وكتب الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده ، وغير ذلك من وجوه البر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/150)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6384 )
س 5 : أ- مخالفة البيت المسلم في شكله لما عليه بيوت الجاهلية المفوقة في الفرش الفاخرة والثياب البراقة وغيره - هل لهذه المخالفة أصل في السنة؟(21/150)
ب- وإذا توفر للمسلم المال الذي يجعله يقتني من الأجهزة التكنولوجية والمتاع ما شاء بقصد توفير الوقت للعبادة ، وأحيانا بحجة أن الله تعالى يحب رؤية نعمته على عبده ، هل يتنافى ذلك مع التقوى والورع والزهد؟
ج 5 : أ- الأصل الإسلامي في النفقة أكلا وشربا ولبسا وأثاث بيت وما إلى ذلك هو : لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقتير ، ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية ، قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن ثناء عليهم : { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } (1) وقال : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِِفِينَ } (2) { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (3) { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (4) .
__________
(1) سورة الفرقان الآية 67
(2) سورة الأعراف الآية 31
(3) سورة الأعراف الآية 32
(4) سورة الأعراف الآية 33(21/151)
وقال : { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ } (1) إلى أن قال : { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (2) .
ب- تمتع المسلم بما آتاه الله من فضله لا يتنافى مع التقوى والورع والزهد ، ما دام كسبه من حلال وإنفاقه في حد الاعتدال ، مع أداء حق الله فيما آتاه الله كما تقدم ، وقد دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه فقال فيما ذكر الله عنه : { رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } (3) فآتاه الله من فضله ما يبهر العقول ، وكان آية من آيات الله تعالى ، وقد استعمله سليمان عليه السلام في مرضاة الله شكرا لنعمته وتمتع به في حدود ما أحل الله له ، ولم يتناف ذلك مع تقواه وورعه وزهده ، بل كان من الشاكرين .
__________
(1) سورة الأنعام الآية 141
(2) سورة الأنعام الآية 141
(3) سورة ص الآية 35(21/152)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/153)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 7539 )
س 12 : ما الحكم في الإكثار من أخذ المباحات ، مثل أثاث البيت وغيرها بنية الترفيه عن الروح؟
ج 12 : الأصل في هذا الباب هو الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس والأثاث ونحو ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } (1) وقال تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الفرقان الآية 67
(2) سورة الأعراف الآية 31(21/153)
الفتوى رقم ( 7452 )
س: هناك صديق متزوج وله ولدان ، ووظيفته جيدة ، ولكن هو متردد في جمع الأموال! علما بأنه لا يملك بيته الخاص له ، ويسكن في الشقة المستأجرة ، هل يجوز له أن يجمع المال ليصنع البيت ، وسبب تردده بأنه قد قرأ آيه من القرآن الكريم : { وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ } (1) وأيضا قرأ الحديث ما معناه : أن المرء لا يجوز له أن يملك ويجمع أكثر من حاجاته ، بل عليه أن ينفق كل ما بقي من حاجاته ، وأيضا حاول مرارا أن يجمع المبلغ لصنع البيت ولكن قابله كل مرة واحد أكثر حاجة للمال منه وهو يعطيه ، فهل عليه أن يمتنع من العطاء حتى يكون عنده بيت ويرد السائل؟
ج : أولا : لمن ذكرت أن يوفر من كسبه ما لا يجحف به وبأسرته ما يبني به بيتا لسكناه وسكنى من يعول ، وليس في القرآن ولا في السنة الثابتة ما يمنع من ذلك ، ولا ما يوجب على المسلم أن يتصدق أو يتبرع بكل ما زاد عن حاجته ، ثم إن المسكن الذي يملكه ويأوي إليه هو ومن يعول من حاجته ، وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة أيضا ما يوجب على المسلم أن يدفع من ماله لمن هو أشد حاجة منه حتى يرفع مستواه ويجعله مثله في الحاجة أو
__________
(1) سورة البقرة الآية 219(21/154)
قريبا منه ، إنما فرض الله الزكاة فيما توفر من المال الزكوي ، وإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ تملكه وفرض عند الشدة المهلكة أو الفاجعة ما يحقق النجاة أو الخلاص منها ، ويتعين ذلك على الموجودين في مكان الشدة ، فيجب ذلك عينا أو كفاية عليهم حسب الحال .
ثانيا : قد كان من الصحابة رضي الله عنهم الأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما ، وبلغ ما زاد على حاجتهم وتوفر لديهم من الأموال الزكوية نصابا وحال عليه الحول ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من الزكاة ، بل كان ينصح الجباة ويوصيهم بإنصافهم وبالعدل بينهم وبين مصارف الزكاة حتى لا يجوروا على أصحاب رءوس الأموال ولا يبخسوا الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة حظهم ، ورحمة بالطرفين وإقامة للعدل بينهم ، وكان لا يزيد في النوازل على أن يحثهم على الإنفاق كما حصل في غزوة تبوك ، فمنهم من أتى بكل ماله كأبي بكر ، ومنهم من أتى بنصفه كعمر ، ومنهم من عرف عنه أنه جهز جيش العسرة كعثمان رضي الله عنهم ، والقصد أن كلا منهم دفع ما طابت به نفسه استجابة للخير ومعونة للجهاد في سبيل الله ، ولم(21/155)
ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر ، وحث على الوصية بالمال ، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المال كثيرا والورثة قلة ، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالا في ملكه يزيد كثيرا عن حاجته .
وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/156)
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 606 )
س 15 : لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا ، وكذلك الأخت على أخيها؟
ج 15 : أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب ، قال الله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (1) فجعل
__________
(1) سورة النساء الآية 34(21/156)
القيومية للرجال على النساء بما فضلهم به عليهن من رجحان العقل غالبا ، وبما أنفقوا من أموالهم صداقا للزوجة ، ونفقة عليها ، وجعل عليها حقوقا للرجل ، فأوجب عليها القيام بما يناسبها من شئون البيت وتربية الأولاد ورعايتهم أيام الطفولة وما في حكمها ، وبهذا يكون سبحانه قد شرع في حق كل منهما ما يوافق استعداده من الحقوق كما قال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(21/157)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1818 )
س 3 : هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟(21/157)
ج3 : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا لعموم قوله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } (1) سورة النساء ، الأية : 3 ، وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة .
وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل ، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (2)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 3
(2) رواه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه : مسلم 2 / 890 برقم (1218) ، وأبو داود 2 / 462 برقم (1905) ، وابن ماجه 2 / 1025 برقم (3074) ، والدارمي 2 / 48(21/158)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9258 )
س 3 : هل يجوز إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت مني أم في بعض الحالات ، وما هي هذه الحالات؟ الله يوفقكم ويرعاكم .(21/158)
ج 3 : نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها واجب على الزوج ، وحسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا ، لقوله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (1) الآية وقوله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } (2) وقوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (3) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (4) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 34
(2) سورة الطلاق الآية 6
(3) سورة النساء الآية 19
(4) صحيح مسلم الحج (1218),سنن أبو داود المناسك (1905),سنن ابن ماجه المناسك (3074),سنن الدارمي المناسك (1850).(21/159)
الفتوى رقم ( 9819 )
س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية ، ورزقني الله منها بأربعة أبناء ، بنتين وولدين ، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة ، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة(21/159)
الرزق ، فطلبت مني الطلاق وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية ، وتم الطلاق ، وقد تزوجت هي بآخر ، وتزوجت أنا بأخرى ، وأخذت الأولاد وعاشوا معنا وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة ، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة ، وخرجوا من المنزل ، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة للآن ، وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة ، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثين جنيها أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها والباقي أنفقه على نفسي وأولادي .
لذلك أرجو إفادتي هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصرا ، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه ؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتى على ذلك ، برجاء التكرم بإرسال الرد لي .
ج : أولا : لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك ولا ترثك .
ثانيا : من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى(21/160)
والثانية ورثك ، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا .
ثالثا : من كانت في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثتك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/161)
الفتوى رقم ( 18705 )
س: لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة ، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي ، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة -مأكلا ومشربا وملبسا- عملت الآتي :
- جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها .
- جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته ، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها .
- جعلت مصروف البيت رقم (1 واحد) ثمانمائة ريال في الشهر ، للمأكل والمشرب ، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة .(21/161)
- جعلت مصروف البيت رقم (2) أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب ، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط .
فهل هذا التصرف صواب شرعا؟ أفتوني مأجورين .
- هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة؟
- تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي ، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية ، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث؟
- هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها ، والله يحفظكم .
ج : الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين ، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/162)
الفتوى رقم ( 20555 )
س: أنا رجل كبير بالسن ، وأبلغ من العمر حوالي ثمانين عاما ، وليس لي دخل معين ، ولي زوجتان ولله الحمد ، واحدة تسكن بمنطقة تبوك والزوجة الأخرى تسكن محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، وبتوفيق من الله قمت بشراء أرض سكنية من مالي شخصيا لزوجتي الساكنة تبوك ، وتقدمت عليها بالبنك العقاري باسم ابني من زوجتي الساكنة تبوك ، وتم بناؤها دورين ، الدور الأول بكامله تم تسكين زوجتي وأبنائنا ، والدور الثاني عبارة عن شقتين شقة تم تسكين ابننا بها ومعه زوجته وأبناؤه ، والشقة الأخرى تم تأجيرها وتم صرف إيجارها على زوجتي الساكنة تبوك وأبنائها ، وبعد ذلك تم شراء قطعة أرض سكنية بمحافظة العلا ، وذلك من مالي شخصيا دون مساعدة أحد ، وتقدمت عليها بالبنك العقاري ، وتم بناؤها دورين ، كل دور شقة ، فتم تسكين زوجتي وأبنائي منها بالدور الثاني ، وتم تأجير الدور الأول ويتم صرف إيجار الدور الأول على زوجتي وأبنائي منها ، وكل واحدة لها مسكن خاص ويتم إعطاؤها مصروفها من شقة من نفس العمارة التي تسكنها ، والمشكلة هي أن زوجتي التي تسكن في تبوك تريد أن أقوم في إخلاء الدور الأول بعمارتي بالعلا وتكون لها لتسكن بها عند حضورها في(21/163)
العطلات المدرسية بالعلا ، وتبقى مقفلة على طول العام على حسابها وهي عندها شقة في تبوك وسكن شقة لولدها وشقة مؤجرة على حسابها تصرف منها ، وأنا أخاف الله كثيرا وملتزم ولله الحمد وأريد أن أبرئ ذمتي من أي خطأ بسبب طلب زوجتي هذه التي تريد أن تتعدى على شيء ليس لها به علاقة ما دمت حيا ؛ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع ، وهل لها الحق في أخذ شقة لها بعمارتي بالعلا التي تسكن زوجتي التي بالعلا شقة منها ، وأن لا يوجد لدي دخل وكل زوجة مسكنها بعمارة ومصروفها من شقة بها ، لذا أرجو الإفادة وذلك حتى لا أقع بالخطأ ، والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : الواجب عليك إسكان كل من زوجتيك وأولادك والإنفاق عليهم بما يكفيهم ، وأما العمارتان فهما ملك لك وغلتهما ترجع إليك تتصرف فيها حسب حاجتك واجتهادك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/164)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 21239 )
س1 : هل يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا(21/164)
إذا كانت زوجته تعيش معه ويوفر لها كل ما تحتاج إليه شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره؟
ج1 : لا يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا مادام وفر الأشياء المطلوبة شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره ، والله الموفق .
س2 : هل للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في طاعة الله؟
ج2 : نعم ، للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في حدود الشرع وفى طاعة الله ؛ لقوله تعالى عن صفات المؤمنين : { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } (1) وقوله تعالى : { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الفرقان الآية 67
(2) سورة الإسراء الآية 29(21/165)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5101 )
س2 : أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي ، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي ، فهل علي إثم؟
ج2 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك؟ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت : « يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النفقات (5049),صحيح مسلم الأقضية (1714),سنن النسائي آداب القضاة (5420),سنن أبو داود البيوع (3532),سنن ابن ماجه التجارات (2293),مسند أحمد بن حنبل (6/206),سنن الدارمي النكاح (2259).(21/166)
الفتوى رقم ( 17612 )
س: في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته ، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة .(21/166)
ج : لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها ، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : « خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف » (1) ، وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا ، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه ، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6758),صحيح مسلم الأقضية (1714),سنن النسائي آداب القضاة (5420),سنن أبو داود البيوع (3532),سنن ابن ماجه التجارات (2293),مسند أحمد بن حنبل (6/206),سنن الدارمي النكاح (2259).(21/167)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20399 )
س2 : إذا كان الزوج يأتي بمال حرام وزوجته تنصحه أن يترك هذا المال ولكن لا يسمع للنصيحة هل تأكل الزوجة من هذا المال الحرام وهي لا يوجد لديها سوى هذا المال المحرم ، وماذا على الزوجة هل تبقى معه أم تتركه وتطلب الطلاق ، ولا يحل لها(21/167)
الحياة معه ، وهذا المال هو تجارة في المحرمات؟
ج2 : إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه ، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب ، أو ترفع أمره إلى الجهة المسئولة ، كالمحكمة الشرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/168)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19659 )
س5 : هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها ، أم لا يحق لها ذلك؟
ج 5 : إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/168)
السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم ( 17262 )
س2 : هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه؟
ج2 : لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه ، وما جرت به العادة بسماحه به .
س10 : هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه؟
ج : لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/169)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5851 )
س2 : رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهي يلزمه علاجها شرعا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلا؟
ج2 : وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان(21/169)
وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة ، قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى } (1) وقال : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا } (2) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » (3) ، فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم .
وأما نفقات العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج ، كالنفقة والسكنى ، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (4) ولعموم الحديث السابق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 90
(2) سورة النساء الآية 36
(3) سنن الترمذي المناقب (3895),سنن الدارمي النكاح (2260).
(4) سورة النساء الآية 19(21/170)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12488 )
س1 : رجل متزوج وأنجب مع زوجته ابنا يبلغ عمره (5 أشهر) فوجد في زوجته مرض القلب ، فقال له الأطباء بأنها أصيبت بهذا المرض (مرض القلب) منذ أن كانت صغيرة ، وأنها تحتاج إلى معالجة كثيرة ، وذهاب إلى فرنسا ، وأنها سوف تقطع الولادة (تقطع الإنجاب) وهو ذو أجرة ضعيفة ، أي عامل بسيط ، وقد قال الأطباء : بأنها لا تشفى من هذا المرض ، وأن الشفاء من عند الله . فما الحل؟ يطلقها؟ فإن الطلاق أبغض الحلال ، وإن تركها فإن أجرته لا تكفي لمعالجتها؟
ج1 : إذا كانت زوجتك مريضة وهي مرضية في دينها وخلقها فالأولى أن تمسكها وتصبر عليها وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/171)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9309 )
س2 : إذا تزوج أحد زوجة فتوفي عنها ولم يحج بها(21/171)
وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني .
ج2 : لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج ، ولا الاعتمار عنها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/172)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18375 )
س2 : هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج2 : تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/172)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 2512 )
س2 : ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل حيث إنني طالب ولم أعمل بعد؟
س3 : معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس وشراء كتب الدراسة الجامعية ، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا؟
ج2 ، 3 : إذا كنت معسرا ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته بقدر ما تحتاجه في ذلك ، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك لم يجب على والدك الإنفاق عليك ، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك في سكناك وكسوتك وطعامك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/173)
الفتوى رقم ( 16476 )
س: لي اثنتان من البنات ، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا(21/173)
معلمتين ، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم ، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالا واحدا ، حيت إنهما يستلمان شهريا تسعة آلاف ريال ، وما زالا يحملاني مصاريفهما والسكن وأيضا لدي أولاد صغار ، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما؟ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملا بعد وفاتي ، وهذا فريضة من الله .
ج : النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب ، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/174)
الفتوى رقم ( 8196 )
س: والدي قد افترق عن أمي من فترة ، ويعيش مع زوجته الثانية ، وأصبحت أنا مسئولا عن والدتي وعن البيت ، ونحن ثلاثة إخوان ، كل منهم في عمله ، ما عدا أنا أدرس ومسئول عن كل شيء ، وإنني آخذ هذه المصاريف التي تصرف في البيت من محل(21/174)
تجارة يملكه والدي ، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي : أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل ، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس ، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي ، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض ، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل ، ولا أدري ، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل ، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال؟ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت ، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل ، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذا الرسالة ؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل ، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا؟ وأنا إذا قلت لأبي : أخذت كذا وكذا يقول لي : لا تقل لي : أخذت كذا وكذا . والله الموفق .
ج : يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه ؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت ، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن ، فلم يكن مباحا لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/175)
الفتوى رقم ( 17112 )
س: والدتي كبيرة السن ، وتعاني من مرض شلل نصفي ، وتم ترقيدها في مستشفى الحمادي بالرياض على حسابنا الخاص ، وكلفت (15065) ريالا ، وقام بعض الأقارب بالتبرع لها بمبالغ ، وتم كذلك تبرعات من أحد الأسر المالكة جزاه الله خيرا ، وجملة ما تم جمعه مبلغ وقدره (32700) ريال ، وتم تسديد المستشفى بمبلغ (15060) ريالا من هذا المبلغ ، وصرف من الباقي ملحق لها تسكن فيه داخل المنزل ، وباقي المبلغ أذنت لي بأخذه لحسابي الخاص ، والتصرف فيه ، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟ وهل أقبل جمع باقي التبرعات من المسلمين أم لا؟ حيث إنني وكيلها وابنها ، أرجو من سماحتكم الإفادة .
ج : المتبقي من التبرعات التي لوالدتك المشلولة يرصد لحاجتها ولا تتصرف أنت فيه لمصلحتك ، وعليك أن لا تقبل التبرعات لصالح والدتك إلا عند الحاجة ، وإن كان بإمكانك الإنفاق على والدتك فهذا هو الواجب وهو من الإحسان ، قال تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } (1) والنفقة من الإحسان ، وفي الصحيح لما « سئل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر؟ قال :
__________
(1) سورة الإسراء الآية 23(21/176)
أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال : أمك » (1) ، والنفقة من البر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5626),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548),مسند أحمد بن حنبل (2/391).(21/177)
الفتوى رقم ( 16335 )
س: أنا امرأة كبيرة في السن ، وزوجي متوفى ، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره (1500) ريال ، وله بنت عمرها 22 عاما ، وولد عمره 16 عاما ، والمبلغ قسم لكل واحد منها (500) ريال ، ولهم أخ كبير موظف وراتبه (3000) ريال وله زوجة وأولاد ، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا ، سؤالي هو : هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم (الولد والبنت) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين ، ولا أقدر أن أصرف منه ، خوفا من الله ، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط ، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره .
ج : يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة .(21/177)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/178)
الفتوى رقم ( 8493 )
س: أنا رجل كبير في السن أبلغ من العمر 61 عاما ، وقد أصبت في حادث سيارة ، حيث انكسرت رجلي اليمنى من الفخذ ويدي اليسرى من الكتف قبل تسعة أعوام ، وفي رجلي عدة عمليات متوالية ، وعدة مسامير داخل فخذ رجلي ، والآن ضعف نظري حتى كدت أفقد بصري ، وما يعلم بحالي إلا الله سبحانه وتعالى ، حالتي الاجتماعية والمادية أعمل حارسا بشركة أبناء الخريف براتب شهري قدره ألفا ريال (2000) وأستأجر مسكنا في عتيقة وأعول أسرة قوامها ثلاثة أولاد كلهم ذكور ، واثنان من أولادي هم سبب طلبي لفتواكم ، أكبر أبنائي هو محمد ويبلغ من العمر 22 عاما ، يطلب مني تزويجه وأنا يدي خالية من المال ، أدخلته المدرسة رفض ، طلبت منه الاعتماد على نفسه في زواجه رفض ، بل يمشي مع أصدقائه ليل نهار من مدة ست سنوات ، والابن الثاني صالح يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أصيب بالشلل في اليد والرجل اليسرى ، ويدرس وهو بالغ الحلم ويطلب(21/178)
مني تزويجه ، وثالثهم عبد الحميد ، يبلغ من العمر أحد عشر عاما ويدرس ، صاحب الفضيلة : أفتوني في أمري فيما يخص زواج هؤلاء الأولاد مع فقري وقلة ما بيدي وخاصة الولد محمد أكبرهم ، وهل أنا محمل إثما؟ وأنا أعرف أن زواج الولد على والده ولكن للأسف الشديد ما عندي غير قوت يوم ، أفتوني يا صاحب الفضيلة : هل أنا محمل إثما أم أن ذمتي بريئة عند الله؟ أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا حرج في عدم قيامك بتزويجهم ؛ لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وقوله { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ } (2) نسأل الله أن ييسر أمركم ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الحج الآية 78(21/179)
الفتوى رقم ( 14485 )
س: يتقدم إلى الجمعيات الخيرية بعض الشباب الراغبين في الزواج بطلب مساعدة ، مع العلم بأن أولياء أمورهم قادرون على المساعدة ودفع جميع تكاليف الزواج ، ولكنهم يرفضون ذلك ، فهل يجوز للجمعيات أن تصرف لهؤلاء الشباب مساعدة زواج من الزكاة؟ فنرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا ، والله يحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : من بلغ سن الزواج من الأبناء وجب على أبيه إعفافه كما يجب عليه الإنفاق عليه لإنقاذ حياته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/180)
الفتوى رقم ( 6346 )
س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام : « أنت ومالك لأبيك » (1) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
__________
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2291).(21/180)
ج : الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم » (1) رواه الخمسة ، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » (2) ، وما جاء في معناه من الأدلة ، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأحكام (1358),سنن النسائي البيوع (4449),سنن أبو داود البيوع (3528),سنن ابن ماجه التجارات (2290),مسند أحمد بن حنبل (6/162),سنن الدارمي البيوع (2537).
(2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(21/181)
الفتوى رقم ( 455 )
الحمد لله وحده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (1489 \ 93 هـ) وتاريخ 19 \ 3 \ 1393 هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء(21/181)
قصر ، ولهم أخوان من أبيهم موظفان ، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما ، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا ، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي :
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له ؛ وذلك بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه .
الثاني : أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه ، كزوجه ووالده وولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله : « إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته » (1)
__________
(1) الشافعي 2 / 68 ، 68- 69 ، وأحمد 3 / 305, ومسلم 2 / 693 برقم (997) ، وأبو داود 4 / 266 برقم (3957) ، والنسائي 5 / 70 ، 7 / 304 برقم (2546 ، 4653 ، 4653) ، وعبد الرزاق 9 / 144 برقم (16681) ، وابن خزيمة 4 / 100 ، 102 ، برقم (2445 ، 2452) ، وابن حبان 2 / 128 ، 131- 132 ، 303 ، 304 ، 306 برقم (3339 ، 3342 ، 4931 ، 4932 ، 4934) والبيهقي 10 / 309 ، 309- 310 ، 310(21/182)
الثالث : أن يكون المنفق وارثا بالفعل ؛ لقوله تعالى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } (1) وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره ، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق ، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور ، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا ، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } (2) وقوله لهند زوجة أبي سفيان : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » (3) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 233
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) صحيح البخاري النفقات (5049),صحيح مسلم الأقضية (1714),سنن النسائي آداب القضاة (5420),سنن أبو داود البيوع (3532),سنن ابن ماجه التجارات (2293),مسند أحمد بن حنبل (6/206),سنن الدارمي النكاح (2259).(21/183)
الفتوى رقم ( 3466 )
س: لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة ، وليس له مورد رزق خارجي ، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل ، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط ، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله ، والسؤال : هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه ، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط - وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج ، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/184)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8442 )
س 3 : كان والدي رحمه الله يقوم بشراء حاجيات ومستلزمات المعيشة المنزلية ، وسداد فواتير الكهرباء والهاتف وخلافها من المصروفات المنزلية ، أما الآن فنحن لا ندري ما نفعل ، حيث إن الورثة يسكنون في منازل متفرقة ، فمنهم من يسكن في السكن الذي كان الوالد قد بناه في الماضي ، ومن ثم وهبه إلى زوجاته قبل وفاته ، مع العلم أن المساكن التي وهبها والدي لزوجاته تعتبر أمام الناس منزله هو ، حيث إنه كان يسكن بها ، فأفيدونا جزاكم الله خيرا بخصوص مصروفات هذه المساكن والورثة الساكنين فيها ، أتحسب مصروفاتها على جميع الورثة أم على من يسكن بها فقط أم يكلف سكان كل منزل بمصروفهم؟ مع العلم أنهم جميعا غير معسرين .
ج 3 : النفقة الواجبة على المتوفى انتهت بموته ، وعلى كل أهل بيت أن يتولوا النفقة على أنفسهم أو بواسطة وليهم إن كانوا قاصرين ، وإذا حصل اختلاف فمرد ذلك المحكمة الشرعية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/185)
الفتوى رقم ( 11246 )
س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل ، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت ، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك ، أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/186)
الفتوى رقم ( 21489 )
س: إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (4) سنوات ، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها ، وسؤالي هو : هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب؟ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها ، فهل علي إثم في هذا أم لا؟(21/186)
ج : الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته ، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة ، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك ، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/187)
الإنفاق على الحيوانات
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13703 )
س 1 : أصبح عندي حمام ، فهل أتركه يطير فيأكل من الحقول وأسطح المنازل كعادة الناس أم أحبسه؟ وماذا لو حضر معه حمام غريب؟
ج 1 : يجب على من عنده شيء من الطيور ونحوها أن يوفر لها الطعام والشراب والمأوى ، ولا حرج في تركها تسرح بعد ذلك حيث شاءت ، وأما الحمام الغريب فلا يجوز لك إمساكه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/189)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20429 )
س 2 : إنني أصرف على الإبل من مرتبي وتأخذ منه جزءا يقارب الثلث أو النصف ، فهل أنا مأجور على ذلك؟ حيث إنني أحفظها بعد الله من خطوط الإسفلت وأصرف عليها ، أفتني في أمري هذا يرحمك الله؟ لأن كلام الناس قد كثر ، وجزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .
ج 2 : حثت الشريعة الإسلامية على المحافظة على المال والعناية(21/189)
به ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ومن المحافظة على المال العناية به والاهتمام بما يحفظه من نفقة وحراسة ومأوى ونحو ذلك ، لكن إن كان اهتمامك بهذه الإبل والنفقة عليها يؤدي إلى الإخلال أو التقصير بنفقة من تلزمك إعالتهم من الأهل والأولاد أو يؤدي ذلك إلى أن تتحمل ديونا تعجز عنها أو يلزم من ذلك انشغالك بها عن طاعة الله وما وجب عليك أو الإخلال بذلك فإنه يجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص من هذه الإبل ببيعها ، وأن تبحث عن وسائل الرزق المباحة التي لا تشغلك عما ذكر أو يخل بالقيام به على الوجه المطلوب شرعا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/190)
الفتوى رقم ( 12097 )
س: تقدم لنا أحد مواطني منطقة رنية وطلب منا الرفع لسماحتكم عن حادثة وقعت عليه ، وهي أنه حضر إلى مزرعة أخيه فوجد حمارا دخل المزرعة وأحدث أضرارا بالخضروات وأخبره بأنهم قاموا بطرده عدة مرات ولكنه يعود ، فقام بتكتيف يدي الحمار بجوار المزرعة ، وغادر المكان ونسيه ، ولم يذكر ، وتجاهل العمال موضوعه حتى مات من الجوع والعطش ، ولما أخبروه عنه آلمه جدا وأقلقه ، لكونه غير عامد إلى تركه بهذه(21/190)
الصفة ، وطلب الرفع لسماحتكم شخصيا بالإفادة عما يلحقه في ذلك ويطلب الجواب جزاكم الله خير الجزاء .
ج : يجب على الشخص المذكور التوبة مما حصل منه مع تسليمه قيمة الحمار لمالكه إن عرف ، وإلا فعليه أن يتصدق بها على الفقراء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/191)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16655 )
س 2 : إن أصحاب الهجن يلحقون بها الجوع حتى تأكل مخلفاتها بحجة أنها إذا جاعت جابت نتيجة في السباق؟
ج 2 : لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها ؛ لما في ذلك من إلحاق الأذى بها ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » (1) ومن الإحسان إطعام الحيوان وعدم تجويعه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955),سنن الترمذي الديات (1409),سنن النسائي الضحايا (4413),سنن أبو داود الضحايا (2815),سنن ابن ماجه الذبائح (3170),مسند أحمد بن حنبل (4/125),سنن الدارمي الأضاحي (1970).(21/191)
الفتوى رقم ( 18153 )
س: قمت أنا وزوجتي بتأدية فريضة الحج العام الماضي ،(21/191)
وكنا نربي حماما ولدينا قطط تأكل الحمام حيا ، ومن خوفي عليه من القطط أغلقت عليه العشة خوفا من القطط ، ووضعت له ما يكفيه من الأكل والماء ، وتركت لهم الحنفية مفتوحة رقيقة على أوعية الماء حتى لا ينقص عنها الماء ، ولكن شاء القدر قبل وصولنا وعودتنا بحوالي ثلاثة أيام أن انقطع الماء لمدة ثلاثة أيام فمات الحمام ، فنرجو من فضيلتكم توضيح موقفنا من هذا الحدث هل علينا ذنب ، وإن كنا قد ارتكبنا ذنبا فما هي كفارته؟ نرجو إفادتنا أفادكم الله .
ج : أولا : قولكم : (شاء القدر) عبارة غير سليمة ، والصواب أن تقولوا : (شاء الله) ، فتنبهوا لذلك وفقكم الله
ثانيا : أخطأتم في تصرفكم حيث تسببتم في موت الحمام عطشا ، حيث لم تحسبوا حساب توقف الماء عنه ، ولكن ليس عليكم كفارة في ذلك ، بل عليكم التوبة وعدم العودة لمثل هذا التصرف ، وكان الواجب عليكم أن توكلوا من يقوم بما يحتاجه هذا الحمام من الماء وغيره مدة غيابكم عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/192)
الحضانة
الفتوى رقم ( 14806 )
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3748) وتاريخ 10 \ 9 \ 1411 هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
أفادت سفارة المملكة في أثينا بأن دار الإفتاء بشمال اليونان أبلغتها أن خلافا دب بين زوج وزوجته أدى إلى الطلاق ، ولهما ثلاثة أولاد : بنت (5 سنوات) وولد (9 شهور) ، ويطلب الأب بتسليمهم من مطلقته ، إلا أنها ووالديها يرون أنهم ما زالوا قصارا ، ومن مصلحتهم أن يكونوا في حضانة الأم ؛ لأن والدهم مشغول بوظيفته وعمله بعد الدوام في بيع وشراء العقارات ، وفي المساء ينشغل مع زملائه ولا يعود إلى منزله إلا وقت متأخر من الليل ، مع سوء معاملته لهم ، الأمر الذي يجعل حضانته لأولاده غير مفيد لهم ، أما والدتهم فإنها تعمل مدرسة للأطفال وتقاضي(21/193)
راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة ، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية ، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى ، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم ؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم ، وتطبيبهم وتعليمهم ، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل ، آمل الإفادة . مع أطيب تحياتي .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب ؛ لأن الحضانة للنساء ، وأمه أشفق عليه من غيرها ، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم : « أنت أحق به ما لم تنكحي » (1) وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار
__________
(1) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أحمد 2 / 182 ، وأبو داود 2 / 708 برقم ( 2276 ) والدارقطني 3 / 305 ، وعبد الرزاق 7 / 153 برقم ( 12596 ، 12597 ) ، والحاكم 2 / 207 ، والبيهقي 8 / 4 - 5(21/194)
منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها ؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/195)
الفتوى رقم ( 12440 )
س: أنا امرأة مسلمة من السويد ، أكتب لكم عن هذه المشكلة العويصة التي حدثت لي ، فقبل أن أعتنق الإسلام كنت متزوجة من رجل غير مسلم ، وأنجبنا طفلا ، وقد سميته مصطفى ، وقد انفصلنا بالطلاق فأراد أبو مصطفى الرعاية للابن ، وكنت متخوفة أن يستعمل الدين لمصلحته فاقترحت أنا وأبو مصطفى أن نعمل اتفاقية دون تدخل المحكمة ، وقد عملنا الاتفاقية الآتية :
1 - أن يكون لأبي مصطفى الحق في رؤية ابنه لوقت معين من كل عام .
2 - يلتزم أبو مصطفى باحترام التقاليد الإسلامية ولا يعارض تعليمات أم مصطفى فيما يتعلق بالطعام والشراب .(21/195)
وإليكم أسرد المشكلة ، ودعوني أبدأ المشكلة من أولها لكي تفهموا نوع الحالة التي أنا فيها : فعندما أصبحت مسلمة كانت أمي غير راضية وكانت تأمل أن أنسى ذلك لفترة ، ولكن بعد عدة شهور تزوجت من رجل مسلم يمارس الإسلام فأصيبت والدتي بهستيريا فاختطفت مصطفى ونادت أبوه واتصلت بالشرطة والأمن الاجتماعي وقالت لهم افتراءات كاذبة عني وعن زوجي ، وارتبطت بمحامي وحاولت أن تطردنا خارج شقتنا وكتبت رسالة إلى محامي أبو مصطفى وأخبرته بأشياء كاذبة وأوحت إليه أنني لست أهلا للعناية بمصطفى بأي حال ، وقالت إنني أصبحت مجنونة تماما ، وفي السويد الفرد له الحرية في أن يرتبط بالدين الذي يريد ، ولكن من الطبيعي أن يكون القانون ضده إذا كان مسلما ، لذا فقد كنت خائفة لأنني سأخسر مصطفى ، وعندما كتبت الاتفاقية مع أبيه لم يكن في نيتي السماح له برؤية مصطفى على الإطلاق ، فقد كان عندي أمل في مغادرة هذا البلد في المستقبل القريب وأتخلص من هذه المشكلة ، ولكن لسوء الحظ لم يحصل زوجي على السماح بالإقامة بعد . وهذا يعني أنه لم يحصل على الجواز السويدي ، لذا فنحن لا نستطيع السفر إلى أي مكان وبتعاون أبي وأمي مع أبو مصطفى ، فقد ساعدوه بالمال وتأمين العديد من الأشياء ، وهم(21/196)
جميعا يعملون أي شيء يستطيعونه ضدي وضد الإسلام ، وأعلم أن نيتهم هي التأثير على مصطفى لإبعاده عن الإسلام ، كما حاولوا معي من قبل ، وقد عملوا معي أشياء كثيرة ضدي وضد عائلتي لا يتسع المجال لكتابتها في هذه الرسالة ، والآن أوجه إليكم هذه الأسئلة؟
1 - هل يجوز أن أنقض الاتفاقية التي عملتها بخوف مع أبي مصطفى ليبقى مصطفى بأمان؟
2 - هل يجوز أن أمنعه من رؤية والده؟
3 - هل يجوز أن أرسل مصطفى إلى بلد آخر؟
4 - هل يجوز في هذه الحالة أن أسافر بنفسي أو أنني أحتاج إلى محرم؟
5 - هل لأمي وأبي الحق الشرعي في رؤية حفيدهم مع كونهم غير مسلمين ويعملون ضد الإسلام؟
6 - هل يجب علي زيارة والدتي على الرغم من عدائها لي؟
إنني قلقة جدا على مصطفى فربما يحدث عنده نوع من التناقض ، فمنذ شهرين بدأ الدراسة في مدرسة إسلامية هنا في ( مالمو ) وهو يذهب هناك كل يوم يتعلم القرآن ، وهو يحب المدرسة ويحب زملاءه ، وهو مع كونه سويدي لكنه يتكلم العربية أفضل من الأطفال العرب ، ويحفظ العديد من سور القرآن ، فهو(21/197)
ذكي جدا والحمد لله ، ولكن مع هذا فالقلق ينتابني دائما لأنني أخشى أن يؤثر عليه والده لإبعاده عن الطريق المستقيم ، فوالده ذو طبيعة سيئة ، فأنا أعلم أنه يكذب عندما يقول إنه يحترم ديني ، فهذا الوضع الذي نحن فيه سيئ جدا بالنسبة لطفل ، فأنا امرأة ناضجة وعاقلة وأشعر أنني قوية بهذا الدين ، وأستطيع أن أحمي نفسي ولكن الطفل لا يستطيع حماية نفسه ، فهل من المنطق أو الجائز في التربية الإسلامية أن يرى مصطفى أمه في أحد الأيام تصلي ويستمع إلى القرآن وفي اليوم التالي يرى أباه يمارس الكفر ، إذا سيصاب مصطفى بالاضطراب فلا يعرف الخطأ من الصواب ، سأكون مقدرة لكم كل التقدير إذا أجبتم عن هذه الرسالة بأقصى سرعة ، فأنا أود أن أعمل ما أستطيعه لمصطفى ولمستقبله ليبقى مسلما ملتزما إن شاء الله ، ولكني أطلب منكم الاهتمام بهذه المسألة وهي : هل يجوز في الإسلام أن أبعده عن والده غير المسلم (الكافر)؟
ج : إنك أحق بابنك مصطفى ما دام أبوه كافرا وأنت مسلمة ، وهو محكوم بإسلامه تبعا لك ؛ لأن الكافر لا ولاية له على مسلم ؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النساء :(21/198)
{ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } (1) ولقول الله عز وجل : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (2) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 141
(2) سورة التوبة الآية 71(21/199)
الفتوى رقم ( 12743 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من أمير مركز تاكوما الإسلامي ، إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم (1201) وتاريخ 3 \ 10 \ 1410 هـ ونصها :
في 16 أغسطس 1989م استلمت مكالمة من المدعو جيري سيمونس الذي يعمل في قسم الخدمات الاجتماعية والصحية ، فرع الأطفال والعائلة بولاية واشنطن ، وقد أخبرني(21/199)
بأنه هناك طفلة مسلمة سنية عمرها عشر سنوات موجودة تحت وصاية قسم الخدمات المشار إليه سابقا ، حاليا الطفلة تعيش مع عائلة أمريكية تتكون من رجل وزوجته ، وكلاهما غير مسلم وغير معروفي الديانة ، الطفلة واسمها خورشيده بيضم قد طلبت مساعدة القسم في كيفية تعلم الصلاة وارتداء اللباس الإسلامي ، وقد تم الاتصال بي أنا عبد اللطيف القانوني ، أمير مركز تاكوما الإسلامي بولاية واشنطن ، وذلك لغرض تقديم المساعدة في هذا الخصوص ، عندما أصبحت على علم تام بالأمر فقد علمت أن العائلة الأمريكية ترغب في تبني الطفلة خورشيده وعندما علمت خورشيده بأمر التبني فهمت المقصود بالتبني قد كان ردها بأنها لا تريد هذا الأمر يحصل لها ، لهذا السبب فقد طلب مني قسم الخدمات المذكور أعلاه بأن أقدم ردا رسميا يوضح موقف الشريعة الإسلامية بخصوص :
خدمات الرعاية للأطفال المسلمين خاصة الأنثى التي على أبواب سن البلوغ وموقف الإسلام بخصوص تبني الأطفال المسلمين .
بالإضافة هناك عدة أمور مهمة أرجو توضيح موقف الشرع منها وهي : 1- الجواز للرجل بأن يضع الطفلة على خصره مع ضمها إلى(21/200)
صدره ومعانقتها وتربيت صدرها وظهرها .
2 - الجواز بوجود كلب داخل البيت .
3 - الجواز بوجود الطفلة في نفس السرير مع الرجل وزوجته .
4 - الجواز بوجود خمور داخل البيت .
5 - الجواز للطفلة وهي على أبواب سن البلوغ بأن تعانق وتقبل الأولاد .
6 - هل مفروض على طفل في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة؟
نفيدكم علما بأننا في أشد الحاجة إلى ردكم السريع على هذه الرسالة ، حيث إن وضع هذه الطفلة سوف يحدد عندما يقوم قسم الخدمات المذكور أعلاه بتقديم دعوى بخصوص أنسب مكان يصلح لهذه الطفلة ، كما نرجو أن يكون الرد إذا أمكن باللغتين العربية والإنجليزية ؛ نظرا لأنه سوف يعرض على المحكمة هنا التي تقرر لها أن تعقد يوم 9 أكتوبر 1989م ، نرجو أن يكون الرد قبل هذا التاريخ .
وأجابت عنها فيما يلي :
أولا : لا يجوز أن تبقى البنت المذكورة في حضانة الأسرة النصرانية ، ولا أن تتبناها أو تتولى تربيتها ؛ لأن تلك البنت مسلمة والأسرة نصرانية ، ويخشى على البنت إذا عاشت(21/201)
معها أن تفتن في دينها وعرضها ، أو تفقد حياتها ، بل يجب أن تدخل قسم الخدمات الاجتماعية والصحية فرع الأطفال والعائلات لتتولى شؤونها دينيا وخلقا وصحة . . إلخ .
ثانيا : لا يجوز للرجل أن يضع مثل هذه البنت على خصره ، ولا أن يضمها إلى صدره ، ولا أن يعانقها . . إلخ .
ثالثا : لا يجوز اقتناء كلب في البيت إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث .
رابعا : لا يجوز وضع أو مبيت مثل هذه البنت في نفس السرير مع الرجل وزوجته .
خامسا : لا يجوز الإبقاء على الخمور في البيت بل تجب إراقتها .
سادسا : لا يجوز للبنت وهي على أبواب سن البلوغ أن تعانق الأولاد وتقبلهم .
سابعا : ليس مفروضا على الطفل وهو في العاشرة من عمره أن يؤدي فريضة الصلاة ، لكن على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد بلوغه سبعا ويضربه عليها إذا بلغ عشرا ليتعود على أدائها في فرضها ، اللهم إلا إذا تبين بلوغه وهو في العاشرة بعلامة من علامات البلوغ فإن الصلاة تكون(21/202)
مفروضة عليه كسائر المكلفين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/203)
الفتوى رقم ( 19930 )
س: أخي تزوج من فرنسية في سنين خلت ، وهذا بفرنسا وطلقها ، بعد أن عاد إلى الجزائر كان قد خلف منها ولدين هما الآن يقيمان مع والدتهما بفرنسا ، إلى الآن أجهل مصيرهما وحالتهما ، لدي عنوانهما لكن للأسف لا أحسن اللغة الفرنسية حتى أراسلهما ، فما تنصحني بعمله؟
ج : الذي ننصحك به ووالد الطفلين هو البحث عنهما وبإمكانكما مراسلة أمهما بلغتهم الفرنسية والاستعانة بمن يترجم لكما ذلك مادمتما تعرفان عنوانهما ، وتحاولان إغراءهما وأمهما بالمال والكلام الطيب حتى تستطيعا في جذبهما إليكما وإشعارهما بحنانكما وأبوتكما وترغبانهما في العيش معكما وتشجعانهما على ذلك وتسعيان في تربيتهما تربية إسلامية صالحة ، لأن تركهما مع والدتهما النصرانية التي تعيش في مجتمع لا يدين بالإسلام سبب في(21/203)
تأثرهما بدين والدتهما والتخلق بأخلاق المجتمع الفاسد الذي يعيشان فيه ، فأنتما أحق بحضانتهما من أمهما مادام أن أمهما نصرانية والله تعالى يقول : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) سورة المائدة ، الآية 2 ويقول تعالى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة النساء الآية 141(21/204)
الفتوى رقم ( 21102 )
س: حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سابقا مسيحية ، وقد أسلمت ، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليا ، وقد طلبت رؤية ابني ، ولكن والدته رفضت ذلك ، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته ، حسب ما قالت لي ، وحاولت معها مرارا وتكرارا ، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلا شرعيا يجيز للأب رؤية ابنه ، وأيضا أم ابني(21/204)
قالت لي ذلك ، أرجو إفتائي وإعطائي دليلا شرعيا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية .
ج : إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا ، وبينهما مولود أو أكثر فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته ، فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته ؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } (1) وفي الحديث : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » (2) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة النساء الآية 36
(2) رواه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أحمد 5 / 413 ، 414 ، والترمذي 3 / 580 ، 4 / 34 برقم (1283 ، 1566) ، و الدارمي 2 / 228 ، و الدارقطني 3 / 67 ، و الحاكم 2 / 55 ، و الطبراني 4 / 217 (ب) رقم (4080) ، والقضاعي 1 / 280 برقم (456) ، والبيهقي 9 / 126 . .(21/205)
الفتوى رقم ( 19335 )
س: إني جار المسجد ، وأبعد عنه حوالي دقيقة أو أقل ، ومشكلتي أنه يوجد لدي طفل عمره سنة ، وعندما أذهب للمسجد لصلاة العصر أتركه في داخل البيت مغلق عليه ؛ حيث إن أمه تدرس في العصر بالمدرسة ، ويمنع عليهم اصطحاب الأطفال للمدرسة ، وأنا خائف علي ذنب ، وأيضا خائف على فوات صلاة العصر جماعة في المسجد فماذا أفعل؟ وجهوني وجزاكم الله خيرا .
ج : ترك الولد وعمره سنة في البيت وحده تفريط منكم في الأمانة التي ائتمنكم الله عليها ، والواجب على الزوجة أن تجلس عنده أو تودعه عند من تثق به بموافقة زوجها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/206)
القصاص وما يتعلق به
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4493 )
س 2 : هل يجوز لرجل أن يأخذ قصاص زوجته المقتولة من القاتل أو لا يجوز؟
ج 2 : الذي يطلب القصاص أولياء القتيلة لدى الحاكم الشرعي ، وزوجها منهم إذا لم يقم به مانع من الإرث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/207)
الفتوى رقم ( 394 )
س: حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ . م . خ) وقام بقتل زوجته (ص . س . خ) وأخيها (م . س . خ) وقد مات (م . س . خ) قبل أخته ، ولـ (ص . س . خ) هذه ابن هو ابن القاتل ، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء (ص . خ) وقد تنازلنا عن المذكور بناء على ما ورد من أنه مختل ، إلا أختنا (ح . ص . خ) فإنها تطالب بحقها ، فهل يلحقها منه شيء؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل ، فإن أولاد العم لا(21/207)
يرثون من (ص . س . خ) مع وجود ابنها ، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل ، وأما (م . س . خ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم ، وهم الذين لهم حق العفو ، وأما أختهم (ح . ص . خ) فليس لها حق في تركة (م . س . خ) ولا تملك العفو عن القاتل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(21/208)
الفتوى رقم ( 1352 )
س: إن والدي رحمه الله ضرب شخصا قبل الحكم السعودي أدامه الله ، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل ، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل ، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي ، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمه الله؟ مع العلم أن الرجل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبة بعيدة عنه جدا ، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنه(21/208)
شلل اليد عمدا عدوانا سقط القصاص بموت الضارب قبل استيفاء القصاص منه اتفاقا ؛ لتعذره شرعا بفوات محله ، وتعين نصف دية الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثا عنه ثم لورثة كل منهم بعده .
كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملا بما هو الأصل ، فإن ثبت عفوه فلا شيء على الجاني في ماله ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/209)
الفتوى رقم ( 8193 )
س: أفيدونا رحمكم الله تعالى في رجل يشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، قتل رجلا مسلما عمدا في مشاجرة بينهما عارضة ، ليست بسابقة إصرار ، وذلك في هذا العصر في دولة لم يحكم فيها بحدود الإسلام ، هل يجوز :(21/209)
1 - لأهل القتيل أن يقتلوا القاتل أم لا ، ولماذا؟
2 - أخذ الدية من القاتل بوصفه مسلما أم أنه بالقتل متعمد أصبح كافرا ، وهل تنطبق عليه آية الفرقان؟
3 - هل للدية قيمة معينة أو مبلغ محدد؟ هذا وقد زاد الجدل في هذا الموضوع .
ونرجو من حضرتكم بموافاتنا بالنتيجة بأسرع وقت ممكن لنضع كل منهم لشرع الله تعالى .
ج : أولا : يجوز لورثة القتيل أن يطلبوا من ولي الأمر القصاص ممن قتل قريبهم عمدا ، قال تعالى :
{ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } (1) ثانيا : الدية تدفع إذا كان القتل خطأ أو كان عمدا وعفا الورثة أو أحدهم وطلبوا الدية ، ولا يزول عنه وصف الإسلام بالقتل العمد ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } (2) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } (3) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (4) .
__________
(1) سورة الإسراء الآية 33
(2) سورة الفرقان الآية 68
(3) سورة الفرقان الآية 69
(4) سورة الفرقان الآية 70(21/210)
ثالثا : تحديد الدية يرجع فيه إلى القاضي حسب اختلاف أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/211)
الفتوى رقم ( 6702 )
س: نبدي لفضيلتكم بأنه كثيرا ما نقوم بالذهاب بالتوجه لدى من قتل ابنه أو قريبه لكي يعفو عن القصاص ، وأحيانا نمكث لديه وقتا لرجاء أن يعفو سواء بالمال أو بغيره ، وأحيانا نتمرض لعدم الأكل حتى يعطينا أو يرفض ، وقد سمعنا من بعض من أهل العلم أنه لا يجوز التوجه لمثل هذه الحالة ، نأمل إرشادنا لما يجب .
ج : لا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لأن العفو عن القصاص من قبل ولي الدم مرغب فيه شرعا ، قال تعالى في آية القصاص :(21/211)
{ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } (1) وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله ، عن أنس رضي الله عنه قال : « ما رفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو » (2) وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 45
(2) أحمد 3 / 213 ، وأبو داود 4 / 637 برقم (4497) ، و النسائي 8 / 37 ، 38 برقم (4783 ، 4784) ، وابن ماجه 2 / 898 برقم (2692) ، والبيهقي 8 / 54 . .(21/212)
الفتوى رقم ( 9596 )
س: أنا محرر هذا السؤال يطلب مني التوجه والشفاعة لرجل قاتل اسمه (ر . س . ذ) الذي قد حكم عليه بالقصاص لقتله للمدعو (س . س . ذ) وكلهم من جماعتي وأقاربي ، والمقتول له أولاد ذكور وبنات ، أصغرهم له 3 سنوات ، والمقتول له أب اسمه (س . ذ) هو القائم وكيلا عن أولاد المقتول في المطالبة بحقهم في أبيهم ، وأنا كاتب هذا السؤال يطلب مني أولياء القاتل الشفاعة والتوجه(21/212)
لطلب العفو من (س) أبي المقتول ، فهل يجوز لي أن أشفع في ذلك وأطلب من (س) العفو وقبول الدية ، وهل يجوز لـ (س) أبي المقتول أن يعفو عن القاتل ويقبل الدية؟ علما بأن المقتول له أولاد صغار . أفتونا مأجورين وفقكم الله وأمدكم بعونه .
ج : القصاص حق مشترك بين الرب جل وعلا وبين ورثة المقتول ، فيجوز للورثة أو لأحدهم العفو عن القصاص ، وإذا عفا أحدهم سقط حق القصاص ، وليس للورثة إلا الدية ، قال تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } (1) إلى قوله : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } (2) ويجوز لك الشفاعة في طلب العفو عن القصاص ، لأن الحق للورثة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 178
(2) سورة البقرة الآية 178(21/213)
الفتوى رقم ( 20415 )
س: لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد(21/213)
قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في :
1 - ذوي راجح : منهم عوض بن مذعور .
2 - ذوي ملفي : منهم حمود بن معلا ، مطلق بن صالح ، خلف غبيش ، سالم شباب ، محسن معيفن ، سميح هديان ، سعود بن محمد ، سعد بن محمد .
3 - ذوي ناصر : منهم سفر بن ماطر ، عياد بن بريك .
4 - ذوي رجاح : منهم علي بن شنير ، قبلان بن دوارج ، خلف عمار .
5 - ذوي عمار : منهم إبراهيم بن فلحان ، عاطي فليح .
6 - العرود : منهم عبد الله منير ، نوار بن عايد ، مسفر بن خلف .
7 - ذوي خنيفس : منهم دسمان بن شداد .
8 - ذوي عبيان : منهم عبيد بن سليمان .
9 - ذوي فايد : منهم عبد الله بن مسلم .
15 - ذوي معين : منهم محيل باتع .
على ما يلي :
أولا : الغرامة المتعارف عليها هي : (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها .
ثانيا : الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشر من عمره ، أو من تلحقه يده عدا حوادث(21/214)
السيارات ، ففي سن الرابعة عشر فقط .
ثالثا : الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة .
رابعا : يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم ، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام .
خامسا : القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق ، قلت أو كثرت .
سادسا : الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع .
سابعا : الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولا ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة ، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه ، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة .(21/215)
ثامنا : لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة ، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة ، فليس له الحق ويكون مفرطا ويتحمل ما يترتب على ذلك .
تاسعا : في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة ، علما بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده .
عاشرا : يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية ، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك .
الحادي عشر : حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروط ، وألا يجب المطالبة سواء عن طريق معدل أو مذهب ، والتقيد بها يكتفي به الجميع .
الثاني عشر : تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن .
وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق .
ج : بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على(21/216)
إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكوميه لإلزامه بذلك ، وإيجاب هذه الأمور على الناس وإجبارهم على أدائها لا يجوز ؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله ، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه ، كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بين المسلمين ، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد والتحاب وجمع القلوب على الخير ، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/217)
الفتوى رقم ( 21338 )
س: يحصل في المنطقة الجنوبية عند بعض القبائل بعض المشاكل ، والتي يحصل فيها الضرب بالسلاح ثم يذهبون للقاضي ويحكم الشيخ بينهم بما أنزل الله في كتابه ، وقد يتنازل الشخص الذي به الإصابة ومقصده الاعتداء بعد ذلك على خصمه ، وذلك لعدم اقتناعهم بحكم الشرع ، فيقبل بعض القبائل على البعض بعد حكم القاضي ليحكم المصاب في دمه ، فهل هذا جائز بعد حكم القاضي؟ أفيدونا بوضوح وفقكم الله وعسى مسعاكم في موازين(21/217)
حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم .
ج : إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به ، فإن تنازل صاح ؛ ا الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به ، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثم ومرتكب لجرم عظيم ، ومستحق للعقوبة ، قال الله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة البقرة الآية 178(21/218)
الفتوى رقم ( 14591 )
س: يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص الدعاء ووافر العرفان على ما تقومون به من عمل وجهد في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ، سماحة الشيخ أحببت أن أتقدم لكم بهذا السؤال لما لكم من مكانة عند المسلمين ، ولما لفتواكم من قبول لدى المتحرين للحق ، وإنه حصل حادث قتل عندنا في قطر بين أولاد(21/218)
في المدرسة بعد شجار حصل بينهم ، حيث قام أصغرهم بضرب الأكبر بسكين طعنه طعنتين أودت بحياته في الحال ، وحيث إن هذه مسألة سعى أهل الخير والصلاح في حلها والشفاعة من أجل أن يعفو ولي الدم ، حيث إن القاتل يبلغ من العمر ستة عشر عاما ، وفي محاولتنا لجمع بعض الوجهاء للشفاعة عارضنا واحد نعده أعلم منا وهو من الوجهاء ، وله أثر كبير ، ولكنه نهانا عن الشفاعة ، ويزعم أنها شفاعة في حد من حدود الله ، وأن الشفاعة في القتل لا تجوز ، ونحن حسب علمنا أن الشفاعة في القتل من أعمال البر ، وأن العفو أفضل من طلب القصاص ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (1) وقال تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (2) وقال تعالى : { وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } (3) وقال تعالى : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } (4) وقال تعالى : { وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (5) وجاء في السنة
__________
(1) سورة البقرة الآية 178
(2) سورة المائدة الآية 45
(3) سورة البقرة الآية 237
(4) سورة الشورى الآية 40
(5) سورة آل عمران الآية 134(21/219)
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قوله : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو » (1) ، وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة » (2) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا » (3) ، وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث- والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفا عليهن- لا ينقص مال من صدقة ؛ فتصدقوا ، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة » (4) الحديث . فهذه الأدلة تبين أن الإسلام حث على العفو وأمر به وأجزل للعافي المثوبة والعطاء في الدنيا والآخرة ، وحسب علمنا أن الشفاعة مرغب فيها شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم : « اشفعوا تؤجروا » (5) أو كما قال . وبالطبع يكون ذلك من الأمور المسموح بها شرعا .
وبما أن فتواكم لها قبول عندنا فإننا نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تكتبوا لنا فتوى حول جواز الشفاعة في القتل وتنازل ولي الدم عن القصاص والصلح على مال أو العفو ، ومدى جواز ذلك وأفضليته ، ونرجو أن يكون ذلك سريعا إن أمكن .
والله يحفظكم ويرعاكم وجميع أهل العلم والفضل .
ج : الشفاعة عند ولي الدم بطلب العفو أو قبول الدية بدلا
__________
(1) سنن النسائي القسامة (4784),سنن أبو داود الديات (4497),سنن ابن ماجه الديات (2692),مسند أحمد بن حنبل (3/213).
(2) سنن الترمذي الديات (1393),سنن ابن ماجه الديات (2693).
(3) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2588),سنن الترمذي البر والصلة (2029),مسند أحمد بن حنبل (2/235),موطأ مالك الجامع (1885),سنن الدارمي الزكاة (1676).
(4) مسند أحمد بن حنبل (1/193).
(5) صحيح البخاري الزكاة (1365),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2627),سنن النسائي الزكاة (2556),سنن أبو داود الأدب (5131),مسند أحمد بن حنبل (4/400).(21/220)
من القصاص جائزة ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } (1) أي : إذا ترك ولي الدم القصاص وعفا فله أخذ الدية ، وعليه المطالبة بها بمعروف ، وعلى القاتل تسليمها بدون مماطلة ، وقوله جل شأنه في سورة الإسراء : { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا } (2) أي : تسليطا ، إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، وفي (سنن الترمذي ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح : « من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل » (3) أي : الدية ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 178
(2) سورة الإسراء الآية 33
(3) رواه من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه : الشافعي 1 / 295 ، وأحمد 6 / 385 ، وأبو داود 4 / 644- 645 برقم (4504) ، و الترمذي 4 / 21 برقم (1406) ، و الدارقطني 3 / 96 ، والطبراني 22 / 186-187 برقم (486) ، والبغوي 7 / 300- 301 برقم (2004) .(21/221)
قتل النفس
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1843 )
س1 : قال الله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } (1) الآية ، ذكر الله من قتل مؤمنا ولم يذكر من قتل مسلما ، فهل إذا قتل شخص مسلما يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج 1 : نعم ، من قتل مسلما فجزاؤه جهنم ؛ لأن باطن القتيل إن كان موافقا لظاهره كان مؤمنا أيضا ، فقاتله مستحق للوعيد الأخروي بنص الآية ، وإن كان باطنه مخالفا لظاهره فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهره وليس لنا أن ننقب عن باطنه ، وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه ؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » (2) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، أنه قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري ، وطعنته برمحي حتى قتلته ، فلما
__________
(1) سورة النساء الآية 93
(2) صحيح البخاري الإيمان (25),صحيح مسلم الإيمان (22).(21/223)
قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أسامة : أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله؟ ، قلت : كان متعوذا ، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » (1) . رواه البخاري ومسلم ، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أسامة رضي الله عنه في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعا من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ ذلك الإنكار من نفس أسامة مبلغا عظيما ، فقال : تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر ، وأن من قتل مسلما متعمدا فهو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة » (2) ولأنه قد يعبر في النصوص بكلمة مؤمن ويراد بها ما يشمل المسلم كما في قوله تعالى في خصال الكفارة :
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4021),صحيح مسلم الإيمان (96),مسند أحمد بن حنبل (5/200).
(2) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه : أحمد 1 / 382 ، 444 ، 465 ، و البخاري 8 / 38 ، و مسلم 3 / 1302- 1303 برقم (1676) ، وأبو داود 4 / 522 برقم (4352) ، والترمذي 4 / 19 برقم (1402) والنسائي 7 / 90- 91 ، 8 / 13 برقم (4016 ، 4721) ، وابن ماجه (2) / 847 برقم (2534) ، و الدارمي 2 / 218 ، والدارقطني 3 / 82 .(21/224)
{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/225)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2214 )
س2 : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم » (1) ؟
ج2 : أخرج النسائي في (السنن) والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » (2) ولكن ليس في الطرق التي اطلعنا عليها كلمة : (بأسرها) ، وأخرج ابن ماجه في (سننه ) عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
__________
(1) سنن الترمذي الديات (1395),سنن النسائي تحريم الدم (3987).
(2) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : الترمذي 4 / 16 برقم (1395) ، والنسائي 7 / 82 برقم (3986 ، 3987) ، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 270 ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 5 / 296 ، 297 ، والبيهقي 8 / 23 .(21/225)
« لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق » (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث البراء رضي الله عنه : ابن ماجه 2 / 874 برقم (2619) ، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 3 / 187 برقم (2323) . .(21/226)
الفتوى رقم ( 7489 )
س: الرجاء إفادتنا في شخص قذف شخصا في شرفه وكرامته دون وجه حق ، مما أدى إلى إساءة سمعته في المجتمع ، هل إذا قام الشخص المقذوف بقتل الشخص الذي قذفه يتحمل إثما أم يعد دفاعا عن العرض كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا .
ج : لا يجوز قتل النفس لما ذكر ولا يبرر ذلك كونه دفاعا عن العرض ، بل هو اعتداء على النفس ، وبإمكان المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على القاذف أمام السلطات الشرعية .(21/226)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/227)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5611 )
س 9 : الرجلان يحمل كل سكينا أو حديدا على أخيه فيرمي أحدهما الآخر بسكين أو حديد فمات ، فما هو الحكم في الدنيا والآخرة؟
ج 9 : كلاهما في الدنيا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ؛ لحرص كل على قتل الآخر ، وهما في النار بالنسبة للآخرة ، إلا أن يعفو الله عنهما أو عن أحدهما ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قالوا : يا رسول الله : هذا القاتل ، فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصا على قتل أخيه » (1)
__________
(1) رواه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه : البخاري 1 / 13 ، 7 / 37 ، 8 / 92 ، ومسلم 4 / 2213- 2214 برقم (2888) ، والنسائي 7 / 125 برقم (4120-4123) ، والأصبهاني في (الحلية) 6 / 262 ، و البيهقي 8 / 190 ، والبغوي 10 / 221 برقم (2549) .(21/227)
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/228)
الديات
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6647 )
س 1 : ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1 : تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/229)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18997 )
س 2 : توجد عندنا بعض العادات وهي : عندما تحصل مضاربة بين شخص وآخر ويحصل بها دم أو وفاة وتحصل بها دية فإن العشيرة تقوم بدفع المبلغ الذي يحصل نتيجة المشاجرات للعشيرة التي لها الدم أو الدية وتأخذ العشيرة أيضا المبلغ لو كانت الدية أو الدم لصالحنا وتقسمه بالتساوي بين أفراد العشيرة ، وهذه العملية إنما هي تعاون واتفاق بين أفراد العشرة؟
ج 2 : الدية تكون للمجني عليه إذا كانت دية دون النفس أو لورثة المقتول بحسب إرثهم بالفرض والتعصيب ، إن شاءوا أخذوها وإن شاءوا عفوا عنها ، وليس لغير الوارث شيء ، والعادات المخالفة(21/229)
للشرع يجب تركها ؛ لأنها من حكم الجاهلية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/230)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18390 )
س 1 : كنت أسير في الخط السريع حيث كان الطريق تحت الإصلاح وكان أمامي شخص يركب دراجة نارية واصطدمت به من الخلف بدون قصد ، ولم أقف ، وكان معي في السيارة مجموعة من أبناء عمومتي ونصحوني بالوقوف ولم أقف ، علما أن هذا الحادث مر عليه أكثر من ثمان سنوات ، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟
ج 1 : يجب عليك أن تذهب إلى شرطة المرور وتخبرهم بالواقع من أجل أن يبحثوا عن الشخص الذي صدمته إن كان حيا أو عن ورثته إن كان ميتا ، وتقوم بما يجب عليك من جراء الحادث إلا إن سمحوا لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/230)
الفتوى رقم ( 20789 )
س: أخي (ع) رحمه الله قتل قبل ثلاث سنوات ، وبعد الحكم على قاتله بالقصاص تنازلت زوجة له أجنبية ، وذيل على صك الحكم بسقوط القصاص ، وأن ليس للورثة إلا الدية ، ثم تدخل ناس من أهل الخير وحصل بيني وبين شيخ قبيلة القاتل صلح بأن يدفع لنا مبلغ مليوني ريال ، وحيث إن القتيل مطالب بديون في حدود خمسمائة ألف ريال أرجو إفتائي عما يأتي :
1 - هل يجوز تسديد هذه الديون من هذا المبلغ؟
2 - هل يجوز تسديد من لم يستطع إثبات حقه بذمة القتيل بسند أو بشهود إذا كان عندي علم بذلك أو لأنني أثق في صاحب الحق وذلك إبراء لذمة الميت؟
3 - هل يستحق أحد من أقارب القتيل من غير الورثة شيئا من هذا المبلغ بعد تحصيله خلال ثلاث سنوات؟
ج : أولا : ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه ، ومن ذلك الدية ؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له ، فكان بدلها له يقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه وعلى ذلك يجوز قضاء دين أخيك رحمه الله من ديته ؛ لأن الدية ميراث له .
ثانيا : أما الغرماء الذين يطالبون أخاك بحقوق كما يدعون(21/231)
وليس لهم شهود أو مستندات على ذلك فالمرجع في إثبات ذلك شرعا أو عدمه المحكمة الشرعية .
ثالثا : ما تبقى من دية أخيك بعد قضاء دينه وبعد إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء هو من حق الورثة فقط ، يقسم بينهم على حسب إرثهم منه ، لأن الدية ميراث فلا يستحق أقارب القتيل غير الوارثين منها شيء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/232)
الفتوى رقم ( 8778 )
س: كنت كما أخبرتكم سابقا قائدا للسيارة ومعي والدي ووالدتي وزوجتي وأطفالي في طريقنا إلى الطائف من الرياض ، وقد قربنا من قرية ظلم ، وكنا عازمين على أداء صلاة العشاء بها ، وكانت سرعة السيارة على أغلب ظني أنها حوالي 100 كم والله أعلم ، وقد خمنت والله أعلم أنني لو كنت مسرعا زيادة عن ذلك لانقلبت بنا السيارة؟ لأنني عندما أفقت من الغيبوبة وجدت السيارة متجهة إلى الرياض ، ولأنني فقدت السيطرة على السيارة(21/232)
لإغمائي ، فتوفي والدي على إثر هذا الحادث ، وسلم الله الباقين ، وقد خلع سقف السيارة نتيجة لمروري بين أرجل الجمل الأربع ، وللعلم لم يباشر من المرور أحد للتحقيق في الحادث ؛ لإهمالهم في ذلك الوقت ، عليه لم أدن من أي شخص ولم يطالب أي فرد من الورثة بدية والدي ، إما لجهلهم أو تسامحا والله أعلم ، وقد صمت ولله الحمد شهرين متتابعين ، فهل علي دية والدي؟ علما أن والدي توفي عن زوجة وثلاث بنات (وأنا سائق السيارة) وأخ شقيق لوالدي وأختين شقيقتين ، فما نصيب كل واحد من هؤلاء مقررة بالريال السعودي من الدية؟
ثم إن لوالدي مال مكون من عقار ومزارع فهل أحجب من الميراث أم لا؟ وإذا حجبت فهل الأخ الشقيق لوالدي والأختين الشقيقتين لوالدي يرثون مع الباقين في المال؟ ثم إن والدتي توفيت بعد الحادث بسنوات ولم أعطها نصيبها من الدية لجهلي بالحكم فماذا علي أن أفعل به؟ هل أوزعه على ورثتها ومن ضمنهم أنا أو أوزع نصيبها على الفقراء والمساكين صدقة عنها؟ وهل أرثها أم أحجب أيضا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الجنة مثواكم .
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك الدية والكفارة ، ومن تنازل من الورثة عن نصيبه من الدية وهو رشيد سقط عنك .(21/233)
ثانيا : تعطى الدية لورثة الميت ، فإذا لم يكن لوالدك وارث سوى من ذكرت فللزوجة الثمن من الدية ومن تركته ، وللبنات الثلثان من ديته وتركته ، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد تسديد دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ، أما القاتل فلا يرث معهم من الدية ولا من التركة .
ثالثا : نصيب والدتك من دية أبيك وما تركته من أموال أخرى يقسم بين ورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية ، وأنت أحد ورثتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/234)
الفتوى رقم ( 5144 )
س: نستفتيكم عن شخصين من الجماعة ، واحد منهم توفي والثاني موجود ، عملا جريمة في عام ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية ، كانا في مدينة الرياض في 29 شهر شوال ، ماشين في سيارتهما الاثنين ما أخذا إلا على الرجل في وسط الشارع فجأة(21/234)
ولم يمكن لهما التصرف ، فلطمته السيارة وهما على المشي مستمرون ، وبعد ذلك وقف السائق وقال له أخوه : امشي وغلبا على أمرهما وراحا ، فالسائق صام شهرين والموجود منهما مستعد بما يفرض عليه وعلى أخيه ، أفدنا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر لزم السائق دفع دية الخطأ لورثة المدهوس إلا أن يصدقوا ، ويجب عليه أو على وليه إن كان قد مات أن يتعرف عليهم بواسطة الشرطة التي حققت في الموضوع ، وأن يستسمحهم من تخلف حقهم لديه ، ويتوب الحي من الاثنين إلى الله في تستره على الجريمة توبة صادقة مشتملة على دفع الحق إلى أهله أو استحلالهم منه كما سلف ، عسى الله أن يتوب عليهما ، إنه سميع مجيب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/235)
الفتوى رقم ( 21823 )
س: أنا امرأة كنت في جهل وتزوجت وأنا صغيرة السن في منطقة منقطعة عن المساجد والعلماء والواعظين ، ويعلم الله أني(21/235)
كنت على جهل من أمري ، وقد فعلت من كبار المعاصي والذنوب ؛ مثل السرقة والفتنة والنميمة بين نساء المسلمين ، ومن أكبر هذه المعاصي : جريمة الزنا ، وقد حملت من زوجها وهو بكرها ، وقد وصل سن أربعة أشهر أو خمسة ، وقامت بقتله جهلا ، علما بأنها لا تدري بأن هذا الفعل ذنب عظيم وقتلته حتى لا يشغلها عن زينتها وعن شغلها ، علما بأن والده لا يدري بهذا الشيء ، ثم حملت بولد آخر ، وعندما وصل سنه في بطنها 8 أشهر قامت بحمل بعض الأثقال عمدا حتى تهلك هذا الحمل الذي في بطنها ، وعندما وضعته أتى ميتا بعد أن عاش حوالي 5 ساعات ثم مات في نفس اليوم .
أما من ناحية الصلاة فهي لا تصلي إلا في رمضان فقط ، وصلاة قد لا تقبل منها ، أما الصوم فقد كانت تصوم رياء وسمعة ، لا تصوم لوجه الله ، ثم أنجبت من زوجها عيالا وبنات ثم حملت ببنت أخرى وتعرضت المرأة لمرض شديد ، ثم تعالجت في بعض مراكز الصحة وخرجت هذه البنت ميتة ، علما أنها لا تدري هل هي من جراء العلاج أم لا ، ولم تتسبب هي في قتلها ، وكانت مع زوجها في مشاكل ولا تقوم بحقوق الزوج المشروعة ، وكذلك الزوج لا يقوم بحقوقها ، وعندما تتذكر هذه الذنوب فإنها تمرض وتتعب ، وهذه الأشياء قبل حوالي 45 سنة أو أكثر ، ثم إنها عادت إلى الله بتوبة نصوحة قبل حوالي 5 سنوات ، والآن هي(21/236)
مستقيمة ولله الحمد تصلي وتبكي الليل والنهار على هذه الأشياء ونادمة على كل هذه الأفعال السيئة ، علما أنها تقوم الليل وتصلي فيه بالإضافة إلى النوافل الأخرى .
ملحوظة : إذا كانت الكفارة صيام فإنها لا تستطيع الصيام المتواصل جراء المرض وكبر سنها ، فماذا يلزمها على الأشياء المذكورة؟ وجزاكم الله خيرا .
ج : أولا : على هذه المرأة التوبة إلى الله مما حصل منها من الذنوب والله يتوب على من تاب : { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ } (1) ثانيا : عليها دية ابنها الذي قتلته عمدا وعدوانا بعد وضعه بخمسة أشهر ، وتكون الدية لورثته وليس لها منها شيء .
ثالثا : عليها دية الجنين الذي قتلته في بطنها وقد تم له ثمانية أشهر ، وديته عشر دية أمه ، تكون لورثته دونها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة الشورى الآية 25(21/237)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6268 )
س1 : نفيدكم بأن كثيرا من القبائل قد اعتادوا على تحميل العاقلة الدية ، سواء كانت عمدا أو غيره ، وكذلك الشجاج قل أو أكثر ، آملين من فضيلتكم توضيح ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، وهل إذا اصطلح عرف القبيلة على شيء مما ذكرنا فهل يوافقون أم لا؟
ج 1 : الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد ، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة ، بل هي على الجاني خاصة ، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/238)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6252 )
س 3 : إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة ، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين ، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو(21/238)
عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث؟
ج 3 : إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق ، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم ، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/339)
الفتوى رقم ( 18982 )
س: برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء ، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني ، وقد ذكر في بنود عددها (15) بندا أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها مع بيان ما يحل منها وما لا يحل ، وهل هذا العمل سائغ في الجملة؟
ج : بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها ، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها ، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث(21/339)
البغضاء والشحناء والأحقاد والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة والمشتملة على ما ذكر ، لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين ، ولأنه من المقرر شرعا أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/240)
الفتوى رقم ( 15745 )
س: يوجد لدينا عادة عند القبيلة وهي : أن كل من صار عليه حادث وأخذ أهله الدية أو العزاء تقوم القبيلة بمطالبة أهل الميت بدفع ثلث المبلغ إلى القبيلة ، وحجتهم أنها عادات أخذوها من الأجداد ، وقد نصحناهم ، فالبعض التزم والبعض مازال مصرا على هذه العادة ، فما حكمها في نظر الشرع .
ج : الدية حق لورثة المقتول ، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم ، قال تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/240)
وما اعتاده بعض قبائلكم من أخذ ثلث الدية بحجة أن هذه عادتهم وعادة من قبلهم فهي عادة باطلة ، وما يأخذونه لا يحل لهم ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، والعادات إذا كانت مخالفة للشرع يجب تركها والرجوع إلى حكم الشرع ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 59(21/241)
الفتوى رقم ( 11555 )
س: قدر الله على شقيقى (س . ي . ف) حادث مروري فتوفي على إثره وكذلك توفي الطرف الثاني (ح . ط . د) وقرر المرور نسبة الخطأ على شقيقي 100% ، وحكم علينا بدية لورثة (ح . ط . د) على أن نقوم بدفعها آخر شهر رمضان 1408هـ وقام(21/241)
جماعتي بجمع الدية بينهم بالتساوي وقدموها لي على أن أقدمها للمحكمة التي أصدرت الحكم ، وعند اتصالي لأخذ الموعد مع وكيل ورثة (ح . ط . د) أخبرت أن فاعل خير قدم شيكا بالمبلغ لتسديد الدية ، فسؤالي هو هل يحق لي أن أتصرف في المال بصفتي وكيلا للورثة حيث إن والدي طلب مني بعضا منها ؛ لأنه بحاجة ماسة ليتمكن بها من شغل مزرعتنا وإحياء بعض أموالنا ، وهل لي الحق بأن آخذ منها؟ أفيدونا على طريق الصواب أثابكم الله .
ج : الواجب فيما أخذ من جماعتك بغرض تسديد الدية عن شقيقك إعادته إليهم مادام أن الغرض الذي جمع من أجله انتهى إلا إذا تنازل الجماعة فهو لمن تنازلوا له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/242)
الفتوى رقم ( 19082 )
س: أفيد سماحتكم بأن والدي قد تسبب بحادث مروري توفي فيه ، ونتج عنه إصابات ووفيات قدرت دياتها والصلح ب (505 ، 654) ريال ، ولم نقدر على سدادها من مال والدي الخاص ، فتضامن أربعة من أولاد العم ، فأخذ كل واحد منهم(21/242)
بطريقته الخاصة وقرابته القريبة والبعيد وعن طريق معارفه ووجاهته كل منهم بجمع هذا المبلغ الكبير ، فجمعوه مبعثرا على أقساط قليلة وكثيرة بأوقات متباعدة ، أحد ساهم بمائة ريال ، وخمسمائة ريال وآخر بألف ريال ، وهكذا ، وأعطي للوكيل الشرعي للورثة على أن يقوم بحفظه وتوزيعه على المستحقين .
وفي أثناء جمع المبلغ وقبل البدء بالتوزيع كان أحد أولاد العم قد قام بتقديم أوراق والدي إلى سمو أمير منطقة الرياض ، مطالبا مساعدته وتسديد الديات التي عليه من أموال جمعية البر ، وخرجت الموافقة على سداد أغلب الديات ، ولم يبق منها إلا القليل سدد من المال المجموع من العاقلة وغيرهم ، والموجود عند الوكيل الشرعي ، وبقي عند الوكيل الشرعي مبلغا وقدره (343 . 420) ريال ، المال المتبقي والمجموع من العاقلة وغيرهم ، ولا يعرف أصحابه ، لأن بعضهم ساهم بمائة ، وبعضهم بخمسمائة وبعضهم بألف ريال ، وبعضهم صدقة ، وبعضهم زكاة ، وهكذا وطال عليه الوقت ، كما أن له ابنة كبيرة سقيمة وولد سقيم وابن كبير أبو عائلة ليس لهم معيل إلا من يتصدق عليهم حتى في حياة والدهم الفقير الذي كان يجمع له من الصدقات ، فهل يعطى المال لهم علما بأنه جمع لصالحهم حيث سدد ما عليه من جمعية البر مع حاجتهم له؟ فالسؤال :(21/243)
1 - هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟
2 - أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟
3 - أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟
4 - أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟
ج : يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه ، كل يدفع له ما أخذ منه ، قل أو كثر ؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/244)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5414 )
س 4 : هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته ، وكم هي؟
ج 4 : دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم ، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين » (1) وهم
__________
(1) سنن النسائي القسامة (4806),سنن ابن ماجه الديات (2644),مسند أحمد بن حنبل (2/224).(21/244)
اليهود والنصارى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/245)
الفتوى رقم ( 8258 )
س: نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة ، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات ؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
1 - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة ، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل؟ نرجو تفصيل ذلك .
ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان؟
ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أ والنصارى ) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع؟
ج : أولا : دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل ، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة ،(21/245)
وهي على النصف من دية الذكر .
ثانيا : دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث ، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل ؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » (1)
ثالثا : دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم ، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم ؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل الكافر نصف دية المسلم » (2) وفي لفظ: « قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » (3) وهم اليهود والنصارى . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ، وتدفع لورثته .
__________
(1) '' '' النسائي 8 / 45 برقم (4805) ، والدارقطني 3 / 91 . .''
(2) '' '' أحمد 2 / 180 ، 215 ، وأبو داود 7 / 704 -708 برقم (4583) ، والترمذي 4 / 25 برقم (1413) ، والنسائي 8 / 45 برقم (4807) ، وابن أبي شيبة 9 / 288 ، والبيهقي 8 / 101 . وفي لفظ : ( قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ) أحمد 2 / 183 ، والنسائي 8 / 45 برقم (4806) ، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644) ، والدارقطني 3 / 171 ، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268) ، والبيهقي 8 / 101 .''
(3) أحمد 2 / 183، والنسائي 8 / 45 برقم (4806)، وابن ماجه 2 / 883 برقم (2644)، والدارقطني 3 / 171، والطيالسي (ص / 299) برقم (2268)، والبيهقي 8 / 101.(21/246)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/247)
الفتوى رقم ( 8238 )
س: أرجو إجابتي على الآتي :
1 - هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد .
2 - هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا ، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة .
مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة (عاقلة الشخص) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة .
ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا .
ثانيا : إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ(21/247)
على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/248)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19590 )
س1 : امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل ، وهل عليها كفارة؟
ج 1 : إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ، وعدم العود إلى مثله ، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها ، وهي غرة عبد أو أمة ، قيمتها عشر دية المرأة ، وليس عليها كفارة ؛ لأنها متعمدة قتل الجنين ، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه ، وأن لا تعود لمثله ، وليس عليها دية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/248)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 18579 )
س 6 : ما حكم ثقب رأس الجنين في حالة وجود استسقاء شديد بالرأس ، لاستخراج المياه منه حتى يصغر حجمه ويولد الطفل طبيعيا بدون اللجوء إلى عملية جراحية؟ علما بأن ذلك قد يؤدي إلى وفاة الجنين في أغلب الحالات .
ج 6 : لا يجوز التعرض للجنين في بطن أمه بما فيه خطر على حياته ؛ لأنه نفس محترمة لا يجوز الاعتداء عليها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/249)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17785 )
س 4 : إحدى الأخوات مريضة بمرض السرطان- عافاكم الله- وقد خضعت للأشعة كعلاج فأثر هذا سلبا على الجنين الذي في بطنها ، وقد أمرها الأطباء بإجهاضه وجزموا أنه لو احتفظت به سيولد معوقا أو مشوها ، وزوجها موافق وهي موافقة ، فهل الشرع يوافق؟
ج 4 : لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه ، وإنما يترك لتدبر الله سبحانه وتعالى فيه ، وقد يسلم من التشوه .(21/249)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/250)
الفتوى رقم ( 18567 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي : المشرف الديني بالنيابة في مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة ، والدكتور \ نايف السحيلي استشاري أمراض النساء والولادة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (642) وتاريخ 29 \ 1 \ 1417 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه :
هل يجوز إسقاط (إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته ؛ لأن التشوه كثيرا وفي أجزاء من الجسم كما يلي :
1 - تشوه في حنجرة القلب .
2 - تشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري .
3 - حجم الرأس صغير جدا .
4 - بين الرأس والجسم كيس كبير أكبر من الرأس(21/250)
5 - الأمعاء خارج تجويف الباطن .
6 - تشوه في المخ .
علما بأن المرأة حامل في شهرها الخامس ونفسيتها سيئة جدا ومتعبة من وضع جنينها ، وموافقة على إسقاطه وزوجها أيضا ، فهل بعد هذا الذي ذكر يجوز للأطباء إسقاطه ، وإن كان لا يجوز إسقاطه فما حكم فاعله وماذا عليه؟ أفتونا مأجورين .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور ، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن ، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه ؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة ، فيخرج سليما مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه ، فالواجب حسن الظن بالله ، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته ، وأن يخرجه سليما ، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء ، وأن يقر أعينهما بولادته سليما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي » (1)
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 251 , 315 , 391, 413, 445 , 482 , 516 , 517, 524, 538, والبخاري 8 / 171 ، 199 ، و مسلم 4 / 2061 ، 2067 ، 2068 ، 2102 برقم (2675) ، والترمذي 4 / 596 ، 581 برقم (2388 ، 3603) ، وابن ماجه 2 / 1255 برقم (3822) ، وابن حبان 52 / 405, 3 / 93 برقم (639 ، 811) ، وأبو نعيم في الحلية 9 / 27 ، والبغوي 5 / 24 ، 25 برقم (1251 ، 1253) .....(21/251)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/252)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18390 )
س 3 : كانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل ، ولم تكن تأخذها بشكل منتظم ، فحملت دون أن تعلم ، وعند مراجعة الطبيبة دخلت إلى الحمام ، وتقول : إنه سقط منها قطعة أو كتلة من الدم ، بحجم الكف (كف اليد) وبعد ذلك أعلمتها الطبيبة أنها كانت حامل ، وهي بحاجة إلى عملية تنظيف ويجب أن تدخل المستشفى. سؤالي هو :
هل تأثم زوجتي على حملها هذا وعلى طفلها الذي يعتبر في شهره الأول من العمر أو في الأسابيع الأولى من عمره ، علما أنه سقط في الحمام ولم تستطع اللحاق به وجزاكم الله خيرا؟
ج 3 : إذا كانت زوجتك لم تتسبب في إسقاط الحمل فلا شيء عليها .(21/252)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/253)
الفتوى رقم ( 18355 )
س: أعرض قضيتي هذه وأتمنى من الله عز وجل أن يقدر سيادتكم مدى الندم والعذاب الذي يلازمني من فعلتي هذه ، قضيتي أنني امرأة أبلغ من العمر 48 عاما ، وكنت قبل 25 عاما عندما كان عمري 19 سنة كنت متزوجة ، ومعي والحمد لله بنت وتوأم أولاد ، وكنت أرضعهما ثم أحسست بتغير في جسمي ، ثم ذهبت إلى الطبيب ، وقال : لا يوجد حمل ، وذهبت للآخر وقال مثله ، ثم ذهبت للطبيب الثالث وكان هذا الطبيب مسيحي وقال لي : يوجد حمل ، ثم خفت على نفسي من التعب وأصريت أن أجهض نفسي ، علما بأنني لم أحس بحركة الجنين ، أعطاني الطبيب المسيحي إبرة لإسقاط هذا الجنين ، وكنت حين ذاك أعيش في مصر ، وعندما أخذت الحقنة ذهبت إلى البيت وسقط الجنين هناك ، وكان هذا الجنين مخلق من جميع الأشياء يشبه الصورة ، وكان ذكرا ، وكان حجمه قدر الكف ، أو أقل ، ولكن والله أعلم أنه لا يوجد به عظام ؛ لأن أحد الجارات المصريات(21/253)
أخذته لتغتسل به اعتقادا منها بأنه يؤدي إلى الحمل ، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع ، والحمد لله من الله علي وجئت إلى هذه البلاد ، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه ، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله ، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام؟ لأنني كنت صغيرة في العمر ، ولا أدري شيء من الدين في تلك الأيام ، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء ، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك ، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله؟ علما بأنني أحس بندم شديد . أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح ، وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك .
ج : عليك التوبة إلى الله مما فعلت ؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز ، فقد فعلت محرما ، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة ، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/254)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17701 )
س 2 : امرأة تسأل وتقول : إنها تعمدت في إسقاط الجنين ، وقد بلغ أربعة أشهر ، ولكن الآن نادمة في ذلك ، فماذا تفعل وما هي كفارتها؟ نرجو الرد جزاكم الله خيرا .
ج 2 : يحب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار ، عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي : غرة عبد أو أمة ، قيمتها عشر دية الأم : (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية : خمسة آلاف ريال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/255)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18962 )
س1 : ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلا بسبب مشاكل كثيرة ، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل ، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها ، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ أفدني أفادك الله .
ج 1 : الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق(21/255)
زوجها لها أمر محرم شرعا ، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها ، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق ، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية - غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/256)
الفتوى رقم ( 16219 )
س: قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر ، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة ، ولم يكن لدي علم ، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث - أي : قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا ، لا كفارة ولا غيرها ، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد(21/256)
أثمت في ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/257)
الفتوى رقم ( 4662 )
س: أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام ، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم ، جنسيته كوري ، وأريد الثواب من الله ، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا ، فهل أؤجر على ذلك ، وهل لي ثواب من الله ، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز؟ أفيدونا حالا ، ويكون الجواب برقيا .
ج : لك الحق في السماح والعفو عنه ، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصا لله في عفوك عنه وإن كان كافرا ؛ لعموم قوله تعالى : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } (1) ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك
__________
(1) سورة الشورى الآية 40(21/257)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/258)
الفتوى رقم ( 9545 )
س: إنه صار على والدي حادث ، وصار إلى رحمة الله ، وكذلك السائق الثاني حيث تصادم سيارتان ، وعلما أنه قد صار الخطأ على السائق الذي صدم والدي 100% وعلما أنني وكيل شرعي على ورثة والدي وعددهم 6 ، منهم 2 بنات ، وأربعة ذكور ، وأنا السابع ، وأريد العفو عن أهل المتوفى مع والدي ، علما أن السائقين كلاهما قدم على ربه إلى رحمة الله ، فهل لي الحق في العفو نيابة عن إخوتي الورثة ، حيث لا أرغب أي دية كانت ، حيث إنني متكفل بمصاريف إخوتي حتى يبلغوا رشدهم ، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفادة .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا يحق لك أن تتنازل إلا عن حقك ، أما حق الورثة فلا يحق لك أن تعفو عنه نيابة عنهم إلا إذا كانوا بالغين راشدين وأنابوك عنهم في ذلك ، وكونك متكفلا بالنفقة عليهم لا يعطيك حق العفو عن حقهم ذلك .(21/258)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/259)
الفتوى رقم ( 9516 )
س: حصل لي حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص كانوا راكبين معي في سيارتي وهم أقرباء لي جميعا ، فالأول ابن عم والدي ، والاثنان الآخران أبناء عمتي أخت والدي ، وقد تم التنازل شرعا في حينه عن ابن عم والدي وأحد أبناء عمتي ، حيث لم يكونا متزوجين ، وبقي الثالث لكونه متزوجا وله بنت في السنة الثانية ، وزوجته حامل في الشهر الثالث ، وقد تم الانتظار حتى وضعت الزوجة ، فكان المولود ذكرا ، وبعد الولادة تنازل والد المتوفى ووالدته وزوجته ، وتم دفع نصيب الطفلين ، وطلب مني استعادة نصيبهما من الدية ، ويفيد بأنه وضعهما في مكان أبيهم بين أعمامهم يرثان ما يرث أحدهم ، وتكفل برعايتهما حتى يبلغا سن الرشد .
أصحاب الفضيلة : إن هذا التصرف من جد هذين الطفلين بطلب إعادة دية والدهما إلينا ناتج عن عادات أهل المنطقة ، ويعتبر أخذنا في نظرهم عيبا ، وهو يخالف العرف الذي عاشوا(21/259)
عليه . أصحاب الفضيلة : السؤال هو :
1 - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما؟
2 - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما؟
3 - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي؟
أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد . حفظكم الله ورعاكم .
ج : أولا : ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما .
ثانيا : لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه .
ثالثا : لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/260)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9855 )
س 3 : قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق ، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض ، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين ، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين ، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة ، هل لو سمحنا لنا أجر ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/261)
الفتوى رقم ( 14789 )
س: رجل قتل رجلا آخر قتل خطأ بالسيارة ، وقد جمعت له الدية والتبرع من أهل الخير ومقدارها 100 ألف ريال ، وبعد عامين من الحادث حكمت المحكمة بنصف الدية فقط لتبادل الخطأ بين القاتل والمقتول ، فهل المبلغ المتبقي من حقه أو ماذا؟(21/261)
ج : إن كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الباقي إلى من تبرعوا به إن عرفتهم ، فإن لم تعرفهم ووجد من عليه حمالة دية يعجز عن تسديدها فعليك أن تصرف هذا المبلغ له بواسطة المحكمة ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فعليك أن تتصدق بالمبلغ الزائد عن الدية المطلوبة منك على الفقراء أو في تعمير مساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بالنية عن أصحابها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/262)
الفتوى رقم ( 19676 )
س: لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات ، وقد مات ، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة؟ أرجو إفتائي بذلك ، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا . والسلام .
ج : أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها ، والعفو أفضل ،(21/262)
قال الله تعالى : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } (1) وإذا أخذت الدية فإنها لا تحرمك من شفاعة ابنك إن شاء الله ؛ لأنها حق مشروع لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الشورى الآية 40(21/263)
الفتوى رقم ( 17656 )
س: أخي وهو صغير لم يتعد السابعة من عمره ، كان مع جماعة كبيرة من الأطفال يلعبون ، وأخي كان فوق شجرة ، وأخذ حجرة صغيرة ورمى بها أحد الأطفال فأصابه في عينه فتسبب في عاهة له ، ولم يظهر أخي نفسه ، أي : لم يقل أنا الذي فعلت هذا إلى حد الآن ، وذلك الطفل أصبح رجلا لم يعرف من رماه بالحجر ، هل لهذا التصرف حكم شرعي؟ وماذا يمكن فعله؟
ج : على أخيك أن يطلب المسامحة من الشخص المجني عليه أو يتصالح معه على ما يرونه من المال .(21/263)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/264)
الفتوى رقم ( 11213 )
س: سافرت مع زملائي من تبوك متجهين إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء العمرة وشاء قضاء وقدر وصار لنا حادث وأدى إلى وفاة أحد زملائي ، وفعلا أهل المتوفى طلبوا مني الدية وكنت في السجن ، وأيضا إخواني قاموا بدفع التبرعات بخصوص دفع الدية ، وجمعوا قليلا من المبلغ ، وإني كنت في السجن من حسن الحظ شملني العفو الملكي وخرجت من السجن ، والآن أنا أريد أن أستفسر عن المبلغ الذي جمعه إخواني كالتبرعات من قبائل عديدة من هذا 10 ريال إلى 100 ريال أرجو منكم الإفادة هل هذا المبلغ يسمح لي أم لا؟
ج : يجب عليك أن ترد المبالغ التي أخذتها إلى من أخذتها منه ، كل تدفع له ما أخذ منه قل أو كثر إذا أمكن ذلك ؛ لأن سبب الأخذ زال ، لكن إن تبرعوا بها لك بعد علمهم بالعفو عنك جاز لك أخذها .(21/264)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/265)
الكفارات
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18172 )
س4 : وقع علي حادث سير أنا وزميل لي وتوفي رحمه الله ، والسيارة التي صار فيها الحادث تابعة لي ، والقائد للسيارة هو زميلي ، حيث يقود السيارة بسرعة جنونية ونبهته بعدم السرعة أو أن يدعني أقود السيارة أنا ، ولكنه أصر على القيادة وحصل الحادث ، هل علي أنا شيء أقوم به من إطعام مساكين أو صيام؟ أفيدوني حفظكم الله .
ج 4 : مسئولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق ، من كفارة ودية إذا أدين في الحادث كله أو بعضه ، وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/267)
الفتوى رقم ( 11653 )
س: قبل ستين سنة حصل أن أقدم على قتل شخص أخذا بالثأر لعمه ، وكان عمره آنذاك صغيرا وطائشا لا يعرف ويقدر(21/267)
ذلك الفعل ، بل كان ذلك دفعة من قبل أشخاص قاموا بكلام على المذكور بأنك ناقص ، حيث عمك مات ولم يستقص ، فاندفع لهذه الفعلة وقد سجن مع أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية لمدة ثلاث سنوات مع دفع الدية من الجميع ، وتغرب خمس سنوات خارج المنطقة برغبته ومن الخوف والشخص المذكور أراد الرجوع إلى الله سبحانه ويرغب في فتوى شرعية مما يترتب عليه من قبل الله سبحانه ، أما الحقوق الخاصة فقد انتهت من قبل حوالي ستين سنة ، لذا نرجو من الله سبحانه وتعالى اتخاذ ما تراه من فتوى شرعية من قبلك أو من أية جهة أخرى تراها . هذا والسلام .
ج : إنما تجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما وقع منك من القتل العمد ، وأما الكفارة فليس عليك شيء ؛ لأنها لا تجب في القتل العمد على الصحيح من قولي العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/268)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4760 )
س1 : وقع علي حادث اصطدام بسيارة وتوفي نتيجة هذا الحادث شخصان وكانت نسبة الخطأ بتقرير المرور 35% علي ،(21/268)
و65% على صاحب السيارة الأخرى ، وتنازل عنا أهل أحد المتوفين ولزمت دية الآخر ، وتم دفعها ، وحكم علينا القاضي بصيام شهرين متتابعين كفارة لذلك ، ولقد استفسرت من أحد العلماء وأفادني بأنه يلزمني صيام أربعة شهور ، أرجو إفادتي بما يلزمني فعلا ، وهل صيام ما يلزمني متتابع أو غير ذلك ، وهل نسبة الخطأ لها علاقة بالصيام أم لا؟
ج1 : إذا كان الواقع ما ذكر من مشاركتك في التسبب في وفاة الشخصين فإنه يلزمك كفارة قتل الخطأ عن كل واحد منهما ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك ؛ لقوله سبحانه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (1) إلى قوله سبحانه : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) ولا تأثير لمشاركة عدد في سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك ، ولا بأس أن تأخذ راحة بعد صيام شهرين متتابعين عن كفارة واحدة ، ثم تشرع في صيام شهرين متتابعين كفارة عن الآخر .
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/269)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/270)
الفتوى رقم ( 4427 )
س: عملت خزانا للماء للانتفاع به بداخل المنزل ، ولمن ينتفع به من الغير ، وكان ذلك منذ مدة ليست بالقليلة- ثمان سنوات أو أكثر- وكان يستقي منه أهل البيت وغيرهم طيلة هذه المدة ، هذا ولقضاء الله وقدره كانت ابنة لنا في الخامسة من عمرها تستقي منه كعادتها ، لأنها كانت دائما تأخذ منه الماء لأهلها في كل وقت وحين وآلفة ومستمرة في الأخذ منه الماء ولا غرابة في ذلك ، ولقضاء الله وقدره في يوم 17 \ 12 \ 1401 هـ ذهبت لتأخذ منه الماء كعادتها فسقطت في هذا الخزان وماتت إلى رحمة الله عز وجل ، لذلك أستفتي سماحتكم في أمري هل علي شيء تجاهها؟ لأنني أنا المتسبب في حفر الخزان وإنشائه ، وما الذي يترتب علي لخوفي من الله العلي القدير ، أفتونا في أمري أثابكم الله .
ج : إذا كان الواقع من حالك وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة ، ومجرد أنك عملت الخزان لا يعتبر سببا للإثم أو إدانتك بشيء من ذلك .(21/270)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/271)
الفتوى رقم ( 12554 )
س: قدر الله علي بحادث بسيارتي وسيارة أخرى قبل فترة ، حيث صدمت سيارة مقلوبة وفيها أشخاص في طريق ملتوي وقد توفي ثلاثة أشخاص أثناء الحادث ولا أعلم عن سبب وفاتهم ، هل هو مني أم من الانقلاب الذي قبلي بلحظات ، ثم إن أهلهم تنازلوا عني ، وحصل لي كسور بالغة جدا ركب في رجلي حديد وله مدة تسع سنوات تقريبا وأصبحت لا أستطيع القيام بأي عمل لكسب العيش على أسرتي ، وظروفي الصحية والمادية صعبة والحمد لله على حكمته ، يا صاحب الفضيلة : هذه مشكلتي وأرغب الاستفسار منكم بصدد الكفارة ، فإن كان علي صيام فظروفي المادية والصحية الصعبة لا تمكن من الصيام كون أولادي خمسة أفراد وبحاجة إلى كسب العيش وتأمينهم وصحتي مريض ولا زالت المواسير مركبة في رجلي ، ويعلم الله لا أجد سوى قوت أسرتي اليومي بعد تعب مضن ، ولا أعلم عن الحل أبدا ، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا .(21/271)
ج : يجب عليك الكفارة عن كل واحد من الثلاثة إن كنت أنت المتسبب في وفاتهم ، وكذا إذا كنت مشتركا في السبب فإنك تكفر أيضا ؛ لأن الكفارة لا تتجزأ ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل شخص ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) وإن لم تقدر على الكفارة فهي دين في ذمتك تؤديها متى قويت .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/272)
الفتوى رقم ( 6647 )
س 1 : ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى؟
ج 1 : تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم .(21/272)
س2 : هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا ، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟
ج 2 : تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين ، ولا يصح تجزئة صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما كان ربك نسيا .
س 3 : إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين؟
ج 3 : إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته ، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل ، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره ، وعلى عاقلته الدية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/273)
الفتوى رقم ( 3998 )
س: رجل قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ، ودفعت الدية(21/273)
فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، هذا هو الذي دل عليه القرآن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/274)
الفتوى رقم ( 2822 )
س: حدث لي حادث قضاء وقدرا وكان كما يلي : عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدرس زرعا لي ، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت ، وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة . أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية . علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك ، وعليك ديتها لورثتها ، إلا أن يتنازلوا عنها ، ولا ترث أنت منها ، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، ولا يكفي عن(21/274)
ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا ؛ لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ ، وما كان ربك نسيا ، قال الله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى أن قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/275)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16647 )
س1 : هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟
ج 1 : كفارة القتل ليس فيها إطعام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط ، هما : العتق ، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين ،(21/275)
قال تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/276)
الفتوى رقم ( 3982 )
س: ما الحكم في رجل أوقف سيارته الشاحنة وأخذ في تفريغ بعض البضائع منها ، وفي أثناء ذلك دخل مساعده المعاون تحت السيارة بدون علمه ، وحينما فرغ من عمله ركب سيارته التي ما زالت شغالة منذ أن أوقفها ، وما إن حرك السيارة حتى سمع مناديا يناديه من خلفه ، وإذا بمساعده ملقى على الأرض ، وقام من فوره بإسعافه وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث ، وبعد ذلك تنازل أهل الميت ، وقيل للرجل إنه يجب عليك أن تنفق ما يعادل عتق رقبة ، أي مبلغ ثلاثين ألف ريال ويسقط عنك الصوم ، وفعلا أنفق المبلغ المذكور ، وفيما بعد قيل له إنه لا يسقط عنك الصوم . فما رأيكم في ذلك؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك عتق رقبة(21/276)
مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ، وأما الإطعام فلا يجزئ ؛ لعدم ورود ما يدل عليه شرعا ، وما كان ربك نسيا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/277)
الفتوى رقم ( 3516 )
س: في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤالا فيه : إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار ، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار ، توفي على طريق هذه القضية ، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات ، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها للاستعداد بما صدر من سماحتكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنا لها سنه شهران عند النار ، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها ،(21/277)
قال تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) ولا يجزئ في ذلك الإطعام ؛ لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ ، وما كان ربك نسيا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/278)
الفتوى رقم ( 6890 )
س: لقد قدر الله علي بسقوط طفل في بيارة عمارتي ، وتوفي إثر ذلك ، وأفهمت بعد انتهاء القضية بأن علي الكفارة ، وهي صيام شهرين متتابعين ، وظروفي يا فضيلة الشيخ لا تسمح لي بالصيام هذه المدة ، حيث إنني موظف بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة ، وأقابل المراجعين بصورة مستمرة ، إضافة إلى متطلبات المنزل والأولاد ، أرجو إفتائي هل لو أطعمت ستين مسكينا يجزئ عن الصوم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجزئك الإطعام عن الصيام .(21/278)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/279)
الفتوى رقم ( 4402 )
س: رسالتي تتعلق بالآتي : لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله ، وحيث إنا المخطئ والحمد لله على كل حال ، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة ، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني : صيام شهرين متتابعين ، وهي صعبة علي ، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا ؟ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة ، والإنسان ضعيف ، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه ، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة ، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين؟ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي .
ج : الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت ، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين ، أما التفريق فلا(21/279)
يجوز ، لأنه خلاف أمر الله سبحانه وتعالى ، ولا بديل عن الصيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/280)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13199 )
س 3 : في يوم من الأيام وأنا أشغل سيارتي وإذا في الماطور قطط وقتلها ماطور السيارة ، هل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم .
ج 3 : لا حرج عليك في ذلك ؛ لعدم تعمدك قتلها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/280)
الفتوى رقم ( 19543 )
س: لي بنت معوقة عمرها 13 سنة و5 شهور ، ولا تستطيع المشي ، بل تحبو وصحتها متدهورة لسبب ضعف أكلها ورغم أني من فضل الله مهتم بها ، وقد وضعتها في الحوض بالحمام وتركتها تسبح فيه لأغسلها مثل كل يوم ، وتوجهت للمطبخ لعمل(21/280)
وقصدي العودة إليها بسرعة ، ولكني نسيتها وعندما ذكرتها جئت إليها فوجدتها قد فارقت الحياة ، فانذهلت وانقهرت قهرا شديدا بسبب نسياني لها . أرجو من سماحتكم الإفادة إذا يجب علي أي شيء . هذا والله يحفظكم ويبارك بأيامكم .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فعليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ، وتجب على عاقلتك الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها ؛ لقول الله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/281)
الفتوى رقم ( 21002 )
س: نفيد سماحتكم بأنه سبق أن سكنت أنا وأحد أقربائي في(21/281)
منزل واحد قبل عشرين عاما تقريبا ، وكان لديه بنت عمرها (4 شهور) وفي أحد الأيام وفي وقت متأخر من الليل ، سمعت زوجتي البنت تبكي بكاء متقطعا ، فظنت أن أهلها مستيقظون ، وفي الصباح لقوا البنت متوفية ، فقامت زوجتي بغسلها وتكفينها بمساعدة أحد الجماعة عندما بحثوا من يغسلها ، ولم يجدوا أحدا ، وفي ذلك الوقت كانت زوجتي نفساء لم تطهر بعد .
السؤال : هل يلحق زوجتي شيء عندما سمعت البنت وهي تبكي ولم تصحي أهلها في وقتها ؟ وهل يلحقها شيء أيضا عندما قامت بغسلها وهي نفساء ؟ وماذا يلحق أهلها والدها ووالدتها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
ج : ما قامت به المرأة المذكورة من تغسيل الطفلة الميتة عمل طيب ، تؤجر عليه إن شاء الله ، ولا أثر لكونها نفساء على هذا العمل ، وليس على والدي الطفلة شيء إذا لم يتسببا في وفاتها ، وكذلك لا شيء على من سمعت بكاءها وهي تظن أن أهلها مستيقظون فلم توقظهم لعدم تفريطها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/282)
الفتوى رقم ( 19150 )
س: سماحة الشيخ : في يوم من الأيام كان والدي مريضا فقمت بإيصاله إلى المستشفى على سيارتي ، وفي أثناء الطريق وقع علينا حادث مروري نقلت أنا ووالدي على إثره إلى المستشفى ، وتوفي والدي على إثر ذلك الحادث ، وقد قدرت نسبة الخطأ علي ب 25% ، وعلى الشخص الذي تسبب في الحادث 75% وهو مصري الجنسية .
وقد تنازلنا نحن ورثة المتوفى عن ذلك المصري تنازلا شرعيا عن حقنا الخاص ، وسؤالي هنا هو :
1 - لقد تبلغت بأن علي كفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد صمت منها شهر رجب وشعبان ، وإذا ما اكتمل شهر شعبان ودخل رمضان فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
2 - لقد أبلغت من بعض الشيوخ جزاهم الله خيرا بأنني لا أرث أبي المتوفى .
أفتوني جزاكم الله خيرا .
ج : يلزمك أن تصوم اليوم الثاني من شوال لتكمل به ستين يوما ، لأنك لم تصم إلا تسعة وخمسين يوما ، حيث إن شهر رجب لهذا العام 1417 هـ 29 يوما ، وشهر شعبان ثلاثون يوما ، و صيام رمضان لا يقطع التتابع لصيام الكفارة الواجبة عليك ، أما موضوع(21/283)
الإرث فالنظر فيه من اختصاص المحاكم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/284)
الفتوى رقم ( 18921 )
س: وقع علي حادث وتوفي شخصان ، واستفتيت سماحتكم وذكرتم أنه يلزم أن أصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين ، وقمت بالصيام من 29 \ 4 \ 1417 هـ ، وسوف يدخل شهر رمضان إن شاء الله ويبقى علي يوم أو يومان ، وسؤالي يتلخص فيما يلي :
1 - إذا دخل شهر رمضان وباقي علي بعض الأيام هل أكملها بعد رمضان أو اعتبر أن الأيام الأولى من رمضان تعتبر تكملة للكفارة وأقضي ما فاتني من رمضان؟
2 - إذا كنت على سفر هل يجوز لي الإفطار؟
3 - إذا مرضت لا سمح الله وأعطيت حقنة أو أخذ مني تحليل دم هل يفسد الصوم للأيام السابقة أو اليوم نفسه؟
4 - في يوم من الأيام وأنا صائم- أي : اليوم التاسع من أيام بدايتي للصوم- قمت وقبلت زوجتي ونزل مني ودي أو مذي ، هل يفسد الصوم لليوم نفسه أو الأيام الماضية من الصيام(21/284)
أو لا يفسد؟
ج : أولا : إذا دخل شهر رمضان فعليك أن تصومه بنية رمضان ، ثم بعد العيد مباشرة تكمل ما بقي عليك من صيام الكفارة .
ثانيا : إذا سافرت أثناء صيام الكفارة فإنه يجوز لك الإفطار ولا يؤثر ذلك على التتابع .
ثانيا : إذا كان الخارج منك منيا فإن صومك فاسد ، وعليك ابتداء المدة من اليوم التالي لذلك اليوم ، أما إذا كان الخارج منك مذيا فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/285)
الفتوى رقم ( 2168 )
س: السائل سائق سيارة ، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه ، ومات اثنان بسبب الحادث ، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة ، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام(21/285)
أربعة أشهر ، شهرين عن كل قتيل ، ويسأل هل علي صيام أو لا ، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرا ، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام ، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين ، فالجملة أربعة أشهر ، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين ، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر ، قال الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى أن قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) .
فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها ، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعاما ولا صدقة ، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/286)
الله تعالى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/287)
الفتوى رقم ( 4869 )
س: أنا صاحب سيارة ، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب ، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال : لك الخيار في ثلاثة أمور : 1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم . 2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم . 3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد .
وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس ، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين؟ أفيدوني أثابكم الله .
ج : يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية ، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة ، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين ، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين ، وبعد فترة أيضا(21/287)
تصوم شهرين متتابعين ، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1) فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة ، وهي في معرض البيان فتدل على أن الواجب العتق ، فإن لم يجد فالصيام ، ولا كفارة بغير ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/288)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16745 )
س 2 : أخي المتوفى قبل وفاته كان قد صدم امرأة وتوفيت ،(21/288)
وقد حكم عليه بصيام شهرين ، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين ، فمن يلزمه الصوم عنه؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة .
ج 2 : صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه- يكون باقيا في ذمته ، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه ، لا أولاده ولا غيرهم ، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر ، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ، والولي هو القريب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/289)
الفتوى رقم ( 12458 )
س: رجل توفي وعليه رقبة (دم) ولم يقض الكفارة ، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به(21/289)
رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1851),صحيح مسلم الصيام (1147),سنن أبو داود الصوم (2400),مسند أحمد بن حنبل (6/69).(21/290)
الفتوى رقم ( 1133 )
س: على مسلم كفارة قتل ، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين ، فقال : إنه لا يستطيع مواصلة الصيام ، وأنه يشق عليه ذلك جدا ، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار ، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه؟
ج : من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر ، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله ، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح ؛ لأن الله لم يذكره في كفارة(21/290)
قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى ، وما كان ربك نسيا ، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض ؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/291)
الفتوى رقم ( 1190 )
س: أن رجلا عام 1370 هـ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر ، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج : من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه كفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى أن قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ } (2) الآية وحيث ذكر السائل : أن
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/291)
القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلا عليها لزمه أداؤها ، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/292)
الفتوى رقم ( 2360 )
س1 : قدر الله علي بحادث سيارة ، حيث كنت أسوق سيارة وفي أثناء الطريق عرض لي رجل في الخط ، وقدر الله وفاته بسبب اعتراضه قبل السيارة على سكة الإسفلت ، وحكم الله علي وأصبحت متحيرا من كفارة الخطأ ، وأنا رجل طاعن في السن ، عمري يقارب الثمانين عاما ، ومصاب بمرض الربو ، وحالتي لا تتحمل صيام شهرين متتابعين ، فهل تنوب صدقة أو إطعام مساكين؟ أفيدوني كثر الله من أمثالكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من قتلك رجلا بالسيارة خطأ- فعليك الدية تسلمها لورثة القتيل إلا إن تنازلوا عنها ،(21/292)
وعليك أيضا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، لقول الله تعالى { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى أن قال سبحانه : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) فإن عجزت عن الصيام واستمر بك العجز إلى الموت سقط عنك الصيام ؛ لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (3) وقوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (4) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92
(3) سورة البقرة الآية 286
(4) سورة الحج الآية 78(21/293)
الفتوى رقم ( 6835 )
س: أشرح لفضيلتكم عن موضوع دهس حصل علي من حوالي سنة ، وذلك في قرية الرفيعة تابعة للدوادمي في الخط العام(21/293)
بداخل القرية ، حيث كنت آنذاك بصحبتي مرضى وكنت في طريقي للمستوصف بهم لعلاجهم ، وإذا بولد صغير خرج علي وأنا في مسار الشارع ، وأمر الله ودهسته وأخذته مع المرضى الموجودين معي وأسعفته وأخذ حوالي ثمانية أيام ، حيث حوله المستوصف للمستشفى بالدوادمي ، من ذلك الوقت وقت الحادث وأنا الذي ذهبت به للمستشفى على سيارتي الخاصة ، وبعد ذلك من تاريخ الحادث بحوالي ثمانية أيام أمر الله سبحانه وتعالى وتوفي الولد ، ودفعت الدية المقررة لأهله ، وهي مبلغ أربعة وأربعون ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كان قبل صدور النظام الجديد في زيادة الدية بيومين فقط ، هذه هي قصة الحادث أطال الله في عمرك ، لو أطلت عليك الشرح .
أما أنا فالحمد لله رب العالمين الشيء الوحيد الذي يجول في صدري هو موضوع الصيام ؛ لأنني لا أستطيعه حيث إنني إنسان مريض أمراضا نفسية وفيه صرعة تفقدني الوعي بعض الأوقات حوالي نصف ساعة ، وكذلك رجلي اليسرى قد أمر الله علي وقطعت رجلي بسبب الشرذمة الطاغية التي اعتدت على الحرم ، وكنت أنا أحد الجنود المشاركين في تطهير الحرم من أولئك الطغاة ، وتعرضت إلى الكثير غير ذلك ، حيث إنني الآن محال للتقاعد ورجلي مقطوعة من نصف الفخذ ، ومركب لي رجل صناعية ،(21/294)
حيث إنني أعجز عن السواقة في أغلب الأوقات ، وأنا يا فضيلة الشيخ رجل مسلم وعمري يبلغ حوالي 40 عاما ، ولا أريد أن أدخل في ذمتي شيئا مما حرمه الله سبحانه ، وأنا أقدر على مكافحته عدا الصيام إذا كان لي وسيلة فلا تدخر أطال الله في عمرك .
هذا هو موضوعي كله ، شرحته لفضيلتكم ، أرجو مساعدتي بقدر الإمكان باستباحتي عذرا إن أمكن شرعا ؛ نظرا لما أبديت لفضيلتكم من ظروف .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك من إطعام أو كسوة أو غيرهما ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } (1) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) فلم يشرع سبحانه في كفارة القتل خطأ سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين على الترتيب ، وما كان ربك نسيا ، ومن عجز عن ذلك واستمر به العجز وعلم الله منه الصدق في ذلك عفا الله عنه .
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/295)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/296)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12077 )
س 3 : إني جئت يوما من الأيام وأنا صغير وأخبرت امرأة وهي نفساء أن والدها مات فانصرعت علما أنها لم تعلم قبلي في والدها ، ثم توفيت في نفس اليوم ، هل علي إثم ، وماذا أفعل؟
ج 3 : لا شيء عليك في إخبار المرأة بوفاة والدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/296)
الفتوى رقم ( 12188 )
س: سبق أن وقع عليه حادث مروري قبل أربعة عشر عاما تقريبا ، وتوفي على أثره تسعة أشخاص ، حيث كان يقود سيارته الأجرة بين الدمام والرياض ، وأثناء السير ضربت سيارته في سيارة كبيرة كانت واقفة على الطريق العام متعطلة عن السير ، وفي حينه جاءت سيارة أخرى وضربت سيارته من الخلف ، وثالثة(21/296)
ضربت سيارته من الجانب الآخر الذي سلم من الدخول تحت تلك السيارة الواقفة ، وأصيب المذكور أثناء الحادث بإغماء لمدة أربعة أشهر ، وأصيب أيضا ببعض الكسور ومنها رجله اليمنى التي لا زال يعرج منها حتى الآن ، رغم محاولة العلاج داخل البلاد وخارجها ، والآن يرغب في معرفة الكفارة التي تجب عليه من الصيام وغيره ، وقد ذكر أنه بدأ بالصوم من أول شهر صفر لهذا العام احتياطا ، ويود إفادته هل بالإمكان أن يتساعد معه أفراد أسرته الذين لهم قدرة على ذلك ، إن كانت الكفارة بالصيام ، أو غير أفراد أسرته أيضا ، ويطلب سرعة الإجابة . مع أنه ذكر أن المرور قرروا الخطأ عليه في حينه بنسبة 50% في المائة ، لاتخاذ ما يراه فضيلتكم في فتواه . والله نسأل أن يحفظكم ويعينكم . وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله تعالى ، والله يحفظكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب عليك تسع كفارات ، وهي تسع رقاب مؤمنات ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس ، ولا يجوز أن يصوم عنك أحد ما دمت حيا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/297)
الفتوى رقم ( 7479 )
س: أنا الرقيب أول (ل . ح . ع) سلاح الحدود ، سبق وأن كلفت في مهمة من مرجعي ، وبعد الرجوع من المهمة قبل الوصول مقر العمل الذي أنا أعمل به شاهدت سيارة صغيرة في محطة البنزين تعبي بنزين ، وشكيت فيها ، وراقبتها حتى تجاوزت البلد عابرة الخط الرئيسي المزفلت ، وقمت بمطاردتها أنا وجميع الأفراد الذين معي على سيارات رسمية ، وواصلنا مطاردتها حتى انقلبت مع لفة الخط إزفلت ، وأوقفنا عندها ، ووجد أنها محملة خمور ، وواحد من ركابها توفي إثر الانقلاب ، وواحد حي ، ولم يلحق الدورية أي مسئولية من الجهة المختصة .
أفيدونا جزاكم الله خيرا هل يلزمنا صيام بسبب المتوفى؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك ولا على الأفراد الذين معك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/298)
الفتوى رقم ( 6482 )
س: أخ يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وخمسة أشهر(21/298)
تقريبا ، وقد تسبب في دهس غلام بسيارة ، ويبلغ هذا الغلام من العمر ثلاثة عشر عاما تقريبا ، في يوم الخميس الموافق 4 \ 10 \ 1403ه ، بدون قصد ، وكانت نسبة الإدانة المرورية 50% لعدم تصرفه بطريقة أفضل في تلافي الحادث ، وقد انتهى الحق الخاص عن طريق تنازل أهل المتوفى شرعا بدون مقابل محتسبين ذلك عند الله ، والسؤال هو : عقد العزم أخط على صيام شهرين ابتداء من بداية هذا الشهر القعدة لعام 1403ه وسوف يعترضه في الشهر الثاني شهر الحج ، يوم عيد الأضحى المبارك ، فهل يفطره- أقصد يوم العيد- فقط ثم يقضيه أم يستمر في مواصلة الصيام ، وهل يلتزم بأيام الشهر حسب التقويم أم يكمل ستين يوما؟
ج : عليه أن يفطر يوم عيد الأضحى ويزيد بعد الشهرين يوما بدلا عنه ، وذلك لا يقطع التتابع ، والواجب في صيام كفارة القتل صيام شهرين فقط كما قال تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } (1) ويعتمد في صيامها على رؤية الهلال لا على التقويم .
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/299)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/300)
الفتوى رقم ( 19968 )
س: قبل عشر سنوات تقريبا جئت إلى سيارتي أثناء وقوفها في مكان مرتفع قد خصصته لها من أجل نتشها أثناء التشغيل لكونها عاطلة ، وقد أردت أن أتفقد ماءها فقمت بفتح كبوتها وتزويد ماءها كما فضيت القير ظنا مني أنه يفيد في تدفئة السيارة حتى وإن كانت طافية ، وذلك لكبر سني وعدم معرفتي بالسيارات وأصولها ، أثناء ذلك اندفعت السيارة مهرولة من المحل المرتفع التي كانت فيه ودهست حفيدي ومات على أثر ذلك ، وكان دهسه بعد أن أوقعتني أرضا أثناء محاولتي إيقافها . آمل من سماحتكم إفتائي في أمري وإفادتي .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرت فإن عليك كفارة القتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ؛ لأنك المتسبب في الحادث ، أما الدية فيرجع بشأنها إلى المحكمة إذا كان فيه مطالبة بها .(21/300)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/301)
الفتوى رقم ( 14016 )
س: قدر الله وحدث علي حادث اصطدام سيارات ، وكنت أقود سيارتي وبرفقتي والدي وشقيقتي اللذان توفيا في هذا الحادث ، وقد توفي قائد السيارة المقابلة ومعه زميله في الحال ، ونتيجة للتحقيق ومعاينة المرور قدر علي الخطأ كله ، فكم يلزمني دية للمتوفين ، وقد ذهبت إلى أبناء عمي ميسوري الحال لمساعدتي إلا أنهم رفضوا بحجة أنني جاهل ولا هم مساعدين لي .
آمل التكرم بإحاطتي بما يلزم هذا الحكم من كفارة ودية وما يلحق بأبناء عمومتي من واجب نحو ابن عمهم وإلى كم جد تلحقهم هذه الدية؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة الخطأ عن كل شخص توفي في الحادث ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، وأما الدية فيرجع فيها إلى المحكمة .(21/301)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/302)
الفتوى رقم ( 14559 )
س: تقدمت سائلة تقول إن لها أطفالا دخلت بهم إحدى غرف المنزل لتنظيفهم ، وتركت طفلة لها عمرها ستة أشهر نائمة على سرير في غرفتها ، فلما عادت وجدتها ميتة وقد سقطت ما بين السرير والجدار ، وتسأل هل عليها كفارة؟ نأمل احتساب الأجر وإفتاء السائلة ، وفقكم الله وسدد خطاكم ، آمين ، والسلام عليكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرته السائلة ولم يحصل منها تفريط في ذلك فلا شيء عليها ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا منها ويجبر مصيبتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/302)
الفتوى رقم ( 14182 )
س: تقدم لنا النقيب طبيب (غ . ج) مستشفى القوات المسلحة بالهدا بسؤال مرفق ، حيث إن المذكور يقول في سؤاله : إنه تعرض لحادث مروري نتيجة تصادم مع سيارة أخرى عن وفاة ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر تقريبا ، حيث كان مع والده في السيارة ، وقد اتضح من تقرير المرور أن أولوية السير كانت للسائق الآخر ؛ حيث يقول السائل : كنت خارجا من شارع فرعي إلى الشارع الرئيسي الذي كانت تمر فيه تلك السيارة الأخرى ، ويقول : ولم أكن منتبها بوجود تلك السيارة في الشارع الرئيسي ، والتي كانت تمر بسرعة فائقة ، حسب تقرير المرور ، فتم قضاء الله وقدره . وسؤاله لفضيلتكم : هل يستوجب عليه كفارة بسبب وفاة ابنه في هذا الحادث؟ نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الإجابة لهذا السائل والله يحفظكم .
ج : على الشخص المذكور الكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى فوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/303)
وعليه أن يبحث ويتحرى عن رقبة مؤمنة يعتقها حسدا الإمكان ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/304)
الفتوى رقم ( 13887 )
س: أفيد سماحتكم أنه بتاريخ 26 \ 9 \ 1409ه ، وأنا متجه من الرياض للجنوب كان فيه طفل وأهله تحت أحد الكباري على الطريق المذكور ، وقام الطفل من أهله وجاء فوق الكبري ، وعند وصولي الكبري وأنا أقود سيارة داتسون قفز أمامي ، مما أدى إلى صدمه وتوفي على إثر هذا الحادث بعد أسبوع ، وكانت نسبة الخطأ علي 25% وأنا أعرف أنه علي صيام شهرين ، ولكن هناك ظروف قاسية : أولا : أنني عسكري ، وأعمل بمنطقة نائية ، وظروف العمل والبيت . علما أنني عندما يجي فرصة وأنا في أعمال لأهلي ؛ لأنه ما يعولهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنا ، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أنفق على الضعفاء والمساكين نظرا لظروفي وعملي(21/304)
الميداني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : يجب عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، ولا يجزئ الإطعام في كفارة القتل الخطأ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/305)
الفتوى رقم ( 13889 )
س: أنا امرأة كنت أرضع ابنتي البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقريبا ، والحاصل أن أم زوجي امرأة كبيرة نادت وطلبت مني أن أرفعها وأقعدها ، وهي كبيرة السن ومريضة ، فسحبت ثديي من فم ابنتي وهي تبكي وأقعدت أم زوجي وأعطيتها فنجالا من اللبن ، ثم رجعت إلى ابنتي لكي أرضعها فوجدت بفمها ما نسميه برضاب وأدخلت ثديي بفمها فلم ترضع ، وفي تلك الحالة عرفت أنها في حالة وفاة ، فأريد من فضيلتكم إفهامي ماذا علي؟ والله على كلامي وسؤالي شهيد . والله الموفق .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا كفارة عليك ؛ لأن ما(21/305)
ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة ، والأصل براءة الذمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/306)
الفتوى رقم ( 13937 )
س: امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة ، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل ، وهو ليس له علم عنه ، وتوفي على إثر ذلك ، نرجو من فضيلتكم الإجابة : ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة؟ جزاكم الله خيرا ، والله الموفق .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/306)
الفتوى رقم ( 11920 )
س: قدر الله علي في يوم 7 \ 12 \ 1408 هـ ، عندما كنت راجعا من مدينة جيزان إلى جبال فيفا ، حيث إقامة أهلي بها ، وكنت أقصد بيت والدتي حيث إقامة أولادي ، ورغبت أخذ أولادي وأنزلهم معي إلى جيزان ، وعندئذ اعترضتني الوالدة وقالت لي : العيد قرب ، ورغبتها في هذا أن أقضي العيد عندها أنا وأولادي ، وأنا لم أرض بمطالبها ولكنها سكتت وبعد قليل قالت لي : الله يحق الحق ، وإن ذلك لم أكن مبال بهذه الكلمات ، وأخذت أولادي وزوجتي ونزلت بهم في سيارة صغيرة ، وعندما وصلت أسفل الجبل عند مركز الشرطة هناك أفادوني أن في الوادي سيل وأشاروا علي بالبقاء حتى ينتهي السيل وأعبر الوادي ، ولكني لم أسمع ما قالوا ، ونزلت بالسيارة مع كافة أسرتي ، وإن ذلك لم يكن بالوادي سيل ، وعندما وصلت الوادي غرزت السيارة والناس يصيحون علي إن السيل قادم ، وكذلك زوجتي كانت تحاولني على الهرب من ذلك الوادي ، حيث إن محاولتي الخروج بالسيارة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة ، ولكن للأسف جاء السيل وعندئذ لم أتمكن من إخراج كل أسرتي ، وفي هذه المأساة أخذ السيل مني أسرتي ، زوجتي وستة من أبنائي وبناتي . أفيدوني ما يلزمني في هذه الحالة ، جزاكم الله عنا خيرا؟(21/307)
ج : يجب عليك سبع كفارات لتسببك في قتل السبعة ممن معك من أسرتك ، والكفارة عن كل واحد هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) .
وعليك التوبة إلى الله عز وجل ؛ لتساهلك ، وعدم طاعتك لأمك وللناصحين ، وعدم العود إلى مثل ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/308)
الفتوى رقم ( 2337 )
س: إنني كنت حاملا ، وفي الشهر السابع كسرت حطبا بفأس ، ثم عاد علي العود الذي أنا قطعته وضربني في بطني ،(21/308)
وحيث إن الجنين احترك حركة قوية وبعد أسبوع من ذلك نزل الجنين ميتا وهو أنثى ، فما يجب أن أفعله نحو ذلك؟ علما إنني غير متعمدة ، وأن هذا الجنين آخر حمل لي ، من غيره تسعة الذين لم يعيشوا ، وأنا عمري الآن ما بين 70 إلى 80 ، أفتني جزاك الله عني خيرا .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك دية هذا الجنين ، وهي نصف عشر دية أمه ، وقدرها بالأريلة السعودية الورقية ألفان (1) إلا أن يتنازل عنها ورثته ، ولا إرث لك منها ، وعليك كفارة القتل خطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (2) إلى أن قال سبحانه : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (3) سورة النساء ، الآية 92 . .
ونسأل الله أن يعظم أجرك وأن يعينك على أداء الواجب .
__________
(1) التقدير وقت إعداد الفتوى عام 1399 ه .
(2) سورة النساء الآية 92
(3) سورة النساء الآية 92(21/309)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/310)
الفتوى رقم ( 4729 )
س: إنني كنت أسير بسيارتي في طريق الكباري بالرياض ، وفجأة خرج علي رجل وقطع الطريق علي ولم أستطع التصرف ، تفاديا لسلامته ؛ لأنه فاجأني والسيارة تسير ، فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث ، رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة ، غير أن المذكور كان مخالفا ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ونظرا إلى أني حكم علي صلحا بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة فإني أتقدم مستفتيا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك ؛ لقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/310)
إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1) سورة النساء ، الآية 92 . .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/311)
الفتوى رقم ( 20667 )
س: في يوم من الأيام كنت جالسة وكانت عندي جارتي وكان عندنا ابني الصغير ، ثم إنني قمت بتوديع جارتي التي كانت في زيارة لي ذهب الطفل من بيننا واتجه نحو وعاء به ماء فيه ملابس كنت أقوم بغسلها في دورة المياه ، وكنت حريصة على قفل دورة المياه خوفا على ابني من اللعب بالماء ، إلا في هذه المرة نسيت الباب مفتوحا وعندما كنت أبحث عنه وجدته مكبوبا على وجهه في الصحن الذي كنت أغسل فيه الملابس ، وقد فارق الحياة والحمد لله على قضائه وقدره ، سؤالي : أشعر بندم وحزن شديد وأحس أنني كنت السبب في وفاته ، فهل ترون أنني كنت السبب في وفاته؟ وهل ترون علي شيئا في ذلك؟(21/311)
ج : لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس ؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته ؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/312)
الفتوى رقم ( 20781 )
س: في يوم من الأيام كنت حاملا في الشهر السادس ، ذهبت لآخذ تمر ، وكنت زعلانة ، وكان هذا التمر في حوض له جدار؟ لا بد أن أنحني على الجدار لآخذ هذا التمر ، فضغطت ببطني على الجدار لآخذ التمر ، وبعدها أحسست بمغص لمدة شهر ، ثم خرج الجنين وهو ميت ، علما أنني لم أكن قاصدة أن أضر هذا الجنين بأي حال من الأحوال ، وهذه الحادثة لها أكثر من عشرين سنة ، ووالد الجنين الآن متوفى . أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي هل علي شيء في هذا الأمر ، والله يحفظكم .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرت وكان الحمل قد نفخت فيه الروح فإن عليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي(21/312)
فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما ؛ لأنك بهذا العمل متسببة في قتل هذا الحمل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/313)
الفتوى رقم ( 13915 )
س: حصل علي حادث انقلاب بسبب نوم بعد قدرة الله جل وعلا ، ونتج عن الحادث ما يلي :
وفاة زوجتي في الحال ، والدتي كانت في حالة غيبوبة من جراء الحادث لمدة شهرين ، ثم بعدها صحت وتكلمت وعرفت كل شيء ، ثم حصل لها مضاعفات أخرى ، بصدرها بلغم ، وتوفيت بعد مضي ثلاثة أشهر من الحادث ، وهي لا زالت بالمستشفى لم تخرج . السؤال : ماذا يلزمني في الرقبتين : الأولى في الحال والثانية مضى عليها ثلاثة أشهر وهي على قيد الحياة ، فإذا كان يلزمني كفارة .
ج : يجب عليك كفارتان لتسببك في وفاة زوجتك ووالدتك ، والكفارة عن كل واحدة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد(21/313)
فصم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/314)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20463 )
س1 : أنا شاب وقع لي حادث صدم إنسان انتقل على إثرها إلى رحمة الله ، إن شاء الله ، وذلك عن طريق الخطأ ، ولي خال يعمل معيدا في كلية التربية ، وله زميل ، وهو : رئيس أحد الأقسام في الكلية ورئيس هيئة الإغاثة الإسلامية في المنطقة التي أسكنها ، وأفاد بأنه يعرف دكتورا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بكلية الدعوة ، وأثنى عليه وعلى أمانته وصدقه ، وأخبرنا هذا الدكتور الذي يعمل في الجامعة بأنه سوف يخدمنا في هذا الموضوع لوجه الله سبحانه وتعالى ، وأنه سوف يأخذ المبلغ المطلوب للإعتاق وقدره عشرة آلاف ريال سعودي ويرسلها إلى شخص آخر في موريتانيا يثق به ليقوم بالإعتاق ، فقمت بإدخال المبلغ المطلوب في حسابه في البنك ؛ لأنه بعيد عني جدا ، ثم قمت - وذلك لزيادة التأكد من ثقة هذا الدكتور- وسألت عنه شخصا آخر ، وهو شخص موثوق به ، وأفاد بأنه شخص ثقة جدير(21/314)
بالأمانة وحفظها . والسؤال : هل تسقط هذه الرقبة من ذمتي؟
ج1 : إذا ثبت لديك وجود أرقاء فأعتقت رقبة مؤمنة كفارة عنك سواء أعتقتها بنفسك أو عن طريق من تثق به من إخوانك المسلمين- فتبرأ ذمتك بذلك والحمد لله ، مع العلم أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتق ، وليس فيها إطعام .(21/315)
/200 س2 : إذا لم تكن هذه الفلوس من ملكي الخاص وإنما هي من عند إخواني نظرا لأنني كنت طالبا في الجامعة ، فهل هي تجزئ عني أم لا بد أن تكون من ملكي الخاص؟ أفيدوني .
ج2 : لا يلزمك أن يكون ثمن الرقبة من ملكك الخاص ، فإذا ساعدك إخوانك على تحصيل ثمنها فلا حرج عليك في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/315)
الفتوى رقم ( 9188 )
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة ، حيث إن الحرمة(21/315)
حامل ، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك . علما بأن الحرمة حامل .
ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر ، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها ، فعليك كفارة واحدة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/316)
الفتوى رقم ( 12235 )
س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء .
ج : إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة ، والكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب .(21/316)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/317)
الفتوى رقم ( 16295 )
س: ما حكم الشريعة الإسلامية في صيام الكفارة (شهرين متتابعين) وكان المكفر مريضا أي : صام أياما ثم مرض ، هل يجوز له الصيام ، أم عليه أن يفطر حتى يشفى ثم يكمل صيامه؟
ج : إذا تعين على الإنسان صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ أو الوطء في نهار رمضان أو الظهار ثم مرض أثناء الصيام- فله أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يشفيه الله ، ولا يقطع إفطاره للمرض تتابع الصيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/317)
الفتوى رقم ( 21067 )
س: أعرض على سماحتكم أنه وجب علي صوم شهرين متتابعين بسبب صدمي لإنسان وموته ، وقد بدأت الصوم ، وبعد(21/317)
عشرة أيام- وكنت سائق تكسي- تعبت ؛ فقررت الإفطار ، ونيتي تأخير الصوم إلى وقت آخر ، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن ؛ فصمت بقية المدة ، والسؤال هو : هل بصيامي ستين يوما مع الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا ، ويكفي عن الواجب؟
ج : يشترط في صيام الشهرين- كفارة القتل الخطأ - تتابعهما إلا لعذر شرعي مثل : المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا ، وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه- فلا يعتبر فعلك هذا قاطعا للتتابع ، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/318)
الفتوى رقم ( 16636 )
س1 : علي كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب حادث وبدأت الصيام ثاني يوم من شهر رجب عام 1414 هـ ، وأنا(21/318)
متابع الصيام ، إلا أنه دخل علينا شهر رمضان المبارك ، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن ذلك .
ج : الواجب عليك أنه إذا انتهى شهر رمضان ويوم العيد تواصل صيام الشهرين ، وتبني على ما صمته قبل رمضان إلى أن تكمل الشهرين ؛ لأن صيام شهر رمضان لا يقطع التتابع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/319)
الفتوى رقم ( 2910 )
س: إنه حصل عليه حادث دهس لشخص مسلم عن طريق الخطأ بتاريخ 29 \ 12 \ 1398ه ، وقد أدين بالخطأ 90% ومكث بالسجن حتى يوم 6 \ 4 \ 1399ه ثم إنه بعد خروجه من السجن المقرر عليه حسب الإدانة الشرعية صام شهرا ثم إنه حصل لديه ظروف عائلية اضطرته إلى السفر للرياض بصحبة إحدى قريباته للعلاج ، كما أفاد السائل في استدعائه ، ونظرا لتغيرات الجو عليه وشعوره بالتعب والإجهاد أثناء مكوثه بالرياض أفطر وبعد أسبوع رجع إلى مقر عمله بخميس مشيط فصام الشهر الثاني .(21/319)
وحيث إن المذكور يريد أن يكون على يقين عن صحة صيامه هذا نأمل من سماحتكم التكرم بفتوى المذكور .
ج : الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعا والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه وكالحيض بالنسبة للمرأة وهذا لا يقطع التتابع بل يبنى على ما مضى ، وقد يكون اختيارا كالمسألة التي سأل عنها السائل ، وهي مسألة السفر لحاجة فلا يقطع أيضا ؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر ، بل لمسوغ شرعي ، كما ذكر في السؤال .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/320)
الفتوى رقم ( 20680 )
س: أنا رجل شاء الله أن يحدث لي حادث سيارة وتوفيت أمي وابنتي رحمهما الله في هذا الحادث ، السؤال : هل يجوز لي القضاء- الصيام- والحج في هذا العام؟ وهل يجوز لي إن بدأت الصيام أن أصوم وأنا حاج؟(21/320)
ج : الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما ، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر ؛ وهو اليوم العاشر ، وثلاثة أيام بعده ؛ وهي أيام التشريق ؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها ، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها ، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور ، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه ، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك ، وهو أولى ، لقرب وقت الحج ، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة ؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/321)
الفتوى رقم ( 2504 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(21/321)
السؤال المقدم من فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (1198 \ 2) وتاريخ 9 \ 6 \ 99ه ، ونصه :
سألنا أحد المواطنين قائلا : إنه سائق سيارة ، وقد حصل له أن نقل إبلا من جيزان للرياض ، وقد توقف في جانب الطريق ليساعد رفيقا له في سيارة أخرى توقفت وسط الرمال ، وأثناء وقوف السيارة وذهابه لمساعدة رفيقه نزل صاحب الإبل فنام تحت السيارة وبدون علمه ، وعند الانتهاء من مساعدة رفيقه عاد إلى سيارته وركبها وحركها بعد تشغيلها ليسير ، وقد فوجئ بالرجل نائما تحت السيارة مما تسبب في دهس السيارة له ، وبالتالي وفاته ، ويسأل هل يلزمه صوم للكفارة أم لا؟ قائلا إنه سوف يكلفه ذلك لكونه مسافرا دائما للمعيشة . أفتوه أثابكم الله .
وأجابت بما يلي :
إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير ، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/322)
إلى أن قال { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1) سورة النساء , الآية 92 .
ولا يجزئ عن ذلك الإطعام ؛ لعدم ذكر الله له في هذه الكفارة ، وما كان ربك نسيا ، ولا تقاس على كفارة الظهار ولا على كفارة جماع الصائم في نهار رمضان عمدا ؛ لأن القياس لا يجري في الكفارات ولا سائر المقدرات على الصحيح من أقوال العلماء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/323)
الفتوى رقم ( 3728 )
س: أفيد فضيلتكم أن والدي المدعو : (ع . هـ . ص . ع) قد تسبب في وفاة أحد أبنائه قبل مدة طويلة ، وسبب وفاة أخي كالتالي : كان الوالد واقفا على سطح البيت ويحمل خشبة يابسة فوق كتفه ، وللخشبة فروع ، ويريد أن يسقط الخشبة في الحوش ،(21/323)
وقبل أن يرمي بها لم يكن حوله أحد إلا أن أخي أتى مسرعا ليشاهد وقوع الخشبة على الأرض ، وأثناء رمي والدي للخشبة طال أخي أحد فروعها وأطاح به من سطح الدور الثاني إلى أرض الحوش ، وتوفي على إثر ذلك في الحال ، وقد حصل هذا في المنطقة الجنوبية . وحيث إن والدي توفي هو الآخر بعد وفاة أخي بمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة ، ولم يكن يعتقد أن عليه من الإثم شيئا ؛ نظرا لأنه لم يكن متعمدا في وفاة ابنه ، ولم يكن يعلم أنه موجود لديه أصلا أثناء رميه للخشبة .
وحيث إني حريص على التخفيف من الإثم على والدي إذا كان لحق به من جراء ذلك شيء ، ولكوني محتارا فيما أفعل ، لذا أطرح الأمر على فضيلتكم راجيا إصدار فتوى شرعية في هذا الأمر وإرشادي إلى العمل الذي ترونه مناسبا في التخفيف عن أبي إذا لحقه في هذا الأمر شيء .
ج : إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ وهي : عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ، لقول الله سبحانه وتعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله سبحانه : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) سورة النساء , الآية 92
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/324)
وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه ، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك أو لم توجد رقبه فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/325)
الفتوى رقم ( 20601 )
س: والدي -رحمه الله- قبل وفاته كان مريضا بعدة أمراض توالت عليه ، بعدها وقع عليه حادث مروري بطريق الرياض القصيم ، ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص ، وكان هو المتسبب في الحادث حسب تقرير إدارة المرور ، وعاش بعد الحادث خمس سنوات وهو يعاني من الأمراض التي أقعدته عن صيام الكفارة ، ولا يستطيع الصيام من تلك الأمراض ، وبالأخص مرض السكر ، وأخيرا أصيب بشلل تسبب في وفاته ماذا يجب(21/325)
علينا جملة وتفصيلا نحن أبناؤه من بعده إناثا وذكورا الذي يبلغ عددنا عشرة لنتمكن من قضاء ذلك حسب الأصول الضرعية والله يحفظكم ويقيكم من كل سوء ومكروه .
ج : إذا صمتم عن والدكم صيام الكفارة التي وجبت عليه ومات قبل أن يصومها فذلك حسن وبر منكم لوالدك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) ، وهذا من باب الاستحباب ، علما أن صيام كفارة قتل الخطأ عن كل واحد تسبب والدكم في قتله شهران متتابعان (ستون يوما) ، ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد ، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/326)
الفتوى رقم ( 20393 )
س: لي أخ شقيق يبلغ من العمر (42) عاما ، وقد توفاه الله في 5 \ 10 \ 1418ه ، إثر مرض مزمن بعد تنويمه بالمستشفى ، ولم يتمكن من صيام رمضان كله في السنة التي توفي بها وحالته(21/326)
الصحية سيئة ؛ فهو مصاب بمرض الدرن ، وقد أجري له عدة عمليات أثناء تنويمه . كما أنه حصل على أخي حادث تصادم بسيارته في عام1399 هـ وتوفي معه في الحادث شخصان ، وقد قرر المرور نسبة الخطأ 20% ، وقد تنازل ذووا المتوفين عن الدية ، أما كفارة قتل الخطأ فلم يتمكن شقيقي من الصيام حتى توفي رحمه الله ، وقد خلف بعد موته مبلغ ستة آلاف ريال وجدتها في سيارته ، ونصيبه من الضمان الاجتماعي ، وقد استلمته عن السنة التي توفي بها ، وقدره : خمسة آلاف وأربعمائة ، وخمسة أسهم له في شركة الراجحي ، وقدرها : خمسمائة ريال ، وله ألفا ريال في جمعية شهرية اشتركنا بها نقوم بتوديعها في البنك ، وقد قمنا ببيع سيارته بمبلغ اثنين وأربعين ألف ريال ، وقمنا بقضاء ديونه من ثمن السيارة والمتبقي عند أحد إخواني ، وأفيدكم بأن والدته على قيد الحياة ، وله خمسة من الإخوة وأربع أخوات ، وكلنا رجالا ونساء متنازلون عن نصيبنا من الإرث من أجل أن يوضع له في عمل من أعمال الخير والبر ، على أنه لا يوجد له أولاد ، ولم يتزوج طيلة حياته ، فآمل من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكر .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فإن أخاك معذور بعدم الصيام ، ولا حرج ولا إثم عليه في ذلك ؛ لعدم تمكنه من الصوم لأجل المرض الذي ألم به حتى توفي رحمه الله . أما الحادث الذي حصل(21/327)
له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه ، وحيث إنه توفي قبل أن يؤدي هذه الكفارة فإن ورثته يخرجون من تركته ما يكفي في إعتاق رقبة مؤمنة عن كل شخص توفي معه ، فإن لم توجد أو لم تكفي تركته لذلك استحب لأحد أقاربه أن يتبرع بذلك أو يتبرع بأن يصوم عن كل شخص توفي معه شهرين متتابعين ستين يوما ، وله الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه ، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، أما جميع ما خلفه أخوك من مال فالأصل أنه من حق الورثة يقسم بينهم كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فإن تنازل كل الورثة عن حقهم في الإرث أو بعضهم عن طيب نفس منهم وأردتم جعل ذلك المال صدقة جارية لميتكم ببذله في وجوه الخير والبر فهذا شيء طيب تؤجرون عليه ويصل نفعه وثوابه للميت إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/328)
الفتوى رقم ( 6892 )
س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا ، وهل يثاب فاعلها ، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال ، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة : (التمر ، أو القمح ، أو الشعير ، أو الأرز)؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
ج : إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان ؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص ، ولا يصح استبداله بنقود ، وهكذا زكاة الفطر في رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/329)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12575 )
س1 : هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصالح من نفر ، وهل يجوز دفع(21/329)
الفلوس أم لا؟
ج1 : يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد ، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/330)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8823 )
س1 : بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا؟
ج1 : بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولم يثبت نص على التفضيل بينها .(21/330)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/331)
الفتوى رقم ( 5717 )
س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة ، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/331)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12373 )
س2 : رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل ، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر ، الرجل متوفى وله بنتان .
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه ،(21/331)
وهل عليه دية ، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة؟
ج2 : يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت : الدية والكفارة ، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة ، والغرة عشر دية أمهما ، تصرف للورثة ، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما ، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك ، كل واحدة تصوم شهرين ، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » متفق على صحته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/332)
الفتوى رقم ( 10907 )
س: قدر الله سبحانه بحادث تصادم بيني وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة خمسة أشخاص ، وكان من ضمن المتوفين امرأة حامل في بطنها جنين لا يعلم عن مدة حملها إلا الله سبحانه ، وقد وردت إلي الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برقم (9691) وتاريخ 2 \ 7 \ 1046ه ومفادها إلزامي بالصيام عن كل نفس شهران عن الخمسة المتوفين ، إلا أن الجنين الذي كان في بطن أمه لم يرد(21/332)
لنا أي إفادة عنه ، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث ، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري ، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله ، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك ، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/333)
الفتوى رقم ( 2265 )
س: أحد جماعتي من عشيرتي الخاصة حصل عنده حادث ، الذين توفوا ثمانية ، خمسة رجال وثلاث نساء ، هو المخطئ ، طوف في الخط على سيارة أخرى فهجم على هذه العائلة وقضى الله عليهم ، الديات دفعت وباقي حق الله ، هو صغير السن ، وأيضا لا يحسن السياقة ، وقد حاولت أن يصوم ، ولكن هنا عدد كثير ، أحببت عرض أمره عليكم ، حيث أمرني بالسؤال .
ج: إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة(21/333)
عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » (1) ويحصل البلوغ في حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني عن شهوة ، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(21/334)
الفتوى رقم ( 13631 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (س . م) عن طريق قاضي خيبر الجنوب ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم (4569) ، وتاريخ 17 \ 8 \ 1410ه وقد(21/334)
سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه :
الحمد لله وحده وبعد : فقد حضر لدي (س . م) وقرر بقوله : إن ابني (م . س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان : أخوه وابن عمه ، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان ، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه ، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا ؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء ، هذا وعليه أوقع؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث ، وهي : بلوغ خمسة عشر عاما ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل ، أو الاحتلام ، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/335)
الفتوى رقم ( 14502 )
س: لنا ابن يبلغ من العمر أربعة عشر عاما ، أراد الذهاب(21/335)
إلى صلاة الجمعة ، وقد حاول أخوه الصغر الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته ، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته : اتركيه ، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكير يحرك السيارة إلى الوراء ، ولا يعلم عنه ، فدهسته السيارة ومات في الحال ، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى ، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله؟
ج: ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج ، ويسمى العانة ، فإن عليه الكفارة حينئذ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/336)
الفتوى رقم ( 6761 )
س: لي ابن والمسمى (أ . م) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات ، وتوفي في ذلك الحادث رجل ، وقمنا بدفع الدية ، والمذكور (أ . م) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد ،(21/336)
وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة ، ولكنني أخاف عليه من الذنب ، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا ، وليس معي إلا الله سبحانه وتعالى ثم هو ، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام ، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك . فهل عليه الصيام أم الإطعام؟ كان الله في عونكم . ملحوظة : إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به- وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لا يجزئه غيرهما ، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة ، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/337)
الفتوى رقم ( 10502 )
س: حصل علي حادث تصادم في عام 1402ه وهذا قبل(21/337)
بداية شهر رمضان بيومين فقط ، في ذلك العام ، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف ، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا ، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها ، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها ، والولادة كانت طبيعية ، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه ، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين ، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور ، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها ، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي ، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم؟ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش . هذا والسلام عليكم .
ج: يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين ، وعليك الكفارة عن كل منهما ، وكفارة قتل الخطأ هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس ، قال الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2) .
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/338)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/339)
الفتوى رقم ( 20971 )
س: قبل اثنين وعشرين سنة ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج ، وكنت حاملا في الشهر الرابع ، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا ، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني ، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه ، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع ، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة ، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج . السؤال : هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله ، ولم أصل عليه ، ولم أخبر أحدا بذلك ، ولم يكن سقوطه بإرادتي ، وهل حجي صحيح؟ على أنني أديت جميع المناسك ومعي دم النفاس ، بما في ذلك طواف الإفاضة ، وقد كنت جاهلة(21/339)
في هذه المسائل كلها . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع ، ولم يكمل أربعه أشهر ، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة ، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين ، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا .
أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج ، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده ؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء ، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج ، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية ، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج ، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع .(21/340)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/341)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16451 )
س1 : لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل ، وكلف بالصيام ، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته ؛ لأن عنده أعمال؟
ج1 : لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/341)
إذا قتل الصائل هل عليه كفارة؟ الفتوى رقم ( 12026 )
س: كان جماعة من الناس فخرجوا في ليلة من السجن للسرقة في المدينة فوصلوا إلى داري فوجدوني نائما مع عيالي(21/341)
فكسروا أبواب داري المحيطة بالسور فدخلوا في غرفتي لأخذ أشياء في البيت ، فقمت فاستيقظت فجأة مع بندقيتي فأطلقت الرصاص إليهم لأخوفهم ، فأصابت منهم واحدا فمات ، فإني أطلب منكم أن تعرفوني بهذا السؤال قبل قيامي بكفارة ، فإني مذعور جدا فلا أريد أن أقوم بعمل في الإسلام أو بشريعة بدون صواب منكم .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ؛ لأنك مظلوم ومدافع عن نفسك ومالك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/342)
الفتوى رقم ( 8423 )
س: أنا رجل أعمل في حراسة شاطئ من شواطئ المملكة ، وفي يوم من الأيام أراد رجل من المهربين أن يدخل إلى المملكة بعض الممنوعات ، فمنعته من ذلك ، فاشتبكت معه بالأيدي وهو يحاول أن يأخذ البندقية التي معي ، وأنا أريد منعه من ذلك ، وفي هذه الأثناء استغاث بزملائه في قارب كان في البحر ، فأخذوا يطلقون الرصاص علي وأنا في هذه الأثناء أحاول التخلص منه(21/342)
وهو يحاول أن يأخذ البندقية ، ثم ألقاني على الأرض ، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض ، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب ، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة . سؤالي : ما هو الواجب علي في ذلك :
1 - لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة .
2 - الكفارة هل تجب علي؟
إنني في حيرة من ذلك ، وكلما تذكرت ذلك بكيت ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة ؛ لأن هذا في حكم الصائل ، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا ، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (1) سورة البقرة , الآية 195 , وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال :
__________
(1) سورة البقرة الآية 195(21/343)
فلا تعطه ، قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : هو في النار » (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسلم 1 / 124 برقم (140) والنسائي 7 / 114 برقم (4082, 4083) بنحوه(21/344)
الفتوى رقم ( 8354 )
س: كنت ماشيا بالسيارة بسرعة عادية ، فظهر أمامي فجأة رجل لم ينتبه لي فصدمته ، فتوفي بعد نصف يوم من الحادث ، فعوضت أهله وأعطيتهم الدية ، وسألت عن الصوم (الكفارة) فقيل لي من بعض العلماء : إنها لا تجب ، ومنهم من قال : إنها تجب ، فنريد الرد الشافي .
ج: يجب على من قتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا خطأ الدية والكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ،(21/344)
قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } (1) إلى قوله تعالى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (2)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92
(2) سورة النساء الآية 92(21/345)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17492 )
س2 : هل على النصراني كفارة ، بمعنى هل يلزم المسلم إذا مات معه نصراني أو تسبب في قتله عليه كفارة؟
ج2 : إذا مات مع المسلم نصراني مستأمن في حادث سيارة مثلا وجب على المسلم بذلك كفارة قتل الخطأ ، لعموم قوله تعالى : { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/345)
ولأنه آدمي معصوم قتل ظلما فأشبه في هذا المسلم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/346)
الفتوى رقم ( 15507 )
س: حصل علي حادث تصادم وتوفي في السيارة التي صدمتها شخص وأنا المتسبب في الحادث بعد قدر الله تعالى ، وأريد الآن أن أعتق رقبة حيث إنني لم أستطع الصيام ، حيث إن لدي عائلة كبيرة ، وأنا الذي أعولهم ، ويوجد فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة ، لذا آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتائي عن عتق الرقبة ، وهل تصح إذا دفع عني فاعل خير المبلغ أم لا؟
ج: إذا دفع عنك فاعل خير قيمة الرقبة الواجبة ثم اشتريتها وأعتقتها جاز ذلك .(21/346)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/347)
الفتوى رقم ( 14558 )
س: عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا ، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات ، وكان في جانبها نار ، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار ، يقول لي بعض الناس: إن عليك صيام ، وبعضهم يقول : لا . أفيدونا أفادكم الله وشكرا ، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك؟
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/347)
الفتوى رقم ( 14576 )
س: حصل زواج شرعي وأنجبت هذه الزوجة مولودا فقامت والدة الزوج بأخذه إلى جانب من المنزل ، ووضعته في مكان أمين دون أن تغطي وجهه أو تعمل به شيئا ، في هذه الحالة خافت وارتبكت من هذا الوضع السيئ وبعد مضي وقت من الزمن أي : بعد ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فوجئت بأن المولود توفي . السؤال : ماذا يترتب علي أنا والدة الزوج نحو هذا المولود في وفاته؟ علما بأنني جاهلة فيما حصل ، كذلك بأن حالتي الصحية غير مطمئنة ، ومصابة بربو في صدري ، وأبلغ من العمر ما يقارب سبعين إلى ثمانين سنة ، كذلك هذا الأمر حصل قبل عشرين سنة . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: يجب على والدة الزوج الدية والكفارة ، والتوبة إلى الله جل وعلا ؛ لأنها وضعته في مكان وأهملته حتى توفي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/348)
الفتوى رقم ( 14296 )
س: جزاكم الله كل خير ، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها ، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي ، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين ، ثم توفي ، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك : هل على والدي صيام أم لا ، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه؟
ج: إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(21/349)
الفتوى رقم ( 14518 )
س: توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين ،(21/349)
فاجتهدت في حفظه وحضانته ، وكان من ذلك أن اشتريت حليبا صناعيا من الأسواق ثم أرضعته إياه ، ولكن لم يسغه ، وأصابه داء انتفخ منه بطنه وفارق الحياة ، بعد مضي يوم أو يومين ، فهل علي في ذلك شيء؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالأحوط أن تعتق رقبة ، لأنك لم تحتط في مشاورة الطبيب بخصوص الحليب الذي يناسب الطفل ، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/350)
الفتوى رقم ( 14654 )
س: سافرت من بلدي باشوت بلاد شمران إلى بيشة ، وبرفقتي أولادي وبنتي وأبناؤها معها ، وفي منتصف الطريق حصل علينا انقلاب السيارة بدون أي سبب حصل مني ، وكنت أنا السائق ، ولم تتعدى السرعة 80 كيلو في الساعة ، ونتج عن الانقلاب بعض الإصابات ووفاة ابنة بنتي ، علما بأننا أدخلناها المستشفى وهي حية ، عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم هل علي كفارة في ذلك؟(21/350)
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الكفارة والدية ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/351)
الفتوى رقم ( 14668 )
س: توجهت أنا وأفراد أسرتي إلى مكة المكرمة لقصد تأدية العمرة ، وكان في يوم الخميس 7 \ 8 \ 1411ه والحمد لله مكثنا عدة أيام بجوار بيت الله ، وبعد ذلك توجهنا من مكة المكرمة إلى مدينة أبها ، وقد واصلنا السفر ولكن في أثناء السير جاءني فجأة نوم ، مما جعل تغيرا في اتجاه سير السيارة ، وقد حاولت تلافي وقوع الحادث ولكن قضى الله أمره وسقطت السيارة من مكان مرتفع أهوى بنا جميعا إلى الوادي ، وعلى إثر ذلك توفيت زوجتي وابنتان اثنتان ، وصار مجموع الوفيات ثلاث نساء ، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته إنه سميع مجيب .
آمل من فضيلتكم بعد اطلاعكم رفع هذه القضية إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لإفتائي بما يراه ، مع العلم بأن حالتي المادية لا تتحمل العتق ولا الصيام المتتابع ، وإنا لله وإنا إليه(21/351)
راجعون ، وصلى الله وسلم على السيد الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .
ج: يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت ، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/352)
الفتوى رقم ( 14667 )
س: أفيدكم فضيلة الشيخ أن والدي عليه كفارة قتل الخطأ ، ولكنه لا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين لمرضه وكبر سنه ، فهل يوجد كفارة بدلا عنها جزاكم الله خيرا عن المسلمين وحفظك الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إذا لم يستطع والدك عتق رقبة لفقره ولا الصيام لمرضه فإن كفارة القتل الخطأ تبقى في ذمته إلى أن يستطيع العتق أو الصيام بعد أن يشفيه الله تعالى .(21/352)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/353)
الفتوى رقم ( 14081 )
س: وقع علي حادث سيارة وأنا الذي أقود السيارة ومعي الأطفال ، وكان الحادث في 9 \ 11 \ 1410 هـ ، وكان الخلل من السيارة ؛ الترس صلب في السيارة ، والطريق نزلة مع لفة ، حاولت قدر الإمكان أن يعشق ولكن وقع الحادث ، وتوفيت معي بنت من بناتي ، أرجو من فضيلتكم الإفتاء هل يلزمني صوم ودمتم؟
ج: يجب عليك الكفارة لكونك قد فرطت في عدم تفقدك أحوال السيارة ، قبل السير فيها ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1) ,
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/353)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/354)
الفتوى رقم ( 14489 )
س: حصل علي حادث مروري بسيارتي ، نجم عن الحادث وفاة مرافقي ، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة- حسب ما هو مرفق لسماحتكم- يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى ، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي ، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى ، وانتهيت من قبل الورثة ، وأطلب الفتوى من سماحتكم :
ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام ، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب ، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم
وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة .
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .(21/354)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/355)
الفتوى رقم ( 14484 )
س: أرفع لفضيلتكم خطابي هذا وفيه أطلب من فضيلتكم الإجابة على ما فيه أثابكم الله .
أولا : أفيد فضيلتكم بأني سافرت أنا ووالدي في مشوار قصر وحسب طلبه ، وأراد الله أني أنقلب أنا ووالدي في السيارة حوالي الساعة (7) السابعة ليلا ، وتوفي والدي وأنا سلمت من فضل الله ، وإني كنت أمشي وأنا سليم الجسم والعقل ، والسيارة جميع ما فيها سليم ومفحوص عليها وجيدة جدا ، والسرعة المحدودة حوالي (80) ثمانين كيلو مترا في الساعة ، وأراد الله أن نحصل على شراع واقع في الطريق من سيارة أخرى ومسكر الخط ، وقابلتني سيارة فحاولت أن ألف من الشراع ؛ لأنه كبير جدا فخفت من السيارة المقابلة فلفيت شيء بسيط فركبت مؤخر السيارة التي أقودها على الشراع المطروح على الطريق فانقلبت السيارة قلبتين على اليسار وعلى اليمين ، وفي ذلك الحادث توفي والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين . فقال لي(21/355)
بعض الناس إنني أنا السبب في وفاة والدي ، حيث إنني أنا الذي أقود السيارة ، وأفيد فضيلتكم أني صمت في الحال ، ولا أزال في الصيام وهي الشهرين المكتوبة؟ لذا أفيدوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء ، وهل بقي علي شيء غير الصوم أعمله أم يكفي الصوم؟ وأنا محتار في هذا الأمر والشكوى لله رب العالمين ، هذا والله يحفظكم ويثيبكم خير الجزاء .
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة والدك ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/356)
الفتوى رقم ( 13918 )
س: كنت موقفا سيارتي بجانب أحد بيوت أصدقائي ، وقد هرولت السيارة ودهست طفلة تبلغ من العمر ما يقارب سنة ونصفا ، وقد تنازل أهلها ، ولكن حكمت بالسجن مدة شهر من قبل المرور ، علما بأني قد تأسفت أسفا شديدا والله الذي يعلم بذلك وخوفا من الذنب أرجو إفتائي عما أعمله إما صيام أو صدقة ، تخلصا من الذنب الذي سيلحقني من الله سبحانه ، فإني(21/356)
أرجو التكرم برفع معروضي هذا عن طريق فضيلتكم إلى مفتي الديار السعودية للتمكن من إكمال اللازم حيال ما سوف يقرر هذا ، ومنتظر أمركم بما ترون ، وفقكم الله لعمل الخير وحفظكم .
ج: يجب عليك الكفارة ؛ لأنك تعتبر أنت المتسبب في القتل لتفريطك بعدم تثبيت وقوف السيارة ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/357)
الفتوى رقم ( 14249 )
س: أخي قدر الله أن صار له حادت مروري ، وكان هو قائد السيارة ، وكان الحادث وجها لوجه مع سيارة قادمة ، وأوضح تخطيط المرور للحادث أن الخطأ على الاثنين ، نصف على أخي ونصف على صاحب السيارة القادمة ، أي على كل 50% من الخطأ ، وكان راكب مع أخي أحد زملائه فتوفي على الفور ، ونرجو من سماحتكم توضيح الحكم هل الدية مقسمة بين أخي وصاحب السيارة الأخرى ، وكذلك الصوم وكم مدة الصوم وعلى من يكون؟ وأرجو من سماحتكم الرد يكون سريعا ؛ لأنا(21/357)
ننتظر رد رسالتكم ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
ج: الدية مرجعها إلى المحكمة توضح كيفيتها ومن تكون عليه ، وأما الكفارة فعلى كل من أخيك وشريكه كفارة مستقلة من كل واحد منهما ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ستين يوما ، وذلك كفارة لتسببهما في موت المسلم معهما ، لقوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 92(21/358)
الفتوى رقم ( 14221 )
س: قدر الله على ابني بقتل شخص وحكم علينا بدفع دية ؛ لأن الولد قاصر ، حيث إنه بالغ من العمر 13 عاما وخمسة أشهر وعشرين يوما ، ثم حكم عليه فضيلة رئيس محاكم عسير بتحرير رقبة أو صيام شهرين كما في القرآن ؛ لأنني رجل مصاب بعدة أمراض ، منها : ارتفاع الضغط وسكري ، وحتى رمضان لا أقدر أكمله ؛ حيث أصوم يوما وأفطر يوما ، فأنا أريد من الله ثم منكم إفتائي حيث مطلوب مني الصيام ، علما بأني لا أستطيع دفع قيمة عتق رقبة .
ج: لا كفارة عليك ، أما القاتل فإذا لم يوجد لديه علامة من علامات البلوغ من إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه غير مكلف ولا تجب عليه الكفارة ، وإنما الدية على العاقلة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/359)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14266 )
س3 : في عام 1397 هـ كنت ذاهبا إلى الصيد ببندقية ،(21/359)
ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني ، وأكبرهم بنت أخي ، فأعطيت البندقية بنت أخي ، وكان فيها طلقة ، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم ، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية ، مما أدى إلى وفاة ابنتي ، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء .
ج3: إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما ، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك ؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة ، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/360)
الفتوى رقم ( 21265 )
س: إنني امرأة كنت قبل حوالي أربعة وعشرين عاما من هذا التاريخ حامل في الشهر التاسع ، وتعلمون أن النساء في ذلك الوقت يقمن بأعمال كثيرة وكنت أقوم بتسوية كوم من التراب في غرفة بمنزلنا وعندي ثلاثة من أطفالي ، ولما حسيت بالتعب والطفش من الأطفال قمت بحذف المسحاة على التراب بدون قصد مني ، ثم رجعت علي العصا وضربتني ضربة خفيفة على بطني وبقيت بعد ذلك أسبوعا لم أحس بحركة الجنين ، ثم وضعتها بنتا متوفية ، وكان في رأسها تشوه ، لا أعلم هل هو من ذلك أم تشوه خلقي ، أفيدوني مأجورين : ماذا أعمل؟
وأنا امرأة كبيرة في السن وأعاني من مرض السكر ومن عملية في صدري ، وقد رجعت مرة ثانية ، ولدي موعد بالمستشفى لإعادة العملية ، وأخرته من أجل أعرف هل علي شيء أم لا؟ وكيف طريقة عتق الرقبة ؛ لأنني أرغب في العتق إذا علي شيء؟ جزاكم الله خيرا .
ج: يجب عليها الكفارة ؛ لأنها متسببة في وفاتها ، وكفارة القتل خطأ هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين ستين يوما ، وإذا لم تقدر على الكفارة فإنها تبقى في ذمتها إلى أن تقدر عليها .(21/361)
وبالله التوفيق ، وصلى الله عنى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/362)
الفتوى رقم ( 21207 )
س: والدتي قبل حوالي ثلاثين عاما وفي ليلة من الليالي قامت بإرضاع أخت لي مولودة وفي شهرها الأول ، وقد غلب والدتي النوم أثناء إرضاع الطفلة ، ولم تصح إلا قد فارقت الطفلة الحياة ، حيث انكتمت من الثدي أثناء الرضاع ، فماذا يلزم والدتي في هذا الأمر؟ وفقكم الله وأعانكم .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فيجب على والدتك كفارة القتل الخطأ وهي : عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما لتسببها في موتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/362)
الفتوى رقم ( 21187 )
س: امرأة ولد لها بنت من قبل ثلاثين سنة ، وتقول هذه المرأة إن بنتها تلك مرضت مرضا يسمونه الثالث ، وهو من أنواع الحمى ، وطال ذلك المرض حتى يئست المرأة من صحة بنتها ، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من جيران تلك المرأة أم البنت المريضة وقالت لها : اسقي البنت المريضة جرعة من قاز ، وهو ينفع في مرض الثالث ، فأخذت المرأة أم البنت في فنجان من القاز وأعطته البنت عن طريق حلق البنت ، وما هي إلا لحظات وماتت البنت بعد سقيها من القاز ، وتقول إنها في ذلك الحين لم تفكر أن القاز له مضرة ، وأنه السبب في وفاتها ، وقالت : لم تعرف مضرة القاز على النفس إلا أنها رأت في هذه الأزمنة بعض الأطفال يشربون قازا عن طريق الخطأ ، ويضر بهم ويودي ببعضهم إلى الموت ، فجاء في نفسها ريبة من بنتها التي قد سبق لها أن سقتها قازا وهي مريضة فماتت ، فهي تسأل عن حالتها وحالة بنتها المذكورة ، وهل يلحقها إثم أو كفارة أو ماذا عليها؟ علما أن هذه القضية وقعت من قبل ثلاثين عاما حسب قولها وهي الآن عجوز كبيرة ، فلذا أرجو منكم بارك الله فيكم رفع هذا السؤال إلى من يلزم لإصدار فتوى بشأن ما ذكر . حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن على أم هذه البنت كفارة(21/363)
قتل الخطأ لتسببها في قتل ابنتها ؛ لأن الكاز مادة مضرة حارقة وليس دواء يستشفى به كما ذكر لها ، فعليها التوبة والاستغفار من ذلك العمل وعدم العودة له مستقبلا ، وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها أو لم تستطعها فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/364)
الفتوى رقم ( 21363 )
س : كان لي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، أصيب بمرض نقل على إثره إلى المستشفى بصحبة والده وعمته ، ولم أكن معهم ، ثم أعطي علاج هو عبارة عن محلول يوضع في قارورة ماء صحة كبيرة ، ويعطى هذا المحلول كل ما احتاج إلى شرب الماء ، ولكن لجهلي بكيفية إعطاء العلاج وجهل والده وعمته كذلك وعدم تأكدهم من كيفية العلاج وضعت المحلول بكامله ، وهو عبارة عن كيس برضاعة الحليب ، وربما كان المحلول مركزا مما أدى إلى مرضه من جديد ، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد(21/364)
ذلك ، لا أعلم بهذا السبب أم بغيره ، وسؤالي : هل علي كفارة أو على والده وعمته ، وما هي؟ مع العلم أن هذا الأمر كان قبل خمس عشرة سنة وجزاكم الله خيرا .
ج: إذا كانت وفاة الطفل بسبب هذا العمل الذي ذكرتيه وهو إعطاؤه دواء لا يتحمله فإنك قد تسبتي في قتله ، فعليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما كفارة القتل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ(21/365)
الفتوى رقم ( 21357 )
س: امرأة ولدت طفلا ، وخرجت رجلاه قبل رأسه ، وقطعت السرة ولم تحزمه ، أي : لم تربط سرته ، ورأسه باقي في الرحم ، وحينما خرج الطفل كان حيا ، وبعد لحظات مات ، وهي الآن تسأل : هل عليها من كفارة؟ علما بأنه قد مضى على هذا الحادث أكثر من أربعين عاما ، فماذا تفعل؟ حيث إنها طاعنة في السن ، ولا تستطيع الكفارة . وجزاكم الله خيرا .(21/365)
ج : إذا كان موت الطفل حصل بسبب العمل المذكور وهو قطع السرة وعدم ربطه فإن على من فعلت ذلك كفارة القتل ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/366)
الفتوى رقم ( 20928 )
س: والدة زوجتي خرجت لتأتي بماء من البئر ، وذلك قبل 25 سنة ، وتركت طفلة لها عمرها سنة واحدة ، ولما عادت وجدت هذه الطفلة قد سقطت في قدر ماء وتوفيت ، وكان الأولون ما عندهم سعة في البيوت ، فكان الماء والأغراض في غرفة واحدة . السؤال : هل عليها شيء؟ وهل يلزمها كفارة؟
ج: إذا كانت المذكورة تركت البنت عند الماء وهو مكشوف وليس عليه حائل يمنع البنت من الوقوع فيه- فإن عليها كفارة قتل الخطأ ؛ وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) لأنها تعتبر متسببة في قتلها .(21/366)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/367)
الفتوى رقم ( 20892 )
س: في يوم من الأيام ذهبت لأخذ ماء في وايت صغير ، ومعي أولادي وهما اثنان ، عمر الأكبر ثمان سنوات ، والثاني خمس سنوات وستة أشهر ، وبعد وصولي إلى البئر الذي أعبي منه الماء وقفت بالقرب من البئر على مسافة تبعد مترين ، ثم نزلت لكي أشغل الماطور الذي يدفع الماء إلى الوايت ، والأولاد قد نزلوا في الأرض بعيدا عن الوايت ، وهذه عادة مستمرة في إيقاف الوايت ، وكذلك نزولهم يلعبون في الأرض ، وبعد تعبئة الوايت وجدت أحد الأولاد يحمل عود حطب في ظهر الوايت ، ثم نزلت لكي أحمل الماطور لتحميله في الوايت ، وأنا في هذه الحال وإذا بي أسمع دقت سلف الوايت فطلعت مسرعا ولكن لم أتمكن من شيء ، ومشى الوايت إلى أن سقط في البئر بكامله وتوفي الولدان بالغرق والله المستعان . فهل علي كفارة بسبب أني نسيت المفتاح على السيارة؟ علما أني معشق للسيارة في نمرة وتحجيره ليست بجيدة ؛ لأني مبعد عن ما حصل ، ولكن قضاء الله بذلك ، وهل(21/367)
علي دية لو طلب مني دية للأم خاصة .
ج: عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة عن كل واحد من الولدين اللذين توفيا في الحادث ، فإن لم تجد فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما عن كل واحد منهما ؛ لأنك مفرط في ترك المفتاح على السيارة وعدم إغلاق أبوابها ، وأما مسألة الدية فالنظر فيها من اختصاص المحكمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/368)
الفتوى رقم ( 20992 )
س1 : منذ حوالي 19 تسعة عشر عاما كان عندي طفلة عمرها حوالي سنة أو سنة ونصف تقريبا ، وكانت مريضة وكانت أختها الكبيرة وضعت قاز في الفانوس ، وبقي قليلا منه في الوعاء الذي كانت تعمل به ، وأتت عليه تلك الطفلة الصغيرة وشربت منه ، ولست أنا متأكدة هل الطفلة شربت منه أم لا؟ لكنها وجدت آثار القاز على ملابسها ، وبعدها توفت تلك الطفلة بيومين أو ثلاثة ، وقد قال الطبيب الذي عرضت عليه : إن الكبد(21/368)
محروقة . هل علي إثم أنا أم الطفلة أم لا؟ إذا كان علي شيء فكيف أعمل؟
ج1 : إذا ثبت أن وفاة الطفلة بسبب شرب القاز فإن على أختها إذا كانت بالغة سن التكليف وقت تركها للوعاء الذي فيه القاز كفارة قتل الخطأ ؛ لثبوت تسببها في قتل أختها لتفريطها في ترك القاز في متناول هذه الطفلة ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين كاملين متتابعين ستين يوما ، وعليها التوبة من ذلك ، أما إذا لم تكن في ذلك الوقت بالغة فليس عليها كفارة .(21/369)
/200 س 2 : كان لدي مولودة أيضا ، ولست أذكر عمرها ، وكانت أختها قد حملتها ، والظاهر أن أختها لم تحملها في وضعها الصحيح ، وعندما عرضتها على الطبيب قال : إن لديها اختناق ، ولم تبق بعدها سوى يوم ثم توفيت ، فهل على أختها التي حملتها إثم؟
علما بأن عمرها كان تقريبا 8 سنوات . وهل علي أنا إثم؟ وإذا كان ذلك فكيف أكفر عن ذنبي ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا .
ج2: ليس على أخت هذه الطفلة كفارة في موت أختها ؛ لأنها عند حملها لأختها صغيرة لم تبلغ ، فهي غير مكلفة ؛ فلا تؤاخذ بذلك ، وليس على والديها إثم ولا كفارة في موت هذه(21/369)
المولودة؟ لعدم تسببهما في موتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/370)
الفتوى رقم ( 21098 )
س: والدتي تسكن في البادية ، وذات يوم قامت على أختي وربطتها في بيت الشعر خوفا عليها من النار ، حيث إن عمر أختي سنة ، وذهبت أمي إلى غنمها لتطعمها وبعد حوالي نصف ساعة رأت النار قد اشتعلت في البيت ، وحيث إن النار كانت مهبية وليس مشتعلة ، علما أن أختي قد توفيت من أثر الحريق ، كما أن الوالدة تقول إنه ليس عند أختي أحد في البيت أثناء الحريق .
السؤال : هل على والدتي شيء نحو ذلك؟ أفيدونا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر ، فإن على أمك كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما ؛ لأنها متسببة في وفاة الطفلة ، حيث ربطتهما برباط لا تستطيع الهرب من النار .(21/370)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/371)
الفتوى رقم ( 21083 )
س1 : رزقني الله بولد في بداية زواجي ، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد ، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد ، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي ، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته ، علما أنه لم يمسه من النار شيئا ، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر ، وهو في اعتقاد العوام لدينا .
ج:1 إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة ؛ لأنك متسببة في وفاته ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/371)
/200 س2 : وأنا حامل في الشهر الرابع تقريبا أصبت بألم في أحد أسناني ، وراجعت الطبيب وسألني إن كنت حاملا أم لا ، فأجبته(21/371)
بلا ، نظرا لشدة الألم ليقوم الطبيب بخلعه ، وتم خلع السن ، وبعد حوالي الشهر أسقطت الجنين ، هل علي إثم في ذلك ، وهل أنا السبب في إسقاط هذا الجنين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم .
ج2: بما أنك أخفيت وجود الحمل على الطبيب وكان سقوط الحمل بعد تمام الشهر الرابع ، ونفخ الروح فيه ، فإن عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي رقبة مؤمنة تعتقيها فإنك تصومين شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(21/372)
الفتوى رقم ( 20724 )
س: حملتني إحدى الأخوات أن أسألكم بأنه كان لها طفل رضيع ، توفي قبل عشرين عاما وقد أصيب بمرض قبل أسبوع من وفاته ، وفي يوم الوفاة أرضعته أمه ووضعته في مهده وأسدلت اللحاف المعتاد عليه ، وبعد وقت عادت فرفعت عنه اللحاف فإذا هو يشهق والزبد يخرج من فمه ، ثم لفظ روحه في الحال ، وهي تشك فيما لو كان قد ساهمت في وفاته بوضعها اللحاف الثقيل(21/372)
عليه ، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية :
أ- أن اللحاف المذكور ثقيل (زولية) وهو لحافه المعتاد ، ولحاف إخوته في سنه من قبل ، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما .
2 - أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت ، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة .
3 - إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها؟ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد ، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم؟
ج: إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما ، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/373)
الفتوى رقم ( 20753 )
س: كان راجعا لبيته من السوق في سيارة شاص محمل علف للغنم ، فلما دخل في داخل سور بيته خرج إليه من البيت عياله الثلاثة ، أكبرهم خمس سنين ، وأصغرهم عمره سنتان ، فانتهرهم ليبعدوا عن السيارة ورجعوا وهو ينظر إليهم ، إلا أن الصغير منهم البالغ من العمر سنتان لم يرجع ، بينما هو يظن أنه رجع مع إخوانه ، ولكن شاء الله أنه لم يرجع ، ويذكر أنه حرك السيارة وقدمها قريبا من عشرين متر ، ثم حرفها جهة اليمين بعد العشرين المتر ، ثم عشقها للرجوع بها إلى الخلف ؛ يريد أن ينزل العلف الذي معه ، ومشى إلى الحلف شيئا بسيط وإذا بالصائح يصيح : إن السيارة دهست ابنه الصغير من أحد الكفرين الأماميين ، قال : فوقفت وطلعت من السيارة ، وإذا الطفل على وجهه مدهوسا ، وكان الدهس على رأسه ، وطت السيارة رأسه ورقبته ، وإذا بدمه يخرج مع منخريه ، ومكث بعد ذلك قريب العشر الساعات ، ثم توفي ، ويذكر أنه يظن أنه مع إخوانه داخل البيت مع أنه ليس مفرط ولا مسرع ، حسبما ذكر ، وهو الآن حزين على ما حصل ، ويريد حكم الله في هذه القضية المحزنة ، هل عليه كفارة أو غيرها شرعا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة(21/374)
مؤمنة ، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين ؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/375)
الفتوى رقم ( 20774 )
س: والدتي كبيرة وطاعنة في السن ، وتستمع لكثير من الفتاوى من المشايخ حفظهم الله عن طريق الإذاعة ، وذكرت أنها كانت في نفاس على ابن ، وهي في أثناء المرض قامت بإرضاعه ، ومن شدة المرض عليها قامت بتغطية الابن وهي في غطاء واحد ، وعندما صحت وأرادت إرضاع طفلها وجدته قد توفي ، فهل يلزمها كفارة عن ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: إذا كانت وضعت الغطاء على وجهه فمات بسب ذلك فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) ، وإن لم تكن وضعت الغطاء على وجهه فليس عليها شيء ؛ لأنها غير متسببة في قتله .(21/375)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/376)
الفتوى رقم ( 20474 )
س: امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة ، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة ، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد ، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين ، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا ، وتسأل : ماذا يكون عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة ، بسبب هذا الغطاء ، لعدم ثبوت تسببها في موتها ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .(21/376)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/377)
الفتوى رقم ( 20486 )
س: قبل حوالي عامين كان عندي طفلة تبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر ، وأثناء النوم والأم ترضع الطفلة الساعة الرابعة فجرا وهي في حضن أمها ترضع ، وجدتها قد ماتت ، ويوجد في صدر أمها بقعة دم ، وفي ثديها كذلك دم بسب القيء الذي خرج من الطفلة ، وعند الحضور إلى المستشفى قرر الدكتور أنه أثناء الرضاع رجع التقيء في نحرها ولم يتم لها مساعدة ، هل على أمها كفارة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن على الأم كفارة القتل خطأ ، لأنها متسببة في موت الطفلة بوضع الثدي في فمها على الصفة المذكورة ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/377)
الفتوى رقم ( 20460 )
س: زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر ، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد ، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك ؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها ، ونحن نسأل هل عليها شيء؟ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل؟
ج: إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت ، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما ، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء ، لأنها لم تتسبب في وفاته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/378)
الفتوى رقم ( 20396 )
س: أنا المدعو (س . م . م) إنني كنت في مشوار من مدينة(21/378)
خميس مشيط إلى قريتي بالفرعين ، وفي منتصف الطريق كانت أمامي إشارة مفتوحة ، وكان أمامي سيارة أظنها تمشي كون الإشارة مفتوحة لنا ، وفجأة صدمت سيارتي في تلك السيارة ، وبعد الحادث نقلت أسرتي وكانوا معي في السيارة إلى البيت وأنهيت إجراءاتي مع المرور ، ومن ثم رجعت إلى البيت وإذا بابنتي الصغيرة تعبانة ، فنقلتها إلى المستشفى تلك الليلة وجلست المستشفى في تلك الليلة إلى اليوم الثاني ، ثم توفيت رحمها الله وعمرها أربعة أشهر ، وأفيدكم يا سماحة الشيخ : بأنه كانت تعبانة من قبل الحادث ، فكانت تعاني من قلة العظام في رأسها وجسمها ورقة عظامها ، فكانت تتكسر من أي حركة ، ويا سماحة الشيخ : أفيدكم بأنني أعاني من مرض نفسي هو الاكتئاب والقلق ، وكنت ولا زلت إلى اليوم أستعمل مهدئات حبوب ، آخذها من مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة عشر سنوات ، فهل تجد لي مخرجا يا سماحة الشيخ من هذا المأزق؟ وهو : صيام الشهرين المتتابعين أو عتق رقبة . وفقكم الله يا سماحة الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين وتقبلوا خالص تحياتي .
ج: إذا ثبت أن ابنتك توفيت بسبب ذلك الحادث أو أنه ضاعف من آلامها التي كانت تعانيها حتى توفيت بسبب ذلك ، فإنه يجب عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم(21/379)
تجد أو لم تستطعها فإنك تصوم شهرين متتابعين ، أي ستين يوما ، فإن لم تستطع ذلك فإنها تبقى في ذمتك حتى تستطيع الإعتاق أو الصيام كما سبق ، وذلك لتسببك في وفاة ابنتك ، حيث لم تحتط في التأكد من السيارة التي أمامك ، هل هي واقفة أم تسير ، مما أدى عدم انتباهك لذلك إلى اصطدامك بالسيارة الواقفة أمامك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/380)
الفتوى رقم ( 20297 )
س: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وبعد : فلدي والدتي كبيرة في السن ، تجاوز عمرها الستين سنة ، وقبل أكثر من ثلاثين سنة من وقتنا الحاضر لا يوجد مستشفيات ولا مواصلات ، وكانت تقوم بمعظم الأعمال الشاقة مثل الرعي والفلاحة وجلب الحطب من أماكن قريبة وبعيدة ، إضافة إلى عمل البيت والأولاد وتربيتهم ، وفي سنة من تلك السنين قدر الله وحملت وقبل الولادة ذهبت لجلب الحطب من أماكن بعيدة نسبيا من المنزل ، وأثناء محاولتها حمل الحطب على(21/380)
ظهرها لم تستطع ، فوضعت ركبتيها على بطنها بلطف لكي تساعدها على النهوض بالحطب ، وحملتها ، وأثناء نزولها من مكان مرتفع نسبيا زلقت رجلها فسقطت على الأرض وطاح الحطب ، فحاولت إمساكه وتثبيته بظهرها حتى لا يتدحرج ، وكانت المرأة الحامل في ذلك الوقت تحاول تأمين متطلبات البيت من حطب وماء وغيرها قبل ولادتها لتكون متوفرة أثناء الولادة ، وفي تلك الليلة بعد المغرب أحست بآلام الولادة (الطلق) ، وكان في البيت ضيوف فقامت بعمل العشاء والقهوة لهم ، وهي تتألم وتخفى صوتها حتى لا يسمعها الضيوف ، وفي ذلك الوقت كانت البيوت صغيرة وغرفها متقاربة جدا ، قد يسمعونها إن صاحت ، وكان زوجها يطلب منها عدم إظهار صوتها ، وبعد العشاء نام الضيوف ، وقامت تتألم وتخفي صوتها وتنقلب يمينا ويسارا وعلى بطنها وظهرها ، وعند إحساسها بالطلق تضغط ببطنها على الأرض من شدة الألم حتى لا تظهر صوتها بالتألم ، وكانت على هذا الحال حتى أذان صلاة الفجر ، وطلع الطفل ميتا ، وهو كامل في تسعة أشهر ، وكان الدم يخرج من فمه ومن خشمه وتقول : يعلم الله كم كنت حزينة عليه . فسؤالي يا فضيلة الشيخ : هل يلحقها ذنب ؟ وتقول : يعلم الله أنني لم أكن أقصد إخراجه ميتا أو التخلص منه ، ولكن كانت إرادة الله فوق كل شيء ، فأرجو(21/381)
منكم إفتائي في هذا الموضوع .
ج: يجب على هذه المرأة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها خطأ ، وكفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما كفارة لفعلها وتبرئة لذمتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/382)
الفتوى رقم ( 20289 )
س: لدينا غرفة أرضية مطمومة ، وعمقها 9 أبواع حتى تساوت مع الأرض ، ولها درج لدخولها ، وهذه الغرفة مخصصة للمكينة ، وحفرنا ارتوازا جديدا وأخذنا المكينة من الغرفة المطمومة ، ووضعناها على الارتواز الجديد وأردنا هدم الغرفة المذكورة ، وفي يوم من الأيام أحضرت عتلة لكي أتعرف على موقعها لأدفنها ، وكان عليها نثيلة دمار بطحاء سابقة ، وحفرت حتى وجدتها وكان أبي جالسا خلفي ، ثم قام وجلس أمام على رأس النثيلة (الدمار) ثم ضربت ضربة بالعتلة ، وقال لي : اذهب جاء المهندس ، وقلت له : إن شاء الله ، ونيتي أضرب ضربة هذه(21/382)
الضربة وأذهب ، ولكن ضربتها وسقط سقفها ؛ لأن الطموم خضب وأكلته الأرضة ، وسقط سقفها ، وانهارت البطحاء ، وكان أبي عليها ، وسقط مع الدمار داخل هذه الغرفة ، وأخرجناه منها وأدخلناه المستشفى ، وبعد أسبوع توفاه الله ، هل يلحقني شيء ناحية والدي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ بسببك في موت أبيك ؛ لأن سقوطه في هذه الغرفة العميقة كان بسبب ضربك لسقفها بالعتلة حتى سقط سقفها ، وانهارت البطحاء الموجودة على السقف التي يجلس عليها أبوك ، وسقط داخل تلك الغرفة ، ومات بسبب ذلك ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، لم تستطعها أو تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) كفارة لتسببك في قتل الخطأ .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/383)
الفتوى رقم ( 20246 )
س: في عام 1394 عندما كنت ضمن القوات (. . .) في(21/383)
دولة (. . .) ، وفي يوم من الأيام ، أخذت سيارة عسكرية ، ودخلت أحد الشوارع المزدحم بالناس ، وكان شخص يمشي على قدميه وسط الشارع ولم أكن أجيد القيادة جدا ، مما أدى إلى أن صدمت هذا الشخص ، ومرت السيارة من عليه وأعتقد أنه توفي من جراء هذه الصدمة ، وكان لدينا أخبار من قبل أن هناك عادة في ذلك البلد ، عندما يصير لأحد حادث مروري فإنهم ينهالون عليه المواطنون بالضرب وتكسير السيارة, بحجة أنها فورة دم ، ولا شيء فيها ، لذلك لم أقف ، ورجعت بالسيارة إلى المعسكر ولم أبلغ أحدا بذلك ، بل حمدت الله أن ستر علي وأنجاني من فورة الدم التي تحدث من المواطنين للذي يصير عليه حادث ، ولم أبد هذا الموضوع لأحد يساعدني أو يدلني ، فأنا ذلك الوقت جاهل وفي بداية شباب ، وإلا كان من الممكن البحث عن أقارب هذا الشخص والتسامح معهم ، فهذا قضاء الله وقدره ، وأنا لا أعرف اسم ولا عنوان لهذا الشخص الذي صدمته ، ولا لأقاربه ولا أعلم عن ديانته ، ففي ذلك البلد : المسلم ، والمسيحي ، والدرزي ، ومضى على هذا الموضوع ما يقارب 25 سنة ، وأنا أريد الأخذ بالأحوط فلا أعتقد أنه سلم من الموت بعد أن مرت السيارة عليه . أفيدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله نجير الجزاء وأطال في عمركم لتواصلوا رسالتكم تجاه الإسلام والمسلمين .(21/384)
ج: إذا غلب على ظنك وفاة الشخص المصدوم بسببك فإن عليك كفارة قتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما ، وتجب دية الشخص المصدوم على عاقلتك ، باعتبار أن البلد بلد إسلامي ، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجب عليك دفعها إلي ورثته الشرعيين ، ويلزمك البحث والتحري عنهم ، فإن تعذر عليك معرفتهم فإنك تتصدق بها بالنية عنهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/385)
الفتوى رقم ( 20186 )
س: امرأة أنجبت طفلة ثم قطعت الحبل السري للطفلة بموسى ، ثم ربطته كعادة غيرها من أهل البادية ، ثم مضى يومان وعند الحضور إلى المستشفى ذكر الدكتور أن الحبل السري أصيب بمرض السرطان من جراء تجمع الدم الفاسد والتسمم في الحبل السري وتوفيت الطفلة ، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة تعمل في أطفالها الذين أنجبتهم قبل هذه الطفلة كما فعلت في هذه الطفلة ، وأنجبت بعد هذه الطفلة طفلة أخرى وفعلت فيها مثل سابقتها ولم يحصل لها شيء بإذن الله ، فهل يلزمها كفارة؟(21/385)
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها ؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء ، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/386)
الفتوى رقم ( 20105 ) .
س: لدي عامل هندي حداد ، وهو هندوسي ، يعمل لدي في مشروع صناعي ، وكان يستعين برافعة للحديد لكي تصل إلى أعلى هذا المشروع ، وقد أضاف إليها توصيلة حديدية لترفع إلى مسافة أعلى ، وكانت بعمل يده هو ، وفي يوم 9 \ 7 \ 1418 هـ ، حمل على هذه الرافعة (10) ألواح زنك ، طول (8 م) وعرض (1 م) وصعد فوق هذه الحمولة ، ثم طلبت منه أن يضيف (5) ألواح من هذا الزنك فوافق وحملها ، ثم قمت أنا بقيادتها ثم توقفت بجانب هذا المشروع وصعد هذا العامل إلى أعلى الحمولة ، وعندما قمت برفعها إلى أعلى ليضعها العامل في مكانها إذا وصلت بحذاء السقف مالت هذه الحمولة وسقطت من على هذا(21/386)
الارتفاع ناحية العامل وضربته هذه الألواح على رأسه ، ثم مات هذا الحداد . علما بأنه قد قام بالعمل على هذه التوصيلة قرابة شهر ولم يحصل أي مكروه ، وقد قمت بإنهاء إجراءاته مع الحكومة ومع ذويه الموكلين من أهله . سؤالي هو : هل علي كفارة أو هل يلحقني شيء؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الأحوط والأبرأ لذمتك أن تكفر كفارة قتل الخطأ ؛ لأن ميلان هذه الحمولة وسقوطها على هذا العامل اشترك فيه عدة عوامل ؛ ومن أهم ما يتعلق بك طلبك من هذا العامل أن يزيد في الحمولة خمسة ألواح زيادة على ما وضعه هذا العامل ، بالإضافة إلى قيادتك لهذه الرافعة ، فقد يكون إيقافها في مكان غير متوازن وقد تكون طريقة الرفع مما ساهمت في تخلخل الحمولة وعدم توازنها ومن ثم سقوطها . وعلى ذلك فإن الأحوط والأبرأ للذمة أن تكفر كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع أو لم تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/387)
الفتوى رقم ( 20075 ) .
س: شاء الله وقدر وفاة طفلة لي تبلغ من العمر 9 شهور ، وسبب الوفاة : عندما نامت وضعت على السرير الخاص بها بالنوم كالمعتاد ووضعت أنا والدها عليها شرشف وأضافت والدتها عليها بطانية لبرودة الجو ، وذلك بعد صلاة الفجر وذهبت أنا لأنام ، ووالدتها انشغلت بمشاغل المنزل على أمل العودة للنوم مع ابنتها بنفس الغرفة ، ولكن لتعب والدتها غلب عليها النوم في غرفة أخرى ، وقمت الساعة الحادية عشرة والنصف للذهاب إلى الدوام ، وقبل خروجي من المنزل كالمعتاد أطمئن على الأطفال في غرف نومهم وإعادة التدفئة عليهم من البرد ، وإذا أنا بالطفلة في وضع غير طبيعي ، والشرشف والبطانية تغمر الطفلة ، فهل علينا الصيام جميعا الوالد والوالدة أم على أحدنا؟ علما بأننا لم نكن قاصدين ذلك . أفيدونا .
ج: إذا كنتما لم تضعا الشرشف والبطانية أو أحدهما على وجهها ، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما- فليس عليكما شيء ، لأنكما لم تفرطا ، أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد(21/388)
منكما ، فإن لم تجدا فعلى كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) مع التوبة إلى الله ، ونسأل الله أن يعوضكما خيرا منها ، وأن يعينكما على أداء الواجب .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(21/389)